{"ً":{"ٌ":30178,"ٍ":"تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"/30178/","files":["01_30178.pdf|#3","02_30178.pdf|#3","03_30178.pdf|#3","04_30178.pdf|#3","05_30178.pdf|#3","06_30178.pdf|#3","07_30178.pdf|#3","08_30178.pdf|#3","09_30178.pdf|#3","10_30178.pdf|#3","11_30178.pdf|#3","12_30178.pdf|#3","13_30178.pdf|#3","14_30178.pdf|#3"]},"ّ":"الكتاب: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل\nالمؤلف: أبو بكر بن عبده بن عبد الله بن حامد الحمادي\nالناشر: دار الإمام الشافعي، عدن - اليمن\nالطبعة: الأولى، ١٤٤٧ هـ\nعدد الأجزاء: ١٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":3185,"ٕ":7,"ٖ":1770156313,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":4},{"title":"باب","level":2,"page":4},{"title":"باب دخول الخلاء والاستطابة","level":2,"page":225},{"title":"باب ما جاء في غسل البول","level":2,"page":272},{"title":"باب السواك","level":2,"page":310},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":332},{"title":"باب في المذي وغيره","level":2,"page":398},{"title":"باب الغسل من الجنابة","level":2,"page":476},{"title":"فائدة","level":3,"page":522},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":620},{"title":"١ - مشروعية التيمم للجنابة كما يشرع للحدث الأصغر","level":3,"page":621},{"title":"٢ - وقوله: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»","level":3,"page":623},{"title":"٣ - وقوله: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»","level":3,"page":634},{"title":"٤ - الحديث يرد على من اشترط في التراب المتطهر به أن يكون منبتا كما هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد","level":3,"page":642},{"title":"٥ - وفي الحديث من الفوائد الاستفسار قبل الإنكار في الأمر الذي قد يكون لصاحبه فيه عذر","level":3,"page":643},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":687},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":809},{"title":"(باب المواقيت)","level":2,"page":809},{"title":"باب السمر في العلم","level":2,"page":890},{"title":"باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها","level":2,"page":1009},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":1152},{"title":"باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه»","level":2,"page":1217},{"title":"باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله» اهـ","level":2,"page":1243},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":1257},{"title":"باب الصفوف","level":2,"page":1327},{"title":"باب الإمامة","level":2,"page":1401},{"title":"(باب صفة صلاة النبي ﷺ","level":2,"page":1523},{"title":"باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود","level":2,"page":1793},{"title":"باب القراءة في الصلاة","level":2,"page":1803},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":1982},{"title":"باب المرور بين يدي المصلي","level":2,"page":2053},{"title":"باب جامع","level":2,"page":2138},{"title":"باب التشهد","level":2,"page":2282},{"title":"باب الوتر","level":2,"page":2406},{"title":"باب الذكر عقب الصلاة","level":2,"page":2443},{"title":"باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":2512},{"title":"أو من كان طريقه إلى المسجد في","level":3,"page":2564},{"title":"باب القصر في السفر","level":2,"page":2569},{"title":"باب الجمعة","level":2,"page":2611},{"title":"باب صلاة العيدين","level":2,"page":2819},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":2917},{"title":"باب الاستسقاء","level":2,"page":2954},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":3010},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":3042},{"title":"باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت»","level":2,"page":3289},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":3329},{"title":"باب","level":2,"page":3329},{"title":"باب العرض في الزكاة","level":2,"page":3515},{"title":"باب صدقة الفطر","level":2,"page":3535},{"title":"كتاب الصوم","level":1,"page":3575},{"title":"باب الصوم في السفر","level":2,"page":3738},{"title":"باب أفضل الصيام وغيره","level":2,"page":3846},{"title":"باب ليلة القدر","level":2,"page":3907},{"title":"باب الاعتكاف","level":2,"page":3941},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":3984},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":3984},{"title":"باب: ما يلبسه المحرم من الثياب","level":2,"page":4042},{"title":"باب: الفدية","level":2,"page":4119},{"title":"باب: حرمة مكة","level":2,"page":4164},{"title":"باب: ما يجوز قتله","level":2,"page":4250},{"title":"باب: دخول مكة والبيت","level":2,"page":4271},{"title":"باب التمتع","level":2,"page":4328},{"title":"باب: الهدي","level":2,"page":4395},{"title":"باب: الغسل للمحرم","level":2,"page":4412},{"title":"باب: فسخ الحج إلى العمرة","level":2,"page":4417},{"title":"باب: المحرم يأكل من صيد الحلال","level":2,"page":4490},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":4507},{"title":"باب ما نهى الله عنه من البيوع","level":2,"page":4529},{"title":"باب العرايا وغير ذلك","level":2,"page":4701},{"title":"باب السلم","level":2,"page":4784},{"title":"فائدة أخرى: عقد الاستصناع","level":3,"page":4807},{"title":"باب الشروط في البيع","level":2,"page":4810},{"title":"باب الربا والصرف","level":2,"page":4868},{"title":"المسألة الأولى: تفريق الصفقة في الصرف","level":3,"page":4895},{"title":"المسألة الثانية: في الجمع بين البيع والصرف","level":4,"page":4896},{"title":"المسألة الثالثة: تحويل المال من بلد إلى آخر","level":4,"page":4901},{"title":"ومن المسائل المهمة في ذلك مسألة القيد على الحساب أو القيد المصرفي","level":4,"page":4918},{"title":"خلاف العلماء في التورق","level":3,"page":4968},{"title":"باب الرهن وغيره","level":2,"page":4986},{"title":"أحكام الحوالة","level":2,"page":5007},{"title":"أحكام المفلس","level":2,"page":5016},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":5086},{"title":"أحكام الهبة","level":2,"page":5121},{"title":"فرع","level":3,"page":5164},{"title":"فرع","level":4,"page":5164},{"title":"أنواع الشركات","level":3,"page":5219},{"title":"النوع الأول: شركة العنان","level":4,"page":5219},{"title":"النوع الثاني: شركة المضاربة، ويقال لها: القراض","level":4,"page":5224},{"title":"النوع الثالث: شركة الوجوه","level":4,"page":5226},{"title":"النوع الرابع: شركة الأبدان","level":4,"page":5227},{"title":"شركة الدلالين","level":5,"page":5232},{"title":"النوع الخامس: شركة المفاوضة","level":4,"page":5236},{"title":"أحكام العمرى والرقبى","level":2,"page":5253},{"title":"حقوق الجيران","level":3,"page":5267},{"title":"الغصب","level":3,"page":5275},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":5305},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":5396},{"title":"باب","level":2,"page":5396},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":5465},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":5591},{"title":"باب","level":2,"page":5591},{"title":"المحرمات في النكاح","level":3,"page":5640},{"title":"فائدة: في بيان المحرمات من النكاح","level":4,"page":5647},{"title":"الشروط في النكاح","level":2,"page":5749},{"title":"فائدة: في نكاح المسيار","level":3,"page":5755},{"title":"نكاح الشغار","level":2,"page":5762},{"title":"نكاح المتعة","level":2,"page":5776},{"title":"شرائط النكاح","level":2,"page":5800},{"title":"أحكام المطلقة ثلاثا، ودعوى المرأة العنة في زوجها","level":3,"page":5841},{"title":"باب أجل العنين والخصي غير المجبوب","level":2,"page":5863},{"title":"القسم بين الزوجات","level":3,"page":5875},{"title":"ما يستحب من الذكر عند إرادة الجماع","level":3,"page":5910},{"title":"تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية","level":3,"page":5921},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":5942},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":6062},{"title":"باب","level":2,"page":6062},{"title":"باب العدة","level":2,"page":6165},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":6252},{"title":"باب","level":2,"page":6252},{"title":"وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها","level":3,"page":6265},{"title":"حكم استعمال المرأة للولب","level":3,"page":6364},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":6376},{"title":"باب","level":2,"page":6376},{"title":"كتاب: الحضانة","level":1,"page":6459},{"title":"كتاب القصاص","level":1,"page":6519},{"title":"باب","level":2,"page":6519},{"title":"القسامة","level":2,"page":6596},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":6731},{"title":"حد الحرابة","level":2,"page":6731},{"title":"حد الزنا","level":2,"page":6748},{"title":"باب حد السرقة","level":2,"page":6814},{"title":"باب حد الخمر","level":2,"page":6878},{"title":"فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات","level":3,"page":6896},{"title":"النوع الأول: الحشيشة","level":4,"page":6896},{"title":"النوع الثاني: جوزة الطيب","level":4,"page":6902},{"title":"النوع الثالث: القات","level":4,"page":6908},{"title":"النوع الرابع: الدخان (التنباك)","level":4,"page":6914},{"title":"كتاب: الأيمان والنذور","level":1,"page":6927},{"title":"باب","level":2,"page":6927},{"title":"من صور الحلف المختلف عليها","level":3,"page":7076},{"title":"الحلف بعلم الله تعالى","level":4,"page":7076},{"title":"ومن ذلك الحلف بحق الله تعالى","level":4,"page":7077},{"title":"ومن ذلك قول القائل: لعمر الله","level":4,"page":7077},{"title":"ومن ذلك: الحلف بالقرآن، أو بآية منه، أو بكلام الله تعالى","level":4,"page":7078},{"title":"ومن ذلك: الحلف بالعهد، كقوله: وعهد الله","level":4,"page":7079},{"title":"ومن ذلك: قول القائل: أقسمت، أو حلفت، ولا يذكر اسما من أسماء الله تعالى، ولا صفة من صفاته","level":4,"page":7079},{"title":"ومن ذلك: الحلف بأمانة الله تعالى","level":4,"page":7081},{"title":"ومن ذلك: القسم بنائب حرف القسم","level":4,"page":7084},{"title":"باب: النذر","level":2,"page":7179},{"title":"باب: القضاء","level":2,"page":7263},{"title":"كتاب: الأطعمة","level":1,"page":7385},{"title":"باب","level":2,"page":7385},{"title":"باب: الصيد","level":2,"page":7516},{"title":"باب صيد المعراض","level":2,"page":7525},{"title":"باب: الأضاحي","level":2,"page":7594},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":7607},{"title":"كتاب اللباس","level":1,"page":7627},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":7814},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":8062},{"title":"باب بيع المدبر","level":2,"page":8086}],"ٛ":{"1,3":1,"1,4":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,131":129,"1,132":130,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,141":139,"1,142":140,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,156":154,"1,157":155,"1,158":156,"1,159":157,"1,160":158,"1,161":159,"1,162":160,"1,163":161,"1,164":162,"1,165":163,"1,166":164,"1,167":165,"1,168":166,"1,169":167,"1,170":168,"1,171":169,"1,172":170,"1,173":171,"1,174":172,"1,175":173,"1,176":174,"1,177":175,"1,178":176,"1,179":177,"1,180":178,"1,182":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183,"1,187":184,"1,188":185,"1,189":186,"1,190":187,"1,191":188,"1,192":189,"1,193":190,"1,194":191,"1,195":192,"1,196":193,"1,197":194,"1,198":195,"1,199":196,"1,200":197,"1,201":198,"1,202":199,"1,203":200,"1,204":201,"1,205":202,"1,206":203,"1,207":204,"1,209":205,"1,210":206,"1,211":207,"1,212":208,"1,213":209,"1,214":210,"1,215":211,"1,216":212,"1,217":213,"1,218":214,"1,219":215,"1,220":216,"1,221":217,"1,222":218,"1,223":219,"1,224":220,"1,225":221,"1,226":222,"1,227":223,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":231,"1,236":232,"1,237":233,"1,238":234,"1,239":235,"1,240":236,"1,241":237,"1,242":238,"1,243":239,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,268":264,"1,269":265,"1,270":266,"1,271":267,"1,272":268,"1,273":269,"1,274":270,"1,275":271,"1,276":272,"1,277":273,"1,278":274,"1,279":275,"1,280":276,"1,281":277,"1,282":278,"1,283":279,"1,284":280,"1,285":281,"1,286":282,"1,287":283,"1,288":284,"1,289":285,"1,290":286,"1,291":287,"1,292":288,"1,293":289,"1,294":290,"1,295":291,"1,296":292,"1,297":293,"1,298":294,"1,299":295,"1,300":296,"1,301":297,"1,302":298,"1,303":299,"1,304":300,"1,305":301,"1,306":302,"1,307":303,"1,308":304,"1,309":305,"1,310":306,"1,311":307,"1,312":308,"1,313":309,"1,314":310,"1,315":311,"1,316":312,"1,317":313,"1,318":314,"1,319":315,"1,320":316,"1,322":317,"1,323":318,"1,324":319,"1,325":320,"1,326":321,"1,327":322,"1,328":323,"1,329":324,"1,330":325,"1,331":326,"1,332":327,"1,333":328,"1,334":329,"1,335":330,"1,336":331,"1,337":332,"1,338":333,"1,339":334,"1,340":335,"1,341":336,"1,342":337,"1,343":338,"1,344":339,"1,345":340,"1,346":341,"1,347":342,"1,348":343,"1,349":344,"1,350":345,"1,351":346,"1,352":347,"1,353":348,"1,354":349,"1,355":350,"1,356":351,"1,357":352,"1,358":353,"1,359":354,"1,360":355,"1,361":356,"1,362":357,"1,363":358,"1,364":359,"1,365":360,"1,366":361,"1,367":362,"1,368":363,"1,369":364,"1,370":365,"1,371":366,"1,372":367,"1,373":368,"1,374":369,"1,375":370,"1,376":371,"1,377":372,"1,378":373,"1,379":374,"1,380":375,"1,381":376,"1,382":377,"1,383":378,"1,384":379,"1,385":380,"1,386":381,"1,387":382,"1,388":383,"1,389":384,"1,390":385,"1,391":386,"1,392":387,"1,393":388,"1,394":389,"1,395":390,"1,396":391,"1,397":392,"1,398":393,"1,399":394,"1,400":395,"1,401":396,"1,402":397,"1,404":398,"1,405":399,"1,406":400,"1,407":401,"1,408":402,"1,409":403,"1,410":404,"1,411":405,"1,412":406,"1,413":407,"1,415":408,"1,416":409,"1,417":410,"1,418":411,"1,419":412,"1,420":413,"1,421":414,"1,422":415,"1,423":416,"1,424":417,"1,425":418,"1,426":419,"1,427":420,"1,428":421,"1,429":422,"1,430":423,"1,431":424,"1,432":425,"1,433":426,"1,434":427,"1,435":428,"1,436":429,"1,437":430,"1,438":431,"1,439":432,"1,440":433,"1,441":434,"1,442":435,"1,443":436,"1,445":437,"1,446":438,"1,447":439,"1,448":440,"1,449":441,"1,450":442,"1,451":443,"1,452":444,"1,453":445,"1,454":446,"1,455":447,"1,456":448,"1,457":449,"1,458":450,"1,459":451,"1,460":452,"1,461":453,"1,462":454,"1,463":455,"1,464":456,"1,465":457,"1,466":458,"1,467":459,"1,468":460,"1,469":461,"1,470":462,"1,471":463,"1,472":464,"1,473":465,"1,474":466,"1,475":467,"1,476":468,"1,477":469,"1,478":470,"1,479":471,"1,480":472,"1,481":473,"1,482":474,"1,483":475,"1,485":476,"1,486":477,"1,487":478,"1,488":479,"1,489":480,"1,490":481,"1,491":482,"1,492":483,"1,493":484,"1,494":485,"1,495":486,"1,496":487,"1,497":488,"1,498":489,"1,499":490,"1,500":491,"1,501":492,"1,502":493,"1,503":494,"1,504":495,"1,505":496,"1,506":497,"1,507":498,"1,508":499,"1,509":500,"1,510":501,"1,511":502,"1,512":503,"1,513":504,"1,514":505,"1,515":506,"1,516":507,"1,517":508,"1,518":509,"1,519":510,"1,520":511,"1,521":512,"1,522":513,"1,523":514,"1,524":515,"1,525":516,"1,526":517,"1,527":518,"1,528":519,"1,529":520,"1,530":521,"1,531":522,"1,532":523,"1,533":524,"1,534":525,"1,535":526,"1,536":527,"1,537":528,"1,538":529,"1,539":530,"1,540":531,"1,541":532,"1,542":533,"1,543":534,"1,544":535,"1,545":536,"1,546":537,"1,547":538,"1,548":539,"1,549":540,"1,550":541,"1,551":542,"1,552":543,"1,553":544,"1,554":545,"1,555":546,"1,556":547,"1,557":548,"1,558":549,"1,559":550,"1,560":551,"1,561":552,"1,562":553,"1,563":554,"1,564":555,"1,565":556,"1,566":557,"1,567":558,"1,568":559,"1,569":560,"1,570":561,"1,571":562,"1,572":563,"1,573":564,"1,574":565,"1,575":566,"1,576":567,"1,577":568,"1,578":569,"1,579":570,"1,580":571,"1,581":572,"1,582":573,"1,583":574,"1,584":575,"1,585":576,"1,586":577,"1,587":578,"1,588":579,"1,589":580,"1,590":581,"1,591":582,"1,592":583,"1,593":584,"1,594":585,"1,595":586,"1,596":587,"1,597":588,"1,598":589,"1,599":590,"1,600":591,"1,601":592,"1,602":593,"1,603":594,"1,604":595,"1,605":596,"1,606":597,"1,607":598,"1,608":599,"1,609":600,"1,610":601,"1,611":602,"1,612":603,"1,613":604,"1,614":605,"1,615":606,"1,616":607,"1,617":608,"1,618":609,"1,619":610,"1,620":611,"1,621":612,"1,622":613,"1,623":614,"1,624":615,"1,625":616,"1,626":617,"1,627":618,"1,628":619,"1,629":620,"1,630":621,"1,631":622,"1,632":623,"1,633":624,"1,634":625,"1,635":626,"1,636":627,"1,637":628,"1,638":629,"1,639":630,"1,640":631,"1,641":632,"1,642":633,"1,643":634,"1,644":635,"1,645":636,"1,646":637,"1,647":638,"1,648":639,"1,649":640,"1,650":641,"1,651":642,"1,652":643,"1,653":644,"1,654":645,"1,655":646,"1,656":647,"1,657":648,"1,658":649,"1,659":650,"1,660":651,"1,661":652,"1,662":653,"1,663":654,"1,664":655,"1,665":656,"1,666":657,"1,667":658,"1,668":659,"1,669":660,"1,670":661,"1,671":662,"1,672":663,"1,673":664,"1,674":665,"1,675":666,"1,676":667,"1,677":668,"1,678":669,"1,679":670,"1,680":671,"1,681":672,"1,682":673,"1,683":674,"1,684":675,"1,685":676,"1,686":677,"1,687":678,"1,688":679,"1,689":680,"1,690":681,"1,691":682,"1,692":683,"1,693":684,"1,694":685,"1,695":686,"1,696":687,"1,697":688,"1,698":689,"1,699":690,"1,700":691,"1,701":692,"1,702":693,"1,703":694,"1,704":695,"1,705":696,"1,706":697,"1,707":698,"1,708":699,"1,709":700,"1,710":701,"1,711":702,"1,712":703,"1,713":704,"1,714":705,"1,715":706,"1,716":707,"1,717":708,"1,718":709,"1,719":710,"1,720":711,"1,721":712,"1,722":713,"1,723":714,"1,724":715,"1,725":716,"1,726":717,"1,727":718,"1,728":719,"1,729":720,"1,730":721,"1,731":722,"1,732":723,"1,733":724,"1,734":725,"1,735":726,"1,736":727,"1,737":728,"1,738":729,"1,739":730,"1,740":731,"1,741":732,"1,742":733,"1,743":734,"1,744":735,"1,745":736,"1,746":737,"1,747":738,"1,748":739,"1,749":740,"1,750":741,"1,751":742,"1,752":743,"1,753":744,"1,754":745,"1,755":746,"1,756":747,"1,757":748,"1,758":749,"1,759":750,"1,760":751,"1,761":752,"1,762":753,"1,763":754,"1,764":755,"1,765":756,"1,766":757,"1,767":758,"1,768":759,"1,769":760,"1,770":761,"1,771":762,"1,772":763,"1,773":764,"1,774":765,"1,775":766,"1,776":767,"1,777":768,"1,778":769,"1,779":770,"1,780":771,"1,781":772,"1,782":773,"1,783":774,"1,784":775,"1,785":776,"1,786":777,"1,787":778,"1,788":779,"1,789":780,"1,790":781,"1,791":782,"1,792":783,"1,793":784,"1,794":785,"1,795":786,"1,796":787,"1,797":788,"1,798":789,"1,799":790,"1,800":791,"1,801":792,"1,802":793,"1,803":794,"1,804":795,"1,805":796,"1,806":797,"1,807":798,"1,808":799,"1,809":800,"1,810":801,"1,811":802,"1,812":803,"1,813":804,"1,814":805,"1,815":806,"1,816":807,"1,817":808,"2,3":809,"2,4":810,"2,5":811,"2,6":812,"2,7":813,"2,8":814,"2,9":815,"2,10":816,"2,11":817,"2,12":818,"2,13":819,"2,14":820,"2,15":821,"2,16":822,"2,17":823,"2,18":824,"2,19":825,"2,20":826,"2,21":827,"2,22":828,"2,23":829,"2,24":830,"2,25":831,"2,26":832,"2,27":833,"2,28":834,"2,29":835,"2,30":836,"2,31":837,"2,32":838,"2,33":839,"2,34":840,"2,35":841,"2,36":842,"2,37":843,"2,38":844,"2,39":845,"2,40":846,"2,41":847,"2,42":848,"2,43":849,"2,44":850,"2,45":851,"2,46":852,"2,47":853,"2,48":854,"2,49":855,"2,50":856,"2,51":857,"2,52":858,"2,53":859,"2,54":860,"2,55":861,"2,56":862,"2,57":863,"2,58":864,"2,59":865,"2,60":866,"2,61":867,"2,62":868,"2,63":869,"2,64":870,"2,65":871,"2,66":872,"2,67":873,"2,68":874,"2,69":875,"2,70":876,"2,71":877,"2,72":878,"2,73":879,"2,74":880,"2,75":881,"2,76":882,"2,77":883,"2,78":884,"2,79":885,"2,80":886,"2,81":887,"2,82":888,"2,83":889,"2,84":890,"2,85":891,"2,86":892,"2,87":893,"2,88":894,"2,89":895,"2,90":896,"2,91":897,"2,92":898,"2,94":899,"2,95":900,"2,96":901,"2,97":902,"2,98":903,"2,99":904,"2,100":905,"2,101":906,"2,102":907,"2,103":908,"2,104":909,"2,105":910,"2,106":911,"2,107":912,"2,108":913,"2,109":914,"2,110":915,"2,111":916,"2,112":917,"2,113":918,"2,114":919,"2,115":920,"2,116":921,"2,117":922,"2,118":923,"2,119":924,"2,120":925,"2,121":926,"2,122":927,"2,123":928,"2,124":929,"2,125":930,"2,126":931,"2,127":932,"2,128":933,"2,129":934,"2,130":935,"2,131":936,"2,132":937,"2,133":938,"2,134":939,"2,135":940,"2,136":941,"2,137":942,"2,138":943,"2,139":944,"2,140":945,"2,141":946,"2,142":947,"2,143":948,"2,144":949,"2,145":950,"2,146":951,"2,147":952,"2,148":953,"2,149":954,"2,150":955,"2,151":956,"2,152":957,"2,153":958,"2,154":959,"2,155":960,"2,156":961,"2,157":962,"2,158":963,"2,159":964,"2,160":965,"2,161":966,"2,162":967,"2,163":968,"2,164":969,"2,165":970,"2,166":971,"2,167":972,"2,168":973,"2,169":974,"2,170":975,"2,171":976,"2,172":977,"2,173":978,"2,174":979,"2,175":980,"2,176":981,"2,177":982,"2,178":983,"2,179":984,"2,180":985,"2,181":986,"2,182":987,"2,183":988,"2,184":989,"2,185":990,"2,186":991,"2,187":992,"2,188":993,"2,189":994,"2,190":995,"2,191":996,"2,192":997,"2,193":998,"2,194":999,"2,195":1000,"2,196":1001,"2,197":1002,"2,198":1003,"2,199":1004,"2,200":1005,"2,201":1006,"2,202":1007,"2,203":1008,"2,204":1009,"2,205":1010,"2,206":1011,"2,207":1012,"2,208":1013,"2,209":1014,"2,210":1015,"2,211":1016,"2,212":1017,"2,213":1018,"2,214":1019,"2,215":1020,"2,216":1021,"2,217":1022,"2,218":1023,"2,219":1024,"2,220":1025,"2,221":1026,"2,222":1027,"2,223":1028,"2,224":1029,"2,225":1030,"2,226":1031,"2,227":1032,"2,228":1033,"2,229":1034,"2,230":1035,"2,231":1036,"2,232":1037,"2,233":1038,"2,234":1039,"2,235":1040,"2,236":1041,"2,237":1042,"2,238":1043,"2,239":1044,"2,240":1045,"2,241":1046,"2,242":1047,"2,243":1048,"2,244":1049,"2,245":1050,"2,246":1051,"2,247":1052,"2,248":1053,"2,249":1054,"2,250":1055,"2,251":1056,"2,252":1057,"2,253":1058,"2,254":1059,"2,255":1060,"2,256":1061,"2,257":1062,"2,258":1063,"2,259":1064,"2,260":1065,"2,261":1066,"2,262":1067,"2,263":1068,"2,264":1069,"2,265":1070,"2,266":1071,"2,267":1072,"2,268":1073,"2,269":1074,"2,270":1075,"2,271":1076,"2,272":1077,"2,273":1078,"2,274":1079,"2,275":1080,"2,276":1081,"2,277":1082,"2,278":1083,"2,279":1084,"2,280":1085,"2,281":1086,"2,282":1087,"2,283":1088,"2,284":1089,"2,285":1090,"2,286":1091,"2,287":1092,"2,288":1093,"2,289":1094,"2,290":1095,"2,291":1096,"2,292":1097,"2,293":1098,"2,294":1099,"2,295":1100,"2,296":1101,"2,297":1102,"2,298":1103,"2,299":1104,"2,300":1105,"2,301":1106,"2,302":1107,"2,303":1108,"2,304":1109,"2,305":1110,"2,306":1111,"2,307":1112,"2,308":1113,"2,309":1114,"2,310":1115,"2,311":1116,"2,312":1117,"2,313":1118,"2,314":1119,"2,315":1120,"2,316":1121,"2,317":1122,"2,318":1123,"2,319":1124,"2,320":1125,"2,321":1126,"2,322":1127,"2,323":1128,"2,324":1129,"2,325":1130,"2,326":1131,"2,327":1132,"2,328":1133,"2,329":1134,"2,330":1135,"2,331":1136,"2,332":1137,"2,333":1138,"2,334":1139,"2,335":1140,"2,336":1141,"2,337":1142,"2,338":1143,"2,339":1144,"2,340":1145,"2,341":1146,"2,342":1147,"2,343":1148,"2,344":1149,"2,345":1150,"2,346":1151,"2,347":1152,"2,348":1153,"2,349":1154,"2,350":1155,"2,351":1156,"2,352":1157,"2,353":1158,"2,354":1159,"2,355":1160,"2,356":1161,"2,357":1162,"2,358":1163,"2,359":1164,"2,360":1165,"2,361":1166,"2,362":1167,"2,363":1168,"2,364":1169,"2,365":1170,"2,366":1171,"2,367":1172,"2,368":1173,"2,369":1174,"2,370":1175,"2,371":1176,"2,372":1177,"2,373":1178,"2,374":1179,"2,375":1180,"2,376":1181,"2,377":1182,"2,378":1183,"2,379":1184,"2,380":1185,"2,381":1186,"2,382":1187,"2,383":1188,"2,384":1189,"2,385":1190,"2,386":1191,"2,387":1192,"2,388":1193,"2,389":1194,"2,390":1195,"2,391":1196,"2,392":1197,"2,393":1198,"2,394":1199,"2,395":1200,"2,396":1201,"2,397":1202,"2,398":1203,"2,399":1204,"2,400":1205,"2,401":1206,"2,402":1207,"2,403":1208,"2,404":1209,"2,405":1210,"2,406":1211,"2,407":1212,"2,408":1213,"2,409":1214,"2,410":1215,"2,411":1216,"2,412":1217,"2,413":1218,"2,414":1219,"2,415":1220,"2,416":1221,"2,417":1222,"2,418":1223,"2,419":1224,"2,420":1225,"2,421":1226,"2,422":1227,"2,423":1228,"2,424":1229,"2,425":1230,"2,426":1231,"2,427":1232,"2,428":1233,"2,429":1234,"2,430":1235,"2,431":1236,"2,432":1237,"2,433":1238,"2,434":1239,"2,435":1240,"2,436":1241,"2,437":1242,"2,438":1243,"2,439":1244,"2,440":1245,"2,441":1246,"2,442":1247,"2,443":1248,"2,444":1249,"2,445":1250,"2,446":1251,"2,447":1252,"2,448":1253,"2,449":1254,"2,450":1255,"2,451":1256,"2,452":1257,"2,453":1258,"2,454":1259,"2,455":1260,"2,456":1261,"2,457":1262,"2,458":1263,"2,459":1264,"2,460":1265,"2,461":1266,"2,462":1267,"2,463":1268,"2,464":1269,"2,465":1270,"2,466":1271,"2,467":1272,"2,468":1273,"2,469":1274,"2,470":1275,"2,471":1276,"2,472":1277,"2,473":1278,"2,474":1279,"2,475":1280,"2,476":1281,"2,477":1282,"2,478":1283,"2,479":1284,"2,481":1285,"2,482":1286,"2,483":1287,"2,484":1288,"2,485":1289,"2,486":1290,"2,487":1291,"2,488":1292,"2,489":1293,"2,490":1294,"2,491":1295,"2,492":1296,"2,493":1297,"2,494":1298,"2,495":1299,"2,496":1300,"2,497":1301,"2,498":1302,"2,499":1303,"2,500":1304,"2,501":1305,"2,502":1306,"2,503":1307,"2,504":1308,"2,505":1309,"2,506":1310,"2,507":1311,"2,508":1312,"2,509":1313,"2,510":1314,"2,511":1315,"2,512":1316,"2,513":1317,"2,514":1318,"2,515":1319,"2,516":1320,"2,517":1321,"2,518":1322,"2,519":1323,"2,520":1324,"2,521":1325,"2,522":1326,"2,523":1327,"2,524":1328,"2,525":1329,"2,526":1330,"2,527":1331,"2,528":1332,"2,529":1333,"2,530":1334,"2,531":1335,"2,532":1336,"2,533":1337,"2,534":1338,"2,535":1339,"2,536":1340,"2,537":1341,"2,538":1342,"2,539":1343,"2,540":1344,"2,541":1345,"2,542":1346,"2,543":1347,"2,544":1348,"2,545":1349,"2,546":1350,"2,547":1351,"2,548":1352,"2,549":1353,"2,550":1354,"2,551":1355,"2,552":1356,"2,553":1357,"2,554":1358,"2,555":1359,"2,556":1360,"2,557":1361,"2,558":1362,"2,559":1363,"2,560":1364,"2,561":1365,"2,562":1366,"2,563":1367,"2,564":1368,"2,565":1369,"2,566":1370,"2,567":1371,"2,568":1372,"2,569":1373,"2,570":1374,"2,571":1375,"2,572":1376,"2,573":1377,"2,574":1378,"2,575":1379,"2,576":1380,"2,577":1381,"2,578":1382,"2,579":1383,"2,580":1384,"2,581":1385,"2,582":1386,"2,583":1387,"2,584":1388,"2,585":1389,"2,586":1390,"2,587":1391,"2,588":1392,"2,589":1393,"2,590":1394,"2,591":1395,"2,592":1396,"2,593":1397,"2,594":1398,"2,595":1399,"2,596":1400,"2,597":1401,"2,598":1402,"2,599":1403,"2,600":1404,"2,601":1405,"2,602":1406,"2,603":1407,"2,604":1408,"2,605":1409,"2,606":1410,"2,607":1411,"2,608":1412,"2,609":1413,"2,610":1414,"2,611":1415,"2,612":1416,"2,613":1417,"2,614":1418,"2,615":1419,"2,616":1420,"2,617":1421,"2,618":1422,"2,619":1423,"2,620":1424,"2,621":1425,"2,622":1426,"2,623":1427,"2,624":1428,"2,625":1429,"2,626":1430,"2,627":1431,"2,628":1432,"2,629":1433,"2,630":1434,"2,631":1435,"2,632":1436,"2,633":1437,"2,634":1438,"2,635":1439,"2,636":1440,"2,637":1441,"2,638":1442,"2,639":1443,"2,640":1444,"2,641":1445,"2,642":1446,"2,643":1447,"2,644":1448,"2,645":1449,"2,646":1450,"2,647":1451,"2,648":1452,"2,649":1453,"2,650":1454,"2,651":1455,"2,652":1456,"2,653":1457,"2,654":1458,"2,655":1459,"2,656":1460,"2,657":1461,"2,658":1462,"2,659":1463,"2,660":1464,"2,661":1465,"2,662":1466,"2,663":1467,"2,664":1468,"2,665":1469,"2,666":1470,"2,667":1471,"2,668":1472,"2,669":1473,"2,670":1474,"2,672":1475,"2,673":1476,"2,674":1477,"2,675":1478,"2,676":1479,"2,677":1480,"2,678":1481,"2,679":1482,"2,680":1483,"2,681":1484,"2,682":1485,"2,683":1486,"2,684":1487,"2,685":1488,"2,686":1489,"2,687":1490,"2,688":1491,"2,689":1492,"2,690":1493,"2,691":1494,"2,692":1495,"2,693":1496,"2,694":1497,"2,695":1498,"2,696":1499,"2,697":1500,"2,698":1501,"2,699":1502,"2,700":1503,"2,701":1504,"2,702":1505,"2,703":1506,"2,704":1507,"2,705":1508,"2,706":1509,"2,707":1510,"2,708":1511,"2,709":1512,"2,710":1513,"2,711":1514,"2,712":1515,"2,713":1516,"2,714":1517,"2,715":1518,"2,716":1519,"2,717":1520,"2,718":1521,"2,719":1522,"3,3":1523,"3,4":1524,"3,5":1525,"3,6":1526,"3,7":1527,"3,8":1528,"3,9":1529,"3,10":1530,"3,11":1531,"3,12":1532,"3,13":1533,"3,14":1534,"3,15":1535,"3,16":1536,"3,17":1537,"3,18":1538,"3,19":1539,"3,20":1540,"3,21":1541,"3,22":1542,"3,23":1543,"3,24":1544,"3,25":1545,"3,26":1546,"3,27":1547,"3,28":1548,"3,29":1549,"3,30":1550,"3,31":1551,"3,32":1552,"3,33":1553,"3,34":1554,"3,35":1555,"3,36":1556,"3,37":1557,"3,38":1558,"3,39":1559,"3,40":1560,"3,41":1561,"3,42":1562,"3,43":1563,"3,44":1564,"3,45":1565,"3,46":1566,"3,47":1567,"3,48":1568,"3,49":1569,"3,50":1570,"3,51":1571,"3,52":1572,"3,53":1573,"3,54":1574,"3,55":1575,"3,56":1576,"3,57":1577,"3,58":1578,"3,59":1579,"3,60":1580,"3,61":1581,"3,62":1582,"3,63":1583,"3,64":1584,"3,65":1585,"3,66":1586,"3,67":1587,"3,68":1588,"3,69":1589,"3,70":1590,"3,71":1591,"3,72":1592,"3,73":1593,"3,74":1594,"3,75":1595,"3,76":1596,"3,77":1597,"3,78":1598,"3,79":1599,"3,80":1600,"3,81":1601,"3,82":1602,"3,83":1603,"3,84":1604,"3,85":1605,"3,86":1606,"3,87":1607,"3,88":1608,"3,89":1609,"3,90":1610,"3,91":1611,"3,92":1612,"3,93":1613,"3,94":1614,"3,95":1615,"3,96":1616,"3,97":1617,"3,98":1618,"3,99":1619,"3,100":1620,"3,101":1621,"3,102":1622,"3,103":1623,"3,104":1624,"3,105":1625,"3,106":1626,"3,107":1627,"3,108":1628,"3,109":1629,"3,110":1630,"3,111":1631,"3,112":1632,"3,113":1633,"3,114":1634,"3,115":1635,"3,116":1636,"3,117":1637,"3,118":1638,"3,119":1639,"3,120":1640,"3,121":1641,"3,122":1642,"3,123":1643,"3,124":1644,"3,125":1645,"3,126":1646,"3,127":1647,"3,128":1648,"3,129":1649,"3,130":1650,"3,131":1651,"3,132":1652,"3,133":1653,"3,134":1654,"3,135":1655,"3,136":1656,"3,137":1657,"3,138":1658,"3,139":1659,"3,140":1660,"3,141":1661,"3,142":1662,"3,143":1663,"3,144":1664,"3,145":1665,"3,146":1666,"3,147":1667,"3,148":1668,"3,149":1669,"3,150":1670,"3,151":1671,"3,152":1672,"3,153":1673,"3,154":1674,"3,155":1675,"3,156":1676,"3,157":1677,"3,158":1678,"3,159":1679,"3,160":1680,"3,161":1681,"3,162":1682,"3,163":1683,"3,164":1684,"3,165":1685,"3,166":1686,"3,167":1687,"3,168":1688,"3,169":1689,"3,170":1690,"3,171":1691,"3,172":1692,"3,173":1693,"3,174":1694,"3,175":1695,"3,176":1696,"3,177":1697,"3,178":1698,"3,179":1699,"3,180":1700,"3,181":1701,"3,182":1702,"3,183":1703,"3,184":1704,"3,185":1705,"3,186":1706,"3,187":1707,"3,188":1708,"3,189":1709,"3,190":1710,"3,191":1711,"3,192":1712,"3,193":1713,"3,194":1714,"3,195":1715,"3,196":1716,"3,197":1717,"3,198":1718,"3,199":1719,"3,200":1720,"3,201":1721,"3,202":1722,"3,203":1723,"3,204":1724,"3,205":1725,"3,206":1726,"3,207":1727,"3,208":1728,"3,209":1729,"3,210":1730,"3,211":1731,"3,212":1732,"3,213":1733,"3,214":1734,"3,215":1735,"3,216":1736,"3,217":1737,"3,218":1738,"3,219":1739,"3,220":1740,"3,221":1741,"3,222":1742,"3,223":1743,"3,224":1744,"3,225":1745,"3,226":1746,"3,227":1747,"3,228":1748,"3,229":1749,"3,230":1750,"3,231":1751,"3,232":1752,"3,233":1753,"3,234":1754,"3,235":1755,"3,236":1756,"3,237":1757,"3,238":1758,"3,239":1759,"3,240":1760,"3,241":1761,"3,242":1762,"3,243":1763,"3,244":1764,"3,245":1765,"3,246":1766,"3,247":1767,"3,248":1768,"3,249":1769,"3,250":1770,"3,251":1771,"3,252":1772,"3,253":1773,"3,254":1774,"3,255":1775,"3,256":1776,"3,257":1777,"3,258":1778,"3,259":1779,"3,260":1780,"3,261":1781,"3,262":1782,"3,263":1783,"3,264":1784,"3,265":1785,"3,266":1786,"3,267":1787,"3,268":1788,"3,269":1789,"3,270":1790,"3,271":1791,"3,272":1792,"3,273":1793,"3,274":1794,"3,275":1795,"3,276":1796,"3,277":1797,"3,278":1798,"3,279":1799,"3,280":1800,"3,281":1801,"3,282":1802,"3,283":1803,"3,284":1804,"3,285":1805,"3,286":1806,"3,287":1807,"3,288":1808,"3,289":1809,"3,290":1810,"3,291":1811,"3,292":1812,"3,293":1813,"3,294":1814,"3,295":1815,"3,296":1816,"3,297":1817,"3,298":1818,"3,299":1819,"3,300":1820,"3,301":1821,"3,302":1822,"3,303":1823,"3,304":1824,"3,305":1825,"3,306":1826,"3,307":1827,"3,308":1828,"3,309":1829,"3,310":1830,"3,311":1831,"3,312":1832,"3,313":1833,"3,314":1834,"3,315":1835,"3,316":1836,"3,317":1837,"3,318":1838,"3,319":1839,"3,320":1840,"3,321":1841,"3,322":1842,"3,323":1843,"3,324":1844,"3,325":1845,"3,326":1846,"3,327":1847,"3,328":1848,"3,329":1849,"3,330":1850,"3,331":1851,"3,332":1852,"3,333":1853,"3,334":1854,"3,335":1855,"3,336":1856,"3,337":1857,"3,338":1858,"3,339":1859,"3,340":1860,"3,341":1861,"3,342":1862,"3,343":1863,"3,344":1864,"3,345":1865,"3,346":1866,"3,347":1867,"3,348":1868,"3,349":1869,"3,350":1870,"3,351":1871,"3,352":1872,"3,353":1873,"3,354":1874,"3,355":1875,"3,356":1876,"3,357":1877,"3,358":1878,"3,359":1879,"3,360":1880,"3,361":1881,"3,362":1882,"3,363":1883,"3,364":1884,"3,365":1885,"3,366":1886,"3,367":1887,"3,368":1888,"3,369":1889,"3,370":1890,"3,371":1891,"3,372":1892,"3,373":1893,"3,374":1894,"3,375":1895,"3,376":1896,"3,377":1897,"3,378":1898,"3,379":1899,"3,380":1900,"3,381":1901,"3,382":1902,"3,383":1903,"3,384":1904,"3,385":1905,"3,386":1906,"3,387":1907,"3,388":1908,"3,389":1909,"3,390":1910,"3,391":1911,"3,392":1912,"3,393":1913,"3,394":1914,"3,395":1915,"3,396":1916,"3,397":1917,"3,398":1918,"3,399":1919,"3,400":1920,"3,401":1921,"3,402":1922,"3,403":1923,"3,404":1924,"3,405":1925,"3,406":1926,"3,407":1927,"3,408":1928,"3,409":1929,"3,410":1930,"3,411":1931,"3,412":1932,"3,413":1933,"3,414":1934,"3,415":1935,"3,416":1936,"3,417":1937,"3,418":1938,"3,419":1939,"3,420":1940,"3,421":1941,"3,422":1942,"3,423":1943,"3,424":1944,"3,425":1945,"3,426":1946,"3,427":1947,"3,428":1948,"3,429":1949,"3,430":1950,"3,431":1951,"3,432":1952,"3,433":1953,"3,434":1954,"3,435":1955,"3,436":1956,"3,437":1957,"3,438":1958,"3,439":1959,"3,440":1960,"3,441":1961,"3,442":1962,"3,443":1963,"3,444":1964,"3,445":1965,"3,446":1966,"3,447":1967,"3,448":1968,"3,449":1969,"3,450":1970,"3,451":1971,"3,452":1972,"3,453":1973,"3,454":1974,"3,455":1975,"3,456":1976,"3,457":1977,"3,458":1978,"3,459":1979,"3,460":1980,"3,461":1981,"3,462":1982,"3,463":1983,"3,464":1984,"3,465":1985,"3,466":1986,"3,467":1987,"3,468":1988,"3,469":1989,"3,470":1990,"3,471":1991,"3,472":1992,"3,473":1993,"3,474":1994,"3,475":1995,"3,476":1996,"3,477":1997,"3,478":1998,"3,479":1999,"3,480":2000,"3,481":2001,"3,482":2002,"3,483":2003,"3,484":2004,"3,485":2005,"3,486":2006,"3,487":2007,"3,488":2008,"3,489":2009,"3,490":2010,"3,491":2011,"3,492":2012,"3,493":2013,"3,494":2014,"3,495":2015,"3,496":2016,"3,497":2017,"3,498":2018,"3,499":2019,"3,500":2020,"3,501":2021,"3,502":2022,"3,503":2023,"3,504":2024,"3,505":2025,"3,506":2026,"3,507":2027,"3,508":2028,"3,509":2029,"3,510":2030,"3,511":2031,"3,512":2032,"3,513":2033,"3,514":2034,"3,515":2035,"3,516":2036,"3,517":2037,"3,518":2038,"3,519":2039,"3,520":2040,"3,521":2041,"3,522":2042,"3,523":2043,"3,524":2044,"3,525":2045,"3,526":2046,"3,527":2047,"3,528":2048,"3,529":2049,"3,530":2050,"3,531":2051,"3,532":2052,"3,533":2053,"3,534":2054,"3,535":2055,"3,536":2056,"3,537":2057,"3,538":2058,"3,539":2059,"3,540":2060,"3,541":2061,"3,542":2062,"3,543":2063,"3,544":2064,"3,545":2065,"3,546":2066,"3,547":2067,"3,548":2068,"3,549":2069,"3,550":2070,"3,551":2071,"3,552":2072,"3,553":2073,"3,554":2074,"3,555":2075,"3,556":2076,"3,557":2077,"3,558":2078,"3,559":2079,"3,560":2080,"3,561":2081,"3,562":2082,"3,563":2083,"3,564":2084,"3,565":2085,"3,566":2086,"3,567":2087,"3,568":2088,"3,569":2089,"3,570":2090,"3,571":2091,"3,572":2092,"3,573":2093,"3,574":2094,"3,575":2095,"3,576":2096,"3,577":2097,"3,578":2098,"3,579":2099,"3,580":2100,"3,581":2101,"3,582":2102,"3,583":2103,"3,584":2104,"3,585":2105,"3,586":2106,"3,587":2107,"3,588":2108,"3,589":2109,"3,590":2110,"3,591":2111,"3,592":2112,"3,593":2113,"3,594":2114,"3,595":2115,"3,596":2116,"3,597":2117,"3,598":2118,"3,599":2119,"3,600":2120,"3,601":2121,"3,602":2122,"3,603":2123,"3,604":2124,"3,605":2125,"3,606":2126,"3,607":2127,"3,608":2128,"3,609":2129,"3,610":2130,"3,611":2131,"3,612":2132,"3,613":2133,"3,614":2134,"3,615":2135,"3,616":2136,"3,617":2137,"4,2":2138,"4,3":2139,"4,4":2140,"4,5":2141,"4,6":2142,"4,7":2143,"4,8":2144,"4,9":2145,"4,10":2146,"4,11":2147,"4,12":2148,"4,13":2149,"4,14":2150,"4,15":2151,"4,16":2152,"4,17":2153,"4,18":2154,"4,19":2155,"4,20":2156,"4,21":2157,"4,22":2158,"4,23":2159,"4,24":2160,"4,25":2161,"4,26":2162,"4,27":2163,"4,28":2164,"4,29":2165,"4,30":2166,"4,31":2167,"4,32":2168,"4,33":2169,"4,34":2170,"4,35":2171,"4,36":2172,"4,37":2173,"4,38":2174,"4,39":2175,"4,40":2176,"4,41":2177,"4,42":2178,"4,43":2179,"4,44":2180,"4,45":2181,"4,46":2182,"4,47":2183,"4,48":2184,"4,49":2185,"4,50":2186,"4,51":2187,"4,52":2188,"4,53":2189,"4,54":2190,"4,55":2191,"4,56":2192,"4,57":2193,"4,58":2194,"4,59":2195,"4,60":2196,"4,61":2197,"4,62":2198,"4,63":2199,"4,64":2200,"4,65":2201,"4,66":2202,"4,67":2203,"4,68":2204,"4,69":2205,"4,70":2206,"4,71":2207,"4,72":2208,"4,73":2209,"4,74":2210,"4,75":2211,"4,76":2212,"4,77":2213,"4,78":2214,"4,79":2215,"4,80":2216,"4,81":2217,"4,82":2218,"4,83":2219,"4,84":2220,"4,85":2221,"4,86":2222,"4,87":2223,"4,88":2224,"4,89":2225,"4,90":2226,"4,91":2227,"4,92":2228,"4,93":2229,"4,94":2230,"4,95":2231,"4,96":2232,"4,97":2233,"4,98":2234,"4,99":2235,"4,100":2236,"4,101":2237,"4,102":2238,"4,103":2239,"4,104":2240,"4,105":2241,"4,106":2242,"4,107":2243,"4,108":2244,"4,109":2245,"4,110":2246,"4,111":2247,"4,112":2248,"4,113":2249,"4,114":2250,"4,115":2251,"4,116":2252,"4,117":2253,"4,118":2254,"4,119":2255,"4,120":2256,"4,121":2257,"4,122":2258,"4,123":2259,"4,124":2260,"4,125":2261,"4,126":2262,"4,127":2263,"4,128":2264,"4,129":2265,"4,130":2266,"4,131":2267,"4,132":2268,"4,133":2269,"4,134":2270,"4,135":2271,"4,136":2272,"4,137":2273,"4,138":2274,"4,139":2275,"4,140":2276,"4,141":2277,"4,142":2278,"4,143":2279,"4,144":2280,"4,145":2281,"4,146":2282,"4,147":2283,"4,148":2284,"4,149":2285,"4,150":2286,"4,151":2287,"4,152":2288,"4,153":2289,"4,154":2290,"4,155":2291,"4,156":2292,"4,157":2293,"4,158":2294,"4,159":2295,"4,160":2296,"4,161":2297,"4,162":2298,"4,163":2299,"4,164":2300,"4,165":2301,"4,166":2302,"4,167":2303,"4,168":2304,"4,169":2305,"4,170":2306,"4,171":2307,"4,172":2308,"4,173":2309,"4,174":2310,"4,175":2311,"4,176":2312,"4,177":2313,"4,178":2314,"4,179":2315,"4,180":2316,"4,181":2317,"4,182":2318,"4,183":2319,"4,184":2320,"4,185":2321,"4,186":2322,"4,187":2323,"4,188":2324,"4,189":2325,"4,190":2326,"4,191":2327,"4,192":2328,"4,193":2329,"4,194":2330,"4,195":2331,"4,196":2332,"4,197":2333,"4,198":2334,"4,199":2335,"4,200":2336,"4,201":2337,"4,202":2338,"4,203":2339,"4,204":2340,"4,205":2341,"4,206":2342,"4,207":2343,"4,208":2344,"4,209":2345,"4,210":2346,"4,211":2347,"4,212":2348,"4,213":2349,"4,214":2350,"4,215":2351,"4,216":2352,"4,217":2353,"4,218":2354,"4,219":2355,"4,220":2356,"4,221":2357,"4,222":2358,"4,223":2359,"4,224":2360,"4,225":2361,"4,226":2362,"4,227":2363,"4,228":2364,"4,229":2365,"4,230":2366,"4,231":2367,"4,232":2368,"4,233":2369,"4,234":2370,"4,235":2371,"4,236":2372,"4,237":2373,"4,238":2374,"4,239":2375,"4,240":2376,"4,241":2377,"4,242":2378,"4,243":2379,"4,244":2380,"4,245":2381,"4,246":2382,"4,247":2383,"4,248":2384,"4,249":2385,"4,250":2386,"4,251":2387,"4,252":2388,"4,253":2389,"4,254":2390,"4,255":2391,"4,256":2392,"4,257":2393,"4,258":2394,"4,259":2395,"4,260":2396,"4,261":2397,"4,262":2398,"4,263":2399,"4,264":2400,"4,265":2401,"4,266":2402,"4,267":2403,"4,268":2404,"4,269":2405,"4,270":2406,"4,271":2407,"4,272":2408,"4,273":2409,"4,274":2410,"4,275":2411,"4,276":2412,"4,277":2413,"4,278":2414,"4,279":2415,"4,280":2416,"4,281":2417,"4,282":2418,"4,283":2419,"4,284":2420,"4,285":2421,"4,286":2422,"4,287":2423,"4,288":2424,"4,289":2425,"4,290":2426,"4,291":2427,"4,292":2428,"4,293":2429,"4,294":2430,"4,295":2431,"4,296":2432,"4,297":2433,"4,298":2434,"4,299":2435,"4,300":2436,"4,301":2437,"4,302":2438,"4,303":2439,"4,304":2440,"4,305":2441,"4,306":2442,"4,307":2443,"4,308":2444,"4,309":2445,"4,310":2446,"4,311":2447,"4,312":2448,"4,313":2449,"4,314":2450,"4,315":2451,"4,316":2452,"4,317":2453,"4,318":2454,"4,319":2455,"4,320":2456,"4,321":2457,"4,322":2458,"4,323":2459,"4,324":2460,"4,325":2461,"4,326":2462,"4,327":2463,"4,328":2464,"4,329":2465,"4,330":2466,"4,331":2467,"4,332":2468,"4,333":2469,"4,334":2470,"4,335":2471,"4,336":2472,"4,337":2473,"4,338":2474,"4,339":2475,"4,340":2476,"4,341":2477,"4,342":2478,"4,343":2479,"4,344":2480,"4,345":2481,"4,346":2482,"4,347":2483,"4,348":2484,"4,349":2485,"4,350":2486,"4,351":2487,"4,352":2488,"4,353":2489,"4,354":2490,"4,355":2491,"4,356":2492,"4,357":2493,"4,358":2494,"4,359":2495,"4,360":2496,"4,361":2497,"4,362":2498,"4,363":2499,"4,364":2500,"4,365":2501,"4,366":2502,"4,367":2503,"4,368":2504,"4,369":2505,"4,370":2506,"4,371":2507,"4,372":2508,"4,373":2509,"4,374":2510,"4,375":2511,"4,376":2512,"4,377":2513,"4,378":2514,"4,379":2515,"4,380":2516,"4,381":2517,"4,382":2518,"4,383":2519,"4,384":2520,"4,385":2521,"4,386":2522,"4,387":2523,"4,388":2524,"4,389":2525,"4,390":2526,"4,391":2527,"4,392":2528,"4,393":2529,"4,394":2530,"4,395":2531,"4,396":2532,"4,397":2533,"4,398":2534,"4,399":2535,"4,400":2536,"4,401":2537,"4,402":2538,"4,403":2539,"4,404":2540,"4,405":2541,"4,406":2542,"4,407":2543,"4,408":2544,"4,409":2545,"4,410":2546,"4,411":2547,"4,412":2548,"4,413":2549,"4,414":2550,"4,415":2551,"4,416":2552,"4,417":2553,"4,418":2554,"4,419":2555,"4,420":2556,"4,421":2557,"4,422":2558,"4,423":2559,"4,424":2560,"4,425":2561,"4,426":2562,"4,427":2563,"4,428":2564,"4,429":2565,"4,430":2566,"4,431":2567,"4,432":2568,"4,433":2569,"4,434":2570,"4,435":2571,"4,436":2572,"4,437":2573,"4,438":2574,"4,439":2575,"4,440":2576,"4,441":2577,"4,442":2578,"4,443":2579,"4,444":2580,"4,445":2581,"4,446":2582,"4,447":2583,"4,448":2584,"4,449":2585,"4,450":2586,"4,451":2587,"4,452":2588,"4,453":2589,"4,454":2590,"4,455":2591,"4,456":2592,"4,457":2593,"4,458":2594,"4,459":2595,"4,460":2596,"4,461":2597,"4,462":2598,"4,463":2599,"4,464":2600,"4,465":2601,"4,466":2602,"4,467":2603,"4,468":2604,"4,469":2605,"4,470":2606,"4,471":2607,"4,472":2608,"4,473":2609,"4,474":2610,"4,475":2611,"4,476":2612,"4,477":2613,"4,478":2614,"4,479":2615,"4,480":2616,"4,481":2617,"4,482":2618,"4,483":2619,"4,484":2620,"4,485":2621,"4,486":2622,"4,487":2623,"4,488":2624,"4,489":2625,"4,490":2626,"4,491":2627,"4,492":2628,"4,493":2629,"4,494":2630,"4,495":2631,"4,496":2632,"4,497":2633,"4,498":2634,"4,499":2635,"4,500":2636,"4,501":2637,"4,502":2638,"4,503":2639,"4,504":2640,"4,505":2641,"4,506":2642,"4,507":2643,"4,508":2644,"4,509":2645,"4,510":2646,"4,511":2647,"4,512":2648,"4,513":2649,"4,514":2650,"4,515":2651,"4,516":2652,"4,517":2653,"4,518":2654,"4,519":2655,"4,520":2656,"4,521":2657,"4,522":2658,"4,523":2659,"4,524":2660,"4,525":2661,"4,526":2662,"4,527":2663,"4,528":2664,"4,529":2665,"4,530":2666,"4,531":2667,"4,532":2668,"4,533":2669,"4,534":2670,"4,535":2671,"4,536":2672,"4,537":2673,"4,538":2674,"4,539":2675,"4,540":2676,"4,541":2677,"4,542":2678,"4,543":2679,"4,544":2680,"4,545":2681,"4,546":2682,"4,547":2683,"4,548":2684,"4,549":2685,"4,550":2686,"4,551":2687,"4,552":2688,"4,553":2689,"4,554":2690,"4,555":2691,"4,556":2692,"4,557":2693,"4,558":2694,"4,559":2695,"4,560":2696,"4,561":2697,"4,562":2698,"4,563":2699,"4,564":2700,"4,565":2701,"4,566":2702,"4,567":2703,"4,568":2704,"4,569":2705,"4,570":2706,"4,571":2707,"4,572":2708,"4,573":2709,"4,574":2710,"4,575":2711,"4,576":2712,"4,577":2713,"4,578":2714,"4,579":2715,"4,580":2716,"4,581":2717,"4,582":2718,"4,583":2719,"4,584":2720,"4,585":2721,"4,586":2722,"4,587":2723,"4,588":2724,"4,589":2725,"4,590":2726,"4,591":2727,"4,592":2728,"4,593":2729,"4,594":2730,"4,595":2731,"4,596":2732,"4,597":2733,"4,598":2734,"4,599":2735,"4,600":2736,"4,601":2737,"4,602":2738,"4,603":2739,"4,604":2740,"4,605":2741,"4,606":2742,"4,607":2743,"4,608":2744,"4,609":2745,"4,610":2746,"4,611":2747,"4,612":2748,"4,613":2749,"4,614":2750,"4,615":2751,"4,616":2752,"4,617":2753,"4,618":2754,"4,619":2755,"4,620":2756,"4,621":2757,"4,622":2758,"4,623":2759,"4,624":2760,"4,625":2761,"4,626":2762,"4,627":2763,"4,628":2764,"4,629":2765,"4,630":2766,"4,631":2767,"4,632":2768,"4,633":2769,"4,634":2770,"4,635":2771,"4,636":2772,"4,637":2773,"4,638":2774,"4,639":2775,"4,640":2776,"4,641":2777,"4,642":2778,"4,643":2779,"4,644":2780,"4,645":2781,"4,646":2782,"4,647":2783,"4,648":2784,"4,649":2785,"4,650":2786,"4,651":2787,"4,652":2788,"4,653":2789,"4,654":2790,"4,655":2791,"4,656":2792,"4,657":2793,"4,658":2794,"4,659":2795,"4,660":2796,"4,661":2797,"4,662":2798,"4,663":2799,"4,664":2800,"4,665":2801,"4,666":2802,"4,667":2803,"4,668":2804,"4,669":2805,"4,670":2806,"4,671":2807,"4,672":2808,"4,673":2809,"4,674":2810,"4,675":2811,"4,676":2812,"4,677":2813,"4,678":2814,"4,679":2815,"4,680":2816,"4,681":2817,"4,682":2818,"5,2":2819,"5,3":2820,"5,4":2821,"5,5":2822,"5,6":2823,"5,7":2824,"5,8":2825,"5,9":2826,"5,10":2827,"5,11":2828,"5,12":2829,"5,13":2830,"5,14":2831,"5,15":2832,"5,16":2833,"5,17":2834,"5,18":2835,"5,19":2836,"5,20":2837,"5,21":2838,"5,22":2839,"5,23":2840,"5,24":2841,"5,25":2842,"5,26":2843,"5,27":2844,"5,28":2845,"5,29":2846,"5,30":2847,"5,31":2848,"5,32":2849,"5,33":2850,"5,34":2851,"5,35":2852,"5,36":2853,"5,37":2854,"5,38":2855,"5,39":2856,"5,40":2857,"5,41":2858,"5,42":2859,"5,43":2860,"5,44":2861,"5,45":2862,"5,46":2863,"5,47":2864,"5,48":2865,"5,49":2866,"5,50":2867,"5,51":2868,"5,52":2869,"5,53":2870,"5,54":2871,"5,55":2872,"5,56":2873,"5,57":2874,"5,58":2875,"5,59":2876,"5,60":2877,"5,61":2878,"5,62":2879,"5,63":2880,"5,64":2881,"5,65":2882,"5,66":2883,"5,67":2884,"5,68":2885,"5,69":2886,"5,70":2887,"5,71":2888,"5,72":2889,"5,73":2890,"5,74":2891,"5,75":2892,"5,76":2893,"5,77":2894,"5,78":2895,"5,79":2896,"5,80":2897,"5,81":2898,"5,82":2899,"5,83":2900,"5,84":2901,"5,85":2902,"5,86":2903,"5,87":2904,"5,88":2905,"5,89":2906,"5,90":2907,"5,91":2908,"5,92":2909,"5,93":2910,"5,94":2911,"5,95":2912,"5,96":2913,"5,97":2914,"5,98":2915,"5,99":2916,"5,100":2917,"5,101":2918,"5,102":2919,"5,103":2920,"5,104":2921,"5,105":2922,"5,106":2923,"5,107":2924,"5,108":2925,"5,109":2926,"5,110":2927,"5,111":2928,"5,112":2929,"5,113":2930,"5,114":2931,"5,115":2932,"5,116":2933,"5,117":2934,"5,118":2935,"5,119":2936,"5,120":2937,"5,121":2938,"5,122":2939,"5,123":2940,"5,124":2941,"5,125":2942,"5,126":2943,"5,127":2944,"5,128":2945,"5,129":2946,"5,130":2947,"5,131":2948,"5,132":2949,"5,133":2950,"5,134":2951,"5,135":2952,"5,136":2953,"5,137":2954,"5,138":2955,"5,139":2956,"5,140":2957,"5,141":2958,"5,142":2959,"5,143":2960,"5,144":2961,"5,145":2962,"5,146":2963,"5,147":2964,"5,148":2965,"5,149":2966,"5,150":2967,"5,151":2968,"5,152":2969,"5,153":2970,"5,154":2971,"5,155":2972,"5,156":2973,"5,157":2974,"5,158":2975,"5,159":2976,"5,160":2977,"5,161":2978,"5,162":2979,"5,163":2980,"5,164":2981,"5,165":2982,"5,166":2983,"5,167":2984,"5,168":2985,"5,169":2986,"5,170":2987,"5,171":2988,"5,172":2989,"5,173":2990,"5,174":2991,"5,175":2992,"5,176":2993,"5,177":2994,"5,178":2995,"5,179":2996,"5,180":2997,"5,181":2998,"5,182":2999,"5,183":3000,"5,184":3001,"5,185":3002,"5,186":3003,"5,187":3004,"5,188":3005,"5,189":3006,"5,190":3007,"5,191":3008,"5,192":3009,"5,193":3010,"5,194":3011,"5,195":3012,"5,196":3013,"5,197":3014,"5,198":3015,"5,199":3016,"5,200":3017,"5,201":3018,"5,202":3019,"5,203":3020,"5,204":3021,"5,205":3022,"5,206":3023,"5,207":3024,"5,208":3025,"5,209":3026,"5,210":3027,"5,211":3028,"5,212":3029,"5,213":3030,"5,214":3031,"5,215":3032,"5,216":3033,"5,217":3034,"5,218":3035,"5,219":3036,"5,220":3037,"5,221":3038,"5,222":3039,"5,223":3040,"5,224":3041,"5,225":3042,"5,226":3043,"5,227":3044,"5,228":3045,"5,229":3046,"5,230":3047,"5,231":3048,"5,232":3049,"5,233":3050,"5,234":3051,"5,235":3052,"5,236":3053,"5,237":3054,"5,238":3055,"5,239":3056,"5,240":3057,"5,241":3058,"5,242":3059,"5,243":3060,"5,244":3061,"5,245":3062,"5,246":3063,"5,247":3064,"5,248":3065,"5,249":3066,"5,250":3067,"5,251":3068,"5,252":3069,"5,253":3070,"5,254":3071,"5,255":3072,"5,256":3073,"5,257":3074,"5,258":3075,"5,259":3076,"5,260":3077,"5,261":3078,"5,262":3079,"5,263":3080,"5,264":3081,"5,265":3082,"5,266":3083,"5,267":3084,"5,268":3085,"5,269":3086,"5,270":3087,"5,271":3088,"5,272":3089,"5,273":3090,"5,274":3091,"5,275":3092,"5,276":3093,"5,277":3094,"5,278":3095,"5,279":3096,"5,280":3097,"5,281":3098,"5,282":3099,"5,283":3100,"5,284":3101,"5,285":3102,"5,286":3103,"5,287":3104,"5,288":3105,"5,289":3106,"5,290":3107,"5,291":3108,"5,292":3109,"5,293":3110,"5,294":3111,"5,295":3112,"5,296":3113,"5,297":3114,"5,298":3115,"5,299":3116,"5,300":3117,"5,301":3118,"5,302":3119,"5,303":3120,"5,304":3121,"5,305":3122,"5,306":3123,"5,307":3124,"5,308":3125,"5,309":3126,"5,310":3127,"5,311":3128,"5,312":3129,"5,313":3130,"5,314":3131,"5,315":3132,"5,316":3133,"5,317":3134,"5,318":3135,"5,319":3136,"5,320":3137,"5,321":3138,"5,322":3139,"5,323":3140,"5,324":3141,"5,325":3142,"5,326":3143,"5,327":3144,"5,328":3145,"5,329":3146,"5,330":3147,"5,331":3148,"5,332":3149,"5,333":3150,"5,334":3151,"5,335":3152,"5,336":3153,"5,337":3154,"5,338":3155,"5,339":3156,"5,340":3157,"5,341":3158,"5,342":3159,"5,343":3160,"5,344":3161,"5,345":3162,"5,346":3163,"5,347":3164,"5,348":3165,"5,349":3166,"5,350":3167,"5,351":3168,"5,352":3169,"5,353":3170,"5,354":3171,"5,355":3172,"5,356":3173,"5,357":3174,"5,358":3175,"5,359":3176,"5,360":3177,"5,361":3178,"5,362":3179,"5,363":3180,"5,364":3181,"5,365":3182,"5,366":3183,"5,367":3184,"5,368":3185,"5,369":3186,"5,370":3187,"5,371":3188,"5,372":3189,"5,373":3190,"5,374":3191,"5,375":3192,"5,376":3193,"5,377":3194,"5,378":3195,"5,379":3196,"5,380":3197,"5,381":3198,"5,382":3199,"5,383":3200,"5,384":3201,"5,385":3202,"5,386":3203,"5,387":3204,"5,388":3205,"5,389":3206,"5,390":3207,"5,391":3208,"5,392":3209,"5,393":3210,"5,394":3211,"5,395":3212,"5,396":3213,"5,397":3214,"5,398":3215,"5,399":3216,"5,400":3217,"5,401":3218,"5,402":3219,"5,403":3220,"5,404":3221,"5,405":3222,"5,406":3223,"5,407":3224,"5,408":3225,"5,409":3226,"5,410":3227,"5,411":3228,"5,412":3229,"5,413":3230,"5,414":3231,"5,415":3232,"5,416":3233,"5,417":3234,"5,418":3235,"5,419":3236,"5,420":3237,"5,421":3238,"5,422":3239,"5,423":3240,"5,424":3241,"5,425":3242,"5,426":3243,"5,427":3244,"5,428":3245,"5,429":3246,"5,430":3247,"5,431":3248,"5,432":3249,"5,433":3250,"5,434":3251,"5,435":3252,"5,436":3253,"5,437":3254,"5,438":3255,"5,439":3256,"5,440":3257,"5,441":3258,"5,442":3259,"5,443":3260,"5,444":3261,"5,445":3262,"5,446":3263,"5,447":3264,"5,448":3265,"5,449":3266,"5,450":3267,"5,451":3268,"5,452":3269,"5,453":3270,"5,454":3271,"5,455":3272,"5,456":3273,"5,457":3274,"5,458":3275,"5,459":3276,"5,460":3277,"5,461":3278,"5,462":3279,"5,463":3280,"5,464":3281,"5,465":3282,"5,466":3283,"5,467":3284,"5,468":3285,"5,469":3286,"5,470":3287,"5,471":3288,"5,472":3289,"5,473":3290,"5,474":3291,"5,475":3292,"5,476":3293,"5,477":3294,"5,478":3295,"5,479":3296,"5,480":3297,"5,481":3298,"5,482":3299,"5,483":3300,"5,484":3301,"5,485":3302,"5,486":3303,"5,487":3304,"5,488":3305,"5,489":3306,"5,490":3307,"5,491":3308,"5,492":3309,"5,493":3310,"5,494":3311,"5,495":3312,"5,496":3313,"5,497":3314,"5,498":3315,"5,499":3316,"5,500":3317,"5,501":3318,"5,502":3319,"5,503":3320,"5,504":3321,"5,505":3322,"5,506":3323,"5,507":3324,"5,508":3325,"5,509":3326,"5,510":3327,"5,511":3328,"6,2":3329,"6,3":3330,"6,4":3331,"6,5":3332,"6,6":3333,"6,7":3334,"6,8":3335,"6,9":3336,"6,10":3337,"6,11":3338,"6,12":3339,"6,13":3340,"6,14":3341,"6,15":3342,"6,16":3343,"6,17":3344,"6,18":3345,"6,19":3346,"6,20":3347,"6,21":3348,"6,22":3349,"6,23":3350,"6,24":3351,"6,25":3352,"6,26":3353,"6,27":3354,"6,28":3355,"6,29":3356,"6,30":3357,"6,31":3358,"6,32":3359,"6,33":3360,"6,34":3361,"6,35":3362,"6,36":3363,"6,37":3364,"6,38":3365,"6,39":3366,"6,40":3367,"6,41":3368,"6,42":3369,"6,43":3370,"6,44":3371,"6,45":3372,"6,46":3373,"6,47":3374,"6,48":3375,"6,49":3376,"6,50":3377,"6,51":3378,"6,52":3379,"6,53":3380,"6,54":3381,"6,55":3382,"6,56":3383,"6,57":3384,"6,58":3385,"6,59":3386,"6,60":3387,"6,61":3388,"6,62":3389,"6,63":3390,"6,64":3391,"6,65":3392,"6,66":3393,"6,67":3394,"6,68":3395,"6,69":3396,"6,70":3397,"6,71":3398,"6,72":3399,"6,73":3400,"6,74":3401,"6,75":3402,"6,76":3403,"6,77":3404,"6,78":3405,"6,79":3406,"6,80":3407,"6,81":3408,"6,82":3409,"6,83":3410,"6,84":3411,"6,85":3412,"6,86":3413,"6,87":3414,"6,88":3415,"6,89":3416,"6,90":3417,"6,91":3418,"6,92":3419,"6,93":3420,"6,94":3421,"6,95":3422,"6,96":3423,"6,97":3424,"6,98":3425,"6,99":3426,"6,100":3427,"6,101":3428,"6,102":3429,"6,103":3430,"6,104":3431,"6,105":3432,"6,106":3433,"6,107":3434,"6,108":3435,"6,109":3436,"6,110":3437,"6,111":3438,"6,112":3439,"6,113":3440,"6,114":3441,"6,115":3442,"6,116":3443,"6,117":3444,"6,118":3445,"6,119":3446,"6,120":3447,"6,121":3448,"6,122":3449,"6,123":3450,"6,124":3451,"6,125":3452,"6,126":3453,"6,127":3454,"6,128":3455,"6,129":3456,"6,130":3457,"6,131":3458,"6,132":3459,"6,133":3460,"6,134":3461,"6,135":3462,"6,136":3463,"6,137":3464,"6,138":3465,"6,139":3466,"6,140":3467,"6,141":3468,"6,142":3469,"6,143":3470,"6,144":3471,"6,145":3472,"6,146":3473,"6,147":3474,"6,148":3475,"6,149":3476,"6,150":3477,"6,151":3478,"6,152":3479,"6,153":3480,"6,154":3481,"6,155":3482,"6,156":3483,"6,157":3484,"6,158":3485,"6,159":3486,"6,160":3487,"6,161":3488,"6,162":3489,"6,163":3490,"6,164":3491,"6,165":3492,"6,166":3493,"6,167":3494,"6,168":3495,"6,169":3496,"6,170":3497,"6,171":3498,"6,172":3499,"6,173":3500,"6,174":3501,"6,175":3502,"6,176":3503,"6,177":3504,"6,178":3505,"6,179":3506,"6,180":3507,"6,181":3508,"6,182":3509,"6,183":3510,"6,184":3511,"6,185":3512,"6,186":3513,"6,187":3514,"6,188":3515,"6,189":3516,"6,190":3517,"6,191":3518,"6,192":3519,"6,193":3520,"6,194":3521,"6,195":3522,"6,196":3523,"6,197":3524,"6,198":3525,"6,199":3526,"6,200":3527,"6,201":3528,"6,202":3529,"6,203":3530,"6,204":3531,"6,205":3532,"6,206":3533,"6,207":3534,"6,208":3535,"6,209":3536,"6,210":3537,"6,211":3538,"6,212":3539,"6,213":3540,"6,214":3541,"6,215":3542,"6,216":3543,"6,217":3544,"6,218":3545,"6,219":3546,"6,220":3547,"6,221":3548,"6,222":3549,"6,223":3550,"6,224":3551,"6,225":3552,"6,226":3553,"6,227":3554,"6,228":3555,"6,229":3556,"6,230":3557,"6,231":3558,"6,232":3559,"6,233":3560,"6,234":3561,"6,235":3562,"6,236":3563,"6,237":3564,"6,238":3565,"6,239":3566,"6,240":3567,"6,241":3568,"6,242":3569,"6,243":3570,"6,244":3571,"6,245":3572,"6,246":3573,"6,247":3574,"6,248":3575,"6,249":3576,"6,250":3577,"6,251":3578,"6,252":3579,"6,253":3580,"6,254":3581,"6,255":3582,"6,256":3583,"6,257":3584,"6,258":3585,"6,259":3586,"6,260":3587,"6,261":3588,"6,262":3589,"6,263":3590,"6,264":3591,"6,265":3592,"6,266":3593,"6,267":3594,"6,268":3595,"6,269":3596,"6,270":3597,"6,271":3598,"6,272":3599,"6,273":3600,"6,274":3601,"6,275":3602,"6,276":3603,"6,277":3604,"6,278":3605,"6,279":3606,"6,280":3607,"6,281":3608,"6,282":3609,"6,283":3610,"6,284":3611,"6,285":3612,"6,286":3613,"6,287":3614,"6,288":3615,"6,289":3616,"6,290":3617,"6,291":3618,"6,292":3619,"6,293":3620,"6,294":3621,"6,295":3622,"6,296":3623,"6,297":3624,"6,298":3625,"6,299":3626,"6,300":3627,"6,301":3628,"6,302":3629,"6,303":3630,"6,304":3631,"6,305":3632,"6,306":3633,"6,307":3634,"6,308":3635,"6,309":3636,"6,310":3637,"6,311":3638,"6,312":3639,"6,313":3640,"6,314":3641,"6,315":3642,"6,316":3643,"6,317":3644,"6,318":3645,"6,319":3646,"6,320":3647,"6,321":3648,"6,322":3649,"6,323":3650,"6,324":3651,"6,325":3652,"6,326":3653,"6,327":3654,"6,328":3655,"6,329":3656,"6,330":3657,"6,331":3658,"6,332":3659,"6,333":3660,"6,334":3661,"6,335":3662,"6,336":3663,"6,337":3664,"6,338":3665,"6,339":3666,"6,340":3667,"6,341":3668,"6,342":3669,"6,343":3670,"6,344":3671,"6,345":3672,"6,346":3673,"6,347":3674,"6,348":3675,"6,349":3676,"6,350":3677,"6,351":3678,"6,352":3679,"6,353":3680,"6,354":3681,"6,355":3682,"6,356":3683,"6,357":3684,"6,358":3685,"6,359":3686,"6,360":3687,"6,361":3688,"6,362":3689,"6,363":3690,"6,364":3691,"6,365":3692,"6,366":3693,"6,367":3694,"6,368":3695,"6,369":3696,"6,370":3697,"6,371":3698,"6,372":3699,"6,373":3700,"6,374":3701,"6,375":3702,"6,376":3703,"6,377":3704,"6,378":3705,"6,379":3706,"6,380":3707,"6,381":3708,"6,382":3709,"6,383":3710,"6,384":3711,"6,385":3712,"6,386":3713,"6,387":3714,"6,388":3715,"6,389":3716,"6,390":3717,"6,391":3718,"6,392":3719,"6,393":3720,"6,394":3721,"6,395":3722,"6,396":3723,"6,397":3724,"6,398":3725,"6,399":3726,"6,400":3727,"6,401":3728,"6,402":3729,"6,403":3730,"6,404":3731,"6,405":3732,"6,406":3733,"6,407":3734,"6,408":3735,"6,409":3736,"6,410":3737,"6,411":3738,"6,412":3739,"6,413":3740,"6,414":3741,"6,415":3742,"6,416":3743,"6,417":3744,"6,418":3745,"6,419":3746,"6,420":3747,"6,421":3748,"6,422":3749,"6,423":3750,"6,424":3751,"6,425":3752,"6,426":3753,"6,427":3754,"6,428":3755,"6,429":3756,"6,430":3757,"6,431":3758,"6,432":3759,"6,433":3760,"6,434":3761,"6,435":3762,"6,436":3763,"6,437":3764,"6,438":3765,"6,439":3766,"6,440":3767,"6,441":3768,"6,442":3769,"6,443":3770,"6,444":3771,"6,445":3772,"6,446":3773,"6,447":3774,"6,448":3775,"6,449":3776,"6,450":3777,"6,451":3778,"6,452":3779,"6,453":3780,"6,454":3781,"6,455":3782,"6,456":3783,"6,457":3784,"6,458":3785,"6,459":3786,"6,460":3787,"6,461":3788,"6,462":3789,"6,463":3790,"6,464":3791,"6,465":3792,"6,466":3793,"6,467":3794,"6,468":3795,"6,469":3796,"6,470":3797,"6,471":3798,"6,472":3799,"6,473":3800,"6,474":3801,"6,475":3802,"6,476":3803,"6,477":3804,"6,478":3805,"6,479":3806,"6,480":3807,"6,481":3808,"6,482":3809,"6,483":3810,"6,484":3811,"6,485":3812,"6,486":3813,"6,487":3814,"6,488":3815,"6,489":3816,"6,490":3817,"6,491":3818,"6,492":3819,"6,493":3820,"6,494":3821,"6,495":3822,"6,496":3823,"6,497":3824,"6,498":3825,"6,499":3826,"6,500":3827,"6,501":3828,"6,502":3829,"6,503":3830,"6,504":3831,"6,505":3832,"6,506":3833,"6,507":3834,"6,508":3835,"6,509":3836,"6,510":3837,"6,511":3838,"6,512":3839,"6,513":3840,"6,514":3841,"6,515":3842,"6,516":3843,"6,517":3844,"6,518":3845,"6,519":3846,"6,520":3847,"6,521":3848,"6,522":3849,"6,523":3850,"6,524":3851,"6,525":3852,"6,526":3853,"6,527":3854,"6,528":3855,"6,529":3856,"6,530":3857,"6,531":3858,"6,532":3859,"6,533":3860,"6,534":3861,"6,535":3862,"6,536":3863,"6,537":3864,"6,538":3865,"6,539":3866,"6,540":3867,"6,541":3868,"6,542":3869,"6,543":3870,"6,544":3871,"6,545":3872,"6,546":3873,"6,547":3874,"6,548":3875,"6,549":3876,"6,550":3877,"6,551":3878,"6,552":3879,"6,553":3880,"6,554":3881,"6,555":3882,"6,556":3883,"6,557":3884,"6,558":3885,"6,559":3886,"6,560":3887,"6,561":3888,"6,562":3889,"6,563":3890,"6,564":3891,"6,565":3892,"6,566":3893,"6,567":3894,"6,568":3895,"6,569":3896,"6,570":3897,"6,571":3898,"6,572":3899,"6,573":3900,"6,574":3901,"6,575":3902,"6,576":3903,"6,577":3904,"6,578":3905,"6,579":3906,"6,580":3907,"6,581":3908,"6,582":3909,"6,583":3910,"6,584":3911,"6,585":3912,"6,586":3913,"6,587":3914,"6,588":3915,"6,589":3916,"6,590":3917,"6,591":3918,"6,592":3919,"6,593":3920,"6,594":3921,"6,595":3922,"6,596":3923,"6,597":3924,"6,598":3925,"6,599":3926,"6,600":3927,"6,601":3928,"6,602":3929,"6,603":3930,"6,604":3931,"6,605":3932,"6,606":3933,"6,607":3934,"6,608":3935,"6,609":3936,"6,610":3937,"6,611":3938,"6,612":3939,"6,613":3940,"6,614":3941,"6,615":3942,"6,616":3943,"6,617":3944,"6,618":3945,"6,619":3946,"6,620":3947,"6,621":3948,"6,622":3949,"6,623":3950,"6,624":3951,"6,625":3952,"6,626":3953,"6,627":3954,"6,628":3955,"6,629":3956,"6,630":3957,"6,631":3958,"6,632":3959,"6,633":3960,"6,634":3961,"6,635":3962,"6,636":3963,"6,637":3964,"6,638":3965,"6,639":3966,"6,640":3967,"6,641":3968,"6,642":3969,"6,643":3970,"6,644":3971,"6,645":3972,"6,646":3973,"6,647":3974,"6,648":3975,"6,649":3976,"6,650":3977,"6,651":3978,"6,652":3979,"6,653":3980,"6,654":3981,"6,655":3982,"6,656":3983,"7,2":3984,"7,3":3985,"7,4":3986,"7,5":3987,"7,6":3988,"7,7":3989,"7,8":3990,"7,9":3991,"7,10":3992,"7,11":3993,"7,12":3994,"7,13":3995,"7,14":3996,"7,15":3997,"7,16":3998,"7,17":3999,"7,18":4000,"7,19":4001,"7,20":4002,"7,21":4003,"7,22":4004,"7,23":4005,"7,24":4006,"7,25":4007,"7,26":4008,"7,27":4009,"7,28":4010,"7,29":4011,"7,30":4012,"7,31":4013,"7,32":4014,"7,33":4015,"7,34":4016,"7,35":4017,"7,36":4018,"7,37":4019,"7,38":4020,"7,39":4021,"7,40":4022,"7,41":4023,"7,42":4024,"7,43":4025,"7,44":4026,"7,45":4027,"7,46":4028,"7,47":4029,"7,48":4030,"7,49":4031,"7,50":4032,"7,51":4033,"7,52":4034,"7,53":4035,"7,54":4036,"7,55":4037,"7,56":4038,"7,57":4039,"7,58":4040,"7,59":4041,"7,60":4042,"7,61":4043,"7,62":4044,"7,63":4045,"7,64":4046,"7,65":4047,"7,66":4048,"7,67":4049,"7,68":4050,"7,69":4051,"7,70":4052,"7,71":4053,"7,72":4054,"7,73":4055,"7,74":4056,"7,75":4057,"7,76":4058,"7,77":4059,"7,78":4060,"7,79":4061,"7,80":4062,"7,81":4063,"7,82":4064,"7,83":4065,"7,84":4066,"7,85":4067,"7,86":4068,"7,87":4069,"7,88":4070,"7,89":4071,"7,90":4072,"7,91":4073,"7,92":4074,"7,93":4075,"7,94":4076,"7,95":4077,"7,96":4078,"7,97":4079,"7,98":4080,"7,99":4081,"7,100":4082,"7,101":4083,"7,102":4084,"7,103":4085,"7,104":4086,"7,105":4087,"7,106":4088,"7,107":4089,"7,108":4090,"7,109":4091,"7,110":4092,"7,111":4093,"7,112":4094,"7,113":4095,"7,114":4096,"7,115":4097,"7,116":4098,"7,117":4099,"7,118":4100,"7,119":4101,"7,120":4102,"7,121":4103,"7,122":4104,"7,123":4105,"7,124":4106,"7,125":4107,"7,126":4108,"7,127":4109,"7,128":4110,"7,129":4111,"7,130":4112,"7,131":4113,"7,132":4114,"7,133":4115,"7,134":4116,"7,135":4117,"7,136":4118,"7,137":4119,"7,138":4120,"7,139":4121,"7,140":4122,"7,141":4123,"7,142":4124,"7,143":4125,"7,144":4126,"7,145":4127,"7,146":4128,"7,147":4129,"7,148":4130,"7,149":4131,"7,150":4132,"7,151":4133,"7,152":4134,"7,153":4135,"7,154":4136,"7,155":4137,"7,156":4138,"7,157":4139,"7,158":4140,"7,159":4141,"7,160":4142,"7,161":4143,"7,162":4144,"7,163":4145,"7,164":4146,"7,165":4147,"7,166":4148,"7,167":4149,"7,168":4150,"7,169":4151,"7,170":4152,"7,171":4153,"7,172":4154,"7,173":4155,"7,174":4156,"7,175":4157,"7,176":4158,"7,177":4159,"7,178":4160,"7,179":4161,"7,180":4162,"7,181":4163,"7,182":4164,"7,183":4165,"7,184":4166,"7,185":4167,"7,186":4168,"7,187":4169,"7,188":4170,"7,189":4171,"7,190":4172,"7,191":4173,"7,192":4174,"7,193":4175,"7,194":4176,"7,195":4177,"7,196":4178,"7,197":4179,"7,198":4180,"7,199":4181,"7,200":4182,"7,201":4183,"7,202":4184,"7,203":4185,"7,204":4186,"7,205":4187,"7,206":4188,"7,207":4189,"7,208":4190,"7,209":4191,"7,210":4192,"7,211":4193,"7,212":4194,"7,213":4195,"7,214":4196,"7,215":4197,"7,216":4198,"7,217":4199,"7,218":4200,"7,219":4201,"7,220":4202,"7,221":4203,"7,222":4204,"7,223":4205,"7,224":4206,"7,225":4207,"7,226":4208,"7,227":4209,"7,228":4210,"7,229":4211,"7,230":4212,"7,231":4213,"7,232":4214,"7,233":4215,"7,234":4216,"7,235":4217,"7,236":4218,"7,237":4219,"7,238":4220,"7,239":4221,"7,240":4222,"7,241":4223,"7,242":4224,"7,243":4225,"7,244":4226,"7,245":4227,"7,246":4228,"7,247":4229,"7,248":4230,"7,249":4231,"7,250":4232,"7,251":4233,"7,252":4234,"7,253":4235,"7,254":4236,"7,255":4237,"7,256":4238,"7,257":4239,"7,258":4240,"7,259":4241,"7,260":4242,"7,261":4243,"7,262":4244,"7,263":4245,"7,264":4246,"7,265":4247,"7,266":4248,"7,267":4249,"7,268":4250,"7,269":4251,"7,270":4252,"7,271":4253,"7,272":4254,"7,273":4255,"7,274":4256,"7,275":4257,"7,276":4258,"7,277":4259,"7,278":4260,"7,279":4261,"7,280":4262,"7,281":4263,"7,282":4264,"7,283":4265,"7,284":4266,"7,285":4267,"7,286":4268,"7,287":4269,"7,288":4270,"7,289":4271,"7,290":4272,"7,291":4273,"7,292":4274,"7,293":4275,"7,294":4276,"7,295":4277,"7,296":4278,"7,297":4279,"7,298":4280,"7,299":4281,"7,300":4282,"7,301":4283,"7,302":4284,"7,303":4285,"7,304":4286,"7,305":4287,"7,306":4288,"7,307":4289,"7,308":4290,"7,309":4291,"7,310":4292,"7,311":4293,"7,312":4294,"7,313":4295,"7,314":4296,"7,315":4297,"7,316":4298,"7,317":4299,"7,318":4300,"7,319":4301,"7,320":4302,"7,321":4303,"7,322":4304,"7,323":4305,"7,324":4306,"7,325":4307,"7,326":4308,"7,327":4309,"7,328":4310,"7,329":4311,"7,330":4312,"7,331":4313,"7,332":4314,"7,333":4315,"7,334":4316,"7,335":4317,"7,336":4318,"7,337":4319,"7,338":4320,"7,339":4321,"7,340":4322,"7,341":4323,"7,342":4324,"7,343":4325,"7,344":4326,"7,345":4327,"7,346":4328,"7,347":4329,"7,348":4330,"7,349":4331,"7,350":4332,"7,351":4333,"7,352":4334,"7,353":4335,"7,354":4336,"7,355":4337,"7,356":4338,"7,357":4339,"7,358":4340,"7,359":4341,"7,360":4342,"7,361":4343,"7,362":4344,"7,363":4345,"7,364":4346,"7,365":4347,"7,366":4348,"7,367":4349,"7,368":4350,"7,369":4351,"7,370":4352,"7,371":4353,"7,372":4354,"7,373":4355,"7,374":4356,"7,375":4357,"7,376":4358,"7,377":4359,"7,378":4360,"7,379":4361,"7,380":4362,"7,381":4363,"7,382":4364,"7,383":4365,"7,384":4366,"7,385":4367,"7,386":4368,"7,387":4369,"7,388":4370,"7,389":4371,"7,390":4372,"7,391":4373,"7,392":4374,"7,393":4375,"7,394":4376,"7,395":4377,"7,396":4378,"7,397":4379,"7,398":4380,"7,399":4381,"7,400":4382,"7,401":4383,"7,402":4384,"7,403":4385,"7,404":4386,"7,405":4387,"7,406":4388,"7,407":4389,"7,408":4390,"7,409":4391,"7,410":4392,"7,411":4393,"7,412":4394,"7,413":4395,"7,414":4396,"7,415":4397,"7,416":4398,"7,417":4399,"7,418":4400,"7,419":4401,"7,420":4402,"7,421":4403,"7,422":4404,"7,423":4405,"7,424":4406,"7,425":4407,"7,426":4408,"7,427":4409,"7,428":4410,"7,429":4411,"7,430":4412,"7,431":4413,"7,432":4414,"7,433":4415,"7,434":4416,"7,435":4417,"7,436":4418,"7,437":4419,"7,438":4420,"7,439":4421,"7,440":4422,"7,441":4423,"7,442":4424,"7,443":4425,"7,444":4426,"7,445":4427,"7,446":4428,"7,447":4429,"7,448":4430,"7,449":4431,"7,450":4432,"7,451":4433,"7,452":4434,"7,453":4435,"7,454":4436,"7,455":4437,"7,456":4438,"7,457":4439,"7,458":4440,"7,459":4441,"7,460":4442,"7,461":4443,"7,462":4444,"7,463":4445,"7,464":4446,"7,465":4447,"7,466":4448,"7,467":4449,"7,468":4450,"7,469":4451,"7,470":4452,"7,471":4453,"7,472":4454,"7,473":4455,"7,474":4456,"7,475":4457,"7,476":4458,"7,477":4459,"7,478":4460,"7,479":4461,"7,480":4462,"7,481":4463,"7,482":4464,"7,483":4465,"7,484":4466,"7,485":4467,"7,486":4468,"7,487":4469,"7,488":4470,"7,489":4471,"7,490":4472,"7,491":4473,"7,492":4474,"7,493":4475,"7,494":4476,"7,495":4477,"7,496":4478,"7,497":4479,"7,498":4480,"7,499":4481,"7,500":4482,"7,501":4483,"7,502":4484,"7,503":4485,"7,504":4486,"7,505":4487,"7,506":4488,"7,507":4489,"7,508":4490,"7,509":4491,"7,510":4492,"7,511":4493,"7,512":4494,"7,513":4495,"7,514":4496,"7,515":4497,"7,516":4498,"7,517":4499,"7,518":4500,"7,519":4501,"7,520":4502,"7,521":4503,"7,522":4504,"7,523":4505,"7,524":4506,"8,2":4507,"8,3":4508,"8,4":4509,"8,5":4510,"8,6":4511,"8,7":4512,"8,8":4513,"8,9":4514,"8,10":4515,"8,11":4516,"8,12":4517,"8,13":4518,"8,14":4519,"8,15":4520,"8,16":4521,"8,17":4522,"8,18":4523,"8,19":4524,"8,20":4525,"8,21":4526,"8,22":4527,"8,23":4528,"8,24":4529,"8,25":4530,"8,26":4531,"8,27":4532,"8,28":4533,"8,29":4534,"8,30":4535,"8,31":4536,"8,32":4537,"8,33":4538,"8,34":4539,"8,35":4540,"8,36":4541,"8,37":4542,"8,38":4543,"8,39":4544,"8,40":4545,"8,41":4546,"8,42":4547,"8,43":4548,"8,44":4549,"8,45":4550,"8,46":4551,"8,47":4552,"8,48":4553,"8,49":4554,"8,50":4555,"8,51":4556,"8,52":4557,"8,53":4558,"8,54":4559,"8,55":4560,"8,56":4561,"8,57":4562,"8,58":4563,"8,59":4564,"8,60":4565,"8,61":4566,"8,62":4567,"8,63":4568,"8,64":4569,"8,65":4570,"8,66":4571,"8,67":4572,"8,68":4573,"8,69":4574,"8,70":4575,"8,71":4576,"8,72":4577,"8,73":4578,"8,74":4579,"8,75":4580,"8,76":4581,"8,77":4582,"8,78":4583,"8,79":4584,"8,80":4585,"8,81":4586,"8,82":4587,"8,83":4588,"8,84":4589,"8,85":4590,"8,86":4591,"8,87":4592,"8,88":4593,"8,89":4594,"8,90":4595,"8,91":4596,"8,92":4597,"8,93":4598,"8,94":4599,"8,95":4600,"8,96":4601,"8,97":4602,"8,98":4603,"8,99":4604,"8,100":4605,"8,101":4606,"8,102":4607,"8,103":4608,"8,104":4609,"8,105":4610,"8,106":4611,"8,107":4612,"8,108":4613,"8,109":4614,"8,110":4615,"8,111":4616,"8,112":4617,"8,113":4618,"8,114":4619,"8,115":4620,"8,116":4621,"8,117":4622,"8,118":4623,"8,119":4624,"8,120":4625,"8,121":4626,"8,122":4627,"8,123":4628,"8,124":4629,"8,125":4630,"8,126":4631,"8,127":4632,"8,128":4633,"8,129":4634,"8,130":4635,"8,131":4636,"8,132":4637,"8,133":4638,"8,134":4639,"8,135":4640,"8,136":4641,"8,137":4642,"8,138":4643,"8,139":4644,"8,140":4645,"8,141":4646,"8,142":4647,"8,143":4648,"8,144":4649,"8,145":4650,"8,146":4651,"8,147":4652,"8,148":4653,"8,149":4654,"8,150":4655,"8,151":4656,"8,152":4657,"8,153":4658,"8,154":4659,"8,155":4660,"8,156":4661,"8,157":4662,"8,158":4663,"8,159":4664,"8,160":4665,"8,161":4666,"8,162":4667,"8,163":4668,"8,164":4669,"8,165":4670,"8,166":4671,"8,167":4672,"8,168":4673,"8,169":4674,"8,170":4675,"8,171":4676,"8,172":4677,"8,173":4678,"8,174":4679,"8,175":4680,"8,176":4681,"8,177":4682,"8,178":4683,"8,179":4684,"8,180":4685,"8,181":4686,"8,182":4687,"8,183":4688,"8,184":4689,"8,185":4690,"8,186":4691,"8,187":4692,"8,188":4693,"8,189":4694,"8,190":4695,"8,191":4696,"8,192":4697,"8,193":4698,"8,194":4699,"8,195":4700,"8,196":4701,"8,197":4702,"8,198":4703,"8,199":4704,"8,200":4705,"8,201":4706,"8,202":4707,"8,203":4708,"8,204":4709,"8,205":4710,"8,206":4711,"8,207":4712,"8,208":4713,"8,209":4714,"8,210":4715,"8,211":4716,"8,212":4717,"8,213":4718,"8,214":4719,"8,215":4720,"8,216":4721,"8,217":4722,"8,218":4723,"8,219":4724,"8,220":4725,"8,221":4726,"8,222":4727,"8,223":4728,"8,224":4729,"8,225":4730,"8,226":4731,"8,227":4732,"8,228":4733,"8,229":4734,"8,230":4735,"8,231":4736,"8,232":4737,"8,233":4738,"8,234":4739,"8,235":4740,"8,236":4741,"8,237":4742,"8,238":4743,"8,239":4744,"8,240":4745,"8,241":4746,"8,242":4747,"8,243":4748,"8,244":4749,"8,245":4750,"8,246":4751,"8,247":4752,"8,248":4753,"8,249":4754,"8,250":4755,"8,251":4756,"8,252":4757,"8,253":4758,"8,254":4759,"8,255":4760,"8,256":4761,"8,257":4762,"8,258":4763,"8,259":4764,"8,260":4765,"8,261":4766,"8,262":4767,"8,263":4768,"8,264":4769,"8,265":4770,"8,266":4771,"8,267":4772,"8,268":4773,"8,269":4774,"8,270":4775,"8,271":4776,"8,272":4777,"8,273":4778,"8,274":4779,"8,275":4780,"8,276":4781,"8,277":4782,"8,278":4783,"8,279":4784,"8,280":4785,"8,281":4786,"8,282":4787,"8,283":4788,"8,284":4789,"8,285":4790,"8,286":4791,"8,287":4792,"8,288":4793,"8,289":4794,"8,290":4795,"8,291":4796,"8,292":4797,"8,293":4798,"8,294":4799,"8,295":4800,"8,296":4801,"8,297":4802,"8,298":4803,"8,299":4804,"8,300":4805,"8,301":4806,"8,302":4807,"8,303":4808,"8,304":4809,"8,305":4810,"8,306":4811,"8,307":4812,"8,308":4813,"8,309":4814,"8,310":4815,"8,311":4816,"8,312":4817,"8,313":4818,"8,314":4819,"8,315":4820,"8,316":4821,"8,317":4822,"8,318":4823,"8,319":4824,"8,320":4825,"8,321":4826,"8,322":4827,"8,323":4828,"8,324":4829,"8,325":4830,"8,326":4831,"8,327":4832,"8,328":4833,"8,329":4834,"8,330":4835,"8,331":4836,"8,332":4837,"8,333":4838,"8,334":4839,"8,335":4840,"8,336":4841,"8,337":4842,"8,338":4843,"8,339":4844,"8,340":4845,"8,341":4846,"8,342":4847,"8,343":4848,"8,344":4849,"8,345":4850,"8,346":4851,"8,347":4852,"8,348":4853,"8,349":4854,"8,350":4855,"8,351":4856,"8,352":4857,"8,353":4858,"8,354":4859,"8,355":4860,"8,356":4861,"8,357":4862,"8,358":4863,"8,359":4864,"8,360":4865,"8,361":4866,"8,362":4867,"8,363":4868,"8,364":4869,"8,365":4870,"8,366":4871,"8,367":4872,"8,368":4873,"8,369":4874,"8,370":4875,"8,371":4876,"8,372":4877,"8,373":4878,"8,374":4879,"8,375":4880,"8,376":4881,"8,377":4882,"8,378":4883,"8,379":4884,"8,380":4885,"8,381":4886,"8,382":4887,"8,383":4888,"8,384":4889,"8,385":4890,"8,386":4891,"8,387":4892,"8,388":4893,"8,389":4894,"8,390":4895,"8,391":4896,"8,392":4897,"8,393":4898,"8,394":4899,"8,395":4900,"8,396":4901,"8,397":4902,"8,398":4903,"8,399":4904,"8,400":4905,"8,401":4906,"8,402":4907,"8,403":4908,"8,404":4909,"8,405":4910,"8,406":4911,"8,407":4912,"8,408":4913,"8,409":4914,"8,410":4915,"8,411":4916,"8,412":4917,"8,413":4918,"8,414":4919,"8,415":4920,"8,416":4921,"8,417":4922,"8,418":4923,"8,419":4924,"8,420":4925,"8,421":4926,"8,422":4927,"8,423":4928,"8,424":4929,"8,425":4930,"8,426":4931,"8,427":4932,"8,428":4933,"8,429":4934,"8,430":4935,"8,431":4936,"8,432":4937,"8,433":4938,"8,434":4939,"8,435":4940,"8,436":4941,"8,437":4942,"8,438":4943,"8,439":4944,"8,440":4945,"8,441":4946,"8,442":4947,"8,443":4948,"8,444":4949,"8,445":4950,"8,446":4951,"8,447":4952,"8,448":4953,"8,449":4954,"8,450":4955,"8,451":4956,"8,452":4957,"8,453":4958,"8,454":4959,"8,455":4960,"8,456":4961,"8,457":4962,"8,458":4963,"8,459":4964,"8,460":4965,"8,461":4966,"8,462":4967,"8,463":4968,"8,464":4969,"8,465":4970,"8,466":4971,"8,467":4972,"8,468":4973,"8,469":4974,"8,470":4975,"8,471":4976,"8,472":4977,"8,473":4978,"8,474":4979,"8,475":4980,"8,476":4981,"8,477":4982,"8,478":4983,"8,479":4984,"8,480":4985,"9,2":4986,"9,3":4987,"9,4":4988,"9,5":4989,"9,6":4990,"9,7":4991,"9,8":4992,"9,9":4993,"9,10":4994,"9,11":4995,"9,12":4996,"9,13":4997,"9,14":4998,"9,15":4999,"9,16":5000,"9,17":5001,"9,18":5002,"9,19":5003,"9,20":5004,"9,21":5005,"9,22":5006,"9,23":5007,"9,24":5008,"9,25":5009,"9,26":5010,"9,27":5011,"9,28":5012,"9,29":5013,"9,30":5014,"9,31":5015,"9,32":5016,"9,33":5017,"9,34":5018,"9,35":5019,"9,36":5020,"9,37":5021,"9,38":5022,"9,39":5023,"9,40":5024,"9,41":5025,"9,42":5026,"9,43":5027,"9,44":5028,"9,45":5029,"9,46":5030,"9,47":5031,"9,48":5032,"9,49":5033,"9,50":5034,"9,51":5035,"9,52":5036,"9,53":5037,"9,54":5038,"9,55":5039,"9,56":5040,"9,57":5041,"9,58":5042,"9,59":5043,"9,60":5044,"9,61":5045,"9,62":5046,"9,63":5047,"9,64":5048,"9,65":5049,"9,66":5050,"9,67":5051,"9,68":5052,"9,69":5053,"9,70":5054,"9,71":5055,"9,72":5056,"9,73":5057,"9,74":5058,"9,75":5059,"9,76":5060,"9,77":5061,"9,78":5062,"9,79":5063,"9,80":5064,"9,81":5065,"9,82":5066,"9,83":5067,"9,84":5068,"9,85":5069,"9,86":5070,"9,87":5071,"9,88":5072,"9,89":5073,"9,90":5074,"9,91":5075,"9,92":5076,"9,93":5077,"9,94":5078,"9,95":5079,"9,96":5080,"9,97":5081,"9,98":5082,"9,99":5083,"9,100":5084,"9,101":5085,"9,102":5086,"9,103":5087,"9,104":5088,"9,105":5089,"9,106":5090,"9,107":5091,"9,108":5092,"9,109":5093,"9,110":5094,"9,111":5095,"9,112":5096,"9,113":5097,"9,114":5098,"9,115":5099,"9,116":5100,"9,117":5101,"9,118":5102,"9,119":5103,"9,120":5104,"9,121":5105,"9,122":5106,"9,123":5107,"9,124":5108,"9,125":5109,"9,126":5110,"9,127":5111,"9,128":5112,"9,129":5113,"9,130":5114,"9,131":5115,"9,132":5116,"9,133":5117,"9,134":5118,"9,135":5119,"9,136":5120,"9,137":5121,"9,138":5122,"9,139":5123,"9,140":5124,"9,141":5125,"9,142":5126,"9,143":5127,"9,144":5128,"9,145":5129,"9,146":5130,"9,147":5131,"9,148":5132,"9,149":5133,"9,150":5134,"9,151":5135,"9,152":5136,"9,153":5137,"9,154":5138,"9,155":5139,"9,156":5140,"9,157":5141,"9,158":5142,"9,159":5143,"9,160":5144,"9,161":5145,"9,162":5146,"9,163":5147,"9,164":5148,"9,165":5149,"9,166":5150,"9,167":5151,"9,168":5152,"9,169":5153,"9,170":5154,"9,171":5155,"9,172":5156,"9,173":5157,"9,174":5158,"9,175":5159,"9,176":5160,"9,177":5161,"9,178":5162,"9,179":5163,"9,180":5164,"9,181":5165,"9,182":5166,"9,183":5167,"9,184":5168,"9,185":5169,"9,186":5170,"9,187":5171,"9,188":5172,"9,189":5173,"9,190":5174,"9,191":5175,"9,192":5176,"9,193":5177,"9,194":5178,"9,195":5179,"9,196":5180,"9,197":5181,"9,198":5182,"9,199":5183,"9,200":5184,"9,201":5185,"9,202":5186,"9,203":5187,"9,204":5188,"9,205":5189,"9,206":5190,"9,207":5191,"9,208":5192,"9,209":5193,"9,210":5194,"9,211":5195,"9,212":5196,"9,213":5197,"9,214":5198,"9,215":5199,"9,216":5200,"9,217":5201,"9,218":5202,"9,219":5203,"9,220":5204,"9,221":5205,"9,222":5206,"9,223":5207,"9,224":5208,"9,225":5209,"9,226":5210,"9,227":5211,"9,228":5212,"9,229":5213,"9,230":5214,"9,231":5215,"9,232":5216,"9,233":5217,"9,234":5218,"9,235":5219,"9,236":5220,"9,237":5221,"9,238":5222,"9,239":5223,"9,240":5224,"9,241":5225,"9,242":5226,"9,243":5227,"9,244":5228,"9,245":5229,"9,246":5230,"9,247":5231,"9,248":5232,"9,249":5233,"9,250":5234,"9,251":5235,"9,252":5236,"9,253":5237,"9,254":5238,"9,255":5239,"9,256":5240,"9,257":5241,"9,258":5242,"9,259":5243,"9,260":5244,"9,261":5245,"9,262":5246,"9,263":5247,"9,264":5248,"9,265":5249,"9,266":5250,"9,267":5251,"9,268":5252,"9,269":5253,"9,270":5254,"9,271":5255,"9,272":5256,"9,273":5257,"9,274":5258,"9,275":5259,"9,276":5260,"9,277":5261,"9,278":5262,"9,279":5263,"9,280":5264,"9,281":5265,"9,282":5266,"9,283":5267,"9,284":5268,"9,285":5269,"9,286":5270,"9,287":5271,"9,288":5272,"9,289":5273,"9,290":5274,"9,291":5275,"9,292":5276,"9,293":5277,"9,294":5278,"9,295":5279,"9,296":5280,"9,297":5281,"9,298":5282,"9,299":5283,"9,300":5284,"9,301":5285,"9,302":5286,"9,303":5287,"9,304":5288,"9,305":5289,"9,306":5290,"9,307":5291,"9,308":5292,"9,309":5293,"9,310":5294,"9,311":5295,"9,312":5296,"9,313":5297,"9,314":5298,"9,315":5299,"9,316":5300,"9,317":5301,"9,318":5302,"9,319":5303,"9,320":5304,"9,321":5305,"9,322":5306,"9,323":5307,"9,324":5308,"9,325":5309,"9,326":5310,"9,327":5311,"9,328":5312,"9,329":5313,"9,330":5314,"9,331":5315,"9,332":5316,"9,333":5317,"9,334":5318,"9,335":5319,"9,336":5320,"9,337":5321,"9,338":5322,"9,339":5323,"9,340":5324,"9,341":5325,"9,342":5326,"9,343":5327,"9,344":5328,"9,345":5329,"9,346":5330,"9,347":5331,"9,348":5332,"9,349":5333,"9,350":5334,"9,351":5335,"9,352":5336,"9,353":5337,"9,354":5338,"9,355":5339,"9,356":5340,"9,357":5341,"9,358":5342,"9,359":5343,"9,360":5344,"9,361":5345,"9,362":5346,"9,363":5347,"9,364":5348,"9,365":5349,"9,366":5350,"9,367":5351,"9,368":5352,"9,369":5353,"9,370":5354,"9,371":5355,"9,372":5356,"9,373":5357,"9,374":5358,"9,375":5359,"9,376":5360,"9,377":5361,"9,378":5362,"9,379":5363,"9,380":5364,"9,381":5365,"9,382":5366,"9,383":5367,"9,384":5368,"9,385":5369,"9,386":5370,"9,387":5371,"9,388":5372,"9,389":5373,"9,390":5374,"9,391":5375,"9,392":5376,"9,393":5377,"9,394":5378,"9,395":5379,"9,396":5380,"9,397":5381,"9,398":5382,"9,399":5383,"9,400":5384,"9,401":5385,"9,402":5386,"9,403":5387,"9,404":5388,"9,405":5389,"9,406":5390,"9,407":5391,"9,408":5392,"9,409":5393,"9,410":5394,"9,411":5395,"10,2":5396,"10,3":5397,"10,4":5398,"10,5":5399,"10,6":5400,"10,7":5401,"10,8":5402,"10,9":5403,"10,10":5404,"10,11":5405,"10,12":5406,"10,13":5407,"10,14":5408,"10,15":5409,"10,16":5410,"10,17":5411,"10,18":5412,"10,19":5413,"10,20":5414,"10,21":5415,"10,22":5416,"10,23":5417,"10,24":5418,"10,25":5419,"10,26":5420,"10,27":5421,"10,28":5422,"10,29":5423,"10,30":5424,"10,31":5425,"10,32":5426,"10,33":5427,"10,34":5428,"10,35":5429,"10,36":5430,"10,37":5431,"10,38":5432,"10,39":5433,"10,40":5434,"10,41":5435,"10,42":5436,"10,43":5437,"10,44":5438,"10,45":5439,"10,46":5440,"10,47":5441,"10,48":5442,"10,49":5443,"10,50":5444,"10,51":5445,"10,52":5446,"10,53":5447,"10,54":5448,"10,55":5449,"10,56":5450,"10,57":5451,"10,58":5452,"10,59":5453,"10,60":5454,"10,61":5455,"10,62":5456,"10,63":5457,"10,64":5458,"10,65":5459,"10,66":5460,"10,67":5461,"10,68":5462,"10,69":5463,"10,70":5464,"10,71":5465,"10,72":5466,"10,73":5467,"10,74":5468,"10,75":5469,"10,76":5470,"10,77":5471,"10,78":5472,"10,79":5473,"10,80":5474,"10,81":5475,"10,82":5476,"10,83":5477,"10,84":5478,"10,85":5479,"10,86":5480,"10,87":5481,"10,88":5482,"10,89":5483,"10,90":5484,"10,91":5485,"10,92":5486,"10,93":5487,"10,94":5488,"10,95":5489,"10,96":5490,"10,97":5491,"10,98":5492,"10,99":5493,"10,100":5494,"10,101":5495,"10,102":5496,"10,103":5497,"10,104":5498,"10,105":5499,"10,106":5500,"10,107":5501,"10,108":5502,"10,109":5503,"10,110":5504,"10,111":5505,"10,112":5506,"10,113":5507,"10,114":5508,"10,115":5509,"10,116":5510,"10,117":5511,"10,118":5512,"10,119":5513,"10,120":5514,"10,121":5515,"10,122":5516,"10,123":5517,"10,124":5518,"10,125":5519,"10,126":5520,"10,127":5521,"10,128":5522,"10,129":5523,"10,130":5524,"10,131":5525,"10,132":5526,"10,133":5527,"10,134":5528,"10,135":5529,"10,136":5530,"10,137":5531,"10,138":5532,"10,139":5533,"10,140":5534,"10,141":5535,"10,142":5536,"10,143":5537,"10,144":5538,"10,145":5539,"10,146":5540,"10,147":5541,"10,148":5542,"10,149":5543,"10,150":5544,"10,151":5545,"10,152":5546,"10,153":5547,"10,154":5548,"10,155":5549,"10,156":5550,"10,157":5551,"10,158":5552,"10,159":5553,"10,160":5554,"10,161":5555,"10,162":5556,"10,163":5557,"10,164":5558,"10,165":5559,"10,166":5560,"10,167":5561,"10,168":5562,"10,169":5563,"10,170":5564,"10,171":5565,"10,172":5566,"10,173":5567,"10,174":5568,"10,175":5569,"10,176":5570,"10,177":5571,"10,178":5572,"10,179":5573,"10,180":5574,"10,181":5575,"10,182":5576,"10,183":5577,"10,184":5578,"10,185":5579,"10,186":5580,"10,187":5581,"10,188":5582,"10,189":5583,"10,190":5584,"10,191":5585,"10,192":5586,"10,193":5587,"10,194":5588,"10,195":5589,"10,196":5590,"10,197":5591,"10,198":5592,"10,199":5593,"10,200":5594,"10,201":5595,"10,202":5596,"10,203":5597,"10,204":5598,"10,205":5599,"10,206":5600,"10,207":5601,"10,208":5602,"10,209":5603,"10,210":5604,"10,211":5605,"10,212":5606,"10,213":5607,"10,214":5608,"10,215":5609,"10,216":5610,"10,217":5611,"10,218":5612,"10,219":5613,"10,220":5614,"10,221":5615,"10,222":5616,"10,223":5617,"10,224":5618,"10,225":5619,"10,226":5620,"10,227":5621,"10,228":5622,"10,229":5623,"10,230":5624,"10,231":5625,"10,232":5626,"10,233":5627,"10,234":5628,"10,235":5629,"10,236":5630,"10,237":5631,"10,238":5632,"10,239":5633,"10,240":5634,"10,241":5635,"10,242":5636,"10,243":5637,"10,244":5638,"10,245":5639,"10,246":5640,"10,247":5641,"10,248":5642,"10,249":5643,"10,250":5644,"10,251":5645,"10,252":5646,"10,253":5647,"10,254":5648,"10,255":5649,"10,256":5650,"10,257":5651,"10,258":5652,"10,259":5653,"10,260":5654,"10,261":5655,"10,262":5656,"10,263":5657,"10,264":5658,"10,265":5659,"10,266":5660,"10,267":5661,"10,268":5662,"10,269":5663,"10,270":5664,"10,271":5665,"10,272":5666,"10,273":5667,"10,274":5668,"10,275":5669,"10,276":5670,"10,277":5671,"10,278":5672,"10,279":5673,"10,280":5674,"10,281":5675,"10,282":5676,"10,283":5677,"10,284":5678,"10,285":5679,"10,286":5680,"10,287":5681,"10,288":5682,"10,289":5683,"10,290":5684,"10,291":5685,"10,292":5686,"10,293":5687,"10,294":5688,"10,295":5689,"10,296":5690,"10,297":5691,"10,298":5692,"10,299":5693,"10,300":5694,"10,301":5695,"10,302":5696,"10,303":5697,"10,304":5698,"10,305":5699,"10,306":5700,"10,307":5701,"10,308":5702,"10,309":5703,"10,310":5704,"10,311":5705,"10,312":5706,"10,313":5707,"10,314":5708,"10,315":5709,"10,316":5710,"10,317":5711,"10,318":5712,"10,319":5713,"10,320":5714,"10,321":5715,"10,322":5716,"10,323":5717,"10,324":5718,"10,325":5719,"10,326":5720,"10,327":5721,"10,328":5722,"10,329":5723,"10,330":5724,"10,331":5725,"10,332":5726,"10,333":5727,"10,334":5728,"10,335":5729,"10,336":5730,"10,337":5731,"10,338":5732,"10,339":5733,"10,340":5734,"10,341":5735,"10,342":5736,"10,343":5737,"10,344":5738,"10,345":5739,"10,346":5740,"10,347":5741,"10,348":5742,"10,349":5743,"10,350":5744,"10,351":5745,"10,352":5746,"10,353":5747,"10,354":5748,"10,355":5749,"10,356":5750,"10,357":5751,"10,358":5752,"10,359":5753,"10,360":5754,"10,361":5755,"10,362":5756,"10,363":5757,"10,364":5758,"10,365":5759,"10,366":5760,"10,367":5761,"10,368":5762,"10,369":5763,"10,370":5764,"10,371":5765,"10,372":5766,"10,373":5767,"10,374":5768,"10,375":5769,"10,376":5770,"10,377":5771,"10,378":5772,"10,379":5773,"10,380":5774,"10,381":5775,"10,382":5776,"10,383":5777,"10,384":5778,"10,385":5779,"10,386":5780,"10,387":5781,"10,388":5782,"10,389":5783,"10,390":5784,"10,391":5785,"10,392":5786,"10,393":5787,"10,394":5788,"10,395":5789,"10,396":5790,"10,397":5791,"10,398":5792,"10,399":5793,"10,400":5794,"10,401":5795,"10,402":5796,"10,403":5797,"10,404":5798,"10,405":5799,"10,406":5800,"10,407":5801,"10,408":5802,"10,409":5803,"10,410":5804,"10,411":5805,"10,412":5806,"10,413":5807,"10,414":5808,"10,415":5809,"10,416":5810,"10,417":5811,"10,418":5812,"10,419":5813,"10,420":5814,"10,421":5815,"10,422":5816,"10,423":5817,"10,424":5818,"10,425":5819,"10,426":5820,"10,427":5821,"10,428":5822,"10,429":5823,"10,430":5824,"10,431":5825,"10,432":5826,"10,433":5827,"10,434":5828,"10,435":5829,"10,436":5830,"10,437":5831,"10,438":5832,"10,439":5833,"10,440":5834,"10,441":5835,"10,442":5836,"10,443":5837,"10,444":5838,"10,445":5839,"10,446":5840,"10,447":5841,"10,448":5842,"10,449":5843,"10,450":5844,"10,451":5845,"10,452":5846,"10,453":5847,"10,454":5848,"10,455":5849,"10,456":5850,"10,457":5851,"10,458":5852,"10,459":5853,"10,460":5854,"10,461":5855,"10,462":5856,"10,463":5857,"10,464":5858,"10,465":5859,"10,466":5860,"10,467":5861,"10,468":5862,"10,469":5863,"10,470":5864,"10,471":5865,"10,472":5866,"10,473":5867,"10,474":5868,"10,475":5869,"10,476":5870,"10,477":5871,"10,478":5872,"10,479":5873,"10,480":5874,"10,481":5875,"10,482":5876,"10,483":5877,"10,484":5878,"10,485":5879,"10,486":5880,"10,487":5881,"10,488":5882,"10,489":5883,"10,490":5884,"10,491":5885,"10,492":5886,"10,493":5887,"10,494":5888,"10,495":5889,"10,496":5890,"10,497":5891,"10,498":5892,"10,499":5893,"10,500":5894,"10,501":5895,"10,502":5896,"10,503":5897,"10,504":5898,"10,505":5899,"10,506":5900,"10,507":5901,"10,508":5902,"10,509":5903,"10,510":5904,"10,511":5905,"10,512":5906,"10,513":5907,"10,514":5908,"10,515":5909,"10,516":5910,"10,517":5911,"10,518":5912,"10,519":5913,"10,520":5914,"10,521":5915,"10,522":5916,"10,523":5917,"10,524":5918,"10,525":5919,"10,526":5920,"10,527":5921,"10,528":5922,"10,529":5923,"10,530":5924,"10,531":5925,"10,532":5926,"10,533":5927,"10,534":5928,"10,535":5929,"10,536":5930,"10,537":5931,"10,538":5932,"10,539":5933,"10,540":5934,"10,541":5935,"10,542":5936,"10,543":5937,"10,544":5938,"10,545":5939,"10,546":5940,"10,547":5941,"10,548":5942,"10,549":5943,"10,550":5944,"10,551":5945,"10,552":5946,"10,553":5947,"10,554":5948,"10,555":5949,"10,556":5950,"10,557":5951,"10,558":5952,"10,559":5953,"10,560":5954,"10,561":5955,"10,562":5956,"10,563":5957,"10,564":5958,"10,565":5959,"10,566":5960,"10,567":5961,"10,568":5962,"10,569":5963,"10,570":5964,"10,571":5965,"10,572":5966,"10,573":5967,"10,574":5968,"10,575":5969,"10,576":5970,"10,577":5971,"10,578":5972,"10,579":5973,"10,580":5974,"10,581":5975,"10,582":5976,"10,583":5977,"10,584":5978,"10,585":5979,"10,586":5980,"10,587":5981,"10,588":5982,"10,589":5983,"10,590":5984,"10,591":5985,"10,592":5986,"10,593":5987,"10,594":5988,"10,595":5989,"10,596":5990,"10,597":5991,"10,598":5992,"10,599":5993,"10,600":5994,"10,601":5995,"10,602":5996,"10,603":5997,"10,604":5998,"10,605":5999,"10,606":6000,"10,607":6001,"10,608":6002,"10,609":6003,"10,610":6004,"10,611":6005,"10,612":6006,"10,613":6007,"10,614":6008,"10,615":6009,"10,616":6010,"10,617":6011,"10,618":6012,"10,619":6013,"10,620":6014,"10,621":6015,"10,622":6016,"10,623":6017,"10,624":6018,"10,625":6019,"10,626":6020,"10,627":6021,"10,628":6022,"10,629":6023,"10,630":6024,"10,631":6025,"10,632":6026,"10,633":6027,"10,634":6028,"10,635":6029,"10,636":6030,"10,637":6031,"10,638":6032,"10,639":6033,"10,640":6034,"10,641":6035,"10,642":6036,"10,643":6037,"10,644":6038,"10,645":6039,"10,646":6040,"10,647":6041,"10,648":6042,"10,649":6043,"10,650":6044,"10,651":6045,"10,652":6046,"10,653":6047,"10,654":6048,"10,655":6049,"10,656":6050,"10,657":6051,"10,658":6052,"10,659":6053,"10,660":6054,"10,661":6055,"10,662":6056,"10,663":6057,"10,664":6058,"10,665":6059,"10,666":6060,"10,667":6061,"11,2":6062,"11,3":6063,"11,4":6064,"11,5":6065,"11,6":6066,"11,7":6067,"11,8":6068,"11,9":6069,"11,10":6070,"11,11":6071,"11,12":6072,"11,13":6073,"11,14":6074,"11,15":6075,"11,16":6076,"11,17":6077,"11,18":6078,"11,19":6079,"11,20":6080,"11,21":6081,"11,22":6082,"11,23":6083,"11,24":6084,"11,25":6085,"11,26":6086,"11,27":6087,"11,28":6088,"11,29":6089,"11,30":6090,"11,31":6091,"11,32":6092,"11,33":6093,"11,34":6094,"11,35":6095,"11,36":6096,"11,37":6097,"11,38":6098,"11,39":6099,"11,40":6100,"11,41":6101,"11,42":6102,"11,43":6103,"11,44":6104,"11,45":6105,"11,46":6106,"11,47":6107,"11,48":6108,"11,49":6109,"11,50":6110,"11,51":6111,"11,52":6112,"11,53":6113,"11,54":6114,"11,55":6115,"11,56":6116,"11,57":6117,"11,58":6118,"11,59":6119,"11,60":6120,"11,61":6121,"11,62":6122,"11,63":6123,"11,64":6124,"11,65":6125,"11,66":6126,"11,67":6127,"11,68":6128,"11,69":6129,"11,70":6130,"11,71":6131,"11,72":6132,"11,73":6133,"11,74":6134,"11,75":6135,"11,76":6136,"11,77":6137,"11,78":6138,"11,79":6139,"11,80":6140,"11,81":6141,"11,82":6142,"11,83":6143,"11,84":6144,"11,85":6145,"11,86":6146,"11,87":6147,"11,88":6148,"11,89":6149,"11,90":6150,"11,91":6151,"11,92":6152,"11,93":6153,"11,94":6154,"11,95":6155,"11,96":6156,"11,97":6157,"11,98":6158,"11,99":6159,"11,100":6160,"11,101":6161,"11,102":6162,"11,103":6163,"11,104":6164,"11,105":6165,"11,106":6166,"11,107":6167,"11,108":6168,"11,109":6169,"11,110":6170,"11,111":6171,"11,112":6172,"11,113":6173,"11,114":6174,"11,115":6175,"11,116":6176,"11,117":6177,"11,118":6178,"11,119":6179,"11,120":6180,"11,121":6181,"11,122":6182,"11,123":6183,"11,124":6184,"11,125":6185,"11,126":6186,"11,127":6187,"11,128":6188,"11,129":6189,"11,130":6190,"11,131":6191,"11,132":6192,"11,133":6193,"11,134":6194,"11,135":6195,"11,136":6196,"11,137":6197,"11,138":6198,"11,139":6199,"11,140":6200,"11,141":6201,"11,142":6202,"11,143":6203,"11,144":6204,"11,145":6205,"11,146":6206,"11,147":6207,"11,148":6208,"11,149":6209,"11,150":6210,"11,151":6211,"11,152":6212,"11,153":6213,"11,154":6214,"11,155":6215,"11,156":6216,"11,157":6217,"11,158":6218,"11,159":6219,"11,160":6220,"11,161":6221,"11,162":6222,"11,163":6223,"11,164":6224,"11,165":6225,"11,166":6226,"11,167":6227,"11,168":6228,"11,169":6229,"11,170":6230,"11,171":6231,"11,172":6232,"11,173":6233,"11,174":6234,"11,175":6235,"11,176":6236,"11,177":6237,"11,178":6238,"11,179":6239,"11,180":6240,"11,181":6241,"11,182":6242,"11,183":6243,"11,184":6244,"11,185":6245,"11,186":6246,"11,187":6247,"11,188":6248,"11,189":6249,"11,190":6250,"11,191":6251,"11,192":6252,"11,193":6253,"11,194":6254,"11,195":6255,"11,196":6256,"11,197":6257,"11,198":6258,"11,199":6259,"11,200":6260,"11,201":6261,"11,202":6262,"11,203":6263,"11,204":6264,"11,205":6265,"11,206":6266,"11,207":6267,"11,208":6268,"11,209":6269,"11,210":6270,"11,211":6271,"11,212":6272,"11,213":6273,"11,214":6274,"11,215":6275,"11,216":6276,"11,217":6277,"11,218":6278,"11,219":6279,"11,220":6280,"11,221":6281,"11,222":6282,"11,223":6283,"11,224":6284,"11,225":6285,"11,226":6286,"11,227":6287,"11,228":6288,"11,229":6289,"11,230":6290,"11,231":6291,"11,232":6292,"11,233":6293,"11,234":6294,"11,235":6295,"11,236":6296,"11,237":6297,"11,238":6298,"11,239":6299,"11,240":6300,"11,241":6301,"11,242":6302,"11,243":6303,"11,244":6304,"11,245":6305,"11,246":6306,"11,247":6307,"11,248":6308,"11,249":6309,"11,250":6310,"11,251":6311,"11,252":6312,"11,253":6313,"11,254":6314,"11,255":6315,"11,256":6316,"11,257":6317,"11,258":6318,"11,259":6319,"11,260":6320,"11,261":6321,"11,262":6322,"11,263":6323,"11,264":6324,"11,265":6325,"11,266":6326,"11,267":6327,"11,268":6328,"11,269":6329,"11,270":6330,"11,271":6331,"11,272":6332,"11,273":6333,"11,274":6334,"11,275":6335,"11,276":6336,"11,277":6337,"11,278":6338,"11,279":6339,"11,280":6340,"11,281":6341,"11,282":6342,"11,283":6343,"11,284":6344,"11,285":6345,"11,286":6346,"11,287":6347,"11,288":6348,"11,289":6349,"11,290":6350,"11,291":6351,"11,292":6352,"11,293":6353,"11,294":6354,"11,295":6355,"11,296":6356,"11,297":6357,"11,298":6358,"11,299":6359,"11,300":6360,"11,301":6361,"11,302":6362,"11,303":6363,"11,304":6364,"11,305":6365,"11,306":6366,"11,307":6367,"11,308":6368,"11,309":6369,"11,310":6370,"11,311":6371,"11,312":6372,"11,313":6373,"11,314":6374,"11,315":6375,"11,316":6376,"11,317":6377,"11,318":6378,"11,319":6379,"11,320":6380,"11,321":6381,"11,322":6382,"11,323":6383,"11,324":6384,"11,325":6385,"11,326":6386,"11,327":6387,"11,328":6388,"11,329":6389,"11,330":6390,"11,331":6391,"11,332":6392,"11,333":6393,"11,334":6394,"11,335":6395,"11,336":6396,"11,337":6397,"11,338":6398,"11,339":6399,"11,340":6400,"11,341":6401,"11,342":6402,"11,343":6403,"11,344":6404,"11,345":6405,"11,346":6406,"11,347":6407,"11,348":6408,"11,349":6409,"11,350":6410,"11,351":6411,"11,352":6412,"11,353":6413,"11,354":6414,"11,355":6415,"11,356":6416,"11,357":6417,"11,358":6418,"11,359":6419,"11,360":6420,"11,361":6421,"11,362":6422,"11,363":6423,"11,364":6424,"11,365":6425,"11,366":6426,"11,367":6427,"11,368":6428,"11,369":6429,"11,370":6430,"11,371":6431,"11,372":6432,"11,373":6433,"11,374":6434,"11,375":6435,"11,376":6436,"11,377":6437,"11,378":6438,"11,379":6439,"11,380":6440,"11,381":6441,"11,382":6442,"11,383":6443,"11,384":6444,"11,385":6445,"11,386":6446,"11,387":6447,"11,388":6448,"11,389":6449,"11,390":6450,"11,391":6451,"11,392":6452,"11,393":6453,"11,394":6454,"11,395":6455,"11,396":6456,"11,397":6457,"11,398":6458,"11,399":6459,"11,400":6460,"11,401":6461,"11,402":6462,"11,403":6463,"11,404":6464,"11,405":6465,"11,406":6466,"11,407":6467,"11,408":6468,"11,409":6469,"11,410":6470,"11,411":6471,"11,412":6472,"11,413":6473,"11,414":6474,"11,415":6475,"11,416":6476,"11,417":6477,"11,418":6478,"11,419":6479,"11,420":6480,"11,421":6481,"11,422":6482,"11,423":6483,"11,424":6484,"11,425":6485,"11,426":6486,"11,427":6487,"11,428":6488,"11,429":6489,"11,430":6490,"11,431":6491,"11,432":6492,"11,433":6493,"11,434":6494,"11,435":6495,"11,436":6496,"11,437":6497,"11,438":6498,"11,439":6499,"11,440":6500,"11,441":6501,"11,442":6502,"11,443":6503,"11,444":6504,"11,445":6505,"11,446":6506,"11,447":6507,"11,448":6508,"11,449":6509,"11,450":6510,"11,451":6511,"11,452":6512,"11,453":6513,"11,454":6514,"11,455":6515,"11,456":6516,"11,457":6517,"11,458":6518,"12,2":6519,"12,3":6520,"12,4":6521,"12,5":6522,"12,6":6523,"12,7":6524,"12,8":6525,"12,9":6526,"12,10":6527,"12,11":6528,"12,12":6529,"12,13":6530,"12,14":6531,"12,15":6532,"12,16":6533,"12,17":6534,"12,18":6535,"12,19":6536,"12,20":6537,"12,21":6538,"12,22":6539,"12,23":6540,"12,24":6541,"12,25":6542,"12,26":6543,"12,27":6544,"12,28":6545,"12,29":6546,"12,30":6547,"12,31":6548,"12,32":6549,"12,33":6550,"12,34":6551,"12,35":6552,"12,36":6553,"12,37":6554,"12,38":6555,"12,39":6556,"12,40":6557,"12,41":6558,"12,42":6559,"12,43":6560,"12,44":6561,"12,45":6562,"12,46":6563,"12,47":6564,"12,48":6565,"12,49":6566,"12,50":6567,"12,51":6568,"12,52":6569,"12,53":6570,"12,54":6571,"12,55":6572,"12,56":6573,"12,57":6574,"12,58":6575,"12,59":6576,"12,60":6577,"12,61":6578,"12,62":6579,"12,63":6580,"12,64":6581,"12,65":6582,"12,66":6583,"12,67":6584,"12,68":6585,"12,69":6586,"12,70":6587,"12,71":6588,"12,72":6589,"12,73":6590,"12,74":6591,"12,75":6592,"12,76":6593,"12,77":6594,"12,78":6595,"12,79":6596,"12,80":6597,"12,81":6598,"12,82":6599,"12,83":6600,"12,84":6601,"12,85":6602,"12,86":6603,"12,87":6604,"12,88":6605,"12,89":6606,"12,90":6607,"12,91":6608,"12,92":6609,"12,93":6610,"12,94":6611,"12,95":6612,"12,96":6613,"12,97":6614,"12,98":6615,"12,99":6616,"12,100":6617,"12,101":6618,"12,102":6619,"12,103":6620,"12,104":6621,"12,105":6622,"12,106":6623,"12,107":6624,"12,108":6625,"12,109":6626,"12,110":6627,"12,111":6628,"12,112":6629,"12,113":6630,"12,114":6631,"12,115":6632,"12,116":6633,"12,117":6634,"12,118":6635,"12,119":6636,"12,120":6637,"12,121":6638,"12,122":6639,"12,123":6640,"12,124":6641,"12,125":6642,"12,126":6643,"12,127":6644,"12,128":6645,"12,129":6646,"12,130":6647,"12,131":6648,"12,132":6649,"12,133":6650,"12,134":6651,"12,135":6652,"12,136":6653,"12,137":6654,"12,138":6655,"12,139":6656,"12,140":6657,"12,141":6658,"12,142":6659,"12,143":6660,"12,144":6661,"12,145":6662,"12,146":6663,"12,147":6664,"12,148":6665,"12,149":6666,"12,150":6667,"12,151":6668,"12,152":6669,"12,153":6670,"12,154":6671,"12,155":6672,"12,156":6673,"12,157":6674,"12,158":6675,"12,159":6676,"12,160":6677,"12,161":6678,"12,162":6679,"12,163":6680,"12,164":6681,"12,165":6682,"12,166":6683,"12,167":6684,"12,168":6685,"12,169":6686,"12,170":6687,"12,171":6688,"12,172":6689,"12,173":6690,"12,174":6691,"12,175":6692,"12,176":6693,"12,177":6694,"12,178":6695,"12,179":6696,"12,180":6697,"12,181":6698,"12,182":6699,"12,183":6700,"12,184":6701,"12,185":6702,"12,186":6703,"12,187":6704,"12,188":6705,"12,189":6706,"12,190":6707,"12,191":6708,"12,192":6709,"12,193":6710,"12,194":6711,"12,195":6712,"12,196":6713,"12,197":6714,"12,198":6715,"12,199":6716,"12,200":6717,"12,201":6718,"12,202":6719,"12,203":6720,"12,204":6721,"12,205":6722,"12,206":6723,"12,207":6724,"12,208":6725,"12,209":6726,"12,210":6727,"12,211":6728,"12,212":6729,"12,213":6730,"12,214":6731,"12,215":6732,"12,216":6733,"12,217":6734,"12,218":6735,"12,219":6736,"12,220":6737,"12,221":6738,"12,222":6739,"12,223":6740,"12,224":6741,"12,225":6742,"12,226":6743,"12,227":6744,"12,228":6745,"12,229":6746,"12,230":6747,"12,231":6748,"12,232":6749,"12,233":6750,"12,234":6751,"12,235":6752,"12,236":6753,"12,237":6754,"12,238":6755,"12,239":6756,"12,240":6757,"12,241":6758,"12,242":6759,"12,243":6760,"12,244":6761,"12,245":6762,"12,246":6763,"12,247":6764,"12,248":6765,"12,249":6766,"12,250":6767,"12,251":6768,"12,252":6769,"12,253":6770,"12,254":6771,"12,255":6772,"12,256":6773,"12,257":6774,"12,258":6775,"12,259":6776,"12,260":6777,"12,261":6778,"12,262":6779,"12,263":6780,"12,264":6781,"12,265":6782,"12,266":6783,"12,267":6784,"12,268":6785,"12,269":6786,"12,270":6787,"12,271":6788,"12,272":6789,"12,273":6790,"12,274":6791,"12,275":6792,"12,276":6793,"12,277":6794,"12,278":6795,"12,279":6796,"12,280":6797,"12,281":6798,"12,282":6799,"12,283":6800,"12,284":6801,"12,285":6802,"12,286":6803,"12,287":6804,"12,288":6805,"12,289":6806,"12,290":6807,"12,291":6808,"12,292":6809,"12,293":6810,"12,294":6811,"12,295":6812,"12,296":6813,"12,297":6814,"12,298":6815,"12,299":6816,"12,300":6817,"12,301":6818,"12,302":6819,"12,303":6820,"12,304":6821,"12,305":6822,"12,306":6823,"12,307":6824,"12,308":6825,"12,309":6826,"12,310":6827,"12,311":6828,"12,312":6829,"12,313":6830,"12,314":6831,"12,315":6832,"12,316":6833,"12,317":6834,"12,318":6835,"12,319":6836,"12,320":6837,"12,321":6838,"12,322":6839,"12,323":6840,"12,324":6841,"12,325":6842,"12,326":6843,"12,327":6844,"12,328":6845,"12,329":6846,"12,330":6847,"12,331":6848,"12,332":6849,"12,333":6850,"12,334":6851,"12,335":6852,"12,336":6853,"12,337":6854,"12,338":6855,"12,339":6856,"12,340":6857,"12,341":6858,"12,342":6859,"12,343":6860,"12,344":6861,"12,345":6862,"12,346":6863,"12,347":6864,"12,348":6865,"12,349":6866,"12,350":6867,"12,351":6868,"12,352":6869,"12,353":6870,"12,354":6871,"12,355":6872,"12,356":6873,"12,357":6874,"12,358":6875,"12,359":6876,"12,360":6877,"12,361":6878,"12,362":6879,"12,363":6880,"12,364":6881,"12,365":6882,"12,366":6883,"12,367":6884,"12,368":6885,"12,369":6886,"12,370":6887,"12,371":6888,"12,372":6889,"12,373":6890,"12,374":6891,"12,375":6892,"12,376":6893,"12,377":6894,"12,378":6895,"12,379":6896,"12,380":6897,"12,381":6898,"12,382":6899,"12,383":6900,"12,384":6901,"12,385":6902,"12,386":6903,"12,387":6904,"12,388":6905,"12,389":6906,"12,390":6907,"12,391":6908,"12,392":6909,"12,393":6910,"12,394":6911,"12,395":6912,"12,396":6913,"12,397":6914,"12,398":6915,"12,399":6916,"12,400":6917,"12,401":6918,"12,402":6919,"12,403":6920,"12,404":6921,"12,405":6922,"12,406":6923,"12,407":6924,"12,408":6925,"12,409":6926,"13,2":6927,"13,3":6928,"13,4":6929,"13,5":6930,"13,6":6931,"13,7":6932,"13,8":6933,"13,9":6934,"13,10":6935,"13,11":6936,"13,12":6937,"13,13":6938,"13,14":6939,"13,15":6940,"13,16":6941,"13,17":6942,"13,18":6943,"13,19":6944,"13,20":6945,"13,21":6946,"13,22":6947,"13,23":6948,"13,24":6949,"13,25":6950,"13,26":6951,"13,27":6952,"13,28":6953,"13,29":6954,"13,30":6955,"13,31":6956,"13,32":6957,"13,33":6958,"13,34":6959,"13,35":6960,"13,36":6961,"13,37":6962,"13,38":6963,"13,39":6964,"13,40":6965,"13,41":6966,"13,42":6967,"13,43":6968,"13,44":6969,"13,45":6970,"13,46":6971,"13,47":6972,"13,48":6973,"13,49":6974,"13,50":6975,"13,51":6976,"13,52":6977,"13,53":6978,"13,54":6979,"13,55":6980,"13,56":6981,"13,57":6982,"13,58":6983,"13,59":6984,"13,60":6985,"13,61":6986,"13,62":6987,"13,63":6988,"13,64":6989,"13,65":6990,"13,66":6991,"13,67":6992,"13,68":6993,"13,69":6994,"13,70":6995,"13,71":6996,"13,72":6997,"13,73":6998,"13,74":6999,"13,75":7000,"13,76":7001,"13,77":7002,"13,78":7003,"13,79":7004,"13,80":7005,"13,81":7006,"13,82":7007,"13,83":7008,"13,84":7009,"13,85":7010,"13,86":7011,"13,87":7012,"13,88":7013,"13,89":7014,"13,90":7015,"13,91":7016,"13,92":7017,"13,93":7018,"13,94":7019,"13,95":7020,"13,96":7021,"13,97":7022,"13,98":7023,"13,99":7024,"13,100":7025,"13,101":7026,"13,102":7027,"13,103":7028,"13,104":7029,"13,105":7030,"13,106":7031,"13,107":7032,"13,108":7033,"13,109":7034,"13,110":7035,"13,111":7036,"13,112":7037,"13,113":7038,"13,114":7039,"13,115":7040,"13,116":7041,"13,117":7042,"13,118":7043,"13,119":7044,"13,120":7045,"13,121":7046,"13,122":7047,"13,123":7048,"13,124":7049,"13,125":7050,"13,126":7051,"13,127":7052,"13,128":7053,"13,129":7054,"13,130":7055,"13,131":7056,"13,132":7057,"13,133":7058,"13,134":7059,"13,135":7060,"13,136":7061,"13,137":7062,"13,138":7063,"13,139":7064,"13,140":7065,"13,141":7066,"13,142":7067,"13,143":7068,"13,144":7069,"13,145":7070,"13,146":7071,"13,147":7072,"13,148":7073,"13,149":7074,"13,150":7075,"13,151":7076,"13,152":7077,"13,153":7078,"13,154":7079,"13,155":7080,"13,156":7081,"13,157":7082,"13,158":7083,"13,159":7084,"13,160":7085,"13,161":7086,"13,162":7087,"13,163":7088,"13,164":7089,"13,165":7090,"13,166":7091,"13,167":7092,"13,168":7093,"13,169":7094,"13,170":7095,"13,171":7096,"13,172":7097,"13,173":7098,"13,174":7099,"13,175":7100,"13,176":7101,"13,177":7102,"13,178":7103,"13,179":7104,"13,180":7105,"13,181":7106,"13,182":7107,"13,183":7108,"13,184":7109,"13,185":7110,"13,186":7111,"13,187":7112,"13,188":7113,"13,189":7114,"13,190":7115,"13,191":7116,"13,192":7117,"13,193":7118,"13,194":7119,"13,195":7120,"13,196":7121,"13,197":7122,"13,198":7123,"13,199":7124,"13,200":7125,"13,201":7126,"13,202":7127,"13,203":7128,"13,204":7129,"13,205":7130,"13,206":7131,"13,207":7132,"13,208":7133,"13,209":7134,"13,210":7135,"13,211":7136,"13,212":7137,"13,213":7138,"13,214":7139,"13,215":7140,"13,216":7141,"13,217":7142,"13,218":7143,"13,219":7144,"13,220":7145,"13,221":7146,"13,222":7147,"13,223":7148,"13,224":7149,"13,225":7150,"13,226":7151,"13,227":7152,"13,228":7153,"13,229":7154,"13,230":7155,"13,231":7156,"13,232":7157,"13,233":7158,"13,234":7159,"13,235":7160,"13,236":7161,"13,237":7162,"13,238":7163,"13,239":7164,"13,240":7165,"13,241":7166,"13,242":7167,"13,243":7168,"13,244":7169,"13,245":7170,"13,246":7171,"13,247":7172,"13,248":7173,"13,249":7174,"13,250":7175,"13,251":7176,"13,252":7177,"13,253":7178,"13,254":7179,"13,255":7180,"13,256":7181,"13,257":7182,"13,258":7183,"13,259":7184,"13,260":7185,"13,261":7186,"13,262":7187,"13,263":7188,"13,264":7189,"13,265":7190,"13,266":7191,"13,267":7192,"13,268":7193,"13,269":7194,"13,270":7195,"13,271":7196,"13,272":7197,"13,273":7198,"13,274":7199,"13,275":7200,"13,276":7201,"13,277":7202,"13,278":7203,"13,279":7204,"13,280":7205,"13,281":7206,"13,282":7207,"13,283":7208,"13,284":7209,"13,285":7210,"13,286":7211,"13,287":7212,"13,288":7213,"13,289":7214,"13,290":7215,"13,291":7216,"13,292":7217,"13,293":7218,"13,294":7219,"13,295":7220,"13,296":7221,"13,297":7222,"13,298":7223,"13,299":7224,"13,300":7225,"13,301":7226,"13,302":7227,"13,303":7228,"13,304":7229,"13,305":7230,"13,306":7231,"13,307":7232,"13,308":7233,"13,309":7234,"13,310":7235,"13,311":7236,"13,312":7237,"13,313":7238,"13,314":7239,"13,315":7240,"13,316":7241,"13,317":7242,"13,318":7243,"13,319":7244,"13,320":7245,"13,321":7246,"13,322":7247,"13,323":7248,"13,324":7249,"13,325":7250,"13,326":7251,"13,327":7252,"13,328":7253,"13,329":7254,"13,330":7255,"13,331":7256,"13,332":7257,"13,333":7258,"13,334":7259,"13,335":7260,"13,336":7261,"13,337":7262,"13,338":7263,"13,339":7264,"13,340":7265,"13,341":7266,"13,342":7267,"13,343":7268,"13,344":7269,"13,345":7270,"13,346":7271,"13,347":7272,"13,348":7273,"13,349":7274,"13,350":7275,"13,351":7276,"13,352":7277,"13,353":7278,"13,354":7279,"13,355":7280,"13,356":7281,"13,357":7282,"13,358":7283,"13,359":7284,"13,360":7285,"13,361":7286,"13,362":7287,"13,363":7288,"13,364":7289,"13,365":7290,"13,366":7291,"13,367":7292,"13,368":7293,"13,369":7294,"13,370":7295,"13,371":7296,"13,372":7297,"13,373":7298,"13,374":7299,"13,375":7300,"13,376":7301,"13,377":7302,"13,378":7303,"13,379":7304,"13,380":7305,"13,381":7306,"13,382":7307,"13,383":7308,"13,384":7309,"13,385":7310,"13,386":7311,"13,387":7312,"13,388":7313,"13,389":7314,"13,390":7315,"13,391":7316,"13,392":7317,"13,393":7318,"13,394":7319,"13,395":7320,"13,396":7321,"13,397":7322,"13,398":7323,"13,399":7324,"13,400":7325,"13,401":7326,"13,402":7327,"13,403":7328,"13,404":7329,"13,405":7330,"13,406":7331,"13,407":7332,"13,408":7333,"13,409":7334,"13,410":7335,"13,411":7336,"13,412":7337,"13,413":7338,"13,414":7339,"13,415":7340,"13,416":7341,"13,417":7342,"13,418":7343,"13,419":7344,"13,420":7345,"13,421":7346,"13,422":7347,"13,423":7348,"13,424":7349,"13,425":7350,"13,426":7351,"13,427":7352,"13,428":7353,"13,429":7354,"13,430":7355,"13,431":7356,"13,432":7357,"13,433":7358,"13,434":7359,"13,435":7360,"13,436":7361,"13,437":7362,"13,438":7363,"13,439":7364,"13,440":7365,"13,441":7366,"13,442":7367,"13,443":7368,"13,444":7369,"13,445":7370,"13,446":7371,"13,447":7372,"13,448":7373,"13,449":7374,"13,450":7375,"13,451":7376,"13,452":7377,"13,453":7378,"13,454":7379,"13,455":7380,"13,456":7381,"13,457":7382,"13,458":7383,"13,459":7384,"14,2":7385,"14,3":7386,"14,4":7387,"14,5":7388,"14,6":7389,"14,7":7390,"14,8":7391,"14,9":7392,"14,10":7393,"14,11":7394,"14,12":7395,"14,13":7396,"14,14":7397,"14,15":7398,"14,16":7399,"14,17":7400,"14,18":7401,"14,19":7402,"14,20":7403,"14,21":7404,"14,22":7405,"14,23":7406,"14,24":7407,"14,25":7408,"14,26":7409,"14,27":7410,"14,28":7411,"14,29":7412,"14,30":7413,"14,31":7414,"14,32":7415,"14,33":7416,"14,34":7417,"14,35":7418,"14,36":7419,"14,37":7420,"14,38":7421,"14,39":7422,"14,40":7423,"14,41":7424,"14,42":7425,"14,43":7426,"14,44":7427,"14,45":7428,"14,46":7429,"14,47":7430,"14,48":7431,"14,49":7432,"14,50":7433,"14,51":7434,"14,52":7435,"14,53":7436,"14,54":7437,"14,55":7438,"14,56":7439,"14,57":7440,"14,58":7441,"14,59":7442,"14,60":7443,"14,61":7444,"14,62":7445,"14,63":7446,"14,64":7447,"14,65":7448,"14,66":7449,"14,67":7450,"14,68":7451,"14,69":7452,"14,70":7453,"14,71":7454,"14,72":7455,"14,73":7456,"14,74":7457,"14,75":7458,"14,76":7459,"14,77":7460,"14,78":7461,"14,79":7462,"14,80":7463,"14,81":7464,"14,82":7465,"14,83":7466,"14,84":7467,"14,85":7468,"14,86":7469,"14,87":7470,"14,88":7471,"14,89":7472,"14,90":7473,"14,91":7474,"14,92":7475,"14,93":7476,"14,94":7477,"14,95":7478,"14,96":7479,"14,97":7480,"14,98":7481,"14,99":7482,"14,100":7483,"14,101":7484,"14,102":7485,"14,103":7486,"14,104":7487,"14,105":7488,"14,106":7489,"14,107":7490,"14,108":7491,"14,109":7492,"14,110":7493,"14,111":7494,"14,112":7495,"14,113":7496,"14,114":7497,"14,115":7498,"14,116":7499,"14,117":7500,"14,118":7501,"14,119":7502,"14,120":7503,"14,121":7504,"14,122":7505,"14,123":7506,"14,124":7507,"14,125":7508,"14,126":7509,"14,127":7510,"14,128":7511,"14,129":7512,"14,130":7513,"14,131":7514,"14,132":7515,"14,133":7516,"14,134":7517,"14,135":7518,"14,136":7519,"14,137":7520,"14,138":7521,"14,139":7522,"14,140":7523,"14,141":7524,"14,142":7525,"14,143":7526,"14,144":7527,"14,145":7528,"14,146":7529,"14,147":7530,"14,148":7531,"14,149":7532,"14,150":7533,"14,151":7534,"14,152":7535,"14,153":7536,"14,154":7537,"14,155":7538,"14,156":7539,"14,157":7540,"14,158":7541,"14,159":7542,"14,160":7543,"14,161":7544,"14,162":7545,"14,163":7546,"14,164":7547,"14,165":7548,"14,166":7549,"14,167":7550,"14,168":7551,"14,169":7552,"14,170":7553,"14,171":7554,"14,172":7555,"14,173":7556,"14,174":7557,"14,175":7558,"14,176":7559,"14,177":7560,"14,178":7561,"14,179":7562,"14,180":7563,"14,181":7564,"14,182":7565,"14,183":7566,"14,184":7567,"14,185":7568,"14,186":7569,"14,187":7570,"14,188":7571,"14,189":7572,"14,190":7573,"14,191":7574,"14,192":7575,"14,193":7576,"14,194":7577,"14,195":7578,"14,196":7579,"14,197":7580,"14,198":7581,"14,199":7582,"14,200":7583,"14,201":7584,"14,202":7585,"14,203":7586,"14,204":7587,"14,205":7588,"14,206":7589,"14,207":7590,"14,208":7591,"14,209":7592,"14,210":7593,"14,211":7594,"14,212":7595,"14,213":7596,"14,214":7597,"14,215":7598,"14,216":7599,"14,217":7600,"14,218":7601,"14,219":7602,"14,220":7603,"14,221":7604,"14,222":7605,"14,223":7606,"14,224":7607,"14,225":7608,"14,226":7609,"14,227":7610,"14,228":7611,"14,229":7612,"14,230":7613,"14,231":7614,"14,232":7615,"14,233":7616,"14,234":7617,"14,235":7618,"14,236":7619,"14,237":7620,"14,238":7621,"14,239":7622,"14,240":7623,"14,241":7624,"14,242":7625,"14,243":7626,"14,244":7627,"14,245":7628,"14,246":7629,"14,247":7630,"14,248":7631,"14,249":7632,"14,250":7633,"14,251":7634,"14,252":7635,"14,253":7636,"14,254":7637,"14,255":7638,"14,256":7639,"14,257":7640,"14,258":7641,"14,259":7642,"14,260":7643,"14,261":7644,"14,262":7645,"14,263":7646,"14,264":7647,"14,265":7648,"14,266":7649,"14,267":7650,"14,268":7651,"14,269":7652,"14,270":7653,"14,271":7654,"14,272":7655,"14,273":7656,"14,274":7657,"14,275":7658,"14,276":7659,"14,277":7660,"14,278":7661,"14,279":7662,"14,280":7663,"14,281":7664,"14,282":7665,"14,283":7666,"14,284":7667,"14,285":7668,"14,286":7669,"14,287":7670,"14,288":7671,"14,289":7672,"14,290":7673,"14,291":7674,"14,292":7675,"14,293":7676,"14,294":7677,"14,295":7678,"14,296":7679,"14,297":7680,"14,298":7681,"14,299":7682,"14,300":7683,"14,301":7684,"14,302":7685,"14,303":7686,"14,304":7687,"14,305":7688,"14,306":7689,"14,307":7690,"14,308":7691,"14,309":7692,"14,310":7693,"14,311":7694,"14,312":7695,"14,313":7696,"14,314":7697,"14,315":7698,"14,316":7699,"14,317":7700,"14,318":7701,"14,319":7702,"14,320":7703,"14,321":7704,"14,322":7705,"14,323":7706,"14,324":7707,"14,325":7708,"14,326":7709,"14,327":7710,"14,328":7711,"14,329":7712,"14,330":7713,"14,331":7714,"14,332":7715,"14,333":7716,"14,334":7717,"14,335":7718,"14,336":7719,"14,337":7720,"14,338":7721,"14,339":7722,"14,340":7723,"14,341":7724,"14,342":7725,"14,343":7726,"14,344":7727,"14,345":7728,"14,346":7729,"14,347":7730,"14,348":7731,"14,349":7732,"14,350":7733,"14,351":7734,"14,352":7735,"14,353":7736,"14,354":7737,"14,355":7738,"14,356":7739,"14,357":7740,"14,358":7741,"14,359":7742,"14,360":7743,"14,361":7744,"14,362":7745,"14,363":7746,"14,364":7747,"14,365":7748,"14,366":7749,"14,367":7750,"14,368":7751,"14,369":7752,"14,370":7753,"14,371":7754,"14,372":7755,"14,373":7756,"14,374":7757,"14,375":7758,"14,376":7759,"14,377":7760,"14,378":7761,"14,379":7762,"14,380":7763,"14,381":7764,"14,382":7765,"14,383":7766,"14,384":7767,"14,385":7768,"14,386":7769,"14,387":7770,"14,388":7771,"14,389":7772,"14,390":7773,"14,391":7774,"14,392":7775,"14,393":7776,"14,394":7777,"14,395":7778,"14,396":7779,"14,397":7780,"14,398":7781,"14,399":7782,"14,400":7783,"14,401":7784,"14,402":7785,"14,403":7786,"14,404":7787,"14,405":7788,"14,406":7789,"14,407":7790,"14,408":7791,"14,409":7792,"14,410":7793,"14,411":7794,"14,412":7795,"14,413":7796,"14,414":7797,"14,415":7798,"14,416":7799,"14,417":7800,"14,418":7801,"14,419":7802,"14,420":7803,"14,421":7804,"14,422":7805,"14,423":7806,"14,424":7807,"14,425":7808,"14,426":7809,"14,427":7810,"14,428":7811,"14,429":7812,"14,430":7813,"14,431":7814,"14,432":7815,"14,433":7816,"14,434":7817,"14,435":7818,"14,436":7819,"14,437":7820,"14,438":7821,"14,439":7822,"14,440":7823,"14,441":7824,"14,442":7825,"14,443":7826,"14,444":7827,"14,445":7828,"14,446":7829,"14,447":7830,"14,448":7831,"14,449":7832,"14,450":7833,"14,451":7834,"14,452":7835,"14,453":7836,"14,454":7837,"14,455":7838,"14,456":7839,"14,457":7840,"14,458":7841,"14,459":7842,"14,460":7843,"14,461":7844,"14,462":7845,"14,463":7846,"14,464":7847,"14,465":7848,"14,466":7849,"14,467":7850,"14,468":7851,"14,469":7852,"14,470":7853,"14,471":7854,"14,472":7855,"14,473":7856,"14,474":7857,"14,475":7858,"14,476":7859,"14,477":7860,"14,478":7861,"14,479":7862,"14,480":7863,"14,481":7864,"14,482":7865,"14,483":7866,"14,484":7867,"14,485":7868,"14,486":7869,"14,487":7870,"14,488":7871,"14,489":7872,"14,490":7873,"14,491":7874,"14,492":7875,"14,493":7876,"14,494":7877,"14,495":7878,"14,496":7879,"14,497":7880,"14,498":7881,"14,499":7882,"14,500":7883,"14,501":7884,"14,502":7885,"14,503":7886,"14,504":7887,"14,505":7888,"14,506":7889,"14,507":7890,"14,508":7891,"14,509":7892,"14,510":7893,"14,511":7894,"14,512":7895,"14,513":7896,"14,514":7897,"14,515":7898,"14,516":7899,"14,517":7900,"14,518":7901,"14,519":7902,"14,520":7903,"14,521":7904,"14,522":7905,"14,523":7906,"14,524":7907,"14,525":7908,"14,526":7909,"14,527":7910,"14,528":7911,"14,529":7912,"14,530":7913,"14,531":7914,"14,532":7915,"14,533":7916,"14,534":7917,"14,535":7918,"14,536":7919,"14,537":7920,"14,538":7921,"14,539":7922,"14,540":7923,"14,541":7924,"14,542":7925,"14,543":7926,"14,544":7927,"14,545":7928,"14,546":7929,"14,547":7930,"14,548":7931,"14,549":7932,"14,550":7933,"14,551":7934,"14,552":7935,"14,553":7936,"14,554":7937,"14,555":7938,"14,556":7939,"14,557":7940,"14,558":7941,"14,559":7942,"14,560":7943,"14,561":7944,"14,562":7945,"14,563":7946,"14,564":7947,"14,565":7948,"14,566":7949,"14,567":7950,"14,568":7951,"14,569":7952,"14,570":7953,"14,571":7954,"14,572":7955,"14,573":7956,"14,574":7957,"14,575":7958,"14,576":7959,"14,577":7960,"14,578":7961,"14,579":7962,"14,580":7963,"14,581":7964,"14,582":7965,"14,583":7966,"14,584":7967,"14,585":7968,"14,586":7969,"14,587":7970,"14,588":7971,"14,589":7972,"14,590":7973,"14,591":7974,"14,592":7975,"14,593":7976,"14,594":7977,"14,595":7978,"14,596":7979,"14,597":7980,"14,598":7981,"14,599":7982,"14,600":7983,"14,601":7984,"14,602":7985,"14,603":7986,"14,604":7987,"14,605":7988,"14,606":7989,"14,607":7990,"14,608":7991,"14,609":7992,"14,610":7993,"14,611":7994,"14,612":7995,"14,613":7996,"14,614":7997,"14,615":7998,"14,616":7999,"14,617":8000,"14,618":8001,"14,619":8002,"14,620":8003,"14,621":8004,"14,622":8005,"14,623":8006,"14,624":8007,"14,625":8008,"14,626":8009,"14,627":8010,"14,628":8011,"14,629":8012,"14,630":8013,"14,631":8014,"14,632":8015,"14,633":8016,"14,634":8017,"14,635":8018,"14,636":8019,"14,637":8020,"14,638":8021,"14,639":8022,"14,640":8023,"14,641":8024,"14,642":8025,"14,643":8026,"14,644":8027,"14,645":8028,"14,646":8029,"14,647":8030,"14,648":8031,"14,649":8032,"14,650":8033,"14,651":8034,"14,652":8035,"14,653":8036,"14,654":8037,"14,655":8038,"14,656":8039,"14,657":8040,"14,658":8041,"14,659":8042,"14,660":8043,"14,661":8044,"14,662":8045,"14,663":8046,"14,664":8047,"14,665":8048,"14,666":8049,"14,667":8050,"14,668":8051,"14,669":8052,"14,670":8053,"14,671":8054,"14,672":8055,"14,673":8056,"14,674":8057,"14,675":8058,"14,676":8059,"14,677":8060,"14,678":8061,"14,679":8062,"14,680":8063,"14,681":8064,"14,682":8065,"14,683":8066,"14,684":8067,"14,685":8068,"14,686":8069,"14,687":8070,"14,688":8071,"14,689":8072,"14,690":8073,"14,691":8074,"14,692":8075,"14,693":8076,"14,694":8077,"14,695":8078,"14,696":8079,"14,697":8080,"14,698":8081,"14,699":8082,"14,700":8083,"14,701":8084,"14,702":8085,"14,703":8086,"14,704":8087,"14,705":8088,"14,706":8089,"14,707":8090,"14,708":8091,"14,709":8092,"14,710":8093,"14,711":8094,"14,712":8095},"ٜ":{"1":[3,817],"2":[3,719],"3":[3,617],"4":[2,682],"5":[2,511],"6":[2,656],"7":[2,524],"8":[2,480],"9":[2,411],"10":[2,667],"11":[2,458],"12":[2,409],"13":[2,459],"14":[2,712]},"ٝ":["1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673","1,674","1,675","1,676","1,677","1,678","1,679","1,680","1,681","1,682","1,683","1,684","1,685","1,686","1,687","1,688","1,689","1,690","1,691","1,692","1,693","1,694","1,695","1,696","1,697","1,698","1,699","1,700","1,701","1,702","1,703","1,704","1,705","1,706","1,707","1,708","1,709","1,710","1,711","1,712","1,713","1,714","1,715","1,716","1,717","1,718","1,719","1,720","1,721","1,722","1,723","1,724","1,725","1,726","1,727","1,728","1,729","1,730","1,731","1,732","1,733","1,734","1,735","1,736","1,737","1,738","1,739","1,740","1,741","1,742","1,743","1,744","1,745","1,746","1,747","1,748","1,749","1,750","1,751","1,752","1,753","1,754","1,755","1,756","1,757","1,758","1,759","1,760","1,761","1,762","1,763","1,764","1,765","1,766","1,767","1,768","1,769","1,770","1,771","1,772","1,773","1,774","1,775","1,776","1,777","1,778","1,779","1,780","1,781","1,782","1,783","1,784","1,785","1,786","1,787","1,788","1,789","1,790","1,791","1,792","1,793","1,794","1,795","1,796","1,797","1,798","1,799","1,800","1,801","1,802","1,803","1,804","1,805","1,806","1,807","1,808","1,809","1,810","1,811","1,812","1,813","1,814","1,815","1,816","1,817","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,586","3,587","3,588","3,589","3,590","3,591","3,592","3,593","3,594","3,595","3,596","3,597","3,598","3,599","3,600","3,601","3,602","3,603","3,604","3,605","3,606","3,607","3,608","3,609","3,610","3,611","3,612","3,613","3,614","3,615","3,616","3,617","4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","4,556","4,557","4,558","4,559","4,560","4,561","4,562","4,563","4,564","4,565","4,566","4,567","4,568","4,569","4,570","4,571","4,572","4,573","4,574","4,575","4,576","4,577","4,578","4,579","4,580","4,581","4,582","4,583","4,584","4,585","4,586","4,587","4,588","4,589","4,590","4,591","4,592","4,593","4,594","4,595","4,596","4,597","4,598","4,599","4,600","4,601","4,602","4,603","4,604","4,605","4,606","4,607","4,608","4,609","4,610","4,611","4,612","4,613","4,614","4,615","4,616","4,617","4,618","4,619","4,620","4,621","4,622","4,623","4,624","4,625","4,626","4,627","4,628","4,629","4,630","4,631","4,632","4,633","4,634","4,635","4,636","4,637","4,638","4,639","4,640","4,641","4,642","4,643","4,644","4,645","4,646","4,647","4,648","4,649","4,650","4,651","4,652","4,653","4,654","4,655","4,656","4,657","4,658","4,659","4,660","4,661","4,662","4,663","4,664","4,665","4,666","4,667","4,668","4,669","4,670","4,671","4,672","4,673","4,674","4,675","4,676","4,677","4,678","4,679","4,680","4,681","4,682","5,2","5,3","5,4","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,36","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,90","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,119","5,120","5,121","5,122","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,199","5,200","5,201","5,202","5,203","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,211","5,212","5,213","5,214","5,215","5,216","5,217","5,218","5,219","5,220","5,221","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,227","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,233","5,234","5,235","5,236","5,237","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,243","5,244","5,245","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,252","5,253","5,254","5,255","5,256","5,257","5,258","5,259","5,260","5,261","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,268","5,269","5,270","5,271","5,272","5,273","5,274","5,275","5,276","5,277","5,278","5,279","5,280","5,281","5,282","5,283","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","5,289","5,290","5,291","5,292","5,293","5,294","5,295","5,296","5,297","5,298","5,299","5,300","5,301","5,302","5,303","5,304","5,305","5,306","5,307","5,308","5,309","5,310","5,311","5,312","5,313","5,314","5,315","5,316","5,317","5,318","5,319","5,320","5,321","5,322","5,323","5,324","5,325","5,326","5,327","5,328","5,329","5,330","5,331","5,332","5,333","5,334","5,335","5,336","5,337","5,338","5,339","5,340","5,341","5,342","5,343","5,344","5,345","5,346","5,347","5,348","5,349","5,350","5,351","5,352","5,353","5,354","5,355","5,356","5,357","5,358","5,359","5,360","5,361","5,362","5,363","5,364","5,365","5,366","5,367","5,368","5,369","5,370","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,386","5,387","5,388","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396","5,397","5,398","5,399","5,400","5,401","5,402","5,403","5,404","5,405","5,406","5,407","5,408","5,409","5,410","5,411","5,412","5,413","5,414","5,415","5,416","5,417","5,418","5,419","5,420","5,421","5,422","5,423","5,424","5,425","5,426","5,427","5,428","5,429","5,430","5,431","5,432","5,433","5,434","5,435","5,436","5,437","5,438","5,439","5,440","5,441","5,442","5,443","5,444","5,445","5,446","5,447","5,448","5,449","5,450","5,451","5,452","5,453","5,454","5,455","5,456","5,457","5,458","5,459","5,460","5,461","5,462","5,463","5,464","5,465","5,466","5,467","5,468","5,469","5,470","5,471","5,472","5,473","5,474","5,475","5,476","5,477","5,478","5,479","5,480","5,481","5,482","5,483","5,484","5,485","5,486","5,487","5,488","5,489","5,490","5,491","5,492","5,493","5,494","5,495","5,496","5,497","5,498","5,499","5,500","5,501","5,502","5,503","5,504","5,505","5,506","5,507","5,508","5,509","5,510","5,511","6,2","6,3","6,4","6,5","6,6","6,7","6,8","6,9","6,10","6,11","6,12","6,13","6,14","6,15","6,16","6,17","6,18","6,19","6,20","6,21","6,22","6,23","6,24","6,25","6,26","6,27","6,28","6,29","6,30","6,31","6,32","6,33","6,34","6,35","6,36","6,37","6,38","6,39","6,40","6,41","6,42","6,43","6,44","6,45","6,46","6,47","6,48","6,49","6,50","6,51","6,52","6,53","6,54","6,55","6,56","6,57","6,58","6,59","6,60","6,61","6,62","6,63","6,64","6,65","6,66","6,67","6,68","6,69","6,70","6,71","6,72","6,73","6,74","6,75","6,76","6,77","6,78","6,79","6,80","6,81","6,82","6,83","6,84","6,85","6,86","6,87","6,88","6,89","6,90","6,91","6,92","6,93","6,94","6,95","6,96","6,97","6,98","6,99","6,100","6,101","6,102","6,103","6,104","6,105","6,106","6,107","6,108","6,109","6,110","6,111","6,112","6,113","6,114","6,115","6,116","6,117","6,118","6,119","6,120","6,121","6,122","6,123","6,124","6,125","6,126","6,127","6,128","6,129","6,130","6,131","6,132","6,133","6,134","6,135","6,136","6,137","6,138","6,139","6,140","6,141","6,142","6,143","6,144","6,145","6,146","6,147","6,148","6,149","6,150","6,151","6,152","6,153","6,154","6,155","6,156","6,157","6,158","6,159","6,160","6,161","6,162","6,163","6,164","6,165","6,166","6,167","6,168","6,169","6,170","6,171","6,172","6,173","6,174","6,175","6,176","6,177","6,178","6,179","6,180","6,181","6,182","6,183","6,184","6,185","6,186","6,187","6,188","6,189","6,190","6,191","6,192","6,193","6,194","6,195","6,196","6,197","6,198","6,199","6,200","6,201","6,202","6,203","6,204","6,205","6,206","6,207","6,208","6,209","6,210","6,211","6,212","6,213","6,214","6,215","6,216","6,217","6,218","6,219","6,220","6,221","6,222","6,223","6,224","6,225","6,226","6,227","6,228","6,229","6,230","6,231","6,232","6,233","6,234","6,235","6,236","6,237","6,238","6,239","6,240","6,241","6,242","6,243","6,244","6,245","6,246","6,247","6,248","6,249","6,250","6,251","6,252","6,253","6,254","6,255","6,256","6,257","6,258","6,259","6,260","6,261","6,262","6,263","6,264","6,265","6,266","6,267","6,268","6,269","6,270","6,271","6,272","6,273","6,274","6,275","6,276","6,277","6,278","6,279","6,280","6,281","6,282","6,283","6,284","6,285","6,286","6,287","6,288","6,289","6,290","6,291","6,292","6,293","6,294","6,295","6,296","6,297","6,298","6,299","6,300","6,301","6,302","6,303","6,304","6,305","6,306","6,307","6,308","6,309","6,310","6,311","6,312","6,313","6,314","6,315","6,316","6,317","6,318","6,319","6,320","6,321","6,322","6,323","6,324","6,325","6,326","6,327","6,328","6,329","6,330","6,331","6,332","6,333","6,334","6,335","6,336","6,337","6,338","6,339","6,340","6,341","6,342","6,343","6,344","6,345","6,346","6,347","6,348","6,349","6,350","6,351","6,352","6,353","6,354","6,355","6,356","6,357","6,358","6,359","6,360","6,361","6,362","6,363","6,364","6,365","6,366","6,367","6,368","6,369","6,370","6,371","6,372","6,373","6,374","6,375","6,376","6,377","6,378","6,379","6,380","6,381","6,382","6,383","6,384","6,385","6,386","6,387","6,388","6,389","6,390","6,391","6,392","6,393","6,394","6,395","6,396","6,397","6,398","6,399","6,400","6,401","6,402","6,403","6,404","6,405","6,406","6,407","6,408","6,409","6,410","6,411","6,412","6,413","6,414","6,415","6,416","6,417","6,418","6,419","6,420","6,421","6,422","6,423","6,424","6,425","6,426","6,427","6,428","6,429","6,430","6,431","6,432","6,433","6,434","6,435","6,436","6,437","6,438","6,439","6,440","6,441","6,442","6,443","6,444","6,445","6,446","6,447","6,448","6,449","6,450","6,451","6,452","6,453","6,454","6,455","6,456","6,457","6,458","6,459","6,460","6,461","6,462","6,463","6,464","6,465","6,466","6,467","6,468","6,469","6,470","6,471","6,472","6,473","6,474","6,475","6,476","6,477","6,478","6,479","6,480","6,481","6,482","6,483","6,484","6,485","6,486","6,487","6,488","6,489","6,490","6,491","6,492","6,493","6,494","6,495","6,496","6,497","6,498","6,499","6,500","6,501","6,502","6,503","6,504","6,505","6,506","6,507","6,508","6,509","6,510","6,511","6,512","6,513","6,514","6,515","6,516","6,517","6,518","6,519","6,520","6,521","6,522","6,523","6,524","6,525","6,526","6,527","6,528","6,529","6,530","6,531","6,532","6,533","6,534","6,535","6,536","6,537","6,538","6,539","6,540","6,541","6,542","6,543","6,544","6,545","6,546","6,547","6,548","6,549","6,550","6,551","6,552","6,553","6,554","6,555","6,556","6,557","6,558","6,559","6,560","6,561","6,562","6,563","6,564","6,565","6,566","6,567","6,568","6,569","6,570","6,571","6,572","6,573","6,574","6,575","6,576","6,577","6,578","6,579","6,580","6,581","6,582","6,583","6,584","6,585","6,586","6,587","6,588","6,589","6,590","6,591","6,592","6,593","6,594","6,595","6,596","6,597","6,598","6,599","6,600","6,601","6,602","6,603","6,604","6,605","6,606","6,607","6,608","6,609","6,610","6,611","6,612","6,613","6,614","6,615","6,616","6,617","6,618","6,619","6,620","6,621","6,622","6,623","6,624","6,625","6,626","6,627","6,628","6,629","6,630","6,631","6,632","6,633","6,634","6,635","6,636","6,637","6,638","6,639","6,640","6,641","6,642","6,643","6,644","6,645","6,646","6,647","6,648","6,649","6,650","6,651","6,652","6,653","6,654","6,655","6,656","7,2","7,3","7,4","7,5","7,6","7,7","7,8","7,9","7,10","7,11","7,12","7,13","7,14","7,15","7,16","7,17","7,18","7,19","7,20","7,21","7,22","7,23","7,24","7,25","7,26","7,27","7,28","7,29","7,30","7,31","7,32","7,33","7,34","7,35","7,36","7,37","7,38","7,39","7,40","7,41","7,42","7,43","7,44","7,45","7,46","7,47","7,48","7,49","7,50","7,51","7,52","7,53","7,54","7,55","7,56","7,57","7,58","7,59","7,60","7,61","7,62","7,63","7,64","7,65","7,66","7,67","7,68","7,69","7,70","7,71","7,72","7,73","7,74","7,75","7,76","7,77","7,78","7,79","7,80","7,81","7,82","7,83","7,84","7,85","7,86","7,87","7,88","7,89","7,90","7,91","7,92","7,93","7,94","7,95","7,96","7,97","7,98","7,99","7,100","7,101","7,102","7,103","7,104","7,105","7,106","7,107","7,108","7,109","7,110","7,111","7,112","7,113","7,114","7,115","7,116","7,117","7,118","7,119","7,120","7,121","7,122","7,123","7,124","7,125","7,126","7,127","7,128","7,129","7,130","7,131","7,132","7,133","7,134","7,135","7,136","7,137","7,138","7,139","7,140","7,141","7,142","7,143","7,144","7,145","7,146","7,147","7,148","7,149","7,150","7,151","7,152","7,153","7,154","7,155","7,156","7,157","7,158","7,159","7,160","7,161","7,162","7,163","7,164","7,165","7,166","7,167","7,168","7,169","7,170","7,171","7,172","7,173","7,174","7,175","7,176","7,177","7,178","7,179","7,180","7,181","7,182","7,183","7,184","7,185","7,186","7,187","7,188","7,189","7,190","7,191","7,192","7,193","7,194","7,195","7,196","7,197","7,198","7,199","7,200","7,201","7,202","7,203","7,204","7,205","7,206","7,207","7,208","7,209","7,210","7,211","7,212","7,213","7,214","7,215","7,216","7,217","7,218","7,219","7,220","7,221","7,222","7,223","7,224","7,225","7,226","7,227","7,228","7,229","7,230","7,231","7,232","7,233","7,234","7,235","7,236","7,237","7,238","7,239","7,240","7,241","7,242","7,243","7,244","7,245","7,246","7,247","7,248","7,249","7,250","7,251","7,252","7,253","7,254","7,255","7,256","7,257","7,258","7,259","7,260","7,261","7,262","7,263","7,264","7,265","7,266","7,267","7,268","7,269","7,270","7,271","7,272","7,273","7,274","7,275","7,276","7,277","7,278","7,279","7,280","7,281","7,282","7,283","7,284","7,285","7,286","7,287","7,288","7,289","7,290","7,291","7,292","7,293","7,294","7,295","7,296","7,297","7,298","7,299","7,300","7,301","7,302","7,303","7,304","7,305","7,306","7,307","7,308","7,309","7,310","7,311","7,312","7,313","7,314","7,315","7,316","7,317","7,318","7,319","7,320","7,321","7,322","7,323","7,324","7,325","7,326","7,327","7,328","7,329","7,330","7,331","7,332","7,333","7,334","7,335","7,336","7,337","7,338","7,339","7,340","7,341","7,342","7,343","7,344","7,345","7,346","7,347","7,348","7,349","7,350","7,351","7,352","7,353","7,354","7,355","7,356","7,357","7,358","7,359","7,360","7,361","7,362","7,363","7,364","7,365","7,366","7,367","7,368","7,369","7,370","7,371","7,372","7,373","7,374","7,375","7,376","7,377","7,378","7,379","7,380","7,381","7,382","7,383","7,384","7,385","7,386","7,387","7,388","7,389","7,390","7,391","7,392","7,393","7,394","7,395","7,396","7,397","7,398","7,399","7,400","7,401","7,402","7,403","7,404","7,405","7,406","7,407","7,408","7,409","7,410","7,411","7,412","7,413","7,414","7,415","7,416","7,417","7,418","7,419","7,420","7,421","7,422","7,423","7,424","7,425","7,426","7,427","7,428","7,429","7,430","7,431","7,432","7,433","7,434","7,435","7,436","7,437","7,438","7,439","7,440","7,441","7,442","7,443","7,444","7,445","7,446","7,447","7,448","7,449","7,450","7,451","7,452","7,453","7,454","7,455","7,456","7,457","7,458","7,459","7,460","7,461","7,462","7,463","7,464","7,465","7,466","7,467","7,468","7,469","7,470","7,471","7,472","7,473","7,474","7,475","7,476","7,477","7,478","7,479","7,480","7,481","7,482","7,483","7,484","7,485","7,486","7,487","7,488","7,489","7,490","7,491","7,492","7,493","7,494","7,495","7,496","7,497","7,498","7,499","7,500","7,501","7,502","7,503","7,504","7,505","7,506","7,507","7,508","7,509","7,510","7,511","7,512","7,513","7,514","7,515","7,516","7,517","7,518","7,519","7,520","7,521","7,522","7,523","7,524","8,2","8,3","8,4","8,5","8,6","8,7","8,8","8,9","8,10","8,11","8,12","8,13","8,14","8,15","8,16","8,17","8,18","8,19","8,20","8,21","8,22","8,23","8,24","8,25","8,26","8,27","8,28","8,29","8,30","8,31","8,32","8,33","8,34","8,35","8,36","8,37","8,38","8,39","8,40","8,41","8,42","8,43","8,44","8,45","8,46","8,47","8,48","8,49","8,50","8,51","8,52","8,53","8,54","8,55","8,56","8,57","8,58","8,59","8,60","8,61","8,62","8,63","8,64","8,65","8,66","8,67","8,68","8,69","8,70","8,71","8,72","8,73","8,74","8,75","8,76","8,77","8,78","8,79","8,80","8,81","8,82","8,83","8,84","8,85","8,86","8,87","8,88","8,89","8,90","8,91","8,92","8,93","8,94","8,95","8,96","8,97","8,98","8,99","8,100","8,101","8,102","8,103","8,104","8,105","8,106","8,107","8,108","8,109","8,110","8,111","8,112","8,113","8,114","8,115","8,116","8,117","8,118","8,119","8,120","8,121","8,122","8,123","8,124","8,125","8,126","8,127","8,128","8,129","8,130","8,131","8,132","8,133","8,134","8,135","8,136","8,137","8,138","8,139","8,140","8,141","8,142","8,143","8,144","8,145","8,146","8,147","8,148","8,149","8,150","8,151","8,152","8,153","8,154","8,155","8,156","8,157","8,158","8,159","8,160","8,161","8,162","8,163","8,164","8,165","8,166","8,167","8,168","8,169","8,170","8,171","8,172","8,173","8,174","8,175","8,176","8,177","8,178","8,179","8,180","8,181","8,182","8,183","8,184","8,185","8,186","8,187","8,188","8,189","8,190","8,191","8,192","8,193","8,194","8,195","8,196","8,197","8,198","8,199","8,200","8,201","8,202","8,203","8,204","8,205","8,206","8,207","8,208","8,209","8,210","8,211","8,212","8,213","8,214","8,215","8,216","8,217","8,218","8,219","8,220","8,221","8,222","8,223","8,224","8,225","8,226","8,227","8,228","8,229","8,230","8,231","8,232","8,233","8,234","8,235","8,236","8,237","8,238","8,239","8,240","8,241","8,242","8,243","8,244","8,245","8,246","8,247","8,248","8,249","8,250","8,251","8,252","8,253","8,254","8,255","8,256","8,257","8,258","8,259","8,260","8,261","8,262","8,263","8,264","8,265","8,266","8,267","8,268","8,269","8,270","8,271","8,272","8,273","8,274","8,275","8,276","8,277","8,278","8,279","8,280","8,281","8,282","8,283","8,284","8,285","8,286","8,287","8,288","8,289","8,290","8,291","8,292","8,293","8,294","8,295","8,296","8,297","8,298","8,299","8,300","8,301","8,302","8,303","8,304","8,305","8,306","8,307","8,308","8,309","8,310","8,311","8,312","8,313","8,314","8,315","8,316","8,317","8,318","8,319","8,320","8,321","8,322","8,323","8,324","8,325","8,326","8,327","8,328","8,329","8,330","8,331","8,332","8,333","8,334","8,335","8,336","8,337","8,338","8,339","8,340","8,341","8,342","8,343","8,344","8,345","8,346","8,347","8,348","8,349","8,350","8,351","8,352","8,353","8,354","8,355","8,356","8,357","8,358","8,359","8,360","8,361","8,362","8,363","8,364","8,365","8,366","8,367","8,368","8,369","8,370","8,371","8,372","8,373","8,374","8,375","8,376","8,377","8,378","8,379","8,380","8,381","8,382","8,383","8,384","8,385","8,386","8,387","8,388","8,389","8,390","8,391","8,392","8,393","8,394","8,395","8,396","8,397","8,398","8,399","8,400","8,401","8,402","8,403","8,404","8,405","8,406","8,407","8,408","8,409","8,410","8,411","8,412","8,413","8,414","8,415","8,416","8,417","8,418","8,419","8,420","8,421","8,422","8,423","8,424","8,425","8,426","8,427","8,428","8,429","8,430","8,431","8,432","8,433","8,434","8,435","8,436","8,437","8,438","8,439","8,440","8,441","8,442","8,443","8,444","8,445","8,446","8,447","8,448","8,449","8,450","8,451","8,452","8,453","8,454","8,455","8,456","8,457","8,458","8,459","8,460","8,461","8,462","8,463","8,464","8,465","8,466","8,467","8,468","8,469","8,470","8,471","8,472","8,473","8,474","8,475","8,476","8,477","8,478","8,479","8,480","9,2","9,3","9,4","9,5","9,6","9,7","9,8","9,9","9,10","9,11","9,12","9,13","9,14","9,15","9,16","9,17","9,18","9,19","9,20","9,21","9,22","9,23","9,24","9,25","9,26","9,27","9,28","9,29","9,30","9,31","9,32","9,33","9,34","9,35","9,36","9,37","9,38","9,39","9,40","9,41","9,42","9,43","9,44","9,45","9,46","9,47","9,48","9,49","9,50","9,51","9,52","9,53","9,54","9,55","9,56","9,57","9,58","9,59","9,60","9,61","9,62","9,63","9,64","9,65","9,66","9,67","9,68","9,69","9,70","9,71","9,72","9,73","9,74","9,75","9,76","9,77","9,78","9,79","9,80","9,81","9,82","9,83","9,84","9,85","9,86","9,87","9,88","9,89","9,90","9,91","9,92","9,93","9,94","9,95","9,96","9,97","9,98","9,99","9,100","9,101","9,102","9,103","9,104","9,105","9,106","9,107","9,108","9,109","9,110","9,111","9,112","9,113","9,114","9,115","9,116","9,117","9,118","9,119","9,120","9,121","9,122","9,123","9,124","9,125","9,126","9,127","9,128","9,129","9,130","9,131","9,132","9,133","9,134","9,135","9,136","9,137","9,138","9,139","9,140","9,141","9,142","9,143","9,144","9,145","9,146","9,147","9,148","9,149","9,150","9,151","9,152","9,153","9,154","9,155","9,156","9,157","9,158","9,159","9,160","9,161","9,162","9,163","9,164","9,165","9,166","9,167","9,168","9,169","9,170","9,171","9,172","9,173","9,174","9,175","9,176","9,177","9,178","9,179","9,180","9,181","9,182","9,183","9,184","9,185","9,186","9,187","9,188","9,189","9,190","9,191","9,192","9,193","9,194","9,195","9,196","9,197","9,198","9,199","9,200","9,201","9,202","9,203","9,204","9,205","9,206","9,207","9,208","9,209","9,210","9,211","9,212","9,213","9,214","9,215","9,216","9,217","9,218","9,219","9,220","9,221","9,222","9,223","9,224","9,225","9,226","9,227","9,228","9,229","9,230","9,231","9,232","9,233","9,234","9,235","9,236","9,237","9,238","9,239","9,240","9,241","9,242","9,243","9,244","9,245","9,246","9,247","9,248","9,249","9,250","9,251","9,252","9,253","9,254","9,255","9,256","9,257","9,258","9,259","9,260","9,261","9,262","9,263","9,264","9,265","9,266","9,267","9,268","9,269","9,270","9,271","9,272","9,273","9,274","9,275","9,276","9,277","9,278","9,279","9,280","9,281","9,282","9,283","9,284","9,285","9,286","9,287","9,288","9,289","9,290","9,291","9,292","9,293","9,294","9,295","9,296","9,297","9,298","9,299","9,300","9,301","9,302","9,303","9,304","9,305","9,306","9,307","9,308","9,309","9,310","9,311","9,312","9,313","9,314","9,315","9,316","9,317","9,318","9,319","9,320","9,321","9,322","9,323","9,324","9,325","9,326","9,327","9,328","9,329","9,330","9,331","9,332","9,333","9,334","9,335","9,336","9,337","9,338","9,339","9,340","9,341","9,342","9,343","9,344","9,345","9,346","9,347","9,348","9,349","9,350","9,351","9,352","9,353","9,354","9,355","9,356","9,357","9,358","9,359","9,360","9,361","9,362","9,363","9,364","9,365","9,366","9,367","9,368","9,369","9,370","9,371","9,372","9,373","9,374","9,375","9,376","9,377","9,378","9,379","9,380","9,381","9,382","9,383","9,384","9,385","9,386","9,387","9,388","9,389","9,390","9,391","9,392","9,393","9,394","9,395","9,396","9,397","9,398","9,399","9,400","9,401","9,402","9,403","9,404","9,405","9,406","9,407","9,408","9,409","9,410","9,411","10,2","10,3","10,4","10,5","10,6","10,7","10,8","10,9","10,10","10,11","10,12","10,13","10,14","10,15","10,16","10,17","10,18","10,19","10,20","10,21","10,22","10,23","10,24","10,25","10,26","10,27","10,28","10,29","10,30","10,31","10,32","10,33","10,34","10,35","10,36","10,37","10,38","10,39","10,40","10,41","10,42","10,43","10,44","10,45","10,46","10,47","10,48","10,49","10,50","10,51","10,52","10,53","10,54","10,55","10,56","10,57","10,58","10,59","10,60","10,61","10,62","10,63","10,64","10,65","10,66","10,67","10,68","10,69","10,70","10,71","10,72","10,73","10,74","10,75","10,76","10,77","10,78","10,79","10,80","10,81","10,82","10,83","10,84","10,85","10,86","10,87","10,88","10,89","10,90","10,91","10,92","10,93","10,94","10,95","10,96","10,97","10,98","10,99","10,100","10,101","10,102","10,103","10,104","10,105","10,106","10,107","10,108","10,109","10,110","10,111","10,112","10,113","10,114","10,115","10,116","10,117","10,118","10,119","10,120","10,121","10,122","10,123","10,124","10,125","10,126","10,127","10,128","10,129","10,130","10,131","10,132","10,133","10,134","10,135","10,136","10,137","10,138","10,139","10,140","10,141","10,142","10,143","10,144","10,145","10,146","10,147","10,148","10,149","10,150","10,151","10,152","10,153","10,154","10,155","10,156","10,157","10,158","10,159","10,160","10,161","10,162","10,163","10,164","10,165","10,166","10,167","10,168","10,169","10,170","10,171","10,172","10,173","10,174","10,175","10,176","10,177","10,178","10,179","10,180","10,181","10,182","10,183","10,184","10,185","10,186","10,187","10,188","10,189","10,190","10,191","10,192","10,193","10,194","10,195","10,196","10,197","10,198","10,199","10,200","10,201","10,202","10,203","10,204","10,205","10,206","10,207","10,208","10,209","10,210","10,211","10,212","10,213","10,214","10,215","10,216","10,217","10,218","10,219","10,220","10,221","10,222","10,223","10,224","10,225","10,226","10,227","10,228","10,229","10,230","10,231","10,232","10,233","10,234","10,235","10,236","10,237","10,238","10,239","10,240","10,241","10,242","10,243","10,244","10,245","10,246","10,247","10,248","10,249","10,250","10,251","10,252","10,253","10,254","10,255","10,256","10,257","10,258","10,259","10,260","10,261","10,262","10,263","10,264","10,265","10,266","10,267","10,268","10,269","10,270","10,271","10,272","10,273","10,274","10,275","10,276","10,277","10,278","10,279","10,280","10,281","10,282","10,283","10,284","10,285","10,286","10,287","10,288","10,289","10,290","10,291","10,292","10,293","10,294","10,295","10,296","10,297","10,298","10,299","10,300","10,301","10,302","10,303","10,304","10,305","10,306","10,307","10,308","10,309","10,310","10,311","10,312","10,313","10,314","10,315","10,316","10,317","10,318","10,319","10,320","10,321","10,322","10,323","10,324","10,325","10,326","10,327","10,328","10,329","10,330","10,331","10,332","10,333","10,334","10,335","10,336","10,337","10,338","10,339","10,340","10,341","10,342","10,343","10,344","10,345","10,346","10,347","10,348","10,349","10,350","10,351","10,352","10,353","10,354","10,355","10,356","10,357","10,358","10,359","10,360","10,361","10,362","10,363","10,364","10,365","10,366","10,367","10,368","10,369","10,370","10,371","10,372","10,373","10,374","10,375","10,376","10,377","10,378","10,379","10,380","10,381","10,382","10,383","10,384","10,385","10,386","10,387","10,388","10,389","10,390","10,391","10,392","10,393","10,394","10,395","10,396","10,397","10,398","10,399","10,400","10,401","10,402","10,403","10,404","10,405","10,406","10,407","10,408","10,409","10,410","10,411","10,412","10,413","10,414","10,415","10,416","10,417","10,418","10,419","10,420","10,421","10,422","10,423","10,424","10,425","10,426","10,427","10,428","10,429","10,430","10,431","10,432","10,433","10,434","10,435","10,436","10,437","10,438","10,439","10,440","10,441","10,442","10,443","10,444","10,445","10,446","10,447","10,448","10,449","10,450","10,451","10,452","10,453","10,454","10,455","10,456","10,457","10,458","10,459","10,460","10,461","10,462","10,463","10,464","10,465","10,466","10,467","10,468","10,469","10,470","10,471","10,472","10,473","10,474","10,475","10,476","10,477","10,478","10,479","10,480","10,481","10,482","10,483","10,484","10,485","10,486","10,487","10,488","10,489","10,490","10,491","10,492","10,493","10,494","10,495","10,496","10,497","10,498","10,499","10,500","10,501","10,502","10,503","10,504","10,505","10,506","10,507","10,508","10,509","10,510","10,511","10,512","10,513","10,514","10,515","10,516","10,517","10,518","10,519","10,520","10,521","10,522","10,523","10,524","10,525","10,526","10,527","10,528","10,529","10,530","10,531","10,532","10,533","10,534","10,535","10,536","10,537","10,538","10,539","10,540","10,541","10,542","10,543","10,544","10,545","10,546","10,547","10,548","10,549","10,550","10,551","10,552","10,553","10,554","10,555","10,556","10,557","10,558","10,559","10,560","10,561","10,562","10,563","10,564","10,565","10,566","10,567","10,568","10,569","10,570","10,571","10,572","10,573","10,574","10,575","10,576","10,577","10,578","10,579","10,580","10,581","10,582","10,583","10,584","10,585","10,586","10,587","10,588","10,589","10,590","10,591","10,592","10,593","10,594","10,595","10,596","10,597","10,598","10,599","10,600","10,601","10,602","10,603","10,604","10,605","10,606","10,607","10,608","10,609","10,610","10,611","10,612","10,613","10,614","10,615","10,616","10,617","10,618","10,619","10,620","10,621","10,622","10,623","10,624","10,625","10,626","10,627","10,628","10,629","10,630","10,631","10,632","10,633","10,634","10,635","10,636","10,637","10,638","10,639","10,640","10,641","10,642","10,643","10,644","10,645","10,646","10,647","10,648","10,649","10,650","10,651","10,652","10,653","10,654","10,655","10,656","10,657","10,658","10,659","10,660","10,661","10,662","10,663","10,664","10,665","10,666","10,667","11,2","11,3","11,4","11,5","11,6","11,7","11,8","11,9","11,10","11,11","11,12","11,13","11,14","11,15","11,16","11,17","11,18","11,19","11,20","11,21","11,22","11,23","11,24","11,25","11,26","11,27","11,28","11,29","11,30","11,31","11,32","11,33","11,34","11,35","11,36","11,37","11,38","11,39","11,40","11,41","11,42","11,43","11,44","11,45","11,46","11,47","11,48","11,49","11,50","11,51","11,52","11,53","11,54","11,55","11,56","11,57","11,58","11,59","11,60","11,61","11,62","11,63","11,64","11,65","11,66","11,67","11,68","11,69","11,70","11,71","11,72","11,73","11,74","11,75","11,76","11,77","11,78","11,79","11,80","11,81","11,82","11,83","11,84","11,85","11,86","11,87","11,88","11,89","11,90","11,91","11,92","11,93","11,94","11,95","11,96","11,97","11,98","11,99","11,100","11,101","11,102","11,103","11,104","11,105","11,106","11,107","11,108","11,109","11,110","11,111","11,112","11,113","11,114","11,115","11,116","11,117","11,118","11,119","11,120","11,121","11,122","11,123","11,124","11,125","11,126","11,127","11,128","11,129","11,130","11,131","11,132","11,133","11,134","11,135","11,136","11,137","11,138","11,139","11,140","11,141","11,142","11,143","11,144","11,145","11,146","11,147","11,148","11,149","11,150","11,151","11,152","11,153","11,154","11,155","11,156","11,157","11,158","11,159","11,160","11,161","11,162","11,163","11,164","11,165","11,166","11,167","11,168","11,169","11,170","11,171","11,172","11,173","11,174","11,175","11,176","11,177","11,178","11,179","11,180","11,181","11,182","11,183","11,184","11,185","11,186","11,187","11,188","11,189","11,190","11,191","11,192","11,193","11,194","11,195","11,196","11,197","11,198","11,199","11,200","11,201","11,202","11,203","11,204","11,205","11,206","11,207","11,208","11,209","11,210","11,211","11,212","11,213","11,214","11,215","11,216","11,217","11,218","11,219","11,220","11,221","11,222","11,223","11,224","11,225","11,226","11,227","11,228","11,229","11,230","11,231","11,232","11,233","11,234","11,235","11,236","11,237","11,238","11,239","11,240","11,241","11,242","11,243","11,244","11,245","11,246","11,247","11,248","11,249","11,250","11,251","11,252","11,253","11,254","11,255","11,256","11,257","11,258","11,259","11,260","11,261","11,262","11,263","11,264","11,265","11,266","11,267","11,268","11,269","11,270","11,271","11,272","11,273","11,274","11,275","11,276","11,277","11,278","11,279","11,280","11,281","11,282","11,283","11,284","11,285","11,286","11,287","11,288","11,289","11,290","11,291","11,292","11,293","11,294","11,295","11,296","11,297","11,298","11,299","11,300","11,301","11,302","11,303","11,304","11,305","11,306","11,307","11,308","11,309","11,310","11,311","11,312","11,313","11,314","11,315","11,316","11,317","11,318","11,319","11,320","11,321","11,322","11,323","11,324","11,325","11,326","11,327","11,328","11,329","11,330","11,331","11,332","11,333","11,334","11,335","11,336","11,337","11,338","11,339","11,340","11,341","11,342","11,343","11,344","11,345","11,346","11,347","11,348","11,349","11,350","11,351","11,352","11,353","11,354","11,355","11,356","11,357","11,358","11,359","11,360","11,361","11,362","11,363","11,364","11,365","11,366","11,367","11,368","11,369","11,370","11,371","11,372","11,373","11,374","11,375","11,376","11,377","11,378","11,379","11,380","11,381","11,382","11,383","11,384","11,385","11,386","11,387","11,388","11,389","11,390","11,391","11,392","11,393","11,394","11,395","11,396","11,397","11,398","11,399","11,400","11,401","11,402","11,403","11,404","11,405","11,406","11,407","11,408","11,409","11,410","11,411","11,412","11,413","11,414","11,415","11,416","11,417","11,418","11,419","11,420","11,421","11,422","11,423","11,424","11,425","11,426","11,427","11,428","11,429","11,430","11,431","11,432","11,433","11,434","11,435","11,436","11,437","11,438","11,439","11,440","11,441","11,442","11,443","11,444","11,445","11,446","11,447","11,448","11,449","11,450","11,451","11,452","11,453","11,454","11,455","11,456","11,457","11,458","12,2","12,3","12,4","12,5","12,6","12,7","12,8","12,9","12,10","12,11","12,12","12,13","12,14","12,15","12,16","12,17","12,18","12,19","12,20","12,21","12,22","12,23","12,24","12,25","12,26","12,27","12,28","12,29","12,30","12,31","12,32","12,33","12,34","12,35","12,36","12,37","12,38","12,39","12,40","12,41","12,42","12,43","12,44","12,45","12,46","12,47","12,48","12,49","12,50","12,51","12,52","12,53","12,54","12,55","12,56","12,57","12,58","12,59","12,60","12,61","12,62","12,63","12,64","12,65","12,66","12,67","12,68","12,69","12,70","12,71","12,72","12,73","12,74","12,75","12,76","12,77","12,78","12,79","12,80","12,81","12,82","12,83","12,84","12,85","12,86","12,87","12,88","12,89","12,90","12,91","12,92","12,93","12,94","12,95","12,96","12,97","12,98","12,99","12,100","12,101","12,102","12,103","12,104","12,105","12,106","12,107","12,108","12,109","12,110","12,111","12,112","12,113","12,114","12,115","12,116","12,117","12,118","12,119","12,120","12,121","12,122","12,123","12,124","12,125","12,126","12,127","12,128","12,129","12,130","12,131","12,132","12,133","12,134","12,135","12,136","12,137","12,138","12,139","12,140","12,141","12,142","12,143","12,144","12,145","12,146","12,147","12,148","12,149","12,150","12,151","12,152","12,153","12,154","12,155","12,156","12,157","12,158","12,159","12,160","12,161","12,162","12,163","12,164","12,165","12,166","12,167","12,168","12,169","12,170","12,171","12,172","12,173","12,174","12,175","12,176","12,177","12,178","12,179","12,180","12,181","12,182","12,183","12,184","12,185","12,186","12,187","12,188","12,189","12,190","12,191","12,192","12,193","12,194","12,195","12,196","12,197","12,198","12,199","12,200","12,201","12,202","12,203","12,204","12,205","12,206","12,207","12,208","12,209","12,210","12,211","12,212","12,213","12,214","12,215","12,216","12,217","12,218","12,219","12,220","12,221","12,222","12,223","12,224","12,225","12,226","12,227","12,228","12,229","12,230","12,231","12,232","12,233","12,234","12,235","12,236","12,237","12,238","12,239","12,240","12,241","12,242","12,243","12,244","12,245","12,246","12,247","12,248","12,249","12,250","12,251","12,252","12,253","12,254","12,255","12,256","12,257","12,258","12,259","12,260","12,261","12,262","12,263","12,264","12,265","12,266","12,267","12,268","12,269","12,270","12,271","12,272","12,273","12,274","12,275","12,276","12,277","12,278","12,279","12,280","12,281","12,282","12,283","12,284","12,285","12,286","12,287","12,288","12,289","12,290","12,291","12,292","12,293","12,294","12,295","12,296","12,297","12,298","12,299","12,300","12,301","12,302","12,303","12,304","12,305","12,306","12,307","12,308","12,309","12,310","12,311","12,312","12,313","12,314","12,315","12,316","12,317","12,318","12,319","12,320","12,321","12,322","12,323","12,324","12,325","12,326","12,327","12,328","12,329","12,330","12,331","12,332","12,333","12,334","12,335","12,336","12,337","12,338","12,339","12,340","12,341","12,342","12,343","12,344","12,345","12,346","12,347","12,348","12,349","12,350","12,351","12,352","12,353","12,354","12,355","12,356","12,357","12,358","12,359","12,360","12,361","12,362","12,363","12,364","12,365","12,366","12,367","12,368","12,369","12,370","12,371","12,372","12,373","12,374","12,375","12,376","12,377","12,378","12,379","12,380","12,381","12,382","12,383","12,384","12,385","12,386","12,387","12,388","12,389","12,390","12,391","12,392","12,393","12,394","12,395","12,396","12,397","12,398","12,399","12,400","12,401","12,402","12,403","12,404","12,405","12,406","12,407","12,408","12,409","13,2","13,3","13,4","13,5","13,6","13,7","13,8","13,9","13,10","13,11","13,12","13,13","13,14","13,15","13,16","13,17","13,18","13,19","13,20","13,21","13,22","13,23","13,24","13,25","13,26","13,27","13,28","13,29","13,30","13,31","13,32","13,33","13,34","13,35","13,36","13,37","13,38","13,39","13,40","13,41","13,42","13,43","13,44","13,45","13,46","13,47","13,48","13,49","13,50","13,51","13,52","13,53","13,54","13,55","13,56","13,57","13,58","13,59","13,60","13,61","13,62","13,63","13,64","13,65","13,66","13,67","13,68","13,69","13,70","13,71","13,72","13,73","13,74","13,75","13,76","13,77","13,78","13,79","13,80","13,81","13,82","13,83","13,84","13,85","13,86","13,87","13,88","13,89","13,90","13,91","13,92","13,93","13,94","13,95","13,96","13,97","13,98","13,99","13,100","13,101","13,102","13,103","13,104","13,105","13,106","13,107","13,108","13,109","13,110","13,111","13,112","13,113","13,114","13,115","13,116","13,117","13,118","13,119","13,120","13,121","13,122","13,123","13,124","13,125","13,126","13,127","13,128","13,129","13,130","13,131","13,132","13,133","13,134","13,135","13,136","13,137","13,138","13,139","13,140","13,141","13,142","13,143","13,144","13,145","13,146","13,147","13,148","13,149","13,150","13,151","13,152","13,153","13,154","13,155","13,156","13,157","13,158","13,159","13,160","13,161","13,162","13,163","13,164","13,165","13,166","13,167","13,168","13,169","13,170","13,171","13,172","13,173","13,174","13,175","13,176","13,177","13,178","13,179","13,180","13,181","13,182","13,183","13,184","13,185","13,186","13,187","13,188","13,189","13,190","13,191","13,192","13,193","13,194","13,195","13,196","13,197","13,198","13,199","13,200","13,201","13,202","13,203","13,204","13,205","13,206","13,207","13,208","13,209","13,210","13,211","13,212","13,213","13,214","13,215","13,216","13,217","13,218","13,219","13,220","13,221","13,222","13,223","13,224","13,225","13,226","13,227","13,228","13,229","13,230","13,231","13,232","13,233","13,234","13,235","13,236","13,237","13,238","13,239","13,240","13,241","13,242","13,243","13,244","13,245","13,246","13,247","13,248","13,249","13,250","13,251","13,252","13,253","13,254","13,255","13,256","13,257","13,258","13,259","13,260","13,261","13,262","13,263","13,264","13,265","13,266","13,267","13,268","13,269","13,270","13,271","13,272","13,273","13,274","13,275","13,276","13,277","13,278","13,279","13,280","13,281","13,282","13,283","13,284","13,285","13,286","13,287","13,288","13,289","13,290","13,291","13,292","13,293","13,294","13,295","13,296","13,297","13,298","13,299","13,300","13,301","13,302","13,303","13,304","13,305","13,306","13,307","13,308","13,309","13,310","13,311","13,312","13,313","13,314","13,315","13,316","13,317","13,318","13,319","13,320","13,321","13,322","13,323","13,324","13,325","13,326","13,327","13,328","13,329","13,330","13,331","13,332","13,333","13,334","13,335","13,336","13,337","13,338","13,339","13,340","13,341","13,342","13,343","13,344","13,345","13,346","13,347","13,348","13,349","13,350","13,351","13,352","13,353","13,354","13,355","13,356","13,357","13,358","13,359","13,360","13,361","13,362","13,363","13,364","13,365","13,366","13,367","13,368","13,369","13,370","13,371","13,372","13,373","13,374","13,375","13,376","13,377","13,378","13,379","13,380","13,381","13,382","13,383","13,384","13,385","13,386","13,387","13,388","13,389","13,390","13,391","13,392","13,393","13,394","13,395","13,396","13,397","13,398","13,399","13,400","13,401","13,402","13,403","13,404","13,405","13,406","13,407","13,408","13,409","13,410","13,411","13,412","13,413","13,414","13,415","13,416","13,417","13,418","13,419","13,420","13,421","13,422","13,423","13,424","13,425","13,426","13,427","13,428","13,429","13,430","13,431","13,432","13,433","13,434","13,435","13,436","13,437","13,438","13,439","13,440","13,441","13,442","13,443","13,444","13,445","13,446","13,447","13,448","13,449","13,450","13,451","13,452","13,453","13,454","13,455","13,456","13,457","13,458","13,459","14,2","14,3","14,4","14,5","14,6","14,7","14,8","14,9","14,10","14,11","14,12","14,13","14,14","14,15","14,16","14,17","14,18","14,19","14,20","14,21","14,22","14,23","14,24","14,25","14,26","14,27","14,28","14,29","14,30","14,31","14,32","14,33","14,34","14,35","14,36","14,37","14,38","14,39","14,40","14,41","14,42","14,43","14,44","14,45","14,46","14,47","14,48","14,49","14,50","14,51","14,52","14,53","14,54","14,55","14,56","14,57","14,58","14,59","14,60","14,61","14,62","14,63","14,64","14,65","14,66","14,67","14,68","14,69","14,70","14,71","14,72","14,73","14,74","14,75","14,76","14,77","14,78","14,79","14,80","14,81","14,82","14,83","14,84","14,85","14,86","14,87","14,88","14,89","14,90","14,91","14,92","14,93","14,94","14,95","14,96","14,97","14,98","14,99","14,100","14,101","14,102","14,103","14,104","14,105","14,106","14,107","14,108","14,109","14,110","14,111","14,112","14,113","14,114","14,115","14,116","14,117","14,118","14,119","14,120","14,121","14,122","14,123","14,124","14,125","14,126","14,127","14,128","14,129","14,130","14,131","14,132","14,133","14,134","14,135","14,136","14,137","14,138","14,139","14,140","14,141","14,142","14,143","14,144","14,145","14,146","14,147","14,148","14,149","14,150","14,151","14,152","14,153","14,154","14,155","14,156","14,157","14,158","14,159","14,160","14,161","14,162","14,163","14,164","14,165","14,166","14,167","14,168","14,169","14,170","14,171","14,172","14,173","14,174","14,175","14,176","14,177","14,178","14,179","14,180","14,181","14,182","14,183","14,184","14,185","14,186","14,187","14,188","14,189","14,190","14,191","14,192","14,193","14,194","14,195","14,196","14,197","14,198","14,199","14,200","14,201","14,202","14,203","14,204","14,205","14,206","14,207","14,208","14,209","14,210","14,211","14,212","14,213","14,214","14,215","14,216","14,217","14,218","14,219","14,220","14,221","14,222","14,223","14,224","14,225","14,226","14,227","14,228","14,229","14,230","14,231","14,232","14,233","14,234","14,235","14,236","14,237","14,238","14,239","14,240","14,241","14,242","14,243","14,244","14,245","14,246","14,247","14,248","14,249","14,250","14,251","14,252","14,253","14,254","14,255","14,256","14,257","14,258","14,259","14,260","14,261","14,262","14,263","14,264","14,265","14,266","14,267","14,268","14,269","14,270","14,271","14,272","14,273","14,274","14,275","14,276","14,277","14,278","14,279","14,280","14,281","14,282","14,283","14,284","14,285","14,286","14,287","14,288","14,289","14,290","14,291","14,292","14,293","14,294","14,295","14,296","14,297","14,298","14,299","14,300","14,301","14,302","14,303","14,304","14,305","14,306","14,307","14,308","14,309","14,310","14,311","14,312","14,313","14,314","14,315","14,316","14,317","14,318","14,319","14,320","14,321","14,322","14,323","14,324","14,325","14,326","14,327","14,328","14,329","14,330","14,331","14,332","14,333","14,334","14,335","14,336","14,337","14,338","14,339","14,340","14,341","14,342","14,343","14,344","14,345","14,346","14,347","14,348","14,349","14,350","14,351","14,352","14,353","14,354","14,355","14,356","14,357","14,358","14,359","14,360","14,361","14,362","14,363","14,364","14,365","14,366","14,367","14,368","14,369","14,370","14,371","14,372","14,373","14,374","14,375","14,376","14,377","14,378","14,379","14,380","14,381","14,382","14,383","14,384","14,385","14,386","14,387","14,388","14,389","14,390","14,391","14,392","14,393","14,394","14,395","14,396","14,397","14,398","14,399","14,400","14,401","14,402","14,403","14,404","14,405","14,406","14,407","14,408","14,409","14,410","14,411","14,412","14,413","14,414","14,415","14,416","14,417","14,418","14,419","14,420","14,421","14,422","14,423","14,424","14,425","14,426","14,427","14,428","14,429","14,430","14,431","14,432","14,433","14,434","14,435","14,436","14,437","14,438","14,439","14,440","14,441","14,442","14,443","14,444","14,445","14,446","14,447","14,448","14,449","14,450","14,451","14,452","14,453","14,454","14,455","14,456","14,457","14,458","14,459","14,460","14,461","14,462","14,463","14,464","14,465","14,466","14,467","14,468","14,469","14,470","14,471","14,472","14,473","14,474","14,475","14,476","14,477","14,478","14,479","14,480","14,481","14,482","14,483","14,484","14,485","14,486","14,487","14,488","14,489","14,490","14,491","14,492","14,493","14,494","14,495","14,496","14,497","14,498","14,499","14,500","14,501","14,502","14,503","14,504","14,505","14,506","14,507","14,508","14,509","14,510","14,511","14,512","14,513","14,514","14,515","14,516","14,517","14,518","14,519","14,520","14,521","14,522","14,523","14,524","14,525","14,526","14,527","14,528","14,529","14,530","14,531","14,532","14,533","14,534","14,535","14,536","14,537","14,538","14,539","14,540","14,541","14,542","14,543","14,544","14,545","14,546","14,547","14,548","14,549","14,550","14,551","14,552","14,553","14,554","14,555","14,556","14,557","14,558","14,559","14,560","14,561","14,562","14,563","14,564","14,565","14,566","14,567","14,568","14,569","14,570","14,571","14,572","14,573","14,574","14,575","14,576","14,577","14,578","14,579","14,580","14,581","14,582","14,583","14,584","14,585","14,586","14,587","14,588","14,589","14,590","14,591","14,592","14,593","14,594","14,595","14,596","14,597","14,598","14,599","14,600","14,601","14,602","14,603","14,604","14,605","14,606","14,607","14,608","14,609","14,610","14,611","14,612","14,613","14,614","14,615","14,616","14,617","14,618","14,619","14,620","14,621","14,622","14,623","14,624","14,625","14,626","14,627","14,628","14,629","14,630","14,631","14,632","14,633","14,634","14,635","14,636","14,637","14,638","14,639","14,640","14,641","14,642","14,643","14,644","14,645","14,646","14,647","14,648","14,649","14,650","14,651","14,652","14,653","14,654","14,655","14,656","14,657","14,658","14,659","14,660","14,661","14,662","14,663","14,664","14,665","14,666","14,667","14,668","14,669","14,670","14,671","14,672","14,673","14,674","14,675","14,676","14,677","14,678","14,679","14,680","14,681","14,682","14,683","14,684","14,685","14,686","14,687","14,688","14,689","14,690","14,691","14,692","14,693","14,694","14,695","14,696","14,697","14,698","14,699","14,700","14,701","14,702","14,703","14,704","14,705","14,706","14,707","14,708","14,709","14,710","14,711","14,712"],"ٞ":{"1":[1],"4":[2,3],"225":[4],"272":[5],"310":[6],"332":[7],"398":[8],"476":[9],"522":[10],"620":[11],"621":[12],"623":[13],"634":[14],"642":[15],"643":[16],"687":[17],"809":[18,19],"890":[20],"1009":[21],"1152":[22],"1217":[23],"1243":[24],"1257":[25],"1327":[26],"1401":[27],"1523":[28],"1793":[29],"1803":[30],"1982":[31],"2053":[32],"2138":[33],"2282":[34],"2406":[35],"2443":[36],"2512":[37],"2564":[38],"2569":[39],"2611":[40],"2819":[41],"2917":[42],"2954":[43],"3010":[44],"3042":[45],"3289":[46],"3329":[47,48],"3515":[49],"3535":[50],"3575":[51],"3738":[52],"3846":[53],"3907":[54],"3941":[55],"3984":[56,57],"4042":[58],"4119":[59],"4164":[60],"4250":[61],"4271":[62],"4328":[63],"4395":[64],"4412":[65],"4417":[66],"4490":[67],"4507":[68],"4529":[69],"4701":[70],"4784":[71],"4807":[72],"4810":[73],"4868":[74],"4895":[75],"4896":[76],"4901":[77],"4918":[78],"4968":[79],"4986":[80],"5007":[81],"5016":[82],"5086":[83],"5121":[84],"5164":[85,86],"5219":[87,88],"5224":[89],"5226":[90],"5227":[91],"5232":[92],"5236":[93],"5253":[94],"5267":[95],"5275":[96],"5305":[97],"5396":[98,99],"5465":[100],"5591":[101,102],"5640":[103],"5647":[104],"5749":[105],"5755":[106],"5762":[107],"5776":[108],"5800":[109],"5841":[110],"5863":[111],"5875":[112],"5910":[113],"5921":[114],"5942":[115],"6062":[116,117],"6165":[118],"6252":[119,120],"6265":[121],"6364":[122],"6376":[123,124],"6459":[125],"6519":[126,127],"6596":[128],"6731":[129,130],"6748":[131],"6814":[132],"6878":[133],"6896":[134,135],"6902":[136],"6908":[137],"6914":[138],"6927":[139,140],"7076":[141,142],"7077":[143,144],"7078":[145],"7079":[146,147],"7081":[148],"7084":[149],"7179":[150],"7263":[151],"7385":[152,153],"7516":[154],"7525":[155],"7594":[156],"7607":[157],"7627":[158],"7814":[159],"8062":[160],"8086":[161]},"ٟ":[],"numbers":{"1":4,"2":14,"3":25,"4":32,"5":49,"6":98,"7":122,"8":179,"9":205,"10":212,"11":225,"12":232,"13":244,"14":247,"15":259,"16":265,"17":310,"18":317,"19":320,"20":327,"21":332,"22":391,"23":398,"24":408,"25":421,"26":432,"27":437,"28":448,"29":476,"30":507,"31":524,"32":549,"33":563,"34":579,"35":605,"36":608,"37":620,"38":620,"39":620,"40":687,"41":742,"42":759,"43":783,"44":797,"45":809,"46":831,"47":838,"48":879,"49":899,"50":920,"51":931,"52":948,"53":954,"54":954,"55":999,"56":1009,"57":1050,"58":1069,"59":1080,"60":1097,"61":1125,"62":1152,"63":1192,"64":1210,"65":1234,"66":1257,"67":1285,"68":1317,"69":1327,"70":1345,"71":1348,"72":1390,"73":1401,"74":1446,"75":1446,"76":1475,"77":1486,"78":1495,"79":1516,"80":1523,"81":1545,"82":1614,"83":1675,"84":1714,"85":1729,"86":1737,"87":1743,"88":1753,"89":1762,"90":1767,"91":1782,"92":1791,"93":1793,"94":1803,"95":1876,"96":1894,"97":1899,"98":1912,"99":1918,"100":1920,"101":1982,"102":2039,"103":2053,"104":2080,"105":2092,"106":2131,"107":2138,"108":2156,"109":2185,"110":2210,"111":2245,"112":2257,"113":2259,"114":2265,"115":2278,"116":2282,"117":2346,"118":2389,"119":2396,"120":2402,"121":2406,"122":2434,"123":2439,"124":2443,"125":2457,"126":2470,"127":2503,"128":2512,"129":2569,"130":2611,"131":2639,"132":2650,"133":2656,"134":2735,"135":2763,"136":2793,"137":2808,"138":2819,"139":2836,"140":2843,"141":2866,"142":2884,"143":2917,"144":2928,"145":2942,"146":2950,"147":2954,"148":2982,"149":3010,"150":3027,"151":3033,"152":3042,"153":3087,"154":3090,"155":3119,"156":3135,"157":3190,"158":3203,"159":3227,"160":3240,"161":3245,"162":3246,"163":3252,"164":3255,"165":3258,"166":3329,"167":3403,"168":3463,"169":3471,"170":3508,"171":3523,"172":3535,"173":3567,"174":3575,"175":3588,"176":3663,"177":3682,"178":3684,"179":3687,"180":3695,"181":3738,"182":3784,"183":3785,"184":3786,"185":3787,"186":3789,"187":3799,"188":3810,"189":3821,"190":3830,"191":3840,"192":3846,"193":3860,"194":3865,"195":3888,"196":3894,"197":3896,"198":3899,"199":3905,"200":3907,"201":3910,"202":3917,"203":3941,"204":3960,"205":3970,"206":3978,"207":3984,"208":4040,"209":4042,"210":4085,"211":4090,"212":4109,"213":4119,"214":4164,"215":4200,"216":4250,"217":4271,"218":4277,"219":4280,"220":4297,"221":4305,"222":4317,"223":4319,"224":4325,"225":4328,"226":4338,"227":4390,"228":4393,"229":4395,"230":4404,"231":4405,"232":4408,"233":4411,"234":4412,"235":4417,"236":4439,"237":4441,"238":4443,"239":4446,"240":4451,"241":4457,"242":4461,"243":4464,"244":4475,"245":4483,"246":4490,"247":4495,"248":4507,"249":4527,"250":4529,"251":4544,"252":4593,"253":4601,"254":4625,"255":4645,"256":4647,"257":4658,"258":4679,"259":4695,"260":4701,"261":4719,"262":4724,"263":4739,"264":4753,"265":4784,"266":4810,"267":4847,"268":4854,"269":4868,"270":4923,"271":4946,"272":4981,"273":4984,"274":4986,"275":5007,"276":5016,"277":5046,"278":5089,"279":5121,"280":5162,"281":5172,"282":5194,"283":5244,"284":5253,"285":5267,"286":5275,"287":5305,"288":5396,"289":5430,"290":5461,"291":5461,"292":5461,"293":5461,"294":5461,"295":5461,"296":5461,"297":5461,"298":5461,"299":5461,"300":5461,"301":5461,"302":5461,"303":5461,"304":5461,"305":5461,"306":5461,"307":5461,"308":5461,"309":5461,"310":5461,"311":5461,"312":5461,"313":5461,"314":5461,"315":5461,"316":5461,"317":6252,"318":6290,"319":6299,"320":6306,"321":6325,"322":6338,"323":6366,"324":6369,"325":6376,"326":6394,"327":6397,"328":6421,"329":6452,"330":6459,"331":6519,"332":6593,"333":6596,"334":6621,"335":6639,"336":6647,"337":6660,"338":6720,"339":6724,"340":6731,"341":6748,"342":6766,"343":6780,"344":6793,"345":6803,"346":6814,"347":6846,"348":6870,"349":6878,"350":6918,"351":6927,"352":7034,"353":7065,"354":7090,"355":7113,"356":7121,"357":7136,"358":7179,"359":7184,"360":7197,"361":7217,"362":7248,"363":7263,"364":7273,"365":7313,"366":7331,"367":7341,"368":7363,"369":7385,"370":7409,"371":7416,"372":7429,"373":7441,"374":7443,"375":7444,"376":7453,"377":7456,"378":7506,"379":7516,"380":7538,"381":7564,"382":7577,"383":7594,"384":7607,"385":7617,"386":7621,"387":7627,"388":7648,"389":7655,"390":7679,"391":7796,"392":7808,"393":7814,"394":7840,"395":7865,"396":7878,"397":7883,"398":7883,"399":7885,"400":7919,"401":7926,"402":7941,"403":7958,"404":7961,"405":7970,"406":7998,"407":8028,"408":8037,"409":8049,"410":8052,"411":8056,"412":8062,"413":8078,"414":8086},"number_max":414,"number_pages":{"4":1,"14":2,"25":3,"32":4,"49":5,"98":6,"122":7,"179":8,"205":9,"212":10,"225":11,"232":12,"244":13,"247":14,"259":15,"265":16,"310":17,"317":18,"320":19,"327":20,"332":21,"391":22,"398":23,"408":24,"421":25,"432":26,"437":27,"448":28,"476":29,"507":30,"524":31,"549":32,"563":33,"579":34,"605":35,"608":36,"620":39,"687":40,"742":41,"759":42,"783":43,"797":44,"809":45,"831":46,"838":47,"879":48,"899":49,"920":50,"931":51,"948":52,"954":54,"999":55,"1009":56,"1050":57,"1069":58,"1080":59,"1097":60,"1125":61,"1152":62,"1192":63,"1210":64,"1234":65,"1257":66,"1285":67,"1317":68,"1327":69,"1345":70,"1348":71,"1390":72,"1401":73,"1446":75,"1475":76,"1486":77,"1495":78,"1516":79,"1523":80,"1545":81,"1614":82,"1675":83,"1714":84,"1729":85,"1737":86,"1743":87,"1753":88,"1762":89,"1767":90,"1782":91,"1791":92,"1793":93,"1803":94,"1876":95,"1894":96,"1899":97,"1912":98,"1918":99,"1920":100,"1982":101,"2039":102,"2053":103,"2080":104,"2092":105,"2131":106,"2138":107,"2156":108,"2185":109,"2210":110,"2245":111,"2257":112,"2259":113,"2265":114,"2278":115,"2282":116,"2346":117,"2389":118,"2396":119,"2402":120,"2406":121,"2434":122,"2439":123,"2443":124,"2457":125,"2470":126,"2503":127,"2512":128,"2569":129,"2611":130,"2639":131,"2650":132,"2656":133,"2735":134,"2763":135,"2793":136,"2808":137,"2819":138,"2836":139,"2843":140,"2866":141,"2884":142,"2917":143,"2928":144,"2942":145,"2950":146,"2954":147,"2982":148,"3010":149,"3027":150,"3033":151,"3042":152,"3087":153,"3090":154,"3119":155,"3135":156,"3190":157,"3203":158,"3227":159,"3240":160,"3245":161,"3246":162,"3252":163,"3255":164,"3258":165,"3329":166,"3403":167,"3463":168,"3471":169,"3508":170,"3523":171,"3535":172,"3567":173,"3575":174,"3588":175,"3663":176,"3682":177,"3684":178,"3687":179,"3695":180,"3738":181,"3784":182,"3785":183,"3786":184,"3787":185,"3789":186,"3799":187,"3810":188,"3821":189,"3830":190,"3840":191,"3846":192,"3860":193,"3865":194,"3888":195,"3894":196,"3896":197,"3899":198,"3905":199,"3907":200,"3910":201,"3917":202,"3941":203,"3960":204,"3970":205,"3978":206,"3984":207,"4040":208,"4042":209,"4085":210,"4090":211,"4109":212,"4119":213,"4164":214,"4200":215,"4250":216,"4271":217,"4277":218,"4280":219,"4297":220,"4305":221,"4317":222,"4319":223,"4325":224,"4328":225,"4338":226,"4390":227,"4393":228,"4395":229,"4404":230,"4405":231,"4408":232,"4411":233,"4412":234,"4417":235,"4439":236,"4441":237,"4443":238,"4446":239,"4451":240,"4457":241,"4461":242,"4464":243,"4475":244,"4483":245,"4490":246,"4495":247,"4507":248,"4527":249,"4529":250,"4544":251,"4593":252,"4601":253,"4625":254,"4645":255,"4647":256,"4658":257,"4679":258,"4695":259,"4701":260,"4719":261,"4724":262,"4739":263,"4753":264,"4784":265,"4810":266,"4847":267,"4854":268,"4868":269,"4923":270,"4946":271,"4981":272,"4984":273,"4986":274,"5007":275,"5016":276,"5046":277,"5089":278,"5121":279,"5162":280,"5172":281,"5194":282,"5244":283,"5253":284,"5267":285,"5275":286,"5305":287,"5396":288,"5430":289,"5461":316,"6252":317,"6290":318,"6299":319,"6306":320,"6325":321,"6338":322,"6366":323,"6369":324,"6376":325,"6394":326,"6397":327,"6421":328,"6452":329,"6459":330,"6519":331,"6593":332,"6596":333,"6621":334,"6639":335,"6647":336,"6660":337,"6720":338,"6724":339,"6731":340,"6748":341,"6766":342,"6780":343,"6793":344,"6803":345,"6814":346,"6846":347,"6870":348,"6878":349,"6918":350,"6927":351,"7034":352,"7065":353,"7090":354,"7113":355,"7121":356,"7136":357,"7179":358,"7184":359,"7197":360,"7217":361,"7248":362,"7263":363,"7273":364,"7313":365,"7331":366,"7341":367,"7363":368,"7385":369,"7409":370,"7416":371,"7429":372,"7441":373,"7443":374,"7444":375,"7453":376,"7456":377,"7506":378,"7516":379,"7538":380,"7564":381,"7577":382,"7594":383,"7607":384,"7617":385,"7621":386,"7627":387,"7648":388,"7655":389,"7679":390,"7796":391,"7808":392,"7814":393,"7840":394,"7865":395,"7878":396,"7883":398,"7885":399,"7919":400,"7926":401,"7941":402,"7958":403,"7961":404,"7970":405,"7998":406,"8028":407,"8037":408,"8049":409,"8052":410,"8056":411,"8062":412,"8078":413,"8086":414}},"pages":[{"text":"<span data-type='title' id=toc-1>المقدمة</span>\nالحمد لله الحكيم العليم الذي خلق الخلق في أحسن تقويم، وهداهم إلى الصراط المستقيم، وقسَّمهم إلى مؤمن، وكافر أثيم ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٥٠)﴾ [الحج: ٥٠]. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾ [البقرة: ١٠٤] و[المجادلة: ٤].\nاصطفى من شاء من خلقه لنيل قليل من علمه، ومنَّ عليهم بتيسير حفظه وفهمه، وفتح عليهم كنوزًا من خزائن حكمه.\nوألبسهم من العلم كل ثوب محبور، وجعلهم هداةً للناس كالبدور، فكم أزال بهم من الشرور، وأصلح بهم ما فسد من الأمور.\nإن نزلت بالمسلمين معضلة كشفوا نقابها، وإن أقبلت عليهم فتنة أغلقوا أبوابها، وإن انتشرت فيهم شبة تولوا جوابها.\nأسهروا ليلهم في التنقيب عن خفايا المسائل، وقضوا نهارهم في التأليف والتدريس أو إجابة سائل، قد سارت أرواحهم مع السلف الأوائل، وعاشوا مع الناس بأجساد وبينهم وبين الناس ألف حائل وحائل.\nنهمتهم في العلم أعظم نهمة، وخيرهم في الكون قد شاع وعمَّه، بموت أحدهم تموت أمة، وتحصل في الإسلام أعظم ثلمة.","vol":"1","page":3},{"text":"هم ورثة الأنبياء، ونجوم السماء، وبدور التمام في الليالي الظلماء، ولا يعدل مدادهم إلَّا دم الشهداء. قد سطعت من وجوههم الأنوار، وجرت بأقلامهم البحار، وتفجرت من كلماتهم الأنهار.\nأمَّا بعد/\nفقد وفقني الله تعالى لتدريس كتاب \"عمدة الأحكام\" للعلامة الحافظ محيي السنة وقامع البدعة، الصادع بالحق الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم، الزاهد العابد الورع عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى وجعل الجنة مأوانا ومأواه، وفي أثناء تدريسي للكتاب عزمت على شرحه لعل الله أن ينفع به من وقف عليه.\nوكتاب عمدة الأحكام من أحسن كتب متون الفقه المختصرة، وذلك أنَّ مؤلفه اقتصر فيه على أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري، ومسلم، وهذا من أرفع مراتب الصحة عند أهل الحديث.\nوهذا الكتاب مع صغر حجمه لكنه قد اشتمل على جل مسائل الفقه التي يحتاج إلى معرفتها المسلم.\nومن أجل هذه المزايا وغيرها اهتم العلماء بشرحه اهتمامًا بالغًا، وقد ألفوا الكتب الكثيرة في شرحه ما بين مختصر، ومتوسط، ومبسوط.\nوقد أحببت أن أشارك في خدمة هذا الكتاب كما خدمه غيري، ولا أزعم أنَّي أتيت في شرحي ما لم يأت به أحد ممن شرح هذا الكتاب، ولكنَّ الكتب يكمل بعضها بعضًا.","vol":"1","page":4},{"text":"واقتصرت في شرحي هذا على المسائل المستفادة من الحديث، وقد أعرِّج في النادر على غير ذلك من ذكر معنىً لغوي، أو فائدة، أو تنبيه على وهم وقع فيه المؤلف ﵀، وسميته: \"تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل\".\nفأسأل الله ﷿ أن ينفع به كاتبه وقارئه إنَّه جواد كريم، والحمد لله أولًا، وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>كتاب الطهارة</span>\n١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ - وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ»\n<hr><s0>\n\nاتَّفقَ العلماء على صحَّة هذا الحديث وتلقِّيهِ بالقَبول، وبه صدر البخاري كتابه \"الصَّحيح\"، وأقامه مقام الخطبة له، إشارةً منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدُّنيا ولا في الآخرة، ولهذا الحديث المكانة العالية عند العلماء.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٤٩ - ٢٥١):\n«فصل: والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين بل هو أصل كل عمل، ولهذا قالوا مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها، كقول أحمد: حديث \"إنَّما الأعمال بالنيات\"، و\"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\"، و\"الحلال بين والحرام بين\" ووجه هذا الحديث أنَّ الدين فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، فحديث الحلال بيِّن فيه بيان ما نهى عنه، والذي أمر الله به نوعان:\nأحدهما: العمل الظاهر، وهو ما كان واجبًا، أو مستحبًا.","vol":"1","page":6},{"text":"والثاني: العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله، فقوله: \"من عمل عملًا\" إلخ، ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به أمر إيجاب، أو أمر استحباب.\nوقوله: \"إنَّما الأعمال بالنيات\" إلخ يبين العمل الباطن، وأنّ التقرب إلى الله إنَّما يكون بالإخلاص في الدين لله، كما قال الفضيل في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ قال: أخلصه، وأصوبه قال: فإنَّ العمل إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.\nوعلى هذا دل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ فالعمل الصالح: هو ما أمر الله به، ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحدًا وهو إخلاص الدين لله.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢)﴾ الآية، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (١٢٥)﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢)﴾، فإنَّ إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله، والإحسان: هو إحسان العمل لله، وهو: فعل ما أمر به فيه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢)﴾، فإنَّ الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به، والاستهانة بنفس العمل والاستهانة","vol":"1","page":7},{"text":"بما وعده الله من الثواب، فإذا أخلص العبد دينه لله، وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» اهـ.\nقلت: قال عبد الرَّحمن بن مهدي: لو صنَّفت الأبواب، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كلِّ باب، وعنه أنَّه قال: من أَراد أن يصنِّف كتابًا، فليبدأ بحديث \"الأعمال بالنيات\".\nوهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدِّين عليها، فروي عن الشافعي أنَّه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابًا من الفقه.\nوقوله في الحديث: \"إنَّما الأعمال بالنيات\" كلمة \"إنَّمَا\" للحصر على ما تقرر في الأصول ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمَّا عداه، وهي تارةً تقتضي الحصر المطلق، وهو الأغلب الأكثر وتارةً تقتضي حصرًا مخصوصًا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾، فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن ونفي قدرته على ما طلبوا من الآيات وأراد بالآية الثانية الحصر بالنسبة إلى من آثرها، أو هو من باب تغليب الغالب على النادر.\nواختلف العلماء هل في ذلك إضمار، أو لا؟ على قولين:\nالأول: أنَّ فيه إضمارًا خاصًا، وقد تنازع القائلون في الإضمار في هذا الحديث على أقوال، منها: الأعمال صحيحة، أو معتبرة، أو مقبولة بالنيات.\nوالآخر: أنَّه باق على ظاهره وعمومه.","vol":"1","page":8},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٥٢ - ٢٥٤): «وقد تنازع الناس في قوله: \"إنَّما الأعمال بالنيات\" هل فيه إضمار أو تخصيص أو هو على ظاهرة وعمومه فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأول قالوا: لأن المراد \"بالنيات\" الأعمال الشرعية التي تجب أو تستحب والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات، فإنَّ قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والودائع والديون تبرأ ذمة الدافع وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه كما لو تسلم المستحق عين ماله أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب فأوقعته في يد صاحبه ونحو ذلك.\nثم قال بعض هؤلاء تقديره: إنَّما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات أو إنَّما تقبل بالنيات، وقال بعضهم تقديره إنَّما الأعمال الشرعية، أو إنَّما صحتها، أو إنَّما إجزاؤها ونحو ذلك.\nوقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومه فإنَّه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدها بل أراد النية المحمودة والمذمومة والعمل المحمود والمذموم ولهذا قال في تمامه: \"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله\" إلخ فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط والنية المذمومة وهى الهجرة إلى امرأة أو مال وهذا ذكره تفصيلًا بعد إجمال فقال: \"إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل امرئ ما نوى\" ثم فصل ذلك بقوله: \"فمن كانت هجرته\" إلخ».\nإلى أن قال ﵀: «وإذا كان النبي ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أنَّ مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقًا لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة","vol":"1","page":9},{"text":"والصيام ومقصوده ذكر جنس النية وحينئذ يتبين أنَّ قوله: \"إنَّما الأعمال بالنيات\" مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم كما قال: \"بعثت بجوامع الكلم\" وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها فإنَّ كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه».\nقلت: والنية تابعة للعلم والإرادة، فمن علم العمل وأراد فعله فالنية تابعة لذلك ولا بد.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٢٠):\n«والنية تتبع العلم والاعتقاد إتباعًا ضروريًا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنَّه يريد أن يصلي الظهر وقد علم أنَّ تلك الصلاة صلاة الظهر امتنع أن يقصد غيرها» اهـ.\nقلت: والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها لا سرًا ولا جهرًا.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (ج ٢٢/ ٢١٨ - ٢١٩):\n«والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنَّه من الشرع: فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلاَّ العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنَّه يستحق التعزير البليغ على ذلك ولم يقل أحد من المسلمين إنَّ صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.","vol":"1","page":10},{"text":"وأمَّا التلفظ بها سرًا فلا يجب أيضًا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنَّ التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا في صلاة ولا صيام ولا حج. ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي الصبح ولا أصلي الظهر ولا العصر ولا إمامًا ولا مأمومًا ولا يقول بلسانه: فرضًا ولا نفلًا ولا غير ذلك؛ بل يكفي في أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب» اهـ.\nوقال أيضًا ﵀ (٢٢/ ٢٣١ - ٢٣٢):\n«بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. أمَّا في الدين فلأنه بدعة. وأمَّا في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعامًا فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. مثل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى. فهذا كله حمق وجهل وذلك أنَّ النية بلاغ العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية. وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ١٩٤): «كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر ولم يقل شيئًا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومًا ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد","vol":"1","page":11},{"text":"صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنَّما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعي ﵁ في الصلاة: إنَّها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلاَّ بذكر فظن أنَّ الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنَّما أراد الشافعي ﵀ بالذكر: تكبيرة الإحرام ليس إلاَّ، وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله النَّبي ﷺ في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفًا واحدًا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلاَّ ما تلقوه عن صاحب الشرع ﷺ» اهـ.\nوقوله في الحديث: «وإنَّما لكل امرئ ما نوى». أي ليس للعامل من عمله إلَّا ما نواه.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٣/ ١١١ - ١١٢):\n«قوله: \"إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل امرئ ما نوى\" فبين في الجملة الأولى أنَّ العمل لا يقع إلاَّ بالنية ولهذا لا يكون عمل إلاَّ بنية، ثم بين في الجملة الثانية أنَّ العامل ليس له من عمله إلاَّ ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال وهذا دليل على أنَّ من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللًا ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنَّه قد نوى ذلك وإنَّما لامرئ ما نوى فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص وعلى هذا فإذا نوى بالعصر حصول الخمر كان له ما نواه ولذلك استحق اللعنة","vol":"1","page":12},{"text":"وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله كان له ما نواه فإنَّه قصد المحرم وفعل مقدوره في تحصيله ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منه فتحيل على تناوله عد متناولًا لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٥٤):\n«وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها فإنَّ كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه» اهـ.\nوقوله في الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله». إلى آخر الحديث هذا مثال للنية المحمودة والنية المذمومة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٥٣):\n«فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط، والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة أو مال وهذا ذكره تفصيلًا بعد إجمال».\nوقال ﵀ (١٨/ ٢٧٩ - ٢٨٠): «قوله ﷺ \"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله\" ليس هو تحصيل للحاصل لكنَّه","vol":"1","page":13},{"text":"إخبار بأنَّ من نوى بعمله شيئًا فقد حصل له ما نواه أي: من قصد بهجرته الله ورسوله حصل له ما قصده ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له إلاَّ ذلك فهذا تفصيل لقوله: \"إنَّما الأعمال بالنيات\" ولما أخبر أنَّ لكل امرئ ما نوى ذكر أنَّ لهذا ما نواه ولهذا ما نواه».\nقلت: ويذكر كثير من العلماء في سبب ورود هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس.\nوقد رواها الطبراني في [المعجم الكبير] (٨٥٤٠) حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: «من هاجر يبتغي شيئًا فهو له قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس وكان يسمى مهاجر أم قيس».\nقلت: قال الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء] (١٠/ ٥٩٠):\n«إسناده صحيح».\nقلت: وهو كما قال ﵀.\nوقال الحافظ العراقي ﵀ في [تخريج أحاديث الإحياء] (٩/ ٢٠٦):\n«أخرجه الطبراني بإسناد جيد».\nقلت: ورواه أبو نعيم في [معرفة الصحابة] (٧٣٧٢) من طريق سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس».\nقلت: لكنه ليس هناك ما يدل على أنَّها هي سبب ورود الحديث.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [جامع العلوم والحكم] ص (١٤):","vol":"1","page":14},{"text":"«وقد اشتهر أنَّ قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي ﷺ: \"من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها\". وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلًا يصح والله أعلم».\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ١٠) - بعد ذكره لحديث الطبراني -:\n«وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أنَّ حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك».\nقلت: وقد أخذ العلماء من هذا الحديث الأحكام الكثيرة التي يعسر جمعها فإنَّه ما من باب من أبواب الفقه إلاَّ وله حظ وافر من هذا الحديث، وقد كنت أردت أن أذكر ما احتج به العلماء في هذا الحديث من المسائل في أبواب الفقه ثم رأيت أنَّ المقام سوف يتسع إلى الغاية بحيث أنَّه لا يتناسب مع هذا الشَّرْحُ فإنَّ الكلام على هذا الحديث يحتاج إلى مصنف مستقل. والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":15},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».\n<hr><s0>\n\nقلت: وفي هذا الحديث عدة مسائل:\n١ - أنّ الوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا وجد الماء وقدر على استعماله، وإلاَّ فإنَّ فرضه التيمم.\n٢ - المراد بالصلاة التي الوضوء شرط فيها هي العبادة الشرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فأمَّا سجود التلاوة، وسجود الشكر، فليسا بصلاة، فلا يشترط فيهما الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء.\n٣ - أنّ الحدث مبطل للصلاة، وهو عدة أنواع يجمعه: كل ما خرج من السبيلين من حدث معتاد، وغير معتاد، وزوال العقل بنوم، أو إغماء، أو جنون، أو سكر، وأكل لحم الإبل، وهناك أشياء أخرى يذكرها العلماء، والأصل عدم النقض.\n٤ - في معنى هذا الحديث ما رواه مسلم (٢٢٤) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».\nوقد استدل بهذا الحديث القائلون بأنَّ من لم يجد ماءً ولا ترابًا لا تقبل صلاته بلا طهورين.","vol":"1","page":16},{"text":"قال الحافظ ابن رجب في [شرح البخاري] (٣/ ١٢ - ١٣): «واختلف العلماء في حكم من لم يجد ماءً ولا ترابًا على أربعة أقوال:\nأحدها: أنَّه يصلي بحسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما، وأبي ثور، والمزني وغيرهم، وحكي قولًا قديمًا للشافعي. وعليه بوب البخاري، واستدل بحديث عائشة الذي خرجه هاهنا؛ فإنهم شكوا ذَلكَ إلى النَّبيّ ﷺ، ولم يذكر أنه أمرهم بقضاء صلاتهم؛ ولأن الطهارة شرط، فإذا عجز عنها سقطت عنه، كاستقبال القبلة وستر العورة.\nوالثاني: يصلي ويعيد، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في رواية عنه نقلها عنه أكثر أصحابه.\nوالثالث: لا يصلي ويقضي الصلاة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وهو قول قديم للشافعي.\nواستدلوا: بقوله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\".\nويجاب عنه: بأنَّ ذلك مع القدرة، كما في قوله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\"، ولا خلاف أنَّه لو عدم الماء وصلى بالتيمم قبلت صلاته.\nوالرابع: أنَّه لا يصلى ولا إعادة عليه، وهو رواية عن مالك، وقول بعض الظاهرية، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور.","vol":"1","page":17},{"text":"وهو أردأ الأقوال وأضعفها، ويرده قول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقول النَّبي ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\"» اهـ.\nقلت: والصحيح في هذه المسألة هو المذهب الأول لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ولقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولحديث عائشة الذي احتج به الإمام البخاري ﵀ ولفظه:\n«عن عائشة ﵂، أنَّها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجلًا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرًا، فو الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلاَّ جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا».\nأخرجه البخاري (٣٣٦)، ومسلم (٨١٤).\nووجه الشاهد من الحديث ما نقله الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١/ ٥١٧) عن ابن رشيد أنَّه قال: «كَأَنَّ المصنف نَزَّلَ فقد شرعيَّة التَّيَمُّم منزلة فَقد التُّرَاب بَعْد شرعيَّة التَّيَمُّم، فَكَأَنَّهُ يقول: حكمهم في عدم الْمُطَهِّر - الَّذِي هو الماء خَاصَّة - كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة؛ لأنَّ الحديث ليس فيه أنَّهم فقدوا التراب، وإنَّما فيه أنَّهم فقدوا الماء فقط، ففيه","vol":"1","page":18},{"text":"دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين. ووجهه أنَّهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النَّبي ﷺ».\n٥ - واحتج العلماء بهذا الحديث على أنَّ من أحدث في صلاته بطلت صلاته، ولا يجزئه إذا ذهب للوضوء أن يبني على ما مضى من صلاته، بل يستأنفها من أولها، وهذا هو الصحيح. والله أعلم.\nقال الحافظ ابن رجب في [شرح البخاري] (٤/ ٢٧٢): «فأمَّا إن ذكر في أثناء صلاته فخرج، فتطهر ثم عاد، فإنَّ الإمام لا يبني على ما مضى من صلاته بغير طهارة بغير خلاف، فإنَّ من صلى بغير طهارة ناسيًا فإنَّ عليه الإعادة بالإجماع؛ لقول النَّبي ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\"، وقوله: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\".\nوحكى ابن عبد البر عن قوم أنَّهم جوزوا البناء على ما مضى من صلاته محدثًا ناسيًا، وأشار إلى أنَّه قول مخالف للإجماع، فلا يعتد به.\nوليس في الحديث أنَّ النبي ﷺ بنى على ما مضى من تكبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته، فإن قدر أنَّ ذلك وقع فهو منسوخ؛ لإجماع الأمة على خلافه، كما ذكره ابن عبد البر وغيره، فلم يبق إلَّا أحد وجهين:\nأحدهما: أن يكون ﷺ لما رجع كبر للإحرام، وكبر الناس معه.\nوعلى هذا التقدير، فلا يبقى في الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف إمام صلى بالناس محدثًا ناسيًا لحدثه.","vol":"1","page":19},{"text":"والثاني: أن يكون النَّبي ﷺ استأنف تكبيرة الإحرام، وبنى الناس خلفه على تكبيرهم الماضي» اهـ.\nقلت: الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب هو ما أخرجه البخاري (٢٧٥، ٦٣٩، ٦٤٠)، ومسلم (٦٠٥) أبي هريرة: «أنَّ رسول الله ﷺ خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال: \"على مكانكم\". فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماءً وقد اغتسل».\nقال ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٨/ ٣١٢): «معنى هذا الباب الرد على أبي حنيفة في قوله: أنَّ المحدث في صلاته يتوضأ ويبنى على ما تقدم من صلاته. وهو قول ابن أبي ليلى.\nوقال مالك والشافعي: يستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني، وحجتهما قوله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\". وقوله: \"لا صلاة إلاَّ بطهور\".\nقال ابن القصار: ولا يخلو في حال انصرافه من الصلاة وقد أحدث أن يكون مصليًا أو غير مصل، فبطل أن يكون مصليًا؛ لقوله: \"لا صلاة إلاَّ بطهور\". وهذا غير متوضئ فلا يجوز له البناء، وكل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها، يدل على ذلك أنَّه لو سبقه المني في الصلاة لا يستأنف، كذلك غيره من الأحداث» اهـ.\nوقال ابن حزم في [المحلى] (٤/ ١٥٥): «وأمَّا الحنفيون فإنَّهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في هذين الخبرين جميع الأحداث التي لم تذكر فيهما، ولم يقيسوا","vol":"1","page":20},{"text":"الاحتلام على ذلك، وهذا تناقض! وما جاء قط أثر - صحيح ولا سقيم - في البناء من الأحداث، كالبول، والرجيع، والريح، والمذي، وأمَّا أصحابنا فاحتجوا بأنَّه قد صح ما صلى فلا يجوز إبطاله إلاَّ بنص.\nقال علي: وهذا احتجاج صحيح، ولولا النص الوارد بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه.\nولكن البرهان على بطلان ما صلى. أنَّ عبد الله بن ربيع حدثنا قال: ثنا محمد بن إسحاق ابن السليم: ثنا ابن الأعرابي: ثنا أبو داود: ثنا أحمد بن محمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\".\nقال علي: وروينا من طرق، فإذ صح أنَّ الصلاة ممن أحدث لا يقبلها الله حتى يتوضأ، وقد صح بلا خلاف وبالنص أنَّ الصلاة لا تجزئ إلاَّ متصلة، ولا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس صلاة: فنحن نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول: أخبرونا عن المحدث الذي أمرتموه بالبناء، مذ يحدث فيخرج فيمشي فيأخذ الماء فيغسل حدثه، أو يستنجي فيتوضأ فينصرف إلى أن يأخذ في عمل الصلاة، أهو عندكم في صلاة؟ أم هو في غير صلاة، ولا سبيل لهم إلى قسم ثالث، فإن قالوا: هو في صلاة أكذبهم قول رسول الله ﷺ: \"إنَّ الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ\". ومن المحال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أنَّ الله تعالى لا يقبلها، فصح أنَّ عمل صلاته الذي كان قبل قد انقطع، وأمَّا أجره فباق له","vol":"1","page":21},{"text":"بلا شك، إلَّا أنَّه الآن في غير صلاة بلا شك، إذ هو في حال لا يقبل الله تعالى معها صلاة وإن قالوا: بل هو في غير صلاة.\nقلنا: صدقتم، فإذا هو في غير صلاة فعليه أن يأتي بالصلاة متصلة، لا يحول بين أجزائها - وهو ذاكر قاصدًا بما ليس من الصلاة، وبوقت ليس هو فيه في صلاة، وهذا برهان لا مخلص منه» اهـ.\n٦ - واستدل بهذا الحديث على أن انتفاء القبول دليلًا على انتفاء الصحة.\nقلت: وليس هذا بلازم فقد ينتفي القبول لانتفاء الصحة، وذلك يكون إذا فات شرط من شروط العبادة أو ركن من أركانها، وقد ينتفي لانتفاء الثواب، وذلك يكون إذا قارن العمل ذنب من الذنوب.\nقال في [طرح التثريب] (٢/ ٣٢٦): «وقال القاضي أبو بكر بن العربي: القبول في ألسنة السلف الرضا قبلت الشيء رضيته وأردته والتزمت العوض عنه فقبول اللَّه للعمل هو رضاه بِه، وثوابه عليه، وكذا فسر صاحبا المشارق والنهاية القبول بأنَّه المحبة والرضا، وفي الصحاح يقال: على فلان قبول إذا قبلته النفس والذي ينبغي أن يقال في اختلاف الأحاديث التي ذكرها وكونها مستوية في نفي القبول فانتفت الصحة معه في بعضها دون بعض أنَّه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لكنا ننظر في المواضع التي نفي فيها القبول فإن كان ذلك العمل قد اقترنت بِه معصية علمنا أن عدم قبول ذلك العمل إنَّما هو لوجد تلك المعصية فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير مرضي لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه، وهذا كصلاة العبد الآبق وشارب الخمر وآتي العراف فهؤلاء إنَّما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم».","vol":"1","page":22},{"text":"وقال ابن القيم ﵀ في [تهذيب السنن] (١/ ٦٠): «أنَّ نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول، كالإباق، وتصديق العراف، وشرب الخمر، وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحوه» اهـ.\nإلى أن قال ﵀: «وأمَّا عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها، وأنَّه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة عليه، وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها، ورضا الرب عنه بها، وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة بل عقوبة ترك ثوابه، وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها».\nوقال ﵀ في كتابه [حكم تارك الصلاة] ص (١١٨) - عند ذكره لحجج من قال إنَّ الجماعة شرط في صحة الصلاة -: «ونفي القبول إمَّا أن يكون لفوات ركن، أو شرط، ولا ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق، وشارب الخمر أربعين يومًا لأنَّ امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن الصلاة فأبطل أجرها».\n٧ - واحتج العلماء بهذا الحديث على أنَّه لا يلزم الوضوء لكل صلاة.\nقال ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] ص (١٤): «اُسْتُدِلَّ بهذا الحديث على أَنَّ الوضوء لا يجب لكل صلاة. ووجه الاستدلالِ بِهِ: أنَّه ﷺ نفى القبول ممتدًا إلى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا. وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا» اهـ.","vol":"1","page":23},{"text":"وقال في [طرح التثريب] (٢/ ٣٤١): «وَيُحْتَمَل أَنْ يقال في الاستدلال وجه آخر، وهو أَنَّهُ قيد عدم القبول بشرط الحدث، ومفهومه حجة عند الأكثرين، ومفهومه هنا أنَّه إذا لم يحدث تقبل صلاته، وإن لم يجدد وضوءًا» اهـ.\nقلت: وهذا قول عامة السلف، والخلف، والخلاف في ذلك شاذ يحكى عن عكرمة، وابن سيرين.\n٨ - يدخل في هذا النفي من ترك الوضوء ناسيًا، فلا تقبل صلاته حتى يتوضأ.\n٩ - ويحتج بهذا الحديث لمن ذهب إلى أنَّ غسل الحدث الأكبر، لا يكفي في رفع الحدث الأصغر، وذلك لأنَّ النَّبي ﷺ علق قبول الصلاة لمن أحدث حدثًا أصغرًا بالوضوء، ولم يعلق ذلك بالوضوء، أو الغسل.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ٦): «فإن اغتسل ولم يتوضأ، فهل يرتفع حدثاه بذلك، أم لا يرتفع إلَّا حدثه الأكبر خاصة، ويبقى حدثه الأصغر، فلا يستبيح الصلاة بدون تجديد الوضوء؟ هذا فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.\nأشهرهما: أنَّه يرتفع حدثاه بذلك، إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعًا.\nوالثانية: لا يرتفع حدثه الأصغر بدون الوضوء. وحكي عن مالك وأبي ثور وداود.\nفإذا اغتسل، ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر، ولم يرتفع الأصغر حتى يتوضأ.\nومن حكى عن أبي ثور، وداود: أنَّ الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل، فالظاهر: أنَّه غالط عليهما.","vol":"1","page":24},{"text":"وقد حكى ابن جرير، وابن عبد البر، وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك. ومذهب الشافعي: أنَّه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر.\nوذهب إسحاق، وطائفة من أصحابنا، كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر: إلى أنَّه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده، حتى يأتي فيهِ بخصائص الوضوء، من الترتيب، والمولاة» اهـ.\nقلت: وأحسن من رأيت تكلم في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فقد قال كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٩٦ - ٣٩٧): «فصل: وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى، والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ فأمر بالوضوء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ وقال في سورة النساء: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وهذا يبين أنَّ التطهر هو الاغتسال.\nوالقرآن يدل على أنَّه لا يجب على الجنب إلاّ الاغتسال، وأنَّه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والمغتسل من الجنابة ليس عليه نيّة رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء، والمشهور في مذهب أحمد أنَّ عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد.\nوقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلاَّ بهما.","vol":"1","page":25},{"text":"وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ روي ذلك عن أحمد، والقرآن يقتضي أنَّ الاغتسال كاف، وأنَّه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار الأصغر جزءًا من الأكبر كما أنَّ الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة.\nويدل على ذلك قول النبي لأم عطية، واللواتي غسلن ابنته \"اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\".\nفجعل غسل مواضع الوضوء جزءًا من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن.\nوكذلك الذين نقلوا صفة غسله، كعائشة ﵂ ذكرت أنَّه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره، ثم على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل.\nفقد دلَّ الكتاب والسنة على أنَّ الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء، ولا ينويان وضوءًا، بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى».\nقلت: وهذا هو القول الصحيح الموافق للأدلة. والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":26},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ﵃ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: \"ويل\" قال ابن عباس: الويل المشقة من العذاب، وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر، وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها، وقال الأصمعي: الويل تفجع والويح ترحم، وقال غيره: الويل: الحزن، وقيل: أصله الهلكة وكل من وقع في هلكة دعا بالويل، ومنه قوله تعالى:\n﴿يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ وهي الويل، والويلة، وهما الهلكة والجمع الويلات، وقد قيل إنَّ أصل ويل \"وي\" وهي: كلمة تأوه، فلما كثر قولهم وي لفلان وصلوها باللام وقدروها أنَّها منها، فأعربوها، وقيل: إنَّ \"ويل\" جبل في جهنم، وقيل وادٍ في جهنم، وقد جاء فيهما حديثان إلاَّ أنَّهما لا يصحان.\nوقوله: \"للأعقاب\" العقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب ومنه رجع على عقبيه.\nتنبيه: حديث عائشة انفرد به مسلم (٢٤٠).\nفي هذا الحديث عدة مسائل منها:\n١ - وجوب تعميم الأعضاء بالماء، وأنَّ ترك البعض منها غير مجزئ.\n٢ - أنَّ فرض القدم الغسل وليس المسح، وذلك لأنَّ المسح لا يكون على العقبين، وإنَّما على ظهر القدم، فهذا الحديث يفسر قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ","vol":"1","page":27},{"text":"آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾،\nبأنَّ المراد بمسح الرجلين في الآية هو الغسل، خلافًا للشيعة، والمعتزلة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٢٢): «قوله ﷺ: \"وَيْل لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّار أَسْبِغُوا الْوُضُوء\" مراد مسلم - رحمه اللَّه تعالى - بإيراده هنا الاستدلال بِه على وجوب غسل الرِّجلين، وأَنَّ المسح لا يجزئ، وهذه مسألة اختلف النَّاس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أَنَّ الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد بِه في الإجماع، وقالت الشِّيعة: الواجب مسحهما، وقال محمَّد بن جرير، والجبَّائِي رأس المعتزلة: يتخيَّر بين المسح والغسل، وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل. وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة تظهر فيه دلالة» اهـ.\nقلت: ولا يصح عزو هذا المذهب لابن جرير الطبري كما بين ذلك العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب السنن] (١/ ٩٨) حيث قال ﵀:\n«وأمَّا حكايته عن ابن جرير فغلط بيِّن، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة لأنَّ ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم» اهـ.","vol":"1","page":28},{"text":"قلت: وأحسن من رأيت تكلم على هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ﵀ في [منهاج السنة] (٤/ ١٧١ - ١٧٩): «فيقال الذين نقلوا عن النبي ﷺ الوضوء قولًا وفعلًا، والذين تعلموا الوضوء منه، وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه، ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإنَّ جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلَّا منه ﷺ، فإنَّ هذا العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلَّا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح، وغيرها أنَّه قال: \"ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار\" مع أنَّ الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعوا الطباع إلى طلب الرئاسة والمال، فإن جاز أن يقال: أنهم كذبوا، وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآية أقرب إلى الجواز.\nوإن قيل: بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإنَّ المسح جنس تحته نوعان: الإسالة، وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خصّ أحد النوعين باسم الغسل، فقد يخصّ النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل، ولهذا نظائر كثيرة، مثل","vol":"1","page":29},{"text":"لفظ ذوي الأرحام، فإنَّه يعم العصبة كلهم، وأهل الفروض وغيرهم، ثم لما كان للعصبة، وأصحاب الفروض اسم يخصهما بقى لفظ ذوي الأرحام مختصًا في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب.\nوكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام، ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة، وكذلك لفظ الممكن يقال على ما ليس بممتنع، ثم يخص بما ليس بواجب ولا ممتنع، فيفرق بين الواجب، والجائز، والممكن العام والخاص، وكذلك لفظ الحيوان ونحوه يتناول الإنسان وغيره ثم قد يختص بغير الإنسان.\nومثل هذا كثير إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه بقي الاسم العام مختصًا بالنوع الآخر، ولفظ المسح من هذا الباب، وفي القران ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنّه قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، ولم يقل: إلى الكعاب: كما قال:\n﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فدل على أنَّه ليس في كل رجل كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإنَّ من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين، والمسح في الآخرين التنبيه على أنَّ هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص كما في مسح الرأس، والعمامة، والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل، كما في الرجلين المكشوفتين.","vol":"1","page":30},{"text":"وقد تواترت السنة عن النَّبي ﷺ بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما يخالف الخوارج نحو ذلك مما يتوهمون أنَّه مخالف لظاهر القران، بل تواتر غسل الرجلين، والمسح على الخفين عن النبي ﷺ أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عشرة دراهم أو نحو ذلك.\nوقد ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإنَّ السرف يعتاد فيهما كثيرًا وفيه اختصار للكلام، فإنَّ المعطوف، والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحد النوعين كقوله:\nعلفتها تبنًا وماءً باردًا … حتى غدت همالة عيناها\nوالماء يسقى لا يقال: علفت الماء، لكن العلف، والسقي يجمعهما معنى الإطعام، وكذلك\nقوله:\nورأيت زوجك في الوغى … متقلدًا سيفًا ورمحًا\nوكذلك قوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨)﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ (٢٢)﴾، والحور العين لا يطاف بهن، ولكن المعنى يؤتى بهذا، وبهذا. وهم قد يحذفون ما يجل الظاهر على جنسه، لا على نفسه كما في قوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣١)﴾ والمعنى يعذب الظالمين.","vol":"1","page":31},{"text":"وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: الخفض: والنصب، فالذين قرؤوا بالنصب قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغسل. أي: وامسحوا برؤوسكم، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والقراءتان كالآيتين، ومن قال: إنَّه عطف على محل الجار والمجرور، يكون المعنى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، وقولهم: مسحت الرجل ليس مرادفًا لقوله: مسحت بالرجل، فإنَّه إذا عدى بالباء أريد به معنى الإلصاق، أي: ألصقت به شيئًا وإذا قيل: مسحته لم يقتضي ذلك أن يكون ألصقت به شيئًا، وإنَّما يقتضي مجرد المسح، وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع، فتعين أنَّه إذا مسحه بالماء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة الجر.\nوفي الجملة، فالقران ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدِّر أنَّ السنة أوجبت قدرًا زائدًا على ما أوجبه القران، لم يكن في هذا رفعًا لموجب القران، فكيف إذا فسرته وبينت معناه وهذا مبسوط في موضعه.\nوفي الجملة، فيعلم أنَّ سنة النَّبي ﷺ هي التي تفسر القران وتبينه، وتدل عليه وتعبِّر عنه، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القران، فإنَّ الرسول ﷺ بيَّن للناس لفظ القران، ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها.\nوما تقوله الإمامية من أنَّ الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق، والقدم عند معقد الشراك أمر لا يدل عليه القران بوجه من الوجوه ولا","vol":"1","page":32},{"text":"فيه عن النَّبي ﷺ حديث يعرف، ولا هو معروف عن سلف الأمة، بل هم مخالفون للقران والسنة المتواترة ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان.\nفإنّ لفظ القران يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين مع إيجابه لغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق، فكان في ظاهره ما يبيِّن أن في كل يد مرفقًا وفي كل رجل كعبين، فهذا على قراءة الخفض، وأمَّا قراءة النصب، فالعطف إنما يكون على المحل إذا كان المعنى واحدًا كقول الشاعر:\nمعاوي إننا بشر فأسجح … فلسنا بالجبال ولا الحديدا\nفلو كان معنى قوله: مسحت برأسي، ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي لأمكن كون العطف على المحل، والمعنى مختلف، فعلم أنَّ قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب عطف على ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾ كما قاله الذين قرؤوه كذلك. وحينئذ فهذه القراءة نصٌ في وجوب الغسل، وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها على قولهم، فعلم أنَّ القوم لم يتمسكوا بظاهر القران، وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القران على ما يخالف السنة إذا خفى الأمر عليهم، مع أنه لم يوجد في ظاهر القران ما يخالف السنة».\n٣ - والحديث حجة ظاهرة على أَنَّ \"العقب\" محل للتَّطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتَّطهير فيما دون ذلك. قاله ابن دقيق العيد في \"شرح العمدة\".\n* * *","vol":"1","page":33},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ»\nوَفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ».\n<hr><s0>\n\nقلت: لفظ الحديث عند البخاري (١٦٢) عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:\n«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».\nوأمَّا مسلم فلم يروه بهذا السياق، فقد رواه (٢٧٨) بلفظ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». وبلفظ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ».","vol":"1","page":34},{"text":"ورواه (٢٣٧) بلفظ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ». وبلفظ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ».\nولفظ الرواية الأخيرة عند مسلم (٢٣٧): «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ».\nوأمَّا اللفظ الذي ذكره المصنف فلم يرد في شيء من كتب الحديث فيما أعلم.\nقوله: «إذا توضأ أحدكم» أي: إذا شرع في الوضوء، والوضوء إذا ورد في الشرع فالمراد به هو الوضوء الشرعي في الأعضاء الأربعة.\nقوله: «في أنفه» قال ثعلب: الأَنْف جميع المَنْخَر سمي بذلك لتقدمه، عليه، ومنه قيل للمُحَدَّد مُؤَنَّف وقالوا أَنْف القَصْعة يعني أعْلى الثَّريد\nقوله: «ثم ليستنثر». يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة وهي طرف الأنف، وقيل: الأنف نفسه، وقال القاضي عياض: هو من النثر وهو الطرح وهو هنا طرح الماء الذي تنشق قبل ليخرج ما تعلق به من قذر الأنف.\nقلت: وعلى المعنيين الأولين للاستنثار يدخل في ذلك الاستنشاق.\nلكن قال ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] (١٦): «ومن النَّاس من جعل الاستنثار لفظًا يدل على الاستنشاق الَّذي هو الجذب وأخذه من النَّثرة، وهي طرف الأنف. والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معًا. والصحيح: هو الأول؛ لأنَّه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير».","vol":"1","page":35},{"text":"وقال في [طرح التثريب] (١/ ٤٧٧): «والانتثار مأخوذ من النَّثرة، وهي طرف الأنف عند جمهور أهل اللُّغة، وقال الخطَّابي هي الأنف واختلف في حقيقة الانتثار.\nفقال جمهور أهل اللغة: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهو قول الفقهاء وأهل الحديث وقال ابن الأعرابيِّ وابن قتيبة: إنَّ الاستنثار هو الاستنشاق، والصَّواب الأوَّل الَّذي يدل عليه هذا الحديث بقوله، ثم لينتثر بعد قوله: \"فليستنشق\"».\nوقوله: «ومن استجمر» الاستجمار: هو المسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الرمي.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١١٩): «أمَّا الاستجمار: فهو مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغار، قال العلماء: يقال الاستطابة، والاستجمار، والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأمَّا الاستطابة، والاستنجاء فيكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين، والمحدثين، والفقهاء، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث فقيل هذا، وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخري، قال: والأول أظهر والله أعلم. والصحيح المعروف ما قدمناه».","vol":"1","page":36},{"text":"وقوله: «قبل أن يدخلهما في الإناء»، المراد به إناء الوضوء والغسل، لا ما كان فارغًا من الآنية. وقد جاء في رواية مسلم (٦٤١): «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». والغمس لا يكون إلَّا في الشيء السائل.\nوقوله: «فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده». البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم، تقول: بت أراعي النجم، معناه: بت أنظر إلى النجم. والبيت سمي بيتًا لأنه يُبَات فيه، وبيَّتهم العدوُّ إذا جاءهم ليلًا.\nقال الحريري ﵀ في [درة الغواص] ص (٢٦٧): «ومن ذلك توهمهم أنَّ معنى بات فلان أي نام، وليس كذلك، بل معنى بات: أظله المبيت وأجنه الليل، سواء نام أم لم ينم، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤)﴾».\nوقال ابن حزم ﵀ فقال في [المحلى] (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨): «وادعى قوم أنَّ هذا في نوم الليل خاصة، لقوله: \"أين باتت يده\" وادعوا أنَّ المبيت لا يكون إلَّا بالليل. قال أبو محمد: وهذا خطأ، بل يقال: بات القوم يدبرون أمر كذا، وإن كان نهارًا».\nهكذا قال ﵀ والمشهور عن أهل اللغة هو ما سبق.\nقال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (١/ ١٦٩): «قوله: \"لا يدري أين باتت يده\" ليس تشكيكًا في العلة، بل تعليلًا بالشك، وأنَّه يستلزم ما ذكر» اهـ.","vol":"1","page":37},{"text":"وقد تنازع العلماء في علة الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء على ثلاثة أقوال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٤): «وأمَّا الحكمة في غسل اليد، ففيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنَّه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق، أو على زبلة، ونحو ذلك.\nوالثاني: أنَّه تعبد ولا يعقل معناه.\nوالثالث: أنَّه من مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإنَّ الشيطان يبيت على خيشومه\"، فأمر بالغسل معللًا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أنَّ ذلك سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف وقوله: \"فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده\". يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار والله أعلم».\nقوله: «فليستنشق». الاستنشاق: جذب الماء إلى الأنف.\nقوله: «بمنخريه» الْمَنْخِرُ: خرق الأنف وحقيقته موضع النَّخير وهو مَدُّ النَّفس في الخياشيم.\nوقوله: «من توضأ فليستنشق»، هذه اللفظ لا وجود له في صحيح البخاري، ولا في صحيح مسلم كما سبق التنبيه على ذلك.\nوفي هذا الحديث عدة مسائل:\n١ - وجوب الاستنشاق للأمر به في الحديث، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فذهب الإمام أحمد، وإسحاق إلى الوجوب في الوضوء والغسل، وأوجبه أبو","vol":"1","page":38},{"text":"حنيفة في الغسل دون الوضوء، واستحبه مالك والشافعي في الوضوء والغسل، والراجح هو الوجوب لظاهر الأمر والله أعلم.\n٢ - احتج بعض العلماء بقول النبي ﷺ في هذا الحديث: «وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه، فإذا وردت النجاسة على الماء القليل أفسدته، ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره، وإن ورود الماء على النجاسة لا تضره، وأنَّه بوروده عليها مطهر لها وهي غير مفسدة له.\nقال أبو عمر ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٨/ ٢٣٤ - ٢٣٧): «احتج بعض أصحاب الشافعي لمذهبهم في الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورودها عليه بهذا الحديث، وقالوا: ألا ترى أنَّ رسول الله ﷺ لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في يده نجاسة أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها، ولم يأمره بإدخال يده في الإناء ليغسلها فيه بل نهاه عن ذلك قال: فدلنا ذلك على أنَّ النجاسة إذا وردت على الماء القليل أفسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره. قال: ودلنا ذلك أيضًا على أنَّ ورود الماء على النجاسة لا تضره وأنَّه بوروده عليها مطهر لها، وهي غير مفسدة له لأنَّها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدًا في شيء من الأشياء. واحتجوا أيضًا بنهيه ﷺ عن البول في الماء الدائم. وبحديث","vol":"1","page":39},{"text":"ولوغ الكلب في الإناء. وبنحو ذلك من الآثار، مع أمره بالصب على بول الأعرابي.\nقال أبو عمر: أمَّا لو لم يأت عن النَّبي ﷺ في الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء بعض هذا التأويل ولكن قد جاء عن النبي ﷺ في الماء أنَّه لا ينجسه شيء، يريد إلَّا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك، وهذا الحديث موافق لما وصف الله ﷿ به الماء في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ يعني: لا ينجسه شيء إلَّا أن يغلب عليه، وقد أجمعوا معنا على أنَّ ورود الماء على النجاسة لا يضره، وأنَّه مطهر لها، وطاهر في ذاته إن لم يتغير بها طعمه، أو لونه، أو ريحه، فبان بذلك صحة قولنا، وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله أنَّ أمره ﷺ القائم من نومه أن لا يغمس يده في وضوئه إنَّما ذلك ندب، وأدب، وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة، وغير طاهرة، لأنَّه لو أراد بذلك النجاسة لأمر بغسل المخرجين أولًا، ولقال: إذا قام أحدكم من نومه فلينظر يده، فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه، وإن كانت في يده نجاسة غسلها قبل أن يدخلها، هذا على مذهب من جعل قوله ﷺ: \"فإنَّه لا يدري أين باتت يده\". علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة، وذلك أنَّهم كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء، فالأحجار لا بد أن يبقى فيها أثر، فربما حكه، أو مسه بيده، فأمروا بالاحتياط في ذلك، ومن جعل ذلك ندبًا وسنة مسنونة، قال: اليد على طهارتها، وليس الشك بعامل فيها، والماء لا ينجسه شيء، والله أعلم، وقد أجمع جمهور العلماء على أنَّ الذي يبيت في سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه","vol":"1","page":40},{"text":"ذلك أنَّه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه، ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضًا على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله، ومعلوم أنَّ من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب من أمره، فعلمنا بهذا كله أنَّ المراد بهذا الحديث ليس كما ظنه أصحاب الشافعي والله أعلم، وقد نقضوا قولهم في ورود الماء على النجاسة، لأنَّهم يقولون: إذا ورد الماء على نجاسة في إناء، أو موضع وكان الماء دون القلتين أنَّ النجاسة تفسده، وأنَّه غير مطهر لها، فلم يفرقوا هاهنا بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورودها عليه وشرطهم أن يكون ورود الماء صبًا مهراقًا تحكم لا دليل عليه والله أعلم».\nوقال الأمير الصنعاني ﵀ في [سبل السلام] (١/ ٤): «وحاصله: أنَّهم حكموا: أنَّه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته، وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس، فجعلوا علة عدم تنجس الماء الورود على النجاسة، وليس كذلك بل التحقيق: أنَّه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئًا فشيئًا حتى يفني عينها، وتذهب قبل فنائه، فلا يأتي آخر من الماء الوارد على النجاسة إلاَّ وقد طهر المحل الذي اتصلت به، أو بقي فيه جزء منها يفنى ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء، كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع، فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء الكل للنجاسة، فإنَّ الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة فالعلَّة في عدم تنجسه بوروده عليها: هي كثرته بالنسبة إليها لا الورود فإنّه لا يعقل التفرقة بين الورودين: بأنَّ أحدهما ينجسه دون الآخر».","vol":"1","page":41},{"text":"قلت: الصحيح أنَّ الماء لا ينجس إلَّا إذا تغير بالنجاسة.\n٣ - احتج الحافظ ابن عبد البر ﵀ بهذا الحديث على وجوب الوضوء من النوم، حيث قال ﵀ في [التمهيد] (١٨/ ٢٣٨): «وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نومًا».\nقلت: الحديث ليس بظاهر في ذلك، لكنه يشعر بما ذكره ﵀، فإنَّ حاجة الإنسان غالبًا إلى غمس يده في الإناء إذا استيقظ من النوم إنَّما هو من أجل الوضوء. وقد استبعد ما ذكره ابن عبد البر الحافظ ابن حجر في \"الفتح\".\nقلت: ويدخل في ذلك أيضًا إناء الغسل، وسائر الآنية.\n٤ - واحتج الإمام أحمد ﵀ بقول النَّبي ﷺ في هذا الحديث: «فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» على أنَّ غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم مختص بنوم الليل دون نوم النهار، لأنَّ البيتوتة لا تكون إلَّا في الليل.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣١٧): «وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: \"إذا قام أحدكم من الليل\"، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضًا: \"إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح\"».\n٥ - ألحق بذلك جمهور العلماء نوم النهار بنوم الليل، واحتجوا بعموم قول النبي ﷺ:","vol":"1","page":42},{"text":"«من نومه» وبالقياس على نوم الليل، والتعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنَّما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.\nقال إسحاق بن راهويه: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلًا، أو نهارًا إلاَّ أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء، قال: والقياس في نوم النهار أنَّه مثل نوم الليل، قال: فإذا كان النائم ليلًا يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديث، فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس.\nثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنَّه لو غمس يده لم يضر الماء، وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس.\nقلت: القول بالوجوب هو الأظهر لظاهر الأمر، وإلحاق نوم النهار بنوم الليل هو الأظهر أيضًا.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ١٧٤): «ومقتضى الأمر الإيجاب لا سيما وغسل اليد مستحب مطلقًا فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه».\nويستحب لليقظان وإن لم يقم من نوم، أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لحديث عثمان، وعبد الله بن زيد كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى عند ذكر حديثهما.\n٦ - واحتج بقوله: «في الإناء» على خروج البرك، والحياض، وسائر المياه الكثيرة من هذا الحكم.","vol":"1","page":43},{"text":"٧ - واحتج بعض العلماء بقوله: «فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده». بأنَّ مفهومه أن من درى أين باتت يده، كمن لفَّ عليها خرقة مثلًا، فاستيقظ وهي على حالها، أن لا كراهة، وأن كان غسلها مستحبًا كما في المستيقظ، ومن قال بأنَّ الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك، ومتيقن.\nوالراجح عدم الفرق.\n٨ - وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث استحباب غسل النجاسة ثلاثًا، وذلك لأنَّ الشرع أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها من باب أولى. وهي رواية للإمام أحمد ﵀.\nقلت: وهذا مبني على أنّ غسل اليدين من أجل ملاقاتهما لنجاسة الفرج الناتجة من الاستجمار بالأحجار، وليس في الحديث الدلالة على ذلك، ولو كان من أجل ذلك، لأمر قبل ذلك بغسل الدبر،\nوثوب النائم لجواز ذلك فيهما.\n٩ - وقوله: «ومن استجمر فليوتر». احتج به من أوجب الإيتار في الاستجمار وهو مذهب الإمام الشافعي، وأحمد، وأقله ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان قيل له: «قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ»\nأخرجه مسلم في [صحيحه] (٦٠٥).\nوأمَّا ما رواه أبو داود (٣٥) أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ","vol":"1","page":44},{"text":"فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِى آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ».\nفإنَّه من طريق الحصن الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة به. والحصين هذا مجهول لا يعرف.\nوقد احتج بهذا الحديث الإمام مالك وأبو حنيفة في عدم وجوب الإيتار في الاستجمار.\nواحتجوا على عدم وجوب الإيتار بما رواه البخاري (١٥٦) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنَّه سمع عبد الله يقول: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: \"هَذَا رِكْسٌ\"».\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٢/ ٣١٣):\n«تحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن الاستنجاء بثلاثة أحجار حسن والوتر فيها حسن لما روى عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من أوتر يعني في ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج\". وجائز عندهم الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لأنَّ رسول الله ﷺ أتي بحجرين وروثه فأخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يدع بالبدل منها».","vol":"1","page":45},{"text":"قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ فقال في [فتح الباري] (١/ ٢٥٧):\n«قوله: \"وألقى الروثة\" استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنَّه لو كان مشترطًا لطلب ثالثًا. كذا قال وغفل ﵀ عمَّا أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإنَّ فيه: \"فألقى الروثة، وقال: \"أنَّها ركس ائتني بحجر\". ورجاله ثقات أثبات وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل أنَّ أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي. وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضًا إذا اعتضد، واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأنَّ المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته أنَّه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف»\nقلت: الحديث الذي ذكره الحافظ رواه أحمد (٤٢٩٩)، والدارقطني في [سننه] (١٤٨) من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن بن مسعود: «أنَّ النبي ﷺ ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وبروثه فألقى الروثة وقال: \"إنَّها ركس ائتني بحجر\"».","vol":"1","page":46},{"text":"قال الحافظ البيهقي ﵀ في [معرفة السنن والآثار] (١/ ٣٤٨):\n«وهذا هو المعقول من الأمر الأول، وإن لم يأت به خبر».\nقلت: والذي يظهر لي في هذا الحديث هو الانقطاع، لتصريح أبي إسحاق نفسه بعدم سماعه من علقمة.\nقال العلامة ابن الملقن ﵀ في [البدر المنير] (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤):\n«سكت عنها الدارقطني والبيهقي في هذا الباب، وهي منقطعة فيما بين أبي إسحاق وعلقمة؛ فإنَّه لم يسمع منه شيئًا بإقراره على نفسه بذلك. قال ابن أبي حاتم في \"مراسيله\": قال أبي وأبو زرعة: لم يسمع من علقمة شيئًا.\nقال: وثنا أبي، نا محمد بن بشار، نا أمية بن خالد، نا شعبة: قال رجل لأبي إسحاق الهمذاني: شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة قال: صدق.\nوقال البيهقي في باب الدية أخماس: أبو إسحاق عن علقمة منقطع؛ لأنَّه رآه ولم يسمع منه.\nوقال أحمد بن عبد الله العجلي: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة شيئًا.\nقلت: لكن قال الكرابيسي في كتاب \"المدلسين\": أبو إسحاق يقول في هذا الحديث: حدثني علقمة عن عبد الله. فهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من علقمة، وعلى تقدير تسليم عدم السماع فلا حجة للخصم في الرواية الأولى؛ إذ يجوز أن يكون أحد الحجرين له أحرف؛ فاستوفى بها العدد، يدل على ذلك حديث سلمان الثاني في النهي عن الاكتفاء بدون ثلاثة أحجار، وقد ذكر ذلك الإمام الخطابي ﵀» اهـ.","vol":"1","page":47},{"text":"قلت: كلام أبي إسحاق في نفيه لسماعه من علقمة مقدم على ما نقله الكرابيسي لاحتمال الوهم من بعض الرواة في نقلهم لذلك. والله أعلم.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص] (١/ ٣٢٠):\n«وقد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات قال في آخره: فألقى الروثة وقال: \"إنَّها ركس ائتني بحجر\". مع أنَّه ليس في ما ذكر استدلال لأنَّه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول والله أعلم» اهـ.\nقلت: وبهذا يظهر أنَّه لا حجة في حديث ابن مسعود على عدم وجوب الإيتار في الاستنجاء. والله أعلم.\nقلت: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، على الصحيح من أقوال العلماء.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢٠١ - ٢٠٢): «وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أبي بكر، وابن المنذر لقوله ﵇: \"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار\". ولأنَّه إذا استجمر بحجر تنجس، فلا يجوز الاستجمار به ثانيًا كالصغير.\nولنا: أنَّه استجمر ثلاثًا منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار، فأجزأه كما لو فصله ثلاثة صغارًا، واستجمر بها، إذ لا فرق بين الأصل، والفرع إلَّا فصله، ولا أثر لذلك في التطهير، والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار، كما يقال ضربته ثلاثة أسواط، أي: ثلاث ضربات بسوط، وذلك لأنَّ","vol":"1","page":48},{"text":"معناه معقول، ومراده معلوم، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار، بل أجزنا الخشب، والخرق، والمدر، والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب، أو مسحه ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها، أو في حائط، أو أرض، فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه، وقولهم: ينجس، قلنا: إنَّما ينجس ما أصاب النجاسة، والاستجمار حاصل بغيره، فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار، ولأنَّه لو استجمر به ثلاثة لحصل لكل واحد منهم مسحة، وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك إذا استجمر به الواحد، ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة أجزأهم، ويحتمل على قول أبي بكر أن لا يجزئهم» اهـ.\nقلت: والمشهور من مذهب الموجبين للوتر في الاستجمار، أنَّه يكون في المخرجين، لكل مخرج ثلاثة أحجار، وذهب آخرون من أهل العلم إلى الاكتفاء بالثلاثة الأحجار للمخرجين.\nواحتجوا بما رواه البخاري (١٥٦) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: \"هَذَا رِكْسٌ\"».\nقلت: وليس الحديث بصريح فيما ذهبوا إليه، بل يحتمل أنَّ النَّبي ﷺ استعمله في المخرجين، فيكون حجة لما ذهبوا إليه، ويحتمل أن يكون","vol":"1","page":49},{"text":"استعمله في مخرج واحد، فلا حجة فيه حينئذ فيما ذهبوا إليه، وإذا تساوى فيه الاحتمال بطل الاستدلال به للفريقين. والله وأعلم.\nوالذي يظهر لي في هذه المسألة أنَّ الثلاثة الأحجار إن استوعبت المخرجين بحيث يمكن فيها أن يمسح الدبر بها ثلاث مسحات، والقبل كذلك فتجزؤه الثلاثة، وإلاَّ فلا تجزؤه. والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":50},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ».\n<hr><s0>\n\nقلت: لفظ الحديث عند البخاري (٢٣٩): «لَاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».\nوعند مسلم (٢٨٢): «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ». وجاء عنده أيضًا بلفظ:\n«لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ».\nقوله: «الدائم» الدائم يطلق على الساكن الراكد من قولهم دام بالمكان أي أقام به، ويطلق على الدائر، يقال: أصاب الرأس دوام، أي: دوار.\nقلت: والمراد بـ\"الدائم\" في هذا الحديث: \"الساكن\"، فقد جاء في صحيح مسلم (٦٥٣) عن جابر عن رسول الله ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ».\nوقوله: «الذي لا يجري». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٤١١ - ٤١٢): «قيل: هو تفسير للدائم، وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك، وقيل: احترز به عن الماء الدائر لأنَّه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن","vol":"1","page":51},{"text":"أبي هريرة التي تقدمت الإشارة إليها حيث جاء فيها بلفظ الراكد بدل الدائم، وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر».\nقلت: ولا يدخل في هذا النهي الماء الكثير المستبحر اتفاقًا.\nقوله: «ثم يغتسل منه» هذه رواية مسلم، ورواية البخاري: «ثم يغتسل فيه».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٧٨): «الرواية يغتسل مرفوع أي: لا تبل، ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك ﵁ أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع يبولنَّ، ونصبه بإضمار أن، وإعطاء ثم حكم واو الجمع، فأمَّا الجزم فظاهر، وأمَّا النصب فلا يجوز لأنَّه يقتضى أنَّ المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أم لا والله أعلم».\nقلت: الرواية بالرفع هي الأشهر. ومعنى الحديث على هذه الرواية: لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم هو يغتسل منه، أي مآلك أن تحتاج إليه، فكيف تبول فيه؟!!\nوفي هذا الحديث عدة مسائل:\n١ - اللفظ الأول يدل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ومفهوم الصفة فيه، جواز ذلك في الماء الجاري. لكن إذا كان الماء الجاري قليلًا، فلا يجوز البول فيه، لأنَّ البول يقذره، وقد ينجسه، والله أعلم.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٧٨ - ١٧٩): «فإن كان الماء كثيرًا جاريًا، لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقد قال جماعة من أصحابنا: يكره، والمختار أنَّه يحرم لأنَّه","vol":"1","page":52},{"text":"يقذره، وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي، وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنَّه نجس».\nومن عجيب الأقوال ما ذكره في [طرح التثريب] (١/ ٤٣٥) حيث قال ﵀: «فرَّق قوم من الشَّافعية في البول، والاغتسال في الماء الراكد بين اللَّيل، والنَّهار وجعلوا الكراهة في اللَّيل أشد، وذلك لما قيل أنَّ الماء باللَّيل للجن فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفًا من آفة تصيبه من جهتهم هكذا جزم به الرافعي وجزم ابن الرفعة في \"الكفاية\" بكراهة البول في الماء الكثير الجاري في اللَّيل لما قيل: إنَّ الماء باللَّيل للجن، وهو يخالف ما ذكره النَّووي من إطلاق كونه خلاف الأولى فقط واللَّه أعلم.» اهـ.\nقلت: وظاهر هذا النهي هو التحريم، وبه قال أكثر العلماء، وهو الصحيح، وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀ فذهب إلى كراهة ذلك.\n٢ - ذهب أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد بالاغتسال فيه من الحدث وإن كان أكثر من قلتين، وذلك لأنَّ النبي صلى الله وسلم قرَّن بين البول فيه، والاغتسال منه فيما رواه أحمد (٩٥٩٤)، وأبو داود (٧٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ». وهو حديث حسن.\nقالوا: والبول ينجسه فكذلك الاغتسال.\nقلت: وهذا احتجاج بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة في هذا الموطن.","vol":"1","page":53},{"text":"قال الحافظ ابن دقيق العيد في [شرح العمدة] (١٢٥): «وإنَّما تضعف دلالة الاقتران ضعفًا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث \"لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة\" حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده، لكونه مقرونًا بالنهي عن البول فيه والله أعلم» اهـ.\nقلت: ولا يلزم من الاقتران في اللفظ، الاقتران في الحكم. قال ﷾: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)﴾ [الأنعام: ١٤١] فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزَّكاة وجوب الأكل.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٩٨٩ - ٩٩٠): «دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، وتساوى الأمرين في موطن، فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه، وافترقا في تفصيله قويت الدلالة، كقوله: \"الفطرة خمس\"، ثم فصلها، فإذا جعلت الفطرة بمعنى: السنة، والسنة هي المقابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان، لكن تلك المقدمتان ممنوعتان، فليست الفطرة بمرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع.\nومن ذلك قوله: \"على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة، ويستاك ويمس من طيب بيته\"، فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه إذا كان حقًا مستحبًا في اثنين منها، كان في الثالث مستحبًا، وأبين من هذا قوله: \"وبالغ في الاستنشاق\"،","vol":"1","page":54},{"text":"فإنَّ اللفظ تضمن الاستنشاق، والمبالغة، فإذا كان أحدها مستحبًا، فالآخر كذلك.\nولقائل أن يقول: اشتراك المستحب، والمفروض في لفظ عام، لا يقتضي تساويها، لا لغة، ولا عرفًا، فإنَّهما إذا اشتركا في شيء، لم يمتنع افتراقهما في شيء، فإن المختلفات تشترك في لازم واحد، فيشتركان في أمر عام، ويفترقان بخواصهما، فالاقتران: كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه، فتأمله، وإنَّما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط.\nوأمَّا الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه، فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها كقوله: \"لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة\"، وقوله: \"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده\"، فالتعرض لدلالة الاقتران هاهنا في غاية الضعف، والفساد، فإنَّ كل جملة مفيدة لمعناها، وحكمها، وسببها، وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنَّما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردًا على مفرد، فإنَّه يشترك بينهما في العامل، كقام زيد وعمرو، وأمَّا نحو: اقتل زيدًا، وأكرم بكرًا، فلا اشتراك في معنى، وأبعد من ذلك ظن من ظن أنَّ تقييد الجملة السابقة بظرف، أو حال، أو مجرور يستلزم تقييد الثانية، وهذا دعوى مجردة بل فاسدة قطعًا،\nومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها.","vol":"1","page":55},{"text":"وأمَّا موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرًا في التسوية، وقصد المتكلم ظاهرًا في الفرق، فيتعارض ظاهر اللفظ، وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلاَّ طلب الترجيح والله أعلم».\nوقال العلامة الشوكاني ﵀ في [إرشاد الفحول] ص (٣٦٠): «دلالة الاقتران: وقد قال بها جماعة من أهل العلم، فمن الحنفية أبو يوسف، ومن الشافعية المزني، وابن أبي هريرة، وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية، قال: ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرًا، ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ قال: فقرن بين الخيل، والبغال، والحمير لا زكاة فيها إجماعًا، فكذلك الخيل.\nوأنكر دلالة الاقتران الجمهور، فقالوا: إنَّ الاقتران في النظم، لا يستلزم الاقتران في الحكم. واحتج المثبتون، إمَّا بأنَّ العطف يقتضي المشاركة، وأجاب الجمهور: بأنَّ الشركة إنَّما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ فإنَّ الجملة الثانية معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير في الكتاب، والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه، ولا يشاركه غيره، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران، بل للدليل الخارجي، أمَّا إذا كان المعطوف ناقصًا، بأن لا يذكر خبره، كقول القائل: فلانة طالق، وفلانة، فلا خلاف في المشاركة، ومثله عطف المفردات، وإذا كان بينهما مشاركة في العلة","vol":"1","page":56},{"text":"فالتشارك في الحكم إنَّما كان لأجلها لأجل الاقتران، وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران».\nوقد أجاد في الرد عليهم العلامة ابن قدامة في [المغني] (١/ ٤٤ - ٤٥) حيث قال ﵀: «ولنا: على طهارته أنَّ النبي ﷺ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رواه البخاري، ولأنَّه ﷺ صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضًا، ولو كان نجسًا لم يجز فعل ذلك.\nولأنَّ النَّبي ﷺ، وأصحابه، ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح، والأتوار، ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولهذا قال إبراهيم النخعي: ولا بد من ذلك، فلو كان المستعمل نجسًا لنجس الماء الذي يقع فيه، وقد روي عن النَّبي ﷺ أنَّه قدمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها فقالت امرأة: أني غمست يدي فيها وأنا جنب فقال:\n\"الماء لا يجنب\"، ورواه الإمام أبو عبد الله في \"المسند\" \"الماء لا ينجس\"، وعندهم الحدث يرتفع من غير نية، ولأنَّه ماء طاهر لاقى محلًا طاهرًا فكان طاهرًا، كالذي غسل به الطاهر، والدليل على أنَّ المحدث طاهر ما روى أبو هريرة ﵁ قال: لقيني رسول الله ﷺ، وأنا جنب فانخنست منه، فاغتسلت، ثم جئت فقال: \"أين كنت يا أبا هريرة\"؟ قلت: يا رسول الله: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: \"سبحان الله","vol":"1","page":57},{"text":"المسلم لا ينجس\" متفق عليه، ولأنَّه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو مس شيئًا رطبًا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته».\n٣ - واحتج به الشافعية وغيرهم- ممن يقول بالقلتين- على نجاسة الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين، وإن لم يتغير.\nقلت: هذه المسألة، - وهي مسألة حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة، هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له مطلقًا؟، أم يفرق بين الكثير، والقليل؟ وما هو ضابط الفرق بين القليل والكثير؟ أم لا ينجس إلَّا إذا تغير بالنجاسة مطلقًا، فيستوي في ذلك القليل والكثير؟ - وقع فيها نزاع كبير بين العلماء.\nومن أحسن من رأيت تكلم فيها، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، ولنفاسة ما ذكروه سوف أنقل ما سطروه بلفظه مع طوله، فإنَّ المقام يستدعي ذلك.\nفأقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٠ - ٣٥):\n«وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنَّه ينجس بالاتفاق، وأمّا ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة\nأحدها: لا ينجس، وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في المفردات، وابن البناء وغيرهما.\nوالثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهى رواية البصريين عن مالك.","vol":"1","page":58},{"text":"والثالث: وهو مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى اختارها طائفة من أصحابه: الفرق بين القلتين، وغيرهما، فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي، وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.\nوالرابع: الفرق بين البول، والعذرة المائعة، وغيرهما، فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني فإنِّه لا ينجس القلتين فصاعدًا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه.\nوالخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا، وهذا قول أبي حنيفة، وأصحابه، لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه، ثم حدوا ما لا يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، ثم تنازعوا هل يحد بحركة المتوضئ، أو المغتسل، وقدّر ذلك محمد بن الحسن بمسجده فوجدوه عشرة أذرع في عشرة أذرع، وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة هل يمكن تطهيرها، فزعم المزني أنَّه لا يمكن، وقال أبو حنيفة، وأصحابه يمكن تطهيرها بالنزح، ولهم في تقدير الدلاء أقوال معروفة.\nوالسادس: قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه البول، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلَّا بالتغير.\nوأصل هذه المسألة من جهة المعنى أنَّ اختلاط الخبيث، وهو النجاسة بالماء، هل يوجب تحريم الجميع، أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم، فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول، ثم من استثنى الكثير قال هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان، كما ذهب إلى ذلك طائفة","vol":"1","page":59},{"text":"من أصحاب الشافعي، وأحمد، وأمَّا أصحاب أبى حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها، وقدروه بالحركة، أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق.\nوالصواب هو القول الأول، وأنه متى علم أنَّ النجاسة قد استحالت، فالماء طاهر سواء كان قليلًا، أو كثيرًا، وكذلك في المائعات كلها، وذلك لأنَّ الله تعالى أباح الطيبات، وحرّم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء، وغيره صفات الطيب، دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال، دون الحرام.\nوأيضًا فقد ثبت من حديث أبى سعيد أن النبي ﷺ قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلق فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن، فقال: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\".\nقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وهو في المسند أيضًا عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\".\nوهذا اللفظ عام في القليل، والكثير، وهو عام في جميع النجاسات، وأمَّا إذا تغير بالنجاسة، فإنَّما حرم استعماله لأنَّ جرم النجاسة باق، ففي استعماله استعمالها، بخلاف ما إذا استحالت النجاسة، فإنَّ الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة، ومما يبين ذلك أنَّه لو وقع خمر في ماء، واستحالت، ثم شربها شارب لم يكن شاربًا للخمر، ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شيء من طعمها، ولونها، وريحها، ولو صب لبن امرأة في ماء، واستحال حتى لم يبق له أثر، وشرب طفل ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك. وأيضًا فإنَّ هذا باق على أوصاف خلقته، فيدخل","vol":"1","page":60},{"text":"في عموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، فإنَّ الكلام إنمَّا هو فيما لم يتغير بالنجاسة، لا طعمة، ولا لونه، ولا ريحه.\nفإن قيل: فإنَّ النبي ﷺ قد نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه. قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم، لا يدل على أنَّه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدًا للذريعة، لأنَّ البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنَّه إذا بال هذا، ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سدًا للذريعة، أو يقال: إنَّه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنَّه ينجسه، وأيضًا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم، أنَّه يعم القليل، والكثير، فيقال لصاحب القلتين أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوَّزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك، وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه، وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص، فإن هذا ماء دائم، والحديث لم يفرق بين القليل، والكثير، وإلاَّ نقضت قولك، وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص، وإلاَّ نقضت قولك، فإذا كان النص، بل والإجماع دل على أنَّه نهى عن البول فيما ينجسه البول، بل تقدير الماء، وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل، والكثير، كان هذا الوصف المشترك بين القليل، والكثير مستقلًا بالنهى، فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة، ولا يجوز أن يقال: إنَّه إنَّما نهى عن البول فيه لأنَّ البول ينجسه، فإنَّ هذا خلاف النص، والإجماع وأمَّا من فرق بين البول فيه، وبين","vol":"1","page":61},{"text":"صب البول، فقوله ظاهر الفساد، فإنَّ صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول وأمَّا صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.\nفإن قيل: ففي حديث القلتين، أنَّه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع، والدواب، فقال: \"إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث\"، وفى لفظ: \"لم ينجسه شيء\"، قيل: حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع، وبيِّن أنه من كلام ابن عمر، لا من كلام النبي ﷺ».\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب السنن] (١/ ٧٥ - ٨٨):\n«والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات:\nالأول: صحة سنده.\nالثاني: ثبوت وصله وأنَّ إرساله غير قادح فيه.\nالثالث: ثبوت رفعه وأنَّ وقف من وقفه ليس بعلة.\nالرابع: أنَّ الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه.\nالخامس: أنَّ القلتين مقدرتان بقلال هجر.\nالسادس: أنَّ قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار.\nالسابع: أنَّ القلة مقدرة بقربتين حجازيتين وأنَّ قرب الحجاز لا تتفاوت.\nالثامن: أنَّ المفهوم حجة.\nالتاسع: أنَّه مقدم على العموم.\nالعاشر: أنَّه مقدم على القياس الجلي.\nالحادي عشر: أنَّ المفهوم عام في سائر صور السكوت عنه.\nالثاني عشر: أنَّ ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد.","vol":"1","page":62},{"text":"الثالث عشر: الجواب عن المعارض.\nومن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى مقام\nرابع عشر: وهو أنَّه يجعل الشيء نصفًا احتياطًا.\nومقام خامس عشر: أنَّ ما وجب به الاحتياط صار فرضًا.\nقال المحددون: الجواب عمَّا ذكرتم:\nأما صحة سنده فقد وجدت، لأنَّ رواته ثقات ليس فيهم مجروح ولامتهم، وقد سمع بعضهم من بعض، ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم.\nوأمَّا وصله فالذين وصلوه ثقات وهم أكثر من الذين أرسلوه، فهي زيادة من ثقة ومعها الترجيح.\nوأما رفعه فكذلك. وإنمَّا وقفه مجاهد على ابن عمر، فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفًا، لم يمنع ذلك سماع عبيد الله، وعبد الله له من ابن عمر مرفوعًا.\nفإن قلنا: الرفع زيادة وقد أتى بها ثقة فلا كلام، وإن قلنا: هي اختلاف وتعارض، فعبيد الله أولى في أبيه من مجاهد، لملازمته له، وعلمه بحديثه، ومتابعة أخيه عبد الله له.\nوأما قولكم إنَّه مضطرب، فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه، إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر، كما قال الدارقطني: قد صح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًا، فحدث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين، وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله، وعبد الله له جميعًا عن أبيهما، فرواه المحمدان عن هذا تارة وعن هذا تارة.","vol":"1","page":63},{"text":"وأما تقدير القلتين بقلال هجر، فقد قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا\"، وقال في الحديث: \"بقلال هجر\"، وقال ابن جريج: أخبرني محمد، أنَّ يحيى بن عقيل أخبره، أنَّ يحيى بن يعمر أخبره، أنَّ رسول الله قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا، ولا بأسًا\"، قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟، قال: قلال هجر، قال: فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين.\nقال ابن عدي: محمد هذا هو: محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن عقيل.\nقالوا: وإنَّ رسول الله ذكرها لهم في حديث المعراج، وقال في سدرة المنتهى: \"فإذا نبقها مثل قلال هجر\"، فدل على أنَّها معلومة عندهم.\nوقد قال يحيى بن آدم، ووكيع، وابن إسحاق: القلة الجرة. وكذلك قال مجاهد: القلتان الجرتان.\nوأما كونها متساوية المقدار، فقد قال الخطابي في \"معالمه\": قلال هجر مشهورة الصنعة، معلومة المقدار لا تختلف، كما لا تختلف المكاييل والصيعان.\nوهو حجة في اللغة.\nوأما تقديرها بقرب الحجاز، فقد قال ابن جريج: رأيت القلة تسع قربتين.\nوابن جريج حجازي، إنَّما أخبر عن قرب الحجاز، لا العراق، ولا الشام، ولا غيرهما.\nوأمَّا كونها لا تتفاوت، فقال الخطابي: القرب المنسوبة إلى البلدان المحذُّوة على مثال واحد.","vol":"1","page":64},{"text":"يريد أنَّ قرب كل بلد على قدر واحد لا تختلف. قال: والحد لا يقع بالمجهول.\nوأمَّا كون المفهوم حجة، فله طريقان: أحدهما: التخصيص، والثاني: التعليل.\nأما التخصيص: فهو أن يقال: تخصيص الحكم بهذا الوصف، والعدد لا بد له من فائدة، وهي: نفي الحكم عما عدا المنطوق.\nوأما التعليل: فيختص التعليل بمفهوم الصفة وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدل على أنَّه علة له فينتفي الحكم بانتفائها، فإن كان المفهوم مفهوم شرط، فهو قوى، لأنَّ المشروط عدم عند عدم شرطه، وإلاَّ لم يكن شرطًا له.\nوأما تقديمه على العموم: فلأنَّ دلالته خاصة، فلو قدم العموم عليه بطلت دلالته جملة، وإذا خصَّ به العموم عمل بالعموم فيما عدا المفهوم، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، كيف وقد تأيد المفهوم بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وإراقته، وبحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل.\nوأما تقديمه على القياس الجلي: فواضح، لأنَّ القياس عموم معنوي، فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي بطريق الأولى، ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم.\nوأما كون المفهوم عامًا: فلأنَّه إنَّما دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق بطريق سكوته عنه، ومعلوم أنَّ نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدة، فلا يجوز نفي","vol":"1","page":65},{"text":"الحكم عن بعضها دون بعض للتحكم، ولا إثبات حكم المنطوق لها لإبطال فائدة التخصيص، فتعين بقيد عن جميعها.\nوأما قولكم: إنَّ العدد خرج مخرج التحديد فلأنَّه عدد صدر من الشارع، فكان تحديدًا، وتقييدًا، كالخمسة الأوسق، والأربعين من الغنم، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بد للعدد من فائدة، ولا فائدة له إلاَّ التحديد.\nوأمَّا الجواب عن بعض المعارض: فليس معكم إلاَّ عموم لفظي، أو عموم معنوي، وهو القياس، وقد بيَّنا تقديم المفهوم عليهما.\nوأما جعل الشيء نصفًا: فلأنَّه قد شك فيه، فجعلناه نصفًا احتياطًا، والظاهر أنَّه لا يكون أكثر منه، ويحتمل النصف فما دون فتقديره بالنصف أولى.\nوأما كون ما أوجب به الاحتياط يصير فرضًا: فلأنَّ هذا حقيقة الاحتياط، كإمساك جزء من الليل مع النهار، وغسل جزء من الرأس مع الوجه.\nفهذا تمام تقرير هذا الحديث سندًا ومتنًا ووجه الاحتجاج به.\nقال المانعون من التحديد بالقلتين: أمَّا قولكم إنَّه قد صح سنده، فلا يفيد الحكم بصحته، لأنَّ صحة السند شرط، أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام، فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ، والعلة ولم ينتفيا عن هذا الحديث.\nأما الشذوذ: فإنَّ هذا حديث فاصل بين الحلال، والحرام، والطاهر، والنجس، وهو في المياه كالأوسق في الزكاة، والنصب في الزكاة، فكيف لا يكون مشهورًا شائعًا بين الصحابة ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من","vol":"1","page":66},{"text":"حاجتهم إلى نصب الزكاة، فإنَّ أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة، والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم، فيكون الواجب نقل هذا الحديث، كنقل نجاسة البول، ووجوب غسله ونقل عدد الركعات ونظائر ذلك.\nومن المعلوم أنَّ هذا لم يروه غير ابن عمر، ولا عن ابن عمر غير عبيد الله، وعبد الله، فأين نافع، وسالم، وأيوب، وسعيد بن جبير، وأين أهل المدينة، وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم، وهم إليها أحوج الخلق لعزة الماء عندهم، ومن البعيد جدًا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر، وتخفى على علماء أصحابه، وأهل بلدته، ولا يذهب إليها أحد منهم، ولا يروونها ويديرونها بينهم.\nومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا، فلو كانت هذه للسنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه، وأهل المدينة أقوَّل الناس بها، وأرواهم لها.\nفأي شذوذ أبلغ من هذا؟! وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر، علم أنَّه لم يكن فيه عنده سنة من النبي ﷺ فهذا وجه شذوذه.\nوأمَّا عليه فمن ثلاثة أوجه:\nأحدها: وقف مجاهد له على ابن عمر، واختلف فيه عليه، واختلف فيه على عبيد الله أيضًا رفعًا ووقفًا،\nورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي، وأبو العباس بن تيمية وقفه، ورجح البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد، وجعله هو الصواب.","vol":"1","page":67},{"text":"قال شيخنا أبو العباس: وهذا كله يدل على أنَّ ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي ﷺ، ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه.\nقلت: ويدل على وقفه أيضًا أنَّ مجاهدًا وهو العلم المشهور الثبت إنَّما رواه عنه موقوفًا.\nواختلف فيه على عبيد الله وقفًا ورفعًا.\nالعلة الثانية: اضطراب سنده كما تقدم.\nالعلة الثالثة: اضطراب منه، فإنَّ في بعض ألفاظه \"إذا كان الماء قلتين\"، وفي بعضها \"إذا بلغ الماء قدر قلتين، أو ثلاث\"، والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدم.\nقالوا: وأما تصحيح من صححه من الحفاظ، فمعارض بتضعيف من ضعفه، وممن ضعفه حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر وغيره، ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة.\nقالوا: وأمَّا تقدير القلتين بقلال هجر، فلم يصح عن رسول الله ﷺ فيه شيء أصلًا.\nوأمَّا ما ذكره الشافعي فمنقطع، وليس قوله: \"بقلال هجر\" فيه من كلام النبي ﷺ، ولا أضافه الراوي إليه، وقد صرح في الحديث أنَّ التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل، فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم، والحد الفاصل بين الحلال، والحرام الذي تحتاج إليه جميع الأمة، لا يوجد إلاَّ بلفظ شاذ بإسناد منقطع، وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":68},{"text":"قالوا: وأما ذكرها في حديث المعراج فمن العجب أن يحال هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي ﷺ نبق السدرة بها، وما الرابط بين الحكمين، وأي ملازمة بينهما لكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها، وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد.\nوالتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع فكيف يحمل حمل المطلق على المقيد.\nوالتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين عليه، وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة، فإنَّهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها.\nوالظاهر أنَّ الإطلاق في حديث القلتين إنَّما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم، وهم لها أعظم ملابسة من غيرها، فالإطلاق إنَّما ينصرف إليها، كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد بلد دون غيره، هذا هو الظاهر، وإنَّما مثلَّ النبي ﷺ بقلال هجر لأنَّه هو الواقع في نفس الأمر، كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعي الجوزة دون النخل وغيره من أشجارهم، لأنَّه هو الواقع لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم.\nوهكذا التمثيل بقلال هجر لأنَّه هو الواقع لا لكونها أعرف القلال عندهم.\nهذا بحمد الله واضح.\nوأمَّا قولكم: إنَّها متساوية المقدار فهذا إنَّما قاله الخطابي بناه على أنَّ ذكرهما تحديد، والتحديد إنَّما يقع بالمقادير المتساوية.","vol":"1","page":69},{"text":"وهذا دور باطل، وهو لم ينقله عن أهل اللغة، وهو الثقة في نقله ولا أخبر به عيان.\nثم إنَّ الواقع بخلافه، فإنَّ القلال فيها الكبار، والصغار في العرف العام، أو الغالب، ولا تعمل بقالب واحد\nولهذا قال أكثر السلف القلة الجرة.\nوقال عاصم بن المنذر أحد رواة الحديث: القلال الخوابي العظام.\nوأمَّا تقديرها بقرب الحجاز فلا ننازعكم فيه، ولكن الواقع أنَّه قدر قلة من القلال بقربتين من القرب فرآها تسعهما، فهل يلزم من هذا أنَّ كل قلة من قلال هجر تأخذ قربتين من قرب الحجاز، وأنَّ قرب الحجاز كلها على قدر واحد ليس فيها صغار، وكبار، ومن جعلها متساوية، فإنَّما مستنده أن قال: التحديد لا يقع بالمجهول، فيا سبحان الله إنَّما يتم هذا أن لو كان التحديد مستندًا إلى صاحب الشرع، فأمَّا والتقدير بقلال هجر، وقرب الحجاز تحديد يحيى بن عقيل، وابن جريج، فكان ماذا؟!\nوأمَّا تقرير كون المفهوم حجة فلا تنفعكم مساعدتنا عليه إذ المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل\nلا تستلزم المساعدة على الدليل.\nوأمَّا تقديمكم له على العموم فممنوع، وهي مسألة نزاع بين الأصوليين، والفقهاء، وفيها قولان معروفان.","vol":"1","page":70},{"text":"ومنشأ النزاع: تعارض خصوص المفهوم، وعموم المنطوق، فالخصوص يقتضي التقديم، والمنطوق يقتضي الترجيح، فإن رجحتم المفهوم بخصوصه، رجح منازعوكم العموم بمنطوقه.\nثم الترجيح معهم ههنا للعموم من وجوه:\nأحدها: أنَّ حديثه أصح.\nالثاني: أنَّه موافق للقياس الصحيح.\nالثالث: أنَّه موافق لعمل أهل المدينة قديمًا، وحديثًا، فإنَّه لا يعرف عن أحد منهم أنَّه حدد الماء بقلتين، وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفًا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع، والمد، والأجناس، وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم دون ما طريقه الاجتهاد، والاستدلال، فإنَّهم وغيرهم فيه سواء، وربما يرجح غيرهم عليهم، ويرجحوا هم على غيرهم،\nفتأمل هذا الموضع.\nفإن قيل: ما ذكرتم من الترجيح فمعنا من الترجيح ما يقابله، وهو أنَّ المفهوم هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد، والأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب، والأمر بغسل اليد من نوم الليل، فإنَّ هذه الأحاديث تدل على أنَّ الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغير، ولا سبيل إلى تأثر كل ماء بها، بل لا بد من تقديره فتقديره بالقلتين أولى من تقديره بغيرهما، لأنَّ التقدير بالحركة، والأذرع المعينة، وما يمكن نزحه، وما لا يمكن تقديرات باطلة لا أصل لها، وهي غير منضبطة في","vol":"1","page":71},{"text":"نفسها، فرب حركة تحرك غديرًا عظيمًا من الماء، وأخرى تحرك مقدارًا يسيرًا منه بحسب المحرك والمتحرك.\nوهذا التقدير بالأذرع تحكم محض، لا بسنة، ولا قياس، وكذا التقدير بالنزح الممكن مع عدم انضباطه، فإنَّ عشرة آلاف مثلًا يمكنهم نزح ما لا ينزحه غيرهم، فلا ضابط له.\nوإذا بطلت هذه التقديرات، ولا بد من تقدير، فالتقدير بالقلتين أولى لثبوته، إمَّا عن النبي ﷺ، وإمَّا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.\nقيل: هذا السؤال مبني على مقامات:\nأحدهما: أنَّ النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهي عنه.\nوالثاني: أنَّ هذا التنجيس لا يعم كل ماء، بل يختص ببعض المياه دون بعض.\nوالثالث: أنَّه إذا تعين التقدير كان تقديره بالقلتين هو المتعين.\nفأمَّا المقام الأول فنقول: ليس في شيء من هذه الأحاديث أنَّ الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول، والولوغ، وغمس اليد فيه.\nأمَّا النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أنَّ الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه، بل قد يكون ذلك لأنَّ البول سبب لتنجيسه، فإنَّ الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها ولو كانت قلالًا عظيمة،\nفلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين فصاعدًا، وحاشى لرسول الله ﷺ أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين، ويكون قد جوَّز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين أو زاد عليهما، وهل هذا إلاَّ إلغاز في الخطاب أن يقول: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا","vol":"1","page":72},{"text":"يجري\". ومراده من هذا اللفظ العام: أربعمائة رطل بالعراقي، أو خمسمائة، مع ما يتضمنه التجويز من الفساد العام، وإفساد موارد الناس، ومياههم عليهم، وكذلك حمله على ما لا يمكن نزحه، أو ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر، وكل هذا خلاف مدلول الحديث، وخلاف ما عليه الناس، وأهل العلم قاطبة، فإنَّهم ينهون عن البول في هذه المياه، وإن كان مجرد البول لا ينجسها سدًا للذريعة.\nفإنَّه إذا مكن الناس من البول في هذه المياه، وإن كانت كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس، كما رأينا من تغير الأنهار الجارية بكثرة الأبوال.\nوهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلي فيها، وإفساد طرقاتهم بذلك.\nفالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه، ومقصوده، وحكمته بنهيه، ومراعاته مصالح العباد، وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم، وطرقاتهم، وظلالهم، كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم، وعلف دوابهم.\nفهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطر، ويدل عليها تصرف الشرع في موارده، ومصادره، ويقبلها كل عقل سليم ويشهد لها بالصحة.\nوأمَّا تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي، أو بما يتحرك، أو لا يتحرك، أو بعشرين ذراعًا مكسرة، أو بما لا يمكن نزحه، فأقوال كل منها بكل معارض، وكل بكل مناقض، لا يشم منها رائحة الحكمة، ولا يشام منها بوارق المصلحة، ولا تعطل بها المفسدة المخوفة.","vol":"1","page":73},{"text":"فإنَّ الرجل إذا علم أنَّ النهي إنَّما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده وازع، ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه، وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال.\nوكل شرط، أو علة، أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال.\nومما يدل على هذا أنَّ النبي ﷺ ذكر في النهي وصفًا يدل على أنَّه هو المعتبر في النهي، وهو كون الماء دائمًا لا يجري، ولم يقتصر على قوله: \"الدائم\"، حتى نبَّه على العلة بقوله: \"لا يجري\" فتقف النجاسة فيه فلا يذهب بها.\nومعلوم أنَّ هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما.\nوالعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى، حيث اعتبروا القلتين حتى في الجاري، وقالوا: إن كانت الجرية قلتين فصاعدًا لم يتأثر بالنجاسة، وإن كانت دون القلتين تأثرت، وألغوا كون الماء جاريًا، أو واقفًا، وهو الوصف الذي اعتبره الشارع، واعتبروا في الجاري والواقف القلتين، والشارع لم يعتبره، بل اعتبر الوقوف والجريان.\nفإن قيل: فإذا لم تخصصوا الحديث، ولم تقيدوه بماء دون ماء لزمكم المحال، وهو أن ينهى عن البول في البحر لأنَّه دائم لا يجري.\nقيل: ذكره الماء الدائم الذي لا يجري تنبيه على أنَّ حكمة النهي إنَّما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم، وأنَّ النهي إنَّما تعلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن تفسدها الأبوال، فأمَّا الأنهار العظام، والبحار، فلم يدل نهي النبي عليها بوجه، بل لما دل كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل،","vol":"1","page":74},{"text":"والفرات، فجواز البول في البحار أولى، وأحرى، ولو قدر أنَّ هذا تخصيص لعموم كلامه فلا يستريب عاقل أنَّه أولى من تخصيصه بالقلتين، أو ما لا يمكن نزحه، أو ما لا يمكن تبلغ الحركة طرفيه، لأنَّ المفسدة المنهي عن البول لأجلها لا تزول في هذه المياه بخلاف ماء البحر فإنَّه لا مفسدة في البول فيه،\nوصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلي في الظل، وبوله في ظل الشجرتين، واستتاره بجذم الحائط، فإنَّه نهى عن التخلي في الظل النافع، وتخلى مستترًا بالشجرتين، والحائط حيث لم ينتفع أحد بظلهما، فلم يفسد ذلك الظل على أحد.\nوبهذا الطريق يعلم: أنَّه إذا كان قد نهى عن البول في الماء الدائم مع أنَّه قد يحتاج إليه، فلأن ينهي عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى، ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة، وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم، ودع الظاهرية البحتة، فإنَّها تقسي القلوب، وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة، وبهجتها، وما أودعته من الحكم، والمصالح، والعدل، والرحمة.\nوهذه الطريق التي جاءتك عفوًا تنظر إليها نظر متكئ على أريكته قد تقطعت في مفاوزها أعناق المطي، لا يسلكها في العالم إلاَّ الفرد بعد الفرد، ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال المختلفة، والاحتمالات المتعددة، والتقديرات المستبعدة.\nفإن علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية، وخدمه بها، وجعله أصلًا محكمًا يرد إليه متشابهها، فما وافقه منها قبله، وما خالفه تكلف له وجوها بالرد غير الجميل، فما أتعبه من شقي، وما أقل فائدته. ومما يفسد قول المحددين","vol":"1","page":75},{"text":"بقلتين: أنَّ النبي ﷺ نهي عن البول في الماء الدائم، ثم يغتسل البائل فيه بعد البول.\nهكذا لفظ الصحيحين: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه\"، وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعد ما بال فيه، وهذا خلاف صريح للحديث، فإن منعتم الغسل فيه نقضتم أصلكم، وإن جوزتموه خالفتم الحديث.\nفإن جوَّزتم البول، والغسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعًا.\nولا يقال فهذا بعينه وارد عليكم، لأنَّه إذا بال في الماء اليسير، ولم يتغير جوَّزتم له الغسل فيه، لأنَّا لم نعلل النهي بالتنجيس، وإنَّما عللناه بإفضائه إلى التنجيس كما تقدم، فلا يرد علينا هذا.\nوأمَّا إذا كان الماء كثيرًا فبال في ناحية، ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يصل إليها البول، فلا يدخل في الحديث، لأنَّه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه، وإلاَّ لزم إذا بال في ناحية من البحر أن لا يغتسل فيه أبدًا، وهو فاسد.\nوأيضًا فالنبي ﷺ نهى عن الغسل فيه بعد البول لما يفضي إليه من إصابة البول له.\nقلت: ونظير هذا نهيه أن يبول الرجل في مستحمه، وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول، فيقع في الوسواس، كما في الحديث: \"فإنَّ عامة الوسواس منه\"، حتى لو كان المكان مبلطًا لا يستقر فيه البول، بل يذهب مع الماء لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء.","vol":"1","page":76},{"text":"ونظير هذا: منع البائل أن يستجمر، أو يستنجي في موضع بوله، لما يفضي إليه من التلوث بالبول.\nولم يرد النبي ﷺ بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول، فلا يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه.\nوالذي يدل على ذلك أنَّه قيل له في بئر بضاعة: أنتوضأ منها، وهي بئر يطرح فيها الحيض، ولحوم الكلاب، وعذر الناس، فقال: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\".\nفهذا نص صحيح صريح على أنَّ الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة، مع كونه واقفًا، فإنَّ بئر بضاعة كانت واقفة، ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلًا، فلا يجوز تحريم ما أباحه، وفعله قياسًا على ما نهى عنه، ويعارض أحدهما بالآخر، بل يستعمل هذا، وهذا في موضعه، وهذا في موضعه، ولا تضرب سنة رسول الله ﷺ بعضها ببعض.\nفوضوؤه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أنَّ الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير،\nونهيه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه لما ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول، كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره فاستعملنا السنن على وجوهها.\nوهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنَّه كان أكثر من قلتين لأنَّ النبي ﷺ لم يعلل بذلك، ولا أشار إليه ولا دل كلامه عليه بوجه، وإنَّما علل بطهورية الماء، وهذه علة مطردة في كل ماء قل، أو كثر، ولا يرد المتغير، لأنَّ","vol":"1","page":77},{"text":"ظهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها، فلا يدخل في الحديث، على أنه محل وفاق فلا يناقض به.\nوأيضًا: فلو أراد النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أي نجاسة كانت، لأتى بلفظ يدل عليه.\nونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار، ولا تنجيس، فلا يحمَّل ما لا يحتمله.\nثم إنَّ كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث، فأصحاب الحركة خالفوه بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه، وأصحاب النزح خصوه بما لا يمكن نزحه، وأصحاب القلتين خصوه بمقدار القلتين، وأسعد الناس بالحديث من حمله على ظاهره، ولم يخصه، ولم يقيده بل إن كان تواتر الأبوال فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازها، وإلاَّ منع من اغتساله في موضع بوله، كالبحر، ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره.\nوكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به، وقال بشيء لا يدل عليه لفظ الحديث.\nلأنَّه إن عمم النهي في كل ماء بطل استدلاله بالحديث، وإن خصه بقدر خالف ظاهره، وقال ما لا دليل عليه، ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا لا يقوله أحد.\nفظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير.","vol":"1","page":78},{"text":"وأما من قدره بالحركة فيدل على بطلان قوله: أنَّ الحركة مختلفة اختلافًا لا ينضبط، والبول قد يكون قليلًا، وقد يكون كثيرًا، ووصول النجاسة إلى الماء أمر حسي، وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى، أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات، فيا لله العجب حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسريانها مع شدة اختلافها، ونحن نعلم بالضرورة أنَّ حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول، ونعلم أنَّ البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفة، وما كان هكذا لم يجز أن يجعل حدًا فاصلًا بين الحلال والحرام.\nوالذين قدروه بالنزح أيضًا قولهم باطل، فإنَّ العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحه.\nوأما حديث ولوغ الكلب فقالوا: لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا فإنَّه ما منكم إلَّا من خالفه، أو قيده، أو خصصه، فخالف ظاهره فإن احتج به علينا من لا يوجب التسبيع ولا التراب كان احتجاجه باطلًا،\nفإنَّ الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة فهو حجة عليه في العدد والتراب.\nفأمَّا أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه، ولا يكون حجة عليه فيما خالفه فكلا.\nثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه، وأين في الحديث ما يدل على هذا التخصيص، ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر، وهو أنَّه إذا كان الماء رقيقًا جدًا وهو منبسط انبساطًا لا تبلغه الحركة أن يكون طاهرًا، ولا يؤثر الولوغ فيه،","vol":"1","page":79},{"text":"وإذا كان عميقًا جدًا وهو متضايق بحيث تبلغ الحركة طرفيه أن يكون نجسًا ولو كان أضعاف أضعاف الأول، وهذا تناقض بين لا محيد عنه.\nقالوا: وإن احتج به من يقول بالقلتين، فإنَّه يخصصه بما دون القلتين، ويحمل الأمر بغسله، وإراقته على هذا المقدار، ومعلوم أنَّه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا بوجه، ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث،\nوإذا كان لا بد لهم من تقييد الحديث، وتخصيصه، ومخالفة ظاهره كان أسعد الناس به من حمله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها وهو ولوغ متتابع في آنية صغار يتحلل من الكلب في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء، ولا يخالف لونه لونه فيظهر فيه التغير، فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء، وإن لم تر فأمر بإراقته وغسل الإناء.\nفهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به، وليس في حمله عليه ما يخالف ظاهره، بل الظاهر أنَّه إنَّما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب، فإن كان حمله على هذا موافقة للظاهر فهو المقصود، وإن كان مخالفة للظاهر فلا ريب أنَّه أقل مخالفة من حمله على الأقوال المتقدمة، فيكون أولى على التقديرين.\nقالوا: وأمَّا حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من نومه، فالاستدلال به أضعف من هذا كله، فإنَّه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء، وجمهور الأمة على طهارته، والقول بنجاسته من أشذ الشاذ، وكذا القول بصيرورته مستعملًا ضعيف أيضًا، وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار","vol":"1","page":80},{"text":"القاضي وأتباعه، واختيار أبي بكر، وأصحاب أحمد، فإنَّه ليس في الحديث دليل على فساد الماء.\nوقد بينا أنَّ النهي عن البول فيه لا يدل على فساده بمجرد البول، فكيف يغمس اليد فيه بعد القيام من النوم، وقد اختلف في النهي عنه فقيل: تعبدي، ويرد هذا القول أنَّه معلل في الحديث بقوله: \"فإنَّه لا يدري أين باتت يده\"، وقيل: معلل باحتمال النجاسة كثرة في يديه، أو مباشرة اليد لمحل الاستجمار،\nوهو ضعيف أيضًا، لأنَّ النهي عام للمستنجي، والمستجمر، والصحيح، وصاحب البثرات، فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمر، وصاحب البثور، وهذا لم يقله أحد.\nوقيل: وهو الصحيح إنَّه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه، وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، فإنَّه قال: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإنَّ الشيطان يبيت على خيشومه\" متفق عليه.\nوقال هنا: \"فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده\"، فعلل بعدم الدراية لمحل المبيت، وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإنَّ اليد إذا باتت ملابسة للشيطان، لم يدر صاحبها أين باتت، وفي مبيت الشيطان على الخيشوم، وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح، واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها، فإنَّ الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت، وأمَّا ملابسته ليده فلأنَّها أعم","vol":"1","page":81},{"text":"الجوارح كسبًا وتصرفًا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية فصاحبها كثير التصرف، والعمل بها، ولهذا سميت جارحة لأنَّه يجترح بها أي يكسب، وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحًا وبيانًا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار.\nوالمقصود أنَّه لا دليل لكم في الحديث بوجه ما والله أعلم.\nوقد تبين بهذا جواب المقامين الثاني والثالث\nفلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر\nفنقول: وأمَّا تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء، والأصوليين، ويقولون القياس الجلي مقدم عليه، وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة الاتفاق، فلأن يقدم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به أولى.\nثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس في صورة ما، فتقديم القياس ههنا متعين لقوته، ولتأيده بالعمومات، ولسلامته من التناقض الملازم لمن قدم المفهوم، كما سنذكره، ولموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين، فالمصير إليه أولى، ولو كان وحده، فكيف بما معه من الأدلة، وهل يعارض مفهوم واحد لهذه الأدلة من الكتاب، والسنة، والقياس الجلي، واستصحاب الحال، وعمل أكثر الأمة مع اضطراب أصل منطوقه، وعدم براءته من العلة، والشذوذ.\nقالوا: وأمَّا دعواكم أنَّ المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها، فدعوى لا دليل عليها، فإنَّ الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين التخصيص، والتعليل كما نقدم.","vol":"1","page":82},{"text":"ومعلوم أنَّه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة لأنَّها دعوى مجردة، ولا لفظ معنا يدل عليها.\nوإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد فرد من أفراد المسكوت، لجواز أن يكون فيه تفصيل، فينتفي عن بعضها، ويثبت لبعضها، ويجوز أن يكون ثابتًا لجميعها بشرط ليس في المنطوق، فتكون فائدة التخصيص به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقًا، وثبوته للمفهوم بشرط فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق لا مطلق الثبوت، فمن أين جاء العموم للمفهوم وهو من عوارض الألفاظ، وعلى هذا عامة المفهومات.\nفقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ لا يدل المفهوم على أنَّ بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له.\nوكذا قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ لا يدل على عدم الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقًا.\nوكذا قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ ونظائره أكثر من أن تحصى.\nوكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضًا، فإنَّه يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلولها، ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقًا لجواز ثبوته بوصف آخر.\nوإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه، ومفهومه لا عموم له.\nفبطل الاحتجاج به منطوقًا ومفهومًا.\nوأمَّا قولكم: إن العدد خرج مخرج التحديد، والتقييد، كنصب الزكوات، فهذا باطل من وجوه:","vol":"1","page":83},{"text":"أحدها: أنَّه لو كان هذا مقدارًا فاصلًا بين الحلال، والحرام، والطاهر، والنجس لوجب على النبي ﷺ بيانه بيانًا عامًا متتابعًا تعرفه الأمة، كما بين نصب الزكوات، وعدد الجلد في الحدود، ومقدار ما يستحقه الوارث، فإنَّ هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة، فكيف لا يبينه حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بهذا، ويكون ذلك حدًا عامًا للأمة كلها لا يسع أحدًا جهله، ولا تتناقله الأمة، ولا يكون شائعًا بينهم، بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف شأنه ما ذكرناه قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة، ولا يعرفه أهل بلدته، ولا أحد منهم يذهب إليه.\nالثاني: أن الله ﷾ قال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (١١٥)﴾، وقال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (١١٩)﴾، فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة منه ما هو حلال، ومنه ما هو حرام لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون، ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم.\nفإنَّ المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه، والمسكوت عنه كثير من أهل العلم يقولون: لا يدل على شيء، فلم يحصل لهم بيان، ولا فصل الحلال من الحرام.\nوالآخرون يقولون: لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق، ومعلوم أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد فرد من المسكوت عنه، فكيف يكون هذا حدًا فاصلًا، فتبين أنه ليس في المنطوق، ولا في السكوت عنه فصل ولا حد.","vol":"1","page":84},{"text":"الثالث: أنَّ القائلين بالمفهوم إنَّما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق، فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرًا، كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ (٣١)﴾ وذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه، إذ هو الحامل لهم على قتلهم لا لاختصاص الحكم به.\nونظيره: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (١٣٠)﴾ ونظائره كثيرة.\nوعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر العلتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك، ولا يمكن الجزم بدفع هذا الاحتمال.\nنعم لو أنَّ النبي ﷺ قال هذا اللفظ ابتداءً من غير سؤال لاندفع هذا الاحتمال.\nالرابع: أنَّ حاجة الأمة حضرها، وبدوها على اختلاف أصنافها إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية، فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته، فإنَّ الناس لا يكتالون الماء، ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين لا طولهما ولا عرضهما ولا عمقهما، فإذا وقعت في الماء نجاسة، فما يدريه أنه قلتان، وهل تكليف ذلك إلاَّ من باب علم الغيب، وتكليف ما لا يطاق، فإن قيل: يستظهر حتى يغلب على ظنه أنَّه قلتان، قيل: ليس هذا شأن الحدود الشرعية، فإنَّها مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، كعدد الجلدات، ونصب الزكوات، وعدد الركعات، وسائر الحدود الشرعية.","vol":"1","page":85},{"text":"الخامس: أنَّ خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين، فمن قائل ألف رطل بالعراقي، ومن قائل ستمائة رطل، ومن قائل خمسمائة، ومن قائل أربعمائة.\nوأعجب من هذا جعل هذا المقدار تحديدًا، فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين، واضطربت أقوالهم في ذلك، فما الظن بسائر الأمة، ومعلوم أنَّ الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها\nالسادس: أنَّ المحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدًا.\nمنها أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس، وإذا بال فيه لم ينجسه، ومنها أنَّ الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة، فوقعت في قلتين إلاَّ رطلًا مثلًا أن ينجس الماء، ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه، ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة، فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول، وطهارة الثاني.\nوكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسها، وشعرة منها تقع في قلتين إلاَّ نصف رطل، أو رطلًا فتنجسها إلى غير ذلك من اللوازم التي يدل بطلانها على بطلان ملزوماتها.\nوأما جعلكم الشيء نصفًا ففي غاية الضعف فإنَّه شك من ابن جريج، فيا سبحان الله يكون شكله حدًا لازمًا للأمه، فاصلًا بين الحلال، والحرام، والنبي ﷺ قد بيَّن لأمته الدين، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فيمتنع أن يقدر لأمته حدًا لا سبيل لهم إلى معرفة إلاَّ شك حادث بعد عصر الصحابة يجعل نصفًا احتياطًا، وهذا بيَّن لمن أنصف.","vol":"1","page":86},{"text":"والشك الجاري الواقع من الأمة في طهورهم، وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين، فكيف يجعل شكهم حدًا فاصلًا فارقًا بين الحلال، والحرام، ثم جعلكم هذا احتياطًا باطل، لأن الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك التكلف منها عملًا لآخر احتياطًا، وأمَّا الأحكام الشرعية، والإخبار عن الله ورسوله، فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلاَّ بما أخبر به ولا يثبت إلا ما أثبته.\nثم إنَّ الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط، فإنَّ الرجل تحضره الصلاة، وعنده قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة، فتركه الوضوء منه مناف للاحتياط.\nفهلا أخذتم بهذا الأصل هنا، وقلتم: ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة، لأنَّ هذا لما كان طاهرًا قطعًا، وقد شككنا هل حكم رسول الله بتنجيسه، أم لا فالأصل الطهارة.\nوأيضًا فأنتم لا تبيحون لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم بل توجبون عليه الوضوء، فكيف تحرمون عليه الوضوء هنا بالشك، وأيضًا فإنكم إذا نجستموه بالشك نجستم ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية، وحرمتم شربه، والطبخ به، وأرقتم الأطعمة المتخذة منه، وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرد الشك وهذا مناف لأصول الشريعة، والله أعلم» اهـ.\n٤ - احتج به الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه على التفريق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين سائر النجاسات، فذهب إلى نجاسة الماء إذا وقع فيه بول الآدمي، أو عذرته المائعة، ولو كان فوق القلتين، وأما غيره من النجاسات: فتعتبر فيه القلتان.","vol":"1","page":87},{"text":"قلت: وقد سبق مناقشة هذا المذهب وغيره في كلام العلامة ابن القيم ﵀.\n٥ - ذهبت الظاهرية إلى أنَّ الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء: لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء: لم يضر عندهم أيضًا.\nقال العلامة ابن دقيق العيد في [شرح العمدة] (١/ ٧٣): «الرابع: مما يعلم بطلانه قطعًا: ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة: من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز، وصبه في الماء: لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء: لم يضر عندهم أيضًا، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم، لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به».\nقال العلامة النووي في [شرح مسلم] (٣/ ١٧٩): «قال أصحابنا، وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه، وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجرى إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه، على التفصيل المذكور، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن على الظاهري أن النهى مختص ببول الإنسان بنفسه، وأنَّ الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر والله أعلم».","vol":"1","page":88},{"text":"قلت: كلام ابن حزم المشار إليه في كتابه [المحلى] (١/ ١٣٥ - ١٣٦) حيث قال ﵀: «فلو أحدث في الماء أو بال خارجًا منه، ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، إلاّ أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئًا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلًا لا له ولا لغيره» اهـ.\nوهل الاستنجاء في الماء الراكد كالبول فيه؟\nقال العلامة النووي في [شرح مسلم] (٣/ ١٧٩): «وأمَّا انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلًا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة، وتنجيس الماء، وإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإن كان جاريًا فلا بأس به وإن كان راكدًا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته، لأنَّه ليس في معنى البول، ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن والله أعلم».\nوقال العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (١/ ٤٣٧) - معلقًا على كلام النووي هذا-: «فإن كان أراد الاستنجاء من البول فواضح، وإن أراد الاستنجاء من الغائط ففي عدم الكراهة نظر خصوصًا لمن لم يخففه بالحجر ومع الانتشار، والكثرة فربما كان أفحش من البول واللَّه أعلم».\nقلت: الاستنجاء في الماء الدائم إذا حصل تتابع الناس على ذلك، أثر هذا التتابع في الماء، وهذا أمر شاهدناه، في كثير من البرك التي يفعل بها ذلك، فلا يظهر لي مشروعية هذا الفعل، والله أعلم.","vol":"1","page":89},{"text":"٦ - احتج بقول النبي ﷺ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». القائلون بأنَّ الماء المستعمل لرفع الحدث طاهر غير مطهر.\nقالوا: فدل الحديث على أن المنع من الانغماس الماء الدائم لئلا يصير مستعملًا فيمتنع على الغير الانتفاع به.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٤٣): «وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثًا، ولا يزيل نجسًا، وبه قال الليث، والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى: أنَّه طاهر مطهر، وبه قال الحسن، وعطاء، والنخعي، والزهري. ومكحول، وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي، وروي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللًا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل».\nوقد رد ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٢٤٦) على القائلين بعدم طهورية الماء المستعمل فقال ﵀:\n«وفيه: أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر، وهو قول مالك، والثوري، والحجة لذلك أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة مرة، فإن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملًا، ثم يمر به على كل جزء بعده، وهو مستعمل فيجزئه، فلو كان الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز لم يجز الوضوء مرةً مرةً، ولما أجمعوا أنَّه جائز استعماله في العضو الواحد كان في سائر الأعضاء كذلك».\nقلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو رجحان قول من قال بطهورية الماء المستعمل، وذلك لأدلة منها:","vol":"1","page":90},{"text":"١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِى جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ - فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ».\nأخرجه أحمد (٣١٢٠، ٢٨٠٦، ٢٥٦٦، ٢١٠٢، ٢١٠١، ٢١٠٠)، وأبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧١، ٣٧٠)، والنسائي (١/ ١٧٣)، وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.\nقلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٦٠) تحت حديث برقم (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلاَّ صحيح حديثهم».\nقلت: ومما يدل على ضبط شعبة لأحاديث سماك قول يعقوب السدوسي- كما في [السير] (٥/ ٢٤٧) للذهبي، \"والتهذيب\" لابن حجر-: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة، وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم».\nقلت: وهذا الحديث من رواية سفيان وشعبة عنه، فالذي يظهر لي ثبوت الحديث والله أعلم.\nومعنى الحديث: أي لا ينتقل له حكم الجنابة، وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.","vol":"1","page":91},{"text":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٦): «ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملًا، فإنَّه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: إن الماء لا يجنب».\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ١٣): «وقد صح عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"الماء لا ينجس\"، وصح عنه أنه قال: \"إنَّ الماء لا يجنب\"، وهما نصان صريحان في أنَّ الماء لا ينجس بالملاقاة، ولا يسلبه طهوريته استعماله في إزالة الحدث، ومن نجسه بالملاقاة، أو سلب طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس، ويجنب».\n٢ - قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ [الفرقان: ٤٨]. فإنَّ الطهور بناء مبالغة في طاهر، وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهرًا مطهرًا، واقتضت جواز كثرة استعماله، فإنَّ طهور على وزن فعول، وفعول لما يتكرر منه الفعل، فهو يدل على جواز تكرار التطهر به مرة بعد مرة.\n٣ - البراءة الأصلية تقتضي جواز ذلك، ولم يأت المانعون بحجة قوية، وحديث النهي عن البول في الماء الدائم، لا يدل على ما ذهبوا إليه لثلاثة أمور:\nالأول: أنَّ هذا المعني من المعاني الغير معقولة، فلو كان هو المراد لبيَّنه النبي ﷺ بيانًا ظاهرًا مزيلًا للبس.\nالثاني: أنَّ النبي ﷺ قد أخبر بأنَّ الماء لا يجنب. وهذا مما ينافي هذا التعليل.","vol":"1","page":92},{"text":"الثالث: أنَّ هذا لو كان هو المقصود من النهي، لكان مخصوصًا بالانغماس في الماء الدائم. فأين الدليل على تعدي هذا الحكم، إلى الرشاش المتساقط من المتطهر في الماء الدائم، فإنَّ في اتقاء ذلك الحرج العظيم الذي لا تأتي بمثله شريعة الإسلام السمحة، ولم يعلم عن النبي ﷺ أنَّه كان يتقي ذلك، ولا عن أحد من أصحابه.\nبل المعنى المعقول في نهي النبي صلى عليه وسلم من الاغتسال في الماء الدائم من أجل ما فيه من تقذير الماء على غيره والله أعلم.\nفائدة:\nذهب كثير من العلماء إلى أنَّ الماء يُسلب منه الطهورية بمخالطة الطاهر له الذي يمكن التحرز منه إذا غير صفة من صفاته وإن كان يطلق عليه اسم الماء، وهو مذهب الجمهور، وذهب أحمد في رواية إلى جواز التطهر به، وهذا هو الصحيح لدخوله في اسم الماء المطلق، وهو مذهب أبي حنيفة.\nواستثنوا من ذلك التغير بسبب المجاورة، وذلك كتغير الماء بوضع الخشب والعيدان فيه فإنَّ تغير الماء بسبب انحلال أجزاء الخشب في الماء، ولهذا لو وضع الشخص قطنًا في فم قربة وصب فيها ذلك الماء المتغير لخرج نقيًا.\nومن ذلك الدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر، إذا لم يهلك في الماء، ولم يمع فيه، فلا يخرج به عن إطلاقه؛ لأنَّه تغيير مجاورة، أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه.","vol":"1","page":93},{"text":"واستثنوا من ذلك الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه كالمتغير بالطحلب وأوراق الشجر، وما تغير بسبب وجود شيء في قراره كالكبريت والقار.\nوقالوا: وأمَّا إذا وضعت هذه الأشياء في الماء فتغير بها فلا يشرع التطهر به لأنَّ التحرز منه ممكن.\nواستثوا أيضًا: ما كان موافقًا للماء في الطهارة والطهورية كالتراب فلا يؤثر تغير الماء به.\nوقالوا: ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد.\nواستثنوا أيضًا تغير الماء بالملح المنعقد منه كالملح البحري وغيره، وأمَّا الملح المعدني إذا غير الماء فلا يشرع التطهر به.\nواستثنوا أيضًا: الماء الآجن وهو المتغير بطول المكث لأنَّ تغير بغير مخالطة، وكرهه ابن سيرين.\nواستثنوا: التغير بمكان التطهير كغسل العضو الذي فيه أثر العجين أو الزعفران أو غير ذلك.\nقلت: وكل هذه الاستناءات تدل على صحة قول من قال من العلماء: إنَّ الماء يجوز التطهر به ما دام يسمى ماءًا ولا عبرة بالتغير الذي لا يخرجه عن اسم الماء، إذا لا فرق معتبر بين هذه المسائل المستثناه وغيرها مما حكموا بعدم طهوريته بسبب تغيره، وذلك أنَّ التغير إذا كان يخرج الماء عن اسمه فلا فرق بين جل تلك الصور، وإن كان لا يخرجه عن اسم الماء فيجوز استعماله لدخوله فيما أمر الله بالتطهر به من الماء، ولا فرق حينئذ بين تلك الصور.","vol":"1","page":94},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢٤ - ٢٩):\n«أَمَّا مَسْأَلَةُ تَغَيُّرِ الْمَاءِ الْيَسِيرِ أَوْ الْكَثِيرِ بِالطَّاهِرَاتِ: كَالْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ وَالسِّدْرِ والخطمي وَالتُّرَابِ وَالْعَجِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يُغَيِّرُ الْمَاءَ مِثْلَ الْإِنَاءِ إذَا كَانَ فِيهِ أَثَرُ سِدْرٍ أَوْ خطمي وَوُضِعَ فِيهِ مَاءٌ فَتَغَيَّرَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ اسْمِ الْمَاءِ: فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ لِلْعُلَمَاءِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ الَّتِي اخْتَارَهَا الخرقي وَالْقَاضِي وَأَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَاءِ مُطْلَقٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً (٦)﴾ [المائدة: ٦]. ثُمَّ إنَّ أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ اسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا أَنْوَاعًا بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ التَّغَيُّرِ حَاصِلًا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ: فَهُوَ طَهُورٌ بِاتِّفَاقِهِمْ. وَمَا تَغَيَّرَ بِالْأَدْهَانِ وَالْكَافُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَفِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. وَمَا كَانَ تَغَيُّرُهُ يَسِيرًا: فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّائِحَةِ وَغَيْرِهَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَغَيِّرِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَغَيْرِهِ وَلَا بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ؛ وَلَا بِمَا لَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ كَانَ طَهُورًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ﷾ قَالَ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)﴾ [المائدة: ٦].\nوَقَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا","vol":"1","page":95},{"text":"مَاءً (٦)﴾ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ كُلَّ مَا هُوَ مَاءٌ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْمَاءِ؟. قِيلَ: تَنَاوُلُ الِاسْمِ لِمُسَمَّاهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّغَيُّرِ الْأَصْلِيِّ وَالطَّارِئِ وَلَا بَيْنَ التَّغَيُّرِ الَّذِي يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى اسْتِعْمَالِ هَذَا الْمُتَغَيِّرِ دُونَ هَذَا فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَعُمُومِ الِاسْمِ وَخُصُوصِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا؟ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ: لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا؛ بَلْ إنْ دَخَلَ هَذَا دَخَلَ هَذَا وَإِنْ خَرَجَ هَذَا خَرَجَ هَذَا فَلَمَّا حَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى دُخُولِ الْمُتَغَيِّرِ تَغَيُّرًا أَصْلِيًّا أَوْ حَادِثًا بِمَا يَشُقُّ صَوْنُهُ عَنْهُ: عُلِمَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْآيَةِ. وَقَدْ ثَبَتَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: \"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" وَالْبَحْرُ مُتَغَيِّرُ الطَّعْمِ تَغَيُّرًا شَدِيدًا لِشِدَّةِ مُلُوحَتِهِ. فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ - مَعَ هَذَا التَّغَيُّرِ - كَانَ مَا هُوَ أَخَفُّ مُلُوحَةً مِنْهُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ طَهُورًا وَإِنْ كَانَ الْمِلْحُ وُضِعَ فِيهِ قَصْدًا؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْمِ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ. وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضَعْفُ حُجَّةِ الْمَانِعِينَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ اسْتَقَى مَاءً أَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ لَمْ يَتَنَاوَلْ ذَلِكَ مَاءَ الْبَحْرِ وَمَعَ هَذَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْآيَةِ فَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الصِّفَةِ.","vol":"1","page":96},{"text":"وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِغَسْلِ الْمُحَرَّمِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَأَمَرَ بِغَسْلِ ابْنَتِهِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَأَمَرَ الَّذِي أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ: أَنَّ السِّدْرَ لَا بُدَّ أَنْ يُغَيِّرَ الْمَاءَ فَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ يُفْسِدُ الْمَاءَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ.\nوَقَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّ هَذَا تَغَيُّرٌ فِي مَحَلِّ الِاسْتِعْمَالِ فَلَا يُؤَثِّرُ: تَفْرِيقٌ بِوَصْفِ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لَا فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ؛ فَإِنَّ الْمُتَغَيِّرَ إنْ كَانَ يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا وَهُوَ عَلَى الْبَدَنِ فَيُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ. وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مَاءً مُطْلَقًا فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُسَمَّ مُطْلَقًا فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يُفَرِّقُونَ فِي التَّسْمِيَةِ بَيْنَ مَحَلٍّ وَمَحَلٍّ.\nوَأَمَّا الشَّرْعُ: فَإِنَّ هَذَا فَرْقٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ.\nوَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ إذَا جُمِعَ أَوْ فُرِّقَ: أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّ مَا جَعَلَهُ مَنَاطَ الْحُكْمِ جَمْعًا أَوْ فَرْقًا مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَإِلَّا فَمَنْ عَلَّقَ الْأَحْكَامَ بِأَوْصَافِ جَمْعًا وَفَرْقًا بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ: كَانَ وَاضِعًا لِشَرْعِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ شَارِعًا فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. وَلِهَذَا كَانَ عَلَى الْقَائِسِ أَنْ يُبَيِّنَ تَأْثِيرَ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي جَعَلَهُ مَنَاطَ الْحُكْمِ بِطَرِيقِ مِنْ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ عِلَّةَ الْحُكْمِ. وَكَذَلِكَ فِي الْوَصْفِ الَّذِي فُرِّقَ فِيهِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ تَأْثِيرَهُ بِطَرِيقِ مِنْ الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ: لَا بُدَّ فِي الْعَادَةِ مِنْ تَغَيُّرِ الْمَاءِ بِذَلِكَ لَا سِيَّمَا فِي آخِرِ الْأَمْرِ إذَا قَلَّ الْمَاءُ وَانْحَلَّ الْعَجِينُ.","vol":"1","page":97},{"text":"فَإِنْ قِيلَ: ذَلِكَ التَّغَيُّرُ كَانَ يَسِيرًا؟ قِيلَ: وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ فَإِنَّهُ إنْ سَوَّى بَيْنِ التَّغَيُّرِ الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ مُطْلَقًا كَانَ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ؛ وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا حَدٌّ مُنْضَبِطٌ لَا بُلْغَةٌ وَلَا شَرْعٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَا عُرْفٌ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِفَرْقِ غَيْرِ مَعْلُومٍ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ صَحِيحًا.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَانِعِينَ مُضْطَرِبُونَ اضْطِرَابًا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ أَصْلِ قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكَافُورِ وَالدُّهْنِ وَغَيْرِهِ وَيَقُولُ: إنَّ هَذَا التَّغَيُّرَ عَنْ مُجَاوَرَةٍ لَا عَنْ مُخَالَطَةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ نَحْنُ نَجِدُ فِي الْمَاءِ أَثَرَ ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَرَقِ الرَّبِيعِيِّ وَالْخَرِيفِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْمِلْحَيْنِ: الْجَبَلِيِّ وَالْمَائِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ لَا مِنْ نَصٍّ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا إجْمَاعٍ؛ إذْ لَمْ يَكُنْ الْأَصْلُ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَلَيْهِ مَأْخُوذًا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷾: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [النساء: ٨٢] وَهَذَا بِخِلَافِ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ.\nوَأَيْضًا. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ مُوَافِقٌ لِلْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ؛ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِالظَّوَاهِرِ وَالْمَعَانِي؛ فَإِنَّ تَنَاوُلَ اسْمِ الْمَاءِ لِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ كَتَنَاوُلِهِ لِمَوَارِدِ النِّزَاعِ فِي اللُّغَةِ وَصِفَاتُ هَذَا كَصِفَاتِ هَذَا فِي الْجِنْسِ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ.\nوَأَيْضًا. فَإِنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْمَانِعِينَ: يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ لِمُعَارِضِ رَاجِحٍ؛ إذْ كَانَ يَقْتَضِي الْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ","vol":"1","page":98},{"text":"مِنْ الْمُتَغَيِّرَاتِ فِي طَهَارَتَيْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ لَكِنْ اُسْتُثْنِيَ الْمُتَغَيِّرُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَبِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ فَكَانَ هَذَا مَوْضِعَ اسْتِحْسَانٍ تُرِكَ لَهُ الْقِيَاسُ وَتَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ. وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: يَكُونُ رُخْصَةً ثَابِتَةً عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ بَيْنَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ؛ فَيَكُونُ هَذَا أَقْوَى» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":99},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».\nوَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ».\nوَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «إذا ولغ». يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما، وهو: أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، شرب، أو لم يشرب. فإن كان غير مائع يقال: لعقه، وإن كان فارغًا يقال: لحسه. ويقال: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب.\nقوله: «سبعًا» أي: سبع مرار.\nقوله: «وعفروه» أي: أدلكوه بالعفر وهو التراب.\nوفي الحديث عدة مسائل منها:\n١ - مفهوم المخالفة في قوله: «إذا ولغ». يقتضي قصر الحكم على الولوغ كما هو مذهب ابن حزم الظاهري، لكن إذا قلنا: إنَّ الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق، ويكون ذكر الولوغ خرج مخرج الغالب. وهذا هو الصحيح.\nبقى إذا كان ما في الإناء جامدًا، فإنَّ الواجب حينئذ إلقاء ما أصاب الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلَّا إذا أصابه فم الكلب.","vol":"1","page":100},{"text":"قال العلامة النووي في [شرح المهذب] (٢/ ٥٨٧): «لو ولغ الكلب في أناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وبقى الباقي علي طهارته السابقة وينتفع به كما كان كما في الفارة تموت في السمن ونحوه».\n٢ - مفهوم المخالفة في قوله: «إذا ولغ» يقتضي قصر الحكم على الولوغ، فإذا أدخل رجله، أو يده في الإناء، فلا يدخل في الأمر بالتسبيع، وهو مذهب الشافعي في القديم. وقال بعض الظاهرية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي في غير لعابه أنَّه إنَّما يغسل منه مرة، وإن كان بولًا، أو عذرة، أو دمًا.\nقلت: إذا بال في الإناء أو تغوط فيه، فالظاهر وجوب التسبيع بطريق الأولى، والله أعلم.\nوهكذا قول من قال من أهل العلم: إذا ولغ في الإناء عدة كلاب، أو ولغ فيه كلب واحد عدة ولغات فيغسل من كل ولوغ سبع غسلات، قول غير صحيح، بل الصحيح الاكتفاء لكل ذلك بسبع غسلات.\nقال في [طرح التثريب] (٢/ ١٤٣): «هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من كلب واحد أو كلبين فأكثر؟ فيه خلاف بين أصحابنا، والأصح أنَّه يكفي للجميع سبع، وقيل يجب لكل ولغة سبع، وقيل يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد، وتتعدد بتعدد الكلاب، والله أعلم، وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة على السبع بل يندرج الأصغر في الأكبر كالحدث على الصحيح، وادعى النووي، وابن الرفعة نفي الخلاف فيه،","vol":"1","page":101},{"text":"وليس بجيد ففيه وجه حكاه الرافعي في الشَّرْحُ الصغير أنَّه يجب غسله للنجاسة الأجنبية أيضًا، والله أعلم».\n٣ - قوله: «شرب الكلب» الألف والاَّم في «الكلب» لبيان الجنس فدعوى بعض المالكية أنَّ المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه قول ليس بصحيح. ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري، ودعوى بعضهم أنَّ ذلك مخصوص بالكلب الكَلِب. كل هذه الأقوال مدفوعة، ليس لقائلها حجة توجب المصير إليها.\n٤ - الأمر بالتسبيع وارد في نجاسة الكلب، فإلحاق الخنزير بالكلب، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ليس بصواب.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٧٧): «وأمَّا الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله. هذا مذهبنا. وذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل».\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح المهذب] (٢/ ٥٨٦): «واعلم أنَّ الراجح من حيث الدليل أنَّه يكفى غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار لأنَّ الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد، وممن قال يجب غسله سبعًا أحمد، ومالك فى رواية عنه، قال صاحب العدة: ويجرى هذا الخلاف الذي في الخنزير، فيما أحد أبويه كلب، أو خنزير، وذكر صاحب \"التلخيص\" في المتولد بين الكلب والخنزير قولين، وهذا صحيح لأنَّ الشرع إنَّما ورد في الكلب وهذا المتولد لا يسمى كلبًا».","vol":"1","page":102},{"text":"٥ - قوله: «في إناء أحدكم» هذه الإضافة لا اعتبار لها ها هنا، لأنَّ الطهارة لا تتوقف على ملك الشخص. وكذا قوله: «فليغسله». لا يتوقف التطهير على أن يكون المالك للإناء هو الغاسل.\n٦ - استدل بقوله: «في إناء أحدكم» على أنَّه إنَّما يغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناء، أمَّا إذا ولغ في الحياض الكبيرة، ونحوها، فلا يجب التسبيع، ولا التتريب، وهذا هو الصواب، فإنَّ النبي ﷺ نصَّ على الإناء، فيلحق به ما كان مثله، فأمَّا الحياض الكبيرة فليس هناك ما يدل على دخولها في الحديث والله أعلم.\n٧ - قوله: «في إناء أحدكم»، هل يلحق بالإناء سائر الأشياء، كالثياب وغيرها، فيه نزاع بين أهل العلم، الأكثر على الإلحاق، وذهب بعض العلماء إلى عدم الإلحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٨٧): «وقيل عنه: لا يجب التراب إلَّا في الإناء خاصة».\nقلت: ويمكن أن يستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري (١٧٤) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ».\nقلت: ووجه الشاهد من الحديث هو حصول الطهارة من لعاب الكلب بلا غسل في غير الآنية.","vol":"1","page":103},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ١٨٠): «وهذا الحديث احتج به من رأى أنَّ النجاسة إذا أصابت الأرض فإنَّها تطهر بالشمس، والريح، ونحو ذلك كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة».\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إغاثة اللهفان] (١/ ١٥٥ - ١٥٦): «وحديث ابن عمر ﵄ كالنص في ذلك، وهو قوله: كانت الكلاب تقبل، وتدبر، وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك، وهذا لا يتوجه إلَّا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس».\n٨ - قوله: «فليغسله». يقتضي الفور بغسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه، وإن كان لا يريد استعمال الإناء، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلَّا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.\nقلت: وما قالوه هو الذي يظهر لي والله أعلم.\n٩ - الأمر بغسل الإناء من أجل نجاسة لعاب الكلب يستلزم إراقة ما فيه، فإنَّ النجاسة لم تصل إلى الإناء إلَّا بعد تنجيسها للماء، وقد جاء الأمر بالإراقة صريحًا في صحيح مسلم (٦٤٦) حيث قال ﵀:\n«وحدثني علي بن حجر السعدي: حدثنا علي بن مُسهِر: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ\".\nوحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل: \"فَلْيُرِقْهُ\"».","vol":"1","page":104},{"text":"قلت: لكن الأمر بالإراقة غير محفوظ في الحديث.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٣٠ - ٣٣١): «لكن قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنَّها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية، وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلَّا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنَّه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره».\n١٠ - قوله في الحديث: «فليغسله سبعًا». احتج به أبو حنيفة، وأحمد في رواية على جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، كالخل، وماء الورد، ونحوهما. وحجتهم في ذلك أنَّ النبي ﷺ أطلق الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل؛ ولأنَّه مائع طاهر مزيل، فجازت إزالة النجاسة به، كالماء، فأمَّا ما لا يزيل كالمرق، واللبن فلا خلاف في أنَّ النجاسة لا تزال به.\nقلت: الصحيح من أقوال العلماء أنَّه يصح أن تزال النجاسة بكل ما يزيل عينها من مائع، وغيره، لكن ما يتعلق بلعاب الكلب، فالذي يظهر لي أنَّه لا بد فيه من الماء إذ هو الأصل في التطهير، ولأنَّ لعاب الكلب قد خصَّ بالتغليظ دون سائر النجاسات. والله أعلم.","vol":"1","page":105},{"text":"١١ - الحديث يدل على نجاسة لعاب الكلب وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وخالفهم في ذلك الإمام مالك ﵀ فذهب إلى طهارته.\nقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٢٩): «وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء. وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع؛ لأنَّه لو كان للنجاسة: لاكتفى بما دون السبع، فإنَّه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة. وقد اكتفى فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس أولى؛ لأنَّه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا، أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.\nوأمَّا كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار.\nوأيضًا فإذا كان أصل المعنى معقولًا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل.\nولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى» اهـ.\nقلت: الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لثلاثة أمور:\nالأول: الأمر بغسل الإناء منه، والأمر بالغسل يدل على النجاسة، وبذلك احتج العلماء على نجاسة الغائط، والمذي، ودم الحيض.","vol":"1","page":106},{"text":"الثاني: أنَّه جاء في مسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».\nقلت: والحقيقة اللغوية في كلمة (طَهُورُ) أنَّها تستعمل إمَّا في رفع الحدث، أو في إزالة النجس، ولا حدث على الإناء فتعين النجس.\nالثالث: ما ذكره الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٣٢) حيث قال: «وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأنَّ الغسل من ولوغ الكلب بأنَّه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه» اهـ.\nقلت: قال بعض العلماء: الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأنَّ الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كما في حديث عائشة أنَّ رسول الله ﷺ قال في مرضه الذي مرض فيه: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»\nأخرجه أحمد (٢٥٢٢٠)، وعبد الرزاق في [مصنفه] (١٧٩)، والنسائي في [الكبرى]، وابن خزيمة في [صحيحه] (١٢٣، ٢٥٨)، وابن حبان في [صحيحه] (٦٥٩٦، ٦٥٩٩، ٦٦٠٠)، والحاكم في [مستدركه] (٥١٠، ٥١١، ٥١٢)، والطبراني في [الأوسط] (٥٥٢٨، ٦٧١٤)، والبيهقي في [الكبرى] (١٢٠)\nمن طريق معمر عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة.\nقلت: هذا إسناد صحيح.","vol":"1","page":107},{"text":"وقوله: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».\nأخرجه البخاري (٥٧٦٩، ٥٧٦٨، ٥٤٤٥)، ومسلم (٥٣٠٦، ٥٣٠٧) من حديث سعد ابن أبي وقاص.\nقلت: لا يمنع أن يقال: إنَّ الغسل من أجل النجاسة، والتسبيع من أجل ما في لعابه من الميكروبات التي لا تزول إلَّا بالتسبيع مع التتريب، كما ثبت هذا طبيًا والله أعلم.\n١٢ - احتج بهذا الحديث القائلون بنجاسة عين الكلب وذلك أنَّه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه، -باعتبار أنَّه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه-، فبقية بدنه أولى.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٦١٦ - ٦١٨): «أمَّا الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة:\nأحدها: أنَّه نجس كله حتى شعره، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.\nوالثاني: أنَّه طاهر حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.\nوالثالث: أنَّ ريقه نجس، وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب، أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة،","vol":"1","page":108},{"text":"والشافعي، وأحمد، فأمَّا إن كان اللبن كثيرًا، فالصحيح أنَّه لا ينجس، وله في الشعور النابت على محل نجس ثلاث روايات:\nإحداها: أنَّ جميعها طاهر حتى شعر الكلب، والخنزير، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز.\nوالثانية: أنَّ جميعها نجس كقول الشافعي.\nوالثالثة: أنَّ شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهرًا، كالشاة، والفأرة، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس، كالكلب، والخنزير، وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه.\nوالقول الراجح هو طهارة الشعور كلها شعر الكلب، والخنزير، وغيرهما بخلاف الريق، وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا، وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء\nكأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء، ولا تحريمه إلاَّ بدليل كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ (١١٩)﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥)﴾، وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: \"إنَّ من أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته\".","vol":"1","page":109},{"text":"وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعًا، ومنهم من يجعله موقوفًا أنَّه قال: \"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه\".\nوإذا كان كذلك فالنبي ﷺ قال: \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا أولاهن بالتراب\". وفي الحديث الآخر: \"إذا ولغ الكلب\". فأحاديثه كلها ليس فيها إلَّا ذكر الولوغ، ولم يذكر سائر الأجزاء فتنجيسها إنَّما هو بالقياس، فإذا قيل: إنَّ البول أعظم من الريق كان هذا متوجهًا.\nوأمَّا إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنَّه نابت على ظهره، والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا، وهذا، فإنَّ جمهورهم يقولون: إنَّ شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها.\nوالشافعي وأكثرهم يقولون: إنَّ الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر، فغاية شعر الكلب أن يكون نابتًا في منبت نجس، كالزرع النابت في الأرض النجسة، فإذا كان الزرع طاهرًا، فالشعر أولى بالطهارة لأنَّ الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة، بخلاف الشعر فإنَّ فيه من اليبوسة، والجمود ما يمنع ظهور ذلك فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل، وغيره: إنَّ الزرع طاهر فالشعر أولى، ومن قال: إنَّ الزرع نجس فإنَّ الفرق بينهما ما ذكر، فإنَّ الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضًا حجة في المسألة، فإنَّ الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي ﷺ عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالًا باتفاق المسلمين لأنَّها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة، وخبثها، فإذا زال ذلك عادت طاهرة، فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال","vol":"1","page":110},{"text":"بزوالها، والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلًا، فلم يكن لتنجيسه معنى».\n١٣ - الحديث نص صريح في وجوب تسبيع الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وهو حجة على أبي حنيفة، في قوله: يغسل ثلاثًا.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣): «وأمَّا الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنَّه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنَّه أفتى بالغسل سبعًا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر، أمَّا النظر فظاهر، وأمَّا الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد، وأمَّا المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير، ومنها أنَّ العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. وأجيب بأنَّه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنَّه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ومنها دعوى أنَّ الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. وتعقب بأنَّ الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنَّه من رواية أبي هريرة، وعبد","vol":"1","page":111},{"text":"الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنَّه سمع ﷺ يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أنَّ الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب» اهـ.\nقلت: لفظ مسلم (٦٥١) عن ابن المغفل ﵁ قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: \"مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ\" ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: \"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ\"».\nوقال العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ١٣٨): «وحكي عن أبي حنيفة أيضًا، والثوري، والليث بن سعد أنَّه يغسل بلا حد، واحتجوا بقوله في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعًا في الكلب يلغ في الإناء: \"يغسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا\". قالوا: فلو كان التسبيع واجبًا لم يخير بينها وبين الخمس، والثلاث، والحديث ضعيف؛ لأنَّه من رواية عبد الوهاب بن الضحاك أحد الضعفاء عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة عند الجمهور».\n١٤ - ألحق الإمام أحمد ﵀ بالتسبيع في نجاسة الكلب، التسبيع في سائر النجاسات، والصحيح عدم اشتراط ذلك، فقد أباح النَّبي ﷺ الاستجمار بثلاثة أحجار، ولم يأمر بالتسبيع في الاستنجاء بالماء، ولا بغير ذلك من النجاسات.\nوفي وجوب التتريب في نجاسة غير لعاب الكلب نزاع.\nوللحنابلة وجهان في ذلك.","vol":"1","page":112},{"text":"قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٨٧):\n«مَسْأَلَةٌ قَالَ: \"وَكُلُّ إنَاءٍ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ؛ مِنْ وُلُوغِ كَلْبٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ\". النَّجَاسَةُ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا؛ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا، فَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا، إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.\nوَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا ثَمَانِيًا، إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ\". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.\nوَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ، وَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ عَدَّ التُّرَابَ ثَامِنَةً؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ مَعَ إحْدَى الْغَسَلَاتِ فَهُوَ جِنْسٌ آخَرُ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ» اهـ.\nإلى أن قال (١/ ٩٠): «وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ السَّبْعِ، فَفِي وُجُوبِ التُّرَابِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَجِبُ؛ قِيَاسًا عَلَى الْوُلُوغِ.\nوَالثَّانِي لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْغَسْلِ لِلدَّمِ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالتُّرَابِ إلَّا فِي نَجَاسَةِ الْوُلُوغِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ التُّرَابَ إنْ أُمِرَ بِهِ تَعَبُّدًا وَجَبَ قَصْرُهُ عَلَى مَحَلِّهِ، وَإِنْ أُمِرَ بِهِ لِمَعْنًى فِي الْوُلُوغِ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ لَا تَنْقَلِعُ إلَّا بِالتُّرَابِ، فَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ».\n١٥ - الرواية الأولى من حديث أبي هريرة احتج بها أبو حنيفة ومالك في أنَّه لا يجب التتريب في الغسل من الولوغ إذ لم يذكره مالك في روايته لهذا الحديث، وليس فيه حجة فقد حفظه غيره من الثقات ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.","vol":"1","page":113},{"text":"١٦ - الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة تدل على وجوب تتريب الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي، وأحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ومالك، وهما محجوجان بالسنة.\n١٧ - وقوله: «أولاهن بالتراب». يدل على أنَّ التتريب يكون في الغسلة الأولى. وقد اختلفت في ذلك الروايات وأقواها رواية «أولاهن» كما بين ذلك الحافظ العراقي في بحث له نفيس في [طرح التثريب] (٢/ ١٥١ - ١٥٤) قال فيه: «اختلفت الروايات في المرة التي تجعل فيها التراب فعند مسلم كما تقدم: \"أولاهن، أو قال: أخراهن بالتراب\"، وفي رواية لأبي بكر البزار في \"مسنده\" \"إحداهن\" بالحاء، والدال المهملتين، ومن ذكر من المصنفين أنَّها لم ترد من حديث أبي هريرة فمردود عليه بذكر البزار لها في \"مسنده\".\nوقد رواها الدارقطني هكذا أيضًا من حديث علي فقال فيه \"إحداهن بالبطحاء\"، وذكر النووي في \"الفتاوى\" أنَّها رواية ثابتة.\nولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل: \"إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب\".\nوقد اختلف كلام الشارحين في الجمع بينها، فجمع النووي بينها بأنَّ التقييد بالأولى، وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن قال: وأمَّا رواية: \"وعفروه الثامنة بالتراب\" فمذهبنا، ومذهب الجماهير أنَّ المراد اغسلوه سبعًا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأنَّ التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا.\nوأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنَّه تأويل فيه استكراه.","vol":"1","page":114},{"text":"وهكذا يدل كلام البيهقي في \"السنن\" على تعذر الجمع بين رواية الثامنة بالتراب، وبين ما تقدم، فإنَّه صار إلى الترجيح دون الجمع، فقال - بعد ذكر حديث ابن مغفل في الثامنة ما صورته -: وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى. فرجح البيهقي روايته بكونه أحفظ، وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضة.\nوقد استشكل ابن دقيق العيد إجزاء الترتيب في أي غسلة شاء من الغسلات السبع بأنَّ رواية \"إحداهن\". على تقدير ثبوتها مطلقة، وقد قيدت في بعضها بأولاهن، وفي بعضها بالسابعة، فلا يجزئ التتريب في غيرهما لاتفاق القيدين على نفيه، وما ذكره استشكالًا، وبحثًا قد نصَّ عليه الشافعي في \"مختصر البويطي\" فقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي ﷺ. هذا لفظه بحروفه، وعبارته في \"الأم\" قريبة من ذلك، وقد تبعه من أصحابه على تقييد ذلك بالأولى، أو الأخرى الزبيري في \"الكافي\" والمرعشي في كتاب \"ترتيب الأقسام\" ونقله الدارمي أيضًا في \"الاستذكار\" عن ابن جابر، وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها التراب بهذا الاضطراب من كونها: أولاهن، أو أخراهن، أو إحداهن، أو السابعة، أو الثامنة فقال: إنَّ هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسًا، وكذا قال صاحب \"المفهم\" إنَّّ هذه الزيادة مضطربة، وفيما قالاه نظر، فإنَّ الحديث المضطرب إنَّما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه","vol":"1","page":115},{"text":"الاضطراب، أمَّا إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث.\nوإذا تقرر ذلك فلا شك أنَّ رواية \"أولاهن\" أرجح من سائر الروايات، فإنَّه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة، هشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، وأيوب السختياني، وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح بأمرين: كثرة الرواة، وتخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.\nوأمَّا رواية أخراهن بالخاء المعجمة، والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث إلاَّ أنَّ\nابن عبد البر ذكر في \"التمهيد\" أنَّه رواها خلاس عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه، إلاَّ أنَّها رويت مضمومة مع أولاهن كما سيأتي.\nوأمَّا رواية \"السابعة بالتراب\" فهي، وإن كانت بمعناها، فإنَّه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف فيها على قتادة فقال إبان عنه هكذا، وهي رواية أبي داود، وقال سعيد بن بشير عنه: \"الأولى بالتراب\"، فوافق الجماعة. رواه كذلك الدارقطني في \"سننه\"، والبيهقي من طريقه، وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة.\nوأمَّا رواية: \"إحداهن\" بالحاء المهملة، والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنَّما رواها البزار كما تقدم.\nوأمَّا رواية \"أولاهن، أو أخراهن\"، فقد رواها الشافعي، والبيهقي من طريقه بإسناد صحيح، وفيه بحث أذكره، وهو أنَّ قوله: \"أولاهن، أو أخراهن\" لا تخلو إمَّا أن تكون مجموعة من كلام الشارع، أو هو شك من بعض رواة الحديث، فإن","vol":"1","page":116},{"text":"كانت مجموعة من كلام النبي ﷺ فهو دال على التخيير بينهما، ويترجح حينئذ ما نص عليه الشافعي ﵀ من التقييد بهما، وذلك؛ لأنَّ من جمع بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى، أو السابعة؛ لأنَّ كلًا منهم حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى، والأخرى فكان أولى.\nوإن كان ذلك شكًا من بعض الرواة فالتعارض قائم، ويرجع إلى الترجيح فترجح الأولى كما تقدم، ومما يدل على أنَّ ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي في روايته \"أولاهن، أو قال أخراهن بالتراب\"، فهذا يدل على أنَّ بعض الرواة شك فيه، فيترجح حينئذ تعيين الأولى، ولها شاهد أيضًا من رواية خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه.\nوإذا كان ذكر الأولى أرجح ففيه حجة لما ذكر أصحابنا من كون التتريب في المرة الأولى أولى وذكروا له معنى آخر، وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشاش إلى غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه بخلاف ما إذا أخر فكان هذا أرفق لكن حمله على الأولوية متقاصر عما دلت عليه الرواية الصحيحة فينبغي حمله على تعيين المرة الأولى والله أعلم».\nقلت: رواية «السابعة بالتراب» شذ بها أبان بن يزيد العطار في روايته عن قتادة.\nوقد أخرج الحديث النسائي (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، وأحمد (١٠٣٤٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله","vol":"1","page":117},{"text":"عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».\nقلت: وسعيد ابن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة.\nوقد تابع سعيدًا متابعة قاصرة في ابن سيرين كل من:\n١ - هشام ابن حسان، وحديثه أخرجه مسلم (٦٤٩)، وأحمد (١٠٥٤٤، ٩٤٧٩)، وأبو داود (٧١).\n٢ - قرة بن خالد، وحديثه أخرجه الحاكم (٥٧٢)، والبيهقي في [الكبرى] (١١٠٢).\n٣ - الأوزاعي، وحديثه عند البيهقي في [الكبرى] (١٠٧٨)، والدارقطني (١٨٢).\n٤ - أيوب بن أبي تميمة، وحديثه عند البيهقي في [المعرفة] (٣٦٤).\n٥ - يونس بن عبيد، وحديثه عند الطبراني في [الأوسط] (١٣٢٦).\n٦ - سعيد بن بشير الأزدي، وحديثه عند الدارقطني (١٨٦).\nقلت: وكل هذا مما يدل على شذوذ حديث أبان بن يزيد العطار.\nقلت: رواية «إحداهنَّ» أخرجها أيضًا النسائي في [الكبرى] (٦٩) فقال:\nأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأ معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».\nوأخرجه في [المجتبى] (٣٣٨) بهذا الإسناد بلفظ: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».","vol":"1","page":118},{"text":"وأخرجه سفيان بن عيينة في [مسنده] (٣٩) أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».\nوأخرجه البيهقي في [الكبرى] (١٠٨٢»، والدارقطني في [سننه] (١٨٧) من طريق يزيد بن سنان ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي الله ﷺ قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».\nقلت: فهذه اللفظة لا تخلوا من اختلاف فيها كما ترى.\nوالجمع بين رواية: «أولاهن»، ورواية: «الثامنة بالتراب» الذي ضعفه الحافظ ابن دقيق العيد، لا يظهر لي تضعيفه بل الذي يظهر لي أنه جمع قوي، والله أعلم.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٨٦): «والصحيح أنَّه عد التراب ثامنة وإن لم تكن غسله، كما قال تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ (٢٢)﴾، يحقق ذلك أن أهل اللغة قالوا: إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدًا، كما قال الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾، وإن كان من جنسه جعله أحدهم لقوله: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ (٤٠)﴾، فلما قال: \"سبع مرات\" علم أنَّ التراب سماه ثامنًا لأنَّه من غير الجنس، وإلاَّ قال: فاغسلوه ثمانيًا، وعفروه الثامنة».","vol":"1","page":119},{"text":"وقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٣/ ٧٦٨):\n«حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقى على إطلاقه سبع مرات وعلم أنَّ القيدين تمثيل لا تقييد مثاله قوله في لوغ الكلب \"فليغسله إحدهن بالتراب\" مطلق وفي لفظ \"أولاهن\" وهذا مقيد بالأول.\nوفي لفظ \"أخراهن\" وهذا مقيد بالآخرة فلا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه» اهـ.\nقلت: رواية «أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» جاءت مقترنة مع أولاهنَّ فقد جاء في الحديث «أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وهذا شك من قبل بعض الرواة والصحيح رواية «أُولَاهُنَّ».\nفإذا تبيَّن هذا فلا اختلاف في القيود الواردة في الروايات الصحيحة.\n١٨ - وذكر التراب في الحديث يدل على أنَّه لا يكفي الصابون، والأشنان، ونحوهما في طهارة لعاب الكلب، وهذا هو الصحيح وإن خالف ذلك بعض علماء الشافعية، والحنابلة في أحد الوجهين.\n١٩ - ويدل أيضًا على أنَّه لو جعل في الثامنة ماءً بدل التراب أنَّه لا يحصل به التطهير، وهو الصحيح، ومن خالف في ذلك فخلافه شاذ مردود.\nقال العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ١٦١): «وأمَّا من قال من أصحابنا يكفي؛ لأنَّ الماء أبلغ في التطهير من التراب فمردود؛ لأنَّه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، ولو كان الماء أبلغ من التراب مطلقًا لجاز لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء لأعضاء التيمم أن يقتصر على غسل","vol":"1","page":120},{"text":"الوجه، واليدين دون التيمم؛ لأنَّ الماء أبلغ في التطهير، ولا قائل بذلك والله أعلم».\nوقال العلامة النووي في [شرح المهذب] (٢/ ٥٨٤): «والأصح أنَّه لا يكفى بل لابد من التراب، والله أعلم».\n٢٠ - قلت: ظاهر الحديث أنَّه لا يكتفي بالرمل عن التراب في نجاسة الكلب، وإنَّما أجزنا ذلك في التيمم؛ لأنَّه من جملة الصعيد، والله أعلم.\n٢١ - قوله: «وعفروه الثامنة بالتراب» احتج به الإمام أحمد في رواية على أنَّ الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثمان غسلات.\nقال في [طرح التثريب] (٢/ ١٦٣):\n«فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى اشْتِرَاطِ الْغَسْلِ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ ثَمَانِيًا وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِأَنَّهُ يُغْسَلُ سَبْعًا بِالْمَاءِ وَمَرَّةً ثَامِنَةً بِالتُّرَابِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ غَيْرُهُ.\nقُلْت: قَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَحَكَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الرَّافِعِيُّ وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: \"فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ\"، وَقَدْ تَقَدَّمَ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَالْحَدِيثُ قَوِيٌّ فِيهِ فَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ احْتَاجَ إلَى تَأْوِيلِهِ بِوَجْهٍ فِيهِ اسْتِكْرَاهٌ.\nوَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ: يَنْبَغِي لِهَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا أَنْ يَقُولَ: لَا يَطْهُرُ الْإِنَاءُ حَتَّى يُغْسَلَ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ الثَّامِنَةُ بِالتُّرَابِ لِيَأْخُذَ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا فِي الْفَائِدَةِ السَّابِعَةِ وَفِي الْعَاشِرَةِ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ» اهـ.","vol":"1","page":121},{"text":"قلت: سائر الأحاديث جاءت بذكر السبع، وسبق بيان أنَّ غسلة التراب سميت ثامنة لأنَّها من غير جنس الماء.\nوهل المراد بذلك أن يذر التراب في الإناء من غير أن يخلطه بالماء، أو لا بد من خلطه بالماء فيه احتمالان، والثاني أظهر الاحتمالين لقرينة ذكر الغسل فيما رواه مسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». وذلك أنَّ الأولى التي فيها التراب سماها النبي ﷺ غُسلًا وحقيقة الغسل استعمال الماء.\nقال العلامة النووي ﵀ فقال في [شرح مسلم] (١/ ٤٤٨):\n«وَأَمَّا رِوَايَة (وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ) فَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير: أَنَّ الْمُرَاد اِغْسِلُوهُ سَبْعًا وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاء، فَكَأَنَّ التُّرَاب قَائِم مَقَام غَسْلَة فَسُمِّيَتْ ثَامِنَة لِهَذَا. وَاَللَّه أَعْلَم».\nوقال في [طرح التثريب] (٢/ ١٥٧):\n«فِي قَوْلِهِ: \"فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ\" مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْمَاءِ وَيُوَصِّلَهُ إلَى الْمَحَلِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ جَعَلَ مَرَّةَ التَّتْرِيبِ دَاخِلَةً فِي مُسَمَّى الْغَسَلَاتِ، وَذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ لَا يُسَمَّى غَسْلًا وَهَذَا مُمْكِنٌ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَرَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحَلِّ وَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ غَسَلَ بِالتُّرَابِ.","vol":"1","page":122},{"text":"وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: وَعَفِّرُوهُ قَدْ يُشْعِرُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالتَّتْرِيبِ بِطَرِيقِ ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ، فَإِنْ كَانَ خَلْطُهُ بِالْمَاءِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ تَعْفِيرًا لُغَةً فَقَدْ ثَبَتَ مَا قَالُوهُ؛ لِأَنَّ لَفْظَ التَّعْفِيرِ حِينَئِذٍ يَنْطَلِقُ عَلَى ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ وَعَلَى إيصَالِهِ بِالْمَاءِ إلَيْهِ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ مُسَمَّى الْغَسْلَةِ يَدُلُّ عَلَى خَلْطِهِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالِهِ إلَى الْمَحَلِّ بِهِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُقْتَضَى مُطْلَقِ التَّعْفِيرِ عَلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُمُولِ اسْمِ التَّعْفِيرِ لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا أَعْنِي ذَرَّ التُّرَابِ وَإِيصَالَهُ بِالْمَاءِ انْتَهَى.\nوَمَا أَبْدَاهُ الشَّيْخُ مِنْ الِاحْتِمَالِ فِي إجْزَاءِ ذَرِّ التُّرَابِ وَإِتْبَاعِهِ بِالْمَاءِ قَدْ صَرَّحَ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيَّ صَرَّحَ فِي التَّبْصِرَةِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":123},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧ - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵄: «أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»\n<hr><s0>\n\nقوله: (دَعَا بِوَضُوءٍ) وهو بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء وبالضم للفعل.\nقوله: (فَأَفْرَغَ) أي: صب.\nقوله: (ثُمَّ تَمَضْمَضَ) المضمضة: تحريك الماء في الفم.\nقلت: وقد اختلف العلماء في إدارة الماء في الفم هل تشترط أو لا؟ والصحيح اشتراط ذلك، لأنَّ معنى المضمضة يدل على ذلك. والله أعلم.\nوقد رجح ذلك العلامة الشوكاني في [شرح المنتقى] (١/ ١٧٢)، والشيخ ابن عثيمين في [الشَّرْحُ الممتع] (١/ ١٣٩)، وذهب إليه بعض علماء الشافعية، كما ذكر ذلك العلامة النووي في [شرح المهذب] (١/ ٣٩٥).\nقوله: (وَاسْتَنْشَقَ) الاستنشاق: هو إدخال الماء في الأنف.","vol":"1","page":124},{"text":"قوله: (وَاسْتَنْثَرَ) سبق الكلام في الاستنثار عند شرحنا في للحديث الرابع.\nقوله: (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا) وحد الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وليست النزعتان من الوجه، وهما: البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس، ولا موضع الصلع، وهو: ما انحسر عنه الشعر فوق ابتداء التسطيح، وأمَّا الصدغان، وهما: في جانبي الأذن يتصلان بالعذارين من فوق فليسا من الوجه.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٨٦): «فَأَمَّا الصُّدْغُ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي بَعْدُ انْتِهَاءِ الْعِذَارِ، وَهُوَ مَا يُحَاذِي رَأْسَ الْأُذُنِ وَيَنْزِلُ عَنْ رَأْسِهَا قَلِيلًا» اهـ.\nويدخل في الوجه موضع الغمم وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة.\nوالغمم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا.\nقال أحد الشعراء:\nولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا … أغم القفا والوجه ليس بأنزعا\nيقال: رجل أغم، وامرأة غماء، والعرب تذم بالغمم، وتمدح بالنزع، لأنَّ الغمم يدل على البلادة، والجبن، والبخل، والنزع يدل على ضد ذلك.\nوأمَّا موضع التحذيف ففيه نزاع فقيل: من الوجه، وقيل: من الرأس لاتصال شعره بشعر الرأس وهو: ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة،","vol":"1","page":125},{"text":"سمي بذلك لأنَّ النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. وضابطه كما أن يضع طرف خيط على رأس الأذن، والطرف الثاني على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيمًا فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف. وهو موضع الشعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين: أحدهما بياض النزعة، والثاني بياض الصدغ.\nقال العلامة ابن حجر الهيتمي ﵀ في [تحفة المحتاج] (١/ ٢٠٣):\n«الْمُرَادُ بِرَأْسِ الْأُذُنِ الْجُزْءُ الْمُحَاذِي لَا عَلَى الْعِذَارِ قَرِيبًا مِنْ الْوَتَدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَعْلَى الْأُذُنِ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحَاذِيًا لِمَبْدَأِ الْعَذَارِ» اهـ.\nواختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنَّه من الوجه فقال كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٠٨):\n«وَالصَّحِيحُ: أَنَّ النَّزْعَتَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ وَالتَّحْذِيفُ مِنْ الْوَجْهِ».\nقلت: ويدخل في الوجه البياض الذي بين العذار والأذن، والعذار هو: الشعر النابت على العظم الناتئ المرتفع المحاذي لخرق الأذن. وقال مالك ليس من الوجه ولا يجب غسله، وخالفه في ذلك العلماء في سائر البلدان. وعن أبي يوسف يجب علي الأمرد غسله دون الملتحي، وحكي الماوردي هذا التفصيل عن مالك.\nويجب غسل العذار مع الوجه لأنَّه من جملة الوجه.","vol":"1","page":126},{"text":"ولا يجب غسل البشرة المغطاة باللحية الكثيفة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، وخالفهم إسحاق بن راهويه، والمزني، وأبو ثور، فذهبوا إلى وجوب تخليل اللحية، وإيصال الماء إلى البشرة.\nوهم محجوجون بحديث ابن عباس «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ».\nأخرجه البخاري (١٤٠)، وأحمد (٢٤١٦)، وأبو داود (١٣٧).\nوقد كان النبي ﷺ كث اللحية ولا شك أنَّ الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته.\nواللحية الكثيفة هي: ما سترت البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب إلَّا فخفيف.\nويجب في اللحية الخفيفة غسل البشرة التي تحتها في مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب.","vol":"1","page":127},{"text":"واختلف العلماء في اللحية المسترسلة هل هي داخلة في مسمى الوجه فيجب غسلها في الوضوء، أم هي خارجه عن مسماه فلا يجب غسلها، على قولين:\nالأول: أنَّها داخلة في مسمى الوجه فيجب غسلها وهو مذهب الجمهور.\nالآخر: أنَّها خارجة عن مسماه فلا يجب غسلها، كالذؤابة النازلة عن الرأس. وهو مذهب أبي حنيفة، والمزني.\nوأجاب الجمهور على هذا القياس بأنَّ الرأس اسم لما ترأس، وعلا، وليست الذؤابة كذلك، والوجه ما حصلت به المواجهة وهى حاصلة بالمسترسل من اللحية.\nولا يدخل في غسل الوجه المأمور به غسل داخل العينين لعدم ثبوت ذلك عن النبي ﷺ ولما فيه من الضرر على العينين، ولا يجب ذلك لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٨٣):\n«فَصْلٌ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ غَسْلَ دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ إدْخَالِ الْمَاءِ فِي عَيْنَيْهِ.\nوَقَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَبْلَغُ، فَإِنَّهُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَتُغْسَلُ فِيهِ بَوَاطِنُ الشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ، وَمَا تَحْتَ الْجَفْنَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، وَدَاخِلُ الْعَيْنَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْبَدَنِ الْمُمْكِنِ غَسْلُهُ فَإِذَا لَمْ تَجِبْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا.","vol":"1","page":128},{"text":"وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَسْنُونٍ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ، وَمَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِبَصَرِهِ، وَفِعْلُ مَا يُخَافُ مِنْهُ ذَهَابُ الْبَصَرِ أَوْ نَقْصُهُ مِنْ غَيْرِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا، فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ١٨٥):\n«ويستحب غسل داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين لأنَّ ابن عمر كان يفعله ولا يستحب في الآخر وهو أشبه لأنَّه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنَّه مظنة تخوف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء» اهـ.\nقلت: أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٩٩١)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٠٧٥)، والبيهقي في [الكبرى] (٨٧٠) من طريق نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِى عَيْنَيْهِ وَأَدْخَلَ أَصْبَعَهُ فِى سُرَّتِهِ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nقوله: (إلَى الْمِرْفَقَيْنِ) المرفق بكسر الميم، وفتح الفاء، عكسه لغتان مشهورتان الأولى أفصحهما وهو: مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرفا عظم العضد، وطرف عظم الذراع، وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكئ إذا ألقم راحته رأسه واتكأ على ذراعه. سمي بذلك لأنَّه يرتفق به في الاتكاء ونحوه.","vol":"1","page":129},{"text":"وقوله: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر، ومنه النزعتان، - وقد سبق بيانهما- ومنه الناصية: وهي الشعر الذي بين النزعتين. ومنه الصدغان وقد سبق بيانهما.\nقلت: وقد اختلف العلماء في النزعتين، والصدغين هل هما من الرأس، أم من الوجه؟ والصحيح أنَّهما من الرأس، وقد روى أحمد (٢٦٩٠١)، وأبو داود (١٢٩)، والترمذي (٣٤) من حديث الربيع بنت معوذ ﵂ قالت:\n«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً». لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل والراجح فيه الضعف.\nوفي الحديث عدة مسائل منها:\n١ - الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به.\n٢ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم.\n٣ - قوله: (فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ) فيه دليل على أنَّ غسلهما في أول الوضوء ثلاثًا سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء.\n٤ - قوله: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ) فيه استحباب الاغتراف باليمين. وأنَّ الاغتراف يكون بيد واحدة لا بكلتا اليدين.\n٥ - قوله: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) فيه: أنَّ السنة في المضمضة، والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه.","vol":"1","page":130},{"text":"٦ - واحتج به من ذهب إلى أنَّ المضمضة، والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة. ووجه الدلالة منه أنَّه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه، وأطلق أخذ الماء للمضمضة. فدلَّ ذلك على أنَّ تكرار المضمضة، والاستنشاق يحصل بتلك الغرفة.\nقلت: وسوف يأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله ﷿ عند شرحنا لحديث عبد الله بن زيد الآتي بعد هذا الحديث.\n٧ - وقوله: (وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا) يدل على أنَّ غسل اليدين إنَّما يكون إلى المرفقين، وقد تنازع العلماء في المرفقين هل يدخلان في الغسل، أو لا يدخلان. فذهب أكثر العلماء إلى دخولهما، وخالف في ذلك زفر، وأبو بكر بن داود فقالا: لا يجب غسل المرفقين، والكعبين.\nقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري] (١/ ٣٥٠): «وقد قال الشافعي في \"الأم\": لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا، وإنَّما حكى عنه أشهب كلامًا محتملًا».\nقلت: الصحيح دخولهما لحديث نُعيم بن عبد الله المجمِر قال:\n«رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ","vol":"1","page":131},{"text":"رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ».\nرواه مسلم (٥٧٨).\nوروى الدارقطني (٢٧٠) حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، نا عمي، نا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي، عن حمران مولى عثمان بن عفان أنَّه حدثه أنَّه سمع عثمان بن عفان قال: «هَلُمُّوا أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».\nقلت: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومحمد بن إبراهيم يحدث ببعض المناكير، وما أظن هذا الحديث إلَّا من مناكيره.\nقلت: ولا بد من غسل اليدين من أطراف الأصابع ولا يكتفى بغسل اليدين من الرسغ.\nقال العلامة القاري ﵀ في [عمدة القاري] (٣/ ٧٠)\n«الْخَامِس: فِيهِ غسل يَدَيْهِ مرَّتَيْنِ، وَجَاء فِي رِوَايَة مُسلم: ثَلَاثًا. فَإِنْ قلت: هَلْ هَذَا يغسل يَدَيْهِ هَهُنَا من أول الْأَصَابِع أَوْ يغسل ذِرَاعَيْهِ؟ قلت: ذكر فِي الأَصْل غسل ذِرَاعَيْهِ لَا غير لتقدم غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغ مرّة، وَفِي (الذَّخِيرَة): الْأَصَح عِنْدِي","vol":"1","page":132},{"text":"أَنْ يُعِيد غسل الْيَدَيْنِ ظاهرهما وباطنهما، لِأَن الأول كَانَ سنة افْتِتَاح الْوضُوء، فَلَا يَنُوب عَنْ فرض الْوضُوء» اهـ.\nقلت: وهناك من الحنفية من قال بإجزاء الغسل المتقدم للكفين عن إعادة غسلهما مرة أخرى.\nفقال أبو بكر بن علي العبادي الزبيدي ﵀ في [الجوهرة النيرة] (١/ ٥)\n«\"قَوْلُهُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا\" يَعْنِي إلَى الرُّسْغِ وَهُوَ مُنْتَهَى الْكَفِّ عِنْدَ الْمَفْصِلِ وَيَغْسِلُهُمَا قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ سُنَّةٌ تَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعِيدَ غَسْلَ كَفَّيْهِ أَجْزَأَهُ» اهـ.\nوقال ابن عابدين في [حاشيته] (١/ ١١٢ - ١١٣):\n«وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ تَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ هُوَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْكَافِي وَتَبِعَهُ فِي الدُّرَرِ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ صَدْرُ كَلَامِهِ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْبُدَاءَةِ بِغَسْلِ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي اخْتِيَارِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضٌ، وَتَقْدِيمُهُ سُنَّةٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ ابْنِ كَمَالٍ، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْخَبَّازِيَّةِ وَالسِّرَاجِ؛ لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ يَدَيْهِ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا ثَانِيًا. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ. وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: الْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا تَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ فَيُعِيدُ غَسْلَهُمَا. وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّطْهِيرُ وَقَدْ حَصَلَ. وَأَجَابَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ النَّابُلُسِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ","vol":"1","page":133},{"text":"النِّيَابَةِ مِنْ حَيْثُ ثَوَابُ الْفَرْضِ لَوْ أَتَى بِهِ مُسْتَقِلًّا قَصْدًا إذْ السُّنَّةُ لَا تُؤَدِّيه وَيُؤَدِّيه اتِّفَاقُهُمْ عَلَى سُقُوطِ الْحَدَثِ بِلَا نِيَّةٍ. اهـ.\nحَاصِلُهُ أَنَّ الْفَرْضَ سَقَطَ لَكِنْ فِي ضِمْنِ الْغَسْلِ الْمَسْنُونِ لَا قَصْدًا، وَالْفَرْضُ إنَّمَا يُثَابُ عَلَيْهِ إذَا أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ الْفَرْضِيَّةِ؛ كَمَنْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ قَدْ نَسِيَهَا وَاغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ ضِمْنًا وَلَا يُثَابُ ثَوَابَ الْفَرْضِ وَهُوَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَا لَمْ يَنْوِهِ لِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَحِينَئِذٍ فَيُسَنُّ أَنْ يُعِيدَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ لِيَكُونَ آتِيًا بِالْفَرْضِ قَصْدًا، وَلَا يَنُوبُ الْغَسْلُ الْأَوَّلُ مَنَابَهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَإِنْ نَابَ مَنَابَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ لَمْ يُعِدْهُ سَقَطَ الْفَرْضُ كَمَا يَسْقُطُ لَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا.\nوَيَظْهَرُ لِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِالْفَرْضِيَّةِ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ، وَأَنَّ تَقْدِيمَ هَذَا الْغَسْلِ الْمُجْزِئِ عَنْ الْفَرْضِ سُنَّةٌ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ تَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُسَنُّ إعَادَةُ الْغَسْلِ لِمَا مَرَّ فَتَتَّحِدُ الْأَقْوَالُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إلَخْ) نَقَلَهُ فِي النَّهْرِ عَنْ الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ. وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ، إذْ يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِأَنَّ إعَادَةَ غَسْلِهِمَا عَبَثٌ وَإِسْرَافٌ فَافْهَمْ» اهـ.\n٨ - وقوله: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) احتج بها وبقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (٦)﴾ [المائدة: ٦] من لم ير المسح على العمامة لأنَّ العمامة ليست برأس.","vol":"1","page":134},{"text":"وهذه المسألة تنازع فيها العلماء فذهب أكثر الأئمة إلى عدم جواز الاقتصار على مسحها من غير مسح جزء من الرأس.\nوقالت طائفة: يجوز الاقتصار على العمامة قاله أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس بن مالك، وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، واسحق، ومحمد بن جرير، وداود. وهذا القول هو الصحيح لدلالة السنة عليه.\nفروى البخاري (٢٠٥) عن عمرو بن أمية الضَّمْرِيِّ قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ».\nوروى الإمام مسلم في [صحيحه] (٦٣٦) من حديث بلال ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».\nوقوله: (وَالْخِمَارِ) يعني به العمامة لأنَّها تخمر الرأس أي تغطيه.\nوعن ثوبان ﵁ قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».\nأخرجه أحمد (٢٢٢٨٣)، وأبو داود (١٤٦). وهو حديث صحيح.\nوقوله: (عَلَى الْعَصَائِبِ) قيل: المراد بالعصابة العمامة، وقيل: وهي ما يشد به الرأس من عمامة، أو منديل.","vol":"1","page":135},{"text":"وقوله: (وَالتَّسَاخِينِ) هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، وقيل: هما الخفان.\nقلت: وأمَّا قولهم: لأنَّ العمامة ليست برأس، فيجاب عنه بأنَّ السنة قد دلت على مشروعية ذلك، والواجب التسليم لها، وعدم معارضتها بالرأي، وبأنَّ الدليل قد جاء بمسح الشعر ولا يسمى رأسًا، وجاء أيضًا بالمسح على الخفين، ولا يسمى الخف رجلًا. والله أعلم.\nفائدة: ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ المسح على العمامة كالمسح على الخفين فيكون يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.\nوقد جاء في ذلك ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٧٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا مَرْوَانُ أَبُو سَلَمَةَ، ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ».\nقُلْتُ: مروان أبو سلمة قال فيه البخاري \"منكر الحديث\"، وشهر ضعيف.\nوله شاهد من حديث المغيرة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢٦٤):\n«الْخَامِسُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ الْعَزِيزِ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ رُدَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: \"غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ","vol":"1","page":136},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فِي السَّفَرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ\"» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُحْتَمَلٌ لِلْتَحْسِيْنِ، للاختلاف في عمر بن رديح، فقد قال فيه ابن معين صالح، ووثقه ابن حبان والعجلي، وذكره ابن شاهين في \"ثقاته\" وضعفه أبو حاتم، لكن بقى النظر في مبدأ الإسناد، ولم يسقه شيخ الإسلام حتى ينظر فيه.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٠٠٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَوِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رُدَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: آخِرُ غَزَاةٍ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَا لَمْ يَخْلَعْ».\nقُلْتُ: شيخ الطبراني لم أعرفه، وليس في الحديث ذكر العمامة.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٣٧٦) من طريق أخرى إلى عمر بن رديح كرواية الطبراني، وفي الإسناد من لم أعرفه.\nوالأظهر أنَّه لا يشترط في مسح العمامة ما يشترط في المسح على الخفين لعدم ما يدل على ذلك من الأدلة الصحاح، ولو كان ذلك مما يجب لبينه النبي ﷺ كما بيَّن أحكام المسح على الخفين.","vol":"1","page":137},{"text":"والحنابلة يشترطون ذلك ويشترط أكثرهم أن تكون محنكة وذات ذؤابة ولم يشترط بعضهم ذلك ومنهم شيخ الإسلام فأجاز المسح على العمامة الصماء التي لا حنك فيها ولا ذؤابه، وهذا هو الأظهر.\nولا تمسح الأذنان عند مسح العمامة في قول أكثر العلماء، ومنهم من رأى المسح، والصحيح عدم المسح لأنَّه لم ينقل ذلك في السنة.\nوتستوعب العمامة في المسح كما يستوعب الرأس وقيل يكتفي بالمسح على أكوارها، والصحيح الأول لأنَّ المسح على العمامة بدل عن المسح على الرأس وهو بدل من الجنس فيقوم مقامه في الاستيعاب بعكس المسح على الخفين فلا يشترط الاستيعاب لأنَّه بدل عن غسل القدم فهو بدل عن غير الجنس ولا يشترط في غير الجنس المماثلة في الاستيعاب إلَّا إذا دلَّ الدليل عليه.\nولا يجب مسح ما ظهر عادة من أطراف الرأس، وهل يستحب مسحه هنالك من علماء الحنابلة من استحب مسحه والأظهر الاقتصار على ما وردت به السنة من المسح على الناصية والعمامة.\nقُلْتُ: وفي وضع اليد المبللة على الرأس من غير مسح نزاع في إجزائه والأظهر عدم الإجزاء، وهكذا في غسله نزاع والأظهر الإجزاء لأنَّه أبلغ من المسح مع مخالفة السنة.\nقال العلامة الزركشي ﵀ في [شرحه لمختصر الخرقي] (١/ ٤١).","vol":"1","page":138},{"text":"«ويخرج من كلامه ما لو وضع يده على رأسه ولم يمرها، فإنَّه لا يجزئه، لعدم المسح، وبه قطع أبو البركات وغيره، ولأبي محمد فيه احتمال بالإجزاء، وما لو غسل رأسه بدل مسحه، وهو الصحيح من الروايتين، عند أبي البركات، وابن عقيل، نعم: أن أمّر يده أجزأه، على المعروف المشهور، وقيد ابن حمدان إجزاء الغسل عن المسح بما إذا نواه به، والله أعلم» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٩٦ - ٩٧):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِهِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْمَسْحِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مَسَحَ وَأَمَرَ بِالْمَسْحِ؛ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الطَّهَارَةِ، فَلَمْ يُجْزِئْ عَنْ النَّوْعِ الْآخَرِ، كَالْمَسْحِ عَنْ الْغَسْلِ. وَالثَّانِي يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا فَانْغَمَسَ فِي مَاءٍ يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأهُ مَعَ عَدَمِ الْمَسْحِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ مُنْفَرِدًا؛ وَلِأَنَّ فِي صِفَةِ غَسْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْحًا؛ وَلِأَنَّ الْغَسْلَ أَبْلَغُ مِنْ الْمَسْحِ، فَإِذَا أَتَى بِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُجْزِئَهُ، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ يَنْوِي بِهِ الْوُضُوءَ، وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ.\nفَأَمَّا إنْ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مَعَ الْغَسْلِ أَوْ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِالْمَسْحِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ «مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ، حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ","vol":"1","page":139},{"text":"رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إلَى مُقَدَّمِهِ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَوْ حَصَلَ عَلَى رَأْسِهِ مَاءُ الْمَطَرِ، أَوْ صَبَّ عَلَيْهِ إنْسَانٌ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهِ يَقْصِدُ بِذَلِكَ الطَّهَارَةَ، أَوْ كَانَ قَدْ صَمَدَ لِلْمَطَرِ، أَجْزَأَهُ.\nوَإِنْ حَصَلَ الْمَاءُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُصُولَ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَاءِ، فَمَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَلَلِ وَمَسَحَ بِهِ فَقَدْ مَسَحَ بِمَاءٍ غَيْرِ مُسْتَعْمَلٍ، فَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ، كَمَا لَوْ حَصَلَ بِقَصْدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ بِيَدِهِ، وَقُلْنَا إنَّ الْغَسْلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَسْحِ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ قَصَدَ حُصُولَ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ إذَا جَرَى الْمَاءُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ. وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يُجْزِئْ الْغَسْلُ عَنْ الْمَسْحِ، لَمْ يُجْزِئْهُ بِحَالٍ» اهـ.\nقلت: حديث معاوية رواه أبو داود (١٢٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ، تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ، أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ».\nقلت: وفي سماع أبي الأزهر ويزيد من معاوية نظر.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤١٠):","vol":"1","page":140},{"text":"«ولو قطر الماء على رأسه ولم يسل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح وبه قطع الأكثرون لأنَّه في معنى المسح وفيه وجه أنَّه لا يجزيه لأنَّه لا يسمى مسحًا حكاه المتولي والبغوي والروياني والشاشي وغيرهم ونقل إمام الحرمين الاتفاق على إجزاء الغسل قال لأنَّه فوق المسح فإجزاء المسح مبني على إجزاء الغسل من طريق الأولى فإذا قلنا بالمذهب وهو إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في \"البسيط\" اتفاق الأصحاب على أنَّه لا يستحب وهل يكره فيه وجهان: قال إمام الحرمين في \"النهاية\" قال الأكثرون وهو مكروه لأنَّه سرف كالغسلة الرابعة وبهذا قطع المحاملي في اللباب والجرجاني في \"التحرير\".\nوالوجه الثاني: لا يكره وهو قول القفال ولم يذكر إمام الحرمين في الأساليب غيره وصححه الغزالي في الوجيز والرافعي» اهـ.\nقلت: ولا يشترط أن يباشر المسح بيده فيجوز أن يمسح رأسه بخرقة مبلولة ونحو ذلك.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٩٧):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ، أَوْ خَشَبَةٍ، أَجْزَأَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْمَسْحِ، وَقَدْ فَعَلَهُ، فَأَجْزَأْهُ، كَمَا لَوْ مَسَحَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ مَسْحَهُ بِيَدِهِ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَسَحَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ.","vol":"1","page":141},{"text":"وَالثَّانِي لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِيَدِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً فَابْتَلَّ بِهَا رَأْسُهُ، أَوْ وَضَعَ خِرْقَةً ثُمَّ بَلَّهَا حَتَّى ابْتَلَّ شَعْرُهُ، لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَسْحٍ وَلَا غَسْلٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّهُ بَلَّ شَعْرَهُ قَاصِدًا لِلْوُضُوءِ، فَأَجْزَأْهُ، كَمَا لَوْ غَسَلَهُ. وَإِنْ مَسَحَ بِإِصْبَعٍ أَوْ إصْبَعَيْنِ أَجْزَأَهُ إذَا مَسَحَ بِهِمَا مَا يَجِبُ مَسْحُهُ كُلُّهُ. وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ.\nقَالَ الْقَاضِي: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِإِصْبَعِهِ، فَأَمَّا إنْ اسْتَوْعَبَهُ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ مَسَحَ بِبَعْضِ يَدِهِ، أَشْبَهَ مَسْحَهُ بِكَفِّهِ» اهـ.\nقلت: والأذنان يمسحان مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس، والأدلة في ذلك كثيرة ومنها ما رواه الترمذي (٣٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا».\nقلت: هذا حديث حسن.\nوفي وجوب مسحهما نزاع والأكثر على استحباب مسحهما، وأوجب ذلك إسحاق بن راهوية، وهو الأظهر لأنَّهما من جملة الرأس.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٩٧):\n«فَصْلٌ: وَالْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ مَسْحِهِمَا مَعَ مَسْحِهِ. وَقَالَ الْخَلَّالُ كُلُّهُمْ حَكَوْا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَهُمَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَبَعٌ لِلرَّأْسِ، لَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الرَّأْسِ دُخُولُهُمَا فِيهِ، وَلَا يُشْبِهَانِ بَقِيَّةَ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ مَسْحُهُمَا عَنْ مَسْحِهِ عِنْدَ مَنْ اجْتَزَأَ بِمَسْحِ","vol":"1","page":142},{"text":"بَعْضِهِ، وَالْأَوْلَى مَسْحُهُمَا مَعَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ، فَرَوَتْ \"الرُّبَيِّعُ، أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ، مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً\".\nوَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. \" وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ صَحِيحَانِ. وَرَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ. \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ. \" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخِلَ سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ بِإِبْهَامَيْهِ. وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ بِالْغَضَارِيفِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ لَا يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ، وَالْأُذُنُ أَوْلَى» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ١٩٠ - ١٩٢):\n«ولأنَّ الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ ذكروا أنَّه مسح رأسه وأذنيه، قال ابن عباس: بغرفة واحدة ولم يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدًا. قال ابن المنذر: \"مسحهما بماء جديد غير موجود في الأخبار عن النبي ﷺ\".\nولأنَّ الله سبحانه إنَّما أمر بمسح الرأس وفعله ﷺ خرج امتثالًا للأمر وتفسيرًا للمجمل فعلم أنَّ الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه صلى الله","vol":"1","page":143},{"text":"عليه وسلم يريد بذلك أنهما عضوان متصلان بالرأس إيصال خلقة فكانا منه كالنزعتين؛ وذلك لأنَّ البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس؛ لأنَّ الموضحة يثبت حكمها فيه، وهي لا تكون إلَّا في رأس أو وجه وليس من الوجه فتكون من الرأس، لكن هل الأفضل أن يمسحها بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدًا؟ على روايتين؛ إحداهما أنَّ الأفضل مسحهما بماء جديد؛ لأنَّ عبد الله بن عمر ﵄ كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. رواه مالك في الموطأ؛ ولأنَّهما لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقه؛ فأفردا عنه بماء وإن كانا منه كداخل الفم والأنف، ومعنى هذا ألا يمسحا إلَّا بماء جديد.\nوذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس وليس بشيء؛ لأنَّ فيه تفضيلًا لهما على الرأس؛ ولأنَّ ذلك خلاف المأثور عن النبي ﷺ وأصحابه.\nوالثانية: مسحهما بماء الرأس أفضل؛ لأنَّ الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ ذكروا أنَّه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد، وما نقل خلاف ذلك محمول على أنَّ اليد لم يبق فيها بلل، وحينئذ يستحب أخذ ماء جديد لهما، ويفارق الفم والأنف؛ لأنهما يغسلان قبله ولا يكفيهما مع الوجه ماء واحد، والسنة مسح ظاهرهما وباطنهما وأن يدخل سباحتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ لأن ذلك منقول عن النبي ﷺ» اهـ.\nقلت: ويسقط مسح الأذنين عند المسح على العمامة.","vol":"1","page":144},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٢٦٥):\n«ولايجب مسح الأذنين على الروايتين لأنَّه لم ينقل عنه مع مسح العمامة\nولأنَّهما من الأصل تبعًا وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره، ولأنَّه عضو يسقط في التيمم وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح فشرع المسح على لباسه كالرجلين وأولى لأنَّ السمح إلى المسح أقرب من المسح على الغسل ولأنَّ الغالب أنَّه مستور بلباسه واستيعابه يشق، ولأنَّ العمامة محل لتكميل وظيفة المسح فكانت محلًا للمسح المجزئ كجوانب الرأس وعكسه مسح باطن الخف» اهـ.\nقلت: والعنق ليس من الرأس فلا يستحب مسحه على الصحيح.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ١٩٣ - ١٩٤):\n«ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين؛ لما روى الإمام أحمد في المسند عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي ﷺ «يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق».\nوحكى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه مسح وقال: \"هو موضع الغل\".\nوالثانية: لا يستحب وهو أظهر؛ لأنَّ الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ لم يذكروه، ولو كان مسنونًا لتكرر منه فنقلوه؛ ولأنَّه ليس من الرأس حقيقة ولا حكمًا، والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة وأحمد، وغيرهما، ولعله قد فعل ذلك مرة لغرض؛ إذ لو داوم عليه لنقله مثل عثمان وعلي» اهـ.","vol":"1","page":145},{"text":"وقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ١٨٧):\n«وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا، وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nوَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي مَسْحِ الْعُنُقِ حَدِيثٌ الْبَتَّةَ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [روضة الطالبين] (١/ ٦١):\n«الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَسْحُ الرَّقَبَةِ. وَهَلْ هُوَ سُنَّةٌ، أَمْ أَدَبٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَالسُّنَّةُ وَالْأَدَبُ يَشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ الِاسْتِحْبَابِ، لَكِنَّ السُّنَّةَ يَتَأَكَّدُ شَأْنُهَا، وَالْأَدَبُ دُونَ ذَلِكَ. ثُمَّ الْأَكْثَرُونَ، عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ بِبَاقِي بَلَلِ الرَّأْسِ، أَوِ الْأُذُنِ، وَقِيلَ: بِمَاءٍ جَدِيدٍ.\nقُلْتُ: وَذَهَبَ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا، إِلَى أَنَّهَا لَا تُمْسَحُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ أَصْلًا، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَمُتَقَدِّمُو الْأَصْحَابِ. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٩ - قوله: (ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا) فيه استحباب التثليث في غسل الرجلين.\nومنتهى غسل الرجلين إلى الكعبين، ويدخل الكعبان في الغسل لأنَّ النبي ﷺ توضأ حتى شرع في الساق.\nويستحب تخليل أصابع الرجلين إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع وإلَّا فيجب.\nوقد جاء في التخليل ما رواه أحمد (١٨٠٣٩)، وأبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠)، وابن ماجه (٤٤٦) من طريق ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ","vol":"1","page":146},{"text":"الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ».\nقلت: ابن لهيعة متابع تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث عند البيهقي في [الكبرى] (٣٦٤) فالحديث صحيح.\nوروى أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١١٤)، وابن ماجه (٤٤٨) عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».\nويستحب أيضًا تخليل أصابع اليدين لما رواه أحمد (٢٦٠٤)، والترمذي (٣٩)، وابن ماجه (٤٤٧) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ».\nقلت: هذ حديث حسن.\nقال الترمذي في [العلل الكبير] (ص: ٣٤):\n«سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعَ مِنَ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَدِيمًا وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ صَالِحٍ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ حَسَنٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ أَخِيرًا فَكَأَنَّهُ يُضَعِّفُ سَمَاعَهُ» اهـ.","vol":"1","page":147},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ١٩٨)\nولأنَّها تضم غالبًا عند أخذه الماء» اهـ.\nوقال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي الكبير] (١/ ١٢٩):\n«وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ أَصَابِعُهُ مُتَضَايِقَةً أَوْ مُتَرَاكِبَةً لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالتَّخْلِيلِ فَالتَّخْلِيلُ وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى مَا بَيْنَهَا بِغَيْرِ تَخْلِيلٍ فَالتَّخْلِيلُ سُنَّةٌ فَيَبْدَأُ فِي تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ الْيُمْنَى مِنْ خِنْصَرِهِ إِلَى إِبْهَامِهِ ثُمَّ بِالْيُسْرَى مِنْ إِبْهَامِهِ إِلَى خِنْصَرِهِ لِيَكُونَ تَخْلِيلُهَا نَسَقًا عَلَى الْوَلَاءِ وَكَيْفَمَا خَلَّلَهُمَا وَأَوْصَلَ الْمَاءَ إِلَيْهِمَا أَجْزَأَهُ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٢٥):\n«وأمَّا كيفية التخليل فقال الخراسانيون يخلل بخنصر يده اليسرى ويكون من أسفل القدم مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى ممن ذكره هكذا القاضي حسين والغزالي والبغوي والمتولي وصاحب العدة وغيرهم وقال القاضي ابو الطيب في \"تعليه\": يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت الرجل. وقال إمام الحرمين: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلًا إلَّا النهي عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشابهًا له فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمين أو اليسار فإنَّ الأمر كذلك في غسل الرجلين وخلل الأصابع جزء منها ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شئ وذكر الغزالي في البسيط أن مستند الأصحاب في تعيين اليسرى الاستنجاء ثم ذكر قول إمام","vol":"1","page":148},{"text":"الحرمين وذكر الرافعي هذا المشهور عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ونقله عن معظم الأئمة ثم حكي عن أبي ظاهر الزيادي أنَّه قال: يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهنا لما فيه من العسر.\nفحصل من مجموع هذا أنَّ التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمين وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه الأشهر أنَّها خنصر اليسرى، والثاني خنصر اليمنى قال القاضي أبو الطيب.\nالثالث: قول أبي طاهر.\nالرابع: قول الإمام أنَّه لا يتعين في استحباب ذلك يد وهو الراجح المختار هذا حكم تخليل أصابع الرجلين.\nوأمَّا أصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث ابن عباس الذي قد مناه ونقل الترمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه قال الرافعي سكت الجمهور عنه وقال ابن كج يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها وحديث ابن عباس قال وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما والله أعلم» اهـ.\nقلت: الأظهر مشروعية التخليل باليمنى واليسرى، وذلك أنَّ اليد اليمنى تستعمل في غسل الحدث كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وإنَّما تستعمل اليسرى في إزالة الأنجاس والأقذار. والله أعلم.","vol":"1","page":149},{"text":"ويلزم إدخال المال إلى شقوق الرجل لأنَّ ذلك في حكم الظاهر، وهذا في الشقوق اليسيرة التي لا تتجاوز الجلد إلى اللحم، وما تجاوز ذلك فهو في حكم الباطن، وما كان عازلًا من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وما كان من الشحم الذي يمنع من وصول الماء إلى العضو فيزال، وما لا يمنع فلا تجب إزالته.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي \"الْأُمِّ\" وَالْأَصْحَابُ: إنْ كَانَتْ أَصَابِعُهُ مُلْتَحِمَةً بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ لَا يَلْزَمُهُ شَقُّهَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا ظَهَرَ.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ كَانَ عَلَى رِجْلِهِ شُقُوقٌ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ بَاطِنَ تِلْكَ الشُّقُوقِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِثْلَهُ فِي فَصْلِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُصُولِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِهَا أَوْ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ لَزِمَهُ الْغَسْلُ ثَانِيًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْوُصُولُ هَذَا إذا كان بعد فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ: فَأَمَّا إذَا شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الْبَابِ فِي الْمَسَائِلِ الزَّائِدَةِ.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: فَلَوْ أَذَابَ فِي شُقُوقِ رِجْلَيْهِ شَحْمًا أَوْ شَمْعًا أَوْ عَجِينًا أَوْ خَضَّبَهُمَا بِحِنَّاءٍ وَبَقِيَ جِرْمُهُ لَزِمَهُ إزَالَةُ عَيْنِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ فَلَوْ بَقِيَ لَوْنُ الْحِنَّاءَ دُونَ عَيْنِهِ لَمْ يَضُرَّهُ وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى أَعْضَائِهِ أَثَرُ دُهْنٍ مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضؤه لِأَنَّ ثُبُوتَ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرُهُمْ» اهـ.\nوقال ابن حجر الهيتمي ﵀ في [تحفة المحتاج] (١/ ٢١١):","vol":"1","page":150},{"text":"«وَفِي \"تَبْصِرَةِ\" الْجُوَيْنِيِّ إنَّ شُقُوقَ الرِّجْلِ إذَا كَانَتْ يَسِيرَةً لَا تُجَاوِزُ الْجِلْدَ إلَى اللَّحْمِ وَالظَّاهِرَ إلَى الْبَاطِنِ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِهَا، وَإِنْ فَحَشَتْ حَتَّى اتَّصَلَتْ بِالْبَاطِنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إيصَالُ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْبَاطِنِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا كَانَ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ».\nقلت: والأظهر أنَّ الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لا يمنع من صحة الوضوء لأنَّ ذلك الموضع ليس بموضع غسل.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٦٨):\n«وَلَوْ كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ عَلَى الْأَصَحِّ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٩٢):\n«فَصْلٌ: إذَا كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ حَتَّى يُزِيلَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مِنْ الْيَدِ اسْتَتَرَ بِمَا لَيْسَ مِنْ خِلْقَةِ الْأَصْلِ سَتْرًا مَنَعَ إيصَالَ الْمَاءِ إلَيْهِ، مَعَ إمْكَانِ إيصَالِهِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ بِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ شَمْعٌ أَوْ غَيْرُهُ.\nوَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا يَسْتُرُ عَادَةً، فَلَوْ كَانَ غَسْلُهُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَقَدْ","vol":"1","page":151},{"text":"عَابَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ كَوْنَهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ قُلْحًا، وَرَفَعَ أَحَدِهِمْ بَيْن أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ. يَعْنِي أَنَّ وَسَخَ أَرْفَاغِهِمْ تَحْت أَظْفَارِهِمْ يَصِلُ إلَيْهِ رَائِحَةُ نَتِنهَا، فَعَابَ عَلَيْهِمْ نَتِن رِيحِهَا، لَا بُطْلَانَ طَهَارَتهمْ، وَلَوْ كَانَ مُبْطِلًا لِلطَّهَارَةِ كَانَ ذَلِكَ أَهَمَّ مِنْ نَتْنِ الرِّيحِ، فَكَانَ أَحَقَّ بِالْبَيَانِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا يَسْتَتِرُ عَادَةً، أَشْبَهَ مَا يَسْتُرُهُ الشَّعْرُ مِنْ الْوَجْهِ» اهـ.\n٩ - فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء.\n١٠ - وقوله ﷺ: (لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ)، فالمراد لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة.\n١١ - قوله: (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ظاهره يعم الكبائر والصغائر؛ لكن خصه كثير من العلماء بالصغائر.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [جامع العلوم والحكم] ص (٣٩): «وقد اختلف الناس في مسألتين:\nإحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟\nفمنهم من قال: لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء، وغيره من السلف في الوضوء أنَّه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء: إنَّه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي.","vol":"1","page":152},{"text":"وأمَّا الكبائر، فلابد لها من التوبة؛ لأنَّ الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من لم يتب ظالمًا، واتفقت الأمة على أنَّ التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلَّا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة، وأداء بقية أركان الإسلام، لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع.\nوأيضًا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه \" التمهيد \" وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث:\nمنها: قول النبي ﷺ: \"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر\". وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أنَّ الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض.\nوقد حكى ابن عطية في \"تفسيره\" في معنى هذا الحديث قولين:\nأحدهما: - وحكاه عن جمهور أهل السنة -: أنَّ اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب، لم تكفر هذه الفرائض شيئًا بالكلية.\nوالثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقًا، ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها، ورجح هذا القول، وحكاه عن الحذاق.","vol":"1","page":153},{"text":"وقوله: بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها، مراده أنَّه إذا أصر عليها، صارت كبيرة، فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنَّه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله.\nوفي صحيح مسلم عن عثمان، عن النبي ﷺ قال: \"ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلاَّ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله\".\nوفي \"مسند\" الإمام أحمد عن سلمان، عن النَّبي ﷺ قال: \"لا يتطهر الرجل -يعني: يوم الجمعة- فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلاَّ كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر المقتلة\".\nوخرج النسائي، وابن حبان، والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: \"والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلاَّ فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام\".\nوخرج الإمام أحمد، والنسائي من حديث أبي أيوب، عن النبي ﷺ معناه أيضًا. وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي ﷺ.","vol":"1","page":154},{"text":"ويروى من حديث ابن عمر مرفوعًا: \"يقول الله ﷿: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة، ومن آخر النهار ساعة، أغفر لك ما بين ذلك، إلاَّ الكبائر، أو تتوب منها\".\nوقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.\nوقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنَّهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة.\nقال ابن عمر لرجل: أتخاف النار أن تدخلها، وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم، قال: بر أمك فو الله لئن ألنت لها الكلام، وأطعمتها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات.\nوقال قتادة: إنَّما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر، وذكر لنا أنَّ النَّبي ﷺ قال:\n\"اجتنبوا الكبائر، وسددوا وأبشروا\".\nوذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أنَّ هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم: ابن حزم الظاهري، وإياه عنى ابن عبد البر في كتاب \"التمهيد\" بالرد عليه وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب، لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل، فينهمك في الموبقات، اتكالًا على أنَّها تكفرها الصلوات دون الندم، والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق».","vol":"1","page":155},{"text":"وممن خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقال كما [مجموع الفتاوى] (٧/ ٤٨٩ - ٤٩٣): «وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنَّما تكفر الصغائر فقط، فأمَّا الكبائر فلا تغفر إلاَّ بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث: \"ما اجتنبت الكبائر\"، فيجاب عن هذا بوجوه:\nأحدها: أنَّ هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام رمضان، وذلك أنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (٣١)﴾ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأمَّا الأعمال الزائدة من التطوعات، فلابد أن يكون لها ثواب آخر، فإنَّ الله سبحانه يقول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾.\nالثاني: أنَّه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأنَّ المغفرة قد تكون مع الكبائر كما في قوله:\n\"غفر له وإن كان فر من الزحف\"، وفي السنن: أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب فقال: \"اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار\"، وفى الصحيحين في حديث أبي ذر: \"وإن زنا وإن سرق\".\nالثالث: أنَّ قوله لأهل بدر ونحوهم: \"اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم\" إن حمل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، فكما لا","vol":"1","page":156},{"text":"يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أنَّ الكفر لا يغفر إلَّا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.\nالرابع: أنَّه قد جاء في غير حديث أنَّ أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإن أكملها وإلَّا قيل: أنظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله، كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب فإنَّ ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنَّه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك، والمفعول، فعلم أنَّه يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أنَّ الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة مع أنَّ هذا لو كان معارضًا للأول لوجب تقديم الأول لأنَّه أثبت، وأشهر، وهذا غريب رفعه، وإنَّما المعروف أنَّه في وصية أبي بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في رسالته في \"الصلاة\".\nوذلك لأنَّ قبول النافلة يراد به الثواب عليها، ومعلوم أنَّه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة فإنَّه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرًا لها وإكمالًا لها، فلم يكن فيها ثواب نافلة، ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلاَّ لرسول الله لأنَّ الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة، وتأول على هذا قوله ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً (٧٩)﴾ [الإسراء: ٧٩]،","vol":"1","page":157},{"text":"وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقًا، بل قد يكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة،\nفإن قيل العبد إذا نام عن صلاة، أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص، والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل: هذا خطأ، فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل، ومعلوم أنَّ العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأنَّ الإخلال بذلك سبب للذم والعقاب، وان جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم، ونهاهم عمَّا يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم، ولهذا قيل: إنَّ الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجرئهم على معاصي الله، ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه: إني أذنب. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفى المسند عن على عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"إنَّ الله يحب العبد المفتن التواب\".\nوأيضًا فإنَّ من نام عن صلاة، أو نسيها فصلاته إذا استيقظ، أو ذكرها كفارة لها تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم، والعقاب، ويستوجب بذلك المدح،","vol":"1","page":158},{"text":"والثواب، وأمَّا ما يفعله من التطوعات، فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات، ثم إذا قدر أنَّه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبًا، فلا يكون تطوعًا، والتطوعات شُرعت لمزيد التقرب الى الله كما قال تعالى فى الحديث الصحيح: \"ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه\" الحديث، فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل، ولا يظلمه الله، فإنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم، وتطوع لهم كان عادلًا محسنًا، وإن وفاهم، ولم يتطوع كان عادلًا، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم، وجعل ذلك تطوعًا كان غالطًا في جعله بل يكون من الواجب الذي يستحقونه».\nقلت: الحديث الذي أورده شيخ الإسلام بلفظ «غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».\nأخرجه أبو داود (١٥١٧)، والترمذي (٣٥٧٧) من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني أبي عمر بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي ﷺ حدثني أبي عن جدي- وهو زيد بن حارثة-.","vol":"1","page":159},{"text":"سمع النبي ﷺ يقول: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».\nقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه\nقلت: بلال، وأبوه مجهولان. والحديث حسن بشواهده.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (ج ٦/ ص ٥٧) برقم (٢٩٤٤٩) فقال: حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن معاذ بن جبل قال: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف لضعف شريك وهو النخعي القاضي، وأبو إسحاق لم يدرك معاذًا فحديثه عنه مرسل.\nورواه أيضًا (٢٩٤٥٠) فقال: حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن أبي سنان عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».\nقلت: هذا إسناد صحيح، وله حكم الرفع، ابن نمير هو: عبد الله بن نمير، وإسماعيل هو: ابن أبي خالد، وأبو سنان هو: ضرار بن مرة، وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة.\nوأخرجه الطبراني في [المعجم الكبير] (ج ٩/ ص ١٠٣) برقم (٨٥٤١) فقال:","vol":"1","page":160},{"text":"حدثنا محمد بن الصَّائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا حُدَيْجُ بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود قال. فذكره.\nقلت: حديج ضعيف الحديث.\nوروى الطبراني في [المعجم الصغير] (٨٣٩)، [والأوسط] (٧٩٥٤) فقال: حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازي الخطيب، حدثنا يعقوب أبو يوسف القلوسي، حدثنا علي بن حميد الذهلي، حدثنا عمر بن فرقد البزار، عن عبد الله بن المختار، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». لم يروه عن أبي إسحاق إلاَّ عبد الله بن المختار البصري ولا عن عبد الله إلَّا عمر بن فرقد تفرد به علي بن حميد اهـ.\nقلت: عمر بن فرقد هذا قال فيه الإمام البخاري ﵀ في [التاريخ الكبير] (٦/ ١٨٦): «فيه نظر». وفي [الميزان] للحافظ الذهبي ﵀: «قال البخاري منكر الحديث فيه نظر».\nوقال الإمام أبو حاتم الرازي ﵀ كما في [الجرح والتعديل] لابنه (٦/ ١٢٩): «منكر الحديث».\nقلت: أورد هذا الحديث الحافظ ابن عدي ﵀ في [الكامل] (٥/ ٥٩) وقال:\n«ولا أعرف لعمر بن فرقد غير هذا من الحديث، وفي حديثه نظر».","vol":"1","page":161},{"text":"وقال الحافظ الهيثمي ﵀ في [مجمع الزوائد] (١٠/ ١٣١): «رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وفيه عمر بن فرقد وهو ضعيف».\nقلت: فهذه الطريق شديدة الضعف، والعبرة بما تقدم والله أعلم.\nقلت: وهذا القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هو الصواب، وبه تجتمع الأدلة في هذا الباب، ولا يعارض بعضها بعضًا والله أعلم.\n١٢ - روى الحميدي في [مسنده] (٦٣): حدثني ابن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ","vol":"1","page":162},{"text":"قَالَ: \"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ\"».\nورواه الدارقطني في [سننه] (٢٨٢) حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل. وحدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال:\n«رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ». لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ حَرْفًا بِحَرْفٍ.\nقال موسى بن هارون وفي هذا الحديث موضع فيه عندنا وهم لأنَّ فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل بهذا الإسناد فبدأ فيه بالمضمضة، والاستنشاق قبل غسل الوجه. وهو الصواب اهـ.\nقلت: واحتج بذلك من لم ير وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، ووجه الشاهد من ذلك تأخير النبي ﷺ للمضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل الوجه.\nوالجواب على ذلك من وجوه:\nالأول: أنَّ الترتيب الواجب إنَّما يكون بين أركان الوضوء والمضمضة والاستنشاق ليستا من الأركان.\nوالثاني: أنَّ المضمضة والاستنشاق من أجزاء الوجه فلا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه.\nوالثالث: أنَّ هذه اللفظة معلة لا تثبت.\nوالرابع: أنَّ ذلك محمول على النسيان.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٠٩)","vol":"1","page":163},{"text":"«فَإِنَّ جَمِيعَ مَنْ نَقَلَ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرُوا: أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمَا. وَهَذَا حَكَى فِعْلًا وَاحِدًا. فَلَا يُمْكِنُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَمِّدًا. وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي تَأْخِيرِهِمَا عَمْدًا سُنَّةٌ بَلْ السُّنَّةُ فِي النِّسْيَانِ. فَإِنَّ النِّسْيَانَ مُتَيَقِّنٌ. فَإِنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا» اهـ.\nقلت: وما رواه أحمد (١٧٣٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ، قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».\nقلت: الحديث رواه أبو داود (١٢١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِىُّ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِىَّ قَالَ: «أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا».\nقلت: وليس فيه تأخير المضمضة والاستنشاق.\nلكن رواه الطبراني في [المعجم الكبير] (١٧٠٤٥)، وفي [مسند الشاميين] (١٠٧٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْوَهَّابِ بن نَجْدَةَ، وَأَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيَّانِ، قَالا: ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ به. وفيه تأخير المضمضة والاستنشاق.","vol":"1","page":164},{"text":"قلت: وفي إسناد الحديث عبد الرحمن بن ميسرة جهله علي بن المديني، وقول أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. يستثنى منه من صرَّح الحفاظ بجهالته. والله أعلم.\nوعلى كل لا تطمئن النفس إلى ثبوت هذه السنة الغريبة المخالفة للأدلة المتكاثرة بمثل حديث عبد الرحمن بن ميسرة.\nقلت: والصحيح وجوب الترتيب بين أركان الوضوء لأنَّ النبي ﷺ لم يتوضأ إلَّا مرتبًا كما أنَّه لم يصل الصلوات الخمس إلَّا مرتبة، ولأنَّ الله تعالى ذكر في آية الوضوء ممسوحًا بين مغسولين، والفصل بين النضير ونضيرة يكون لفائدة وهي ها هنا الترتيب.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٠٠ - ١٠١):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَأْتِي بِالطَّهَارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.\nوَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَمَكْحُولٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ، فَرَأَى فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا: يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِهِ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِإِعَادَةِ غَسْلِ رِجْلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ","vol":"1","page":165},{"text":"بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ، وَعَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِوَاوِ الْجَمْعِ، وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ، فَكَيْفَمَا غَسَلَ كَانَ مُمْتَثِلًا.\nوَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْت. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْك قَبْلَ يَدَيْك فِي الْوُضُوءِ. وَلَنَا أَنَّ فِي الْآيَةِ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا التَّرْتِيبُ؛ فَإِنَّهُ أَدْخَلَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَيْنِ، وَالْعَرَبُ لَا تَقْطَعُ النَّظِيرَ عَنْ نَظِيرِهِ إلَّا لِفَائِدَةٍ، وَالْفَائِدَةُ هَاهُنَا التَّرْتِيبُ.\nفَإِنْ قِيلَ: فَائِدَتُهُ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ. قُلْنَا: الْآيَةُ مَا سِيقَتْ إلَّا لِبَيَانِ الْوَاجِبِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ؛ وَلِأَنَّهُ مَتَى اقْتَضَى اللَّفْظُ التَّرْتِيبَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَكَاهُ مُرَتَّبًا، وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَوَضَّأَ مُرَتِّبًا، وَقَالَ: \"هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ\". أَيْ بِمِثْلِهِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا عَنَيَا بِهِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمَا مِنْ الْكِتَابِ وَاحِدٌ.\nثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَحَدُنَا يَسْتَعْجِلُ، فَيَغْسِلُ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا. حَتَّى يَكُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا أَصْلٌ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (١/ ٦٩ - ٧٠):","vol":"1","page":166},{"text":"«وأمَّا تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء فمن يقول: إنَّ هذا الترتيب واجب وهو الشافعي وأحمد بن حنبل ﵄ ومن وافقهما فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة:\nأحدها: أنَّه أدخل ممسوحًا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله.\nالثاني: أنَّ هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب إذا هو الربط المذكور في الآية ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض فتأمل هذا الموضع ولطفه وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد ولعله أرجح الأقوال.\nالثالث: أنَّ لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله وقد أشار النبي ﷺ إلى أن ما قدمه الله فإنَّه ينبغي تقديمه ولا يؤخر بل يقدم ما","vol":"1","page":167},{"text":"قدمه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال: \"نبدأ بما بدأ الله تعالى به\" رواه الترمذي ومالك وأخرج مسلم نحوه وفي رواية للنسائي: \"ابدءوا بما بدأ الله به\" صحيح على الأمر فتأمل بداءته بالصفا معللا ذلك بكون الله تعالى بدأبه فلا ينبغي تأخيره وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء نحن نبدأ بما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما قدمه الله تعالى ويتعين البداءة بما بدأ الله تعالى به وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله تعالى مراده ﷺ على الوضوء المرتب فاتفق جميع من ثقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبًا ولم ينقل عنه أحد قط أنَّه أخل بالترتيب مرة واحدة فلو كان الوضوء المنكوس مشروعًا لفعله ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته» اهـ.\nقلت: وهذا تحرير نفيس لا مزيد عليه.\nوالأظهر سقوط الترتيب بالنسيان.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٠٩):\n«الْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَعَمِّدِ لِتَنْكِيسِ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ الْمَعْذُورِ بِنِسْيَانِ أَوْ جَهْلٍ. وَهُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ. وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِأُصُولِ الْمَذْهَبِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ» اهـ.\n١٣ - ظاهر الحديث أنَّ النبي ﷺ توضأ متواليًا، وقد اختلف العلماء في وجوب الموالاة في الوضوء والصحيح وجوب ذلك لكنها تسقط لعذر كالنسيان وغيره.","vol":"1","page":168},{"text":"ومما احتج به القائلون بوجوب الموالاة ما رواه أحمد (١٥٥٣٤)، وأبو داود (١٧٥) واللفظ له من طريق بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيرٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدٍ هو ابن معدان، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».\nقلت: وفي إسناده عنعنة بقية.\nوروى مسلم (٢٤٣) عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: \"ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ\" فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى».\nقلت: لكن ليس فيها أنَّه أعاد الوضوء، وجاء ذلك فيما رواه أحمد (١٣٤)\nحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى».\nوفي رواية ابن ماجه (٦٦٦) من طريق ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، قَالَ: فَرَجَعَ».","vol":"1","page":169},{"text":"لكن في إسناده ابن لهيعة ضعيف وهو متابع.\nفرواه البزار في [مسنده] (٢٣٢) وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: \"ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ\" فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى».\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا اهـ.\nقلت: الموقوف رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَدَمِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ الْفَلْسِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ».\nقلت: إسناده حسن وأبو سفيان هو طلحة بن نافع لا بأس به.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١١٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».\nقلت: إسناده منقطع بين أبي قلابة وعمر ﵁.\nوالذي يظهر لي ثبوت الموقوف والمرفوع، وهما يدلان على وجوب الموالاة في الوضوء.\nوأقوى حجة لمن ذهب إلى عدم وجوب الموالاة ما رواه مالك في [الموطأ] (٨١).","vol":"1","page":170},{"text":"عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».\nوالجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه:\nالأول: أن يكون السوق بقرب المسجد بحيث أنَّ الفصل لم يطل بين مسح الرأس والمسح على الخفيين.\nوالثاني: أنَّه محجوج بالسنة، وبأثر أبيه عمر الموقوف عليه.\nوالثالث: أن يكون الفصل حصل منه لعذر.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٣٥ - ١٤٦): «فَصْلٌ: الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوءِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:\nأَحَدُهَا: الْوُجُوبُ مُطْلَقًا كَمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَد ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِك.\nوَالثَّانِي: عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد وَالْقَوْلُ الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ.\nوَالثَّالِثُ: الْوُجُوبُ إلَّا إذَا تَرَكَهَا لِعُذْرِ مِثْلُ عَدَمِ تَمَامِ الْمَاءِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد.","vol":"1","page":171},{"text":"قُلْت: هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ هُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَبِأُصُولِ مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْمُفَرِّطَ لَا تَتَنَاوَلُ الْعَاجِزَ عَنْ الْمُوَالَاةِ فَالْحَدِيثُ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. فَهَذِهِ قَضِيَّةُ عَيْنٍ وَالْمَأْمُورُ بِالْإِعَادَةِ مُفَرِّطٌ لِأَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى غَسْلِ تِلْكَ اللَّمْعَةِ كَمَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى غَسْلِ غَيْرِهَا وَإِنَّمَا بِإِهْمَالِهَا وَعَدَمِ تَعَاهُدِهِ لِجَمِيعِ الْوُضُوءِ بَقِيَتْ اللُّمْعَةُ نَظِيرَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَنَادَاهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: \"وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ\". وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَالْقَدَمُ كَثِيرًا مَا يُفَرِّطُ الْمُتَوَضِّئُ بِتَرْكِ اسْتِيعَابِهَا حَتَّى قَدْ اعْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ أَنَّهَا لَا تُغْسَلُ بَلْ فَرْضُهَا مَسْحُ ظَهْرِهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الشِّيعَةِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَسْلِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ».\nإلى أن قال ﵀ «وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\". وَاَلَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُوَالَاةُ - لِقِلَّةِ الْمَاءِ أَوْ انْصِبَابِهِ أَوْ اغْتِصَابِهِ","vol":"1","page":172},{"text":"مِنْهُ بَعْدَ تَحْصِيلِهِ أَوْ لِكَوْنِ الْمَنْبَعِ أَوْ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ هُوَ وَغَيْرُهُ - كَالْأُنْبُوبِ أَوْ الْبِئْرِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَّا مُتَفَرِّقًا تَفَرُّقًا كَثِيرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ -: لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إلَّا هَكَذَا بِأَنْ يَغْسِلَ مَا أَمْكَنَهُ بِالْمَاءِ الْحَاضِرِ. وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ غَسَلَ الْبَاقِيَ بِمَاءِ حَصَّلَهُ فَقَدْ اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ وَفَعَلَ مَا اسْتَطَاعَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ.\nيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ لِعَدَمِ الْمَاءِ لَسَقَطَ عَنْهُ وَلَكَانَ فَرْضُهُ التَّيَمُّمَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ بَعْضِهَا فَعَنْهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ: يَتَيَمَّمُ فَقَطْ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ بَدَلٍ وَمُبْدَلٍ. وَقِيلَ: يَسْتَعْمِلُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي. وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: بَلْ يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ كَمَا يُذْكَرُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْلِ.\nقَالَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ: فَيَنْتَفِعُ بِاسْتِعْمَالِ الْبَعْضِ فِي الْغُسْلِ دُونَ التَّيَمُّمِ. وَضَعَّفُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُمْ طَهَارَةٌ نَافِعَةٌ عِنْدَ الْعَجْزِ فِي الْوُضُوءِ كَمَا هِيَ نَافِعَةٌ فِي الْغُسْلِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ إعَادَةُ مَا غَسَلَهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ وَكَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا غَسَلَ فِي الْغُسْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَصْحَابِ أَحْمَد مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ كَمَا أُمِرَ وَمَنْ كَانَ مُمْتَثِلًا الْأَمْرَ أَجْزَأَ مِنْهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ.","vol":"1","page":173},{"text":"يُوضِحُ هَذَا أَنَّهُ فِي حَالِ الْعَجْزِ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِغَسْلِ الْعُضْوِ الثَّانِي وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَحْصِيلِ الطَّهُورِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ غَسْلِهِ أَوْ بِتَأَخُّرِهِ إلَى الْقُدْرَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى غَسْلِ الْعُضْوِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُسْتَطَاعُ مِنْ الْمَأْمُورِ فَعَلَيْهِ فِعْلُهُ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ أَوْ بَعْضِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ غَسْلَهُ كَالْمَقْطُوعِ يَدُهُ مِنْ بَعْضِ الذِّرَاعِ. وَطَرْدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَوْ كَانَ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ مِنْ جُرْحٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَغَسَلَ الصَّحِيحَ ثُمَّ قُدِّرَ أَنَّ الْأَلَمَ زَالَ وَقَدْ نَشِفَ ذَلِكَ الْعُضْوُ: فَإِنَّهُ إذَا غَسَلَ الْبَاقِيَ فَقَدْ فَعَلَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ.\nوَأَيْضًا فَالتَّرْتِيبُ وَاجِبٌ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ إذَا قَطَعَ لِعُذْرِ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ - كَالْحَيْضِ - فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ الْوَاجِبَ. وَمَذْهَبُ أَحْمَد فِي هَذَا أَوْسَعُ مِنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ: فَعِنْدَهُ إذَا قَطَعَ التَّتَابُعَ لِعُذْرِ شَرْعِيٍّ لَا يُمْكِنُ مَعَ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ - مِثْلُ أَنْ يَتَخَلَّلَ الشَّهْرَيْنِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ أَيَّامِ مِنًى أَوْ مَرَضٌ أَوْ نِفَاسٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ الْوَاجِبَ وَلَوْ أَفْطَرَ لِعُذْرِ مُبِيحٍ كَالسَّفَرِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ. فَالْوُضُوءُ أَوْلَى إذَا تَرَكَ التَّتَابُعَ فِيهِ لِعُذْرِ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أَمْكَنَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ. وَأَيْضًا فَالْمُوَالَاةُ وَاجِبَةٌ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَالُوا: إنَّهُ لَوْ قَرَأَ بَعْضَهَا وَسَكَتَ سُكُوتًا طَوِيلًا لِغَيْرِ عُذْرٍ: كَانَ عَلَيْهِ إعَادَةُ قِرَاءَتِهَا. وَلَوْ كَانَ السُّكُوتُ لِأَجْلِ اسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَوْ لَوْ فَصَلَ بِذِكْرِ مَشْرُوعٍ - كَالتَّأْمِينِ وَنَحْوِهِ - لَمْ تَبْطُلْ الْمُوَالَاةُ بَلْ يُتِمُّ","vol":"1","page":174},{"text":"قِرَاءَتَهَا وَلَا يَبْتَدِئُهَا وَمَسْأَلَةُ الْوُضُوءِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ فَإِنَّهُ فَرَّقَ الْوُضُوءَ لِعُذْرِ شَرْعِيٍّ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي الْكَلَامِ أَوْكَدُ مِنْ الْمُوَالَاةِ فِي الْأَفْعَالِ.\nوَأَيْضًا فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد فِي الْعُقُودِ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَاجِبَةٌ بِحَيْثُ لَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ - حَتَّى خَرَجَا مِنْ ذَلِكَ الْكَلَامِ إلَى غَيْرِهِ أَوْ تَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا - فَلَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ ثَانٍ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّهُ إذَا أُوجِبَ النِّكَاحُ لِغَائِبِ وَذَهَبَ إلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَبِلَ فِي مَجْلِسِ الْبَلَاغِ: أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ فَظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلٌ مِنْهُ ثَانٍ: بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُولِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمَا وَطُولِ الْفَصْلِ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي مِثْلِ الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهَا: أَنَّهُ يَصِحُّ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ. وَذَلِكَ خَطَأٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَدُّ - فِيمَا أَظُنُّ - فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ظَاهِرٌ وَيَذْهَبُ إلَى الْفَرْقِ: غَيْرُهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ كَأَبِي يُوسُفَ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا التَّفْرِيقُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَقْوَالِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي الْوُضُوءِ كَذَلِكَ لَكِنِّي لَمْ أَتَأَمَّلْ بَعْدُ نَصَّهُ فِي الْوُضُوءِ. فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يُحْكَى عَنْهُ رِوَايَتَانِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَنْصُوصُهُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ حَالٍ وَحَالٍ وَيَكُونُ هُوَ الصَّوَابَ كَمَسْأَلَةِ إخْرَاجِ الْقِيَمِ وَمَسْأَلَةِ قَتْلِ الْمُوصِي.\nوَأَيْضًا فَالْمُوَالَاةُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ أَوْكَدُ مِنْهُ فِي الْوُضُوءِ وَمَعَ هَذَا فَتَفْرِيقُ الطَّوَافِ لِمَكْتُوبَةٍ تُقَامُ أَوْ جِنَازَةٍ تُحْضَرُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى الطَّوَافِ وَلَا يَسْتَأْنِفُ: فَالْوُضُوءُ","vol":"1","page":175},{"text":"أَوْلَى بِذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْوُضُوءِ ثُمَّ عَرَضَ أَمْرٌ وَاجِبٌ يَمْنَعُهُ عَنْ الْإِتْمَامِ - كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أَوْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلَهُ - ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ كَالطَّوَافِ وَأَوْلَى وَكَذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ مَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْوُضُوءِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ تُفَرِّقُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهَا بَيْنَ الْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ؛ وَالْمُفَرِّطِ؛ وَالْمُعْتَدِي؛ وَمَنْ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ وَلَا مُعْتَدٍ. وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مُعْتَمِدٌ وَهُوَ الْوَسَطُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْوَسَطُ وَبِهِ يَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ.\nوَقَدْ تَأَمَّلْت مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَبَايَنُ فِيهَا النِّزَاعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا حَتَّى تَصِيرَ مُشَابِهَةً لِمَسَائِلِ الْأَهْوَاءِ؛ وَمَا يَتَعَصَّبُ لَهُ الطَّوَائِفُ مِنْ الْأَقْوَالِ؛ كَمَسَائِلِ الطَّرَائِقِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخِلَافِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَبَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ وَغَيْرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ: فَوَجَدْت كَثِيرًا مِنْهَا يَعُودُ الصَّوَابُ فِيهِ إلَى الْوَسَطِ؛ كَمَسْأَلَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَمَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ؛ وَإِخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ؛ وَالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ؛ وَالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ وَمَسْأَلَةِ تَعْيِينِ النِّيَّةِ وَتَبْيِيتِهَا؛ وَبَيْعِ الْأَعْيَانِ الْغَائِبَةِ وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمَسَائِلِ الشَّرِكَةِ: كَشَرِكَةِ الْأَبْدَانِ وَالْوُجُوهِ وَالْمُفَاوَضَةِ وَمَسْأَلَةِ صِفَةِ الْقَاضِي. وَكَذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تُسَمَّى مَسَائِلَ الْأُصُولِ: أَوْ أُصُولَ الدِّينِ؛ أَوْ أُصُولَ الْكَلَامِ؛ يَقَعُ فِيهَا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ. وَقَدْ قَرَّرْنَا أَيْضًا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ وَبَيْنَ الْمُنَافِقِ الزِّنْدِيقِ الْمُؤْمِنِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عُفِيَ لَهُمْ عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ ثُمَّ غَالِبُ الْخِلَافِ الْمُتَبَايِنِ","vol":"1","page":176},{"text":"فِيهَا يَعُودُ الْحَقُّ فِيهِ إلَى الْقَوْلِ الْوَسَطِ فِي مَسَائِلِ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ؛ وَمَسَائِلِ الْقَدَرِ وَالْعَدْلِ؛ وَمَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ؛ وَمَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَمَسَائِلِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ؛ وَمَسَائِلِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَمَذَاهِبِهِمْ أَوْ مُوَافَقَتِهِمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ؛ فَأَمْرُهُمْ وَنَهْيُهُمْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالِامْتِنَاعِ عَنْ الْخُرُوجِ وَالْفِتَنِ. وَأَمْثَالِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ. وَأَيْضًا فَعُمْدَةُ الْقِيَاسِ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ إنَّمَا هُوَ قِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ يَجِبُ فِيهَا التَّرْتِيبُ؛ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكُوعِ. وَتَجِبُ فِيهَا الْمُوَالَاةُ؛ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَبْعَاضِهَا بِمَا يُنَافِيهَا؛ وَالصَّلَاةُ مَعَ هَذَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ مُتَّصِلَةُ الْأَجْزَاءِ؛ لَيْسَ بَيْنَ أَجْزَائِهَا فَصْلٌ أَصْلًا حَتَّى يُمْكِنَ فِي ذَلِكَ الْمُتَابَعَةُ أَوْ التَّفْرِيقُ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِعُذْرِ كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ لِضَرُورَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَةٍ تَذْهَبُ وِجَاهَ الْعَدُوِّ؛ فَإِذَا صَلَّتْ الثَّانِيَةَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ذَهَبَتْ أَيْضًا إلَى وِجَاهِ الْعَدُوِّ ثُمَّ رَجَعَتْ الْأُولَى إلَى مَوْقِفِهَا فَأَتَمَّتْ الصَّلَاةَ ثُمَّ الثَّانِيَةَ. وَالصِّفَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَهِيَ جَائِزَةٌ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ الْمُخْتَارَةُ فِي الْخَوْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ إذْ لَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِصَلَاةِ الْأَمْنِ إلَّا فِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ؛ وَهَذَانِ يَجُوزَانِ لِلْعُذْرِ كَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ - كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ؛ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ - يَقُولُ: إنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى إذَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِكَلَامِ عَمْدٍ وَنَحْوِهِ وَهَذَا","vol":"1","page":177},{"text":"مَأْثُورٌ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَفِيهِ حَدِيثَانِ مُرْسَلَانِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُرْسَلُ إذَا عَمِلَ بِهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ يَحْتَجُّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ. وَأَيْضًا فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ سَاهِيًا - كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ؛ وَفَصَلَ بَيْنَ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ إلَى الْخَشَبَةِ وَالِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا؛ وَتَشْبِيكِ أَصَابِعِهِ؛ وَوَضْعِ خَدِّهِ عَلَيْهَا؛ وَالْكَلَامِ مِنْهُ وَمِنْ الْمُنَبِّهِ لَهُ السَّائِلِ لَهُ الْمُخْبِرِ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ؛ وَالْمُجِيبِينَ لَهُ الْمُوَافِقِينَ لِلْمُنَبِّهِ - ثُمَّ أَتَمَّ الصَّلَاةَ: لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّفْرِيقُ وَالْفَصْلُ مَانِعًا مِنْ الْإِتْمَامِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا لَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ إلَّا مُتَّصِلَةً لَا يَسْتَوِي تَفْرِيقُهَا فِي حَالِ الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ: فَكَيْفَ يَسْتَوِي تَفْرِيقُ الْوُضُوءِ فِي حَالِ الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ؟ مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ أَفْعَالٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا يَجِبُ اتِّصَالُهَا بِالِاتِّفَاقِ وَلَيْسَ لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: إذَا عَمِلَ عَمَلًا كَثِيرًا لِعُذْرِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ؛ وَالسَّاهِي إذَا سَلَّمَ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ حِينَئِذٍ الْحَدِيثَ أَوْ الْكَلَامَ الْمُبْطِلَ؛ أَوْ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ كَشَفَ الْعَوْرَةَ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ فَلَا يَكُونُ هَذَا تَرْكًا لِلْمُوَالَاةِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ: بَلْ هَذَا مِنْ أَوْكَدِ الْأَدِلَّةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ وَالْفَصْلَ الطَّوِيلَ الْمَعْفُوَّ لَهُ عَنْهُ - مِثْلُ الذَّهَابِ إلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ الرُّجُوعُ إلَى مَوْقِفِهِ وَمِثْلَ قِيَامِ الْمُسَلِّمِ سَهْوًا إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَاتِّكَائِهِ عَلَيْهِ - لَيْسَ هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَلَا الْمُسْتَحَبَّةِ وَلَا دَاخِلًا فِي ذَلِكَ كَمَا يَدْخُلُ مَا يَدْخُلُ فِي تَطْوِيلِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ","vol":"1","page":178},{"text":"وَالسُّجُودِ وَالْقُعُودِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَطَالَهَا أَوْ أَدْخَلَ فِيهَا مَا لَا يُشْرَعُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ: لَمْ يَمْنَعْ أَنْ تَكُونَ هِيَ مِنْ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا تِلْكَ فَلَيْسَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُصَلِّي بِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِأَجْلِ الْجِهَادِ وَغُفِرَ لَهُ عَنْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ السَّهْوِ لِأَنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فَصَارَ الْفَصْلُ بَيْنَ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ الْمُتَابِعِ تَارَةً بِفِعْلِ يُوجِبُ تَغْيِيرَهَا وَتَارَةً بِفِعْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى فَاعِلِهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مُكَلَّفًا بِتَرْكِهِ يُشْبِهُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الصِّيَامِ الْمُتَتَابِعِ: تَارَةً بِصَوْمِ أَوْ فِطْرٍ وَاجِبٍ وَتَارَةً بِحَيْضِ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ يَعْجِزُ مَعَهُ عَنْ الصَّوْمِ. وَلِهَذَا طَرَدَ أَحْمَد ذَلِكَ؛ وَلَوْ وَقَعَ هَذَا التَّفْرِيقُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِالِاتِّفَاقِ فَالْوُضُوءُ أَوْلَى أَنْ لَا يُسَوَّى بَيْنَ تَفْرِيقِهِ لِعُذْرِ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ. وَأَمَّا كَوْنُهُ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الصَّلَاةَ إلَّا بِمَا يُعْفَى عَنْهُ فِيهِ فَإِذَا أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا - مِنْ كَلَامٍ عَمْدٍ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ؛ أَوْ اسْتِدْبَارِ قِبْلَةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ - كَانَ قَدْ فَصَلَ بَيْنَ أَبْعَاضِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا بِمَا يُنَافِيهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ كَمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ عَمْدًا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ وَلَوْ سَلَّمَ سَهْوًا بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُ إنَّمَا هُوَ خَارِجٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَزَائِدٌ عَلَى الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ إلَّا قَطْعُ الصَّلَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ مُتَّصِلَةٍ وَثَلَاثٍ يُفْصَلُ فِيهَا بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ: إلَّا بِمُجَرَّدِ الْفَصْلِ؟","vol":"1","page":179},{"text":"وَلِهَذَا يَقُولُونَ: يُفْصَلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ؛ أَوْ لَا يُفْصَلُ بِتَسْلِيمَةٍ. فَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَنْ لَا يُسَوِّغُ الْفَصْلَ كَالْمَغْرِبِ. وَيَجْعَلُ وَتْرَ اللَّيْلِ لَا يَكُونُ إلَّا كَوِتْرِ النَّهَارِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُنْفَصِلٍ. وَمِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ مَنْ لَا يُسَوِّغُ إلَّا الْفَصْلَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: \"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيت الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةِ\". وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ الْفَصْلَ لِصِحَّةِ الْآثَارِ وَكَثْرَتِهَا بِهِ وَإِنْ جَوَّزُوا الْوَصْلَ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ بَيْنَ صُورَتَيْ الْوِتْرِ فَرْقًا: إلَّا كَوْنَ هَذَا مُتَّصِلًا وَهَذَا مُنْفَصِلًا. وَهَذَا هُوَ الْمُوَالَاةُ وَالتَّفْرِيقُ؛ فَتُبَيِّنُ أَنَّ السَّلَامَ الْعَمْدَ إنَّمَا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَنَحْوَهَا مِمَّا سُنَّتُهُ الِاتِّصَالُ: لِأَجْلِ تَفْرِيقِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ بَعْضٍ وَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ وَكُلُّ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ؛ أَوْ تَعَمُّدِ كَلَامٍ وَتَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا - مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ بِفَرْقِ بَيْنَ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا يَخْرُجُ بِالسَّلَامِ؛ وَلِهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بِكُلِّ مَا يُنَافِيهَا كَمَا يَخْرُجُ بِالسَّلَامِ لَكِنَّ فُقَهَاءَ الْحَدِيثِ وَأَهْلَ الْحِجَازِ مَنَعُوا ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:\n\"مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ\" وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا إلَّا بِالْمَشْرُوعِ؛ وَلَا يَخْرُجُ إلَّا بِالْمَشْرُوعِ» إلخ. ما ذكره ﵀ فقد أطال في ذلك النفس وبسط القول.\n* * *","vol":"1","page":180},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ». وَفِي رِوَايَةٍ «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ». التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ. اهـ\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ» التور قيل أنَّه: قدح، وقيل: إناء يشرب منه. وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة.\nوقوله: «فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ» الصُفْر النحاس، ويسمى أيضًا الشَبَه، قيل: إنَّه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب.\nوقوله: «غَرَفَاتٍ» الغَرفة بالفتح بمعنى المصدر، والغَرفة المرة الواحدة، وبالضم بمعنى المغروف وهي ملء الكف.\nوفي الحديث عدة مسائل:","vol":"1","page":182},{"text":"١ - جواز الوضوء في آنية الصفر.\nوالطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها، إلَّا الذهب والفضة، على الصحيح قياسًا على النهي من الشرب فيهما. وبه قال أكثر العلماء.\n٢ - فيه دليل على استحباب الجمع بين المضمضة، الاستنشاق.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح المهذب] (١/ ٣٩٨): «وأمَّا الفصل، فلم يثبت فيه حديث أصلًا، وإنَّما جاء في حديث طلحة بن مصرف، وهو ضعيف» اهـ.\nوقال العلامة الشوكاني ﵀ في [السيل الجرار] (١/ ٨٨٩): «وقد ورد الفصل بين المضمضة، والاستنشاق كما في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال:\n\"رأيت النبي ﷺ يفصل بين المضمضة، والاستنشاق\" وقد أعلوا هذا الحديث بجهالة مصرف والد طلحة، ولكنه قد حسن إسناده ابن الصلاح في كلامه على المهذب، وقد وثق ابنه طلحة ابن معين، وأبو حاتم، وكانوا يسمونه سيد القراء» اهـ.\nقلت: الحديث رواه أبو داود (١٣٩).\nقال العلامة البيهقي ﵀ في [السنن الكبرى] (١/ ٥١): «وقال أبو داود في حديث آخر لليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في الوضوء، قال مسدد: فحدثت به يحيى يعني القطان فأنكره، قال أبو داود: سمعت","vol":"1","page":183},{"text":"أحمد يقول: أنَّ ابن عيينة كان ينكره، ويقول أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص الحبير] (١/ ٧٨ - ٧٩): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه يحيى بن القطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد بن حنبل. وقال النووي في \"تهذيب الأسماء\": اتفق العلماء على ضعفه.\nوللحديث علة أخرى ذكرها أبو داود عن أحمد قال: كان ابن عيينة ينكره، ويقول: إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. وكذلك حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني وزاد: وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب، أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة.\nوقال الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إنَّ جد طلحة رأى النبي ﷺ، وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة.\nوقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلًا من ولد طلحة يقول: إنَّ لجده صحبة.\nوقال ابن أبي حاتم: إنَّ لجده صحبة، وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\": سألت أبي عنه فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال أنَّه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول طلحة بن مصرف، قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه.\nوقال ابن القطان: علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة.","vol":"1","page":184},{"text":"وصرح بأنَّه طلحة بن مصرف ابن السكن، وابن مردويه في كتاب \"أولاد المحدثين\"، ويعقوب بن سفيان في \"تاريخه\"، وابن أبي خيثمة أيضًا، وخلق.\nوأمَّا رواية علي، وعثمان للفصل فتبع فيه الرافعي الإمام في \"النهاية\"، وأنكره ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\" فقال: لا يعرف، ولا يثبت، بل روى أبو داود عن علي ضده.\nقلت: روى أبو علي ابن السكن في \"صحاحه\" من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله ﷺ توضأ. فهذا صريح في الفصل فبطل إنكار بن الصلاح، وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضًا الجمع، ففي \"مسند\" أحمد عن علي أنه دعا بماء فغسل وجهه، وكفيه ثلاثًا، وتمضمض، وأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثًا. بل في ابن ماجه ما هو أصرح من هذا بلفظ: توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا من كف واحد.\nوروى أبو داود من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا. الحديث. وفيه رفعه، وهو ظاهر في الفصل» اهـ.\nقلت: رواية ابن السكن لم أقف عليها، ولم يسق الحافظ ﵀ إسنادها حتى ينظر فيه، ولم يحكم هو عليها بصحة، ولا بضعف.","vol":"1","page":185},{"text":"قال المباركفوري في [تحفة الأحوذي] (١/ ٣٦): «قلت: ذكر الحافظ هذا الحديث في \"التلخيص\" لكنه لم يذكر سنده، ولم يبين أنَّه صحيح، أو حسن، فلا يعلم حال إسناده، فمتى لم يعلم أنَّه حسن، أو صحيح لا يصلح للاحتجاج» اهـ.\n٣ - وفي الحديث بيان لكيفية الجمع بين المضمضة، والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات.\nوقد جاء في رواية عند البخاري ﵀ (١٩٩): «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ».\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٥٣): «فإن شاء المتوضئ تمضمض، واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك ثلاثًا بغرفة واحدة» اهـ.\nوقال العلامة الشوكاني ﵀ في [السيل الجرار] (١/ ٨٨ - ٨٨٩): «قوله: والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.\nأقول: كان ينبغي للمصنف ﵀ أن يزيد لفظ ثلاثًا فيقول: والجمع بين المضمضة، والاستنشاق ثلاثًا بغرفة، كما كان ينبغي له أن يقول: وسننه غسل اليدين ثلاثًا أولًا لما تقدم في غسل اليدين، وكذلك هنا لأنَّ الثابت من فعله ﷺ هو الجمع بين المضمضة، والاستنشاق ثلاثًا بغرفة، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد في تعليمه لوضوء رسول الله ﷺ أنَّه تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة.","vol":"1","page":186},{"text":"والروايات المطلقة عن لفظ ثلاثًا ينبغي أن تحمل على هذه الرواية المقيدة بالثلاث، فإن قلت: قد لا يتسع الكف للجميع بين المضمضة، والاستنشاق منه ثلاث مرات.\nقلت: إذا لم يتمكن المتوضئ من ذلك إمَّا لضيق كفه، أو لعدم حفظها لما فيها، فذلك مما يسوغ له أن يكرر الغرفات جامعًا بين المضمضة، والاستنشاق من كل غرفة» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري]: «قوله: \"من غرفة واحدة\" يتعلق بقوله\n\"فمضمض واستنثر\" والمعنى: أنَّه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة، ويحتمل أن يتعلق بقوله\n\"ثلاث مرات\" والمعنى: أنَّه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة، والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى» اهـ.\nقلت: وهذا هو الذي يظهر لي أنَّه الصواب، والله أعلم.\n٤ - قوله: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ» يدل على مشروعية التفاوت في غسل أعضاء الوضوء، فتغسل بعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٤٩): «قوله: \"ثم غسل يديه مرتين مرتين\" كذا بتكرار مرتين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد:","vol":"1","page":187},{"text":"أنَّه رأى النبي ﷺ توضأ وفيه \"ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثًا\" فيحمل على أنَّه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد» اهـ.\nقلت: الرواية التي أشار إليها الحافظ أخرجها مسلم في [صحيحه] (٥٥٨).\n٥ - قوله: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ»، يدل على أنَّ من السنة أخذ ماء جديد لمسح الرأس، وقد وردت رواية لحديث عبد الله بن زيد عند مسلم (٢٣٦) وفيها: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ».\nوروى ابن ماجه (٣٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: \"اسْكُبِي\"، فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».\nقلت: هذا حديث ضعيف لضعف كلًا من شريك، وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي، وابن عقيل.\nورواه الطيالسي (١٦٢٤) حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ؛ أَسْأَلُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ كَثِيرًا مَا يَتَوَضَّأُ عِنْدَهُمْ، فَأَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ:\n«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا».\nوروى الطبراني في [الكبير] (٢٠٩١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بن عَمْرٍو، عَنْ دَهْثَمٍ، عَنْ نِمْرَانَ بن جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:","vol":"1","page":188},{"text":"«خُذُوا لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا».\nقلت: هذا حديث ضعيف جدًا في إسناده دهثم، وهو ابن قران العكلي متروك الحديث، ونمران مجهول.\nقلت: وفي الباب أحاديث أخرى، لا تخلوا من ضعف.\nوروى أبو داود ﵀ (١٣٠): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ: «أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف لضعف ابن عقيل. ولم أقف على حديث صحيح يدل على ذلك، فالسنة الصحيحة دلت على أخذ ماء جديد لمسح الرأس والله أعلم.\n٦ - قوله: «فَمَسَحَ رَأْسَهُ» وفي رواية عند البخاري (١٩١، ١٩٢، ١٩٧)، ومسلم (٢٣٦):\n«وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ».\nوقد احتج بهذه اللفظة، وبقوله الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (٦)﴾ [المائدة: ٦] من ذهب إلى مشروعية الاقتصار على مسح بعض الرأس، وهم الحنفية، والشافعية.\nوالدلالة على ذلك من وجهين:\nالوجه الأول: أنَّ الباء للتبعيض.\nوالوجه الآخر: أنَّ المسح لغةً يقع على القليل، والكثير.","vol":"1","page":189},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٢٢ - ١٢٥):\n«اتفق الأئمة كلهم على أنَّ السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، والحسنة عن النبي ﷺ، فإنَّ الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنَّه اقتصر على مسح بعض رأسه، وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول \"مختصره\"، وغيره أنَّه توضأ، ومسح على ناصيته، إنَّما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنَّ النبي ﷺ توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته.\nولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب مالك، وأحمد، وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك، وأحمد، وهذا القول هو الصحيح فإنَّ القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، فإنَّ قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (٦)﴾ [المائدة: ٦] نظير قوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (٦)﴾ [المائدة: ٦]. لفظ المسح في الآيتين، وحرف الباء في الآيتين، فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنَّه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول.","vol":"1","page":190},{"text":"ومن ظن أنَّ من قال بإجزاء البعض لأنَّ الباء للتبعيض، أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة، وعلى اللغة، وعلى دلالة القرآن، والباء للإلصاق، وهي لا تدخل إلاَّ لفائدة فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائدًا كما في قوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)﴾ [الإنسان: ٦]. فإنَّه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الري فضمن يشرب معنى يروي، فقيل: يشرب بها فأفاد ذلك أنَّه شرب يحصل معه الري.\nوباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته، كقوله: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ (٢٤)﴾ [ص: ٢٤]، وقوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (٧٧)﴾ [الأنبياء: ٧٧]، وقوله: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (٤٩)﴾ [المائدة: ٤٩]، وأمثال ذلك كثير في القرآن، وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف.\nوكذلك المسح في الوضوء، والتيمم لو قال: فامسحوا رؤوسكم، أو وجوهكم، لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنَّك تقول: مسحت رأس فلان، وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم، وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد: أنَّكم تلصقون برؤوسكم، وبوجوهكم شيئًا بهذا المسح، وهذا يفيد في آية التيمم أنَّه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد، ولهذا قال:\n﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (٦)﴾ [المائدة: ٦]، وإنَّما مأخذ من جوز البعض الحديث.","vol":"1","page":191},{"text":"ثم تنازعوا فمنهم من قال: يجزئ قدر الناصية كرواية عن أحمد، وقول بعض الحنفية، ومنهم من قال: يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد، وقول بعض المالكية، ومنهم من قال: يجزئ الربع، ومنهم من قال: قدر ثلاث أصابع، وهما قولان للحنفية، ومنهم من قال: ثلاث شعرات، أو بعضها، ومنهم من قال: شعرة، أو بعضها، وهما قولان للشافعية.\nوأمَّا الذين أوجبوا الاستيعاب كمالك، وأحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن، وإذا سلَّم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظًا، ومعنىً، ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنَّه بدل عن غسل الوجه، واستيعابه واجب، لأنَّ البدل إنَّما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه، ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب، مع وجوبه في الرجلين، وأيضًا للسنة المستفيضة من عمل رسول الله ﷺ.\nوأمَّا حديث المغيرة بن شعبة، فعند أحمد، وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك، وإذا مسح عنده بناصيته، وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب.\nوأمَّا مالك فلا جواب له عن الحديث إلَّا أن يحمله على أنَّه كان معذورًا لا يمكنه كشف الرأس فتمم على العمامة للعذر، ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته، وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع، وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة.","vol":"1","page":192},{"text":"ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق، كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٠/ ١٣٠): «واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى:\n﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩]، وقد أجمعوا أنَّه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس» اهـ.\nقلت: قال ابن برهان: \"من زعم أنَّ الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه\".\nومن جملة حجج من أجاز مسح بعض الرأس، ما رواه أبو داود (١٤٧)، وابن ماجه (٥٦٤) من طريق ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ».\nقلت: هذا حديث لا يصح لجهالة حال عبد العزيز بن مسلم، وجهالة عين أبي معقل.\nومن حججهم أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٣٧، ١٨٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ».\nوأخرجه البيهقي في [الكبرى] (٢٨٥) من طريق ابن جريج، عن عطاء.","vol":"1","page":193},{"text":"قلت: هذا حديث مرسل.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٥١): «وفي الباب أيضًا عن عثمان في صفة الوضوء قال: \"ومسح مقدم رأسه\" أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه» اهـ.\nقلت: منهم من جرحه جرحًا شديدًا، ومنهم من وثقه، وحديث عثمان الثابت عنه من رواية الثقات ليس فيها هذا.\nوعلى فرض صحة هذه الأحاديث فهي محمولة على أنَّه مسح مقدم رأسه، ثم أكمل على العمامة.\nفقد روى مسلم (٦٣٢) عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: «تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ».\n٧ - ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين بل السنة مسحة واحدة يقبل بها ويدبر لأنَّ عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول الله ﷺ قال: «فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً»، مع ذكره التثليث في غسل جميع الأعضاء، وكذلك عامة الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ مثل عثمان، وعلي، وابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن أبي أوفى ﵃ في رواياتهم الصحاح ذكروا أنَّه مسح رأسه مرة واحدة، ومنهم من صرح بذلك، ومنهم من ذكر العدد ثلاثًا ثلاثًا، ولم يذكر في الرأس عددًا.\nولأنَّه مسح فلم يستحب تكراره كالتيمم ومسح الخف.","vol":"1","page":194},{"text":"ولأنَّ المسح إذا ما كرر صار غسلًا.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٢٥ - ١٢٦): «وتنازعوا في مسحه ثلاثًا هل يستحب؟ فمذهب الجمهور أنَّه لا يستحب، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وقال الشافعي، وأحمد في رواية عنه يستحب لما في الصحيح أنَّه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وهذا عام، وفي سنن أبي داود: أنَّه مسح برأسه ثلاثًا، ولأنَّه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء.\nوالأول أصح فإنَّ الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ تبين أنَّه كان يمسح رأسه مرة واحدة، ولهذا قال أبو داود السجستاني: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنَّه مسح مرة واحدة، وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثًا، فإنَّه يبين أنَّ الصحيح أنَّه مسح رأسه مرة، وهذا المفصل يقضي على المجمل وهو قوله: توضأ ثلاثًا ثلاثًا، كما أنَّه لما قال: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول\"، كان هذا مجملًا، وفسره حديث ابن عمر أنَّه يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، فإنَّ الخاص المفسر يقضي على العام المجمل.\nوأيضًا فإنَّ هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف، والمسح في التيمم، ومسح الجبيرة، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل لأنَّ المسح إذا كرر كان كالغسل» اهـ.\nقلت: وقد جاء تكرار مسح الرأس في حديث علي بن أبي طالب ﵁.","vol":"1","page":195},{"text":"قال الحافظ الدارقطني ﵀ في [السنن] (٢٩٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُّوذِيُّ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَامِلًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» وَقَالَ شُعَيْبٌ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ كَذَا». رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ مِنْهُمْ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَشَرِيكٌ وَأَبُو الأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ وَهَارُونُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حُيَىٍّ وَحَازِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَجَعْفَرٌ الأَحْمَرُ فَرَوَوْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ فَقَالُوا فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً إِلاَّ أَنَّ حَجَّاجًا جَعَلَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَكَانَ عَبْدِ خَيْرٍ عَمْرًا ذَا مُرٍّ وَوَهِمَ فِيهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَعَ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا رَوَى لِسَائِرِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ خَالَفَ فِي حُكْمِ الْمَسْحِ فِيمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ السُّنَّةَ فِي الْوُضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً».\nوَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَأَبُو يُوسُفَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ. اهـ.","vol":"1","page":196},{"text":"وقال ﵀ في [العلل] (٤/ ٥١): «واتفقوا في الحديث على مسح الرأس مرة واحدة إلاَّ أبا حنيفة فإنَّه قال في روايته عن خالد بن علقمة عن عبد خير: أنَّه مسح رأسه ثلاثًا، ومع خلاف أبي حنيفة للجماعة وروايته أنَّ النبي ﷺ مسح رأسه ثلاثًا، قد خالف في هذا فزعم أنَّ السنة في مسح الرأس مرة واحدة، وكذلك رواه عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن علي، وذكر فيه أنَّه غسل رجليه ثلاثًا، ثلاثًا، وتابعه أبو كيران الحسن بن عقبة، ورواه إسماعيل الرسدي، عن عبد خير، واختلف عليه في لفظه، فرواه الثوري، عن السدي، عن عبد خير، عن علي أنه توضأ، وضوءًا خفيفًا، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله ﷺ للطاهرة ما لم يحدث» اهـ.\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ٦٣ - ٦٤): «وقد روي من أوجه غريبة عن علي بن أبى طالب ﵁ والرواية المحفوظة عنه غيرها.\nأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن على الطوسي، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب، أنا شعيب بن أيوب، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير الهمداني: أن علي بن أبي طالب ﵁ دعا بماء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: \"هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل\".","vol":"1","page":197},{"text":"وهكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي، وأبو مطيع عن أبى حنيفة في مسح الرأس ثلاثًا، فرواه زائدة بن قدامة، وأبو عوانة، وغيرهما عن خالد بن علقمة دون ذكر التكرار في مسح الرأس، وكذلك رواه الجماعة عن علي إلاَّ ما شذ منها.\nوأحسن ما روي عن علي فيه ما أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عباس بن الفضل، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن محمد بن على بن حسين، عن أبيه، عن جده عن على: أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، وقال: \"هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ\".\nهكذا قال ابن وهب: ومسح برأسه ثلاثًا، وقال فيه حجاج، عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة.\nأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، أنا حاجب بن أحمد، ثنا محمد بن حماد، ثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أنَّ النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه مرتين، وغسل رجليه مرتين.\nوأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب \"السنن\" من حديث سفيان بن عيينة هكذا في مسح الرأس مرتين وقد خالفه مالك، ووهيب، وسليمان بن بلال، وخالد الواسطي، وغيرهم فرووه عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس مرة إلاَّ أنه قال: أقبل، وأدبر» اهـ.\nوقال الدارقطني ﵀ (٣٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ","vol":"1","page":198},{"text":"اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمُوهُ».\nقلت: مسهر قال فيه البخاري: \" فيه بعض النظر \".\nالحديث رواه أحمد (١٠٠٨، ٩١٠)، والنسائي في [الكبرى] (١٦١) من طريق إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁:\n«أَنَّهُ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ». هذا لفظ أحمد، ولفظ النسائي: «ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ بَسْطًا، ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَهَا عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى كَمَسْحِكَ بِيَدَيْكَ بِالدُّهْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ».\nقلت: وليس فيه أنَّه مسح برأسه ثلاثًا.\nوهذه الرواية هي الموافقة لحديث خالد بن علقمة عن عبد خير، ولرواية أبي حية عن علي ﵁، وهذا هو الصواب في حديث علي والله أعلم.\nوجاء أيضًا في حديث عثمان ﵁.\nقال الإمام أبو داود ﵀ في [سننه] (١٠٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى حُمْرَانُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ","vol":"1","page":199},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَقَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلَاةِ اهـ.\nقال الإمام أبو داود ﵀: «أَحَادِيثُ عُثْمَانَ ﵁ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ».\nوقال ﵀ (١١٠): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَطْ» اهـ.\nوقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [السنن] (٣٠١): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ:\n«أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاسْتَنْثَر ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا».\nهذا إسناد لم يختلف فيه إلا أن إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ليس بالقوي اهـ.\nقلت: إسحاق بن يحيى هو ابن طلحة بن عبيد الله متروك الحديث.","vol":"1","page":200},{"text":"وقال الإمام أحمد ﵀ (٤١٠) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ:\n«دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: فَسَمِعَنِي أُمَضْمِضُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ».\nورواه البزار كما في [البحر الزخار] (٣٩١)، والدارقطني (٣٠٠)، والبيهقي في [السنن الكبرى] (١/ ٦٢ - ٦٣): من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبى مريم عن ابن دارة مولى عثمان به.\nقلت: ابن دارة منهم من سماه عبد الله، ومنهم من سماه زيدًا.\nقال الحافظ ابن حجر في [تعجيل المنفعة] (١/ ٥٣٣): «ابن دارة مولى عثمان ﵁ عن أبي هريرة ﵁، وعنه العلاء بن عبد الرحمن، قلت له رواية أيضًا، عن عثمان، وهو عند أحمد أيضًا، وعن كعب الأحبار، روى عنه أيضًا محمد بن عبد الله بن أبي مريم، ومحمد بن كعب القرظي، واختلف في اسمه، فذكره بن مندة في الصحابة، فسماه عبد الله، ولم يذكر دليلًا على صحبته، بل قال: كان في زمن النبي ﷺ، ولا يعرف له عنده رواية، وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف من طريق محمد بن كعب عن عبد الله بن دارة حديثًا، وسماه","vol":"1","page":201},{"text":"البخاري زيدًا، وقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن أبي مريم، وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ولما أخرج الدارقطني حديثه الذي أخرجه أحمد عن عثمان في صفة الوضوء قال: إسناده صالح» اهـ.\nقلت: ابن دارة مجهول الحال، فلا يقاوم حديثه حديث حمران.\nورواه الدارقطني (٣٠٥): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ - وَالْمَقَاعِدُ بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ - فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمَهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: \"مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ\"».\nقلت: هذا حديث ضعيف جدًا ابن البيلماني هو: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف جدًا، وأبوه أيضًا ضعيف الحديث.\nوقال الحافظ البيهقي في [السنن الكبرى] (١/ ٦٣): «وروي في ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن عثمان، وهو مرسل».\nوقال أيضًا في [السنن الكبرى] (١/ ٦٢): «وقد روى من أوجه غريبة عن عثمان ﵁ ذكر التكرار في مسح الرأس إلاَّ أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها».","vol":"1","page":202},{"text":"وجاء أيضًا في حديث الربيع بنت معوذ ﵂.\nرواه أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣)، وابن ماجه (٤٣٨) من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ «اسْكُبِى لِى وَضُوءًا».\nفَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فِيهِ: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».\nقلت: هذا حديث ضعيف ابن عقيل الراجح أنَّه ضعيف الحديث.\nوجاء أيضًا في حديث ابن عمر.\nقال الحافظ الدارقطني ﵀ (٣٠٧): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن سعيد الْحَضْرَمِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحَضْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف جدًا، وقد سبق القول في ابن البيلماني، وأبيه.\nوخلاصة القول أنَّه لم يثبت عن النبي ﷺ تكرار مسح الرأس في الوضوء والله أعلم.","vol":"1","page":203},{"text":"٨ - واحْتُج بقوله: «فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ» على من يرى ابتداء المسح من مؤخرة الرأس إلى مقدمه.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٠/ ١٢٤): «وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى مؤخره، ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد هذا، وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول أيضًا الشافعي، وأحمد، وكان الحسن بن حي يقول: يبدأ بمؤخر الرأس، وروي عن ابن عمر أنَّه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح، وفي حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه، وهذا هو النص الذي ينبغي أن يمتثل، ويحتمل عليه، وروى معاوية، والمقدام بن معدي كرب عن النبي ﷺ في مسح الرأس مثل رواية عبد الله بن زيد سواء.\nوأمَّا قوله في حديث عبد الله بن زيد: \"ثم سمح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر\" فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه لقوله: \"فأقبل بهما وأدبر\"، وتوهم غيره أنَّه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه كلها ظنون لا تصح.\nوفي قوله: \"بدأ بمقدم رأسه\" ما يدفع الإشكال لمن فهم، وهو تفسير قوله: \"فأقبل بهما وأدبر\"، وتفسيره أنَّه كلام خرج على التقديم والتأخير، كأنَّه قال: فأدبر بهما، وأقبل لأنَّ الواو لا توجب الرتبة، وإذ احتمل الكلام التأويل كان قوله: \"بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه\" تفسير ما أشكل من ذلك» اهـ.\nوقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٨٩): «وقوله: \"فأقبل بهما وأدبر\" اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال، والإدبار على ثلاثة مذاهب.","vol":"1","page":204},{"text":"أحدها: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبدأ الشعر في حد الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله: \"بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه\" وهو مذهب مالك، والشافعي.\nإلاَّ أنَّه ورد على هذا الإطلاق - أعني إطلاق قوله: فأقبل بهما وأدبر - إشكال من حيث إنَّ هذه الصيغة تقتضي أنَّه أدبر بهما وأقبل، لأنَّ ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال، فمن الناس من اعتقد أنَّ هذه الصيغة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله: \"بدأ بمقدم رأسه\" الخ،\nوأجاب عن هذا السؤال: بأنَّ الواو لا تقتضي الترتيب فالتقدير: أدبر وأقبل.\nوعندي فيه جواب آخر وهو: أنَّ الإقبال، والإدبار من الأمور الإضافية أعني: أنَّه ينسب إلى ما يقبل إليه، ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا، ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه قوله:\n\"وأدبر مرة واحدة\".\nومن الناس من قال: يبدأ بمؤخر رأسه، ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله: \"أقبل وأدبر\" وينسب الإقبال: إلى مقدم الوجه والإدبار: إلى ناحية المؤخر.\nوهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال، والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع: أنَّه ﷺ بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة، أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير.","vol":"1","page":205},{"text":"ومن الناس من قال: يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية.\nوكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله: \"بدأ بمقدم الرأس\" مع المحافظة على ظاهر: \"أقبل وأدبر\"، فإنَّه إذا بدأ بالناصية صدق أنَّه بدأ بمقدم رأسه، وصدق أنَّه أقبل أيضًا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل، إلاَّ أن قوله في الرواية المفسرة: \"بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه\" قد يعارض هذا، فإنَّه جعله بادئًا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه، وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنَّه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه: وهو مقدم الرأس.\nويمكن أن يقول هذا القائل - الذي اختار الصفة الأخيرة -: إنَّ البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنَّما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدًا إلى غاية الذهاب إلى القفا، لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرق بين الذهاب إلى القفا، وبين الوصول إليه، فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا: صح أنَّه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدًا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا» اهـ.\nقلت: جاء في رواية في البخاري (١٩٩) من طريق سليمان بن بلال قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وفيه: «فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ».\nقلت: وهذه الصفة مستحبة في مسح الرأس، وإذا كان الشخص كثير الشعر يتضرر بذلك فله أن يمسح بهيئة لا تضره.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٩٤):","vol":"1","page":206},{"text":"«فَإِنْ كَانَ ذَا شَعْرٍ يَخَافُ أَنْ يَنْتَفِشَ بِرَدِّ يَدَيْهِ لَمْ يَرُدَّهُمَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَإِنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ لَهُ شَعْرٌ إلَى مَنْكِبَيْهِ، كَيْفَ يَمْسَحُ فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَقْبَلَ أَحْمَدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً، وَقَالَ: هَكَذَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْتَشِرَ شَعْرُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَمْسَحُ إلَى قَفَاهُ وَلَا يَرُدُّ يَدَيْهِ.\nقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَكَذَا. وَإِنْ شَاءَ مَسَحَ، كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّعِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمَصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.\nوَسُئِلَ أَحْمَدُ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهَا إلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ مِنْهُ بَدَأَ، ثُمَّ جَرَّهَا إلَى مُؤَخَّرِهِ» اهـ.\nقلت: حديث الربيع رواه أحمد (٢٧٠٦٩)، وأبو داود (١٢٨) من طريق اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ، مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ، لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ».\nقلت: فيه ابن عقيل الراجح فيه الضعف.\nوهل يختص الإقبال والإدبار بمن له شعر في ذلك احتمال وتردد.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٩٣):\n«وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ اسْتِيعَابُ جِهَتَيِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ فَعَلَى هَذَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَنْ لَهُ شَعْرٌ وَالْمَشْهُورُ عَمَّنْ أَوْجَبَ التَّعْمِيمَ أَنَّ الْأُولَى وَاجِبَةٌ وَالثَّانِيَةَ سُنَّةٌ» اهـ.\nتنبيه/ ذكر (التَّوْرِ» في حديث الباب انفرد به البخاري.\n* * *","vol":"1","page":207},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٩ - عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».\n<hr><s0>\n\nقولها ﵂: «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ» التيمن لفظ مشترك بين الابتداء باليمين، وتعاطي الشيء باليمين، وقصد اليمين.\nقلت: وهو محمول على جميع هذه المعاني والله أعلم.\nوقولها: «فِي تَنَعُّلِهِ» أي: في لبس نعله.\nوقولها: «وَتَرَجُّلِهِ» أي: في ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه.\nوقولها: «وَطُهُورِهِ» يشمل الوضوء، والغسل، فيبدأ باليد اليمنى، والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل.\nوقولها: «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»، قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٢٤): «كذا للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب \"العمدة\"».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٥٢ - ١٥٣): «هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أنَّ ما كان من باب التكريم، والتشريف كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء،","vol":"1","page":209},{"text":"والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.\nوأمَّا ما كان بضده، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها.\nوالله أعلم.\nوأجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمين على اليسار من اليدين، والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل، وصح وضوؤه، وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتداد بخلاف الشيعة.\nواعلم أنَّ الابتداء باليسار وإن كان مجزيًا فهو مكروه، نص عليه الشافعي، وهو ظاهر.\nوقد ثبت في سنن أبي داود، والترمذي، وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيامنكم\". فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة، أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة.\nثم اعلم أنَّ من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه؛ قدم اليمين. والله أعلم» اهـ.","vol":"1","page":210},{"text":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٣٢/ ٢٠٩): «ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركًا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة» اهـ.\nقلت: وقد جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ».\nرواه أحمد (٨٢٩٨)، وأبو داود (٤١٤١) واللفظ له، وابن ماجه (٤٠٢)، من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به\nقلت: هذا حديث صحيح، لكنه محمول على الاستحباب عند أهل العلم.\nواستدل بالحديث على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد.\nويدل عليه ما رواه مسلم (٧٠٩) عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: \"رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ\"».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢٧):\n«قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّيَامُن عِنْد التَّسْلِيم وَهُوَ الْأَظْهَر؛ لِأَنَّ عَادَتَهُ ﷺ إِذَا اِنْصَرَفَ أَنْ يَسْتَقْبِل جَمِيعهمْ بِوَجْهِهِ. قَالَ: وَإِقْبَاله ﷺ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَعْد قِيَامه مِنْ الصَّلَاة أَوْ يَكُون حِين يَنْفَتِل» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٧٦):\n«ولكن روي تفسير هذه اللفظة بالبداءة بالتفاته إلى جهة اليمين بالسلام.","vol":"1","page":211},{"text":"خرجه الإسماعيلي في \"حديث مسعر من جمعه\"، ولفظه: \"كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله ﷺ، لأنَّه كان يبدأ بالسلام عن يمينه\".\nوفي رواية أخرى له: \"أنَّه كان يبدأ بمن علي يمينه، فيسلم عليه\"» اهـ.\nواستدل بحديث الباب على استحباب الانصراف في الصلاة عن اليمين.\nوقد جاء في ذلك ما رواه مسلم (٧٠٨) عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ».\nلكن يعارضه ما رواه البخاري (٨٥٢) عَنْ عَبْدُ اللهِ - وهو ابن مسعود- قَالَ: «لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ».\nورواه مسلم (٧٠٧) بلفظ: «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢٤):\n«قَوْله: فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود (لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسه جُزْءًا: لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَلَّا يَنْصَرِف إِلَّا عَنْ يَمِينه، أَكْثَر مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه ﷺ يَنْصَرِف عَنْ شِمَاله) وَفِي حَدِيث أَنَس: (أَكْثَر مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه ﷺ يَنْصَرِف عَنْ يَمِينه). وَفِي رِوَايَة (كَانَ يَنْصَرِف عَنْ يَمِينه) وَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا: أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَفْعَل تَارَة هَذَا وَتَارَة هَذَا فَأَخْبَرَ كُلّ وَاحِد بِمَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ الْأَكْثَر فِيمَا يَعْلَمهُ؛ فَدَلَّ عَلَى جَوَازهمَا، وَلَا كَرَاهَة فِي وَاحِد","vol":"1","page":212},{"text":"مِنْهُمَا. وَأَمَّا الْكَرَاهَة الَّتِي اِقْتَضَاهَا كَلَام اِبْن مَسْعُود فَلَيْسَتْ بِسَبَبِ أَصْل الِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِين أَوْ الشِّمَال، وَإِنَّمَا هِيَ فِي حَقّ مَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا بُدّ مِنْهُ؛ فَإِنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ وُجُوب وَاحِد مِنْ الْأَمْرَيْنِ مُخْطِئ، وَلِهَذَا قَالَ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا ذَمَّ مَنْ رَآهُ حَقًّا عَلَيْهِ. وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي أَحَد مِنْ الْأَمْرَيْنِ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ أَنْ يَنْصَرِف فِي جِهَة حَاجَته، سَوَاء كَانَتْ عَنْ يَمِينه أَوْ شِمَاله، فَإِنْ اِسْتَوَى الْجِهَتَانِ فِي الْحَاجَة وَعَدَمهَا فَالْيَمِين أَفْضَل لِعُمُومِ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِفَضْلِ الْيَمِين فِي بَاب الْمَكَارِم وَنَحْوهَا. هَذَا صَوَاب الْكَلَام فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَقَدْ يُقَال فِيهِمَا خِلَاف الصَّوَاب. وَاَللَّه أَعْلَم» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٣٨):\n«وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يحمل حَدِيث بن مَسْعُودٍ عَلَى حَالَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ وَيُحْمَلَ حَدِيثُ أَنَسٍ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ كَحَالِ السَّفَرِ ثُمَّ إِذَا تعَارض اعْتِقَاد بن مَسْعُود وَأنس رجح بن مَسْعُودٍ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ وَأَسَنُّ وَأَجَلُّ وَأَكْثَرُ مُلَازَمَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَقْرَبُ إِلَى مَوْقِفِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَسٍ وَبَأنَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنَسٍ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَهُوَ السُّدِّيُّ، وَبِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حَدِيثِ أَنَسٍ في الْأَمريْنِ وَبِأَنَّ رِوَايَة بن مَسْعُودٍ تُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ لِأَنَّ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ عَلَى جِهَةِ يَسَارِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.\nثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ نَظَرَ إِلَى هَيْئَتِهِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَمَنْ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ","vol":"1","page":213},{"text":"يَمِينِهِ نَظَرَ إِلَى هَيْئَتِهِ فِي حَالَةِ اسْتِقْبَالِهِ الْقَوْمَ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَعَلَى هَذَا لَا يَخْتَصُّ الِانْصِرَافُ بِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَحَبُّ الِانْصِرَافُ إِلَى جِهَةِ حَاجَتِهِ لَكِنْ قَالُوا إِذَا اسْتَوَتِ الْجِهَتَانِ فِي حَقِّهِ فَالْيَمِينُ أَفْضَلُ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِفَضْلِ التَّيَامُنِ كَحَدِيثِ عَائِشَة الْمُتَقَدّم فِي كتاب الطَّهَارَة» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ المصلي ينصرف إلى جهة مقصده، وإذا استوت الجهتان قدم اليمين. والله أعلم.\nوهكذا انصراف الإمام من أجل الالتفات إلى المصلين يشرع بالجهتين اليمنى واليسرى.\nفقد روى أحمد (٦٦٢٧)، واللفظ له وابن ماجه (٩٣١) منْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي ينفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا».\nقلت: هذا حديث حسن.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٧٦):\n«قال أبو داود: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد - ينحرف عن يمينه.\nقال ابن منصورٍ: كان أحمد يقعد ناحية اليسرى، ويتساند.\nقال القاضي أبو يعلى: وهما متفقان؛ لأنَّه إذا انحرف عن يمينه حصل جلوسه ناحية يساره.","vol":"1","page":214},{"text":"قال: وقال ابن أبي حاتمٍ: سمعت أبي يقول: تدبرت الأحاديث التي رويت في إستقبال النبي ﷺ الناس بوجهه، فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت.\nوقال ابن بطة من أصحابنا: يجلس عن يسرة القبلة.\nونقل حربٌ، عن إسحاق، أنَّه كان يخير في ذلك كالانصراف.\nوللشافعية وجهان: أحدهما: التخيير كقول إسحاق. والثاني: أن الانفتال عن يمينه أفضل.\nثم لهم في كيفيته وجهان:\nأحدهما - وحكوه عن أبي حنيفة -: أنَّه يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى\nالناس، ويجلس على يمين المحراب.\nوالثاني - وهو أصح عند البغوي وغيره -: بالعكس» اهـ.\nقلت: ما ذكره البغوي هو الأظهر.\nويدخل في الحديث التيامن في حلق الرأس.\nفقد روى مسلم (١٣٠٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ».\nقلت: المسائل التي يدخل في الحديث كثيرة جدًا يعسر احصاؤها.\n* * *","vol":"1","page":215},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٠ - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».\nفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ\"».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٢٨٥):\n«قوله: \" عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ \" بضم الميم واسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني، وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي ﷺ، وزعم بعض العلماء أنَّ وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز، وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأنَّ نعيمًا كان يباشر ذلك» اهـ.\nقوله: «إنَّ أُمَّتِي». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١١/ ٤١١):","vol":"1","page":216},{"text":"«فإنَّ أمته ﷺ على ثلاثة أقسام أحدها أخص من الآخر، أمَّة الإتباع، ثم أمة الإجابة، ثم أمَّة الدعوة، فالأولى أهل العمل الصالح، والثانية مطلق المسلمين، والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم» اهـ.\nقلت: استنكر الإمام أحمد إدخال اليهود والنصارى في أمة النبي ﷺ.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٨٧٠):\n«قال أبو طالب سألته عن اليهود والنصارى من أمة محمد: لا النبي يقول: \"أمتى أمتى\" يقع على اليهودي والنصاري» اهـ.\nقلت: لعل مراد أحمد أنَّهم لا يدخلون في أمته عند الإضافة إليه، ويدخلون عند الإطلاق.\nومما يدل على دخولهم في أمته عند الإطلاق ما رواه مسلم (١٥٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».\nوقوله: «يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ» أي ينادون يوم القيامة إلى موقف الحساب، أو إلى الحوض، أو إلى الميزان، أو إلى الصراط أو إلى الجنة حال كونهم «غُرًَّا مُحَجَّلِينَ».\nوسميت القيامة قيامة لقيام الناس من قبورهم، أو لقيامهم لرب العالمين.","vol":"1","page":217},{"text":"وقوله: «غُرًَّا مُحَجَّلِينَ» الغرة: أصلها بياض في وجه الفرس، والتحجيل: بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحِجل بكسر المهملة وهو الخلخال.\nوفي هذا الحديث عدة مسائل:\n١ - احتج به القائلون بكفر تارك الصلاة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٧/ ٦١٢):\n«وكذلك ثبت في الصحيح أنَّ النبي ﷺ يعرف أمته يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فدل على أنَّ من لم يكن غرًا محجلًا لم يعرفه النبي ﷺ فلا يكون من أمته» اهـ.\n٢ - واحتج به من قال من أهل العلم: إنَّ الوضوء من خصائص هذه الأمة.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٠/ ٢٥٨): «وأمَّا قوله: \"فإنَّهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء\"، ففيه دليل على أنَّ الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضأون مثل وضوئنا على الوجه فاليدين فالرجلين لأنَّ الغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين، والرجلين هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث إلَّا أن يتأول متأول هذا الحديث أنَّ وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرةً، ولا تحجيلًا، وأنَّ هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفًا دائمًا ولنبيها ﷺ كسائر فضائلها على سائر الأمم، كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم» اهـ.\nوقال ﵀ (٢٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠): «وقد قيل: إنَّ سائر الأمم كانوا يتوضوؤن والله أعلم، وهذا لا أعرفه من وجه صحيح، وأمَّا قوله صلى الله عليه","vol":"1","page":218},{"text":"وسلم إذ توضأ ثلاثًا، ثلاثًا فقال: \"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي\" فحديث ضعيف لا يجيئ من وجه صحيح، ولا يحتج بمثله، فكيف أن يتعارض به مثل هذا الحديث الذي قد روي من وجوه صحاح ثابتة من أحاديث الأئمة، وحديث: \"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي\" فإنَّما يدور على زيد بن الحواري العمي والد عبد الرحيم بن زيد، وهو انفرد به، وهو ضعيف ليس بثقة، ولا ممن يحتج به، وقد اختلف عليه فيه أيضًا، فرواه عبد الله بن عرابة عن زيد بن الحواري العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ، ورواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر. وهو حديث لا أصل له، وعبد الرحيم، وأبوه زيد متروكان، والحديث حدثناه محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ومحمد بن عبد الله بن عمرو الفربي قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا عبد الله بن عرابة، عن زيد بن حواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمرو، عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ توضأ فتوضأ مرة مرة، ثم قال: \"هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلَّا به\" ثم توضأ مرتين مرتين، فقال: \"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي\".\nوحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد بكير الحداد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: توضأ","vol":"1","page":219},{"text":"رسول الله ﷺ مرة مرة، وقال: \"هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلاَّ به\"، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: \"هذا الفضل من الوضوء ويضعف الله الأجر لصاحبه مرتين\"، ثم توضأ ثلاثًا، ثلاثًا، ثم قال: \"هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياء من قبلي ومن قال بعد فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتح الله له من الجنة ثمانية أبواب\"\nهذا كله منكر في الإسناد، والمتن، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه كان يتوضأ مرة مرة، رواه ابن عباس، وغيره من حديث الثقات، وأجمعت الأمة أنَّ من توضأ مرة واحدة سابغة أجزأه، وكيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ مرة مرة، فيرغب بنفسه عن الفضل الذي قد ندب غيره إليه، أو كيف كان يتوضأ مرة، أو مرتين ويقصر عن ثلاث إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم ﷺ وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم حنيفًا، وليس يشتغل أهل العلم بالنقل بمثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمي، وأبيه، وقد أجمعوا على تركهما» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٦٧ - ١٦٨): «وأيضًا فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)﴾ [مريم: ٥٨]، ولم يكونوا مأمورين بالوضوء، فإنَّ الوضوء من خصائص أمة","vol":"1","page":220},{"text":"محمد، كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنَّهم يبعثون يوم القيام غرًا محجلين من آثار الوضوء، وأنَّ الرسول يعرفهم بهذه السيماء، فدل على أنَّه لا يشركهم فيها غيرهم، والحديث الذي رواه ابن ماجه، وغيره: أنَّه توضأ مرة، مرة، ومرتين، مرتين، وثلاثًا، ثلاثًا، وقال: \"هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي\". حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنَّه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة، فإنَّه كان مشروعًا، ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء، وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر، والوضوء» اهـ.\nقلت: وقد اعترض على هذا القول الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٢٨٥) فقال:\n«واستدل الحليمي بهذا الحديث على أنَّ الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر لأنَّه ثبت عند المصنف في قصة سارة ﵂ مع الملك الذي أعطاها هاجر أنَّ سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضًا أنَّه قام فتوضأ وصلى، ثم كلم الغلام، فالظاهر أنَّ الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا قال: \"سيما ليست لأحد غيركم\"، وله من حديث حذيفة نحوه، وسيما بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي: علامة» اهـ.\nقلت: وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ﵀ ظاهر في القوة والرجحان والله أعلم.","vol":"1","page":221},{"text":"وحديث السيما رواه مسلم (٢٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «\"إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ\" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ. قَالَ: \"نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ\"».\nورواه مسلم (٢٤٨) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«\"إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ\" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا. قَالَ: \"نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ\"».\nوحديث سارة رواه البخاري (٢٢١٧) من حديث أبي هريرة ولفظه في محل الشاهد منه: «فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ».\nوحديث جريج رواه البخاري (٢٤٨٢)، ومسلم (٢٥٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا، أَوْ أُصَلِّي ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: لَاَ، إِلَّا مِنْ طِينٍ».","vol":"1","page":222},{"text":"٣ - واحتج بقوله: «فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ» من قال باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. وقد جاء في رواية عند مسلم (٥٧٨):\n«فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٢٧ - ١٢٨): «أمَّا تطويل الغرة، فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس، وما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه.\nوأمَّا تطويل التحجيل: فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه:\nأحدها: أنَّه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.\nوالثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق.\nوالثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله.\nوأمَّا دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي، والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنَّه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله ﷺ، وأبي هريرة ﵁، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجًا بهذه السنن الصحيحة الصريحة» اهـ.\nقلت: الصحيح عدم استحباب إطالة الغرة، والتحجيل، لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ، ولم يذكر ذلك أحد ممن وصف وضوء النبي ﷺ، وأمَّا قوله في الحديث: «فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ","vol":"1","page":223},{"text":"وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ» فمدرج من كلام أبي هريرة، وليس هو من كلام النبي ﷺ. وقد شك فيه نعيم نفسه.\nفقد روى أحمد في [المسند] (٨٠٦١): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ رَقِيَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ»\nفقال نعيم: لا أدري قوله: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ» مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٢٨٦): «ثم أنَّ ظاهره أنَّه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله: \"من استطاع\" الخ من قول النبي ﷺ، أو من قول أبي هريرة، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم».\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠):\n«وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء، ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنَّه كان يمسح عنقه، ويقول: هو موضع الغل، فإنَّ هذا، وإن استحبه طائفة من العلماء إتباعًا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا، والوضوء الثابت عنه الذي في","vol":"1","page":224},{"text":"الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي ﷺ: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجًا في بعض الأحاديث، وإنَّما قال النبي ﷺ: \"إنكم تأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء\"، وكان يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق، قال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أنَّ غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإنَّ الغرة في الوجه لا في اليد، والرجل، وإنَّما في اليد، والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إغاثة اللهفان] (١/ ١٨١ - ١٨٢):\n«وأمَّا فعل أبي هريرة ﵁ فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره، وكانوا ينكرونه عليه، وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة.\nوقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الإمام أحمد\nإحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة، والشافعي، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.\nوالثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس.\nفالمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: \"أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء،","vol":"1","page":225},{"text":"فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله\" متفق عليه، ولأنَّ الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.\nقال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: \"إنَّ الله حد حدودًا فلا تعتدوها\" والله سبحانه قد حد المرفقين، والكعبين فلا ينبغي تعديهما، ولأنَّ رسول الله ﷺ لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنَّه تعداها، ولأنَّ ذلك أصل الوسواس، ومادته، ولأنَّ فاعله إنَّما يفعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع، ولأنَّ ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ، وإلى الكتف، وهذا مما يعلم أنَّ النبي ﷺ وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة، ولأنَّ هذا من الغلو، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسل: \"إياكم والغلو في الدين\" ولأنَّه تعمق وهو منهي عنه، ولأنَّه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه.\nوأمَّا الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيم المجمر، وقد قال: لا أدري قوله: \"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل\" من قول رسول الله ﷺ، أو من قول أبي هريرة ﵁. روي ذلك عنه الإمام أحمد في المسند.\nوأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فإذا جاوز محله لم يكن زينة» اهـ.\nقلت: وخلاصة القول في هذه اللفظة أنَّها ليست من كلام النبي ﷺ، ويدل على ذلك عدة أمور منها:","vol":"1","page":226},{"text":"١ - أنَّه لم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه كان يطيل في غسل أعضاء الوضوء، وقد وصف وضوءه جماعة من الصحابة، ولم يذكروا في أحاديثهم إطالة أعضاء الوضوء، فلو كان مستحبًا لبادر النبي ﷺ إلى فعله.\n٢ - أنَّه لا يمكن إطالة الغرة، لأنَّها إذا أطيلت دخلت في الرأس، والرأس فرضه المسح لا الغسل، ولأنَّها إذا تجاوزت الجبهة إلى الرأس، فلا تسمى غرة، والتحجيل إن طال كان مثلة، وليس من الزينة. والنبي ﷺ لا يتكلم بما هو من قبيل الخطأ، فتبين أنَّ هذه اللفظة ليست من كلامه ﵊.\n٣ - أنَّ نعيمًا المجمر شك في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي ﷺ، أم من كلام أبي هريرة ﵁، كما سبق في رواية المسند، والأدلة تدل على أنَّها ليست من كلام النبي ﷺ.\n٤ - إنَّ كل من روى الحديث عن أبي هريرة ﵁ لم يذكر في حديثه هذه اللفظة كأمثال\nأبي حازم وحديثه في مسلم (٥٨٠)، وعبد الرحمن بن يعقوب، كما عند مسلم (٥٨٣)، وغيره.\n٥ - أنَّ كل من روى هذا الحديث غير أبي هريرة لم يذكر في حديثه هذه اللفظة، وهم عشرة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، كما تقدم، ومنهم حذيفة وحديثه في مسلم (٥٨٢)، وعبد الله بن بسر كما في [المختارة] (٩٦) للضياء، وابن عباس، كما في [مسند] أحمد (٢٥٤٦، ٢٦٩٢)، والطيالسي (٢٧١١)، أبي يعلى (٢٣٢٨)،","vol":"1","page":227},{"text":"وأبو أمامة كما في [مسند] أحمد (٢٢٣١١)، وأبو سعيد الخدري، كما في [مسند الحارث- مع زوائد الهيثمي-] (٧٧)، وعبد الله بن سلام، كما في [مسند الشاميين] (٢٢٢٩) للطبراني.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>باب دخول الخلاء والاستطابة.</span>\nقال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «إذَا دَخَلَ» أي: إذا أراد الدخول. فإنَّ ذكر الله ﷿ لا يكون في الأماكن القذرة. وهذا كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ [النحل: ٩٨]، والمراد إذا أردت أن تقرأ؟\nوكقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (٦)﴾ [المائدة: ٦] الآية، أي: إذا أردتم القيام. ويدل على هذا أنَّه قد جاءت رواية عند البخاري (١٤٢): «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ». معلقًا ووصله في [الأدب المفرد] (٦٩٢).\nقوله: «الْخَلاءَ»، هو المكان الخالي لقضاء الحاجة. وجاء في رواية لمسلم (٨٢٩): «إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ». والكنيف موضع قضاء الحاجة، وهو في اللغة الساتر مطلقًا، وأطلق على موضع قضاء الحاجة لأنَّهم يستترون به.","vol":"1","page":229},{"text":"ومن هذا ما رواه أحمد في [فضائل الصحابة] (١٥٥٠) ثنا وَكِيعٌ ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَنَا مِنْهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ: «كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا».\nقلت: إسناده صحيح.\nوالكنيف هو وعاء الراعي يستر ما في داخله، وشبَّه عمر ابن مسعود به، وذلك أنَّ وعاء الراعي فيه كل ما يحتاجه من أدواته، وهكذا ابن مسعود في قلبه كل ما يحتاجه الناس من العلم.\nقال العلامة مغلطاي ﵀ في [شرح ابن ماجه] (ص: ١٢١):\n«وأمَّا الكنيف فهو البناء الذي انتزع من الدور لقضاء الحاجة، وأصله، الشيء الساتر؛ لأنَّه يستر ويغطى، أو لأنَّه كنف في أستر النواحي» اهـ.\nقلت: ويقال له أيضًا: الْحَشُّ وَالْمِرْفَقُ وَالْمِرْحَاضُ.\nوالمرفق لا يختص بمكان قضاء الحاجة بل يشمل كل ما يرتفق به وينتفع به في الدار كالمطبخ والكنيف والمغتسل.\nوأمَّا الحَش فقال العلامة الفيومي ﵀ في [المصباح المنير] (٢/ ٣٨٦):\n«الْحَشُّ الْبُسْتَانُ وَالْفَتْحُ أَكْثَرُ مِنْ الضَّمِّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ يُقَالُ لِبُسْتَانِ النَّخْلِ حَشٌّ وَالْجَمْعُ حُشَّانٌ وَحِشَّانٌ فَقَوْلُهُمْ بَيْتُ الْحُشِّ مَجَازٌ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ فِي الْبَسَاتِينِ فَلَمَّا اتَّخَذُوا الْكُنُفَ وَجَعَلُوهَا خَلَفًا عَنْهَا أَطْلَقُوا عَلَيْهَا ذَلِكَ الِاسْمَ قَالَ الْفَارَابِيُّ الْحُشُّ الْبُسْتَانُ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِلْمَخْرَجِ الْحُشُّ» اهـ.\nقلت: والحش بفتح الحاء وضمها.","vol":"1","page":230},{"text":"وأمَّا المرحاض فقد قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٩٨):\n«و\"المراحيض\"، قال الخطابي: هو جمع: مرحاض، وهو المغتسل، مأخوذ من رحضت الشيء إذا غسلته.\nقلت: لما كانت بيوت التخلي بالشام يستعمل فيها الماء عادةً سميت: مغتسلًا، ولم يكن ذلك معتادًا في الحجاز، فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فكانت المواضيع المعدة للتخلي بين البيوت تسمى عندهم: كنفًا.\nوالكنيف: السترة، وكل ما يستر فهو كنيف، ويسمى الترس كنيفًا لستره» اهـ.\nقلت: وذكر الدخول، والكنف قرينة دالة على أنَّ هذا الذكر يقال في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، دون الصحاري، ونحوها، لكن قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٩٣):\n«وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. والله أعلم» اهـ.\nقلت: والمعنى الذي من أجله شرع الذكر يؤيد ما ذكره العلامة النووي ﵀.\nوقد روى أحمد (١٨٤٨٣)، وأبو داود (٥)، وابن ماجه (٢٩٢) من طريق شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».","vol":"1","page":231},{"text":"قلت: هذا حديث صحيح.\nوقوله: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ» أي: تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد الأذى.\nوقال ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٤/ ١١١): «أي: يصاب الناس فيها» اهـ.\nوالحشوش: سبق أنَّها مكان قضاء الحاجة، وأصل الحُش جماعة النخل المتكاثفة، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت.\nقوله: «الْخُبُثِ، وَالْخَبَائِثِ» الْخُبُثِ - بضم الخاء والباء، وتقرأ بإسكان الباء - جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة.\nوالمراد بذلك الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٩٣): «وأمَّا الْخُبُثُ فبضم الباء وإسكانها، وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث، ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أنَّ أكثر روايات الشيوخ الإسكان، وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال: وعامة المحدثين يقولون: \"الخُبْث\" بإسكان الباء وهو غلط، والصواب الضم. هذا كلام الخطابي، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جواز الإسكان، فإنَّ الإسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال: كتب، ورسل، وعنق، وأذن، ونظائره، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره، ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول:","vol":"1","page":232},{"text":"أصله الإسكان فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأنَّ الباء هنا ساكنة منهم: الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه، واختلفوا في معناه فقيل: هو الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي.\nقال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. والله أعلم» اهـ.\nقلت: احتج بهذا الحديث من أجاز ذكر الله ﷿ في الخلاء.\nقال ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٢٤٧): «فيه جواز ذكر الله على الخلاء، وهذا مما اختلفت فيه الآثار فروى عن النبي، ﷺ: أنَّه أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد ﷺ حتى تيمم بالجدار -.\nواختلف في ذلك أيضًا العلماء، فروى عن ابن عباس، أنَّه كره أن يذكر الله عند الخلاء، وهو قول عطاء، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، وقال عكرمة: لا يذكر الله في الخلاء بلسانه، ولكن بقلبه.\nوأجاز ذلك جماعة من العلماء، وروى ابن وهب أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يذكر الله في المرحاض.","vol":"1","page":233},{"text":"وقال العرزمي: قلت للشعبي: أعطسُ وأنا في الخلاء، أحمد الله؟ قال: لا، حتى تخرج، فأتيت النخعي فسألته عن ذلك، فقال لي: احمد الله، فأخبرته بقول الشعبي، فقال النخعي: الحمد يصعد ولا يهبط.\nوهو قول ابن سيرين، ومالك بن أنس، وهذا الحديث حجة لمن أجاز ذلك.\nوذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد -: قال عطاء في الخاتم فيه ذكر الله: لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف، أو يلم بأهله، وهو في يده لا بأس به» اهـ.\nقلت: لا حجة بهذا الحديث لمن أجاز ذكر الله ﷿ في الخلاء، وقد سبق بيان معناه، والصواب فيما يظهر لي مع القائلين بمنع ذكر الله ﷿ في الخلاء، لأنَّ الله ﷿ أمر بتنزيه اسمه فقال: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾ [الواقعة: ٧٤، ٩٦]، [الحاقة: ٥٢]، وقال الله ﷿: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١].\nقلت: والتسبيح هو التنزيه، ومن تنزيه اسم الله ألاَّ يذكر في الأماكن القذرة.\nوقوله المؤلف: (باب دخول الخلاء والاستطابة» سبق الكلام في معنى الخلاء، وأمَّا الاستطابة فمأخوذة من الطيب، وهي تطييب الجسد بإزالة الخبث.\nوالاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع يقال: نجوت الشجرة أي قطعتها، والمراد قطع وإزالة البول أو الغائط، أو مأخوذ من النجوة وهي المرتفع من الأرض، وذلك أنَّ قاضي الحاجة يستتر بها.","vol":"1","page":234},{"text":"والاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار التي يستعملها في تطهره من الخبث.\n* * *","vol":"1","page":235},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٢ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».\nقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: \"فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷿\".\n<hr><s0>\n\nقوله: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ» الغائط في الأصل: هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج.\nقوله: «فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ» جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط.\nوالمرحاض، هو المغتسل، مأخوذ من رحضت الشيء إذا غسلته.\nوقوله: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ» تنطق بالهمز الساكن والمتحرك بالفتح \"الشأم\"، وتنطق بغير همز.\nواختلف العلماء في سبب تسميتها بذلك على أقوال:\nالأول: أنَّها من شامات البدن، وسميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض كالشامات.","vol":"1","page":236},{"text":"الثاني: سميت بذلك لأنَّ قومًا من كنعان بن حام لما تفرقوا تشاءموا أي أخذوا ذات الشمال فقيل لها شام من أجل ذلك.\nالثالث: سميت بذلك من سام بن نوح ﵇ لأنَّه أول من نزلها فجعلت السين شينًا لتغير اللفظ العجمي.\nالرابع: سميت بذلك لأنَّها عن شام البيت أي في شمالها كما أنَّ اليمن في يمينها.\nوقيل غير ذلك.\nوقوله: «فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷿»، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في [شرح البخاري] (٣/ ١٤٣): «قد فهم مما رواه أنَّ القبلة المنهي عن استقبالها هي جهة ما بين المشرق والمغرب، وأنَّ الانحراف لا يخرج به عن استقبالها المنهي عنه، فلذلك احتاج مع ذلك إلى الاستغفار» اهـ.\nوقال الحافظ ابن دقيق العيد في [شرح العمدة] (١/ ٧٧): «قوله: \"ونستغفر الله\" قيل: يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده.\nوإنَّما حملهم على هذا التأويل: أنَّه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا. فلا يحتاج إلى الاستغفار.\nوالأقرب: أنَّه استغفار لنفسه.\nولعل ذلك؛ لأنَّه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطًا أو سهوًا. فيتذكر فينحرف، ويستغفر الله.\nفإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا، فلا حاجة به إلى الاستغفار.","vol":"1","page":237},{"text":"قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. والله أعلم» اهـ.\nونقل صاحب [تحفة الأحوذي] (١/ ١٢) عن ابن العربي أنَّه قال: «يحتمل ثلاثة وجوه: الأول: أن يستغفر الله من الاستقبال. الثاني: أن يستغفر الله من ذنوبه، فالذنب يذكر بالذنب، الثالث: أن نستغفر الله لمن بناها فإنَّ الاستغفار للمذنبين سنة» اهـ.\nوفي الحديث عدة مسائل منها:\n١ - احتج به من ذهب إلى المنع من استقبال القبلة ببول أو غائط يشمل الصحاري والبنيان، وهي مسألة اختلف فيها العلماء إلى مذاهب مختلفة.\nوقد حكى الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧) في هذه المسألة عدة مذاهب وهي:\nأ- جواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد.\nب- جواز ذلك في البنيان دون الصحاري، وهو مذهب مالك، والشافعي، وإسحاق، وجمهور العلماء. وإليه ذهب الإمام البخاري ﵀ فقد بوّب في صحيحه فقال: «باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلَّا عند البناء، جدارًا أو نحوه».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀: «وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة» اهـ.\nج- التحريم مطلقًا، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم.\nد- الجواز مطلقًا، وهو قول عائشة، وعروة، وربيعة، وداود.","vol":"1","page":238},{"text":"هـ- جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكًا بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف.\nو- التحريم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم، وابن سيرين عملًا بحديث مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِىِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ» رواه أبو داود، وغيره.\nقال الحافظ ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٤٦): «وهو حديث ضعيف؛ لأنَّ فيه راويًا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأنَّ استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس، وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم، وابن سيرين، وقد قال به بعض الشافعية أيضًا حكاه ابن أبي الدم» اهـ.\nقلت: الحديث رواه أبو داود (١٠)، وابن ماجه (٣١٩)، وأحمد (١٧٨٧٢)\nمن طريق عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِىِّ.\nقلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة.\nوروى أحمد (٢٣٥٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بِكَرَايِيسِ مِصْرَ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ وَنَسْتَدْبِرَهُمَا».","vol":"1","page":239},{"text":"قلت: هذا حديث ظاهره الصحة. لكن روى مالك في [الموطأ] (٤٥٤)، ومن طريقه أحمد (٢٣٥٦١)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٦٠٢)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٦٠٩٤)، والطبراني في [الكبير] (٣٨٣٤) عن أبي إسحاق عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنَّه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس، وقد قال رسول الله ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِهِ».\nقلت: جاء في نسخة الطبراني أبو إسحاق، والصواب هو إسحاق بحذف كلمة (أبو).\nقلت: حديث مالك هو المحفوظ، وهو الموافق لحديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب.\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٤٦٣):\n«وقوله: \"ما أدري ما أصنع بهذه الكراييس\" يعني المراحيض واحدها كرياس» اهـ.\nوقال القاضي عياض ﵀ في [مشارق الأنوار] (١/ ٣٣٩):\n«وقوله: \"ما أدري ما أصنع بهذه الكراييس\" بياءين كل واحدة باثنتين تحتها هي المراحيض وأحدها كرياس بكسر الكاف وسكون الراء وسين مهملة وقيل هي المراحيض المتخذة على السطوح خاصة ولا يمسى ما يتخذ في السفل كرياسا سمي بذلك لما تعلق به من الأقدار فتكرس أي تجمع والياء فيه زائدة» اهـ.","vol":"1","page":240},{"text":"ز- أنَّ التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، فأمَّا من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال، والاستدبار مطلقًا لعموم قوله:\n«شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قاله أبو عوانة صاحب المزني.\nقلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو التفريق بين البنيان، وغير البنيان، والساتر القريب، والبعيد كالجبال ونحوها جمعًا بين الأدلة، فإنَّ حديث أبي أيوب، وإن لم يذكر فيه التفريق بين البنيان، وغير البنيان، لكن حديث ابن عمر الآتي يدل على جواز ذلك في البنيان، ومثله حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال:\n«نَهَى نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا».\nرواه أبو داود (١٣)، والترمذي (٩)، وابن ماجه (٣٢٥) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر.\nقلت: هذا حديث حسن من أجل ابن إسحاق.\nوهذا الذي فهمه ابن عمر ﵄، فقد روى أبو داود (١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِىَ عَنْ هَذَا قَالَ: «بَلَى إِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ».\nقلت: إسناده حسن.","vol":"1","page":241},{"text":"قلت: وقد انتصر العلامة ابن القيم ﵀ للقائلين بالمنع مطلقًا، فقال عند تعليقه على هذا الحديث، كما في [تهذيب السنن - مع عون المعبود] (١/ ١٧): «وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث صحيح وقد أعلَّ ابن حزم حديث جابر بأنَّه عن أبان بن صالح، وهو مجهول، ولا يحتج برواية مجهول. قال ابْنُ مُفَوِّزٍ: أبان بن صالح مشهور ثقة صاحب حديث، وهو أبان بن صالح بن عمير، أبو محمد القرشي، مولى لهم، المكي روى عنه ابن جريج، وابن عجلان، وابن إسحاق، وعبيد الله بن أبي جعفر استشهد بروايته البخاري في صحيحه عن مجاهد، والحسن بن مسلم، وعطاء، وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والنسائي، وهو والد محمد بن أبان بن صالح بن عمير الكوفي، الذي روى عنه أبو الوليد، وأبو داود الطيالسي، وحسين الجعفي، وغيرهم، وجد أبي عبد الرحمن مشكدانة، شيخ مسلم، وكان حافظًا. وأمَّا الحديث فإنَّه انفرد به محمد بن إسحاق، وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف إن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح، أو ينسخ به السنن الثابتة؟ مع أنَّ التأويل في حديثه ممكن، والمخرج منه معرض تم كلامه، وهو - لو صح - حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذر: من ضيق مكان ونحوه، أو اختيارًا؟ فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع؟\nفإن قيل: فهب أنَّ هذا الحديث معلول، فما يقولون في حديث عراك عن عائشة \"ذكر عند رسول الله ﷺ أنَّ ناسًا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال رسول الله ﷺ: أوقد فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي القبلة\".","vol":"1","page":242},{"text":"فالجواب: أنَّ هذا الحديث لا يصح، وإنَّما هو موقوف على عائشة. حكاه الترمذي في كتاب \"العلل\" عن البخاري. وقال بعض الحفاظ: هذا حديث لا يصح، وله علة لا يدركها إلَّا المعتنون بالصناعة، المعانون عليها، وذلك أنَّ خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه، ولا أقام إسناده خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به، الضابط لحديثه: جعفر بن ربيعة الفقيه، فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة: أنَّها كانت تنكر ذلك، فبين أنَّ الحديث لعراك عن عروة، ولم يرفعه، ولا يجاوز به عائشة، وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك، مع صحة الأحاديث عن النبي ﷺ وشهرتها بخلاف ذلك، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب \"المراسيل\" عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي ﷺ، هذا الحديث فقال: مرسل. فقلت له: عراك بن مالك قال سمعت عائشة؟ فأنكره وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟! ما له ولعائشة؟! إنَّما يرويه عن عروة، هذا خطأ، قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، قال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، وليس فيه سمعت. وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة، ليس فيه سمعت. فإن قيل: قد روى مسلم في صحيحه حديثا عن عراك عن عائشة. قيل: الجواب أنَّ أحمد وغيره خالفه في ذلك، وبينوا أنَّه لم يسمع منها» اهـ.","vol":"1","page":243},{"text":"وقال ﵀ في [الزاد] (٢/ ٣٤٩): «قلت: وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنَّه لم يسمع منها وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة، وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت\nومن ذلك حديث جابر: نهى رسول الله ﷺ أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.\nوهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب \"العلل\": سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإذا كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر الكعبة، وهذا يحتمل وجوهًا ستة: نسخ لمكان أو غيره، وأن يكون بيانًا لأنَّ النهي على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل وقول ابن عمر: إنَّما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان فإنَّه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزًا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان، وأيضًا فإنَّ النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان","vol":"1","page":244},{"text":"وليس مختصًا بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم، وأمَّا جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله» اهـ.\n٢ - احتج الإمام البخاري ﵀ بهذا الحديث على أنّه ليس في المشرق والمغرب قبلة. فقد بوّب ﵀ في الصحيح فقال: «باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي ﷺ\" لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا\"».\nلكن قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٥٨٥):\n«قوله: \"ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة\".\nهذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف، وقد نوزع في ذلك؛ لأنَّه يحمل الأمر في قوله: \" شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا \" على عمومه، وإنَّما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، أمَّا من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه، وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام، ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر. وقال ابن بطال: لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى» اهـ.","vol":"1","page":245},{"text":"وفي ذلك الرد على من كره استقبال النيرين وهما الشمس والقمر لأنَّ فيهما نور الله تعالى أو لغير ذلك، وقد ذهب إلى ذلك كثير من علماء الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [مفتاح دار السعادة] (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦):\n«فصل: وَأما استدلاله بِأَنْ النَّبِي نهى عِنْد قَضَاء الْحَاجة عَنْ اسْتِقْبَال الشَّمْس وَالْقَمَر واستدبارهما فَكَأَنَّهُ وَالله أعلم لما رأى بعض الْفُقَهَاء قد قَالُوا ذَلِك فِي كتبهمْ فِي آدَاب التخلي وَلَا تسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر ظن أَنهم إِنَّمَا قَالُوا ذَلِك لنهى النَّبِي عَنهُ فاحتج بِالْحَدِيثِ وَهَذَا من أبطل الْبَاطِل فَإِنْ النَّبِي لم ينْقل عَنهُ ذَلِك فِي كلمة وَاحِدَة لَا بِإِسْنَاد صَحِيح وَلَا ضَعِيف وَلَا مُرْسل وَلَا مُتَّصِل وَلَيْسَ لهَذِهِ الْمَسْأَلَة أصل فِي الشَّرْع وَالَّذين ذكروها من الْفُقَهَاء مِنْهُم من قَالَ الْعلَّة أَنْ اسْم الله مَكْتُوب عَلَيْهِمَا وَمِنْهُم من قَالَ لِأَنَّ نورهما من نور الله وَمِنْهُم من قَالَ إِنْ التنكب عَنْ استقبالهما واستدبارهما أبلغ فِي التستر وَعدم ظُهُور الفرجين» اهـ.\nوقال العلامة الشوكاني ﵀ في [السيل الجرار] (ص: ٤٦):\n«وأمَّا استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع فإنَّه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله ﷺ ومن رواية الكذابين وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع ويقال لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد الإبل وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين فإنَّ الأصل باطل فكيف بالفرع وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء فإنَّ لها شرفًا عظيمًا لكونها مستقر الملائكة ثم يلحق الأرض لأنَّها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله","vol":"1","page":246},{"text":"الصالحين فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة.\nوسبحان الله ما يفعل التسأهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكي لها تارة ويضحك منها أخرى» اهـ.\n٣ - فيه أنَّ القبلة في حق البعيد هي الجهة دون العين، ولهذا نهي قاضي الحاجة أن يستقبل أو يستدبر جميع الجهة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافًا للشافعي فقد أوجب استقبال عين القبلة في حق القريب والبعيد.\n* * *","vol":"1","page":247},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ قَالَ: «رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ».\nوَفِي رِوَايَةٍ \" مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ \".\n<hr><s0>\n\nقوله: «رَقِيْتُ» أي: علوت وصعدت تقول: رَقِيت أرْقَى رُقِيًا ورُقُوًا أي: صعدت، وتقول: رَقَيْت أرقي رَقْيًا من الرُّقْيَة.\nقوله: «مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ» والشأم سميت بذلك لأنَّها عن مشأمة القبلة أي: عن يسارها، ومنه قول القائل: شائم بأصحابك، أي: ياسر، واعتمد على رجله الشؤمى، أي: اليسرى. ولعل الشؤم أطلق عليه ذلك لأنهم كانوا يزجرون الطير فإن اتجه إلى اليسار تشاءموا بذلك.\nوقد سبق أن ذكرنا أقوالًا متعددة في سبب تسمية الشام بذلك في شرح الحديث الماضي.\nوقوله: «مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ» المقدس في اللغة: من التقديس وهو التنزيه والتطهير، وبيت المقدس قيل: البيت المقدّس المطهّر الذي يتطهر به من الذنوب.\nوقيل: المراد بذلك المبارك.","vol":"1","page":248},{"text":"قال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٧٩ - ٨٠): «هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب.\nواختلف الناس في كيفية العمل به، أو بالأول؟ على أقوال:\nفمنهم من رأى أنَّه ناسخ لحديث المنع. واعتقد الإباحة مطلقًا، وكأنَّه رأى أنَّ تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغي،\nلا اعتبار به.\nومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه.\nواعتقد هذا خاصًا بالنبي ﷺ.\nومنهم من جمع بين الحديثين.\nفرأى حديث ابن عمر مخصوصًا بالبنيان، فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعًا بين الدليلين.\nومنهم من توقف في المسألة.\nونحن ننبه ههنا على أمرين: أحدهما: أنَّ من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي ﷺ له أن يقول: إنَّ رؤية هذا الفعل كان أمرًا اتفاقيًا، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول ﷺ على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد.\nفلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل.","vol":"1","page":249},{"text":"فإنَّ الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها.\nفلما لم يقع ذلك - وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول ﷺ دل ذلك على الخصوص به ﷺ وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد ذلك بحث».\nقلت: قد استفاد من ذلك ابن عمر جواز التأسي بالنبي ﷺ في ذلك، والأصل هو التأسي بأفعال النبي ﷺ مطلقًا إلَّا ما دل الدليل على الخصوصية.\nقلت: ليس في هذه الرواية ذكر البنيان لكن قال الحافظ في [الفتح] (١/ ٢٩٩): «ولابن خزيمة \"فأشرفت على رسول الله ﷺ وهو على خلائه\" وفي رواية له: \" فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن\" وللحكيم الترمذي بسند صحيح \" فرأيته في كنيف\" وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء. وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقًا: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض».\n* * *","vol":"1","page":250},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «يَدْخُلُ الْخَلاءَ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٤): «المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى \" كان إذا خرج لحاجته \" ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإنَّ الصلاة إليها إنَّما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضًا فإنَّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله» اهـ.\nقوله: «وَغُلامٌ نَحْوِي»: أي مقارب لي في السن. والغلام من الفطام إلى سبع سنين، وقد يطلق على الكبير.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (٥/ ٣١٤ - ٣١٥): «ظاهر الترجمة مع سياق الآية أنَّ الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهو كذلك، وأمَّا ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع، ثم صبي حتى يفطم، ثم غلام إلى سبع، ثم يافع إلى عشر، ثم حَزَوَّر إلى خمس عشرة، ثم قُمُدٌّ إلى خمس وعشرين، ثم عَنَطْنَط إلى ثلاثين، ثم ممل إلى أربعين، ثم كهل إلى خمسين، ثم شيخ إلى ثمانين، ثم هرم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه به تجوزًا» اهـ.","vol":"1","page":251},{"text":"وزاد الحافظ ﵀ (٨/ ٨٢٢): «فإذا بلغ تسعين فان». وذكر «صُّمُلُّ» بدل «ممل»، والأول هو المعروف في اللغة، وأمَّا «ممل»، فلا أدري ما وجهها، وأخشى أن تكون مصحفة ولله أعلم.\nقوله: «وَغُلامٌ نَحْوِي»: من أفراد مسلم ﵀، وعند البخاري بعدة ألفاظ وهي: وغلام معنا، وغلام منا معنا، أنا وغلام. ولم يأت في الرواية تسميته، وقد قيل: إنَّه عبد الله بن مسعود، وهذه الرواية ترده فإنَّ ابن مسعود ليس هو بنحو أنس، وقد وقع هذا الفعل وهو: حمل الطهور للنبي ﷺ من أنس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر ﵃ أجمعين، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في [الفتح] (١/ ٣٠٣).\nقوله: «إدَاوَةً» بكسر الهمزة إناء صغير من جلد.\nقوله: «مِنْ مَاءٍ» أي: مملوءة من ماء.\nقوله: «وَعَنَزَةً» العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة. وقيل: هي عصا طويلة في أسفلها زج.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٣١٣): «وقد فرق قوم بين العنزة والحربة، فعن الأصمعي قال: العنزة: ما دور نصله، والحربة: العريضة النصل. وأشار بعضهم إلى عكس ذلك» اهـ.\nقلت: وفي حمل العنزة للنبي ﷺ عدة احتمالات ذكرها الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٤) فقال: «يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض،","vol":"1","page":252},{"text":"لكونه ﷺ كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو تحمل لأنَّه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه» اهـ.\nقوله: «فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣):\n«قوله: \"يعني يستنجي به\" قائل \"يعني\" هو هشام. وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها، لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال: \"يستنجي بالماء\" والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة \"فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي ﷺ\"، وللمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة: \"إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به\"، ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس:\n\"فخرج علينا وقد استنجى بالماء\" وقد بان بهذه الروايات أنَّ حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث، ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال: لأنَّ قوله: \"يستنجي به\" ليس هو من قول أنس إنَّما هو من قول أبي الوليد أي: أحد الرواة عن شعبة، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى. وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناها، وكذا فيه الرد على من زعم أنَّ قوله: \"يستنجي بالماء\" مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلًا فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني، فإنَّ رواية خالد","vol":"1","page":253},{"text":"التي ذكرناها تدل على أنَّه قول أنس حيث قال: فخرج علينا. ووقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف، فإنَّه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيلي وإنَّما هو للأصيلي، وأقره فكأنَّه ارتضاه وليس بمرضي كما أوضحناه. وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه، وابن بطال إنَّما أخذه عن الأصيلي» اهـ.\nوفي هذا الحديث عدة مسائل منها:\n١ - فيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنَّه مطعوم. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٢، ٣٠٤)، ونقل عنه العلامة النووي ﵀ خلاف ذلك فقال في [شرح مسلم] (٣/ ١٥٥):\n«وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلَّا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. والله أعلم» اهـ.\nوقد اختلف العلماء في حكم الاستنجاء بالماء على قولين:\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٩٣): «وحكي عن سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير أنَّهما أنكرا الاستنجاء بالماء.\nوقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلَّا النساء، وقال عطاء: غسل الدبر محدث.\nوكان الحسن لا يستنجي بالماء.\nوروي عن حذيفة القولان جميعًا.\nوكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا.\nوهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح؛ لما روى أنس، قال: \"كان النبي ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء\".\nمتفق عليه» اهـ.\nقلت: أثر ابن عمر رواه ابن المنذر في [الأوسط] (٣٠٥)\nحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَرُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْجَبُ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «يَا نَافِعُ، جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ صَالِحًا».","vol":"1","page":254},{"text":"قلت: هذا أثر حسن من أجل إِسْحَاقُ وهو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِىُّ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٥٥): «وفيها: جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار: أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأنَّ الماء يطهر المحل طهارة حقيقة، وأمَّا الحجر فلا يطهره وإنَّما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أنَّ الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أنَّ الماء لا يجزي، وقال ابن","vol":"1","page":255},{"text":"حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلَّا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. والله أعلم» اهـ.\nقلت: وممن نقل إجماع العلماء على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء العيني ﵀\nقال صاحب [تحفة الأحوذي] (١/ ٢٥): «قال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر» اهـ.\nقلت: بوب البخاري في [صحيحه]: «باب الاستنجاء بالماء».\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٠٢): «أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي ﷺ وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان ﵁ أنَّه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أنَّ ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنَّه أنكر أن يكون النبي ﷺ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنَّه منع الاستنجاء بالماء لأنَّه مطعوم» اهـ.\n٢ - وفيه جواز استخدام الأحرار.\n٣ - وفيه خدمة المتعلم للعالم.\n٤ - وفيه أنَّ الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، وذلك لتكلف حمله للنبي ﷺ، ولولا أنَّه أفضل من الحجارة لما تكلفوا حمل الماء مع النبي","vol":"1","page":256},{"text":"ﷺ عند ذهابه لقضاء حاجته، ولأنَّ الماء يزيل العين والأثر، وأمَّا الحجارة فإنَّما تزيل العين دون الأثر.\n٥ - واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٥٥): «وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أنَّ المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، وهذا الذي قاله غير مقبول، ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أنَّ النبي ﷺ وجدها فعدل عنها إلى الأواني. والله أعلم» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٤) «ولا يستقيم إلَّا لو كان النبي ﷺ وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني».\n٦ - واستدل به على استحباب ألَّا تقل السترة عن مقدار الرمح طولًا، وعرضًا.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٣١٣ - ٣١٤):\n«وصلاته ﷺ إلى العنزة والحربة يستفاد منه: أنَّ السترة يستحب أن يكون عرضها كعرض الرمح ونحوه، وطولها ذراع فما فوقه.\nقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي ﷺ قال: \"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي من مر وراء ذلك\".","vol":"1","page":257},{"text":"وقال أنس وأبو هريرة بذلك في الطول.\nوقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط والسيف.\nوقال عطاء: قدر مؤخرة الرحل يكون حالقها على وجه الأرض ذراعًا.\nوبه قال الثوري وأصحاب الرأي.\nوقال مالك والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعدًا.\nوقال قتادة: ذراعًا وشبرًا.\nوقال الأوزاعي: يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري. انتهى.\nوسئل أبو العالية عن السترة؟ فقال: طول الرحل، والعرض ما عرض أحب إلي.\nوقال ابن عبد البر: قال مالك: أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، وكذلك السوط إن كان قائمًا، وارتفاعها: قدر عظم الذراع، هذا أقل ما يجزئ عنده، ولا تفسد عنده صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروها له.\nوقول الشافعي في ذلك كقول مالك.\nوقال الثوري وأبو حنيفة: أقل السترة: قدر مؤخرة الرحل، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعًا، وهو قول عطاء.\nوقال قتادة: ذراع وشبر.\nوقال الأوزاعي: قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعًا، ولا عظم ذراع، ولا غير ذلك، وقال: يجزئ السهم والسوط والسيف - يعني في الغلظ. انتهى.","vol":"1","page":258},{"text":"وفي \"تهذيب المدونة\" للبرادعي المالكي: ويستره قدر مؤخرة الرحل، وهو نحو من عظم الذراع. قال مالك: وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة، وليس السوط بسترة. انتهى.\nوأمَّا مذهب الشافعي وأصحابه، فيستحب عندهم أن يكون ارتفاع السترة قدر مؤخرة الرحل، واختلفوا في تقديرها، فالمشهور عندهم: إنَّها نحو ثلثي ذراع فصاعدًا. وقيل: ذراع، وأمَّا عرضها فلا حد له عندهم، بل يكفي الغليظ والدقيق.\nوأمَّا مذهب أحمد وأصحابه، فنص أحمد على أن السترة قدر مؤخرة الرحل، وأن مؤخرة الرحل ذراع: نقله عنه أكثر أصحابه.\nونقل ابن قاسم، عنه في قدر ما يستر المصلي، قال: قدر عظم الذراع من الأشياء، وهو كمؤخرة الرحل.\nوهذا مثل قول من قدره بنحو ثلثي ذراع؛ لأنَّ ذلك هو طول عظم ذراع الإنسان.\nوأمَّا عرضها فلا حد له عند أصحابنا، إلاَّ أنَّه كلما غلظ كان أولى.\nوقال إسحاق: قدر مؤخرة الرحل ذراع.\nوقد خرج البخاري حديث الصلاة إلى مؤخرة الرحل من حديث ابن عمر، وسيأتي قريبًا- إن شاء الله-.","vol":"1","page":259},{"text":"وخرج مسلم من حديث سماك، عن موسى ابن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله، عن النبي ﷺ، قال: \"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي بمن مر وراء ذلك\".\nقال علي بن المديني: إسناده حسن.\nوخرج مسلم -أيضًا- من حديث أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى؟ فقال: \"كمؤخرة الرحل\".\nومن حديث عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ، قال: \"إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل\".\nوخرج الإمام أحمد من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يستر الرجل في صلاته السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم\".\nوفي رواية له - أيضًا - بهذا الإسناد: \"ليستتر أحدكم في صلاته، ولو بسهم\".\nوخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوخرج الحاكم - أيضًا - من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:\n\"يجزئ من السترة مؤخرة الرحل، ولو بدقة شعرة\".","vol":"1","page":260},{"text":"وزعم أنَّه صحيح على شرطهما، وليس كذلك؛ فإنَّ هذا تفرد برفعة محمد بن القاسم الأسدي، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر، عن أبي هريرة.\nوالأسدي، ضعيف جدًا.\nقال الدارقطني: غيره لا يرفعه - يعني: أنَّه يقفه على أبي هريرة.\nوسئل ابن معين عن حديث أبي هريرة الموقوف. فقال: هو مستقيم الإسناد.\nوروى مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة: يجزئ المصلي مثل مؤخرة الرحل في مثل جلة السوط.\nكذا رواه الحفاظ عن مسعر، وهو المحفوظ -: قال الدار قطني وغيره» اهـ.\nقلت: حديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ رواه الحاكم في [مستدركه] (٩٢٤) حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَنْصُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ حَارِثَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَلَوْ بِدَقَّةِ شَعْرَةٍ».\nهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه مفسرًا بذكر دقة الشعر اهـ.","vol":"1","page":261},{"text":"٧ - وفي الاستنجاء بالماء جواز مباشرة اليد للنجاسة عند الحاجة، وما جاز ملامسته جاز التداوي بالتلطخ به عند الحاجة كالتلطخ بشحم الخنزير ثم غسله بعد ذلك.\nوقد جاء في [مجموع الفتاوى لابن تيمية] (٢٤/ ٢٧٠):\n«وَسُئِلَ ﵀:\nعَنْ رَجُلٍ وُصِفَ لَهُ شَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَرَضٍ بِهِ: هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟.\nفَأَجَابَ:\nوَأَمَّا التَّدَاوِي بِأَكْلِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ. وَأَمَّا التَّدَاوِي بِالتَّلَطُّخِ بِهِ ثُمَّ يَغْسِلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَفِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ. كَمَا يَجُوزُ اسْتِنْجَاءُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِيَدِهِ. وَمَا أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ جَازَ التَّدَاوِي بِهِ. كَمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِلُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ كَالْمَطَاعِمِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا. كَمَا لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِشُرْبِ الْخَمْرِ لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُمْ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ فِي طَلْيِ السُّفُنِ وَدَهْنِ الْجُلُودِ وَالِاسْتِصْبَاحِ بِهِ وَأَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ. وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِهِ. وَلِهَذَا رَخَّصَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِطَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي الْيَابِسَاتِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَفِي الْمَائِعَاتِ الَّتِي لَا تُنَجِّسُهَا» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":262},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «وَلا يَتَمَسَّحْ»: أي لا يستنجي بيمينه.\nوفي الحديث عدة مسائل منها:\n١ - قال الحافظ ابن دقيق العيد في [شرح العمدة] (١/ ٨٦ - ٨٧): «الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقًا، من غير تقييد بحالة البول فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق، وقد يسبق إلى الفهم: أنَّ المطلق يحمل على المقيد، فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث؛ لأنَّ هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات فإنَّا لو جعلنا الحكم للمطلق، أو العام في صورة الإطلاق، أو العموم مثلًا: كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز.\nوأمَّا في باب النهي: فإنَّا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، مع تناول النهي له وذلك غير سائغ هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين: هل هما حديث واحد، أو حديثان؟ وذلك أيضًا، بعد النظر في دلائل المفهوم، وما يعمل به منه، وما لا يعمل به، وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعني رواية الإطلاق والتقييد - فإن كانا حديثًا","vol":"1","page":263},{"text":"واحدًا مخرجه واحد، اختلف عليه الرواة: فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنَّها تكون زيادة من عدل في حديث واحد، فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه» اهـ.\nقلت: مخرج الحديث واحد كما ذكر ﵀ فهو بلفظيه راجع إلى طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.\nوقد اختلف فيه على يحيى ابن أبي كثير فرواه عنه بالتقييد: أبان العطار، والأوزاعي، وحجاج بن أبي عثمان، وشيبان بن عبد الرحمن التميمي، وأبو عثمان الصواف.\nورواه عنه بالإطلاق أيوب، وهشام الدستوائي.\nقال السيوطي في [حاشيته على سنن النسائي] (١/ ٤٢): «وقد قال القاضي أبو الطيب: لا خلاف في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة» اهـ.\n٢ - الحديث يدل على تحريم الاستنجاء باليمين إذا كانت اليد هي المباشرة للنجاسة من غير حائل أو كان بحائل كالحجر ونحوه، وقد ذهب إلى تحريم ذلك أهل الظاهر، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّه للتنزيه. وقال بعض أصحاب الشافعي، وأهل الظاهر: لا يجزئه الاستنجاء بيمينه لمطابقة النهي، والنهي يقتضي الفساد.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ النهي لا يقتضي الفساد في هذه المسألة لأنَّها من باب التروك، والغرض من النجاسة إزالتها فإن أزالها على الوجه الشرعي أجر، وإن أزالها على غير الوجه الشرعي أثم، وصحت الإزالة. والله أعلم.","vol":"1","page":264},{"text":"والذي يظهر لي أنَّ استعمال المرشَّات المائية باليد اليمنى لإزالة النجاسة لا يدخل في النهي لعدم مباشرة اليد للنجاسة، ولا تشبه مباشرة اليد للنجاسة بحائل كالحجر وذلك أنَّ المرش لا يلامس النجاسة بعكس الحجر، وهو أشبه ما يكون بصب الماء باليد اليمنى عند الاستنجاء وهو مشروع لا محذور فيه.\nوقد استشكل النهي عن مس الذكر بيمينه وعن الاستنجاء بها بأنَّه متعذر لأنَّه إن أمسك ذكره بيساره استنجى بيمينه وإن استنجى بيساره أمسك ذكره بيمينه فيقع في أمر منهي عنه على كلا الحالين.\nوهذا الإشكال وارد في الاستجمار بالحجارة دون الاستنجاء بالماء.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦): «وقد أثار الخطابي هنا بحثًا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنَّه ناظر رجلًا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر، ومحصل الإيراد أنَّ المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي، ومحصل الجواب أنَّه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه انتهى.\nوهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي بأنَّ النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل","vol":"1","page":265},{"text":"الإيراد من أصله، كذا قال. وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصًا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنَّما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلَّا ما خص.\nوالصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين، ومن بعده كالغزالي في الوسيط، والبغوي في التهذيب أنَّه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا بها، ومن ادعى أنَّه في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنَّما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء» اهـ.\nقلت: ويمكنه إذا كان الحجر صغيرًا أن يضعه بين أصابعه ويمسح به، فيكون مس الذكر ومسحه بيده اليسار.\nعلى أنَّ الحديث وارد في النهي عن مسه حال البول غير أنَّ العلماء أدخلوا في النهي مس الذكر عند الاستنجاء والجامع بينهما هو خشية التلوث بالبول، أو تكريم اليمين.\n٣ - احتج بعضهم بالنهي عن مس الذكر باليمين حال البول على النهي عن ذكر الله في ذلك الموطن فقال: فإذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أعظم.\nقلت: ويدل على هذه المسألة ما رواه البخاري (٣٣٧) عن أَبِي الْجُهَيْمِ الأنصاري قال: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ».","vol":"1","page":266},{"text":"وهو عند مسلم (٨٢٠) معلقًا.\nوروى أحمد (١٩٠٥٦)، وأبو داود (١٧) من طريق سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ﷿ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى طَهَارَةٍ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\n٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٧): «واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى، وما وقع في \"العتبية\" عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه» اهـ.\n٥ - قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٥١):\n«قوله ﷺ: \"وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ\" معناه: لا يتنفس في نفس الإناء، وأمَّا التنفس ثلاثًا خارج الإناء فسنة معروفة، قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. والله أعلم» اهـ.\nوقال الأمير الصنعاني ﵀ في [سبل السلام] (١/ ٢٤٤): «والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره، أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير، وظاهره أنَّه للتحريم، وحمله الجماهير على الأدب» اهـ.\nقلت: ونقل عن الظاهرية أنَّه للتحريم.","vol":"1","page":267},{"text":"فإن قيل: قد روى البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨) عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا».\nهذا لفظ مسلم.\nولفظ البخاري عن ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا».\nوفي لفظ لمسلم (٢٠٢٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: \"إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ\"».\nوالجواب: أنَّ المراد بذلك التنفس في شربه، وليس التنفس داخل الإناء.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٤/ ٢١٦):\n«فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا فِي \" الصَّحِيحَيْنِ \" مِنْ حَدِيثِ أنس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ \"كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا\"؟ قِيلَ: نُقَابِلُهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي شُرْبِهِ ثَلَاثًا، وَذَكَرَ الْإِنَاءَ لِأَنَّهُ آلَةُ الشُّرْبِ، وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: \"أَنَّ إبراهيم ابن رسول الله ﷺ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، أَيْ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ\"» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":268},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: \"إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ\" فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: \"لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» النميمة حقيقتها: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وأمَّا إذا كانت على جهة النصيحة فليست بنميمة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (١/ ٢١٤):\n«وَكُلّ هَذَا الْمَذْكُور فِي النَّمِيمَة إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَصْلَحَة شَرْعِيَّة فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا فَلَا مَنْع مِنْهَا؛ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ إِنْسَانًا يُرِيد الْفَتْك بِهِ، أَوْ بِأَهْلِهِ، أَوْ بِمَالِهِ، أَوْ أَخْبَرَ الْإِمَام، أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ بِأَنَّ إِنْسَانًا يَفْعَل كَذَا، وَيَسْعَى بِمَا فِيهِ مَفْسَدَة.\nوَيَجِب عَلَى صَاحِب الْوِلَايَةِ الْكَشْف عَنْ ذَلِكَ وَإِزَالَته. فَكُلّ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَقَدْ يَكُون بَعْضه وَاجِبًا، وَبَعْضه مُسْتَحَبًّا عَلَى حَسَب الْمَوَاطِن. وَاَللَّه أَعْلَم» اهـ.\nقوله: «جَرِيدَةً رَطْبَةً» الجريد أغصان النخل إذا جرد عنها أي زال منها الخوص أي ورقها.\nوفي هذا الحديث عدة مسائل وهي:","vol":"1","page":269},{"text":"١ - أنَّ عدم الاستتار من البول، والنميمة من كبائر الذنوب، وقد جاء في رواية للبخاري (٢١٦، ١٣٧٨): «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ». ثُمَّ قَالَ: «بَلَى»، وفي رواية أخرى للبخاري (٦٠٥٥): «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٧٩): «وقد اختلف في معنى قوله: \"وإنَّه لكبير\" فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنَّه ﷺ ظنَّ أنَّ ذلك غير كبير، فأوحي إليه في الحال بأنَّه كبير، فاستدرك. وتعقب بأنَّه يستلزم أن يكون نسخًا والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأنَّ الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله: \"وما يعذبان في كبير\" إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنَّه كبير فأخبر به كان نسخًا لذلك الحكم.\nوقيل: يحتمل أنَّ الضمير في قوله: \"وإنَّه\" يعود على العذاب، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: \"يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هين\"، وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة لأنَّها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم لأنَّ الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. وقال الداودي وابن العربي: \"كبير\" المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلًا، وإن كان كبيرًا في الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة لأنَّ تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما، أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥)﴾ [النور: ١٥]، وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي: كان لا يشق عليهما","vol":"1","page":270},{"text":"الاحتراز من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل ليس بكبير بمجرده وإنَّما صار كبيرًا بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. والله أعلم» اهـ.\nقلت: الحديث الذي عزاه الحافظ لابن حبان رواه (٨٢٥) فقال أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَامَ، فَقُمْنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ، فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: \" مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟ \" قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: \" هَذَانِ رَجُلَانِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ \"، قُلْنَا: مِمَّ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: \" كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ، وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ \" فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: \" نَعَمْ، يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ \"».\nقلت: هذا حديث حسن، ويستغنى به في تفسير حديث الباب. والله أعلم.\nوقوله في هذا الحديث: «فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ» يحتمل أن يراد به هين الاجتناب، أو أنَّه من صغائر الذنوب، والأول أظهر عندي لقيد العذاب الشديد، والله أعلم.","vol":"1","page":271},{"text":"٢ - قوله: «فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ» يعنى: أنَّه كان لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول.\nقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٩٠ - ٩١): «هذه اللفظة - أعني \" يستتر\" - قد اختلفت فيها الرواية على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة.\nوالثاني: وهو الأقرب -: أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار: التنزه عن البول والتوقي منه، إمَّا بعدم ملابسته، أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به، كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازًا، ووجه العلاقة بينهما: أنَّ المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنَّما رجحنا المجاز - وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: أحدهما: أنَّه لو كان المراد: أنَّ العذاب على مجرد كشف العورة: كان ذلك سببًا مستقلًا أجنبيًا عن البول، فإنَّه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار والحديث يدل على أنَّ للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، وأيضًا فإنَّ لفظة \"من\" لما أضيفت إلى البول - وهي غالبًا لابتداء الغاية حقيقة، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا - تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى.","vol":"1","page":272},{"text":"الوجه الثاني: أنَّ بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأنَّ المراد: التنزه من البول وهي رواية وكيع \" لا يتوقى \" وفي رواية بعضهم \" لا يستنزه \" فتحمل هذه اللفظة على تلك، ليتفق معنى الروايتين» اهـ.\nقلت: رواية: «لَا يَسْتَبْرِئُ» أخرجها النسائي (٢٠٦٨).\nورواية: «لَا يَسْتَنْزِهُ» أخرجها مسلم (٦٧٦).\nورواية: «لَا يَتَوَقَّى» أخرجها البيهقي في [السنن الكبرى] (١/ ١٠٤)، و[الصغرى] (١/ ٤٠) برقم (٣٦)، وأبو الشيخ الأصبهاني في [التوبيخ والتنبيه] (١/ ٢١١) برقم (١٩٢)\nمن طريق وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: «مر النبي ﷺ على قبرين يعذبان، قال: \"إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَوَقَّى مِنْ بَوْلِهِ».\nإذا تبين لك أنَّ الاستتار هو التوقي من البول، وليس المراد به ستر العورة، فقد احتج به من قال بوجوب اتقاء البول في الثوب أو البدن، وهو ظاهر في ذلك.\nقال ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٣٤٨):\n«واختلف الفقهاء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، فقال مالك: إزالتها ليست بفرض. وقال بعض أصحابه: إزالتها فرض، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، إلَّا أن أبا حنيفة يعتبر في النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم».\n٣ - الحديث فيه: إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة.","vol":"1","page":273},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما [مجموع الفتاوى] (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٥):\n«الحمد لله رب العالمين بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن.\nوهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام وفى المسالة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث قول من يقول: إنَّ النعيم والعذاب لا يكون إلَّا على الروح وأنَّ البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين.\nويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ وإنَّما يكون عند القيامة من القبور، وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنَّما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري، كالقاضي أبي بكر وغيرهم وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبق بعد فراق البدن وأنَّها منعمة، أو معذبة.\nوالفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا، لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها، وعذابها بدون الأبدان، وكلا","vol":"1","page":274},{"text":"القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن انه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام.\nوالقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إنَّ البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأنَّ البدن لا ينعم ولا يعذب.\nفجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة لأنَّهم يقرون بالقيامة الكبرى.\nفإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أنَّ مذهب سلف الأمة وأئمتها أنَّ الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأنَّ ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأنَّ الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة وأنَّها تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم والعذاب.\nثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب العالمين.\nومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة.\nوهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب اثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم».","vol":"1","page":275},{"text":"٤ - قوله: «فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ» احتج به من قال بنجاسة الأبوال كلها.\nقلت: المراد بقوله: «مِنْ الْبَوْلِ» أي بول نفسه، وقد جاءت رواية في الصحيحين «فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». وقد حمل البخاري ﵀ الروايتين على هذا حيث قال ﵀:\n\n<span data-type='title' id=toc-5>«باب ما جاء في غسل البول.</span>\nوقال النبي ﷺ لصاحب القبر \" كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ \" ولم يذكر سوى بول الناس» اهـ.\nوقال ابن بطال في [شرح البخاري] (١/ ٣٤٨):\n«وقول البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس، فإنَّه أراد أن يبين أنَّ معنى روايته في هذا الباب: \"أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول\"، أنَّ المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان، لأنَّه قد روى الحديث في هذا الباب قبل هذا وغيره \"لا يستتر من بوله\"، فلا تعلق في حديث هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول سائر الحيوان» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٨٣) بعد ذكره لكلام ابن بطال السابق:\n«ومحصل الرد أنَّ العموم في رواية \"من البول \" أريد به الخصوص لقوله \"من بوله\" والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق» اهـ.\nوقال صاحب [تحفة الأحوذي] (١/ ٨٣): «فالتعريف في البول للعهد» اهـ.","vol":"1","page":276},{"text":"ولشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فصلًا طويلًا نفيسًا في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٥٤٣ - ٥٨٧) انتصر فيه للقول بعدم نجاسة أبوال، وأرواث مأكول اللحم، ولنفاسته وعظيم تحريره لهذه المسألة سوف أنقله بنصه مع طوله.\nقال ﵀: «الفصل الأول القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة.\nالدليل الأول: أنَّ الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنَّه نجس فهو طاهر وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة.\nأما الركن الأول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة.\nوأمَّا الثاني فنقول: إنَّ المنفي على ضربين: نفي نحصره ونحيط به كعلمنا بأنَّ السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان، وأنَّه ليس لنا إلَّا قبلة واحدة، وأنَّ محمدًا لا نبي بعده؛ بل علمنا أنَّه لا إله إلا الله وأنَّ ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن وأنَّه لم يفرض إلاَّ صوم شهر رمضان وعلم الإنسان أنَّه ليس في دراهم قبل ولا تغير، وأنَّه لم يطعم وأنَّه البارحة لم ينم وغير ذلك مما يطول عده.\nفهذا كله نفي مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله لا تقبل الشهادة على النفي.\nالثاني: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى في الرأي، ومنه ما لا يكون كذلك. فإذا رأينا حكمًا منوطًا ينفي من الصنف الثاني فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا. والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان والناس يتكلمون فيها منذ مئات من السنين فلم","vol":"1","page":277},{"text":"نجد فيها إلا أدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا أن لا دليل إلاَّ ذلك.\nفنقول الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض ذلك، وقد احتج لذلك بمسلكين: أثري ونظري: أمَّا الأثري: فحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين \" أنَّ رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال: \"إنَّهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول\" وروي \"لا يستنزه\" والبول اسم جنس محلى باللام فيوجب العموم. كالإنسان في قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (٣)﴾ [العصر: ٢ - ٣] فإنَّ المرتضى أنَّ أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع لست أقول: الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء: كالتمر، والبر، والشجر، فإنَّ حكم تلك حكم الجموع بلا ريب. وإنَّما أقول: اسم الجنس المفرد الدال على الشيء وعلى ما أشبهه: كإنسان، ورجل، وفرس، وثوب، وشبه ذلك. وإذا كان النبي ﷺ قد أخبر بالعذاب من جنس البول وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب، والحيوان الناطق، والبهيم ما يؤكل، وما لا يؤكل، فيدخل بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود.\nوهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال بالسمع وبعض الرأي وارتضاه بعض من يتكايس وجعله مفزعًا وموئلًا.\nالمسلك الثاني النظري: وهو من ثلاثة أوجه:","vol":"1","page":278},{"text":"أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول وروث فكان نجسًا كسائر الأبوال، فيحتاج هذا القياس أن يبين أنَّ مناط الحكم في الأصل هو أنَّه بول وروث، وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله: \"اتقوا البول\" وقوله: \"كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض\".\nوالمناسبة أيضًا: فإنَّ البول والروث مستخبث مستقذر تعافه النفوس على حد يوجب المباينة، وهذا يناسب التحريم حملًا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأحوال وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث.\nالثاني: أن نقول: إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات؛ وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها فما صار جزءًا فهو طيب الغذاء وما فضل فهو خبيثه، ولهذا يسمى رجيعًا. كأنَّه أخذ ثم رجع أي رد. فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل: كالغائط، والبول، والمني، والوذي، والودي فهو نجس. وما خرج من الجانب الأعلى: كالدمع، والريق، والبصاق، والمخاط، ونخامة الرأس فهو طاهر. وما تردد كبلغم المعدة ففيه تردد. وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن وأسفله قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الذي لم يفقه كل الفقه حتى زعم زاعمون أنَّه تعبد محض وابتلاء وتمييز بين من يطيع وبين من يعصي. وعندنا أنَّ هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده حتى يضم إليه أشياء أخر فرق من فرق بين ما استحال في معدة الحيوان كالروث والقيء وما استحال من معدته كاللبن. وإذا ثبت ذلك: فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان وينصع طيبه","vol":"1","page":279},{"text":"ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله ويكون نجسًا. فإن فرق بطيب لحم المأكول وخبث لحم المحرم فيقال: طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه فإنَّ الإنسان إنَّما حرم لحمه كرامة له وشرفًا ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال. ألا ترى أنَّكم تقولون: إنَّ مفارقة الحياة لا تنجسه وأنَّ ما أبين منه وهو حي فهو طاهر أيضًا كما جاء في الأثر وإن لم يؤكل لحمه، فلو كان إكرام الحيوان موجبًا لطهارة روثه لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى. وهذا سر المسألة ولبابها.\nالوجه الثالث: أنَّه في الدرجة السفلى من الاستخباث والطبقة النازلة من الاستقذار. كما شهد به أنفس الناس. وتجده طبائعهم وأخلاقهم حتى لا نكاد نجد أحدًا ينزله منزلة در الحيوان ونسله وليس لنا إلاَّ طاهر أو نجس، وإذا فارق الطهارات دخل في النجاسات، والغالب عليه أحكام النجاسات. من مباعدته ومجانبته فلا يكون طاهرًا؛ لأنَّ العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبهًا وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول وهو بهذا أشبه. ويقوي هذا أنَّه قال تعالى: ﴿فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا (٦٦)﴾ [النحل: ٦٦] قد ثبت أنَّ الدم نجس فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين. ويبين هذا جميعه أنَّه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر.\nفالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه. والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كلي. والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها فهذه أنواع القياس. أصل ووصل وفصل.","vol":"1","page":280},{"text":"فالوجه الأول: هو الأصل والجمع بينه وبين غيره من الأخباث. والثاني: هو الأصل والقاعدة والضابط الذي يدخل فيه. والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات، وهو قياس العكس.\nفالجواب عن هذه الحجج والله المستعان.\nأمَّا المسلك الأول: فضعيف جدًا لوجهين: أحدهما: أنَّ اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفًا عند المخاطبين فإن كان المعروف واحدًا معهودًا فهو المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إمَّا جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض الناس وربما كانت كذلك.\nوقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنَّه لا يصار إلى تعريف الجنس إلاَّ إذا لم يكن ثم شيء معهود، فأمَّا إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (١٦)﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦] صار معهودًا بتقدم ذكره وقوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣] هو معين لأنَّه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنَّه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس، أو مطلق الجنس فافهم هذا فإنَّه من محاسن المسالك.\nفإنَّ الحقائق ثلاثة: عامة وخاصة ومطلقة. فإذا قلت: الإنسان قد تريد جميع الجنس، وقد تريد مطلق الجنس، وقد تريد شيئًا بعينه من الجنس. فأمَّا الجنس العام: فوجوده في القلوب والنفوس علمًا ومعرفة وتصورًا. وأمَّا الخاص من الجنس: مثل زيد وعمرو فوجوده هو حيث حل، وهو الذي يقال له وجود في","vol":"1","page":281},{"text":"الأعيان وفي خارج الأذهان، وقد يتصور هكذا في القلب خاصًا متميزًا. وأمَّا الجنس المطلق مثل الإنسان المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس فهذا كما لا يتقيد في نفسه لا يتقيد بمحله إلاَّ أنَّه لا يدرك إلاَّ بالقلوب فتجعل محلًا له بهذا الاعتبار، وربما جعل موجودًا في الأعيان باعتبار أنَّ في كل إنسان حظًا من مطلق الإنسانية، فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها. فإذا تبين هذا فقوله: فإنَّه كان لا يستنزه من البول بيان للبول المعهود، وهو الذي كان يصيبه وهو بول نفسه. يدل على هذا أيضًا سبعة أوجه:\nأحدها: ما روي \" فإنَّه كان لا يستبرئ من البول \" والاستبراء لا يكون إلَّا من بول نفسه؛ لأنَّه طلب براءة الذكر كاستبراء الرحم من الولد.\nالثاني: أنَّ اللام تعاقب الإضافة فقوله: \"من البول\" كقوله: \"من بوله\" وهذا مثل قوله: ﴿مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠)﴾ [ص: ٥٠] أي أبوابها.\nالثالث: أنَّه قد روي هذا الحديث من وجوه صحيحة \"فكان لا يستتر من بوله\" وهذا يفسر تلك الرواية. ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر: عن منصور روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، ومعلوم أنَّ المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين، والأصل، والظاهر عدم تكرر قول النبي ﷺ فعلم أنَّهم رووه بالمعنى، ولم يبن أي اللفظين هو الأصل. ثم إن كان النبي ﷺ قد قال اللفظين مع أنَّ معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقًا لمعنى الآخر ويجوز أن يكون مخالفًا فالظاهر الموافقة.","vol":"1","page":282},{"text":"يبين هذا أنَّ الحديث في حكاية حال لما مر النبي ﷺ بقبرين ومعلوم أنَّها قضية واحدة. الرابع: أنَّه إخبار عن شخص بعينه أنَّ البول كان يصيبه ولا يستتر منه، ومعلوم أنَّ الذي جرت العادة به بول نفسه.\nالخامس: أنَّ الحسن قال: البول كله نجس، وقال أيضًا: لا بأس بأبوال الغنم، فعلم أنَّ البول المطلق عنده هو بول الإنسان.\nالسادس: أنَّ هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح فإنَّه لا يفهم من قوله: \"فإنَّه كان لا يستتر من البول\" إلَّا بول نفسه. ولو قيل: أنَّه لم يخطر لأكثر الناس على بالهم جميع الأبوال: من بول بعير. وشاة وثور لكان صدقًا.\nالسابع: أنَّه يكفي بأن يقال: إذا احتمل أن يريد بول نفسه؛ لأنَّه المعهود، وأن يريد جميع جنس البول لم يجز حمله على أحدهما إلَّا بدليل فيقف الاستدلال. وهذا لعمري تنزل، وإلَّا فالذي قدمنا أصل مستقر من أنَّه يجب حمله على البول المعهود وهو نوع من أنواع البول وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبًا ويترشرش على أفخاذه وسوقه، وربما استهان بإنقائه ولم يحكم الاستنجاء منه، فأمَّا بول غيره من الآدميين فإنَّ حكمه وإن ساوى حكم بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكلمة بل لاستوائهما في الحقيقة، والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم. ألا ترى أن أحدًا لا يكاد يصيبه بول غيره ولو أصابه لساءه ذلك والنبي ﷺ إنَّما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث وهو قوله: \"اتقوا البول فإنَّ عامة عذاب القبر منه\" فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدًا من الناس وهذا بين لا خفاء به.","vol":"1","page":283},{"text":"الوجه الثاني: أنَّه لو كان عامًا في جميع الأبوال فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام، ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأنَّ ترك العمل به إبطال له وإهدار والعمل به ترك لبعض معاني العام وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام بل هو غالب كثير. ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه فإنَّ في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل وغير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى.\nومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله ﷺ: \" أكثر عذاب القبر من البول \". والقول فيه كالقول فيما تقدم مع أنَّا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر وإنَّما الكثير إصابته بول نفسه ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع العذاب بنوع منه لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات. واعتمد أيضًا على قوله ﷺ \"لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان\" يعني البول والنجو. وزعم أنَّ هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث، والأخبث حرام نجس وهذا في غاية السقوط. فإنَّ اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلًا.\nوقوله: \"إنَّ الاسم يشمل الجنس كله\". فيقال له: وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ أم بول الإنسان ونجوه؟ وقد علم أنَّ الذي يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع غيره، فأمَّا ما لا يدافع أصلًا فلا مدخل له في الحديث فهذه عمدة المخالف.\nوأمَّا المسلك النظري: فالجواب عنه من طريقين: مجمل ومفصل.","vol":"1","page":284},{"text":"أمَّا المفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجهين:\nأحدهما: لا نسلم أنَّ العلة في الأصل أنَّه بول وروث وما ذكروه من تنبيه النصوص فقد سلف الجواب بأنَّ المراد بها بول الإنسان. وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل: إمَّا أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارها، أو بقدر محدود من الاستخباث والاستقذار. فإن كان الأول: وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة؛ بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب؛ بل ربما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم مثل مخطة المجذوم إذا اختلطت بالطعام، ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب، وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء. وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار فهذا قد يكون حقًا لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس وبين ما لا يوجب ولم يبين ذلك، ولعل هذه الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر. ثم إنَّ التقديرات في الأسباب والأحكام إنَّما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب، فنقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنَّه مما غلظ استخباثه، ومتى لم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنَّه لم يغلظ استخباثه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة فمتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أشد استرابة فبطل هذا.\nوأمَّا الشاهد بالاعتبار فكما أنَّه شهد لجنس الاستخباث شهد للاستخباث الشديد والاستقذار الغليظ. وثانيهما أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل","vol":"1","page":285},{"text":"أنَّه بول ما يؤكل لحمه؟ وهذه علة مطردة بالإجماع منَّا ومن المخالفين. في هذه المسألة والانعكاس إن لم يكن واجبًا فقد حصل الغرض، وإن كان شرطًا في العلل فنقول فيه ما قالوا في اطراد العلة وأولى حيث خولفوا فيه وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن والشعر فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول وهذه المناسبة أبين؛ فإنَّ كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة أو متولد منها فيلحق سائرها قياسًا لبعض الشيء على جملته. فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنَّه طاهر ولبنه طاهر وكذلك سائر أمواهه وفضلاته ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث فحصل الفرق فيه بين البول وغيره. فنقول: اعلم أنَّ الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردًا وعكسًا فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان وجعل الإنسان في حيز هو الواجب، ألا ترى أنَّه لا ينجس بالموت على المختار وهي تنجس بالموت، ثم بوله أشد من بولها، ألا ترى أنَّ تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره وحتى لا يحل أن يدبغ جلده مع أنَّ بوله أشد وأغلظ فهذا وغيره يدل على أنَّ بول الإنسان فارق سائر فضلاته أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها إمَّا لعموم ملابسته حتى لا يستخف به أو لغير ذلك مما الله أعلم به، على أنَّه يقال في عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والأرواث. وفي الجملة فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردًا من غيره والله أعلم.\nوأمَّا الوجه الثاني: فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم والذي جاء عن السلف إنَّما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم وخروجه من الشق الأعلى، أو","vol":"1","page":286},{"text":"الأسفل فمن أين يقال كذلك سائر الحيوان؛ وقد مضت الإشارة إلى الفرق ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الأحكام في البهائم؛ فيقولون: قد ثبت أنَّ ما خبث لحمه خبث لبنه ومنيه؛ بخلاف الآدمي فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة: بل قد يقولون: إنَّ جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه وقد قاله غيره. وبالجملة فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة وباستواء الفضلات من الحيوان ضربًا من الشهادة؛ فعلى هذا يقال للإنسان يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به فإنَّه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه. ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل. وأمَّا الثدي ونحوه فهو في الشق الأعلى وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها وفيه اللبن الطيب ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات.\nوأمَّا الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذارًا منه، وإن فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته وقد مضى تقرير هذا.\nوأمَّا الجواب العام فمن أوجه ثلاثة:\nأحدها: أنَّ هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة وهو قياس فاسد الوضع ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ","vol":"1","page":287},{"text":"الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)﴾ [البقرة: ٢٧٥] ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا.\nالثاني: أنَّ هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ولم يتبين مأخذه وما بل الناس فيه على قسمين: إمَّا قائل يقول هذا استعباد محض وابتلاء صرف فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق، وإمَّا قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه وقد بعث الله إلينا رسولًا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئا فإنَّما نصنع ما رأيناه يصنع والسنة لا تضرب لها الأمثال ولا تعارض بآراء الرجال والدين ليس بالرأي ويجب أن يتهم الرأي على الدين والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولي الألباب.\nالثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه وهو جمع بين شيئين مفترقين فإنَّ ريح المحرم خبيثة وأمَّا ريح المباح فمنه ما قد يستطاب: مثل أرواث الظباء وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره وكذلك خلقه غالبًا فإنَّه يشتمل على أشياء من المباح وهذا لأنَّ الكلام في حقيقة المسألة وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها.\nالدليل الثاني: الحديث المستفيض أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم حديث أنس بن مالك: \" أنَّ ناسًا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا الذود \". وذكر الحديث.","vol":"1","page":288},{"text":"فوجه الحجة أنَّه أذن لهم في شرب الأبوال ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم فيجب بيان ذلك لهم: لأنَّ تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز، ولم يبين لهم النبي ﷺ أنَّه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه فدل على أنَّه غير نجس ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك. ومن قال: إنَّهم كانوا يعلمون أنَّها نجسة وإنَّهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات فقد أبعد غاية الإبعاد وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه:\nأحدها: أنَّ الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه صارت أبدى وأظهر، وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها بل أكثر الناس على طهارتها وعامة التابعين عليه بل قد قال أبو طالب وغيره: إنَّ السلف ما كانوا ينجسونها ولا يتقونها. وقال أبو بكر بن المنذر: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعي: الأبوال كلها نجس. قال: ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي إنَّ أبوال الأنعام وأبعارها نجس. قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنَّه سئل عن بول الناقة فقال: اغسل ما أصابك منه. وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال: ينضح. وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعير يغسل. ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه، فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره. فإنَّ هذا لم يبلغنا عن أحد من","vol":"1","page":289},{"text":"السلف، ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك، وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنَّه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. وقال هاهنا وهاهنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش. ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها؛ بل القول بطهارتها؛ إلاَّ ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلومًا لأولئك.\nوثانيها: أنَّه لو كان نجسًا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فمن أين يعلمه أولئك؟.\nوثالثها: أنَّ هذا لو كان مستفيضًا بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك؛ لأنَّهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى لا سيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة؛ بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة فيا ليت شعري من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي.\nورابعها: أنَّ النبي ﷺ لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلًا للتعليم إلى غيره؛ بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية.\nوخامسها: أنَّه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن ثم قد حذر منه","vol":"1","page":290},{"text":"للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإيمان. فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة فهذا كما ترى.\nوسادسها: أنَّه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجًا واحدًا والقران بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهة فلو لم يكن البيان واجبًا لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقًا. وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع وهو أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ولست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ لكن اختلفوا في تخريج مناطه فقيل: هو أنَّها مباحة على الإطلاق للتداوي وغير التداوي. وقيل: بل هي محرمة وإنَّما أباحها للتداوي. وقيل: هي مع ذلك نجسة والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر وهو أنَّ التداوي بالمحرمات النجسة محرم والدليل عليه من وجوه:\nأحدها: أنَّ الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (٣)﴾ [المائدة: ٣] و: \"كل ذي ناب من السباع حرام\" و: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠] عامة في حال التداوي وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم؛ وذلك غير جائز. فإن قيل: فقد أباحها للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها. يؤيد ذلك أنَّ المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد فكذلك يبيح المحارم؛ لأنَّ الفرائض والمحارم من واد واحد.","vol":"1","page":291},{"text":"يؤيد ذلك أنَّ المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها.\nقلت: أمَّا إباحتها للضرورة فحق؛ وليس التداوي بضرورة لوجوه:\nأحدها: أنَّ كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء وأمَّا الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلاَّ بالغذاء فلو لم يكن يأكل لمات فثبت بهذا أنَّ التداوي ليس من الضرورة في شيء.\nوثانيها: أنَّ الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي ﷺ بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية. فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبًا لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع وفي دعائه لأبي بالحمى وفي اختياره الحمى لأهل قباء وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون وفي نهيه عن الفرار من الطاعون. وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له: مثل أيوب ﵇ وغيره. وخصمه حال السلف","vol":"1","page":292},{"text":"الصالح؛ فإنَّ أبا بكر الصديق ﵁ حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني قالوا: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي وخلق كثير لا يحصون عددًا. ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي وإنَّما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلًا واختيارًا؛ لما اختار الله ورضى به وتسليمًا له وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سنته في عباده.\nوثالثها: أنَّ الدواء لا يستيقن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنَّه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.\nورابعها: أنَّ المرض يكون له أدوية شتى فإذا لم يندفع بالمحرم انتقل إلى المحلل ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواء والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: \" إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها \" بخلاف المسغبة فإنَّها وإن اندفعت بأي طعام اتفق إلاَّ أن الخبيث إنَّما يباح عند فقد غيره فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة؛ لأنَّ المرض أندر من الجوع بكثير وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا. على أنَّ في الأوجه السالفة غنى.","vol":"1","page":293},{"text":"وخامسها: وفيه فقه الباب: أنَّ الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلاَّ بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأمَّا المرض فإنَّه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية فلم يتعين الدواء مزيلًا. ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولوا الأفهام والعقول يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرًا من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة والقول الجامع فيها يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن. أمَّا سقوط ما يسقط من القيام والصيام والاغتسال؛ فلأنَّ منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي. وأيضًا فإنَّ ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه قال النبي ﷺ \"إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره وهذا يكاد يكون دليلًا مستقلًا في المسألة.\nوأيضًا: فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات وهذا بين بالتأمل. وأمَّا الحلية: فإنَّما أبيح الذهب للأنف وربط الأسنان؛ لأنَّه اضطرار وهو يسد الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة. وأمَّا لبس الحرير: للحكة والجرب إن سلم ذلك فإنَّ الحرير","vol":"1","page":294},{"text":"والذهب ليسا محرمين على الإطلاق فإنَّهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين وأبيح للصنف الآخر بعضهما وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين. فعلم أنَّهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات. وأبيح أيضًا لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر. ثم الفرق بين الحرير والطعام: أنَّ باب الطعام يخالف باب اللباس لأنَّ تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى. فالمحرم من الطعام لا يباح إلاَّ للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضًا هكذا جاءت السنة ولا جمع بين ما فرق الله بينه. والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة.\nالوجه الثاني: أخرج مسلم في صحيحه \" أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: إنَّها داء وليست بدواء \" فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر ردًا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياسًا خلافًا لمن فرق بينهما فإنَّ قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب؛ بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك.\nفإن قيل: الخمر قد أخبر النبي ﷺ أنَّها داء وليست بدواء فلا يجوز أن يقال: هي دواء بخلاف غيرها. وأيضًا ففي إباحة التداوي بها إجازة","vol":"1","page":295},{"text":"اصطناعها واعتصارها وذلك داع إلى شربها ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها.\nفأقول: أمَّا قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء. فهو حق وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح \" إنَّ الله لم يجعل شفاءكم في حرام\" ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أنَّ الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنَّه يندفع بها بعض الأدواء الباردة. كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام. أم تريد شيئًا آخر؟ فإن أردت الأول فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم وجرت عند كثير من الناس مجرى الضروريات بل هو رد لما يشاهد ويعاين. بل قد قيل: إنَّه رد للقرآن: لقوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (٢١٩)﴾ [البقرة: ٢١٩] ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان. وإن أردت أنَّ النبي ﷺ أخبر أنَّها داء للنفوس والقلوب والعقول وهي أم الخبائث والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله وإنَّما البدن آلة له وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة ربها فإذا صلح القلب صلح البدن كله وإذا فسد القلب فسد البدن كله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم وإذا فسد القلب فسد البدن كله كما جاءت به السنة فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنَّه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده. وأمَّا المصلحة: التي فيها","vol":"1","page":296},{"text":"فإنَّها منفعة للبدن فقط ونفعها متاع قليل فهي وإن أصلحت شيئًا يسيرًا فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح. وهذا بعينه معنى قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (٢١٩)﴾ [البقرة: ٢١٩] فهذا لعمري شأن جميع المحرمات فإنَّ فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة. على أنَّا وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات فإنَّا نقطع أنَّ فيها من المفاسد ما يربي على ما نظنه من المصالح. فافهم هذا فإنَّ به يظهر فقه المسألة وسرها. وأمَّا إفضاؤه إلى اعتصارها: فليس بشيء لأنَّه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنَّه يحرم اعتصارها وإنَّما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها. وأمَّا اختصاصها بالحد: فإنَّ الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضًا والدم ولحم الخنزير لكن الفرق أنَّ في النفوس داعيًا طبعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمر فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي أيضًا ليتقابلا ويكون مدعاة إلى قلة شربها وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل ولا عظيم طلب.\nالوجه الثالث: ما روى حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي ﷺ وهو يغلي فقال: \"ما هذا؟ \" فقلت: إنَّ بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال: \"إنَّ الله لم يجعل شفاءكم في حرام\" رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وفي رواية \"إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\" وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة.","vol":"1","page":297},{"text":"الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: أنَّ رجلًا وصف له ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع وقال: \"إنَّ نقنقتها تسبيح\" فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي وهو نص في المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها فإنَّه أكثر ما قيل فيها أن نقنقتها تسبيح فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك. وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنَّا طبيب قال: \"أنت رفيق والله الطبيب\".\nالوجه الخامس: ما روي أيضًا في سننه \"أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن الدواء الخبيث\" وهو نص جامع مانع وهو صورة الفتوى في المسألة.\nالوجه السادس: الحديث المرفوع: \"ما أبالي ما أتيت - أو ما ركبت - إذا شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من نفسي\" مع ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنَّه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أنِّي كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل والله الهادي إلى سواء السبيل.\nالدليل الثالث: وهو في الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: \"صلوا فيها فإنَّها بركة\". وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: \"لا تصلوا فيها فإنَّها خلقت من الشياطين\". ووجه الحجة من وجهين:","vol":"1","page":298},{"text":"أحدهما: أنَّه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلًا بقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان. فلو احتاج لبينه وقد مضى تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإنَّه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال؛ ليس مع قيامه فقط وأطلق الإذن بل هذا أوكد من ذلك: لأنَّ الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد.\nوالوجه الثاني: أنَّها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها: إمَّا محرمة كالحشوش والكنف أو مكروهة كراهية شديدة لأنَّها مظنة الأخباث والأنجاس. فأمَّا أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين. وحاشا الرسول ﷺ من ذلك. ويؤيد هذا ما روي أنَّ أبا موسى صلى في مبارك الغنم وأشار إلى البرية وقال: هاهنا وثم سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل الفاهم للتأويل. سوى بين محل الأبعار وبين ما خلا عنها فكيف يجامع هذا القول بنجاستها. وأمَّا نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل إذ لو كان السبب نجاسة البول لكان تفريقًا بين المتماثلين. وهو ممتنع يقينًا.\nالدليل الرابع: وهو في الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أنَّ رسول الله ﷺ طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض وبركها حتى طاف أسبوعًا. وكذلك إذنه لأم سلمة أن","vol":"1","page":299},{"text":"تطوف راكبة ومعلوم أنَّه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس مع أنَّ الضرورة ما دعت إلى ذلك وإنَّما الحاجة دعت إليه ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام وحسبك بقوله بطلانا رده في وجه السنة التي ريب فيها.\nالدليل الخامس وهو الثامن: ما روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"فأمَّا ما أكل لحمه فلا بأس ببوله\" وهذا ترجمة المسألة؛ إلاَّ أنَّ الحديث قد اختلف فيه قبولًا وردًا. فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي ﷺ، وقال غيره هو موقوف على جابر. فإن كان الأول فلا ريب فيه وإن كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أنَّ قول الصحابة أولى من قول من بعدهم وأحق أن يتبع. وإن علم أنَّه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعًا سكوتيًا.\nالدليل السادس وهو التاسع: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود أنَّ رسول الله ﷺ كان ساجدًا عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزورًا لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد ولم ينصرف حتى قضى صلاته فهذا أيضًا بين في أنَّ ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة ولا يمكن حمله فيما أرى إلاَّ على أحد وجوه ثلاثة: إمَّا أن يقال هو منسوخ وأعني بالنسخ أنَّ هذا الحكم مرتفع وإن لم يكن قد ثبت لأنَّه بخطاب كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا لأنَّ النسخ لا يصار إليه إلاَّ بيقين؛ وأمَّا بالظن فلا يثبت النسخ. وأيضًا فإنَّا ما علمنا أنَّ اجتناب","vol":"1","page":300},{"text":"النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبًا لا سيما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر: ٤] وسورة المدثر في أول المنزل فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض. فهذا هذا. وإمَّا أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث. ثم إنِّي لا أعلمهم يختلفون أنَّه مكروه وأنَّ إعادة الصلاة منه أولى فهذا هذا. لم يبق إلاَّ أن يقال: الفرث والسلى ليس بنجس وإنَّما هو طاهر؛ لأنَّه فرث ما يؤكل لحمه وهذا هو الواجب إن شاء الله تعالى لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه. وبطلان الوجهين الأولين يوجب تعين هذا. فإن قيل ففيه السلى وقد يكون فيه دم. قلنا: يجوز أن يكون دمًا يسيرًا بل الظاهر أنَّه يسير والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة. فإن قيل فالسلى لحم من ذبيحة المشركين وذلك نجس وذلك باتفاق. قلنا: لا نسلم أنَّه قد كان حرم حينئذ ذبائح المشركين بل المظنون أو المقطوع به أنَّها لم تكن حرمت حينئذ فإنَّ الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنَّهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي ﷺ لم ينقل عنه أنَّه كان يجتنب إلاَّ ما ذبح للأصنام. أمَّا ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به فإنَّ عامة أهل البلد مشركون وهم لا يمكنهم أن","vol":"1","page":301},{"text":"يأكلوا ويشربوا إلاَّ من طعامهم وخبزهم. وفي أوانيهم لقلتهم وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم حينئذ فمن ادعاه احتاج إلى دليل.\nالدليل السابع وهو العاشر: ما صح عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال: \"إنَّه زاد إخوانكم من الجن\" وفي لفظ قال: \"فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم\" قال النبي ﷺ \" فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن \".\nفوجه الدلالة أنَّ النبي ﷺ نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم ومعلوم أنّه إنَّما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنَّه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنَّه قد استفاض النهي في ذلك والتغليظ حتى قال: \"من تقلد وترا أو استنجى بعظم أو رجيع فإن محمدًا منه بريء\" ومعلوم أنَّه لو كان البعر في نفسه نجسًا لم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى به وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. ثم إنَّ البعر لو كان نجسًا لم يصلح أن يكون علفًا لقوم مؤمنين فإنَّها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ. ولأنَّه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة. وهذا يبين لك أنَّ قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال: \"إنَّها ركس\" إنَّما كان لكونها روثة آدمي ونحوه على أنَّها قضية عين","vol":"1","page":302},{"text":"فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بأنَّها مما يؤكل لحمه مع أنَّ لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأنَّ الركس هو المركوس أي المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أنَّ الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إمَّا لنجاسته وإمَّا لكونه علف دواب إخواننا من الجن.\nالوجه الثامن وهو الحادي عشر: أنَّ هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي ﷺ ولم يبينه فليست نجسة وذلك لأنَّ هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصًا الأمة التي بعث فيها رسول الله ﷺ فإنَّ الإبل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم حتى أنَّ عمر ﵁ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا.\nومحالب الألبان كثيرًا ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها وعدم مخالطته ويمنع من الصلاة مع ذلك ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا صلى فيها والصلاة فيها تكثر في أسفارهم وفي مراح أغنامهم ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول أو رطوبة البعر إلى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبين النبي ﷺ بيانًا تحصل به معرفة الحكم ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضه فإنَّ الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك علم أنَّه لم يبين لهم نجاستها.","vol":"1","page":303},{"text":"وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النهي عنه والتقرير دليل الإباحة.\nومن وجه أنَّ مثل هذا يجب بيانه بالخطاب ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنَّه من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أنَّ ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه لا سيما إذا وصل بهذا الوجه.\nالوجه التاسع وهو الثاني عشر: وهو أنَّ الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي ﷺ ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة.\nثم المنقول عنهم أحد شيئين: إمَّا القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة مثل ما ذكرناه عن أبي موسى وأنس وعبد الله بن مغفل أنَّه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين.\nوهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق، وعن عبيد بن عمير قال: إنَّ لي غنمًا تبعر في مسجدي وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز، وعن إبراهيم النخعي فيمن يصلي وقد أصابه السرقين قال: لا بأس.\nوعن أبي جعفر الباقر، ونافع مولى ابن عمر أنَّه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعًا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه بالدليل على أنَّ ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل إمَّا ضعيف أو على سبيل الاستحباب والتنظيف فإنَّ نافعًا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كثير.","vol":"1","page":304},{"text":"وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع مثل ما روي عن الحسن أنَّه قال: البول كله يغسل، وقد روي عنه أنَّه قال: لا بأس بأبوال الغنم فعلم أنَّه أراد بول الإنسان الذكر والأنثى والكبير والصغير، وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنَّه قال: الأبوال كلها أنجاس فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنَّه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي لا شك فيه أنَّ هذا إجماع على عدم النجاسة بل مقتضاه أنَّ التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردودًا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث لا سيما مقالة محدثة مخالفة لما عليه الصدر الأول ومن المعلوم أنَّ الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتًا فيجيء من بعدهم فيوجبها. ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا ولا تحريمًا كان إجماعًا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب. وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها؛ لكن لا يسلم إلاَّ بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع.\nالوجه العاشر وهو الثالث عشر في الحقيقة: أنَّا نعلم يقينا أنَّ الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي","vol":"1","page":305},{"text":"ﷺ وأهل بيته ونعلم أنَّ الدواب إذا داست فلا بد أن تروث وتبول ولو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت مطلقًا أو لوجب تنجيسها.\nوقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله ﷺ.\nوبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة فيأكل منها رسول الله ﷺ والمؤمنون على عهده وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله ومعلوم أنه ﷺ لم يفعل ذلك ولا فعل على عهده فعلم أنَّه ﷺ لم يحكم بنجاستها.\nولا يقال: هو لم يتيقن أنَّ ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول والأصل الطهارة؛ لأنَّا نقول: فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلا يحل له استعمال الجميع؛ بل الواجب تطهير الجميع؛ كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان النجاسة غسل ما يتيقن به غسلها وهو لم يأمر بذلك.\nثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام فكيف يباح أحدهما من غير تحر؟ فإن القائل: إمَّا أن يقول يحرم الجميع وإما أن يقول بالتحري فأمَّا الأكل من أحدهما بلا تحر فلا أعرف أحدًا جوزه وإنَّما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا محيص عن هذا الدليل إلاَّ إلى أحد أمرين:","vol":"1","page":306},{"text":"إما أن يقال: بطهارة هذه الأبوال، والأرواث، أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة. كما يعفى عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد الوجهين وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهين إلى غير ذلك من مواضع الحاجات.\nفيقال: الأصل فيما استحل جريانه على وفاق الأصل فمن ادعى أنَّ استحلال هذا مخالف للدليل؛ لأجل الحاجة فقد ادعى ما يخالف الأصل فلا يقبل منه إلاَّ بحجة قوية وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفًا للأصل.\nولا شك أنَّه لو قام دليل يوجب الحظر لأمكن أن يستثنى هذا الموضع فأمَّا ما ذكر من العموم الضعيف والقياس الضعيف فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوى من دلالة تلك على النجاسة المطلقة على ما تبين عند التأمل.\nعلى أن ثبوت طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف فيبقى إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق.\nومن جنس هذا:\nالوجه الحادي عشر وهو الرابع عشر: وهو إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها مع القطع ببولها وروثها على الحنطة ولم ينكر ذلك منكر ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه. والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالًا ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة.","vol":"1","page":307},{"text":"وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ لئلا يقول المخالف أنا أخالف في هذا وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف.\nوهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب ويقرون على أكله ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لا بد أن تبول على البيدر الذي يبقى أياما ويطول دياسها له وهذه كلها مقدمات يقينية.\nالوجه الثاني عشر وهو الخامس عشر: أنَّ الله تعالى قال: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦)﴾ [الحج: ٢٦] فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام وصح عنه ﷺ أنَّه أمر بتنظيف المساجد وقال: \"جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا\"، وقال: \"الطواف بالبيت صلاة\" ومعلوم قطعًا أنَّ الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد الحرام لأمنه وعبادة بيت الله وأنَّه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وفي المطاف والمصلى. فلو كان نجسًا لتنجس المسجد بذلك ولوجب تطهير المسجد منه: إمَّا بإبعاد الحمام، أو بتطهير المسجد، أو بتسقيف المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد وأمها وسيدها لنجاسة أرضه وهذا كله مما يعلم فساده يقينًا. ولا بد من أحد قولين: إما طهارته مطلقًا، أو العفو عنه. كما في الدليل قبله وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة.","vol":"1","page":308},{"text":"الدليل الثالث عشر وهو في الحقيقة السادس عشر. مسلك التشبيه والتوجيه فنقول والله الهادي: اعلم أنَّ الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنَّما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما وقد سمى الله هذا طيبًا وهذا خبيثًا.\nوأسباب التحريم: إمَّا القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع أو لما الله أعلم به وإمَّا خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطير أو لأنَّها في نفسها مستخبثة كالحشرات فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبثه يؤثر في الحرمة كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث وكذلك النبات المسقى بالماء النجس والمسمد بالسرقين عند من يقول به وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام.\nفهذا كله يبين أشياء: منها أنَّ الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي وقد ثبت أنَّ المباحات لا تكون مطاعمها إلاَّ طيبة فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. ومنها أنَّ المطعم إذا خبث وفسد حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض؛ كالجلالة والزرع المسمد وكالطير الذي يأكل الجيف فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسًا محرمًا فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة كغيرها من اللبن وغيره. يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون وغير ذلك من الصفات فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين وبهذا يظهر خلافها للإنسان.","vol":"1","page":309},{"text":"يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم وإلى اليوم في كل عصر ومصر ما زالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها وما سمعنا أحدًا من المسلمين غسل حبًا ولو كان ذلك منجسًا أو مستقذرًا لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان. ولو قيل هذا إجماع عملي لكان حقًا وكذلك ما زال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام ولا يكاد أحد يحترز من ذلك. ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة. فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة وتمامه ما حضرني كتابه في هذا المجلس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل».\n٥ - احتج بهذا الحديث القائلون باستحباب غرز الجريد الرطب على القبور، وقالوا: إنَّ النبات يسبح ما دام رطبًا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته، فلهذا اختص بحالة الرطوبة.\nوقالوا: إنَّما خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر النبات والثمار، والله أعلم، لأنَّها أطول الثمار بقاء، فتطول مدة التخفيف عنهما. وقد صح عن بريدة أنَّه أوصى بذلك كما ذكر ذلك البخاري معلقًا، ووصله ابن سعد في الطبقات.\nقلت: لا حجة في هذا الحديث على هذه المسألة بل الحديث محمول على أنَّه ﷺ سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته ﷺ بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم (٣٠١٢) في","vol":"1","page":310},{"text":"حديث جابر الطويل وفيه أنَّ النبي ﷺ قال: «إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ».\nولأنَّه لو كان التخفيف من أجل تسبيح الجريدتين فلا فرق بين الرطب واليابس فإنَّ التسبيح حاصل منهما لقول الله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤)﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١)﴾ [النور: ٤١].\nوقال الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤)﴾ [الحشر: ٢٤].\nوقال الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١)﴾ [الجمعة: ١].\nوقال الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)﴾ [التغابن: ١].\n٦ - واحتج به القائلون باستحباب القراءة والذكر عند القبور، فقالوا: في معنى الجريدة الذكر والقراءة عنده لأنَّه إذا رجا التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى.\nقلت: وهذا القول خطأ مبني على الخطأ السابق.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٤/ ٣٠١ - ٣٠٢):","vol":"1","page":311},{"text":"«والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر، فكرهها أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في أكثر الروايات ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه: هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل في معنى \"اتخاذ المساجد على القبور\" وقد استفاضت السنن عن النبي ﷺ في النهي عن ذلك حتى قال: \"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\"- يحذر ما صنعوا-. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدًا، وقال: \"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك \".\nولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ومعلوم أنَّ المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلًا في النهي، فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت، فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه» اهـ.\nوقال ﵀ (٣١/ ٤١ - ٤٢): «ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين: إنَّ الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره؛ بل القراءة عند القبر قد اختلفوا في كراهتها فكرهها أبو حنيفة. ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وطوائف من السلف، ورخص فيها طائفة أخرى من أصحاب","vol":"1","page":312},{"text":"أبي حنيفة، والإمام أحمد وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وليس عن الشافعي في ذلك كله نص نعرفه. ولم يقل أحد من العلماء: إنَّ القراءة عند القبر أفضل. ومن قال: إنَّه عند القبر ينتفع الميت بسماعها دون ما إذا بعد القارئ: فقوله هذا بدعة باطلة مخالفة لإجماع العلماء. والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت: لا من استماع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسلمين. وإنَّما ينتفع بآثار ما عمله في حياته كما قال النبي ﷺ \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\"» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>باب السواك</span>\nقال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» أي: باستعمال السواك. والسواك هو الآلة التي يستاك بها.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٣٥):\n«قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، وهو مذكر، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضًا قال الأزهري: هذا من غُدَدِ الليث أي من أغاليطه القبيحة، وذكر صاحب \"المحكم\" أنَّه يؤنث ويذكر، والسواك فعلك بالسواك، ويقال: ساك فمه يسوكه سوكًا فإن قلت: استاك: لم يذكر الفم، وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب، وذكر صاحب المحكم أنَّه يجوز أيضًا \"سؤك\" بالهمز، ثم قيل: إنَّ السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها. والله أعلم» اهـ.\nقلت: وهو مشروع بكل ما يحصل به المقصود ولا ضرر فيه، واستثنى بعض العلماء ما يصبغ الفم منه.","vol":"1","page":314},{"text":"قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢):\n«وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّوَاكَ الَّذِي يُغَيِّرُ الْفَمَ وَيَصْبُغُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّبَهِ بِزِينَةِ النِّسَاءِ وَالسِّوَاكُ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَفِي عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ الْأَرَاكُ وَالْبَشَامُ، وَكُلُّ مَا يَجْلُو الْأَسْنَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبْغٌ وَلَوْنٌ فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا خَلَا الرَّيْحَانَ وَالْقَصَبَ فَإِنَّهُمَا يُكْرَهَانِ.\nوَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْأَصْبُعَ تُغْنِي مِنَ السِّوَاكِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّكُ أَسْنَانَهُ بِأُصْبُعِهِ وَيَسْتَجْزِي بِذَلِكَ مِنَ السِّوَاكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وقد انتشرت في هذه الأزمان ما يسمى بـ\"المليم\" وهي نوع من الحلوى الموضوعة على عود تلحس لحسًا باللسان وفي بعضها شيء من الأصباغ التي تغير من لون الفم وهي بمعنى ما ذكره الحافظ ابن عبد البر ها هنا باعتبار صبغ الفم لكنَّها لا تدخل في معنى الاستياك. والله أعلم.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٤٣):\n«وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ بِعُودٍ مُتَوَسِّطٍ لَا شَدِيدِ الْيُبْسِ يَجْرَحُ وَلَا رَطْبٍ لَا يُزِيلُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٤/ ٢٩٦):\n«وَأَصْلَحُ مَا اتُّخِذَ السِّوَاكُ مِنْ خَشَبِ الْأَرَاكِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرَةٍ مَجْهُولَةٍ، فَرُبَّمَا كَانَتْ سُمًّا، وَيَنْبَغِي الْقَصْدُ فِي اسْتِعْمَالِهِ، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ، فَرُبَّمَا أَذْهَبَ طَلَاوَةَ الْأَسْنَانِ وَصِقَالَتَهَا، وَهَيَّأَهَا لِقَبُولِ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ","vol":"1","page":315},{"text":"وَالْأَوْسَاخِ، وَمَتَى اسْتُعْمِلَ بِاعْتِدَالٍ، جَلَا الْأَسْنَانَ، وَقَوَّى الْعَمُودَ، وَأَطْلَقَ اللِّسَانَ، وَمَنَعَ الْحَفَرَ، وَطَيَّبَ النَّكْهَةَ، وَنَقَّى الدِّمَاغَ وَشَهَّى الطَّعَامَ.\nوَأَجْوَدُ مَا اسْتُعْمِلَ مَبْلُولًا بِمَاءِ الْوَرْدِ، وَمِنْ أَنْفَعِهِ أُصُولُ الْجَوْزِ، قَالَ صَاحِبُ \"التَّيْسِيرِ\": زَعَمُوا أَنَّهُ إِذَا اسْتَاكَ بِهِ الْمُسْتَاكُ كُلَّ خَامِسٍ مِنَ الْأَيَّامِ، نَقَّى الرَّأْسَ، وَصَفَّى الْحَوَاسَّ، وَأَحَدَّ الذِّهْنَ.\nوَفِي السِّوَاكِ عِدَّةُ مَنَافِعَ: يُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ، وَيَذْهَبُ بِالْحَفَرِ، وَيُصِحُّ الْمَعِدَةَ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيُعِينُ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْكَلَامِ، وَيُنَشِّطُ لِلْقِرَاءَةِ، وَالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ، وَيُرْضِي الرَّبَّ، وَيُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ، وَيُكْثِرُ الْحَسَنَاتِ.\nوَيُسْتَحَبُّ كُلَّ وَقْتٍ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ، وَالِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَتَغْيِيرِ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُفْطِرِ وَالصَّائِمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ، وَلِحَاجَةِ الصَّائِمِ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَرْضَاتُهُ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّوْمِ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الحديث يدل على استحباب السواك وعدم وجوبه، وذلك أنَّ \"لولا\" مركبة من \" لو \" الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و\"لا\" النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأنَّ انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٤٣٢):\n«وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو","vol":"1","page":316},{"text":"واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدًا بطلت صلاته. وعن داود أنَّه قال: وهو واجب لكن ليس شرطًا.\nواحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا \"تسوكوا\" ولأحمد نحوه من حديث العباس، وفي الموطأ في أثناء حديث \"عليكم بالسواك\" ولا يثبت شيء منها» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٣٥):\n«ثم إنَّ السواك سنة، ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع، وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنَّه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته، وحكي عن إسحاق بن راهويه أنَّه قال: هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنَّه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، وأمَّا إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. والله أعلم» اهـ.\n٢ - وفيه دليل على أنَّ الأمر للوجوب، وذلك لأنَّه جعل في الأمر مشقة عليهم وذلك إنَّما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنَّه جائز الترك.\n٣ - قوله: «عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» يدل على استحبابه للفرائض والنوافل.\n٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٤٣٣):","vol":"1","page":317},{"text":"«وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص، لكونه جعل المشقة سببًا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفًا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال ابن دقيق العيد: وفيه بحث، وهو كما قال، ووجهه أنَّه يجوز أن يكون إخبارًا منه ﷺ بأنَّ سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معنى قوله: \"لأمرتهم\" أي عن الله بأنَّه واجب» اهـ.\n٥ - الحديث يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لعموم قوله: \"عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ \" خلافًا للإمام الشافعي ﵀.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٨):\n«وَيُسْتَحَبُّ كُلَّ وَقْتٍ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ، وَالِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَتَغْيِيرِ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُفْطِرِ وَالصَّائِمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ، وَلِحَاجَةِ الصَّائِمِ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَرْضَاتُهُ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّوْمِ أَشَدُّ مِنْ طَلَبِهَا فِي الْفِطْرِ، وَلِأَنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، وَالطُّهُورُ لِلصَّائِمِ مَنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِهِ.\nوَفِي \" السُّنَنِ \": عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ» وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ».\nوَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يَتَمَضْمَضُ وُجُوبًا وَاسْتِحْبَابًا، وَالْمَضْمَضَةُ أَبْلَغُ مِنَ السِّوَاكِ، وَلَيْسَ لِلَّهِ غَرَضٌ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَلَا هِيَ مِنْ جِنْسِ مَا شُرِعَ التَّعَبُّدُ بِهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ طِيبُ الْخُلُوفِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَثًّا مِنْهُ عَلَى الصَّوْمِ، لَا حَثًّا عَلَى إِبْقَاءِ الرَّائِحَةِ، بَلِ الصَّائِمُ أَحْوَجُ إِلَى السِّوَاكِ مِنَ الْمُفْطِرِ.","vol":"1","page":318},{"text":"وَأَيْضًا فَإِنَّ رِضْوَانَ اللَّهِ أَكْبَرُ مَنِ اسْتِطَابَتِهِ لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ مَحَبَّتَهُ لِلسِّوَاكِ أَعْظَمُ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِبَقَاءِ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ السِّوَاكَ لَا يَمْنَعُ طِيبَ الْخُلُوفِ الَّذِي يُزِيلُهُ السِّوَاكُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلْ يَأْتِي الصَّائِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ عَلَامَةً عَلَى صِيَامِهِ، وَلَوْ أَزَالَهُ بِالسِّوَاكِ، كَمَا أَنَّ الْجَرِيحَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْنُ دَمِ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِإِزَالَتِهِ فِي الدُّنْيَا.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ الْخُلُوفَ لَا يَزُولُ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّ سَبَبَهُ قَائِمٌ، وَهُوَ خُلُوُّ الْمَعِدَةِ عَنِ الطَّعَامِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ أَثَرُهُ، وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ أُمَّتَهُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ فِي الصِّيَامِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلِ السِّوَاكَ مِنَ الْقِسْمِ الْمَكْرُوهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ حَضَّهُمْ عَلَيْهِ بِأَبْلَغِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ، وَهُمْ يُشَاهِدُونَهُ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مِرَارًا كَثِيرَةً تَفُوتُ الْإِحْصَاءَ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ: لَا تَسْتَاكُوا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٦ - قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٦٨):\n«وقد أنكر طائفة من العلماء السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، وقالوا: ليس فيه نص عن النبي ﷺ، وإنَّما كان النبي ﷺ إذا قام من الليل للتهجد في بيته.\nوحكي عن مالك، أنَّه يكره السواك في المساجد، والذي رأيناه في \"تهذيب المدونة\": أنَّه يكره أن يأخذ المعتكف من شعره أو أظفاره في المسجد، وإن جمعه وألقاه؛ لحرمة المساجد» اهـ.","vol":"1","page":319},{"text":"قلت: وعموم هذا الحديث يرد هذا القول والله أعلم.\n٧ - وعموم الحديث يدل على جواز السواك الرطب للصائم.\nقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٧/ ٧١):\n«واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فرخصت فيه طائفة، روى ذلك عن ابن عمر، وإبراهيم، وابن سيرين، وعروة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وكرهت طائفة السواك الرطب، روى ذلك عن الشعبي، وقتادة، والحكم، وهو قول مالك، وأحمد، وإسحاق، والحجة لمن أجاز الرطب أمره ﵇، بالسواك عند كل وضوء، كما لم يخص الصائم من غيره بالإباحة، كذلك لم يخص السواك الرطب من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبًا أو يابسًا، ولو افترق حكم الرطب واليابس في ذلك لبينه ﵇، لأنَّ الله فرض عليه البيان لأمته، وحديث عثمان في الوضوء حجة واضحة في ذلك وهو انتزاع ابن سيرين حين قال: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تتمضمض به، وهذا لا انفكاك منه، لأنَّ الماء أرق من ريق المتسوك وقد أباح الله المضمضة بالماء في الوضوء للصائم، وإنَّما كرهه من كرهه خشية من ألاَّ يعرف أن يحترس من ازدراد ريقه، قال ابن حبيب: من استاك بالأخضر ومج من فيه ما اجتمع في فيه، فلا شيء عليه، ولا بأس به للعالم الذي يعرف كيف يتقي ذلك، ومن وصل من ريقه إلى حلقه شيء فعليه القضاء» اهـ.\n٨ - وفيه شفقة النبي ﷺ على أمته.\n* * *","vol":"1","page":320},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [مقدمة الفتح] ص (١٩٠):\n«أي يدلكه أو يحكه، وقيل الشوص الغسل، وقيل الشوص الاستياك بالعرض وهو قول الأكثر، وقال وكيع بل بالطول من سفل إلى علو».\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (١/ ١٣٧ - ١٣٨):\n«وأما قوله: \" يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ \" فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة، والشوص دلك الأسنان بالسواك عرضًا، قاله ابن الأعرابي، وإبراهيم الحربي، وأبو سليمان الخطابي وآخرون، وقيل: هو الغسل، قال الهروي وغيره، وقيل: التنقية، قاله أبو عبيد والداودي، وقيل: هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر تأوله بعضهم أنَّه بأصبعه. فهذه أقوال الأئمة فيه، وأكثرها متقاربة، وأظهرها الأول وما في معناه. والله أعلم» اهـ.\nوقال ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (١/ ١٥٠): «والصحيح الأول» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"1","page":322},{"text":"١ - استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأنَّ النوم مقتض لتغير الفم. لكن جاءت في رواية عند البخاري (١١٣٦)، مسلم (٢٥٥): «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١/ ٩٩):\n«وقوله: \" إذا قام من الليل \" ظاهره: يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول» اهـ.\n٢ - الحديث يدل على استحباب التسوك عرضًا، وهذا على تفسير أكثر العلماء لمعنى «الشوص».\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (١/ ١٥٤ - ١٥٥):\n«وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب الاستياك عرضًا يستدل له أنَّه يخشى في الاستياك طولًا إدماء اللثة وإفساد عمود الاسنان، وأمَّا الحديث الذي اعتمده المصنف فلا اعتماد عليه ولا يحتج به، وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاستياك، عرضًا هو المذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطريقتين إلاَّ إمام الحرمين والغزالي فإنَّهما قالا: يستاك عرضًا وطولًا فإن اقتصر فعرضًا، وهذا الذي قالاه شاذ مردود مخالف للنقل والدليل: وقد صرح جماعة من الاصحاب بالنهي عن الاستياك طولًا منهم الماوردي والقاضي حسين وصاحب العدة وغيرهم.\nوصرح صاحب الحاوي بكراهة الاستياك طولًا فلو خالف واستاك طولًا حصل السواك وإن خالف المختار. وصرح به أصحابنا» اهـ.","vol":"1","page":323},{"text":"٣ - الحديث على اللفظ الآخر يدل على استحباب السواك لصلاة النافلة.\n٤ - واحتج به من أجاز التسوك بالأصبع الخشنة.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٧/ ٢٠٢):\n«وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْأَصْبُعَ تُغْنِي مِنَ السِّوَاكِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّكُ أَسْنَانَهُ بِأُصْبُعِهِ وَيَسْتَجْزِي بِذَلِكَ مِنَ السِّوَاكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وهذا الاستدلال لا معنى له ولا وجه له من الحديث.\n* * *","vol":"1","page":324},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n١٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصَرَهُ. فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ، فَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَفَعَ يَدَهُ - أَوْ إصْبَعَهُ - ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى - ثَلاثًا - ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي».\nوَفِي لَفْظٍ: «فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ» هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.\n<hr><s0>\n\nقولها: «يَسْتَنُّ بِهِ» أي: يستاك، أصله من السَن بالفتح أو السِن بالكسر، ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد. وأطلق عليه ذلك من السن بالكسر، أو الفتح إمَّا لأنَّ السواك يمر على الأسنان، أو لأنَّه يسنها أي يحددها.\nقولها: «فَأَبَدَّهُ» أي: مد نظره إليه.\nقولها: «فَقَضَمْتُهُ» القضم بالمعجمة وهو العض بالأسنان.\nقال القاضي عياض ﵀ في [مشارق الأنوار] (٢/ ١٨٨):","vol":"1","page":325},{"text":"«وفي كتاب التميمي فقضمته بالضاد المكسورة أي قطعت رأسه بأسناني والقضم العض» اهـ.\nقلت: وذهب العلامة ابن الأثير ﵀ إلى أنَّ المراد بـ\"القضم\" هو التليين بالأسنان فقال في [النهاية] (٤/ ١٢٤): «أي مَضَغَتْه بأسنانها ولَيَّنَتْه» اهـ.\nقلت: الصحيح ما ذكره القاضي عياض ﵀ فقد جاء الحديث بلفظ \"فقصمته\" بالصاد المهملة كما روى ذلك البخاري (٨٩٠) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهْوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي».\nقَالَ الحافِظُ ابِنُ حَجَرٍ ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٧٧):\n«وَقَوْلُهَا فِيهِ \"فَقَصَمْتُهُ\" بِقَافٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ لِلْأَكْثَرِ أَيْ كَسرته وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة وابن السَّكَنِ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَالْقَضْمُ بِالْمُعْجَمَةِ الْأَكْلُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان.\nقَالَ ابن الْجَوْزِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ. قُلْتُ: وَيُحْمَلُ الْكَسْرُ عَلَى كَسْرِ مَوْضِعِ الِاسْتِيَاكِ فَلَا يُنَافِي الثَّانِيَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَدْ أَوْرَدَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ عَلَى مُطَابَقَةِ التَّرْجَمَةِ بِأَنَّ تَعْيِينَ عَائِشَةَ مَوْضِعَ الِاسْتِيَاكِ بِالْقَطْعِ وَأَجَابَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ بَعْدَ أَنْ مَضَغَتْهُ وَافٍ بِالْمَقْصُودِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِطْلَاقٌ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْغَيْرِ بِأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُعَاف أَثَرُ فَمِهِ إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ مَا غَيَّرَتْهُ عَائِشَةُ وَلَا يُقَالُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهِ اسْتِعْمَالٌ لِأَنَّ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ يَسْتَنُّ بِهِ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٨/ ١٢٨):","vol":"1","page":326},{"text":"«يروي: \"فقصمته\" بفتح الصاد المهملة، أي: كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقصامة: ما يكسر من رأس السواك.\nهذا هو الذي ذكره الخطابي، وقال: أصل القصم: الدق.\nويروى: \"فقضمته\"، بكسر الضاد المعجمة، من القضم، وهو العض بالأسنان، ومنه: الحديث: \"فيقضمهما كما يقضم الفحل\"» اهـ.\nقولها: «فَطَيَّبْتُهُ» أي: بالماء.\nوروى أبو داود (٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ».\nقلت: في إسناده كثير وهو ابن عبيد مجهول جهالة حال.\nقوله: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» قيل: هو المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل.\nوقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة.\nوقيل: بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه، والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية. وقد ختمت بقوله: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)﴾ [النساء: ٦٩].\nوقيل: المراد بالرفيق الأعلى الله ﷿ لأنَّه من أسمائه لما رواه مسلم (٢٥٩٣) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"1","page":327},{"text":"وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ».\nوعند البخاري (٦٩٢٧) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا، قَالَ: «قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ».\nقلت: تفسير الرفيق الأعلى بالمذكورين في آية النساء هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء لما رواه البخاري (٤٤٣٥)، ومسلم (٢٤٤٤) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:\n«كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (٦٩)﴾ [النساء: ٦٩] الآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ».\nقلت: ومعنى كونهم رفيقًا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض.\nقولها: «مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي» الحاقنة: ما سفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه. أو الحاقنة: نقرة الترقوة، وهما حاقنتان. ويقال: إنَّ الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق. وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل: هي تحت السرة. وقال ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (٨/ ١٦١ - ١٦٢).\nوقال ابن منظور ﵀ في [لسان العرب] (١٣/ ١٢٥):","vol":"1","page":328},{"text":"«والحاقنة المعدة صفة غالبة لأنَّها تحقن الطعام، قال المفضل: كلما ملأت شيئًا، أو دسسته فيه فقد حقنته، ومنه سميت الحقنة، والحاقنة ما بين الترقوة والعنق، وقيل: الحاقنتان ما بين الترقوتين وحبلي العاتق، وفي التهذيب: نقرتا الترقوتين والجمع الحواقن، وفي الصحاح: الحاقنة النقرة التي بين الترقوة وحبل العاتق وهما حاقنتان، وفي المثل لألزقن حواقنك بذواقنك، حواقنه ما حقن الطعام من بطنه، وذواقنه أسفل بطنه وركبتاه، وقال بعضهم الحواقن ما سفل من البطن، والذواقن ما علا. قال ابن بري: ويقال الحاقنتان الهزمتان تحت الترقوتين، وقال الأزهري: في هذا المثل لألحقن حواقنك بذواقنك، وروي عن ابن الأعرابي: الحاقنة المعدة والذاقنة الذقن، وقيل: الذاقنة طرف الحلقوم، وفي حديث عائشة ﵂ توفي رسول الله ﷺ بين سحري ونحري، وبين حاقنتي وذاقنتي، وبين شجري، وهو: ما بين اللحيين.\nالأزهري: الحاقنة الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق» اهـ.\nوقال ابن الأثير ﵀ في [النهاية] (٢/ ٤٠٨): «الذاقنة: الذقن. وقيل طرف الحلقوم. وقيل ما يناله الذقن من الصدر».\nوجاء في البخاري (١٣٨٩)، ومسلم (٢٤٤٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي».\nقلت: السحر الرئة وما تعلق بها.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"1","page":329},{"text":"١ - مشروعية التسوك بسواك الغير.\n٢ - قضم وتطييب السواك إذا كان للغير قبل استعماله.\n٣ - شدة عناية النبي ﷺ بالسواك، وذلك أنَّه لم يشغله ما هو فيه من المرض عن استعماله.\n٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (٨/ ١٦٢): «وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق \"أنَّ النبي ﷺ مات ورأسه في حجر علي\" وكل طريق منها لا يخلو من شيعي، فلا يلتفت إليهم» اهـ.\n٥ - قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٧٠)\n«وفي الحديث: دليل على أنَّ الاستياك سنة في جميع الأوقات، عند إرادة الصلاة وغيرها، فإنَّ استياك النبي ﷺ بهذا السواك كان في مرض موته عند خروج نفسه، ولم يكن قاصدًا حينئذ لصلاة ولا تلاوة.\nوقد قيل: إنَّه قصد بذلك التسوك عند خروج نفسه الكريمة؛ لأجل حضور الملائكة الكرام، ودنوهم منه لقبض روحه الزكية الطاهرة الطيبة» اهـ.\nقلت: وقد كان النبي ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك فروى مسلم (٢٥٣) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ».\nوقد كان النبي ﷺ يحث أصحابه على السواك لأهميته ويكثر عليهم في ذلك فروى البخاري (٨٨٨) عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ».","vol":"1","page":330},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٨/ ١٢٥):\n«المراد بإكثاره عليهم في السواك: كثرة حثهم عليه؛ وترغيبهم فيهِ، بذكر فضله» اهـ.\n٦ - جاءت رواية للبخاري (٤٤٥١): «وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ»، وهي تدل على الاستياك بجريد النخل.\nوقد جاء ما يدل على استياك النبي ﷺ بعود الأراك، فروى أبو يعلى (٥١٨٩)، والحميدي (٥١٨٩)، وابن حبان (٧٠٦٩)، والبزار (١٨٢٧)، والطيالسي (٣٥٣) بإسناد حسن عن ابن مسعود ﵁ قال:\n«كُنْتُ أَجْتَنِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ، وَكَانَ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، وَكَانَ فِي سَاقِي شَيْءٌ فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \" مَا يُضْحِكُكُمْ؟ \"، قَالُوا: دِقَّةُ سَاقَيْهِ، قَالَ: \" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ \"».\n٧ - وقوله: «فَقَضَمْتُهُ» فيه ما دل على أنَّ السواك لم يكن سميكًا، وذلك أنَّ السواك السميك يتعسر قضمه بالفم.\nوليس لطول السواك حد معلوم.\n* * *","vol":"1","page":331},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أُعْ، أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «أُعْ، أُعْ» المراد بذلك حكاية صوت المتقيء.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية التسوك على اللسان.\n٢ - المبالغة في التسوك.\n٣ - استحباب التسوك بالسواك الرطب، وفي هذا رد على من استحب اليابس لقوته في القلع.\nلكن لفظة: «بِسِوَاكٍ رَطْبٍ» لا أصل لها في الصحيحين، ولا في شيء من كتب السنة فيما أعلم.\n٤ - مشروعية التسوك مع حضور من يراه.\nفائدة: الأفضل في الاستياك أن يكون باليد اليسرى.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٠٨ - ١١٣):","vol":"1","page":332},{"text":"«الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك. وذلك لأنَّ الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى كما أنَّ إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى.\nوالأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين. والثاني: مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أنَّ الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى: تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة؛ كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف الإبط؛ وكاللباس؛ والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد.\nوالذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة؛ ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك.\nفإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. قيل: كل من المقدمتين ممنوع؛ فإن الاستياك إنَّما شرع لإزالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء وعند العبادة التي يشرع لها","vol":"1","page":333},{"text":"تطهير كالصلاة والقراءة ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه؛ لأنَّها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن استحب ذلك - كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد - يستحب على النادر بل الغالب وإزالة الشك باليقين. وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة مع أنَّ غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى.\nوأمَّا الثانية: فإذا قدر أنَّه عبادة مقصودة فما الدليل على أنَّ ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها بل قد يقال: العبادات تفعل بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل: إنَّ ذلك عبادة مقصودة: إن أراد به أنَّه تعبد محض لا تعقل علته: فليس هذا بصواب لاتفاق المسلمين على أنَّ السواك معقول ليس بمنزلة رمي الجمار. وإن أراد أنَّها مقصودة أنَّه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنَّها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك: فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى إذ لا دليل على ذلك؛ فإنَّ كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمنى بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف ألا ترى أنَّ الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البيت؛ ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين ولم ينقل إذا كانت مقصودة فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت؛ لأنَّ إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة. وكذلك","vol":"1","page":334},{"text":"الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين وصيانة لها وكذلك السواك. ثم إذا قيل: هو في الأصل من باب إزالة الأذى وإذا قيل: إنَّه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك: لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه كالشافعي وأحمد فإنَّهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه. وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه. وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه مع أنَّه لا شك أنَّ إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر.\nفكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعًا وإن شرع مع عدمه تحقيقًا لحصول المقصود؛ وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى كما أنَّ الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى ونحو ذلك مما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى وإن قيل: يشرع مع عدمه تكميلًا للمقصود به وإزالة للشك باليقين إلحاقًا للنادر بالغالب؛ ولأنَّ الحكمة في ذلك قد تكون خفية فعلق الحكم فيها بالمظنة إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن ويعسر اليقين في ذلك فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة فجعل مشروعًا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ لأنَّ العبادة حصول التغير. فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار ومباشرة محل الولوغ","vol":"1","page":335},{"text":"بالدلك ونحوه بخلاف صب الماء فإنَّه من باب الكرامة ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى. وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء كما فعل النبي ﷺ يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على اليسرى مع أنَّ مباشرة العورة في الغسل باليسرى وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة. والله أعلم» اهـ.","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>باب المسح على الخفين</span>\n٢١ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: \"دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ\"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَأَهْوَيْتُ» أي مددت يدي، أو قصدت الهوي من القيام إلى القعود، أو ملت.\nقوله: «خُفَّيْهِ» مثنى خف وهو ما يلبس على القدمين ساترًا للكعبين، وسمي بذلك لخفته، وليس في الحيوان شيء له خف إلَّا البعير والنعامة.\nوفي الحديث مسائل:\n١ - الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين بشرط تقدم الطهارة الكاملة للقدمين قبل إدخالهما في الخفين. وهذا مذهب جمهور العلماء. والمراد بالطهارة طهارة الماء لا التيمم، لأنَّ التيمم لا يقوم بالقدمين، ولا يظهر لي فرق بين من تيمم لإعواز الماء أو لغير ذلك كالمريض.\nوهذا مذهب الجمهور، وذهبت الشافعية إلى التفصيل في ذلك، وهو أنَّ التيمم إن كان لفقدان الماء فلا يجوز المسح بعد وجود الماء لأنَّ طهارة التيمم تزول بوجدان الماء والواجب عليه حينئذ نزع الخفين والوضوء الكامل، وإن كان بغير ذلك فيصح المسح على الخفين لأنَّ طهارته لا تزول بوجود الماء.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٥١٦):","vol":"1","page":337},{"text":"«وَحُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ وَجُرْحٌ سَائِلٌ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى مَا سَبَقَ وَكَذَا الْوُضُوءُ الْمَضْمُومُ إلَيْهِ التَّيَمُّمَ لِجُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ لَهُ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَإِذَا شُفِيَ الْجَرِيحُ لَزِمَهُ النَّزْعُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ صَرَّحَ بِهِ الصَّيْدَلَانِيُّ وَإِمَامُ الحرمين وغيرهما: وأمَّا التيمم الَّذِي مَحَّضَ التَّيَمُّمَ وَلَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ فَإِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُ لَا بِإِعْوَازِ الْمَاءِ بَلْ بِسَبَبٍ آخَرَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِوُجُودِ الْمَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي نَفْسِهِ فَصَارَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ وَإِنْ كَانَ التَّيَمُّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ بَلْ إذَا وُجِدَ الْمَاءُ وَجَبَ الْوُضُوءُ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَنَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ﵁ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ هُوَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ فَتَسْتَبِيحُ فَرِيضَةً وَنَوَافِلَ كَمَا سَبَقَ وَالْمَذْهَبُ الْفَرْقُ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ لَا تَسْتَمِرُّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ فَنَظِيرُهُ مِنْ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ يَنْقَطِعَ دَمُهَا والله أعلم» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٨٣)\n«وأمَّا إذا لبسه على طهارة تيمم لم يكن له المسح عليه؛ لأنَّ التيمم لا يرفع الحدث بعد لبسه مع بقاء الحدث؛ ولأنَّه إذا وجد الماء ظهر حكم الحدث السابق قبل لبسه فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث؛ لأنَّه إنَّما جعلناه متطهرًا في ما لا يستمر حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف للضرورة، ولا إلى المسح بعد وجود الماء؛ لأنَّه يتمكن من غسل رجليه ولبس الخف حينئذ، وهذا إنَّما يكون فيمن يتيمم لعدم الماء، وأمَّا من تيمم خوف الضرر باستعماله لجرح أو قرح فإنَّه إذا لبس الخف على هذه الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة، وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك» اهـ.","vol":"1","page":338},{"text":"قلت: وأمَّا المسح على طهارة ممسوح فله صور:\nالصورة الأولى: أن يمسح الخف على طهارة مسح فيها على العمامة.\nالصورة الثانية: أن يمسح الخف على طهارة مسح فيها على الجبيرة.\nالصورة الثالثة: أن يمسح خفًا ثم يلبس عليه خفًا آخر ثم يمسح على الأعلى الذي لبسه على طهارة ممسوح.\nالصورة الرابعة: أن ينزع خفه بعد المسح على الحدث ثم يلبسه قبل أن يحدث وقلنا هذا النزع لا يبطل الطهارة وهو الصحيح فيكون حينئذ لبس خفه على طهارة مسح.\nوالذي يظهر لي صحة الصورة الأولى والثانية وفساد غيرها.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢٠٨):\n«فَصْلٌ: إذَا لَبِسَ خُفَّيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ أَوْ جُرْمُوقَيْنِ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى حَدَثٍ. وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ، ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ فِي تَجْوِيزِهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمِ. وَلَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ لَمْ يُزِلْ الْحَدَثَ عَنْ الرِّجْلِ، فَكَأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى حَدَثٍ؛ وَلِأَنَّ الْخُفَّ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَدَلٌ وَالْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ غَيْرِ كَامِلَةٍ، فَأَشْبَهَ الْمُتَيَمِّمَ» اهـ.\nوقد صحح العلامة النووي ﵀ والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله الصورة الثالثة فقال النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٥٠٦):","vol":"1","page":339},{"text":"«وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق علي طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا أحدهما: يجوز المسح لأنَّه لبسهما على طهارة، والثاني: لا لأنَّها طهارة ناقصة هكذا علله الأكثرون قال المحاملى وغيره: الوجهان مبنيان علي الخلاف في المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل. قال الروياني: الأصح منع المسح وهو قول الداركي. وقال غيره: الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ومقتضى كلام الرافعى وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار لأنَّه لبس على طهارة وقولهم إنَّها طهارة ناقصة غير مقبول» اهـ.\nوقال العثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (١/ ٢٥٧):\n«فإِن لَبِسَ الأعلى بعد أن أحدث، ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خُفًّا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خفًّا آخر فوق الأوَّل وهو على طهارةِ مَسْحٍ عند لبسه للثاني، فالمذهب أنَّ الحكم للتَّحتاني؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحَدَث.\nوقال بعض العلماء: إِذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه؛ لأنَّه يصدق عليه أنَّه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبيُّ ﷺ: \"فإني أدخلتهما طاهرتين\"، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قويٌّ كما ترى. ويؤيِّدُه: أنَّ الأصحاب ﵏ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث، فيكون قد لَبِسَ الثَّاني على طهارة تامَّة، فلماذا لا يمسح؟» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع] (١١/ ١٧٦ - ١٧٧):","vol":"1","page":340},{"text":"«المعروف عند أهل العلم أنَّه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم من يرى أنَّه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية.\nوهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تُحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني» اهـ.\nقلت: إذا جاز المسح على الجورب الملبوس على جورب قد مسح عليه ابتداءً لجاز لمن لبس جوربًا أو خفًا ثم مسح عليه ثم خلعه ولبس آخر أن يمسح عليه باعتبار أنَّه لبسه على طهارة مسح - وهذا مبني على أنَّ نزع الخف لا ينقض الطهارة وهو الصحيح - والقول بجواز ذلك مؤداه المسح على الخفين من غير تقدير مدة بل على الدوام وهذا خلاف الأدلة.\nوجاء في [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين] (١١/ ١٧٨ - ١٧٩):\n«وسُئل فضيلة الشيخ: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعاداها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟\nفأجاب بقوله: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:\nالأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي أنَّه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ.","vol":"1","page":341},{"text":"الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح فيه على شرابه، فإنَّه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها، لأنَّه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم ولكن إن كان أحد قال بأنَّه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح، له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإنَّ هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحدًا قال به، فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطَّلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يُقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل، فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحدًا قال بهذا. والعلم عند الله» اهـ.\nقلت: مؤدى هذا كما سبق أنَّ المسح ليس له مدة ينتهي إليه، وبيان ذلك أنَّ كل شخص يستطيع أن يخلع خفيه قبل انتهاء مدة المسح أو بعد انتهائها ثم يعيده قبل أن يحدث وتبتدئ له مدة جديدة، ويفعل هذا باستمرار إلى أن يأتيه الموت فلا يغسل قدميه أبدًا.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢٠٩):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ لَبِسَ الْخُفَّ بَعْدَ طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْعِمَامَةِ، أَوْ الْعِمَامَةَ بَعْدَ طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْخُفِّ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَ عَلَى طَهَارَةٍ مَمْسُوحٍ فِيهَا عَلَى بَدَلٍ، فَلَمْ يَسْتَبِحْ الْمَسْحَ بِاللُّبْسِ فِيهَا، كَمَا لَوْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى خُفٍّ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ جَوَازَ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْآخَرِ، بِخِلَافِ الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَى خُفٍّ مَمْسُوحٍ عَلَيْهِ» اهـ.","vol":"1","page":342},{"text":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٨١ - ١٨٤):\n«وَالطَّهَارَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: غَسْلٌ، وَمَسْحٌ، وَتَيَمُّمٌ، وَطَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَإِذَا لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةِ غَسْلٍ فَلَا شُبْهَةَ فِيهِ وَإِذَا لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةِ مَسْحٍ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا عَلَى طَهَارَةِ مَسْحِ الْخُفِّ مِثْلَ أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا أَوْ جَوْرَبًا فَيَمْسَحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَلْبَسَ فَوْقَهُ خُفًّا أَوْ جُرْمُوقًا فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الطَّهَارَةَ لَا يُمْسَحُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى مَحْسُوبٌ مِنَ الْمُدَّةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ الْمَسْحَ عَلَى طُهْرٍ مَسْحَ ثَلَاثٍ؛ وَلِأَنَّ الْخُفَّ التَّحْتَانِيَّ بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ وَالْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَبِسَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ أَنْ \" يُحْدِثَ \" فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُ الْبَدَلِ فَجَازَ أَنْ يَمْسَحَ وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَمْسَحَ التَّحْتَانِيَّ وَيَدَعَهُ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَغْسِلَ الرِّجْلَ فِي الْخُفِّ، وَإِذَا مَسَحَ الْفَوْقَانِيَّ ثُمَّ نَزَعَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَدَتْ رِجْلُهُ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لَأَنَّ الْمَسْحَ تَعَلَّقَ بِالْفَوْقَانِيِّ وَحْدَهُ فَصَارَ التَّحْتَانِيُّ \"كَاللِّفَافَةِ\" بِخِلَافِ مَا إِذَا نَزَعَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَإِنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِ جَائِزٌ وَلُبْسُ الْفَوْقَانِيِّ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ، وَفِي الْأُخْرَى لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ بَلْ يَتَطَهَّرُ عَلَيْهِ إِمَّا بِمُجَرَّدِ مَسْحِهِ أَوْ تَكْمِيلِ الطَّهَارَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمَمْسُوحَ دُونَ الْفَوْقَانِيِّ، وَلَوْ لَبِسَ الْفَوْقَانِيَّ بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ وَقَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى التَّحْتَانِيِّ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ \"عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ\".","vol":"1","page":343},{"text":"وَلَا يُشَبَّهُ بِهَذَا أَنْ يَخِيطَ عَلَى الْخُفِّ جِلْدَةً؛ لِأَنَّ هُنَا خُفَّيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْخُفَّانِ صَحِيحَيْنِ، فَإِنْ كَانَ التَّحْتَانِيُّ مُخَرَّقًا وَالْفَوْقَانِيُّ صَحِيحًا مَسَحَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَبِسَهُ عَلَى لِفَافَةٍ، وَإِنْ كَانَ التَّحْتَانِيُّ صَحِيحًا وَالْفَوْقَانِيُّ مُخَرَّقًا فَالْمَنْصُوصُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ خُرُوقَهُ مَسْتُورَةٌ.\nوَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ لِفَافَةٌ، وَعَنْهُ أَنَّهُ كَالْجَوَارِبِ مَعَ النَّعْلِ فَإِنْ ثَبَتَ الصَّحِيحُ بِالْمَخْرُوقِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَوْرَبِ مَعَ النَّعْلِ، وَإِنْ ثَبَتَ الصَّحِيحُ بِنَفْسِهِ مَسَحَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَلَوْ كَانَا مُخَرَّقَيْنِ، وَقُلْنَا يَمْسَحُ عَلَى الْمُخَرَّقِ فَوْقَ الصَّحِيحِ فَهُنَا وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يُمْسَحُ أَيْضًا كَالْجَوْرَبِ الثَّابِتِ بِنَعْلٍ.\nوَالثَّانِي: لَا يُمْسَحُ كَالْمُخَرَّقِ فَوْقَ اللِّفَافَةِ.\nالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا أَوْ عِمَامَةً عَلَى طَهَارَةِ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ فَهَذَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الطَّهَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْغَسْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى فِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَيْهَا وَالْجَبِيرَةُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ.\nالثَّالِثُ: أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا عَلَى طَهَارَةِ مَسْحِ الْعِمَامَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ يَشُدَّ جَبِيرَةً عَلَى طَهَارَةِ مَسْحِ أَحَدِهِمَا، وَنَقُولُ بِاشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي الْجَبِيرَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّهُ لُبِسَ عَلَى طَهَارَةٍ نَاقِصَةٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى خُفٍّ مَمْسُوحٍ أَوْ لَبِسَ الْعِمَامَةَ عَلَى قَلَنْسُوَةٍ مَمْسُوحَةٍ، وَجَوَّزْنَا الْمَسْحَ عَلَيْهَا.","vol":"1","page":344},{"text":"وَالثَّانِي: الْجَوَازُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ الْمَسْحِ تَرْفَعُ الْحَدَثَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالنَّصُّ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فِي الْمَلْبُوسِ مَعَ الْمَمْسُوحِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْبَدَلِ، وَلِبَعْضِ الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا كَمَا تَقَدَّمَ.\nوَأَمَّا إِذَا لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةِ تَيَمُّمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ بَعْدَ لُبْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ؛ وَلِأَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ ظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ قَبْلَ لُبْسِهِ فَيَكُونُ فِي التَّقْدِيرِ قَدْ لَبِسَ وَهُوَ مُحْدِثٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مُتَطَهِّرًا فِي مَا لَا يَسْتَمِرُّ حُكْمُهُ كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا إِلَى الْمَسْحِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَلُبْسِ الْخُفِّ حِينَئِذٍ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَنْ يَتَيَمَّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ، وَأَمَّا مَنْ تَيَمَّمَ خَوْفَ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ لِجُرْحٍ أَوْ قُرْحٍ فَإِنَّهُ إِذَا لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى هَذِهِ الطَّهَارَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَتَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِي ذَلِكَ.\nوَأَمَّا الطُّهْرُ الَّذِي مَعَهُ حَدَثٌ دَائِمٌ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا إِذَا لَبِسَتِ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَتِهَا تَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فِي السَّفَرِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا تَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ كَطَهَارَةِ ذِي الْحَدَثِ الْمُنْقَطِعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الطَّهَارَةَ كَامِلَةٌ فِي حَقِّهَا، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ فَرْضٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ حِينَ ابْتَدَأَهُ وَقَدْ كَانَتْ طَهَارَتُهُ حُكْمًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْمَاءُ زَالَتْ ضَرُورَتُهُ فَظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ، وَمَظِنَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَنْقَطِعَ دَمُهَا فِي ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ الِانْقِطَاعَ الْمُعْتَبَرَ فَإِنَّ ضَرُورَتَهَا قَدْ زَالَتْ فَكَذَلِكَ قُلْنَا","vol":"1","page":345},{"text":"هُنَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا مِنْ أَصْلِهَا حَتَّى يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ ظَهَرَ عَمَلُهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ.\nوَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: \"إِنَّمَا تَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ فَتَنْتَفِعُ بِذَلِكَ لَوْ أَحْدَثْتَ بِغَيْرِ الْحَدَثِ الدَّائِمِ، فَأَمَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا تَسْتَبِيحُ الْمَسْحَ كَمَا لَا تَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ\".\nوَالْأَوَّلُ أَصَحُّ قَالَ أَحْمَدُ: \" الْمُسْتَحَاضَةُ تَمْسَحُ عَلَى خُفِّهَا \" وَقَالَ أَيْضًا: \" الَّذِي بِهِ الرُّعَافُ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ \"» اهـ.\nقلت: ومذهب الشافعي في مسح المستحاضة حرره العلامة النووي ﵀ فقال في [المجموع] (١/ ٥١٤ - ٥١٦):\n«هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَفِي صُورَتِهَا فِي الْمُهَذَّبِ بَعْضُ الْخَفَاءِ فَصُورَتُهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنْ تَتَوَضَّأَ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ وَتَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى تِلْكَ الطَّهَارَةِ ثُمَّ تُحْدِثُ بِغَيْرِ حَدَثِ الِاسْتِحَاضَةِ كَبَوْلٍ وَنَوْمٍ وَلَمْسٍ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ تِلْكَ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا تَوَضَّأَتْ جَازَ لَهَا الْمَسْحُ فِي حَقِّ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَتُصَلِّي بِالْمَسْحِ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ وَمَا شَاءَتْ مِنْ النَّوَافِلِ فَإِنْ أَحْدَثَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَلَهَا الْمَسْحُ لِاسْتِبَاحَةِ النَّوَافِلِ وَلَا يَجُوزُ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَى وَلَوْ تَوَضَّأَتْ وَلَبِسَتْ الْخُفَّ وَصَلَّتْ فَرِيضَةَ الْوَقْتِ ثُمَّ أَحْدَثَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَمْسَحَ فِي حَقِّ فَرِيضَةٍ أَصْلًا لَا فَائِتَةٍ وَلَا مُؤَدَّاةٍ وَلَكِنْ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ لِمَا شَاءَتْ مِنْ النَّوَافِلِ.\nوَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ لِكَوْنِهَا لَا تَمْسَحُ لِغَيْرِ فَرِيضَةٍ وَنَوَافِلَ بِأَنَّ طَهَارَتَهَا فِي الْحُكْمِ مَقْصُورَةٌ عَلَى اسْتِبَاحَةِ فَرِيضَةٍ وَنَوَافِلَ وَهِيَ مُحْدِثَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ","vol":"1","page":346},{"text":"فَكَأَنَّهَا لَبِسَتْ عَلَى حَدَثٍ بَلْ لَبِسَتْ عَلَى حَدَثٍ حَقِيقَةً فَإِنَّ طَهَارَتَهَا لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَذْهَبِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ فِي الطُّرُقِ وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ﵁: وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْمَسْحُ أَصْلًا لَا لِفَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ حَكَاهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالدَّارِمِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَبِهِ قَطَعَ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ لِأَنَّهَا مُحْدِثَةٌ وَإِنَّمَا جُوِّزَتْ لَهَا الصَّلَاةُ مَعَ الْحَدَثِ الدَّائِمِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى مَسْحِ الْخُفِّ بَلْ هِيَ رُخْصَةٌ بِشَرْطِ لُبْسِهِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ: وَالْوَجْهُ الْآخَرُ إنَّهَا تَسْتَبِيحُ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ فِي السَّفَرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ وَلَكِنَّهَا تجدد الطهارة ما سحة لِكُلِّ فَرِيضَةٍ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَاحْتِمَالٍ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَاعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى فَرِيضَةٍ وَمَذْهَبُ زُفَرَ وَأَحْمَدَ ﵄ أَنَّهَا تَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَفَرًا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً حَضَرًا وَدَلِيلُ الْمَذْهَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ لَا تَزِيدُ عَلَى فَرِيضَةٍ بِالْإِجْمَاعِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ مَذْهَبُ زُفَرَ وَأَحْمَدَ وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَقَالَ الْقَفَّالُ فِي جَوَازِ مَسْحِهَا لِفَرِيضَةٍ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَهَارَتَهَا هَلْ تَرْفَعُ الْحَدَثَ وَفِيهِ قَوْلَانِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَخْرِيجُهُ عَلَى رَفْعِ الْحَدَثِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَيْفَ يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا مَعَ جَرَيَانِهِ دَائِمًا وَكَذَا قَالَ الشَّاشِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْمُسْتَظْهَرَيْ هَذَا الْبِنَاءُ فَاسِدٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا مَعَ دَوَامِهِ وَاتِّصَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ» اهـ.","vol":"1","page":347},{"text":"قلت: ومذهب الحنفية في ذلك أنَّهم يرون إذا لبست المستحاضة الخفين فإن كان الدم منقطعًا من حين توضأت إلى أن لبست الخفين فلها أن تمسح كمال مدة المسح؛ لأنَّ وضوءها رفع الحدث السابق ولم يقترن الحدث بالوضوء ولا باللبس فإنَّما طرأ أول الحدث بعد اللبس على طهارة تامة فأمَّا إذا توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء قبل اللبس فلبست الخفين كان لها أن تمسح في الوقت إذا أحدثت حدثًا آخر ولم يكن لها أن تمسح بعد خروج الوقت.\nومذهب المالكية مشروعية مسح المستحاضة للخفين كغير المستحاضة.\nوالذي يظهر لي هو صحة المسح على طهارة الغسل ومن ذلك طهارة المستحاضة ويكون ذلك يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهنَّ للمسافر، وكون المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة لا يمنع من أخذها بمدة المسح المرخص فيه.\nولا يظهر لي صحة المسح على طهارة التيمم ولا المسح كما سبق.\n٢ - ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ من قدم غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه أنَّ له أن يمسح على خفيه إن أحدث بعد ذلك.\nقلت: ولا متمسك له بهذا الحديث، فإنَّه لا طهارة للقدمين إلَّا برفع الحدث عنهما، وتقديم غسلهما على سائر الأعضاء لا يرفع الحدث عنهما. والله أعلم.\n٣ - واختلفوا فيمن لبس الخف اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى.\nفعند مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق: لا يمسح، لأنَّه لبس الخف الأولى قبل تمام طهارته. وقد قال النبي ﷺ في هذا الحديث: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».","vol":"1","page":348},{"text":"وقال الثوري، وأبو حنيفة، والمزني، ويحيى بن آدم، وأبو ثور، وداود، ورواية عن أحمد: يجوز له أن يمسح عليهما، وهو قول مطرف.\nوقال سحنون: لا يمسح إلَّا أن يخلع اليمنى فقط.\nقلت: الصحيح مشروعية المسح في هذه الصورة، فإنَّ إيجاب نزع اليمنى بعد ذلك وإدخالها ليصح المسح عبث لا تأتي به الشريعة.\nقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (٢/ ١٠٠): «مسألة - ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنَّه غسل الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز، كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه، وبه يقول أبو حنيفة وداود وأصحابهما، وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور والمزني، وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولًا ثم أعادها من حينه فإنَّ له المسح.\nقال على: كلا القولين عمدة أهله علي قول رسول الله ﷺ: \"دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ\" فوجب النظر في أي القولين هو أسعد بهذا القول، فوجدنا من طهر إحدى رجليه ثم ألبسها الخف فلم يلبس الخفين، إنَّما لبس الواحد، ولا أدخل القدمين الخفين، إنَّما أدخل القدم الواحدة فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار حينئذ مستحقًا لأن يخبر عنه أنَّه ادخلهما طاهرتين ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك، فصح أنَّ له أن يمسح، ولو أراد رسول الله ﷺ ما ذهب إليه مالك والشافعي لما قال هذا اللفظ، وإنَّما كان يقول: دعهما فإنِّي ابتدأت إدخالهما في الخفين بعد تمام طهارتهما جميعًا، فإذ لم يقل عليه","vol":"1","page":349},{"text":"السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنَّه أدخل قدميه جميعًا في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد الادخال، وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن، ولا حكما في الشرع لم يكن، فالموجب له مدع بلا برهان.\nوبالله تعالى التوفيق» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢٠٩ - ٢١١):\n«ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجوز المسح. وهو مذهب أبي حنيفة. والثانية: لا يجوز. وهو مذهب مالك والشافعي.\nقال هؤلاء: لأنَّ الواجب ابتداء اللبس على الطهارة؛ فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما: لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده. وكذلك في تلك الصورة قالوا: يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف واحتجوا بقوله: \"إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان\" قالوا: وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين. والقول الأول هو الصواب بلا شك. وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجًا ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى؛ فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجًا عنهما وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره. وإنَّما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإنَّ هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث. وقول النبي ﷺ: \"إنِّي أدخلتهما الخف وهما طاهرتان\" حق؛ فإنَّه بيَّن أنَّ هذا علة لجواز","vol":"1","page":350},{"text":"المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل: إنَّ من لم يفعل ذلك لم يمسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص: هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أنَّ ذكر إدخالهما طاهرتين هو المعتاد؛ وليس غسلهما في الخفين معتادًا؛ وإلَّا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ؛ وإلَّا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلَّا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالي وأهلي إلى بيتي - وكان في بيته بعض أهله وماله - هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله ويوسف لما قال لأهله: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (٩٩)﴾ [يوسف: ٩٩]، وقال موسى: ﴿يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ (٢١)﴾ [المائدة: ٢١]، وقال الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (٢٧)﴾ [الفتح: ٢٧] فإذا قدر أنَّه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض؛ أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك: هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول؟ فإذا قيل: هذا لم يقع. قيل: وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعًا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره لأنَّه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. فهذا وأمثاله من باب الأولى» اهـ.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٣/ ٤٦١): «إذا توضأ ولبس إحدى خفيه قبل غسل رجله الأخرى، ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها في الخف، جاز له المسح على أصح القولين، وفيه قول آخر أنَّه لا يجوز؛ لأنَّه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة؛ فالحيلة في جواز المسح أن ينزع خف الرجل","vol":"1","page":351},{"text":"الأولى ثم يلبسه، وهذا نوع عبث لا غرض للشارع فيه، ولا مصلحة للمكلف؛ فالشرع لا يأمره به» اهـ.\n٤ - ويحتج بالحديث على أنَّ من لبس خفين بعضهما على بعض أو جوربين ثم مسح على الأعلى منهما ثم خلع الأعلى أنَّ له أن يمسح على الأسفل لأنَّه أدخل نعليه فيهما طاهرتين.\nوقد اختلف العلماء في مشروعية لبس خف على خف والأظهر جواز ذلك لأنَّ الحاجة داعية إليه لتدفئة القدم في المناطق الباردة وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، ومنع من ذلك مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في الجديد.\nوإذا كان الأسفل مخرقًا جاز المسح على الأعلى قولًا واحدًا في مذهب الشافعي.\nوالذي يظهر لي أيضًا جواز مسح التحتاني لأنَّه لبسهما على طهارة غسل، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحد القولين لأحمد، وأحد الوجهين للشافعية.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢٠٨):\n«وَإِنْ لَبِسَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ صَحِيحًا أَوْ مُخَرَّقًا. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ فِي إحْدَى رِوَايَتَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى لُبْسِهِ فِي الْغَالِبِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ رُخْصَةٌ عَامَّةٌ، كَالْجَبِيرَةِ. وَلَنَا أَنَّهُ خُفٌّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، أَشْبَهَ الْمُفْرَدَ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ مُخَرَّقًا، وَقَوْلُهُ: \" الْحَاجَةُ لَا تَدْعُو إلَيْهِ \". مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْبِلَادَ الْبَارِدَةَ لَا يَكْفِي فِيهَا خُفٌّ وَاحِدٌ","vol":"1","page":352},{"text":"غَالِبًا، وَلَوْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِدَلِيلِهَا، وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى اللُّبْسِ، لَا بِنَفْسِهَا، فَهُوَ كَالْخُفِّ الْوَاحِدِ.\nإذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَى نَزَعَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ مَسْحِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ، وَكَانَ لُبْسُهُ كَعَدَمِهِ، وَإِنْ نَزَعَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ، بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ، وَوَجَبَ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ؛ لِزَوَالِ مَحَلِّ الْمَسْحِ. وَنَزْعُ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ كَنَزْعِهِمَا؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ تَعَلَّقَتْ بِهِمَا، فَصَارَ كَانْكِشَافِ الْقَدَمِ، وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْفَوْقَانِيِّ، وَمَسَحَ الَّذِي تَحْتَهُ جَازَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلٌّ لِلْمَسْحِ، فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا، كَمَا يَجُوزُ غَسْلُ قَدَمِهِ فِي الْخُفِّ، مَعَ أَنَّ لَهُ الْمَسْحَ عَلَيْهِ. وَلَوْ لَبِسَ أَحَدَ الْجُرْمُوقَيْنِ فِي إحْدَى الرِّجْلَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْخُفِّ الَّذِي فِي الرِّجْلِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِالْخُفِّ فِي الرِّجْلِ الْأُخْرَى، فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ» اهـ.\nوقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (١/ ٢١٦):\n«وَإِنْ نَزَعَ خُفًّا فَوْقَانِيًّا مَسَحَهُ، فَعَنْهُ يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ، اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ فَيَتَوَضَّأُ، أَوْ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ عَلَى الْخِلَافِ \"م\" وعنه لا يلزمه \"وهـ م\" فيتوضأ أو يمسح التحتاني» اهـ.\nوقال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي الكبير] (١/ ٣٦٧):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ قُلْنَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْأَعْلَى فَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَلْبَسَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ عَلَى طَهَارَةٍ، فَإِنْ لَبِسَ الْأَسْفَلَ عَلَى طَهَارَةٍ، وَالْأَعْلَى عَلَى حَدَثٍ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، حَتَّى يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ، فَيَمْسَحُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَعْلَى، فَلَوْ مَسَحَ","vol":"1","page":353},{"text":"عَلَى الْأَعْلَى عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي صِحَّةِ طَهَارَتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ طَهَارَتَهُ صَحِيحَةٌ كَمَنْ مَسَحَ عَلَى خُفٍّ مُبَطَّنٍ، ثُمَّ كَشَطَ أَعْلَاهُ.\nوَالثَّانِي: أَنَّ طَهَارَتَهُ قَدْ فَسَدَتْ بِنَزْعِهِ، لِاخْتِصَاصِهِ بِحُكْمِهِ، وَصَارَ كَمَنْ نَزَعَ خُفَّهُ مِنْ رِجْلِهِ فَيَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ وَالْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ الْأَسْفَلِ.\nوَالثَّانِي: يَقْتَصِرُ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ الْأَسْفَلِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٥ - وقوله: «فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» فيه أنَّ المسح يكون في أعلى الخف.\nوقد روى أبو داود (١٦٢) عن علي ﵁، قال: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوهذا مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله.\nوذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله إلى استحباب مسح أسفل الخف مع أعلاه.\nواحتجا بما رواه أحمد (١٨٢٢٢)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠) من طريق الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ».\nقلت: هذا حديث معل لا يثبت.","vol":"1","page":354},{"text":"قال الحافظ الترمذي ﵀ بعد روايته له: «وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ.\nوَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجَاءٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْمُغِيرَةُ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ٣٨):\n«وسألت أبي وأبا زرعة، عن حديث، رواه الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله وسلم.\nفقالا: رواه الوليد هكذا! ورواه غيره، ولم يذكر المغيرة وأفسد هذا الحديث حديث الوليد وهذا أشبه والله أعلم» اهـ.\nوقال ﵀ (١/ ٥٤):\n«وسمعت أبي يقول في حديث؛ الوليد، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، أنَّ النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله.\nفقال: ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح» اهـ.\nوقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٧/ ١٠٩ - ١١١):\n«يَروِيهِ ثَورُ بن يَزِيد، واختُلِف عَنهُ؛ فَرَواهُ الوَلِيد بن مُسلِمٍ، ومُحَمد بن عِيسَى بنِ سُمَيعٍ، عَنْ ثَورِ بنِ يَزِيد، عَنْ رَجاءِ بنِ حَيوَة، عَنْ كاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنِ المُغِيرَةِ.","vol":"1","page":355},{"text":"وَكَذَلِك رَواهُ الإِمامُ الشّافِعِيُّ، عَنْ بَعضِ أَصحابِهِ عَنْ ثَورٍ.\nورَواهُ عَبد الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ، عَنِ ابنِ المُبارَكِ، عَنْ ثَورٍ، قال: حَدَّثتُ عَنْ رَجاءِ بنِ حَيوَة، عَنْ كاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلًا.\nوَرُوِي هَذا الحَدِيثُ عَنْ عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عَنْ ورّادٍ، عَنِ المُغِيرَةِ، لَم يَذكُر فِيهِ أَسفَل الخُفِّ.\nوَرَواهُ الحَكَمُ بن هِشامٍ، وإِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ المُهاجِرِ، عَنْ عَبدِ المَلِكِ.\nوَحَدِيثُ رَجاءِ بنِ حَيوَة الَّذِي فِيهِ ذَكَر أَعلَى الخُفِّ وأَسفَلَهُ لا يَثبُتُ لأَنّ ابن المُبارَكِ رَواهُ عَنْ ثَورِ بنِ يَزِيد مُرسَلًا» اهـ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ - بعد روايته للحديث -: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ» اهـ.\nقلت: وأمَّا مقدار المسح فالأظهر المسح على أكثر أعلى الخف كما هو مذهب مالك وأحمد.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٥٢٢):\n«وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ جُزْءٍ مِنْ أَعْلَاهُ فَوَافَقَنَا عَلَيْهِ الثوري وأبو ثور وداود: وقال أبو حَنِيفَةَ ﵁ يَجِبُ مَسْحُ قَدْرِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ. وَقَالَ أَحْمَدُ ﵁ يَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ ظَاهِرِهِ وَعَنْ مَالِكٍ مَسْحُ جَمِيعِهِ إلَّا مَوَاضِعَ الْغُضُونِ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦):\n«وَالْوَاجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِهِ فَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيُسَمَّى مَسْحًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَوْلُهُ: \"إِنَّمَا أُمِرْتُ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ","vol":"1","page":356},{"text":"السَّاقِ\". وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْبَيَانِ لِلْمَسْحِ الْمُسْقِطِ لِفَرْضِ الْغَسْلِ.\nوَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ \"أَنَّهُ مَسَحَ بِكَفِّهِ\" وَفِعْلُهُ هُوَ الْمُفَسِّرُ لِلْمَسْحِ الْمَفْرُوضِ، وَقَدْ كَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ مَغْسُولٍ فَكَانَ كَالْجَبِيرَةِ وَعُضْوَيِ التَّيَمُّمِ لَكِنْ سَقَطَ أَسْفَلُهُ وَعَقِبُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فَبَقِيَ ظَاهِرُهُ، وَالْأَكْثَرُ يُقَامُ مَقَامَ الْجَمِيعِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ بِخِلَافِ الْأَقَلِّ، وَالْمَفْرُوضُ مَسْحُ أَكْثَرِ ظَهْرِ الْقَدَمِ، فَلَوْ مَسَحَ بَدَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَهُ أَوْ عَقِبَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ «عَنْ عُمَرَ قَالَ: \"رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ\".\nوَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ وَلِأَنَّ عَلِيًّا بَيَّنَ أَنَّ السُّنَّةَ قَدَّمَتْ ظَهْرَ الْخُفِّ عَلَى أَسْفَلِهِ مُخَالِفَةً لِلرَّأْيِ الَّذِي يُوجِبُ تَقْدِيمَ أَسْفَلِهِ، فَمَتَى مَسَحَ أَسْفَلَهُ فَقَدْ وَافَقَ الرَّأْيَ الْفَاسِدَ؛ وَلِأَنَّ فِعْلَهُ خَرَجَ امْتِثَالًا وَبَيَانًا لِسُنَّةِ الْمَسْحِ الْمَفْرُوضَةِ بَدَلًا عَنِ الْغَسْلِ» اهـ.\nقلت: حديث جابر رواه ابن ماجه (٥٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ، وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ دَفَعَهُ، \"إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ\"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ، إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ».","vol":"1","page":357},{"text":"وهذا حديث شديد الضعف.\nقال العلامة ابن عبد الهادي ﵀ في [التنقيح] (١/ ٣٤٢):\n«جرير- هذا-: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير بقية.\nومنذر: كأنَّه ابن زياد الطائي، وقد كذبه الفلاس، وقال الدارقطني: متروك.\nولم يخرج ابن ماجه لجرير ومنذر غير هذا الحديث، والله أعلم» اهـ.\nتنبيه: ذُكر في الحديث شرط من شروط المسح على الخفين وهو أن يدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان، وهناك شروط أخرى يذكرها العلماء منها:\n١ - أن يكون الخف طاهرًا فلا يجوز المسح على الخف النجس كالمصنوع من جلد الميتة قبل الدباغ، وهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة.\n٢ - أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض، وهو الموضع الذي يجب غسله من القدم.\nواختلف العلماء في الخف المخرق، والأصح جواز المسح عليه ما دام يسمى خفًا ولا يضر كونه مخرقًا حتى لو كان الخرق في موضع المسح وذلك أنَّ كثيرًا من الصحابة كانوا فقراء، والغالب في خفافهم أن تكون مخرقة ولم ينههم النبي ﷺ عن المسح عليها.\nقال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي الكبير] (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤):\n«اعْلَمْ أَنَّ خَرْقَ الْخُفِّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْقَدَمِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْقَدَمِ وَهُوَ أَنْ يكون من فوق الكعبين في ساق الخف، فَجَائِزٌ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ مَعَ هَذَا الْخَرْقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَبِسَ خُفًّا لَا سَاقَ لَهُ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ سَاتِرًا لِجَمِيعِ الْقَدَمِ، رَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ","vol":"1","page":358},{"text":"عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وضوء رسول الله ﷺ، فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ، وَالْمُوقَانِ: خُفَّانِ قَصِيرَانِ لَيْسَ لَهُمَا سَاقٌ، فَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي مَوْضِعِ الْقَدَمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَتَفَاحَشِ الْخَرْقُ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَفَاحَشَ لَمْ يَجُزْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ يَمْسَحُ مَا أَمْكَنَ الْمَشْيُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَمْ يَجُزْ، وَقَالَ أبو حنيفة يَمْسَحُ إِنْ كَانَ الْخَرْقُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ أبو يوسف: سَأَلْتُ أبا حنيفة عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لِأَنَّ الثَّلَاثَ أَكْثَرُ الْأَصَابِعِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إِذَا ظَهَرَ مِنَ الْخَرْقِ شَيْءٌ مِنَ الْقَدَمِ، وَإِنْ قَلَّ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَيْهِ مَعَ خَرْقِهِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \" إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا \"، فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِيمَا أَطْلَقَ اسْمَ الْخُفِّ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَلِأَنَّهُ خَرْقٌ لَا يُبِيحُ لُبْسَهُ فِي الْإِحْرَامِ، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ، قِيَاسًا عَلَى خُرُوقِ الْخَرَزِ، وَلِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، رِفْقٌ وَتَرْفِيهٌ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى لُبْسِهِ وَالْمَشَقَّةَ لَاحِقَةٌ فِي نَزْعِهِ، فَلَوْ كَانَتْ خُرُوقُ الْخُفِّ تَمْنَعُ مِنْ لُبْسِهِ وَتَدْعُو إِلَى نَزْعِهِ وَهُوَ الْغَالِبُ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِفَافِ لَزَالَ مَعْنَى الرِّفْقِ، بِالتَّغْلِيظِ وَالتَّرْفِيهِ بِالْمَشَقَّةِ».\nإلى أن قال ﵀: «فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ خَرْقَ الْخُفِّ يَمْنَعُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدَّمِهِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ","vol":"1","page":359},{"text":"﵁ خَرْقَ الْمُقَدَّمِ، لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ خَرْقِ الْخُفِّ، لَا أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنَ الْمَسْحِ هَذَا إِذَا كَانَ فِي ظِهَارَةِ الْخُفِّ وَبِطَانَتِهِ.\nفَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي الْبِطَانَةِ دُونَ الظِّهَارَةِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَبِسَ خُفًّا بِلَا بِطَانَةٍ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْخَرْقُ فِي ظِهَارَةِ الْخُفِّ دُونَ بِطَانَتِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْبِطَانَةُ جلودًا جاز مسحه عليه، وإن كانت خَرْقًا لَمْ يَجُزْ فَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّ مُخَرَّقًا ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُ خُفًّا صَحِيحًا جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْأَعْلَى وَحْدَهُ، وَكَانَ الْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ وَلَوْ لَبِسَ خُفًّا صَحِيحًا ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُ مُخَرَّقًا مَسْحَ عَلَى الْأَسْفَلِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَعْلَى» اهـ.\nقلت: وقد حرر القول في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تحريرًا نفيسًا فقد جاء في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٧٢ - ١٨٣):\n«سُئِلَ ﵀ عَنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ غَيْرَ مُخَرَّقٍ حَتَّى لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ؟ وَهَلْ لِلتَّخْرِيقِ حَدٌّ؟ وَمَا الْقَوْلُ الرَّاجِحُ بِالدَّلِيلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)﴾ [النساء: ٥٩] فَإِنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إلَى ذَلِكَ؟.\nالْجَوَابُ:\nفَأَجَابَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا فِيهِ خَرْقٌ يَسِيرٌ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي حَدِّ ذَلِكَ وَاخْتَارَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَد. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ لَا","vol":"1","page":360},{"text":"يَجُوزُ الْمَسْحُ إلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ مَحَلِّ الْغَسْلِ. قَالُوا: لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بَعْضُ الْقَدَمِ كَانَ فَرْضُ مَا ظَهَرَ الْغَسْلَ؛ وَفَرْضُ مَا بَطَنَ الْمَسْحَ؛ فَيَلْزَمُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ أَيْ: بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْبَدَلِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَغْسِلَ الْقَدَمَيْنِ وَإِمَّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.\nوَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قِيَاسُ أَصْلِ أَحْمَد وَنُصُوصِهِ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْعَوْرَةِ وَعَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا قَوْلًا مِنْ النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلًا كَقَوْلِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: \"أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا كُنَّا سَفَرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ أَخِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ لَا نَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ\" رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ؛ فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّتَهُ أَنْ لَا يَنْزِعُوا أَخِفَافَهُمْ فِي السَّفَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ؛ وَلَكِنْ يَنْزِعُوهَا مِنْ الْجَنَابَةِ.\nوَكَذَلِكَ أَمْرُهُ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى التَّسَاخِينِ وَالْعَصَائِبِ؛ وَالتَّسَاخِينُ هِيَ الْخُفَّانِ فَإِنَّهَا تُسَخِّنُ الرِّجْلَ وَقَدْ اسْتَفَاضَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ وَتَلَقَّى أَصْحَابُهُ عَنْهُ ذَلِكَ فَأَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَنَقَلُوا أَيْضًا أَمْرَهُ مُطْلَقًا: كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ شريح بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْت عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ عَلَيْك بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: \"جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ\". أَيْ: جَعَلَ لَهُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ","vol":"1","page":361},{"text":"فَأَطْلَقَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخِفَافَ فِي الْعَادَةِ لَا يَخْلُو كَثِيرٌ مِنْهَا عَنْ فَتْقٍ أَوْ خَرْقٍ لَا سِيَّمَا مَعَ تَقَادُمِ عَهْدِهَا وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَقُرَّاءَ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمْ تَجْدِيدُ ذَلِكَ.\nوَلَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: \"أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ\" وَهَذَا كَمَا أَنَّ ثِيَابَهُمْ كَانَ يَكْثُرُ فِيهَا الْفَتْقُ وَالْخَرْقُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِتَرْقِيعِ: فَكَذَلِكَ الْخِفَافُ. وَالْعَادَةُ فِي الْفَتْقِ الْيَسِيرِ فِي الثَّوْبِ وَالْخُفِّ أَنَّهُ لَا يُرَقَّعُ وَإِنَّمَا يُرَقَّعُ الْكَثِيرُ وَكَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الضَّيِّقِ حَتَّى إنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَجَدُوا تَقَلَّصَ الثَّوْبُ فَظَهَرَ بَعْضُ الْعَوْرَةِ وَكَانَ النِّسَاءُ نُهِينَ عَنْ أَنْ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ لِئَلَّا يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مَنْ ضِيقِ الْأُزُرِ مَعَ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِ الصَّلَاةِ؛ بِخِلَافِ سَتْرِ الرِّجْلَيْنِ بِالْخُفِّ فَلَمَّا أَطْلَقَ الرَّسُولُ ﷺ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ فِي الْعَادَةِ؛ وَلَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ: وَجَبَ حَمْلُ أَمْرِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُهُ إلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ. وَكَانَ مُقْتَضَى لَفْظِهِ أَنَّ كُلَّ خُفٍّ يَلْبَسُهُ النَّاسُ وَيَمْشُونَ فِيهِ: فَلَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَفْتُوقًا أَوْ مَخْرُوقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِمِقْدَارِ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّحْدِيدَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَحُدُّهُ بِالرُّبُعِ كَمَا يُحَدُّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ قَالُوا: لِأَنَّهُ يُقَالُ رَأَيْت الْإِنْسَانَ إذَا رَأَيْت أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ فَالرُّبُعُ يَقُومُ مَقَامَ الْجَمِيعِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يُنَازِعُونَ فِي هَذَا وَيَقُولُونَ: التَّحْدِيدُ بِالرُّبُعِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَأَيْضًا فَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ بَلَّغُوا سُنَّتَهُ وَعَمِلُوا بِهَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَقْيِيدُ الْخُفِّ بِشَيْءِ مِنْ الْقُيُودِ بَلْ أَطْلَقُوا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِالْخِفَافِ وَأَحْوَالِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ فَهِمُوا عَنْ نَبِيِّهِمْ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا. وَأَيْضًا فَكَثِيرٌ مِنْ خِفَافِ النَّاسِ","vol":"1","page":362},{"text":"لَا يَخْلُو مِنْ فَتْقٍ أَوْ خَرْقٍ يَظْهَرُ مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ؛ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَطَلَ مَقْصُودُ الرُّخْصَةِ لَا سِيَّمَا وَاَلَّذِينَ يَحْتَاجُونَ إلَى لُبْسِ ذَلِكَ هُمْ الْمُحْتَاجُونَ؛ وَهُمْ أَحَقُّ بِالرُّخْصَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ؛ فَإِنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ هُوَ الْحَاجَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ: \"أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ\" بَيَّنَ أَنَّ فِيكُمْ مَنْ لَا يَجِدُ إلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلَوْ أَوْجَبَ الثَّوْبَيْنِ لَمَا أَمْكَنَ هَؤُلَاءِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ. ثُمَّ إنَّهُ أَطْلَقَ الرُّخْصَةَ فَكَذَلِكَ هُنَا لَيْسَ كُلُّ إنْسَانٍ يَجِدُ خُفًّا سَلِيمًا فَلَوْ لَمْ يُرَخِّصْ إلَّا لِهَذَا لَزِمَ الْمَحَاوِيجَ خَلْعُ خِفَافِهِمْ وَكَانَ إلْزَامُ غَيْرِهِمْ بِالْخَلْعِ أَوْلَى. ثُمَّ إذَا كَانَ إلَى الْحَاجَةِ فَالرُّخْصَةُ عَامَّةٌ. وَكُلُّ مَنْ لَبِسَ خُفًّا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَلَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْخُفُّ سَلِيمًا أَوْ مَقْطُوعًا؛ فَإِنَّهُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ فِعْلُهُ لِلَّهِ تَعَالَى - كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ - حَتَّى تُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ.\nوَأَمَّا قَوْلُ الْمُنَازِعِ: إنَّ فَرْضَ مَا ظَهَرَ الْغَسْلُ وَمَا بَطَنَ الْمَسْحُ. فَهَذَا خَطَأٌ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا بَطَنَ مِنْ الْقَدَمِ يُمْسَحُ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي يُلَاقِيهِ مِنْ الْخُفِّ بَلْ إذَا مَسَحَ ظَهْرَ الْقَدَمِ أَجْزَأَهُ. وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يَسْتَحِبُّ مَسْحَ أَسْفَلِهِ وَهُوَ إنَّمَا يَمْسَحُ خُطَطًا بِالْأَصَابِعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ جَمِيعَ الْخُفِّ كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ الْجَبِيرَةَ فَإِنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ نَفْسِ الْعُضْوِ فَإِنَّهَا لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهَا إلَّا بِضَرَرِ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَظُفْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ نَزْعُهُ وَغَسْلُ الْقَدَمِ وَلِهَذَا كَانَ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَاجِبًا وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ جَائِزًا إنْ شَاءَ مَسَحَ وَإِنْ شَاءَ خَلَعَ».","vol":"1","page":363},{"text":"إلى أن قال ﵀: «وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ لَا يُسْتَوْعَبُ فِيهِ الْخُفُّ بَلْ يَجْزِي فِيهِ مَسْحُ بَعْضِهِ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا بَطَنَ مِنْ الْقَدَمِ مُسِحَ مَا يَلِيهِ مِنْ الْخُفِّ بَلْ إذَا مَسَحَ ظَهْرَ الْقَدَمِ كَانَ هَذَا الْمَسْحُ مُجْزِئًا عَنْ بَاطِنِ الْقَدَمِ وَعَنْ الْعَقِبِ.\nوَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي مَوْضِعٍ وَمَسَحَ مَوْضِعًا آخَرَ: كَانَ ذَلِكَ مَسْحًا مُجْزِئًا عَنْ غَسْلِ جَمِيعِ الْقَدَمِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي مُؤَخِّرِ الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ فَإِنَّ مَسْحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا يَجِبُ بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ فِي الْمُقَدِّمِ فَالْمَسْحُ خُطُوطٌ بَيْنَ الْأَصَابِعِ. فَإِنْ قِيلَ: مُرَادُنَا أَنَّ مَا بَطَنَ يَجْزِي عَنْهُ الْمَسْحُ وَمَا ظَهَرَ يَجِبُ غَسْلُهُ. قِيلَ هَذَا: دَعْوَى مَحَلِّ النِّزَاعِ فَلَا تَكُونُ حُجَّةً فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْ الْخُفِّ الْمُخَرَّقِ فَرْضُهُ غَسْلُهُ فَهَذَا رَأْسُ الْمَسْأَلَةِ فَمَنْ احْتَجَّ بِهِ كَانَ مُثْبِتًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ.\nوَإِنْ قَالُوا بِأَنَّ الْمَسْحَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَسْتُورٍ أَوْ مُغَطًّى وَنَحْوَ ذَلِكَ: كَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا عِبَارَاتٍ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ دَعْوَى رَأْسِ الْمَسْأَلَةِ بِلَا حُجَّةٍ أَصْلًا. وَالشَّارِعُ أَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي: أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ» اهـ.\nقلت: وبناء على هذا الشرط لا يشرع المسح على النعلين.\nوقد جاء في المسح على النعلين بعض الأحاديث والآثار منها:\nالحديث الأول: حديث المغيرة بن شعبة.\nوقد رواه أحمد (١٨٢٣١)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩)، والنسائي (١٢٥).","vol":"1","page":364},{"text":"من طريق وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» اهـ.\nوقال الحافظ النسائي ﵀: «مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» اهـ.\nوقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٧/ ١١٢):\n«يَروِيهِ الثَّورِيُّ، عَنْ أَبِي قَيسٍ الأَودِيِّ، عَنْ هُزَيلِ بنِ شُرَحبِيل، عَنِ المُغِيرَةِ.\nوَرَواهُ كُلَيبُ بن وائِلٍ، عَنْ أَبِي قَيسٍ، عَمَّن أَخبَرَهُ عَنِ المُغِيرَةِ وهُو هُزَيلٌ، ولَكِنَّهُ لَم يُسَمِّهِ، ولَم يَروِهِ غَيرُ أَبِي قَيسٍ، وهُو مِمّا يُعَدُّ عَلَيهِ بِهِ لأَنّ المَحفُوظ عَنِ المُغِيرَةِ المَسحُ عَلَى الخُفَّينِ» اهـ.\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [المعرفة] (٢/ ١٢٢):\n«وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: \"مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَنَعْلَيْهِ\"، وَذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ضَعَّفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ،\nوَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَيُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"1","page":365},{"text":"وقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٥٠٠):\n«وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ الْحُفَّاظُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَنُقِلَ تَضْعِيفُهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدَ ابن حَنْبَلٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْلَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لَوْ انْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.\nالثَّانِي: لَوْ صَحَّ لَحُمِلَ عَلَى الَّذِي يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ عُمُومٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ.\nالثَّالِثُ: حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ لَا أَنَّهُ جَوْرَبٌ مُنْفَرِدٌ ونعل منفردة فكأنَّه قال: مسح على جوربيه الْمُنَعَّلَيْنِ» اهـ.\nالحديث الثاني: حديث أبي موسى الأشعري ﵁.\nوقد رواه ابن ماجه (٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ٢٨٤):\n«الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِى مُوسَى وَعِيسَى بْنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ","vol":"1","page":366},{"text":"حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عِيسَى بْنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب سنن أبي داود] (١/ ٨٨ - ٨٩):\n«وَهَذَا الْحَدِيث لَهُ عِلَّتَانِ ذَكَرهمَا الْبَيْهَقِيُّ. إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَثْبُت سَمَاعه مِنْ أَبِي مُوسَى. وَالثَّانِيَة: أَنَّ عِيسَى بْنَ سِنَانٍ ضَعِيف.\nقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَتَأَوَّلَ الْأُسْتَاذ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِيث الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ: عَلَى أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ، لَا أَنَّهُ جَوْرَب عَلَى الِانْفِرَاد، وَنَعْل عَلَى الِانْفِرَاد. قُلْت: هَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ مَسْح أَعْلَى الْخُفّ وَأَسْفَله، وَالْبَيَان فِي ذَلِكَ وَالظَّاهِر أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الْمَلْبُوس عَلَيْهِمَا نَعْلَانِ مُنْفَصِلَانِ. هَذَا الْمَفْهُوم مِنْهُ، فَإِنَّهُ فَصَلَ بَيْنهمَا وَجَعَلَهُمَا سُنَّتَيْنِ. وَلَوْ كَانَا جَوْرَبَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ لَقَالَ: مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الْمُنَعَّلَيْنِ.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ الْجِلْد الَّذِي فِي أَسْفَل الْجَوْرَب لَا يُسَمَّى نَعْلًا فِي لُغَة الْعَرَب، وَلَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ أَحَد هَذَا الِاسْم.\nوَأَيْضًا: فَالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى سُيُور النَّعْلِ الَّتِي عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَم مَعَ الْجَوْرَب، فَأَمَّا أَسْفَله وَعَقِبه فَلَا.\nوَفِيهِ وَجْه آخَر: أَنَّهُ يَمْسَح عَلَى الْجَوْرَب وَأَسْفَل النَّعْل وَعَقِبه. وَالْوَجْهَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ تَجْلِيد أَسَافِل الْجَوْرَبَيْنِ لَا يُخْرِجهُمَا عَنْ كَوْنهمَا جَوْرَبَيْنِ وَلَا يُؤَثِّر اِشْتِرَاط ذَلِكَ فِي الْمَسْح وَأَيّ فَرْق بَيْن أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ غَيْر مُجَلَّدَيْنِ؟ وَقَوْل","vol":"1","page":367},{"text":"مُسْلِمٍ ﵀: لَا يُتْرَك ظَاهِر الْقُرْآن بِمِثْلِ أَبِي قَيْسٍ وَهُزَيْلٍ، جَوَابه مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ ظَاهِر الْقُرْآن لَا يَنْفِي الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا كَمَا يَنْفِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَا كَانَ الْجَوَاب عَنْ مَوْرِد الْإِجْمَاع فَهُوَ الْجَوَاب فِي مَسْأَلَة النِّزَاع.\nالثَّانِي: أَنَّ الَّذِينَ سَمِعُوا الْقُرْآن مِنْ النَّبِيّ ﷺ، وَعَرَفُوا تَأْوِيله مَسَحُوا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَهُمْ أَعْلَم الْأُمَّة بِظَاهِرِ الْقُرْآن وَمُرَاد اللَّه مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَم» اهـ.\nالحديث الثالث: حديث أوس بن أبي أوس الثقفي.\nوقد رواه أبو داود (١٦٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ عَبَّادٌ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ».\nوَقَالَ عَبَّادٌ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ - يَعْنِي الْمِيضَأَةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ».\nقلت: وقد أُعل الحديث بعلتين:\nالأولى: عنعنة هشيم.\nوالأخرى: أنَّ حماد بن سلمة رواه عن يعلى بن عطاء ولم يذكر عن أبيه فهو منقطع.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ٢٨٧):\n«وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِىِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ» اهـ.","vol":"1","page":368},{"text":"قلت: الأظهر ثبوت قوله \"عن أبيه\" فقد تابع هشيمًا فيه شعبة عند أحمد (١٦٢٥٨).\nقلت: عطاء العامري والد يعلى مجهول.\nوثم اختلاف آخر في الحديث.\nفروى أحمد (١٦٢٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ».\nقلت: شريك هو القاضي سيء الحفظ، وقد خالف في موضعين:\nالأول: لم يذكر في الإسناد والد يعلى.\nوالآخر: وجعل الحديث من مسند أبي أوس ولم يجعله من مسند أوس.\nورواه أحمد (١٦٢٨٢) من وجه آخر عن شريك، وقد جعل الحديث من مسند أوس.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب سنن أبي داود] (١/ ٧٤):\n«فَقَوْله: \"مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ\" كَقَوْلِهِ: \"مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ\". وَالنَّعْل لَا تَكُون سَاتِرَة لِمَحَلِّ الْمَسْح إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا جَوْرَب، فَلَعَلَّهُ مَسَحَ عَلَى نَعْل الْجَوْرَب فَقَالَ: \"مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ\"» اهـ.\nالحديث الرابع: حديث عبد الله بن عباس ﵄.\nوقد رواه ابن عدي في [الكامل] (٣/ ١٧٧)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١٤١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ","vol":"1","page":369},{"text":"زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ».\nهَكَذَا رَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِمَنَاكِيرَ هَذَا أَحَدُهَا، وَالثِّقَاتُ رَوَوْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ.\nوَرُوِىَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنِ الثَّوْرِيِّ هَكَذَا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ. وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَحَكَيَا فِي الْحَدِيثِ رَشًّا عَلَى الرِّجْلِ وَفِيهَا النَّعْلُ وَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهَا فِي النَّعْلِ. فَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَحَكَوْا فِي الْحَدِيثِ غَسْلَهُ رِجْلَيْهِ وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ. وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْعَدَدِ الْيَسِيرِ مَعَ فَضْلِ حِفْظِ مَنْ حَفِظَ فِيهِ الْغَسْلَ بَعْدَ الرَّشِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ اهـ.\nالحديث الخامس: حديث عبد الله بن عمر ﵄.\nوقد رواه البزار في [مسنده] (٥٩١٨) حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد، حَدَّثنا روح بن عبادة، عَنْ ابن أبي ذئب، عَنْ نافعٍ أن ابن عُمَر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: «كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل».","vol":"1","page":370},{"text":"وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَنْ نافعٍ إلَّا ابن أبي ذئب، ولَا نَعلم رواه عنه إلَّا روح، وَإنَّما كان يمسح عليهما لأنَّه توضأ من غير حدث، وَكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث فهذا معناه عندنا اهـ.\nقلت: هذا حديث ظاهره الصحة.\nوروى ابن خزيمة في [صحيحه] (١٩٩)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١٤١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرَكَ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا».\nقلت: هذا حديث ظاهره الحُسن.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ٢٨٧):\n«وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَلَا تُنَافِي غَسْلَهُمَا، فَقَدْ يَغْسِلُهُمَا فِي النَّعْلِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا كَمَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: الحديث رواه البخاري في [صحيحه] (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧) من طريق مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ. قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا","vol":"1","page":371},{"text":"الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ».\nقلت: وهذا هو المحفوظ في الحديث.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٨/ ٩٥):\n«وَقَوْلُهُ \"وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا\" مَعْنَاهُ يَتَوَضَّأُ وَيَلْبَسُهَا وَرِجْلَاهُ رَطْبَتَانِ» اهـ.\nقلت: وبوَّب عليه البخاري في بعض النسخ بقوله: «بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ» اهـ.\nقلت: وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح على النعلين بعدة أجوبة:\nالجواب الأول: أنَّ النبي ﷺ فعل ذلك في وضوء التجديد لا الحدث.\nويدل عليه ما رواه أحمد (٩٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ الأَشْجَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا؟ قَالَ: فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ».\nقلت: هذا حديث إسناده حسن.","vol":"1","page":372},{"text":"ورواه أحمد (٥٨٣)، والنسائي (١٣٠) من طريق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ».\nورواه البخاري (٥٦١٦) حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهْوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ:\n«إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ».\nوليس فيه: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ»، وليس فيه المسح على النعلين.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ٧٥):\n«وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا رُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي وُضُوءٍ مُتَطَوَّعٍ بِهِ لَا فِي وُضُوءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، أَوْ أَرَادَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، أَوْ أَرَادَ الْمَسْحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ مُقَيَّدًا بِالْجَوْرَبَيْنِ، وَأَرَادَ بِهِ جَوْرَبَيْنِ مُنْعَلَيْنِ فَثَابِتٌ عَنْهُ ﵁ غَسْلُ","vol":"1","page":373},{"text":"الرِّجْلَيْنِ، وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَالْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» اهـ.\nقلت: ويشكل على هذا أنَّ عليًا مسح على النعلين في وضوء الحدث وهو ما رواه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٦١٥) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ: «أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا ﵁ بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nورواه البيهقي في [الكبرى] (١٤١٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِالرَّحَبَةِ بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، فَأُتِىَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَأَمَّ النَّاسَ».\nقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُ أَبَا ظَبْيَانَ فَأَخْبِرْنِي. فَرَأَيْتُ أَبَا ظَبْيَانَ قَائِمًا فِي الْكُنَاسَةِ فَقُلْتُ: هَذَا أَبُو ظَبْيَانَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ.\nوَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حِينَ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَّا مَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَالْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ لأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ لِمَنْ تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بِالْخُفَّيْنِ فَلَا يَعْدِى بِهَا مَوْضِعَهَا، وَالأَصْلُ","vol":"1","page":374},{"text":"وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٠١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا».\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٧٨٣) من طريق أخرى عن أبي ظيبان.\nقلت: الذي يظهر أنَّه مسح على جوربين منعلين.\nويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٩٩٢، ٣٧٥١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ».\nقلت: هذا أثر إسناده حسن، وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٧٧٣) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي».\nورواه البيهقي في [الكبرى] (١٤٠٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي وَرْقَاءِ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ يَقُولُ:\n«رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».\nوالجواب الآخر: أنَّ المراد بذلك مسح النعلين الملبوسة مع الجوربين.","vol":"1","page":375},{"text":"وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ﵁ كما مضى.\nوجاء هذا أيضًا عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nفروى الطبراني في [الكبير] (٩١٣٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بن الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،\n«أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ».\nقلت: إسناده حسن.\nوجاء أيضًا عن البراء بن عازب ﵁.\nفروى الطحاوي في [شرح مشكل الآثار] (١٠/ ٢٤٠):\nحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ: «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».\nورواه ابن المنذر في [الأوسط] (٤٦٢) من طريق إسماعيل بن رجاء الزُبيدي عن أبيه به.\nقلت: إسناده حسن.\nوجاء أيضًا عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو ﵁.\nفروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٧٧٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».\nقلت: إسناده صحيح.","vol":"1","page":376},{"text":"والذي يظهر لي أنَّه لا يشرع الاقتصار على المسح على النعلين، فإنَّ الأحاديث المتواترة جاءت بالمسح على الخفين، وما جاء في المسح على النعلين فهو متأول بما سبق ذكره. والله أعلم.\nقال العلامة الشنقيطي ﵀ في [أضواء البيان] (١/ ٣٤٦):\n«وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء; لأنَّه حينئذ لم يغسل رجله، ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأت بالأصل، ولا بالبدل.\nوالمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله ﷺ: \"ويل للأعقاب من النار\"، والله تعالى أعلم» اهـ.\n٣ - ومن شروط المسح على الخفين عند جماعة من العلماء أن يثبت بنفسه.\nوهذا الشرط لا دليل عليه في الكتاب والسنة ولا آثار الصحابة ﵃ أجمعين.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٨٤ - ١٨٥):\n«وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ. وَقَدْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَدِّهِ بِشَيْءِ يَسِيرٍ أَوْ خَيْطٍ مُتَّصِلٍ بِهِ أَوْ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ: لَمْ يُمْسَحْ وَإِنْ ثَبَتَ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ الْمَحَلِّ إلَّا بِالشَّدِّ - كالزربول الطَّوِيلِ الْمَشْقُوقِ: يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَكِنْ لَا يَسْتُرُ إلَى الْكَعْبَيْنِ إلَّا بِالشَّدِّ - فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ.","vol":"1","page":377},{"text":"وَهَذَا الشَّرْطُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ أَحْمَد بَلْ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتَا بِأَنْفُسِهِمَا بَلْ بِنَعْلَيْنِ تَحْتَهُمَا وَأَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْ النَّعْلَيْنِ. فَإِذَا كَانَ أَحْمَد لَا يَشْتَرِطُ فِي الْجَوْرَبَيْنِ أَنْ يَثْبُتَا بِأَنْفُسِهِمَا بَلْ إذَا ثَبَتَا بِالنَّعْلَيْنِ جَازِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا: فَغَيْرُهُمَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَهُنَا قَدْ ثَبَتَا بِالنَّعْلَيْنِ وَهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْ الْجَوْرَبَيْنِ. فَإِذَا ثَبَتَ الْجَوْرَبَانِ بِشَدِّهِمَا بِخُيُوطِهِمَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا أَوْلَى بِالْجَوَازِ. وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْجَوْرَبَيْنِ: فالزربول الَّذِي لَا يَثْبُتُ إلَّا بِسَيْرِ يَشُدُّهُ بِهِ مُتَّصِلًا بِهِ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ أَوْلَى بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ مِنْ الْجَوْرَبَيْنِ. وَهَكَذَا مَا يُلْبَسُ عَلَى الرِّجْلِ مِنْ فَرْوٍ وَقُطْنٍ وَغَيْرِهِمَا: إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِشَدِّهِمَا بِخَيْطِ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى اللَّفَائِفِ وَهُوَ: أَنْ يُلَفَّ عَلَى الرِّجْلِ لَفَائِفُ مِنْ الْبُرْدِ أَوْ خَوْفَ الْحِفَاءِ أَوْ مِنْ جِرَاحٍ بِهِمَا وَنَحْوَ ذَلِكَ.\nقِيلَ: فِي هَذَا وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْحَلْوَانِيّ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى اللَّفَائِفِ وَهِيَ بِالْمَسْحِ أَوْلَى مِنْ الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ فَإِنَّ تِلْكَ اللَّفَائِفَ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ لِلْحَاجَةِ فِي الْعَادَةِ وَفِي نَوْعِهَا ضَرَرٌ: إمَّا إصَابَةُ الْبَرْدِ وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْحِفَاءِ وَإِمَّا التَّأَذِّي بِالْجُرْحِ. فَإِذَا جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ فَعَلَى اللَّفَائِفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَمَنْ ادَّعَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إجْمَاعًا فَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا عَدَمُ الْعِلْمِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْقُلَ الْمَنْعَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ فَضْلًا عَنْ الْإِجْمَاعِ. وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ» اهـ.\n٤ - أن يكون مما يمكن متابعة المشي فيه.","vol":"1","page":378},{"text":"وحد الحنفية ذلك بالفرسخ فأكثر، وفي قول أنَّ ذلك يحد بالسفر الشرعي فما أمكن متابعة المشي فيه في ذلك جاز المسح عليه وإلَّا لم يجز.\nوحد المالكية ذلك بالعادة.\nوحد ذلك الحنابلة بالعرف.\nوحد الشافعية ذلك بما أمكن قضاء الحاجة فيه في السفر والحضر مقدار مدة المسح.\nواختلف العلماء في المسح على الجوارب هل يشترط في جواز المسح عليها\nأن تكون منعلة أو مجلدة لأنَّه لا يمكن متابعة المشي عليها إلّاَ بذلك؟ أو لا؟.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٩٩):\n«هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ وَفِيهَا كَلَامٌ مُضْطَرِبٌ لِلْأَصْحَابِ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ ﵁ عَلَيْهَا فِي \"الْأُمِّ\" كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا مُنَعَّلًا وَهَكَذَا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ لَا يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْ الْقَدَمَيْنِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ وَيُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَمَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيّ مِنْ قَوْلِهِ: إلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵁ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْجَوْرَبَ لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ مُجَلَّدَ الْقَدَمَيْنِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ.","vol":"1","page":379},{"text":"وَذَكَرَ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مِثْلَهُ وَنَقَلَ صَاحِبَا \"الْحَاوِي\" وَ\"الْبَحْرِ\" وَغَيْرُهُمَا وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ وَإِنْ كَانَ صَفِيقًا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مُجَلَّدَ الْقَدَمَيْنِ وَالصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَفَّالُ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ جَازَ كَيْفَ كَانَ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْفُورَانِيُّ فِي \"الْإِبَانَةِ\" عَنْ الْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ فَقَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ المشي على الجوربين جاز المسح عليهما وَإِلَّا فَلَا وَالْجَوْرَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال ﵀ (١/ ٤٩٩ - ٥٠٠):\n«\"فَرْعٌ\" فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْجَوْرَبِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّ الْجَوْرَبَ إنْ كَانَ صَفِيقًا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ إبَاحَةَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَبِلَالٍ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي أُمَامَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالْأَعْمَشِ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَابْنِ المبارك وزفر وأحمد وإسحاق وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.\nقَالَ وَكَرِهَ ذلك مجاهد وعمر وابن دِينَارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ.\nوَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وَدَاوُد وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَعَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْإِبَاحَةِ.\n* وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا: بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خُفًّا فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالنَّعْلِ.","vol":"1","page":380},{"text":"* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ فَأَشْبَهَ الْخُفَّ وَلَا بَأْسَ بِكَوْنِهِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ النَّعْلِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ.\n* وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَهُ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى مِثْلُهُ مَرْفُوعًا.\n* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ كَالْخِرْقَةِ.\nوَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ: مِنْ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّهُ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ الْحُفَّاظُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَنُقِلَ تَضْعِيفُهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدَ ابن حَنْبَلٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْلَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لَوْ انْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.\nالثَّانِي: لَوْ صَحَّ لَحُمِلَ عَلَى الَّذِي يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ عُمُومٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ.\nالثَّالِثُ: حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ لَا أَنَّهُ جَوْرَبٌ مُنْفَرِدٌ ونعل منفردة فكأنَّه قال: مسح على جوربيه الْمُنَعَّلَيْنِ.\nوَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.","vol":"1","page":381},{"text":"وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ فِي بَعْضِ رُوَاتِهِ ضَعْفًا وَفِيهِ أَيْضًا إرْسَالٌ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢١٥ - ٢١٦):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْجَوْرَبُ الصَّفِيقُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ إذَا مَشَى فِيهِ) إنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ بِالشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْخُفِّ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا، لَا يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ.\nالثَّانِي: أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ. هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِغَيْرِ نَعْلٍ: إذَا كَانَ يَمْشِي عَلَيْهِمَا، وَيَثْبُتَانِ فِي رِجْلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ.\nوَفِي مَوْضِعٍ قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إذَا ثَبَتَا فِي الْعَقِبِ. وَفِي مَوْضِعٍ قَالَ: إنْ كَانَ يَمْشِي فِيهِ فَلَا يَنْثَنِي، فَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إذَا انْثَنَى ظَهَرَ مَوْضِعُ الْوُضُوءِ. وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ، قَالَ أَحْمَدُ: يُذْكَرُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ سَبْعَةٍ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nوَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَيُرْوَى إبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْبَرَاءِ، وَبِلَالٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَعْمَشُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، إلَّا أَنْ يُنْعَلَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِمَا، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ","vol":"1","page":382},{"text":"عَلَيْهِمَا، كَالرَّقِيقِينَ وَلَنَا: مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ\".\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَكُونَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ النَّعْلَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: مَسَحْت عَلَى الْخُفِّ وَنَعْلِهِ؛ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إجْمَاعًا؛ وَلِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ، يَثْبُتُ فِي الْقَدَمِ، فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، كَالنَّعْلِ. وَقَوْلُهُمْ: لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ. قُلْنَا: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ، وَيُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ. فَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَيْسَ بِسَاتِرٍ.\nفَصْلٌ: وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جَوْرَبِ الْخِرَقِ، يُمْسَحُ عَلَيْهِ؟ فَكَرِهَ الْخِرَقَ. وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْخِفَّةُ، وَأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِأَنْفُسِهَا. فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ جَوْرَبِ الصُّوفِ فِي الصَّفَاقَةِ وَالثُّبُوتِ، فَلَا فَرْقَ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ، فِي مَوْضِعٍ: لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ حَتَّى يَكُونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا، يَقُومُ قَائِمًا فِي رِجْلِهِ لَا يَنْكَسِرُ مِثْلَ الْخُفَّيْنِ، إنَّمَا مَسَحَ الْقَوْمُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ.\nمَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ بِالنَّعْلِ مَسَحَ، فَإِذَا خَلَعَ النَّعْلَ انْتَقَضَتْ الطَّهَارَةُ). يَعْنِي أَنَّ الْجَوْرَبَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِنَفْسِهِ، وَثَبَتَ بِلُبْسِ النَّعْلِ، أُبِيحَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَتَنْتَقِضُ الطَّهَارَةُ بِخَلْعِ النَّعْلِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْجَوْرَبِ أَحَدُ شَرْطَيْ جَوَازِ الْمَسْحِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ بِلُبْسِ النَّعْلِ، فَإِذَا خَلَعَهَا زَالَ الشَّرْطُ، فَبَطَلَتْ الطَّهَارَةُ. كَمَا لَوْ ظَهَرَ","vol":"1","page":383},{"text":"الْقَدَمُ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ. وَقَوْلُهُ: \"مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ\". قَالَ الْقَاضِي: وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبِ وَالنَّعْلِ، كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا مَسَحَ عَلَى سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ، فَأَمَّا أَسْفَلُهُ وَعَقِبُهُ فَلَا يُسَنُّ مَسْحُهُ مِنْ الْخُفِّ، فَكَذَلِكَ مِنْ النَّعْلِ» اهـ.\nوقال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي] (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥):\n«\"مسألة\": قال الشافعي ﵁: \"وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ مُجَلَّدِي الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ حَتَى يَقُومَا مَقَامَ الْخُفَّيْنِ\".\nقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْجَوْرَبَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُجَلَّدَ الْقَدَمِ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أبو حنيفة لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ مَا لَا يَنْطَلِقُ اسْمُ الْخُفِّ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، كَالنَّعْلِ.\nوَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُذَيلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعبة أنَّ النبي ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَلِأَنَّ مَا أَمْكَنَ الْمَشْيُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَتَرَ بِهِ مَحَلُّ الْفَرْضِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، كَالْخُفِّ، وَلِأَنَّ كُلَّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِلِبَاسِ الْخُفِّ تَعَلَّقَ بِلِبَاسِ الْجَوْرَبِ المجلد كالفدية على الحرم فَأَمَّا النَّعْلُ فَلَا يَسْتُرُ الْقَدَمَ فَلَمْ يَجُزِ المسح عليها.\nوَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبُ غَيْرَ مُجَلَّدٍ الْقَدَمَ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبُ غَيْرَ مُنَعَّلٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.\nوَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، اسْتِدْلَالًا بِالْخَبَرِ أَنَّهُ مَسْحٌ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْمُجَلَّدَيْنِ.","vol":"1","page":384},{"text":"وَدَلِيلُنَا هُوَ أَنَّهُ وَارَى قَدَمَيْهِ بِمَا لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَاللَّفَائِفِ وَالْخِرَقِ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمُجَلَّدَيْنِ وَالْمَعْنَى فِي الْمُجَلَّدَيْنِ أَنَّ مُتَابَعَةَ المشي عليهما ممكن.\nوَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنَعَّلَ الْأَسْفَلِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَشِفُّ وَيَصِلُ بَلَلُ الْمَسْحِ عَلَيْهِ إِلَى الْقَدَمِ، فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.\nوَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَشِفُّ وَيَمْنَعُ صِفَاقُهُ مِنْ وُصُولِ بَلَلِ الْمَسْحِ إِلَى قَدَمَيْهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ، وَهِيَ رواية الربيع» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٥١) - عند ذكره لمذهب أحمد في المسح على الجوربين-:\n«وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَتَخَرَّقُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي مِثْلِهِ لَا يُمْشَى فِيهِ عَادَةً وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ.\nوَإِذَا ثَبَتَ الْجَوْرَبَانِ بِنَعْلَيْنِ يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُذْكَرُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» اهـ.\nوقال العلامة السمرقندي الحنفي ﵀ في [تحفة الفقهاء] (١/ ٨٦):\n«وَأما الْمسْح على الجوربين فَهُوَ على أَقسَام ثَلَاثَة إِنْ كَانَا مجلدين أَوْ منعلين جَازَ الْمسْح بِإِجْمَاع بَين أَصْحَابنَا.","vol":"1","page":385},{"text":"وَأما إِذا كَانَا غير منعلين فَإِنْ كَانَا رقيقين بِحَيْثُ يرى مَا تحتهما لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَا ثخينيين قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجوز.\nوَرُوِيَ عَنْ أبي حنيفَة أَنَّه رَجَعَ إِلَى قَوْلهمَا فِي آخر عمره» اهـ.\nقلت: الآثار التي جاءت عن الصحابة في بعضها المسح على الجوارب المنعلة، وفي بعضها المسح على الجوارب مطلقًا، فالأظهر أنَّه لا يشترط في الجوارب أن تكون منعلة ولا مجلدة، لكن إذا كانت مما لا يمشى عليها عادة بمفردها كالجوارب الموجودة في هذه الأزمان فإنَّها تتخرق سريعًا فمقتضى كلام من مضى أنَّه لا يمسح عليها بمفردها، وإن مسح عليها وعلى النعلين معها فلا ينزع النعلان حتى ينتهي وقت المسح، وإن نزع قبل انتهاء المدة فلا يشرع متابعة المسح.\nوالأصل في مشروعية المسح على الجوارب ما رواه أحمد (٢٢٢٨٣)، وأبو داود (١٤٦) عن ثوبان ﵁ قال:\n«بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».\nوهو حديث صحيح.\nوقوله: «الْعَصَائِبِ» قيل: المراد بها العمامة، وقيل: وهي ما يشد به الرأس من عمامة، أو منديل.\nو«التَّسَاخِينِ» كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، وقيل: هما الخفان.","vol":"1","page":386},{"text":"قلت: وفي حديث الباب أنَّ مسح النبي ﷺ كان في سفر، والمسح في السفر يقيد بثلاثة أيام بلياليهن.\nفروى مسلم (٢٧٦) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».\nوالأحاديث في ذلك كثيرة.\nوهذا الذي عليه أكثر العلماء خلافًا لأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث مالك في المشهور عنه فإنَّهم لم يحدوا للمسح وقتًا ينتهي إليه.\nوقد يحتج لذلك بما رواه الدارقطني (٧٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ: «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِفَتْحِ دِمَشْقَ قَالَ وَعَلَيَّ خُفَّانِ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ مُنْذُ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ فَتَذَكَّرْتُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ مُنْذُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ السُّنَّةَ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٩٤٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب منقطعًا.\nوقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هذا الأثر على حال الضرورة فقال كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١٧٧ - ١٧٨):","vol":"1","page":387},{"text":"«لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي خَلْعِهِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ ضَرَرٌ - مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَرْدٌ شَدِيدٌ مَتَى خَلَعَ خُفَّيْهِ تَضَرَّرَ كَمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الثُّلُوجِ وَغَيْرِهَا؛ أَوْ كَانَ فِي رُفْقَةٍ مَتَى خَلَعَ وَغَسَلَ لَمْ يَنْتَظِرُوهُ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُمْ فَلَا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ؛ أَوْ يَخَافُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ؛ أَوْ كَانَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاتَهُ وَاجِبٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَهُنَا قِيلَ: إنَّهُ يَتَيَمَّمُ: وَقِيلَ: إنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا لِلضَّرُورَةِ. وَهَذَا أَقْوَى لِأَنَّ لُبْسَهُمَا هُنَا صَارَ كَلُبْسِ الْجَبِيرَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ فَأَحَادِيثُ التَّوْقِيتِ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْمَسْحِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلَيْسَ فِيهَا النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ إلَّا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَالْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ؛ فَإِذَا كَانَ يَخْلَعُ بَعْدَ الْوَقْتِ عِنْدَ إمْكَانِ ذَلِكَ عُمِلَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا خَرَجَ مِنْ دِمَشْقَ إلَى الْمَدِينَةِ يُبَشِّرُ النَّاس بِفَتْحِ دِمَشْقَ وَمَسَحَ أُسْبُوعًا بِلَا خَلْعٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَصَبْت السُّنَّةَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ» اهـ.\nواختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على ثلاثة أقوال وهي:\nالقول الأول: من اللبس بعد غسل القدمين في الوضوء، ويحكى عن الحسن البصري.\nوحجة من قال ذلك ما رواه أحمد (١٨٢٦٠)، والترمذي (٩٦، ٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨) من طريق عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ».\nقلت: هذا حديث حسن.","vol":"1","page":388},{"text":"ووجه الشاهد أنَّ النبي ﷺ جعل المدة متعلقة باللبس.\nالقول الثاني: من الحدث بعد لبس الخفين.\nوهو مذهب الجمهور.\nوحجة هؤلاء أنَّ الحدث هو الزمن الذي يشرع فيه المسح فتبتدأ المدة به كالوقت بالنسبة للصلوات فإنَّه يبتدئ من الزمن الذي يشرع فيه الصلاة.\nالقول الثالث: من المسح بعد الحدث.\nوهو مذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد، واختيار ابن المنذر، وداود الظاهري، ويحكى عن عمر بن الخطاب ﵁.\nوهذا هو القول الصحيح، وذلك أنَّ الأدلة جاءت بذكر المسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، وحديث صفوان محمول على اللبس بعد المسح جمعًا بين الأدلة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٧):\n«وَهُوَ الْمُخْتَارُ الرَّاجِحُ دَلِيلًا» اهـ.\nقلت: ولا عبرة بمسح التجديد ولا تبتدئ به المدة لأنَّه مسح قبل حصول الحدث.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٧)\n«وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَبِسَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ فَلَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ حَتَّى يُحْدِثَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"1","page":389},{"text":"قلت: واختلف العلماء فيمن ابتدأ المسح في الإقامة ثم طرأ عليه السفر قبل أن يتم المسح في الإقامة هل يتم مسح مقيم أم يتم مسح مسافر.\nفذهب الجمهور إلى أنَّه يتم مسح مقيم، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه يتم مسح مسافر، وقد رجع الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يرى القول الأول.\nوالقول الأول أصح فقد اتفقوا أنَّ المصلى إذا افتتح الصلاة في بلد الإقامة وكان في سفينة، ثم صار مسافرًا في أثناء الصلاة أنَّه يتم صلاة مقيم، وإذا افتتح الصلاة في السفر وكان في سفينة، ثم صار مقيمًا في أثناء الصلاة أنَّه يتم صلاة مقيم فغلبوا في الصلاة حكم الحضر في الصورتين، وهكذا المسح مقيس على ذلك.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٨):\n«وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِمَا ذَكَرَهُ المصنف وَهُوَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ اجْتَمَعَ فِيهَا الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ فَتَغَلَّبَ حُكْمُ الْحَضَرِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَلَدِ فَسَارَتْ وَفَارَقَتْ الْبَلَدَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا صَلَاةَ حَضَرٍ باجماع المسلمين» اهـ.\nقلت: هذا إذا ابتدأ المسح في الحضر، وأمَّا إذا لم يمسح في الحضر فإنَّه يتم مسح مسافر.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٨):\n«فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ إحْدَاهَا: لَبِسَ الْخُفَّ فِي الْحَضَرِ وَسَافَرَ قَبْلَ الْحَدَثِ فَيَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ بِالْإِجْمَاعِ.\nالثَّانِيَةُ: لَبِسَ وَأَحْدَثَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ أَيْضًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ مَسْحُ مُقِيمٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَذَا حَكَاهُ الدَّارَكِيُّ عَنْ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ غَلَطٌ بَلْ مَذْهَبُ","vol":"1","page":390},{"text":"الْمُزَنِيِّ كَمَذْهَبِنَا مَسْحُ مُسَافِرٍ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ تَلَبَّسَ بِالْمُدَّةِ فِي الْحَضَرِ قُلْنَا الْحَضَرُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْعِبَادَةِ وَهِيَ الْمَسْحُ لَا فِي الْمُدَّةِ.\nالثَّالِثَةُ: أَحْدَثَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَهَلْ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ أَمْ مُقِيمٍ فِيهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا الصَّحِيحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ صَحَّحَهُ جَمِيعُ الْمُصَنِّفِينَ وَقَالَهُ مَعَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِينَ.\nالرَّابِعَةُ: أَحْدَثَ وَمَسَحَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ حِينِ أحدث وبه قال مالك واسحق وَأَحْمَدُ وَدَاوُد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَدَاوُد» اهـ.\nقلت: وهذا إذا بقى شيء من وقت المسح في الحضر، وأمَّا إن كمل الوقت فالواجب نزع الخفين، فإن أراد المسح فعليه أن يتوضأ ويغسل القدمين ثم يستأنف مدة جديدة في السفر.\nوإن ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فإن كان مسح في السفر يومًا وليلة فإنَّ المدة تنتهي بمجرد إقامته، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة أتم ما بقي من مدة مسح المقيم.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨٩):\n«مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ﵀ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ إذَا مَسَحَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى بَعْدَ الْحَدَثِ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَمَّمَهُمَا وَإِنْ كَانَ مَضَى يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُ فِي السَّفَرِ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بِمُجَرَّدِ قُدُومِهِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢١٣):","vol":"1","page":391},{"text":"«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ أَقَامَ أَوْ قَدِمَ أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ وَخَلَعَ، وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَاعِدًا، ثُمَّ أَقَامَ أَوْ قَدِمَ خَلَعَ\" وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ، كَمَحَلِّ الْوِفَاقِ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ عِبَادَةٌ يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِذَا ابْتَدَأَهَا فِي السَّفَرِ ثُمَّ حَضَرَ» اهـ.\nقلت: نازع في ذلك ابن حزم ﵀ فقال في [المحلى] (١/ ٣٤١):\n«فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ دَخَلَ مَوْضِعَهُ ابْتَدَأَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إنْ كَانَ قَدْ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ فَأَقَلَّ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَسْحُ، فَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي سَفَرِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ مَسَحَ بَاقِيَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَسْحُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا خَلَعَ وَلَا بُدَّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْمَسْحُ حَتَّى يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ».\nإلى أن قال (١/ ٣٤٢):\n«وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَمَا قُلْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا مَسَحَ فِي سَفَرِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا، أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لَا أَكْثَرَ وَقَدِمَ اسْتَأْنَفَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى سَافَرَ اسْتَأْنَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا» اهـ.","vol":"1","page":392},{"text":"وقال المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (١/ ١٧٧):\n«قَوْلُهُ: \"وَإِنْ مَسَحَ مُسَافِرًا، ثُمَّ أَقَامَ: أُتَمّ مَسَحَ مُقِيمٌ\" هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. قَالَ فِي الْمُبْهِجِ: أَتَمَّ مَسْحَ مُسَافِرٍ، إنْ كَانَ مَسَحَ مُسَافِرًا فَوْقَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَشَذَّذَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ: وَهُوَ غَرِيبٌ» اهـ.\n٦ - وفي الحديث مشروعية المسح على الخفين، واختلف العلماء أيهما أفضل فذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى أنَّ الأفضل المسح مخالفة لأهل البدع وأخذًا بالرخصة، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب غسل القدمين لأنَّ ذلك الأصل، ولأنَّه الغالب من حال رسول الله ﷺ، وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في ذلك فقال كما في [الاختيارات الفقهية] (ص: ٣٩٠):\n«والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء به ﷺ وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان ﷺ يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين» اهـ.\nقلت: وهذا تفصيل حسن.\nتنبيه: الصحيح من أقوال العلماء أنَّ خلع الخف بعد المسح لا ينتقض به الوضوء لأنَّه لا دليل على النقض.\nومما يدل على ذلك ما رواه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٦١٥) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ: «أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا ﵁ بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٠١٠)، وعبد الرزاق في [مصنفه] (٧٨٣)\nوالبيهقي في [الكبرى] (١٤١٨). وقد مضى هذا الأثر.\nومثل هذا أيضًا انقضاء المدة.","vol":"1","page":393},{"text":"وفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢١٠ - ٢١١):\n«فَصْلٌ: إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَطَلَ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا ثُمَّ يَلْبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ، كَمَا لَوْ خَلَعَهُمَا، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَالْخِلَافَ فِيهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ، وَيُصَلِّي حَتَّى يُحْدِثَ؛ ثُمَّ لَا يَمْسَحُ بَعْدُ حَتَّى يَنْزِعَهُمَا. وَقَالَ دَاوُد: يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَلَا يُصَلِّي فِيهِمَا، فَإِذَا نَزَعَهُمَا صَلَّى حَتَّى يُحْدِثَ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِحَدَثٍ، وَنَزْعُ الْخُفِّ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَكَذَلِكَ انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ.\nوَلَنَا أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا قَامَ الْمَسْحُ مَقَامَهُ فِي الْمُدَّةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ إلَّا بِدَلِيلٍ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهَا، فَيُمْنَعُ مِنْ اسْتَدَامَتْهَا، كَالْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ.\nمَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِنْ خَلَعَ قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ الْوُضُوءَ) يَعْنِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا، بَطَلَ وُضُوءُهُ. وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ نَابَ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ خَاصَّةً، فَطُهُورُهُمَا يُبْطِلُ مَا نَابَ عَنْهُ، كَالتَّيَمُّمِ إذَا بَطَلَ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَجَبَ مَا نَابَ عَنْهُ. وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ، فَمَنْ أَجَازَ التَّفْرِيقَ جَوَّزَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ؛ لِأَنَّ سَائِرَ أَعْضَائِهِ مَغْسُولَةٌ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا غَسْلُ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَهُمَا كَمَّلَ وُضُوءَهُ.","vol":"1","page":394},{"text":"وَمَنْ مَنَعَ التَّفْرِيقَ أَبْطَلَ وُضُوءَهُ؛ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ، فَعَلَى هَذَا، لَوْ خَلَعَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ جَفَافِ الْمَاءِ عَنْ يَدَيْهِ، أَجْزَأَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ، وَصَارَ كَأَنَّهُ خَلَعَهُمَا قَبْلَ مَسْحِهِ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: لَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ غَسْلِهَا؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَالطَّهَارَةُ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالْحَدَثِ. وَلَنَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَطَلَ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، فَبَطَلَ فِي جَمِيعِهَا، كَمَا لَوْ أَحْدَثَ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِنَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ فِي الْقَدَمَيْنِ جَمِيعًا، وَإِنَّمَا نَابَ مَسْحُهُ عَنْ إحْدَاهُمَا. وَأَمَّا التَّيَمُّمُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ إذَا بَطَلَ، فَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ.\nوَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ مَكَانَهُ، وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ. وَإِنْ أَخَّرَهُ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ إلَى حِينِ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ، أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنَّمَا بَطَلَتْ فِي الْقَدَمَيْنِ خَاصَّةً، فَإِذَا غَسَلَهُمَا عَقِيبَ النَّزْعِ، لَمْ تَفُتْ الْمُوَالَاةُ؛ لِقُرْبِ غَسْلِهِمَا مِنْ الطَّهَارَةِ الصَّحِيحَةِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَاخَى غَسْلُهُمَا.\nوَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَدْ بَطَلَ حُكْمُهُ، وَصَارَ إلَى أَنْ نُضِيفَ الْغَسْلَ إلَى الْغَسْلِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَسْحِ حُكْمٌ؛ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُوَالَاةِ إنَّمَا هُوَ لِقُرْبِ الْغَسْلِ مِنْ الْغَسْلِ، لَا مِنْ حُكْمِهِ، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ حُكْمُ الْغَسْلِ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ، وَلَمْ يَنْفَعْ قُرْبُ الْغَسْلِ شَيْئًا؛ لِكَوْنِ الْحُكْمِ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهِ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":395},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».\n<hr><s0>\n\nقلت: الحديث رواه البخاري (٢٤٧١، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ».\nهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم عن أبي وائل قال:\n«كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ».\nوأمَّا الرواية التي أوردها صاحب العمدة لا وجود لها في الصحيحين، لكن روى مسلم (٢٧٣) قريبًا من هذا اللفظ، ونص روايته: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:\n«كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».\nقوله: «سُبَاطَةِ قَوْمٍ» بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور.","vol":"1","page":396},{"text":"قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٩١):\n«وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أنَّ ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\" بإسناد صحيح» اهـ.\nقلت: وهذه الرواية صريحة في بيان أنَّ ذلك كان في الحضر فيحتج بها على مشروعية مسح الخفين في الحضر، وهو قول أكثر العلماء خلافًا للإمام مالك ﵀ في رواية عنه.\n\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٧٦):\n«مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَقَالَتْ الشِّيعَةُ وَالْخَوَارِجُ: لَا يَجُوزُ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد وَحَكَى الْمَحَامِلِيُّ فِي \"الْمَجْمُوعِ\" وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عن مالك ستة رِوَايَاتٍ: إحْدَاهَا: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ: الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لكنه يُكْرَهُ: الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ أَبَدًا وَهِيَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ وَالْأَرْجَحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ: الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ مُؤَقَّتًا: الْخَامِسَةُ: يجوز للمسافر دون الحاضر: السادس: عَكْسُهُ. وَكُلُّ هَذَا الْخِلَافِ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِ \"الْإِجْمَاعِ\" إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَيَدُلُّ عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَأَمْرُهُ بِذَلِكَ وَتَرْخِيصُهُ فِيهِ وَاتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهِ» اهـ.\nوفي الحديث على جميع هذه الألفاظ مسائل منها:\n١ - مشروعية المسح على الخفين في الحضر.","vol":"1","page":397},{"text":"٢ - عدم الإبعاد في البول لكونه أخف من الغائط، لنتانة الغائط واحتياجه إلى كثرة التكشف.\n٣ - مشروعية التستر بالأشخاص عند البول قائمًا، وأمَّا إذا كان قاعدًا فذكر بعض العلماء أنَّه لا يفعل ذلك لأنَّه لا يأمن من خروج الريح أثناء جلوسه.\n٤ - مشروعية البول قائمًا إذا أمن من ارتداد البول عليه.\nقال ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٣٥٩):\n«واختلف العلماء في البول قائمًا، فروى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وأبى هريرة، وسعد بن عبادة: أنَّهم بالوا قيامًا.\nوروى مثله عن ابن المسيب، وابن سيرين، وعروة بن الزبير.\nوكرهت طائفة البول قائمًا، ذكر ابن أبي شيبة، في \"مصنفه\" إنكار عائشة أن يكون رسول الله ﷺ بال قائمًا.\nوعن عمر بن الخطاب، أنَّه قال: ما بلت قائمًا منذ أسلمت.\nوعن مجاهد أنَّه قال: ما بال رسول الله ﷺ قائمًا قط إلَّا مرة في كثيب أعجبه.\nوروى عن ابن مسعود أنَّه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وهو قول الشعبي.\nوكرهه الحسن، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائمًا.\nوفيه قول ثالث: أنَّ البول إذا كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به، وإن كان في مكان يتطاير عليه، فهو مكروه.","vol":"1","page":398},{"text":"هذا قول مالك، وهو دليل الحديث، لأنَّه ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا. والسباطة: المزبلة، والبول فيها لا يكاد يتطاير منه كبير شيء، فلذلك بال قائمًا ﷺ. ومن كره البول قائمًا، فإنَّما كرهه خشية ما يتطاير إليه من بوله، ومن أجازه قائمًا، فإنَّما أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسًا في الأغلب من الصوت الخارج عنه إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه.\nوقد جاء عن عمر بن الخطاب أنَّه قال: البول قائمًا أحصن للدبر» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٣٦١):\n«قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ أَجَازَ الْبَوْلَ قَائِمًا فَإِنَّمَا أَجَازَهُ خَوْفَ مَا يُحْدِثُهُ الْبَائِلُ جَالِسًا فِي الْأَغْلَبِ مِنَ الصَّوْتِ الْخَارِجِ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنُهُ التَّبَاعُدُ عَمَّنْ يَسْمَعُهُ وَيَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَرْتَادَ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا دَمِثًا لِئَلَّا يَطِيرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِهِ فَهَذَا وَجْهُ الْبَوْلِ قَائِمًا\nوَبِنَحْوِ هَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: \"الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْصَرُ لِلدُّبُرِ\"\nوَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﵇ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَالَ قَائِمًا لَمْ يَبْعُدْ عَنِ النَّاسِ وَلَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ أَمَرَ حُذَيْفَةَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ إِذْ بَالَ قَائِمًا» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٥٨): «وأمَّا سبب بوله ﷺ قائمًا فذكر العلماء فيه أوجهًا حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها: قالا: وهو مروي عن الشافعي أنَّ العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، قال: فنرى أنَّه كان به ﷺ وجع الصلب إذ ذاك؟ والثاني: أنَّ سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره: أنَّه ﷺ بال قائمًا لعلة بمأبضه و\"المأبض\" بهمزة ساكنة","vol":"1","page":399},{"text":"بعد الميم ثم موحدة وهو باطن الركبة، والثالث: أنَّه لم يجد مكانًا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليًا مرتفعًا، وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض - رحمهما الله تعالى - وجهًا رابعًا وهو: أنَّه بال قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود، ولذلك قال عمر: البول قائمًا أحصن للدبر، ويجوز وجه خامس: أنَّه ﷺ فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعدًا، يدل عليه حديث عائشة ﵂ قالت: \"من حدثكم أنَّ النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلاَّ قاعدا \". رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون، وإسناده جيد. والله أعلم» اهـ.\nقلت: رواه أحمد (٢٥٠٨٩)، والترمذي (١٢)، والنسائي (٢٩)، وابن ماجه (٣٠٧) من طريق الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِدًا».\n٥ - مشروعية البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم لأنَّها أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات.\n٦ - قول حذيفة: «لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ». احتج به من عفى عن تتطاير رءوس الإبر من البول.\nقال ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٣٦١):","vol":"1","page":400},{"text":"«واختلف العلماء في مقدار رءوس الإبر تتطاير من البول، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: يغسل قليله وكثيره.\nوقال إسماعيل بن إسحاق: غسل ذلك عند مالك على سبيل الاستحسان والتنزه.\nوقال الكوفيون: ليس مقدار رءوس الإبر بشيء، وسهلوا في يسير النجاسة.\nوقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.\nوقول حذيفة: ليته أمسك -، يرد عليه تشديده في البول، وهو حجة لمن رخص في يسيره، لأنَّ المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رءوس الإبر.\nوفيه: يسر وسماحة، إذ كان من قبلنا يقرض ما أصاب البول من ثوبه. وحديث حذيفة موافق لمذهب الكوفيين» اهـ.\nقلت: وممن لم يرخص بيسير ذلك أيضًا الإمام أحمد ﵀.\n٧ - أنَّ المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر.\nوقد روى أحمد (١٨٢٦٠)، والترمذي (٩٦، ٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨) من طريق عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٤٨١):","vol":"1","page":401},{"text":"«أَمَّا حُكْمُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا لَا يُجْزِئُ مَسْحُ الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ وَلَا فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ دَمِيَتْ رِجْلُهُ فِي الْخُفِّ فَوَجَبَ غَسْلُهَا لَا يُجْزِيهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ بَدَلًا عَنْ غَسْلِهَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَكُلُّ هَذَا مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ كَمَا سَبَقَ.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا لَزِمَهُ غُسْلُ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَصَبَّ الْمَاءَ فِي الْخُفِّ فَانْغَسَلَتْ الرِّجْلَانِ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْهُمَا وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَكِنْ لَوْ أَحْدَثَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَسْحُ حَتَّى يَنْزِعَ الْخُفَّ فَيَلْبَسَهُ طَاهِرًا وَكَذَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَوْ غَسَلَ الرِّجْلَ فِي الْخُفِّ صَحَّ وُضُوءُهُ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ بَعْدَهُ حَتَّى يَنْزِعَهُ وَكُلُّ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ» اهـ.\nقلت: قوله: «وَكُلُّ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ». لعله يريد في المذهب وإلَّا فإنَّ أبا حنيفة يرى أنَّ من توضأ وغسل رجليه في الخفين جاز له المسح بناء على ذلك، ولا فرق بين الوضوء وغسل الجنابة.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢١٠ - ٢١١):\n«وَلَيْسَ غَسْلُهُمَا فِي الْخُفَّيْنِ مُعْتَادًا؛ وَإِلَّا فَإِذَا غَسَلَهُمَا في الْخُفِّ فَهُوَ أَبْلَغُ؛ وَإِلَّا فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي نَزْعِ الْخُفِّ ثُمَّ لُبْسِهِ مِنْ غَيْرِ إحْدَاثِ شَيْءٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ؟ وَهَلْ هَذَا إلَّا عَبَثٌ مَحْضٌ يُنَزَّهُ الشَّارِعُ عَنْ الْأَمْرِ بِهِ» اهـ.\n\n* * *","vol":"1","page":402},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-8>باب في المذي وغيره</span>\n٢٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: \"يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ\"\nوللبخاري: \"اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ\" ولمسلم: \"تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً» أي كثير المذي. وَالْمَذْيُ: ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند ملاعبة النساء، من غير دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال، وفي حكمه الودي بالمهملة: وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول.\nقلت: والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة في الأشهر ويقال بكسر الذال مع تشديد الياء وتخفيفها.\nقال القاضي عياض ﵀ في [مشارق الأنوار] (٢/ ٢٨٣):\n«الودي بالدال المهملة الساكنة وهو الماء الأبيض الذي يخرج بأثر البول ويقال فيه الوذي بالذال المعجمة أيضًا والدال أشهر عند أهل اللغة ويقال فيه الودي بكسر الدال المهملة وتشديد الياء ويقال منه ودي وأودي حكاهما المبرد وغيره وودي أكثر» اهـ.","vol":"1","page":404},{"text":"قوله: «فَاسْتَحْيَيْتُ»، هذه هي اللغة الفصيحة، ويصح أن تنطق بياء واحدة، فتقول: استحيت. وهي قراءة في قول الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (٢٦)﴾ [البقرة: ٢٦]، قرأت: لا يستحي بياء واحدة.\nوهذا الحياء محمود لأنَّه لم يمنع من تعلم ما جهله.\nقوله: «لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي» هي فاطمة ﵂.\nقوله: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» أي: اغسله فإنَّ النضح يأتي والمراد به الغسل، ويأتي والمراد به الرش، وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - نجاسة المذي، وهو مأخوذ من الأمر بغسل الذكر.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤): «وعن أحمد رواية: أنَّ المذي طاهر كالمني. وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبدًا.\nومن الأصحاب من قالَ: إذا قلنا بطهارته، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه.\nوهل يجب الاستنجاء منه؟ على وجهين، كالمني. وهذا بعيد، وهو مخالف للأمر بغسله» اهـ.\n٢ - أنَّ خروج المذي لا يوجب الغسل، وإنَّما يوجب غسل الذكر والوضوء.","vol":"1","page":405},{"text":"٣ - احتج بقوله: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ»، على وجوب غسل جميع الذكر، لا الاقتصار على غسل محل الخارج منه. وهو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهما الله في إحدى الروايتين، وخالف في ذلك الجمهور.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٥٠): «واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملًا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى فإنَّ الموجب لغسله إنَّما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال: \"توضأ واغسله\" فأعاد الضمير على المذي ونظير هذا قوله: \"من مس ذكره فليتوضأ\" فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤):\n«وقد اختلف العلماء في معنى الأمر بغسل الذكر من المذي: هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه كالبول، أو غسل جميع الذكر؟\nوفيه: قولان، وهما روايتان عن مالك والإمام أحمد.\nوحكي عنه رواية ثالثة، بوجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين.\nوقد روي في حديث علي، أنَّ النبي ﷺ قال: \"يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ \"، من وجوه قد تكلم فيها.\nواختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، وذكر أنَّ الحديث صح بذلك.\nولو استجمر منه بحجر أجزأه كالبول -: ذكره أصحابنا.\nوهذا -على قولنا: يجب غسل ما أصحاب الذكر منه-ظاهر.","vol":"1","page":406},{"text":"فأمَّا إن قلنا يجب غسل الذكر جميعه، أو الذكر مع الأنثيين، فلا ينبغي أن يجزئ منه الاستجمار.\nوعنده الشافعية: أنَّ المذي: هل يجزئ فيهِ الاستجمار؟ فيهِ قولان:\nبناء على أنَّ الخارج النادر: هل يجزئ الاستجمار كالمعتاد؟، على قولين للشافعي، أصحهما: الجواز.\nلكنهم لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.\nوقال سعيد بن جبير -في المذي -: يغسل الحشفة منه ثلاثًا.\nفأمَّا إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب، فالجمهور على أنَّه نجس يجب غسله كالبول.\nوعن أحمد رواية: أنَّه يعفى عن يسيره كالدم.\nوعنه رواية ثالثة: أنَّ نجاسته مخففة، يجزئ نضحه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز منه.\nوفيه حديث، من رواية سهل بن حنيف، عن النبي ﷺ، أنه سئل عما أصاب الثوب من المذي؟ قالَ: \"تأخذ كفًا من ماء فتنضح به حيث ترى أنَّه أصابك\".\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.\nوقال: حسن صحيح، ولا نعرفه إلَّا من حديث ابن إسحاق.\nوقال الإمام أحمد - في رواية الأثرم -: لا أعلم شيئًا يخالفه.","vol":"1","page":407},{"text":"ونقل عنه غيره، أنه قالَ: لم يروه إلَّا ابن إسحاق، وأنا أتهيبه.\nوقال -مرة -: إن كانَ ثابتًا أجزأه النضح» اهـ.\nقلت: حديث غسل الأنثيين رواه ابن الأعرابي في [معجمه] (٢/ ٤٨٠) برقم (٩٧٩):\nنا إبراهيم العبسي، نا وكيع، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية عن علي قال: «كنت رجلًا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: \" يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ\"».\nقلت: ورواه مسلم (٦٩٣) بغير هذا اللفظ فقال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: \"يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ\"».\nقلت: حديث ابن أبي شيبة هذا أصح والله أعلم.\nورواه أحمد (١٠٠٩): ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال علي:\n«كنت رجلًا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال: \"يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ\"».\nورواه أحمد أيضًا (١٠٣٥) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به.\nورواه عبد الرزاق (٦٠٢) عن معمر وابن جريج قال: حدثنا هشام بن عروة به.\nورواه أبو داود (٢٠٨) حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن هشام به.","vol":"1","page":408},{"text":"ورواه ابن الأعرابي في [معجمه] (١٣٩٦) من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن هشام به.\nقلت: أبو معشر ضعيف الحديث. وعروة عن علي مرسل.\nورواه أحمد (١٢٣٧) ثنا يزيد أنبأنا شريك عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي قال:\n«كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ: \" ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ، وَلِكُلِّ فَحْلٍ مَاءٌ، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَأُنْثَيَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ\"».\nقلت: يزيد هو ابن هارون، وشريك هو ابن عبد الله بن أبي نمر، وحصين لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي.\nورواه أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي في [المجتبى] (١٩٣)، و[الكبرى] (١٩٩)، والبيهقي في [السنن الكبرى] (١/ ١٦٩)، وابن خزيمة في [صحيحه] (٢٠)، وابن حبان في [صحيحه] (١١٠٧):\nمن طريق عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي قال: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ\"».","vol":"1","page":409},{"text":"قلت: وليس في حديث عبيدة ذكر غسل (الأنثيين)، وعبيدة حاله قريبة من حال شريك.\nلكن تابعه زائدة ابن قدامة عند أحمد (١٠٢٨)، والنسائي في [المجتبى] (١٩٤)، و[الكبرى] (٢٠٠)، والطحاوي في [مشكل الآثار] (٢٢٧٦)، والبزار في [مسنده] (٨٠٣)، وابن حبان في [صحيحه] (١١٠٢).\nفهذا هو المحفوظ في حديث ركين. والله أعلم.\nوروى أبو عوانة في [مستخرجه] (٥٩٦): حدثنا موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، ويزيد بن خالد بن مرشل، قالا: حدثنا سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب، قال: «كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ\"».\nقلت: هذا حديث حسن لغيره، ومحمد بن عبد العزيز هو الرملي فيه كلام لكنه متابع.\nوروى أبو داود (٢١١)، وابن الجارود في [المنتقى] (٧)، والبيهقي في [سننه الكبرى] (٢/ ٤١١)\nمن طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد ﵁ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».","vol":"1","page":410},{"text":"ورواه أحمد (١٩٠٢٩) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعنى بن صالح عن العلاء يعنى بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد به، بلفظ مغاير لهذا اللفظ، وليس فيه غسل الأنثيين.\nقلت: العلاء بن الحارث قد كان اختلط.\nقلت: وأمَّا حديث سهل بن حنيف رواه أحمد (١٦٠١٦)، وأبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجه (٥٠٦) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: «كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: \"إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ\". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِى مِنْهُ قَالَ: \"يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ\"».\nقلت: هذا حديث حسن.\n٤ - احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الوضوء من المذي إثر خروجه، ولو لم يرد الصلاة، وذهب أكثر العلماء إلى أنَّه لا يجب بمجرد خروجه بل حكمه حكم البول. وهذا هو الصواب.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٥٠):\n«وحكى الطحاوي عن قوم أنَّهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: \"فيه الوضوء وفي المني الغسل\" فعرف بهذا أن","vol":"1","page":411},{"text":"حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده».\n٥ - قوله: «وللبخاري: \"اغسل ذكرك وتوضأ\"»، قلت: الذي في البخاري (٢٦٩): «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» بتقديم الوضوء على غسل الذكر، وقد احتج بهذه الرواية من ذهب إلى جواز تقديم الوضوء على الاستنجاء كما هو مذهب الشافعي وأحمد.\nقلت: الواو لمطلق الجمع، فيجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر من المذي، ويجوز تقديم غسل الذكر على الوضوء.\nلكنه يراعي في الصورة الأولى عدم مس الذكر عند من يرى النقض بمسه.\nوروى النسائي في [المجتبى] (٤٣٨) أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ».\nقلت: هذه الرواية صريحة في الترتيب، ورجال إسنادها كلهم ثقات، لكن سليمان بن يسار أرسله كما ترى.\n٦ - واحتج بالحديث من قال: إنَّ نجاسة المذي لا تزال بغير الماء لقوله:\n«اغسل ذكرك»، والغسل إنَّما يكون بالماء.\nقلت: ويؤيده الأمر بغسل الأنثيين، وقد سبقت هذه المسألة في كلام الحافظ ابن رجب في الفقرة الثالثة.","vol":"1","page":412},{"text":"٧ - قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٥): «وقد روي عن النبي ﷺ، أنَّه قالَ -في المذي-: \"توضأ، وانضح فرجك\". خرجه مسلم وغيره.\nفمن العلماء من حمل نضح الفرج على غسله، بما في اللفظ الآخر: \" توضأ واغسل ذكرك \".\nومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الضوء منه؛ لتفتير الشهوة، ودفع الوسواس. وقد ورد في رواية التصريح بهذا المعنى، لكن في إسناده ضعف» اهـ.\nقلت: الأظهر حمل النضح على الغسل لتتفق الروايات، وقد سبق الكلام على ذلك في أول شرح الحديث. والله أعلم.\n٨ - الحديث فيه: الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع وشبهه.\n٩ - وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء.\n١٠ - وفيه قبول خبر الواحد.\n١١ - وقوله: «فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ». فيه جواز الإخبار عن الشخص بما اشتهر به لا على معنى النسبة إلى غير الأب، وذلك أنَّ الأسود هو ابن عبد ياغوث الزهري ليس بأب للمقداد فإن أبا المقداد هو عمرو بن ثعلبة، والأسود هو الذي تبناه فاشتهر بالنسبة إليه، وكان زوج أمه.\nومن هؤلاء الحسن بن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه.\n* * *","vol":"1","page":413},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٤ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ ﵁ قَالَ: «شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: \"لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «يُخَيَّل» أصله من الخيال والمعنى يظن والظن هنا خلاف اليقين فهو أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما.\nقوله: «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» معناه: حتى يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. لأنَّه قد يكون أصم أو أخشم فذكر ذلك إنَّما هو جري على الغالب.\nويؤخذ من هذا الحديث مسائل:\n١ - أنَّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀ فذهب في إحدى الروايتين إلى التفريق بين حصول الشك في الصلاة فلا يلزمه الخروج منها وإعادة الوضوء، وبين حصول الشك خارج الصلاة فيلزمه إعادة الوضوء. والرواية الثانية يلزمه بكل حال. وقد قيل أنَّ رواية التفصيل لم تثبت عنه وإنَّما هي لأصحابه.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إغاثة اللهفان] (١/ ١٧٥ - ١٧٦):","vol":"1","page":415},{"text":"«فصل: وأمَّا ما أفتى به الحسن وإبراهيم النخعى ومالك، في إحدى الروايتين عنه: أنَّ من شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطًا، ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء.\nوقد قال الجمهور، منهم الشافعى، وأحمد، وأبو حنيفة، وأصحابهم، ومالك في الرواية الأخرى عنه: إنَّه لا يجب عليه الوضوء، وله أن يصلى بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك في انتقاضه.\nواحتجوا بما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:\n\"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْ أمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\".\nوهذا يعم المصلى وغيره.\nوأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابته فى ذمته بيقين، وهو يشك فى براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنَّه على تقدير بقائه هى صحيحة، وعلى تقدير انتقاضه باطلة، فلم يتيقن براءة ذمته، ولأنَّه شك في شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك.\nوالآخرون يجيبون عن هذا بأنَّها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانها فلا يلتفت إلى الشك، ولا يزيل اليقين به، كما لو شك: هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة؟ فإنَّه لا يجب عليه غسله، وقد دخل في الصلاة بالشك.\nففرقوا بينهما بفرقين.","vol":"1","page":416},{"text":"أحدهما: أنَّ اجتناب النجاسة ليس بشرط. ولهذا لا يجب نيته، وإنَّما هو مانع، والأصل عدمه، بخلاف الوضوء، فإنَّه شرط، وقد شك فى ثبوته، فأين هذا من هذا؟.\nالثاني: أنه قد كان قبل الوضوء محدثًا، وهو الأصل فيه. فإذا شك فى بقائه كان ذلك رجوعًا إلى الأصل. وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول: إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة، وهناك يرجع إلى أصل الحدث.\nقال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة، فصارت هي الأصل، فإذا شككنا فى الحدث رجعنا إليه» اهـ.\nقلت: الأظهر عدم وجوب الوضوء مع الشك كما ذهب إليه الجمهور، ومع هذا فالأحسن إعادة الوضوء خروجًا من الخلاف وطردًا للشيطان.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٤٤ - ٣٤٦):\n«فَصْلٌ: \"وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ مِنْهُمَا\" سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: \"شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: \"لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\" أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَيَأْخُذُ شَعْرَةً مِنْ","vol":"1","page":417},{"text":"دُبُرِهِ، فَيَمُدُّهَا، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: \"إِذَا أَتَى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ لَهُ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ\" وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: \"حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يَشُكُّ فِيهِ\". فَلَمَّا نَهَاهُ عَنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ مَعَ الشَّكِّ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بِنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى طَهَارَةٍ مُسْتَصْحَبَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الْيَقِينِ، وَلَوْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَجَازَ لَهُ، أَوْ لَوَجَبَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَسَائِرِ النَّوَاقِضِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَتَسَاوَىَ الْأَمْرَانِ عِنْدَهُ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّ الظَّنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَابِطٌ فِي الشَّرْعِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ عَرَضِيَّةٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، كَظَنِّ صِدْقِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ، وَلِأَنَّهُ شَكَّ فِي بَقَاءِ زَاوَلَ طَهَارَتِهِ، فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْبُقْعَةِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ: \"إِنْ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ خُيِّلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَالْأَحْوَطُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ\". وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّا وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْبِنَاءَ عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ، فَإِنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِمَا تَرَدَّدَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا مِنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُجَوِّزُ لَهُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بِطَهَارَةٍ مَشْكُوكَةٍ، وَلِأَنَّ التَّجْدِيدَ مَعَ الْيَقِينِ مُسْتَحَبٌّ فَمَعَ الشَّكِّ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الطَّهَارَةِ فِيهَا رَيْبٌ وَشُبْهَةٌ، وَلَيْسَ فِي الِاحْتِيَاطِ فِيهَا مَشَقَّةٌ","vol":"1","page":418},{"text":"وَلَا فَتْحٌ لِبَابِ الْوَسْوَسَةِ، فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ لَهَا أَفْضَلَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: \"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ\" وَقَوْلِهِ: \"فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ\" بِخِلَافِ الشَّكِّ الْعَارِضِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ أَجْلِهِ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالًا لِلصَّلَاةِ بِالرَّيْبِ وَالشُّبْهَةِ وَمُطَاوَعَةِ الشَّيْطَانِ فِي ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ نُهِيَ عَنْهُ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ قَطْعَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِذَلِكَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَجْلِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلِأَنَّ إِبْطَالَ الْفَرْضِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ» اهـ.\nقلت: فأمَّا إذا تيقن الطهارة والحدث ففيه تفصيل.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٤٥):\n«فَصْلٌ: إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثَ مَعًا، وَلَمْ يَعْلَمْ الْآخِرَ مِنْهُمَا، مِثْلُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ مُتَطَهِّرًا مَرَّةً وَمُحْدِثًا أُخْرَى، وَلَا يَعْلَمُ أَيَّهُمَا كَانَ بَعْدَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى حَالِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ قَدْ انْتَقَلَ عَنْ هَذَا الْحَدَثِ إلَى الطَّهَارَةِ، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ زَوَالَهَا، وَالْحَدَثُ الْمُتَيَقَّنُ بَعْدَ الزَّوَالِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّهَارَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا، فَوُجُودُهُ بَعْدَهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ طَهَارَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ بِشَكٍّ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ وَفَّى زَيْدًا حَقَّهُ وَهُوَ مِائَةٌ، فَأَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ خَصْمِهِ لَهُ بِمِائَةٍ، لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِهَا حَقٌّ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إقْرَارُهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ.\nوَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ.","vol":"1","page":419},{"text":"فَصْلٌ: وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ نَقَضَ طَهَارَتَهُ وَتَوَضَّأَ عَنْ حَدَثٍ، وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، نَظَرَ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهِّرًا، فَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ نَقَضَ تِلْكَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَنْ حَدَثٍ مَعَ بَقَاءِ تِلْكَ الطَّهَارَةِ، وَنَقْضُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ الثَّانِيَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُحْدِثًا، فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى الطَّهَارَةِ ثُمَّ نَقَضَهَا، وَالطَّهَارَةُ بَعْدَ نَقْضِهَا مَشْكُوكٌ فِيهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، أَوْ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا، فَيَبْنِي عَلَى خِلَافِ حَالِهِ قَبْلَهُمَا، إِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ مُحْدِثٌ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ؛ لِأَنَّ الْحَالَ قَبْلَهُمَا إِنْ كَانَ طَهَارَةً مَثَلًا فَقَدْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَهَا حَدَثٌ وَطَهَارَةٌ، فَزَالَتْ تِلْكَ الطَّهَارَةُ بِيَقِينٍ، وَالطَّهَارَةُ الثَّانِيَةِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْأُولَى دَامَتْ وَاسْتَمَرَّتْ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَدَثَتْ بَعْدَ الْحَدَثِ، وَالْحَدَثُ مُتَيَقَّنٌ فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.\nالثَّانِي: يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ تَطَهَّرَ عَنْ حَدَثٍ وَأَنَّهُ أَحْدَثَ بَعْدَ طَهَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ السَّابِقَةَ قَدْ وُجِدَ بَعْدَهَا حَدَثٌ نَاقِضٌ، وَذَلِكَ الْحَدَثُ وُجِدَ بَعْدَ طَهَارَةٍ رَافِعَةٍ، وَالْأَفْضَلُ بَقَاؤُهَا، فَأَمَّا إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَطَهَّرَ وَأَنَّهُ أَحْدَثَ لَكِنْ لَا يَدْرِي هَلْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ بَعْدَ طَهَارَةٍ أَوْ بَعْدَ حَدَثٍ، وَذَلِكَ الْحَدَثُ هَلْ كَانَ (بَعْدَ) طَهَارَةٍ أَوْ بَعْدَ","vol":"1","page":420},{"text":"حَدَثٍ، فَهَذَا كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَكُونُ عَلَى خِلَافِ حَالِهِ قَبْلَهُمَا، وَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ ابْتَدَأَ الطَّهَارَةَ عَنْ حَدَثٍ، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْدَثَ وَلَا يَدْرِي أَفَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ هُوَ طَاهِرٌ، فَهُنَا هُوَ طَاهِرٌ بِكُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ عَنْ طَهَارَةٍ، وَأَنَّهُ تَوَضَّأَ لَا يَدْرِي أَتَجْدِيدًا أَمْ رَفْعًا، فَهُوَ مُحْدِثٌ بِكُلِّ حَالٍ» اهـ.\n٢ - في الحديث قاعدة عظيمة وهي: أنَّ اليقين لا يرفع بالشك. والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن والوهم.\n٣ - فيه ترك الاستحياء في العلم.\n٤ - استدل بهذا الحديث من قال: إنَّ الريح الخارجة من القبل يوجب الوضوء. وهو مذهب الشافعي، وأحمد. وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى عدم النقض.\nقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء لأنَّه نادر فلا يشمله النص، ولأنَّ الريح الخارج من القبل عبارة عن اختلاج لا ريح فلا ينتقض كالريح الخارجة من جراحة البطن.\nقلت: والصحيح عدم النقض لعدم ورود الدليل في ذلك، ولما سيأتي بيانه في كلام اللجنة الدائمة.\nوسُئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١١/ ١٤١):\n«هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟\nفأجاب بقوله: هذا لا ينقض الوضوء لأنَّه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر» اهـ.","vol":"1","page":421},{"text":"وسئلت اللجنة الدائمة كما في [فتاوى اللجنة الدائمة] (٤/ ١٠٧ - ١١٠) الفتوى رقم (٢٠٩٨٨):\n«س: أنا امرأة يخرج مني منذ مدة طويلة ريح من القبل بكثرة، وهذا يؤدي إلى إعادة الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة، وأجد مشقة كبيرة في إعادة الوضوء، فماذا يجب علي، وهل هذا الريح ناقض للوضوء، فإذا كان ناقضًا للوضوء، ماذا أفعل وهو يخرج مني بكثرة، وذلك يؤدي إلى إعادة الوضوء خمس مرات، وأحيانًا ثماني مرات، وهذا يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة خوفًا من إخراج الريح، وماذا يجب علي في الصلاة الماضية التي قد صليتها وهو يخرج مني، وذلك بعد إعادة الوضوء عدة مرات؟ أفتوني جزآكم الله خيرًا.\nج: بناء على التقرير الطبي الوارد إلى اللجنة في هذا الموضوع، والذي ينص على الآتي:\n١ - إن خروج الهواء من الفرج من الأمراض البسيطة والشائعة عند النساء، وهذه الشكوى تحدث نتيجة لتوسع الفرج بعد الولادات المتكررة للمرأة، فعند جلوس المرأة أو استلقائها يدخل الهواء العادي من جو الغرفة أو مكان جلوسها إلى الفرج، وكذلك أثناء الجماع، وعند ارتفاع الضغط بداخل البطن كمحاولة القيام من وضع الجلوس أو الكحة، أو رفع جسم ثقيل، يخرج الهواء من الفرج محدثًا صوتًا وكأنَّه الفساء الذي يحدث من المصران والشرج.\nوهذا الذي يخرج من الفرج عبارة عن هواء عادي، وليس له أي صلة بالفساء أو بفضلات الأكل أو الأمعاء، وبالإمكان معالجة هذا الأمر بإجراء عملية جراحية لتضييق الفرج.","vol":"1","page":422},{"text":"٢ - يجب إجراء الكشف النسوي على المذكورة (المرأة السائلة) لاستبعاد وجود ناسور مهبلي (وهو عبارة عن وجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ)، حيث تتسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج، في هذه الحالة المرضية تحتاج إلى عملية جراحية لإغلاق هذا الشق، حيث إن خروج\n(الغازات) بين الشرج والفرج من خلال هذه الشق يعتبر فساء.\nومن الممكن لهذه السائلة أن تعرض نفسها على استشارية نساء وولادة أو استشاري، حيث يمكن معرفة ما إذا كان هناك ناسور من عدمه، وفي حال وجود الناسور فيمكن علاجه بعملية جراحية قد تشفي المريضة من هذه الشكوى. والله أعلم.\nفبناء على التقرير السابق أجابت اللجنة بأنَّ للريح الخارجة من القبل حالين:\nالحال الأولى: أن تكون ناشئة عن توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة، فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء ونحو ذلك، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم محدثًا صوتًا لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء.\nالحال الثانية: أن تكون الريح ناشئة عن تسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج؛ لوجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء؛ لأنَّ حقيقتها فساء، لكنه خرج من غير مخرجه.\nويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات.\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.","vol":"1","page":423},{"text":"اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ».\n٥ - وفي الحديث العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه، إلى الكناية عنه. وهو مأخوذ من قوله: «يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ» اهـ.\n٦ - وفيه مشروعية الشكوى للعالم من أجل معرفة العلاج الشرعي، ونحو هذا أن يذكر ما به من الأوجاع البدنية للطبيب طلبًا للعلاج.\nومثل هذا لا ينافي الصبر.\nوهكذا الشكوى لرب العالمين عبودية عظيمة ولا تنافي الصبر كما قال الله تعالى عن نبيه يعقوب ﵊: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦)﴾ [يوسف: ٨٦].\nوهكذا إذا ذكر الشخص لغيره ما حصل به ليس من باب الشكوى ولكن من باب الاسترواح وتخفيف ما به من الألم فلا ينافي ذلك الصبر لكن ينقصه وترك ذلك أكمل.\nوالشكوى المنافية للصبر هي شكوى الخالق للمخلوق.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٤/ ٢٠٨ - ٢١٠):\n«وَأَمَّا الْكِتْمَانُ فَيُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ:","vol":"1","page":424},{"text":"أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكْتُمَ بَثَّهُ وَأَلَمَهُ وَلَا يَشْكُوَ إلَى غَيْرِ اللَّهِ فَمَتَى شَكَا إلَى غَيْرِ اللَّهِ نَقَصَ صَبْرُهُ وَهَذَا أَعْلَى الكتمانين؛ لَكِنَّ هَذَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ؛ بَلْ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَشْكُو مَا بِهِ وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ. فَإِنْ شَكَا ذَلِكَ إلَى طَبِيبٍ يَعْرِفُ طِبَّ النُّفُوسِ لِيُعَالِجَ نَفْسَهُ بِعِلَاجِ الْإِيمَانِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَفْتِي وَهَذَا حَسَنٌ وَإِنْ شَكَا إلَى مَنْ يُعِينُهُ عَلَى الْمُحَرَّمِ فَهَذَا حَرَامٌ وَإِنْ شَكَا إلَى غَيْرِهِ لِمَا فِي الشَّكْوَى مِنْ الرَّاحَةِ كَمَا أَنَّ الْمُصَابَ يَشْتَكِي مُصِيبَتَهُ إلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ تَعَلُّمَ مَا يَنْفَعُهُ وَلَا الِاسْتِعَانَةَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَهَذَا يَنْقُصُ صَبْرُهُ؛ لَكِنْ لَا يَأْثَمُ مُطْلَقًا إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يُحَرَّمُ كَالْمُصَابِ الَّذِي يَتَسَخَّطُ.\nوالثَّانِي: أَنْ يَكْتُمَ ذَلِكَ فَلَا يَتَحَدَّثُ بِهِ مَعَ النَّاسِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إظْهَارِ السُّوءِ وَالْفَاحِشَةِ فَإِنَّ النُّفُوسَ إذَا سَمِعَتْ مِثْلَ هَذَا تَحَرَّكْت وَتَشَهَّتْ وَتَمَنَّتْ وتتيمت وَالْإِنْسَانُ مَتَى رَأَى أَوْ سَمِعَ أَوْ تَخَيَّلَ مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشْتَهِيهِ كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا لَهُ إلَى الْفِعْلِ وَالنِّسَاءُ مَتَى رَأَيْنَ الْبَهَائِمَ تَنْزَوِ الذُّكُورَ مِنْهَا عَلَى الْإِنَاثِ مِلْنَ إلَى الْبَاءَةِ؛ وَالْمُجَامَعَةِ وَالرَّجُلُ إذَا سَمِعَ مَنْ يَفْعَلُ مَعَ المردان وَالنِّسَاءِ أَوْ رَأَى ذَلِكَ أَوْ تَخَيَّلَهُ فِي نَفْسِهِ دَعَاهُ ذَلِكَ إلَى الْفِعْلِ وَإِذَا ذَكَرَ الْإِنْسَانُ طَعَامًا اشْتَهَاهُ وَمَالَ إلَيْهِ وَإِنْ وَصَفَ لَهُ مَا يَشْتَهِيهِ مِنْ لِبَاسٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَالَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ. وَالْغَرِيبُ عَنْ وَطَنِهِ مَتَى ذُكِّرَ بِالْوَطَنِ حَنَّ إلَيْهِ. فَكُلَّمَا كَانَ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ مَحَبَّتُهُ إذَا تَصَوَّرَهُ تَحَرَّكَتْ الْمَحَبَّةُ وَالطَّلَبُ إلَى ذَلِكَ الْمَحْبُوبِ الْمَطْلُوبِ إمَّا إلَى وَصْفِهِ وَإِمَّا إلَى مُشَاهَدَتِهِ وَكِلَاهُمَا يَحْصُلُ بِهِ تَخَيُّلٌ فِي النَّفْسِ وَقَدْ يَحْصُلُ التَّخَيُّلُ بِالسَّمَاعِ وَالرُّؤْيَةِ أَوْ التَّفَكُّرِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ؛ فَإِذَا تَخَيَّلَتْ النَّفْسُ تِلْكَ الْأُمُورَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ","vol":"1","page":425},{"text":"انْقَلَبَتْ إلَى تَخَيُّلَةٍ أُخْرَى فَتَحَرَّكَتْ دَاعِيَةُ الْمَحَبَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَحَبَّةُ مَحْمُودَةً أَوْ مَذْمُومَةً. وَلِهَذَا تَتَحَرَّكُ النُّفُوسُ إلَى الْحَجِّ إذَا ذُكِرَ الْحِجَازُ وَتَتَحَرَّكُ بِذِكْرِ الْأَبْرَقِ وَالْأَجْرَعِ وَالْعَلِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رَأَى تِلْكَ الْمَنَازِلَ لَمَّا كَانَ ذَاهِبًا إلَى الْمَحْبُوبِ فَصَارَ ذِكْرُهَا يَذْكُرُ الْمَحْبُوبَ. وَكَذَلِكَ إذَا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَذَكَّرَ بِهِ وَتَحَرَّكَتْ مَحَبَّتُهُ.\nفَالْمُبْتَلَى بِالْفَاحِشَةِ وَالْعِشْقِ. إذَا ذَكَرَ مَا بِهِ لِغَيْرِهِ تَحَرَّكَتْ النُّفُوسُ إلَى جِنْسِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الصُّوَرِ الْجَمِيلَةِ؛ فَإِذَا تَصَوَّرَتْ جِنْسَ ذَلِكَ تَحَرَّكَتْ إلَى الْمَحْبُوبِ؛ وَلِهَذَا نَهَى اللَّهُ عَنْ إشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ» اهـ.","vol":"1","page":426},{"text":"* * *","vol":"1","page":427},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٥ - عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ: «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَنَضَحَهُ» أي: رشه، ويأتي النضح والمراد به الغسل كما في حديث أسماء قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». رواه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٦٧٣). ومثله الحديث السابق:\n«تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».\nقلت: والمراد بالنضح في هذا الحديث المكاثرة بالماء كما سيأتي بيانه.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٨٦):\n«وأمَّا حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أنَّ معناه أنَّ الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر قالوا وإنَّما يخالف هذا غيره في أنَّ غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أنَّ النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنَّه يشترط فيها أن يكون بحيث","vol":"1","page":428},{"text":"يجرى بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّه يدل على الاكتفاء بنضح الثوب الذي وقع فيه بول الصبي الذي لم يأكل دون غسله.\nقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٣٥٦):\n«واختلف العلماء في بول الصبي، فقالت طائفة: بوله طاهر قبل أن يأكل الطعام، روى هذا عن علي بن أبي طالب، وأم سلمة، وعطاء، والحسن، والزهري.\nوهو قول الأوزاعي، وابن وهب صاحب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.\nوالحجة لهم قوله في حديث أم قيس: \" فنضحه، ولم يغسله \".\nوفرق هؤلاء الفقهاء بين بول الصبي والصبية، فقالوا: بول الصبية نجس، وإن لم تأكل الطعام بخلاف بول الصبي.\nواحتجوا في ذلك بما رواه هشام، عن قتادة، عن أبى حرب بن أبى الأسود، عن أبيه، عن على بن أبى طالب، عن الرسول ﷺ أنه قال في الرضيع: \" يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام \".\nوقالت طائفة أخرى: بول الصبي والصبية نجس، سواء أكلا الطعام أم لا، هذا قول النخعي، وإليه ذهب مالك، والكوفيون، وأبو ثور» اهـ.","vol":"1","page":429},{"text":"وقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٨٥):\n«وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا:\nالصحيح المشهور المختار أنَّه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية بل لابد من غسله كسائر النجاسات.\nوالثاني: أنَّه يكفي النضح فيهما.\nوالثالث: لا يكفى النضح فيهما وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره وهما شاذان ضعيفان وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك ﵃ وروي عن أبي حنيفة.\nوممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة.\nواعلم أنَّ هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنَّه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري.\nقال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أنَّ بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب، وأمَّا ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنَّهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعًا» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٩٠):","vol":"1","page":430},{"text":"«تنبيه قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام. وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة وقال النووي: هذه حكاية باطلة انتهى. وكأنَّهم أخذوا ذلك من طريق اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم والله أعلم» اهـ.\nقلت: وقد فسَّر الطحاوي، والمهلب، وابن القصار النضح في الحديث بالغسل، وهذا التفسير غير صحيح فقد وردت رواية لهذا الحديث عند مسلم (٦٦٤) بلفظ: «فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ». وفي رواية أخرى عنده (٦٦٥): «فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا».\nوفي رواية للبخاري (٢٢٣): «فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»، ونحوه حديث عائشة الآتي بعد هذا الحديث.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تحفة المودود بأحكام المولود] ص (٢١٦):\n«قال الأصحاب وغيرهم النضح أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه وليس هذا بشرط بل النضح الرش كما صرح به في اللفظ الآخر بحيث يكاثر البول بالماء» اهـ.\nقلت: ولا يشترط زوال أصافه بالرش على الصحيح، وذلك أنَّ الرش لا يكفي في إزالة الأوصاف غالبًا.","vol":"1","page":431},{"text":"وفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ في [الإقناع] (١/ ٩٠):\n«وَلَا بُد فِي النَّضْح من إِزَالَة أَوْصَافه كَبَقِيَّة النَّجَاسَات وَإِنَّمَا سكتوا عَنْ ذَلِك لِأَن الْغَالِب سهولة زَوَالهَا خلافًا للزركشي من أَنَّ بَقَاء اللَّوْن وَالرِّيح لَا يضر» اهـ.\nوذكر ذلك أيضًا ﵀ في [مغني المحتاج] (١/ ٢٤١).\n٢ - أنَّ هذا الحكم مختص بالصبي الذي لم يأكل الطعام، فأمَّا إذا أكل الطعام على سبيل التغذية فيغسل بوله اتفاقًا.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٨٦):\n«ثم إنَّ النضح إنَّما يجزى ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أمَّا إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنَّه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٨٩):\n«قوله: \"لم يأكل الطعام\" المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فكأنَّ المراد أنَّه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النووي في \"شرح مسلم\" و\"شرح المهذب\"، وأطلق في \"الروضة\" تبعًا لأصلها أنَّه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن وقال في \"نكت التنبيه\": المراد أنَّه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه.\nوحمل الموفق الحموي في \"شرح التنبيه\" قوله: لم يأكل على ظاهره فقال معناه: لم يستقل بجعل الطعام في فيه. والأول أظهر وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره» اهـ.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢٨٧):","vol":"1","page":432},{"text":"«فصل: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله وليس إذا طعم لأنَّه قد يلعق العسل ساعة يولد والنبي ﷺ حنك بالتمر ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل.\nفعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعامًا يوجب الغسل وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله والله أعلم» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تحفة المودود بأحكام المولود] ص (٢١٧):\n«ولا يبطل حكم النضح بتعليق العسل والشراب والتحنيك ونحوه لئلا تتعطل الرخصة فإنَّه لا يخلو من ذلك مولود غالبًا، ولأنَّ النبي كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم وإنَّما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيًا به والله أعلم» اهـ.\nقلت: وخالف في هذه المسألة ابن حزم فلم يشترط عدم الأكل في الغلام الذي يرش من بوله فقال ﵀ في [المحلى] (١/ ١٠٠):\n«مسألة: وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في أي شيء كان فبأن يرش الماء عليه رشًا يزيل أثره، وبول الآنثى يغسل، فإن كان البول في الأرض أي بول كان فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل أثره فقط» أهـ.\nواحتج بحديث أبي السمح قال: «كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُولِيهِ قَفَايَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ يَعْنِي أَسْتُرُهُ","vol":"1","page":433},{"text":"فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ ﵄ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: \"هَكَذَا يُصْنَعُ يُرَشُّ مِنَ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنَ الأُنْثَى\"».\nقلت: وحديث أبي السمح حديث صحيح أخرجه الدارقطني (٤) بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي في [المجتبى] (٣٠٣)، [والكبرى] (٢٩٣)، وابن ماجه (٥٢٦) بلفظ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».\nوهل يدخل في ذلك الغلام الذي يرضع من الحليب الصناعي فيرش من بوله أو لا؟.\nفالذي يظهر دخوله في هذا الحكم، وذلك لأنَّ اللبن الصناعي قائم مقام اللبن الطبيعي، ومتناوله يسمى رضيعًا لغة وعرفًا.\nوقد ذكر بعض العلماء أنَّ الطفل إذا شرب من لبن البهيمة فيرش بوله كما يرش من بول الصبي الرضيع إذا رضع من لبن آدمية، وهذا اللبن الصناعي مستخلص من لبن البهائم.\nقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي ﵀ في [تحفة المحتاج في شرح المنهاج] (١/ ٣١٦): «أَمَّا إذَا أَكَلَ غَيْرَ لَبَنٍ لِلتَّغَذِّي كَسَمْنٍ أَوْ جَاوَزَ سَنَتَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ الْغَسْلُ وَلَا يَضُرُّ تَنَاوُلُ شَيْءٍ لِلتَّحْنِيكِ أَوْ لِلْإِصْلَاحِ وَلَا لَبَنُ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ لِلْمُسْتَحِيلِ فِي الْبَاطِنِ حُكْمَ الْمُسْتَحَالِ إلَيْهِ» اهـ.\nوقال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ في [مغني المحتاج] (١/ ٢٤١):\n«ثُمَّ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ النَّجَاسَةِ وَهِيَ الْمُخَفَّفَةُ فَقَالَ: (وَمَا تَنَجَّسَ) مِنْ جَامِدٍ (بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ: أَيْ يَتَنَاوَلُ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ (غَيْرَ لَبَنٍ)","vol":"1","page":434},{"text":"لِلتَّغَذِّي (نُضِحَ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَقِيلَ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ طَاهِرٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي الْأُولَى مِنْ التَّخْصِيصِ بِلَبَنِ الْمُرْضِعِ، وَلِلزَّرْكَشِيِّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ قِيَاسًا مِنْهُ عَلَى لَبَنِ الْإِنْفَحَةِ» اهـ.\nوقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ كما في [فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ] (٢/ ٧٢):\n«قوله: \"ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه\"\nأَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَوْ بهيمة، وليس امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلًا. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنَّه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَوْ يشرئب أَوْ يصيح أَوْ يشير إِليه.\nوالشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم.\nولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار» اهـ.\nوقال العلامة ابن باز ﵀ في صوتية له في برنامج نور على الدرب بعد أن سئل: عمَّا إذا غُذِّي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطومًا، وهل يغير ذلك من حكم نجاسته؟.","vol":"1","page":435},{"text":"فقال ﵀: «أمَّا بعد الحولين فإنه يعتبر مفطومًا فلو أرضعه أحدٌ بعد الحولين فإنَّه لا يعتبر رضاع، أما في حال الحولين فإذا ارتضع من امرأةٍ خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين فإنَّه يعتبر ولدًا لها وأخًا لأولادها، وابنًا لزوجها، وأمَّا حكم ارتضاعه من لبن غير غير لبن أمه فهذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنَّه كالذي يرتضع من أمه، ولا يقال: إنَّه يتغذى بالطعام حينئذ وإنَّما يتغذى بلبن قام مقام لبن أمه، فالأقرب والله أعلم أنَّ بوله يكفي فيه الرش والنضح كبول الصبي الذي لا يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم» اهـ.\nوجاء في صوتية \"فتاوى الدروس العلمية شرح العمدة\" سئل العلامة الفوزان حفظه الله: «هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام فتكون النجاسة غير مخففة؟\nفأجاب الشيخ وفقه الله: لا، ما يعتبر، الحليب سواء كان من ثدي المرأة أو كان مجففًا، أو كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام، وإنَّما يعتبر من الرضاع» اهـ.\nقلت: وذهب الشيخ عبد العزيز الراجحي إلى أنَّ الطفل الذي يرضع من اللبن الصناعي يغسل بوله ولا يرش فقد قال في [شرح عمدة الفقه] (١/ ١٧):\n«وكذلك إذا أكل الغلام الطعام، أو كان يشرب من الحليب الصناعي ويتغذى به فلا بد من غسله، وإن كان لم يأكل الطعام ويرضع من حليب أمه فيكفيه النضح، وكذلك بول الأنثى لا بد من غسله على كل حال» اهـ.","vol":"1","page":436},{"text":"٣ - هذا الحكم مختص بالصبي دون الجارية، فأمَّا بول الجارية فيغسل ولا ينضح.\nوقد ذكر العلماء حكمًا في اختصاص الصبي بذلك دون الجارية\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٢٩ - ٣٠):\n«وقد قيل إنَّ الغلام يبول رزقًا مستلقيًا على ظهره فينشر نجاسته فتعظم المشقة بغسلها فإذا أكل الطعام قوي واشتد ظهره فقعد فيقل انتشار نجاسته، والجارية لا يجاوز بولها محلها. وقيل أشياء أخر منها أنَّ الغلام يحمل على الأيدي عادة بخلاف الجارية، ومنها أنَّ مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الأنثى فإنَّها شديدة الرطوبة» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٧٨ - ٧٩):\n«والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:\nأحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله.\nوالثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقًا هاهنا، وهاهنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى.\nالثالث: أنَّ بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق» اهـ.\n٤ - احتج بالحديث القائلون بأنَّ قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها.","vol":"1","page":437},{"text":"٥ - الحديث يدل على اللين والتواضع والرفق بالصغار.\n* * *","vol":"1","page":438},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ».\nولمسلم: «فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».\n<hr><s0>\n\nقولها: «أتي بصبي» الصبي: هو الذي لم يحتلم ولم ينبت. والمراد به هنا ما كان في زمن الرضاع.\nوهذا الحكم مختص ببول الغلام، ولا يدخل في ذلك غائطه، وأدخل بعض العلماء قيئه في ذلك.\nقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي ﵀ في [شرح منتهى الإرادات] (١/ ١٠٤):\n«\"وَيُجْزِي فِي بَوْلِ غُلَامٍ\" وَمِثْلُهُ قَيْئُهُ \"لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ، وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ\" وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ» اهـ.\nقلت: القيء إذا كان متغيرًا فهو نجس في قول عامة العلماء، وإن لم يتغير فهو نجس في قول أكثرهم، وخالف في ذلك الإمام مالك فلم ير نجاسته.\nوالقول بأنَّ ابن حزم يقول بطهارة القيء ليس بصحيح فإنَّه قال في [المحلى] (١/ ١٨٨): «مَسْأَلَةٌ: وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» وَإِنَّمَا قَالَ ﵇ ذَلِكَ عَلَى مَنْعِ الْعَوْدَةِ فِي الْهِبَةِ» اهـ.","vol":"1","page":439},{"text":"ولم يصرح بالطهارة.\nلكن القول بأنَّ قيء الطفل الرضيع يطهر بالرش فيه نظر لوجود الفارق بين بول الرضيع وقيئه، وذلك أنَّ بول الرضيع يكثر وينتشر في الثوب فيشق والمشقة تجلب التيسير بخلاف القيء فإنَّه لا يكثر ولا ينتشر.\nومن أجل هذه المعاني وغيرها فُرق بين بول الجارية والغلام.\nوقوله: «وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ».\nاختلف العلماء في أزواج النبي ﷺ هل هنَّ أمهات لنساء المؤمنين أم ذلك خاص برجالهم دون نسائهم.\nفروى ابن سعد في [الطبقات] (٨/ ٥١، ٥٣، ١٤٤، ١٦١)، والبيهقي في [الكبرى]، وأبو نعيم في [مسانيد فراس] (٢٥) من طريق فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّهْ. فَقَالَتْ: «لَسْتُ بِأُمِّكِ. أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوحجة عائشة قول الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (٦)﴾ [الأحزاب: ٦].\nلكن يضعف هذا القول أول الآية، أنَّ المؤمنين الذين أخبر الله ﷿ أنَّ النبي أولى بهم من أنفسهم يشمل الرجال والنساء، والضمير في ﴿أُمَّهَاتُهُمْ﴾. راجع إليهم، فلهذا كان الصحيح أنَّ أزواج النبي ﷺ أمهات للرجال والنساء من أهل الإيمان.","vol":"1","page":440},{"text":"قال العلامة ابن العربي ﵀ في [أحكام القرآن] (٣/ ٥٤٢):\n«اخْتَلَفَ النَّاسُ، هَلْ هُنَّ أُمَّهَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَمْ هُنَّ أُمَّهَاتُ الرِّجَالِ خَاصَّةً، عَلَى قَوْلَيْنِ: فَقِيلَ: ذَلِكَ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.\nوَقِيلَ: هُوَ خَاصٌّ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ إنْزَالُهُنَّ مَنْزِلَةَ أُمَّهَاتِهِمْ فِي الْحُرْمَةِ، حَيْثُ يُتَوَقَّعُ الْحِلُّ، وَالْحِلُّ غَيْرُ مُتَوَقَّعٍ بَيْنَ النِّسَاءِ، فَلَا يُحْجَبُ بَيْنَهُنَّ بِحُرْمَةٍ.\nوَقَدْ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّاهُ. فَقَالَتْ: لَسْت لَك بِأُمٍّ، إنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ» اهـ.\nوقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسيره] (١٤/ ١٢٣):\n«الثَّالِثَةُ- قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (٦)﴾ شَرَّفَ اللَّهُ تَعَالَى أَزْوَاجَ نَبِيِّهِ ﷺ بِأَنْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ فِي وُجُوبِ التَّعْظِيمِ وَالْمَبَرَّةِ وَالْإِجْلَالِ وَحُرْمَةِ النِّكَاحِ عَلَى الرِّجَالِ، وَحَجْبِهِنَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ بِخِلَافِ الْأُمَّهَاتِ.\nوَقِيلَ: لَمَّا كَانَتْ شَفَقَتُهُنَّ عَلَيْهِمْ كَشَفَقَةِ الْأُمَّهَاتِ أُنْزِلْنَ مَنْزِلَةَ الْأُمَّهَاتِ، ثُمَّ هَذِهِ الْأُمُومَةُ لَا تُوجِبُ مِيرَاثًا كَأُمُومَةِ التَّبَنِّي. وَجَازَ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِنَّ، وَلَا يُجْعَلْنَ أَخَوَاتٍ لِلنَّاسِ. وَسَيَأْتِي عَدَدُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آيَةِ التَّخْيِيرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.","vol":"1","page":441},{"text":"وَاخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ هُنَّ أُمَّهَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَمْ أُمَّهَاتُ الرِّجَالِ خَاصَّةً، عَلَى قو لين: فَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّهْ، فَقَالَتْ لَهَا: لَسْتُ لَكِ بِأُمٍّ، إِنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ.\nقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ.\nقُلْتُ: لَا فَائِدَةَ فِي اخْتِصَاصِ الْحَصْرِ فِي الْإِبَاحَةِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، تَعْظِيمًا لِحَقِّهِنَّ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ صَدْرُ الْآيَةِ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٦)﴾، وَهَذَا يَشْمَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ضَرُورَةً.\nوَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (٦)﴾ عَائِدًا إِلَى الْجَمِيعِ. ثُمَّ إِنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ \"وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ\". وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: \"مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهاتُهُمْ\". وَهَذَا كُلُّهُ يُوهِنُ مَا رَوَاهُ مَسْرُوقٌ إِنْ صَحَّ مِنْ جِهَةِ التَّرْجِيحِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَيَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ فِي التَّخْصِيصِ، وَبَقِينَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْعُمُومُ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْفُهُومِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال العلامة بدر الدين العيني ﵀ في [عمدة القاري] (١/ ٣٨):\n«وَهل يُقَال لأخوتهن أخوال الْمُسلمين ولأخواتهن خالات الْمُؤمنِينَ ولبناتهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ فِيهِ خلاف عِنْد الْعلمَاء وَالأَصَح الْمَنْع لعدم التَّوْقِيف وَوجه مُقَابِله أَنه مُقْتَضى ثُبُوت الأمومة وَهُوَ ظَاهر النَّص لكنه مؤول قَالُوا وَلَا يُقَال آباؤهن وأمهاتهن أجداد الْمُؤمنِينَ وجداتهم وَهل يُقَال فِيهِنَّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنَات فِيهِ","vol":"1","page":442},{"text":"خلاف وَالأَصَح أَنه لَا يُقَال بِنَاء على الْأَصَح أَنَّهُنَّ لَا يدخلن فِي خطاب الرِّجَال» اهـ.\nوقال الحافظ ابن كثير ﵀ في [تفسيره] (٦/ ٣٨٠ - ٣٨١):\n«وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (٦)﴾ أَيْ: فِي الْحُرْمَةِ وَالِاحْتِرَامِ، وَالْإِكْرَامِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْإِعْظَامِ، وَلَكِنْ لَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِهِنَّ، وَلَا يَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ إِلَى بَنَاتِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ سَمَّى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَخَوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا هُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ فِي \"الْمُخْتَصَرِ\"، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْعِبَارَةِ لَا إِثْبَاتِ الْحُكْمِ. وَهَلْ يُقَالُ لِمُعَاوِيَةَ وَأَمْثَالِهِ: خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ. وَهَلْ يُقَالُ لَهُنَّ: أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ، فَيُدْخِلُ النِّسَاءَ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ تَغْلِيبًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ: صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: لَا يُقَالُ ذَلِكَ. وَهَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، ﵀» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ١٨):\n«وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّغْلِيبِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهَا أُمُّ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الرَّاجِحِ» اهـ.\nقلت: مسائل هذا الحديث تقدمت في الحديث السابق\n* * *","vol":"1","page":443},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ» الأعرابي واحد الأعراب وهم: من سكن البادية عربًا كانوا أو عجمًا.\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١/ ١٢١):\n«\"الْأَعْرَابِيُّ\" مَنْسُوبٌ إلَى الْأَعْرَابِ، وَهُمْ سُكَّانُ الْبَوَادِي، وَوَقَعَتْ النِّسْبَةُ إلَى الْجَمْعِ دُونَ الْوَاحِدِ فَقِيلَ؛ لِأَنَّهُ جَرَى مَجْرَى الْقَبِيلَةِ، كَأَنْمَارٍ؛ أَوْ لِأَنَّهُ لَوْ نُسِبَ إلَى الْوَاحِدِ، وَهُوَ \" عَرَبٌ \" لَقِيلَ: عَرَبِيٌّ، فَيُشْتَبَهُ الْمَعْنَى، فَإِنَّ \" الْعَرَبِيَّ \" كُلُّ مَنْ هُوَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ ﵇، سَوَاءٌ كَانَ سَاكِنًا بِالْبَادِيَةِ أَوْ بِالْقُرَى وَهَذَا غَيْرُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ» اهـ.\nقال في [طرح التثريب] (٢/ ١٣٦) متعقبًا على ابن دقيق العيد:\n«وَقَوْلُهُ: إنَّ الْأَعْرَابَ جَمْعُ عَرَبٍ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعُ أَعْرَابِيٍّ كَمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ» اهـ.\nقوله: «فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ» أي: ناحيته.","vol":"1","page":445},{"text":"قوله: «بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ» الذنوب: هي الدلو الكبيرة، وقيل لا تسمى ذنوبًا إلَّا إذا كان فيها ماء، ويطلق الذنوب أيضًا على النصيب كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (٥٩)﴾ [الذاريات: ٥٩].\nوقوله: «مِنْ مَاءٍ» مع أنَّ الذنوب هو الدلو الذي فيه ماء، وذلك لأنَّ الذنوب لفظة مشتركة تطلق على الحظ والنصيب، وتطلق على الفرس الطويل، ويقال: يوم ذنوب: لا ينقضي شره لطوله. والذنوبان في الصلب: هما المتنان يكتنفان ناحيتي الصلب، الواحد ذنوب. الذنوب لحم المتن، فميز بينه وين هذه المعاني بقوله:\n«مِنْ مَاءٍ».\nقوله: «فَأُهْرِيقَ» أصله: أريق من الإراقة، وهي صب الماء.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الأرض تطهر من البول بصب الماء عليها.\nوهل يدخل في ذلك فراش المسجد أو البيت إذا بال عليها بائل أو لا؟.\nجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة] (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٨):\n«السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٩٨٩)\nس ٢: استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة وقد تكون لاصقة بالأرض، أو تكون مثبتًا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟\nجـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:","vol":"1","page":446},{"text":"إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلامًا لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس ﵁: \"أنَّ أعرابيًا بال في المسجد فأمر النبي ﷺ أن يصب على بوله دلو من الماء\".\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\n٢ - أنَّه لا يشترط في طهارتها حفر الأرض وإزالة التراب الذي وقعت عليه النجاسة خلافًا للحنفية الذين أوجبوا ذلك في التربة الصلبة دون اللينة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ٥٩٢):\n«وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رِخْوَةً يَنْزِلُ الْمَاءُ فِيهَا أَجْزَأَهُ صَبُّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا حَفْرُهَا وَنَقْلُ تُرَابِهَا» اهـ.\nوقال العلامة السمرقندي الحنفي ﵀ في [تحفة الفقهاء] (١/ ٧٦ - ٧٧):","vol":"1","page":447},{"text":"«وَأما الأَرْض إِذا أصابتها نَجَاسَة رطبَة فَإِنْ كَانَتْ الأَرْض رخوة فَإِنَّهُ يصب عَلَيْهَا المَاء حَتَّى يتسفل فِيهَا فَإِذا تسفل وَلم يبْق على وَجههَا شَيْء من المَاء يحكم بطهارتها وَلَا يعْتَبر فِيهِ الْعدَد وَإِنَّمَا هُوَ على مَا يَقع فِي غَالب ظَنّه أَنَّهَا طهرت\nوالتسفل فِي الأَرْض بِمَنْزِلَة الْعَصْر فِيمَا يحْتَملهُ\nوعَلى قِيَاس ظَاهر الرِّوَايَة يَنْبَغِي أَنْ يصب المَاء عَلَيْهَا ثَلَاث مَرَّات ويتسفل فِي كل مرّة.\nوَإِنْ كَانَتْ الأَرْض صلبة فَإِنْ كَانَتْ صعُودًا فَإِنَّهُ يحْفر فِي أَسْفَلهَا حفيرة وَيصب المَاء عَلَيْهَا ويزال عَنْهَا إِلَى الحفيرة ويكنس الحفيرة.\nوَإِنْ كَانَتْ الأَرْض مستوية لم يزل المَاء عَنْهَا فَإِنَّهَا لَا تغسل لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي غسلهَا.\nوَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا كوثرت بِالْمَاءِ طهرت.\nوَهُوَ فَاسد لِأَن المَاء النَّجس بَاقٍ حَقِيقَة وَلَكِن يَنْبَغِي أَنْ تحفر فَيجْعَل أَعْلَاهَا أَسْفَلهَا وأسفلها أَعْلَاهَا فَيصير التُّرَاب الطَّاهِر وَجه الأَرْض» اهـ.\nقلت: وعندهم أنَّ الحفيرة تردم بعد وصول النجاسة إليها، وقوله: «ويكنس الحفيرة» لعلها وتكبس.\nواحتجت الحنفية بما رواه عبد الرزاق (١٦٥٩، ١٦٧٠) عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْفُرُوا مَكَانَهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».\nقلت: هذا حديث مرسل.\nورواه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (١١)","vol":"1","page":448},{"text":"حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُفِرَ مَكَانُهُ».\nقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [الجرح والتعديل] (٤/ ٣١٦):\n«سمعت أبا زرعة يقول: الحديث الذي رواه سمعان بن مالك عن أبى وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ في بول الأعرابي في المسجد وما أمر بحفر موضع البول إنَّه حديث منكر وسمعان ليس بالقوي» اهـ.\nقلت: ويحيى الحماني متهم بسرقة الحديث. لكنه متابع تابعه محمد بن يزيد وهو الحزامي الكوفي البزاز عند الدارقطني (٤٧١).\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [السنن الكبرى] (٢/ ٤٢٨):\n«وقد روى ذلك في حديث ابن مسعود ﵁ وليس بصحيح وقد تكلمنا عليه في الخلافيات» اهـ.\nورواه أبو داود (٣٨١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ صَلَّى أَعْرَابِىٌّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِىَّ ﷺ اهـ.","vol":"1","page":449},{"text":"وقال الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ في [تنقيح التحقيق] (١/ ٣١): «وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر».\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص الحبير] (١/ ٦٢):\n«لكن قد ورد أنَّه أمر بنقله من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات.\nقال الدارقطني: ثنا ابن صاعد، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: \"أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: \"احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء\". وأعله الدارقطني بأنَّ عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلًا، وفيه: \"احفروا مكانه\"» اهـ.\nقلت: الأحاديث في هذه المسألة لا تثبت كما ترى.\n٣ - ويستفاد من الحديث قاعدة مشهورة عند العلماء وهي: دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما فإنَّ البول فيه مفسدة وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها فإنَّه لو زجره في أثناء بوله لدار بين أمرين إما أن يقطعه فيتضرر وإمَّا أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد.\nفدفع أعظمها بأيسر المفسدتين، وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.","vol":"1","page":450},{"text":"٤ - الحديث يدل على أنَّ غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، وذلك لأنَّ النبي ﷺ لم يأمر الصحابة باجتناب ذلك المكان من المسجد حتى يذهب أثر الماء في الأرض.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٩١):\n«وَفِيهِ أَنَّ غُسَالَةَ النَّجَاسَةِ طَاهِرَةٌ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلِأَصْحَابِنَا فِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، وَالثَّانِي: نَجِسَةٌ، وَالثَّالِثُ: إِنِ انْفَصَلَتْ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَإِنِ انْفَصَلَتْ وَلَمْ يَطْهُرِ الْمَحَلُّ فَهِيَ نَجِسَةٌ وَهَذَا الثَّالِثُ هُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا الْخِلَافُ إِذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ أَمَّا إِذَا انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةً فَهِيَ نَجِسَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ طَعْمُهَا أَوْ لَوْنُهَا أَوْ رِيحُهَا وَسَوَاءٌ كَانَ التَّغَيُّرُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال ﵀ في [المجموع] (٢/ ٥٩٣):\n«وَالْأَصَحُّ طَهَارَتُهَا إذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ» اهـ.\nوقال العلامة السمرقندي الحنفي ﵀ في [تحفة الفقهاء] (١/ ٨٠):\n«وَأمَّا حكم غسلة النَّجَاسَة الْحَقِيقِيَّة فَنَقُول إِذا وَقعت فِي المَاء أَوْ أَصَابَت الثَّوْب أَوْ الْبدن فَفِي حق منع جَوَاز الصَّلَاة وَالْوُضُوء الْمِيَاه الثَّلَاث على السوَاء لِأَن الْكل نجس.\nفَأَمَّا فِي حق تَطْهِير الْمحل الَّذِي أَصَابَته النَّجَاسَة فالمياه يخْتَلف حكمهَا حَتَّى قَالَ بعض مَشَايِخنَا: إِنْ المَاء الأول وَإِذا أصَاب شَيْئًا يطهر بِالْغسْلِ مرَّتَيْنِ، وَالثَّانِي بِالْغسْلِ مرّة، وَالثَّالِث يطهر بالعصر لَا غير.","vol":"1","page":451},{"text":"وَالصَّحِيح أَنَّ الأول يطهر بِالْغسْلِ ثَلَاثًا وَالثَّانِي بِالْغسْلِ مرَّتَيْنِ وَالثَّالِث بِالْغسْلِ مرّة وَيكون حكم كل مَا فِي الثَّوْب الثَّانِي مثل حكمه فِي الثَّوْب الأول\nوَهل يجوز الِانْتِفَاع بالغسالة فِي غير الشّرْب والتطهير ينظر إِنْ تغير طعمها أَوْ لَوْنهَا أَوْ رِيحهَا فَإِنَّهُ يحرم الِانْتِفَاع بهَا أصلا وَيصير نَظِير الْبَوْل لكَون النَّجس غَالِبًا وَإِنْ لم يتَغَيَّر وصف المَاء يجوز الِانْتِفَاع بِهِ فِي غير الشّرْب والتطهير نَحْو أَنْ يبل بِهِ الطين أَوْ يسقى الدَّوَابّ وَنَحْو ذَلِك» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٧٣):\n«فَصْلٌ: وَالْمُنْفَصِلُ مِنْ غُسَالَةِ النَّجَاسَةِ، يَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَنْفَصِلَ مُتَغَيِّرًا بِهَا، فَهُوَ نَجِسٌ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ بِالنَّجَاسَةِ، فَكَانَ نَجِسًا، كَمَا لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ.\nالثَّانِي: أَنْ يَنْفَصِلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ قَبْلَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ، فَهُوَ نَجِسٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَسِيرٌ لَاقَى نَجَاسَةً لَمْ يُطَهِّرْهَا، فَكَانَ نَجِسًا، كَالْمُتَغَيِّرِ، وَكَالْبَاقِي فِي الْمَحَلِّ، فَإِنَّ الْبَاقِيَ فِي الْمَحَلِّ نَجِسٌ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي غُسِلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ، وَلِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمَحَلِّ نَجِسًا، وَعَصْرُهُ لَا يَجْعَلُهُ طَاهِرًا.\nالثَّالِثُ: أَنْ يَنْفَصِلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ مِنْ الْغَسْلَةِ الَّتِي طَهَّرَتْ الْمَحَلَّ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُتَّصِلِ، وَالْمُتَّصِلُ طَاهِرٌ، فَكَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ، وَلِأَنَّهُ مَاءٌ أَزَالَ حُكْمَ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا، فَكَانَ طَاهِرًا، كَالْمُنْفَصِلِ مِنْ الْأَرْضِ.\nوَالثَّانِي، هُوَ نَجِسٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَسِيرٌ لَاقَى نَجَاسَةً، فَنَجُسَ بِهَا، كَمَا لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ، فَهَلْ يَكُونُ طَهُورًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:","vol":"1","page":452},{"text":"أَحَدُهُمَا، يَكُونُ طَهُورًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهُورِيَّتُهُ، وَلِأَنَّ الْحَادِثَ فِيهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَلَمْ يُغَيِّرْهُ، فَلَمْ تَزُلْ طَهُورِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ غَسَلَ بِهِ ثَوْبًا طَاهِرًا.\nوَالثَّانِي، أَنَّهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، لِأَنَّهُ أَزَالَ مَانِعًا مِنْ الصَّلَاةِ، أَشْبَهَ مَا رُفِعَ بِهِ الْحَدَثُ» اهـ.\nقلت: الصحيح في غسالة النجاسة النظر فيها إلى التغير وعدمه مطلقًا فإن كانت متغيرة فهي نجسة وإلَّا فطاهرة.\n٥ - استدل به بعض الشافعية على أنَّ العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب.\nقلت: وهذا استدلال غير صحيح وقياس مع الفارق وذلك أنَّ الثوب ينعصر بالعصر بخلاف الأرض.\n٦ - استدل به من ذهب إلى أنَّ الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء لا تطهر. وهذا القول غير صحيح لأنَّ ذكر الماء في الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الواجب.\nومما يدل على أنَّ نجاسة البول تطهر بغير الماء ما رواه البخاري (١٧٤) عن ابن عمر ﵄ قال: «كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ».\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢٠٩): «وكذلك أمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي - مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير - لا لأنَّ النجاسة","vol":"1","page":453},{"text":"لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا؛ ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» اهـ.\nوقال ﵀ (٢١/ ٥١٠):\n«فإنَّ العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل. فإنَّه ثبت عن ابن عمر ﵄ أنه قال: \"كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك\"» اهـ.\n٧ - فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأنَّ الأعرابي حين فرغ أمر بصب الماء.\n٨ - فيه دليل على وجوب صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والنجاسات.\n٩ - وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف.\nتنبيه: جاء في بعض أحاديث بول الأعرابي قوله: «اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا». وقد وهم كثير من الوعاظ حيث يجعلون قول الأعرابي بعد رفق النبي ﷺ به وأنَّه لتأثره برفق رسول الله ﷺ ونفوره عن شدة غيره قال ذلك، وهذا خطأ بيِّن في رواية الحديث، وذلك أنَّ الحديث رواه أحمد (٧٢٥٤)، وأبو داود (٣٨٠) من طريق سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى","vol":"1","page":454},{"text":"الله عليه وسلم- جَالِسٌ فَصَلَّى - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا.\nفَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا». ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِى نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ:\n«إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ». أَوْ قَالَ:\n«ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه ابن ماجه (٥٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. به.\nوأصله في البخاري (٦٠١٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهْوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: \"لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا\" يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ». وليس عنده ذكر بول الأعرابي.\nوروى قصة البول في موضع آخر (٢٢٠، ٦١٢٨) ففرَّق ألفاظ الحديث.","vol":"1","page":455},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «الْفِطْرَةُ»، فسرها الأكثر بالسنة، وقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تحفة المودود بأحكام المولود] ص (١٦٠ - ١٦١) -عند كلامه على الفطرة-: «هي الحنيفية ملة إبراهيم وهذه الخصال أمر بها إبراهيم وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد.\nخمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس.\nوفي الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.\nوالفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال.\nفالأولى تزكي الروح وتطهر القلب والثانية تطهر البدن» اهـ.\nوقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٢٨): «في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال صاحب \"المفهم\" في هذه الخصال مما فطره على","vol":"1","page":456},{"text":"حسن الهيئة، والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عمَّا تقتضيه الفطرة الأولى فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم» اهـ.\nوقوله: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ» المراد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس. وإلَّا فإنَّ أمور الفطرة أكثر من ذلك، وقد جاء في مسلم (٦٠٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.\nزَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ.\nقوله: «الْخِتَانُ» مصدر ختن أي قطع وهي قطع الجلدة التي تغطي الحشفة في الذكر لكي لا يجتمع فيها النجاسة. وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك من أجل تعديل الشهوة، وهذه الجلدة شبيهة بقلفة القضيب التي تقطع في حق الذكر، وتكون بين البظر ومخرج البول، والبظر للمرأة كالقضيب للذكر ولكل منهما قلفتان في أعلى مخرج البول لكن قلفة الرجل تزال بالكلية، وقلفة المرأة يقطع أدنى شيء منها.\nقال العلامة ابن نجيم المصري الحنفي ﵀ في [البحر الرائق] (١/ ٦١):","vol":"1","page":457},{"text":"«وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ مَوْضِعُ قَطْعِ جِلْدَةٍ مِنْهَا كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ الْفَرْجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ هُوَ مَخْرَجُ الْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ وَالْحَيْضِ وَفَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ مَخْرَجُ الْبَوْلِ كَإِحْلِيلِ الرَّجُلِ وَبَيْنَهُمَا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ يُقْطَعُ مِنْهَا فِي الْخِتَانِ فَحَصَلَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ مُتَسَفِّلٌ تَحْتَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَتَحْتَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَدْخَلُ الذَّكَرِ» اهـ.\nقلت: والختان اسم للمحل وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع واسم للفعل وهو فعل الخاتن.\nقوله: «وَالاسْتِحْدَادُ» قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٤): «وأمَّا الاستحداد فهو حلق العانة سمى استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة. والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنَّه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٣٨):\n«وَأَمَّا الِاسْتِحْدَادُ فَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدِ فِي إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ وَلَوْ قَصَّهُ أَوْ نَتَفَهُ أَوْ تَنَوَّرَ جَازَ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، وَالْأَفْضَلُ فِي الْإِبِطِ أَنْ يَنْتِفَهُ وَلَوْ حَلَقَهُ أَوْ قَصَّهُ أَوْ نَوَّرَهُ جَازَ أَيْضًا، وَلَوْ نَوَّرَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ شِعْرِ السَّاقَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ جَازَ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ» اهـ.\nقوله: «وَقَصُّ الشَّارِبِ» أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال.","vol":"1","page":458},{"text":"قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١٠/ ٣٩١): «وأمَّا الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا واختلف في جانبيه وهما السبالان فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما معه وقيل هما من جملة شعر اللحية» اهـ.\nقلت: وسيأتي بيان ذلك.\nقوله: «وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ» التقليم تفعيل من القلم وهو القطع. ومنه تقليم الأشجار، وهو قطع أطرافها، والأظفار جَمْعُ ظُفُرٍ بِضَمِّ الظَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِسُكُونِهَا.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الترغيب في الختان. قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١٠/ ٣٨٤): «وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل.\nوقال ابن الصباغ حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كج- فيما نقله الرافعي- يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد» اهـ.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تحفة المودود] ص (١٩٠ - ١٩٣):\n«الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان.\nقال أبو البركات في كتابه \"الغاية\": ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف نص عليه.","vol":"1","page":459},{"text":"وحكي عن عمر أنَّه قال للخاتنة: أبقي منه إذا خفضت. وقال الخلال في \"جامعه\": ذكر ما يقطع في الختان أخبرني محمد بن الحسين أنَّ الفضل بن زياد حدثهم قال سئل أحمد كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.\nوأخبرني عبد الملك الميموني قال: قلت: يا أبا عبد الله مسألة سئلت عنها ختَّان ختن صبيًا فلم يستقص؟ فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتد به لأنَّ الحشفة تغلظ وكلما غلظت هي ارتفعت الختانة. ثم قال لي: إذا كانت دون النصف أخاف. قلت له: فإنَّ الإعادة عليه شديدة جدًا ولعله قد يخاف عليه الإعادة. قال لي: إيش يخاف عليه ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل. وسمعته يقول: هذا شيء لا بد أن تتيسر فيه الختانة.\nوقال ابن الصباغ في \"الشامل\": الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها، وأمَّا المرأة فلها عذرتان إحداهما بكارتها والأخرى هي التي يجب قطعها وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة.\nوقال الجويني في \"نهايته\": المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغشى الحشفة والغرض أن تبرز ولو فرض مقدار منه على الكَمَرَة لا ينبسط على سطح الحشفة فيجب قطعه حتى لا تبقى الجلدة متدلية.\nوقال ابن كج: عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. وقال الجويني: القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه","vol":"1","page":460},{"text":"الاسم قال في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال قال: \"أشمي ولا تنكهي\" أي اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع.\nوقال الماوردي: والسنة أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها وأقل ما يجزئ فيه أن لا يتغشى بها شيء من الحشفة، وأمَّا خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها وقد بان بهذا أن القطع في الختان ثلاثة أقسام سنة وواجب وغير مجزئ على ما تقدم والله أعلم» اهـ.\nقلت: ويستحب الختان أيضًا للنساء، وقد جاءت في ذلك أحاديث.\nروى أبو داود (٥٢٧٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الأَشْجَعِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِىُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ: «لَا تُنْهِكِى فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِىَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ وَقَدْ رُوِىَ مُرْسَلًا.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ اهـ.\nورواه الحاكم (٦٢٣٦) من طريق هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ،","vol":"1","page":461},{"text":"قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ».\nوفي [الجرح والتعديل] لابن أبي حاتم (٦/ ٣٦١): «العلاء بن هلال الرقى روى عن عبيد الله بن عمرو الرقى روى عنه عمرو بن محمد الناقد \"أحاديث موضوعة\"، قال أبو محمد: روى عنه ابنه هلال بن العلاء وروى هو عن أبيه هلال بن عمرو. سألته عنه فقال: منكر الحديث» اهـ.\nقال الحافظ الذهبي في [ميزان الاعتدال] (٤/ ٣١٦) -في ترجمة هلال-:\n«وقد روى أحاديث منكرة عن أبيه، فلا أدرى الريب منه أو من أبيه» اهـ.\nوروى البيهقي في [السنن الكبرى] (٨/ ٣٢٤)، والطبراني في [الأوسط] (٢٢٥٣)، و[الصغير] (١٢٢)، والدولابي في [الكنى] (١٨٢١) من طريق زائدة بن أبى الرقاد ثنا ثابت عن أنس عن النبي ﷺ: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ». قال أبو أحمد-أي ابن عدي-: هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبى الرقاد لا أعلم يرويه عنه غيره اهـ.\nقلت: وزائدة هذا قال فيه الإمام البخاري والنسائي: «منكر الحديث».\nوروى ابن عدي في [الكامل] (٣/ ٣٠): حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ عَلِيٍّ هَاشِمٌ الْخَفَّافُ بحلب، حَدَّثَنا عُبَيد بن هشام، حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ عَمْرو الْقُرَشِيُّ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: «يَا مَعْشَرَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِيِّ اخْتَضِبْنَ غمشا وَاخْتَفِضْنَ، ولَا تُنْهِكْنَ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ».","vol":"1","page":462},{"text":"قال الحافظ ابن عدي ﵀ (٣٣): «وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم وكلها أو عامتها موضوعة» اهـ.\nقلت: خالد بن عمرو القرشي كذبه ابن معين.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص الحبير] (٤/ ٢٢٥): «ورواه البزار من حديث نافع، كلاهما عن عبد الله بن عمر رفعه: \"يا نساء الأنصار اختضبن غمسًا، واخفضن، ولا تنهكن؛ فإنَّه أخطى عند أزواجكن، وإياكن وكفران النعم\"، لفظ البزار، وفي إسناده مندل بن علي، وهو ضعيف» اهـ.\nوروى الإمام أحمد في [مسنده] (٢٠٧٣٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».\nقلت: وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٦٤٦٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».\nقلت: وفيه الحجاج بن أرطأة، ورجل مبهم.\nوروى الطبراني في [المعجم الكبير] (١١٥٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ».","vol":"1","page":463},{"text":"قلت: رواه الحافظ البيهقي في [السنن الكبرى] (٨/ ٣٢٥): من طريق عبدان، وقال بعد روايته لها:\n«هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَالْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ - (أَخْبَرَنَاهُ) هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: \" الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ \"» اهـ.\nقلت: الموقوف رواه أيضًا الطبراني في [المعجم الكبير] (١٢٨٢٨)، وفي [مسند الشاميين] من طريق وكيع به.\nقلت: ومما يحتج به على ختان النساء ما رواه مسلم (٧٨٣) من حديث عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».\nوهو في البخاري (٢٩١) بلفظ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ».\nوهذا أصح حديث في الباب.\nقلت: وقد اختلف العلماء في وجوب الختان واستحبابه.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤):\n«وَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْمَنْصُوصِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﵇، وَالْخِتَانُ مِنْ مِلَّتِهِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ","vol":"1","page":464},{"text":"ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ قِيلَ: ضَمَّنَ مِلَّتَهُ سَائِرَ خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَرَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ، قُلْنَا: إِزَالَةُ الشُّعُورِ وَالْأَظْفَارِ الْقَصْدُ بِهَا إِزَالَةُ مَا يَجْتَمِعُ بِسَبَبِهَا مِنَ الْعَرَقِ وَالْوَسَخِ وَالدَّرَنِ، وَإِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَكَذَلِكَ مَا قُصِدَتْ بِهِ.\nوَأَمَّا قُلْفَةُ الذَّكَرِ فَالْمَقْصُودُ بِقَطْعِهَا التَّطْهِيرُ مِنَ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَحْتَقِنُ فِيهَا، وَنَجَاسَةُ الْبَوْلِ تَجِبُ إِزَالَتُهَا وَعَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهَا، فَلِذَلِكَ وَجَبَ إِزَالَةُ مَا يُوجِبُ احْتِقَانَهَا وَاجْتِمَاعَهَا، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْطُوعَ هُنَا مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَكَذَلِكَ يُحْشَرُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرْلًا، فَلَوْلَا أَنَّ إِزَالَتَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ لَمَا تَكَلَّفَ قَطْعَهُ بِخِلَافِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ؛ وَلِأَنَّ الْبَوْلَ الْمُحْتَقِنَ فِي الْقُلْفَةِ نَجَاسَةٌ شُرِعَ زَوَالُهَا، فَكَانَ وَاجِبًا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تحفة المودود] ص (١٦٢): «اختلف الفقهاء فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنَّه سنة حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الندب وإلاَّ فقد صرح مالك بأنَّه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته. وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد هو سنة مؤكدة\nونص أحمد في رواية أنَّه لا يجب على النساء» اهـ.","vol":"1","page":465},{"text":"قلت: والصحيح في ذلك وجوب الختان على الرجال دون النساء، وذلك لعدة أوجه منها:\nالأول: أنَّ الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني والمجوسي.\nالثاني: أنَّ فيه كشف العورات في شأن من اختتن كبيرًا، والعورة لا تكشف إلَّا لضرورة أو تداوي، فلو لم يجب الختان لما جاز كشف العورة من أجل تحصيل مستحب.\nالثالث: أنَّ في الختان إيلام للصبي وتعريضه للتلف فلو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك.\nالرابع: أنَّ الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته فإنَّ القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها، فتبين من هذا أنَّ فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان.\nقلت: فكل هذه الأوجه تقضي بوجوب الختان، وهذه الوجوه لا وجود لها في ختان المرأة فيبقى على الاستحباب. والله أعلم.\nفإن قيل: ختان المرأة فيه كشف للعورة كختان الرجل، وفيه أيضًا إيلام فلما لم يجب كما وجب ختان الرجل.\nفالجواب: أنَّه لم ينقل أنَّ النساء كنَّ يختن إذا أدركنَّ كما جاء هذا في الرجال، فلعل ختانهنَّ كان في الصغر قبل التمييز.\nوأمَّا ما يتعلق بالإيلام فهو شيء يسير أشبه ما يكون بإيلام الجارية عند ثقب أذنها، وأمَّا ختان الغلمان فإيلامه شديد. والله أعلم.","vol":"1","page":466},{"text":"ووقت وجوبه عند البلوغ لأنَّه وقت وجوب العبادات عليه ولا يجب قبل ذلك.\nوقد روي البخاري (٦٢٩٩) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: «أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ».\nقلت: ومعنى يدرك أي يبلغ الحلم. والمراد به هنا مقاربة البلوغ. وقد كان عمر ابن عباس ﵁ عند وفاة النبي ﷺ ثلاثة عشرة سنة.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تحفة المودود] ص (١٨٢): «وعندي أنَّه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا فإنَّ ذلك لا يتم الواجب إلاَّ به وأمَّا قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. أي حتى يقارب البلوغ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (٢) [الطلاق: ٢]، وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنَّه كان يوم موت النبي مختونًا وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله بضعة وثمانين يومًا أنَّه كان قد ناهز الاحتلام. وقد أمر النبي الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ والله أعلم» اهـ.\nقلت: ويشرع قبل ذلك.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٢/ ٣٠٤): «فأمَّا الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله","vol":"1","page":467},{"text":"قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس وإنَّما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده وختان إسماعيل سنة في ولده» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦):\n«وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخِتَانُ إِذَا وَجَبَتِ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شُرِّعَ لِذَلِكَ، وَالْخِتَانُ قَبْلَ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَبْلَ التَّمْيِيزِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَطُهْرَةٌ فَتَقْدِيمُهَا أَحْرَزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَخْلِيصًا مِنْ مَسِّ الْعَوْرَةِ وَنَظَرِهَا، فَإِنَّ عَوْرَةَ الصَّغِيرِ لَا حُكْمَ لَهَا؛ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ مَسُّهَا وَتَقْبِيلُهَا كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ زَبِيبَةَ الْحَسَنِ.\nوَقِيلَ: التَّأْخِيرُ إِلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ أَوْلَى؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: \"أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ\". يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَتَّى يُقَارِبَ الْإِدْرَاكَ مِثْلَ تَرَاهَقَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ \" تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَخْتُونٌ \".\nوَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَخْتَتِنَ الْجَارِيَةُ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ، وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَقَبْلَهَا فِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ، فَكُرِهَ التَّشَبُّهُ بِهِمْ، وَالْأُخْرَى: لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانْتَ \" تَخْتِنُ","vol":"1","page":468},{"text":"وَلَدَهَا يَوْمَ السَّابِعِ \". وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ وَغَيْرِهِ \" أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَتَنَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَخَتَنَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ \"» اهـ.\n٢ - استحباب حلق العانة.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤):\n«قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْعَانَةِ الشَّعْرُ الَّذِي فَوْقَ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَحَوَالَيْهِ وَكَذَا الشَّعْرُ الَّذِي حَوَالَيْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوْلَ حَلْقَةِ الدُّبُرِ فَتَحَصَّلَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذَا اسْتِحْبَابُ حَلْقِ جَمِيعِ مَا عَلَى الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَحَوْلَهُمَا قَالَ: وَذَكَرَ الْحَلْقَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْأَغْلَبُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ الْإِزَالَةُ بِالنَّوْرَةِ وَالنَّتْفِ وَغَيْرِهِمَا.\nوَقَالَ أَبُو شَامَةَ: الْعَانَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الرَّكَبِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْكَافِ وَهُوَ مَا انْحَدَرَ مِنَ الْبَطْنِ فَكَانَ تَحْتَ الثَّنْيَةِ وَفَوْقَ الْفَرْجِ وَقِيلَ لِكُلِّ فَخِذٍ رَكَبٌ وَقِيلَ ظَاهِرُ الْفَرْجِ وَقِيلَ الْفَرْجُ بِنَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ إِمَاطَةُ الشَّعْرِ عَنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ بَلْ هُوَ مِنَ الدُّبُرِ أَوْلَى خَوْفًا مِنْ أنْ يَعْلَقَ شَيْءٌ مِنَ الْغَائِطِ فَلَا يُزِيلُهُ الْمُسْتَنْجِي إِلَّا بِالْمَاءِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ بِالِاسْتِجْمَارِ قَالَ وَيَقُومُ التَّنَوُّرُ مَكَانَ الْحَلْقِ وَكَذَلِكَ النَّتْفُ وَالْقَصُّ.\nوَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ أَخْذِ الْعَانَةِ بِالْمِقْرَاضِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ قِيلَ فَالنَّتْفُ قَالَ وَهَلْ يَقْوَى عَلَى هَذَا أَحَدٌ.\nوَقَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْعَانَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْفَرْجِ وَقِيلَ هُوَ مَنْبَتُ الشَّعْرِ قَالَ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْخَبَرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ شَعْرُ الْعَانَةِ أَوْلَى","vol":"1","page":469},{"text":"الشُّعُورِ بالازالة لِأَنَّهُ يكْشف وَيَتَلَبَّدُ فِيهِ الْوَسَخُ بِخِلَافِ شَعْرِ الْإِبْطِ. قَالَ: وَأَمَّا حَلْقُ مَا حَوْلَ الدُّبُرِ فَلَا يُشْرَعُ وَكَذَا قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي \"شَرْحِ الْعُمْدَةِ\" أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْمَنْعِ مُسْتَنَدًا وَالَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ أَبُو شَامَةَ قَوِيٌّ بَلْ رُبَّمَا تُصُوِّرَ الْوُجُوبُ فِي حَقِّ مَنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا الْقَلِيلَ وَأَمْكَنَهُ أَنْ لَوْ حَلَقَ الشَّعْرَ أَنْ لَا يَعْلَقَ بِهِ شَيْءٌ من الْغَائِط يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى غَسْلِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ زَائِد على قدر الِاسْتِنْجَاء.\nوَقَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: كَأَنَّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ مَا حَوْلَ الدُّبُرِ ذَكَرَهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ قَالَ: وَالْأَوْلَى فِي إِزَالَةِ الشَّعْرِ هُنَا الْحَلْقُ اتِّبَاعًا وَيَجُوزُ النَّتْفُ بِخِلَافِ الْإِبْطِ فَإِنَّهُ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُ تُحْتَبَسُ تَحْتَهُ الْأَبْخِرَةُ بِخِلَافِ الْعَانَةِ وَالشَّعْرُ مِنَ الْإِبْطِ بِالنَّتْفِ يَضْعُفُ وَبِالْحَلْقِ يَقْوَى فَجَاءَ الْحُكْمُ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْمُنَاسِبِ.\nوَقَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: السُّنَّةُ فِي إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ الْحَلْقُ بِالْمُوسَى فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعًا وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي النِّكَاحِ لَكِنْ يَتَأَدَّى أَصْلُ السُّنَّةِ بِالْإِزَالَةِ بِكُلِّ مُزِيلٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا: وَالْأَوْلَى فِي حَقِّ الرَّجُلِ الْحَلْقُ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ النَّتْفُ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْأَلَمِ وَعَلَى الزَّوْجِ بِاسْتِرْخَاءِ الْمَحَلِّ فَإِنَّ النَّتْفَ يُرْخِي الْمَحَلَّ بِاتِّفَاق الْأَطِبَّاء وَمن ثمَّ قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: إِنَّ بَعْضَهُمْ مَالَ إِلَى تَرْجِيحِ الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ النَّتْفَ يُرْخِي الْمحل لَكِن قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ إِنْ كَانَتْ شَابَّةً فَالنَّتْفُ فِي حَقِّهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ يَرْبُو مَكَانَ النَّتْفِ وَإِنْ كَانَتْ كَهْلَةً فَالْأَوْلَى فِي حَقِّهَا الْحَلْقُ لِأَنَّ النَّتْفَ يُرْخِي الْمَحَلَّ وَلَوْ قِيلَ الْأَوْلَى فِي حَقِّهَا التَّنَوُّرُ مُطْلَقًا لِمَا كَانَ بَعِيدًا وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي وُجُوبِ الْإِزَالَةِ عَلَيْهَا إِذَا طُلِبَ ذَلِكَ مِنْهَا","vol":"1","page":470},{"text":"وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ وَيَفْتَرِقُ الْحُكْمُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَيْضًا بِأَنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ وَحَلْقَهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَاطَاهُ الْأَجْنَبِيُّ بِخِلَافِ حَلْقِ الْعَانَةِ فَيَحْرُمُ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْمَسُّ وَالنَّظَرُ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَأَمَّا التَّنَوُّرُ فَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَأَجَازَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَفْعَلَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَكِنَّهُ أَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ صِحَّتَهُ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا طلى وَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ وَمُقَابِلُهُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ وَلَكِنْ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٢٨٩): «وأمَّا حقيقة العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنَّها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما: ورأيت في كتاب \"الودائع\" المنسوب إلى أبي العباس ابن سريج وما أظنه يصح عنه قال: العانة الشعر المستدير حول حلقة الدبر: وهذا الذي قاله غريب ولكن لا منع من حلق شعر الدبر وأمَّا استحبابه فلم أر فيه شيئًا لمن يعتمد غير هذا فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب والله أعلم» اهـ.\nقلت: وأمَّا حكم حلق العانة فقد قال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٣٤): «وهو مستحب إجماعًا».\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٢٨٩): «وأمَّا حلق العانة فمتفق علي أنَّه سنة أيضًا وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها: فيه قولان","vol":"1","page":471},{"text":"مشهوران أصحهما الوجوب: وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق فإن فحش بحيث نفره وجب قطعًا» اهـ.\nقلت: الاستحداد مستحب في حق الرجال والنساء، ومن استحب للنساء النتف دون الحلق كما ذهب إليه العلامة النووي ﵀ فليس معه في ذلك حجة معتبرة. وقد جاء في صحيح البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٣٦٢٥) عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ».\nقلت: ويشرع أخذ شائر الجسد مما لم يأت الدليل بتحريم أخذه كشعر اليدين والساقين وغير ذلك.\nفروى البيهقي في [الكبرى] (٧٠٩) أَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يَطَّلِي فَيَأْمُرُنِي أَطَّلِيَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ سِفْلَتَهُ وَلِيَهَا هُوَ».\nقلت: إسناده حسن. وهو يدل على أنَّه كان يزيل سائر شعر بدنه بالنورة ولم يقتصر على العانة.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩):\n«وَأَمَّا الِاسْتِحْدَادُ فَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدِ فِي إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ وَلَوْ قَصَّهُ أَوْ نَتَفَهُ أَوْ تَنَوَّرَ جَازَ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، وَالْأَفْضَلُ فِي الْإِبِطِ أَنْ يَنْتِفَهُ وَلَوْ حَلَقَهُ أَوْ قَصَّهُ أَوْ نَوَّرَهُ جَازَ أَيْضًا، وَلَوْ نَوَّرَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ شِعْرِ السَّاقَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ جَازَ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ،","vol":"1","page":472},{"text":"لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ\"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ مَقَالٌ لَكِنْ لَا يُنَوِّرُ عَوْرَتَهُ إِلَّا هُوَ أَوْ مَنْ يَحِلُّ لَهُ مَسُّهَا مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ.\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ النَّسَائِيُّ: \"ضَرَبْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ نُورَةً وَنَوَّرْتُهُ بِهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى عَانَتِهِ نَوَّرَهَا هُوَ\" وَقَالَ نَافِعٌ: \"كُنْتُ أَطْلِي ابْنَ عُمَرَ فَإِذَا بَلَغَ عَوْرَتَهُ نَوَّرَهَا هُوَ بِيَدِهِ\" رَوَاهُ الْخَلَّالُ، وَتَرْكُ التَّنُّورِ أَفْضَلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: \"هُوَ مِمَّا أَحْدَثُوا مِنَ النَّعِيمِ\"» اهـ.\nقلت: أثر ابن عمر وارد في دخول الحمام وليس في الإطلاء في النورة فقد رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١١٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلَ الْحَمَّامَ، فَإِنَّهُ مِمَّا أَحْدَثُوا مِنَ النَّعِيمِ».\nقلت: إسناده صحيح.\n٣ - استحباب قص الشارب. قال الإمام مالك ﵀: يؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة.\nواختلف العلماء في أيهما أفضل في الشارب الحلق أم التقصير. فذهب الإمام مالك ﵀ إلى القص، وكان يبالغ في الحلق ويراه من البدع، ويرى تأديب من فعل ذلك.\nوذهب الإمام أحمد إلى التخيير بين الحف والتقصير.\nوذهب أبو حنيفة إلى استحباب الحلق. وليس للشافعي في ذلك نص. وكان أصحاب الشافعي كالمزني والربيع يحفون شواربهم.","vol":"1","page":473},{"text":"قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٨/ ٤٢٧): «واحتج بعض أصحابنا المتأخرين بأنَّ الشارب لا يقع إلَّا على ما يباشر به شرب الماء من الشفة وهو الإطار فذلك الذي يحفى» اهـ.\nوقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٣٥): «وهو مجمع على استحبابه وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله: \"قصوا الشوارب\" رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وهو عند مسلم بلفظ: \"جزوا\"، وأخرجه الشيخان من حديث ابن عمر بلفظ: \"أحفوا\" وفي رواية للبخاري: \"أنهكوا الشوارب\".\nوالمختار في صفة قصه أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة، وهو حمرتها ولا يحفيه من أصله، وهو قول مالك والشافعي، وكان مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وذهب ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب إحفائه واستئصاله، وهو قول الكوفيين واستدلوا بما تقدم من قوله \"أحفوا\" و\"جزوا\" وفي بعضها \"أنهكوا\" وبرواية النسائي في حديث الباب \"وحلق الشارب\" وحمل الأولون الجز، والإحفاء على القص، وحمله بعضهم على إحفاء ما طال على الشفتين. ويدل على أنَّ المراد التقصير لا استئصاله رواية النسائي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة \"وتقصير الشارب\".\nويدل على ذلك أيضًا: قصه ﷺ شارب المغيرة بن المغيرة على سواك كما رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي في \"الشمائل\" فلو كان المراد استئصاله لما وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه وذهب بعض العلماء إلى أنَّه مخير بين الأمرين حكاه القاضي عياض» اهـ.","vol":"1","page":474},{"text":"قلت: حديث المغيرة رواه أحمد (١٧٥٠٢، ١٧٥٢٦)، وأبو داود (١٦٠)، والترمذي في [الشمائل] (١٦٥) من طريق وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن مغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: «ضِفْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِىَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ - قَالَ - فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ - قَالَ - فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: \" مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ \" وَقَامَ يُصَلِّى».\nزَادَ الأَنْبَارِىُّ: «وَكَانَ شَارِبِى وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكٍ. أَوْ قَالَ: \"أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ\"».\nورواه النسائي في [الكبرى] (٦٦٥٥) أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنا الفضل بن موسى قال أنا مسعر به، وليس في حديثه ذكر السواك.\nقلت: هذا حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات والمغيرة بن عبد الله أخرج له مسلم في الأصول.\nقلت: رواية النسائي بلفظ \"الحلق\" لا تصح.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١٠/ ٣٩١): «وورد الخبر بلفظ الحلق وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب ورواه جمهور أصحاب بن عيينة بلفظ القص وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهري» اهـ.\nقلت: الأحاديث الواردة في الشوارب واردة بلفظ القص، والجز، والحف، والنهك. وأكثر الروايات جاءت بلفظ \"القص\".","vol":"1","page":475},{"text":"قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١٠/ ٣٩١): «وأمَّا القص فهو الذي في أكثر الأحاديث كما هنا وفي حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر في أول الباب» اهـ.\nقلت: ورواية القص صريحة في المقصود، وأمَّا سائر الألفاظ فقد تنازع العلماء في المراد بها، فذهب بعض العلماء إلى أنَّ المراد بذلك الحلق، وذهب آخرون إلى أنَّ المراد بذلك المبالغة في القص، وذهب آخرون إلى أنَّ المراد بذلك حف، وجز، ونهك طرف الشارب حتى يبدو طرف الشفة.\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (٧/ ٢٦٦):\n«وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: \"أَحْفُوا الشَّوَارِبَ\" قَالَ: صَاحِبُ الْأَفْعَالِ مَعْنَاهُ قُصُّوهَا قَالَ: مَالِكٌ ﵀ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَلَوْ كَانَ مَحْلُوقًا مَا كَانَ فِيهِ مَا يُفْتَلُ.\nوَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ\". وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"انْهَكُوا الشَّوَارِبَ\" وَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ إنْهَاكَ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي إزَالَةَ جَمِيعِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي إزَالَةَ بَعْضِهِ قَالَ: صَاحِبُ الْأَفْعَالِ نَهَكَتْهُ الْحُمَّى نَهْكًا أَثَّرَتْ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْعِبَادَةُ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦):","vol":"1","page":476},{"text":"«وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِقَبْضَةٍ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ وَهُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَكُلَّمَا أُخِذَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ حَلْقُهُ؛ لِأَنَّ فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى\".\nقَالَ الْبُخَارِيُّ: \"وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى مَوْضِعِ الْحَلْقِ\" وَرَوَى حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا أُسَيْدٍ يَجُزُّونَ شَوَارِبَهُمْ أَخَا الْحَلْقِ» اهـ.\nقلت: لم يكن ابن عمر ﵁ يحلق شاربه ولكن كان يبالغ في قصه حتى يبدوا بياض الجلد فقد روى الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٦٥٦٨)\nحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُحْفِي شَارِبَهُ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ الْجِلْدِ».\nقلت: هذا أثر صحيح، وابن أبي داود اسمه إبراهيم.\nوقد رواه البخاري معلقًا.\nقلت: ومما يدل على أنَّ المراد بالحف إزالة ما تدلى على الشفه من الشارب ما رواه ابن أبي عاصم في [الآحاد] (١٢٣٦، ٢٤١٣)، والطبراني في [الكبير] (٣٢١٨) من طريق أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقْمُونَ شَوَارِبَهُمْ وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَفِّرُونَها. أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ","vol":"1","page":477},{"text":"وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الْمَازِنِيُّ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السَّلَمِيُّ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُّمَالِيُّ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ ﵃ كَانُوا يُقْمُونَ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ».\nقلت: إسناده حسن.\nقال العلامة ابن الأثير ﵀ في [النهاية] (٤/ ١٧٨) - في معنى: «يُقْمُونَ»: «أي يَسْتَأصِلُونها قَصًّا تَشْبيهًا بِقَمّ البيت وكَنْسه» اهـ.\nقلت: واختلف العلماء في السبالين هل يتركان، أم يقصان مع الشارب، والسبالان هما طرفا الشارب، وقد ذهب إلى تركهما الغزالي في \"الإحياء\".\nقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٣٧): «وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر قال: \"ذكر لرسول الله ﷺ المجوس فقال: إنَّهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم \" فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.\nوروى أحمد في \"مسنده\" في أثناء حديث لأبي أمامة \"فقلنا: يا رسول الله فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. فقال النبي ﷺ: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب\"، والعثانين بالعين المهملة، والثاء المثلثة وتكرار النون جمع عثنون: اللحية» اهـ.\nقلت: حديث ابن عمر رواه الطبراني في [المعجم الأوسط] (١٠٥١، ١٦٢٢)، وابن حبان (٥٤٧٦)، والبيهقي في [الكبرى] (٦٧٩)، وابن حبان في [صحيحه] (٥٤٧٦)، وأبو نعيم في [الحلية] (٤/ ٩٤): من طريق معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به.","vol":"1","page":478},{"text":"قلت: هذا إسناد حسن من أجل معقل فإنه حسن الحديث.\nوأمَّا حديث أبي أمامة فرواه أحمد (٢٢٣٣٧)، والطبراني في [المعجم الكبير] (٧٩٢٤)، والبيهقي في [الشعب] (٥٩٨٧) من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة يقول: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ: \"يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ\". قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ\". قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ\". قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ \"».\nقلت: هذا إسناد حسن من أجل القاسم وهو ابن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.\nقلت: وقد تنازع العلماء في حكم الأخذ من الشارب فذهب أكثر العلماء إلى استحبابه، وذهب ابن حزم إلى وجوبه.\nومما يحتج به على الوجوب ما رواه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٦٠١) عن ابن عمر ﵁: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».\nوفي لفظ عند البخاري (٥٨٩٣) «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى».","vol":"1","page":479},{"text":"وروى مسلم (٦٠٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ».\nووجه الدلالة في هذه الأحاديث على الوجوب من وجهين:\nالوجه الأول: الأمر بالحف، والنهك، والجز، والأصل فيه الوجوب.\nالوجه الآخر: أنَّ ذلك من مخالفة المشركين.\nقلت: وللمستحب أن يقول: هذه الأوامر مصروفة بأحاديث القص.\nومخالفة الكفار منها ما هي مستحبة كصبغ اللحية، ولبس النعال، ومنها ما هي واجبة كمخالفتهم في شعائرهم التي يختصون بها دون غيرهم.\nومما يحتج به أيضًا على الوجوب، ما رواه أحمد (١٩٢٨٣، ١٩٢٩٢)، الترمذي (٢٧٦١)، والنسائي في [الكبرى] (٩٢٩٣، ١٤) من طريق يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم: أنَّ رسول الله ﷺ قال:\n«مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقلت: وللمُسْتَحِبِ أن يقول: إنَّ هذه العبارة تستعمل أيضًا، في ترك المستحبات، كما روى البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ».\nوالمراد بالتغني بالقرآن تحسين الصوت بالقراءة.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [مدارج السالكين] (١/ ٤٨٩):\n«والصحيح: أنَّه من التغني بمعنى تحسين الصوت وبذلك فسره الإمام أحمد ﵀ فقال: يحسنه بصوته ما استطاع» اهـ.","vol":"1","page":480},{"text":"وروى أحمد (٢٣٠٦٩)، وأبو داود (١٤٢١) من طريق الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا».\nقلت: هذا حديث حسن. رجاله ثقات غير عبيد الله العتكي فهو حسن الحديث.\nورواه أحمد (٩٧١٥) ثنا وكيع قال ثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص الحبير] (٢/ ١١٥): «وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة، وأبي هريرة كما قال أحمد» اهـ.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٥٧٩) عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا».\nقلت: هذا إسناد مرسل.\n٤ - استحباب تقليم الأظفار. قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١٠/ ٣٨٩) «والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر لأنَّ الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة» اهـ.\nقلت: وهناك مفسدة أخرى في إطالة الأظفار ذكرها الحافظ ابن حجر ﵀ في المصدر السابق حيث قال:","vol":"1","page":481},{"text":"«لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة» اهـ.\nوأمَّا حكم تقليم الأظفار فهو مستحب قال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (١/ ١٣٣):\n«وهو سنة بالاتفاق» اهـ.\n٥ - السنة في الإبط النتف دون الحلق لأنَّ الشعر يغلظ بالحلق ويكثر ويكون أجلب للرائحة الكريهة.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٢٨٨): «وأمَّا نتف الإبط فمتفق أيضًا على أنَّه سنة» اهـ.\nقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٤٣): «وهو مجمع على استحبابه وسنيته وتحصل أصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق، والقص، والنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي: علمت أنَّ السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. ويستحب الابتداء بالإبط الأيمن» اهـ.\nقلت: والإبط بسكون الموحدة على الأصح.\nقال العلامة الفيومي ﵀ في [المصباح المنير] (١/ ١):\n«الْإِبْطُ مَا تَحْتَ الْجَنَاحِ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ هُوَ الْإِبْطُ وَهِيَ الْإِبْطُ وَمِنْ كَلَامِهِمْ رَفَعَ السَّوْطَ حَتَّى بَرَقَتْ إبْطُهُ وَالْجَمْعُ آبَاطٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَيَزْعُمُ\nبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ كَسْرَ الْبَاءِ لُغَةٌ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِمَا يَأْتِي فِي إبِلٍ» اهـ.","vol":"1","page":482},{"text":"قلت: والأحسن ألَّا يتجاوز المرء أربعين يومًا في قص الأظفار والشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط لما رواه مسلم (٢٥٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:\nقَالَ أَنَسٌ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».\nوإذا أخذ ذلك في كل جمعة فهو حسن لما رواه ابن وهب في [جامعه] (٢٢٠)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (٥٩٦٤) عن حَيَوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرّو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوقد جاء مرفوعًا ولا يثبت.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٢٤١):\n«وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ الظُّفْرَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ» اهـ.\nفائدة: قال العلامة ابن القيم ﵀ في [التبيان] (ص: ٣١٧ - ٢١٨):\n«فصل: وأمَّا شعر العانة والأبط والأنف فمنفعته تنقية البدن من الفضلة ولهذا إذا أزيل من هذا الموضع وجد البدن خفة ونشاطًا وإذا وفر وجد ثقلًا وكسلًا وغمًا ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة ونتف الإبط وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبها بنتفه وكان نتف الإبط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك وشدته وتعجل نباته بالحلق فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا» اهـ.\n\n* * *","vol":"1","page":483},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-9>باب الغسل من الجنابة</span>\n٢٩ - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: \"أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟ \" قَالَ: كُنْتُ جُنُبًَا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: \"سُبْحانَ اللهِ، إِنَّ المُؤْمِنَ لايَنْجُسُ\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «كُنْتُ جُنُبًَا» أي ذا جنابة قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام] (١/ ٦٤): «الجنابة دالة على معنى البعد ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ (٣٦)﴾ [النساء: ٣٦]، وعن الشافعي أنَّه قال: إنَّما سمي جنبًا من المخالطة ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته.\nقال بعضهم: وكأنَّ هذا ضد للمعنى الأول كأنَّه من القرب منها. وهذا لا يلزم فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه» اهـ.\nقلت: وسمي جنبًا لأنَّه يجتنب الصلاة والمسجد ويتباعد عنها، أو لابتعاد الماء عن محله.\nقوله: «فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ» أي مضيت عنه مستخفيًا.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"1","page":485},{"text":"١ - أنَّه يجوز للجنب الاختلاط بالناس ومصافحتهم ومحادثتهم.\n٢ - ويدل على أنَّ المؤمن طاهر حيًا وميتًا.\nوفي ميتة الآدمي خلاف فمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما الطهارة وهو المعتمد عند المالكية، وفي الرواية الأخرى عنهما أنَّ بدن الميت نجس وهو مذهب الحنفية.\nوالصحيح طهارته لحديث الباب.\nوقد روى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١١٢٤٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيًّا، وَلَا مَيِّتًا».\nقلت: هذا أثر صحيح، وقد رواه البخاري معلقًا.\n٣ - استدل بهذا الحديث القائلون بمشروعية الصلاة على الميت في المسجد، وهم الجمهور، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، وكل من قال بنجاسة الميت.\nقلت: الصحيح المشروعية وقد روى مسلم (٩٧٣) عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٧/ ٤٣): «وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد وممن قال به أحمد","vol":"1","page":486},{"text":"وإسحاق. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي.\nوقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد» اهـ.\n٤ - استدل بهذا الحديث القائلون بمشروعية مكث الجنب في المسجد.\nقلت: وهذه المسألة اختلف فيها العلماء قال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ١٦٠):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث:\nمذهبنا أنَّه يحرم عليه المكث في المسجد جالسًا أو قائمًا أو مترددًا أو على أي حال كان متوضأ كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا. وحكي ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك. وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنَّه لا يجوز له العبور إلَّا أن لا يجد بدًا منه فيتوضأ ثم يمر. وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة، قال: ولو توضأ استباح المكث. وجمهور العلماء علي أنَّ الوضوء لا أثر له في هذا وقال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم» اهـ.","vol":"1","page":487},{"text":"قلت: الصحيح في ذلك منع المكث دون العبور لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣].\nواختلف العلماء في معناها على قولين:\nأحدهما: أنَّ الجنب لا يحل له المكث في المسجد، وله أن يجتاز.\nوهذا قول الجمهور، وألحقوا بذلك الحائض لأنَّ الحدث بها أغلظ.\nوالآخر: أنَّ المراد بها المسافر إذا أجنب، ولم يجد الماء تيمم، وصلى.\nأقول: هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم فلا يظهر لي أنَّه صواب، وذلك لعدة أمور:\n١ - أنَّه على هذا التفسير يَصيِّر معنى الآية أنَّ الجنب له أن يصلي حال الجنابة إن كان مسافرًا، من غير غسل، ولا تيمم، إذ ليس في الآية اشتراط التيمم، وهذا لا شك في فساده، وفساد هذا اللازم يدل على فساد هذا التفسير، فإن قيل: قد دلت الأدلة الأخرى على وجوب التيمم لمن لم يجد الماء، أو لم يتمكن من استعماله. فأقول: إنَّ التيمم يرفع الجنابة رفعًا مؤقتًا إلى وجود الماء، أو القدرة على استعماله، فلا يسمى المتيمم بعد التيمم جنبًا، والله ﷿ سماه في الآية جنبًا فقال ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، فالآية إنَّما تدل على فعل يفعله الجنب حال جنابته، وهذا الفعل ليس هو الصلاة قطعًا، فإنَّ الصلاة لا","vol":"1","page":488},{"text":"تصح مع الجنابة إلَّا لفاقد الطهورين، فتعين أنَّ المراد بالآية هو عبور الجنب في المسجد، فإنَّ هذا الفعل هو الذي يتصور حصوله من الجنب حال جنابته.\n٢ - أنّ هذا التفسير يوهم أنَّ حكم التيمم مختص بالمسافر، والأمر أوسع من ذلك، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ [المائدة: ٦].\nوقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣].\n٣ - أنَّه يصير تفسير الآية على هذا القول: لكم أن تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا إذا كنتم عابري سبيل في سفركم وتيممتم. وهذا الحكم قد جاء بيانه بعد ذلك.\nقال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣].\nفإذا كان حكم تيمم الجنب إذا لم يجد الماء في سفره قد بُيِّن في آخر الآية، فلا يستقيم تفسير أولها بذلك، إذ يصير هذا من باب التكرار الذي ينزه عنه كلام الله ﷿.","vol":"1","page":489},{"text":"فأمَّا إذا فسرنا العبور في الآية بالعبور في المسجد، فليس في الآية حينئذ تكرار.\nويكون معنى الآية على هذا التفسير: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا أماكنها وأنتم جنب، إلَّا أن تكونوا عابري سبيل فيها، والصلاة تطلق على موضعها كقوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠].\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٣٩٠ - ٣٩١):\n«وقد فسرها آخرون بأنَّ المسافر إذا لم يجد الماء تيمم لأنَّ الصلاة هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف لأنَّ المسافر قد ذكر في تمام الآية، فيكون تكريرًا، ولأنَّ المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلَّا في حال عدم الماء، وليس في قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (٤٣)﴾ متعرض لذلك، ولأنَّه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر، فكذلك للمريض، ولم يستثن كما استثني المسافر، فلو قصد ذلك ليبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، ولأنَّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى: ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ (٤٣)﴾، ويكون المخصوص أكثر من الباقي فإنَّ واجد الماء أكثر من عادمه، ولا قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ لاستثناء المريض أيضًا، وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم، ولأنَّ عبور السبيل حقيقته المرور، والاجتياز، والمسافر قد يكون لابثًا، وماشيًا، فلو أريد المسافر لقيل إلَّا من سبيل كما في الآيات التي عني بها المسافرين» اهـ.\nقلت: إذا تبين هذا فهناك أدلة أخرى احتج بها الجمهور على تحريم مكث الجنب أو الحائض في المسجد منها:","vol":"1","page":490},{"text":"١ - حديث أم عطية ﵂ قالت: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: \"لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا\"».\nأخرجه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠) وغيرهما.\nووجه الشاهد من الحديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى، فلما أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد من باب أولى.\nقال ابن بطال في [شرح البخاري] (١/ ٤٩٩): «وأقوى ما يستدل به على طهارة الحائض مباشرته ﷺ لأزواجه وهن حيض فيما فوق المئزر، إلَّا أنَّها، وإن كانت طاهرًا، فإنَّه لا يجوز لها دخول المسجد بإجماع، لأمره في العيدين باعتزال الحيض المصلى» اهـ.\nوقد تأول بعض أهل العلم المعاصرين الحديث على أنَّ المراد بالمصلى الصلاة، فيصير معنى الحديث على هذا التأويل: ويعتزل الحيض الصلاة. والذي دفعه إلى هذا التأويل هو أنَّ صلاة النبي ﷺ كانت في فلاة من الأرض، والفلاة أرض واسعة غير محدودة الأطراف، فلا يتصور حينئذ اعتزال المصلى من جهة الحيض من النساء، فلهذا تأول المصلى على الصلاة.\nقلت: وهذا التأويل غير صحيح لثلاثة أوجه:\nالأول: أنَّه صرف للكلام عن ظاهره، والأصل إجراء الكلام على ظاهره.","vol":"1","page":491},{"text":"الثاني: أنِّي لم أقف على أحد ممن تقدم من أهل العلم ممن تكلم على هذا الحديث تأول فيه هذا التأويل.\nالثالث: القول بأنَّ مصلى العيد لم يكن محدودًا ليس بصواب، فقد بوب البخاري ﵀ في [صحيحه] بابًا قال فيه: «باب العلم الذي في المصلى» ثم روى حديثًا (٩٧٧) عن عبد الرحمن بن عابس قال: «سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ».\nقلت: وهذا مما يدل على أنَّ مصلى العيد كان محدودًا معلومًا، وعلى فرض أنَّه لم يكن محدودًا، فالمراد بالحديث أن يعتزل الحيض المكان الذي تقام فيه الصلاة من الأرض، فيبتعدن عن مكان صلاتهم إلى مكان لا تصل إليه الصفوف، وهذا الأمر يمكن إدراكه، وإن لم يكن المصلى محدودًا. والله أعلم.\n٢ - حديث عن عائشة ﵂ قالت: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: \"مَا يُبْكِيكِ\" قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: \"لَعَلَّكِ نُفِسْتِ\" قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي\"».\nالحديث أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١)، وغيرهما.","vol":"1","page":492},{"text":"قلت: نهي النبي ﷺ لها عن الطواف في البيت، إمَّا لحرمة المسجد الحرام، وإمَّا لأنَّ الطهارة شرط في الطواف\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢٨٠): «وأما الحائض فقد قيل إنَّما منعت من الطواف لأجل المسجد، كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد، والمسجد الحرام أفضل المساجد، وقد قال تعالى لإبراهيم:\n﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦)﴾ [الحج: ٢٦]، فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف» اهـ.\nوقال أيضًا (٢٦/ ١٧٦): «فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إمَّا أن يكون لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه وفي الطواف لبث، أو عن الدخول إليه مطلقًا لمرور، أو لبث، وإمَّا أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة، والصيام بالنص والإجماع، ومس المصحف عند عامة العلماء» اهـ.\nقلت: ويترجح الأول لوجود ما يدل عليه من أدلة الشرع، كما مرَّ، وأمَّا الآخر فليس هناك ما يدل عليه فإنَّه لم ينقل أحد عن النبي ﷺ أنَّه أمر الطائفين بالوضوء، كما أمر المصلين بالوضوء. ويمكن حمل النهي على الأمرين.\n٣ - قال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٥/ ١٧٤): «رَوَى ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: \"كُنَّ","vol":"1","page":493},{"text":"الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ\"، إسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَيْضًا، وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ قُبَّةٌ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَهُ» اهـ.\nقلت: وهذا الحديث صريح الدلالة في منع الحائض من المكث في المسجد لكن ابن بطة متكلم في حفظه قال العلامة الذهبي ﵀ في [المغني في الضعفاء] (٢/ ٤١٧):\n«عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري إمام لكنه لين صاحب أوهام» اهـ.\nوقال الحافظ الذهبي ﵀ في [ميزان الاعتدال] (٣/ ١٥):\n«عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الفقيه. إمام لكنه ذو أوهام. لحق البغوي، وابن صاعد.\nقال ابن أبي الفوارس: روى ابن بطة، عن البغوي، عن مصعب، عن مالك، عن الزهري، عن أنس - مرفوعا: \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\".\nوهذا باطل.\nالعتيقي، حدثنا ابن بطة، حدثنا البغوي، حدثنا مصعب، حدثنا مالك، عن هشام، عن أبيه … فذكر حديث قبض العلم.\nوهو بهذا الإسناد باطل.","vol":"1","page":494},{"text":"وقد روى ابن بطة عن النجاد، عن العطاردي، فأنكر عليه على بن ينال، وأساء القول فيه حتى همت العامة بابن ينال فاختفى.\nوقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطة ضعيف ضعيف.\nقلت: ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية - فكان إمامًا في السنة، إمامًا في الفقه، صاحب أحوال وإجابة دعوة ﵁».\nقلت: وعبد الرزاق الصنعاني قال فيه أحمد بن حنبل: عمي في آخر عمره وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد المائتين لا شيء.\nوقال أيضًا: أتيته قبل المائتين وهو صحيح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع» اهـ.\nقلت: ابن بطة لم ينفرد بالحديث، فقد رواه أيضًا أبو حفص الْعُكْبَرِيُّ كما سبق، ومما يقوي أمره إثبات الإمام أحمد له.\nوقد أعله بعضهم بأنَّ سماع أحمد بن منصور الرمادي كان بعد المائتين.\nقال الحافظ الذهبي ﵀ في [سير أعلام النبلاء] (٢٣/ ٣٨١):\n«وقال في \"تاريخه\": سمعت من عبد الرزاق سنة أربع ومائتين» اهـ.\nلكن قال الحافظ الذهبي ﵀ في [سير أعلام النبلاء] (٢٣/ ٣٨١):\n«حدث عن: عبد الرزاق بكتبه» اهـ.\nوقد قال الإمام أحمد ﵀: «من سمع من الكتب فهو أصح» اهـ.\nوأضف إلى هذا أنَّه تابعه على ذلك زهير بن محمد بن قمير وهو من الثقات ولم يذكر في ترجمته أنَّه روى عن عبد الرزاق بعد ما عمي.","vol":"1","page":495},{"text":"قلت: فالذي يظهر لي ثبوت الحديث. والله أعلم.\n٤ - قول الله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (٢٨)﴾ [التوبة/ ٢٨] ووجه الشاهد من الآية أنَّ الله علل المنع من دخول المشركين المسجد الحرام بأنَّهم نَجَس فيستفاد من ذلك منع إدخال النجاسات إلى المسجد.\nقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح صحيح البخارى] (٤/ ٣٣٠):\n«قال المهلب: وإنَّما منعت الحائض الطواف على غير طهارة؛ تنزيهًا للمسجد من النجاسات لقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (٢٨)﴾» اهـ.\nقلت: وفي هذا نظر لأنَّ مقتضى ذلك أن تمنع الحائض من سائر الحرم لأنَّه داخل في مسمى المسجد الحرام وهي لا تمنع من ذلك.\nوأيضًا لازم ذلك أنَّ المستحاضة وإن تحفظت من وقوع الدم في المسجد تمنع من دخوله، وليس هذا بصحيح فقد كنَّ المستحاضات يعتكفن في المسجد في عهد رسول الله ﷺ.\n٥ - روى ابن أبي حاتم في [تَفْسِيرِهِ] (٦٥١٠) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ، أَمَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَفِيظٌ هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ، قَالَ عُمَرُ: أَجُنُبٌ","vol":"1","page":496},{"text":"هُوَ؟ قَالَ: لَا بَلْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي قَالَ: أَخْرِجُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وعياض هو ابن عمرو الأشعري مختلف في صحبته، وهذا الأثر يدل على أنَّ المتقرر بين الصحابة هو أنَّ الجنب لا يمكث في المسجد.\nومما احتج به القائلون بمشروعية مكث الحائض في المسجد.\n١ - ما أخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦) عن أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ: \" أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا\" - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ».\nقلت: ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلَّا بعد إثبات أنَّ هذه المرأة كانت ذات حيض، وأنَّها لم ينقطع حيضها لكبر، أو غيره.\nهذا الأمر الأول، والأمر الثاني: أنَّه لا بد من إثبات أنَّ هذه المرأة كانت تمكث في المسجد أثناء حيضها، وهذا مما لا يمكن إثباته.\nالأمر الثالث: أنَّها على فرض مكثها في المسجد حال حيضها، فذلك لأنَّه لا مأوى لها غير المسجد.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٦/ ١٧٧):","vol":"1","page":497},{"text":"«فإنَّ لبثها في المسجد لضرورة جائز كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد أو كان البرد شديدًا أو ليس لها مأوى إلَّا المسجد» اهـ.\nقلت: فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة كما هو ظاهر. والله أعلم.\n٢ - ما أخرجه البخاري (٣٨٣٥) عن عائشة ﵂ قالت: «أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ:\nوَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا … أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي.\nفَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهْيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا فَأَخَذَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَعَذَّبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ أَقْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُؤُوسِنَا ثمَّ أَلْقَتْهُ فَأَخَذُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ».\nقلت: الحفش هو البيت الضيق الصغير.\nوفي رواية للبخاري (٤٣٩) قالت عائشة: «فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ حِفْشٌ».\nقلت: الكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث الذي قبله تمامًا.\n٣ - ما رواه مسلم (٦٨٧) عن عائشة قالت: «قال لي رسول الله ﷺ \"نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ\". قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: \" إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ\"».","vol":"1","page":498},{"text":"قلت: ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلَّا بعد إثبات دخولها إلى المسجد، وليس في الحديث إلَّا ذكر طلب المناولة للخمرة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢٠٠): «قال القاضي عياض ﵁ معناه: أنَّ النبي ﷺ قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أنَّ النبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنَّه ﷺ كان في المسجد معتكفًا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله ﷺ\" إنَّ حيضتك ليست في يدك\" فإنَّما خافت من ادخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم» اهـ.\nقلت: ومما يؤيد ما قاله القاضي عياض ما رواه مسلم (٦٨٩) عن أبي هريرة قال: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ\". فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: \"إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ\" فَنَاوَلَتْهُ».\nقلت: فهذه الرواية تدل على أنَّ النبي ﷺ طلب من عائشة ﵂ أن تناوله الخمرة بيدها من خارج المسجد.\nثم الحديث إنَّما هو وارد في مرور الحائض في المسجد لا في مكثها فيه، والممنوع إنَّما هو مكث الحائض في المسجد، وبهذا يتبين أنَّ الحديث لا حجة فيه على مشروعية مكث الحائض في المسجد بأي وجه من الوجوه.","vol":"1","page":499},{"text":"بل الحديث يدل على أنَّ الذي كان مقررًا عند عائشة ﵂ هو المنع، ولم ينكر عليها النبي ﷺ ذلك وإنَّما أنكر عليها ظنها أنَّ الحائض ليس لها أن تدخل يدها إلى المسجد. فالحديث في الحقيقة يصح أن يكون من جملة حجج المانعين لمكث الحائض في المسجد.\n٤ - عدم منع النبي ﷺ الكافرين من دخول مسجده، والكافر لا يغتسل من الجنابة.\nوأجاب عن ذلك العلامة ابن القيم ﵀ في [أحكام أهل الذمة] (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) فقال:\n«وَأَمَّا دُخُولُ الْكُفَّارِ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُخَاطِبُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي عُهُودِهِمْ، وَيُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الرَّسَائِلَ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهُ الْأَجْوِبَةَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ الدَّعْوَةَ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِكُلِّ مَنْ قَصَدَهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي دُخُولِهِمْ - إِذْ ذَاكَ - الْمَسْجِدَ لِكُلِّ مَنْ قَصَدَهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي دُخُولِهِمْ إِذْ ذَاكَ أَعْظَمَ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِيهِ، بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُمَا التَّطَهُّرُ وَالدُّخُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ.\nوَأَمَّا الْآنَ فَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَهُمْ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ جَازَ دُخُولُهَا بِلَا إِذْنٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وهذا ما يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم.\nوالذي يظهر لي أنَّ الجنب إذا توضأ له أن يمكث في المسجد، وذلك لأنَّ وضوء الجنب يخفف الجنابة، ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في [التفسير]","vol":"1","page":500},{"text":"(٦٤٦) قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، قَالَ: «رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُون؛ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ».\nقلت: إسناده حسن من أجل عبد العزيز الدراوردي.\nوقال الحافظ ابن كثير ﵀ في [تفسيره] (٢/ ٣١٣):\n«وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ».\nوهذا مذهب أحمد، والجمهور يمنعون من ذلك مطلقًا.\n٥ - واستدل به القائلون بمشروعية مس المصحف للمحدث.\nوهذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى أربعة مذاهب:\nالمذهب الأول: المنع مطلقًا وهو مذهب سلمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢٦٦)، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأكثر السلف.\nالمذهب الثاني: الجواز مطلقًا وهو مذهب داود الظاهري، وابن حزم، والشوكاني.\nالمذهب الثالث: جواز المس لمن كان محدثًا الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو مذهب الشعبي، والضحاك.\nالمذهب الرابع: جواز المس بظهر الكف دون بطنه، وهو مذهب الحكم وحماد.\nقلت: والصحيح المذهب الأول لثلاثة أوجه:","vol":"1","page":501},{"text":"الوجه الأول: دلالة القرآن عليه في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩].\nقلت: والآية وإن كانت واردة في شأن الملائكة على القول الصحيح من أقوال العلماء إلَّا أنَّها تدل على منع المحدث من مس القرآن بدلالة الإيماء والتنبيه، وهي: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا. كما في [المذكرة] ص (٤٦٢) للعلامة الشنقيطي ﵀.\nقلت: وهذه الدلالة متحققة في هذه الآية فالوصف في قوله: ﴿الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾، والحكم المقترن بذلك الوصف في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ (٧٩)﴾، وذلك الوصف لو لم يكن هو علة الحكم لكان الكلام معيبًا، فإنَّ الملائكة مذكورون في الكتاب والسنة باسم الملائكة، فالعدول عن هذا الاسم المشهور، إلى ذكر الوصف في الطهارة يومئ إلى أنَّه علة الحكم.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ [شرح العمدة] (١/ ٣٨٤): «فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأنَّ حرمته كحرمته» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [التبيان في أقسام القرآن] ص (١٤٠): «وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أنَّ المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف التي","vol":"1","page":502},{"text":"في السماء لا يمسها إلاَّ المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلَّا طاهر والحديث مشتق من هذه الآية» اهـ.\nالوجه الثاني: دلالة السنة على ذلك في قول النبي ﷺ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\nقلت: وهذا الحديث ثابت بشواهده فقد جاء من طرق أحسنها مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وحديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام.\nأمَّا مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم\nفأخرجه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٣٨٢)، ومن طريقه الدارقطني (٤٢٩)، والبيهقي في [سننه الكبرى] (١/ ٨٧)، وابن المنذر في [الأوسط] (٦٠٩) من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم:\n«لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ».\nقال الحافظ الدارقطني ﵀: «مرسل ورواته ثقات» اهـ.\nقلت: وهو كما قال ﵀.\nوأخرجه البيهقي في [الخلافيات] (٢٩٥) من طريق أبي مسعود عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه\nوسلم كتب في عهده: «وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» هكذا رواه موصولًا.","vol":"1","page":503},{"text":"قال البيهقي ﵀: «كذا في كتابي \"عن جده\" ولم يذكر غيره عن عبد الرزاق».\nقال الحافظ الزيلعي في [نصب الراية] (١/ ٢٥٩):\n«قلت: لم أجده عند عبد الرزاق في \"مصنفه\" وفي تفسيره إلَّا مرسلًا» اهـ.\nقلت: الصواب في الحديث الإرسال من هذا الوجه.\nوأخرجه مالك في [الموطأ] (٤٦٨) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»\nهكذا جعله من مرسل عبد الله بن أبي بكر ولم يجعله من مرسل أبيه، وتابعه أيضًا محمد بن إسحاق كما في [فضائل القرآن] (١١٤، ٧٥٤) للقاسم بن سلام.\nقال الزيلعي في [نصب الراية] (١/ ٢٥٩): «رواه الدارقطني في\" غرائب مالك\" من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر عن أبيه عن جده، قال: \"كان فيما أخذ عليه رسول اللّه ﷺ أن لا يمس القرآن إلا طاهر\"، قال الدارقطني: تفرد به\nأبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده، ثم رواه من حديث إسحاق الطباع، أخبرني مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: \"كان في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه ﷺ أن لا يمس القرآن إلا طاهر\"، قال: وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده، انتهى» اهـ.","vol":"1","page":504},{"text":"وأخرجه الدارقطني (٤٣٢) من طريق عبد الرزاق نا معمر عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أنَّ النبي ﷺ كتب كتابًا فيه: «وَلَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا».\nوقد تابع معمرًا - في روايته عن عبد الله - أبو إسحاق عند البيهقي في [الخلافيات] (٢٩٤) ولفظه:\n«لَا يَمَسُّ أَحَدٌ القرآنَ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ».\nوخالفهما عبد الله بن عبد الله بن أويس فروى عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما عن جدهما.\nأخرجه البيهقي في [الخلافيات] (٢٩٦) ولفظه: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\nقلت: الوصل من أوهام ابن أبي أويس، والصحيح في الحديث الإرسال.\nورواه الدارمي (٢٣٢١)، والدارقطني (٤٤٩)، والبيهقي في [سننه الكبرى] (١/ ٨٧ - ٨٨)، وفي [شعب الإيمان] (٢٠٤٧)، واللالكائي [في شرح الأصول] (٤٤١) من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ. ولفظه: «وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\nقلت: وهذا الحديث وهم، وهم فيه الحكم بن موسى حيث جعل سليمان ابن داود، والصواب أنه ابن أرقم المتروك.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [تهذيب التهذيب] في ترجمة سليمان بن أرقم الخولاني:","vol":"1","page":505},{"text":"«قال أبو داود هذا وهم من الحكم ورواه محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري، وكذا حكى غير واحد انه قرأه في أصل يحيى بن حمزة، وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب وسليمان ابن أرقم متروك» اهـ.\nوأخرج الحديث أبو داود في [المراسيل] (٨٩)، والفاكهي في [أخبار مكة] (٢٨٥٥) من طريق محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم قال: كان في كتاب جدي الذي كتبه له رسول الله ﷺ حين بعثه إلى نجران: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\nوأما حديث ابن عمر:\nفرواه الدارقطني (٤٣١)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١/ ٨٨)، و[الخلافيات] (٢٩٨)، وأخرجه أيضًا الطبراني في [الكبير] (١٣٠٣٩)، و[الصغير] (١١٥٩)، واللالكائي في [شرح الأصول] (٥٧٣)\nمن طريق سعيد بن محمد بن ثواب عن أبي عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن سالم عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف سعيد بن محمد مجهول جهالة حال، وابن جريج مدلس وقد عنعن.\nوأمَّا حديث حكيم بن حزام:\nفأخرجه الحاكم (٦١٢٢)، ومن طريقه البيهقي في [الخلافيات] (٣٠٢)، ورواه أيضًا برقم (٣٠٤، ٣٠٣)، ورواه أيضًا الدارقطني (٤٣٤)، والطبراني في [الكبير] (٣٠٦٤)، و[الأوسط] (٣٤٢٩)، واللالكائي في [شرح الأصول]","vol":"1","page":506},{"text":"(٥٤٧) من طريق إسماعيل بن إبراهيم المنقري قال: سمعت أبي يحدث عن سويد بن أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام أنَّ النبي ﷺ قال: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ».\nهذا لفظ الدارقطني، ولفظ الحاكم: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف لضعف سويد، ومطر الوراق.\nقلت: وبهذا يتبين أنَّ الحديث ثابت بهذه الطرق، وأضف إلى ذلك أنَّ الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول.\nقلت: وأمَّا تفسير العلامة الشوكاني للطاهر في الحديث بالمؤمن فتفسير ضعيف لخمسة أمور:\nالأول: أنَّ ظاهر هذه اللفظة، والمتبادر منها عند إطلاقها هو الطهارة من الحدث، أو النجس، والأصل عدم العدول عن الظاهر إلاَّ بحجة بينة.\nالثاني: أنه لم يرد في الشرع إطلاق كلمة \"طاهر\" على المؤمن.\nالثالث: أنَّ المتأمل في ألفاظ الحديث يتبين له خطأ من فسر \"طاهر\" بمؤمن، فقد جاء بلفظ:\n«لا يُمس القرآن إلاَّ على طهر».\nوفي لفظ: «لا تمس القرآن إلاَّ طاهر».\nوفي لفظ: «لا يمس أحد القرآن إلاَّ وهو طاهر».\nوفي لفظ: «لا تمس القرآن إلاَّ وأنت على طهر».\nوفي لفظ: «لا تمس القرآن إلاَّ وأنت طاهر».","vol":"1","page":507},{"text":"فكل هذه الألفاظ ظاهرة الدلالة على أنَّ المراد بالطاهر في الحديث هو المتطهر من الحدث، وليس المراد به المؤمن.\nالرابع: أنَّ ابن عمر ﵁ وهو أحد رواة الحديث - كان لا يمس القرآن إلاَّ وهو طاهر.\nفروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢/ ٢٥٦)، وابن المنذر في [الأوسط] (٦٠٨) من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ».\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nقلت: فهذا ما فهمه ابن عمر ﵁ من حديثه، فهو أعلم بمرويه.\nالخامس: أني لم أقف على أحد من السلف من فسر \"الطاهر\" بالمؤمن.\nفكل هذه الأوجه تدل على خطأ من فسر \"طاهر\" في الحديث بالمؤمن. والله أعلم.\nالوجه الثالث: أنَّ هذا القول ثابت عن ابن عمر، وسلمان، وسعد بن أبي وقاص، ولا يعلم لهم مخالف كما سبق، والحق لا يخرج عن أقوال الصحابة، ويبعد كل البعد في حكمة الله أن يحفظ لنا من أقوالهم الخطأ المخالف للحق، ولا يحفظ لنا من أقوالهم ما هو الصواب الموافق للحق.\nفإن قيل: فقد روى أحمد (٢٥٤٩، ٣٣٨١)، وأبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٤٧)، والنسائي (١٣٢) من طريق أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».","vol":"1","page":508},{"text":"وهو حديث صحيح، وهو يدل بدلالة الحصر عدم وجوب الوضوء لمسح المصحف.\nوالجواب: أنَّ الحديث رواه مسلم (٣٧٤) من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ فَقَالَ: «لِمَ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ».\nوليس فيه ما يدل على الحصر، فإن كان هذا هو اللفظ الذي قاله النبي ﷺ فلا إشكال، وإن كان الأول فالجواب عنه: أنَّ الحصر الوارد في الحديث من قبيل الحصر الإضافي لا الحقيقي.\nوبيان ذلك: أنَّ النبي ﷺ قد أمر بالوضوء في غير الصلاة كالوضوء للطواف والوضوء للنوم مطلقًا، والوضوء للجنب إذا أراد النوم، والوضوء لذكر الله تعالى وغير ذلك.\nفإن قيل: لعل المراد بقوله: «إِنَّمَا أُمِرْتُ». أي أمر إيجاب فيبقى ما سوى ذلك على الاستحباب.\nفالجواب: أنَّ هذا بعيد عن معنى الحديث فإنَّ الذين قالوا له: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ يشمل خبرهم التوضؤ على أي حال سواء كان واجبًا أو مستحبًا.\nولو كان قول النبي ﷺ لهم: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ». يراد به أمر الوجوب فإنَّ معنى ذلك أنَّ الوضوء للأكل من الأمور المستحبة لمن قضى حاجته، واستحباب ذلك فيه ما فيه ولا أعلم قائلًا به.","vol":"1","page":509},{"text":"ولو كان الوضوء للأكل من الأمور المستحبة لبقى عرض أولئك الصحابة قائمًا: فإنَّ عرضهم يشمل الوضوء الواجب والمستحب؟.\nإذا تبيَّن هذا فإنَّ الحصر قد يأتي على غير معنى الحصر الحقيقي كقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧]. مع أنَّ النبي ﷺ بعثه الله بشيرًا ونذيرًا.\nقلت: لعل فيما ذكرته هاهنا فيه الكفاية حول هذه المسألة التي تستدعي ما هو أوسع من ذلك، وقد كتبت في ذلك رسالة سميتها:\n[اللمع في حجة من أجاز للمحدث مس المصحف وحجة من منع].\n٦ - واستدل به الظاهرية - ومنهم ابن حزم - في قولهم بنجاسة الكافر حيًا، وميتًا.\nقلت: وهذا القول مخالف للأدلة المتكاثرة الدالة على طهارتهم الطهارة الحسية فمن ذلك:\n١ - أنَّ الله ﷿ أباح لنا نساء أهل الكتاب، ولا يخلو المعاشر لهن من أن يلمس شيئًا من عرقهن. وأجمعت الأمة على أنه لا غسل عليه من الكتابية إلا كما عليه من المسلمة، دل ذلك على أن ابن آدم ليس بنجس في ذاته، ما لم تعرض له نجاسة تحل به.\n٢ - أنَّ النبي ﷺ كان يجيب دعوة اليهود ويأكل من طعامهم، وهم يباشرون ذلك بأيديهم.","vol":"1","page":510},{"text":"٣ - أنَّ النبي ﷺ قد ثبت عنه الوضوء من مزادة امرأة مشركة. فروى البخاري (٣٤٤)، ومسلم (١٥٦١) عن عمران قال: «كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ - يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ.\nوَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ: \"لَا ضَيْرَ، أَوْ لَا يَضِيرُ - ارْتَحِلُوا\" فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: \"مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ\" قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ. قَالَ: \"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ\". ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا. قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ. قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ. قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ","vol":"1","page":511},{"text":"فَانْطَلِقِي فَجَاآ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ - وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ: \"اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ\" وَهْيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"اجْمَعُوا لَهَا\". فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا: \"تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا\". فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ. قَالَتِ: الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ - تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ».\nقلت: والمزادة هي القربة الكبيرة.\n٤ - أنَّ النبي ﷺ، والصحابة كانوا يشترون الثياب المصنوعة بأيدي الكافرين ويلبسونها، النبي ﷺ يأمرهم بغسلها قبل لبسها.","vol":"1","page":512},{"text":"٧ - واستدل به القائلون بوقوع التحريم بلبن الميتة.\nقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (١٠/ ٩): «مسألة: قال أبو محمد: وإن ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فإنَّ التحريم يقع به; لأنَّه رضاع صحيح.\nوقال الشافعي: لا يقع بلبن الميتة رضاع; لأنَّه نجس.\nقال علي: هذا عجب جدًا أن يقول في لبن مؤمن: إنَّه نجس وقد صح، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: \"المؤمن لا ينجس\" وقد علمنا أنَّ المؤمن في حال موته وحياته سواء، هو طاهر في كلتا الحالتين، ولبن المرأة بعضها، وبعض الطاهر طاهر» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٨/ ١٧٥ - ١٧٦):\n«مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: \"وَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةِ، كَمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْحَيَّةِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ\" الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمِ الْحَرْبِيِّ، أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ الْخَلَّالُ: لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ.\nوَتَوَقَّفَ عَنْهُ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَبَنٌ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْوِلَادَةِ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ. كَلَبَنِ الرَّجُلِ.\nوَلَنَا، أَنَّهُ وُجِدَ الِارْتِضَاعُ، عَلَى وَجْهٍ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَيُنْشِزُ الْعَظْمَ مِنْ امْرَأَةٍ، فَأَثْبَتِ التَّحْرِيمَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً؛ وَلِأَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَ شُرْبِهِ فِي حَيَاتِهَا وَمَوْتِهَا إلَّا الْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ أَوْ النَّجَاسَةُ، وَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ، فَإِنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ، وَالنَّجَاسَةُ لَا","vol":"1","page":513},{"text":"تَمْنَعُ، كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ حُلِبَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا، فَشَرِبَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، لَنَشَرَ الْحُرْمَةَ، وَبَقَاؤُهُ فِي ثَدْيِهَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ ثَدْيَهَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِنَاءِ فِي عَدَمِ الْحَيَاةِ، وَهِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى عَظْمِ الْمَيْتَةِ فِي ثُبُوتِ النَّجَاسَةِ» اهـ.\nقلت: وحصل نزاع أيضًا في لبن الرجل من حيث طهارته، وحصول التحريم به، والصحيح الطهارة لحديث الباب.\nوالقول بنجاسته أحد الوجهين للشافعية.\nقال العلامة يحيى بن أبي الخير الشافعي ﵀ في [البيان] (١١/ ٥٥٦):\n«وإن كان للخنثى لبن، فضرب ضارب ثديه، وانقطع لبنه، فإن قلنا بقول أبي علي .. وجبت عليه الحكومة، وإن قلنا بقول عامة أصحابنا .. بني على الوجهين في لبن الرجل، هل يحكم بطهارته، ويثبت التحريم والحرمة بإرضاعه، ويجوز بيعه، ويضمن بالإتلاف؟\nفإن قلنا: تثبت هذه الأحكام .. وجبت هاهنا فيه الحكومة.\nوإن قلنا: لا تثبت هذه الأحكام .. لم تجب هاهنا الحكومة، ولكن يعزر به الجاني إذا كان عامدًا؛ للتعدي» اهـ.\nقلت: وجماهير العلماء على عدم حصول الحرمة به، وشذ الكرابيسي فأثبت الحرمة به.\nقال العلامة الشيرازي ﵀ في [المهذب] (٣/ ١٤٤):\n«ولا يثبت التحريم بلبن الرجل وقال الكرابيسي: يثبت كما ثبت بلبن المرأة وهذا خطأ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة» اهـ.","vol":"1","page":514},{"text":"وقال العلامة النووي ﵀ في [روضة الطالبين] (٩/ ٣):\n«وَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الرَّجُلِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ: يُحَرِّمُ» اهـ.\n٨ - استدل به القائلون بطهارة الماء المستعمل، لأنَّه ماء لاقى محلًا طاهرًا فهو طاهر. ولو كان الماء المستعمل نجسًا لكان بدن المحدث نجسًا والدليل قد دلَّ على طهارته.\n٩ - في الحديث رد على الحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومالك في كراهتهم أن تغسل الحائض والجنب الميت.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ١٩٠): «وقال ابن المنذر: يغسله الجنب لقول النبي ﷺ \"إنَّ المؤمن لا ينجس\" ولا نعلم بينهم خلافًا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لذلك طاهرًا لأنَّه أكمل وأحسن» اهـ.\n١٠ - ويدل الحديث على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.\n* * *","vol":"1","page":515},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».\nوكانت تقول: «وَكَانَتْ تَقُولُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا».\n<hr><s0>\n\nقولها: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ» أي إذا أراد أن يغتسل، أو إذا شرع، وكان تدل على التكرار في الغالب. والجنابة تكون بإيلاج الحشفة في الفرج، أو بالإنزال بشهوة.\nوقولها: «ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ» التخليل هو: إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.\nوقولها: «أَرْوَى» مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش والمراد به ها هنا ابتلال الشعر بالماء.\nوقولها: «بَشَرَتَهُ» البشرة: ظاهر جلد الإنسان، وقيل سمي البشر بشرًا لظهور بشرتهم بخلاف كثير من الحيوانات فإنَّ بشرتهم مغطاة إمَّا بالشعر، أو الصوف، أو الوبر، أو الريش. وقيل أطلق عليهم ذلك لظهور البشر على وجوههم.\nوقولها: «أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ» أي أفرغ الماء عليه.","vol":"1","page":516},{"text":"وقولها: «ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» أي على بقية جسده مأخوذ من السؤر وهو بقية الشيء.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء غسل الجنابة، لكن هل هذا الوضوء من جملة الغسل فلا يجب غسلها مرة أخرى، أم هو وضوء مستقل فتغسل الأعضاء مرة أخرى من أجل رفع الجنابة؟.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٩ - ٤١): «وقوله: \"غسل سائر جسده\" يدل على أنَّه لم يعد غسل ما كانَ غسله منه قبل ذَلِكَ؛ لأنَّ: \"سائر\" إنَّما تستعمل بمعنى: \"الباقي\"، لا بمعنى: \"الكل\"، على الأصح الأشهر عندَ أهل اللغة.\nوكذلك خرَّج مسلم حديث عائشة، من حديث أبي معاوية، عنة هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - فذكرت الحديث، وفي آخره -: \"ثم أفاض على سائر جسده\".\nوهو -أيضًا -: دليل على أنَّه لم يعد غسل ما مضى غسله منه.\nوالعجب من البخاري ﵀، كيف ذكر في تبويبه \"من توضأ للجنابة ثم غسل سائر جسده\"، ولم يسق الحديث بهذا اللفظ، وإنَّما تتم الدلالة به.\nومقصوده بهذا الباب: أنَّ الجنب إذا توضأ، فإنَّه يجب عليهِ غسل بقية بدنه، ولا يلزمه إعادة غسل ما غسله من أعضاء الوضوء.\nوالجنب حالتان:","vol":"1","page":517},{"text":"إحداهما: أنَّه لا يلزمه سوى الغسل، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه حدث أصغر - على قول من يقول: إنَّ الجنابة المجردة لا توجب سوى الغسل، كما هوَ قول الشافعي وابن حامد من أصحابنا، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل.\nفإن بدأ بأعضاء الوضوء، فغسلهما، لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه، بغير تردد.\nوينوي بوضوئه الغسل، لا رفع الحدث الأصغر -: صرح به الشافعية، وهو ظاهر.\nالحالة الثانية: أن يجتمع عليهِ حدث أصغر وجنابة، إمَّا بأن يحدث، ثم يجنب، أو على قول من يقول: إنَّ الجنابة بمجردها تنقض الوضوء وتوجب الغسل، كما هوَ ظاهر مذهب أحمد وغيره.\nفهذه المسألة قد سبقت الإشارة إليها والاختلاف فيها.\nوأكثر العلماء على تداخل الوضوء والغسل في الجملة.\nقالَ الحسن: إذا اغتمس في النهر، وهو جنب، أجزأه عن الجنابة والحدث.\nفعلى هذا؛ إذا غسل اعضاء الوضوء مرة، لم يحتج إلى إعادة غسلها.\nقال أحمد: العمل عندي في غسل الجنابة، أن يبدأ الرجل بمواضع الوضوء، ثم يغسل بعد ذَلِكَ سائر جسده.\nولكن على هذا التقدير، ينوي بوضوئه رفع الحدثين عن أعضاء الوضوء.\nفإن نوى رفع الحدث الأصغر وحده، احتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء في الغسل.","vol":"1","page":518},{"text":"ثم إنَّ المشهور عن أحمد -عندَ أصحابه كالخرقي ومن تابعه -: أنَّ الغسل والوضوء لا يتداخلان، إلَّا بأن ينويهما، كالحج والعمرة في القرآن، وهو وجه للشافعية.\nوعلى هذا؛ فينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، صرح به ابن أبي موسى من أصحابنا.\nويلزم من ذَلِكَ وجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء في الغسل مرة أخرى.\nفإن نوى بالوضوء رفع الحدثين معًا، لم يلزمه إعادة غسلهما مرة أخرى.\nوالمنصوص عن الشافعي، أنَّهما يتداخلان بدون نية، نص على ذَلِكَ في \"الأم\"، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية عن أحمد، كما لو كانا من جنس واحد عندَ أكثر العلماء.\nفعلى هذا، يجزئ الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر خاصة.\nوإن نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر، كانَ أفضل -: قاله بعض الشافعية.\nولكن ينبغي أن يقولوا بوجوب إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى في الغسل.\nوعلى هذا التقدير، فإنَّ رفع الحدث الأصغر لا يندرج فيهِ الأكبر، بخلاف عكسه.\nوعن أحمد رواية، أنَّه لا يرتفع الحدث الأصغر بدون الإتيان بالوضوء، وحكي مثله عن مالك وأبي ثور وداود، وهو وجه للشافعية؛ لأنَّ سببهما مختلف، فلم يتداخلا كحد الزنا وحد السرقة.","vol":"1","page":519},{"text":"وعلى هذا فيجب غسل أعضاء الوضوء مرتين: مرة للوضوء، ومرة في الغسل، وينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، وبالغسل رفع الحدث الأكبر.\nوقالت طائفة: إِنْ غَسَلَ أعضاء الوضوء مرتبة متوالية ارتفع عنهما الحدثان، وإذا نوى رفعهما، فلا يجب عليهِ إلَّا غسل باقي بدنه للجنابة، وإن لم يغسل أعضاء الوضوء مرتبة متوالية لم يرتفع عنها سوى حدث الجنابة، وعليه أن ياتي بالوضوء على وجهه؛ ليرفع الحدث الأصغر.\nوحكي هذا عن إسحاق بن راهويه، وهو قول أبي بكر بن جعفر، ومن اتبعه من أصحابنا.\nواعتبروا -أيضًا -: أن يمسح رأسه.\nوقد سبق نص أحمد، على أنَّه لا يحتاج إلى مسح رأسه، بل يكفيه صب الماء عليهِ.\nوهو يدل على أنَّ خصائص الوضوء عنده كلها غير معتبرة في وضوء غسل الجنابة.\nوهو -أيضًا- وجه لأصحاب الشافعي، لكنهم لا يعتبرون الموالاة ولا نية الحدث الأصغر، على الصحيح عندهم.\nوعندنا؛ هما معتبران، على الصحيح.\nوزعم أبو بكر الخلال: أنَّ هذا القول هوَ مذهب أحمد، ووهم من حكى عنه خلافه فإنَّ حنبلًا نقل عن أحمد، في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، لم يحركه، فصلى، ثم ذكر؟ قالَ: يغسل موضعه، ويعيد الصلاة.","vol":"1","page":520},{"text":"قالَ الخلال: هذا وهم من حنبل لا شك فيهِ، لأنَّ أحمد عنده أنَّ من لم يحرك خاتمه الضيق في الوضوء وصلى، أنَّه يعيد الوضوء والصلاة.\nقالَ أبو بكر ابن جعفر في كتاب \"الشافي\": هذا يدل على أنَّه لا بد في غسل الجنابة من الوضوء.\nقلت: إنَّما قالَ أحمد: \"يعيد الوضوء والصلاة\" في المحدث حدثًا أصغر، فأمَّا الجنب فإنَّ المنصوص عن أحمد، أنَّه إذا انغمس في ماء وتمضمض، واستنشق، أنَّه يجزئه، بخلاف من يريد الوضوء، فإنَّه يلزمه الترتيب والمسح.\nولكن الخلال تأول كلامه، على أنَّ الجنب يجزئه انغماسه في الماء من غسل الجنابة وأمَّا عن الوضوء فلا يجزئه حتى يرتب، كالمحدث الحدث الأصغر بانفراده.\nونقول: إنَّ قول أحمد: \"إذا انغمس وأراد الوضوء لا يجزئه\" عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث.\nوالذي عليهِ عامة الأصحاب، كالخرقي وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وأصحابه خلاف ذلك، وأنَّ أحمد إنَّما أراد المحدث حدثًا أصغر.\nورواية حنبل هذه صريحة في هذا المعنى، وقول الخلال: \"إنَّها وهم بغير شك\"، غير مقبول. والله ﷾ أعلم» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة: أنَّه يكفي الغسل في رفع الحدثين معًا، وحديث عائشة، وميمونة يدلان على أنَّ غسل أعضاء الوضوء من جملة غسل الجنابة لا لرفع الحدث الأصغر ذلك من وجوه:","vol":"1","page":521},{"text":"الوجه الأول: قولها في الحديث - بعد ذكرها للوضوء -: «ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»، وسائر جسده بمعني بقية جسده، وهذا يقتضي أنَّه لم يعد غسل أعضاء الوضوء. وذلك أنَّه إن كان إنَّما غسلهما للحدث الأصغر لأعاد غسلهما من أجل الجنابة.\nويشكل على هذا رواية في صحيح البخاري (٢٤٨) جاءت بلفظ: «ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٥٢): «فيحتمل أن يقال: إنَّ سائر هنا بمعنى الجميع جمعًا بين الروايتين» اهـ.\nقلت: ويحتمل العكس، وهو حمل \"كل\" على معنى \"سائر\" أي غسل كل ما بقي من جسده، ويؤيده أنَّ أكثر روايات الحديث جاءت بلفظ: «سَائِرَ جَسَدِهِ»، وجاءت هذه اللفظة أيضًا في حديث ميمونة.\nالوجه الثاني: أنَّ ميمونة لم تذكر في حديثها مسح الرأس، وإنَّما ذكرت أنَّه ﵊ أفاض الماء على رأسه، ولو كان الوضوء الذي فعله النبي ﷺ وضوء حدث لا من جملة الغسل لمسح رأسه، لكن لما كان ذلك الوضوء من جملة الغسل أفاض الماء على رأسه ولم يمسحه.\nالوجه الثالث: في حديث ميمونة تأخير النبي ﷺ لغسل رجليه إلى بعد الغسل، ولو كان ذلك الوضوء للحدث لقدم غسل القدمين ولم يؤخرهما من أجل تحقيق الموالاة بين أعضاء الوضوء.\nومما يدل على هذا أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٩٦ - ٣٩٧) حيث قال ﵀: «وهو سبحانه","vol":"1","page":522},{"text":"أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل منهما فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا (٦)﴾ [المائدة: ٦] فأمر بالوضوء. ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (٦)﴾ فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢].\nوقال في سورة النساء: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال.\nوالقرآن يدل على أنَّه لا يجب على الجنب إلَّا الاغتسال وأنَّه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء. والمشهور في مذهب أحمد: أنَّ عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلَّا بهما. وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ. روي ذلك عن أحمد.\nوالقرآن يقتضي: أنَّ الاغتسال كاف. وأنَّه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءًا من الأكبر. كما أنَّ الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإنَّ الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. ويدل على ذلك قول النبي ﷺ لأم عطية واللواتي غسلن ابنته:\n\"اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\". فجعل غسل مواضع الوضوء جزءًا من الغسل","vol":"1","page":523},{"text":"لكنه يقدم كما تقدم الميامن. وكذلك الذين نقلوا صفة غسله كعائشة ﵂ ذكرت: أنَّه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه. ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل. فقد دل الكتاب والسنة على أنَّ الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءًا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى» اهـ.\n٢ - وقولها في الحديث: «أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ» حجة للجمهور في قولهم بعدم وجوب الدلك في الغسل، وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (٣٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: \"لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ\"».\n٣ - الحديث يدل على أنَّ الغسل مرة واحدة ولا يستحب فيه التكرار.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠): «وكذلك الاغتسال من الجنابة؛ فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل هو المأثور عنه: اتباع السنة فيه؛ فإنَّ من نقل غسل النبي ﵌ كعائشة وميمونة لم ينقل أنَّه غسل بدنه كله ثلاثًا بل ذكر أنَّه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثا حثية على شق رأسه وأنَّه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا الثلاث إنَّما ذكروه قياسًا على الوضوء والسنة قد فرقت بينهما. وقد ثبت أنَّ النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد ومعلوم أنَّه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك فإنَّ سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات» اهـ.","vol":"1","page":524},{"text":"وقال العلامة ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٦٥ - ٢٦٨):\n«وقد أختلف العلماء في استحباب غسل البدن كله في الغسل من الجنابة ثلاثًا:\nفمنهم: من استحبه، وهو قول إسحاق بن راهويه وكثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة.\nوروى وكيع في \"كتابه\" عن أبي مكين، عن أبي صالح مولى أم هانيء، عن أم هانئ، قالت: إذا اغتسلت من الجنابة فاغسل كل عضو ثلاثًا.\nأبو صالح، هوَ باذان، وهو ضعيف جدًا.\nورواه سمويه الحافظ: نا أحمد بن يحيى بن زيد بن كيسان: نا يزيد بن ذريع، عن أبي مكين، عن أبي صالح: حدثتني أم هانيء، قالت: قالَ رسول الله ﷺ: \"إذا أغتسل أحدكم فليغسل كل عضو منه ثلاث مرات\" - يعني: الجنابة.\nورواية وكيع للموقوف أصح.\nوروى الفضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رجلًا سأله عن الغسل من الجنابة، فقالَ: ثلاثًا. فقالَ الرجل: إنَّ شعري كثير، فقالَ: رسول الله كانَ أكثر شعرًا منك وأطيب.\nخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.\nوعطية، هوَ العوفي، فيهِ ضعف مشهور.\nولعله أراد الثلاث في غسل الرأس؛ ولهذا قالَ لهُ السائل: إن شعري كثير.","vol":"1","page":525},{"text":"وقد خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في \"كتاب الصلاة\" لهُ عن فضيل ابن مرزوق، عن عطية، قالَ: سأل رجل أبا سعيد الخدري: كم يكفي لغسل رأسه؟ قالَ: ثلاث حفنات - وجمع يديه - وذكر بقية الحديث.\nومما يستدل به تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة: ما خرجه أبو داود، من رواية حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، في صفة غسل النبي ﷺ، قالت: وأفرغ على رأسه ثلاثًا، فإذا فضلت فضلة صبها عليهِ.\nوالمراد: بعد الفراغ من غسل بقية جسده، وإلَّا لم يكن لقولها: \"فإذا فضلت فضلة\" معنى.\nوروى وهيب هذا الحديث، عن هشام، وقال فيهِ: \"ثم أفاض الماء على جسده، فإن بقي في الإناء شيء أفرغه عليهِ\".\nورواه - أيضًا - مبارك بن فضالة، عن هشام - بنحوه.\nخرجهما ابن جرير الطبري.\nوقالت طائفة: لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به المارودي من الشافعية، وأصحاب مالك.\nوحكى الإمام أحمد أنَّ ابن عباس كانَ يغتسل من الجنابة سبع مرار.\nوقال: هوَ من حديث شعبة - يعني: مولى ابن عباس -، مشهور عنه.\nقالَ: وأمَّا حديث النبي ﷺ، فإنَّه كانَ يحفن على رأسه ثلاثًا.\nوهذا الحديث خرجه أبو داود من رواية ابن أبي ذئب، عن شعبة - وهو: مولى ابن عباس -، أنَّ ابن عباس كانَ إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده","vol":"1","page":526},{"text":"اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، فقالَ: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ويقول: هكذا كانَ رسول الله ﷺ يتطهر.\nوليس في هذه الرواية التسبيع في سوى غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء.\nويتحمل أن المراد به: التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر.\nوشعبة مولى ابن عباس، قالَ مالك: ليس بثقة، وقال - مرة -: لا يشبه القراء، وقال أحمد ويحيى: لابأس به، وقال يحيى - مرة -: لايكتب حديثه، وقال النسائي والجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًا فأحكم لهُ بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به.\nونقل حرب عن إسحاق، أنَّه قالَ في غسل الجنابة: يغسل فرجه ثلاثًا، وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثًا إلى السبع، ولا يزيد على ذَلِكَ، إلَّا أن لا ينقي» اهـ.\n٤ - استحباب تخليل شعر الرأس قبل إفاضة الماء عليه.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٨): «وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي ﷺ، لم ينتبه لها أكثر الفقهاء، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وأدائه.\nولم أر من صرح به منهم، إلَّا صاحب \"المغني\" من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد: الغسل على حديث عائشة.","vol":"1","page":527},{"text":"وكذلك ذكره صاحب \"المهذب\" من الشافعية، قالَ -بعد ذكر الوضوء -:\nثم يدخل أصابعه العشر في الماء، فيغترف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات.\nوفي هذا زيادة على ما في حديث عائشة، وهو تخليل اللحية.\nومذهب الشافعي: وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، وإن كانت كثيفة، في الجنابة دون الوضوء.\nوعن مالك في وجوب ذَلِكَ في الغسل روايتان.\nوأمَّا أصحابنا فيجب ذَلِكَ عندهم - في المشهور، ولهم وجه ضعيف، أنَّه لا يجب، وحكي مثله عن المزني.\nوكلام أكثرهم، يدل على أنَّ المغتسل يتوضأ، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثًا، ويخلل أصول الشعر مع ذَلِكَ.\nوقد وجد في كلام الأئمة، كسفيان وأحمد وإسحاق، ما يدل على ذَلِكَ.\nواتباع السنة الصحيحة التي ليس لها معارض أولى.\nوقد روى قتادة، عن عروة، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ كانَ إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة، ثم صب على رأسه ثلاث مرار، يخلل بأصابعه أصول الشعر.\nخرجه الإمام أحمد.\nوهذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء: إنَّه يصب الماء على رأسه، ثم يخلله بأصابعه.\nولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة.","vol":"1","page":528},{"text":"وليس في ترك ذكر هذا في حديث ميمونة ما يوجب تركه؛ لأنَّ ميمونة حكت غسل النبي ﷺ في قضية معينة، وعائشة حكت ما كانَ النبي ﷺ يفعله إذا اغتسل من الجنابة، فالأخذ بروايتها متعين، والله أعلم» اهـ.\n٥ - ويدل الحديث على مشروعية تقديم غسل القدمين مع الوضوء، وهذا مأخوذ من قولها ﵂: «ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ»، لكن روى مسلم (٣١٦) عن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٢٨): «واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها: \"كما يتوضأ للصلاة\" وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: \"ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ\" وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام.\nقال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في آخره \"فإذا فرغ غسل رجليه\"","vol":"1","page":529},{"text":"فأمَّا أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثره وهو ما سوى الرجلين أو يحمل على ظاهره» اهـ.\nقلت: قال ابن عمار الشهيد ﵀ في [علل أحاديث في صحيح مسلم] (ص: ١٠):\n«وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم: زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعلي بن مسهر، وغيرهم فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين، إلَّا أبو معاوية.\nولم يذكر غسل اليدين ثلاثًا في ابتداء الوضوء غير وكيع.\nوليس زيادتما بالمحفوظة.\nوسمعت أبا جعفر الحضرمي يقول: سمعت ابن نمير يقول: \"كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش \".\nوسمعت الحسين بن إدريس يقول: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: \"أبو معاوية في حديث الأعمش حجة وفي غيره لا\"» اهـ.\nقلت: رواية الطيالسي موجودة في [المسند] (١٥٧٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ الْمَاءَ، فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ».","vol":"1","page":530},{"text":"قلت: هذا إسناد حسن، ورواية حماد بن سلمة عن عطاء قبل الاختلاط على الصحيح كما ذهب إلى ذلك جمهور المحدثين.\n٦ - وفي الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد.\n\n<span data-type='title' id=toc-10>فائدة:</span>\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٧٧ - ٧٨):\n«أمَّا المسألة الأولى: وهي إيجاب الشارع الغسل من المني دون البول فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة فإنَّ المني يخرج من جميع البدن ولهذا سماه الله ﷾ سلالة لأنَّه يسيل من جميع البدن، وأمَّا البول فإنَّما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول. وأيضًا فإنَّ الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنَّها تقوى بالاغتسال والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني وهذا أمر يعرف بالحس. وأيضًا فإنَّ الجنابة توجب ثقلًا وكسلًا والغسل يحدث له نشاطًا وخفة؛ ولهذا قال أبو ذر: لما اغتسل من الجنابة كأنَّما ألقيت عني حملًا.\nوبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة ويعلم أنَّ الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة فإذا اغتسل زال ذلك البعد ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إنَّ العبد إذا نام عرجت روحه فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود وإن كان جنبًا لم يؤذن لها ولهذا أمر النبي ﷺ الجنب إذا نام أن يتوضأ وقد صرح أفاضل الأطباء بأنَّ","vol":"1","page":531},{"text":"الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ويخلف عليه ما تحلل منه وإنَّه من أنفع شيء للبدن والروح وتركه مضر ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه وبالله التوفيق» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":532},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣١ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:\n«وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثًا - ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثًا - ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ».\n<hr><s0>\n\nقولها: «وَضُوءَ الْجَنَابَةِ» أي ماء الاغتسال من الجنابة، وذلك أنَّ الوَضوء بفتح الواو المراد به الماء لكن هل يراد به ماء الوضوء أم الماء مطلقًا؟ هذا الحديث يدل أنَّ المراد به الماء مطلقًا لإضافته إلى الجنابة.\nوقولها: «ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ» المراد بالفرج القبل سمي بذلك لانفراجه أي انفتاحه، لأنَّ فيه فتحة منفرجة.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.\nوجاءت رواية للبخاري (٢٧٦) صريحة بذلك عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ …».","vol":"1","page":533},{"text":"وفي رواية أخرى له (٢٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ:\n«صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا …».\nوفي رواية أبي داود (٢٤٥) في حديثه عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «وَضَعْتُ للنبى ﷺ غُسْلًا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ …».\nقلت: ورواية البخاري السابقة ترد ما ذكره العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٩٥) حيث قال:\n«وَيَكْفِي غَسْلُ الْيُمْنَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لِيُمَكِّنَّهُ غَرْفُ الْمَاءِ بِهَا وَلَا مَعْنَى لِغَسْلِ الْيَدِ الْيُسْرَى مَعَهَا لِأَنَّهُ يَغْسِلُ بِهَا فَرْجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُبَاشِرُ النَّجَاسَةَ وَلَا يُبَاشِرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِيُمْنَاهُ فَلِذَلِكَ غَسَلَهَا لِيَتَنَاوَلَ بِهَا الْمَاءَ» اهـ.\nوذلك أنَّ رواية البخاري فيها غسل اليدين معًا، ورواية الباب فيها التصريح بغسل اليسرى.\nقلت: وغسل اليدين قبل غسل الفرج من أجل إدخالهما في الإناء.\nلكن هل يدخل هذا في جملة غسل الجنابة أو لا؟\nالذي يظهر لي دخوله لأنَّه لم يغسلهما مرة أخرى بعد الفراغ من غسل الفرج، وإنَّما اكتفى بغسل اليسرى التي لامست الفرج لإزالة ما علق بها.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٧٠):\n«وَثَالِثُهَا: أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَأَوْكَدَ؛ لِأَنَّ هُنَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ» اهـ.","vol":"1","page":534},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٦٣):\n«وَفِيهِ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عَلَى غَسْلِ الْفَرْجِ لِمَنْ يُرِيدُ الِاغْتِرَافَ لِئَلَّا يُدْخِلَهُمَا فِي الْمَاءِ وَفِيهِمَا مَا لَعَلَّهُ يُسْتَقْذَرُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي إِبْرِيقٍ مَثَلًا فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ غَسْلِ الْفَرْجِ لِتَوَالِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ» اهـ.\nقلت: الأولى موافقة ظاهر السنة، والنبي ﷺ صب الماء على يديه وغسلهما ثم صب الماء وغسل فرجه ولم يدخل يده في الإناء، ومع هذا فراعى تقديم غسل اليدين على غسل الفرج، وهذا يبطل ما ذكره الحافظ ﵀.\n٢ - استحباب غسل الفرج قبل الشروع في غسل الجنابة. وقد احتج بذلك من ذهب إلى نجاسة المني، ورطوبة فرج المرأة، - فأمَّا رطوبة الفرج فهو ماء أبيض متردد بين المذي والعرق -، ولا حجة فيه على نجاستهما وذلك لأنَّ الغسل المجرد عن الأمر لا يدل على النجاسة.\nوسيأتي بمشيئة الكلام على المني، وأمَّا رطوبة فرج المرأة، فاحتج القائلون بنجاسته بما رواه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».\nوما رواه البخاري (١٧٩، ٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧) عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان:","vol":"1","page":535},{"text":"«\"يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ\" قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ».\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ٥٧١): «وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ بِلَا غُسْلٍ مَنْسُوخَانِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِغَسْلِ الذَّكَرِ وَمَا أَصَابَهُ مِنْهَا فَثَابِتٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ بنجاسة رطوبة الفرج والقائل الآخر يحمله عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَكِنْ مُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وكلامه قبل هذا يدل على أنَّه يختار الطهارة فقد قال ﵀ (٢/ ٥٧٠): «رُطُوبَةُ الْفَرْجِ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ فَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِيهَا ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ ﵀ رَجَّحَ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ النَّجَاسَةَ وَرَجَّحَهُ أَيْضًا الْبَنْدَنِيجِيُّ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْأَصَحُّ الطَّهَارَةُ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ نَصَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ وَحُكِيَ التَّنْجِيسُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَحَدُهُمَا مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْآخَرُ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالْأَصَحُّ طهارتها» اهـ.\nوهكذا قال في [شرح مسلم] (٣/ ١٩٨):\n«وَالْأَظْهَرُ طَهَارَتُهَا» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤): «فصل: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان أحدهما: أنَّه نجس لأنَّه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي.","vol":"1","page":536},{"text":"والثاني: طهارته لأنَّ عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ هو من جماع فإنَّه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنَّه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته.\nوقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنَّه لا يسلم من المذي وهو نجس ولا يصح التعليل فإنَّ الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام» اهـ.\nقلت: القول بطهارة رطوبة فرج المرأة هو الأقوى، وذلك أنَّ الأحاديث التي استدل بها المنجسون ليست صريحة في مسألة الرطوبة، وذلك أنَّ الأمر بالغسل باعتبار ما يصيبه الذكر من مذيها وهو نجس يجب غسل الذكر منه.\nوفي الأحاديث أحتمال آخر وهو أن تحمل تلك الأحاديث على الاستحباب دون الوجوب.\nومما يدل على طهارة هذه الرطوبات أنَّها ملازمة للفرج غالبًا، وقد علل الله تعالى حرمة إتيان المرأة في حال حيضها بأنَّه أذى، وأخذ من ذلك العلماء حرمة الوطء في الدبر لأنَّه موضع الأذى فإذا كانت الرطوبة نجسة لما جاز وطؤها في ذلك الموضع لوجود الأذى، وإذا كان أذى الحيض العارض يمنع من الوطء فمن باب أولى الأذى المستمر. والله أعلم.\nوقال المنجسون: حديث عائشة في حك المني من ثوب رسول الله ﷺ فيه احتمالان:","vol":"1","page":537},{"text":"الأول: أنَّ ذلك المني كان من احتلام وليس من جماع، والقول بأنَّ الاحتلام ممتنع عن النبي ﷺ لأنَّه من تلاعب الشيطان يحتاج إلى دليل، ولا يلزم أن يكون جميع الاحتلام من تلاعب الشيطان بل الاحتلام منه ما هو فيض زيادة المني يخرج في وقت من الأوقات.\nوالآخر: أنَّه مني ملاعبة وليس مني جماع.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (١/ ٤٦٧): «وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين أحداهما: جواب بعضهم أنَّه يمتنع استحالة الاحتلام منه ﷺ وكونها من تلاعب الشيطان بل الاحتلام منه جائز ﷺ، وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت.\nوالثاني: أنَّه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب، وأمَّا المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب. والله أعلم» اهـ.\nأقول: حمل المني على مني الاحتلام أو الملاعبة من حمل الحديث على أندر معانيه، والأصل حمل الحديث على الأمر الغالب دون النادر، والغالب هو مني الجماع.\nوقد فصَّل بعض الشافعية في رطوبة الفرج فقال العلامة ابن حجر الهيتمي ﵀ في [تحفة المحتاج] (١/ ٣٠١):\n«وَالْحَاصِلُ أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَهِيَ مَا تَكُونُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْغُسْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ، وَنَجِسَةٌ","vol":"1","page":538},{"text":"قَطْعًا وَهِيَ مَا وَرَاءَ ذَكَرِ الْمُجَامِعِ، وَطَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ مَا يَصِلُهُ ذَكَرُ الْمُجَامِعِ» اهـ.\nقلت: ومذهب الحنفية طهارة رطوبة فرج المرأة، ومذهب المالكية نجاستها.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ١١٢):\n«وَأَمَّا الرُّطُوبَةُ الَّتِي فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَطَاهِرٌ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ» اهـ.\nقلت: هذا ما يتعلق بطهارة رطوبة فرج المرأة، لكن بقى ما يتعلق بنقضها للوضوء وعدمه.\nفأقول: أمَّا بالنسبة لمذهب الإمام مالك فلا أعلم له ولا لأصحابه كلامًا حول رطوبة الفرج هل ينتقض بها الوضوء أو لا، لكنه ﵀ لا يرى النقض بالأمور النادرة الغير معتادة، فقد يقال: إنَّ الرطوبة من الأمور المعتادة لدى النساء فيحصل بذلك النقض عنده، والله أعلم.\nوأمَّا علماء الشافعية فقد عدها بعضهم من النواقض فقال العلامة ابن حجر الهيتمي ﵀ في [تحفة المحتاج] (١/ ١٣٠):\n«أَوْ خَرَجَتْ رُطُوبَةُ فَرْجِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ وَرَاءِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ يَقِينًا وَإِلَّا فَلَا» اهـ.\nوأمَّا علماء الحنابلة فلا أعلم لهم كلامًا في رطوبة فرج المرأة هل هي ناقضة أو لا لكن لازم مذهبهم النقض لأنَّهم يرون النقض بكل خارج من السبيلين سواء كان نجسًا أو طاهرًا.","vol":"1","page":539},{"text":"وهكذا علماء الحنفية فلم أجد لهم كلامًا في ذلك، والأظهر أنَّهم لا يرون الرطوبة ناقضة للوضوء لأنَّها طاهرة عندهم والناقض عندهم لا يخلو من نجاسة حتى الريح فإنَّها تحمل أجزاءً من النجاسة.\nوشبيه بهذه المسألة القصة البيضاء.\nقال العلامة ابن حجر الهيتمي ﵀ في [تحفة المحتاج] (١/ ٣٠٢):\n«ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِ \"الْعُبَابِ\": نَعَمْ إنْ انْفَصَلَتْ رُطُوبَةُ فَرْجِهَا فَنَجِسَةٌ مَا نَصُّهُ بِأَنْ خَرَجَتْ مِنْ جَوْفِهَا وَلَوْ إلَى دَاخِلِهِ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ كَغَيْرِهِ فَالِانْفِصَالُ لَيْسَ بِشَرْطٍ إذْ الرُّطُوبَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الْجَوْفِ طَاهِرَةٌ وَإِنْ انْفَصَلَتْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ.\nثُمَّ قَالَ: وَتَرَدَّدَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي طَهَارَةِ الْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ وَهِيَ الَّتِي تَخْرُجُ عَقِبَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُهَا مِنْ بَاطِنِ الْفَرْجِ أَوْ أَنَّهَا نَحْوُ دَمٍ مُتَجَمِّدٍ فَنَجِسَةٌ وَإِلَّا فَطَاهِرَةٌ اهـ» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي في جميع ما سبق الطهارة، وحصول النقض بخروجها هو الأحوط والأقوى لخروجه من أحد السبيلين كسائر الأحداث. والله أعلم.\nوذهب أبو محمد بن حزم ﵀ إلى عدم النقض بالقصة البيضاء فقال في [المحلى] (١/ ٢٤٠):\n«وَيُقَالُ لِلشَّافِعِيَّيْنِ وَالْحَنَفِيِّينَ مَعًا: قَدْ وَجَدْنَا الْخَارِجَ مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مُخْتَلِفَ الْحُكْمِ، فَمِنْهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَالْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ وَدَمِ النِّفَاسِ، وَمِنْهُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَقَطْ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالْمَذْيِ، وَمِنْهُ مَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا كَالْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنْ تَقِيسُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَأَوْجَبْتُمْ فِيهِ الْوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ","vol":"1","page":540},{"text":"مِنْ ذَلِكَ، دُونَ أَنْ تُوجِبُوا فِيهِ الْغُسْلَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ دُونَ أَنْ لَا تُوجِبُوا فِيهِ شَيْئًا قِيَاسًا عَلَى مَا لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ وَهَلْ هَذَا إلَّا التَّحَكُّمُ بِالْهَوَى الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْحُكْمَ بِهِ وَبِالظَّنِّ الَّذِي أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا، وَمَعَ فَسَادِ الْقِيَاسِ وَمُعَارَضَةِ بَعْضِهِ بَعْضًا» اهـ.\nقلت: وأمَّا الكدرة والصفرة فهما نجسان لأنَّ الطهر من الحيض لا يكون إلَّا بعد زوالهما، ولأنَّهما إذا اتصلا بالحيض كانا من جملة الحيض، ويبعد أن يقال بطهارتهما إلَّا عند اتصالهما بالحيض فيحكم بنجاستهما وهما هما من قبل ومن بعد.\nوقال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ في [مغني المحتاج] (١/ ٢٣٢):\n«وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ لَيْسَتَا بِدَمٍ وَهُمَا نَجِسَانِ» اهـ.\nقلت: والأظهر نقض الوضوء بهما وذهب أبو محمد بن حزم ﵀ إلى عدم النقض بهما فقال في [المحلى] (١/ ٢٤٣):\n«وَأَمَّا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ وَالدَّمُ الْأَحْمَرُ فَسَيُذْكَرُ فِي الْكَلَامِ فِي الْحَيْضِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - حُكْمُهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ - حَيْضًا وَلَا عِرْقًا، فَإِذًا لَيْسَ حَيْضًا وَلَا عِرْقًا فَلَا وُضُوءَ فِيهِ. إذْ لَمْ يُوجِبْ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ» اهـ.\nقلت: ومذهب اللجنة الدائمة نجاسة جميع الإفرازات الخارجة من رحم المرأة وعدها من نواقض الوضوء.\nوذهب العلامة ابن عثيمين ﵀ في آخر أقواله إلى طهارتها وعدم نقض الوضوء بها إلَّا ما دل الدليل على النقض به.","vol":"1","page":541},{"text":"٣ - أنَّ غسل الفرج يكون باليد اليسرى، وصب الماء باليد اليمنى، وهذا مأخوذ من رواية البخاري وأبي داود التي سبق ذكرهما.\n٤ - تطهير اليد بعد غسل الفرج بالأرض أو على الحائط، ويقوم مقام ذلك تطهيرها بالصابون ونحوه من المطهرات.\nويستحب بعد دلكها أن تغسل بالماء لما رواه البخاري (٢٦٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٧٠):\n«وَرَابِعُهَا: أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيُدَلِّكَ يَدَهُ بَعْدَهُ لِمَعْنَيَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يُزِيلَ مَا بِهِ مِنْ أَذًى، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ أَزَالَهَا قَبْلَ الِاغْتِسَالِ؛ لِئَلَّا تُمَاعَ بِالْمَاءِ، وَلِئَلَّا يَتَوَقَّفَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَلَى زَوَالِهَا فِي الْمَشْهُورِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ غَسْلَ الْفَرْجِ، فَإِنْ مَسَّ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُ أَخَلَّ بِسُنَّةِ الدَّلْكِ، وَرُبَّمَا لَا يَتَيَقَّنُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَغَابِنِهِ إِلَّا بِالدَّلْكِ، وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَسَّ ذَكَرَهُ» اهـ.\nقلت: وإذا غسل يده بالماء والصابون بدل دلكها فلا حاجة إلى غسلها بعد ذلك بالماء. والله أعلم.\n٥ - المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وحكمهما الوجوب كما في الوضوء.","vol":"1","page":542},{"text":"وقد جاء الأمر بهما في الوضوء، وإذا كان حكمهما الوجوب فيه ففي الغسل من باب أولى، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة.\n٦ - أنَّ الرأس في وضوء الجنابة لا يمسح، وإنَّما يغسل لأنَّ الوضوء من جملة الغسل، وليس في الغسل مسح.\n٧ - تأخير غسل القدمين إلى آخر الغسل، وقد احتج بذلك من لم ير وجوب المولاة في الوضوء، ولا حجة فيه لأنَّ الوضوء في هذا الموضع ليس بوضوء حدث بل هو من جملة الغسل.\nقلت: وإذا اغتسل الإنسان في مكان لا تجتمع فيه الغسالة تحت قدميه كالحمامات المبلطة هل يؤخر غسل قدميه أم يقدهما محل احتمال والأخذ بظاهر السنة أحسن.\nقال العلامة السمرقندي الحنفي ﵀ في [تحفة الفقهاء] (١/ ٢٩ - ٣٠):\n«ثمَّ إِنَّمَا يُؤَخر غسل الْقَدَمَيْنِ إِذا اغْتسل فِي مَوْضُوع تَجْتَمِع فِيهِ الغسالة تَحت\nالْقَدَمَيْنِ فَأَما إِذا لم تَجْتَمِع بِأَنْ اغْتسل على حجر وَنَحْوه فَلَا يُؤَخر لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي تَأْخِيره» اهـ.\nقلت: الأصل البقاء على ظاهر الحديث لا سيما وقد ذكر بعض العلماء حكمة أخرى لتأخير غسل القدمين.\nقال العلامة القرطبي ﵀ في [المفهم] (٤/ ٥٣):\n«استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل رجليه على ظاهر هذه الأحاديث، وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء» اهـ.","vol":"1","page":543},{"text":"٨ - وقولها: «فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ» احتج بها من كره التنشيف، ولا حجة فيه على ذلك لأننا لا ندري ما هو السبب في رد النبي ﷺ له هل لكراهته له أم لعدم الحاجة إليه.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢٢٢): «فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء\nوالغسل على خمسة أوجه أشهرها: أنَّ المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه. والثاني: أنَّه مكروه. والثالث: أنَّه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الذي نختاره فإنَّ المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر.\nوالرابع: أنَّه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا.\nوقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب أحدها: أنَّه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري. والثاني: مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.\nوالثالث: يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس ﵄. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنَّه ﷺ \"اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء\" وأمَّا فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة ﵃ من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة.\nقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.","vol":"1","page":544},{"text":"وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث: \"وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه\" قال: فإذا كان النفض مباحًا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم» اهـ.\nوقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح عمدة الأحكام] ص (٧٠):\n«أخذ من رده ﷺ الخرقة: أنَّه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة واختلفوا هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه ﷺ جعل ينفض الماء فلو كره التنشيف لكره النفض فإنَّه إزالة. وأمَّا رد المنديل: فواقعه حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله أعلم» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥):\n«واستدل بعضهم، برد النبي ﷺ الثوب على ميمونة، على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيهِ على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبًا، ولا أنَّ فعله هوَ أولى، لا دلالة للحديث على أكثر من ذَلِكَ، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء.\nوأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه.\nوقد روي فعله عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعثمان وعلي ﵃، وعن خلق من التابعين، وهو قول الشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وغيرهم.\nوهو المشهور عندَ الشافعية، وليس للشافعي في المسألة نص.","vol":"1","page":545},{"text":"وكرهه طائفة من التابعين، وهو قول الحسن بن صالح وابن مهدي، ورواية عن أحمد، وأنكرها الخلال ولم يثبتها.\nوكرهه ابن عباس، في الوضوء دون الغسل.\nعمدة من كرهه: أنَّه أثر عبادة على البدن، فكره إزالته، كخلوف فم الصائم.\nوالخلوف، مختلف فيهِ - أيضًا.\nوكان مكحول يتنشف بطرف ثوبه، ويرد المنديل، ويقول: إنَّ فضل الوضوء بركة، فأريد أن يكون ذَلِكَ في ثيابي.\nخرجه حرب الكرماني» اهـ.\nقلت: وجاء في التنشيف ما رواه ابن ماجه (٤٦٨) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ، حَدَّثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ».\nقلت: الوضين حوله كلام، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر.\nوروى الترمذي (٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ».\nقال أبو عيسى: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.","vol":"1","page":546},{"text":"وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الوُضُوءِ.\nوَمَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ الوُضُوءَ يُوزَنُ وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ:\nحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ، عَنْ ثَعْلَبَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ الْمِنْدِيلُ بَعْدَ الوُضُوءِ لأَنَّ الوُضُوءَ يُوزَنُ» اهـ.\nقلت: وهذان الحديثان يقوي بعضهما بعضًا.\nوروى أحمد (١٥٥١٤) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا، فَقَالَ: \"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ\". قَالَ: فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، قَالَ قَيْسٌ: فَقُلْتُ: أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ\". فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ، وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَوُضِعَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ، أَوْ قَالَ: نَاوَلُوهُ - مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ، وَوَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: \"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى","vol":"1","page":547},{"text":"آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ\". قَالَ: ثُمَّ أَصَابَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ الاِنْصِرَافَ قَرَّبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ، اصْحَبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"ارْكَبْ\". فَأَبَيْتُ، ثُمَّ قَالَ: \"إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ\". قَالَ: فَانْصَرَفْتُ».\nورواه أبو داود (٥١٨٧)، والنسائي في [الكبرى] (١٠١٥٧) من طريق الوليد به.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ» اهـ.\nقلت: ابن سماعة هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة القرشي العدوي.\nوهذا الحديث كما ترى مختلف في وصله وإرساله.\nورواه أحمد (٢٣٨٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعْنَا لَهُ غِسْلًا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِحِمَارٍ لِيَرْكَبَ، فَقَالَ: \"صَاحِبُ الْحِمَارِ أَحَقُّ بِصَدْرِ حِمَارِهِ\". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْحِمَارُ لَكَ».\nورواه ابن ماجه (٤٦٦) من طريق وكيع به.\nقلت: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وهو ضعيف الحديث، ومحمد بن شرحبيل مجهول.","vol":"1","page":548},{"text":"٩ - يدل الحديث على جواز نفض الماء بعد غسل الجنابة، ومثله في ذلك الوضوء.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢٢٣): «فيه دليل على أنَّ نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه أشهرها: أنَّ المستحب تركه ولا يقال أنَّه مكروه. والثاني: أنَّه مكروه. والثالث: أنَّه مباح يستوي فعله وتركه. وهذا هو الأظهر المختار فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهي شيء أصلًا والله أعلم» اهـ.\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح عمدة الأحكام] ص (٧٠):\n«ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء: أن لا ينفض أعضاءه وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض - وهو ما ورد: \"لا تنفضوا أيديكم فإنَّها مراوح الشيطان\" حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم» اهـ.\n١٠ - وفيه حجة لمن قال: إنَّ مس الفرج لا يؤثر في غسل الجنابة، ولا يلزم من مس فرجه أن يعيد الوضوء.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧):\n\n«ونص أحمد في إعادة غسل اليدين ثلاثًا بعد الاستنجاء إنَّما هوَ في الوضوء من غير الجنابة، فإنَّ الوضوء من الحدث الأصغر ينتقض بمس الفرج، فلذلك لا […] فيهِ على غسل اليدين قبله، وأمَّا غسل الجنابة، فإذا غسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل فرجه لم يحتج إلى إعادة غسل يديه بعده؛ لأنَّ مس الفرج لا يؤثر في غسل الجنابة،","vol":"1","page":549},{"text":"فإنَّه من حين نوى وسمى وغسل كفيه ثلاثًا قد بدأ غسل الجنابة، ولذلك لا يحتاج إلى إعادة غسل فرجه عندَ غسل جسده، بل يكتفى بغسله أولًا» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٧٠):\n«وَرَابِعُهَا: أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيُدَلِّكَ يَدَهُ بَعْدَهُ لِمَعْنَيَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يُزِيلَ مَا بِهِ مِنْ أَذًى، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ أَزَالَهَا قَبْلَ الِاغْتِسَالِ؛ لِئَلَّا تُمَاعَ بِالْمَاءِ، وَلِئَلَّا يَتَوَقَّفَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَلَى زَوَالِهَا فِي الْمَشْهُورِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ غَسْلَ الْفَرْجِ، فَإِنْ مَسَّ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُ أَخَلَّ بِسُنَّةِ الدَّلْكِ، وَرُبَّمَا لَا يَتَيَقَّنُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَغَابِنِهِ إِلَّا بِالدَّلْكِ، وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَسَّ ذَكَرَهُ» اهـ.\nوقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٩٥):\n«وَقَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بَدَأَ بِغَسْلِ فَرْجِهِ قَبْلَ وُضُوئِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِ الْأَعْضَاءِ مِنْهَا وَلِأَنَّ فِي غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْ الذَّكَرِ يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوُضُوءِ لِأَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ بَعْدَ الْوُضُوءِ نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَمِمَّا يَجِبُ التَّوَقِّي مِنْهُ عِنْدَ سَائِرِهِمْ لِلْخِلَافِ فِي ذَلِك» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ مس الفرج في أول غسل الجنابة لا يوجب الوضوء، لكن إن مسه بعد ذلك فيستحب أو يجب عليه الوضوء على النزاع في ذلك.\nومن أحدث في أثناء غسله لا يلزمه إعادة الغسل، ويكفيه أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٧٧):","vol":"1","page":550},{"text":"«وقد روي عن ابن سيرين، في الجنب يحدث بين ظهراني غسله من الجنابة.\nقالَ: الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.\nوعن الحسن، في الجنب يغسل بعض جسده، ثم يبول؟ قالَ: يغسل ما بقي من جسده.\nخرجه الخلال في \"الجامع\" من طريق حنبل.\nقالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل؛ لأنَّ الغسل ياتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.\nوظاهر كلام أحمد وابن سيرين: أنَّه يعيد الوضوء والغسل؛ لياتي بسنة الغسل بكاملها، وتقديم الوضوء على الغسل، وليس ذَلِكَ على الوجوب.\nوروي - أيضًا - عن ابن عمر، بإسناد فيهِ ضعف، أنَّه يعيد الغسل.\nخرجه ابن أبي شيبة» اهـ.\n١١ - وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها.\nوقد اختلف العلماء في خدمة المرأة لزوجها في بيتها كالطبخ والغسل، والعجن والخبز والكنس ونحوها فالجمهور على استحباب ذلك وعدم وجوبه، وهو مذهب الظاهرية.\nقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (٩/ ٢٢٧ - ٢٢٨):\n«مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَخْدِمَ زَوْجَهَا فِي شَيْءٍ أَصْلًا، لَا فِي عَجْنٍ، وَلَا طَبْخٍ، وَلَا فَرْشٍ، وَلَا كَنْسٍ، وَلَا غَزْلٍ، وَلَا نَسْجٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ أَصْلًا - وَلَوْ أَنَّهَا فَعَلَتْ","vol":"1","page":551},{"text":"لَكَانَ أَفْضَلَ لَهَا وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِكِسْوَتِهَا مَخِيطَةً تَامَّةً، وَبِالطَّعَامِ مَطْبُوخًا تَامًّا وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَنْ تُحْسِنَ عِشْرَتَهُ، وَلَا تَصُومَ تَطَوُّعًا وَهُوَ حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُدْخِلُ\nبَيْتَهُ مَنْ يَكْرَهُ، وَأَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا مَتَى أَرَادَ، وَأَنْ تَحْفَظَ مَا جَعَلَ عِنْدَهَا مِنْ مَالِهِ» اهـ.\nقلت: وذهب أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وأبو ثور وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ﵏ إلى وجوب ذلك عليها، وهذا هو الصحيح، لقول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nفأثبت الله حقًا عليهنَّ بالمعروف، والقيام في أمور البيت من المعروف الذي جرت به العادة.\nوقال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٣٤)﴾ [النساء: ٣٤].\nوإذا كان أمر البيت من الطبخ والخبز والطحن والكنس والغسل على الرجل دون المرأة فإنَّ القوامة لها دونه.\nومما يدل على أنَّ المرأة يجب عليها الخدمة في البيت أنَّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ اشتكت إلى رسول الله ﷺ ما تجده من المشقة في ذلك وطلبت منه خادمًا فلم يجب طلبها، ولو لم تكن الخدمة واجبة عليها لبيَّن لها أنَّ ذلك من الواجبات على زوجها دونها ولأزم عليًا بذلك.","vol":"1","page":552},{"text":"فروى البخاري (٣٧٠٥)، ومسلم (٢٧٢٧) عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ «أَنَّ فَاطِمَةَ ﵍ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْىٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ: \"عَلَى مَكَانِكُمَا\" فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي. وَقَالَ: \"أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ\"».\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٥/ ١٧٠ - ١٧١):\n«فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَأَوْجَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ خِدْمَتَهَا لَهُ فِي مَصَالِحِ الْبَيْتِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: عَلَيْهَا أَنْ تَخْدِمَ زَوْجَهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ وُجُوبَ خِدْمَتِهِ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مالك وَالشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، قَالُوا: لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِنَّمَا اقْتَضَى الِاسْتِمْتَاعَ لَا الِاسْتِخْدَامَ وَبَذْلَ الْمَنَافِعِ، قَالُوا: وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى التَّطَوُّعِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَأَيْنَ الْوُجُوبُ مِنْهَا؟.\nوَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْخِدْمَةَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ مَنْ خَاطَبَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِكَلَامِهِ، وَأَمَّا تَرْفِيهُ الْمَرْأَةِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ وَكَنْسُهُ وَطَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَغَسِيلُهُ وَفَرْشُهُ وَقِيَامُهُ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ فَمِنَ الْمُنْكَرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ","vol":"1","page":553},{"text":"بِالْمَعْرُوفِ (٢٢٨)﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٢٨]، وَقَالَ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (٣٤)﴾ [النِّسَاءِ: ٣٤] وَإِذَا لَمْ تَخْدِمْهُ الْمَرْأَةُ، بَلْ يَكُونُ هُوَ الْخَادِمَ لَهَا، فَهِيَ الْقَوَّامَةُ عَلَيْهِ.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ، وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَقْضِي وَطَرَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَفَقَتَهَا وَكُسْوَتَهَا وَمَسْكَنَهَا فِي مُقَابَلَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا وَخِدْمَتِهَا، وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأَزْوَاجِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ الْعُقُودَ الْمُطْلَقَةَ إِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَى الْعُرْفِ، وَالْعُرْفُ خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ وَقِيَامُهَا بِمَصَالِحِ الْبَيْتِ الدَّاخِلَةِ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ خِدْمَةَ فاطمة وأسماء كَانَتْ تَبَرُّعًا وَإِحْسَانًا يَرُدُّهُ أَنَّ فاطمة كَانَتْ تَشْتَكِي مَا تَلْقَى مِنَ الْخِدْمَةِ، فَلَمْ يَقُلْ لعلي: لَا خِدْمَةَ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَيْكَ وَهُوَ ﷺ لَا يُحَابِي فِي الْحُكْمِ أَحَدًا، وَلَمَّا رَأَى أسماء وَالْعَلَفَ عَلَى رَأْسِهَا، والزبير مَعَهُ لَمْ يَقُلْ: لَهُ لَا خِدْمَةَ عَلَيْهَا، وَأَنَّ هَذَا ظُلْمٌ لَهَا، بَلْ أَقَرَّهُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا، وَأَقَرَّ سَائِرَ أَصْحَابِهِ عَلَى اسْتِخْدَامِ أَزْوَاجِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ مِنْهُنَّ الْكَارِهَةَ وَالرَّاضِيَةَ هَذَا أَمْرٌ لَا رَيْبَ فِيهِ.\nوَلَا يَصِحُّ التَّفْرِيقُ بَيْنَ شَرِيفَةٍ وَدَنِيئَةٍ وَفَقِيرَةٍ وَغَنِيَّةٍ فَهَذِهِ أَشْرَفُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، كَانَتْ تَخْدِمُ زَوْجَهَا وَجَاءَتْهُ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَلَمْ يُشْكِهَا، وَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْأَةَ عَانِيَةً، فَقَالَ: \"اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ\".\nوَالْعَانِي: الْأَسِيرُ، وَمَرْتَبَةُ الْأَسِيرِ خِدْمَةُ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ النِّكَاحِ نَوْعٌ مِنَ الرِّقِّ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ، وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُنْصِفِ الرَّاجِحُ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ وَالْأَقْوَى مِنَ الدَّلِيلَيْنِ» اهـ.","vol":"1","page":554},{"text":"قلت: وهذا كلام نفيس لا مزيد عليه.\nوأمَّا مذهب الإمام أحمد فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٥):\n«فَصْلٌ: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا، مِنْ الْعَجْنِ، وَالْخَبْزِ، وَالطَّبْخِ وَأَشْبَاهِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ» اهـ.\n١٢ - وفي الحديث استحباب التنحي إلى موضع آخر من أجل غسل القدمين، وذلك حتى لا يرجع القذر الذي وقع في الأرض إلى القدمين عند صب الماء عليهما. والله أعلم.\nوبناء على هذا فإنَّ الحمامات المبلطة في هذه الأزمان لا يبقى القذر ولا النجس في موضع الاغتسال فلا بأس بغسل القدم في نفس الموضع. والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":555},{"text":"فصل في بيان صفة الغسل الكامل.\nأقول:\nالصفة الكاملة في الغسل هي ما اشتملت على إحدى عشرة خصلة وهي كالتالي:\nالخصلة الأولى: النية.\nالخصلة الثانية: التسمية.\nالخصلة الثالثة: غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء.\nالخصلة الرابعة: غسل الفرج باليد اليسرى.\nومما ينبه له أنَّ الغسل يشمل القبل والدبر فإنَّ حلقة الدبر وما بين الإليتين مما يجب غسله لأنَّ ذلك في حكم الظاهر.\nالخصلة الخامسة: دلك اليد في الأرض، أو على الحائط، ويقوم مقام ذلك غسلهما بالصابون.\nوبعد دلك يده يقوم بغسلها.\nالخصلة السادسة: البداءة بغسل أعضاء الوضوء مع المضمضة والاستنشاق.\nالخصلة السابعة: تخليل شعر الرأس بالماء حتى يظن أنَّه قد أروى بشرته.\nوهكذا يجب غسل الأذنين دون مسحهما لكن يغسل ما كان في حكم الظاهر ولا يدخل الماء إلى داخل أذنه.\nالخصلة الثامنة: إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم وسط الرأس.","vol":"1","page":556},{"text":"ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٧٢٣) واللفظ له عن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ».\nالخصلة التاسعة: إفاضة الماء على سائر الجسد مرة واحدة يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، لأنَّ النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في كل شيء.\nالخصلة: العاشرة: التنحي عن مكان الاغتسال وغسل القدمين بعد الانتهاء من الغسل.\nالخصلة الحادية عشر: أن يدلك بدنه بيده عند الغسل.\nوأمَّا الصفة المجزئة في غسل الجنابة فهي أن يفيض الماء على جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق.\n* * *","vol":"1","page":557},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: \"نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ\"».\n<hr><s0>\n\nقلت: الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وهو قول أكثر العلماء، وخالف في ذلك الظاهرية والإمام مالك في أحد قوليه فذهبوا إلى الوجوب. حكاه عنه الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] ص (٧١) حيث قال ﵀: «وضوء الجنب قبل النوم: مأمور به والشافعي حمله على الاستحباب وفي مذهب مالك قولان أحدهما: الوجوب» اهـ.\nوقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٤٣٤): «واختلف العلماء في نوم الجنب، فقالت طائفة: بظاهر خبر رسول الله ﷺ، أنَّه توضأ وضوءه للصلاة، وكذلك ينام، روى هذا عن علي، وابن عباس، وعائشة، وأبي سعيد الخدري، ومن التابعين: النخعي، وطاووس، والحسن، وبه قال: مالك، والليث، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كلهم يستحبون الوضوء، ويأمرون به.\nوشذ أهل الظاهر، فأوجبوا عليه الوضوء فرضًا، وهذا قول مهجور لم يتابعهم عليه أحد، فلا معنى له، وروى عن سعيد بن المسيب أنَّه قال: إن شاء أن ينام قبل أن يتوضأ، وإليه ذهب أبو يوسف، فقال: لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ، لأنَّ الوضوء لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، ومن حجته ما رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: \"كان رسول","vol":"1","page":558},{"text":"الله ﷺ يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل\"\nقال الطحاوي: هذا الحديث غلط، اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ فيه، وذلك ما حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: أتيت الأسود بن يزيد فقلت: حدثني ما حدثتك عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ قال: قالت: كان ينام أول الليل، ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة، قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول، أفاض عليه الماء، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، فهذا الأسود بن يزيد قد بان في حديثه أنه كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ للصلاة، وبان أنَّ قولها: ثم ينام قبل أن يمس ماء، يعنى الغسل لا الوضوء، والدليل على صحة ذلك ما رواه البخاري عن عمر، وعائشة، وعلى هذا التأويل لا تتضاد الأخبار» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٠ - ٦١):\n«ورخص آخرون في نوم الجنب مِنْ غير وضوء، مِنهُم: سعيد بن المسيب، وربيعة، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، والحسن بنِ حي، ووكيع.\nوروى أبو حنيفة، عَنْ حماد، عَنْ إبراهيم، قال: كانوا ينامون وهم جنب- يعني: قبل الوضوء.","vol":"1","page":559},{"text":"وقد ورد حديث يدل على الرخصة، مِنْ رواية أبي إسحاق، عَنْ الأسود، عَنْ عائشة، قالت: \"كانَ النبي ﷺ ينام وَهوَ جنب، ولا يمس ماء\".\nخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي.\nوقال: قَدْ روى غير واحد عَنْ الأسود، عَنْ عائشة، أنَّ النبي ﷺ: \"كانَ يتوضأ قبل أن ينام -يعني: جنبًا\".\nقالَ: وهذا أصح مِنْ حديث أبي إسحاق، عَنْ الأسود.\nقالَ: ويرون أن هَذا غلط مِنْ أبي إسحاق.\nوقد تقدم حديث الحكم، عَنْ إبراهيم، عَنْ الأسود، عَنْ عائشة بخلاف هَذا.\nخرجه مسلم.\nوكذلك رواه حجاج بنِ أرطاة، عَنْ عبد الرحمن بنِ الأسود، عَنْ أبيه عَنْ عائشة.\nخرج حديثه الإمام أحمد، ولفظه: \"كانَ النبي ﷺ يجنب مِنْ الليل، ثُمَّ يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء\".\nوخرجه بقي بنِ مخلد مِنْ طريق أبي إسحاق، عَنْ عبد الرحمن بنِ الأسود، عَنْ أبيه، قالَ: سألت عائشة: كيف كانَ رسول الله ﷺ يصنع إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ قالت: \"يتوضأ وضوءه للصلاة، ثُمَّ ينام\".\nوهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث مِنْ السلف على إنكاره على أبي إسحاق، مِنهُم: إسماعيل بنِ أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بنِ حنبل، وأبو","vol":"1","page":560},{"text":"بكر بنِ أبي شيبة، ومسلم بنِ حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزاني، والترمذي، وحكى ابن عبد البر عَنْ سفيان الثوري، أنَّهُ قالَ: هوَ خطأ.\nوعزاه إلى \"كِتابِ أبي داود\"، والموجود في كتابه هَذا الكلام عَنْ يزيد بن هارون، لا عَنْ سفيان.\nوقال أحمد بنِ صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يروي هَذا الحديث.\nيعني: أنَّهُ خطأ مقطوع بهِ، فلا تحل روايته مِنْ دونَ بيان علته.\nوأمَّا الفقهاء المتأخرون، فكثير مِنهُم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء يظنون أنَّ كل حديث رواة ثقة فَهوَ صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث.\nووافقهم طائفة مِنْ المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي، والدارقطني» اهـ.\nقلت: ويستحب غسل الفرج أيضًا لما رواه البخاري (٢٨٩)، ومسلم (٣٠٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ».\nوما رواه البخاري (٢٨٨) عن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ».","vol":"1","page":561},{"text":"قلت: وقد جاء في وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ما رواه مسلم (٣٠٥) عَنْ عائشة، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».\nلكن قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٦):\n«قال الإمام أحمد: قال يحيى بن سعيد: رجع شعبة عن قوله: \"يأكل\"، قال أحمد: وذلك لأنَّه ليس أحد يقوله غيره، إنَّما هو في النوم. انتهى» اهـ.\nوروى أبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».\nقلت: هذا إسناد منقطع بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر.\nقال أبو داود: «بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ» اهـ.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٦): «وإسناده منقطع؛ فإنَّ يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر -: قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم» اهـ.\nوروى الطبراني في [الكبير] (١٢٠١٦) حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا يوسف بن خالد السمتي عن عيسى بن هلال السدوسي عن عكرمة عن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».\nقلت: هذا إسناد شديد الضعف فيه يوسف بن خالد السمتي كذبه الحافظ ابن معين.","vol":"1","page":562},{"text":"وروى ابن ماجه (٥٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:\n«سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُنُبِ، هَلْ يَنَامُ، أَوْ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: \"نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ\"».\nقلت: وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد، لكنه يتقوى بحديث عمار ويرتقي لمرتبة الحسن لغيره. والله أعلم.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٧): «وقد اختلف العلماء في الجنب إذا أراد الأكل:\nفقالت طائفة منهم: يتوضأ، منهم: علي، وابن عمر، وابن سيرين، وأبو جعفر محمد بن علي، والنخعي، ورخص في الشرب بغير وضوء دون الأكل.\nواستحباب الوضوء للأكل قول الشافعي، وأحمد في رواية، وقال مع هذا: لا يكره تركه.\nوقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكره تركه.\nوقالت طائفة: المستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يغسل كفيه- ومنهم من قال: ويمضمض -، وروي هذا عن ابن المسيب، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وزعم الخلال أنَّ أحمد رجع إليها أخيرًا.\nوأنكرت طائفة الوضوء وغسل اليد للأكل، روي عن مالك، وقال: لا يغسل يده إلَّا أن يكون فيها قذر» اهـ.","vol":"1","page":563},{"text":"وأمَّا ما يتعلق بغسل اليد للجنب إذا أراد الأكل فروى أحمد (٢٥٦٣٩)، والنسائي في [الكبرى] (٩٠٤٥) من طريق صَالِح بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ».\nقلت: صالح بن أبي الأخضر ضعيف الحديث. وقد خالفه يونس بن يزيد الأيلي بذكر عروة.\nفروى أبو داود (٢٢٣)، وابن ماجه (٥٩٣) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ».\nقال أبو داود ﵀: «وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا، وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي ثبوت الرفع في الحديث، وأنها من قبيل الزيادة المقبولة. والله أعلم.","vol":"1","page":564},{"text":"قلت: وبهذا يتبين أنَّ الجنب إذا أراد النوم فالأفضل له أن يغتسل، وله أن يكتفي بالوضوء مع غسل الفرج.\nوإذا أراد الأكل أو الشرب فالأفضل له أن يتوضأ وله أن يكتفي بغسل يده، وقد صحت السنة بكل ذلك والله أعلم.\nقلت: وهذا الحكم يختص بحدث الجنابة دون الحيض والنفاس لكن إن انقطع الدم عنهما فهما في حكم الجنب في ذلك، والله أعلم.\nقال العلامة الشيرازي ﵀ في [المهذب] (١/ ٦٤):\n«ولا يستحب ذلك للحائض لأنَّ الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة لأنَّه يخففه ويزيله عن أعضاء الوضوء» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ١٥٦):\n«وَلَا يُسْتَحَبُّ هَذَا الْوُضُوءُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِهَا لِأَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ فَلَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ وَهَذَا مَا دَامَتْ حَائِضًا فَأَمَّا إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا فَتَصِيرُ كَالْجُنُبِ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِهَا كَالْجُنُبِ وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إنَّ الْوُضُوءَ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجُنُبِ وَيُزِيلُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَ فِيهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ لَا يرتفع شئ مِنْ الْحَدَثِ حَتَّى تَكْمُلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْمَسَائِلِ الزَّوَائِدِ فِي آخِرِ صِفَةِ الْوُضُوءِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [الكافي] (١/ ١١٣):\n«فأمَّا الحائض فلا يستحب لها شيء من ذلك، لأنَّ الوضوء لا يؤثر في حدثها، ولا يصح منها» اهـ.\nوقال في [المغني] (١/ ١٠٨):\n«فَأَمَّا الْحَائِضُ إذَا تَوَضَّأَتْ فَلَا يُبَاحُ لَهَا اللُّبْثُ؛ لِأَنَّ وُضُوءَهَا لَا يَصِحُّ» اهـ.\nقلت: وهذا الوضوء للجنب لا ينتقض بنواقض الوضوء، وإنَّما ينتقض بالإيلاج أو الإنزال.","vol":"1","page":565},{"text":"قال العلامة السيوطي ﵀ في [تنوير الحوالك] (١/ ٥٣):\n«قَالَ الْبَاجِيّ: وَلَا يبطل هَذَا الْوضُوء ببول وَلَا غَائِط قَالَه مَالك فِي الْمَجْمُوعَة وَلَا يبطل بِشَيْء إِلَّا بمعاودة الْجِمَاع فَإِنْ جَامع بعد وضوئِهِ أعَاد الْوضُوء لِأَنَّ الْجِمَاع الثَّانِي يحْتَاج من إِحْدَاث الْوضُوء مثل مَا احتاجه الأول.\nقلت: وَيخرج من هَذَا لغز لطيف فَيُقَال لنا وضوء لَا يُبطلهُ الْحَدث وَإِنَّمَا يُبطلهُ الْجِمَاع وَقد نظمته فَقلت:\nقل للفقيه وللمفيد … وَلكُل ذِي بَاعَ مديد\nمَا قلت فِي متوضئ … قد جَاءَ بِالْأَمر السديد\nلَا ينقضون وضوءه … مهما تغوط أَوْ يزِيد\nووضوؤه لم ينْتَقض … إِلَّا بإيلاج جَدِيد» اهـ.\nقلت: وفائدة وضوء الجنب تخفيف الجنابة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٧١):\n«وَلِذَلِكَ كَانَ وُضُوءُ الْجُنُبِ مُؤَثِّرًا فِي نَوْمِهِ وَأَكْلِهِ وَجِمَاعِهِ وَجُلُوسِهِ فِي الْمَسْجِدِ» اهـ.\nقلت: ولا يبيح هذا الوضوء مس المصحف ولا الصلاة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٤٥):\n«وَإِذَا كَانَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ النَّوْمِ وَالْمَلَائِكَةُ تَشْهَدُ جِنَازَتَهُ حِينَئِذٍ عُلِمَ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ الْحَاصِلَةَ بِذَلِكَ وَهُوَ تَخْفِيفُ الْجَنَابَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ يَنَامُ غَيْرُهُ وَإِذَا كَانَ النَّوْمُ الْكَثِيرُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَذَاكَ هُوَ الْوُضُوءُ","vol":"1","page":566},{"text":"الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ وَوُضُوءُ الْجُنُبِ هُوَ تَخْفِيفُ الْجَنَابَةِ وَإِلَّا فَهَذَا الْوُضُوءُ لَا يُبِيحُ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ: مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ» اهـ.\nقلت: ولا يبيح هذا الوضوء أيضًا المسح على الخفين.\nفإذا إذا أدخل الشخص قدميه في خفيه وهما طاهرتان ثم أجنب فتوضأ لتخفيف الجنابة فليس له أن يمسح على قدميه بل يغسلهما، وذلك أنَّ الجنابة تزيل حكم المسح، ولأنَّ وضوء الجنب لتخفيف الجنابة يرفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا يرتفع حدث الجنابة عن القدم بمجرد المسح على الخفين.\nقال العلامة الدردير المالكي ﵀ في [الشَّرْحُ الكبير] (١/ ١٤٥):\n«\"وَبَطَلَ\" الْمَسْحُ أَيْ حُكْمُهُ أَيْ انْتَهَى حُكْمُهُ \"بِغُسْلٍ وَجَبَ\" وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ بِالْفِعْلِ فَلَا يَمْسَحُ إذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ لِلنَّوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَوْ قَالَ بِمُوجِبِ غُسْلٍ كَانَ أَظْهَرَ فِي إفَادَةِ الْمُرَادِ» اهـ.\nقلت: وأجاز ذلك العلامة ابن عثيمين ﵀ في \"لقاء الباب المفتوح\".\nوقال العلامة ابن عابدين ﵀ في [حاشيته] (١/ ٢٧١):\n«\"قوله خرج الناقص\" أقول: وخرج أيضًا ما لو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه لا يمسح. أمَّا على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتًا وزوالًا فظاهر. وأمَّا على مقابله فلعدم التمام، ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا تأمل» اهـ.","vol":"1","page":567},{"text":"قلت: الذي يظهر لي في المسألة التي ذكرها ابن عابدين جواز المسح على الخفين، وذلك أنَّ الطهارة حاصلة لقدميه داخل الخفين فلا معنى لخلع الخفين وإعادة لبسهما. والله أعلم.\nقلت: ومن توضأ لتخفيف الجنابة فإنَّ الحدث يرتفع عن أعضاء الوضوء، ولهذا إذا اغتسل قبل ذلك فلا يلزمه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٩١):\n«وَهَذَا لِأَنَّ الْوُضُوءَ يَرْفَعُ الْحَدَثَيْنِ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَيَرْفَعُ حُكْمَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ عَنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فَيُقَارِبُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ فَقَطْ» اهـ. أي يقارب المسجد.\nومضى قول وقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ١٥٦):\n«وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إنَّ الْوُضُوءَ يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجُنُبِ وَيُزِيلُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَ فِيهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ لَا يرتفع شئ مِنْ الْحَدَثِ حَتَّى تَكْمُلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْمَسَائِلِ الزَّوَائِدِ فِي آخِرِ صِفَةِ الْوُضُوءِ» اهـ.\nقلت: وهذا مبني على أنَّ الموالاة لا تجب في الغسل وهو مذهب أكثر العلماء.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٦٢):\n«وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ، إلَّا أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ: مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ. وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ» اهـ.","vol":"1","page":568},{"text":"قلت: وهل يشرع الاقتصار على غسل أعضاء الوضوء دون غسل القدمين أو لا يشرع ذلك؟.\nأقول: جاء في ذلك ما رواه مالك في [الموطأ] (١٢٠) عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (١٠٧٤)، ومن طريقه أحمد في [المسند] (٤٩٢٩) عَنْ عُبْيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ».\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٢٧٩):\n«وَلَمْ يعجب مالكًا فعل بن عُمَرَ وَأَظُنُّهُ أَدْخَلَهُ إِعْلَامًا أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَهُ فَرْضًا إِلَّا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَمَّا سَائِرُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ فَلَا يُوجِبُونَهُ وَأَكْثَرُهُمْ يَأْمُرُونَ بِهِ وَيَسْتَحِبُّونَهُ\nوَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٩٤):\n«وَيُحْمَلُ ترك بن عُمَرَ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعُذْرٍ» اهـ.\nقلت: وهذه تعليلات لا يخفى ضعفها.","vol":"1","page":569},{"text":"وقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (١/ ١٢٢):\n«قَالَ شَيْخُنَا: إذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْبَعْضِ، كَوُضُوءِ ابْنِ عُمَرَ لِنَوْمِهِ جُنُبًا، إلَّا رِجْلَيْهِ» اهـ.\nقلت: ما قاله شيخ الإسلام هو الأظهر.\nويشبه هذا ما رواه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٣٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ …» الحديث.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ٣١٠):\n«لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ الْوَطْءَ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحَدَثَ وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢١٥):\n«الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ الْحَدَثُ وَكَذَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْحِكْمَةُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ إِذْهَابُ النُّعَاسِ وَآثَارِ النَّوْمِ وَأَمَّا غسل اليد فقال القاضي لعله كان لشئ نَالَهُمَا» اهـ.\nقلت: حمل ذلك على إذهاب النعاس فيه بعد وذلك أنَّ النبي ﷺ رجع إلى نومه.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٤٨٥) عند ذكره لفوائد الحديث:\n«وَاسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ وَهُوَ مُحْدِثٌ وَلَعَلَّه المُرَاد بِالْوضُوءِ للْجنب» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ المراد بذلك تخفيف الحدث الأصغر من أجل النوم.","vol":"1","page":570},{"text":"قال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٣٠):\n«وضابط الباب أن ما لم يكن جزؤه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به كإمساك بعض اليوم وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به كتطهير الجنب بعض أعضائه فإنه يشرع كما عند النوم والأكل والمعاودة يشرع له الوضوء تخفيفا للجنابة.\nوعلى هذا جوز الإمام أحمد للجنب أن يتوضأ ويلبث في المسجد كما كان الصحابة يفعلونه وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكبر في بعض البدن فكذلك الأصغر» اهـ.\nقلت: والسنة لمن أتى مضجعه أيضًا الوضوء لما رواه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ، وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ». قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ: «لَاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».\n* * *","vol":"1","page":571},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٣ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاءَ\"».\n<hr><s0>\n\nقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (٧١ - ٧٢):\n«قولها: \"إنَّ الله لا يستحيي من الحق\" هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك والذي يحسنه في مثل هذا: أنَّ الذي يعتذر به إذا كان متقدمًا على المعتذر منه أدركته النفس صافية من العتب وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه فتأثرت بقبحه ثم يأتي العذر رافعًا وعلى الأول يأتي دافعًا» اهـ.\nقولها: «إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ» الاحتلام وهو ما يراه النائم في نومه. ثم جعل اسمًا لما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبًا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال.\nقوله: «نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاءَ» المراد به المني. وماء المرأة مخالف لماء الرجل فماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة رقيق أصفر.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"1","page":572},{"text":"١ - إثبات صفة الحياء لله ﷿ كما يليق به ﷾ من غير مشابهة المخلوقين.\n٢ - وفيه بيان أنَّ الاستحياء من الحق ليس من الصفات المحمودة، قال الحسن البصري: لا يتعلم مستح ولا متكبر.\nوروى مسلم (٣١٠) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ. فَقَالَ لِعَائِشَةَ: \"بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ\"».\nوروى مسلم (٣٣٢) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: \"تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا\". فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ: \"سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا\". فَقَالَتْ: عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: \"تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ\". فَقَالَتْ: عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ».\n٣ - فيه دليل على أنَّ إنزال المرأة للماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزال الرجل.","vol":"1","page":573},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩):\n«وهذا الحديث: نص على أنَّ المرأة إذا رأت حلمًا في منامها، ورأت الماء في اليقظة أنَّ عليها الغسل.\nوإلى هَذا ذهب جمهور العلماء، ولا يعرف فيهِ خلاف، إلَّا عَنْ النخعي وَهوَ شذوذ.\nولعل النخعي أنكر وقوع ذَلِكَ من المرأة كَما أنكرته أم سلمة على أم سليم، حتى قالَ لها النبي ﷺ: \"تربت يمينك، وبم يشبهها ولدها\".\nفبين ﷺ أنَّ للمرأة ماء كما للرجل، وأنَّها إذا رأت الماء في نومها باحتلام، فإنَّه يجب عليها الغسل منهُ. وفي ذَلِكَ تنبيه على أنَّ الرجل كذلك، وأنَّه إذا رأى حلمًا ورأى الماء، أنَّهُ يلزمه الغسل. وهذا مما لا اختلاف فيهِ بين العلماء» اهـ.\n٤ - قوله: «نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاءَ» دليل على بطلان قول من زعم أنَّ ماء المرأة لا يبرز وإنَّما يعرف إنزالها بشهوتها.\nقلت: وأمَّا إذا شك في البلل الذي يراه في ثوبه عند استيقاظه من النوم هل هو مني أم شيء آخر فاختلف في ذلك العلماء.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤):\n«إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل وإن استيقظ فرأى بللًا لا يعلم مني هو أم مذي فإن ذكر احتلامًا لزمه الغسل سواء تقدم نومه بفكر أو مسيس أم لا؛ لأنَّ هناك سببًا قريبًا يضاف الحكم إليه،","vol":"1","page":574},{"text":"وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسل إلَّا أن يتقدمه بفكر أو نظر أو لمس أو تكون به إبرادة فلا غسل عليه.\nوعنه ما يدل على أن لا غسل عليه مطلقًا لأنَّه يجوز أن يكون منيًا وأن يكون مذيًا وهو طاهر بيقين فلا تزول طهارته بالشك.\nوالصحيح الأول لما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنَّه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: \"يغتسل\" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: \"لا غسل عليه\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واحتج به أحمد ولأنَّ هذا الماء لا بد لخروجه من سبب وليس هناك سبب ظاهر إلَّا الاحتلام والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنَّما هو المني فألحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر يضاف إليه مثل لمس أو تفكير أو إبردة أضفناه إليه وجعلناه مذيًا لأنَّ الأصل عدم ما سواه» اهـ.\nقلت: حديث عائشة في إسناده عبد الله العمري، وهو ضعيف الحديث.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٣/ ٧٧٦):\n«ومن هذا الباب ما لو استيقظ فرأى في ثوبه بللًا واشتبه عليه أمني هو أم مذي؟ ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من المذاهب الأربعة إلَّا أنَّ أصحاب الإمام أحمد ﵁ قالوا: إن سبق منه سبب يمكن إحالة كونه مذيًا عليه مثل القبلة والملاعبة والفكر مع الانتشار فهو مذي إذ الظاهر أنَّ الذكر بعد ذلك إنَّما انكسر به فهو المتيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فلا يجب عليه غسل بالشك، وإن لم يتقدم منه شيء من ذلك فهو مني في الحكم إذ هو الغالب على","vol":"1","page":575},{"text":"النائم ولم يتقدم سبب يعارضه والنوم في مظنة الاحتلام وقد قام شاهد المظنة ظاهر القياس بموجب شهادته وقوة هذا المسلك مما لا يخفي على منصف» اهـ.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥١ - ٥٢): «ولو رأى الرجل والمرأة بللًا ولم يذكر احتلامًا، فإن كانت أوصاف المني موجودة فيه لزم الغسل، وإن احتمل أن يكون منيًا وأن يكون مذيًا وغير ذلك ففيه قولان:\nأحدهما: عليه الغسل، حكاه الترمذي في كتابه عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، وعن سفيان، وأحمد.\nوممن روي عنه أنَّه قال: يغتسل: ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والنخعي.\nوهو قول أبي حنيفة، وظاهر مذهب أحمد، إلَّا أنَّه استثنى من ذلك أن يكون ثم سبب يقتضي خروج غير المني، مثل أن يكون قد سبق منه ملاعبته لأهله، أو فكر قبل نومه، أو يكون به أبردة فخرج منه بلل بسببها، فلم يوجب الغسل في هذه الصور؛ لأنَّ إحالة البلل الخارج على السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم.\nوالقول الثاني: لا غسل عليه بذلك حتى يتيقن أنَّه مني، وهو قول مجاهد، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي يوسف، لأنَّ الأصل الطهارة، فلا يجب الغسل بالشك.\nوالقول الأول أصح.\nولا يشبه هذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث؛ فإنَّ ذاك لم يتيقن شيئًا موجبًا لطهارة في ذمته، بل هو مستصحب للطهارة المتيقنة، ولم يتيقن اشتغال ذمته بشيء،","vol":"1","page":576},{"text":"وهذا قد تيقن أنَّ ذمته اشتغلت بطهارة، فلا تبرأ ذمته بدون الإتيان بالوضوء والغسل.\nورجح هذا القول طائفة من محققي الشافعية -أيضًا.\nوأمَّا إن رأى الرجل والمرأة احتلامًا، ولم ير بللًا، فلا غسل عليه، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، وحكاه الترمذي عن عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعًا عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم.\nوحكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عَنْ أحمد: أنَّهُ إذا رأى في منامه احتلامًا ووجد لذة الإنزال في منامه، ولم يجد بللًا عند استيقاظه، أنَّهُ يلزمه الغسل، وبناه على قول الإمام أحمد المشهور عَنهُ: إن المني إذا انتقل من محله، ولم يخرج، فإنَّه يجب الغسل بانتقاله.\nوفي هَذا نظر؛ فإنه قَدْ لا يتحقق انتقاله بمجرد وجود اللذة في النوم» اهـ.\nقلت: وهذا الذي صححه وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، هو الذي يظهر لي أنَّه الصواب والله أعلم.\nوصفات المني إن كان رطبًا هو البياض والثخونة في مني الرجل، والرقة والاصفرار في مني المرأة.\nوريح المني إن كان رطبًا كريح الطلع أو العجين، وإن كان يابسًا كريح بياض البيض.\n٥ - احتج به من قال من أهل العلم: إنَّ المني يجب منه الغسل مطلقًا ولو خرج من غير شهوة.","vol":"1","page":577},{"text":"قلت: المني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك الإمام الشافعي ﵀، وأمَّا الخارج لمرض من غير شهوة فلا يوجب الغسل، شأنه كشأن دم الاستحاضة مع دم الحيض.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٣٥١ - ٣٥٣):\n«والمني هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة وماء الرجل أبيض غليظ يشبه رائحة طلع النخل ورائحة العجين، ومني المرأة أصفر رقيق. فإن خرج بغير دفق وشهوة مثل أن يخرج لمرض أو إبرادة فلا غسل فيه في المشهور من نصه ومذهبه لأنَّ علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلًا مذاء فسألت رسول الله ﷺ فقال: \"إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل\" رواه أحمد.\nوفي رواية لأحمد وأبي داود: \"فإذا رأيت المذي فاعتبر الخذف والفضخ\" وهو خروجه بقوة وشدة وعجلة كما تخرج الحصاة من بين يدي الخاذف والنواة من بين مجرى الفاضخ.\nوروى سعيد في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا: دخلت أم سليم على رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل قال: \"هل تجد شهوة\"؟ قالت: لعله. قال: \"وهل ترى بللًا\" قالت: لعله. قال: \"فلتغتسل\".\nوهذا تفسير ما جاء من العمومات مثل قوله: \"الماء من الماء\". وقوله: \"إذا رأت المني فلتغتسل\" وبيَّن أنَّه ليس بمني لفساده واستحالته، أو وإن كان منيًا","vol":"1","page":578},{"text":"لكان لفساده خرج عن حكمه لأنَّه خارج يوجب الغسل فإذا تغير عن صفة الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض وذكر القاضي في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير شهوة للعمومات فيه وأخذها من نصه على أنَّ من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل مع أنَّ ظاهر حاله أنَّه يخرج بغير شهوة» اهـ.\nقلت: حديث علي ﵁ رواه أحمد (٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا رِزَامُ بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: \"إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ\"».\nقلت: هذا حديث حسن. جواب التيمي مختلف فيه ولا ينزل حديثه عن الحسن. والله أعلم.\nوروى أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي في [المجتبى] (١٩٣)، [الكبرى] (١٩٩)\nمن طريق عَبِيدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي رُكَيْنٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: \"لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ\"».\nقلت: هذا حديث حسن من أجل عبيدة بن حميد.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٣٣):\n«وَالْفَضْخُ: خُرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الشَّدَّةِ.","vol":"1","page":579},{"text":"وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: خُرُوجُهُ بِالْعَجَلَةِ» اهـ.\nقلت: وقد قال الله ﷿ في وصف المني الذي خلق منه الإنسان: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦)﴾ [الطارق: ٦].\nيعني: من ماء مدفوق.\nوقال الله ﷿: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧)﴾ [القيامة: ٣٧] يمنى أي يراق من الأصلاب في الأرحام.\nقلت: فهذا هو المني الذي تتعلق به الأحكام، وهو المدفوق الذي يراق، ولا يكون كذلك إلَّا إذا خرج لشهوة، فأمَّا الذي يسيل سيلانًا من غير شهوة فلا يوجب الغسل. والله أعلم.\nوخروج المني بعد الاغتسال لا يوجب إعادة الغسل في المشهور عن الإمام أحمد ﵀.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦):\n«والمشهور عنه أنَّه لا يوجب غسلًا ثانيًا حتى أنَّ من أصحابنا من يجعله رواية واحدة لما روى سعيد عن ابن عباس أنَّه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال: يتوضأ وكذلك ذكره الإمام أحمد عن علي ولأنَّه مني واحد فلا يوجب غسلين كما لو ظهر ولأنَّ الموجب هو المني المقترن بالشهوة وهو واحد ولأنَّ الثاني خارج عن غير شهوة فأشبه ما لو خرج لإبردة أو مرض وهذا تعليل الإمام أحمد فقال: لا غسل فيه لأنَّ الشهوة ماضية وإنَّما هو حدث ليس بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء لأنَّه خارج من السبيل.","vol":"1","page":580},{"text":"وعنه أنَّه يوجب الغسل ثانيًا لأنَّه مني انتقل لشهوة فأوجب الغسل كالأول وكما لو خرج عقيب انتقاله.\nوعنه إن خرج قبل البول اغتسل وإن خرج بعده لم يغتسل لأنَّ ذلك يروى عن علي وقد ضعفه الإمام أحمد ولأنَّ ما قبل البول هو بقية المني الأول وقد انتقل بشهوة وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول ويجوز أن يكون غيره خرج لإبردة أو مرض وهو الأظهر لأنَّ البول يدفع بقايا المني لأنَّ مخرج المني تحت مخرج البول وبينهما حاجز رقيق فينعصر مخرج المني تحت مخرج البول فيخرج ما فيه والوجوب لا يثبت بالشك» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢٦٣): «فصل: فأمَّا إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني فالمشهور عن أحمد أنَّه لا غسل عليه. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنَّه ليس عليه إلَّا الوضوء بال أو لم يبل فعلى هذا استقر قوله، وروى ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلَّا من شهوة.\nوفيه رواية ثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل فيه وإن خرج قبله اغتسل وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ونقل ذلك عن الحسن؛ لأنَّه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول بعد البول خرج بغير دفق وشهوة ولا نعلم أنَّه بقية الأول لأنَّه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول.","vol":"1","page":581},{"text":"وقال القاضي: فيه رواية ثالثة عليه الغسل بكل حال وهو مذهب الشافعي لأنَّ الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث.\nوقال في موضع آخر: لا غسل عليه رواية واحدة لأنَّه جنابة واحدة فلم يجب به غسلان كما لو خرج دفعة واحدة.\nوالصحيح أنَّه يجب الغسل لأنَّ الخروج يصلح موجبًا للغسل ما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل فإنَّ أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ القول بعدم وجوب إعادة الغسل هو الأصح لثلاثة أمور:\nالأمر الأول: أنَّ المني الذي يوجب الغسل هو المني المتدفق، لا الذي يسيل سيلانًا.\nالأمر الثاني: أنَّ هذا القول هو الموافق لفتوى علي وابن عباس ﵄.\nالأمر الثالث: أنَّ إيجاب غسلين من جنابة واحدة يحتاج إلى دليل ظاهر، والأصل أنَّه لا يجب في الجنابة الواحدة إلَّا غسل واحد.\nوالمسألة التي ذكرها ابن قدامة ﵀ في الذي وطء فلم ينزل ثم اغتسل وأنزل، فالذي يظهر أنَّه إذا أنزل بشهوة متدفقًا فعليه الغسل لأنَّها جنابة جديدة وإلَّا فلا.\n٦ - وفي الحديث حجة لمن ذهب من أهل العلم إلى عدم وجوب الغسل في حق من شعر بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج المني ذلك الوقت ولا بعد ذلك.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.","vol":"1","page":582},{"text":"قال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ١٤٠):\n«لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ فِي الْحَالِ شئ وَلَا عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلَّا أَحْمَدَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَجِبُ الْغُسْلُ قَالَ: وَلَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُ الْمَنِيِّ.\nدَلِيلُنَا قَوْلُهُ ﷺ: \"إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ\" وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَسَّ بِالْحَدَثِ كَالْقَرْقَرَةِ وَالرِّيحِ وَلَمْ يخرج منه شئ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ فَكَذَا هُنَا» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٤٧):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ عِنْدَ الشَّهْوَةِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْغُسْلِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَرْجِعُ، وَأُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ.\nوَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ خِلَافًا، قَالَ: لِأَنَّ الْجَنَابَةَ تُبَاعِدُ الْمَاءَ عَنْ مَحَلِّهِ، وَقَدْ وُجِدَ، فَتَكُونُ الْجَنَابَةُ مَوْجُودَةً، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا؛ وَلِأَنَّ الْغُسْلَ تُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ، بِقَوْلِهِ: \"إذَا رَأَتْ الْمَاءَ\" وَ\"إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ\" فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاشْتِقَاقِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى جُنُبًا لِمُجَانَبَتِهِ الْمَاءَ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِخُرُوجِهِ مِنْهُ أَوْ لِمُجَانَبَتِهِ","vol":"1","page":583},{"text":"الصَّلَاةَ أَوْ الْمَسْجِدَ أَوْ غَيْرَهُمَا؛ مِمَّا مُنِعَ مِنْهُ، وَلَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ مَعَ الْخُرُوجِ، لَمْ يَلْزَمْهُ وُجُودُ التَّسْمِيَةِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ، فَإِنَّ الِاشْتِقَاقَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاطِّرَادُ، وَمُرَاعَاةُ الشَّهْوَةِ لِلْحُكْمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اسْتِقْلَالُهَا بِهِ، فَإِنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ وَشَرْطَ الْحُكْمِ مُرَاعًى لَهُ، وَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِلَمْسِ النِّسَاءِ، وَبِمَا إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ هَاهُنَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ؛ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ لَا تَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَعَ مُرَاعَاتِهَا فِيهِ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ هَاهُنَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إذَا انْتَقَلَ، لَزِمَ مِنْهُ الْخُرُوجُ.\nوَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ، وَلِذَلِكَ يَتَأَخَّرُ الْغُسْلُ إلَى حِينِ خُرُوجِهِ، فَعَلَى هَذَا إذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْغُسْلُ، سَوَاءٌ اغْتَسَلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ خَرَجَ بِسَبَبِ الشَّهْوَةِ، فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ، كَمَا لَوْ خَرَجَ حَالَ انْتِقَالِهِ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ ﵀، فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلَمْ يُنْزِلْ، فَيَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ: عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يُجَامِعُ فَاسْتَيْقَظَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَلَمَّا مَشَى خَرَجَ مِنْهُ، الْمَنِيُّ، قَالَ: يَغْتَسِلُ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الَّذِي أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ، فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَةِ شَهْوَةٍ بَعْدَ الْبَوْلِ: فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ. رِوَايَةً وَاحِدَةً.\nوَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبَوْلِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبَوْلِ غَيْرُ الْمَنِيِّ الْمُنْتَقِلِ خَرَجَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فَأَشْبَهَ الْخَارِجَ لِمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَهُوَ ذَلِكَ الْمَنِيُّ الَّذِي انْتَقَلَ.\nوَوَجْهُ مَا قُلْنَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْغُسْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَفَضْخِهِ، وَقَدْ وُجِدَ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُجَامِعِ الَّذِي يَرَى الْمَاءَ بَعْدَ غُسْلِهِ، وَهَذَا مِثْلُهُ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ لَا غُسْلَ","vol":"1","page":584},{"text":"عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَيْهِ بِظُهُورِهِ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، مَعَ انْتِقَالِ الْمَنِيِّ لِشَهْوَةٍ وَخُرُوجِهِ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥):\n«فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ عِنْدَ الشَّهْوَةِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَجَبَ الْغُسْلُ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ.\nوَفِي الْأُخْرَى: لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا حَذَفْتَ وَفَضَخْتَ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ، فَلَمْ يَجِبْ بِتَنَقُّلِهِ فِيهِ طَهَارَةٌ كَالرِّيحِ الْمُتَنَقِّلَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ إِلَى قَرِيبِ الْمَخْرَجِ.\nوَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَنِيٌّ انْعَقَدَ وَأَخَذَ فِي الدَّفْقِ وَالْخُرُوجِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَ مِنَ الْأَقْلَفِ الْمُرْتَتِقِ إِلَى مَا بَيْنَ الْقَلَفَةِ وَالْحَشَفَةِ، كَالْمَرْأَةِ إِذَا أَنْزَلَتْ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى ظَاهِرِ فَرْجِهَا؛ وَلِأَنَّ الِانْتِقَالَ مَظِنَّةُ الْإِنْزَالِ وَالْخُرُوجِ، فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَأَوْلَى مِنْهُ، لِأَنَّ الِانْتِقَالَ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْخُرُوجُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ، بَلْ وَلَا يَعُودَ إِلَى مَحَلِّهِ.\nوَمَعْنَى الْحَدِيثِ إِذَا أَخَذْتَ فِي الْحَذْفِ وَالْفَضْخِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَ الْغُسْلُ إِجْمَاعًا، وَلَا حَذْفَ وَلَا فَضْخَ هَذَا يُخَالِفُ الرِّيحَ الْمُتَرَدِّدَةُ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ، بِخِلَافِ الرِّيحِ، فَإِنَّهَا قَدْ تَعُودُ إِلَى مَحَلِّهَا. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ، فَإِذَا خَرَجَ لَزِمَهُ الْغُسْلُ سَوَاءٌ كَانَ قَدِ اغْتَسَلَ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ قَبْلَ الْبَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ انْتَقَلَ بِشَهْوَةٍ وَخَرَجَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُوجِبَ الْغُسْلَ، كَمَا لَوْ خَرَجَ عَقِيبَ الِانْتِقَالِ،","vol":"1","page":585},{"text":"بِخِلَافِ الَّذِي يَنْتَقِلُ بِلَا شَهْوَةٍ، وَإِذَا قُلْنَا: \" يَجِبُ الْغُسْلُ \" فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ فَهُوَ كَمَا لَوِ اغْتَسَلَ لِمَنِيٍّ خَرَجَ بَعْضُهُ ثُمَّ خَرَجَ بَاقِيهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ غُسْلًا ثَانِيًا حَتَّى أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَجْعَلُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُنُبِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: \" يَتَوَضَّأُ \" وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ. وَلِأَنَّهُ مَنِيٌّ وَاحِدٌ فَلَا يُوجِبُ غُسْلَيْنِ كَمَا لَوْ ظَهَرَ، وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ الْمَنِيُّ الْمُقْتَرِنُ بِالشَّهْوَةِ، وَهُوَ وَاحِدٌ، وَلِأَنَّ الثَّانِيَ خَارِجٌ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَ لِإِبْرِدَةٍ أَوْ مَرَضٍ» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل لكنه نادر في النساء ولذلك أنكرته أم سلمة.\nفروى البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ\". فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ - تَعْنِي وَجْهَهَا - وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ. قَالَ: \"نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا\"».\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٢٩٣):\n«فِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ كُلُّهُنَّ يَحْتَلِمْنَ وَلِهَذَا أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ سُؤَالَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَقَدْ يُعْدَمُ الِاحْتِلَامُ فِي بَعْضِ الرِّجَالِ فَالنِّسَاءُ أَحْرَى أَنْ يُعْدَمَ ذَلِكَ فِيهِنَّ\nوَقَدْ قِيلَ إِنَّ إِنْكَارَ عَائِشَةَ لِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِصِغَرِ سِنِّهَا وَكَوْنِهَا مَعَ زَوْجِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَحِضْ إِلَّا عِنْدَهُ وَلَمْ تَفْقِدْهُ فَقْدًا طَوِيلًا إِلَّا بِمَوْتِهِ ﵇ فَلِذَلِكَ لَمْ تَعْرِفْ فِي","vol":"1","page":586},{"text":"حَيَاتِهِ الِاحْتِلَامَ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ لَا يَعْرِفُهُ النِّسَاءُ وَلَا أَكْثَرُ الرِّجَالِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ فَإِذَا فَقَدَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ احْتَلَمْنَ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَصَحُّ وَأَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَدَتْ زَوْجَهَا وَكَانَتْ كَبِيرَةً عَالِمَةً بِذَلِكَ وَأَنْكَرَتْ مِنْهُ مَا أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رَحِمَهَا اللَّهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تُنْزِلُ الْمَاءَ فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ الَّذِي يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْيَقَظَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":587},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ».\n<hr><s0>\n\nاللفظ الأول للبخاري دون مسلم.\nقولها: «أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ» أي أثر الجنابة وهو المني.\nقولها: «بُقَعَ الْمَاءِ» بضم الباء وفتح القاف أي مواضعه جمع بقعة وأصلة لون يخالف بعضه بعضًا ومنه الغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد، فأمَّا البقعة من الأرض بفتح الباء وضمها فجمعها بقاع وبقع.\nقلت: احتج بغسل عائشة للمني من ثوب رسول الله ﷺ القائلون بنجاسة المني، ولا حجة فيه فإنَّ الغسل المجرد لا يدل على النجاسة، فقد يكون للاستقذار.\nواحتج بالحديث الآخر الذي فيه فرك عائشة للمني من ثوب رسول الله ﷺ القائلون بطهارة المني.\nوهذه مسألة اختلف فيها العلماء. فذهب الشافعي وأحمد إلى طهارة المني.\nوذهب أبو حنيفة ومالك إلى نجاسته.\nواختلف أبو حنيفة ومالك في كيفية طهارته. فذهب الإمام مالك رحمه إلى غسله رطبًا ويابسًا، وذهب أبو حنيفة إلى غسله رطبًا وفركه يابسًا.","vol":"1","page":588},{"text":"قلت: روى أحمد (٢٦١٠١)، وابن خزيمة (٢٩٤) من طريق مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ».\nقلت: هذا حديث حسن من أجل عكرمة بن عمار فإنَّه حسن الحديث في غير روايته عن يحيى بن أبي كثير.\nوفي هذا رد على أبي حنيفة في تفريقه بين الرطب واليابس.\nولشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ مبحث نفيس في طهارة المني حرر فيه هذه المسألة غاية التحرير، وإليك نص كلامه ﵀.\nقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٣): «الفصل الثاني: في مني الآدمي وفيه أقوال ثلاثة:\nأحدها: أنَّه نجس كالبول فيجب غسله رطبًا ويابسًا من البدن والثوب وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة.\nوثانيها: أنَّه نجس يجزئ فرك يابسه وهذا قول أبي حنيفة، وإسحاق ورواية عن أحمد.\nثم هنا أوجه قيل: يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة لأنَّه يعفى عن يسيره ومني الرجل يتأتى فركه ومسحه بخلاف مني المرأة فإنَّه رقيق كالمذي وهذا منصوص أحمد.\nوقيل: يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالمسح.","vol":"1","page":589},{"text":"وقيل: بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة كما جاءت به السنة كما سنذكره.\nوثالثها: أنَّه مستقذر كالمخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو الذي نصرناه والدليل عليه وجوه:\nأحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه\"- وروي في لفظ الدارقطني - \"كنت أفركه إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا\". فهذا نص في أنَّه ليس كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة. فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجسًا كالدم أو طاهرًا كالبصاق لكن الثاني أرجح؛ لأنَّ الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره؛ فإنَّ القياس لا يفرق بينهما.\nفإن قيل: فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة: \"أنَّ رسول الله ﷺ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه\". فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله ﷺ والغسل دليل النجاسة فإنَّ الطاهر لا يطهر.\nفيقال: هذا لا يخالفه؛ لأنَّ الغسل للرطب والفرك لليابس كما جاء مفسرًا في رواية الدارقطني. أو هذا أحيانًا وهذا أحيانًا. وأمَّا الغسل فإنَّ الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارًا لا تنجيسًا؛ ولهذا قال سعد بن أبي وقاص. وابن عباس: أمطه عنك ولو بإذخرة فإنَّما هو بمنزلة المخاط والبصاق. الدليل الثاني: ما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة قالت:","vol":"1","page":590},{"text":"\"كان رسول الله ﷺ يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه\". وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات.\nفإنَّ عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه.\nالدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا بما رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: \"سئل النبي ﷺ عن المني يصيب الثوب فقال: إنَّما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة\".\nقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قالوا: وهذا لا يقدح؛ لأنَّ إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة. وروى عن سفيان وشريك وغيرهما وحدث عنه أحمد ومن في طبقته وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به.\nوأنا أقول: أمَّا هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافعي وغيره في كتبهم. وأمَّا رفعه إلى النبي ﷺ فمنكر باطل لا أصل له؛ لأنَّ الناس كلهم رووه عن شريك موقوفًا. ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي ليلى - ليسا في الحفظ بذاك والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد إلَّا موقوفًا وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة.","vol":"1","page":591},{"text":"فإن قلت: أليس من الأصول المستقرة أنَّ زيادة العدل مقبولة؟ وأنَّ الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنَّه زائد؟.\nقلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأمَّا مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا. وفيه نظر.\nوأيضًا فإنَّما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا وأمَّا متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ريب وها هنا المروي ليس هو مقابلًا بكون النبي ﷺ قد قالها ثم قالها صاحبه تارة. تارة ذاكرًا وتارة آثرًا وإنَّما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتى على صورة وحروف مأثورة فالناس ذكروا أنَّ المستفتي ابن عباس وهذه الرواية ترفعه إلى النبي ﷺ وليست القضية إلَّا واحدة إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك. وأيضًا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا يشكون في أنَّ هذه الرواية وهم.\nالدليل الرابع: أنَّ الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنَّه نجس وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلًا فعلم أنَّ كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ومعلوم أنَّ المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم فهو طواف الفضلات بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضي للتنجيس قائمًا.","vol":"1","page":592},{"text":"ألا ترى أنَّ الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أنَّ إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلَّا ثوب واحد.\nفإن قيل: الذي يدل على نجاسة المني وجوه:\nأحدها: ما روي عن عمار بن ياسر عن - النبي ﷺ أنَّه قال: \"إنَّما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والقيء\" رواه ابن عدي. وحديث عائشة قد مضى في أنَّ النبي ﷺ كان يغسله.\nالوجه الثاني: أنَّه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث فكان نجسًا كالبول والحيض؛ وذلك لأنَّ إيجاب نجاسة الطهارة دليل على نجس فإنَّ إماطته وتنحيته أخف من التطهر منه فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى. لا سيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه؛ فإنَّ الاستنجاء إماطة وتنحية فإذا وجب تنحيته في مخرجه ففي غير مخرجه أحق وأولى.\nالوجه الثالث: أنَّه من جنس المذي فكان نجسًا كالمذي وذاك لأنَّ المذي يخرج عند مقدمات الشهوة والمني أصل المذي عند استكمالها وهو يجري في مجراه ويخرج من مخرجه فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى.\nالوجه الرابع: أنَّه خارج من الذكر أو خارج من القبل فكان نجسًا كجميع الخوارج: مثل البول والمذي والودي؛ وذلك لأنَّ الحكم في النجاسة منوط بالمخرج. ألا ترى أنَّ الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة وفي أسافله تكون نجسة وإن جمعها الاستحالة في البدن؟.","vol":"1","page":593},{"text":"الوجه الخامس: أنَّه مستحيل عن الدم؛ لأنَّه دم قصرته الشهوة ولهذا يخرج عند الإكثار من الجماع أحمر والدم نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة عندكم.\nالوجه السادس: أنَّه يجري في مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول فيكون كاللبن في الظرف النجس.\nفهذه أدلة كلها تدل على نجاسته.\nفنقول: الجواب وعلى الله قصد السبيل:\nأمَّا حديث عمار بن ياسر فلا أصل له. في إسناده ثابت بن حماد قال الدارقطني: ضعيف جدًا. وقال ابن عدي: له مناكير وحديث عائشة مضى القول فيه.\nوأما الوجه الثاني فقولهم: يوجب طهارتي الخبث والحدث أمَّا الخبث فممنوع؛ بل الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن وقد قيل: هو واجب كما قد قيل يجب غسل الأنثيين من المذي وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج فهذا كله طهارة وجبت لخارج وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه؛ بل سبب آخر كما يغسل منه سائر البدن. فالحاصل أنَّ سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة؛ بل سبب آخر. فقولهم: يوجب طهارة الخبث وصف ممنوع في الفرع فليس غسله عن الفرج للخبث وليست الطهارات منحصرة في ذلك: كغسل اليد عند القيام من نوم الليل وغسل الميت والأغسال المستحبة وغسل الأنثيين وغير ذلك. فهذه الطهارة إن قيل: بوجوبها فهي من القسم الثالث فيبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع.\nوأمَّا إيجابه طهارة الحدث فهو حق؛ لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات. فإن الصغرى تجب من الريح إجماعًا وتجب بموجب","vol":"1","page":594},{"text":"الحجة من ملامسة الشهوة ومن مس الفرج ومن لحوم الإبل ومن الردة وغسل الميت، وقد كانت تجب في صدر الإسلام من كل ما غيرته النار وكل هذه الأسباب غير نجسة.\nوأمَّا الكبرى: فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ولا نجاسة وتجب بالولادة التي لا دم معها على رأي مختار والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو نجس. وتجب بالإسلام عند طائفة. فقولهم: إنَّما أوجب طهارة الحدث أو أوجب الاغتسال نجس منتقض بهذه الصور الكثيرة فبطل طرده. فإن ضموا إلى العلة كونه خارجًا انتقض بالريح والولد نقضًا قادحًا.\nثم يقال: قولكم خارج وصف طردي فلا يجوز الاحتراز به. ثم إنَّ عكسه أيضًا باطل والوصف عديم التأثير فإنَّ ما لا يوجب طهارة الحدث منه شيء كثير: نجس كالدم الذي لم يسل واليسير من القيء.\nوأيضًا فسيأتي الفرق إن شاء الله تعالى. فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة.\nوأمَّا قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره. فجمع ما بين متفاوتين متباينين فإنَّ الطهارة منه طهارة عن حدث وتطهيره إزالة خبث وهما جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من وجوه كثيرة؛ فإنَّ هذه تجب لها النية دون تلك. وهذه من باب فعل المأمور به وتلك من باب اجتناب المنهي عنه، وهذه مخصوصة بالماء أو التراب، وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق وفي مواضع على رأي، وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن، وتلك يختص حكمها بمحلها، وهذه تجب في غير","vol":"1","page":595},{"text":"محل السبب أو فيه وفي غيره، وتلك تجب في محل السبب فقط، وهذه حسية وتلك عقلية، وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن مقايس البحاثين، وتلك مستصعبة على سبر القياس، وهذه واجبة بالاتفاق، وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم، وهذه لها بدل وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر. وبالجملة فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج؛ لأنَّ هذه عبادة وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين.\nوأمَّا الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذي فقد منع الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي والأكثرون سلموه وفرقوا بافتراق الحقيقتين؛ فإنَّ هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسان وذلك بخلافه. ألا ترى أنَّ عدم الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة: منشؤها على أنَّه نقص وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضًا وهو فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول وإن اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح فليس الموجب لطهارة المني أنَّه عن شهوة الباءة فقط؛ بل شيء آخر. وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.\nوأمَّا كونه فرعًا فليس كذلك؛ بل هو بمنزلة الجنين الناقص: كالإنسان إذا أسقطته المرأة قبل كمال خلقه فإنَّه وإن كان مبدأ خلق الإنسان فلا يناط به من أحكام الإنسان إلَّا ما قل ولو كان فرعًا؛ فإنَّ النجاسة استخباث وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله: كالفضول الخارجة من الإنسان.\nوأمَّا الوجه الرابع: فقياسه على جميع الخارجات بجامع اشتراكهن في المخرج منقوض بالفم فإنَّه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين والقيء النجس. وكذلك الدبر مخرج الريح الطاهر والغائط النجس. وكذلك الأنف مخرج المخاط الطاهر","vol":"1","page":596},{"text":"والدم النجس. وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما يعرض لهم لأسباب حادثة.\nقلنا: النخامة المعدية - إذا قيل: بنجاستها - معتادة وكذلك الريح.\nوأيضًا فإنَّا نقول: لم قلتم إنَّ الاعتبار بالمخرج؟ ولم لا يقال الاعتبار بالمعدن والمستحال فما خلق في أعلى البدن فطاهر وما خلق في أسفله فنجس والمني يخرج من بين الصلب والترائب؛ بخلاف البول والودي. وهذا أشد اطرادًا؛ لأنَّ القيء والنخامة المنجسة خارجان من الفم لكن لما استحالا في المعدة كانا نجسين. وأيضًا فسوف نفرق إن شاء الله تعالى.\nوأمَّا الوجه الخامس فقولهم: مستحيل عن الدم والاستحالة لا تطهر: عنه عدة أجوبة مستنيرة قاطعة.\nأحدها: أنَّه منقوض بالآدمي وبمضغته فإنَّهما مستحيلان عنه وبعده عن العلقة وهي دم ولم يقل أحد بنجاسته وكذلك سائر البهائم المأكولة.\nوثانيها: أنَّا لا نسلم أنَّ الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسًا فلا بد من الدليل على تنجيسه ولا يغني القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ لأنَّا نقول للدليل على طهارته وجوه:\nأحدها: أنَّ النجس هو المستقذر المستخبث وهذا الوصف لا يثبت لهذه الأجناس إلَّا بعد مفارقتها مواضع خلقها فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا تتصف به.","vol":"1","page":597},{"text":"وثانيها: أنَّ خاصة النجس وجوب مجانبته في الصلاة. وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها.\nألا ترى أنَّ من صلى حاملًا وعاء مسدودًا قد أوعي دمًا لم تصح صلاته فلئن قلت: عفي عنه لمشقة الاحتراز. قلت: بل جعل طاهرًا لمشقة الاحتراز. فما المانع منه والرسول ﷺ يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول: \"إنَّها ليست بنجسة إنَّها من الطوافين عليكم والطوافات\"؟. بل أقول: قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثرًا في جنس التخفيف. فإن كان الاحتراز من جميع الجنس مشقًا عفي عن جميعه فحكم بالطهارة. وإن كان من بعضه عفي عن القدر المشق وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان فيحكم لنوعه بالطهارة كالهر وما دونها وهذا وجه ثالث.\nالوجه الرابع: أنَّ الدماء المستخبثة في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلَّا بها حتى سميت نفسًا فالحكم بأنَّ الله يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعًا نجسًا في غاية البعد.\nالوجه الخامس: أنَّ الأصل الطهارة فلا تثبت النجاسة إلَّا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة شيء من أدلة النجاسة وخصائصها.\nالوجه السادس: أنَّا قد رأينا الأعيان تفترق حالها: بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتها وبين ما إذا فارقت ذلك. فالماء المستعمل ما دام جاريًا في أعضاء المتطهر فهو طهور فإذا انفصل تغيرت حاله.\nوالماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره ولا يكون ذلك إلَّا لأنَّه طاهر مطهر فإذا فارق محل عمله فهو إمَّا نجس أو غير مطهر؛ وهذا مع تغير","vol":"1","page":598},{"text":"الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات فإذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره فافهم هذا فإنَّه لباب الفقه.\nالوجه الثالث عن أصل الدليل: أنَّا لو سلمنا أن الدم نجس فإنَّه قد استحال وتبدل. وقولهم: الاستحالة لا تطهر. قلنا: من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للإجماع فإنَّ المسلمين أجمعوا أنَّ الخمر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت وكذلك تحويل الدواب والشجر بل أقول: الاستقراء دلنا أنَّ كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلًا والدم منيًا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبًا وكذلك بيضها ولبنها، والزرع المسقي بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر وغير ذلك فإنَّه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه؛ فإنَّ جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها من حال إلى حال ويبدلها خلقًا بعد خلق ولا التفات إلى موادها وعناصرها. وأمَّا ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادًا ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحًا ففيه خلاف مشهور. وللقول بالتطهير اتجاه وظهور ومسألتنا من القسم الأول ولله الحمد.\nالدليل الخامس: أنَّ المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه فإنَّه غليظ وتلك رقيقة. وفي لونه فإنَّه أبيض شديد البياض. وفي ريحه فإنَّه طيب كرائحة الطلع وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلًا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم فكيف يكون أصله نجسًا ولهذا قال ابن عقيل: وقد ناظر بعض","vol":"1","page":599},{"text":"من يقول بنجاسته لرجل قال له: ما بالك وبال هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرًا وهو يأبى إلَّا أن يكون نجسًا.\nثم ليس شأنه شأن الفضول بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان إذ هو قوام النسل فهو بالأصول أشبه منه بالفضل.\nالدليل السادس: وفيه أجوبة:\nأحدها: لا نسلم أنَّه يجري في مجرى البول فقد قيل: إن بينهما جلدة رقيقة وإنَّ البول إنَّما يخرج رشحًا وهذا مشهور. وبالجملة فلا بد من بيان اتصالهما وليس ذلك معلومًا إلاَّ في ثقب الذكر وهو طاهر أو معفو عن نجاسته.\nالوجه الثاني: أنَّه لو جرى في مجراه فلا نسلم أنَّ البول قبل ظهوره نجس. كما مر تقريره في الدم وهو في الدم أبين منه في البول؛ لأنَّ ذلك ركن وبعض وهذا فضل.\nالوجه الثالث: أنَّه لو كان نجسًا فلا نسلم أنَّ المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس. كما قد قيل في الاستحالة وهو في المماسة أبين. يؤيد هذا قوله تعالى:\n﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)﴾ [النحل: ٦٦]. ولو كانت المماسة في الباطن للفرث مثلًا موجبة للنجاسة لنجس اللبن.\nفإن قيل: فلعل بينهما حاجزًا. قيل: الأصل عدمه على أنَّ ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثين في الاغتذاء ولا يتم إلَّا مع عدم الحاجز وإلَّا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال خلقه سبحانه. وكذلك قوله:","vol":"1","page":600},{"text":"﴿خَالِصًا﴾ والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشوب وبالجملة فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول وقد سلك هذا المسلك من رأى إنفحة الميتة ولبنها طاهرًا لأنَّه كان طاهرًا وإنَّما حدث نجاسة الوعاء فقال: الملاقاة في الباطن غير ظاهر. ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني بأنَّ المني ينفصل عن النجس في الباطن أيضًا بخلاف اللبن فإنَّه لا يمكن فصله من الميتة إلَّا بعد إبراز الضرع وحينئذ يصير في حد ما يلحقه النجاسة.\n﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)﴾ [الأحزاب: ٤] والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا الذي حضرني في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم» اهـ.\nوقد عقد العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٣/ ٦٣٩ - ٦٤٧) مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته.\nفقال ﵀: «قال مدعي الطهارة: المني مبدأ خلق البشر فكان طاهرًا كالتراب.\nقال الآخر: ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورًا ومساعدًا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى، والحدث نفسه على رأي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أنَّ الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادئ، وهل الخمر إلَّا ابنة العنب، والمني إلَّا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني.","vol":"1","page":601},{"text":"قال المطهر: ما ذكرته في التراب صحيح، وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه، ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول، والدم، وأمَّا كون التراب طهورًا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني، وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق، وأمَّا دعواك أنَّ الاستحالة تعمل عملها فنعم، وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول، والعذرة، والدم، والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنًا، وكذلك خروج اللبن من بين الفرث، والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأنَّ المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو أعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته.\nقال مدعي النجاسة: المذي مبدأ المني، وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر، وما أصابه منه، وإذا كان مبدؤه نجسًا فكيف بنهايته ومعلوم أنَّ المبدأ موجود في الحقيقة بالفعل.\nقال المطهر: هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك أنَّ المذي مبدأ المني، وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية، والصفات، والعوارض، والرائحة، والطبيعة فدعواك أنَّ المذي مبدأ المني وأنَّه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي، وعقلي، وحسي فلا تكون مقبولة، ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئًا البتة فإنَّ للمبادئ أحكامًا تخالفها أحكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن، وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين، ومبدأه عندك نجس العين فهذا منا ظهر ما يفسد دليلك، ويوضح تناقضك، وهذا مما لا حيلة في دفعة فإنَّ المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمي طاهرًا لأنَّ النجاسة عندك لا تطهر بالاستحالة فلا بد","vol":"1","page":602},{"text":"من نقض أحد أصليك فإمَّا أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة، وإمَّا أن تقول المني نجس، والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلَّا النكير له.\nقال المنجس: لا ريب أنَّ المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو أي كالبول، ولا يرد على البصاق، والمخاط، والدمع، والعرق لأنَّها لا تخرج من مخرج البول.\nقال المطهر: حكمك بالنجاسة إمَّا أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضلة عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع، والمخاط، والبصاق، وإن كان لخروجه من مخرج البول فهذا إنَّما يفيدك أنَّه متنجس لنجاسة مجراه لا أنَّه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه، وهو فاسد فإنَّ المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنَّما يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين، والذي يوضح هذا أنَّا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى: طاهر كالبصاق، والعرق، والمخاط، ونجس كالبول، والغائط فدل على أنَّ جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا أنَّ النجاسة دارت مع الخبث وجودًا وعدمًا فالبول، والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمي بزيادة الخبث، والنتن، والاستقذار تنفر منهما النفوس، وتنأى","vol":"1","page":603},{"text":"عنهما، وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم.\nوهي من أشرف جواهر الإنسان، وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه، ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم، وأبعده عن الصواب.\nوالله تعالى أحكم من أن يجعل محال، وحيه، ورسالاته، وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك.\nوأيضًا: فإنَّ الله تعالى أخبر عنه هذا الماء، وكرر الخبر عنه في القرآن، ووصفه مرة بعد مرة، وأخبر أنَّه دافق يخرج من بين الصلب، والترائب، وأنَّه استودعه في قرار مكين، ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة، والبول، ويعيده، ويبديه، ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق، وغيره ولم يصفه بالمهانة إلَّا لإظهار قدرته البالغة أنَّه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين هنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث.\nوأيضًا: فلو كان المني نجسًا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأ خلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول، والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول، والغائط في الخبث، والنجاسة، والناس إذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث، وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة، وكل نجس خبيث لكان هذا السب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء، ونحو ذلك، وإن كانوا إنَّما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في","vol":"1","page":604},{"text":"غير حالها فذاك خبث على خبث، ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئًا من الخبث بوجه ما.\nقال المنجسون: قد أكثرتم علينا من التشنيع بنجاسة أصل الآدمي، وأطلتم القول، وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة الإلزام بيننا وبينكم فإنَّه كما أنَّ الله يجعل خواص عباده ظروفًا وأوعية للنجاسة كالبول والغائط، والدم، والمذي، ولا يكون ذلك عائدًا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه لهم من المني النجس وما الفرق؟!.\nقال المطهرون: لقد تعلقتم بما لا متعلق لكم به واستروحتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفًا للنجاسة البتة وإنَّما تصير الفضلة بولًا وغائطًا إذا فارقت محلها فحينئذٍ يحكم عليها بالنجاسة وإلَّا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث وإنَّما يصير خبيثًا بعد قذفه وإخراجه وكذلك الدم إنَّما هو نجس إذا سفح، وخرج فأمَّا إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس فالمؤمن لا ينجس ولا يكون ظرفًا للخبائث والنجاسات.\nقالوا: والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أنَّ النبي صلى الله عليه وسل علم أنَّ الأمة شديدة البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولحفهم، ولم يأمرهم فيه يومًا ما بغسل ما أصابه لا من بدن ولا من ثوب البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم بحرف واحد في الأمر بغسله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه.","vol":"1","page":605},{"text":"قالوا: ونساء النبي ﷺ أعلم الأمة بحكم هذه المسألة، وقد ثبت عن عائشة أنَّها أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء، ونام فيها فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها، وقالت: إنَّما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله بإصبعي ذكره ابن أبي شيبة.\nحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: نزل بعائشة ضيف فذكره.\nوقال أيضًا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: \"لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله عنه\" تعنى المني، وهذا قول عائشة، وسعد ابن أبي، وقاص، وعبد الله بن عباس.\nقال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن سعد عن سعد أنَّه كان يفرك الجنابة من ثوبه ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد عن سعد أنَّه كان يفرك الجنابة من ثوبه.\nحدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المني قال: امسحه بإذخرة.\nثنا هشيم أنبأنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: \"إنَّما هو كالنخامة، أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بأذخرة\".\nقالوا: وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلى فيه\" وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلًا البتة.","vol":"1","page":606},{"text":"قالوا: وقد روى الدارقطني من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن أبن عباس ﵄ قال: سئل النبي ﷺ عن المني يصيب الثوب فقال: \"إنَّما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنَّما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة\" قالوا هذا إسناد صحيح فإنَّ إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق الأزرق به فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول.\nقال المنجس: صح عن عائشة ﵂ أنَّها كانت تغسله من ثوب رسول الله وثبت ابن عباس ﵄ أنَّه أمر بغسله.\nقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه أثرًا فليغسله وإن لم ير فيه أثرًا فلينضحه.\nثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله.\nثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت أنَّ عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم ير وأعاده بعدما أضحى متمكنًا.","vol":"1","page":607},{"text":"ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره قال: يغسله كله.\nثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه.\nثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: \"إن كان رطبًا فاغسله وإن كان يابسًا فاحككه، وإن خفي عليك فارششه\".\nقالوا: وقد ثبت تسمية المني أذى كما سمى دم الحيض أذى، والأذى هو النجس فقال الطحاوي: ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ﷺ كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت: \"نعم إذا لم يصبه أذى\" وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه.\nوقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: \" كان رسول الله يصلي في لحف نسائه\".\nقالوا: وأَّما ما ذكرتم من الآثار على مسحه بإذخرة وفركه فإنَّما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة.\nقالوا: وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط، والبول، والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك.","vol":"1","page":608},{"text":"قالوا: وإنَّما تكون تلك الآثار حجة علينا لو كنا نقول لا يصح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك، ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النبي ﷺ ذلك ونقول من بعد لا تصلح الصلاة في ذلك فلم يخالف شيئًا مما روي في ذلك عن النبي ﷺ.\nقالوا: وإذا كانت الآثار قد اختلفت في هذا الباب، ولم يكن فيها دليل على حكم المني كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثًا أغلظ الأحداث لأنَّه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط، والبول خروجهما حدث، وهما نجسان في أنفسهما، وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما، ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه حدث فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضًا أنَّه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه.\nقال المطهر: ليس في شيء مما ذكرت دليل على نجاسته أمَّا كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ فلا ريب أنَّ الثوب يغسل من القذر، والوسخ. والنجاسة فلا يدل مجرد غسل الثوب منه على نجاسته فقد كانت تغسله تارة. وتمسحه أخرى. وتفركه أحيانًا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله لا يدل على النجاسة فلو أعطيتم الأدلة حقها لعلمتم توافقها وتصادقها لا تناقضها، واختلافها، وأمَّا أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنَّه قال: \"إنَّما هو بمنزله المخاط، والبصاق فأمطه عنك، ولو بإذخرة\"، وأمره بغسله للاستقذار،","vol":"1","page":609},{"text":"والنظافة، ولو قدر أنَّه للنجاسة عنده، وأنَّ الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خلاف عنه بين الصحابة والحجة تفضل بين المتنازعين على أنَّا لا نعلم عن صحابي، ولا أحد أنَّه قال إنَّه نجس ألبته بل غاية ما يروونه عن الصحابة غسله فعلًا وأمرًا وهذا لا يستلزم النجاسة ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلت على جواز الأمرين غسله للاستقذار والاجتزاء بمسحه رطبًا وفركه يابسًا كالمخاط.\nوأمَّا قولكم: ثبت تسمية المني أذى فلم يثبت ذلك. وقول أم حبيبة: \"ما لم ير فيه أذى\" لا يدل على أنَّ مرادها بالأذى المني لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام فإنَّها إنَّما أخبرت بأنَّه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه مالم يصبه أذى، ولم تزد.\nفلو قال قائل: المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد بتفسيره منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة المني البتة فإنَّ لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها، وهي لا تشعر، وقد يكون الترك تنزها عنه، وطلب الصلاة على ما هو أطيب منه، وأنظف فأين دليل التنجيس.\nوأمَّا حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو أعطيتم الأحاديث حقها، وتأملتم سياقها وأسبابها لجزمتم بأنَّها إنَّما سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطهارة، وإنكارهم على من نجس المني.\nقالت عائشة ﵂: \"كنت أفركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه\" وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعًا وموقوفًا: \"إنَّما هو كالمخاط، والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة\" وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسًا والنبي صلى الله","vol":"1","page":610},{"text":"عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم ولا يأمرهم يومًا من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه.\nوأمَّا قولكم: إنَّ الآثار قد اختلفت في هذا الباب، ولم يكن في المروي عن النبي ﷺ بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال: الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة، وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها وقد تقدم أنَّ الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة.\nولم يأمر رسول الله أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها وآرائها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانًا شافيًا ولله الحمد.\nوأمَّا ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولا ارتباط بينهما لا عقلًا، ولا شرعًا، ولا حسًا، وإنَّما الشارع حكم بوجوب الغسل على البدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة هناك ولا خارج وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسه ولهذا لا يستنجي منها ولا يغسل الإزار، والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسًا، ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضًا فقد ثبت عن الصحابة أنَّهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة، وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا، وهم محدثون فظهر أن النظر لا يوجب نجاسته، والآثار تدل على طهارته، وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلاَّ ما","vol":"1","page":611},{"text":"نجسه الشرع، وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة، والله أعلم» اهـ.\nقلت: ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بطهارة المني\nما رواه ابن خزيمة (٢٩٠)، والبيهقي في [المعرفة] (١٣٥٤) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن محمد بن قيس الأسدي عن محارب بن دثار عن عائشة: «أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي».\nقلت: هذا إسناد منقطع بين محارب بن دثار وعائشة ﵂.\nوروى ابن حبان (١٣٨٠) أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ».\nقلت: الحديث رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ».\nأخرجه والشافعي في [مسنده] (١٥٩٢)، وأحمد (٢٤٩٨٠، ٢٥٨١٩)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود في [المنتقى] (١٣٧)، والبيهقي في [المعرفة] (١٣٥٣).\nورواه خالد بن مهران الحذاء عن زياد بن كليب التميمي الحنظلي، أبو معشر الكوفي عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلًا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه","vol":"1","page":612},{"text":"فقالت عائشة: «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ». أخرجه مسلم (٢٨٨).\nورواه البخاري (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١) واللفظ له، ومسلم (٢٨٨) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قالت: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ».\nقلت: هذا هو المحفوظ في حديث عائشة. والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":613},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».\nوَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «شُعَبِهَا الأَرْبَعِ» الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقال بعضهم: يداها ورجلاها، وقال بعضهم: رجلاها وفخذاها، وقال بعضهم: فخذاها وإسكتاها، وقال بعضهم: فخذاها وشفراها وهما طرفا الإسكتين، والإسكتان هما ناحيتا الفرج كالشفتين بالنسبة للفم، وقال بعضهم: نواحي الفرج الأربع. والمراد بذلك التكنية عن الجماع.\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] ص (٧٦): «والأقرب عندي: أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون الجماع مكنيًا عنه بذلك ويكتفي بما ذكر عن التصريح وإنَّما رجحنا هذا: لأنَّه أقرب إلى الحقيقة إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما وأمَّا إذا حمل على نواحي الفرج: فلا جلوس بينها حقيقة» اهـ.\nقوله: «ثُمَّ جَهَدَهَا» أي بلغ جهدها وهو مشقتها. وهو عبارة عن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّه لا يشترط في الجلوس تمكين المقعدة من الأرض.","vol":"1","page":614},{"text":"٢ - أنَّ الغسل يجب بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال.\nوجاء الحديث عند مسلم (٣٤٨) بلفظ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».\nوقد كان هناك نزاع قديم في هذه المسألة ثم استقر الإجماع على وجوب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم يحصل الإنزال.\nقلت: وأمَّا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنَّه قال: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ». رواه مسلم (٣٤٣) فلأهل العلم في توجيه قولان:\nالقول الأول: أنَّ المفهوم من هذا الحديث منسوخ، والمفهوم ها هنا هو مفهوم الحصر.\nالقول الآخر: ما ذهب إليه ابن عباس ﵁ وغيره إلى أنَّه ليس بمنسوخٍ بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك.\nوأمَّا حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». رواه مسلم (٣٤٦) بهذا اللفظ، ورواه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:\nسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».\nوحديث زيد بن خالد الجهني أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، ﵁، قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ: «\"يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ\"","vol":"1","page":615},{"text":"قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ». رواه البخاري (١٧٩، ٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧).\nفهذا كان في أول الأمر ثم وجب الاغتسال بمجرد الإيلاج.\nويدل على ذلك ما رواه أبو داود (٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ، أَنَّ الْمَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ».\nقلت: هذا حديث ظاهره أنَّه صحيح، ورواه أحمد (٢١١٣٨، ٢١١٣٩، ٢١١٤٢) الترمذي (١١٠)، وابن ماجه (٦٠٩) من طريق أخرى.\n* * *","vol":"1","page":616},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٦ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵃: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرًَا، وَخَيْرًا مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ». وفي لفظ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا».\n<hr><s0>\n\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ١٠): «وقد قيل: إنَّ هذا الرجل الذي قال لجابر: \"ما يكفيني\" هو الحسن بن محمد بن الحنفية، وهو أول من تكلم بالإرجاء.\nوقيل: إنَّه كان يميل إلى بعض مذاهب الإباضية في كثرة استعمال الماء في الطهارة» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ٩): «وفي هذا: دلالة على أنَّ سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي ﷺ كما كان يطلبه غيرهم، فدل ذلك كذب ما تزعمه الشيعة، أنَّهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنَّهم مختصون بعلم، يحتاج الناس كلهم إليه، ولا يحتاجون هم إلى أحد، وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت ﵃» اهـ.","vol":"1","page":617},{"text":"٢ - فيه استحباب الاقتصاد في ماء الجنابة.\n٣ - الأفضل الاقتصار على الصاع في الغسل، والمد في الوضوء؛ لأنَّ هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٣٢٦) عن سفينة قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ».\nوفي اللفظ الآخر قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ» اهـ.\nويجوز الزيادة على ذلك في بعض الأوقات لما رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥)\nعن أنس قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ».\nوروى مسلم (٣١٩) عن عائشة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ».\nوفي لفظ: قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٨): «قوله: \"الفرق\" قال سفيان: هو ثلاثة آصع. أمَّا كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره، والفتح أفصح وأشهر. وزعم الباجي أنَّه الصواب. وليس كما قال بل هما لغتان» اهـ.","vol":"1","page":618},{"text":"لكنه ﵀ قال بعد ذلك: «وأمَّا قولها: \"كان يغتسل من الفرق\" فلفظه \"من\" هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من قدح يقال له الفرق وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع» اهـ.\nوقال ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٧): «قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد. والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. والمد رطل وثلث. ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد وهذا هو الصواب المشهور» اهـ.\n٤ - احتج به من قال: لا يجزئ في الغسل دون الصاع ولا في الوضوء دون المد، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.\nوالصحيح الإجزاء لثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أنَّ الله ﷿ أمر بالغسل مطلقًا من غير أن يحد ذلك بشيء معين.\nالوجه الثاني: أنَّه لم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه حد الاغتسال بمقدار معين من الماء.\nالوجه الثالث: أنَّه قد ثبت عن النبي ﷺ الاغتسال والوضوء بما هو دون ذلك.","vol":"1","page":619},{"text":"فروى مسلم (٧٢٨) عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - وكانت تحت المنذر بن الزبير - أنَّ عائشة أخبرتها: «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ».\nوروى أبو داود (٩٤)، والنسائي (٧٤) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عُمَارَةَ: «أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِىَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَىِ الْمُدِّ».\nقلت: هذا حديث صحيح وقد خولف محمد بن جعفر المشهور بغندر في هذا الحديث.\nفرواه الحاكم (٥١٠، ٥٧٨)، وابن حبان (١٠٨٣) البيهقي في [الكبرى] (١/ ١٩٦) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد:\n«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ».\nوقد تابع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة في هذا الحديث سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر، ومعاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنبري. رواه البيهقي في [الكبرى] (١/ ١٩٦).\nوقال ﵀: «قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندي حديث غندر» اهـ.\nقلت: كلام أبي زرعة رواه ابن أبي حاتم في [العلل] (١/ ٢٥) حيث قال ﵀:","vol":"1","page":620},{"text":"«وسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو داود، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عن النبي ﷺ: \"أنه أتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد فتوضأ به\".\nورواه غندر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي ﷺ.\nفقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر» اهـ.\n٥ - وفي الحديث أنَّ النبي صلى اله عليه وسلم كان يعفي شعر رأسه.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٦/ ٧٧ - ٧٨): «أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر يعني الأثرم قال سألت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- عن صفة شعر النبي ﷺ؟ فقال: جاء في الحديث أنَّه كان إلى شحمة أذنيه وفي بعض الحديث إلى منكبيه وفي بعض الحديث أنَّه فرق، قال: وإنَّما يكون الفرق إذا كان له شعر قال، وأحصيت عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ أنَّهم كان لهم شعر فذكر منهم أبا عبيدة ابن الجراح، وعمار بن ياسر، والحسن، والحسين، وعن ابن مسعود أنَّ شعره كان يبلغ ترقوته وأنَّه كان إذا صلى جعله وراء أذنيه.\nقال أبو عمر: فيما حكاه أحمد بن حنبل ﵀ أنَّه أحصى من الصحابة ثلاثة عشر رجلًا لهم شعر دليل على أنَّ غيرهم وهم الأكثر لم يكن لهم شعر على تلك الهيئة والشعر الذي يشير إليه هي الجمة والوفرة وفي هذا دليل على إباحة الحلق","vol":"1","page":621},{"text":"وعلى حبس الشعر لأنَّ الهيئتين جميعًا قد أقر عليهما رسول الله ﷺ أصحابه ولم ينه عن شيء منهما فصار كل ذلك مباحًا بالسنة وبالله التوفيق».\nوقال ﵀: (٦/ ٨٠): «قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا كيف ذلك قرنًا بعد قرن من غير نكير والحمد لله.\nقال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلاَّ الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء وقد روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من تشبه بقوم فهو منهم\" أو \"حشر معهم\" فقيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم وحسبك بهذا فهو مجمل في الإقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانوا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئًا وإنَّما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلًا صالحًا» اهـ.\nقلت: وقد استحب اتخاذ الشعر الإمام أحمد ﵀.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١١١): «فصل: واتخاذ الشعر أفضل من إزالته.\nقال أبو إسحاق سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه» اهـ.","vol":"1","page":622},{"text":"وقال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (١/ ١٥٠) - عند كلامه على حديث عائشة ﵂ قالت: «كان شعر رسول الله ﵌ فوق الوفرة ودون الجمة» -:\n«والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار» اهـ.\nوقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ كما في [فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ] (٢/ ٢٩):\n«اتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب، ولهذا في صفة الخوارج أنَّ من سيماهم التحليق فدل على أن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون فالشعور توفر وتبقى، وبقاؤها سنة لمن قصد الاستنان بالنبي، وهي محبوبة متخذة للجمال بالنسبة إلى الأمور الطبيعية، أمَّا إبقاء الشعر مع إهماله فلا.\nثم إبقاء الشعر مستحب - كما تقدم - ما لم يخرج إلى طور آخر كأن يكون من شأن السفهاء فإذا كان كذلك فلا ينبغي» اهـ.\nقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [شرح رياض الصالحين] (١/ ١٩٤٧): «وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه حتى يكثر ويكون ضفرة أو لمة فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي ﷺ اتركوه لا تحلقوه في الصبي ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب ﵁ ولكنه أي اتخاذ الشعر عادة إذا اعتاده الناس فاتخذه وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه وأما من ذهب إلى أنه سنة","vol":"1","page":623},{"text":"من أهل العلم فإن هذا اجتهاد منهم والصحيح أنه ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر بل نقول إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر فاتخذه لئلا تشذ على العادة وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا فلا تتخذه ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنَّه ليس بسنة ولكنه عادة والله الموفق» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين] (١١/ ٧٧):\n«واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها؟ أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟\nوالراجح عندي: أنَّ هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته، فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله - فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل.\nولكن البلية كل البلية أنَّ هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنَّهم يقتدون بالرسول ﷺ، وهم في ذلك غير صادقين فهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول ﷺ، إنَّك تجدهم قد أضاعوا شيئًا من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلًا، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وغيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله ﷺ، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها ففعلوها» اهـ.","vol":"1","page":624},{"text":"٦ - قوله: «ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» يدل على مشروعية الصلاة في الثوب الواحد، وقد كان هناك خلاف قديم ينسب إلى ابن مسعود وغيره، ثم استقر الأمر على الجواز.\nوقد روى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٢٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٌ، وَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُر النَّاسُ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥): «فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وهو قول كافة العلماء وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساترًا للعورة، وقال القاضي عياض والنووي وغيرهما لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد إلَّا شيء روي عن ابن مسعود. قال النووي ولا أعلم صحته.\nقلت: له عنه أربع طرق رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال اختلف أبي وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي ثوب وقال ابن مسعود ثوبان.","vol":"1","page":625},{"text":"ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال اختلف أبي وابن مسعود فذكره وهو منقطع فإن الحسن لم يسمع من ابن مسعود. في معجم الطبراني الكبير عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال يصلي الرجل في ثوبين.\nوفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض وهذا إسناد ضعيف جدًا وذكر ابن بطال أنَّه روي عن عمر مثل قول ابن مسعود.\nقلت: والصحيح المشهور عنه كقول الجمهور» اهـ.\nقلت: وقد روى البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:\n«قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: \"أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ\" ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ- قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ».\nهذا لفظ البخاري واقتصر مسلم على المرفوع.\nوروى البخاري (٣٥٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ».\nوروى البخاري (٣٥٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ","vol":"1","page":626},{"text":"وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ».\nوفي لفظ للبخاري (٣٧٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا».\nوروى مسلم (٣٠٠٧) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِى نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِى هَذَا الْحَىِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا- إلى أن قال-:\n«ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِى مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِى صَدْرِى هَكَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ الأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِى كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ …».\nوروى مسلم (٥١٨) من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ».\nوروى البخاري (٣٥٥)، ومسلم (٥١٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».","vol":"1","page":627},{"text":"وروى مسلم (٥١٩) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ».\n* * *","vol":"1","page":628},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-11>باب التيمم</span>\n٣٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: «يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلا مَاءَ، فَقَالَ: «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ».\n<hr><s0>\n\nالتَّيَمُّمُ لُغَةً: الْقَصْدُ يُقَال يممك فلَان بِالْخَيرِ إِذا قصدك، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧].\nوشرعًا: التَّعبُّد لله تعالى بقصد الصَّعيد الطَّيِّب؛ لمسْحِ الوجه واليدين به.\nقوله: «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ» الصعيد في اللغة: كل ما صعد وارتفع على الأرض.\nوالحديث بهذا اللفظ للبخاري (٣٤٤)، ورواه مسلم (٦٨٢) بلفظ:\n«فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتْ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا\". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ …». الحديث.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"1","page":629},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>١ - مشروعية التيمم للجنابة كما يشرع للحدث الأصغر،</span> وقد كان هناك خلاف قديم ينسب لعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وبعض التابعين وقيل أنَّهم رجعوا عن ذلك، وليس بين الفقهاء في ذلك خلاف.\nوروى البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨) عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ:\n﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٦)﴾ [المائدة: ٦] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ».\nوروى البخاري (٣٤٦) من طريق الأَعْمَشِ، قَالَ: شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:\n«كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: \"كَانَ يَكْفِيكَ\". قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ","vol":"1","page":630},{"text":"كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ». فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ.\nقلت: وحديث عمار مع عمر ﵁ هو ما رواه مسلم (٣٦٨) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ:\n«أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ\". فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ».\nقَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ: «نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ». وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: «إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً». وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا».\nورواه البخاري (٣٣٨) مختصرًا.","vol":"1","page":631},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>٢ - وقوله: «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ»</span> أي: يكفيك عن الماء في سائر الصلوات ما لم تحدث أو تجد الماء، أو تقدر على استعماله.\nوقد روى أحمد (٢١٦٩٨، ٢١٩٠١)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢٢) من طريق أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ».\nورواه أحمد (٢١٦٢٩) أبو داود (٣٣٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ به.\nووقع عند الترمذي، ورواية عند أبي داود وأحمد ذكر \"الطهور\" بدل \"الوضوء\".\nقلت: الرجل من بني عامر هو عمرو بن بُجدان فإنَّه عامري، وابن بجدان ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ووثقه العجلي.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص] (١/ ٤٠٧):\n«وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ.\nوَقِيلَ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ\nوَقِيلَ فِي الْوَاسِطَةِ مِحْجَنٌ أَوْ ابْنُ مِحْجَنٍ أَوْ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ","vol":"1","page":632},{"text":"كُلُّهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كُلُّهُ عَلَى أَيُّوبَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ وَمَدَارُ طَرِيقِ خَالِدٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَفَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ\nوَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: \"الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ\" وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ وَسَاقَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إلَّا الْقَاسِمُ تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّ إرْسَالَهُ أَصَحُّ» اهـ.\nقلت: ولم يحصل اختلاف في رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر.\nقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٦/ ٢٥٤):\n«وَالْقَوْلُ قَوْلُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ» اهـ.\nقلت: حديث أبي هريرة رواه البزار في [مسنده] (١٠٠٦٨) حَدَّثَنا مقدم بن مُحَمَّد بن علي بن مقدم المقدمي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عطاء بن مقدم، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ","vol":"1","page":633},{"text":"عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير».\nوَهَذَا الحديثُ لَا نَعْلَمْهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلا من مقدم بن مُحَمَّد، عن عمه وكان مقدم ثقة معروف النسب اهـ.\nقلت: إسناده صحيح لكن رجح الحافظ الدارقطني أنَّه من مراسيل ابن سيرين، وعلى كل حال هو شاهد قوي لحديث أبي ذر.\nوهذا مما يدل على أنَّ التيمم يقوم مقام الماء لأنَّ النبي ﷺ سماه وضوءًا.\nوقد اختلف العلماء هل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا أم يبيح الصلاة مع قيامه؟ فذهب الجمهور إلى أنَّه مبيح للصلاة، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه رافع للحدث رفعًا مؤقتًا. وهذا هو الصحيح. وهو خلاف لفظي انبنى عليه خلاف عملي، وهو هل يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، وهل ينتقض بخروج الوقت، وهل له أن يصلي به أكثر من صلاة، وهل له إذا تيمم للنافلة أن يصلي به الفريضة.\nفمن قال إنَّ التيمم رافع للحدث رفعًا مؤقتًا أجاز كل ذلك، ومن قال أنَّه مبيح للصلاة منع ذلك مع تفصيل لبعضهم في بعض تلك الصور.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٥٢ - ٣٦٣): «فصل: وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء؟ أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.","vol":"1","page":634},{"text":"وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلي بالماء ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء؟ على قولين مشهورين وهو نزاع عملي. فمذهب أبي حنيفة أنَّه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء كالماء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.\nوالقول الثاني: أنَّه لا يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعد خروجه.\nثم من هؤلاء من يقول: يتيمم لوقت كل صلاة ومنهم من يقول يتيمم لفعل كل فريضة ولا يجمع به فرضين. وغلا بعضهم فقال: ويتيمم لكل نافلة وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد.\nقالوا: لأنَّه طهارة ضرورية والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها فإذا تيمم في وقت يستغنى عن التيمم فيه لم يصح تيممه كما لو تيمم مع وجود الماء.\nقالوا: ولأنَّ الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء فإن لم يجد الماء تيمم وكان ظاهر الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم؛ لكن لما ثبت في الصحيح: \"أنَّ النبي ﷺ صلى الصلوات كلها بوضوء واحد\" رواه مسلم في صحيحه: دلت السنة على جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه وبقي التيمم على ظاهر الخطاب، وعلل ذلك بعضهم بأنَّه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة وذلك يبطل تيممه. وورد عن علي وعمرو بن العاص وابن عمر مثل قولهم.","vol":"1","page":635},{"text":"ولنا أنَّه قد ثبت بالكتاب والسنة: أنَّ التراب طهور كما أنَّ الماء طهور. وقد قال النبي ﷺ: \"الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإنَّ ذلك خير\" فجعله مطهرًا عند عدم الماء مطلقًا. فدل على أنَّه مطهر للمتيمم وإذا كان قد جعل المتيمم مطهرًا كما أنَّ المتوضئ مطهر ولم يقيد ذلك بوقت ولم يقل: إنَّ خروج الوقت يبطله كما ذكر أنَّه يبطله القدرة على استعمال الماء دل ذلك على أنَّه بمنزلة الماء عند عدم الماء وهو موجب الأصول. فإنَّ التيمم بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلًا له في صفته كصيام الشهرين فإنَّه بدل عن الإعتاق، وصيام الثلاث والسبع فإنَّه بدل عن الهدي في التمتع، وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فإنَّه بدل عن التكفير بالمال، والبدل يقوم مقام المبدل وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته فيوجب المسح على المرفقين وإن كانت آية التيمم مطلقة كما قاس عمار لما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة فمسح جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه، وقد بين النبي ﷺ فساد هذا القياس وأنَّه يجزئك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوء وهو مسح الوجه واليدين؛ لأنَّ البدل لا تكون صفته كصفة المبدل بل حكمه حكمه فإنَّ التيمم مسح عضوين وهما العضوان المغسولان في الوضوء وسقط العضوان الممسوحان، والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل. والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق بخلاف الوضوء، والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث بخلاف الوضوء، والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنَّه بدل منه فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال فهذا مقتضى النص والقياس.","vol":"1","page":636},{"text":"فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه؟ قيل: عن هذا جوابان:\nأحدهما: أنَّه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنَّ الشارع جعله طهورًا عند عدم الماء يقوم مقامه فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك.\nالوجه الثاني: أن يقال: قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملي وإنَّما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أنَّ الذين قالوا: لا يرفع الحدث قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع أنَّه يبطل بالقدرة على استعمال الماء. والذين قالوا: يرفع الحدث إنَّما قالوا برفعه رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة وأنَّ المناسبة هل تنخرم بالمعارضة، وأنَّ المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته. وكشف الغطاء عن هيئة النزاع أنَّ لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم بحيث إذا وجد وجد الحكم ولا يتخلف عنه؛ فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم المانع. إمَّا لكون عدم المانع يستلزم وصفًا ثبوتيًا على رأي وإمَّا لكون العدم قد يكون جبرًا من المقتضي على رأي، وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادها كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر، قيل له: هذا باطل فإنَّ المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون وإنَّما يقصر المسافر خاصة فالقصر دائر مع السفر وجودًا وعدمًا ودوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمًا دليل على","vol":"1","page":637},{"text":"المدار عليه للدائر، وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك النصاب، قيل له: هذا ينتقض بالملك قبل الحول. وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب فيقال: الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين يثبت بعقد الموالاة وغيرها فالعلة هنا قد يتخلف عنها الحكم المانع: كالرق والقتل واختلاف الدين، فإذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط ووجود مانع، فأمَّا إن لم يبين المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقًا مؤثرًا بطل تعليله فإن الحكم اقترن بالوصف تارة كما في الأصل وتخلف عنه تارة كما في الأصل ويختلف عنه تارة كما في صورة النقض، والمستدل إن لم يبين أنَّ الفرع مثل الأصل دون صورة النقض فلم يكن إلحاقه بالأصل في ثبوت الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض في انتفائه؛ لأنَّ الوصف موجود في الصور الثلاث وقد اقترن به الحكم في الواحدة دون الأخرى وشككنا في الصورة الثالثة. وهذا كما لو اشترك ثلاثة في القتل: فقتل الأولياء واحدًا ولم يقتلوا آخر إمَّا لبذل الدية وإمَّا لإحسان كان له عندهم، والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو كالمعفو عنه فإنَّا لا نلحقه بأحدهما إلَّا بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر. إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون في استحلال الميتة عند الضرورة فمنهم من يقول: قد استحل المحظور مع قيام السبب الحاظر وهو ما فيها من حيث التغذية، ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر فلم يبق في هذه الحال حاضر إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام.","vol":"1","page":638},{"text":"وفصل النزاع: أنَّه إن أريد بالسبب الحاظر: السبب التام وهو ما يستلزم الحظر فهذا يرتفع عند المخمصة فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع والحل ثابت في هذه الحال فيمتنع وجود السبب المستلزم له، وإن أريد بالسبب المقتضي للحظر لولا المعارض الراجح فلا ريب أنَّ هذا موجود حال الحظر لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظر فلم يبق في هذه الحال مقتضيًا فإذا قدر زوال المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له. وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنَّه فرع على قول من يقول: إنَّه يرفع الحدث فصاحب هذا القول إذا تبين له أنَّه يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى ليس بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورًا والماء يكون طهورًا إذا أزال الحدث وإلَّا مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة فصاحب هذا القول إنَّما قال: إنَّه يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود وهذا ممكن ليس بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورًا وإنَّما يكون طهورًا إذا أزال الحدث وإلَّا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورًا.\nومن قال: إنَّه ليس برافع ولكنه مبيح والحدث هو المانع للصلاة وأراد بذلك أنَّه مانع تام كما يكون مع وجود الماء فهذا غالط فإنَّ المانع التام مستلزم للمنع والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منها ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. وإن أريد أنَّ سبب المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الرافعة لمنعه فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في هذه الحال فهذا صحيح. وكذلك من قال: هو رافع للحدث. إن أراد بذلك أنَّه يرفعه كما يرفعه","vol":"1","page":639},{"text":"الماء فلا يعود إلَّا بوجود سبب آخر كان غالطًا فإنَّه قد ثبت بالنص والإجماع: أنَّه إذا قدر على استعمال الماء استعمله وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية بخلاف الماء. وإن قال: أريد برفعه أنَّه رفع منع المانع فلم يبق مانعًا إلى حين وجود الماء. فقد أصاب وليس بين القولين نزاع شرعي عملي.\nوعلى هذا فيقال: على كل من القولين لم يبق الحدث مانعًا مع وجود طهارة التيمم والنبي ﷺ قد جعل التراب طهورًا كما جعل الماء طهورًا لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء ولم يشترط في كونه مطهرًا شرطًا آخر فالمتيمم قد صار طاهرًا وارتفع منع المانع للصلاة إلى أن يجد الماء فما لم يجد الماء فالمنع زائل إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب الطهارة كما يوجب طهارة الماء وحينئذ فيكون طهورًا قبل الوقت وبعد الوقت وفي الوقت كما كان الماء طهورًا في هذه الأحوال الثلاثة، وليس بين هذا فرق مؤثر إلَّا إذا قدر على استعمال الماء فمن أبطله بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل.\nوأيضًا فالنبي ﷺ جعل ذلك رخصة عامة لأمته. ولم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل أو تلك الصلاة أو غيرها كما لم يفصل في ذلك في الوضوء فيجب التسوية بينهما والوضوء قبل الوقت فيه نزاع لكن النزاع في التيمم أشهر.\nوإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت فكذلك الآخر كلاهما متطهر فعل ما أمر الله به؛ ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضئ والمغتسل بالمتيمم كما فعل عمرو بن العاص وأقره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكما فعل ابن عباس حيث وطئ جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم،","vol":"1","page":640},{"text":"وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أبي يوسف وغيره. لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم. وأيضًا كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في بطلان الطهارة الواجبة إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. والشارع حكيم إنَّما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبها فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة لا يبطل بالأزمنة وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع. فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين وطهارة المستحاضة وذوي الأحداث الدائمة. قيل: أمَّا طهارة الماسح على الخفين فليست واجبة بل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل؛ ولهذا وقتها الشارع ولم يوقتها لدخول وقت صلاة ولا خروجها ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حد لها وقتًا محدودًا في الزمن ثلاثًا للمسافر ويومًا وليلة للمقيم؛ ولهذا لم يجز المسح في الطهارة الكبرى ولهذا لما كانت طهارة المسح على الجبيرة عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها إلى أن يحلها ويمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى كما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى من إلحاقه بالمسح على الخفين.\nوأمَّا ذوو الأحداث الدائمة: كالمستحاضة فأولئك وجد في حقهم السبب الموجب للحدث وهو خروج الخارج النجس من السبيلين ولكن لأجل الضرورة رخص لهم الشارع في الصلاة معه فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة؛ ولهذا لو تطهرت المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارتها بخروج الوقت وإنَّما تنتقض إذا خرج الخارج في الوقت فإنَّها تصلي به إلى أن يخرج الوقت ثم لا تصلي","vol":"1","page":641},{"text":"لوجود الناقض للطهارة بخلاف المتيمم فإنَّه لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته. والتيمم كالوضوء فلا يبطل تيممه إلَّا ما يبطل الوضوء ما لم يقدر على استعمال الماء وهذا بناء على قولنا وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة فإنَّ هذا مذهب الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأمَّا من لم ينقض الطهارة بهذا أو لم يوقت هذا كمالك فإنَّه لا يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة بهذا وهذا؛ فإنَّه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذا فالتيمم أولى أن لا يتوقت. وقول القائل: إنَّ القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين. قيل: نعم يجب عليه لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسن وأتى بالواجب قبل هذا كما لو توضأ قبل هذا فإنَّ كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقت أحسن من أن يبقى محدثًا وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير طهارة وقد ثبت بالكتاب والسنة أنَّها طهارة حتى ثبت في الصحيح أنَّ النبي ﷺ سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه¬ السلام وقال: \"كرهت أن أذكر الله إلا على طهر\". وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن وأتى بأفضل مما وجب عليه وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتها وكمن أدى أكثر من الواجب في الزكاة وغيرها وكمن زاد على الواجب في الركوع والسجود وهذا كله حسن إذا لم يكن محظورًا كزيادة ركعة خامسة في الصلاة. والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة ولمس المصحف وقراءة القرآن وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف وبعضه معارض بقول غيره ولا إجماع في المسألة.","vol":"1","page":642},{"text":"وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)﴾ [النساء: ٥٩]» اهـ.\nقلت: ولشيخ الإسلام احتجاج حسن على عدم وجوب التيمم لكل صلاة فقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٧٤): «أحدها: أنَّه سبحانه قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٤٣)﴾ فقد أمر من جاء من الغائط ولم يجد الماء: أن يتيمم الصعيد الطيب. فدل على أنَّ المجيء من الغائط يوجب التيمم. فلو كان الوضوء واجبًا على من جاء من الغائط ومن لم يجئ فإنَّ التيمم أولى بالوجوب. فإنَّ كثيرًا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط. فإنَّه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم وإن لم يجئ من الغائط. ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى الصلاة: لا يجب عليه وضوء ولا تيمم فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثًا على قول هؤلاء» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-14>٣ - وقوله: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»</span> احتج به وبقول الله ﷿:\n﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. من أجاز التيمم بكل ما على الأرض.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٦٤ - ٣٦٦): «فصل: وأمَّا الصعيد: ففيه أقوال فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده؛ كالزرنيخ والنور والجص وكالصخرة الملساء، فأمَّا ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به. وهو قول أبي حنيفة. ومحمد يوافقه؛ لكن بشرط أن يكون مغبرًا لقوله: \"منه\". وقيل يجوز بالأرض وبما","vol":"1","page":643},{"text":"اتصل بها حتى بالشجر كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر وهو قول مالك وله في الثلج روايتان: إحداهما: يجوز التيمم به وهو قول الأوزاعي والثوري. وقيل يجوز بالتراب والرمل وهو أحد قولي أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين وروي عنه أنَّه يجوز بالرمل عند عدم التراب. وقيل: لا يجوز إلَّا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.\nواحتج هؤلاء بقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)﴾ [المائدة: ٦] وهذا لا يكون إلَّا فيما يعلق بالوجه واليد والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد.\nواحتجوا بأنَّ ابن عباس قال: الصعيد الطيب تراب الحرث. واحتجوا بقول النبي ﷺ: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا\" قالوا: فعم الأرض بحكم المسجد وخص تربتها - وهو ترابها - بحكم الطهارة. قالوا: ولأنَّ الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم: الماء، والتراب. وهما العنصران البسيطان بخلاف بقية المائعات والجامدات فإنَّها مركبة.\nواحتج الأولون بقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا﴾. قالوا: والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صاعد بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (٨)﴾ [الكهف: ٨]، وقوله: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠)﴾ [الكهف:","vol":"1","page":644},{"text":"٤٠]. واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل\" وفي رواية: \"فعنده مسجده وطهوره\" فهذا يبين أنَّ المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره.\nومعلوم أنَّ كثيرًا من الأرض ليس فيها تراب حرث فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفًا لهذا الحديث، وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره أو قرن بذلك السبخة؛ فإنَّ من الأرض ما يكون سبخة. واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان بدليل قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إنَّ الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنوه على قدر تلك القبضة: جاء منهم الأسود والأبيض وبين ذلك وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك ومنهم الخبيث والطيب وبين ذلك\". وآدم إنَّما خلق من تراب والتراب الطيب والخبيث: الذي يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلَّا نكدًا يجوز التيمم به فعلم أنَّ المراد بالطيب الطاهر وهذا بخلاف الأحجار والأشجار فإنَّها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد؛ بخلاف الزرنيخ والنورة فإنَّها معادن في الأرض لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس» اهـ.\nقلت: أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في [مصنف] (١٧٠٢)، وابن أبي حاتم في [تفسيره] (٥٣٧٤) من طريق قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَطْيَبُ الصَّعِيدِ الْحَرْثُ وَأَرْضُ الْحَرْثِ».\nقلت: قَابُوسَ هو ابْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، وَأَبُو ظَبْيَانَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ.","vol":"1","page":645},{"text":"قال ابن حبان ﵀ في [المجروحين] (٢/ ٢١٦):\n«كَانَ رَدِيء الْحِفْظ يتفرد عَنْ أَبِيه بِمَا لَا أصل لَهُ رُبمَا رفع الْمَرَاسِيل وَأسْندَ الْمَوْقُوف» اهـ.\nقلت: والذي يظهر لي هو أنَّ التيمم يكون بالتراب والرمل.\nأمَّا التراب فالأدلة فيه معروفة.\nوأمَّا الرمل فيدل على التيمم به من وجوه:\nالوجه الأول: أنَّ النبي ﷺ وأصحابه كانوا يمرون بالأراضي الرملية ولم يكونوا يحملون التراب معهم في أسفارهم ولا شك أنَّهم كانوا يتيممون بالأرض التي يمرون بها.\nالوجه الثاني: أنَّ الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء، وتراب، ورمل. فأوجب الشرع للمحدث عند حضور الصلاة إذا مرَّ بالماء أن يتطهر به، وإذا مرَّ بالأراضي الترابية ولا ماء معه أن يتيمم. فبقت الأراضي الرملية وهي تمثل ثلث الأرض فلا بد أن يجعل الشارع للمسلم فيها طهورًا وليس هنالك غير التيمم بالرمل.\nالوجه الثالث: أنَّ الرمل يدخل في قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وفي قول النبي ﷺ:\n«عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».\nالوجه الرابع: ما رواه أحمد (٢٢١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:","vol":"1","page":646},{"text":"«فَضَّلَنِي رَبِّي عَلَى الأَنْبِيَاءِ، أَوْ قَالَ عَلَى الأُمَمِ، بِأَرْبَعٍ قَالَ: أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ».\nوهذا الحديث يدل على أنَّ الإنسان في أي بقعة عنده مسجده وطهوره فيدخل في هذا الأرض الرملية.\nقلت: وفي إسناد الحديث سيار لم يوثقه غير ابن حبان ويشهد له حديث جابر بن عبد الله أنَّ النبي ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».\nرواه البخاري (٣٣٥، ٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).\nوروى ابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (١٢٤)، والسَّراج في [مَسْنَدِهِ] (٣١٣، ٥١٣)، ومحمد بن عبد الباقي في [مَشْيَخَتِهِ] (٧١)، ومن طريقه الضياء في [الْمُخْتَارَةِ] (١٦٥٣)\nمِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجٍ بِنِ الْمِنْهَالِ الْأَنْمَاطِيِّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».","vol":"1","page":647},{"text":"وجاء من حديث أبي ذر رواه اللالكائي في [أُصُوْلِ السُّنَّةِ] (١٤٤٩) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.\nالوجه الخامس: قول النبي ﷺ في حديث جابر السابق:\n«وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». يدل على أنَّ جميع الأرض طهور فيدخل في ذلك الرمل، نعم تخرج الأحجار والأشجار، لقول الله تعالى:\n﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)﴾ [المائدة: ٦]، فإنَّ الباء في قوله: ﴿بِوُجُوهِكُمْ﴾ للإلصاق، ومن في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ للتبعيض، ولا إلصاق، ولا تبعيض في الأشجار، والأحجار الملساء التي لا غبار فيها.\nالوجه السادس: أنَّ الله تعالى علل مشروعية التيمم بنفي الحرج فقال:\n﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ [المائدة: ٦]، والحرج في هذه الآية نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالحرج المنفي عام يشمل الأراضي الترابية والأراضي الرملية.\nقلت: وقد عزى هذا المذهب المرداوي في [الإنصاف] (١/ ٤٥٠) لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ﵀:\n«وعنه بالرمل أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٣٦٥ - ٣٦٤): «واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأنَّ النبي صلى الله تعالى","vol":"1","page":648},{"text":"عليه وسلم قال: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل\" وفي رواية: \"فعنده مسجده وطهوره\" فهذا يبين أنَّ المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره.\nومعلوم أنَّ كثيرًا من الأرض ليس فيها تراب حرث فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفًا لهذا الحديث وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره أو قرن بذلك السبخة؛ فإنَّ من الأرض ما يكون سبخة» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٣/ ٤٨٨): «ومنها: جواز التيمم بالرمل فإنَّ النبي ﷺ وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابًا بلا شك وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله ﷺ وقطعًا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم: \"فحيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره\"» اهـ.\nقلت: وقد احتج القائلون بتخصيص التيمم بالتراب بحديث حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ». رواه مسلم (٥٢٢).\nفقالوا: الحديث فيه تخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان فيفهم منه أنَّ غيره من الصعيد ليس كذلك.","vol":"1","page":649},{"text":"وقد أجاب عن الاستدلال به العلامة الشنقيطي ﵀ فقال في كتابه [أضواء البيان] (٦/ ٤٠ - ٤٤)\nفقال ﵀: «فالجواب من ثلاثة أوجه:\nالأول: أنَّ كون الأمر مذكورًا في معرض الامتنان، مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة، كما تقرر في الأصول، قال في \"مراقي السعود\" في موانع اعتبار مفهوم المخالفة:\nأو امتنان أو وفاق الواقع … والجهل والتأكيد عند السامع\nولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أنَّ الله خص اللحم الطري منه في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا (١٤)﴾ [النحل: ١٤]؛ لأنَّه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة له، فيجوز أكل القديد مما في البحر.\nالثاني: أنَّ مفهوم التربة مفهوم لقب، وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء، وهو الحق كما هو معلوم في الأصول.\nالثالث: أنَّ التربة فرد من أفراد الصعيد. وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له عند الجمهور، سواء ذكرا في نص واحد كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]، أو ذكرا في نصين كحديث: \"أيَّما إهاب دبغ فقد طهر\" عند أحمد، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي وغيرهم، مع حديث: \"هلا انتفعتم بجلدها\" يعني شاة ميتة عند الشيخين، كلاهما من حديث ابن عباس، فذكر الصلاة الوسطى في الأول، وجلد الشاة في الأخير لا","vol":"1","page":650},{"text":"يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول، ومن الجلود في الثاني ليس كذلك، قال في \"مراقي السعود\" عاطفًا على ما لا يخصص به العموم:\nوذكر ما وافقه من مفرد … ومذهب الراوي على المعتمد\nولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام، إلَّا أبو ثور محتجًا بأنَّه لا فائدة لذكره إلَّا التخصيص.\nوأجيب من قبل الجمهور بأنَّ مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، والصعيد في اللغة: وجه الأرض، كان عليه تراب، أو لم يكن، قاله الخليل، وابن الأعرابي، والزجاج.\nقال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (٨)﴾ [الكهف: ٨]، أي أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا، وقال تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠)﴾ [الكهف: ٤٠]، ومنه قول ذي الرمة:\nكأنَّه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم\nوإنَّما سمي صعيدًا، لأنَّه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، وجمع الصعيد صعدات على غير قياس، ومنه حديث: \"إياكم والجلوس في الصعدات\"، قاله القرطبي وغيره عنه» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-15>٤ - الحديث يرد على من اشترط في التراب المتطهر به أن يكون منبتًا كما هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد،</span> وذلك أنَّ النبي ﷺ أمره بالصعيد، ولم يشترط فيه أن يكون منبتًا.","vol":"1","page":651},{"text":"وأمَّا قول الله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٦)﴾ [المائدة: ٦]، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ الصعيد الطيب هو الطاهر، وقال بعضهم هو الحلال، وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما أنَّه المنبت لقول الله تعالى:\n﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا (٥٨)﴾ [الأعراف: ٥٨]. وبناء على ذلك لم يجوزوا التيمم بالأرض السبخة وهي الأرض المالحة التي لا تنبت كأرض المدينة، ولا بالرمال، وخصوا ذلك بالتراب المنبت.\nقلت: الصحيح أنَّ الطيب هو الطاهر، فإنَّه المعنى المناسب للتطهير.\nقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ١١٦) بعد ذكره لحديث جابر: «المراد بالطيبة الطاهرة وبه فسر قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا (٦)﴾ أي طاهرًا» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>٥ - وفي الحديث من الفوائد الاستفسار قبل الإنكار في الأمر الذي قد يكون لصاحبه فيه عذر.</span>\n* * *","vol":"1","page":652},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٨ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.\n<hr><s0>\n\nهذا الحديث الذي أورده المؤلف هو لفظ مسلم (٣٦٨).\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب أحمد ﵀ خلافًا للإمام أبي حنيفة، ومالك، الشافعي ﵏ فقد ذهبوا إلى أنَّ التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.\nوذهب الشافعي في القديم إلى أنَّ التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين.\nوذهب ابن سيرين إلى أنَّه تيمم بثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين إلى المرفقين.\nقلت: إذا لم تكف الضربة الواحدة للمسح فلا بد من ضربة ثانية، وذلك كأن يزول جميع الغبار من اليد عند مسح الوجه.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤١٢):","vol":"1","page":653},{"text":"«فَإِذَا قِيلَ: غُبَارُ الضَّرْبَةِ الْأُولَى يَذْهَبُ بِمَسْحِ الْوَجْهِ، قُلْنَا: إِنَّمَا يُجْزِئُ إِذَا مَسَحَ الْوَجْهَ بِبُطُونِ الْأَصَابِعِ، فَيَبْقَى بَطْنُ الرَّاحَةِ لِلْيَدِ، أَوْ يَمْسَحُ الْوَجْهَ بِالطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ التُّرَابِ، وَيَبْقَى عَلَى الْيَدِ غُبَارٌ يَمْسَحُهَا بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ غُبَارٌ لَزِمَهُ ضَرْبَةٌ ثَانِيَةٌ كَمَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مَاءٌ لِلِاسْتِنْشَاقِ وَلَا بَلَلٌ لِلْأُذُنِ» اهـ.\nقلت: ولو وضع يده على التراب من غير ضرب جاز وخالف السنة، وهكذا إذا مرغ وجهه بالتراب.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٢١):\n«وَأَمَّا التَّمَرُّغُ فَإِنَّمَا يُجْزِئُ بِهِ فِي الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِمْرَارِ مَحَلِّ التُّرَابِ عَلَى الْوَجْهِ أَوْ إِمْرَارِ الْوَجْهِ عَلَى مَحَلِّ التُّرَابِ، وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى التُّرَابِ فَعَلِقَ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ جَازَ» اهـ.\n٢ - وفي الحديث تقديم اليدين على الوجه في التيمم لكن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب لكن وردت رواية في البخاري (٣٤٧) وفيها العطف بثم التي تقتضي الترتيب وفيه: «فَقَالَ: \"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا\". فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ».\nلكن قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٤٣ - ٤٤): «وفي حديث أبي معاوية الذي خرجه البخاري هاهنا شيئان أنكرا على أبي معاوية:\nأحدهما: ذكره مسح الوجه بعد مسح الكفين، فإنَّه قال: \"ثم مسح وجهه\"، وقد اختلف في هذه اللفظة على أبي معاوية، وليست هي في رواية مسلم كما ذكرناه.","vol":"1","page":654},{"text":"وكذلك خرجه النسائي عن أبي كريب، عن أبي معاوية، ولفظ حديثه: \"إنَّما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، على كفيه ووجهه\".\nوخرجه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي معاوية، ولفظه: \"إنَّما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه.\nفاختلف على أبي معاوية في ذكر مسح الوجه، وعطفه: هل هو بالواو، أو بلفظ: \"ثم\"؟\nوقد قال الإمام أحمد في رواية بن عَبدةَ: رواية أبي معاوية، عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط» اهـ.\nوقال ﵀ (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠):\n«وإنَّما يجب الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر. فأمَّا الترتيب في التيمم عن الجنابة ففيه وجهان لأصحابنا وأصحاب الشافعي:\nأحدهما: أنَّه واجب - أيضًا -؛ لأنَّ صفة التيمم عن الجنابة والحدث لا تختلف بخلاف الغسل والوضوء، وأيضًا؛ فإنَّ البدن كله في غسل الجنابة كالعضو الواحد، وفي التيمم عضوان متغايران، فيلزم الترتيب بينهما كأعضاء الوضوء.\nوالثاني: لا يجب؛ لأنَّ التيمم عن الجنابة يلتحق بالغسل ولا ترتيب فيه، وعلى هذا الوجه فلا إشكال في توجيه رواية أبي معاوية، عن الأعمش التي خرجها","vol":"1","page":655},{"text":"البخاري بتقديم الكفين على الوجه؛ لأنَّ النبي ﷺ إنَّما علم عمارًا ما كان يكفيه من التيمم عن الجنابة.\nوقد حكى بعضهم عن الأعمش: أنَّه كان يذهب إلى تقديم مسح الكفين على الوجه في التيمم مطلقًا، فإن صح هذا عنه دل على أنَّ ما روى عنه أبو معاوية محفوظ عن الأعمش، وأنَّ أبا معاوية حَفِظَ عنه ولم يهم فيه، كما قاله الإمام أحمد. والله أعلم.\nويحتمل أنَّ الأعمش فسر هذا التفسير من عنده كما فسره شعبة - أيضًا - من عنده كذلك بتقديم دلك اليدين على الوجه، وقد ذكرناه فيما تقدم من طريق النسائي، أو أن يكون ذلك من تفسير بعض الرواة عن شعبة والأعمش؛ فإنَّ كثيرًا منهم لم يكن يفرق بين مدلول العطف بـ \"ثُمَّ\" وبالواو. والله تعالى أعلم» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّه لا بد من الترتيب كما أمر الله تعالى، ويستوي في ذلك التيمم للحدثين، وذلك أنَّ الآية وردت في التيمم للحدثين.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٢١ - ٤٢٢):\n«وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ وَاجِبَانِ فِي التَّيَمُّمِ كَالْوُضُوءِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَصْحَابِنَا، قَالَ أَحْمَدُ: يَبْدَأُ بِالْوَجْهِ ثُمَّ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُجِبْ هُنَا وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ، وَإِذَا مَسَحَ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ وَجْهِهِ، بَلْ لَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِجَمِيعِ بَاطِنِ يَدَيْهِ وَبَقِيَ بِهِ","vol":"1","page":656},{"text":"غُبَارٌ يَكْفِي لِظَاهِرِهِمَا لَمْ يُعِدْ مَسْحَ الْبَاطِنِ بَعْدَ الْوَجْهِ، صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَقَدْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فِي الْيَدِ، فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِهَا.\nوَوَجْهُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّ التَّرْتِيبَ سَقَطَ فِي بَاطِنِ الْيَدِ ضَرُورَةً، فَإِنَّا إِنْ أَوْجَبْنَا مَسْحَهُ مَرَّتَيْنِ كَانَ خِلَافَ قَاعِدَةِ التَّيَمُّمِ فَيَجِبُ مِنَ التَّرْتِيبِ مَا يُمْكِنُ لِقَوْلِهِ: \"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\"، وَلِأَنَّ مَسْحَ بَاطِنِ الْيَدِ لَمَّا حَصَلَ تَبَعًا لِمَسْحِ الْوَجْهِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ كَمَا سَقَطَ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا أُدْخِلَتْ فِي الْغُسْلِ تَبَعًا، عَلَى أَنَّ قَوْلَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ مُطْلَقًا فِي الْجَمِيعِ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ» اهـ.\n٣ - ويدل الحديث على الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك في رواية، وذهب أبو حنيفة، ومالك في الرواية الأخرى، والشافعي إلى أنَّ التيمم يكون إلى المرافق.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٢٢ - ٥٢٣): «فإنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، فأمَّا حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأمَّا حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط، فأمَّا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأمَّا رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي ﷺ فكل تيمم صح للنبي ﷺ بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره","vol":"1","page":657},{"text":"فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي ﷺ بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد» اهـ.\nقلت: روى الطيالسي (١٨٥١)، وأبو داود (٣٣٠) من طريق محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال: «انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ: \"إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلاَّ أَنِّى لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ\"».\nقلت: محمد بن ثابت العبدي ضعيف الحديث، وقد أنكر عليه ابن معين هذا الحديث كما في \"التهذيب\".\nورواه أبو داود (٣٣١) من طريق ابْنِ الْهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:\n«أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ».\nقلت: ابن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، وحديثه أصح من حديث العبدي. والله أعلم.\nوروى ابن ماجه (٥٧٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي","vol":"1","page":658},{"text":"أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ».\nقَالَ الْحَكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ اهـ.\nقلت: وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث.\nوروى الدارقطني (٦٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالُوا، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».\nقال الدارقطني ﵀ بعد روايته للحديث: «رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ» اهـ.\nثم قال ﵀ (٦٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالُوا، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ قَالَ اضْرِبْ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».\nوروى الدارقطني (٦٦١) حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ","vol":"1","page":659},{"text":"الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ».\nقلت: في إسناده أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف الحديث.\nوقد رواه البخاري (٣٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ».\nوروى الدارقطني (٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ مِهْرَانَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِصْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ إِمَّا مِنْ غَائِطٍ وَإِمَّا مِنْ بَوْلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَلَامَ وَضَرَبَ الْحَائِطَ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَلَامَ».\nقَالَ أَبُو مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ اهـ.","vol":"1","page":660},{"text":"قلت: أبو عصمة هو: نوح بن أبى مريم كان يضع الحديث.\nوروى أبو داود (٣٢٤)، والنسائي (٣١٢) من طريق سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ. قَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - وَسَلَمَةُ شَكَّ لَا يَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ -. فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ». هذا لفظ النسائي.\nووقع عند أبي داود، والنسائي بعد ذكره للحديث: «قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ، فَقَالَ لهُ مَنْصُورٌ: مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لَا».\nورواه أبو داود (٣٢٣) من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بذكر الذراعين من غير شك.\nقلت: هذا إسناد صحيح، وقد شك فيه سلمة بن كهيل هل قال: إلى المرفقين أو إلى الكفين. والصحيح أنَّه قال إلى الكفين.\nفقد رواه الحكم بن عتيبة عن ذر بذكر الكف من غير شك وحديثه في البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).\nورواه أبو داود (٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ","vol":"1","page":661},{"text":"قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ».\nوروى أبو داود (٣١٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ».\nقلت: هذا إسناد مرسل عبيد الله لا يصح له سماع من عمار.\nوقال أبو داود ﵀ (٣١٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا». فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالآبَاطَ.\nقَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ اهـ.\nوقال أبو داود ﵀ (٣٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ","vol":"1","page":662},{"text":"فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ». زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِى سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ اهـ.\nورواه أحمد (١٨٣٤٨)، والنسائي (٣١٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.\nقلت: هذا إسناد صحيح من حيث الظاهر لكن قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٢٥ - ٢٦): «وقد روي عن عمار، أنَّهم تيمموا مع النبي ﷺ إلى المناكب والآباط: من رواية الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ابن عمار، قال: نزلت رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع النبي، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.","vol":"1","page":663},{"text":"وقد اختلف في إسناده على الزهري:\nفقيل: عنه، كما ذكرنا.\nوقيل: عنه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار، كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة، وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.\nوقيل: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار - مرسلًا.\nوهذا حديث منكر جدًا، لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يعتبر به الناس -: ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.\nوروي عن الزهري، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: لم اسمعه إلَّا من عبيد الله.\nوروي عنه، أنه قال: لا ادري ما هو؟!.\nوروي عن مكحول، أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث. وعن ابن عيينة، أنه امتنع أن يحدث به، وقال: ليس العمل عليه.\nوسأل الإمام أحمد عنه، فقال: ليس بشيء. وقال - أيضًا -: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يهابه. وقال: ما أرى العمل عليه.\nوعلى تقدير صحته، ففي الجواب عنه وجهان:\nأحدهما: أنَّ النبي ﷺ لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة، وإنما فعلوه عند نزول الآية؛ لظنهم أنَّ اليد المطلقة تشمل اليدين والذراعين والمنكبين والعضدين، ففعلوا ذلك احتياطًا كما تمعك عمَّار بالأرض للجنابة، وضن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم بين النبي ﷺ التيمم بفعله وقوله: \"التيمم للوجه والكفين\"، فرجع الصحابة","vol":"1","page":664},{"text":"كلهم إلى بيانه ﷺ، ومنهم عمَّار راوي الحديث؛ فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين كما رواه حصين، عن أبي مالك، عنه، كما سبق.\nوهذا الجواب ذكره إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة.\nوالثاني: ما قاله الشافعي، وأنَّه إن كان ذلك بأمر رسول الله ﷺ، فهو منسوخ؛ لأن عمارًا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت أية التيمم، فكل تيمم كان للنبي ﷺ بعده مخالف له، فهو له ناسخ.\nوكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء.\nوقد حكى غير واحد من العلماء عن الزهري، أنه كان يذهب إلى هذا الحديث الذي رواه.\nوروي عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، أن الزهري قال: التيمم إلى الآباط. قال سعيد: ولا يعجبنا هذا.\nقلت: قد سبق عن الزهري أنَّه أنكر هذا القول، واخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أن رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته. والله أعلم.\nوذهب كثير من العلماء إلى أنه ينتهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين:\nهذا مروي عن ابن عمر وجابر ﵃ وروي -أيضًا- سالم بن عبد الله والشعبي، والحسن، والنخعي، وقتادة، وسفيان، وابن المبارك، والليث، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه.","vol":"1","page":665},{"text":"واستدل بعضهم: بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك، ولا يثبت منها شيء، كما سبق الإشارة إلى ذلك.\nواستدلوا - أيضًا-: بأنَّ الله تعالى أمر بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين، فينصرف إطلاقهما في التيمم إلى تقييدهما في الوضوء، لا سيما وذلك في آية واحدة، فهو أولى من حمل المطلق على المقيد في آيتين.\nوأجاب من خالفهم: بأنَّ المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة، والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان، فلا يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد الأخر.\nويدل على ذلك: أنَّ أصحاب النبي ﷺ عند نزول أية التيمم لم يفهموا حمل المطلق على المقيد فيها، بل تيمموا إلى المناكب والآباط، وهم أعلم الناس بلغة العرب، ثم بين النبي ﷺ أنَّ التيمم للوجه والكفين، وهو - أيضًا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها.\nوذهب آخرون: إلى أنَّ التيمم يمسح فيه الكفان خاصة» اهـ.\n٤ - ظاهر الحديث أنَّ النبي ﷺ مسح جميع وجهه وكفيه، وهذا هو ظاهر ما أمر الله به في القرآن.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٢٢ - ٢٣): «وقد أجمع العلماء على أنَّ مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض لا بد منه في الجملة؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾\nولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك:","vol":"1","page":666},{"text":"فأمَّا الوجه: فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أنَّه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح.\nوفي مذهبنا ومذهب الشافعي وجه أخر: أنَّه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.\nوعن أبي حنيفة روايات، إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه، وإن ترك دونه أجزأه. والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلَّا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلَّا فلا. وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر.\nوحكى ابن المنذر، عن سليمان بن داود الهاشمي: أنَّ مسح التيمم حكمه حكم مسح الرأس في الوضوء يجزئ فيه البعض.\nوكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك.\nقال: الجوزجاني: ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة. فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذَلكَ من تيممه.","vol":"1","page":667},{"text":"قَالَ الشالنجي: وقال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي-: يجزئه في التيمم أن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه؛ لأنَّه بمنزلة المسح على الرأس؛ إذا ترك منه بعضًا أجزأه.\nقال الجوزجاني: فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى - يعني: النيسابوري ـ، فقال: المسح في التيمم كما يمسح الرأس، لا يتعمد لترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء منه لم يعد، وليس هو عندي بمنزلة الوضوء.\nقال الجوزجاني: لم نسمع أحدًا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه في التيمم كما يتبع في الوضوء بالتخليل، فأحسن الأقاويل منها ما ذكره يحيى بن يحيى: أن لا يتعمد ترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء لم يعد. انتهى.\nوظاهر هذا: يدل على أنَّ مذهب سليمان بن داود ويحيى بن يحيى والجوزجاني: أنَّه إذا ترك شيء من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. ونقل حرب، عن إسحاق، أنَّه قال تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ ثم تضرب مرة أخرى بكفيك.\nومراد إسحاق: أنَّه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه، كما يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم، حتى نص الشافعي: أنَّه لو بقي من محل الفرض شيء لا يدركه الطرف لم يصح التيمم.\nواستشكل أبو المعالي الجويني تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين بضربة واحدة، وقال: الذي يجب اعتقاده أنَّ الواجب استيعاب المحل بالمسح","vol":"1","page":668},{"text":"باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل. قال: وهذا شيء أظهر به، ولم أرَ منه بدًا.\nوحكى ابن عطية في \"تفسيره\" عن محمد بن مسلمة من المالكية: أنَّه لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء وجعله كالخف وما بين الأصابع في اليدين - يعني: في التيمم.\nوحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: بالوجوب، والاستحباب.\nوحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلافًا.\nوأمَّا اليدان: فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى الكوعين، وقد ذكرنا أنَّ بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك بالمسح» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٢٠):\n«فَأَمَّا مَا يَشُقُّ إِيصَالُ التُّرَابِ إِلَيْهِ كَبَاطِنِ الشُّعُورِ الْخَفِيفَةِ وَالْكَثِيفَةِ، فَلَا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ ضَرْبَةٌ أَوْ بَعْضُ ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ، وَبِذَلِكَ لَا يَصِلُ التُّرَابُ إِلَى أَثْنَاءِ الشَّعْرِ» اهـ.\nوقال العلامة أبو الوليد الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ١١٥):\n«قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ فِي التَّيَمُّمِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ الْعُضْوَيْنِ وَوَجْهُ ذَلِكَ اسْتِيعَابُ ظَاهِرِ بَشَرَةِ الْيَدَيْنِ بِالْمَسْحِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ لَمْ أَرَ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي التَّيَمُّمِ لِغَيْرِهِ» اهـ.","vol":"1","page":669},{"text":"وقال العلامة القرافي ﵀ في [الذخيرة] (١/ ٣٥٥):\n«قَالَ ابْنُ شَاسٍ: يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ وَقَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ فِي التَّيَمُّمِ أَوْلَى مِنَ الْوُضُوءِ لِبُلُوغِ الْمَاءِ مَا لَا يَبْلُغُهُ التُّرَابُ قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: وَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَنْزِعُ الْخَاتَمَ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَنْزِعُهُ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنَ الْوُضُوءِ» اهـ.\nقلت: لا أعلم دليلًا على وجوب تخليل الأصابع في التيمم ولو كان واجبًا لعلمه النبي ﷺ عمارًا.\n٥ - قوله: «إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» فيه استعمال القول في معنى الفعل وقد قال بعض العلماء: إنَّ العرب استعملت القول في كل فعل.\nوالأصل في القول عند الإطلاق هو قول اللسان، ويطلق على الفعل بقرائن تدل عليه.\n٦ - وقوله: «ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ». فيه نفض اليدين قبل مسح الوجه والكفين.\nقال إمام الأئمة ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (١/ ١٣٦):\n«فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا هُوَ النَّفْضُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَسْحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِيَنْفُضَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ التُّرَابِ» اهـ.\nقلت: وكلام ابن خزيمة على رواية أبي موسى الأشعري لحديث عمار ولفظه:\n«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ».","vol":"1","page":670},{"text":"قلت: وقد فهم من ذلك الحافظ ابن رجب ﵀ مسح باطن الكف فيكون مسح باطنهما وظاهرهما فقال في [فتح الباري] (٢/ ٢٩٦):\n«وفي رواية مسلم: \"مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه\"، فهذه تدل على أنَّه مسح كفيه إحداهما بالأخرى ظاهرهما وباطنهما» اهـ.\nقلت: وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عمار التصريح بذكر النفخ والنفض للكفين بعد ضربهما في التراب.\nفروى البخاري (٣٣٨) من طريق سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا\". فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».\nوفي رواية لمسلم (٣٦٨): «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ\"».\nوفي رواية للبخاري (٣٤٧): «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: \"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا\" فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٣٨ - ٢٤٠):","vol":"1","page":671},{"text":"«وقد اختلف العلماء في نفخ اليدين من الغبار في التيمم: فمنهم من استحبه، ومنهم من كرهه.\nوروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أنَّه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب.\nوكره النفض حماد وغيره، واستحبه الحسن ويحيى ابن أبي كثير.\nواختلفت الرواية عن أحمد في ذَلكَ: فروي عنه أنَّه لم يذهب إلى النفخ. وروي عنه أنه قَالَ: أن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.\nونقل عنه الميموني قَالَ: لا ينفخهما. ثم قَالَ: ومن الناس من ينفضهما، ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره.\nونقل عنه حنبل أنَّه ذكر حديث عمار هذا، وقال: اذهب إليه. قيل له: ينفخ فيهما؟ قَالَ: ينفخ فيهما ويمسحهما.\nقال الخلال: العمل من مذهبه: على أنَّه يجوز فعل ذلك كله: النفخ والنفض، ويجوز تركه.\nوقال غيره من أصحابنا: إن كان التراب خفيفًا كره النفخ؛ لأنَّه ينقص به كمال التعميم بالطهور، وإن كان كثيرًا ففي كراهته روايتان، والصحيح: لا يكره؛ لأنَّه تخفيف لا يكره ابتداء، فكذلك دوامًا.\nوللشافعي في تخفيف التراب بالنفخ ونحوه قولان: أحدهما: يستحب. والثاني: لا. وقيل: إنَّ القديم استحبابه والجديد عدم استحبابه.","vol":"1","page":672},{"text":"واختلف أصحابه في ذلك على طريقين: فمنهم من قال: له قولان مطلقًا. ومنهم من قال: هما منزلان على حالين، فإن كان التراب كثيرًا نفخ، وإلَّا لم ينفخ.\nونقل حرب، عن إسحاق، قال: إن لزق بالكفين تراب كثير نفخهما، وإن لم يلزق بهما تراب كثير أجزأه أن لا ينفخ.\nقال حرب: ووصف لنا إسحاق التيمم، فضرب بيديه، ثم نفخهما فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الثانية ولم ينفخهما، ثم مسح ظهور الكفين: اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى.\nوروى بإسناده، عن عمار، أنَّه غمس باطن كفيه بالتراب ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل. وقال عمار: هذا التيمم.\nوبإسناده: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه وصف التيمم فمسح ظهر يديه وذراعيه من لدن أصابعه إلى مرفقيه، ثم من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى أصابعه مرتين ينفضهما.\nورواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر المتقدمة أصح من هذه.\nوذكر بعض المالكية: أنَّ جواز نفض اليدين من التراب في التيمم قول مالك والشافعي دون استقصاء لما فيهما، لكن لخشية ما يضر به من ذلك من تلويث وجهه، أو شيء يؤذيه.\nوقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ لما ضرب بيديه الأرض للتيمم نفخ فيهما. واختلفوا في ذلك، فكان الشعبي يقول: ينفضهما. وقال مالك: نفضًا خفيفًا. وقال الشافعي: لا باس أن ينفض إذا بقي في يده غبار. وقال","vol":"1","page":673},{"text":"إسحاق نحوًا من قول الشافعي. وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي: ينفضهما. وكان ابن عمر لا ينفض يديه.\nقال ابن المنذر: قول أحمد حسن» اهـ.\nقلت: السنة صريحة وصحيحة في النفخ والنفض وهي تدل على استحباب ذلك.\nوصفة التيمم عند الحنابلة بيَّنه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤١٤) فقال:\n«قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ الصَّعِيدَ مُفَرَّجَةً أَصَابِعُهُ، وَيَمْسَحَ ظَاهِرَ كَفِّهِ الْيُمْنَى بِبَاطِنِ رَاحَتِهِ الْيُسْرَى بِأَنْ يُمِرَّ الرَّاحَةَ مِنْ رُءُوسِ أَصَابِعِ الْيَدِ الْيُمْنَى حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْكُوعِ، ثُمَّ يَمْسَحُ ظَاهِرَ إِبْهَامِ الْيُمْنَى بِبَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَذَلِكَ، وَيُخَلِّلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَلَوْ مَسَحَ الْوَجْهَ بِجَمِيعِ الْيَدَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى جَازَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ وَاحْتَاجَ إِلَى ضَرْبَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالصَّعِيدِ، هَكَذَا ذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ أَحْمَدَ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: \" رَأَيْتُ أَحْمَدَ عَلَّمَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى مَسْحًا خَفِيفًا، كَأَنَّهُ نَفَضَ مِنْهُمَا التُّرَابَ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ مَرَّةً، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى \".\nوَقَالَ الْقَاضِي: \" لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ بِجَمِيعِ كَفَّيْهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التُّرَابُ الَّذِي عَلَى رَاحَتَيْهِ مُسْتَعْمَلًا، فَإِذَا مَسَحَ بِهِ ظَهْرَ كَفَّيْهِ لَمْ يُجْزِئْهُ \". وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ","vol":"1","page":674},{"text":"الْمُسْتَعْمَلَ مَا وَصَلَ إِلَى الْوَجْهِ، أَمَّا مَا يَبْقَى فِي الْيَدِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلَ هَذَا فِي الْوُضُوءِ» اهـ.\n٧ - ظاهر الحديث أنَّ ظاهر الكفين يمسحان من غير حاجة إلى إعادة مسح باطنهما، وذلك أنَّه إذا مسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى، والعكس كذلك فإنَّه يكون قد مسح حينئذ باطن كفيه.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٢٢ - ٤٢٧):\n«وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ. فَقِيلَ: يُرَتِّبُ. فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبُطُونِ أَصَابِعِهِ وَظَاهِرِ يَدَيْهِ بِرَاحَتِهِ. وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ. بَلْ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ.\nوَعَلَى الْوَجْهَيْنِ: لَا يُؤَخِّرُ مَسْحَ الرَّاحَتَيْنِ إلَى مَا بَعْدَ الْوَجْهِ. بَلْ يَمْسَحُهُمَا: إمَّا قَبْلَ الْوَجْهِ وَإِمَّا مَعَ الْوَجْهِ وَظُهُورِ الْكَفَّيْنِ. وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: رَأَيْت التَّيَمُّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ أَسْقَطَ تَرْتِيبًا مُسْتَحَقًّا فِي الْوُضُوءِ. وَهُوَ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ مَسَحَ بَاطِنَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى ﵄ قَالَ: \"إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا\". ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. لَفْظُ الْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ. ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشَمَالِهِ - أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ - ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ الرَّاحَتَيْنِ بَعْدَ الْوَجْهِ. وَلَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُ أَحْمَد: أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ.","vol":"1","page":675},{"text":"وَأَمَّا ظُهُورُ الْكَفَّيْنِ: فَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ قَبْلَ الْوَجْهِ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: \"وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ\" يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِرَاحَةِ الْيَدِ الْأُخْرَى. وَقَالَ فِيهَا: ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ قَبْلَ الْوَجْهِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَرْضُ الرَّاحَتَيْنِ سَقَطَ بِإِمْرَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى ظَهْرِ\nالْكَفِّ. وَهَذَا إنَّمَا يُوجِبُ سُقُوطَ فَرْضِ بَاطِنِ الرَّاحَةِ. وَأَمَّا بَاطِنُ الْأَصَابِعِ: فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ سَقَطَ مَعَ الْوَجْهِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: فَبَاطِنُ الْيَدَيْنِ يُصِيبُهُمَا التُّرَابُ حِينَ يَضْرِبُ بِهِمَا الْأَرْضَ وَحِينَ يَمْسَحُ بِهِمَا الْوَجْهَ وَظَهْرَ الْكَفَّيْنِ. وَإِنْ مَسَحَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَهُوَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ. وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا لَوَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ بَاطِنَهُمَا بَعْدَ الْوَجْهِ. وَهَذَا لَا يُمْكِنُ مَعَ الْقَوْلِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَلَزِمَ تَكْرَارُ مَسْحِهِمَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. فَسَقَطَ لِذَلِكَ. فَإِنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّكْرَارُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ. فَإِنَّهُ - وَإِنْ غَسَلَ يَدَيْهِ ابْتِدَاءً وَأَخَذَ بِهِمَا الْمَاءَ لِوَجْهِهِ فَهُوَ - بَعْدَ الْوَجْهِ يَغْسِلُهُمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَهُوَ يَأْخُذُ الْمَاءَ - بِهِمَا. فَيَتَكَرَّرُ غَسْلُهُمَا؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّكْرَارُ فِي الْجُمْلَةِ. لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ؛ وَلَكِنْ لَوْ لَمْ يَغْسِلْ كَفَّيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ فَإِنَّهُ يَغْرِفُ بِهِمَا الْمَاءَ وَقَدْ قَالُوا: إذَا نَوَى الِاغْتِرَافَ لَمْ يَصِرْ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ نَوَى غَسْلَهُمَا فِيهِ: صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ وَجْهَانِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ نَوَى غَسْلَهُمَا فِيهِ؛ لِمَجِيءِ السُّنَّةِ بِذَلِكَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ غَسْلَهُمَا بِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ لَا تَحْصُلُ بِهِ طَهَارَتُهُمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلٍ آخَرَ.\nوَالْأَقْوَى: أَنَّ هَذَا لَا يَجِبُ بَلْ غَسْلُهُمَا بِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ يُجْزِئُ عَنْ تَكْرَارِ غَسْلِهِمَا كَمَا فِي التَّيَمُّمِ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ بِيَدَيْهِ؛ فَيَكُونُ هَذَا غَسْلًا لِبَاطِنِ الْيَدِ. وَلَوْ","vol":"1","page":676},{"text":"قِيلَ: بَلْ بَقِيَ غَسْلُهُمَا ابْتِدَاءً وَمَعَ الْوَجْهِ يَسْقُطُ فَرْضُهُمَا كَمَا قِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ: لَكَانَ مُتَوَجِّهًا. فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (٦)﴾ [المائدة: ٦] كَمَا قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (٦)﴾ [المائدة: ٦] فَفِي الْوُضُوءِ أَخَّرَ ذِكْرَ الْيَدِ. لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيُّ: تُبَيِّنُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَهْرَ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ الْوَجْهِ. وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ مُجْمَلَةٌ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَمَّا مَسَحَ لَمْ يَمْسَحْ الرَّاحَتَيْنِ بَعْدَ الْوَجْهِ فَكَذَلِكَ ظَهْرُ الْكَفَّيْنِ بَلْ مَسَحَ ظَهْرَهُمَا مَعَ بَطْنِهِمَا؛ لِأَنَّ مَسْحَهُمَا جُمْلَةً أَقْرَبُ إلَى التَّرْتِيبِ. فَإِنَّ مَسْحَ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ بَعْضَهُ مَعَ بَعْضٍ أَوْلَى مِنْ تَفْرِيقِ ذَلِكَ.\nوَأَيْضًا: فَتَكُونُ الرَّاحَتَانِ مَمْسُوحَتَيْنِ مَعَ ظَهْرِ الْكَفِّ. وَالِاعْتِدَادُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الِاعْتِدَادِ بِمَسْحِهِمَا مَعَ الْوَجْهِ. وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ - مِنْ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْأَصَابِعَ لِلْوَجْهِ وَبُطُونَ الرَّاحَتَيْنِ لِظُهُورِ الْكَفَّيْنِ - خِلَافُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ.\nوَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَد مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَهُوَ مُتَعَسِّرٌ أَوْ مُتَعَذِّرٌ. وَهُوَ بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ. وَبُطُونُ الْأَصَابِعِ لَا تَكَادُ تَسْتَوْعِبُ الْوَجْهَ. وَإِنَّمَا احْتَاجُوا إلَى هَذَا لِيَجْعَلُوا بَعْضَ التُّرَابِ لِظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ بَعْدَ الْوَجْهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: كَمَا أَنَّ الرَّاحَتَيْنِ لَا يُمْسَحَانِ بَعْدَ الْوَجْهِ بِلَا نِزَاعٍ فَكَذَلِكَ ظَهْرُ الْكَفَّيْنِ. فَإِنَّهُمْ - وَإِنْ مَسَحُوا ظَهْرَ الْكَفَّيْنِ بِالرَّاحَتَيْنِ بِبُطُونِ الْأَصَابِعِ - مَسَحُوا مَعَ الْوَجْهِ: مَسَحَ بِالْيَدَيْنِ قَبْلَ الْوَجْهِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ؛ وَلِهَذَا اخْتَارَ الْمَجْدُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِيهِ بَلْ يَجُوزُ مَسْحُ ظَهْرِ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ الْوَجْهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ","vol":"1","page":677},{"text":"يَمْسَحُ الْوَجْهَ وَظَاهِرَ الْكَفَّيْنِ بِذَلِكَ التُّرَابِ وَأَنَّ مَسْحَ ظَهْرِ الْكَفَّيْنِ بِمَا بَقِيَ فِي الْيَدَيْنِ مِنْ التُّرَابِ يَكْفِي لِظَهْرِ الْكَفَّيْنِ. فَإِنَّ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ كُلَّهَا تَتَعَلَّقُ بِأَنَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى: لَمْ يَجْعَلْ بَعْضَ بَاطِنِ الْيَدِ لِلْوَجْهِ وَبَعْضَهُ لِلْكَفَّيْنِ بَلْ بِبَاطِنِ الْيَدَيْنِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَمَسَحَ كَفَّيْهِ وَمَسَحَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى. وَأَجَابَ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ - مُتَابَعَةً لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - بِأَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِجُرْحِ فِي عُضْوٍ: يَكُونُ التَّيَمُّمُ فِيهِ عِنْدَ وُجُوبِ غَسْلِهِ فَيَفْصِلُ بِالتَّيَمُّمِ بَيْنَ أَبْعَاضِ الْوُضُوءِ هَذَا فِعْلٌ مُبْتَدَعٌ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَمَشَقَّةٌ لَا تَأْتِي بِهَا الشَّرِيعَةُ. وَهَذَا وَنَحْوُهُ إسْرَافٌ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ حَيْثُ لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. والْنُّفَاةِ يُجَوِّزُونَ التَّنْكِيسَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا وَدِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٨٦):\n«فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ إلَى الْكُوعَيْنِ بِبَاطِنِ رَاحَتَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى، وَيُخَلِّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الرَّاحَتَيْنِ قَدْ سَقَطَ بِإِمْرَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ» اهـ.\n٨ - وفي الحديث التيمم في السفر لمن لم يجد الماء، وفي التيمم في الحضر نزاع، والأكثر على مشروعيته، وخالف أبو حنيفة في رواية فذهب إلى أنَّه لا يصلي حتى يجد الماء.","vol":"1","page":678},{"text":"والصحيح مشروعية التيمم في الحضر لحديث أبي ذر وأبي هريرة فإنَّ النبي ﷺ أخبر فيهما أنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء، وهذا يشمل السفر والحضر، والآية ذكر فيها السفر باعتبار الغالب ولا مفهوم لها.\nوفي إعادة الصلاة عند وجدان الماء نزاع بين العلماء فمنهم من أوجب الإعادة كالشافعي وأحمد في رواية.\nومنهم من لم يوجب الإعادة كمالك وأحمد في الرواية الأخرى.\nوهذا هو الصحيح فإنَّ الأمر بالإعادة يفتقر إلى دليل.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٤٠ - ٤٤١):\n«التَّيَمُّمُ جَائِزٌ إذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَخَافَ الْمَرَضَ بِاسْتِعْمَالِهِ كَمَا نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْمَرِيضِ وَذِكْرِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ. فَمَنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهُ بِزِيَادَةِ فِي مَرَضِهِ لِأَجْلِ جُرْحٍ بِهِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ لِخَشْيَةِ الْبَرْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ سَوَاءٌ كَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا وَيُصَلِّي. وَإِذَا جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ جَازَ لَهُ الطَّوَافُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ. وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إذَا صَلَّى سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَضَرِ أَوْ فِي السَّفَرِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ مِنْ غَيْرِ\nتَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلَا عُدْوَانٍ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي الصِّيَامِ وَلَا الْحَجِّ. وَلَمْ يُوجِبْ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مَرَّتَيْنِ وَلَا يَصُومَ شَهْرَيْنِ فِي عَامٍ وَلَا يَحُجَّ حجين. إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ أَوْ عُدْوَانٌ. فَإِنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا وَكَذَلِكَ إذَا نَسِيَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا: كَالطَّهَارَةِ وَالرُّكُوعِ","vol":"1","page":679},{"text":"وَالسُّجُودِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْمَفْرُوضِ: كَمَنْ صَلَّى عريانًا لِعَدَمِ السُّتْرَةِ أَوْ صَلَّى بِلَا قِرَاءَةٍ لِانْعِقَادِ لِسَانِهِ أَوْ لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. لِمَرَضِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُذْرِ النَّادِرِ وَالْمُعْتَادِ وَمَا يَدُومُ وَمَا لَا يَدُومُ. وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا عَدِمَ الْمَاءَ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْعُرْيَانَ إذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً صَلَّى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. وَعَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ يُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: \"صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ\" وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":680},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٣٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً».\n<hr><s0>\n\nقوله: «أُعْطِيتُ خَمْسًا» ليس المراد بذلك الحصر فإنَّ الخصال التي اختص بها النبي ﷺ عن سائر الأنبياء أكثر من ذلك، وقد أوصلها الحافظ ابن حجر ﵀ إلى سبعة عشر خصلة من غير استقصاء منه لها.\nقوله: «مَسْجِدًا وَطَهُورًا» قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٧): «والتحقيق: أنَّ \"طهورًا\" ليس معدولًا عن طاهر، ولأنَّ \"طاهرًا\" لازم و\"طهورًا\" متعد، وإنَّما الطهور اسم لما يتطهر به، كالفطور والسحور والوجور والسعوط ونحو ذلك» اهـ.\nوفي الحديث عدة مسائل منها:\n١ - اختصاص النبي ﷺ بخصائص لم توجد لإخوانه من الأنبياء والمرسلين.\n٢ - خوف الأعداء من النبي ﷺ قبل وصوله إليهم من مسيرة شهر. وهذا من خصائصه ﵊.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٢٨):","vol":"1","page":681},{"text":"«وَظَهَرَ لِي أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّهْرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمَالِكِ الْكِبَارِ الَّتِي حَوْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ وَمِصْرَ لَيْسَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهَا إِلَّا شَهْرٌ فَمَا دُونَهُ» اهـ.\n٣ - احتج به من رأى جواز التيمم بجميع الأرض وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى.\n٤ - فيه بيان أنَّ الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة. وقد كانت الغنائم في الأمم السابقة توضع في الأرض وتأتي النار وتأكلها.\nفروى البخاري (١٣٢٤)، ومسلم (١٧٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهْوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا، أَوْ خَلِفَاتٍ وَهْوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ، يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا».\nقلت: ويشكل على هذا الحديث قول الله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى","vol":"1","page":682},{"text":"عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾.\nوقول الله تعالى حاكيًا قول موسى ﵊ لقومه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٣/ ٣٧٧): «وليس هذا الذي فعل عمر ﵁ بمخالف للقرآن فإنَّ الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها ولهذا قال عمر: إنَّها غير المال، ويدل عليه أنَّ إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة بل هو من خصائصها كما قال ﷺ في الحديث المتفق على صحته: \"وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي\"، وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة كما أحلها لقوم موسى فلهذا قال موسى لقومه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم فجمعوا الغنائم ثم نزلت النار من السماء فأكلتها وسكنوا الأرض والديار ولم تحرم عليهم فعلم أنَّها ليست من الغنائم وأنَّها لله يورثها من يشاء» اهـ.\nقلت: ويجاب عن الآية الأولى أيضًا بأنَّ الإرث لم يكن عن غنيمة قتال وإنَّما كان بعد إهلاك الله لهم.","vol":"1","page":683},{"text":"ومثل ذلك قول الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)﴾ [الشعراء: ٥٧ - ٥٩].\nفإنَّ الكنوز التي ورثها بنو إسرائيل هي الأموال لم يرثوها ميراث غنيمة وإنَّما ملكهم الله إياها بعد أن أهلك الله عدوهم.\n٥ - اختصاص النبي ﷺ بالشفاعة.\nوالأظهر أنَّها الشفاعة لأمته فإنَّه لا يماثلها فيها أحد من الأنبياء.\nومما يدل على ذلك ما رواه أحمد (١٩٩٧٣)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٢٣٠٢)، والروياني في [مسنده] (٤٨٨) من طريق إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«أُعْطِيتُ خَمْسًا: بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ، وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِي، ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا».\nقلت: هذ حديث ظاهره الصحة. لكن رواه أحمد (١٩٧٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مرسلًا.\nوقد وصله الحسين بن محمد المروذي عند أحمد، وعبيد الله بن موسى باذام عند ابن أبي شيبة والروياني. والذي يظهر لي ثبوت الوصل.\nوروى أحمد (٢١٣١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ","vol":"1","page":684},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ وَهُوَ مِنِّي مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ، وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، فَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا».\nقلت: الأعمش لم يروه عن مجاهد والواسطة بينهما عمرو بن مرة وهو ثقة، وقد اختلف في وصله وإرساله عن مجاهد ورجح الدارقطني ﵀ الوصل فقال في [العلل] (٦/ ٢٥٨): «والمَحفُوظُ قَولُ مَنْ قال: عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ أَبِي ذَرٍّ» اهـ.\nقلت: وبهذا يتبين صحة الحديث.\nوروى أحمد (٧٠٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَاجْتَمَعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْرُسُونَهُ، حَتَّى إِذَا صَلَّى وَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا، مَا أُعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لَمُلِئَ مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ آكُلُهَا، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ أَكْلَهَا، كَانُوا يُحْرِقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ،","vol":"1","page":685},{"text":"وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ، قِيلَ لِي: سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ، فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».\nقلت: هذا حديث حسن الإسناد.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٩ - ١٠): «وأمَّا الشفاعة التي اختص بها النبي ﷺ من بين الأنبياء، فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار؛ فإنَّ هذه الشفاعة يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون - أيضًا -، كما تواترت بذلك النصوص، وإنَّما الشفاعة التي يختص بها من دون الأنبياء أربعة أنواع:\nأحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم.\nوالثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة.\nوالثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، فقد قيل: أنَّ هذه يختص هو بها.\nوالرابع: كثرة من يشفع له من أمته؛ فإنَّه وفرَّ شفاعته وأدخرها إلى يوم القيامة.\nوقد ورد التصريح بأنَّ هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث، ففي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيّ، قَالَ: \"أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن نبي كان قبلي\"- فذكر الحديث، إلى أن قَالَ-: \"والخامسة هي ما هي: قيل لي سل؛ فإنَّ كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله\".\nوخرج - أيضًا - من حديث أبي موسى، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: \"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد كان قبلي\"- فذكره، وقال في آخره -:","vol":"1","page":686},{"text":"\"وأعطيت الشفاعة، وإنَّه ليس من نبي إلَّا قد سأل شفاعته، وإني أخرت شفاعتي، جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا\".\nوفيه - أيضًا - من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: \"لم يكن نبي إلَّا له دعوة ينجزها في الدنيا، وإنِّي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأنا سيد ولد ادم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائي\".\nوخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعد، عن النبي ﷺ، قال: \"أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي ولا فخر\".\nوفي الصحيحين عن أبي هُريرةَ، عن النبي ﷺ قَالَ: \"لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة\".\nوفي صحيح مسلم عن جابر، عن النَّبيّ ﷺ، قَالَ: \"لكل نبي دعوة قد دعا بها أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة\".\nوفيه - أيضًا - نحوه من حديث أنس، عن النَّبيِّ ﷺ.\nوفي حديث عبد الرحمن بن أبي عقيل: سمع النبي ﷺ يقول: \"إنَّ الله لم يبعث نبيًا إلَّا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيًا فأعطاها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فهلكوا، وإنَّ الله أعطاني دعوة، فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة\".\nخرجه البزار وغيره.","vol":"1","page":687},{"text":"وفي المسند عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قَالَ: \"إنَّ الله أيقظني فقال: إنِّي لم أبعث نبيًا ولا رسولًا إلاَّ وقد سألني مسالة أعطيتها إياه، فسل يا محمد تعط؟ فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة\"، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وما الشفاعة التي اختبأت عندك؟ قال: \"أقول: يارب، شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول الرب ﵎: نعم، فيخرج ربي ﵎ بقية أمتي من النار، فينبذهم في الجنة\".\nوالمراد من هذه الأحاديث - والله أعلم -: أنَّ كل نبي أعطي دعوة عامة شاملة لأمته، فمنهم من دعا على أمته المكذبين له فهلكوا، ومنهم من سأل كثرتهم في الدنيا كما سأله سليمان ﵇، واختص النَّبيّ ﷺ بأن ادخر تلك الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة.\nوقد ذكر بعضهم: شفاعة خامسة خاصة بالنبي ﷺ، وهي: شفاعته في تخفيف عذاب بعض المشركين، كما شفع لعمه أبي طالب، وجعل هذا من الشفاعة المختص بها ﷺ.\nوزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي ﷺ، وهي: شفاعته في سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب. وسيأتي ما يدل عليه - إن شاء الله تعالى» اهـ.\n٦ - قوله: «مَسْجِدًا وَطَهُورًا». يستثنى من قوله: قوله: «مَسْجِدًا». الحمام والمقبرة، والكنف، ومبارك الإبل، ومسجد الضرار، وأرض العذاب، والأرض المغصوبة.","vol":"1","page":688},{"text":"ويستثنى من قوله: قوله: «وَطَهُورًا». الأرض النجسة، وما لا غبار له من الحجارة والأشجار.\n٧ - قوله: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً» من أفراد البخاري ولا وجود لها في مسلم، ولفظ مسلم (٥٢١): «وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ».\nوقد احتج باللفظ الأول لقول من أثبت الإرسال للنبي، فقال: كل نبي مرسل.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله في [النبوات] ص (١٨٤ - ١٨٦):\n«والمقصود هنا الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأمَّا إذا كان إنَّما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ وقوله: ﴿مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ فذكر إرسالًا يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنَّه رسول فإنَّ هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح. وقد ثبت في الصحيح أنَّه أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نبيًا مكلمًا، قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه","vol":"1","page":689},{"text":"العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به».\nإلى أن قال ﵀: «فقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ دليل على أنَّ النبي مرسل ولا يسمى رسولًا عند الإطلاق لأنَّه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنَّه حق كالعالم، ولهذا قال النبي ﷺ \"العلماء ورثة الأنبياء\" وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإنَّ يوسف كان رسولًا وكان على ملة إبراهيم. وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (*) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾» اهـ.\n٧ - واحتج بقوله: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». من قال: إنَّ شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعًا لنا إلَّا بنص من شرعنا على أنَّه مشروع لنا، ووجه الحجة من الحديث أنَّ النبي ﵇ لم يكن من أقوام الأنبياء المتقدمين فلا يكون متعبدًا بشرعهم. وهذا مذهب الإمام الشافعي","vol":"1","page":690},{"text":"﵀ في المشهور عنه، وذهب الجمهور، منهم مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في أشهر الروايتين، إلى أنَّ شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا، إلَّا إذا دلَّ دليل على النسخ فيؤخذ به. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن باز، وابن عثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. وقد عزا هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ لأكثر السلف فقال في [الجواب الصحيح] (٢/ ٤٣٦): «ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» اهـ.\nواحتج الجمهور على قولهم هذا بأدلة منها:\nما رواه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: \"مَا هَذَا\"؟. قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ: \"فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ\". فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ».\nوروى البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) عن أنس عن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٨٥): «وقد اختلف في ذكر هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي ﷺ وفي رواية مسلم عن هداب قال: قتادة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، وفي روايته من","vol":"1","page":691},{"text":"طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله ﷺ: \"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ \" وهذا ظاهر أنَّ الجميع من كلام النبي ﷺ، واستدل به على أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا لأنَّ المخاطب بالآية المذكورة موسى ﵊ وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ» اهـ.\nقلت: وروى مسلم (٦٨٠) عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».\nوروى البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥) عن أنس ﵁: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ - وَهْيَ ابْنَةُ النَّضْرِ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ: \"يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ\". فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ\"».\nولفظ مسلم: عَنْ أَنَس: «أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ\". فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ\". قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ\"».","vol":"1","page":692},{"text":"قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (١١/ ١٦٥): «وقوله ﷺ \"كتاب الله القصاص\" أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن وهو قوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾».\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١٢/ ٢٥٨): «بناء على أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرفعه» اهـ.\nوروى البخاري (٤٨٠٧) عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ فَقَالَ: «أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾. فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ».\nومن جملة ما احتج به الجمهور قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾. والنبي ﵇ من جملة النبيين فوجب عليه الحكم بها. وقد رجع النبي ﷺ إلى التوراة في رجم اليهودي، واليهودية، هكذا قيل وفيه نظر سيأتي في كتاب الحدود بمشيئة الله تعالى.\nوقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾","vol":"1","page":693},{"text":"قال العلامة ابن العربي ﵀ في [أحكام القرآن] (١/ ٤١ - ٤٢): «ونكتة ذلك أنَّ الله تعالى أخبرنا عن قصص النبيين، فما كان من آيات الازدجار وذكر الاعتبار ففائدته الوعظ، وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له والاقتداء به.\nقال ابن عباس ﵁: قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ فنبينا ﷺ ممن أمر أن يقتدي بهم، وبهذا يقع الرد على ابن الجويني حيث قال: إنَّ نبينا لم يسمع قط أنَّه رجع إلى أحد منهم، ولا باحثهم عن حكم، ولا استفهمهم؛ فإنَّ ذلك لفساد ما عندهم.\nأمَّا الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه، ولا معنى له غيره» اهـ.\nقلت: واحتج لمذهب الشافعي بالحديث السابق وبقول الله ﷿: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾\nوأجيب عن الحديث بأنَّ بقاء بعض أحكام شريعة نبي من الأنبياء لمن جاء بعده، لا يمنع من كونه أرسل إلى قومه من حيث الأصل.\nوأجيب عن الآية بأنَّه ليس المراد به المخالفة في المنهاج في الكل بل ذلك مراد في البعض وهو ما قام الدليل فيه على نسخه. فمشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد منهم شرع يخالف شرع الآخر كما أنَّ مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره.\nواحتجوا بقوله: ﴿وَآَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾","vol":"1","page":694},{"text":"وأجيب بأنَّه لا يدل على أنَّه ليس بهدى لغيرهم، كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾.\nوالجواب عن حديث الباب أنَّ كون النبي يبعث إلى قومه خاصة لا يمنع من لم يكن مبعوثًا إليهم أن يأخذوا بعض الأحكام التي جاء بها التي لا تخالف شريعة نبيهم، كما دلت على ذلك الأدلة الماضية.\n* * *","vol":"1","page":695},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-17>باب الحيض</span>\n٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: \"لا، إنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي\"».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي».\n<hr><s0>\n\nقولها: «إنِّي أُسْتَحَاضُ» الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، والحيض سيلان الدم في أوقات معتادة، فإذا خرج في غير وقته المعتاد واستمر فهو استحاضة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ٣٤١):\n«قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ حَاضَتْ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَمَحَاضًا فَهِيَ حَائِضٌ بِحَذْفِ الْهَاءِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمُؤَنَّثِ خَاصَّةً فَلَا يَحْتَاجُ إلَى عَلَامَةِ تَأْنِيثٍ بِخِلَافِ قَائِمَةٍ وَمُسْلِمَةٍ هَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنْ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ يُقَالُ أَيْضًا حَائِضَةٌ وَأَنْشَدَ: كَحَائِضَةٍ يَزْنِي بِهَا غَيْرُ طَاهِرٍ: قَالَ الْهَرَوِيُّ يُقَالُ حَاضَتْ وَتَحَيَّضَتْ وَدَرَسَتْ بِفَتْحِ الدَّالِ وَالرَّاءِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَعَرِكَتْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ","vol":"1","page":696},{"text":"الرَّاءِ وَطَمِثَتْ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَزَادَ غَيْرُهُ وَنَفِسَتْ وَأَعْصَرَتْ وَأَكْبَرَتْ وَضَحِكَتْ كُلُّهُ بِمَعْنَى حَاضَتْ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي لِلْحَيْضِ سِتَّةُ أَسْمَاءٍ وَرَدَتْ اللُّغَةُ بِهَا أَشْهَرُهَا الْحَيْضُ وَالثَّانِي الطَّمْثُ وَالْمَرْأَةُ طَامِثٌ قَالَ الْفَرَّاءُ الطَّمْثُ الدَّمُ وَلِذَلِكَ قِيلَ إذَا افْتَضَّ الْبِكْرَ طَمَثَهَا أَيْ أَدْمَاهَا» اهـ.\nوقال (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣):\n«قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَأَصْلُ الحيض السيلان يقال حاض الوادي أي اسال يُسَمَّى حَيْضًا لِسِيلَانِهِ فِي أَوْقَاتِهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالْحَيْضُ دَمٌ يُرْخِيه رَحِمُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا فِي أَوْقَاتٍ مُعْتَادَةٍ وَالِاسْتِحَاضَةُ سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ وَدَمُ الْحَيْضِ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ وَيَكُونُ أَسْوَدَ مُحْتَدِمًا أَيْ حَارًّا كَأَنَّهُ مُحْتَرِقٌ قَالَ وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمٌ يَسِيلُ مِنْ الْعَاذِلِ وَهُوَ عِرْقُ فَمِهِ الَّذِي يَسِيلُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ دُونَ قَعْرِهِ قَالَ وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ هَذَا كَلَامُ الْأَزْهَرِيِّ وَالْعَاذِلُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الذَّالِ المعجمة قال الهروي في الغريين وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْحَيْضُ دَمٌ يَخْرُجُ فِي أَوْقَاتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهَا وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمٌ يَخْرُجُ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ» اهـ.\nإلى أن قال (٢/ ٣٤٣):\n«قَالَ الْجَاحِظُ فِي كِتَابِ الْحَيَوَانِ وَاَلَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانِ أَرْبَعٌ الْمَرْأَةُ وَالْأَرْنَبُ وَالضَّبُعُ وَالْخُفَّاشُ وَحَيْضُ الْأَرْنَبِ وَالضَّبُعِ مَشْهُورٌ فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ» اهـ.\nقوله: «إنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ» أي: انبثاق وانفجار عرق.\n«ذَلِكِ» بكسر الكاف خطاب للمؤنث.\nقال ابو العباس القسطلاني ﵀ في [إرشاد الساري] (٨/ ٣٠):","vol":"1","page":697},{"text":"«فقال النبي ﷺ: \"إِنَّ ذَلِكِ\" بكسر الكاف خطاب لمؤنث» اهـ.\nقلت: وللحيض عدة صفات يتميز بها عن الاستحاضة وهي:\nسواد اللون، ونتانة الريح، وثخانة الجرم، وأنَّه لا يتجمد بعد خروجه.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة وهذا بإجماع العلماء. وخالف الخوارج في القضاء فأوجبوه على الحائض.\nوقد بيَّن النبي ﷺ في هذا الحديث بعض ما يمنعه الحيض وهو الصلاة، وهناك أشياء أخرى يمنعها الحيض منها:\nفعل الصيام، واللبث في المسجد، ومس المصحف، وفي قراءة القرآن خلاف والأصح الجواز، والطواف، ويمنع الحيض من الاعتداد بالأشهر، ويمنع من سنية الطلاق، ويمنع من الوطء.\nويوجب الحيض الغسل والاعتداد به والبلوغ.\n٢ - وفيه أنَّ المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها.\nوهذا إذا كان لها عادة معلومة، وإلَّا رجعت إلى التمييز، وإن لم تكن عندها عادة ولا تمييز فإنَّها ترجع إلى عادة أكثر النساء ستة أيام أو سبعة أيام، وترجح بين الستة والسبعة باعتبار النظر في قريباتها.\nوإذا نست مبدأ حيضها أو كانت مبتدأة وجاءتها الاستحاضة فتجعل حيضها من أول كل شهر هلالي.","vol":"1","page":698},{"text":"واختلف العلماء بما تثبت به العادة فقيل بمرة واحدة وهو مذهب الشافعي، وقيل بمرتين وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقيل بثلاث وهي الرواية الأخرى عن أحمد.\nوالصحيح ثبوتها بمرة واحدة، والقول بأنَّ العادة مشتقة من العود والعود يطلق على ما تكرر فقول ضعيف وذلك أنَّ تسمية الحيض عادة من كلام الفقهاء ولم يرد في أحاديث السنة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٨٧):\n«وَقَوْلُهُمُ: \"الْعَادَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْعَوْدِ\" إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الشَّرْعُ هُوَ الَّذِي عَلَّقَ الْحُكْمَ بِاسْمِ الْعَادَةِ، وَالْعَادَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الْفُقَهَاءِ» اهـ.\nقلت: وظاهر كلام الإمام أحمد أنَّ الحيض يثبت بالتمييز من غير اعتبار تكرار، وإنَّما يشترط التكرار في إثبات العادة.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٥٢):\n«فَصْلٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمُمَيِّزَةَ إذَا عَرَفَتْ التَّمْيِيزَ جَلَسَتْهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَكْرَارٍ.\nوَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ.\nوَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّمْيِيزِ أَنْ يَتَمَيَّزَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ عَنْ الْآخَرِ فِي الصِّفَةِ، وَهَذَا يُوجَدُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ.\nوَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.","vol":"1","page":699},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: إنَّمَا تَجْلِسُ الْمُمَيِّزَةُ مِنْ التَّمْيِيزِ مَا تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْعَادَةُ.\nوَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: \"إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي\".\nأَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ أَمْرٍ آخَرَ، ثُمَّ مَدَّهُ إلَى حِينِ إدْبَارِهِ؛ وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ أَمَارَةٌ بِمُجَرَّدِهِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى ضَمِّ غَيْرِهِ إلَيْهِ، كَالْعَادَةِ، وَعِنْدَ الْقَاضِي: إنَّمَا تَجْلِسُ مِنْ التَّمْيِيزِ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ التَّكْرَارَ، وَمَتَى تَكَرَّرَ صَارَ عَادَةً» اهـ.\nقلت: وإذا قلنا: إنَّ العادة لا تثبت إلَّا بالتكرار فإنَّ المرأة إذا كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام ثم زاد حيضها إلى ستة أيام فلا تعتبره حيضًا حتى يتكرر ذلك منها، وإذا قلنا: لا يشترط في العادة التكرار فهو من جملة حيضها فتترك فيه الصلاة والصيام. وهذا هو الصحيح.\nقال أبو الفضل صالح ﵀ في [مسائله لأبيه الإمام أحمد] (٣/ ٩٨):\n«قلت الْحَائِض إِذا تغير حَيْضهَا فَكَانَت تحيض خمْسا أَوْ نَحْو هَذَا ثمَّ زَاد حَيْضهَا.\nقَالَ: تصلي مَا زَاد حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا يعرف ذَلِك إِذا عاودها ثَلَاث مرار فَإِذا علمت أَنه حيض منتقل فَإِنْ كَانَتْ صَامت فِي تِلْكَ الْأَيَّام صوما أعادته لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَنْ تَصُوم وَهِي حَائِض» اهـ.\nوقال عبد الله بن أحمد ﵀ في [مسائله لأبيه الإمام أحمد] (ص: ٤٥):","vol":"1","page":700},{"text":"«سَمِعت أبي يَقُول: واذا كَانَتْ الْمَرْأَة تجْلِس عشرَة أَيَّام ثمَّ زَاد حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام أخر.\nفَقَالَ: لَا تلْتَفت الى ذَلِك تَصُوم وَتصلي حَتَّى تعلم أَنَّه حيض منتقل وَإِنَّمَا تعلم ذَلِك بِأَنْ يعاودها الدَّم فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرّة وثنتين وَثَلَاثًا فَإِذا عاودها فقد انْتقل حَيْضهَا الى هَذَا فتعيد كل صَوْم صامتة فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهَا كَانَتْ حائضة وَلَا يجزئها أَنْ تَصُوم وَهِي حَائِض وَالْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة وتقضي الصّيام على حَدِيث عَائِشَة كُنَّا نحيض على عهد رَسُول الله ﷺ فَلَا نؤمر بِقَضَاء» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٩/ ٢٣٩):\n«وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُنْتَقِلَةُ إذَا تَغَيَّرَتْ عَادَتُهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ انْتِقَالٍ فَذَلِكَ حَيْضٌ. حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ بِاسْتِمْرَارِ الدَّمِ» اهـ.\n٣ - واحتج به من قدم العادة على التمييز، وذلك أنَّ النبي ﷺ لم يستفسرها عن التمييز والقاعدة تقول: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٦٢٨ - ٦٢٩): «وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنَّها ترجع إلى عادتها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على العادة؟ أم العادة على","vol":"1","page":701},{"text":"التمييز؟ فمنهم من يقدم التمييز على العادة، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. والثاني: في أنَّها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ بل أبو حنيفة لم يعتبر التمييز كما أنَّ مالكًا لم يعتبر العادة. لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا وهذا والنزاع في التقديم» اهـ.\nوقال ﵀ (٢١/ ٦٣٠ - ٦٣٥): «وفي المستحاضة عن النبي ﷺ ثلاث سنن: سنة في العادة كما تقدم وسنة في المميزة وهو قوله: \"دم الحيض أسود يعرف\" وسنة في غالب الحيض وهو قوله: \" تحيضي ستًا أو سبعًا ثم اغتسلي وصلي ثلاثًا وعشرين أو أربعًا وعشرين كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن\".\nوالعلماء لهم في الاستحاضة نزاع فإنَّ أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا، والعلامات التي قيل بها ستة: إمَّا العادة فإن العادة أقوى العلامات؛ لأنَّ الأصل مقام الحيض دون غيره، وإمَّا التمييز؛ لأنَّه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر، وإمَّا اعتبار غالب عادة النساء؛ لأنَّ الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار.\nومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض ومنهم من يجلسها الأكثر؛ لأنَّه أصل دم الصحة، ومنهم من يلحقها بعادة نسائها، وهل هذا حكم الناسية، أو حكم المبتدأة والناسية جميعًا فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك، وأمَّا المتميزة فتجلس غالب الحيض كما جاءت به السنة، ومن لم يجعل لها دمًا محكومًا بأنَّه حيض بل أمرها بالاحتياط","vol":"1","page":702},{"text":"مطلقًا فقد كلفها أمرًا عظيمًا لا تأتي الشريعة بمثله وفيه تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله وقد رفع الله الحرج عن المسلمين وهو من أضعف الأقوال جدًا، وأصل هذا أنَّ الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:\nدم مقطوع بأنَّه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه.\nودم مقطوع بأنَّه استحاضة كدم الصغيرة.\nودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنَّه حيض، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنَّه حيض.\nودم يحتمل الأمرين والأظهر أنَّه دم فساد. وهو الدم الذي يحكم بأنَّه استحاضة من دماء هؤلاء.\nودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم.\nوالصواب أنَّ هذا القول باطل لوجوه: أحدها: أنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض فكيف يقال: إنَّ الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته، نعم: قد يكون شك خاص ببعض الناس، كالذي يشك هل أحدث أم لا؟ كالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس فأمَّا شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا باطل والذين يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع؛ لا يقولون: نحن شككنا؛","vol":"1","page":703},{"text":"فإنَّ الشاك لا علم عنده فلا يجزم وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم.\nالوجه الثاني: أنَّ الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلَّا بتفريط من العبد. فأمَّا مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم وهذا مما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها، فإن هذا أصل ضعيف، كما بسط القول عليه في غير هذا الموضع، ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين، فإنَّ الصواب ما عليه جمهور المسلمين أنَّ من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولم يعرف قط أنَّ رسول الله ﷺ أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك كما قال للمسيء في صلاته: \"ارجع فصل فإنَّك لم تصل\" وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، فأمَّا المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء؛ فإنَّ سنة رسول الله ﷺ في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنَّه لا قضاء عليه؛ لأنَّ التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل؛ ولهذا لم يأمر عمر وعمارًا بإعادة الصلاة لما كانا جنبين، فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنًا أنَّ التراب يصل إلى حيث يصل الماء وكذلك الذين أكلوا من الصحابة","vol":"1","page":704},{"text":"حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة، وكذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة وكان بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة ونظائرها متعددة، فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أنَّ التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها، ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب؛ ولهذا قال النبي ﷺ لعمران بن حصين: \"صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب\" وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه.\nومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة وقد بينا أنَّ الصواب أنَّه ليس عليها في صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم، كما يقوله في بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وأنَّه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم» اهـ.\nقلت: المستحاضة كما سبق تعرف طهرها من حيضها بانتهاء وقت عادتها، وإن لم تكن لها عادة فعند انتهاء الدم الأسود.","vol":"1","page":705},{"text":"وإذا لم تكن مستحاضة فتعرف طهرها بالقَصة البيضاء وهو سائر أبيض يقذفه الرحم بعد انتهاء الحيض شبه لبياضه بالقص، وهو الجص، وإن لم يخرج منها ذلك فتعرف طهرها بالجفاف وهو أن تدخل قطنة في فرجها فتخرج جافة.\nقال الإمام البخاري ﵀ في [صحيحه] (١/ ٨٧ - مع الفتح)\n«وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ».\nقلت: وصله مالك في [الموطأ] (١٦٣) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِا الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَ».\nقلت: مولاة عائشة اسمها مرجانة مجهولة حال لم يوثقها معتبر.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٩٢ - ٤٩٥):\n«والقصة - بفتح القاف -: أصلها القطعة من الجص الأبيض، وأرادت عائشة بذلك أنَّ القطنة تخرج بيضاء، ليس فيها شيء من الصفرة، ولا الكدرة، فيكون ذَلكَ علامة نقائها وطهرها.\nوقالت طائفة: بل القصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يخرج عقب الدم من النساء في آخر الحيض، فلا تطهرن بدونه.\nوقيل: إنَّه يشبه الخيط الأبيض، وهذا قول مالك وغيره.","vol":"1","page":706},{"text":"وروى الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشة، قالت: الطهر أن ترى المرأة بعد الدم ماء أبيض قطعًا.\nخرجه حرب الكرماني.\nوحكى الخطابي، عن ابن وهب، أنَّه قَالَ في تفسير القصة البيضاء: رأيت القطن الأبيض، كأنَّه هو.\nوعن ابن أبي سلمة، قَالَ: إذا كان ذَلكَ نظرت المرأة إلى مثل ريقها في اللون، فتطهر بذلك، فيما بلغنا.\nوعن مالك، قَالَ: سألت النساء عن القصة البيضاء، فإذا ذاك أمر معروف عند النساء، يرينه عند الطهر.\nوهذا المحكي عن مالك يوافق القول الثاني الذي ذكرناه، وأنَّ القصة البيضاء عبارة عن شيء أبيض يخرج في آخر دم الحيض وقال ابن عبد البر: اختلف أصحاب مالك عنه في علامة الطهر، ففي \"المدونة\": قَالَ مالك: إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتّى تراها، وإن كانت ممن لاتراها فطهرها الجفوف، وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة، وبه قَالَ عيسى بن دينار، قَالَ: القصة البيضاء أبلغ في براءة الرحم من الجفوف.\nوفي \"المجموعة\": قَالَ مالك: إذا رأت الجفوف وهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتَّى تراها، إلَّا أن يطول ذَلكَ بها.\nوقال ابن حبيب: تطهر بالجفوف، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء.\nقَالَ ابن حبيب: والجفوف أبرأ للرحم من القصة البيضاء.","vol":"1","page":707},{"text":"قَالَ: فمن كان طهرها القصة البيضاء ورأت الجفوف فقد طهرت.\nقَالَ: ولا تطهر التي طهرها الجفوف برؤيتها القصة البيضاء حتَّى ترى الجفوف.\nقَالَ: وذلك أنَّ أول الحيض دم، ثُمَّ صفرة، ثُمَّ ترية، ثُمَّ كدرة، ثُمَّ يكون ريقًا كالفضة، ثُمَّ ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل فقد برئت الرحم من الحيض. قَالَ: والجفوف أبرأ وأوعب، وليس بعد الجفوف انتظار. انتهى ما ذكره ابن عبد البر ﵀.\nوفي \"تهذيب المدونة\": تغتسل إن رأت القصة البيضاء، فإن كانت ممن لا تراها فحين ترى الجفوف.\nقَالَ ابن القاسم: والجفوف أن تدخل الخرقة، فتخرجها جافة قَالَ أبو عبيد: الترية: الشيء الخفي اليسير، وهو أقل من الصفرة والكدرة، ولا تكون الترية إلَّا بعد اغتسال، فأمَّا ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس بترية. انتهى.\nواختلف قول الإمام أحمد في تفسير القصة البيضاء:\nفنقل الأكثرون عنه: أنَّه شيء أبيض يتبع الحيضة، ليس بصفرة ولا كدرة، فهو علامة الطهر، وحكاه أحمد عن الشافعي.\nونقل حنبل، عن أحمد: أنَّ القصة البيضاء هو الطهر وانقطاع الدم، وكذلك فسر سفيان الثوري القصة البيضاء بالطهر من الحيض.\nوأرسلت امرأة إلي عمرة بنت عبد الرحمن بدرجٍ فيهِ كرسفة قطن، فيها كالصفرة، تسألها: هل ترى إذا لَم تر المرأة مِنْ الحيضة إلَّا هَذا أن قَدْ طهرت؟ فقالت: لا، حتى ترى البياض خالصًا.","vol":"1","page":708},{"text":"وروى الأثرم بإسناده، عَنْ ابن الزبير، أنَّهُ قالَ على المنبر: يا معشر النساء، إذا رأت إحداكن القصة البيضاء فَهوَ الطهر.\nوقال مكحول: لا تغتسل المرأة مِنْ الحيض إذا طهرت حتى ترى طهرًا أبيض.\nوقد حكى أبو عبيد القولين في تفسير القصة البيضاء» اهـ.\nقلت: وأمَّا الكدرة والصفرة فليستا من علامات الطهر، وهما في زمن العادة من الحيض تقدمن على خروج الدم أو كنَّ بعده على الصحيح.\nوأمَّا ما رواه البخاري (٣٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».\nفهذا محمول على ما بعد الطهر.\nوقد رواه أبو داود (٣٠٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٣٢٥):\n«قَالَ أَبُو عُمَرَ الْقِيَاسُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ كَمَا أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ زَمَانٍ سَوَاءٌ» اهـ.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٩٥ - ٤٩٧):\n«ودلَّ قول عائشة ﵂ هَذا على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأن مِنْ لها أيام معتادة تحيض فيها فرأت فيها صفرة أو كدرة، فإن ذَلِكَ يكون حيضًا معتبرًا.","vol":"1","page":709},{"text":"وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن مِنهُم مِنْ نقله إجماعًا، مِنهُم: عبد الرحمن بنِ مهدي وإسحاق بنِ راهويه، ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دونَ الكدرة.\nولكن ذهب طائفة قليلة، مِنهُم: الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشافعية إلى أنَّه لا يكون ذَلِكَ حيضًا حتى يتقدمه في مدة العادة دم.\nواشترط بعض الشافعية أن يكون الدم المتقدم يبلغ أقل الحيض.\nومنهم مِنْ اشترط أن يلحقه دم - أيضًا.\nومنهم مِنْ اشترط أن يلحقه دم يبلغ أقل الحيض.\nوقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليسَ حيضًا، إلَّا أن يتقدمها دم.\nوحكي عَنْ داود أنَّ الصفرة والكدرة لا تكون حيضًا بكل حال.\nفأمَّا ما زاد على أيام العادة، واتصل بها، وكان صفرة أو كدرة، فهل يكون حيضًا، أم لا؟ فيهِ قولان:\nأحدهما: أنَّهُ حيض، وَهوَ أشهر الروايتين عَنْ مالك، والمشهور عَنْ الشَافِعي\n- أيضًا -، وعليه أكثر أصحابه، وقول الحكم وأبي حنيفة وإسحاق.\nوالثاني: أنَّه ليسَ بحيض، وَهوَ رواية عَنْ مالك، وقول الثوري والإصطخري وغيره مِنْ الشافعية.\nوأمَّا الإمام أحمد، فإنَّه يرى أنَّ الزائد على العادة لا يلتفت إليه أول مرة حتى يتكرر مرتين أو ثلاثًا على اختلاف عَنهُ، وقد سبق ذكر ذَلِكَ.\nفإن زاد على العادة بصفرة أو كدرة وتكرر ثلاثًا، فهل يكون حيضًا، أم لا؟ فيهِ عَنهُ روايتان.","vol":"1","page":710},{"text":"وقد روي عَنْ عائشة، أنَّها لا تلتفت إلى الزائد على العادة مِنْ الصفرة والكدرة.\nخرجه حرب والبيهقي مِنْ رواية سليمان بنِ موسى، عَنْ عطاء، عَنْ عائشة، قالت: إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عَنْ الصلاة حتى تراه أبيض كالفضة؛ فإذا رأت ذَلِكَ فلتغتسل ولتصل؛ فإذا رأت بعد ذَلِكَ صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، فإذا رأت دمًا أحمر فلتغتسل ولتصل.\nوروي عَنْ أسماء بنت أبي بكر ما يشعر بخلاف ذَلِكَ، فروى البيهقي وغيره مِنْ رواية ابن إسحاق، عَنْ فاطمة بنت المنذر، عَنْ أسماء، قالت: كنا في حجرها معَ بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر، ثُمَّ تصلي، ثُمَّ تنتكس بالصفرة اليسيرة، فنسألها، فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذَلِكَ، حتى ترين البياض خالصًا.\nوقد حمله بعض أصحابنا على أنَّ الصفرة أو الكدرة إذا رؤيت بعد الطهر وانقطاع الدم فإنَّها لا تكون حيضًا ولو تكررت، على الصحيح عندهم، بخلاف ما إذا رأت ذَلِكَ متصلًا بالدم وتكرر.\nفهذا كله في حق المعتادة.\nفأمَّا المبتدأة، فإذا رأت في زمن يصلح للحيض صفرة أو كدرة، فقالت طائفة مِنْ أصحابنا كالقاضي أبي يعلى ومن تابعه، وأكثر أصحاب الشَافِعي: إنَّه يكون حيضًا؛ لأنَّ زمن الدم للمبتدأة كزمن العادة للمعتادة.\nوقالت طائفة مِنْ أصحابنا: لا يكون حيضًا، وقالوا: إنَّه ظاهر كلام أحمد، وَهوَ قول طائفة مِنْ الشافعية - أيضًا -، وحكاه الخطابي عَنْ عائشة وعطاء وأكثر الفقهاء؛ لأنَّه اجتمع فيهِ فَقد العادة ولون الدم المعتاد، فقويت جهة فساده، وعلى","vol":"1","page":711},{"text":"هَذا فينبغي أنَّهُ إن تكرر ذَلِكَ ثلاثًا أن يكون حيضًا، إن قلنا: إنَّ المتكرر بعد العادة حيض، وقد يفرق بينهما بأنَّ المتكرر بعد العادة قَدْ سبقه دم بخلاف هَذا.\nوقد ذهب طائفة مِنْ أصحابنا، مِنهُم: ابن حامد وابن عقيل إلى أنَّ المبتدأة إذا رأت أول مرةٍ دمًا أحمر فليس بدم حيض حتى يكون أسود، وَهوَ قول بعض الشافعية - أيضًا -؛ للحديث المروي عَنْ النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ - في دم الحيض -: \"إنَّه أسود يعرف\".\nوهذا ينتقض عليهم بالمعتادة؛ فإنَّها إذا كانت عادتها أسود ثُمَّ رأت في مدة العادة دمًا أحمر فإنَّه حيض بغير خلاف» اهـ.\n٤ - قوله: «فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي». احتج به بعضهم على عدم وجوب الاغتسال من الحيض.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٠٢): «وقد تعلق بعض الناس بظاهر الرواية المشهورة في حديث فاطمة: \"اغسلي عنك الدم وصلي\"، وقال: لا غُسل عليها، إنَّما عليها أن تغسل الدم وتصلي.\nوقد حكى الأثرم هذا القول للإمام أحمد، ولم يسم من قاله. فأنكره الإمام أحمد، وقال: الغسل لا بد منه وفسر سفيان الثوري قوله: \"اغسلي عنك الدم\": أنَّها إذا اغتسلت عندَ فراغ حيضها المحكوم بأنَّه حيضها، ثم رأت دمًا، فإنَّها تغسل الدم وتصلي؛ فإنَّه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنَّما تغسله وتتحفظ منه فقط» اهـ.\nقلت: الرواية الأولى تدل على وجوب الاغتسال من الحيض.","vol":"1","page":712},{"text":"٥ - واحتج بالحديث على نجاسة دم الاستحاضة، وهو مأخوذ من الأمر بغسله.\nوهذا مبني على حمل الغسل في الحديث على غسل دم الاستحاضة، وأمَّا إذا حملناه على غسل دم الحيض فلا حجة في الحديث على ذلك، ويكفي في الحكم بنجاسته الآية الواردة بنجاسة الدم المسفوح.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٨):\n«وفسر سفيان الثوري قوله: \"اغسلي عنك الدم\": أنَّها إذا اغتسلت عندَ فراغ حيضها المحكوم بأنَّه حيضها، ثم رأت دمًا، فإنَّها تغسل الدم وتصلي؛ فإنَّه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنَّما تغسله وتتحفظ منه فقط.\nففي حديث عائشة الأمر بغسل الدم، وفي حديث أم سلمة الأمر بالاستثفار بثوب. والمراد به: التلجم بالثوب والتحفظ به» اهـ.\nوقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ١٢٥):\n«وَقَوْلُهُ \"فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي\" يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ غَسْلَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ عِلْمُهُ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٩٢)\n«وَيَجِبُ إِعَادَةُ غَسْلِ الدَّمِ وَالتَّعْصِيبِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ؛ كَالْوُضُوءِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الدَّمُ فِي ظَهْرِ الْعِصَابَةِ أَوْ كَانَ بِبَاطِنِهَا، وَالْآخَرُ: لَا يَجِبُ، وَهُوَ أَقْوَى؛ لِأَنَّ فِي غَسْلِ الْعَصَائِبِ كُلَّ وَقْتٍ وَتَجْفِيفِهِ أَوْ إِبْدَالِهِ بِطَاهِرٍ - مَشَقَّةً","vol":"1","page":713},{"text":"كَبِيرَةً؛ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَهَا بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الدَّمِ وَعَصْبَ الْفَرْجِ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٨):\n«وكذلك اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عندَ كل صلاة؟ وفيه قولان، هما روايتان عن أحمد.\nوربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أنَّ الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار، أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور.\nلكن الأصح هنا: أنَّه لا يقتضي التكرار لكل صلاة؛ فإنَّ الأمر بالاغتسال، وغسل الدم إنَّما هوَ معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها، فإذا قيل: إنَّه يقتضي التكرار لم يقتضه إلَّا عندَ إدبار كل حيضة فقط» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ المستحاضة لا يجب عليها فك التعصيب وغسل الفرج من الدم في وقت كل صلاة لعدم ورود الأمر بذلك صريحًا، وحديث الباب محمول على غسل دم الحيض، ولا سيما أنَّ الأمر بذلك فيه ما فيه من الحرج، والشرع جاء برفع الحرج كما هو معلوم، لكن إن حصل تفريط في الشد وخرج الدم وجب غسله. والله أعلم.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٢٤٧):\n«فَالْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ الْمَحَلَّ، ثُمَّ تَحْشُوهُ بِقُطْنٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ، لِيَرُدَّ الدَّمَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِحَمْنَةَ، حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ كَثْرَةَ الدَّمِ: \"أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ\". فَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ الدَّمُ بِالْقُطْنِ، اسْتَثْفَرَتْ بِخِرْقَةٍ مَشْقُوقَةِ","vol":"1","page":714},{"text":"الطَّرَفَيْنِ، تَشُدُّهَا عَلَى جَنْبَيْهَا وَوَسَطُهَا عَلَى الْفَرْجِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ \" لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ\".\nوَقَالَ لِحَمْنَةَ \"تَلَجَّمِي\". لَمَّا قَالَتْ: إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ الدَّمُ، فَإِنْ كَانَ لِرَخَاوَةِ الشَّدِّ، فَعَلَيْهَا إعَادَةُ الشَّدِّ وَالطَّهَارَةُ، وَإِنْ كَانَ لِغَلَبَةِ الْخَارِجِ وَقُوَّتِهِ وَكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُ شَدُّهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ تَبْطُلْ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَتُصَلِّي وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: \"اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي\". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي حَدِيثٍ: \"صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ\". وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، أَوْ كَثْرَةُ الْمَذْيِ، يَعْصِبُ رَأْسَ ذَكَرِهِ بِخِرْقَةٍ، وَيَحْتَرِسُ حَسَبَ مَا يُمْكِنُهُ، وَيَفْعَلُ مَا ذُكِرَ.\nوَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ جُرْحٌ يَفُورُ مِنْهُ الدَّمُ، أَوْ بِهِ رِيحٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ قَطْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ عَصْبُهُ، مِثْلُ مَنْ بِهِ جُرْحٌ لَا يُمْكِنُ شَدُّهُ، أَوْ بِهِ بَاسُورٌ أَوْ نَاصُورٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَصْبِهِ، صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ حِينَ طُعِنَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ١٨):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا وَهَذَا الشَّدُّ وَالتَّلَجُّمُ وَاجِبٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَا: أَنْ يُتَأَذَّى بِالشَّدِّ وَيَحْرِقَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ فَلَا يَلْزَمُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ صَائِمَةً فَتَتْرُكُ الْحَشْوَ فِي النَّهَارِ وَتَقْتَصِرُ عَلَى الشَّدِّ قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّدِّ وَالتَّلَجُّمِ عَلَى الْوُضُوءِ وَتَتَوَضَّأُ عَقِيبَ الشَّدِّ مِنْ غَيْرِ إِمْهَالٍ فَإِنْ شَدَّتْ وَتَلَجَّمَتْ","vol":"1","page":715},{"text":"وَأَخَّرَتِ الْوُضُوءَ وَتَطَاوَلَ الزَّمَانُ فَفِي صحة وضوئها وجهان: الأصح أنَّه لايصح واذا استوثقت بالشد على الصفة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا».\nإلى أن قال ﵀: «أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشد أوزالت الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ لِتَقْصِيرِهَا وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فَيُنْظَرُ فِيهِ إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأْثِيرٌ أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ» اهـ.\nقلت: الأصح عدم وجوب غسل الدم إذا يخرج الدم من الفرج ويتجاوز العصابة من غير تفريط، وأمَّا إن خرج وتجاوز العصابة فلا بد من غسل الدم والفرج. والله أعلم.\nوالحكم بنقض طهارة الاستباحة بخروج الدم ومجاوزته للعصابة لا أعلم له دليلًا، وذلك أنَّ النقض للطهارة حاصل قبل ذلك بخروجه إلى ظاهر الفرج، ولهذا تؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة، والذي يظهر لي أنَّ مجاوزة الدم للعصابة لا يحدث لها نقضًا جديدًا. والله أعلم.\n٦ - وقوله: «وَصَلِّي» رد على من قال من أهل العلم أنَّ الأمر بعد الحظر للإباحة، والصحيح أنَّ الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كانَ عليهِ قبل الحظر، وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض، فكذلك بعدها.","vol":"1","page":716},{"text":"٧ - قوله: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ» احتج به لمالك والشافعي في أنَّ المستحاضة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أنَّها تعتبر الدم وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وهذا مبني على أنَّ المراد بالإقبال إقبال الحيضة بصفتها، والصواب أنَّ المراد إقبال الحيضة بوقتها كما يدل عليه اللفظ الأول للحديث. فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة. والله أعلم.\n٨ - قوله: «إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ» احتج به من ذهب من أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير من البدن إلحاقًا بدم الاستحاضة بجامع أنَّها دماء خارجة من عرق. والقول بالنقض هو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وذهب مالك، والشافعي إلى القول بعدم النقض. والصحيح عدم النقض لاختلاف المخارج، ولأنَّ ذلك تعليل لوجوب الصلاة، وسقوط الغسل عليها، وليس بتعليل للوضوء. والمعنى تجب عليك الصلاة، ويسقط عليك الغسل لأنَّه دم عرق، فيؤخذ من ذلك أنَّ الدم الخارج من العرق لا يسقط الصلاة، ولا يوجب الغسل. ولو كان تعليلًا للوضوء لقال توضئي فإنَّه دم عرق. والله أعلم.\nقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩): «وهذا قياس، والقياس باطل، ثم لو كان حقًا لكان هذا منه عين الباطل لأنَّه إذا لم يجز أن يقيسوا دم العرق الخارج من الفرج على دم الحيض الخارج من الفرج، وكلاهما دم خارج من الفرج، وكان الله تعالى قد فرق بين حكميهما فمن الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من الفرج» اهـ.","vol":"1","page":717},{"text":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٠/ ٥٢٥ - ٥٢٦): «وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين؛ كالفصاد؛ والحجامة والجرح والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة والتوضؤ من مس الذكر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر كثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب؟ فيه عن مالك وأحمد روايتان وإيجابه قول الشافعي وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة. وكذلك مس النساء لشهوة إذا قيل باستحبابه فهذا يتوجه وأمَّا وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا على خلافه ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء ولا من النجاسات الخارجة؛ لعموم البلوى بذلك وقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ المراد به الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره لوجوه متعددة.\nوقوله ﷺ للمستحاضة: \"إنَّما ذلك عرق وليس بالحيضة\" تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء فإنَّ وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق بل كانت قد ظنت أنَّ ذلك الدم هو دم الحيض الذي يوجب الغسل فبين لها النبي ﷺ أنَّ هذا ليس هو دم الحيض الذي يوجب الغسل فإنَّ ذلك يرشح من الرحم كالعرق وإنَّما هذا دم عرق انفجر في الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل» اهـ.\n٩ - وقوله: «إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ» احتج به جمهور العلماء في تجويزهم لجماع المستحاضة، وقد كره ذلك الإمام أحمد إلَّا إذا طال به الوقت. والصحيح عدم الكراهة. والله أعلم.","vol":"1","page":718},{"text":"١٠ - قوله: «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» يدل على عدم وجوب الجمع بين الوضوء والغسل للمحدث، بل يكفي المحدث الاغتسال لرفع الحدثين، وذلك أنَّ المرأة في أثناء حيضها لا تخلو من حدث أصغر.\nفائدة: قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٠٤ - ١٠٥):\n«وإنَّما المراد هنا: أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت مِنْ وجوه متعددة، وهي مضطربة -أيضًا- ومعللة، تقدم بعضها.\nومن أشهرها: رواية الأعمش، عَنْ حبيب بنِ أبي ثابت، عَنْ عروة، عَنْ عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالَ: \" لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثُمَّ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثُمَّ صلي، وإن قطر الدم على الحصير\".\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.\nوقال أبو داود: هوَ حديث ضعيف لا يصح، قالَ: ليسَ بصحيح، وَهوَ خطأ مِنْ الأعمش.\nوقال الدارقطني: لا يصح.\nوقد روي موقوفًا على عائشة، وَهوَ أصح عند الأكثرين.\nوروى هشيم: نا أبو بشر، عَنْ عكرمة؛ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأرها النبي ﷺ أن تنظر أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا مِنْ ذَلِكَ توضأت وصلت.\nخرجه أبو داود.","vol":"1","page":719},{"text":"والظاهر: أنَّهُ مرسل، وقد يكون آخره موقوفًا على عكرمة، مِنْ قوله والله أعلم.\nوقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عَنْ جماعة مِنْ الصحابة، مِنهُم: علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة، وَهوَ قول سعيد بنِ المسيب، وعروة، وأبي جعفر، ومذهب أكثر العلماء، كالثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم.\nلكن؛ مِنهُم مِنْ يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي.\nومنهم مِنْ يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بها ما شاءت مِنْ فرائض ونوافل حتَّى يخرج الوقت، وَهوَ قول أبي حنيفة، والمشهور عَنْ أحمد، وَهوَ -أيضًا- قول الأوزاعي والليث وإسحاق، وقد سبق ذكر قول مِنْ لَم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة، كمالك وغيره.\nوهكذا الاختلاف في كل مِنْ بهِ حدث دائم لا ينقطع، كمن بهِ رعاف دائم، أو سلس البول، أو الريح، ونحو ذَلِكَ.\nوعن مالك رواية بوجوب الوضوء، كقول الجمهور» اهـ.\nفائدة: قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٣٣٨): «وأمَّا علماء السلف والخلف وأهل الفتوى بالأمصار فكلهم على أنَّ الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة أيام حيضها إلَّا أنَّ من السلف من كان يرى للحائض ويأمرها أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله وتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة، وروى خالد عن عقبة بن عامر ومكحول قال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن.","vol":"1","page":720},{"text":"ذكر عبد الرزاق قال: قال معمر: بلغني أنَّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة.\nوابن جريج عن عطاء قال: لم يبلغني ذلك وأنَّه لحسن.\nقال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه.\nذكر دحيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي قال سئل أبو قلابة عن الحائض إذا حضرت الصلاة أتتوضأ وتذكر الله؟ فقال أبو قلابة: قد سألنا عنه فلم نجد له أصلًا.\nقال دحيم وحدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سعيد بن عبد العزيز عن الحائض أنَّها إذا كان وقت صلاة مكتوبة توضأت واستقبلت القبلة فذكرت الله في غير صلاة ولا ركوع ولا سجود. قال: ما نعرف هذا ولكنا نكرهه. وقال معمر: قلت لابن طاووس: أكان أبوك يأمر الحائض عند وقت كل صلاة بطهر وذكر؟ قال: لا. وعلى هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء اليوم في الأمصار» اهـ.\n١١ - وقوله ﷺ: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي». هل يدخل في ذلك الطهر المتخلل للحيضة أو لا.\nالأظهر أنَّها إذا طهرت طهرًا صحيحًا رأت فيه القصة البيضاء إن كان يخرج منها ذلك، أو حصل لها الجفاف التام أنَّها تجعل ذلك طهرًا، ولا عبرة في الجفاف في أقل من يوم، وذلك أنَّ الرحم من شأنها أن تدفع الدم في فترة دون فترة.","vol":"1","page":721},{"text":"وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق لأنَّ عدتها ملفقة من حيض متقطع وهذا المذهب هو قول أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأحمد، والشافعي في رواية.\nوذهب الشافعي في المشهور وأبو حنيفة إلى مذهب السحب وهو جعل الطهر المتخلل حيضًا، وسمي سحبًا لأنَّ حكم الحيض ينسحب إلى الطهر المتخلل.\nواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقد قال المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (١/ ٣٧٧):\n«وَعَنْهُ أَيَّامُ النَّقَاءِ وَالدَّمِ حَيْضٌ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ» اهـ.\nقلت: ويشترط في ذلك عندهم أن لا يزيد الطهر المتخلل مدة أكثر الطهر وهي ثلاثة عشر يومًا على الصحيح أو خمسة عشر يومًا على الخلاف في ذلك، فإن زاد على ذلك فهي حيضة جديدة.\nويشترط أيضًا عندهم أن لا يكون بين طرفي الحيضتين أكثر من خمسة عشر يومًا حتى لا يتجاوز أكثر الحيض باعتبار الغالب.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [الكافي] (١/ ١٤٩):\n«فَصْلٌ: وإذا رأت ثلاثة أيام دمًا، ثم طهرت اثني عشر يومًا، ثم رأته ثلاثة دمًا، فالأول حيض؛ لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة؛ لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض، لكونه لم يتقدمه أقل الطهر، ولا من الحيض الأول؛ لأنه يخرج عن الخمسة عشر.\nوالحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يومًا. فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يومًا فأكثر وتكرر، فهما حيضتان؛ لأنه أمكن جعل كل واحد","vol":"1","page":722},{"text":"منهما حيضة منفردة، لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يومًا مثل أن ترى يومين دمًا وتطهر عشرة، وترى ثلاثة دمًا وتكرر، فهما حيضة واحدة؛ لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض» اهـ.\nوقال ﵀ في [المغني] (١/ ٢٥٧ - ٢٥٩):\n«فَصْلٌ: أَمَّا الْأَوَّلُ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَتَى رَأَتْ الطُّهْرَ فَهِيَ طَاهِرٌ تَغْتَسِلُ، وَتَلْزَمُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ، سَوَاءٌ رَأَتْهُ فِي الْعَادَةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا بَيْنَ قَلِيلِ الطُّهْرِ وَكَثِيرِهِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا رَأَتْ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ. وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ انْقِطَاعَ الدَّمِ مَتَى نَقَصَ عَنْ الْيَوْمِ، فَلَيْسَ بِطُهْرٍ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي حَكَيْنَاهَا فِي النِّفَاسِ، أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إلَى مَا دُونَ الْيَوْمِ.\nوَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَجْرِي مَرَّةً، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، وَفِي إيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ تَطْهُرُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ حَرَجٌ يَنْتَفِي بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]. وَلِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَا انْقِطَاعَ الدَّمِ سَاعَةً طُهْرًا، وَلَا تَلْتَفِتُ إلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الدَّمِ، أَفْضَى إلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ لَهَا حَيْضٌ، فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ انْقِطَاعُ الدَّمِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ طُهْرًا، إلَّا أَنْ تَرَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُهُ فِي آخِرِ عَادَتِهَا، أَوْ تَرَى الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ، وَهُوَ شَيْءٌ يَتْبَعُ الْحَيْضَ أَبْيَضُ، يُسَمَّى التَّرِيَّةَ.\nرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إمَامِنَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ هِيَ الْقُطْنَةُ الَّتِي تَحْشُوهَا الْمَرْأَةُ، إذَا خَرَجَتْ بَيْضَاءَ كَمَا دَخَلَتْ لَا تَغَيُّرَ عَلَيْهَا فَهِيَ الْقُصَّةُ الْبَيْضَاءُ بِضَمِّ الْقَافِ. حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ إمَامِنَا أَيْضًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ","vol":"1","page":723},{"text":"النَّقَاءُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ طُهْرًا، بَلْ لَوْ صَامَتْ فِيهِ فَرْضًا لَمْ يَصِحَّ، وَلَزِمَهَا قَضَاؤُهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِيهِ صَلَاةٌ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، فَيَكُونُ الدَّمَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا حَيْضًا.\nوَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الدَّمَ يَسِيلُ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْحَيْضِ لَمْ يُحْتَسَبْ مِنْ مُدَّتِهِ، وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى، فَإِذَا ذَهَبَ الْأَذَى وَجَبَ أَنْ يَزُولَ الْحَيْضُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَإِنَّهَا لَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ؛ وَلِأَنَّهَا صَامَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا الْقَضَاءُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَعُدْ الدَّمُ.\nفَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّ الدَّمَ يَجْرِي تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى. قُلْنَا؛ لَا عِبْرَةَ بِالِانْقِطَاعِ الْيَسِيرِ، وَإِنَّمَا إذَا وُجِدَ انْقِطَاعٌ كَبِيرٌ يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ، وَتَتَأَدَّى الْعِبَادَةُ فِيهِ، وَجَبَتْ عَلَيْهَا؛ لِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ وَجُوبِهَا.\nفَصْلٌ: الْفَصْلُ الثَّانِي، إذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُعَاوِدَهَا فِي الْعَادَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، فَإِنْ عَاوَدَهَا فِي الْعَادَةِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ مِنْ حَيْضِهَا؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ زَمَنَ الْعَادَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَالشَّافِعِيِّ.\nوَالثَّانِيَةُ، لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَمَذْهَبُ عَطَاءٍ؛ لِأَنَّهُ عَادَ بَعْدَ طُهْرٍ صَحِيحٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَ بَعْدَ الْعَادَةِ. وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ عَادَ بَعْدَ الْعَادَةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ، إنْ شَاءَ","vol":"1","page":724},{"text":"اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، ﵀: إذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْرًا، فَقَعَدَتْ خَمْسًا، ثُمَّ رَأَتْ الطُّهْرَ، فَإِنَّهَا تُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ أَوْ الثَّامِنُ، فَرَأَتْ الدَّمَ، صَلَّتْ وَصَامَتْ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ.\nوَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ؛ لِوُجُودِ التَّرَدُّدِ فِي هَذَا الدَّمِ، فَأَشْبَهَ دَمَ النُّفَسَاءِ الْعَائِدَ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ. فَإِنْ رَأَتْهُ فِي الْعَادَةِ، وَتَجَاوَزَ الْعَادَةَ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَعْبُرَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ أَوْ لَا يَعْبُرَ، فَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، فَيَكُونُ كُلُّهُ اسْتِحَاضَةً؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ، فَكَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ، فَإِلْحَاقُهُ بِالِاسْتِحَاضَةِ أَقْرَبُ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْحَيْضِ؛ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ، وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُونَ، فَمَنْ قَالَ: إنَّ مَا لَمْ يَعْبُرْ الْعَادَةَ لَيْسَ بِحَيْضٍ.\nفَهَذَا أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ حَيْضًا، وَمَنْ قَالَ: هُوَ حَيْضٌ. فَفِي هَذَا عَلَى قَوْلِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا، أَنَّ جَمِيعَهُ حَيْضٌ، بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ حَيْضٌ، مَا لَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ. وَالثَّانِي، أَنَّ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ حَيْضٌ؛ لِمُوَافَقَتِهِ الْعَادَةَ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِخُرُوجِهِ عَنْهَا. وَالثَّالِثُ، أَنَّ الْجَمِيعَ لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَا لَيْسَ بِحَيْضٍ. فَإِنْ تَكَرَّرَ فَهُوَ حَيْضٌ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا.\nفَأَمَّا إنْ عَادَ بَعْدَ الْعَادَةِ لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ لَا يُمْكِنَ كَوْنُهُ حَيْضًا.\nوَالثَّانِي، أَنْ يُمْكِنَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ حَيْضًا لِعُبُورِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّمِ أَقَلُّ الطُّهْرِ، فَهَذَا اسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ، سَوَاءٌ تَكَرَّرَ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ جَمِيعِهِ حَيْضًا، فَكَانَ جَمِيعُهُ اسْتِحَاضَةً؛ لِأَنَّ إلْحَاقَ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِغَيْرِهِ. وَالثَّانِي، أَنْ يُمْكِنَ جَعْلُهُ حَيْضًا، وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي حَالَيْنِ؛","vol":"1","page":725},{"text":"أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ بِضَمِّهِ إلَى الدَّمِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا تَكَرَّرَ جَعَلْنَاهُمَا حَيْضَةً وَاحِدَةً، وَيُلَفَّقُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ، وَيَكُونُ الطُّهْرُ الَّذِي بَيْنَهُمَا طُهْرًا فِي خِلَالِ الْحَيْضِ.\nوَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ، إمَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّمَيْنِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا بِمُفْرَدِهِ بِأَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَاعِدًا، فَهَذَا إذَا تَكَرَّرَ كَانَ الدَّمَانِ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ، إذَا لَمْ يُمْكِنْ ضَمُّهُ إلَى مَا بَعْدَهُ.\nوَمِثَالُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا عَشَرَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَرَأَتْ خَمْسَةً مِنْهَا دَمًا، وَطَهُرَتْ خَمْسَةً، ثُمَّ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ. فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ تُلَفِّقُ الدَّمَ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ. وَإِنْ رَأَتْ الثَّانِيَ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا؛ لِأَنَّ بَيْنَ طَرَفَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ. وَإِنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَتَكَرَّرَ هَذَا، كَانَا حَيْضَتَيْنِ، وَصَارَ شَهْرُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَكَذَلِكَ إنْ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا، وَتَكَرَّرَ شَهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.\nوَإِنْ كَانَ الطُّهْرُ بَيْنَهُمَا أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا دُونَ وَتَكَرَّرَ، فَهُمَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا طُهْرًا، لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُمَا جَمِيعًا حَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُمَا حَيْضَةً وَاحِدَةً؛ لِزِيَادَتِهِمَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الطُّهْرِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا حَيْضَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا مِنْهُمَا مَا وَافَقَ الْعَادَةَ،","vol":"1","page":726},{"text":"وَالْآخَرُ اسْتِحَاضَةٌ. وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْ الْمَسَائِلِ، إلَّا أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إلَى مَا رَأَتْهُ بَعْدَ الطُّهْرِ فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَكَرَّرَ، وَأَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا، فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِلَّا فَلَا. وَكُلُّ مَوْضِعٍ رَأَتْ الدَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ الْعِبَادَةَ فِيهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَيْضًا، فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِيهِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ عَدَّتْهُ حَيْضًا وَتَرَكَتْ فِيهِ الْعِبَادَةَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طُهْرٌ، فَعَلَيْهَا قَضَاءُ مَا تَرَكَتْهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فِيهِ» اهـ.\nوقال ﵀ (١/ ٢٦٠ - ٢٦١):\n«فَصْلٌ: فِي التَّلْفِيقِ وَمَعْنَاهُ ضَمُّ الدَّمِ إلَى الدَّمِ الَّذِينَ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الطُّهْرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ طُهْرٌ صَحِيحٌ، فَإِذَا رَأَتْ يَوْمًا طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا، وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ الدَّمَ إلَى الدَّمِ، فَيَكُونُ حَيْضًا، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ النَّقَاءِ طُهْرٌ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ.\nوَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَمَنُ الدَّمِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الطُّهْرِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ مِثْلُ أَنْ تَرَى يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، أَوْ يَوْمَيْنِ طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ جَمِيعَ الدَّمِ حَيْضٌ إذَا تَكَرَّرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ لِمُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ مِثْلُ أَنْ تَرَى نِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَهُ طُهْرًا، أَوْ سَاعَةً وَسَاعَةً فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ كَالْأَيَّامِ يُضَمُّ الدَّمُ إلَى الدَّمِ، فَيَكُونُ حَيْضًا، وَمَا بَيْنَهُمَا طُهْرٌ، إذَا بَلَغَ الْمُجْتَمِعُ مِنْهُ أَقَلَّ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، لَا يَكُونُ الدَّمُ حَيْضًا، إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ حَيْضٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ.","vol":"1","page":727},{"text":"وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ قَوْلٌ فِي النَّقَاءِ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَنَّهُ حَيْضٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَذَكَرْنَا أَيْضًا وَجْهًا لَنَا فِي أَنَّ النَّقَاءَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ طُهْرًا. فَعَلَى هَذَا مَتَى نَقَصَ النَّقَاءُ عَنْ يَوْمٍ كَانَ الدَّمُ وَمَا بَيْنَهُ حَيْضًا كُلَّهُ، فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، مِثْلُ أَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً، أَوْ مُمَيِّزَةً، أَوْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ، أَوْ يُوجَدُ فِي حَقِّهَا الْأَمْرَانِ.\nفَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ، فَهَذِهِ تَجْلِسُ أَوَّلَ يَوْمٍ تَرَى الدَّمَ فِيهِ فِي الْعَادَةِ، وَتَغْتَسِلُ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الطُّهْرِ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ؛ هَلْ يَمْنَعُ مَا بَعْدَهُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا يَمْنَعُ، فَحَيْضُهَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ خَاصَّةً وَمَا بَعْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْنَعُ، فَحَيْضُهَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ، وَالثَّالِثُ وَالْخَامِسُ، فَيَحْصُلُ لَهَا مِنْ عَادَتِهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ، وَفِي وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ يُلَفَّقُ لَهَا الْخَمْسَةُ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ جَمِيعِهَا، فَتَجْلِسُ السَّابِعَ وَالتَّاسِعَ.\nوَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لَيْسَا مِنْ عَادَتِهَا فَلَا تَجْلِسُهُمَا كَغَيْرِ الْمُلَفِّقَةِ. وَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً جَلَسَتْ زَمَانَ الدَّمِ الْأُسُودِ مِنْ الْأَيَّامِ، فَكَانَ حَيْضَهَا وَبَاقِيهِ اسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً جَلَسَتْ الْيَقِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، مِنْ أَوَّلِ دَمٍ تَرَاهُ، أَوْ فِي شَهْرَيْنِ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ. وَهَلْ يُلَفَّقُ لَهَا السَّبْعَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ تَجْلِسُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ عَادَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا قُلْنَا تَجْلِسُ زَمَانَ الدَّمِ مِنْ سَبْعَةٍ، جَلَسَتْ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالْخَامِسَ وَالسَّابِعَ.","vol":"1","page":728},{"text":"وَإِنْ أَجْلَسْنَاهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ سَقَطَ السَّابِعُ. وَإِنْ قُلْنَا تُلَفِّقُ لَهَا، زَادَتْ التَّاسِعَ وَالْحَادِي عَشَرَ إنْ قُلْنَا تَجْلِسُ سِتَّةً، وَإِنْ جَلَسَتْ سَبْعَةً زَادَتْ الثَّالِثَ عَشَرَ وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي النَّاسِيَةِ.\nوَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُلَفِّقُ لَهَا عَدَدَ أَيَّامِهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي، فِي الْمُعْتَادَةِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَفِي غَيْرِهَا: مَا عَبَرَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ وَأَيَّامُ الدَّمِ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ حَيْضٌ كُلُّهَا إذَا تَكَرَّرَ فَإِنْ كَانَ يَوْمًا وَيَوْمًا، فَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حَيْضٌ، وَسَبْعَةٌ طُهْرٌ وَإِنْ كَانَتْ أَنْصَافًا فَلَهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَنِصْفٌ حَيْضٌ وَمِثْلُهَا طُهْرٌ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ فِي الْيَوْمِ السَّادِسَ عَشَرَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنَّهَا فِيمَا بَعْدَهُ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ، نَأْمُرُهَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ.\nوَلَنَا: أَنَّ الطُّهْرَ لَوْ مُيِّزَ بَعْدَ الْخَامِسَ عَشَرَ لَمُيِّزَ قَبْلَهُ، كَتَمَيُّزِ اللَّوْنِ، وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا كَانَ أَنْصَافًا أَوْ مُخْتَلِفًا، يَوْمًا دَمًا وَأَيَّامًا طُهْرًا أَوْ أَيَّامًا طُهْرًا وَأَيَّامًا دَمًا، كَالْحُكْمِ فِي الْأَيَّامِ الصِّحَاحِ الْمُتَسَاوِيَةِ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْجُزْءُ الَّذِي تَرَى الدَّمَ فِيهِ أَوَّلًا أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ فَفِيهِ وَجْهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَيْضًا حَتَّى يَسْبِقَهُ دَمٌ مُتَّصِلٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا.\nوَإِنْ قُلْنَا الطُّهْرُ يَمْنَعُ مَا بَعْدَهُ مِنْ كَوْنِهِ حَيْضًا قَبْلَ التَّكْرَارِ، وَجَاءَ فِي الْعَادَةِ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ إلَى الْأَوَّلِ مَا تُكْمِلُ بِهِ أَقَلَّ الْحَيْضِ؛ فَإِذَا كَانَتْ تَرَى الدَّمَ يَوْمًا وَيَوْمًا، ضَمَّتْ الثَّالِثَ إلَى الْأَوَّلِ.\nفَكَانَ حَيْضًا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى مَا تَكَرَّرَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ، وَإِذَا رَأَتْ أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، ثُمَّ طَهُرَتْ ثَلَاثَةَ","vol":"1","page":729},{"text":"عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتْ دَمًا مِثْلَ ذَلِكَ، وَقُلْنَا أَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضَةً وَاحِدَةً لِفَصْلِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَيْضَتَيْنِ؛ لِنُقْصَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَإِنْ قُلْنَا أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، ضَمَمْنَا الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي، فَكَانَا حَيْضَةً وَاحِدَةً، إذَا بَلَغَا بِمَجْمُوعِهِمَا أَقَلَّ الْحَيْضِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّمَيْنِ يَبْلُغُ أَقَلَّ الْحَيْضِ، فَهُمَا حَيْضَتَانِ، إنْ قُلْنَا: أَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِنْ قُلْنَا أَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، ضَمَمْنَا الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ فَكَانَا حَيْضًا وَاحِدًا، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَكُنْ جَعْلُهُمَا جَمِيعًا حَيْضًا فَيَجْعَلُ أَحَدَهُمَا حَيْضًا وَالْآخَرَ اسْتِحَاضَةً وَعَلَى هَذَا فَقِسْ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٥١٣ - ٥١٤):\n«فَصْلٌ: وَالطُّهْرُ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ طُهْرٌ صَحِيحٌ إِذَا رَأَتِ النَّقَاءَ الْخَالِصَ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ لَوْنُ الْقُطْنَةِ إِذَا احْتَشَتْ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَعَنْهُ أَنَّ مَا دُونُ الْيَوْمِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ كَالْفَتَرَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَمَا لَمْ تَرَ فِيهِ \"الْقُصَّةَ\" الْبَيْضَاءَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ الطُّهْرُ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضَةِ بِطُهْرٍ صَحِيحٍ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّمِ؛ لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ يَسْتَمْسِكُ مَرَّةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، وَلَيْسَ بِدَائِمِ الْجَرَيَانِ، فَلَوْ كَانَ وَقْتُ الِانْقِطَاعِ طُهْرًا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهَا الصَّلَاةُ بِحَالٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طُهْرًا صَحِيحًا كَانَ مَا قَبْلُهُ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضًا صَحِيحًا تَامًّا فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِثَلَاثٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ.","vol":"1","page":730},{"text":"وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: \"إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.\nوَلِأَنَّهُ لَيْسَ جَعْلُ النَّقَاءِ الْخَالِصِ حَيْضًا تَبَعًا لِمَا يَتَخَلَّلُهُ مِنَ الدَّمِ فِي الْعَادَةِ، فَأَمَّا الْلَحَظَاتُ الَّتِي يَسْتَمْسِكُ فِيهَا دَمُ الْحَيْضِ فَلَا يَحْصُلُ فِيهَا النَّقَاءُ الْخَالِصُ وَلَا تَرَى مَعَهُ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ، فَعَلَى هَذَا إِذَا رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا وَلَمْ يُجَاوِزْ مَجْمُوعُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ أَيَّامَ النَّقَاءِ، وَصَلَّتْ وَصَامَتْ وَضَمَّتِ النَّقَاءَ إِلَى الدَّمِ، فَكَانَ مَجْمُوعُهَا حَيْضًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَأَمَّا إِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ سَوَاءٌ حَصَلَ النَّقَاءُ بَعْدَ أَكَثَرِ الْحَيْضِ أَوِ اتَّصَلَ الدَّمُ بِأَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَقَالَ الْقَاضِي: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً فَإِنَّ النَّقَاءَ فِي السَّادِسِ عَشَرَ يَفْصِلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدَّمَ لَمْ يَتَّصِلْ بِدَمٍ فَاسِدٍ وَلَا خَالَفَ عَادَةً مُتَقَدِّمَةً فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا الدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِدَمٍ فَاسِدٍ فَلَمْ يَتَّصِلْ بِدَمٍ صَحِيحٍ فَعَارَضَ الْأَمْرَانِ، وَكَانَ كَمَا لَوِ اتَّصَلَ بِهِمَا، وَلَوِ اتَّصَلَ بِهِمَا كَانَ الْجَمِيعُ اسْتِحَاضَةً فَكَذَلِكَ إِذَا انْفَصَلَ عَنْهُمَا، وَهَذِهِ تُسَمَّى الْمُلَفَّقَةُ» اهـ.\nقلت: أثر ابن عباس لم يصله أبو داود، وقد وصله ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٣٧٧)، والدارمي في [سننه] (٨٠٠، ٨٠١)\nمن طريق خَالِدٍ وهو الحذاء، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ، فَأَمَرُونِي فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: «أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي».\nقلت: هذا أثر صحيح.","vol":"1","page":731},{"text":"وهذا محمول على من رأت القصة البيضاء فإنَّها علامة ظاهرة في الطهر، وأمَّا الجفاف في أثناء الحيض في اليوم الواحد فهو من الأمور المعتادة على ما سبق بيانه.\nقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (١/ ٣٦٥):\n«نَقَلَ أَبُو بَكْرٍ هِيَ طَاهِرٌ إذَا رَأَتْ الْبَيَاضَ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا إنْ كَانَ الطُّهْرُ سَاعَةً.\nوَعَنْهُ: أَقَلُّهُ سَاعَةٌ، وَعَنْهُ يَوْمٌ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ» اهـ.\nومراده بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\n١٢ - وقوله ﷺ: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي». فيه أنَّ المرأة تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة، وهذا يعم قليلها وكثيرها، ولم يحد النبي ﷺ حدًا لأقل الحيض، والصحيح أنَّ ما سال من فرج المرأة مما يدفعه الرحم فهو حيض قل أو كثر ما لم يكن دم عرق.\nوذهب الشافعي وأحمد إلى أنَّ أقله يوم، أو يوم وليلة على اختلاف في الروايات، والرواية الأولى أشهر في مذهبيهما، وذهب مالك إلى أنَّه لا حد لأقله.\nوذهب أبو حنيفة إلى أنَّ أقله ثلاثة أيام.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٩/ ٢٤٠ - ٢٤٢):\n«وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهَذَا بَلْ قَدَّرَ أَقَلَّ الْحَيْضِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ النَّقْلَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ بَاطِلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ. وَالْوَاقِعُ لَا ضَابِطَ لَهُ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَيْضًا","vol":"1","page":732},{"text":"إلَّا ثَلَاثًا قَالَ غَيْرُهُ قَدْ عَلِمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً، قَدْ عَلِمَ غَيْرُهُ يَوْمًا وَنَحْنُ لَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَنْفِيَ مَا لَا نَعْلَمُ وَإِذَا جَعَلْنَا حَدَّ الشَّرْعِ مَا عَلِمْنَاهُ فَقُلْنَا: لَا حَيْضَ دُونَ ثَلَاثٍ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ يَوْمٍ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ إلَّا ذَلِكَ كَانَ هَذَا وَضْعَ شَرْعٍ مِنْ جِهَتِنَا بَعْدَ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِلْمًا بِالْعَدَمِ؛ وَلَوْ كَانَ هَذَا حَدًّا شَرْعِيًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ أَوْلَى بِمَعْرِفَتِهِ وَبَيَانِهِ مِنَّا كَمَا حَدَّ لِلْأَمَةِ مَا حَدَّهُ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَمِنْ أَمَاكِنِ الْحَجِّ؛ وَمِنْ نُصُبِ الزَّكَاةِ وَفَرَائِضِهَا؛ وَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا. فَلَوْ كَانَ لِلْحَيْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَمْ يُقَدِّرْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَدٌّ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ فَلَمَّا لَمْ يَحُدَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَدَّ ذَلِكَ إلَى مَا يَعْرِفُهُ النِّسَاءُ وَيُسَمَّى فِي اللُّغَةِ حَيْضًا؛ وَلِهَذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ إذَا سُئِلُوا عَنْ الْحَيْضِ قَالُوا: سَلُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ أَعْلَمُ بِذَلِكَ يَعْنِي: هُنَّ يَعْلَمْنَ مَا يَقَعُ مِنْ الْحَيْضِ وَمَا لَا يَقَعُ. وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ تَعَلَّقَ بِالِاسْمِ الدَّالِّ عَلَى الْوَاقِعِ فَمَا وَقَعَ مِنْ دَمٍ فَهُوَ حَيْضٌ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ أَوْ جُرْحٍ؛ فَإِنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ إمَّا أَنْ تُرْخِيَهُ الرَّحِمُ؛ أَوْ يَنْفَجِرَ مِنْ عِرْقٍ مِنْ الْعُرُوقِ؛ أَوْ مِنْ جِلْدِ الْمَرْأَةِ أَوْ لَحْمِهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ. وَذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ عُرُوقٍ صِغَارٍ؛ لَكِنَّ دَمَ الْجُرْحِ الصَّغِيرِ لَا يَسِيلُ سَيْلًا مُسْتَمِرًّا كَدَمِ الْعِرْقِ الْكَبِيرِ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: \"إنَّ هَذَا دَمُ عِرْقٍ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ\". وَإِنَّمَا يَسِيلُ الْجُرْحُ إذَا انْفَجَرَ عِرْقٌ كَمَا ذَكَرْنَا فَصْدَ الْإِنْسَانِ؛ فَإِنَّ الدَّمَ فِي الْعُرُوقِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥):","vol":"1","page":733},{"text":"«وَفَرَّقْتُمْ بَيْنَ مَا جَمَعَتْ الشَّرِيعَةُ بَيْنَهُمَا - وَهُوَ الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، فَجَعَلْتُمْ أَقَلَّ الْحَيْضِ مَحْدُودًا إمَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ، وَلَمْ تَجِدُوا أَقَلَّ النِّفَاسِ، وَكِلَاهُمَا دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ يَمْنَعُ أَشْيَاءَ وَيُوجِبُ أَشْيَاءَ، وَلَيْسَا اسْمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ لَمْ يُعْرَفَا إلَّا بِالشَّرِيعَةِ، بَلْ هُمَا اسْمَانِ لُغَوِيَّانِ، رَدَّ الشَّارِعُ أُمَّتَهُ فِيهِمَا إلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النِّسَاءُ حَيْضًا وَنِفَاسًا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا. وَقَدْ ذَكَرْتُمْ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي النِّفَاسِ، فَمَا الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ؟ وَلَمْ يَأْتِ عَنْ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِهِ وَلَا عَنْ الصَّحَابَةِ تَحْدِيدُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِحَدٍّ أَبَدًا، وَلَا فِي الْقِيَاسِ مَا يَقْتَضِيهِ.\nوَالْعَجَبُ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ: الْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ حَيْثُ لَمْ يَحُدَّهُ الشَّارِعُ، ثُمَّ نَاقَضْتُمْ فَقُلْتُمْ: حَدُّ أَقَلِّهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.\nوَأَمَّا أَصْحَابُ الثَّلَاثِ فَإِنَّمَا اعْتَمَدُوا عَلَى حَدِيثٍ تَوَهَّمُوهُ صَحِيحًا وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَهُمْ أَعْذَرُ مِنْ وَجْهٍ، قَالَ الْمُفَرِّقُونَ: بَلْ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا بِالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ، فَإِنَّ لِلْقِيَاسِ عَلَمًا ظَاهِرًا يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الرَّحِمِ وَهُوَ تَقَدُّمُ الْوَلَدِ عَلَيْهِ، فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، لِوُجُودِ عَلَمِهِ الدَّالِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مَعَ الْحَيْضِ عَلَمٌ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الرَّحِمِ، فَإِذَا امْتَدَّ زَمَنُهُ صَارَ امْتِدَادُهُ عَلَمًا وَدَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ حَيْضٌ مُعْتَادٌ، وَإِذَا لَمْ يَمْتَدَّ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَيْضٌ فَصَارَ كَدَمِ الرُّعَافِ.\nثُمَّ نَاقَضُوا فِي هَذَا الْفَرْقِ نَفْسَهُ أَبْيَنَ مُنَاقَضَةٍ، فَقَالَ أَصْحَابُ الثَّلَاثِ: لَوْ امْتَدَّ يَوْمَيْنِ وَنِصْفَ يَوْمٍ دَائِمًا لَمْ يَكُنْ حَيْضًا حَتَّى يَمْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.\nوَقَالَ أَصْحَابُ الْيَوْمِ: لَوْ امْتَدَّ مِنْ غَدْوَةٍ إلَى الْعَصْرِ دَائِمًا لَمْ يَكُنْ حَيْضًا حَتَّى يَمْتَدَّ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَخَرَجُوا بِالْقِيَاسِ عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ» اهـ.","vol":"1","page":734},{"text":"قلت: ولا حد لأكثره على الصحيح، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنَّ أكثره خمسة عشر يومًا، وفي رواية لمالك وأحمد أكثره سبعة عشر يومًا.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ٣٨٠):\n«وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ مَالِكٍ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ إحْدَاهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَالثَّانِيَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالثَّالِثَةُ غَيْرُ مَحْدُودٍ» اهـ.\nقلت: وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ أكثره عشرة أيام.\nونازع العلامة ابن القيم ﵀ في كون السبعة عشرة مذهبًا لأحمد في أكثر الحيض فقال في [بدائع الفوائد] (٤/ ٩٤):\n«قوله: في أكثر الحيض أكثر ما سمعنا سبعة عشر يومًا يحتمل أن يكون ذكره لأنَّه قوله، ويمكن أن يكون على طريق الحكاية والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنَّه خمسة عشر يومًا، وإنَّما أخبر عن السبع عشرة أنَّه سمعه لا أنَّه يقلده» اهـ.\nقلت: وإن كان الصحيح أنَّ الحيض لا حد لأكثره غير أنَّ المرأة إذا زاد الدم عن عادتها وتجاوز الخمسة عشر يومًا فعليها أن تغتسل وتصلي وتجعل ما زاد استحاضة لأنَّ الغالب في الحيض أن لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا، لكن إن تجاوز واستقر فهو حيض فأما إذا لم يستقر واستمر بها فهو جميع الشهر أو جميعه إلَّا قليلًا منه فهو استحاضة.\nواختلفوا في أقل الطهر بين الحيضتين فذهب أحمد إلى أنَّه ثلاثة عشر يومًا، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنَّه خمسة عشر يومًا، وحكي رواية عن أحمد.","vol":"1","page":735},{"text":"وفي رواية لأحمد ومالك أنَّه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الكافي] (١/ ١٨٦):\n«واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة فقال بعضهم: سبعة أيام أو ثمانية وقال بعضهم: عشرة وقال بعضهم: أقله خمسة أيام وقال بعضهم: عشرة وقال بعضهم: أقله خمسة أيام وقال بعضهم: أقله خمسة عشر يوما وعلى هذا أكثر العلماء وليس لكثرة الطهر حد» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ٣٨٢):\n«وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ مَالِكٌ أَقَلُّهُ عَشَرَةٌ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٣٤٨)\n«أَمَّا أَقَلُّ الطُّهْرِ فَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ\nفَرَوَى بن الْقَاسِمِ عَنْهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا أقل الطهر ثمانية أيام وهو قول سجنون.\nوَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَالَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.\nوَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا وَالثَّوْرِيِّ.\nوَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ عِدَّةَ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَجَعَلَ عِدَّةَ مَنْ لَا تَحِيضُ مِنْ كِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَكَانَ كُلُّ قُرْءٍ عِوَضًا مِنْ شَهْرٍ وَالشَّهْرُ يَجْمَعُ الطُّهْرَ وَالْحَيْضَ فَإِذَا قَلَّ الْحَيْضُ كَثُرَ الطُّهْرُ وَإِذَا كَثُرَ الْحَيْضُ قَلَّ الطُّهْرُ فَلَمَّا كَانَ","vol":"1","page":736},{"text":"أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِيَكْمُلَ فِي الشَّهْرِ الْوَاحِدِ حَيْضٌ وَطُهْرٌ وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ كَثْرَةِ النِّسَاءِ وَجِبِلَّتِهِنَّ مَعَ دَلَائِلِ الْقُرْآنِ والسنة على ذلك كما ذكرنا» اهـ.\nقلت: والمشهور عند المالكية في كتبهم أنَّ أقل الطهر خمسة عشر يومًا.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٧٩) - عند ذكره لمذهب الإمام أحمد -:\n«وَعَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ وَهُوَ عَلَى مَا تَعْرِفُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَادَتِهَا، وَإِنْ كَانَتِ اثْنَي عَشَرَ يَوْمًا أَوْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَقَّتُ فِي ذَلِكَ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ كَأَكْثَرِ الطُّهْرِ» اهـ.\nوقال العلامة الشنقيطي ﵀ في [أضواء البيان] (٢/ ٢٣٣):\n«وَأَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ هُوَ أَكْثَرُهَا مُوَافَقَةً لِلْمُشَاهَدِ كَكَوْنِ الْحَيْضِ لَا يَقِلُّ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا يَكْثُرُ عَنْ نِصْفِ شَهْرٍ، وَكَوْنُ أَقَلِّ الطُّهْرِ نِصْفُ شَهْرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: واحتج بمن قال بأنَّ أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا بما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٩٢٩٦)، والدارمي في [سننه] (٨٨٣)\nمن طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ وهو الشعبي، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: «قُلْ فِيهَا»، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ،","vol":"1","page":737},{"text":"وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ، وَصَلَّتْ فَهِيَ صَادِقَةٌ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «قَالُونُ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ، يَعْنِي بِالرُّومِيَّةِ».\nقلت: هذا أثر صحيح. ومعنى \"قالون\" بالرومية أصبت، أو جيد.\nوقد علقه البخاري في [صحيحه - مع الفتح] (١/ ٨٩) فقال:\n«وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ» اهـ.\nقالوا: فلا يمكن أنَّ تنتهي عدتها في شهر إذا كان أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فصح أنَّ أقله ثلاثة عشر يومًا، وذلك أنَّها إذا حاضت يومًا وطهرت ثلاثة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا، وطهرت ثلاثة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا، وطهرت فهذه ثلاثين يومًا مع يوم طهرها آخر أقرائها.\nقلت: وهذا مبني على أنَّ أقل الحيض يوم.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (١/ ٤٧٩):\n«وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ \" أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ طَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: \"إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بَاطِنَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ، شَهِدَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ \"ثَلَاثًا\" وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونَ: \" مَعْنَاهُ بِالرُّومِيَّةِ جَيِّدٌ.\nوَذَكَرَ إِسْحَاقُ عَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَذَلِكَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ، وَلَا يُمْكِنُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثُ حِيَضٍ إِلَّا بِأَنْ تَكُونَ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرًا كَامِلًا، فَيَثْبُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرٌ صَحِيحٌ فَاصِلٌ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ، وَمَا دُونُ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ","vol":"1","page":738},{"text":"فِيهِ تَوْقِيفٌ وَلَا عَادَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ نَجْعَلَ الدَّمَ الْمَوْجُودَ فِي طَرَفِهِ حَيْضَتَيْنِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلْنَاهُ حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَالتَّغَايُرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وعلى قول من رأى أقل الطهر عشرة أيام يمكن أن تنقضي عدتها في شهر كأن تحيض ثلاثًا، وتطهر عشرًا.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٤٨):\n«وقال حرب الكرماني: ثنا إسحاق: ثنا أبي، قالَ: سألت ابن المبارك فقالَ: أرأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هَذا؟ وما معناه؟ فقالَ: جعل ثلاثًا حيضًا، وعشرًا طهرًا، وثلاثًا حيضًا، كذا قالَ» اهـ.\nوقال أيضًا (٢/ ١٤٨): «وأمَّا إسحاق بنِ راهويه، فإنه حمل المروي عَنْ علي في ذَلِكَ على أنَّهُ جعل الطهر عشرة أيام، والحيض ثلاثة، لكن إسحاق لا يرى أن أقل الحيض ثلاث» اهـ.\nقلت: وتترجح الثلاث عشر بثبوت هذا المقدار من الطهر في الواقع ولم يثبت أقل من ذلك، وذلك أنَّ أكثر ما نقل من الحيض سبعة عشر يومًا، ومن كان هذا حيضها فيكون طهرها ثلاثة عشر يومًا، ولم يأت في الواقع طهر أقل من ذلك.\nوقال ابن رشد الحفيد المالكي الفيلسوف وقد شان نفسه بها في [بداية المجتهد] (١/ ٥٦) - عند كلامه ذكره لأكثر الحيض-:\n«وقيل سبعة عشر يومًا وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب» اهـ.\nوقال العلامة الماوردي الشافعي ﵀ في [الحاوي] (١/ ٤٣٥).","vol":"1","page":739},{"text":"«وَأَمَّا أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ مَالِكٌ: أَقَلُّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ.\nوَدَلِيلُنَا مَعَ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ قَوْلُهُ ﷺ: \"تَقْعُدُ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي\"، وَلِأَنَّ الشَّرْعَ قَدِ اسْتَقَرَّ نَصًّا بِأَنَّ الشَّهْرَ فِي مُقَابَلَةِ قُرْءٍ جَامِعٍ لِحَيْضٍ وَطُهْرٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عَلَى الْمُؤَيَّسَةِ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ إِمَّا لِأَنَّ الشَّهْرَ يَجْمَعُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَأَكْثَرَ الطُّهْرِ، أَوْ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ أَقَلَّ الْحَيْضِ، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ أَوْ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ أَوْ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرَ الطُّهْرِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يكون جامعًا لأكثر الأمرين؛ لأن أكثر الطهر غير محدود ولم يجز أن يكون جامعًا، لأقل الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا لِأَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِ الطُّهْرِ، لِأَنَّهُ يَتَجَاوَزُ الشَّهْرَ فَثَبَتَ أَنَّهُ جَامِعٌ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ، فَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِمَا دَلَّلْنَا ثَبَتَ أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا» اهـ.\nقلت: ما ذكره من الحديث فلا أصل له بهذا اللفظ.\nقال الحافظ البيهقي الشافعي ﵀ في [المعرفة] (٢/ ١٤٥):\n«وَأَمَّا الَّذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ قُعُودِهَا شَطْرَ عُمْرِهَا، وَشَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي، فَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا بِحَالٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وأمَّا ما ذكره من القياس والتعليل إن استقام فهو يدل لما ذكرناه من أنَّ أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وذلك لأنَّ أكثر ما نقله العلماء من حيض النساء سبعة عشر يومًا.","vol":"1","page":740},{"text":"وقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٩٤):\n«قوله في الطهر أنَّه على قدر ما يكون فليس عنده أنَّ لأقله حدًا كما ليس لأكثره حد وكل شيء لأكثره حد ليس لأقله حد، فإن قيل: ينبغي إن كان ليس لأقله حد لو ادعت انقضاء عدتها في أربعة أيام تباح للأزواج قيل العدة ليس من هذا لأنَّ قوله: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يريد الإقراء الكاملة وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع شريح» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٤٧):\n«وقد ينبني الذِي نقله ابن القاسم، عَنْ مالك، على قولُهُ: إنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، بل هوَ على ما تعرف المرأة مِنْ عادتها.\nوَهوَ رواية منصوصة عَنْ أحمد، اختارها أبو حفص البرمكي مِنْ أصحابنا، وأورد على نفسه: أنَّهُ يلزم على هَذا أنها إذا ادعت انقضاء العدة في أربعة أيام قبل منها: فأجاب: أنَّهُ لا بد مِنْ الأقراء الكاملة، وأقل ما يُمكن في شهر.\nكذا قالَ» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّه لا بد من تحديد أقل الطهر بين الحيضتين حتى يُعرف الدم النازل بعد ذلك هل هو تبع للحيضة السابقة أو هو حيضة جديدة، وأحسن ما يحد ذلك بثلاثة عشر يومًا لحديث علي ﵁ مع شريح. والله أعلم.\nقلت: وأمَّا أكثر الطهر بين الحيضتين فلا حد له باتفاق العلماء.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٥/ ٥٨٧):","vol":"1","page":741},{"text":"«قَالَ شَيْخُنَا: وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ بَلْ فِيهِنَّ مَنْ لَا تَحِيضُ وَإِنْ بَلَغَتْ وَفِيهِنَّ مَنْ تَحِيضُ حَيْضًا يَسِيرًا يَتَبَاعَدُ مَا بَيْنَ أَقْرَائِهَا حَتَّى تَحِيضَ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ لَا حَدَّ لَهُ، وَغَالِبُ النِّسَاءِ يَحِضْنَ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَيَحِضْنَ رُبُعَ الشَّهْرِ وَيَكُونُ طُهْرُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ» اهـ.\nقلت: واختلف العلماء في التي يطول الفصل بين حيضتيها كالسنة والسنتين فمنهم من أرجعها إلى الاعتداد بالأشهر، ومنهم من ذهب إلى أنَّ عدتها بالحيض وهو الصحيح، وهو قول أكثر العلماء.\nقال الإمام الشافعي ﵀ في [الأم] (٥/ ٢٢٦):\n«وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ الْحَيْضُ وَإِنْ تَبَاعَدَ كَأَنَّهَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ» اهـ.\nوروى سعيد بن منصور في [سننه] (١٣٠٣) نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً».\nوروى سعيد بن منصور في [سننه] (١٣٠٤) نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً تَكْفِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ».\n١٣ - وقوله: «فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي». فيه الأمر بغسل الدم وليس فيه الأمر بالتلجم أو الاستثفار، وقد جاء الأمر بذلك فيما رواه مالك في [الموطأ] (١٥٨)، ومن طريقه أحمد (٢٦٧١٦)، وأبو داود (٢٧٤)، والنسائي (٢٠٨، ٣٥٥) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله","vol":"1","page":742},{"text":"عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:\n«لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي».\nقلت: وقد تابع مالكًا على ذلك جرير بن حازم عند الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٢٧٢٤)، وعبيد الله بن عمر العمري في أصح الروايتين عنه كما سيأتي بيان ذلك.\nويحيى بن سعيد الأنصاري فيما ذكره العلامة ابن الجارود ﵀ حيث قال في [المنتقى] (ص: ٣٨): «وَقَالَ مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ» اهـ.\nوروى الحديث أبو داود (٢٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ». بِمَعْنَاهُ اهـ.\nورواه أبو داود (٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، …». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ اهـ.","vol":"1","page":743},{"text":"قلت: اختلف فيه على عبيد الله بن عمر العمري فرواه أنس بن عياض عنه كما مضى، وخالفه عبد الله بن نمير فروى أحمد (٢٧٠٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَقَالَ:\n«تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي».\nوتابع ابن نمير أبو أسامة حماد بن أسامة عند ابن ماجه (٦٢٣)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٣٥٥)، والدارقطني (٨٤٣).\nوعَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ وحديثه عند الطبراني في [الكبير] (١٩٠٧٩).\nوَمُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ وحديثه عند الطبراني في [الكبير] (١٩٣٥٤) وحديثهم أصح من حديث أنس بن عياض.\nقلت: وتابع الليث أيضًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وحديثه عند البيهقي في [الكبرى] (١٦٤٠).\nوصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ وحديثه عند البيهقي في [الكبرى] (١٦٤١).\nوجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ وحديثه عند البيهقي في [الكبرى] (١٦٤٢)، وأبي يعلى في [مسنده] (٦٨٩٤).\nوموسى بن عقبة فيما رواه\nقلت: موسى بن عقبة خالف جميع من سبق فجعله من رواية سليمان عن مرجانة عن أم سلمة.","vol":"1","page":744},{"text":"قال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١٥٨٢) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ثنا خَالِدُ بْنُ نِزَارِ الْأَيْلِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً ثنا إِبْرَاهِيَمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَهُوَ ثَبْتٌ فِي الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ وَكَانَ مَالِكٌ يُمْلِي عَلَيْهِ، ثنا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَرْجَانَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَدْفِرْ بِثَوْبِهَا وَتُصَلِّي».\nورواه الطبراني في [الكبير] (١٩١٣٩) من طريق ابن طهمان به.\nوخالف ابن طهمان عبد العزيز بن أبي حازم\nفروى الطبراني في [الكبير] (١٩٣٥٧) حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَتْرُكُ الصَّلاةَ لِذَلِكَ، فَإِذَا حَلَفَتْ لِذَلِكَ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ» اهـ.\nقلت: حديث إبراهيم بن طهمان أصح من حديث عبد العزيز بن أبي حازم.\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١٦٤٤):","vol":"1","page":745},{"text":"«وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلاَّ أَنَّهُ سَمَّى الْمُسْتَحَاضَةَ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلَ مِنْ مِرْكَنٍ لَهَا، فَتَخْرُجُ وَهِىَ عَالِيَةُ الصُّفْرَةِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"لِتَنْظُرْ أَيَّامَ قُرْئِهَا وَأَيَّامَ حَيْضِهَا، فَتَدَعْ فِيهَا الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى\". وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ. وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى شَأْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا» اهـ.\n\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٦/ ٥٦):\n«هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عن نافع سواء ورواه الليث بن سعد وصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَدْخَلُوا بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ رَجُلًا وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّتِي كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ» اهـ.","vol":"1","page":746},{"text":"وقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٩) - بعد ذكره لروايتي أبي داود -:\n«فتبين بهذا أنَّ سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» اهـ.\nقلت: وعلى كل حال فقد رواه أحمد (٢٧١٢٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: \"لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، لِتَقْعُدْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، وَلْتُصَلِّ\"».\nقلت: فيه عبد الله العمري وهو ضعيف الحديث لكن يقويه ما سبق.\nوجاء الأمر بالاستثفار في حق النفساء فيما رواه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ: \"اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي\"».\nومعنى الاستثفار ما قاله العلامة ابن الأثير ﵀ في [النهاية] (١/ ٢١٤):\n«هُوَ أَنْ تَشُدّ فَرْجَهَا بِخِرْقَةٍ عَرِيضَةٍ بَعْدَ أَنْ تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها فِي شَيْءٍ تَشُدّه عَلَى وسَطها، فَتَمْنَعُ بِذَلِكَ سَيْل الدَّم، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ ثَفَر الدَّابة الَّذِي يُجْعل تَحْتَ ذَنَبها» اهـ.\nوجاء الأمر بالتلجم في أمر النبي ﷺ لحمنة بنت جحش فيما رواه أحمد (٢٧٥١٤)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨) واللفظ له، وابن","vol":"1","page":747},{"text":"ماجه (٦٢٢) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، فَقَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ؟ قَالَ: \"أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ\". قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: \"فَتَلَجَّمِي\" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: \"فَاتَّخِذِي ثَوْبًا\". قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ\" فَقَالَ: \"إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ\" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ\"».\nوليس في رواية أبي داود وابن ماجه ذكر الأمر بالتلجم، وفي رواية ابن ماجه عن أم حبيبة بنت جحش وهو وهم.","vol":"1","page":748},{"text":"قلت: هذا حديث ضعيف لأنَّه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والراجح فيه الضعف.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٦١ - ١٦٢):\n«خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح.\nوحكى عَنْ البخاري أنَّه حسنه، وعن الإمام أحمد أنَّه قالَ: هوَ حسن صحيح.\nوقد اختلف قول الإمام أحمد فيهِ، فقيل عَنهُ أكثر أصحابه أنَّهُ ضعفه، وقيل: إنَّه رجع إلى تقويته والأخذ بهِ -: قاله أبو بكر الخلال.\nوقد رواه جماعة عَنْ ابن عقيل كَما ذكرناه، وخالفهم ابن جريجٍ، فرواه عَنهُ، وقال فيهِ: عَنْ حبيبة بنت جحش.\nذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله وقال: خالف الناس - يشير إلى أنَّها حمنة، ليست حبيبة.\nوقد خرجه ابن ماجه مِنْ طريق ابن جريج، عَنْ ابن عقيل، إلَّا أنَّ في روايته:\n\"عَنْ أم حبيبة بنت جحش\"» اهـ.\nوقال في [تحفة الأحوذي] (١/ ١٥٣):\n«\"قَالَ: فَتَلَجَّمِي\" أَيْ شُدِّي اللِّجَامَ يَعْنِي خِرْقَةً عَلَى هَيْئَةِ اللِّجَامِ كَالِاسْتِثْفَارِ\n\"قَالَ: فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا\" أَيْ تَحْتَ اللِّجَامِ، وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ مُطْبِقًا» اهـ.\nقلت: وإيضاح معنى التلجم أَنْ تَشُدَّ خِرْقَةً كَالتِّكَّةِ بِوَسَطِهَا، وَتُلْجَمُ بِأُخْرَى مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ تَجْعَلُ أَحَدَهُمَا قُدَّامَهَا وَالْآخَرَ وَرَاءَهَا وَتَشُدُّهُمَا بِتِلْكَ الْخِرْقَةِ ويكون شد كل طرف في الخاصرة، وهذا أحسن في الشد، وقال بعض العلماء يكون الربط عند سرتها كما ذكر ذلك المرداوي والنووي وغيرهما.","vol":"1","page":749},{"text":"وقد بيَّن معنى التلجم بيانًا حسنًا العلامة يحيى بن أبي الخير العمراني ﵀ في [البيان] (١/ ٤١٠):\n«وهو أن تأخذ قطنةً أو خرقةً وتسدَ بها فرجها، وتأخذ خرقةً مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها، وتشدها على تلك القطنة، وتخرج أحد طرفيها إلى بطنها، والآخر إلى صلبها، ثم تشدَ أحد الطرفين بالآخر إلى خاصرتها اليمنى، وأحد الطرفين المشقوقين بالآخر إلى خاصرتها اليسرى» اهـ.\nوهذا هو الاستثفار المذكور في الخبر، مأخوذ من: ثفر الدابة تحت ذنبها. وهكذا يفعل بالميت إذا غُسل\n* * *","vol":"1","page":750},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ».\n<hr><s0>\n\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٤١ - ١٤٤):\n«واختلف -أيضًا- في اسم المستحاضة: فقال الأكثرون في روايتهم: أم حبيبة، ومنهم من قال: أم حبيبة بنت جحش.\nوقد خرجه مسلم من طرق، عن الزهري كذلك.\nوفي رواية له: عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، أنَّ أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين - وذكر الحديث.\nولمسلم - أيضًا - من حديث عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، أنَّ أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي ﷺ الدم، فقال لها: \"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي\"، فكانت تغتسل عند كل صلاة.\nورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، وقال في حديثه: إنَّ زينب بنت جحش استحيضت.\nووهم في قوله: \"زينب\": ذكر ذلك الدارقطني في \"علله\".","vol":"1","page":751},{"text":"وذكر أبو داود في \"سننه\" أنَّ أبا الوليد الطيالسي رواه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش - فذكره.\nوكذلك خرجه مسلم من رواية ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أنَّ زينب بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين - فذكره.\nوقد رواه مالك في \"الموطأ\" عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، أنَّها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، وكانت تغتسل وتصلي.\nولم يرفع هشام شيئًا من الحديث.\nوذكر ابن عبد البر: أنَّ مالكًا وهم في قوله: \"زينب\"، وإنَّما هي: أم حبيبة.\nوقد رواه الليث بن سعد، عن هشام، فقال فيه: إنَّ أم حبيبة بنت جحش.\nوكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن عروة وعمرة، عن زينب بنت أبي سلمة، أنَّ أم حبيبة - وذكر الحديث.\nوروى ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أنَّ حبيبة بنت جحش استحيضت -فذكره.\nوقال: كذا حفظت أنا في الحديث: والناس يقولون: أم حبيبة.\nخرجه حرب الكرماني في \"مسائله\" عن الحميدي، عنه.\nوقد روي عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمة حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي ﷺ أستفتيه، فوجدته في بيت أخي زينب -وذكرت حديثًا طويلًا.","vol":"1","page":752},{"text":"خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: حسن صحيح، وحكى عن البخاري أنَّه حسنه، وعن الإمام أحمد أنَّه قال: هو حسن صحيح.\nوقد اختلف قول الإمام أحمد فيه، فقيل عنه أكثر أصحابه أنَّه ضعفه، وقيل: إنَّه رجع إلى تقويته والأخذ به -: قاله أبو بكر الخلال.\nوقد رواه جماعة عن ابن عقيل كما ذكرناه، وخالفهم ابن جريج، فرواه عنه، وقال فيه: عن حبيبة بنت جحش.\nذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله وقال: خالف الناس - يشير إلى أنَّها حمنة، ليست حبيبة.\nوقد خرجه ابن ماجه من طريق ابن جريج، عن ابن عقيل، إلَّا أنَّ في روايته: \"عن أم حبيبة بنت جحش\".\nوحاصل الأمر: أنَّ بنات جحش ثلاث:\nزينب بنت جحش أم المؤمنين، كانت زوج زيد بن حارثة، فطلقها فتزوجها النبي ﷺ، وهي التي ذكرها الله سبحانه في سورة الأحزاب.\nوحمنة بنت جحش، هي التي خاضت في الإفك، وكانت تحت طلحة بن عبيد الله.\nوأم حبيبة، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ويقال فيها - أيضًا -: أم حبيب -: قاله الإمام أحمد في رواية ابنه صالح، وأكثر الناس يسميها: أم حبيبة.","vol":"1","page":753},{"text":"وقال طائفة من المحققين: إنَّما هي أم حبيب، واسمها حبيبة، ففي \"تاريخ\" المفضل الغلابي - والظاهر أنَّه عن يحيى بن معين؛ لأنَّه في سياق كلام حكاه عنه، قال: المستحاضة حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت حمنة.\nوكذا ذكر الزبير بن بكار في كتاب \"الأنساب\"، إلَّا أنَّه لم يكنها، وكذا قال أبو بكر بن أبي داود.\nوحكى الدارقطني في \"علله\" عن إبراهيم الحربي، أنَّه قال: الصحيح أنَّ المستحاضة أم حبيب، واسمها حبيبة بنت جحش، وهي أخت حمنة، ومن قال فيه: أم حبيبة أو زينب فقد وهم.\nقال الدارقطني: وقول إبراهيم صحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن.\nوقال ابن سعد في \"طبقاته\": هي أم حبيب بنت جحش، واسمها: حبيبة. قال: وبعض أهل الحديث يقلب اسمها، فيقول: أم حبيبة.\nوحكى عن الواقدي، أنَّه قال: بعضهم يغلط، فيروي أنَّ المستحاضة حمنة بنت جحش، ويظن أن كنيتها أم حبيبة، والأمر على ما ذكرنا، هي أم حبيب حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ولم تلد له شيئًا.\nوحكى البيهقي في \"كتاب المعرفة\"، عن ابن المديني، أنَّه قال: أم حبيبة هي حمنة. وعن يحيى بن معين، أنَّها غيرها.\nثم قال البيهقي: حديث ابن عقيل يدل على أنَّها غيرها، كما قال يحيى.\nقلت: رواية ابن عقيل، عن ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة صريح في أنَّها حمنة لا تحتمل غير ذلك؛ لأنَّ حمنة هي زوج","vol":"1","page":754},{"text":"طلحة بن عبيد الله، وولدت له عمران، وهو رواي هذا الحديث عن أمه، وأمَّا أختها حبيبة فلم يكن لها ولد بالكلية -: قاله الزبير بن بكار وغيره، وحينئذ فيحتمل أن تكون حمنة استحيضت، وأختها حبيبة استحيضت أيضًا.\nوقد حكى ابن عبد البر هذا قولًا، قال: وقيل: إنَّهن كلهن استحضن يعني: زينب، وأم حبيب، وحمنة.\nوعلى ما ذكره الأولون، فالمستحاضة هي أم حبيب حبيبة خاصة دون أختيها.\nوذكر أبو الوليد بن الصفار الأندلسي - وكان من أعيان علماء الأندلس - في شرح \"الموطأ\" له: أنَّ كلًا من الأخوات الثلاث تسمى زينب، وأنَّ حمنة لقب.\nقال القرطبي: وإذا صح هذا فقد صح قول من سمى المستحاضة زينب.\nقلت: وفي هذا بعد، وهو مخالف لقول الأئمة المعتبرين، كما سبق. والله أعلم.\nووقع في متن حديث عائشة اختلاف ثالث، وهو أهم مما قلبه، وذلك أنَّه اختلف في غسلها لكل صلاة، فمن الرواة: من ذكر أنَّها كانت تغتسل لكل صلاة، وأنَّ النبي ﷺ لم يأمرها بذلك. ومنهم: من ذكر أنَّ النبي ﷺ أمرها بذلك.\nفأمَّا الذين لم يرفعوه: فهم الثقات الحفاظ.\nوقد خرجه البخاري ها هنا من حديث ابن أبي ذئب، من الزهري، وفي حديثه: \"فكانت تغتسل لكل صلاة\".","vol":"1","page":755},{"text":"وخرجه مسلم من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفي حديثه: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أنَّ رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.\nوخرجه - أيضًا - من رواية عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، وفي حديثه: \"فكانت تغتسل عند كل صلاة\".\nوأمَّا الذين رفعوه: فرواه ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنَّ أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله ﷺ، فأمرها بالغسل لكل صلاة.\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود.\nقال: ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي ﷺ: \"اغتسلي لكل صلاة \".\nوابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير، فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه.\nوروى يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر - هو: ابن حزم -، عن عمرة، عن عائشة، أنَّ أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنَّها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله ﷺ فقال: \"ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة، ولتصل\".\nخرجه الإمام أحمد والنسائي.","vol":"1","page":756},{"text":"وهو مخالف لرواية الزهري، عن عمرة، كما سبق، ورواية الزهري أصح.\nوقال الإمام أحمد: كل من روى عن عائشة: الأقراء الحيض، فقد أخطأ. قال: وعائشة تقول: الأقراء الأطهار.\nوكذا قال الشافعي في رواية الربيع، وأشار إلى أنَّ رواية الزهري أصح من هذه الرواية.\nوحكى الحاكم عن بعض مشايخه: أنَّ حديث ابن الهاد غير محفوظ.\nوقد روى أنَّ النبي ﷺ أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة -: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة.\nخرجه أبو داود.\nوقد اختلف في إسناده على يحيى، والصحيح: عنه، عن أبي سلمة -مرسلًا -: قاله أبو حاتم، مع أنَّ رواية زينب بنت أبي سلمة مرسلة -أيضًا -، وقيل: عنه، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة، ولا يصح.\nورواه الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة مرسلًا، وجعل المستحاضة زينب بنت أبي سلمة، وهو وهم فاحش؛ فإنَّ زينب حينئذ كانت صغيرة.\nوقد روي عن طائفة من الصحابة والتابعين أنَّ المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ومنهم من حمل ذلك على الوجوب.\nوقد روي عن ابن عباس أنَّه قال: لا أجد لها إلَّا ذلك.\nومنهم من حمله على الاستحباب، وقد حكي الوجوب رواية عن أحمد، والمشهور عنه الاستحباب كقول الأكثرين.","vol":"1","page":757},{"text":"وقد تعلق بعضهم للوجوب بأنَّ النبي ﷺ أمرها أن تغتسل وتصلي، وهذا يعم كل صلاة؛ فإنَّه كالنهي أن تصلي حتى تغتسل، وقد فهمت المأمورة ذلك، فكانت تغتسل لكل صلاة، وهي أفهم لما أمرت به.\nويجاب عن ذلك، بأنَّه ﷺ إنَّما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها، فلا يدخل في ذلك غير الغسل عند فراغ حيضتها، وأمَّا ما فعلته فقد تكون فعلته احتياطًا وتبرعًا بذلك -: كذلك قاله الليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم من الأئمة.\nويدل على أنَّ أمرها بالغسل لم يعم كل صلاة: أنَّ عائشة روت أنَّ النبي ﷺ أمرها أن تغتسل، وقالت عائشة: \"فكانت تغتسل لكل صلاة\"، فدل على أنَّ عائشة فهمت من أمر النبي ﷺ غير ما فعلته المستحاضة، وعائشة راوية الحديث، وهي أفقه وأفهم من غيرها من النساء.\nوقد ذهب مالك والشافعي -في أشهر قوليه - في المتحيرة - وهي: المستحاضة التي نسيت وقتها وعددها ولا تمييز لها - أنَّها تغتسل لكل صلاة وتصلي أبدًا.\nواختلف أصحاب الشافعي: هل تقضي أم لا؟ على وجهين لهم، واختار ابن سريج منهم: أنَّها تصلي كل يوم وليلة عشر صلوات بست اغتسالات وأربعة وضوآت، ليسقط الفرض عنها بيقين.\nوفي هذا حرج عظيم، وعسر شديد، والكتاب ناطق بانتفائه عن هذه الأمة، فكيف تكلف به امرأة ضعيفة مبتلاة، مع أنَّ دين الله يسر - وليس بعسر.\nوذهبت طائفة: إلى أنَّ المستحاضة تغتسل كل يوم غسلًا واحد، وروي عن أحمد ما يدل على وجوبه. وعند أحمد وإسحاق: لها أن تجمع بين الصلاتين بغسل","vol":"1","page":758},{"text":"واحد، وفي ذلك أحاديث مرفوعة عن النبي ﷺ مخرجة في \"السنن \"» اهـ.\nقلت: قوله ﵀: «وكذلك خرجه مسلم من رواية ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أنَّ زينب بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين - فذكره» اهـ.\nهكذا ذكر ﵀ والذي في مسلم (٣٣٤) هو قوله: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ اهـ ولم يسمها بزينب فلعل ذلك في بعض نسخ صحيح مسلم ﵀. والله أعلم.\nوما ذكره ﵀ من قوله: «وقد روي عَنْ ابن عباس أنَّه قالَ: لا أجد لها إلَّا ذَلِكَ» اهـ. إنَّما هذا من كلام عبد الله بن الزبير، وقد رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١١٧٩) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ غُلَامًا لَهَا - أَوْ مَوْلًى لَهَا - أَنِّي مُبْتَلَاةٌ لَمْ أُصَلِّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مُنْذُ سَنَتَيْنِ - وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ لِي فِي دِينِي قَالَ: وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ، أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ \"، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».\nقلت: إسناده حسن.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٢٧):\n«قَوْلُهُ: \"أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ\" هِيَ بِنْتُ جَحْشٍ أُخْتُ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ بِكُنْيَتِهَا وَقَدْ قِيلَ اسْمُهَا حَبِيبَةُ وَكُنْيَتُهَا أُمُّ حَبِيبٍ بِغَيْرِ هَاءٍ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَتَبِعَهُ","vol":"1","page":759},{"text":"الْحَرْبِيُّ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ أُمُّ حَبِيبَةَ بِإِثْبَاتِ الْهَاءِ وَكَانَتْ زَوْجَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَمَا ثَبَتَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَوَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ الْحَدِيثَ فَقِيلَ هُوَ وَهْمٌ وَقِيلَ بَلْ صَوَابٌ وَأَنَّ اسْمَهَا زَيْنَبُ وَكُنْيَتَهَا أُمُّ حَبِيبَةَ وَأَمَّا كَوْنُ اسْمِ أُخْتِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنِ اسْمَهَا الْأَصْلِيَّ وَإِنَّمَا كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي أَسْبَابِ النُّزُولِ لِلْوَاحِدِيِّ أَنَّ تَغْيِيرَ اسْمِهَا كَانَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلَعَلَّهُ ﷺ سَمَّاهَا بِاسْمِ أُخْتِهَا لِكَوْنِ أُخْتِهَا غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ فَأُمِنَ اللَّبْسُ وَلَهُمَا أُخْتٌ أُخْرَى اسْمُهَا حَمْنَةُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ وَهِيَ إِحْدَى الْمُسْتَحَاضَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَعَسَّفَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَزَعَمَ أَنَّ اسْمَ كُلٍّ مِنْ بَنَاتِ جَحْشٍ زَيْنَبُ قَالَ فَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَاشْتُهِرَتْ بِاسْمِهَا وَأَمَّا أُمُّ حَبِيبَةَ فَاشْتُهِرَتْ بِكُنْيَتِهَا وَأَمَّا حَمْنَةُ فَاشْتُهِرَتْ بِلَقَبِهَا وَلَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ عَلَى دَعْوَاهُ بِأَنَّ حَمْنَةَ لَقَبٌ وَلَمْ يَنْفَرِدِ الْمُوَطَّأُ بِتَسْمِيَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَيْنَبَ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بن أَبِي ذِئْبٍ حَدِيثَ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ من ترك الصلاة جاهلًا حتى خرج وقتها لا يلزمه قضاء الصلاة، ولهذا لم يلزمها النبي ﷺ قضاء الصلاة خلال تلك السنين التي تركت فيها الصلاة.","vol":"1","page":760},{"text":"وليس في الحديث الذي في الصحيح أنَّها تركت الصلاة، لكنه هو الظاهر لأنَّها ظنت ذلك حيضًا، وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه أحمد (٢٧٥١٤)، وأبو داود (٢٨٧)، الترمذي (١٢٨) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِى بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِى الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ …».\nورواه ابن ماجه (٦٢٢) من طريق ابن جريج عن ابن عقيل به، وسماها أم حبيبة بنت جحش.\nقلت: هذا حديث ضعيف كما سبق لضعف ابن عقيل.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٧ - ٣٨): «وأمَّا من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أنَّ النبي ﷺ قال للأعرابي المسيء في صلاته: \"ارجع فصل فإنَّك لم تصل\" قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه ﷺ.\nوقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: \"لا أحسن غير هذا\". وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة.","vol":"1","page":761},{"text":"ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إنِّي أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعًا وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلاَّ بعد مدة وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا. كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ» اهـ.\n٢ - أنَّ المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال إلَّا مرة واحدة، فإنَّ النبي ﷺ لم يأمر المستحاضة أن تغتسل إلَّا مرة واحدة بعد انقضاء حيضها. وإنَّما فعلت ذلك أم حبيبة من عند نفسها.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٠٤): «وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة» اهـ.\n٣ - احتج بهذا الحديث وبالذي قبله على عدم وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة لأنَّ النبي ﷺ لم يأمر به المستحاضة وتأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٠٣ - ١٠٥): «وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة: الأمر بالوضوء، منهم: حماد بن زيد، عن هشام. خرجه النسائي من طريقه، وقال فيهِ: \"فاغسلي عنك الدم، وتوضئي؛ إنَّما ذَلِكَ عرق\".","vol":"1","page":762},{"text":"قالَ النسائي: لا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: \"وتوضئي\" غير حماد بن زيد.\nوقد خرج مسلم حديثه هذا، وقال: في حديث حماد بن زيد زيادة حرفٍ، تركنا ذكره - يعني: قوله:\n\"توضئي\".\nقالَ البيهقي: هذه الرواية غير محفوظة.\nوفي رواية أخرى عن حماد بن زيد في هذا الحديث: \"فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم، وتوضئي\".\nفقيل لحماد: فالغسل؟ قالَ: ومن يشك أن في ذَلِكَ غسلًا واحدًا بعد الحيضة.\nوقال حماد: قالَ أيوب: أرأيت لو خرج من جيبها دمٌ، أتغتسل؟!. يشير أيوب إلى إنَّها: لا تغتسل لكل صلاة.\nقالَ ابن عبد البر: جود حماد بن زيد لفظه.\nيعني: بذكر الوضوء، وهذا يدل على أنَّه رآه محفوظًا، وليس كَما قالَ، وقد رويت لفظة: \"الوضوء\" مِنْ طريق حماد بنِ سلمة، عَنْ هشام.\nخرجه الطحاوي مِنْ طريق حجاج بنِ منهال، عَنْ حماد.\nورواه عفان، عَنْ حماد، ولفظة: \"فاغسلي عنك الدم، ثُمَّ تطهري وصلي\".\nقالَ هشام: كانَ عروة يقول: \"الغسل\" الأول، ثُمَّ قالَ بعد: \"والطهر\" وكذلك رويت مِنْ طريق أبي معاوية، عَنْ هشام. خرجه الترمذي عَنْ هناد، عَنهُ.\nوقال: قالَ أبو معاوية في حديثه: وقال: \"توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذَلِكَ الوقت\".","vol":"1","page":763},{"text":"والصواب: أنَّ هَذا مِنْ قول عروة، كذلك خرجه البخاري في \"كِتابِ: الوضوء\" عَنْ محمد بنِ سلام، عَنْ أبي معاوية، عَنْ هشام فذكر الحديث، وقال في آخره: قالَ: وقال أبي: \"ثُمَّ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذَلِكَ الوقت\".\nوكذلك رواه يعقوب الدورقي، عَنْ أبي معاوية، وفي حديثه: \"فإذا أدبرت فاغسلي الدم، ثُمَّ اغتسلي\". قالَ هشام: قالَ أبي: \"ثُمَّ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذَلِكَ الوقت\".\nوخرجه إسحاق بن راهويه، عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قالَ هشام: قالَ أبي: \"وتوضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذَلِكَ الوقت\".\nوكذلك روى الحديث عيسى بنِ يونس، عَنْ هشام، -وقال في آخر الحديث: وقال هشام: \"تتوضأ لكل صلاة\".\nوذكر الدارقطني في \"العلل\": أنَّ لفظة: \"توضئي لكل صلاة\" رواها-أيضًا - عَنْ هشام: أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بنِ عجلان ويحيى بن سليم.\nقلت: وكذلك رواه أبو عوانة، عَنْ هشام، ولفظ حديثه: \"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل غسلًا واحدًا، وتتوضأ لكل صلاة\".\nقلت: والصواب: أنَّ لفظة \"الوضوء\" مدرجة في الحديث مِنْ قول عروة.\nوكذلك روى مالك، عَنْ هشام، عَنْ أبيه، أنَّه قالَ: \"ليسَ على المستحاضة إلَّا أن تغتسل غسلًا واحدًا، ثُمَّ تتوضأ بعد ذَلِكَ لكل صلاة\".\nقالَ مالك: والأمر عندنا على حديث هشام، عَنْ أبيه، وَهوَ أحب ما سمعت إلي.","vol":"1","page":764},{"text":"قالَ ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دونَ الوجوب. قالَ وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله ﷺ: \"فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي\"، ولم يذكر وضوءًا.\nقالَ: وممن قالَ بأنَّ الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفة.\nقالَ: وأمَّا الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة، فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة. انتهى.\nوأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة، وربما تأتي الإشارة إليها في موضع آخر - إن شاء الله تعالى.\nوإنَّما المراد هنا: أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت مِنْ وجوه متعددة، وهي مضطربة -أيضًا- ومعللة، تقدم بعضها.\nومن أشهرها: رواية الأعمش، عَنْ حبيب بنِ أبي ثابت، عَنْ عروة، عَنْ عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالَ: \"لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثُمَّ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثُمَّ صلي، وإن قطر الدم على الحصير\".\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.\nوقال أبو داود: هوَ حديث ضعيف لا يصح، قالَ: ليسَ بصحيح، وَهوَ خطأ مِنْ الأعمش.\nوقال الدارقطني: لا يصح.","vol":"1","page":765},{"text":"وقد روي موقوفًا على عائشة، وَهوَ أصح عند الأكثرين.\nورى هشيم: نا أبو بشر، عَنْ عكرمة؛ أن أم حبيبة بنت حجش استحيضت، فأرها النبي ﷺ أن تنظر أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا مِنْ ذَلِكَ توضأت وصلت.\nخرجه أبو داود.\nوالظاهر: أنَّهُ مرسل، وقد يكون آخره موقوفًا على عكرمة، مِنْ قولُهُ والله أعلم.\nوقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عَنْ جماعة مِنْ الصحابة، مِنهُم: علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة، وَهوَ قول سعيد بنِ المسيب، وعروة، وأبي جعفر، ومذهب أكثر العلماء، كالثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم.\nلكن؛ مِنهُم مِنْ يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي.\nومنهم مِنْ يرى أنَّها تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بها ما شاءت مِنْ فرائض ونوافل حتَّى يخرج الوقت، وَهوَ قول أبي حنيفة، والمشهور عَنْ أحمد، وَهوَ -أيضًا- قول الأوزاعي والليث وإسحاق.\nوقد سبق ذكر قول مِنْ لَم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة، كمالك وغيره.\nوهكذا الاختلاف في كل مِنْ بهِ حدث دائم لا ينقطع، كمن بهِ رعاف دائم أو سلس البول، أو الريح، ونحو ذَلِكَ.\nوعن مالك رواية بوجوب الوضوء، كقول الجمهور» اهـ.","vol":"1","page":766},{"text":"قلت: الأحاديث المرفوعة وإن لم تصح في إيجاب الوضوء لكل صلاة فيكفي في ذلك فتاوى الصحابة ﵃ أجمعين.\n* * *","vol":"1","page":767},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلانا جُنُبٌ.\nوَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.\nوَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ».\n<hr><s0>\n\nقلت: الحديث بهذا السياق عند البخاري (٢٩٩)، ورواه مسلم مفرقًا بمعناه.\nوقولها: «فَأَتَّزِرُ». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤):\n«كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَغَيْرِهَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَأَصْلُهُ فأتزره بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ بِوَزْنِ أَفْتَعِلُ، وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ الْإِدْغَامَ حَتَّى قَالَ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ: إِنَّهُ خَطَأٌ. لَكِنْ نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَحَكَاهُ الصَّغَانِيُّ فِي \"مجمع الْبَحْرين\". وَقَالَ بن مَالِكٍ: إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ بن محيص \"فليؤد الَّذِي أؤتمن\" بِالتَّشْدِيدِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى وَسَطِهَا» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وهما جنبان.\n٢ - مشروعية مباشرة الحائض إذا كان عليها إزار.\nوقد جاء في كيفية الاتزار ما رواه ابن ماجه (٦٣٨) حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ","vol":"1","page":768},{"text":"قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهَا: كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَيْضِ؟ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا، أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ».\nقلت: في إسناده عنعنة ابن إسحاق.\nوروى أحمد (٢٦٨٩٣)، وأبو داود (٢٦٧)، والنسائي (٢٨٧) من طريق ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ».\nقلت: حبيب لم يوثقه معتبر بل قال ابن حبان فيه: يخطئ، وقال الحافظ في \"التقريب\": «مقبول»، وندبة ذكرها ابن حبان في \"الثقات\" وذكرها ابن مندة وأبو نعيم في \"الصحابة\". وقال الحافظ في \"التقريب\": «مقبولة».\nقلت: الحديث في الصحيحين من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة من غير تعيين منتهى الإزار.\nوهذا هو الصحيح في الحديث. والله أعلم.\nوقد اختلف العلماء هل يجب وضع الإزار لمن أراد مباشرة الحائض أو لا؟ فأوجبه الإمام الشافعي ﵀ وهو المشهور عَنْ مالك، وأبي حنيفة، ولم يوجبه أكثر من مضى، وهو الصحيح لما رواه مسلم (٦٩٢) عن أنس: «أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا","vol":"1","page":769},{"text":"إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ\". فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٣ - ٣٨):\n«وقد اختلف العلماء فيما يجوز الاستمتاع بهِ مِنْ الحائض في حال حيضها:\nفقالت طائفة: لا يحرم منها سوى الإيلاج في فرجها، ويجوز ما عدا ذَلِكَ، وحكي ذَلِكَ عَنْ جمهور العلماء، وروي عَنْ ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وَهوَ قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وَهوَ أحد قولي الشَافِعي، ومحمد بنِ الحسن وأبي ثور، وابن المنذر، وداود، وطائفة مِنْ أصحاب مالك والشافعي.\nواحتج أحمد بأنَّ عائشة أفتت بإباحة ما دونَ الفرج مِنْ الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كَما رجع إليها في الغسل مِنْ إلتقاء الختانين على ما سبق، وكذا في المباشرة للصائم، وقد حكى البخاري عنها في \"الصوم\" أنَّها قالت: يحرم عليهِ - تعني: الصائم - فرجها.\nوقالت طائفة: يحرم الاستمتاع مِنْ الحائض بما بين السرة والركبة، إلَّا مِنْ فوق الإزار، وَهوَ المشهور عَنْ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.\nوحكي رواية عَنْ أحمد، ولم يثبتها الخلال وأكثر الأصحاب، وقالوا: إنَّما أراد أحمد أنَّ الأفضل مباشرتها مِنْ فوق الإزار.","vol":"1","page":770},{"text":"وقالت طائفة: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عَنْ الفرج؛ لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلَّا فلا، وَهوَ قول طائفة مِنْ الشَافِعية.\nوَهوَ حسن، وفي كلام عائشة ﵂ ما يشهد لَهُ؛ فإنَّها قالت: وأيكم يملك إربه كَما كانَ رسول الله ﷺ يملك إربه؟.\nويشهد لهذا: مباشرة المرأة في حال الصيام؛ فإنَّه يفرق فيها بين مِنْ يخاف على نفسه ومن يأمن، وقد قالت عائشة - أيضًا -: كانَ النبي ﷺ يقبل ويباشر وَهوَ صائم، وكان أملككم لإربه.\nوقد رويت هَذهِ اللفظة بكسر الهمزة وسكون الراء، ورويت بفتح الهمزة والراء.\nوأنكر الخطابي الرواية الأولى، وجوزها غيره.\nوالإرب - بالسكون -: العضو، وَهوَ كناية هنا عَنْ الفرج، والإرب - بالفتح - الحاجة، والمراد بالحاجة: شهوة النكاح، وقيل: بل الإرب - بالسكون - يراد بهِ\nالعضو، ويراد بهِ الحاجة - أيضًا -، وكذلك هوَ في \"الصحاح\".\nقالَ أبو عبيد: يروى هَذا الحديث: لإربه - يعني: بالسكون - قالَ: وَهوَ في كلام العرب لأربه - يعني: بالتحريك -، قالَ: والإرب: الحاجة، قالَ: وفيه ثلاث لغات: أرب، وإربة، وإرب، في غير هَذا: العضو. انتهى.\nوعلى قول مِنْ جوز الاستمتاع بما دونَ الفرج، ويجوز عندهم الوطء دونَ الفرج، والاستمتاع بالفرج نفسه مِنْ غير إيلاج فيهِ، ولو كانَ على بعض الجسد","vol":"1","page":771},{"text":"شيء مِنْ دم الحيض لَم يحرم الاستمتاع بهِ، وليس فيهِ خلاف إلَّا وجه شاذ للشافعية.\nلكن صرَّح ابن أبي موسى مِنْ أصحابنا في \"شرح الخرقي\" بكراهة الوطء فيما هوَ متلوث بدم الحيض مِنْ غير تحريم.\nوأمَّا ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز الاستمتاع بهِ، وكثير مِنْ العلماء حكى الإجماع على ذَلِكَ.\nومنهم مِنْ حكى عَنْ عبيدة السلماني خلافه، ولا يصح عَنهُ.\nإنَّما الصحيح عَنْ عبيدة: ما رواه وكيع في \"كتابه\"، عن ابن عون، عَنْ ابن سيرين، قالَ: سألت عبيدة: ما للرجل مِنْ امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالَ: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لَم يجد بدًا رد عليها مِنْ طرف ثوبه.\nوهذا إنَّما يدل على أنَّ الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد حتَّى يسترها بشيء مِنْ ثيابه، وهذا لا خلاف فيهِ.\nوقد روي عَنْ ابن عباس، أنَّهُ كانَ يعتزل فراشه امرأته في حال الحيض، وأنكرت عليهِ ذَلِكَ خالته ميمونة ﵄، فرجع عَنْ ذَلِكَ:\nففي \"مسند الإمام أحمد\" مِنْ حديث ابن إسحاق، عَنْ الزهري، عَنْ عروة، عَنْ ندبة، قالت: أرسلتني ميمونة بنت الحارث إلى امرأة عبد الله ابن عباس - وكانت بينهما قرابة -، فرأيت فراشها معتزلًا عَنْ فراشه، فظننت أن ذَلِكَ لهجران، فسألتها، فقالت: لا، ولكني حائض، فإذا حضت لم يقرب فراشي، فأتيت ميمونة، فذكرت ذَلِكَ لها، فردتني إلى ابن عباس، فقالت: أرغبة عَنْ سنة رسول الله","vol":"1","page":772},{"text":"ﷺ؟! لقد كانَ رسول الله ﷺ ينام معَ المرأة مِنْ نسائه الحائض، ما بينهما إلَّا ثوب، ما يجاوز الركبتين.\nثُمَّ خرجه مِنْ طريق ليث: حدثني ابن شهاب، عَنْ حبيب مولى عروة، عَنْ ندبة - فذكر الحديث.\nوهذا هوَ الصحيح، وقول ابن إسحاق: عَنْ عروة خطأ، إنَّما هوَ:\nحبيب مولى عروة، وَهوَ ثقة، خرج لَهُ مسلم.\nوقد روي أنَّ النبي ﷺ إنما كانَ ينام معَ الحائض حيث لَم يكن لَهُمْ سوى فراش واحد، فلما وسع عليهم اعتزل نساءه في حال الحيض.\nخرجه الإمام أحمد مِنْ رواية ابن لهيعة، عَنْ يزيد بنِ أبي حبيب، عَنْ سويد بنِ قيس، عَنْ ابن قريط الصدفي، قالَ: قل لعائشة: أكان النبي ﷺ يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت عليّ إزاري، ولم يكن لنا إذ ذاك إلَّا فراش واحد، فلما رزقني الله فراشًا آخر اعتزلت رسول الله ﷺ.\nوابن لهيعة، لا يقبل تفرده بما يخالف الثقات.\nولكن تابعه غيره:\nفرواه ابن وهب، عَنْ عمرو بنِ الحارث، عَنْ ابنِ أبي حبيب، عَنْ سويد ابن قيس، عَنْ ابن قرظ - أو قرط - الصدفي، أنَّهُ سأل عائشة - فذكره بمعناه.\nخرجه بقي بنِ مخلد في \"مسنده\".","vol":"1","page":773},{"text":"وابن قرظ - أو قرط - الصدفي، ليسَ بالمشهور، فلا تعارض روايته عَنْ عائشة رواية الأسود بنِ يزيد النخعي.\nوقد تابع الأسود على روايته كذلك عَنْ عائشة: عمرو بنِ شرحبيل - أو عمرو بنِ ميمون - على اختلاف فيهِ -، وأبو سلمة وعبد الله بنِ أبي قيس، وشريح بنِ المقدام، وجميع بنِ عمير، وخلاس وغيرهم.\nوروايات هؤلاء عَنْ عائشة أولى مِنْ روايات ابن قرط.\nوتعارض رواية ابن قرط برواية أخرى تشبهها، خرجها أبو داود مِنْ حديث\nعبد الرحمن بنِ زياد، عَنْ عمارة بنِ غراب، أن عمة لَهُ حدثته: أنها سألت عائشة، قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلَّا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله ﷺ، دخل فمضى إلى مسجده - تعني: مسجد بيته -، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقالَ: \"ادني\"، فقلت: إني حائض، قالَ: \"وإن، اكشفي عَنْ فخذيك\"، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليهِ حتى دفئ ونام.\nوفي \"سنن أبي داود\" عَنْ أبي اليمان كثير بنِ يمان، عَنْ أم ذرة، عَنْ عائشة، قالت: كنت إذا حضت نزلت عَنْ المثال إلى الحصير، فلن نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منهُ حتى نطهر.\nأبو اليمان وأم ذرة، ليسا بمشهورين، فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات.","vol":"1","page":774},{"text":"وخرجه بقي بنِ مخلد، عَنْ الحماني: ثنا عبد العزيز، عَنْ أبي اليمان الرحال، عَنْ أم ذرة، عَنْ عائشة، قالت: كنت إذا حضت لَم أدن مِنْ فراش رسول الله ﷺ حتى أطهر.\nالحماني، متكلم فيهِ.\nوقد روى جعفر بنِ الزبير، عَنْ القاسم، عَنْ أبي أمامة، قالَ: قالَ عمر: كنا نضاجع النساء في المحيض، وفي الفرش واللحف قلة، فأمَّا إذ وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كَما أمر الله ﷿.\nخرجه القاضي إسماعيل.\nوهذا لا يثبت، وجعفر بنِ الزبير متروك الحديث.\nوروى أبو نعيم الفضل بنِ دكين: نا أبو هلال: حدثني شيبة الراسبي، قالَ: سألت سالمًا عَنْ الرجل يضاجع امرأته وهي حائض؟ قالَ: أمَّا نحن آل عمر، فنهجرهن إذا كن حيضًا.\nإسناد ضعيف.\nوالاعتزال الذِي أمر الله بهِ: هوَ اجتناب جماعهن، كَما فسره بذلك رسول الله ﷺ.\nوقال عكرمة: كانَ أهل الجاهلية يصنعون في الحيض نحوًا مِنْ صنيع المجوس، فذكروا ذَلِكَ لرسول الله ﷺ، فنزلت: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية، فلم يزد الأمر فيهنَّ إلَّا شدة،","vol":"1","page":775},{"text":"فنزلت: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]: أن تعتزلوا.\nأخرجه القاضي إسماعيل، بإسناد صحيح.\nوَهوَ يدل على أنَّ أول الأمر باعتزالهن فهم كثير مِنْ الناس منهُ الاعتزال في البيوت والفرش كَما كانوا يصنعون أولًا، حتى نزل آخر الآية: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾، ففهم مِنْ ذَلِكَ أنَّ الله أمر باعتزالهن في الوطء خاصة.\nوفسر النبي ﷺ ذَلِكَ بقولِهِ: \"اصنعوا كل شيء غير النكاح\"، وبفعله معَ أزواجه؛ حيث كانَ يباشرهن في المحيض» اهـ.\nقلت: وإنَّما كان النبي ﷺ يأمر الحائض بالإتزار في أول الحيض حتى لا يقع على بدنه منه شيء.\nفروى البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣١ - ٣٢):\n«وفي هَذا الحديث - معَ حديث عائشة الثاني الذِي خرجه البخاري هاهنا -:\nدلالة على أنَّ النبي ﷺ إنَّما كانَ يامر الحائض بالاتزار في أول حيضتها، وَهوَ فور الحيضة وفوحها، فإنَّ الدم حينئذ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قلَّ، وهذا مما يستدل بهِ على أنَّ الأمر بشد الإزار لَم يكن لتحريم","vol":"1","page":776},{"text":"الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية مِنْ إصابة الدم والتلوث بهِ، ومبالغة في التحرز مِنْ إصابته.\nوقد روى محمد بنِ بكار بنِ بلال: نا سعيد بنِ بشير، عَنْ قتادة، عَنْ الحسن، عَنْ أمه، عَنْ أم سلمة، قالت: كانَ رسول الله ﷺ يتقي سورة الدم ثلاثًا، ثُمَّ يباشر بعد ذَلِكَ.\nوهذا الإسناد وإن كانَ فيهِ لين، إلَّا أنَّ الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد لَهُ.\nوفي \"سنن أبي داود\" مِنْ حديث عكرمة، عَنْ بعض أزواج النبي ﷺ، قالَ: كانَ النبي ﷺ إذا أراد مِنْ الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا.\nوإسناده جيد.\nوَهوَ محمول على ما بعد الثلاث إذا ذهبت سورة الدم وحدته وفوره، فكان حينئذ يكتفي بستر الفرج وحده بثوب، ثُمَّ يباشر» اهـ.\nقلت: حديث ألقاء النبي ﷺ للثوب على فرج الحائض رواه أبو داود (٢٧٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا».\nقلت: إسناده صحيح إن كانت المرأة التي روى عنها عكرمة هي عائشة ﵂ فإنَّه لم يثبت له سماع من غيرها، وروايته عن عائشة في صحيح البخاري.","vol":"1","page":777},{"text":"٣ - أنَّ المعتكف إذا أخرج بعض بدنه من المسجد لا يبطل اعتكافه بذلك مالم يخرج جميع بدنه أو أكثره.\n٤ - جواز مباشرة الحائض للأشياء فإنَّ بدنها ليس بنجس.\n٥ - جواز مباشرة المرأة لمن هو معتكف إذا كانت بغير شهوة.\n٦ - جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. وأنَّ هذا لا يدخل في السؤال المكروه إذ لا منة فيه، ومثله سؤال الولد والعبد.\n٧ - واستدل به على أنَّ الحائض لا تمكث في المسجد ولهذا أخرج النبي ﷺ رأسه من المسجد ولم يأمرها بالخروج إليه.\n٨ - واستدل به على جواز الاغتسال من فضل طهور المرأة.\nوهو مذهب أكثر العلماء.\nومنع من ذلك أحمد في المشهور عنه، وله رواية بالجواز.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٢٩٨)\n«فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ نَقْلِ الْحُفَّاظِ ذِكْرُ الْجَنَابَةِ وَهُوَ قَاطِعٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَهُوَ قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ» اهـ.\nوقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح صحيح البخاري] (١/ ٢٩٦):\n«ففى هذه الآثار يتطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضادّ ذلك أحاديث النهى، فوجب النظر لنخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحًا، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهم الماء معًا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء، ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت فى الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه أن حكم ذلك سواء، فلما كان ذلك كذلك،","vol":"1","page":778},{"text":"وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء، كان وضوءه بعده من سؤره فى النظر أيضًا كذلك» اهـ.\nقلت: روى مسلم (٣٢٣) عن ابْنَ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ».\nقلت: وأعل بتردد عمرو بن دينار فيمن حدثه.\nفقد قال مسلم: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ به.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٣٠٠):\n«وَأَمَّا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ قَوْمٌ لِتَرَدُّدٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَيْثُ قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي فَذَكَرَ الحَدِيث وَقد ورد من طَرِيقٌ أُخْرَى بِلَا تَرَدُّدٍ لَكِنَّ رَاوِيَهَا غَيْرُ ضَابِطٍ وَقَدْ خُولِفَ وَالْمَحْفُوظُ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».\nقلت: الحديث المتفق عليه هو من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء من غير تردد.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٧):\n«وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُتَابَعَةً لاانه قَصَدَ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"1","page":779},{"text":"قلت: الذي يظهر لي أنَّ المحفوظ في الحديث الرواية المتفق عليها. والله أعلم.\nوروى أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠) من طريق أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».\nقلت: وهو في المسند، والنسائي بلفظ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».\nقلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٦٠) تحت حديث برقم (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنَّه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلَّا صحيح حديثهم» اهـ.\nقلت: وهنالك من رواه مرسلًا.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٨٣):\n«وأعله الإمام أحمد، بأنَّه روي عنى عكرمة - مرسلًا».\nلكن قال العلامة ابن الملقن ﵀ في [البدر المنير] (١/ ٣٩٦):\n«قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي \"خلافياته\": قَالَ الْحَاكِم: قد احْتج البُخَارِيّ بِأَحَادِيث عِكْرِمَة، وَاحْتج مُسلم بِأَحَادِيث سماك بن حَرْب، وَهَذَا حَدِيث صَحِيح فِي الطَّهَارَة، وَلَا تحفظ لَهُ عِلّة.\nقَالَ الْبَيْهَقِيّ: ورُوي مُرْسَلًا. قَالَ: وَمن أسْندهُ أحفظ» اهـ.\nقلت: ويشهد لمعناه ما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١١٥٠)","vol":"1","page":780},{"text":"حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّهْرَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: «الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ».\nقلت: هذا أثر حسن.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١١٤٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ حَوْضِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ».\nقلت: قوله: \"عن ابن عمر\" لم أعرفه وأخشى من خطأ في النسخة وأنَّ الصواب \"عن ابن عبيد\" كما في رواية ابن أبي شيبة.\nقلت: وأمَّا ما رواه أحمد (٢٣١٨١)، وأبو داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨) من طريق دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا».\nقلت: هذا حديث صحيح. وهو محمول على الكراهة جمعًا بين الأدلة.\nوهذا الحديث فيه النهي أيضًا من اغتسال المرأة بفضل الرجل، وقد قال بذلك بعض الحنابلة.\nقال العلامة ابن الجوزي ﵀ في [التحقيق] (١/ ٤٨):","vol":"1","page":781},{"text":"«وأمَّا الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي فَقَدْ حَكَى شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا الْمَنْعَ وَإِنْ سَلَّمْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ قُلْنَا هَذَا عَامٌّ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِدَلِيلٍ» اهـ.\nقلت: وقد روى الدارقطني في [سننه] (٤١٨)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (٩٢١) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: «تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا طُهُورِهَا». وَهَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ اهـ.\nقلت: أي أنَّ من رفعه فقد وهم.\nوقال الحافظ الترمذي رحمه في [العلل الكبير] (ص: ٤٠) رقم (٣٢): «وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ» اهـ.\nقلت: وفي الأثر كما ترى مشروعية تطهر المرأة بفضل طهور الرجل.\nورواه أبو عبيد في [الطهور] (١٩٤) ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ، يَعْنِي نَفْسَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى نَبِيَّكُمْ ﷺ وَأَكَلَ مَعَهُ، قَالَ عَاصِمٌ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، فَإِنْ خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ».\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَهَا، وَلَمْ يَكْرَهْ مُخَالَطَتَهَا فِي الِاغْتِسَالِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَثَرِ يَرَوْنَ الْكَرَاهَةَ لِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَائِضًا وَلَا جُنُبًا، وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ اهـ.","vol":"1","page":782},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٨٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ».\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ عَامِرٍ: «أَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، تَوَضَّأَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوئِهَا فَنَهَتْنِي».\nقلت: إسناده صحيح. ورواية وكيع عن المسعودي قبل اختلاطه.\nورواه أبو عبيد في [الطهور] (١٩١) من طريق حجاج عن المسعودي به.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَا تَوَضَّأْ بِهِ فَإِنَّهُ فَضْلُ امْرَأَةٍ».\nقلت: إسناده صحيح.\nوخالفهم ابن عباس ﵄.\nفروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٧٩) عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ: «هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا».\nقلت: شك معمر فيمن حدثه فلا يثبت الأثر مع هذا الشك.","vol":"1","page":783},{"text":"ورواه (٣٨٠) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ اهـ.\nورواه (٣٨٢، ٣٩٥) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ».\nقلت: إبراهيم بن محمد هو الأسلمي متروك.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٤٨)، وأبو عبيد في [الطهور] (١٩٦) من طريق ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: «هِيَ أَلْطَفُ بْنَانًا وَأَطْيَبُ رِيحًا».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوممن خالف في ذلك أبو هريرة ﵁.\nفروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٤٦، ٣٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ قَالَ: «إِنْ كُنَّا لَنَنْقُرُ حَوْلَ قَصْعَتِنَا نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوروى مالك في [الموطأ] (١٦٣)، ومن طريقه الشافعي في [الأم] (٧/ ٢٦٢)\nوعبد الرزاق في [مصنفه] (٣٨٣)، والبيهقي في [المعرفة] (١٤٩٩) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا».\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا».","vol":"1","page":784},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا».\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٨٦) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ».\nقلت: هذا أثر صحيح، وفيه أنَّ النهي مختص بالحدث الأكبر دون الأصغر.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٥٧ - ١٥٩):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ إذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ\" اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، ﵀، فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إذَا خَلَتْ بِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَالْحَسَنِ وَغُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ. قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ كَرِهَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا إذَا كَانَ جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ.\nوَالثَّانِيَةُ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قَالَ: \"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ مَيْمُونَةَ\". وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: اغْتَسَلْت مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ، فَقُلْت: إنِّي قَدْ اغْتَسَلْت مِنْهُ،","vol":"1","page":785},{"text":"فَقَالَ: \"الْمَاءُ لَيْسَ عَلَى جَنَابَةٍ\"، وَلِأَنَّهُ مَاءٌ طَهُورٌ، جَازَ لِلْمَرْأَةِ الْوُضُوءُ بِهِ، فَجَازَ لِلرَّجُلِ كَفَضْلِ الرَّجُلِ.\nوَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ\". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ، أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: خَبَرُ الْأَقْرَعِ لَا يَصِحُّ. وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ. قُلْنَا: قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ، وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى التَّضْعِيفِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ خَفِيٍّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَهُ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: إذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. فَأَمَّا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: أَنْفِيهِ؛ لِحَالِ سِمَاكٍ، لَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ. وَقَالَ: هَذَا فِيهِ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ.\nوَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ تَخْلُ بِهِ، فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ، جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.\nفَصْلٌ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَفْسِيرِ الْخَلْوَةِ بِهِ، فَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ قَوْلًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ هِيَ أَنْ لَا يَحْضُرَهَا مَنْ لَا تَحْصُلُ الْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ بِحُضُورِهِ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا عَاقِلًا؛ لِأَنَّهَا إحْدَى الْخَلْوَتَيْنِ، فَنَافَاهَا حُضُورُ أَحَدِ هَؤُلَاءِ كَالْأُخْرَى. وَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ أَنْ لَا يُشَاهِدَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَإِنْ شَاهَدَهَا صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ كَافِرٌ، لَمْ تَخْرُجْ بِحُضُورِهِمْ عَنْ الْخَلْوَةِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ اسْتِعْمَالُهَا لِلْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مُشَارَكَةِ الرَّجُلِ فِي اسْتِعْمَالِهِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْتَسِلَ هُوَ بِهِ.","vol":"1","page":786},{"text":"وَإِذَا شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: اغْتَسِلَا جَمِيعًا؛ هُوَ هَكَذَا، وَأَنْتِ هَكَذَا - قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ فِي إشَارَتِهِ: كَانَ الْإِنَاءُ بَيْنَهُمَا - وَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، يَغْتَرِفَانِ مِنْهُ جَمِيعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَيُخَصُّ بِهَذَا عُمُومُ النَّهْيِ وَبَقِينَا فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْعُمُومِ.\nفَصْلٌ: فَإِنْ خَلَتْ بِهِ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهَا، أَوْ فِي تَجْدِيدِ طَهَارَةٍ، أَوْ اسْتِنْجَاءٍ، أَوْ غَسْلِ نَجَاسَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ. وَالثَّانِي لَا يُمْنَعُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الْمُطْلَقَةَ تَنْصَرِفُ إلَى طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْكَامِلَةِ.\nوَإِنْ خَلَتْ بِهِ ذِمِّيَّةٌ فِي اغْتِسَالِهَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا. هُوَ كَخَلْوَةِ الْمُسْلِمَةِ؛ لِأَنَّهَا أَدْنَى حَالًا مِنْ الْمُسْلِمَةِ وَأَبْعَدُ مِنْ الطَّهَارَةِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِغُسْلِهَا حُكْمٌ، شَرْعِيٌّ، وَهُوَ حِلُّ وَطْئِهَا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَأَمْرُهَا بِهِ إذَا كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ؛ وَالثَّانِي لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهَا لَا تَصِحُّ، فَهِيَ كَتَبَرُّدِهَا.\nوَإِنْ خَلَتْ الْمَرْأَةُ بِالْمَاءِ فِي تَبَرُّدِهَا، أَوْ تَنْظِيفِهَا، أَوْ غَسْلِ ثَوْبِهَا مِنْ الْوَسَخِ، لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ.\nفَصْلٌ: وَإِنَّمَا تُؤَثِّرُ خَلْوَتُهَا فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، وَمَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ لَا تُؤَثِّرُ خَلْوَتُهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّجَاسَةِ وَالْحَدَثِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ، فَوَهْمُ ذَلِكَ أَوْلَى.\nفَصْلٌ: وَمَنْعُ الرَّجُلِ مِنْ اسْتِعْمَالِ فَضْلَةِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ تَعَبُّدِيٌّ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلِذَلِكَ يُبَاحُ لِامْرَأَةٍ سِوَاهَا التَّطَهُّرُ بِهِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ، وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ، وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ اخْتَصَّ الرَّجُلَ وَلَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ، فَيَجِبُ قَصْرُهُ عَلَى","vol":"1","page":787},{"text":"مَحَلِّ النَّهْيِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ لَا يَرْفَعُ حَدَثَهُ، فَلَمْ يُزِلْ النَّجَسَ، كَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ. وَالثَّانِي يَجُوزُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يُطَهِّرُ الْمَرْأَةَ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ، وَيُزِيلُهَا مِنْ الْمَحَالِّ كُلِّهَا إذَا فَعَلَتْهُ، فَيُزِيلُهَا إذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ كَسَائِرِ الْمِيَاهِ؛ وَلِأَنَّهُ مَاءٌ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِمُبَاشَرَةِ الْمَرْأَةِ، فَيُزِيلُهَا إذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ، كَسَائِرِ الْمِيَاهِ، وَالْحَدِيثُ لَا نَعْقِلُ عِلَّتَهُ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ لَفْظُهُ، وَنَحْوُ هَذَا يُحْكَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ الكراهة تكون إذا انفردت المرأة بالتطهر بالماء ولو شاهدها زوجها أو غيره، وتزول الكراهة باغترافهما جميعًا لقوله في حديث الرجل الذي صحب النبي ﷺ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا».\nقلت: والأظهر أنَّ النهي وارد في الحدث الأكبر لأنَّ الحديث وارد في الاغتسال، وقد مضى قول ابن عمر ﵄: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا».\nوأمَّا حديث الحكم بن عمرو الذي رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣) من طريق أَبِي دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ».\nفهو حديث معل لا يثبت.\nقال الحافظ الترمذي ﵀ في [العلل الكبير] (ص: ٤٠):","vol":"1","page":788},{"text":"«سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ» اهـ.\nوقال الإمام البخاري ﵀ في [التاريخ الكبير] (٤/ ١٨٤ - ١٨٥):\n«سوادة بْن عاصم أبو حاجب العنزي، بصري، كناه أَحْمَد وغيره، ويقَالَ: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم ابن عَمْرٍو» اهـ.\nوقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [سننه] (١/ ٨٢)\n«أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْهُ فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ وَغَزْوَانُ بْنُ حُجَيْرٍ السَّدُوسِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\n٩ - وفيه أنَّ غمس الجنب يده في الماء لا يصيره مستعملًا، وإيجاب نية الاغتراف عند إدخال اليد في الإناء مما لا دليل عليه.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣):\n«أمَّا إن أدخل الجنب يده في الماء، بعد أن نوى الغسل، فاعترف منه، وكان الماء قليلًا، فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره، وإن نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملًا.\nوإن أطلق النية، ففيه قولان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء، أشهرهما - عندهم -: أنَّه يصير مستعملًا، وهو قول الشافعية.\nوالصحيح: أنَّه لا يصير بذلك مستعملًا.","vol":"1","page":789},{"text":"وعليه يدل حديث عائشة وميمونة، واغتسال النبي ﷺ وأزواجه من إناء واحد، فإنه لو كانَ يصير الماء مستعملًا بغمس اليد في الماء، بدون نية الاغتراف، لوجب بيانه للأمة بيانًا عامًا، فإن هذا مما تدعو الضرورة إليه، فإن عامة الناس لا يستحضرون نية الاغتراف، وأكثرهم لا يعلمون حكم ذَلِكَ، بل قد روي عن النبي واصحابه ما يدل على خلاف ذَلِكَ، وأن الماء لا يجنب باغتراف الجنب منه.\nوروى سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قالَ: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ من جفنة، فأراد النبي ﷺ أن يتوضأ، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، قالَ: \"إنَّ الماء لا يجنب\".\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي - وقال: حسن صحيح -، وابن خزيمة في \"صحيحه\" والحاكم وصححه.\nوأعله الإمام أحمد، بأنَّه روي عن عكرمة - مرسلًا.\nوقد صح عن ابن عباس، أنَّه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقالَ: الماء لا يجنب.\nوصح عنه، أنه قالَ: الماء لا يجنب.\nوكذلك صح عن عائشة من رواية شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء؛ كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد.","vol":"1","page":790},{"text":"وخرجه ابن خزيمة في \"صحيحة\"، ولفظه: إنَّ عائشة قالت: الماء طهور، لا يجنب الماء شيء؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في الإناء الواحد. قالت: أبدؤه فأفرغ على يديه، من قبل أن يغمسهما في الإناء» اهـ.\n* * *","vol":"1","page":791},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضٌ».\n<hr><s0>\n\nلفظ الحديث في البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ».\nوسياق المؤلف للحديث بتأخير جملة: \"وَأَنَا حَائِضٌ\" لا أصل له في أحد الصحيحين ولا في غير ذلك من كتب الحديث فيما أعلم، لكن جاء تأخير هذه الجملة في رواية للبخاري سيأتي ذكرها قريبًا لكن بغير هذا اللفظ.\nفي الحديث مسائل منها:\n١ - جواز قراءة القرآن حال الاضطجاع، وإنَّما ورد النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. والمراد بالاتكاء هاهنا الاضطجاع ووضع الرأس لما رواه البخاري (٧٥٤٩) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ».\n٢ - جواز قراءة القرآن بقرب موطن النجاسة.\nومن احتج بذلك على قراءة القرآن في الخلاء فقد أبعد النجعة، فالقرق ظاهر بين قراءة القرآن بالقرب من موطن النجاسة كمن يصلي في غرفة بال في طرف منها صبي، وبين قراءة القرآن في موضع النجاسات.","vol":"1","page":792},{"text":"٣ - جواز ملابسة الحائض بذاتها وثيابها.\n٤ - قال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (١/ ٤٤٩): «غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف، وقراءتها للقرآن، لأنَّ المؤمن الحافظ له أكبر أوعيته وها هو ذا ﷺ أفضل المؤمنين بنبوته وحرمة ما أودعه الله من طيب كلامه في حجر حائض تاليًا للقرآن» اهـ.\nقلت: في هذا الاستدلال نظر فالقارئ ليس له أحكام المصحف ولا يسمى مصحفًا؛ لكن يمكن الاستدلال به على جواز حمل المحدث للمسجل ونحوه كالجوالات والذواكر التي فيها صوت قارئ للقرآن.\nعلى أنَّه ليس في الحديث ما يدل على حصول المباشرة من غير حائل. والله أعلم.\nقال العلامة القسطلاني ﵀ في [إرشاد الساري] (١/ ٣٤٤):\n«تعقب بأنَّه ليس في الحديث إشارة إلى الحمل، وإنَّما فيه الاتكاء وهو غير الحمل، وكون الرجل في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل، وإنَّما مراده الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة لا على جواز حمل الحائض المصحف» اهـ.\n٥ - قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح عمدة الأحكام] ص (٩٠): «وفيه إشارة إلى أنَّ الحائض لا تقرأ القرآن لأنَّ قولها: \"فيقرأ القرآن\" إنَّما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة","vol":"1","page":793},{"text":"لكان هذا الوهم منتفيًا أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض للقرآن ومشهور مذهب أصحاب مالك: جوازه» اهـ.\nقلت: وليس هذا الاستدلال بظاهر فلعلها أراد بيان أنَّ النبي ﷺ لم يكن يعتزل الحائض حتى في أثناء العبادة.\nوهذه مسألة - أعني قراءة الحائض للقرآن- وقع النزاع فيها بين العلماء.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٣/ ٢٢ - ٢٣): «وهذا يبين سر المسألة وفقهها وهو أنَّ الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض بل أسقطه إمَّا مطلقًا كالصلاة وإمَّا إلى بدله زمن الطهر كالصوم، وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضًا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر لأنَّ الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي والنبي ﷺ لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث: \"لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن\" لم يصح فإنَّه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث فإنَّه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال الترمذي: لا نعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إنَّ إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز","vol":"1","page":794},{"text":"وأهل العراق أحاديث مناكير كأنَّه يضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنَّما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام انتهى.\nوقال البخاري أيضًا: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. وقال علي بن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل الشام ولكنه خلط في حديث أهل العراق، وحدثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه فإسماعيل عندي ضعيف.\nوقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي حديثًا حدثناه الفضل بن زياد الضبي حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\" فقال أبي: هذا باطل يعنى: أنَّ إسماعيل وهم» اهـ.\nقلت: الحديث رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٦) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ».\nقال الترمذي بعد روايته للحديث: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"لَا تَقْرَأِ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ\" وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا تَقْرَأِ","vol":"1","page":795},{"text":"الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا، إِلَّا طَرَفَ الآيَةِ وَالحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ.\nوسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الحِجَازِ، وَأَهْلِ العِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ» اهـ.\nوقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله في [العلل ومعرفة الرجال] (٣/ ٣٨١): «سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد الذي يقال له الطسي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي ﷺ: \"لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن\" فقال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني: أنَّه وهم من إسماعيل بن عياش» اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم ﵀ في [علل الحديث] (١/ ٤٩): «وسمعت أبي، وذكر حديث: إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، قال: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن\".\nفقال أبي: هذا خطأ، إنَّما هو عن ابن عمر قوله» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٦/ ١٩١ - ١٩٢): «وإنَّما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها من القرآن سنة أصلًا فإنَّ قوله: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\" حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرًا وليس لهذا أصل عن النبي صلى","vol":"1","page":796},{"text":"الله عليه وسلم ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم. وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله ﷺ فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي ﷺ لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي ﷺ في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا مع العلم أنَّه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنَّه ليس بمحرم. وهذا كما استدللنا على أنَّ المني لو كان نجسًا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم؛ لأنَّه لا بد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام فلما لم ينقل أحد عنه أنَّه أمر بإزالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده وإلى يوم القيامة علم أنَّه لم يأمر بذلك ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك. كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها. وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين: لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به ولو كان واجبًا لكان يجب الأمر به وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون؛ لأنَّه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» اهـ.\nوقال العلامة الذهبي ﵀ في [سير أعلام النبلاء] (٦/ ١١٨): «هذا حديث لين الإسناد من قبل إسماعيل، إذ روايته عن الحجازيين مضعفة» اهـ.","vol":"1","page":797},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٤٨٢): «وأمَّا حديث ابن عمر مرفوعًا: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\" فضعيف من جميع طرقه» اهـ.\nوروى الدارقطني (٤١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ».\nقلت: هذا إسناد شديد الضعف عبد الملك بن مسلمة منكر الحديث كما قاله أبو زرعة وغيره.\nوروى ﵀ (٤١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا».\nقلت: فيه رجل مبهم وآخر ضعيف وهو أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن.\nورواه الدارقطني أيضًا (٤٢٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ.\nقَالَ أَبُو مَالِكٍ: وَأَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى\nقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَخْبَرَنِي مُوسَى الأَنْصَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى كِلَاهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ إِنِّي أَرْضَى","vol":"1","page":798},{"text":"لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْرَأ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، وَلَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، وَلَا تُدَبِّحْ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ».\nقلت: هذا إسناد شديد الضعف أبو مالك النخعي متروك الحديث، والحارث الأعور كذبه غير واحد من العلماء.\nوروى الدارقطني (٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ الْمُعَدَّلُ بِالرَّمْلَةِ وَالْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ السِّمْسَارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف من أجل ابن عياش.\nورواه من غير ذكر ابن عباس (٤٢٥) فقال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ».\nقلت: وهذا إسناد منقطع بين عكرمة وابن رواحة، وزمعة ضعيف.\nورواه أيضًا الدارقطني (٤٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُيَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ","vol":"1","page":799},{"text":"عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ فَقَامَ إِلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَفَزِعَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَضْجَعِهِ فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ فَرَأَتْهُ عَلَى جَارِيَتِهِ فَرَجَعَتْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَخَذَتِ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ خَرَجَتْ وَفَرَغَ فَقَامَ فَلَقِيَهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَةَ فَقَالَ: مَهْيَمْ. فَقَالَتْ: مَهْيَمْ. قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ حَيْثُ رَأَيْتُكَ لَوَجَأْتُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهَذِهِ الشَّفْرَةِ. قَالَ: وَأَيْنَ رَأَيْتِنِي. قَالَتْ: رَأَيْتُكَ عَلَى الْجَارِيَةِ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتِنِي. قَالَ: وقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ. قَالَتْ: فَاقْرَأْ فَقَالَ:\nأَتَانَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ … كَمَا لَاحَ مَشْهُورٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ\nأَتَى بِالهُدَى بَعْد الْعَمَى فَقُلُوبُنَا … بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ\nيَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ … إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ\nفَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ، ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ».\nقلت: وهذا إسناد منقطع أيضًا بين عكرمة وابن رواحة، وزمعة ضعيف.\nورواه الدارقطني (٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ».\nورواه أيضًا (١٨٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ","vol":"1","page":800},{"text":"طَاوُوسٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا».\nقلت: هذا إسناد شديد الضعف محمد بن الفضل كذبه يحيى بن معين.\nوقال أحمد: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب.\nوقال النسائي متروك الحديث.\nوجاء موقوفًا رواه الدارقطني (٤٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبو سَهل، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ، وَلَا النُّفَسَاءُ الْقُرْآنَ».\nقلت: هذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير.\nوفي الباب من الآثار ما ذكره الحافظ ابن كثير ﵀ في [مسند الفاروق] (١/ ١٢٨) فقال:\n«قال أبو عبيد القاسم بن سلام ﵀ في كتاب \"فضائل القرآن\" حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان بن سلمة عن عبيدة السلمانى عن عمر أنَّه كره للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن. هذا إسناد صحيح» اهـ.\nقلت: ورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٠٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ».\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nورواه البيهقي في [المعرفة] (٧٨٤) من طريق الأعمش به.","vol":"1","page":801},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٣٠٧)، والبيهقي في [المعرفة] (٧٨٤) من طريق الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،\n«يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٠٨١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي نَحْوَ الْفُرَاتِ وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلًا، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: إِنَّكَ بُلْتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنِّي لَسْتُ بِجُنُبٍ».\nقلت: هذا إسناد حسن. ومرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحاح، وحماد هو ابن أبي سليمان.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١٠٨٦، ١٠٩١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَقْرَأُ وَلَا حَرْفًا» يَعْنِي: الْجُنُبَ.\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٤١٧) من طريق عامر به.\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٤٢٣) من طريق عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: «لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَمَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ فَلَا، وَلَا حَرْفًا».\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٣٠٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ:\n«اقْرَءُوَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا».\nقلت: الحديث معروف عن عامر السمط، وأخشى أن يكون ذكر الشعبي من قبيل الوهم.","vol":"1","page":802},{"text":"ورواه الدارقطني في [سننه] (٤٢٥) من طريق عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، نا أَبُو الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحَبَةِ، فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحَبَةِ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا». هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ اهـ.\nقلت: فيه أبو الغريف عبيد الله بن خليفة وثقة الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه أبو حاتم كما في [الجرح والتعديل] لابنه (٥/ ٣١٣):\n«تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة» اهـ.\nقلت: أصبغ هذا متروك الحديث.\nوالذي يظهر لي عدم ثبوت هذا الأثر عن علي ﵁.\nوالذي يظهر لي أنَّ الجنب لا يقرأ القرآن لثبوت الأثر عن عمر وابن مسعود ﵄، ولا أعلم لهما مخالف من الصحابة ﵃، وما روي عن ابن عباس من أنَّ الجنب يقرأ ورده من القرآن فرواه ابن المنذر في [الأوسط] (٦٢٤) فقال: وَحَدَّثُونَا عَنْ مَحْمُودِ بْنِ آدَمَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ» اهـ.\nقلت: محمود بن آدم مجهول تفرد ابن حبان بذكره في \"الثقات\".\nوقد ذهب إلى منع الجنب من قراءة القرآن أكثر العلماء ومنهم الشافعي وأحمد، وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة للتعوذ، وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية.","vol":"1","page":803},{"text":"٦ - ويمكن أن يحتج به على جواز تشغيل القرآن في السماعات التي توضع أسفل الجالس في مقاعد السيارات خلافًا لمن منع من ذلك. والله أعلم.\nقلت: وممن منع من ذلك العلامة ابن عثيمين ﵀ فقد جاء في [لقاء الباب المفتوح] (٣/ ٤٥): «سماحة الشيخ: في بعض السيارات تكون سماعات المسجل محاذية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة.\nوالسؤال هو: عندما يشغل القرآن فهل يكون في هذا امتهان لكتاب الله تعالى؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله تعالى، نرجو التوجيه والله يحفظكم؟.\nالجواب: إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام أو عند حذاء الأقدام، فإنَّه لا يفتحه على القرآن الكريم؛ لأنَّ كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أنَّ فيه إهانة للقرآن، وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام».\n٧ - واستدل به على جواز استناد المصلي إلى المرأة الحائض، وهو الصحيح ولا أعلم حجة صحيحة في المنع من ذلك.\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ١٢١):\n«وَأَمَّا اسْتِنَادُ الْمُصَلِّي إلَى الْحَائِضِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى أَحَدٍ أَنَّهُ يُصَلِّي مُسْتَنِدًا وَلَا يَسْتَنِدُ إلَى حَائِضٍ وَلَا إلَى جُنُبٍ.\nوَقَالَ أَشْهَبُ: يَسْتَنِدُ إنْ شَاءَ إلَى حَائِضٍ وَإِلَى جُنُبٍ وَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ حَدَثَ الْحَيْضِ لَمَّا مَنَعَ الْحَائِضَ الصَّلَاةَ مَنَعَ غَيْرَهَا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهَا كَالنَّجَاسَةِ.","vol":"1","page":804},{"text":"وَوَجْهُ مَا قَالَهُ أَشْهَبُ مَا رَوَى مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ\". وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا حَدَثٌ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ صَلَاةِ مَنْ اسْتَنَدَ إلَيْهِ كَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ.\nوَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ مِنْ قَوْلِهِمَا وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إنَّمَا مَنَعَ ذَلِكَ لِنَجَاسَةِ الثَّوْبِ أَوْ الْجَسَدِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ثَوْبَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَسْلَمُ مِنْ نَجَاسَةٍ وَأَنَّ أَشْهَبَ إنَّمَا جَوَّزَ ذَلِكَ إذَا تَيَقَّنَ سَلَامَةَ ثِيَابِهِمَا مِنْ النَّجَاسَةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ» اهـ.\nقلت: والاستدلال بهذا الحديث مبني على أنَّ الحائض لا تقرأ القرآن فيقال: قد قرأ النبي ﷺ القرآن وهو مستند على من لا تشرع لها القراءة فكذلك يشرع للمصلي أن يستند على من لا تشرع له الصلاة.\n٨ - وفيه إحياء البيوت بقراءة القرآن.\n* * *","vol":"1","page":805},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٤ - عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ».\n<hr><s0>\n\nلفظ البخاري (٣٢١) عن مُعَاذَةَ: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ».\nولفظ مسلم (٣٣٥) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». وهذا اللفظ هو الموافق لما أورده المصنف ﵀.\nقولها: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» الحرورية: هم الخوارج وسموا بذلك لأنَّهم خرجوا من جيش علي ﵁ وانحازوا إلى مكان بقرب الكوفة يقال له حروراء وهي قرية على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها فنسبوا إليها. وفرق الحرورية ستة: الأزارقة، والصُّفْرِيَّة، والنجدات، والعجاردة، والإباضية، والثعالبة والباقون فروع لها.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٣٢):","vol":"1","page":806},{"text":"«تعني: أنت مِنْ أهل حروراء، وهم الخوارج؛ فإنه قَدْ قيل: إن بعضهم كانَ يأمر بذلك، وقيل: إنَّها أرادت أنَّ هَذا مِنْ جنس تنطع الحرورية، وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منهُ» اهـ.\nوقال العلامة مغلطاي ﵀ في [شرح ابن ماجه] (ص: ٨٧٤):\n«وقيل: إنَّ عائشة إنما قالت لها ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها عائشة فقالت لها ذلك؛ لأنَّ السنَّة بخلاف ما سألت» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الحائض تقضي الصوم دون الصلاة خلافًا لما عليه بعض الخوارج من إيجابهم على الحائض قضاء الصلاة، ومنهم من أوجب على الحائض أداء الصوم والصلاة حال الحيض.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٣٣ - ١٣٤):\n«وقد حكى غير واحد مِنْ الأئمة إجماع العلماء على أنَّ الحائض لا تقضي الصلاة، وأنَّهم لَم يختلفوا في ذَلِكَ، مِنهُم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بنِ راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم.\nوقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة.\nوقال الزهري: أجمع الناس على أنَّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد.\nوقد حكي عَنْ بعض الخوارج: أنَّ الحائض تقضي الصلاة، وعن بعضهم: أنَّها تصلي في حال حيضها.","vol":"1","page":807},{"text":"ولكن في \"سنن أبي داود\" بإسناد فيهِ لين، أنَّ سمرة بنِ جندب كانَ يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض» اهـ.\nقلت: روى ذلك أبو داود (٣١٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حُبِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ يَعْنِي مُسَّةَ قَالَتْ: «حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ». قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِم: وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ اهـ.\nقلت: يونس بن نافع فيه لين، ومسة مجهولة جهالة حال.\nقلت: وإنَّما يسقط عن الحائض قضاء الصلاة التي استغرق حيضها وقتها، ولم تكن مجموعة إلى ما قبلها أو بعدها، فإن لم يستغرق حيضها وقت الصلاة، بل طهرت في آخر الوقت، أو حاضت بعد مضي أوله، ففي لزوم قضائها نزاع.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٣/ ص ٢٠٨):\n«وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضًا لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس ﵄ قالا: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. وروى حرب عن أبي هريرة قال: إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. وهذا لأنَّ","vol":"1","page":808},{"text":"مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال العذر والضرورة بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾، وإنَّ السنة مضت بذلك في حال العذر حتى جاز أن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين الصلاتين إذا آخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت الضرورة فلذلك كان مدركًا للأولى بما أدرك به الثانية.\nوإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو المغرب أو يجن الرجل فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء على روايتين إحداهما يجب القضاء لأنَّ وقتهما واحد، والثانية لا يجب وهي المنصورة عند أصحابنا لأنَّ وقت الأولى إنَّما يكون وقتًا للثانية إذا فعل الأولى فتكون الثانية تابعة لها بخلاف وقت الثانية فإنَّه يكون وقتًا للأولى فعلها أو لم يفعلها» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٣٤ - ٤٣٥): «ولهذا كان عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس؛ لأنَّ الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر. وإذا طهرت في آخر الليل فوقت. المغرب باق في حال العذر؛ فتصليها قبل العشاء. ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسًا ويذكرها ثلاثًا تارة","vol":"1","page":809},{"text":"كقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ الآية. وهو وقت المغرب والعشاء. وكذلك قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾. والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودل ذلك على أنَّ هذا كله وقت الصلاة فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة. وقال: ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ لأنَّ الفجر خصت بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرها فإنهَّ عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد» اهـ.\nقلت: أثر عبد الرحمن بن عوف رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٠٥)، ومن طريقه ابن المنذر في [الأوسط] (٨٢٤).\nحَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعَتْهُ يَقُولُ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».\nورواه البيهقي في [المعرفة] (٢٤٥٦)، و[الكبرى] (١٨١٥) من طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا».","vol":"1","page":810},{"text":"قلت: في إسناده من لا يعرف لإبهامه.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٢٨٥) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا».\nقلت: لم يسنده ابن جريج ويخشى أن يرجع إلى الأول.\nوأثر ابن عباس ﵁ رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٠٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.\nقلت: هذا إسناد ضعيف فيه عنعنة هشيم، ويزيد هو ابن أبي زياد ضعيف الحديث، ومقسم هو ابن بجرة.\nورواه ابن المنذر في [الأوسط] (٨٢٥) من طريق أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.\nورواه الدارمي في [سننه] (٩٢٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ به.\nورواه البيهقي في [المعرفة] (٢٤٥٧)، و[الكبرى] (١٨١٦) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:\n«إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا، ثُمَّ لِتُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتَبْدَأْ فَلْتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».","vol":"1","page":811},{"text":"قلت: فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث كما سبق.\nلكنه قال ﵀ (٢٤٥٨) تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اهـ.\nوأسند ذلك في [الكبرى] (١٨١٧) فقال: وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الشَّامَاتِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَهُ وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِمَا اهـ.\nقلت: والمعنى أنَّ الاختلاف حصل على ليث بن أبي سليم هل الأثر من قول ابن عباس أو من قول طاوس وعطاء.\nفرواه حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء عن ابن عباس.\nوخالفه محمد بن فضيل.\nقال ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٠٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».\nقلت: وقد تابع ابن فضيل سفيان الثوري فروى الدارمي في [سننه] (٩٢٦)، وعبد الرزاق في [مصنفه] (١٢٨٢) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ به.\nولم يذكر عطاءً.\nقلت: فالمحفوظ في الرواية عن ليث ما رواه الثوري وابن فضيل عنه، لا سيما وأنَّ حفصًا كان يخطئ قليلًا بأخرة، وبهذا يتبين عدم ثبوت الأثر عن ابن عباس ﵄.\nوأمَّا أثر أبي هريرة ﵁ فلم أقف عليه مسندًا.","vol":"1","page":812},{"text":"وقد خالف هؤلاء أنس بن مالك ﵁.\nفروى الدارمي في [سننه] (٩٢٩) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nويقوى ما قاله أنس بأمور منها:\n- أنَّه المأثور عن الصحابة وخلافه لا يصح، والحق لا يخرج عن المأثور عن الصحابة.\n- ومنها: أنَّ القضاء لو وجب لأثر ذلك عن رسول الله ﷺ فإنَّ هذا الأمر مما تعم به البلوى وليس من الأمور النادرة، وما كان من الأمور مما تعم به البلوى فلا يقبل فيها إلَّا الأدلة الصحيحة الصريحة.\n- ومنها: أنَّ هنالك فرقًا بين صلاة أهل الأعذار كالمسافر والمريض وبين الحائض، وذلك أنَّ صاحب العذر كالمسافر والمريض وجبت عليهما صلاة الظهر والعصر بدخول وقتهما فإذا أخرا ذلك إلى وقت العصر والعشاء فقد أخرا ما وجب عليهما، وأمَّا الحائض فلم تكن عليها صلاة الظهر والمغرب واجبة.\nوهذا مذهب أبي حنيفة من الأئمة الأربعة.\nوهو مذهب قتادة فروى عبد الرزاق في [مصنفه] (١٢٨٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ».","vol":"1","page":813},{"text":"قلت: إسناده صحيح.\nومذهب الحسن البصري فقد روى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢١٣) والدارمي في [سننه] (٩٢٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي «الْحَائِضِ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا».\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (١٢٨٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ».\nقلت: إسناده صحيح.\nوقال العلامة ابن المنذر ﵀ في [الأوسط] (٢/ ٢٤٥):\n«وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَى الْحَائِضِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهَا بِاخْتِلَافٍ صَلَاةً لَا حُجَّةَ مَعَ مُوجِبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ\". دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْعَصْرِ لَا لِلظُّهْرِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ شَاءَتْ إِنْ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْعَصْرُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَلَيْسَ الْمَغْرِبُ عَلَيْهَا بِوَاجِبٍ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا» اهـ.","vol":"1","page":814},{"text":"قلت: وأمَّا إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فذهب الجمهور إلى وجوب قضاء تلك الصلاة التي دخل وقتها، وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وابن حزم إلى عدم وجوب القضاء، وهذا الأظهر؛ وذلك لأنَّ الإلزام بالقضاء يحتاج إلى دليل وحيض المرأة في أثناء وقت الصلاة من الأمور التي تعم بها البلوى فلو كان واجبًا عليهن القضاء لأمر بذلك النبي ﷺ وهذا مما لا وجود له فيما أعلم. والله أعلم.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ».\nقلت: هذا إسناد صحيح، ومغيرة هو ابن مقسم، وحماد هو ابن أبي سليمان.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥):\n«ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين: أحدهما: تجب بما تجب به الثانية وهل هو ركعة؟ أو تكبيرة؟ على قولين: والثاني: لا تجب إلَّا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلها وهو أصح. وقريب من هذا اختلافهم فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولين: أحدهما لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة. والثاني: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: أحدهما قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد.","vol":"1","page":815},{"text":"والثاني: أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي. ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنَّها لا يلزمها شيء؛ لأنَّ القضاء إنَّما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنَّها أخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة. وأمَّا النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإنَّ ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. كما قال النبي ﷺ: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها\" وليس عن النبي ﷺ حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإنَّما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبًا من واجبات الصلاة» اهـ.\nقلت: واستثنى علماء الشافعية من الصلاة التي لا تقضى ركعتي الطواف.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٢/ ٤٦):\n«قَالَ أَصْحَابنَا: كُلّ صَلَاة تَفُوت فِي زَمَن الْحَيْض لَا تُقْضَى إِلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَاف» اهـ.\n٢ - أنَّ الواجب على العبد امتثال الأمر وإن لم يعلم الحكمة فيه، مع وجوب اعتقاد أنَّ الله لا يفعل الفعل إلاَّ لحكمة، ولا يأمر بشيء إلاَّ لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلَّا لحكمة.\nوقد حاول العلماء معرفة بعض الحكم في ذلك فقال بعضهم: إنَّ الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، والحيض لا يخلو منه كل شهر - غالبًا -، فلو أمرت","vol":"1","page":816},{"text":"الحائض بقضاء الصلاة مع أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذلك عليها، بخلاف الصيام؛ فإنَّه إنَّما يجيء مرة واحدة في السنة، فلا يشق قضاؤه.\nومنهم من قال: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهر، فيغني ذلك عن قضاء ما تركته منها في الحيض، بخلاف صيام رمضان؛ فإنَّه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها.\n٣ - الحديث يدل على ما قاله الأصوليون من أنَّ قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ وإلَّا لم تقم الحجة به.\n* * *","vol":"1","page":817},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-18>كتاب الصلاة</span>\n<span data-type='title' id=toc-19>(باب المواقيت)</span>\n٤٥ - عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إيَاسٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ:\nسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ؟ قَالَ:\n«الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.\n<hr><s0>\n\nقوله: «كِتَابُ الصَّلَاةِ». الصلاة في اللغة: الدعاء، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٩٩].\nوقول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].\nوقول النبي ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». رواه مسلم (١٤٣١).","vol":"2","page":3},{"text":"والصلاة شرعًا: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال ونية مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.\nوقوله: «بَابُ المَوَاقِيْتِ» المواقيت جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان.\nوالزمان كمواقيت الصلوات، والصيام وغيرهما، والمكان كمواقيت الحج وهي أماكن الإحرام، والحج فيه مواقيت زمانية ومكانية، والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج.\nوفي الحديث عدة مسائل منها:\n١ - في بيان أنَّ الصلاة أفضل العبادات البدنية المتعلقة بحقوق الله تعالى.\nفإن قيل: روى البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». ولم يذكر في الحديث الصلاة.\nوالجواب عن ذلك أنَّ الصلاة داخلة في مسمى الإيمان.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠): «وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْت لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ؟ قَالَ: \"الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا\". قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: \"بِرُّ الْوَالِدَيْنِ\". قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: \"الْجِهَادُ\". قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزَدْته لَزَادَنِي.","vol":"2","page":4},{"text":"وَثَبَتَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ. وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ كَمَا دَخَلَتْ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَانَكُمْ﴾ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ السَّلَفِ: أَيْ صَلَاتُكُمْ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَلِهَذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ كَالْإِيمَانِ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ بِحَالِ فَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ الْفَرْضَ لَا لِعُذْرِ وَلَا لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ عَنْهُ وَلَا تَسْقُطُ بِحَالِ كَمَا لَا يَسْقُطُ الْإِيمَانُ» اهـ.\nقلت: فإن قيل: لما اقتصر النبي ﷺ على الصلاة ولم يذكر سائر أركان الإسلام وهي أعظم من بر الوالدين ومن الجهاد.\nفالجواب: أنَّ النبي ﷺ أراد التمثيل بأعلى الأعمال من كل نوع والله أعلم.\nوالمعنى أنَّ النبي ﷺ ذكر أفضل العبادات البدنية المتعلقة بحقوق الله تعالى وهي الصلاة، ثم ذكر أفضل العبادات المتعلقة بحقوق الخلق، وهو بر الوالدين، ثم ذكر أفضل التطوعات وهو الجهاد.\nفإن قيل: فلما أخَّر الحج في حديث أبي هريرة وقدم عليه الجهاد.\nفالجواب: لعل ذلك كان قبل فرضية الحج، أو المراد بذلك التنفل بالحج دون الفرض. والله أعلم.\n٢ - استدل به الإمام أحمد ومن وافقه على أنَّ أفضل أعمال التطوع الجهاد.\nقال العلامة ابن هبيرة ﵀ في [اختلاف الأئمة العلماء] (١/ ٢٥٩):\n«وَاخْتلفُوا فِي أفضل الْأَعْمَال بعد الْفَرَائِض.","vol":"2","page":5},{"text":"فَقَالَ الشَّافِعِي: الصَّلَاة أفضل أَعمال الدّين وتطوعها أفضل التَّطَوُّع.\nوَقَالَ أَحْمد: لَا أعلم شَيْئا بعد الْفَرَائِض أفضل من الْجِهَاد.\nوَأمَّا مَالك وَأَبُو حنيفَة فمذهبهما أَنَّه لَا شَيْء بعد فروض الْأَعْيَان من أَعمال الْبر أفضل من الْعلم ثمَّ الْجِهَاد» اهـ.\nقلت: وهناك رواية عن أحمد بتقديم العلم على غيره.\nقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ٣٣٩):\n«وَعَنْهُ الْعِلْمُ: تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ» اهـ.\nقلت: وهذا الذي يظهر لي صحته، وذلك أنَّ العلم هو أصل جميع الأعمال ومنها الجهاد.\nوقد تنوعت الأحاديث في ذكر أفضل الأعمال، وقد خاض العلماء في التوفيق بينها بأقوال متعددة.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٩):\n«قَوْلُهُ: \"أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ\". فِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: \"أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ\". وَكَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ فَإِنْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ هُوَ الْمَسْئُولُ بِهِ فَلَفْظُ حَدِيثِ الْبَابِ مَلْزُومٌ عَنْهُ وَمُحَصِّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَجْوِبَةُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنَّ الْجَوَابَ اخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ بِأَنْ أَعْلَمَ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ أَوْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ رَغْبَةٌ أَوْ بِمَا هُوَ لَائِقٌ بِهِمْ أَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ كَانَ الْجِهَادُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْقِيَامِ بِهَا وَالتَّمَكُّنِ أَدَائِهَا وَقَدْ تَضَافَرَتِ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَعَ","vol":"2","page":6},{"text":"ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ، أَوْ أَنَّ أَفْضَلَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا بَلِ الْمُرَادُ بِهَا الْفَضْلُ الْمُطْلَقُ، أَوِ الْمُرَادُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فحذفت من وَهِي مُرَادة. وَقَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: الْأَعْمَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْبَدَنِيَّةِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ الِاحْتِرَازَ عَنِ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَلَا تَعَارُضَ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: \"أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ\" الْحَدِيثَ.\nوَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَادُ بِالْجِهَادِ هُنَا مَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْوَالِدَيْنِ فَيَكُونُ بِرُّهُمَا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ» اهـ.\nوقد بسط القول في ذلك الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢١٠ - ٢٢٠) فقال:\n«فإن قيل: فقد روي خلاف ما يفهم منه ما دل عليه حديث ابن مسعود هذا؛ ففي \"الصحيحين\"، عن أبي هريرة، أنَّ النبي ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: \"إيمان بالله ورسوله\". قيل: ثم أي؟ قال: \"الجهاد في سبيل الله\". قيل: ثم أي؟ قال: \"حج مبرور\".\nوفيهما - أيضًا - عن أبي ذر، أنَّه سأل النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الإيمان بالله، والجهاد في سبيله\".\nولم يذكر في هذين الحديثين الصلاة ولا بر الوالدين، وروي نصوص أُخر بأنَّ الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا، وروي ما يدل على أنَّ أفضل الأعمال ذكر الله ﷿، وجاء ذلك صريحًا عن جماعة كثيرة من الصحابة ﵃.","vol":"2","page":7},{"text":"قيل: هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوهًا غير مرضية.\nفمنهم من قال: أراد بقوله: \"أفضل الأعمال كذا\" أي: أنَّ ذلك من أفضل الأعمال، لا أنَّه أفضلها مطلقًا.\nوهذا في غاية البعد.\nومنهم من قال: أجاب كل سائل بحسب ما هو أفضل الأعمال له خاصة كما خص ابن مسعود بذكر الوالدين لحاجته إليه، ولم يذكر ذلك لغيره.\nلكن أبو هريرة كانت له أم - أيضًا.\nوظهر لي في الجمع بين نصوص هذا الباب ما أنا ذاكره بحمد الله وفضله، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله، فنقول:\nلا ريب أنَّ أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده، كما ذكرنا الدليل عليه في أول الكلام على هذا الحديث، وأولى الفرائض الواجبة على العباد وأفضلها الإيمان بالله ورسوله، تصديقًا بالقلب، ونطقًا باللسان، وهو النطق بالشهادتين، وبذلك بعث النبي ﷺ، وأمر بالقتال عليه، وقد سبق ذلك مبسوطًا في \" كتاب الإيمان\".\nثم بعد ذلك: الإتيان ببقية مباني الإسلام الخمس التي بني عليها، وهي: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.\nوقد كان النبي ﷺ يأمر من يبعثه يدعو إلى الإسلام أن يدعو أولًا إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الصيام، ثم إلى الزكاة، كما أمر بذلك معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، وكان يعلم من يسأله عن الإسلام مبانيه","vol":"2","page":8},{"text":"الخمس، كما في حديث سؤال جبريل ﵇ له عن الإسلام، وكما في حديث طلحة، أنَّ النبي ﷺ علم الأعرأبي الذي سأله عن الإسلام المباني.\nفإذا تقرر هذا، فقول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: \"إيمان بالله ورسوله\" فهذا وجه ظاهر، لا إشكال فيه؛ فإنَّ الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقًا، وسمى الشهادتين مع التصديق بهما عملًا، لما في ذلك من عمل القلب واللسان.\nوقد قرر البخاري ذلك في \" كتاب الإيمان\" وسبق الكلام عليه في موضعه.\nوقوله في حديث أبي هريرة: \"ثم الجهاد في سبيل الله\"، وفي حديث أبي ذر: \"والجهاد\" - بالواو - يشهد له أنَّ الله قرن بين الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله في مواضع، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [الصف: ١٠، ١١] الآية.\nفالإيمان بالله ورسوله: التصديق بهما في القلب مع الإقرار بذلك باللسان. والجهاد هو دعاء الناس إلى ذلك بالسيف والسنان، بعد دعائهم بالحجة والبيان، ولهذا يشرع الدعاء إلى الإسلام قبل القتال.\nوقد قيل: إنَّ الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين على المسلمين كلهم، لا يسع أحدًا التخلف عنه، كما قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١]،","vol":"2","page":9},{"text":"ثم بعد ذلك رخص لأهل الأعذار، ونزل قوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، روي ذلك عن ابن عباس وغيره، وحينئذ فيحتمل جعل النبي ﷺ أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد معنيين:\nأحدهما: أن يقال: إنَّما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، فكان حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان، وقرينًا له، فلما نزلت الرخصة وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان.\nوقد اختلف ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في عد الجهاد من فرائض الإسلام، فعده عبد الله بن عمرو منها بعد الحج، وأنكر ذلك ابن عمر عليه، وقال: فرائضه تنتهي إلى الحج.\nوقد روى اختلافهما في ذلك أبو عبيد في \" كتاب الناسخ والمنسوخ\" وغيره.\nوعدَّ حذيفة بن اليمان الجهاد من سهام الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضافهما إلى مباني الإسلام الخمس، وجعلها ثمانية سهام، وكأنَّه جعل الشهادتين سهمين.\nوالثاني - وهو أشبه -: أنَّ النبي ﷺ كان إذا سئل عن أفضل الأعمال، فتارةً يذكر الإيمان بالله ورسوله لدخوله في مسمى الأعمال، كما سبق تقريره، وتارة يذكر أعمال الجوارح؛ لأنَّ المتبادي إلى الفهم عند ذكر الأعمال مع الإطلاق أعمال الجوارح، دون عمل القلب واللسان، فكان إذا تبين له أنَّ ذلك هو مراد السائل ذكر الصلاة له، كما ذكرها في حديث ابن مسعود هذا؛ فإنَّ الصلاة أفضل أعمال الجوارح، وحيث أجاب بذكر الإيمان أو بذكر الصلاة، فإنَّما","vol":"2","page":10},{"text":"مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام، ومراده المباني بجملتها؛ فإنَّ المباني الخمس كالشيء الواحد، وكل من دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين أو بالصلاة - على رأي من يرى فعلها إسلامًا -، فإنَّه يؤمر ببقية المباني، ويلزم بذلك، ويقاتل على تركه.\nوفي حديث خرجه الإمام أحمد. أنَّ النبي ﷺ قال: \"أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئًا حتى يأتي بهنَّ جميعًا: الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت\".\nوفي حديث آخر: \"الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء\" - فذكر مباني الإسلام الخمس، وأنَّ من أتى ببعضها دون بعض لم يقبل منه.\nونفي القبول لها بمعنى نفي الرضا بذلك واستكمال الثواب عليه، وحينئذٍ فذكر بعض المباني مشعر بالباقي منها، فكان النبي ﷺ تارة يكتفي في جواب من ساله عن أفضل الأعمال بالشهادتين، وتارة بالصلاة، ومراده في كلا الجوابين سائر المباني، لكنه خص بالذكر أشرفها، فكأنَّه قال: الشهادتان وتوابعهما، والصلاة وتوابعها ولوازمها، وهو بقية المباني الخمس.\nويشهد لهذا: قول النبي ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم\".\nفتوهم طائفة من الصحابة أنَّ مراده أن مجرد هذه الكلمة يعصم الدم حتى توقفوا في قتال من منع الزكاة، حتى بين لهم أبو بكر - ورجع الصحابة إلى قوله: أنَّ المراد: الكلمتان بحقوقهما ولوازمهما، وهو الإتيان ببقية مباني الإسلام.","vol":"2","page":11},{"text":"وقد تبين صحة قولهم بروايات أخر تصرح بإضافة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى الشهادتين في شرط عصمة الدم.\nوكذلك قوله ﷺ: \"من قال: لا إله إلا الله لم تمسه النار - أو دخل الجنة\".\nإنَّما أراد الشهادتين بلوازمهما وتوابعهما، وهو الإتيان ببقية أركان الإسلام ومبانيه.\nوفي حديث ابن مسعود قدم بر الوالدين على الجهاد إشارة إلى أنَّ حقوق العباد اللازمة التي هي من فروض الأعيان تقدم على التطوع بالجهاد.\nوحديث أبي هريرة وأبي ذر فيهما اقتران الجهاد بالإيمان، لكنه في حديث أبي هريرة جعله بعد الإيمان، وجعل بعده الحج المبرور، فيحتمل أن يقال: كان ذلك في زمان كان الجهاد فيه فرض عين، فكان مقدمًا على الحج، ويحتمل أن يقال: قد فهم دخول الحج من ذكر الإيمان بالله ورسوله؛ لأنَّ ذلك يتبعه بقية مباني الإسلام، ومنها الحج، لا سيما وقد تقرر في أول الكتاب أن الإيمان قول وعمل ويكون المراد به جهاد المتطوع.\nوهذا أشبه بقواعد الشريعة؛ فإنَّ من معه مال، وعليه زكاة أو حج، وأراد التطوع بالجهاد، فإنَّه لا خلاف أنَّه يقدم الزكاة والحج على التطوع بالجهاد، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات، وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات.\nوروي - مرفوعا - من وجوه في أسانيدها مقال.","vol":"2","page":12},{"text":"فتبين بهذا التقرير أنَّ الأحاديث كلها دالة على أنَّ أفضل الأعمال الشهادتان مع توابعهما، وهي بقية مباني الإسلام، أو الصلاة مع توابعها - أيضًا - من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله ﷿، ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي من فروض الأعيان، كبر الوالدين، ثم بعد ذلك أعمال التطوع المقربة إلى الله، وأفضلها الجهاد.\nوفي حديث أبي هريرة تأخير الحج عن الجهاد، ولعله إنَّما ذكره بعد الجهاد حيث كان الحج تطوعًا، فإنَّ الصحيح أنَّ فرضه تأخر إلى عام الوفود.\nوقد يقال: حديث أبي هريرة دل على أنَّ جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين، كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلَّا فالجهاد أفضل منه.\nفهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه، كما في حديث معاذ: فرأسه الشهادتان، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد.\nوالجهاد أفضل ما تطوع به من الأعمال، على ما دلت عليه النصوص الصحيحة الكثيرة، وهو مذهب الإمام أحمد.\nوفي \" الصحيحين\" عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، قال: \"أفضل الناس مؤمن آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره\".","vol":"2","page":13},{"text":"فهذا نص في أنَّ المجاهد أفضل من المتخلي لنوافل العبادات من الصلاة والذكر وغير ذلك.\nفأمَّا النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد وغيره من الأعمال، وأنَّ الذاكرين لله أفضل الناس عند الله مطلقًا فالمراد بذلك أهل الذكر الكثير المستدام في أغلب الأوقات.\nوليس الذكر مما يقطع عن غيره من الأعمال كبقية الأعمال، بل يمكن اجتماع الذكر مع سائر الأعمال، فمن عمل عملًا صالحًا، وكان أكثر لله ذكرًا فيه من غيره فهو أفضل ممن عمل مثل ذلك العمل من غير أن يذكر الله معه.\nوقد ورد في نصوص متعددة أنَّ أفضل المصلين والمتصدقين والمجاهدين والحاج وغيرهم من أهل العبادات أكثرهم لله ذكرًا.\nوقد خرجه الإمام أحمد متصلًا، وخرجه ابن المبارك وغيره مرسلًا.\nفهؤلاء أفضل الناس عند الله، ثم يليهم الذين يذكرون الله كثيرًا وليس لهم نوافل من غير الذكر كالجهاد وغيره، بل يقتصرون مع الذكر على فرائض الأعيان، فهؤلاء هم الذاكرون لله كثيرًا، المفضلون على المجاهدين، ويليهم قوم يقومون بالفرائض وبالنوافل كالجهاد وغيره من غير ذكر كثير لهم.\nوإنَّما قال النبي ﷺ لمن سأله عما يعدل الجهاد: \"هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وتقوم ولا تفتر\". قال: لا. قال: \"فذلك الذي يعدل الجهاد\"؛ لأنَّه سأله عن عمل ينشؤه عند خروج المجاهد يعادل فضل جهاده.","vol":"2","page":14},{"text":"وأمَّا الذاكرون لله كثيرًا، فإنما فضلوا على المجاهدين بغير ذكر؛ لأنَّ لهم عملًا مستمرًا دائمًا قبل جهاد المجاهدين، ومعه وبعده، فبذلك فضلوا على المجاهدين بغير ذكر كثير.\nوبهذا تجتمع النصوص الواردة في ذلك.\nوأماحديث: \"خير الإسلام إطعام الطعام وافشاء السلام\" فقد سبق الكلام عليه في أول الكتاب، وأنَّه ليس المراد به تفضيل هاتين الخصلتين على سائر خصال الإسلام من الشهادتين والصلاة وغيرهما، بل المراد أنَّ أفضل أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج من قام بعد ذلك بإطعام الطعام وافشاء السلام.\nفإن قيل: فيكون التطوع بذلك أفضل من التطوع بالجهاد والحج.\nقيل: فيه تفصيل: فإن كان إطعام الطعام فرض عين كنفقة من تلزم نفقته من الأقارب فلا ريب أنَّه أفضل من التطوع بالنفقة في الجهاد والحج، فإن كان تطوعًا، فإن كان صلة رحم فهو أفضل من الجهاد والحج، نص عليه أحمد وكذا إن كان في عام مجاعة ونحوها، فهو أفضل من الحج عند الإمام أحمد، وقد يقال في الجهاد كذلك إذا لم يتعين.\nوهذا الكلام كله في تفضيل بعض الأعمال على بعض لذاتها، فأمَّا تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانها أو مكانها فإنَّه قد يقترن بالعمل المفضول من زمان أو مكان ما يصير به فاضلًا، فهذا فيه كلام آخر نذكره في موضع آخر - إن شاء الله ﷾» اهـ.","vol":"2","page":15},{"text":"٣ - قدم في الحديث بر الوالدين على الجهاد إشارة إلى أنَّ حقوق العباد اللازمة التي هي من فروض الأعيان تقدم على التطوع بالجهاد.\n٤ - الحديث يدل على استحباب الصلاة في أول وقتها وهو مأخوذ من لفظة \"على\" لأنَّها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله. وجاء في لفظ عند البخاري (٧٠٩٦)، ومسلم (٢٤٨): «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا».\nقال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (٨/ ٢٤): «قال القرطبي وغيره: أنَّ اللام في لوقتها للاستقبال مثل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي مستقبلات عدتهن. وقيل: للابتداء كقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وقيل: بمعنى في أي: في وقتها، وقيل: إنَّها لإرادة الاستعلاء على الوقت» اهـ.\nقلت: لو جعلنا اللام للاستقبال أو الابتداء أو الاستعلاء فهو يدل على استحباب فعل الصلاة في أول وقتها، وأمَّا إذا جعلناها للظرفية فقد قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٧ - ١٨):\n«وفي قول النبي ﷺ: \"الصلاة على وقتها- أو على مواقيتها\": دليل - أيضًا- على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأنَّ \"على\" للظرفية، كقولهم: \"كان كذا على عهد فلان\"، والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها، بل تقع في جزء منها، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفًا لها حكمًا.\nولهذا سمى المصلي مصليًا في حال صلاته وبعدها أمَّا حقيقة أو مجازًا على اختلاف في ذلك، وأمَّا قبل الفعل في الوقت فليس بمصل حقيقة ولا حكمًا، وإنَّما","vol":"2","page":16},{"text":"هو مصل بمعنى استباحة الصلاة فقط، فإذا صلى في أول الوقت فإنَّه لم يسم مصليًا إلاَّ في آخر الوقت» اهـ.\nوقال ﵀ (٤/ ١٧): «وقد روي في هذا الحديث زيادة، وهي: \"الصلاة في أول وقتها\"، وقد خرجها ابن خزيمة وابن حبان في \"صحيحهما\" والحاكم والدارقطني من طرق متعددة.\nورويت من حديث عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، ومن حديث علي بن حفص المدائني، عن شعبة، ورويت عن شعبة من وجه آخر، وفيه نظر، ورويت من وجوه أخر.\nواستدل بذلك على أنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل، كما استدل لحديث أم فروة، عن النبي ﷺ، أنَّه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: \"الصلاة لأول وقتها\".\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.\nوفي إسناده اضطراب-: قاله الترمذي والعقيلي.\nوقد روي نحوه من حديث ابن عمر، إلَّا أن إسناده وهم، وإنَّما هو حديث أم فروة-: قاله الدارقطني في \" العلل\". وروي نحوه من حديث الشفاء بنت عبد الله» اهـ.\nفائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠):","vol":"2","page":17},{"text":"«ومعلوم أنَّ الصلاة أفضل العبادات كما في الصحيحين عن ابن مسعود أنَّه قال: قلت للنبي ﷺ: \"أي العمل أحب إلى الله؟ قال: \"الصلاة على وقتها\". قلت: ثم أي؟ قال: \"بر الوالدين\". قلت: ثم أي؟ قال: \"الجهاد\". قال حدثني بهن رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني\".\nوثبت أيضًا في الصحيحين عنه أنَّه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور.\nولا منافاة بينهما؛ فإنَّ الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله كما دخلت في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾، قال البراء بن عازب وغيره من السلف: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر كما لا يؤمن أحد عنه ولا تسقط بحال كما لا يسقط الإيمان؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرًا وهو متمكن من فعل بعض أفعالها» اهـ.\n٥ - وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله ﷿.\n٦ - وفيه بيان أنَّ الأعمال تتفاضل عند الله ﷿.\n٧ - وفيه بيان أنَّ الوقت أعظم شروط الصلاة ولهذا نصَّ عليه النبي ﷺ دون غيره من الشروط.\n٨ - وفيه ما كان عليه الصحابة من الهمم العالية حيث كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليبادروا إلى فعله.\n٩ - وفيه بيان لعظم بر الوالدين.","vol":"2","page":18},{"text":"وقد قرن النبي ﷺ بين حق الله وحق الوالدين في هذا الحديث وشبيه بذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣].\nوقول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦].\nوقول الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١].\nوقول الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].\nوقد حث الله تعالى في آيات كثيرة على الإحسان للوالدين.\nفقال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٥].\nوقال الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ١٤، ١٥].\nوقال الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨].","vol":"2","page":19},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (١٦) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ [الأحقاف: ١٥ - ١٨].\nوقد ذكر الله تعالى عن أنبيائه ورسله ما كانوا عليه من برهم لآبائهم وأمهاتهم\nفقال الله تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٣) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ١٢ - ١٥].\nوقال الله تعالى عن خليله إبراهيم ﵊: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١].\nوقال الله تعالى عن نبيه نوح ﵊: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: ٢٨].","vol":"2","page":20},{"text":"وقال الله تعالى عن نبيه عيسى ﵊: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٣].\nوروى البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) عن أبي هريرة، ﵁، قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: \"أُمُّكَ\". قَالَ: ثُمَّ مَنْ. قَالَ: \"أُمُّكَ\". قَالَ: ثُمَّ مَنْ. قَالَ: \"أُمُّكَ\". قَالَ: ثُمَّ مَنْ. قَالَ: \"ثُمَّ أَبُوكَ\"».\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٠١١٩)، ومن طريقه أحمد (٢٥٢٢٣، ٢٥٣٧٦)، والنسائي في [الكبرى] (٨٢٣٣) عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: «نِمْتُ، فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ». وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ.\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوروى البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٦٤٥١) عن عبد الله بن عمرو قال:\n«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: \"أَحَيٌّ وَالِدَاكَ\". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ\"».\nورواه أحمد (٦٤٩٠، ٦٨٣٣، ٦٨٦٩، ٦٩٠٩)، وأبو داود (٢٥٢٨)، والنسائي (٤١٦٣)، وابن ماجه (٢٧٨٢) من طرق عطاء بن السائب عن أبيه عن","vol":"2","page":21},{"text":"عبد الله بن عمرو قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ. فَقَالَ: \"ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا\"».\nقلت: هذا حديث حسن، وعطاء وإن كان اختلط؛ لكن جاء الحديث من طريق الثوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وقد رووا عنه قبل الاختلاط.\nوقد جاء في بعض الروايات ذكر الجهاد، وجاء عند مسلم (٢٥٤٩): عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ قَالَ: \"فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ\". قَالَ: نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ: \"فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ\". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا\"».\nوروى أحمد (١٧٢٢٦)، وابن ماجه (٣٦٦١) عن المقدام بن معد يكرب الكندي عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nومما يدل على عظم حق الوالدة ما رواه البخاري في [الأدب المفرد] (٤) عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ ﷿، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا","vol":"2","page":22},{"text":"اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ ﷿ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوروى البخاري في [الأدب المفرد] (١١) عن سعيد بن أبى بردة قال سمعت أبي يحدث: «أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:\nإِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ … إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ\nثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوأمَّا ضابط بر الوالدين:\nفقال العلامة ابن الجوزي ﵀ في [بر الوالدين] (ص: ٢)\n«برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، والاجتناب لما نهيا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما» اهـ.\nقلت: ومن الأدب مع الوالدين ما رواه البخاري في [الأدب المفرد] (٤٤)","vol":"2","page":23},{"text":"حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلا تَجْلِسْ قَبْلَهُ».\nقلت: إسناده حسن إن كان عروة رواه عن أبيه، وهذا هو الغالب في روايته.\nوأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني.\n* * *","vol":"2","page":24},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ».\n<hr><s0>\n\nقولها: «مُتَلَفِّعَاتٍ» أي: ملتحفات.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٢٨):\n«و\"التلفع\": تغطية الرأس» اهـ.\nوقولها: «بِمُرُوطِهِنَّ» المروط: أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.\nوقولها: «مِنْ الْغَلَسِ» الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّه حجة لمن يرى التغليس بصلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة ورأى أنَّ الإسفار في بها أفضل واحتج بحديث: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ». رواه أحمد (١٥٨٥٧، ١٧٢٩٦، ١٧٣١٨)، وأبو داود (٤٢٤)، والنسائي (٥٤٧)، والترمذي (١٥٤)، وابن ماجه (٦٧٢) من طريق ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.\nقلت: هذا حديث حسن من أجل ابن عجلان.","vol":"2","page":25},{"text":"ورواه النسائي (٥٤٨) أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار\nأنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالأَجْرِ».\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nقلت: الحديث رواه جماعة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.\n١ - منهم محمد ابن عجلان وقد سبق حديثه.\n٢ - ومحمد بن إسحاق وحديثه في الترمذي (١٥٤)، والدارمي (١٢١٧)، والطيالسي (٩٥٩)، وعبد بن حميد (٤٢٢)، وابن حبان (١٤٩٠)، و[السنن الكبرى] (١/ ٤٥٧) للبيهقي، وعند أبي نعيم في [معرفة الصحابة] (٢٣٥٩)، والطبراني في [الأوسط] (٩٢٨٩)، و[الكبير] (٤٢٨٦، ٤٢٨٧، ٤٢٩٠)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٩٧٨).\n٣ - وعبد الحميد بن جعفر عند أبي نعيم في [معرفة الصحابة] (٢٣٦٠)، والطبراني في [الكبير] (٤٢٩١).\n٤ - ومحمد بن عمرو بن جارية عند أبي نعيم في [معرفة الصحابة] (٢٣٦٠).\n٥ - ومحمد بن جارية عند الطبراني في [الكبير] (٤٢٨٥).\n٦ - ويزيد بن عياض عند أحمد (٢٩٥٧).\nفهذا هو الصحيح في حديث عاصم. والله أعلم.","vol":"2","page":26},{"text":"وقد تأول العلماء هذا الحديث فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره: المراد بالإسفار: أن يتبين الفجر ويتضح، فيكون نهيًا عن الصلاة قبل الوقت، وقبل تيقن دخول الوقت.\nوذكر الشافعي: أنَّه يحتمل أنَّ بعض الصحابة كان يصلي قبل الفجر الثاني، فأمر بالتأخير إلى تبين الفجر وتيقنه.\nورد ذلك بعضهم بأنَّ قوله: «فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ» يدل على أنَّ في ترك هذا الإسفار أجرًا، ولا أجر في الصلاة قبل وقتها.\nوأجيب بأنَّه لا يلزم من ذلك حصول الأجر في الصلاة قبل الفجر بل هذا كقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مع أنَّه لا خير في الإفساد.\nوقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ولا خير لمن اشترى بعهد الله ثمنًا قليلًا.\nوقال الله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ولا خير في ترك عبادة الله وتقواه.\nوقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ولا خير في ترك صلاة الجمعة.","vol":"2","page":27},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾، ولا زكاة في إرسال البصر إلى محارم الله تعالى.\nوقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، ولا خير في معصية الله ومعصية رسوله، وأولي الأمر.\nوقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ولا خير في التطفيف في الكيل والميزان.\nوحمله الطحاوي على أنَّ المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرًا.\nوحمل بعضهم الإسفار في وقت الصيف لأنَّ الليل قصير والناس ينامون ويتأخرون في استيقاظهم من نومهم فرغب حينئذ في الإسفار مراعاة لأحوال الناس.\nوحمل بعضهم الإسفار على ما إذا تأخر المأمومون، والمعنى إذا تأخر الناس فاسفروا فإنَّه أعظم للأجر لأنَّه سبب لكثرة المصلين.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٩٧ - ٩٨): «أمَّا قوله ﷺ: \"أسفروا بالفجر فإنَّه أعظم للأجر\" فإنَّه حديث صحيح. لكن قد استفاض عن النبي ﷺ أنَّه كان يغلس","vol":"2","page":28},{"text":"بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين:\nأحدهما: أنَّه أراد الإسفار بالخروج منها: أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فإنَّ النبي ﷺ كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو نصف حزب.\nوالوجه الثاني: أنَّه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن؛ فإنَّ النَّبي ﷺ كان يصلي بعد التبين إلَّا يوم مزدلفة فإنَّه قدمها ذلك اليوم على عادته والله أعلم» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٤٠٢):\n«المثال الثالث والستون: رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأنَّ النبي ﷺ كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة ثم ينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس وإنَّ صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله وإنَّه إنَّما أسفر بها مرة واحدة وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج \"أسفروا بالفجر فإنَّه أعظم للأجر\" وهذا بعد ثبوته إنَّما المراد به الإسفار بها دوامًا لا ابتداء فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا كما كان يفعله ﷺ فقوله موافق لفعله لا مناقض له وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه» اهـ.\nقلت: وقد حمل بعضهم الغلس في الحديث على الغلس داخل المسجد لكن يأباه قولها ﵂:","vol":"2","page":29},{"text":"«ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ».\n٢ - وفيه جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى لأنَّ الليل مظنة الريبة أكثر من النهار ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة قاله الحافظ ابن حجر ﵀.\n٣ - ويدل الحديث على سرعة خروجهن من المسجد عقيب انقضاء الصلاة.\n٤ - قال الباجي: هذا يدل على أنَّهنَّ كنَّ سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. هكذا نقله الحافظ ابن حجر ﵀ عن الباجي، ونص كلامه ﵀ في [المنتقى] (١/ ٤):\n«وقوله: \"ما يعرفن من الغلس\". يحتمل أمرين: أحدهما: لا يعرف أرجال هنَّ أم نساء من شدة الغلس إنَّما يظهر إلى الرائي أشخاصهن خاصة قال ذلك الراوي، ويحتمل أيضًا أن يريد لا يعرفن من هنَّ من النساء من شدة الغلس وإن عرف أنَّهن نساء إلَّا أن هذا الوجه يقتضي أنَّهن سافرات عن وجوههن ولو كنَّ غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس إلَّا أنَّه يجوز أن يبيح لهنَّ كشف وجوههن أحد أمرين: إمَّا أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده لكنهنَّ أمن أن تدرك صورهن من شدة الغلس فأبيح لهنَّ كشف وجوههنَّ» اهـ.\nقلت: يمكن حمل الحديث على أنَّهنَّ كنَّ يكشفنَّ وجوههن مع بعضهن حيث لا يوجد رجال، ومع هذا فلم تكن المرأة تعرف أختها من الغلس.\nوقد جاءت رواية عند أبي يعلى (٤٤٩٣)، والبزار (٢٩٥) بإسناد صحيح من طريق حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ","vol":"2","page":30},{"text":"الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ مَا نَرَى لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ فِي مُرُوطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ».\nقلت: وتحمل هذه الرواية على أحد أمرين:\nالأول: أنَّ هذا كان قبل الأمر بالحجاب.\nالآخر: أنَّ هذا في كشف النساء وجوهن لبعضهن البعض كما سبق، وليس في ذلك ما يدل أنَّ ذلك كان مع مشاهدة الرجال لهنَّ. والله أعلم.\nقلت: ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة الذي سيأتي من أنَّه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه لأنَّه إخبار عن رؤية جليسه وهذا إخبار عن رؤية النساء بعضهن لبعض من بُعْد. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":31},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «كَانَ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «كَانَ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ». الهاجرة: هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال وسميت هاجرة من الهجر وهو الترك لأنَّ الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون، وذلك نصف النهار. وأمَّا الظهر فمشتق من الظهور لأنَّ الصلاة ظاهرة في وسط النهار.\nوقوله: «وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ» وَسُمِّيَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُعْصَرُ، أَيْ تُؤَخَّرُ عَنِ الظُّهْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ: عَصَرَنِي فُلَانٌ حَقِّي، إِذَا أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِ أَدَائِهِ إِلَيْهِ. ومن أجل هذا المعنى اللغوي ذهب أبو حنيفة وغيره إلى تأخير وقت العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وسيأتي الكلام على ذلك في شرح حديث أبي برزة.\nوقال بعضهم: العَصْرُ: الحَبْسُ، يُقَال: ما عَصَركَ أَي مَا حَبَسَكَ ومَنَعَكَ. وَبِه سُمِّيَتْ صَلاةُ العَصْرِ لأَنّها تُعْصَر أَي تُحْبَسُ عَنْ الأُولَى وَهِيَ صَلَاةُ الظُهْرِ.\nومعنى نقية أي لم يدخلها صفرة.\nوقوله: «وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ» وَسُمِّيَتْ الْمَغْرِبُ مَغْرِبًا لِإِيقَاعِهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ.","vol":"2","page":32},{"text":"ووجوبها: سقوطها أي الشمس، كقوله تعالى: ﴿فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾، والمعنى: إذا سقط قرص الشمس وذهب في الأرض وغاب عن أعين الناس.\nوقوله: «وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا».\nقال العلامة الطحاوي ﵀ في [شرح مشكل الآثار] (٣/ ٣٤)\n«وَسُمِّيَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا تُصَلَّى بِعَقِبِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الصَّلَاةُ الَّتِي تَتْلُوهَا سُمِّيَتْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ؛ لِأَنَّهَا تُصَلَّى بَعْدَ أَنْ تَعْشَى الْأَبْصَارُ بِالظَّلَامِ الطَّارِئِ عَلَيْهَا» اهـ.\nقلت: ومعنى تعشى الأبصار أي تضعفها.\nوقوله: «وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ».\nقال العلامة الطحاوي ﵀ في [شرح مشكل الآثار] (٣/ ٣١):\n«الصُّبْحَ سُمِّيَتْ بِالصُّبْحِ لِأَنَّهَا تُصَلَّى عِنْدَ الْإِصْبَاحِ، وَسُمِّيَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ صَلَاةَ الْفَجْرِ لِأَنَّهَا تُصَلَّى بِقُرْبِ الْفَجْرِ» اهـ.\nقلت: والإصباح أول النهار، والفجر سمي فجرًا لانفجار الصبح، أو لأنَّه يفجر الظلام وَانفجار الظلام هُوَ انْصِداعُ الظُّلمة عَنْ نور الصُّبْح.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - بيان وقت الظهر وأنَّه في الهاجرة وهو منتصف النهار. وهو الزوال. قال العلماء: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار وعلامته زيادة الظل بعد تناهي نقصانه، وذلك أنَّ ظل الشخص يكون في أول النهار طويلًا ممتدًا","vol":"2","page":33},{"text":"فكلما ارتفعت الشمس نقص فإذا انتصف النهار وقف الظل فإذا زالت الشمس عاد الظل إلي الزيادة، فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصًا أو غيرها في الشمس على أرض مستوية وعَلِّم على طرف ظلها ثم راقبه فإن نقص الظل علمت أنَّ الشمس لم تزل ولا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينئذ.\nوقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٢/ ١٠٢):\n«أمَّا علامة الزَّوال بالسَّاعة فاقسمْ ما بين طُلوع الشَّمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزَّوال، فإذا قدَّرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة، وتغيب في الساعة السادسة، فالزوال في الثانية عشرة» اهـ.\nقلت: فيما قاله نظر، وذلك أنَّ طلوع الشمس عندنا في هذه الأيام الساعة السادسة وعشرون دقيقة والمغرب الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة فما بين طلوع الشمس وغروبها إحدى عشرة ساعة وخمس وعشرون دقيقة، ونصف ذلك خمس ساعات واثنتان وأربعون دقيقة ونصف دقيقة.\nوبناء على هذا فإنَّ وقت الظهر يكون الساعة الثانية عشرة ظهرًا مع زيادة دقيقتين ونصف دقيقة، وهذا خطأ فإنَّ الزوال هذه الأيام الثانية عشر وعشر دقائق، والصواب أنَّ هذه القسمة يعرف بها وقت استواء الشمس في كبد السماء وهو وقت الكراهة ولا يعرف بها دخول وقت الظهر، وذلك أنَّ وقت الظهر لا يكون عند استواء الشمس في كبد السماء وإنَّما يكون عند زوالها عن كبد السماء.\nولم يذكر في الحديث آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر هو مصير ظل الشيء مثله من غير ظل الزوال.","vol":"2","page":34},{"text":"وروى أحمد (١٤٨٣٢)، النسائي (٥٠٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ:\n«سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: \"صَلِّ مَعِي\". فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ. - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ - ثُمَّ قَالَ: فِي الْعِشَاءِ: أُرَى إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».\nقال الإمام البخاري ﵀: «أصح حديث في المواقيت حديث جابر».\nقال العلامة ابن قتيبة ﵀ في [أدب الكاتب] (١/ ٢٣ - ٢٤): «ومن ذلك \"الظل والفيء\" يذهب الناس إلى أنَّهما شيء واحد وليس كذلك لأنَّ الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر ومنه قول الناس: \"أنا في ظلك\" أي: في ذراك وسترك ومنه \"ظل الجنة وظل شجرها\" إنَّما هو سترها ونواحيها وظل الليل: سواده لأنَّه يستر كل شيء قال ذو الرمة:\n\"قد أعسف النازح المجهول معسفه … في ظل أخضر يدعو هامة البوم\"\nأي: في ستر ليل أسود فكأنَّ معنى ظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها.\nوالفيء لا يكون إلَّا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء وإنَّما سمى بالعشي فيئًا لأنَّه ظل فاء عن جانب إلى جانب أي: رجع عن جانب المغرب إلى","vol":"2","page":35},{"text":"جانب المشرق والفيء هو الرجوع ومنه قول الله عز وجل: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: ترجع إلى أمر الله» اهـ.\nوهل يحتج بذلك على عدم اعتبار ظل الزوال في ذلك نظر، وبيان ذلك أنَّ ظل الزوال داخل في مسمى الفيء لكونه رجع من جانب إلى جانب.\nلكن روى النسائي (٥٢٤) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْنَا لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَاكَ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَظِلِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طُولَ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ - شَكَّ زَيْدٌ - ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ».\nفقوله: «ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَظِلِّ الرَّجُلِ».\nيدل دلالة ظاهرة على أنَّ حساب المثل لا يدخل فيه فيء الزوال لكن الحديث لا يثبت فإنَّ فيه الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلَّامٍ مجهول.\nوالحجة الصحيحة في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (٣/ ١٥٢): «وإنَّما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين","vol":"2","page":36},{"text":"الزوال لأنَّ الظل حين الزوال قد يكون مثل الشاخص أو أطول لا سيما في البلاد الشمالية في زمن الشتاء فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشاخص مطلقًا لتداخل الوقتان أو استحال ذلك وإنَّما أطلق في الأحاديث لأنَّه قصد أن يبين أنَّ وقت الظهر بزيادة الظل عن مثل شخصه، ولأنَّ الظل وقت الزوال يكون مستقيمًا فإذا انحرف بقدر الشاخص فهو آخر وقت الظهر، ولأنَّه في الصيف في أرض الحجاز يكون الظل وقت الزوال شيئًا يسيرًا لا عبرة به فبمجرد كون الظل مثل الشاخص يكفي في التقريب ولهذا قال في الحديث: \"لما كان الفيء مثل الشراك\"» اهـ.\nقلت: وقد أجمع العلماء على إخراج فيء الزوال عند حساب مثل الشاخص.\nقال العلامة ابن حزم ﵀ في [مراتب الإجماع] (ص: ٢٦):\n«وَاتَّفَقُوا أَنْ مَا بَين زَوَال الشَّمْس إلى كَون ظلّ كل شَيْء مثله بعد طرح ظلّ الزَّوَال وَقت الظّهْر» اهـ.\n٢ - وفي الحديث بيان وقت الاختيار للصلاة العصر وهو ما دامت الشمس بيضاء نقية.\nفائدة: قال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٨٩٢ - ٨٩٣):\n«روى وهب بن الأجدع عن علي أنَّ النبي ﷺ قال: \"لا صلاة بعد العصر إلَّا أن تكون الشمس بيضاء نقية\". قيل: يحتمل أنَّه يعنى وقت العصر لأنَّه روي أنَّه نهى عن الصلاة بعد العصر أي فعل الصلاة» اهـ.\nقلت: هذا الحديث رواه أحمد (٥٧٦)، والنسائي (٥٦٩) من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ","vol":"2","page":37},{"text":"ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً».\nورواه أبو داود (١٠٨٢) من طريق منصور بلفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف وهب بن الأجدع لم يوثقه معتبر. لكنه متابع تابعه عاصم بن ضمرة عند الإمام أحمد (١٠٢٣) قال حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».\nقَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا اهـ.\nلكن قال الحافظ البيهقي ﵀ في [السنن الكبرى] (٢/ ٤٥٩): «وهذا وإن كان أبو داود السجستاني أخرجه في كتاب \"السنن\" فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم. ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما، وهذا حديث واحد وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظًا، وقد روى عن علي ﵁ ما يخالف هذا، وروى ما يوافقه، أمَّا الذي يخالفه في الظاهر ففيما أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال اخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: \"كان رسول الله ﷺ يصلى ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلَّا الفجر والعصر\"، وأمَّا الذي يوافقه ففيما أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن","vol":"2","page":38},{"text":"عاصم بن ضمرة قال: كنا مع علي ﵁ في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا انظر فصلى ركعتين، وقد حكى الشافعي ﵀ هذه الأحاديث الثلاثة عن علي ﵁ ثم قال: \"هذا أحاديث يخالف بعضها بعضًا\" قال الشيخ فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي عدم صحة هذا الحديث وأنَّ الاضطراب فيه من جهة عاصم والله أعلم.\nوالحديث محمول - على تقدير صحته - على صلاة الفريضة بعد دخول وقت العصر فيجب المبادرة بها قبل احمرار الشمس جمعًا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. وهي واردة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس ﵃.\nوأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة في [المصنف] (٧٣٥٩)، والروياني في [مسنده] (٧١٤) من طريق ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال: «لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ».\nوفي [مسند أحمد] (٢٣٨٨٧)، و[مسند الحارث] (٢١٤)، وعند ابن المنذر في [الأوسط] (١٠٦٧) من طريق شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق عن بلال قال: «لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ، فِي سَاعَةٍ إِلَّا بَعْدَ الصُّبْحِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ».\nقلت: حديث سفيان الثوري أصح.","vol":"2","page":39},{"text":"وهذا محمول على أنَّه لم يبلغه النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. والله أعلم.\nقلت: وينتهي وقت الاختيار بالنسبة للعصر باصفرار الشمس وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها:\nما رواه مسلم (٦١٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٧٥):\n«وليس عن النبي ﷺ حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه» اهـ.\nوقال ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٥٢): «وهذا أتم أحاديث المواقيت بيانًا لأنَّه من قول رسول الله ﷺ وليس بحكاية فعل» اهـ.\nوقد جاء في بعض الأحاديث تقدير ذلك بالمثلين، -وهو مذهب الإمام مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أول وقت العصر عند أبي حنيفة-.\nفروى أحمد (٢٩٢٠)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٣٨) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّنِى جِبْرِيلُ ﵇ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ","vol":"2","page":40},{"text":"قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِى الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وحكيم بن حكيم.\nويشهد له حديث أبي هريرة\nقال الإمام النسائي ﵀ (٤٩٨) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «\"هَذَا جِبْرِيلُ ﵇ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ\"، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: \"الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاتِكَ أَمْسِ وَصَلَاتِكَ الْيَوْمَ\"».\nقلت: هذا حديث حسن من أجل محمد بن عمرو الليثي.\nوفي حديث جابر السابق: «وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ».","vol":"2","page":41},{"text":"قلت: الأخذ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر العصر أولى من الأخذ بحدث جبريل لعدة وجوه بينها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٦٣ - ١٦٥) فقال: «وهذه الأحاديث أولى من حديث جبريل ﵇ لوجوه:\nأحدها: أنَّ فيه زيادة منطوقة فتقدم على ما ليس فيه تلك الزيادة وإنَّما تنفيها بطريق المفهوم.\nالثاني: أنَّها متأخرة لأنَّها كانت بالمدينة فإنَّ السائل الذي سأله إنَّما كان بالمدينة وبلال يؤذن له بل رواتها أبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، وبريدة بن الحصيب، وكل هؤلاء لم يصحبوه إلَّا بالمدينة وأبو موسى، وأبو هريرة إنَّما صحباه بعد خيبر، وحديث جبريل كان قبل الهجرة بأكثر من سنة وإنَّما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ لأنَّه يكون هو الناسخ للأول إن كان بينهما تعارض.\nالثالث: أنَّ حديث عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة قول مبين وهو أتم تحديدًا وأصرح دلالة من حكاية الفعل.\nالرابع: أنَّها أكثر وأصح من حديث جبريل.\nالخامس: أنَّ فيها زيادات في وقت العصر والمغرب والفجر وفي بعضها العشاء وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما صاحبها من الدلائل فكذلك ها هنا.\nالسادس: أنَّ الله تعالى قال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ وكذلك قوله: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ لكن إذا تغير لون الشمس فقد أخذت الشمس في التحول والغروب فيبقى ما قبل ذلك على عموم الآية.","vol":"2","page":42},{"text":"السابع: أنَّ من الناس من يقول لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فإن لم يكن فعلها في ذلك الوقت هو الأفضل خروجًا من الخلاف فلا أقل من أن يكون جائزًا من غير كراهة.\nالثامن: أنَّ التحديد بالشمس نفسها أولى من مقدار الظل بدليل سائر الصلوات وإنَّما ترك في أول صلاة العصر إذ ليس في الشمس علامة ظاهرة بخلاف آخره» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٤٧٢): «ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبًا من الآخر» اهـ.\nقلت: يعني الاصفرار، والمثلين.\nوما بعد الاصفرار إلى غروب الشمس فهو وقت ضرورة تصح فيه الصلاة لغير المعذور مع الإثم، وتصح للمعذور من غير إثم.\nوالدليل على صحة الصلاة في ذلك الوقت ما رواه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».\nوالدليل على حرمة الصلاة في هذا الوقت ما رواه مسلم (٦٢٢) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».","vol":"2","page":43},{"text":"٣ - وفي الحديث بيان وقت المغرب وأنَّه بمغيب الشمس. ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار.\nوأمَّا إن بقي شيء من شعاعها على الجدران أو الجبال فلابد من ذهابه فإنَّه يدل على أنَّ قرصها لم يغب بعد. والله أعلم.\nولا يستحب تأخيرها إلى اشتباك النجوم، وأمَّا ما رواه مسلم (٨٣٠) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ». وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ.\nفقد اختلف العلماء في معناه.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٧٧): «فقد اختلف العلماء في تأويله:\nفمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، وهو قول من كره ذلك من العلماء، وقال: قوله: \"لا صلاة بعدها\" إنَّما هو نهي عن التنفل بعد العصر فيستمر النهي حتى تصلى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالبًا.\nومنهم من قال: إنَّما أراد أنَّ النهي يزول بغروب الشمس، وإنَّما علقه بطلوع الشاهد لأنَّه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه.\nومنهم من زعم أنَّ الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها.\nوزعم بعضهم: أنَّ المراد بالشاهد الليل، وفيه بعد» اهـ.","vol":"2","page":44},{"text":"قلت: وقد ورد الأمر بالمبادرة بالمغرب قبل طلوع النجم. فيما رواه الإمام أحمد (٢٣٥٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَادِرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ طُلُوعِ النَّجْمِ».\nقلت: فيه ابن لهيعة لكنه متابع.\nورواه أحمد (٢٢٤٧٧)، والطيالسي (٦٠٠) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا الْمَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ، وَبَادِرُوا طُلُوعَ النُّجُومِ».\nقلت: فيه رجل مبهم.\nورواه أحمد (١٧٣٦٧)، وأبو داود (٤١٨) من طريق ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ - وَيَزَنُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ - قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِصْرَ غَازِيًا - وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسٍ الْجُهَنِيُّ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - قَالَ: فَحَبَسَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ بِالْمَغْرِبِ، فَلَمَّا صَلَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عُقْبَةُ، أَهَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْعَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» قَالَ: فَقَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: شُغِلْتُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا بِي إِلاَّ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هَذَا.","vol":"2","page":45},{"text":"قال ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٧٧) تحت رقم (٥٠٦) «وسئل أبو زرعة عن حديث؛ رواه محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن أبي أيوب الأنصاري أنه أنكر على عقبة بن عامر تأخيره صلاة المغرب، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم\".\nورواه حيوة، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: \"بادروا بصلاة المغرب طلوع النجوم\"\nوقال أبو زرعة: حديث حيوة أصح» اهـ.\nوقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٦/ ١٢٤): «يرويه يزيد بن أبي حبيب، اختلف عنه، فرواه محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي أيوب، قال ذلك إبراهيم بن سعد، وابن علية، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعمر بن حبيب، عن محمد بن إسحاق، وكلهم أسنده إلَّا إبراهيم بن سعد، فإنَّه أوقفه على أبي أيوب، ورواه إبراهيم بن سعد أيضًا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران مولى نجيب، عن أبي أيوب موقوفًا.\nوكذلك قال عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، موقوفًا.\nورواه حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم، عن أبي أيوب، فنحا به نحو الرفع، وقال: كنا نصليها حين تجب الشمس، نبادر بها طلوع النجوم.\nوخالفهم ابن لهيعة، فرواه عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم، عن أبي أيوب مرفوعًا.","vol":"2","page":46},{"text":"وروى هذا الحديث ابن أبي ذئب، عن يزيد بن أبي حبيب، واختلف عنه؛\nفقال شبابة: عن ابن أبي ذئب، عن يزيد، عمن أخبره، عن أبي أيوب: كان رسول الله ﷺ يصلي المغرب لفطر الصائم مبادرة طلوع النجوم.\nوخالفه أبو عامر العقدي، فرواه عن ابن أبي ذئب، عن يزيد، عن رجل سمع أبا أيوب، يقول: قال رسول الله ﷺ: صلوا المغرب لفطر الصائم مبادرة طلوع النجوم. وتابعه محمد بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، قاله أبو الربيع الحارثي عبيد الله بن محمد.\nوكذلك قال معاوية بن هشام، عن ابن أبي ذئب، إلا أنه قال: عن أبي حبيبة، أنه قال: بلغه عن أبي أيوب».\nقلت: الذي يظهر لي صحة رفع الحديث والله أعلم.\nوروى الإمام أحمد (١٥٧١٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، (قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ)، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوْا الْمَغْرِبَ، قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ».\nقلت: عبد الله بن أسود القرشي لم يوثقه معتبر.\nوروى ابن ماجه (٦٨٩)، وابن خزيمة (٣٤٠)، والطبراني في [الأوسط] (١٧٧٠)، و[الصغير] (٥٦)، والبيهقي في [السنن الكبرى] (١/ ٤٤٨) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ","vol":"2","page":47},{"text":"اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ، حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ».\nقلت: قال الحافظ المزي ﵀ في [تهذيب الكمال] (٢١/ ٢٧٠): «قال أحمد وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف قال وقد روى عباد بن العوام ق عنه حديثًا منكرًا يعني حديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي ﷺ: \"لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم\"» اهـ.\nوروى الطبراني في [الكبير] (٣٢٦٤)، وأبو نعيم في [معرفة الصحابة] (١٨٥٦) من طريق مُحَمَّدِ بنِ النَّضْرِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَضَّاحُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بن عَلِيٍّ، عَنِ الصَّلْتِ بن بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بن وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى الإِسْلامِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى يَشْتَبِكَ النُّجُومُ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُعَجِّلُوا الْفَجْرَ مُضَاهَاةَ النَّصَارَى، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا».\nقلت: الوضاح بن يحيى، ومندل ضعيفان، والحارث مجهول وروايته عن النبي ﷺ مرسلة.\nوروى تمام في [الفوائد] (١٠٩٨)، ومن طريقه ابن عساكر في [تاريخ دمشق] (٢٢/ ١٥٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ فُطَيْسٍ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُجَانَةَ النَّصْرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْثِ السَّلْمُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ السَّلْمِ بْنِ التَّمِيمِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ،","vol":"2","page":48},{"text":"عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: «لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ» اهـ.\nقلت: الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وقرة هو ابن عبد الرحمن بن حيويل المعافري ضعيف الحديث.\nقلت: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا.\nقلت: وآخر وقت المغرب غروب الشفق الأحمر.\nوهذه مسألة اختلف فيها العلماء فذهب الإمام مالك والشافعي في إحدى الروايتين عنهما وهي الرواية المشهورة إلى أنَّه ليس للمغرب إلَّا وقت واحد، وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد، والإمام مالك والشافعي في الرواية الأخرى لهما إلى أنَّ آخر وقت المغرب مغيب الشفق، وهو الأحمر عند الإمام أحمد، ومالك، والشافعي، وعند أبي حنيفة الأبيض.\nواحتج القائلون بأنَّه ليس للمغرب إلَّا وقت واحد بأنَّ جبريل صلى بالنبي ﷺ المغرب في اليومين في وقت واحد، وصلى به سائر الصلوات في وقتين.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٧٩): «ومن قال: يمتد وقتها، قال: قد صح حديث بريدة، وكان ذلك من فعل النبي ﷺ بالمدينة، فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل.\nوفي حديث عبد الله بن عمرو: أنَّ النبي ﷺ بين ذلك بقوله، وهو أبلغ من بيانه بفعله.","vol":"2","page":49},{"text":"ويعضده: عموم قوله ﷺ في حديث أبي قتادة: \"إنَّما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى\"، خرج من عموم ذلك الصبح بالنصوص والإجماع، بقي ما عداها داخلًا في العموم.\nولأنَّ النبي ﷺ أمر من حضره العشاء بتقديمه على الصلاة، ولولا اتساع وقت المغرب لكان تقديم العشاء تفويتًا للمغرب عن وقتها للأكل، وهو غير جائز.\nولأن الجمع بين المغرب والعشاء جائز في وقت المغرب للعذر بالاتفاق من القائلين: بأنَّ وقتها واحد، ولا يمكن الجمع بينهما في وقت المغرب إلَّا مع امتداد وقتها واتساعه لوقوع الصلاتين.\nولعل البخاري إنَّما صدر الباب بقول عطاء: \"يجمع المريض بين المغرب والعشاء\" لهذا المعنى الذي أشرنا إليه. والله أعلم» اهـ.\nقلت: حديث بُرَيْدَةَ هو ما رواه مسلم (١٣٩٠) عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: \"صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ\". يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: \"أَيْنَ","vol":"2","page":50},{"text":"السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ\". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: \"وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ\"».\nوأمَّا حديث ابن عمرو فقد سبق ذكره، وسيأتي قريبًا.\nوالدليل على أنَّ الشفق الحمرة دون البياض\nما رواه مسلم (١٣٨٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ».\nقلت: وثور الشفق هو ثورانه، وانتشاره وهذا لا يكون إلَّا في الأحمر.\nوعند أبي داود (٣٣٥): «فَوْرُ الشَّفَقِ».\nقال العلامة ابن الأثير ﵀ في [النهاية] (٣/ ٩٤٠): «هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي سمي فورًا لسطوعه وحمرته».\nوروى ابن خزيمة (٣٥٤) من طريق مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ».\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وهو ابن خزيمة -: فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ إِنْ","vol":"2","page":51},{"text":"كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: حُمْرَةُ الشَّفَقِ اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٨٨):\n«وقد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة» اهـ.\nوروى الدارقطني (١٠٤٤)، والبيهقي في [الكبرى] (١/ ٣٧٣) من طريق عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:\n«الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ».\nقلت: الحديث رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٣٦٢)، والدارقطني (١٠٤٥)، والبيهقي في [الكبرى] (١/ ٣٧٣)، و[المعرفة] (٦٠٩) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه، وهذا هو المحفوظ في الحديث.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢١٢٢) عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوفًا.\nقلت: عبد الله بن نافع شديد الضعف.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ بعد روايته للحديث: «والصحيح موقوف» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [بلوغ المرام] ص (٥٤): «وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه» اهـ.","vol":"2","page":52},{"text":"وقال الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ في [التنقيح] (١/ ١٧٠): «ورواه الدارقطني أيضًا موقوفًا من قول ابن عمر وهو أشبه» اهـ.\nقلت: ومن جملة الأدلة الدالة على أنَّ الشفق هو الحمرة ما قاله الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٧١): «واللغة تقضي أنَّ الشفق اسم للبياض والحمرة جميعًا والحجة لمن قال: إنَّه الحمرة حديث النعمان بن بشير: \" كان رسول الله ﷺ يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة\" وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض» اهـ.\nقلت: الحديث رواه أحمد (١٧٦٨٩)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (١٥١)، والنسائي (٥٢٥، ٥٢٦) من طريق حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ».\nقلت: وهو حديث حسن من أجل حبيب بن سالم.\n٤ - وفي الحديث استحباب مراعاة المأمومين بصلاة العشاء، فإن اجتمعوا عجل وإن أبطئوا أخر.\nوهذه مسألة اختلف فيها العلماء فالمشهور عن مالك أنَّه يستحب لأهل مساجد الجماعات أن لا يعجلوا بها في أول وقتها، إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلًا عنده أفضل.\nوروي عنه: أنَّ أول الوقت أفضل في كل الصلوات إلَّا الظهر في شدة الحر.\nوالقول الثاني لأهل العلم: أنَّ تأخيرها أفضل، وحكاه الترمذي في \"جامعه\" عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.","vol":"2","page":53},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٩٥): «وممن رأى تأخير العشاء: أبو حنفية وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه - وقيل: إنَّه نص على ذلك في أكثر كتبه الجديدة-، وأحمد وإسحاق.\nوعلى هذا؛ فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: يكون تأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل.\nوالمنصوص عن أحمد: أنَّ تأخيرها في الحضر حتى يغيب البياض؛ لأنَّه يكون بذلك مصليًا بعد مغيب الشفق المتفق عليه.\nوهذا يدل على أنَّ تأخيرها بعد مغيب البياض لا يستحب مطلقًا، أو يكون مراعى بقدر ما لا يشق على الجيران -: كما نقله عنه الأثرم.\nقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟ قال: ما قدر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.\nفقد نص في رواية غير واحد على أنَّه يستحب للحاضر تأخير العشاء حتى يغيب البياض من غير اعتبار للمشقة، ونص على أنَّه يستحب التأخير مهما قدر بحيث لا يشق على الجيران، فيحمل هذا على ما بعد مغيب الشفق الأبيض».\nإلى أن قال ﵀ (٤/ ٩٦): «فقد تبين بهذا أنَّ هذا القول الثالث، وهو مراعاة حال المأمومين في التأخير الكثير دون اليسير، هو الأرجح في هذا المسألة» اهـ.\nقلت: إذا كان الشفق الأحمر يستتر بالبنيان وغيره فيحتاط لذلك بمغيب الشفق الأبيض.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٩٣):","vol":"2","page":54},{"text":"«أَمَّا وَقْتُ الْعِشَاءِ فَهُوَ مَغِيبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ لَكِنْ فِي الْبِنَاءِ يُحْتَاطُ حَتَّى يَغِيبَ الْأَبْيَضُ فَإِنَّهُ قَدْ تَسْتَتِرُ الْحُمْرَةُ بِالْجُدْرَانِ فَإِذَا غَابَ الْبَيَاضُ تَيَقَّنَ مَغِيبَ الْأَحْمَرِ» اهـ.\nقلت: وهل يعرف أول وقت العشاء، وآخر وقت المغرب بمعرفة وقت الفجر أو لا؟.\nوذلك بأن ينظر كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ثم يجعل ذلك المقدار هو بين غروب الشمس ومغيب الشفق.\nقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (٢/ ٢٢٣):\n«وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُسَاوٍ لِوَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَبَدًا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إلَى أَوَّلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، كَاَلَّذِي مِنْ آخِرِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ - الَّذِي هُوَ الْحُمْرَةُ أَبَدًا - فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ؛ يَتَّسِعُ فِي الصَّيْفِ، وَيَضِيقُ فِي الشِّتَاءِ؛ لِكِبَرِ الْقَوْسِ وَصِغَرِهِ» اهـ.\nقلت: وهذا خطأ انتقده عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقال في [الرد على المنطقيين] (ص: ٢٦٦ - ٢٦٧):\n«وأمَّا تقدير حصة الفجر بأمر محدود من حركة الفلك مساو لحصة العشاء كما فعله طائفة من الموقتين فغلطوا في ذلك كما غلط من قدر قوس الرؤية تقديرًا مطلقًا، وذلك لأنَّ الفجر نور الشمس وهو شعاعها المنعكس الذي يكون من الهواء والأرض وهذا يختلف باختلاف مطارحة التي ينعكس عليها فإذا كان الجو صافيًا من الغيوم لم يظهر فيه النور كما يظهر إذا كان فيه بخار فإنَّ البخار لغلظه","vol":"2","page":55},{"text":"وكثافته ينعكس عليه الشعاع ما لا ينعكس على الهواء الرقيق ألا ترى أنَّ الشمس إذا طلعت إنَّما يظهر شعاعها على الأرض والجبال ونحو ذلك من الأجسام الكثيفة وإن كانت صقيلة كالمرآة والماء كان أظهر، وأمَّا الهواء فإنَّه وإن استنار بها فإنَّ الشعاع لا يقف فيه بل يخرقه إلى أن يصل إلى جسم كثيف فينعكس.\nففي الشتاء تكون الأبخرة في الليل كثيرة لكثرة ما يتصعد من الأرض بسبب رطوبتها ولا يحلل البخار فيها فينعكس الشعاع عليه فيظهر الفجر حينئذ قبل ما يظهر لو لم يكن بخار، وأمَّا الصيف فإنَّ الشمس بالنهار تحلل البخار فإذا غربت الشمس لم يكن للشعاع التابع لها بخار يرده فتطول في الصيف حصة العشاء بهذا السبب وتطول في الشتاء حصة الفجر بهذا السبب وفي الصيف تقصر حصة الفجر لتأخر ظهور الشعاع إذ لا بخار يرده لأنَّ الرطوبات في الصيف قليلة وتقصر حصة العشاء في نهار الشتاء لكثرة الأبخرة في الشتاء فحاصلة أن كلا من الحصتين تتبع ما قبلها في الطول والقصر بسبب البخار لا بسبب فلكي.\nوالذين ظنوا أنَّ ذلك يكون عن حركة الفلك قدروه بذلك فغلطوا في تقديرهم وصاروا يقولون حصة الفجر في الشتاء أقصر منها في الصيف وحصة العشاء في الصيف أقصر منها في الشتاء فإنَّ هذه جزء من الليل وهذه جزء من النهار فتتبعه في قدره ولم يعرفوا الفرق بين طلوع الشمس وغروبها وبين طلوع شعاعها فإنَّ الشمس تتحرك في الفلك فحركتها تابعة للفلك والشعاع هو بحسب ما يحمله وينعكس عليه من الهواء الأبخرة وهذا أمر له سبب أرضي ليس مثل حركة الفلك.","vol":"2","page":56},{"text":"ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد أمرًا يخالفه الحس ويعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بني آدم فالذي يعرف بالحس والعقل الصريح لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس فإنَّ الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاتها ولكن ما يقال بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٩٣ - ٩٤):\n«وَأَيْضًا فَوَقْتُ الْعِشَاءِ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ يَتْبَعُ النَّهَارَ فَيَكُونُ فِي الصَّيْفِ أَطْوَلَ كَمَا أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ يَتْبَعُ اللَّيْلَ فَيَكُونُ فِي الشِّتَاءِ أَطْوَلَ. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ حِصَّةَ الْعِشَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْفَجْرِ فِي الشِّتَاءِ وَفِي الصَّيْفِ: فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا حِسِّيًّا بِاتِّفَاقِ النَّاسِ. وَسَبَبُ غَلَطِهِ أَنَّ الْأَنْوَارَ تَتْبَعُ الْأَبْخِرَةَ فَفِي الشِّتَاءِ يَكْثُرُ الْبُخَارُ بِاللَّيْلِ فَيَظْهَرُ النُّورُ فِيهِ أَوَّلًا وَفِي الصَّيْفِ تَقِلُّ الْأَبْخِرَةُ بِاللَّيْلِ وَفِي الصَّيْفِ يَتَكَدَّرُ الْجَوُّ بِالنَّهَارِ بِالْأَبْخِرَةِ وَيَصْفُو فِي الشِّتَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّمْسَ مَزَّقَتْ الْبُخَارَ وَالْمَطَرَ لَبَّدَ الْغُبَارَ.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّ النورين تَابِعَانِ لِلشَّمْسِ هَذَا يَتَقَدَّمُهَا وَهَذَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَا تَابِعَيْنِ لِلشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ طَالَ زَمَنُ مَغِيبِهَا فَيَطُولُ زَمَانُ الضَّوْءِ التَّابِعِ لَهَا.\nوَأَمَّا جَعْلُ هَذِهِ الْحِصَّةِ بِقَدْرِ هَذِهِ الْحِصَّةِ وَأَنَّ الْفَجْرَ فِي الصَّيْفِ أَطْوَلُ وَالْعِشَاءَ فِي الشِّتَاءِ أَطْوَلُ وَجُعِلَ الْفَجْرُ تَابِعًا لِلنَّهَارِ: يَطُولُ فِي الصَّيْفِ وَيَقْصُرُ فِي الشِّتَاءِ وَجُعِلَ الشَّفَقُ تَابِعًا لِلَّيْلِ يَقْصُرُ فِي الصَّيْفِ وَيَطُولُ فِي الشِّتَاءِ فَهَذَا قَلْبُ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ. وَلَا يَتَأَخَّرُ ظُهُورُ السَّوَادِ عَنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"2","page":57},{"text":"٥ - الحديث يدل أنَّ مراعاة الجماعة مقدم على فضيلة تأخير الصلاة إلى نصف الليل.\nمسألة اختلف العلماء في آخر وقت العشاء على عدة أقوال ذكرها الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٩٦ - ٩٧) فقال ﵀: «المسألة الثانية: في آخر وقت العشاء الآخرة، وفيه أقوال:\nأحدها: ربع الليل، حكاه ابن المنذر عن النخعي، ونقله ابن منصور، عن إسحاق.\nوالقول الثاني: إلى ثلث الليل، روي ذلك عن عمر، وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عن مالك، وأحد قولي الشافعي، بل هو أشهرهما، ورواية عن أحمد، وقول أبي ثور وغيره.\nوالقول الثالث: إلى نصف الليل، وروي عن عمر بن الخطاب - أيضًا-، وهو قول الثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأبي حنيفة، والشافعي في قوله الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى، وإسحاق، وحكي عن أبي ثور - أيضًا. وتبويب البخاري هاهنا يدل عليه.\nوحمل ابن سريج من أصحاب الشافعي قوليه في هذا المسألة على أنَّه أراد أن أول ابتدائها ثلث الليل، وآخر انتهائها نصفه، وبذلك جمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يوافق على ما قاله في هذا.\nوالقول الرابع: ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر.\nرواه ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، وعن أبي هريرة، قال: إفراط صلاة العشاء طلوع الفجر.","vol":"2","page":58},{"text":"وهو قول داود.\nورواه ابن وهب، عن مالك، إلاَّ أنَّ أصحابه حملوه على حال أهل الأعذار؛ فإنَّ قول من قال: آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه، إنَّما أراد وقت الاختيار.\nوقالوا: يبقى وقت الضرورة ممتدًا إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ نائم، أو أفاق مغمى عليه، أو طهرت حائض، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر بعد نصف الليل لزمهم صلاة العشاء، وفي لزوم صلاة المغرب لهم قولان مشهوران للعلماء.\nوقد روي عن عبد الرحمن بن عوف: أنَّ المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وعن ابن عباس - أيضًا - وحكي مثله عن الفقهاء السبعة، وهو قول أحمد.\nوقال الحسن وقتادة وحماد والثوري وأبو حنيفة ومالك: يلزمهم العشاء دون المغرب.\nوللشافعي قولان، أصحهما: لزوم الصلاتين.\nواختلفوا في تأخير العشاء اختيارًا إلى بعد نصف الليل: فكرهه الأكثرون، منهم: مالك وأبو حنيفة.\nولأصحابنا وجهان في كراهته وتحريمه.\nوقال عامة أصحاب الشافعي: هو وقت جواز.\nواستدل من لم يحرمه بما في \"صحيح مسلم\" من حديث ابن جريج: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنَّها أخبرته، عن عائشة، قالت:","vol":"2","page":59},{"text":"أعتم رسول الله ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ونام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: \"إنَّه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي\".\nوهذا إن كان محفوظًا دل على استحباب التأخير إلى النصف الثاني، ولا قائل بذلك، ولا يعرف له شاهد.\nوإنَّما يتعلق بهذا من يقول: يمتد وقت العشاء المختار إلى طلوع الفجر، كما روي عن ابن عباس، وهو قول داود وغيره، إلَّا أنَّهم لا يقولون باستحباب التأخير إلى النصف الثاني، هذا مما لا يعرف به قائل، والأحاديث كلها تدل على خلاف ذلك، مثل أحاديث صلاة جبريل بالنبي ﷺ عند مغيب الشفق في اليوم الأول، وفي الثاني إلى ثلث الليل، وقوله: \"الوقت ما بين هذين\".\nومثل حديث بريدة الذي فيه أن سائلًا سأل النبي ﷺ عن وقت العشاء، فأمره أن يشهد معه الصلاة، فصلى بهم في أول مرة العشاء لما غاب الشفق، وفي الثانية إلى ثلث الليل، وقال: \"ما بين هذين وقت\".\nوقد خرجه مسلم.\nوخرج نحوه من حديث أبي موسى.\nوخرج - أيضًا - من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ قال: \"وقت العشاء إلى نصف الليل\".\nوهذا كله يدل على أنَّ ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد: أنَّه ليس بوقت اختيار، بل وقت ضرورة.","vol":"2","page":60},{"text":"وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أنَّ الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء.\nوقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلَّا فائتة.\nوحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة. والله أعلم» اهـ.\nقلت: وقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (٢/ ١٩٨):\n«ثُمَّ يَتَمَادَى وَقْتُ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إلَى انْقِضَاءِ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَابْتِدَاءِ النِّصْفِ الثَّانِي -: فَمَنْ كَبَّرَ لَهَا فِي أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَلَا ضَرُورَةٍ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ» اهـ.\nقلت: وممن ذهب إلى خروج وقت العشاء بنصف الليل الأمير الصنعاني في [سبل السلام] (١/ ١٥٩)، والشوكاني في \"الدراري\"، و\"السيل\"، وأمَّا في \"النيل\" فإنَّه يرى امتداد وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر.\nوقال العلامة الألباني ﵀ في [تمام المنة] (ص: ١٤٢):\n«فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنَّما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق ولذلك اختاره الشوكاني في \"الدرر البهية\" فقال: \" … وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل\"١ وتبعه صديق حسن خان في \"شرحه\" ١/ ٦٩ - ٧٠ وقد روي القول به عن مالك كما في \"بداية المجتهد\" وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع ٣/ ٤٠» اهـ.","vol":"2","page":61},{"text":"ومن هؤلاء العلامة ابن عثيمين ﵀ فقد قال في [الشَّرْحُ الممتع] (٢/ ١١٤ - ١١٥):\n«وهذا الذي دلّت عليه السُّنَّة، هو الذي دلَّ عليه ظاهر القرآن؛ لأن الله ﷿ قال في القرآن: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، أي: من دُلُوك الشَّمس، لكن أتى باللام للدَّلالة على أن دخول الوقت عِلَّة في الوجوب، أي: سبب، ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصَّلاة، وشرط لصحَّتها. والدليل على أن اللام بمعنى \"من\": الغاية \"إلى\"، والغاية يكون لها ابتداء كأنَّه قال: ﴿مِنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْل﴾، لكن أتى باللام إشارة إلى أنَّ دخول الوقت عِلَّة الوجوب، ويكون غَسَقُ الليل عند منتصفه؛ لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف، حينما تكون الشَّمس منتصفة في الأُفق من الجانب الآخر من الأرض. إذًا: من نصف النَّهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله وقتًا واحدًا؛ لأنَّ أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظُّهر، يليه العصر، يليه المَغْرب، يليه العِشَاء، إذًا ما بعد الغاية خارج، ولهذا فَصَلَ فقال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ فَفَصَل وجعل الفجر مستقلًا، فدلَّ هذا على أن الصَّلوات الخمس أربعٌ منها متتالية، وواحدة منفصلة.\nفالصَّواب إذًا: أنَّ وقت العِشَاء إلى نصف الليل.\nولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشَّمس إلى طُلوعها؟ أو من غروب الشَّمس إلى طُلوع الفجر؟","vol":"2","page":62},{"text":"أما في اللغة العربية: فكلاهما يُسمَّى ليلًا، قال في \"القاموس\": \"الليل: من مغرب الشَّمس إلى طُلوع الفجر الصَّادق أو الشمس\".\nأمَّا في الشَّرع: فالظَّاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول: الليل الذي يُنَصَّفُ من أجل معرفة صلاة العشاء: من مغيب الشَّمس إلى طُلوع الفجر، فنِصْفُ ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتًا للصَّلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجُّد» اهـ.\nقلت: الصحيح أنَّ وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو السابق وفيه:\n«فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».\nوروى البخاري (٥٧٢)، ومسلم (١٤٤٦، ١٤٤٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ:\n«قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا».\nوروى البخاري (٥٤١) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ ثمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ».\nوَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: «أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ».","vol":"2","page":63},{"text":"ورواه مسلم (٦٤٧) بلفظ: «كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا قَالَ يَعْنِي الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».\nوروى أبو داود (٣٥٨)، والنسائي (٥٣٥)، وابن ماجه (٦٨٥) من طريق دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: \"خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ\" فأخذنا مقاعدنا فقال: \"إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ\"».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوروى أحمد (٧٤٠٦)، والترمذي (١٥٢)، وابن ماجه (٦٨٣) من طريق عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ».\nقلت: هذا حديث صحيح، عبيد الله هو ابن عمر العمري، وابن أبي سعيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ١٧٨ - ١٧٩):\n«ويحمل قول من روى على ثلث الليل أنَّه أراد ثلث الليل الممتد إلى طلوع الشمس فإن ما بعد طلوع الفجر قد يجعل ليلًا ولهذا يسمى وقت الزوال نصف النهار في كثير من الأحاديث التي تقدمت وإنَّما يكون نصف النهار إذا كان أوله","vol":"2","page":64},{"text":"من حين طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه وإذا كان الغالب على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر وابتداء النهار من حينئذ وثلث الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول فإذا انضم إلى هذا احتياط الراوي وإخباره بالمستيقن جاز أن يسمى ما يقارب النصف ثلثًا» اهـ.\nقلت: وأمَّا وقت الاضطرار فيمتد إلى طلوع الفجر.\nوالدليل على ذلك ما رواه مسلم (٦٨١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى».\nقلت: الحديث يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، وتستثنى من ذلك:\nصلاة الفجر بالإجماع.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٧٩ - ١٨٠):\n«وأمَّا وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر.\nوروى الخلال أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس أنَّهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. ولم ينقل عن","vol":"2","page":65},{"text":"صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على أنَّ العشاء تجب بالطهر قبل الفجر مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: \"أما أنَّه ليس في النوم تفريط إنَّما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى\" رواه أحمد ومسلم وأبو داود فإنَّه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنَّما استثنى منه الفجر لظهور وقتها» اهـ.\nقلت: وروى مسلم (٦٣٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ:\n«إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي».\nلكن قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٤٠): «وقوله في رواية عائشة: \"ذهب عامة الليل\" أي كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله ﷺ: \"إنَّه لوقتها\" ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنَّه لم يقل أحد من العلماء أنَّ تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ كما سبق في [فتح الباري] (٤/ ٩٧):\n«واستدل من لم يحرمه بما في \"صحيح مسلم\" من حديث ابن جريج: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنَّها أخبرته، عن عائشة، قالت: أعتم رسول الله ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ونام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: \"إنَّه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي\".\nوهذا إن كان محفوظًا دل على استحباب التأخير إلى النصف الثاني، ولا قائل بذلك، ولا يعرف له شاهد» اهـ.","vol":"2","page":66},{"text":"قلت: وأيضًا هذا القول هو المأثور عن الصحابة.\nفروى الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٩٥٩) وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: مَا إِفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ؟ قَالَ: «طُلُوعُ الْفَجْرِ».\nقلت: هذا أثر صحيح، وهو كالتفسير لحديث أبي قتادة ﵁.\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٢٢٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ».\nقلت: الليث هو ابن أبي سليم في حديثه ضعف، وقوله: ابن طاووس صوابه ابن كيسان وهو طاووس.\nوالنظر أيضًا يدل عليه، وبيان ذلك أنَّ الشرع علق دخول الوقت وخروجه بعلامات ظاهرة للعيان كطلوع الخيط الأبيض، وطلوع الشمس، والزوال، ومصير ظل الشيء مثله، وغروب الشمس، وسقوط الشفق، وأمَّا نصف الليل فليس له علامة ظاهرة للعيان يدركها عامة الناس.\nوأمَّا الاحتجاج بقول الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] بأنَّ العشاء ينتهي بنصف الليل باعتبار أنَّ الغسق هو أشد الظلمة، وذلك يكون في نصف الليل، وهكذا الفصل بين الأربع الصلوات وصلاة الفجر يدل على عدم اتصال صلاة العشاء بصلاة الفجر في كل ذلك نظر.","vol":"2","page":67},{"text":"وذلك أنَّ الغسق اجتماع الليل وظلمته فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ولا يختص الغسق بنصف الليل، وقد فسر أكثر العلماء قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] بالليل إذا أقبل بظلمته، وكون صلاة الفجر أفردت بالذكر لا يستلزم أن ذلك من أجل انفرادها بالذكر من أجل انفرادها بالوقت عن سائر الصلوات بل قد يكون السبب في ذلك انفرادها عن سائر الصلوات بإطالة القراءة، أو لانفرادها عن سائر الصلوات بعدم الجمع أو غير ذلك من الأسباب.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٤/ ٢٥):\n«وَالدُّلُوكُ هُوَ الزَّوَالُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ. يُقَالُ: دَلَكَتْ الشَّمْسُ وَزَالَتْ وَزَاغَتْ وَمَالَتْ. فَذَكَرَ الدُّلُوكَ وَالْغَسَقَ وَبَعْدَ الدُّلُوكِ يُصَلَّى الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَفِي الْغَسَقِ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ذَكَرَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَهُوَ الدُّلُوكُ وَآخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ الْغَسَقُ وَالْغَسَقُ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ» اهـ.\nوقال ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٤٣٥):\n«وَالدُّلُوكُ هُوَ الزَّوَالُ وَغَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ اجْتِمَاعُ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ. فَأَمَرَ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ مِنْ الدُّلُوكِ إلَى الْغَسَقِ فَرَضَ فِي ذَلِكَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَمِنْ الدُّلُوكِ إلَى الْمَغْرِبِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمِنْ الْمَغْرِبِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقْتُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ لِأَنَّ الْفَجْرَ خُصَّتْ بِطُولِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَلِهَذَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَلَا تُقْصَرُ وَلَا تُجْمَعُ إلَى غَيْرِهَا فَإِنَّهُ عَوَّضَ بِطُولِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا عَنْ كَثْرَةِ الْعَدَدِ» اهـ.","vol":"2","page":68},{"text":"قلت: وقول النبي ﷺ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ». أي وقت اختيار إلى نصف الليل كقوله: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ». مع أنَّ وقت الاضطرار يمتد إلى مغيب الشمس. والله أعلم.\n٦ - الحديث يدل على استحباب التغليس بصلاة الفجر، وقد مضى الكلام في هذه المسألة هند شرحنا لحديث جابر.\nوأول وقت الفجر يكون بظهور الخيط الأبيض، وهو البياض المستطير عرضًا في الأفق، وهذا هو المسمى بالفجر الصادق لأنَّه يصدقك عن الفجر، وقبله هو الفجر الكاذب، وهو يسبق الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة إلى نصف ساعة.\nوالفرق بين الفجر الصادق والكاذب من وجوه:\nالأول: أنَّ الصادق بياض مستطير عرضًا في الأفق، والكاذب بياض مستطيل طولًا في السماء.\nوالثاني: أنَّ الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والكاذب بينه وبين الأفق ظلمة.\nوالثالث: أنَّ الفجر الصادق كلما تأخر الوقت ازداد ضياء، وأمَّا الكاذب فإنَّه يزول وتعقبه ظلمة.\nوقد روى البخاري (٧٢٤٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ قَالَ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ","vol":"2","page":69},{"text":"نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ».\nورواه مسلم (١٠٩٣) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ».\nوقال الإمام مسلم: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ».\nوحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: «يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ». وقَالَ إِسْحَقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا». يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ اهـ.\nوروى مسلم (١٠٩٤) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا».\nوَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا اهـ.","vol":"2","page":70},{"text":"قلت: وليس لصلاة الفجر وقت اضطرار على الصحيح.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ١٨٣ - ١٨٥):\n«ويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب وهو المنصوص عنه.\nوقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء لأنَّ جبريل ﵇ لما صلى بالنبي ﷺ صلى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين.\nوالأول أصح لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو: \"وقت الفجر ما لم تطلع الشمس\". وفي لفظ: \"ما لم يطلع قرن الشمس الأول\" هذا لفظ مسلم وقد تقدم وكذلك في حديث أبي هريرة أنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس ولا يجوز حمل هذا على وقت الإدراك والضرورة لأنَّه إنَّما ذكر فيه وقت الاختيار إذ الإطلاق يقتضي ذلك وكذلك قال في العصر: \"ما لا تصفر الشمس\". وفي العشاء: \"إلى نصف الليل\". فلم يدخل وقت الضرورة في هذا الحديث، ولأنَّ في حديث السائل أنَّه انصرف من الفجر في اليوم الثاني والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وقد تقدم من رواية أبي موسى ولم يتبين إلَّا أوقات الاختيار ولأنَّ الشمس تغرب بين قرني شيطان فإذا اصفرت أخذت في الغروب فلذلك أمر أن لا تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت عمدًا وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبها فإذا لم تطلع","vol":"2","page":71},{"text":"فالوقت مبقى على حاله فلا وجه للكراهية فيه، وحديث جبريل قد جاء فيه أنَّه أسفر جدًا وظاهره أنَّه سلم قبيل طلوع الشمس فتحمل الرواية الأخرى على ذلك وأنَّه كان قد سلم قبل بساعة فهو حديث متقدم قد تبين فيه الأفضل كما مضى» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":72},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٨ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ».\n<hr><s0>\n\nالحديث رواه البخاري (٥٤٧) عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ: «كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ».\nوفي لفظ للبخاري (٧٧١) عن سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ،","vol":"2","page":73},{"text":"وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ».\nورواه مسلم (٦٤٧) عن سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا قَالَ يَعْنِي الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا - قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ-: وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. قَالَ: وَالْمَغْرِبَ لَا أَدْرِي أَيَّ حِينٍ ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ».\nوفي لفظ له عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ:\n«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا».\nقَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: «أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ».\nوفي لفظ له عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ».","vol":"2","page":74},{"text":"وقوله: «حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ»، يعنى حين تزول الشمس، وأصل الدحض: الزلق، يقال: دحض يدحض دحضًا: إذا زلق. ويقال دحضت رجله إذا زلقت والمراد بذلك زوال الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب لأنَّها إذا انحطت للزوال كأنَّها دحضت.\nقلت: وأمَّا الطحس بالسين المهملة قبلها طاء فقال ابن دريد واسمه محمد بن الحسن بن دريد ﵀ في [الجمهرة] (١/ ٥٣١):\n«والطَّحْس والطَّحْز يكنى به عن الجِماع طَحَسَ وطَحَزَ طَحْسًا وطحْزًا» اهـ.\nقلت: وقد تعقبه الأزهري ﵀ فقال في [تهذيب اللغة] (٤/ ١٦٤):\n«طحس: قَالَ ابْن دُرَيْد: الطَّحْس يُكْنى بِهِ عَنْ الْجِمَاع. يُقَال: طَحَسَها وطَحَزَها، قلت: وَهَذَا من مَناكِير ابْن دُرَيْد» اهـ.\nقلت: ومن قال ذلك من علماء اللغة إنَّما أخذها من ابن دريد، والله أعلم.\nوقوله: «وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ» اختلف في معناها فقال بعض العلماء: حياتها بأن تجد حرها. وقيل: حياتها: بقاء لونها. وقيل: بقاء حرها ولونها.\nقوله: «يَنْفَتِلُ» من الانفتال: وهو الانصراف يقال فتله فانفتل أي صرفه فانصرف.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الغالب من أمر النبي ﷺ أنَّه كان يصلي الظهر في أول وقتها، وهذا في غير شدة الحر فقد كان يبرد بالصلاة.\n٢ - وفيه دليل على جواز تأخير العصر، ما لم يدخل وقت الكراهة.","vol":"2","page":75},{"text":"٣ - فيه رد على أبي حنيفة في ذهابه إلى أنَّ أول وقت العصر مصير الظل مثلي الشاخص فإنَّ من صلى في هذا الوقت لا يمكنه أن يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية.\nومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٥٥٠)، ومسلم (٦٢١) أنس بن مالك قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ». وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ.\nوقوله: وبعض العوالي إلى آخره من كلام الزهري مدرج في الحديث.\nوروى البخاري (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ».\nورواه مسلم (٦٢٤) عن أنس بن مالك أنَّه قال: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ: \"نَعَمْ\" فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ».\nقلت: ما بعد المثلين لا يكفي لنحر الجزور، وتقطيعه، وطبخه وأكله.\nوأدلة المواقيت ترد هذا القول فمن ذلك ما رواه أحمد (١٤٨٣٢)، النسائي (٥٠٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: \"صَلِّ مَعِي\". فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ حِينَ","vol":"2","page":76},{"text":"كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ. - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ - ثُمَّ قَالَ: فِي الْعِشَاءِ: أُرَى إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».\nقال الإمام البخاري ﵀: «أصح حديث في المواقيت حديث جابر».\nواحتُج لأبي حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه البخاري (٥٥٧)، ومسلم (٧١٥) عن عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷿ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا قَالَ فَهْوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٤٠):\n«تَمَسَّكَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَأَبِي زَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَسْرَارِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ مِنْ مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَكَانَ مُسَاوِيًا لِوَقْتِ الظُّهْرِ وَقَدْ قَالُوا: كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ دُونَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْمُسَاوَاةِ وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْفَنِّ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي بَيْنَ","vol":"2","page":77},{"text":"الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَطْوَلُ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ رُبْعُ النَّهَار فَمَحْمُول على التَّقْرِيب إِذا فرعنا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ مَصِيرُ الظِّلِّ مِثْلَهُ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فَالَّذِي مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَطْوَلُ قَطْعًا وَعَلَى التَّنَزُّلِ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ التَّسْوِيَةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَبِأَنَّ الْخَبَرَ إِذا أورد فِي مَعْنًى مَقْصُودٍ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْمُعَارَضَةُ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَقْصُودًا فِي أَمْرٍ آخَرَ وَبِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ أَكْثَرُ عَمَلًا لِصِدْقِ أَنَّ كُلَّهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَكْثَرُ عَمَلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا وَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَوْلَ الْيَهُودِ خَاصَّةً فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَتَكُونُ نِسْبَةُ ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ فِي الظَّاهِرِ غَيْرَ مُرَادَةٍ بَلْ هُوَ عُمُومٌ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ أَطْلَقَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا وَبِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ أَكْثَرَ عَمَلًا أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ زَمَانًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْعَمَلِ فِي زَمَنِهِمْ كَانَ أَشَقَّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ كَوْنَ الْمُرَادِ كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّتَهُ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى طُولِ الزَّمَانِ وَقِصَرِهِ كَوْنُ أَهْلِ الْأَخْبَارِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي بَيْنَ عِيسَى وَنَبِيِّنَا ﷺ دُونَ الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَ نَبِيِّنَا ﷺ وَقِيَامِ السَّاعَةِ لِأَنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ قَالُوا إِنَّ مُدَّةَ الْفَتْرَةِ بَيْنَ عِيسَى وَنَبِيِّنَا ﷺ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ سلمَان وَقِيلَ إِنَّهَا دُونَ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَهَذِهِ مُدَّةُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُشَاهَدَةِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ تَمَسَّكْنَا بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ بِطُولِ الزَّمَانَيْنِ وَقِصَرِهِمَا","vol":"2","page":78},{"text":"لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَطْوَلَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةُ الْعَمَلِ وَقِلَّتُهُ وَاللَّهُ ﷾ أعلم».\nواحتج له أيضًا بأدلة الإبراد، وذلك أنَّ الإبراد لا يحصل في المناطق الحارة إلَّا بمصير ظل الشيء مثليه.\nوالجواب: أنَّ الإبراد يراد به تخفيف الحر لا زواله.\n٤ - فيه استحباب تأخير العشاء بحيث لا يتجاوز نصف الليل.\n٥ - فيه كراهة النوم قبل صلاة العشاء، ويستثنى من الكراهة المغلوب على نومه، ومن جعل له من يوقظه.\nويدل على جواز النوم للمغلوب ما رواه البخاري (٥٦٦)، ومسلم (٦٣٨) عن عائشة قالت: «أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: \"مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ\"».\nوروى البخاري (٥٧٠)، ومسلم (٦٣٩) عن عبد الله بن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: \"لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ\"».\nوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا اهـ.","vol":"2","page":79},{"text":"وروى البخاري (٥٧١)، ومسلم (٦٤٢) عن ابن عباس قال: «أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ: \"لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ\"»\nوقد بوَّب الإمام البخاري على هذه الأحاديث في \"صحيحه\" فقال: «باب النوم قبل العشاء لمن غلب».\nوروى مسلم (٦٣٨) عن عائشة قالت: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ: \"إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي\"».\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٩٠): «وروى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان ينام قبل العشاء ويوكل من أهله من يوقظه» اهـ.\nقلت: وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا؟، يَعْنِي الْعِشَاءَ، قَالَ: «قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nفائدة: للنوم المكروه صور:\nالصورة الأولى والثانية: النوم أول النهار وآخره.","vol":"2","page":80},{"text":"فروى البخاري في [الأدب المفرد] (١٢٤٢)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٦٦٧٧)، والطحاوي في [شرح مشكل الآثار] (٣/ ١٠٢)، والحاكم في [المستدرك] (٧٧٩٧)، والبيهقي في [الشعب] (٤٤٠٧)\nمن طريق مِسْعَر، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ، وَأَوْسَطُهُ خُلْقٌ، وَآخِرُهُ حُمْقٌ».\nقلت: هذا أثر صحيح. وخوات له صحبة، والخرق هو الجهل.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [مدارج السالكين] (١/ ٤٥٧):\n«وَمِنَ الْمَكْرُوهِ عِنْدَهُمُ النَّوْمُ بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ وَقْتُ غَنِيمَةٍ، وَلِلسَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عِنْدَ السَّالِكِينَ مَزِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، حَتَّى لَوْ سَارُوا طُولَ لَيْلِهِمْ لَمْ يَسْمَحُوا بِالْقُعُودِ عَنِ السَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَمِفْتَاحُهُ، وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ، وَحُصُولِ الْقَسْمِ، وَحُلُولِ الْبَرَكَةِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ النَّهَارُ، وَيَنْسَحِبُ حُكْمُ جَمِيعِهِ عَلَى حُكْمِ تِلْكَ الْحِصَّةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَوْمُهَا كَنَوْمِ الْمُضْطَرِّ» اهـ.\nالصورة الثالثة: النوم جميع الليل بحيث يفوته قيام الليل.\nويدل على ذلك ما رواه البخاري (٣٢٧٠)، ومسلم (٧٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ وهو ابن مسعود، ﵁، قَالَ: «ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: \"ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ - فِي أُذُنِهِ\"».\nقلت: وأمَّا النوم المحرم فهو النوم عن الصلاة المكتوبة.","vol":"2","page":81},{"text":"فروى البخاري (١١٤٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَالَ: «أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ، عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ».\nقلت: والنوم المحمود له صور:\nالصورة الأولى: النوم وسط النهار، وقد مضى في أثر خوَّات أنَّه خلق.\nالصورة الثانية، والثالثة: النوم نصف الليل، وسدسه الأخير.\nفقد روى البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩) عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﵇ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [مدارج السالكين] (١/ ٤٥٧):\n«وَبِالْجُمْلَةِ فَأَعْدَلُ النَّوْمِ وَأَنْفَعُهُ نَوْمُ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَسُدُسِهِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ مِقْدَارُ ثَمَانِ سَاعَاتٍ، وَهَذَا أَعْدَلُ النَّوْمِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ أَثَّرَ عِنْدَهُمْ فِي الطَّبِيعَةِ انْحِرَافًا بِحَسَبِهِ» اهـ.\nالصورة الرابعة: النوم عند غلبة النعاس.\nفروى البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ».\n٦ - ويدل الحديث على كراهة الحديث بعد العشاء.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٧٢ - ١٧٣):","vol":"2","page":82},{"text":"«وقد رويت كراهة السمر بعد العشاء عن عمر وحذيفة وعائشة وغيرهم.\nثم منهم من علل بخشية الامتناع من قيام الليل، روي ذلك عن عمر.\nومنهم من علل بأنَّ الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال، فيستحب النوم عقيبها، حتى ينام على ذكر، ولا ينام على لغو.\nوروي عن عمر بن عبد العزيز، أنَّه كان يسمر ما لم يوتر، فجعل الختم بالوتر يقوم مقام الختم بالصلاة المكتوبة.\nوكانت عائشة تقول لمن يسمر: أريحوا كتابكم.\nتعني: الملائكة الكاتبين.\nومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنَّه مكروه بغير شك» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٤٨): «وسبب كراهة الحديث بعدها أنَّه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأنَّ السهر في الليل سبب للكسل في النهار عمَّا يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا.\nقال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها أمَّا ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف","vol":"2","page":83},{"text":"والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٣/ ١٤٨): «الوجه الثاني والخمسون أنَّه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلَّا المصل أو مسافر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وما ذاك إلَّا لأنَّ النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره» اهـ.\nقلت: وبوَّب الإمام البخاري في [صحيحه] (١/ ٤٠):\n\n<span data-type='title' id=toc-20>«باب السمر في العلم.</span>\n١١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: \"أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ\".\n١١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ: \"نَامَ الْغُلَيِّمُ\"، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ","vol":"2","page":84},{"text":"ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» اهـ.\nوقال ﵀: «باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء.\n٦٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: \"أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ\"» اهـ.\nوقال ﵀: «باب السمر مع الضيف والأهل.\n٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ\"، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ- قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ","vol":"2","page":85},{"text":"أَبَدًا وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ: لَاِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ» اهـ.\nوروى أحمد (١٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: «جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَيِ الرَّحْلِ، فَقَالَ: وَمَنْ هُوَ وَيْحَكَ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْغَضَبُ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ هُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ\" قَالَ:","vol":"2","page":86},{"text":"ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ: \"سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ\"، قَالَ عُمَرُ قُلْتُ: وَاللَّهِ لأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلأُبَشِّرَنَّهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لأُبَشِّرَهُ، فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلاَّ سَبَقَنِي إِلَيْهِ» اهـ.\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه الترمذي (١٦٩) مختصرًا من طريق أبي معاوية مقتصرًا على ذكر السمر.\n٧ - قوله في الحديث: «الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ» بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق والعتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق وقد أعتم الليل أي أظلم وأصلها مأخوذ من عَتَمَة الإبل، وأهل البادية يريحون نعمهم بعيد المغرب وينيخونها في مراحها ساعة يستفيقونها فإذا أفاقت وذلك بعد مر قطعة من الليل أثاروها وحلبوها وتلك الساعة التي تحبس فيها الإبل تسمى عتمة يقال عَتَّمَ: إذا احْتَبَسَ عن فعل الشيء يُريدُه، وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك.\nوروى مسلم (٦٤٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:\n«لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ».\nوعنده (٦٤٤) أيضًا بلفظ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ».\nويدل على مشروعية تسميتها بذلك في بعض الأوقات لا على سبيل الغالب ما رواه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٩٨٠) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله","vol":"2","page":87},{"text":"عليه وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب سنن أبي داود] (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩): «وسلكت طائفة مسلكًا آخر، فقالت: النهي صريح، لا يمكن فيه رواية بالمعنى وأمَّا حديث \"لو يعلمون ما في الصبح والعتمة\" فيجوز أن يكون تغييرًا من الراوي عنها باسم العتمة، ولم يعلم بالنهي، فرواه بمعناه، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي. وقالت طائفة: النهي إنَّما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يهجر بالكلية، كما دل عليه قوله:\n\"لا يغلبنكم\" فأمَّا إذا سميت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة: لم يمتنع أن يسمى بالعتمة أحيانًا، وهذا أظهر الأقوال» اهـ.\nقلت: وقد جاء نحو ذلك في صلاة المغرب فروى البخاري (٥٦٣) عن عبد الله بن مغفل المزني\nأنَّ النبي ﷺ قال: «لَاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ».\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في تعليل كراهة ذلك كما في [شرح العمدة] (٤/ ١٦٨):\n«ولأنَّ تسميتها بالعشاء دائمًا يشعر بتأخيرها بخلاف تسميتها بالمغرب فإنَّه يشعر بفعلها عند الغروب» اهـ.","vol":"2","page":88},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٣): «سر النهى عن موافقتهم على ذلك أنَّ لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل وذلك من غيبوبة الشفق فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق» اهـ.\n٨ - لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الذي مضى: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ». لأنَّه إخبار عن رؤية الرجل لجليسه، وهذا إخبار منها عن رؤية النساء من البعد. وقد سبق بيان ذلك عند كلامنا على حديث عائشة.\n٩ - قراءة النبي ﷺ في صلاة الفجر بالستين إلى المائة آية مع انصرافه منها وقد عرف الرجل جليسه يدل على شدة التغليس بها، لا سيما أنَّ قراءة النبي ﷺ مرتلة، ومسترسلة.\nويشكل على هذا ما رواه أحمد (١٦٢٩١)، وأبو داود (٢٣٤٨)، والترمذي (٧٠٥)\nمن طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ».\nورواه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٢/ ٥٤) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ به.","vol":"2","page":89},{"text":"قلت: وإذا كان الفجر يدخل بخول الأحمر فلازم ذلك ابتداء الصلاة في وقت الإسفار.\nوفي إسناد هذا الحديث قيس بن طلق مختلف فيه ولا يعتمد عليه في السنن الغريبة، وذلك أنَّ الله تعالى ذكر الخيط الأبيض فقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nوروى البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ﵁، قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: \"إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ\"».\nقلت: وهنالك من تأول الأحمر بالأبيض.\nقال في [عون المعبود] (٦/ ٣٣٩):\n«فَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ أَيِ الْأَبْيَضُ وَهُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ يَعْنِي الصُّبْحُ الصَّادِقُ» اهـ.\nوقال العلامة عبد المحسن العباد وفقه الله في [شرح سنن أبي داود] (٢٧١/ ١٥):\n«وقوله: \"حتى يعترض\" يعني: حتى يعترض لكم الأحمر في الأفق، والأحمر هو الفجر الصادق، وقيل له: أحمر لأنَّه أول ما يخرج يكون فيه لون ليس بواضح","vol":"2","page":90},{"text":"من حيث البياض والخفاء، وقيل: إنَّ الأحمر يراد به الأبيض، وقيل: إنَّ الأحمر يطلق على الأبيض.\nيقال: الأسود والأحمر يعني الأسود والأبيض» اهـ.\nوقال العلامة الأزهري ﵀ في [تهذيب اللغة] (٥/ ٣٧):\n«وَقَالَ شمر حَدثنِي السمريُّ عَنْ أبي مسحل أَنه قَالَ فِي قَوْله: \"بُعِثْتُ إِلَى الأَسْودِ والأَحْمَرِ\" يُرِيد بالأسودِ الجِن، وبالأحْمَرِ الإِنَسَ، سمي الإنسُ بالأَحْمَرِ للدَّمِ الَّذِي فيهم، وَالله أعلم، وروى عَمْرو عَنْ أَبِيه أَنه قَالَ فِي قَوْله: \"بعثت إِلَى الأحْمر وَالْأسود\" مَعْنَاهُ بُعِثْتُ إِلَى الأَسودِ والأبْيَض. قَالَ: وامْرأَةٌ حَمْرَاء أَي بَيْضاءُ، وَمِنْه قَول النَّبِي لعَائِشَة \"يَا حُمَيْراءُ\"» اهـ.\nوقال (٦/ ٤٠): «وَكَانَت العربُ تُسمِّي العَجَم: الْحَمْرَاء ورقابَ المَزاوِد؛ لِغلبة الْبيَاض على ألوانهم، وَيَقُولُونَ لمن علا لونَه البياضُ أحمَر، وَلذَلِك قَالَ النَّبِي ﷺ لعَائِشَة: يَا حُميراء؛ لغَلَبة الْبيَاض على لَوْنها. وَقَالَ ج: \"بُعثْتُ إِلَى الأسْود والأحْمَر\"، فاسوَدهم: الْعَرَب، وأحمرهم: الْعَجم» اهـ.\nفائدة روى البخاري (٧٧١) عن سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ».","vol":"2","page":91},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٤٠): «وأمَّا هذه الرواية التي فيها التردد بين القراءة في الركعتين، أو أحداهما ما بين الستين إلى المائة، فتفرد بها البخاري، وهذا الشك من سيار.\nوخرجه الإمام أحمد، عن حجاج، عن شعبة، وفي حديثه: وكان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة. قالَ سيار: لا أدري أفي إحدى الركعتين أو كلتيهما.\nوالظاهر - والله أعلم -: أنَّه كانَ يقرأ بالستين إلى المائة في الركعتين كلتيهما؛ فإنَّه كانَ ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، ولو كانَ يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصرف حتى يقارب طلوع الشمس» اهـ.\n١٠ - قال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ١٣٧ - ١٣٨): «وكان رسول الله ﷺ يقرأ فيها بالستين إلى المائة وكان الصديق يقرأ فيها بالبقرة وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور لأنَّ القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليًا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم، وأمَّا النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية إلَّا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف فإنَّ الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في التحصيل المقصود وأنفع للجمع وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة والله أعلم» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":92},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٤٩ - عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ».\nفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى - صَلاةِ الْعَصْرِ - ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».\nوَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى - صَلاةِ الْعَصْرِ - مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا \"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ». اليوم يطلق على الزمان من بين طلوع الشمس وغروبها، ويطلق ويراد به مطلق الزمان ولو كان أيامًا، وهو المراد هنا فإنَّ الخندق كان أيامًا فيوم الخندق هو زمان الخندق.\nوسمي يوم الخندق بذلك من أجل الخندق الذي حفر حول المدينة لحمايتها، والخندق فارسي معرب.\nوكان الخندق في شوال سنة أربع بعد الهجرة على المشهور، وقيل خمس وهو الأصح.\nقال العلامة النووي ﵀ في [زاد المعاد] (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١):\n«فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ.","vol":"2","page":94},{"text":"وَكَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي شَوَّالٍ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَوَاعَدَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَهُوَ سَنَةُ أَرْبَعٍ، ثُمَّ أَخْلَفُوهُ لِأَجْلِ جَدْبِ تِلْكَ السّنَةِ، فَرَجَعُوا، فَلَمَّا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسٍ جَاءُوا لِحَرْبِهِ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْمَغَازِي.\nوَخَالَفَهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَقَالَ بَلْ كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي \"الصَّحِيحَيْنِ\" أَنَّهُ عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ.\nقَالَ: فَصَحّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ.\nوَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّهُ لَمَّا اسْتَصْغَرَهُ عَنِ الْقِتَالِ، وَأَجَازَهُ لَمَّا وَصَلَ إِلَى السِّنِّ الَّتِي رَآهُ فِيهَا مُطِيقًا، وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَنْفِي تَجَاوُزَهَا بِسَنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا.\nالثَّانِي: أَنَّهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي أَوَّلِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي آخِرِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ» اهـ.\nقلت: ويقال لهذا اليوم أيضًا يوم الأحزاب لاجتماع أحزاب المشركين من أجل قتال المسلمين.\nقوله: «الصَّلاةِ الْوُسْطَى». قال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٢٣٦):","vol":"2","page":95},{"text":"«الوسطى فعلى واختلفوا هل هو فعلى من العدد المتوسط، وهو مساو في البعد لكل واحد من الطرفين أي إنَّ هذه الصلاة متوسطة في العدد بين شيء قبلها وشيء بعدها أو من الوسط، وهو الفاضل ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ فالمراد بكونها وسطى أي فضلى قولان مشهوران» اهـ.\nوقال العلامة ابن الجوزي ﵀ في [زاد المسير] (١/ ٢١٥ - ٢١٦):\n«وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنَّها أوسط الصلوات محلًا.\nوالثاني: أوسطها مقدارًا.\nوالثالث: أفضلها، ووسط الشيء: خيره وأعدله. ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، فان قلنا: إن الوسطى بمعنى: الفضلى، جاز أن يدّعي هذا كل ذي مذهب فيها.\nوإن قلنا: إنَّها أوسطها مقدارًا، فهي المغرب، لأنَّ أقل المفروضات ركعتان، وأكثرها أربعًا.\nوإن قلنا: أوسطها محلًا، فللقائلين: إنَّها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان في النهار، وبعدها صلاتان في الليل، فهي الوسطى.\nومن قال: هي الفجر، فقال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهار، وكذلك قال ابن الأنباري: هي وسط بين الليل والنهار، وقال: وسمعت أبا العباس يعني، ثعلبًا يقول: النهار عند العرب أوله: طلوع الشمس.","vol":"2","page":96},{"text":"قال ابن الأنباري: فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل، قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة النهار، لأنَّ أول وقتها أول وقت الصوم. قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحض خاتمته طلوع الفجر، والنهار المحض أوله: طلوع الشمس، والذي بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهارًا، ويجوز أن يسمى ليلًا، لما يوجد فيه من الظلمة والضوء، فهذا قول يصح به المذهبان.\nقال ابن الأنباري: ومن قال: هي الظهر، قال: هي وسط النهار، فأمَّا من قال: هي المغرب، فاحتج بأن أول صلاة فرضت، الظهر، فصارت المغرب وسطى، ومن قال: هي العشاء، فإنَّه يقول: هي بين صلاتين لا تقصران» اهـ.\nقلت: وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ الانشغال حصل عن أكثر من صلاة.\nفروى النسائي (٦٥٦)، والترمذي (١٦٤) من طريق هَنَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:\n«إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ».\nقلت: هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد وأما المتن فثابت كما سيأتي.\nقال العلامة الترمذي ﵀:\n«عبد الله ليس بإسناده بأس إلَّا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله».","vol":"2","page":97},{"text":"قلت: وفيه أيضًا عنعنة هشيم، وأبي الزبير. لكن قد وقع تصريح هشيم بالتحديث عند ابن أبي شيبة في [مسنده] (٣٠٩)، وأبي يعلى (٥٣٥١)، والبيهقي في [الكبرى] (١/ ٤٠٣).\nوروى أحمد (١١٢١٤، ١١١٨٩)، النسائي (٦٥٥) من طريق يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ\nقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (١/ ٥١٩/ ٨/ ٤٢٨، ٥٠٠)، وأبو يعلى (١٢٩٦) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:\n«حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾».","vol":"2","page":98},{"text":"قلت: هذا حديث صحيح، وقد رواه البيهقي في [دلائل النبوة] (١٣٢٨) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن ابن أبي ذئب به.\nوروى مالك في [الموطأ] (٣٩٧) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ؟ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».\nقلت: هذا حديث مرسل من مراسيل ابن المسيب، ومراسيله جياد ويتقوى بما سبق.\nقلت: ويجمع بين هذه الأدلة وبين ما سبق بأنَّ الخندق كان أيامًا فحصل هذا وهذا، والله أعلم.\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٠١):\n«وقوله: \"حتى اصفرت الشمس\" قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء وليس كذلك بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلَّا بعد المغرب كما في الحديث الأول وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها فما فعله رسول الله ﷺ مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب» اهـ.\nوقال في [طرح التثريب] (٢/ ١٦٩):\n«وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ وَقْعَةَ الْخَنْدَقِ بَقِيَتْ أَيَّامًا فَأَخَّرَ فِي بَعْضِهَا الصَّلَاةَ إلَى الْحُمْرَةِ أَوْ الصُّفْرَةِ وَفِي بَعْضِهَا إلَى الْغُرُوبِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ رَاوِيَ التَّأْخِيرِ إلَى الْغُرُوبِ غَيْرُ رَاوِي التَّأْخِيرِ إلَى الْحُمْرَةِ أَوْ الصُّفْرَةِ عَلَى أَنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ» اهـ.","vol":"2","page":99},{"text":"قلت: حديث ابن ماجه رواه (٦٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: \"حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا\"».\nورواية مسلم (٦٢٨) قال فيها: وحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:\n«حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ قَالَ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا\"».\nقلت: حديث ابن ماجه أصح، وذلك أنَّ عون بن سلام وإن كان من الثقات لكنه دون ابن مهدي، ويزيد بن هارون بمراحل.\nوفي الحديثين مسائل منها:\n١ - جواز الدعاء على الكافرين.\n٢ - أنَّ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وبهذا قال أكثر السلف.\nقلت: وصلاة العصر وسطى بمعنى فضلى، وهي متوسطة أيضًا من حيث العدد، فإنَّ أول صلاة في اليوم والليلة هي صلاة الفجر، وآخرها صلاة العشاء، وصلاة العصر هي الوسطى من حيث العدد. والله أعلم.\nوقال مالك والشافعي الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح.","vol":"2","page":100},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٥٥): «قال الإمام أحمد: تواطأت الأحاديث عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه أنَّ صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال أيضًا أكثر الأحاديث على صلاة العصر وخرج فيها نحوًا من مائة وعشرين حديثًا» اهـ.\nوقال أيضًا ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٠٦): «فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي ﷺ \"أنَّ الصلاة الوسطى هي العصر\" وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة. فإنَّهم تكلموا بحسب اجتهادهم» اهـ.\nقلت: وقد جمع الحافظ الدمياطي في ذلك كتابا سماه \"كشف المغطى عن الصلاة الوسطى\" وذكر فيها تسعة عشرة قولًا. وأوصلها الحافظ ابن حجر في \"شرح البخاري\" إلى عشرين قولًا.\nقلت: ومما يحتج على أنَّها العصر بما رواه مسلم (٦٣٠) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ﴾ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾\nفَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٥٦): «وهذا يدل على أنَّها العصر لأنَّ تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى وتبديل","vol":"2","page":101},{"text":"اللفظ لا يوجب المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحد فلا يزول اليقين بالشك» اهـ.\nقلت: ومما احتج به من قال أنَّها ليست العصر ما رواه مسلم (٦٢٩) عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ:\n«أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.\nقَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقالوا: هذا يقتضي أن يكون غيرها لأنَّ المعطوف غير المعطوف عليه.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٥٧): «قلنا العطف قد يكون للتغاير في الذوات وقد يكون للتغاير في الأسماء والصفات كقوله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ وهو سبحانه واحد وإنَّما تعددت أسماؤه وصفاته فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين بأنَّها وسطى وبأنَّها هي العصر وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا أنَّ الواو تكون زائدة فإنَّ ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من النحاة وإنَّما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه على شيء من ذلك» اهـ.\n٣ - ذهب مكحول إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يمكن أداؤها مع الخوف إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث، وهو مذهب الأوزاعي، وأبي حنيفة، وهو","vol":"2","page":102},{"text":"ظاهر اختيار البخاري، وذهب إليه أحمد في رواية، وخالف في ذلك الجمهور ورأوا أنَّ هذا كان قبل شرعية صلاة الخوف. ويؤيد هذا قول أبي سعيد السابق:\n«قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ».\nقلت: وهناك جواب آخر وهو أنَّ التأخير كان عن طريق النسيان لشدة الانشغال بأمور الحرب.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٣/ ١١٧): «لم يثبت أنَّ تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزًا بعد بيان المواقيت ولا دليل على ذلك إلَّا قصة الخندق فإنَّها هي التي استدل بها من قال ذلك ولا حجة فيها لأنَّه ليس فيها بيان أنَّ التأخير من النبي ﷺ كان عن عمد بل لعله كان نسيانًا وفي القصة ما يشعر بذلك فإنَّ عمر لما قال له: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله ﷺ: \"والله ما صليتها\" ثم قام فصلاها وهذا مشعر بأنَّه ﷺ كان ناسيًا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٩): «وعن أحمد رواية أخرى أنَّه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت» اهـ.","vol":"2","page":103},{"text":"قلت: وقد روى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٤٥١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ»، قَالَ: «فَلَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ وَمَا سَرَّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا جَمِيعًا».\nقلت: إسناده صحيح.\nوقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو».\nقال الحافظ ابن كثير ﵀ في [تفسيره] (٢/ ٣٩٩): «ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري ﵀، في صحيحه، حيث قال: \"باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو\" قال الأوزاعي: إن كان تَهَيَّأ الفتحُ ولم يقدروا على الصلاة، صَلُّوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخَّروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صَلُّوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير، ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تُسْتر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نُصَلِّ إلاَّ بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، فَفُتح لنا، قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.\nانتهى ما ذكره، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم ألَّا يصلوا العصر إلَّا في بني قريظة، وكأنَّه كالمختار لذلك، والله أعلم.","vol":"2","page":104},{"text":"ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنَّه يشتهر غالبًا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنَّه أنكر عليهم، ولا أحد من الصحابة، والله أعلم» اهـ.\nقلت: وهذا أولى من دعوى النصح، والله أعلم.\n٤ - استدل به بعض العلماء على أنَّ الوتر ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا لكانت الصلوات ستًا فلا تكون واحدة منهن وسطًا، وهو مبني على أنَّ الوسطى هنا باعتبار العدد.\n٥ - قوله: «ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» أي بين وقت المغرب والعشاء لا أنَّه صلاها بعد صلاة المغرب كما زعم ذلك بعض علماء الشافعية، وأخذوا من ذلك عدم وجوب الترتيب بين الفوائت.\nوالدليل على صحة ما ذكرته ما رواه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:\n«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ».\nقلت: جمهور العلماء على وجوب الترتيب بين الفوائت في الجملة غير أنَّ الإمام مالك وأبا حنيفة لا يوجبان ذلك فيما زاد على صلاة اليوم والليلة كست صلوات، وأمَّا الشافعي فلا يوجب الترتيب بين الفوائت.","vol":"2","page":105},{"text":"ومثل ذلك الترتيب بين الفائتة والحاضرة.\nوقد تنازع العلماء فيمن ذكر الفائتة عند قيامه لأداء الحاضرة فمنهم من قال يبدأ بالفائتة وإن فاتت الحاضرة كمذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال بل يبدأ بالحاضرة ولا يفوتها كما هو مذهب الجمهور وهو الصحيح.\nوتنازعوا بعد ذلك هل يعيد الفائتة من أجل الترتيب فالشافعي وأحمد في رواية لا يوجبون الإعادة، وينقل عن ابن عباس، وغيرهم يرى الإعادة كمالك، وأحمد في المشهور عنه، وينقل عن ابن عمر، والصحيح عدم الإعادة.\nوهكذا تنازعوا فيمن ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة، وحكمها كحكم من ذكرها قبل الشروع فيها، والأكثر يرون فعل الفائتة بعدها ثم إعادة الحاضرة، ومذهب الشافعي وأحمد في رواية عدم الإعادة وهو الصحيح.\nوأمَّا ما رواه أبو يعلى في [معجمه] (١١٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ».\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٣١٩٣) من طريق الترجماني به.\nقال الشيخ العلامة مقبل الوادعي ﵀ في [الصحيح المسند] (٧٧٦):\n«هذا حديث حسن» اهـ.\nقلت: بل هو حديث معل، والصحيح فيه الوقف.\nقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (٢/ ١٧١ - ١٧٣):","vol":"2","page":106},{"text":"«وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَسَّام التَّرْجُماني،\nعَنْ سَعِيدِ بن عبد الرحمن الجُمَحي، عن عُبَيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: \"مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَلْيُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ\".\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفٌ؛ وهو الصَّحيحُ. وأُخبِرْتُ: أنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ انتَخَبَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فلمَّا بلَغَ هَذَا الحديثَ جاوزَهُ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ لا تكتُبُ هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ يَحْيَى: فَعَلَ اللهُ بِي إنْ كتبتُ هَذَا الحديثَ» اهـ.\nوقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٣/ ٢٤):\n«يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛\nفرواه إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله كذلك مرفوعًا، ووهم في رفعه.\nوالصحيح، موقوفًا من قول ابن عمر.\nكذلك رواه عبيد الله، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله» اهـ.\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [المعرفة] (٣/ ١٤٠):\n«وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:","vol":"2","page":107},{"text":"\"مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ\"\nأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ جِهَتِهِ.\nوَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ» اهـ.\nوقال ﵀ في [السنن الكبرى] (٢/ ٣١٣):\n«تَفَرَّدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَذَا رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عدي ﵀ في [الكامل] (٤/ ٤٥٥):\n«وهذا لا أعلم أحدًا رفعه عن عُبَيد اللَّه غير سَعِيد بْن عَبد الرَّحْمَن ويروي عن مالك عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من طريق واحد، وَهو موقوف عن مالك أَيضًا لقن البغداديين بهلول الأنباري عن مُحَمد بْن عَمْرو بْن حبان عن عثمان بْن سَعِيد الحمصي عن مالك عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر فلقنوه عن النَّبِيّ ﷺ، وَهو موقوف» اهـ.\nوَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ- ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ١٠٦):\n«عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ: فَجَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْمَغْرِبَ قَدْ أُقِيمَتْ فَهَلْ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَمْ لَا؟.\nفَأَجَابَ:","vol":"2","page":108},{"text":"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بَلْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَلَكِنْ هَلْ يُعِيدُ الْمَغْرِبَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. وَالثَّانِي: لَا يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَالثَّانِي أَصَحُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ إذَا اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وهذه المسألة فيما يظهر لا تنبني على مسألة اختلاف نية المأموم والمؤتم في الفرض كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ونحو ذلك فإنَّ الصحيح في ذلك الصحة وفيها نزاع بين الأئمة ومذهب الشافعي الصحة وهي رواية عن أحمد، ومذهب مالك وأبي حنيفة المنع وهي الرواية الأخرى عن أحمد.\nوفي مسألتنا لم نقل لمن فاتته العصر وأقيمت المغرب أنَّه يدخل مع الإمام بنية العصر حتى لا تفوت عليه الجماعة الراتبة للمغرب. والله أعلم.\nقال العلامة المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨):\n«قَوْلُهُ \"وَمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ\"، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحُ، وَابْنِ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: لَا يَصِحُّ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا قَالَ فِي \"الْفُرُوعِ\" بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ يَصِحُّ وَالرِّوَايَتَانِ فِي ظُهْرٍ خَلْفَ عَصْرٍ، وَنَحْوُهَا عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ الشَّارِحُ بَعْدَ ذِكْرِهِ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَهَذَا فَرْعٌ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَقَدْ مَضَى","vol":"2","page":109},{"text":"ذِكْرُهَا. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالنَّظْمِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ.\nفَائِدَةٌ:\nعَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ائْتِمَامُ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِثْلُ الَّتِي قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالرِّوَايَتَانِ فِي ظُهْرٍ خَلْفَ عَصْرٍ، وَنَحْوُهَا عَنْ بَعْضِهِمْ فَشَمَلَ كَلَامُهُ ائْتِمَامَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَعَكْسَهُ.\nتَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: عَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْفَجْرِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي رُبَاعِيَّةً تَامَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً، وَعَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ أَحَدُ الطَّرِيقَتَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ: لَا تَصِحُّ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَاخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الْخِلَافُ أَيْضًا جَارٍ هُنَا كَالْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَهُ، وَأَطْلَقَ الطَّرِيقَتَيْنِ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الصِّحَّةَ هُنَا قَالَ الْمَجْدُ: صَحَّ عَلَى مَنْصُوصِ أَحْمَدَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ أَصَحُّ الطَّرِيقَتَيْنِ. وَقِيلَ: تَصِحُّ. إلَّا الْمَغْرِبَ خَلْفَ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رِوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَ الْجَوَازَ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: مُفَارَقَةُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الثَّالِثَةِ، وَيُتِمُّ لِنَفْسِهِ، وَيُسَلِّمُ قَبْلَهُ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَظِرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ.","vol":"2","page":110},{"text":"هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا الْأَخِيرُ فِي الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، وَنَصَرَاهُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُتِمُّ وَقِيلَ: أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُفَارِقَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ انْتِظَارِ الْإِمَامِ وَالْمُفَارَقَةِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: هَلْ يَنْتَظِرُهُ، أَوْ يُسَلِّمُ قَبْلَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: يُسَلِّمُ قَبْلَهُ، وَالثَّانِي: إنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهَلْ يُتِمُّ هُوَ لِنَفْسِهِ وَيُسَلِّمُ، أَوْ يَصْبِرُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَفِي تَخْيِيرِهِ بَيْنَهُمَا احْتِمَالٌ، وَقِيلَ: وَجْهٌ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٤٧):\n«وَلَوْ نَوَى الصُّبْحَ خَلْفَ مُصَلِّي الظُّهْرِ وَتَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ فَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ وَيُسَلِّمَ مَعَهُ وَهَذَا أَفْضَلُ وَإِنْ شَاءَ نَوَى مُفَارَقَتَهُ وَسَلَّمَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ هُنَا بِالْمُفَارَقَةِ بِلَا خِلَافٍ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ وَكَذَا فِيمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الصُّوَرِ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ\nذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَةَ فِي صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْمُفَارِقِ وعن أحمد روايتان كالقولين» اهـ.\nقلت: وقد بنى الحافظ ابن رجب ﵀ المسألة التي تكلم فيها شيخ الإسلام على مسألة اختلاف العلماء فيمن صلى فرضًا خلف مصلي لفرض آخر فقال ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٦٤ - ٦٥):","vol":"2","page":111},{"text":"«فأمَّا إن أقيمت الصلاة وعليه فائتة، فمن قَالَ: لا يجب الترتيب بَيْن الفائته والحاضرة، فإنَّه يرى أن يصلي مَعَ الإمام فريضة الوقت الَّتِيْ يصليها الإمام، ثُمَّ يقضي الفائتة بعدها.\nوأمَّا من أوجب الترتيب، فاختلفوا:\nفمنهم من أسقط الترتيب فِي هَذَا الحال لخشية فوات الجماعة؛ فإنَّها واجبة عندنا، والنصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص فِي الترتيب، وحكي هَذَا رِوَايَة عَنْ أحمد، ورجحها بعض المتأخرين من أصحابنا.\nوالمنصوص عَنْ أحمد: أَنَّهُ يصلي مَعَ الإمام الحاضرة، ثُمَّ يقضي الفائتة، ثُمَّ يعيد الحاضرة؛ فإنَّه يحصل لَهُ بعد ذَلِكَ الترتيب، ولا يكون مصليًا بعد إقامة الصلاة غير الصلاة الَّتِيْ أقيمت.\nومن النَّاس من قَالَ: يفعل كذلك إذا خشي أن تفوته الجماعة بالكلية، فإن رجا أن يدرك مَعَ الإمام شيئًا من الصلاة فالأولى أن يشتغل بقضاء الفائتة، ثُمَّ يصلي الحاضرة مَعَ الإمام، ويقضي مَا سبقه بِهِ.\nوهذا ضَعِيف؛ فإن الَّتِيْ صلاها فِي جماعة لَمْ يعتد بِهَا، بل قضاها، فَهِيَّ فِي معنى النافلة.\nومن أصحابنا من قَالَ: الأولى أن يشتغل بالقضاء وحده، ثُمَّ إن أدرك مَعَ الإمام الحاضرة، وإلَّا صلاها وحده.\nوفي هَذَا مخالفة لقوله: \"فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا الَّتِيْ أقيمت\".\nومن أجاز أن يقتدي من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، أجاز أن يقتدي بالإمام فِي الفائتة، ثُمَّ يصلي الحاضرة بعدها، وأمر بذلك عَطَاء بْن أَبِي رباح.","vol":"2","page":112},{"text":"وخرج البيهقي من رِوَايَة يَحْيَى بْن حَمْزَة: ثنا الوضين بْن عَطَاء، عَنْ محفوظ بْن علقمة، عَنْ ابن عائذ، قَالَ: دَخَلَ ثَلَاثَة من أصْحَاب رَسُول الله ﷺ والناس فِي صلاة العصر، قَدْ فرغوا من صلاة الظهر، فصلوا مَعَ النَّاس، فلما فرغوا قَالَ بعضهم لبعض: كَيْفَ صنعتم؟ قَالَ أحدهم: جعلتها الظهر، ثُمَّ صليت العصر. وَقَالَ الآخر: جعلتها العصر، ثُمَّ صليت الظهر. وَقَالَ الآخر: جعلتها للمسجد، ثُمَّ جعلتها للظهر والعصر، فَلَمْ يعب بعضهم عَلَى بعضٍ.\nوخرجه الجوزجاني: حَدَّثَنَا نعيم بْن حماد: ثنا بقية، عَنْ الوضين بْن عَطَاء، عَنْ يزيد بْن مرثد، قَالَ: دَخَلَ مسجد حمص ثَلَاثَة نفر من أصْحَاب رَسُول الله ﷺ: شداد بْن أوس وعبادة بْن الصَّامِت وواثلة بْن الأسقع، والإمام فِي صلاة العصر، وهم يرون أنَّها الظهر، فَقَالَ أحدهم: هِيَ العصر، وأصلي الظهر. وَقَالَ الآخر: هذه لِي الظهر، وأصلي العصر. وَقَالَ الثالث: أصلي الظهر، ثُمَّ العصر، فَلَمْ يعب واحد منهم عَلَى صاحبيه» اهـ.\nقلت: أثر هؤلاء الصحابة عند البيهقي في [الكبرى] (٤٨٩١) بإسناد حسن.\nوأثر عطاء رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٢٥٩) ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ». قَالَ: «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».\nقلت: إسناده صحيح.","vol":"2","page":113},{"text":"وقال الإمام الشافعي ﵀ في [الأم] (١/ ٢٠٠): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَإِنْ أَدْرَكْت الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلْ الَّتِي أَدْرَكْت مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.\nقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: وَهُوَ يُخْبِرُ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ إذَا أَدْرَكْت الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلْ الَّذِي أَدْرَكْت مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ اهـ.\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٥١١٣) من طريق الشافعي به.\nقلت: ومن هذا الباب من جاء إلى المسجد لأداء صلاة المغرب فوجدهم قد جمعوا بين المغرب والعشاء لعذر كالمطر مثلًا وهم في صلاة العشاء فله أن يدخل معهم بنية المغرب وينتظر الإمام فيسلم معه وله أن ينوي المفارقة ثم يدرك معهم ركعة من العشاء.\nوهل له أن يصلي معهم العشاء ثم يقضي المغرب؟\nالذي يظهر لي عدم مشروعية ذلك لأنَّه قد أدرك وقت المغرب فلا يشرع له أن يجعلها مقضية. والله أعلم.\n٦ - والحديث من جملة الأدلة في إثبات عذاب القبر.\n* * *","vol":"2","page":114},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ. فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: \"لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ\"».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب التأخير بصلاة العشاء.\n٢ - أدب الصحابة مع النبي ﷺ حيث أنَّهم لم يقيموا الصلاة ويصلوا قبل حضوره بل انتظروه حتى خرج إليهم.\n٣ - في الحديث دليل على تنبيه الأكابر: إمَّا لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر رقد النساء والصبيان. قاله الحافظ ابن دقيق العيد في [شرح العمدة] ص (١٠٣).\n٤ - قوله: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ» احتج به من قال أنَّ الأمر للوجوب. وقد سبق ذلك في شرح حيث أبي هريرة في السواك.\n٥ - شفقة النبي ﷺ بأمته حيث لم يأمر بالصلاة في ذلك الوقت.\n٦ - يدل الحديث على عدم كراهة النوم قبل العشاء للمغلوب عليه كما سبق.","vol":"2","page":115},{"text":"قلت: والاستدلال بذلك مبني على أنَّ نوم النساء والصبيان كان في المسجد لانتظارهم للنبي ﷺ وهو الظاهر لا في بيوتهم، ويحتمل أن يكون نوم النساء والصبيان في البيوت لطول انتظارهم لمن في المسجد من أهاليهم.\n٧ - احتج به من ذهب إلى أنَّ النوم ليس من نواقض الوضوء.\nقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (١/ ٤٦٩): «وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج، والشيعة، وهذا المذهب يرد ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع المتقدم إلَّا أنَّه قال: إنَّه قول شاذ، والناس على خلافه وحكاه ابن حزم في \"المحلى\" عن الأوزاعي وقال: وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول قال: وادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلًا» اهـ.\nقلت: ولا حجة في الحديث على ذلك لاحتمال أنَّهم توضئوا قبل صلاتهم، وعدم ذكر الراوي لذلك لا يدل على عدم الحصول. ويحتمل أنَّهم لم يستغرقوا بنومهم بل كان خفيفًا. ويحتمل أنَّ النساء والصبيان ناموا في منازلهم بعد صلاتهم.\nوالذي يدل على أنَّ من نام انتقض وضوؤه ما رواه أحمد (١٨٢٦٠)، والترمذي (٩٦، ٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨) من طريق عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ».\nقلت: هذا حديث حسن.","vol":"2","page":116},{"text":"وروى أحمد (٨٨٧)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧) من طريق بَقِيَّةَ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».\nقلت: هذا إسناد حسن لكنه منقطع بين عبد الرحمن بن عائذ وعلي فإنَّه لم يسمع منه كما قاله أبو زرعة ﵀.\nوجاء في [المسند] (١٧٠٠٣) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَظُنُّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، وَكَانَ بَكْرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ، أَظُنُّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ كَانَ قَدْ ضُرِبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ».\nقلت: لكن في إسناده أبو بكر بن أبي مريم شديد الضعف.\nوالصحيح فيه الوقف.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (١/ ١٩١):\n«وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: \"الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ\". مَوْقُوفٌ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، نا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، نا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا. قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: وَمَرْوَانُ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ» اهـ.","vol":"2","page":117},{"text":"قلت: وحديث علي الماضي يتقوى بالموقوف على معاوية ﵁.\nوقد اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء أو لا.\nفمنهم لم ير النقض به كما سبق.\nومنهم من ذهب إلى النقض بكثيره دون قليله كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد.\nومنهم من ذهب إلى أنَّ النائم إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة، وإن لم يكن في صلاة لم ينتقض وضوؤه وإلَّا انتقض وهو مذهب أبي حنيفة وداود، ورواية عن أحمد.\nومنهم من قال: لا ينتقض إلَّا نوم الراكع والساجد، وهو رواية عن أحمد.\nومنهم من قال: لا ينتقض إلَّا نوم الساجد وهو رواية عن أحمد.\nومنهم من قال: لا ينتقض نوم المصلي على أي هيئة كان وينتقض نوم غيره، وهو قول للشافعي.\nومنهم من قال: لا ينتقض نوم الجالس الممكن لمقعدته من الأرض، وينتقض نوم غيرهم. وهو الصحيح عن الشافعي، ورواية عن مالك وأحمد.\nومنهم من قال: لا ينتقض إلَّا نوم المضطجع، وهو مذهب جماعة من التابعين، ورواية عن أحمد، وفي ذلك حديث لا يصح.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ١٢٨):\n«نَوْمُ الْمُضْطَجِعِ، فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ، فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِهِ بِالنَّوْمِ» اهـ.\nوقال في [طرح التثريب] (٢/ ٥٠ - ٥١):","vol":"2","page":118},{"text":"«وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ لِلنَّائِمِ أَحَدَ عَشَرَ حَالًا الْمَاشِي، وَالْقَائِمُ، وَالْمُسْتَنِدُ، وَالرَّاكِعُ، وَالسَّاجِدُ، وَالْقَاعِدُ، وَالْمُتَرَبِّعُ، وَالْمُنْحَنِي، وَالْمُتَّكِئُ، وَالرَّاكِبُ، وَالْمُضْطَجِعُ، وَالْمُسْتَنْفِرُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ حُكْمِ بَعْضِهَا.\nفَأَمَّا الْمَاشِي فَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ لِبَقَاءِ شُعُورِهِ، وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ، وَأَمَّا الْمُسْتَنِدُ، فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَقِيلَ هُوَ كَالْمَاشِي، وَالْقَائِمِ، وَإِنْ كَانَ جَالِسًا مُمَكَّنًا لَمْ يُنْتَقَضْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ زَالَ مَسْنَدُهُ لَسَقَطَ انْتَقَضَ، وَأَمَّا الْمُنْحَنِي فَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخَفُّ حَالًا مِنْ الْجَالِسِ. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّحِيفِ وَغَيْرِهِ.\nوَأَمَّا الْمُتَّكِئُ فَأَجْرَاهُ مَالِكٌ مَجْرَى الْجَالِسِ وَأَجْرَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ حَبِيبٍ مَجْرَى الْمُضْطَجِعِ، وَأَمَّا الرَّاكِبُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَالِسِ الْمُسْتَنِدِ اللَّاصِقِ بِالْأَرْضِ.\nوَأَمَّا الْمُسْتَقِرُّ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.\n\"الثَّانِيَةُ، وَالْعِشْرُونَ\" مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ النَّوْمِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ هُوَ فِي حَقِّ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ النَّوْمُ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ فَقَدْ كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ وَلِهَذَا كَانَ ﷺ يَنَامُ مُضْطَجِعًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: الأظهر في ذلك أنَّ النوم المستغرق المذهب للشعور ينتقض به الوضوء على أي هيئة كان وهذا النوم هو النوم المعتاد الذي يختاره المرء كالنوم بالليل ونوم","vol":"2","page":119},{"text":"القائلة، وإن كان خفيفًا لا يفقد الشعور بالكلية لم ينتقض به الوضوء كنوم المنتظر للصلاة، وإذا حصل الشك في ذلك فالأصل عدم النقض.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ١٥٠):\n«وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَ أَحَدِكُمْ وَاسْتَغْرَقَ نَوْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ\nوَرُوِيَ ذلك أيضًا عن ابن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ\nوَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ.\nوَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُفْتِي أَنَّ مَنْ نَامَ جَالِسًا لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ إِلَى جَنْبِي يَوْمَ الْجُمْعَةِ رَجُلٌ فَنَامَ فَخَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَقُلْتُ لَهُ قُمْ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ لَمْ أَنَمْ فَقُلْتُ بَلَى وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَجَعْلَ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَالَ لِي بَلْ مِنْكَ خَرَجَتْ فَتَرَكْتُ مَا كُنْتُ أَعْتَقِدُ فِي نَوْمِ الْجَالِسِ وَرَاعَيْتُ غَلَبَةَ النَّوْمِ وَمُخَالَطَتَهُ لِلْقَلْبِ» اهـ.\nقلت: والأدلة تدل على أنَّ الوضوء ليس بحدث وإنَّما هو مظنة خروج الحدث إذ لو كان حدثًا لا ستوى كثيره وقليله، ولكان حال النبي ﷺ في ذلك كحال أمته، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٢٢٨ - ٢٣٠): «الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا النَّوْمُ الْيَسِيرُ مِنْ الْمُتَمَكِّنِ بِمَقْعَدَتِهِ فَهَذَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ النَّوْمَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِحَدَثِ فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي السُّنَنِ: \"الْعَيْنُ وِكَاءُ السه فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ\" رِوَايَةٍ: \"فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ\". وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا","vol":"2","page":120},{"text":"فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ لِأَنَّهُ كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ فَكَانَ يَقْظَانَ. فَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَشَعَرَ بِهِ. وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِحَدَثِ فِي نَفْسِهِ؛ إذْ لَوْ كَانَ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَرْقٌ بَيْنَ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَحْدَاثِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَخْفُقُونَ بِرُءُوسِهِمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ جِنْسَ النَّوْمِ لَيْسَ بِنَاقِضِ؛ إذْ لَوْ كَانَ نَاقِضًا لَانْتَقَضَ بِهَذَا النَّوْمِ الَّذِي تَخْفُقُ فِيهِ رُءُوسُهُمْ. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا لِلْعُلَمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ: يَنْقُضُ مَا سِوَى نَوْمِ الْقَاعِدِ مُطْلَقًا. كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ.\nوَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ نَوْمُ الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ وَيَنْقُضُ نَوْمُ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ؛ لِأَنَّ الْقَائِمَ وَالْقَاعِدَ لَا يَنْفَرِجُ فِيهِمَا مَخْرَجُ الْحَدَثِ كَمَا يَنْفَرِجُ مِنْ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ.\nوَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ نَوْمُ الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ وَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِخِلَافِ الْمُضْطَجِعِ وَغَيْرِهِ. كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ. لَكِنَّ مَذْهَبَ أَحْمَد التَّقْيِيدُ بِالنَّوْمِ الْيَسِيرِ. وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ: حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ: \"لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا لَكِنْ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا\" فَإِنَّهُ إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ فَيَخْرُجُ الْحَدَثُ بِخِلَافِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ مُتَمَاسِكَةٌ غَيْرُ مُسْتَرْخِيَةٍ فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ يَقْتَضِي خُرُوجَ الْخَارِجِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ النَّوْمَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَكُونُ يَسِيرًا فِي الْعَادَةِ؛ إذْ لَوْ اسْتَثْقَلَ لَسَقَطَ. وَالْقَاعِدُ إذَا سَقَطَتْ يَدَاهُ إلَى الْأَرْضِ فِيهِ قَوْلَانِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إذَا شَكَّ","vol":"2","page":121},{"text":"الْمُتَوَضِّئُ: هَلْ نَوْمُهُ مِمَّا يَنْقُضُ أَوْ لَيْسَ مِمَّا يَنْقُضُ؟ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال ﵀ (٢١/ ٣٩١ - ٣٩٥):\n«فَإِنَّ الْقِيَامَ مِنْ النَّوْمِ: مُرَادٌ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. وَهُوَ إنَّمَا نُقِضَ بِخُرُوجِ الرِّيحِ. هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ لَيْسَ بِنَاقِضِ وَلَكِنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الرِّيحِ. وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ يَنْقُضُ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَغُطَّ ثُمَّ يَقُومُ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَيَقُولُ: تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَلْبَهُ الَّذِي لَمْ يَنَمْ كَانَ يَعْرِفُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ وَلَوْ كَانَ النَّوْمُ نَفْسُهُ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ: لَنَقَضَ كَسَائِرِ النَّوَاقِضِ. وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ \" أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ. ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُغِلَ عَنْ الْعِشَاءِ لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا. ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا. ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: \"لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ\".\nوَلِمُسْلِمِ عَنْهُ قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضُهُ - وَلَا نَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ شَغَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: \"إنَّكُمْ لِتَنْتَظِرُونِ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا","vol":"2","page":122},{"text":"أَهْلُ دِينٍ غَيْرَكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْت بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ\". ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى.\nوَلِمُسْلِمِ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى. فَقَالَ: \"إنَّهُ لَوَقْتُهَا؛ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي\". فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ: أَنَّهُمْ نَامُوا وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: إنَّهُمْ رَقَدُوا ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا ثُمَّ رَقَدُوا ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا.\nوَكَانَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً كَثِيرَةً وَقَدْ طَالَ انْتِظَارُهُمْ وَنَامُوا. وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ أَحَدًا لَا سُئِلَ وَلَا سَأَلَ النَّاسُ: هَلْ رَأَيْتُمْ رُؤْيَا؟ أَوْ هَلْ مَكَّنَ أَحَدُكُمْ مَقْعَدَتَهُ؟ أَوْ هَلْ كَانَ أَحَدُكُمْ مُسْتَنِدًا؟ وَهَلْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلَى الْأَرْضِ؟ فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لَسَأَلَهُمْ. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا الِانْتِظَارِ بِاللَّيْلِ - مَعَ كَثْرَةِ الْجَمْعِ - يَقَعُ هَذَا كُلُّهُ. وَقَدْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ. وَقَدْ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي \"بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ\" وَفِي \"بَابِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ\" وَخَرَّجَهُ فِي \"بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَحُضُورِهِمْ الْجَمَاعَةَ\" وَقَالَ فِيهِ: \"إنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ\".","vol":"2","page":123},{"text":"وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. يَعْنِي وَالنَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ. وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُنْتَظِرِينَ لِلصَّلَاةِ كَاَلَّذِي يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ إذَا نَامَ أَيَّ نَوْمٍ كَانَ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ. فَإِنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِنَاقِضِ. وَإِنَّمَا النَّاقِضُ: الْحَدَثُ فَإِذَا نَامَ النَّوْمَ الْمُعْتَادَ الَّذِي يَخْتَارُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ - كَنَوْمِ اللَّيْلِ وَالْقَائِلَةِ - فَهَذَا يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ فِي الْعَادَةِ وَهُوَ لَا يَدْرِي إذَا خَرَجَتْ فَلَمَّا كَانَتْ الْحِكْمَةُ خَفِيَّةً لَا نَعْلَمُ بِهَا: قَامَ دَلِيلُهَا مَقَامَهَا. وَهَذَا هُوَ النَّوْمُ الَّذِي يَحْصُلُ هَذَا فِيهِ فِي الْعَادَةِ. وَأَمَّا النَّوْمُ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ: هَلْ حَصَلَ مَعَهُ رِيحٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. لِأَنَّ الطَّهَارَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ. وَلِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ تَفْصِيلِهَا لَكِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ. وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ نَصٌّ يُوجِبُ النَّقْضَ بِكُلِّ نَوْمٍ. فَإِنَّ قَوْلَهُ: \"الْعَيْنُ وِكَاءُ السه فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ\" قَدْ رُوِيَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةَ ﵄ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ: فَإِنَّمَا فِيهِ: \"إذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ\" وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ: أَنَّ النَّوْمَ الْمُعْتَادَ هُوَ الَّذِي يَسْتَطْلِقُ مِنْهُ الْوِكَاءُ. ثُمَّ نَفْسُ الِاسْتِطْلَاقِ لَا يَنْقُضُ. وَإِنَّمَا يَنْقُضُ مَا يَخْرُجُ مَعَ الِاسْتِطْلَاقِ. وَقَدْ يَسْتَرْخِي الْإِنْسَانُ حَتَّى يَنْطَلِقَ الْوِكَاءُ وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ. وَإِنَّمَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: أُمِرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إذَا كُنَّا سَفَرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ. لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ. فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ نَقْضِ النَّوْمِ. وَلَكِنْ فِيهِ: أَنَّ لَابِسَ الْخُفَّيْنِ لَا يَنْزِعُهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا يَنْزِعُهُمَا مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ فَهُوَ نَهْيٌ عَنْ نَزْعِهِمَا لِهَذِهِ الْأُمُورِ. وَهُوَ يَتَنَاوَلُ النَّوْمَ الَّذِي يَنْقُضُ. لَيْسَ فِيهِ: أَنَّ كُلَّ نَوْمٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. هَذَا إذَا كَانَ لَفْظُ \" النَّوْمِ \" مِنْ كَلَامِ","vol":"2","page":124},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ. فَكَيْفَ إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي؟ وَصَاحِبُ الشَّرِيعَةِ قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ إذَا كَانُوا قُعُودًا أَوْ قِيَامًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا فَيَنْعَسُ أَحَدُهُمْ وَيَنَامُ وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالْوُضُوءِ فِي مِثْلِ هَذَا.\nأَمَّا الْوُضُوءُ مِنْ النَّوْمِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ النَّاسِ: فَهُوَ الَّذِي يَتَرَجَّحُ مَعَهُ فِي الْعَادَةِ خُرُوجُ الرِّيحِ وَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ يَخْرُجُ مَعَهُ الرِّيحُ وَقَدْ لَا يَخْرُجُ: فَلَا يَنْقُضُ عَلَى أَصْلِ الْجُمْهُورِ. الَّذِينَ يَقُولُونَ: إذَا شَكَّ هَلْ يَنْقُضُ أَوْ لَا يَنْقُضُ؟ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ. بِنَاءً عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ» اهـ.\nقلت: وهذا تحرير نفيس حول هذه المسألة التي كثر فيها النزاع.\nوقد سبق الكلام على أكثر مسائل الحديث فيما تقدم.\n* * *","vol":"2","page":125},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥١ - عَنْ عائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.\n<hr><s0>\n\nوفي هذا الحديث مسائل منها:\n١ - البداءة بالعشاء عند حضوره قبل الصلاة حتى لا يدخل في الصلاة وهو مشوش البال.\nقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٠٥):\n«والمتشوفون إلى المعنى أيضًا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام.\nوالتحقيق في هذا: أنَّ الطعام إذا لم يحضر فإمَّا أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا؟ فإن كان الأول: فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره: فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر فإنَّ حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق به ما لا يساويها للقاعدة الأصولية: إنَّ محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يلغ» اهـ.\nقلت: قصر الحكم على حضور الطعام هو الأولى تمشيًا مع ظاهر الحديث، لا سيما أنَّ انشغال البال بالطعام الحاضر أشد من غيره.","vol":"2","page":126},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٥٨): «ومتى خالف، وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه فصلاته مجزئه عند جميع العلماء المعتبرين، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وإنَّما خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهرية، لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم» اهـ.\nقلت: ولا تحصل الكراهة في ذلك إلَّا بقيود ثلاثة ذكرها العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ١٨١) فقال ﵀: «وخلاصة المسألة: أنَّها تحتاج إلى ثلاثة قيود:\n١ - حضور الطعام.\n٢ - توقان النفس إليه.\n٣ - القدرة على تناوله شرعًا وحسًا» اهـ.\nقلت: والمراد بالصلاة في هذا الحديث صلاة المغرب لقرينة ذكر العَشاء، ولما رواه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».\nقلت: وقد ورد في بعض الروايات تقييد ذلك بمن كان صائمًا فروى الشافعي في [السنن المأثورة] (١٤١) الطحاوي في [مشكل الآثار] (١٦٩١)، والطبراني في [الأوسط] (٥٠٧٥)، وابن حبان في [صحيحه] (٢٠٦٨)، والإسماعيلي في [معجم شيوخه] (٢٢٠) من طريق مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ","vol":"2","page":127},{"text":"الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».\nقلت: وهو مروي في مسلم (٥٥٧) من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به من غير ذكر الصيام.\nوعند البخاري (٦٧٢) من طريق عقيل عن ابن شهاب به كرواية مسلم.\nوقد صحح هذه الزيادة الحافظ الدارقطني في [الإلزامات] ص (٣٥٥) فقال ﵀: «فزاد أحدهما على الآخر زيادة حسنة غير منكرة. فأخرج الحديث الناقص دون الحديث التام والرجلان موسى بن أعين وعبد الله بن وهب روياه، عن عمرو، عن الزهري، عن أنس، عن النبي ﵌: \"إذا وضع العشاء\" زاد ابن أعين: \"وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلوا\" وأخرج حديث ابن وهب ولم يخرج حديث موسى، اللهم إلاَّ أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين الذي فيه الزيادة عذرًا له في تركه» اهـ.\nوصحح هذه الزيادة الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] ص (١٠٤) فقال: «وهو صحيح» اهـ.\nوالعلامة الألباني ﵀ في [الصحيحة] (٣٩٦٤).\nقال العلامة الطحاوي ﵀ في [شرح مشكل الآثار] (٥/ ٢٤٠):\n«فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا قَصَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَى الصُّوَّامِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ» اهـ.\nقلت: ليس الحكم مختصًا بالصائم، ولا بالعشاء لحديث عائشة الآتي.","vol":"2","page":128},{"text":"وإنَّما نص النبي ﷺ على العَشاء، وعلى صلاة المغرب لأنَّ هذا الطعام هو الذي يجتمع مع الصلاة في غالب أحوال الناس في تلك الأزمان فإنَّهم كانوا يأكلون في أول النهار، وآخره؛ فليس هناك طعام يصادف صلاة غير طعام العَشاء. والله أعلم.\nقلت: ولمن حضر عنده العشاء وتاقت نفسه إليه أن يأكل منه حتى يفرغ من حاجته.\nلما رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩) عن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ:\n«إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».\nوروى البخاري (٦٧٤) معلقًا بصيغة الجزم عن ابن عمر قال، قال النبي ﷺ:\n«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».\nقلت: وقد وصله أبو عوانة في [مستخرجه] (١٠١٢)، وابن شاهين في [ناسخ الحديث ومنسوخه] (٢٣٠).\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٥٦): «فهذه الأحاديث كلها تدل على أنَّه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنَّه يبدأ بالعشاء،","vol":"2","page":129},{"text":"سواء كان قد أكل منه شيئًا أو لا، وأنَّه لا يقوم حتى يقضي حاجته من عشائه، ويفرغ منه.\nوممن روي عنه تقديم العشاء على الصلاة: أبو بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم.\nوروى معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: إنِّي لمع أبي بن كعب وأبي طلحة وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ على طعام، إذ نودي بالصلاة، فذهبت أقوم فأقعدوني، وأعابوا علي حين أردت أن أقوم وأدع الطعام.\nخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في \"مسائله\".\nوإلى هذا القول ذهب الثوري وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وابن المنذر.\nوقال أحمد: لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه، وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت. قال: لأنَّه إذا تناول منه شيئًا ثم تركه كان في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم ينل منه حاجته.\nوحاصل الأمر؛ أنَّه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام، وإن خشي فوات الجماعة، ولكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام، ولو كان ميلًا يسيرًا، صرح بذلك أصحابنا وغيرهم.\nوعلى ذلك دل تعليل ابن عباس والحسن وغيرهما، وكذلك ما ذكره البخاري عن أبي الدرداء.\nفأمَّا إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام، فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة» اهـ.","vol":"2","page":130},{"text":"قلت: وقد خصَّ قوم ذلك بالطعام الخفيف الذي يؤمن معه إدراك صلاة الجماعة. وهذا القول محكي عن الإمام مالك، وإسحاق.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٤٥٠):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّمَا يُقَدِّمُ الْعَشَاءَ عَلَى الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَتْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إلَى الطَّعَامِ كَثِيرًا. وَنَحْوَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا. وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ عُمَرُ، وَابْنُهُ وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ» اهـ.\nقلت: وقد رواه أبو داود (٣٢٦٧) بإسناد حسن عن ابن عمر، فقال ﵀: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَبِي فِى زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ».\nوروى مالك في [الموطأ] (١٠١٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَ انِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا.","vol":"2","page":131},{"text":"ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ».\nقلت: إسناده إلى عثمان صحيح، وعن عمر منقطع.\nقال الحافظ العلائي ﵀ في [جامع التحصيل] (ص: ١٦٨):\n«حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال أبو زرعة حديثه عن أبي بكر وعلي ﵄ مرسل. قلت: قد سمع من أبيه وعثمان ﵄ فكيف يكون","vol":"2","page":132},{"text":"عن علي مرسلًا وهو معه بالمدينة نعم روى عن عمر ﵁ وكأنَّه مرسل» اهـ.\nقلت: لعلهما صنعا ذلك من أجل أن لا يشغلهم العشاء عن الصلاة، أو لبيان الجواز.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٠/ ٢٣ - ٢٤):\n«فَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَشِيَ أَنْ يَطُولَ الْمُكْثُ عَلَى الْعَشَاءِ فَقَدَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعَشَاءِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ» اهـ.\nوقال العلامة البيهقي ﵀ في [المعرفة] (٦/ ٢٨٦):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ: كَأَنَّهُمَا يَرَيَانِ تَأْخِيرَ ذَلِكَ وَاسِعًا، لَا أَنَّهُمَا يَعْمَدَانِ الْفَضْلَ لِتَرْكِهِ بَعْدَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمَا، وَصَارَا مُفْطِرَيْنِ بِغَيْرِ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصْلُحُ فِي اللَّيْلِ، وَلَا يَكُونُ بِهِ صَاحِبُهُ صَائِمًا وَإِنْ نَوَاهُ» اهـ.\nوقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (٢/ ٤٢)\n«فَكَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ إذَا رَأَيَا سَوَادَ اللَّيْلِ فِي أُفْقِ الْمَشْرِقِ تَيَقَّنَا غُرُوبَ الشَّمْسِ فِي أُفْقِ الْمَغْرِبِ يَشْرَعَانِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ تَعْجِيلَهَا مَشْرُوعٌ فَكَانَا يَبْدَآنِ بِالْعِبَادَةِ فَإِذَا فَرَغَا مِنْ الصَّلَاةِ أَفْطَرَا وَلَيْسَ هَذَا بِتَأْخِيرٍ لِلْفِطْرِ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا كُرِهَ مِمَّنْ أَخَّرَهُ إلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَلَمْ يُؤَخِّرْ لِلْمُبَادَرَةِ إلَى عِبَادَةٍ» اهـ.\nوقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٤/ ١٠٤ - ١٠٥):\n«وليس ما رواه مالك فى الموطأ، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: \"أنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ويفطران بعد الصلاة\"، بمخالف لما روى من تعجيل الفطر، لأنَّهما إنَّما كانا يراعيان أمر الصلاة، وكانا يعجلان الفطر بعدها من غير كثرة تنقل، لما جاء من تعجيل الفطر، ذكره الداودى» اهـ.\nقلت: وليس في الأحاديث تقييد ذلك بالطعام الخفيف، فالصحيح عدم التقييد. والله أعلم.\nواستثنى قوم من أهل العلم الإمام من ذلك إذا دعي للصلاة وهو ظاهر صنيع البخاري في \"صحيحه\" فقد بوب ﵀ بابًا قال فيه: «باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل». وأورد في ذلك حديثًا (٦٧٥) عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٦٠): «وقد حمل البخاري هذا على أنَّ الإمام خاصة إذا دعي إلى الصلاة وهو يأكل فإنَّه يقوم إلى الصلاة ولا يتم أكله؛ لما في تأخيره من المشقة على المأمومين بانتظاره، فيكون دعاء الإمام إلى الصلاة بمنزلة إقامة الصلاة في حق المأمومين.\nوقد حمله غيره - كما تقدم - على أنَّه إذا أقيمت الصلاة وقد أكل بعض طعامه أنَّه يقوم ولا يتمه.\nوالبخاري قد بين في الباب السابق أنَّ بعض ألفاظ حديث ابن عمر صريح في خلاف هذا، فلذلك حمله على الإمام خاصة، ولو أنَّه حمل على أنَّه - صلى الله عليه","vol":"2","page":133},{"text":"وسلم - كان قد أتم أكله لكان محتملًا مع بعده؛ فإنَّ ظاهر اللفظ يقتضي أنَّه لم يكن أتم أكله.\nوقد حمله بعضهم على أنَّه كان قد أخذ من طعامه ما يحتاج إليه بحيث لا تتوق نفسه بعده إلى شيء منه، فاكتفي بذلك.\nوخرج أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة، قال: ضفت النبي ﷺ ذات ليلة، فأمر بجنب فشوى، وأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال: فألقى الشفرة، وقال: \"ماله؟ تربت يداه\"، وقام.\nويروى من حديث جابر، أنَّ النبي ﷺ دعي إلى الصلاة وهو يأكل، فقام ثم رجع، فأتى ببقية الطعام.\nذكره الأثرم تعليقًا» اهـ.\nقلت: حديث المغيرة رواه أحمد (١٧٥٠٢، ١٧٥٢٦)، وأبو داود (١٦٠)، والترمذي في [الشمائل] (١٦٥) من طريق وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «ضِفْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ - قَالَ - فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ - قَالَ - فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: \"مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ\". وَقَامَ يُصَلِّي. زَادَ الأَنْبَارِىُّ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكٍ. أَوْ قَالَ: \"أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ\"».\nورواه النسائي في [الكبرى] (٦٦٥٥) أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنا الفضل بن موسى قال أنا مسعر به، وليس في حديثه ذكر السواك.","vol":"2","page":134},{"text":"قلت: هذا حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات والمغيرة بن عبد الله أخرج له مسلم في الأصول.\nوقد سبق الحديث في السواك، وهو يدل على أنَّه لم يقض حاجته من الطعام.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٥٨): «وبكل حال؛ فلا يرخص مع حضور الطعام في غير ترك الجماعة، فأمَّا الوقت فلا يرخص بذلك في تفويته عند جمهور العلماء، ونص عليه أحمد وغيره.\nوشذت طائفة، فرخصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام - أيضًا -، وهو قول بعض الظاهرية، ووجه ضعيف للشافعية، حكاه المتولي وغيره» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٤٦):\n«وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمِ إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ فَإِذَا ضَاقَ بِحَيْثُ لَوْ أَكَلَ أَوْ تَطَهَّرَ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ صَلَّى عَلَى حَالِهِ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وَحَكَى أَبُو سَعْدٍ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِحَالِهِ بَلْ يَأْكُلُ وَيَتَوَضَّأُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ فَلَا يَفُوتُهُ» اهـ.\nقلت: ولا يشرع أن يتعمد إحضار الطعام وقت إقامة الصلاة بحيث أنَّه يفوِّت صلاة الجماعة ويتخذ ذلك عادة.\nقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [شرح رياض الصالحين] (٦/ ٥٠٦):\n«ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة» اهـ.\nوجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة - ٢] (٩/ ٣٣):","vol":"2","page":135},{"text":"«وحديث: \"إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء\" وما جاء في معنى ذلك فالمراد به من قدم إليه الطعام أو حضر إلى طعام، فإنه يبدأ به قبل الصلاة حتى يأتي إلى الصلاة وقلبه قد فرغ من التطلع إلى الطعام، فيصلي بقلب خاشع، ولكن ليس له أن يطلب حضور الطعام أو تقديم الطعام قبل أن يصلي إذا كان ذلك يفوته الصلاة في أول الوقت أو الصلاة في الجماعة.\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nفائدة روى أبو داود (٢٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».\nورواه الحاكم (١٥٥٢)، والدارقطني (٢١٦٢) من طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ به.\nوقد تابع عبد الأعلى في ذلك عفان وعبد الواحد بن غياث رواه الحاكم (٧٣٢، ٧٤٣).","vol":"2","page":136},{"text":"ورواه أحمد (١٠٦٣٧) ثنا روح ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.\nقلت: وقد اختلف في الحديث على روح. فروى أحمد في [المسند] (١٠٦٣٨)، وأحمد بن إسحاق الأهوازي عند الطبري في [تفسيره] (٣/ ٥٢٧)، ومحمد بن أحمد الرياحي عند البيهقي في [الكبرى] (٤/ ٢١٨) عنه عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله. وزادا في حديثهما: «وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ».\nوروى كل من:\n١ - الإمام أحمد كما سبق.\n٢ - أحمد بن عبيد الله النرسي عند البيهقي في [الكبرى] (٤/ ٢١٨).\n٣ - أحمد بن إسحاق الأهوازي عند الطبري في [تفسيره] (٣/ ٥٢٦)\nكلهم من طريق روح ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ به. ولم يذكروا في حديثهم هذه الزيادة.\nقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [علل الحديث] (١/ ١٢٣ - ١٢٤) رقم (٣٤٠):\n«وسألت أبي عن حديث؛ رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: \"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه\".","vol":"2","page":137},{"text":"قلت لأبي: وروى روح أيضًا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله، وزاد فيه: \"وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر\".\nقال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أمَّا حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح» اهـ.\n٢ - وفيه ما يدل على أنَّ الدخول في الصلاة مع عدم تشوش البال مقدم على فعل الصلاة في أول وقتها، وعلى صلاة الجماعة.\n٣ - وفيه ما يدل على أهمية الخشوع في الصلاة، وقد يحتج به على وجوب الخشوع في الصلاة، وذلك لأنَّ صلاة الجماعة واجبة، ولا يفوت الواجب إلَّا لأوجب منه.\nقلت: وقد ذهب وجوب الخشوع في الصلاة جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وقد قال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤): «وأيضًا: فقد قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ﴾. فقد دل كتاب الله ﷿ على من كبر عليه ما يحبه الله. وأنَّه مذموم بذلك في الدين مسخوط منه ذلك والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. فمن المعلوم أنَّ الخشوع المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى","vol":"2","page":138},{"text":"الْخَاشِعِينَ﴾ لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة. فإنَّه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى إذ لو قيل: إنَّ الصلاة لكبيرة إلاَّ على من خشع خارجها ولم يخشع فيها: كان يقتضي أنَّها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها. وقد انتقى مدلول الآية. فثبت أنَّ الخشوع واجب في الصلاة. ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾\nأخبر ﷾ أنَّ هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة. وذلك يقتضي أنَّه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال. إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها لأنَّ الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات. ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلاَّ ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبًا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعًا» اهـ.\nوقال ﵀ (٢٢/ ٥٥٨ - ٥٦١): «ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أنَّ النبي ﷺ توعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟","vol":"2","page":139},{"text":"فاشتد قوله في ذلك. فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم\" وعن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء. فقال: \"لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم\".\nالأول: في البخاري، والثاني: في مسلم. وكلاهما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقال محمد بن سيرين: كان رسول الله ﷺ يرفع بصره في الصلاة. فلما نزلت هذه الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده. رواه الإمام أحمد في \" كتاب الناسخ والمنسوخ \". فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي ﷺ وتوعد عليه. وأمَّا الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه. فلهذا كان ينقص الصلاة كما روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: \"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد\". وروى أبو داود والنسائي عن أبي الأحوص عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يزال الله مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه\".\nوأمَّا لحاجة فلا بأس به كما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا كحمله أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من زينب بنت رسول الله.","vol":"2","page":140},{"text":"وفتحه الباب لعائشة ونزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم وتأخره في صلاة الكسوف وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة وأمره برد المار بين يدي المصلي ومقاتلته وأمره النساء بالتصفيق وإشارته في الصلاة وغير ذلك من الأفعال التي تفعل لحاجة ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة. ويدل على ذلك أيضًا: ما رواه تميم الطائي عن جابر بن سمرة ﵁ قال: دخل علينا رسول الله ﷺ والناس رافعوا أيديهم - قال الراوي - وهو زهير بن معاوية - وأراه قال في الصلاة - فقال:\n\"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنَّها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة\". رواه مسلم وأبو داود والنسائي ورووا أيضًا عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة ﵁ قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره. فلما صلى قال:\n\"ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس؟ إنَّما يكفي أحدكم - أو ألا يكفي أحدكم - أن يقول: هكذا - وأشار بأصبعه - يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله\" وفي رواية قال: \"أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله\". ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله ﷺ وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله ﷺ فقال: \"ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنَّها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده\". فقد أمر","vol":"2","page":141},{"text":"رسول الله ﷺ بالسكون في الصلاة. وهذا يقتضي السكون فيها كلها» اهـ.\n٤ - واحتج به من قال: إنَّ صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ١٤١): «ومما يوضح لك سقوط فرض الجماعة وأنَّها سنة وفضيلة لا فريضة قوله ﷺ: \"إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء\"» اهـ.\nوقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٠٥): «وهذا صحيح إن أريد به: أنَّ حضور الطعام - مع التشوف إليه - عذر ترك الجماعة وإن أريد به الاستدلال على أنَّها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك» اهـ.\n٥ - الحديث يدل على أنَّ وقت المغرب موسع، وقد سبق بيان ذلك.\n٦ - يلحق بالحديث ما هو بمعناه مما يشغل الذهن، وما كان أشد منه من باب أولى.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٤٦):\n«فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ لِمَا فِيهِ مِنِ اشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهِ وَذَهَابِ كَمَالِ الْخُشُوعِ وَكَرَاهَتِهَا مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثِينَ وَهُمَا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَيَلْحَقُ بِهَذَا مَا كان في معناه مما يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ كَمَالَ الْخُشُوعِ» اهـ.\nقلت: ويلحق بالأكل بطريق الأولى من أقيمت عليه الصلاة، وهو في ملاعبة أهله.\n* * *","vol":"2","page":142},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ:\n«لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» النفي بمعنى النهي أي لا يصل أحد بحضرة طعام.\nوقد جاء عند ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٩٤٠)، وأبي عوانة في [مستخرجه] (١٠١٥)، بصيغة النهي، ولفظه: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».\nوقوله: «وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». الأخبثان مثنى خبيث وهما البول والغائط.\nقال العلامة العيني ﵀ في [شرح أبي داود] (١/ ٢٤٧):\n«وإنَّما ذكر المدافعة من باب المفاعلة الذي هو لمشاركة اثنين فصاعدًا؛ لأنَّ كل\nواحد من المصلي والأخبثين كأنَّه يدافع الآخر، فدفع المصلي بحبسه إياه، ومنعه من الخروج، ودفع الأخبثين بطلب الخروج» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - كراهة الصلاة تنزيها بحضرة طعام يتوق إليه وبمدافعة الأخبثين أو أحدهما لما في ذلك من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٢٩٧)","vol":"2","page":143},{"text":"«وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ فَأَكْمَلَ صَلَاتَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْ فَرَائِضِهَا شَيْئًا أَنَّ صَلَاتَهُ مُجْزِيَةٌ عَنْهُ وَكَذَلِكَ إِذَا صَلَّى حَاقِنًا فَأَكْمَلَ صَلَاتَهُ\nوَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِأَنْ لَا يَشْتَغِلَ قَلْبُ الْمُصَلِّي بِالطَّعَامِ فَيَسْهُو عَنْ صَلَاتِهِ وَلَا يُقِيمُهَا بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا وَكَذَلِكَ الْحَاقِنُ وَإِنْ كُنَّا نَكْرَهُ لِكُلِّ حَاقِنٍ أَنْ يَبْدَأَ بِصَلَاتِهِ فِي حَالَتِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَسَلِمَتْ صَلَاتُهُ جَزَتْ عَنْهُ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ وَالْمَرْءُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً وَلَا الشَّيْخُ فِي ذَلِكَ كَالشَّابِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وإن وجد ثقل البول والغائط من غير مدافعة فلا يدخل في النهي.\nقال الأمير الصنعاني ﵀ في [سبل السلام] (١/ ٢٢٧):\n«وَأَمَّا إذَا كَانَ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ ثِقَلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُنَاكَ مُدَافَعَةٌ فَلَا نَهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ مَعَهُ، وَمَعَ الْمُدَافَعَةِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، قِيلَ تَنْزِيهًا لِنُقْصَانِ الْخُشُوعِ، فَلَوْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ إنْ قَدَّمَ التَّبَرُّزَ وَإِخْرَاجَ الْأَخْبَثِينَ، قَدَّمَ الصَّلَاةَ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ، وَيُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا، وَعَنْ الظَّاهِرِيَّةِ: أَنَّهَا بَاطِلَةٌ» اهـ.\n٢ - قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٤٨): «ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع» اهـ.\nقال العلامة الصنعاني ﵀ في [سبل السلام] (١/ ١٥٢): «ويلحق بهما مدافعة الريح» اهـ.\nوقال العلامة علي بن سلطان ﵀ في [مرقاة المفاتيح] (٣/ ٨٣٥):\n«وَفِي مَعْنَاهُ الرِّيحُ وَالْقَيْءُ وَالْمَذْيُ» اهـ.","vol":"2","page":144},{"text":"قلت: وألحق بعضهم الجماع فجعل مدافعة خروج المني كمدافعة الأخبثين، وقول صاحب المرقاة: \"وَالْمَذْيُ\". لعل الصواب: المني، فإنَّ المذي لا مدافعة فيه.\nقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي ﵀ في [شرح منتهى الإرادات] (١/ ٢٠٩): «(وَ) يُكْرَهُ (ابْتِدَاؤُهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (فِيمَا) أَيْ: حَالَ (يَمْنَعُ كَمَالَهَا كَحَرٍّ) مُفْرِطٍ (وَبَرْدٍ وَجُوعٍ) مُفْرِطٍ (وَعَطَشٍ مُفْرِطٍ) لِأَنَّهُ يُقْلِقُهُ وَيَشْغَلُهُ عَنْ حُضُورِ قَلْبِهِ فِيهَا (أَوْ) أَنْ يَبْتَدِئَهَا (حَاقِنًا) بِالنُّونِ، أَيْ: مُحْتَبِسَ بَوْلٍ (، أَوْ حَاقِبًا) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: مُحْتَبِسَ غَائِطٍ (أَوْ) يَبْتَدِئَهَا (مَعَ رِيحٍ مُحْتَبَسَةٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُزْعِجُهُ، كَتَعَبٍ شَدِيدٍ (أَوْ) يَبْتَدِئَهَا (تَائِقًا) أَيْ: مُشْتَاقًا (لِطَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَجِمَاعٍ وَشَرَابٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: \"لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.\nوَظَاهِرُهُ: وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ» اهـ.\nونحوه في [مطالب أولي النهى] (١/ ٤٨٠) للعلامة مصطفى السيوطي الحنبلي.\n٣ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٨٨): «قوله في حديث ابن عمر: \"إذا وضع عشاء أحدكم\" هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال: \"إذا وضع العشاء\" فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعًا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولًا يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ ويؤيد هذا","vol":"2","page":145},{"text":"الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة: \"لا صلاة بحضرة طعام\" الحديث وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على حاجته» اهـ.\n٤ - قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [شرح العمدة] ص (١٠٥):\n«ومدافعة الأخبثين إمَّا أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه وإن دخل واختل الركن أو الشرط: فسدت بذلك الاختلال وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة» اهـ.\nقلت: والظاهرية على الفساد مطلقًا.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ١٠٥ - ١٠٦):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُزِيلَ هَذَا الْعَارِضَ ثُمَّ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاةِ فَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَوَجْهَانِ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْعَارِضِ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْوَقْتِ وَالثَّانِي حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُزِيلُ الْعَارِضَ فَيَتَوَضَّأُ وَيَأْكُلُ وَإِنْ خرج الوقت ثم يقضيها لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ إذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ إلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عن أهل الظاهر بطلانها والله أعلم» اهـ.\n٥ - قال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ١٧٩ - ١٨٠):\n«مسألة: إذا قال قائل: إنَّ الوقت قد ضاق، وهو الآن يدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع","vol":"2","page":146},{"text":"الأخبثين، أو يقضي حاجته ويصلي؛ ولو بعد الوقت؟\nفالجواب: إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأنَّ الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر، أو في صلاة العصر، أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان:\nالقول الأول: أنَّه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظًا على الوقت، وهذا رأي الجمهور.\nالقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.\nوهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأنَّ هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة.\nوهذا في المدافعة القريبة.\nأمَّا المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شدة الحصر، أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار، فهذا لا شك أنَّه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف» اهـ.\nقلت: أمَّا الصورة الأولى فالذي يظهر لي أنَّ مذهب الجمهور أصح وذلك أنَّ الوقت أهم شروط الصلاة فهو مقدم على مراعاة الخشوع. والله أعلم.\n٦ - قال العلامة ابن عثيمين ﵀ في \"لقاء الباب المفتوح\": «الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف مزدحمًا ووصل","vol":"2","page":147},{"text":"الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن تصلي في المكان الذي يحتاج إليه الطائفون؛ لأنَّ في ذلك إيذاءً لهم وتضييقًا عليهم، ويحصل لك انشغال وتشويش، وقد نهى النبي ﷺ أن يصلي الإنسان وهو مشغول البال، فقال ﷺ: \"لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان\" ومدافعة الناس الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة الأخبثين، وفي هذه الحالة نقول: صلِّ في أي مكان في المسجد، لكن الأفضل أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت بعيدًا» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":148},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ».\n٥٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».\nقال المصنف: وفي البابِ عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاذِ بنِ جبلٍ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ الباهليِّ، وعمرِو بنِ عبسةَ السُلَميِّ، وعائشةَ ﵃، والصَّنابحيِّ، ولم يسمعْ منَ النبيِّ ﷺ. فحديثه مُرْسل.\n<hr><s0>\n\nقوله: «شَهِدَ عِنْدِي». أي حدثني وأخبرني ففيه أنَّ الإخبار بالشيء شهادة، وإن لم يقل القائل: شهدت.\nومنه قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩].\nوفي الحديثين مسائل منها:","vol":"2","page":149},{"text":"١ - قوله: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ -». رد على الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله ﷺ ولا يترضون عنهم، وفيه ما يدل على أنَّ آل البيت يعرفون للصحابة فضلهم لا سيما أكابرهم كعمر بن الخطاب ﵁.\n٢ - وفي الحديثين نهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فهل المراد بذلك وقت الصلاة أو فعلها، فأمَّا العصر فالمراد به فعلها، وأمَّا الصبح فتنازع في ذلك العلماء.\nوقد روى البخاري (١١٩٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ».\nوروى مسلم (٨٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».\nوروى مسلم (٨٣٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».","vol":"2","page":150},{"text":"قلت: وهذه الأحاديث تدل على أنَّ وقت النهي يدخل بفعل صلاة الفجر.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٢٠): «وقوله: \"نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس\"، أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا طلع الفجر، وهو المراد بقوله في هذه الرواية: \"بعد الصبح\"؛ فإنَّ الصبح هو الفجر، كما قال تعالى: ﴿وَالصُّبْحِ إذا تَنَفَّسَ﴾، وقال: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.\nوفي رواية لمسلم في هذا الحديث: \"نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس\"\nوهذا قول جمهور العلماء: أنَّ أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر.\nوروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة.\nوقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.\nوكرهه سعيد بن المسيب، قال: هو خلاف السنة.\nوعطاء والحسن قال: وما سمعت فيه بشيء، والعلاء بن زياد وحميد ابن عبد الرحمن.\nوهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه.\nوذكر أبو نصر بن الصباغ من الشافعية: أنَّه ظاهر مذهب الشافعي.\nوحكى الترمذي في \"جامعه\" أنَّ أهل العلم أجمعوا عليه، وكرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر.","vol":"2","page":151},{"text":"وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: \"لا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين\".\nوله طرق متعددة عن ابن عمر.\nوخرج الطبراني والدارقطني والبزار نحوه من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.\nوخرج الطبراني نحوه من حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.\nوله عنه طرق.\nوروي عن ابن المسيب مرسلًا، وهو أصح.\nومراسيل ابن المسيب أصح المراسيل.\nوفي \"صحيح مسلم\"، عن حفصة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين.\nوخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الساعات أفضل؟ قال: \"جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة، إلَّا الركعتين حتى تصلي الفجر\".\nوخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن عبسة، عن النبي ﷺ بمعناه، وقال فيه: \"فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته حتى تطلع الشمس\".\nوخرجه النسائي، وعنده: \"حتى تصلي الصبح\".","vol":"2","page":152},{"text":"فقد تعارضت الروايتان في حديث عمرو بن عبسة.\nومما يدل على أنَّ وقت النهي يدخل بطلوع الفجر: قول النبي ﷺ: \"إنَّ بلالًا يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم\".\nوقد خرجاه في \"الصحيحين\" من حديث ابن مسعود.\nفإن معنى: \"يرجع قائمكم\": أنَّ المصلي بالليل يمسك عن الصلاة ويكف عنها.\nوقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر، قبل صلاة الفجر، كالوتر وصلاة الليل. روي عن عمر وعائشة في صلاة الليل. وإلى ذلك ذهب مالك في الوتر وقضاء صلاة الليل.\nوروي عن عطاء.\nونص أحمد عليه في الوتر، وحكى ابن أبي موسى مذهب أحمد جواز قضاء صلاة الليل فيه بغير خلاف حكاه في المذهب، وحكى الخلاف في بقية ذوات الأسباب، كتحية المسجد وغيرها.\nوقال آخرون: لا يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر.\nورويت الرخصة في الصلاة قبل صلاة الفجر عن الحسن وطاووس.\nوالمشهور عند عامة أصحاب الشافعي من مذهبه: الرخصة في ذلك، حتى يصلي الفجر.\nوحكي رواية عن أحمد.","vol":"2","page":153},{"text":"وفي \"صحيح مسلم\" عن عمرو بن عبسة، أنَّه قال للنبي ﷺ: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة؟ فقال: \"صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع؛ فإنَّها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار\" وذكر الحديث.\nوهذا إنَّما يدل بمفهومه، وقد عارض مفهومه منطوق الروايات الأولى، فيقدم المنطوق عليه» اهـ.\nقلت: لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كلام نفيس في أوقات الكراهة فقد قال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٠٠ - ٢٠٥): «فصل: والنهي في العصر معلق بصلاة العصر: فإذا صلاها لم يصل بعدها وإن كان غيره لم يصل وما لم يصلها فله أن يصلي وهذا ثابت بالنص والاتفاق؛ فإنَّ النهي معلق بالفعل.\nوأمَّا الفجر: ففيها نزاع مشهور وفيه عن أحمد روايتان:\nقيل: إنَّه معلق بطلوع الفجر فلا يتطوع بعده بغير الركعتين وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة. قال النخعي: كانوا يكرهون التطوع بعد الفجر.\nوقيل: إنَّه معلق بالفعل كالعصر. وهو قول الحسن والشافعي فإنَّه لم يثبت النهي إلَّا بعد الصلاة كما في العصر. وأحاديث النهي تسوي بين الصلاتين كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: \"شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب\".\nوكذلك فيهما عن أبي هريرة ولفظه: \"وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب\"، وفيهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله","vol":"2","page":154},{"text":"ﷺ: \"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس\"، ولمسلم: \"لا صلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر\"، وفي صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله: أخبرني عن الصلاة قال: \"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنَّها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار\". والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب وبالاستواء: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب\" هذا اللفظ لمسلم، وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: \"ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن. موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب\".\nووقت الزوال ليس في عامة الأحاديث ولم يذكر حديثه البخاري؛ لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر، ومن حديث عمرو بن عبسة، وتابعهما الصنابحي. وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد ولما ذكر له الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال: في حديث النبي ﷺ من ثلاثة أوجه:","vol":"2","page":155},{"text":"حديث عقبة بن عامر، وحديث عمرو بن عبسة، وحديث الصنابحي. والخرقي لم يذكره في أوقات النهي بل قال: ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ويركع للطواف وإن كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذا يقتضي أنَّه ليس وقت نهي إلَّا هذان ويقتضي أنَّ ما أباحه يفعل في أوقات النهي كإحدى الروايتين ويقتضي أنَّ النهي معلق بالفعل فإنَّه قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولم يقل الفجر ولو كان النهي من حين طلوع الفجر لاستثنى الركعتين بل استثنى الفرض والنفل. وهذه ألفاظ الرسول فإنَّه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس كما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.\nومعلوم أنَّه لو أراد الوقت لاستثنى ركعتي الفجر والفرض كما ورد استثناء ذلك في ما نهى عنه حيث قال: \"لا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين\" فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث علم أنَّه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسرًا في أحاديث صحيحة. ولأنَّه يمتنع أن تكون أوقات الصلاة المكتوبة فرضها وسنتها وقت نهي وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضها فكيف يجوز أن يقال: إنَّ هذا وقت نهي؟ وهل يكون وقت نهي سنَّ فيه الصلاة دائمًا بلا سبب؟ وأمر بتحري الصلاة فيه؟ هذا تناقض مع أنَّ هذا الوقت جعل وقتًا للصلاة إلى طلوع الشمس ليس كوقت العصر الذي جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس. والنهي هو لأنَّ الكفار يسجدون لها وهذا لا يكون من طلوع الفجر ولهذا كان الأصل في النهي عند الطلوع والغروب كما في حديث ابن عمر لكن نهى عن الصلاة بعد الصلاتين سدًا للذريعة فإنَّ المتطوع قد يصلي بعدهما حتى يصلي وقت الطلوع والغروب. والنهي","vol":"2","page":156},{"text":"في هذين أخف ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصر حتى قبضه الله. فأمَّا قبل صلاة الفجر فلا وجه للنهي لكن لا يسن ذلك الوقت إلَّا الفجر سنتها وفرضها. ولهذا كان النبي ﷺ يصلي بالليل ويوتر ثم إذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم صلى الفرض وكان يضطجع أحيانًا ليستريح إمَّا بعد الوتر وإمَّا بعد ركعتي الفجر وكان إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل قيامه من الليل ولم يكن يقضي ذلك قبل صلاة الفجر؛ لأنَّه لم يكن يتسع لذلك فإنَّ هذه الصلاة فيها طول وكان يغلس بالفجر. وفي الصحيح: \"من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنَّما قرأه من الليل\" ومعلوم أنَّه لو أمكن قراءة شيء منه قبل صلاة الفجر كان أبلغ لكن إذا قرأه قبل الزوال كتب له كأنَّما قرأه من الليل فإنَّ هذا الوقت تابع لليلة الماضية ولهذا يقال فيما قبل الزوال: فعلناه الليلة. ويقال بعد الزوال: فعلناه البارحة وهو وقت الضحى وهو خلف عن قيام الليل. ولهذا كان النبي ﷺ إذا نام عن قيامه قضاه من الضحى فيصلي اثنتي عشرة ركعة. وقد جاء هذا عن عمر وغيره من الصحابة في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾. فما بعد طلوع الفجر إنَّما سن للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجر وما سوى ذلك لم يسن ولم يكن منهيًا عنه إذا لم يتخذ سنة كما في الحديث الصحيح: \"بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء\". كراهية أن يتخذها الناس سنة.","vol":"2","page":157},{"text":"فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذاني المغرب والنبي ﷺ يراهم ويقرهم على ذلك فكذلك الصلاة بين أذاني العصر والعشاء كذلك بين أذاني الفجر والظهر لكن بين أذاني الفجر الركعتان سنة بلا ريب وما سواها يفعل ولا يتخذ سنة فلا يداوم عليه ويؤمر به جميع المسلمين كما هو حال السنة فإنَّ السنة تعم المسلمين ويداوم عليها كما أنَّهم كلهم مسنون لهم ركعتا الفجر والمداومة عليها.\nفإذا قيل: لا سنة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتان فهذا صحيح وأمَّا النهي العام فلا. والإنسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلي في هذا الوقت وقد استحب السلف له قضاء وتره بل وقيامه من الليل في هذا الوقت وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى» اهـ.\nقلت: حديث النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر رواه أبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩) من طريق قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ».\nقلت: فيه أيوب بن حصين، ويقال: محمد بن حصين، وهو في عداد مجهولي الحال، والحديث حسن بشواهده.","vol":"2","page":158},{"text":"ورواه أحمد (٤٧٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».\nقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠):\n«يرويه قدامة بن موسى، واختُلِفَ عنه؛\nفرواه الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة - مولى ابن عباس، عن يسار - مولى ابن عُمَر، عن ابن عُمَر.\nوتابعه عمر بن علي المقدمي.\nوخالفهم سليمان بن بلال، ووهيب فروياه عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، عن ابن عُمَر.\nورواه علي بن عاصم، عن قدامة بن موسى، عن أبي علقمة، لم يذكر بينهما أحدًا.\nورواه وكيع، عن قدامة بن موسى، عن رجل - لم يسمه، عن ابن عمر.\nويشبه أن يكون القول قول سليمان بن بلال، ووهيب، لأنهما ثبتان» اهـ.\nقلت: وللحديث شواهد منها:\nما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٣٦٨)، والدارقطني في [سننه] (٩٦٥، ١٥٥١)، والبيهقي في [الكبرى] (٤١٢٨) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ","vol":"2","page":159},{"text":"عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ».\nقلت: فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف.\nوقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الحافظ البيهقي فيه الرفع.\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٧٥٦)، والبيهقي في [الكبرى] (٤١٣٠) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ».\nقال الحافظ البيهقي: يَعْنِي الْفَجْرَ وَرُوِيَ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ وَصَلُهُ اهـ.\nورواه الخطيب البغدادي ﵀ في [الفقيه والمتفقه] (٣٨١) من طريق عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ صَلَّى بَعْدَ النِّدَاءِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ فَحَصَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ يَعْلَمُ فَلْيَسْأَلْ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَانْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَتَخْشَى أَنْ يُعَذِّبُنِيَ اللَّهُ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «بَلْ أَخْشَى أَنْ يُعَذِّبَكَ اللَّهُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ».\nقلت: حديث الثوري أصح.\nوروى البيهقي في [الكبرى] (٤١٣١) أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَكِيُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ","vol":"2","page":160},{"text":"أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُكْثِرُ فِيهَا الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ».\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٧٥٥)، والدارمي في [سننه] (٤٤٤) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رِيَاحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكَرِّرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ».\nوجاء عند الدارمي عَنْ أَبِي رَبَاحٍ - شَيْخٌ مِنْ آلِ عُمَرَ - هكذا ذكره بالموحدة التحتية.\nوعلى كل حال لا يدرى من هو فهو علة هذه القصة.\n٣ - قوله في حديث أبي سعيد ﵁: «حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ» يدل أنَّ وقت الكراهة ينتهي بارتفاع الشمس ولم يبين في هذا الحديث مقدار الارتفاع، وقد جاء بيان ذلك في حديث عمرو بن عبسة فروى أحمد (١٦٤٠٠)، أبو داود (١٠٨٥) واللفظ له، والنسائي (٥٦٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ:\n«جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتُصَلِّى لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ","vol":"2","page":161},{"text":"فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّى لَهَا الْكُفَّارُ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقال العلامة الخطابي ﵀ في [معالم السنن] (١/ ٢٧٦): «وقيس رمح معناه قدر رمح في رأي العين يقال هو قيس رمح وقِيد رمح بمعنى واحد» اهـ.\nوقال في [طرح التثريب] (٢/ ١٨٣ - ١٨٤):\n«وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الِارْتِفَاعِ عَنْ الْأُفُقِ بَلْ الِارْتِفَاعُ الَّذِي يَذْهَبُ مَعَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ أَوْ حُمْرَتُهَا، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِقَدْرِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تُنَافِي لَفْظَ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى عِنْدَ حَضْرَةُ الشَّيْءِ فَمَا قَارَبَ الطُّلُوعَ، وَالْغُرُوبَ فَلَهُ حُكْمُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يُقَارِبُ الطُّلُوعَ مِمَّا بَعْدَهُ، وَمَا يُقَارِبُ الْغُرُوبَ مِمَّا قَبْلَهُ وَتَمَسَّكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: إنَّ الْكَرَاهَةَ تَزُولُ بِطُلُوعِ قُرْصِ الشَّمْسِ بِتَمَامِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الِارْتِفَاعِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا» اهـ.\nوقال العلامة العيني الحنفي ﵀ في [عمدة القاري] (٥/ ٨٩):\n«وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي قدر الْوَقْت الَّذِي تُبَاح فِيهِ الصَّلَاة بعد الطُّلُوع. قَالَ فِي الأَصْل: حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس قدر رمح أَوْ رُمْحَيْنِ. وَقَالَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْفضل: مَا دَامَ الْإِنْسَان يقدر على النّظر إِلَى قرص الشَّمْس لَا تُبَاح فِيهِ الصَّلَاة، فَإِنْ عجز عَنْ النّظر تُبَاح» اهـ.\nقلت: الصحيح هو العمل بالحديث.","vol":"2","page":162},{"text":"وقدَّر العلامة ابن عثيمين ﵀ ذلك بالدقائق فقال في [الشَّرْحُ الممتع] (٤/ ٨٧):\n«ووقتُ النَّهي: من طُلوع الشَّمس إلى أن ترتفع قِيد رُمحٍ، أي: بعين الرَّائي، وإلَّا فإن هذا الارتفاع قِيد رُمحٍ بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض بمئات المرَّات، لكن نحن نراه بالأُفق قِيد رُمحٍ، أي: نحو متر.\nوبالدَّقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنَّه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشَّمس، فإنَّه يزول وقت النَّهي، ويدخل وقت صلاة الضُّحى» اهـ.\nوقال العلامة ابن باز ﵀ كما في [مجموع فتاوى ابن باز] (١١/ ٣٩٧):\n«صلاة الضحى مشروعة كل يوم وأقلها ركعتان والأحاديث فيها كثيرة، ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر وذلك يقارب ربع ساعة بعد طلوعها» اهـ.\nقلت: وقد بيَّن العلماء مقدار الرمح فقال العلامة محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ﵀ في [شرح مختصر خليل] (١/ ٢٢٤):\n«وَطُولُ الرُّمْحِ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا مِنْ الْأَشْبَارِ الْمُتَوَسِّطَةِ» اهـ.\nوقال ابن عابدين الحنفي ﵀ في [حاشيته] (٢/ ١٧١):\n«\"قَوْلُهُ: قَدْرَ رُمْحٍ\" هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا» اهـ.\nقلت: ومقدار ذلك بالأمتار متران ونصف مع زيادة يسيرة.","vol":"2","page":163},{"text":"٤ - احتج بهذا الحديث من ذهب إلى المنع من صلاة ذوات الأسباب وغيرها في وقت الكراهة.\nوهذه المسألة تنازع فيها العلماء.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٩١):\n«وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَتِلْكَ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا قَوْلُ أَحْمَد أَنَّهَا تُفْعَلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَحَادِيثُ خَاصَّةٌ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ فَلِهَذَا اسْتَثْنَاهَا وَاسْتَثْنَى الْجِنَازَةَ فِي الْوَقْتَيْنِ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.\nوَأَمَّا سَائِرُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ: مِثْلَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَمِثْلَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَمِثْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ. فَاخْتَلَفَ كَلَامُهُ فِيهَا. وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ النَّهْيُ وَهُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: كالخرقي وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ. لَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ يُجَوِّزُ السُّجُودَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لَا وَاجِبَ عِنْدَهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: جَوَازُ جَمِيعِ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي هَذَا الْبَابِ لِوُجُوهِ» اهـ.\nقلت: قوله: «وَتِلْكَ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ». أي صلاة ركعة من الفجر عند طلوع الفجر، وركعة من العصر عند غروبها، وركعتا الطواف، والمعادة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد.\nوقال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٥):","vol":"2","page":164},{"text":"«حمل الحنفية هذا النهي الذي في هذا الحديث وفي صورة الاستواء على عمومه فطرد النهي في كل صلاة، ولو كانت فريضة فائتة، ولو كانت ذات سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة، ولو صبح يومه فلو أخر صلاة الصبح حتى شرعت الشمس في الطلوع لم يجز أن يبتدئها حتى يتم طلوعها وترتفع، ولو شرع فيها قبل ذلك فطلعت الشمس، وهو في أثنائها بطلت ووجب استئنافها بعد ذلك ولم يستثن من ذلك إلَّا عصر يومه فقالوا له فعله عند غروب الشمس، ولو شرع فيه قبل ذلك فغربت الشمس، وهو في أثنائها، أتم، وقالوا: إنَّ النهي عن الصلاة بعد الصبح، والعصر ليس على عمومه فله أن يصلي في ذينك الوقتين الفوائت وسجدة التلاوة ويصلي على الجنازة وعللوه بأنَّ الكراهة إنَّما هي حق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت بخلاف الأوقات الثلاثة المقدمة.\nوبذلك يظهر أنَّ قول النووي في شرح مسلم اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها مردود، فإنَّ الحنفية منعوا الصبح فيها والله أعلم.\nوزاد بعضهم على ذلك فمنع العصر أيضًا ذكر ابن حزم من طريقه أنَّ أبا بكر نام في بستان عن العصر فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس، ثم قام فصلى.\nوذهب أصحابنا الشافعية إلى أنَّ النهي في جميع الصور إنَّما هو في صلاة لا سبب لها فأمَّا ما له سبب متقدم عليه أو مقارن له فيجوز فعله في وقت الكراهة، وهذا كالفائتة، ولو كانت من السنن الرواتب أو من النوافل التي اتخذها الإنسان وردًا له وكصلاة الجنازة وسجود التلاوة، والشكر وركعتي الطواف وصلاة","vol":"2","page":165},{"text":"الكسوف وسنة الوضوء، ولو توضأ في وقت الكراهة وصلاة الاستسقاء على الأصح خلافًا لما صححه النووي في \"شرح المهذب\" فيها في بابها، وتحية المسجد إذا دخل لغرض غير صلاة التحية فلو دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط ففيه وجهان.\nذكر الرافعي والنووي أنَّ أقيسهما الكراهة وشبها ذلك بما لو أخر الفائتة ليصليها في هذه الأوقات، وفيه نظر، فإنَّه لو فعل ذلك لم نقل بكراهة فعلهما في هذه الأوقات، والمكروه هو التأخير فمقتضاه أن يكون المكروه هنا دخوله المسجد في ذلك الوقت بذلك القصد لا فعل التحية في ذلك الوقت \"وقولي أولًا\" ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متأخر عنه كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصح.\nوقال في \"شرح المهذب\": إن مقابله قوي فهذا تفصيل مذهبنا ووافقنا الحنابلة على قضاء الفائتة إذا كانت فريضة وفي ركعتي الطواف وفصلوا في قضاء النافلة فقالوا في الوتر: إنَّ له فعله قبل صلاة الصبح مع أنَّ المشهور عندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفجر كما تقدم، وكذا حكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن أحمد أنَّ له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح قياسًا على الوتر، وقد تقدم مثل ذلك عن المالكية وجوزوا أيضًا قضاء سنة الفجر بعدها، وإن كان الأفضل عندهم تأخير ذلك إلى الضحى.\nوأمَّا بقية الرواتب فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة دون بقية أوقات النهي وعن أحمد رواية أخرى أنَّه يجوز فعلها في أوقات النهي مطلقًا، وأمَّا كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة","vol":"2","page":166},{"text":"فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي وقيل بجوازها مطلقًا، وأمَّا صلاة الجنازة فجوزوها فيما بعد صلاة الصبح، والعصر.\nوهو مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر ومنعوها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة فأشبهوا في ذلك الحنفية، وعن أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات كلها، وأمَّا المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عمومًا أي الفرائض، فإنَّهم يمنعون قضاء الفوائت مطلقًا، ولو كانت رواتب واستثنوا أيضًا ركعتي الفجر واستدراك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما كما تقدم.\nوأمَّا صلاة الجنازة وسجود التلاوة فمنعوهما عند طلوع الشمس وغروبها كما فعل الحنفية، والحنابلة، وضابط ذلك عندهم من وقت الإسفار، والاصفرار.\nوأمَّا فعلهما بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار.\nففيه عندهم ثلاثة أقوال: المنع، وهو مذهب الموطأ، وهو قادح في نقل ابن المنذر الإجماع في صلاة الجنازة في هذين الوقتين كما تقدم، والجواز، وهو مذهب المدونة وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي ابن حبيب قال ابن عبد البر: وهذا لا وجه له في النظر إذ لا دليل عليه من خبر ثابت ولا قياس صحيح انتهى، وهذا كله ما لم يخش تغير الميت، فإن خيف ذلك صلي عليه في جميع الأوقات، وقد ظهر بذلك أنَّ أرباب المذاهب الثلاثة جوزوا في أوقات النهي ما له سبب في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، وأنَّ الحنفية جوزوا","vol":"2","page":167},{"text":"ذلك في وقتين من أوقات الكراهة وهما بعد الصبح وبعد العصر دون بقية الأوقات.\nوجوز ابن حزم في أوقات النهي ما له سبب إذا لم يتذكره إلَّا فيها، فإن تذكره قبلها فتعمد تأخيره إليها لم يجز فعله فيها» اهـ.\nقلت: والصحيح في ذلك جواز فعل ما له سبب في أوقات الكراهة وذلك لوجوه:\nالوجه الأول: أنَّه قد دلت الأدلة على مشروعية فعل بعض الصلوات في بعض أوقات الكراهة وكلها من ذوات الأسباب فمن ذلك:\n١ - قضاء راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر\nفروى البخاري (١١٧٦، ٤١١٢)، ومسلم (٨٣٤) عن كريب: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، ﵃، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، ﵂، فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا¬ السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، ﵂، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، ﵂، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ","vol":"2","page":168},{"text":"أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ\"».\nوروى مسلم (٨٣٥) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا».\n٢ - قضاء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر.\nفروى أحمد (٢٣٨١١)، وأبو داود في [سننه] (١٢٦٩)، وابن ماجه (١١٥٤) من طريق ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ». فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nقلت: هذا إسناد ليس بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس قاله الإمام الترمذي.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٤٥ - ١٤٦):\n«خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم.","vol":"2","page":169},{"text":"وقال الترمذي: إسناده ليس بمتصل؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. ورواه بعضهم عن سعد، عن محمد، أنَّ النبي ﷺ خرج فرأى قيسًا.\nوذكر أبو داود أن يحيى بن سعيد وأخاه عبد ربه روياه - مرسلًا -، أن النبي ﷺ خرج فرأى قيسًا يصلي.\nوقيس جدهما - هو أخوهما.\nوقد روى الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده، أنه جاء والنبي ﷺ يصلي - فذكره.\nخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" والدارقطني والحاكم.\nوزعم أنَّه صحيح، وليس كذلك.\nقال ابن أبي خيثمة: ذكر عن أبيه، أنَّه قال: يقال: إنَّ سعيدًا لم يسمع من أبيه قيس شيئًا.\nفهو - أيضًا - مرسل.\nوقد ضعف أحمد هذا الحديث، وقال: ليس بصحيح.\nوقد رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسل.\nوذكر أبو داود والترمذي: أن ابن عيينة قال: سمع هذا الحديث عطاءً من سعد بن سعيد.\nفعاد الحديث إلى حديث سعيد المتقدم.\nوقد رواه الضعفاء، فأسندوه عن عطاء، وإسناده ووصله وهم:","vol":"2","page":170},{"text":"فرواه أيوب بن سويد، عن ابن جريح، عن عطاءٍ، عن قيس.\nوأيوب ضعيف، وهم في إسناده له عن قيس.\nورواه سعيد بن راشد السماك، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.\nوسعيد هذا، ضعيف.\nورواه محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، عن أبيه، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ. ومحمد بن سليمان، يقال له: البومة، ضعيف.\nوالصحيح عن عطاء: المرسل -: قاله أبو حاتم والدارقطني وغيرهما» اهـ.\n٣ - إعادة الصلاة لمن دخل المسجد والناس يصلون ولو كان الوقت وقت كراهة.\nلما رواه أحمد (١٦٨٢٩)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٤٩)، والترمذي (٢٠٣) من طريق يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:\n«شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: \"عَلَيَّ بِهِمَا\"، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: \"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا\"، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: \"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ\"».\nقلت: هذا حديث صحيح.\n٤ - إعادة الصلاة خلف الأمراء في أوقات الكراهة.","vol":"2","page":171},{"text":"فروى مسلم (٦٤٨) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: \"كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا\". قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ: \"صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ\"».\nقلت: والأمراء الذين أدركهم أبو ذر كانوا يؤخرون صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ولم يكونوا يؤخرون صلاة المغرب، ولا العشاء، ولا الفجر، وإنَّما غاية ما حصل منهم تأخير صلاتي الظهر والعصر ففي هذا إذن من النبي ﷺ بالتنفل مع الأمراء بعد صلاة العصر كما هو ظاهر.\n٥ - صلاة ركعتي الطواف في وقت الكراهة.\nفروى أحمد (١٦٨٢٠)، وأبو داود (١٨٩٤)، والنسائي (٥٨١)، والترمذي (٧٩٥)، وابن ماجه (١٢٤٤) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».\nقلت: وهو حديث صحيح.\n٦ - صلاة الجنازة بعد صلاتي الصبح والعصر.\nقلت: نقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية ذلك.\nالوجه الثاني: أنَّ السنة قد جاء بالأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد مع أنَّ ذلك الوقت من أشد أوقات النهي حتى أنَّه يحرم فيه ما لا يحرم في سائر أوقات النهي كقراءة القرآن، وذكر الله ويحرم فيه الكلام وسائر الأفعال التي هي من قبيل العبث، وما لا مصلحة فيه وغير ذلك من الأمور التي لا ينهى عن فعلها في","vol":"2","page":172},{"text":"أوقات الكراهة. فإذا أذن بصلاة تحية المسجد في هذا الوقت ففي وقت الكراهة من باب أولى.\nفروى البخاري (٨٨٩)، ومسلم (٨٧٥) عن جابر قال: «دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: \"أَصَلَّيْتَ\". قَالَ: لَا. قَالَ: \"قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ\"».\nوفي لفظ لمسلم (٨٧٥) أنَّ النبى ﷺ خطب فقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».\nوفي لفظ للبخاري (١١٧٠) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».\nالوجه الثالث: روى البخاري (٥٥٨) ومسلم (١٩٦٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا».\nووجه الشاهد من الحديث أنَّ النبي ﷺ إنَّما نهى عن تحري أوقات الكراهة للصلاة وهذا النهي لا يتناول ذوات الأسباب فإنَّها لا تفعل تحريًا لوقت الكراهة وإنَّما تفعل من أجل السبب.\nالوجه الرابع: أنَّ النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر وعند طلوع الشمس وعند غروبها من باب سد الذرائع وما نهي عنه من باب سد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب في وقت الكراهة أرجح من تركها","vol":"2","page":173},{"text":"لذريعة المشابهة للكافرين، وذلك أنَّ هذه الصلوات إذا لم يفعلها الإنسان في أوقات الكراهة فاتت عليه وذلك لأنَّها تفوت بفوات أسبابها، وأمَّا النافلة المطلقة التي لم تعلق بسبب فيمكن فعلها في غير أوقات الكراهة فلا مصلحة راجحة في فعلها في أوقات الكراهة فبقت على الأصل وهو تحريم فعلها في أوقات الكراهة.\nالوجه الخامس: أنَّ الصلاة ذات السبب إذا فعلت في أوقات الكراهة انجرت إلى ذلك السبب وتعلقت به، وأمَّا النافلة المطلقة التي ليس لفعلها سبب تنجر إليه وتتعلق به فإنها تنجر إلى ذلك المحذور الذي من أجله نهى النبي ﷺ عن فعلها في تلك الأوقات.\nفائدة نفيسة/ قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٣٧ - ١٤٥) - عند كلامه على حديث أبي إسحاق، قال: رأيت الأسود ومسروقًا شهدًا على عائشة، قالت: \"ما كان رسول الله ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلَّا صلى ركعتين\". -:\n«وخرجه مسلم من طريق غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق - وهو: السبيعي، به بمعناه.\nوخرجه البخاري في موضع آخر من حديث ابن الزبير، عن عائشة.\nوخرجه مسلم من طريق آخر، من رواية محمد بن أبي حرملة: أخبرني أبو سلمة، أنَّه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنَّه شغل عنهما - أو نسيهما-، فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها.\nقال إسماعيل: تعني: داوم عليها.","vol":"2","page":174},{"text":"وخرجه من وجه آخر، من طريق طاووس، عن عائشة، قالت: لم يدع رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر. فقالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: \"لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك\".\nففي هذه الرواية: إشارة من عائشة إلى أنَّ النبي ﷺ لم يكن يصلي في وقت نهى عن الصلاة فيه؛ لأنَّه إنَّما نهى عن تحري الطلوع والغروب، وكان يصلي قبل ذلك.\nوعلى هذا؛ فلا إشكال في جواز المداومة عليها لمحبته المداومة على أعماله، كما في الرواية التي قبلها؛ لأنَّ ذلك الوقت ليس بوقت نهي عن الصلاة بالكلية.\nوقد روي عن عائشة، أنَّه لم يداوم عليها.\nخرجه الطبراني من رواية كامل أبي العلاء، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: فاتت رسول الله ﷺ ركعتان قبل العصر، فلما انصرف صلاهما، ثم لم يصلهما بعد.\nوروى بقي بن مخلد في \"مسنده\": حدثنا محمد بن مصفى: ثنا بقية: حدثني محمد بن زياد: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يركعهما قبل الهاجرة، فنهى عنهما، فركعهما بعد العصر، فلم يركعهما قبلها ولا بعدها.\nوهذا إسناد جيد.","vol":"2","page":175},{"text":"وخرجه الإمام أحمد عن غندر: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى، قال: دخلت على عائشة، فسألتها عن الوصال في الصوم، وسألتها عن الركعتين بعد العصر؟ فقالت: إنَّ رسول الله ﷺ بعث رجلًا على الصدقة، فجاءته عند الظهر، فصلى الظهر، وشغل في قسمته حتى صلى العصر، ثم صلاها، وقالت: عليكم بقيام الليل؛ فإنَّ رسول الله ﷺ كان لا يدعه.\nقال أحمد: يزيد بن خمير صالح الحديث. قال: وعبد الله بن أبي موسى هذا خطأ، أخطأ فيه شعبة، هو: عبد الله بن أبي قيس. انتهى.\nوالأمر كما قاله.\nوقد روي عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة من وجه آخر، وهو شامي حمصي، خرج له مسلم.\nوإنَّما سئلت عائشة عن الوصال والركعتين بعد العصر، لأنَّ النبي ﷺ كان ينهى عنهما ويفعلهما، وحديث عائشة هذا يدل على أنَّه إنَّما فعلهما في هذه المرة؛ ولذلك لم تأمر السائل بفعهلما، وإنَّما عدلت إلى أمره بقيام الليل، مع أنَّه لم يسأل عنه، وأخبرت أنَّ النبي ﷺ كان لا يدعه، وهذا يشعر بأنَّ الصلاة بعد العصر بخلاف ذلك.\nوخرج الإمام أحمد - أيضًا - من رواية معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتين بعد الظهر، فشغل عنهما حتى صلى العصر، فلما فرغ ركعهما في بيتي، فما تركهما حتى مات.","vol":"2","page":176},{"text":"قال عبد الله بن أبي قيس: فسألت أبا هريره عنه؟ فقال: قد كنا نفعله، ثم تركناه.\nفخالف معاوية بن صالح محمد بن زياد ويزيد بن خيمر، وقولهما أولى.\nوقد روي عن عائشة، أنَّها ردت الأمر إلى أم سلمة في ذلك، وقد سبق حديث كريب عنها - وهو أصح روايات الباب كما ذكره الدارقطني-، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنَّ عائشة قالت: أخبرتني أم سلمة، وحديث أبي سلمة، عن عائشة وأم سلمة.\nوخرج الإمام أحمد من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: دخلت أنا وابن عباس على معاوية، فذكر الركعتين بعد العصر، فجاء ابن الزبير، فقال: حدثتني عائشة، عن رسول الله ﷺ. فأرسل إلى عائشة، فقالت: ذاك ما أخبرته أم سلمة، فدخلنا على أم سلمة، فأخبرناها ما قالت عائشة، فقالت: يرحمها الله، أو لم أخبرها أنَّ رسول الله ﷺ قد نهى عنهما؟\nوفي رواية بهذا الإسناد: أنَّ عائشة قالت: لم أسمعه من رسول الله ﷺ، لكن حدثتني أم سلمة، فسألناها، فذكرت القصة، ثم قالت: ولقد حدثتها أنَّ رسول الله ﷺ نهى عنهما.\nورواه حنظلة السدوسي، عن عبد الله بن الحارث، قال: صلى بنا معاوية العصر، فأرسل إلى ميمونة رجلًا، ثم أتبعه رجلًا آخر، فقالت: إنَّ رسول الله ﷺ كان يجهز بعثًا، ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من ظهر","vol":"2","page":177},{"text":"الصدقة، فجعل يقسمه بينهم، فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين، أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع، فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة، أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه.\nخرجه الإمام أحمد.\nوفي رواية له بهذا الإسناد: أنَّ معاوية أرسل إلى عائشة، فأجابته بذلك.\nوكلاهما وهم. والله أعلم.\nورواية يزيد بن أبي زياد له، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة أصح.\nوحنظلة هذا، قال الإمام أحمد: منكر الحديث. وضعفه ابن معين والنسائي.\nوقد روي عن عائشة ما يدل على أن النبي ﷺ لم يكن يصلي بعد العصر شيئًا.\nففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة النبي ﷺ عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالليث تسع ركعات فيهن الوتر، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.\nفهذا يدل على أنَّه لم يكن يصلي بعد العصر شيئًا في بيتها؛ لأنَّه لو كان ذلك لذكرته كما ذكرت صلاته في بيتها بعد الظهر والمغرب والعشاء.\nوقد خرجه الإمام أحمد، وزاد فيه: \"وركعتين قبل العصر\". ولم يذكر بعدها شيئًا.","vol":"2","page":178},{"text":"وروى سعد بن أوس: حدثني مصدع أبو يحيى، قال: حدثتني عائشة - وبيني وبينها ستر-، أنَّ النبي ﷺ لم يصل صلاة إلَّا اتبعها ركعتين، غير الغداة وصلاة العصر؛ فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما.\nخرجه بقي بن مخلد.\nفقد تبين بهذا كله أنَّ حديث عائشة كثير الاختلاف والاضطراب، وقد رده بذلك جماعة، منهم: الترمذي والأثرم وغيرهما.\nومع اضطرابه واختلافه فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر عليه.\nوعلى تقدير معارضته لتلك الأحاديث، فللعلماء في الجمع بينهما مسالك:\nالمسلك الأول:\nأنَّ حديث عائشة يدل على التطوع المداوم عليه قبل الفريضة وبعدها، إذا فات شيء منه فإنَّه يجوز قضاؤه بعد العصر.\nوقد روي هذا المعنى عن زيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب الشافعي والبخاري والترمذي وغيرهم.\nورجح أكثرهم: أنَّ النبي ﷺ لم يداوم على ذلك، كما في حديث أم سلمة، وقد تبين أنَّ عائشة رجعت إليها في ذلك.\nوعلى تقدير أن يكون داوم عليها فقد كان ﷺ يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه، ويقضي ما فاته منها، كما روي عنه أنَّه كان يقضي ما فاته من الصيام في الأشهر في شعبان - كما كانت عائشة تقضي ما فاتها من رمضان","vol":"2","page":179},{"text":"- حتى لا يأتي رمضان آخر وقد فاته شيء من نوافله في العام الماضي فلما صلى يومًا ركعتين بعد العصر قضاءً لما فاته من النوافل كان ذلك سببًا مجوزًا لمداومته على مثل ذلك.\nوفي هذا نظر؛ فإنَّه لما فاته صلاة الصبح بالنوم، وقضاها نهارًا لم يداوم على مثل تلك الصلاة كل يوم، وكذلك لما قضى صلاة العصر يوم الخندق.\nواختلف الشافعية فيمن قضى شيئًا من التطوع في وقت النهي: هل له المداومة؟ على وجهين لهم، أصحهما: أنَّه لا يجوز المداومة.\nورجح الأكثرون: أنَّه ﷺ لم يداوم على هذه الصلاة.\nكما روى ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، قال: سمعت قبيصة بن ذؤيب، أن عائشة اخبرت آل الزبير، أن رسول الله ﷺ صلى عندها ركعتين بعد العصر، فكانوا يصلونها.\nقال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله ﷺ من عائشة، إنَّما كان كذلك لأن أناسًا من الأعراب أتوا رسول الله ﷺ بهجير، فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر، ولم يصل ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر، فانصرف إلى بيته، فذكر أنَّه لم يصل بعد الظهر شيئًا، فصلاهما بعد العصر، يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله ﷺ من عائشة، نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر.","vol":"2","page":180},{"text":"وروى عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إنما صلى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر؛ لأنَّه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.\nخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وابن حبان في \"صحيحه\".\nوالمسلك الثاني:\nأنَّه ﷺ كان مخصوصًا بإباحة الصلاة بعد العصر، أو في أوقات النهي مطلقًا، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحابنا كابن بطة، ومن الشافعية وغيرهم.\nوروى إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هذا؟ قال: أخبرتني عائشة عن رسول الله ﷺ، أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيتي، قال: فأتيت عائشة، فسألتها، فقالت: صدق، فقلت لها: فأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس\"، فرسول الله ﷺ يفعل ما أمر، ونحن نفعل ما أمرنا.\nأبو هارون، ضعيف الحديث.\nولهذا المعنى قال طائفة من العلماء: إنه إذا تعارض نهي النبي ﷺ وفعله أخذنا بنهيه؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصًا به، كما في نهيه عن","vol":"2","page":181},{"text":"نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم، إن ثبت ذلك، وكما كان يواصل في صيامه، ونهى عن الوصال.\nويعضد هذا: ما روي عن النبي ﷺ، أنه سئل: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: \"لا\".\nفروى حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال: \"قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن\". فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: \"لا\".\nخرجه الإمام أحمد وابن حبان في \"صحيحه\".\nوإسناده جيد.\nقال الدارقطني: وروي عن ذكوان، عن عائشة، عن النبي ﷺ. وعن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ.\nوقد ضعفه البيهقي بغير حجة في \"كتاب المعرفة\".\nوخرجه في \"كتاب السنن\" من رواية ذكوان، عن عائشة، قالت: حدثتني أم سلمة - فذكرت الحديث.\nوعاصم، وثقه جماعة من الأئمة.","vol":"2","page":182},{"text":"وروى زهير بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنت أسافر مع النبي ﷺ، فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط.\nخرجه الإمام أحمد.\nوذكره الترمذي في \"علله\"، وقال: سألت عنه محمدًا - يعني: البخاري-، فقال: لا أعرف ليزيد بن خصيفة سماعًا من سلمة بن الأكوع. قال: ولم نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.\nكذا قال.\nوقد خرجه من طريق سعيد بن أبي الربيع: حدثنا سعيد بن سلمة: ثنا يزيد ابن خصيفة، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه سلمة - فذكره- فأدخل بينهما: \"ابن سلمة\"، لكنه لم يسمه.\nوقد خرج البخاري فيما سبق حديث معاوية، أنه قال: إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله ﷺ فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها - يعني: الركعتين بعد العصر.\nوقد ذكرنا فيما سبق عن عائشة حديثًا في هذا المعنى - أيضًا-، وأنها قالت: إن النبي ﷺ لم يصل صلاة إلا أتبعها ركعتين، غير الغداة وصلاة العصر؛ فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما.\nيستأنس لدعوى النسخ: بقول أبي هريرة: قد كنا نفعله - يعني: الصلاة بعد العصر-، ثم تركناه.","vol":"2","page":183},{"text":"خرجه الإمام أحمد من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، أنه سأل عائشة عن الركعتين بعد العصر - فذكر حديثها.\nقال عبد الله بن أبي قيس: وسألت أبا هريرة عنه؟ فقال: قد كنا نفعله، ثم تركناه.\nويحتمل عندي: أن يجمع بين أحاديث عائشة المختلفة في هذا الباب بوجه آخر غير ما تقدم، وهو:\nمسلك رابع:\nلم نجد أحدًا سبق إليه، وهو محتمل:\nفنقول: يمكن أن تكون عائشة ﵂ لما بلغها عن عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ظنت أنَّهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر، كما قال ذلك كثير من العلماء أو أكثرهم في النهي عن الصلاة بعد الفجر، أنَّ النهي يدخل بطلوع الفجر كما سبق ذكره.\nوكانت عائشة عندها علم من النبي ﷺ، أنَّه يصلي قبل صلاة العصر ركعتين في بيتها، وكان عندها رواية عن أم سلمة أنَّ النبي ﷺ صلى في بيتها مرة ركعتين بعد العصر، فكانت ترد بذلك كله قول من نهى عن الصلاة بعد العصر.\nفإذا وقع التحقيق معها في الصلاة بعد صلاة العصر كما أرسل إليها معاوية يسألها عن ذلك تقول: لا أدري، وتحيل على أم سلمة؛ لأن صلاة النبي ﷺ بعد صلاة العصر لم تره عائشة، إنما أخبرتها به أم سلمة، وإنما رأت عائشة صلاة النبي ﷺ في بيتها؛ وذلك بعد دخول","vol":"2","page":184},{"text":"وقت العصر وقبل صلاة العصر، مع أنها كانت -أحيانًا - تروي حديث أم سلمة وترسله، ولا تسمي من حدثها به.\nوهذا وجه حسن يجمع بين عامة اختلاف الأحاديث في هذا الباب، إلَّا أنَّه يشكل عليه أحاديث:\nمنها: رواية يحيى بن قيس: اخبرني عطاء: أخبرتني عائشة، أن رسول الله ﷺ لم يدخل عليها بعد صلاة العصر إلَّا صلى ركعتين.\nخرجه الإمام أحمد عن محمد بن بكر البرساني، عن يحيى، به.\nورواه أحمد بن المقدام وغيره، عن محمد بن بكر، ولم يذكروا لفظة: \"صلاة\".\nولعل هذه اللفظة رواها محمد بن بكر بما فهمه من المعنى، فكان تارةً يذكرها، وتارةً لا يذكرها، فإن المتبادر عند إطلاق الصلاة بعد العصر الصلاة بعد صلاة العصر، لا بعد وقت العصر، مع احتمال إرادة المعنى الثاني.\nوقد روي عن عائشة - أيضًا-، أن النبي ﷺ كان لا يدع ركعتين بعد الصبح.\nوقد خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.\nوالمراد: بعد وقت الصبح، لا بعد صلاته، بغير إشكال.\nومنها: ما روى خلاد بن يحيى: ثنا عبد الواحد بن أيمن: حدثني أبي، قال: دخلت على عائشة، فسألتها عن ركعتين بعد العصر؟ فقالت: والذي ذهب بنفسه، ما تركهما حتى لقي الله. فقال: يا أم المؤمنين، فإن عمر كان ينهى عنها ويشدد فيها؟ قالت: صدقت، كان نبي الله ﷺ يصلي","vol":"2","page":185},{"text":"بالناس العصر، فإذا فرغ دخل بيوت نسائه فصلاهما؛ لئلا يروه فيجعلوها سنة، وكان يحب ما خف على أمته.\nوهذا تصريح بأنه كان يصليهما بعد صلاة العصر.\nويعضده -أيضًا-: رواية الأسود ومسروق، عن عائشة، قالت: ما كان النبي ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.\nوقد خرجه البخاري فيما سبق.\nوقد روي -أيضًا- بنحو هذا اللفظ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما دخل رسول الله ﷺ بعد العصر إلا صلى ركعتين عندي.\nوإنما كان النبي ﷺ يدخل على عائشة بعد صلاة العصر، كما في حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من العصر ودخل على نسائه فيدنو من إحداهن - وذكرت قصة حفصة والعسل.\nوقد خرجه البخاري في \"النكاح\".\nويجاب عن ذلك كله: بأنَّ رواية خلاد بن يحيى قد خالفه فيها أبو نعيم، لم يذكر ما ذكره خلاد.\nوقد خرج البخاري حديث أبي نعيم كما سبق دون حديث خلاد.\nوقد دل على أنه غير محفوظ: أنَّ فيه: أن النبي ﷺ كان يدخل بيوت نسائه فيصليها.\nوقد صح عن أم سلمة كما تقدم أنَّها قالت: لم أره صلاها إلَّا يومًا واحدًا، وذكرت سبب ذلك.","vol":"2","page":186},{"text":"وأمَّا دخوله ﷺ على نسائه بعد العصر، فذاك كان يفعله دائمًا أو غالبًا، وعائشة إنما أخبرت عما رأته يفعله في يومها المختص بها.\nيدل على ذلك: ما خرجه مسلم في \"صحيحه\" من حديث شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، قالا: نشهد على عائشة أنَّها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلَّا صلاهما رسول الله ﷺ في بيتي - تعني: الركعتين بعد العصر.\nفتبين بهذا أنَّها أرادت يومها المختص بها الذي كان يكون مكثه عندها في بيتها، فكان يتوضأ عندها للعصر ويصلي ركعتين، ثم يخرج للصلاة، وربما كان يدخل بيتها في وقت العصر كذلك.\nفدل هذا: على أنَّ مرادها: انه كان يصلي ركعتين بعد دخول وقت العصر، ولكن كان ذلك قبل صلاة العصر، وكانت تظن أنَّ هذا يرد قول عمر ومن وافقه بالنهي عن الصلاة بعد العصر، وإنَّما كان مراد عمر وغيره من الصحابة: النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر.\nولاشتباه الأمر في هذا على كثير من الناس كان كثير من الرواة يروي حديث عائشة بالمعنى الذي يفهمه منه، ولا يفرق بين وقت العصر وفعل العصر، فوقع في ذلك اضطراب في ألفاظ الروايات.\nوقد ظهر بهذا أنَّه لم يصح عن النبي ﷺ أنَّه صلى ركعتين بعد صلاة العصر، إلَّا يوم صلاهما في بيت أم سلمة، وكانت عائشة ترويه عنها - أحيانًا-، كما في حديث ذكوان عنها، وأحيانًا ترسله، كما في حديث أم سلمة عنها.","vol":"2","page":187},{"text":"وفي رواية ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، أن عائشة لما أرسل إليها معاوية يسألها عن ذلك، قالت: \"لا علم لي\" - تشير إلى أنها ليس عندها عن النبي ﷺ في ذلك شيء سمعته منه أو رأته يفعله - \"ولكن سلوا أم سلمة\" - تشير إلى أنها هي التي أخبرت عن النبي ﷺ، أنها رأته يفعل ذلك.\nوفي رواية محمد بن أبي حرملة، عن عائشة، أنها حدثت عن النبي ﷺ بمثل حديث أم سلمة، فإن كان هذا محفوظًا فقد أرسلت الحديثين عنها، ويحتمل أن تكون أخبرت عما رأته، وأن يكون مرادها: أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين قبل وقت العصر - تعني: بعد الظهر-، فشغل عنهما أو نسيهما، ثم صلاهما بعد العصر- تعني: بعد وقت العصر، قبل صلاة العصر-، ثم أثبتهما من حينئذ، فداوم عليهما قبل صلاة العصر وبعد دخول وقت صلاة العصر.\nورواية ابن أبي لبيد أشبه من رواية ابن أبي حرملة، وكل منهما ثقة مخرج له في \"الصحيحين\".\nوقال البيهقي في حديث ابن أبي لبيد: إنَّه حديث صحيح.\nوإنَّما رجح أبن عبد البر رواية ابن أبي حرملة على رواية ابن أبي لبيد لموافقته في الظاهر لما فهمه من سائر الرواة عن عائشة في الصلاة بعد العصر، وقد بينا الفرق بينهما.\nفإن قيل: فقد فرقت عائشة بين ركعتي الفجر والعصر، فقالت: \"لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر\"، كما في حديث الأسود وغيره، عنها كما","vol":"2","page":188},{"text":"سبق، ولو أرادت الوقت دون الفعل لسوت بينهما، وقالت: بعد الفجر وبعد العصر.\nفالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما: أنَّه روي عنها أنَّها قالت: كان النبي ﷺ لا يدع ركعتين بعد الصبح. وقد خرجه الإمام أحمد من رواية ابن المنتشر، عنها.\nفهذا كقولنا: لا يدع ركعتين بعد العصر سواء.\nوالثاني: أن ركعتي الفجر لم يكن فيها اختلاف بين الصحابة أنها قبل الصلاة، ولم يكن أحد منهم يصلي بعد الصبح تطوعًا، ولا نقله عن النبي ﷺ، فلذلك كانت أحيانًا تقول: كان يصلي قبل الفجر، وأحيانًا تقول: بعد الصبح؛ لأن المعنى مفهوم.\nوأمَّا الركعتان بعد العصر، فهما اللتان وقع فيهما الاختلاف بين الصحابة، وكان كثير منهم يصليهما وكان ابن الزبير قد أشاعهما بعد موت عمر، وكان عمر في خلافته ينهى عنهما، ويعاقب عليهما، وكانت عائشة تخالفه في ذلك، وكانت تروي أنَّ النبي ﷺ صلى عندها بعد العصر؛ لترد على من قال: لا يصلى بعد العصر.\nولكن ليس في روايتها ما يرد عليهم؛ لأنَّهم إنَّما نهوا عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهي كان عندها علم أنَّ النبي ﷺ صلى ركعتين بعد دخول وقت العصر. ولعل عمر كان ينهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر، كما نهى ابنه وغيره عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر،","vol":"2","page":189},{"text":"وكانت عائشة تنكر ذلك لكنها كانت تسوى بين حكم ما قبل الصلاة وبعدها في الرخصة في الصلاة.\nفتبين بهذا كله: أنَّه لم يصح عن النبي ﷺ أنَّه صلى ركعتين بعد صلاة العصر، سوى ما روته عنه أم سلمة وحدها.\nفإن قيل: فقد سبق عن زيد بن خالد وتميم الداري، أنَّهما رويا عن النبي ﷺ، أنَّه صلاهما.\nقيل: ليس إسناد واحد منهما مما يحتج به؛ لأنَّ حديث تميم منقطع الإسناد، وحديث زيد بن خالد فيه مجهولان، ولعل مرادهما: الصلاة بعد وقت العصر، قبل صلاة العصر - أيضًا.\nولعل كثيرًا ممن نقل عنه من الصحابة الصلاة بعد العصر أرادوا ذلك - أيضًا، ومع هذا فلا يقطع عليهم أنَّهم أرادوا الصلاة بعد صلاة العصر.\nوقد رويت الصلاة بعد العصر عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، من رواية أبي دارس النصري: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويحدث أنَّ رسول الله ﷺ صلى ركعتين بعد العصر في منزل عائشة.\nخرجه بقي بن مخلد.\nوخرجه الإمام أحمد مختصرًا، ولفظه: عن أبي موسى، أنه رأى النبي ﷺ يصلي ركعتين بعد العصر.\nوهذا - أيضًا- يحتمل أنَّه رآه يصلي بعد دخول وقت العصر.\nوأبو دارس، اسمه: إسماعيل بن دارس، قال ابن المديني: هو مجهول لا أعرفه.","vol":"2","page":190},{"text":"وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال مرة: ما به بأس إنَّما روى حديثًا واحدًا. وقال أبو حاتم: ليس بالمعروف.\nويقال فيه - أيضًا-: أبو دراس، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، وهو واحد.\nوله طريق آخر من رواية يحيى بن عاصم صاحب أبي عاصم: حدثنا محمد ابن حمران بن عبد الله: حدثني شعيب بن سالم، عن جعفر بن أبي موسى، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر ركعتين، وكان أبو موسى يصليهما.\nخرجه الطبراني في \"الأوسط\".\nوهذا الإسناد مجهول لا يعرف.\nوروى محمد بن عبيد الله الكوفي، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: غزوت مع رسول الله ﷺ ثماني عشرة غزوة، فما رأيته تاركًا ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد العصر.\nغريب منكر، والكوفي، لعله: العرزمي، وهو متروك، وإلا فهو مجهول.\nفهذه أحاديث الصلاة بعد العصر وما فيها.\nويمكن أن نسلك في حديث عائشة مسلكًا آخر، وهو: أنَّ صلاة الركعتين للداخل إلى منزله حسن مندوب إليه، وقد ورد في فضله أحاديث في أسانيدها نظر.\nفخرج البزار في الأمر به، وأنَّه يمنع مدخل السوء: حديثًا عن أبي هريرة - مرفوعًا، في إسناده ضعف.","vol":"2","page":191},{"text":"وروى الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، أن رسول الله ﷺ قال: \"صلاة الأوابين\" - أو قال: \"صلاة الأبرار - ركعتان إذا دخلت بيتك، وركعتان إذا خرجت منه\".\nوهذا مرسل.\nويروى عن هشام بن عروة، عن عائشة، قالت: ما دخل رسول الله ﷺ بيتي قط إلا صلى ركعتين.\nقال أبو بكر الأثرم: هو خطأ.\nكأنَّه يشير إلى أنَّه مختصر من حديث الصلاة بعد العصر.\nوممن روي عنه أنَّه كان يصلي إذا دخل بيته وإذا خرج منه: عبد الله بن رواحة، وثابت البناني.\nوإذا كانت هذه صلاة مستحبة فلا يبعد أن تلتحق بذوات الأسباب فيها، كتحية المسجد ونحوها، وفي هذا نظر. والله أعلم» اهـ.\n٥ - وفي الحديث سد الذرائع، وذلك أنَّ النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر من أجل ألَّا يستمر العبد بالصلاة حتى طلوع الشمس أو غروبها، والصلاة في هاذين الوقتين تشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس، وكل ذلك ذريعة إلى عبادة الشمس من دون الله تعالى.\nقلت: وأشد أوقات الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة.\nوقد جاء في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات:","vol":"2","page":192},{"text":"ما رواه مسلم (٨٣١) عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ:\n«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».\nوما رواه مسلم (٨٣٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».\n* * *","vol":"2","page":193},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا\". قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ».\nبُطْحَان: اسمُ مكانٍ بالمدينةِ.\n<hr><s0>\n\nقوله: «مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٩):\n«قَوْلُهُ: \"مَا كِدْتُ\" قَالَ الْيَعْمُرِيُّ: لَفْظَةُ كَادَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ فَإِذَا قُلْتُ: كَادَ زَيْدٌ يَقُومُ فُهِمَ مِنْهَا أَنَّهُ قَارَبَ الْقِيَامَ وَلَمْ يَقُمْ. قَالَ: وَالرَّاجِحُ فِيهَا أَنْ لَا تُقْرَنَ بِأَنْ بِخِلَافِ عَسَى فَإِنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا أَنْ تُقْرَنَ. قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ. قُلْتُ: وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ أَيْضًا وَهُوَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ وَهَلْ تَسُوغُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى فِي مثل هَذَا أَولا الظَّاهِرُ الْجَوَازُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِخْبَارُ عَنْ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ كَيْفَ وَقَعَتْ لَا الْإِخْبَارُ عَنْ عُمَرَ هَلْ تَكَلَّمَ بِالرَّاجِحَةِ أَوِ الْمَرْجُوحَةِ. قَالَ: وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَعْنَى كَادَ الْمُقَارَبَةُ فَقَوْلُ عُمَرَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ قُرْبَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِأَنَّ نَفْيَ الصَّلَاةِ يَقْتَضِي إِثْبَاتَهَا وَإِثْبَاتُ الْغُرُوبِ يَقْتَضِي نَفْيَهُ فَتَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ لِعُمَرَ ثُبُوتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَثْبُتِ الْغُرُوبُ اهـ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ لَا يَلْزَمُ","vol":"2","page":194},{"text":"مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وُقُوعُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ بَلْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا تَقَعَ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ كيدودته كَانَتْ عِنْد كَيْدُودَتَهَا قَالَ: وَحَاصِلُهُ عُرْفًا مَا صَلَّيْتُ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ اهـ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ التَّقْرِيرَيْنِ مِنَ الْفَرْقِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعُرْفِ مَمْنُوعٌ وَكَذَا الْعِنْدِيَّةُ لِلْفَرْقِ الَّذِي أَوْضَحَهُ الْيَعْمُرِيُّ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ لِأَنَّ كَادَ إِذَا أُثْبِتَتْ نَفَتْ وَإِذَا نَفَتْ أُثْبِتَتْ كَمَا قَالَ فِيهَا الْمَعَرِّيُّ مُلْغِزًا إِذَا نُفِيَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَثْبَتَتْ وَإِنْ أُثْبِتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ هَذَا إِلَى مَا فِي تَعْبِيرِهِ بِلَفْظِ كَيْدُودَةٍ مِنَ الثِّقَلِ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ فَإِنْ قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَيْفَ اخْتُصَّ بِأَنْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشُّغْلُ وَقَعَ بِالْمُشْرِكِينَ إِلَى قُرْبِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ عُمَرُ حِينَئِذٍ متوضأ فَبَادَرَ فَأَوْقَعَ الصَّلَاةَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ فِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا قَدْ شَرَعَ يَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ وَلِهَذَا قَامَ عِنْدَ الْإِخْبَارِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْوُضُوءِ» اهـ.\nوقال العيني ﵀ في [عمدة القاري] (٥/ ٩٠ - ٩١):\n«وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَنْ كَاد إِذا دخل عَلَيْهِ النَّفْي فِيهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب:\nالأول: أَنَّهَا كالأفعال إِذا تجردت من النَّفْي كَانَ مَعْنَاهُ إِثْبَاتًا وَإِنْ دخل عَلَيْهَا نفي كَانَ مَعْنَاهَا نفيًا لِأَن قَوْلك كَاد زيد يقوم مَعْنَاهُ إِثْبَات قرب الْقيام لَا إِثْبَات نفس الْقيام فَإِذا قلت: مَا كَاد زيد يفعل فَمَعْنَاه نفي قرب الْفِعْل.\nالثَّانِي: أَنه إِذا دخل عَلَيْهَا النَّفْي كَانَتْ للإثبات.","vol":"2","page":195},{"text":"الثَّالِث: إِذا دخل عَلَيْهَا حرف النَّفْي ينظر هَلْ دخل على الْمَاضِي أَوْ على الْمُسْتَقْبل فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا فَهِيَ للإثبات وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبلا فَهِيَ كالأفعال وَالأَصَح هُوَ الْمَذْهَب الأول نَص عَلَيْهِ ابْن الْحَاجِب وَإِذا تقرر هَذَا فكاد هَهُنَا دخل عَلَيْهِ النَّفْي فَصَارَ مَعْنَاهُ نفيًا يَعْنِي نفي قرب الصَّلَاة كَمَا فِي قَوْلك مَا كَاد زيد يفعل نفي قرب الْفِعْل فَإِذا نفى قرب الصَّلَاة فنفي الصَّلَاة بطرِيق الأولى وَقَوله: \"حَتَّى كَادَت الشَّمْس تغرب\" حَال عَنْ النَّفْي فَهِيَ كَسَائِر الْأَفْعَال وَقَول الْيَعْمرِي يُشِير إِلَى الْمَذْهَب الثَّالِث وَهُوَ غير صَحِيح وَلَا يمشي هَهُنَا أَيْضًا.\nفَإِنْ قلت: قَوْله تَعَالَى: ﴿فذبحوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ يساعد الْمَذْهَب الثَّالِث لِأَن كَاد هَهُنَا دخل عَلَيْهَا النَّفْي وَهُوَ مَاض وَاقْتضى الْإِثْبَات أَنْ لفعل الذّبْح وَاقع بِلَا شكّ.\nقلت: لَيْسَ فعل الذّبْح مستفادًا من كَاد بل من قَوْله: ﴿فذبحوها﴾ وَالْمعْنَى فذبحوها مجبرين وَمَا قاربوا فعل الذّبْح مختارين أَوْ نقُول فذبحوها بعد التَّرَاخِي وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ على الْفَوْر بِدَلِيل أَنهم سَأَلُوا سؤالًا بعد سُؤال وَلم يبادروا إِلَى الذّبْح من حِين أمروا بِهِ» اهـ.\nوقوله: «فَقُمْنَا إلَى بُطْحَانَ». بطحان اسم للوادي المنبطح المستوي الواسع.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٣٢):\n«هُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ هَكَذَا هُوَ عِنْدَ جَمِيعِ الْمُحَدِّثِينَ فِي رِوَايَاتِهِمْ وَفِي ضَبْطِهِمْ وَتَقْيِيدِهِمْ وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ","vol":"2","page":196},{"text":"الطَّاءِ وَلَمْ يُجِيزُوا غَيْرَ هَذَا وَكَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَارِعِ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ وَهُوَ وَادٍ بِالْمَدِينَةِ» اهـ.\nوأمَّا قول الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٨٨):\n«قَوْله: \"بطحان\" بِضَم أَوله وَسُكُون ثَانِيه اسْم وَاد بِالْمَدِينَةِ تكَرر ذكره فِي الحَدِيث وَضَبطه أهل اللُّغَة بِفَتْح أَوله وثانيه وَبِه جزم أَبُو عبيد الْبكْرِيّ» اهـ.\nفيه نظر، ولعله حصل سقط في النسخة والصواب أن يقول: وكسر ثانيه.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - جواز سب الكافرين بسبب ما حصل منهم من العدوان وهذا مأخوذ من إقرار النبي ﷺ لعمر ﵁.\n٢ - مشروعية أن يحلف الإنسان للأمر وإن لم يستحلف.\nوحلف النبي ﷺ تطييبًا لقلب عمر حين وجد من نفسه تأخيره لصلاة العصر حتى كادت أن تغرب الشمس.\n٣ - فيه سعة وقت المغرب خلافًا لمن قال بتضييقه. فلو كان وقت المغرب مضيقًا لكان قد وقعت صلاة العصر في وقت المغرب، ولم يكن فرغوا منها حتى فات وقت المغرب، فتكون صلاة المغرب حينئذ مقضية بعد وقتها.\nوقد سبق الكلام في هذه المسألة.\n٤ - وفيه الترتيب بين الفوائت.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٧٠): «وأمَّا الترتيب، فقد ذكرنا أنَّه مستحب بالاتفاق.","vol":"2","page":197},{"text":"واختلفوا: هل هو شرط لصحة الصلاة، أم لا؟\nفمذهب أحمد: أنَّه شرط، قلت الفوائت أو كثرت، وهو قول زفر.\nومذهب مالك وأبي حنيفة: يجب الترتيب فيها إن كانت خمسًا فما دون، ولا يجب فيما زاد.\nومذهب الشافعي: أنَّه لا يجب الترتيب بحالٍ، وهو قول أبي ثور وداود، ورواية عن الأوزاعي.\nوروي عن سمرة بن جندب ما يدل عليه.\nوهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات في الأداء من ضرورة الوقت، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب، كمن عليه ديون منجمة، إذا أخرت إلى آخرها نجمًا فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر، حتى لو قضى آخرها نجمًا قبل الكل لجاز، وكصوم رمضان إذا فات، فإنَّه لا يشترط لقضائه ترتيب ولا موالاة، بل يجوز تفريقه وتتابعه.\nواستدل بعض من أوجب الترتيب بما روى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أنَّ عبد الله بن عوف حدثه، عن أبي جمعة حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي ﷺ، أنَّ النبي ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: \"هل علم أحد منكم أنِّي صليت العصر؟ \" فقالوا: يا رسول الله، ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام، وصلى العصر، ثم أعاد المغرب.\nخرجه الإمام أحمد.\nواستدل به بعض من يقول: لا يسقط الترتيب بالنسيان.","vol":"2","page":198},{"text":"وحمله بعض من خالفه على أنَّه كان تذكر العصر في صلاة المغرب قبل أن يفرغ منها.\nوهذا حديث ضعيف الإسناد، وابن لهيعة لا يحتج بما ينفرد به.\nقال ابن عبد البر: هذا حديث لا يعرف إلاَّ عن ابن لهيعة، عن مجهولين، لا تقوم به حجة.\nقلت: أمَّا عبد الله بن عوف، فإنَّه الكناني، عامل عمر بن عبد العزيز على فلسطين، مشهور، روى عنه الزهري وجماعة.\nوأمَّا محمد بن يزيد، فالظاهر أنَّه ابن أبي زياد الفلسطيني، صاحب حديث الصور الطويل، وقد ضعفوه.\nوروى مالك في \"الموطأ\"، عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: \"من نسي صلاة فلم يذكرها إلاَّ وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم يصلي بعدها الأخرى\".\nوقد روى عثمان بن سعيد الحمصي، عن مالك مرفوعًا.\nورفعه باطل-: ذكره ابن عدي.\nكذا روي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعًا.\nخرجه أبو يعلي الموصلي والطبراني والدارقطني.\nوذكر عن موسى بن هارون الحافظ، أنَّ رفعه وهم، وإنَّما هو موقوف.\nوكذا قال أبو زرعة الرازي.\nوأنكر يحيى بن معين المرفوع إنكارًا شديدًا-: ذكره ابن أبي حاتم.","vol":"2","page":199},{"text":"وقد اختلف من اشترط الترتيب للقضاء فيمن ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة.\nفقيل: يسقط عنه الترتيب في هذه الحال؛ لأنَّ الحاضرة قد تعين إتمامها بالشروع فيها؛ لتضايق وقت الحاضرة.\nوحكي عن الحسن وطاووس، وهو قول أبي يوسف، واختاره بعض أصحابنا؛ لأنَّ الجماعة عندنا فرض.\nوقيل: لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد.\nوعلى هذا؛ فهل يبطل الحاضرة، أم يقطعها؟ على قولين.\nأحدهما: أنَّه يقطعها - وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد -، إلَّا أن يكون مأمومًا فيتمها كما قاله ابن عمر.\nوالثاني: يتمها نفلًا، وهو قول الليث والثوري وأحمد في رواية.\nفعلى هذا؛ إن قلنا: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل صح ائتمام المأمومين به، وإلَّا فلا.\nوذكر ابن عبد البر: أنَّ مذهب مالك: أنَّ المأموم يتم صلاته، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة، كما قاله ابن عمر.\nقال: وعند مالك وأصحابه: لا يجب الترتيب في الفوائت بعد صلاة الوقت، إلَّا بالذكر، وجوب استحسان، بدليل إجماعهم على أنَّ من ذكر فائتة في وقت حاضرة، أو صلوات يسيرة، أنَّه إن قدم العصر على الفائتة، أنَّه لا إعادة عليه للعصر التي صلاها، وهو ذاكر فيها للفائتة، إلَّا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس.","vol":"2","page":200},{"text":"قال: وهذا يدل على أنَّ قولهم: من ذكر صلاة في صلاة فإنَّها تنهدم أو تفسد عليه، ليس على ظاهره، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس؛ لأنَّ ما يفسد ويهدم حقيقة يعاد أبدًا، وما يعاد في الوقت فإنَّه استحباب، فقضت على هذا الأصل.\nقال: وقال أبو حنيفة: من ذكر فائتة، وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس، فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه، ثم صلى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك، قطع ما هو فيه، وصلى التي ذكر، إلاَّ أن يضيق وقتها، فيتمها، ثم يصلي الفائتة. انتهى.» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٧٠): «وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان.\nوقال الشافعي: لا يجب الترتيب فيها واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير فقال بالأول مالك وقال بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث وقال بالثالث أشهب» اهـ.\nقلت: وقد مضى الكلام على ترتيب الفوائت في شرح حديث علي في الصلاة الوسطى.\n٥ - وفيه مشروعية صلاة الفوائت جماعة وهو مأخوذ من قول جابر: «فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا».","vol":"2","page":201},{"text":"وقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٥٧): «وقد خرجه الإسماعيلي في \"صحيحه\"، ولفظه: \"فصلى بنا العصر\". وذكر باقيه.\nوهذا تصريح بالجماعة.\nوأكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت.\nفمن قال: إنَّ صلاة الجماعة سنة، فهي عنده سنة للحاضرة والفائتة.\nومن قال: صلاة الجماعة فرض - كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد -، فاختلف أصحابنا: هل الجماعة واجبة، أو لا؟ على وجهين.\nوممن قال بأنَّ الجماعة مشروعة للفوائت: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.\nوحكي عن الليث بن سعد: أنَّ قضاء الفائتة فرادى أفضل.\nوترده هذه الأحاديث الصحيحة» اهـ.\n٦ - وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل: ما صلينا خلافًا لمن كره ذلك.\nوقد بوَّب البخاري في \"صحيحه\" «باب قول الرجل: \"ما صلينا\"».\nقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٣٣٨): «في هذا الحديث رد على قول من يقول، إذا سئل: هل صليت؛ وهو منتظر للصلاة، فيكره أن يقول: لم أصل، وهو قول إبراهيم النخعي، رواه ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم أنَّه كره أن يقول الرجل: لم نصل، ويقول: نصلي، وقول الرسول: والله ما صلينا، خلاف قول إبراهيم، ورد له، فلا معنى له» اهـ.","vol":"2","page":202},{"text":"لكن قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٢٣): «والذي يظهر لي أنَّ البخاري أراد أن ينبه على أنَّ الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب ولو أراد الرد على النخعي مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة \"فاتتنا الصلاة\"» اهـ.\nوقال العلامة بدر الدين العيني ﵀ في [عمدة القاري] (٨/ ٢١٨):\n«وكراهة النخعي ليست على إطلاقها بل إنَّما هي في حق منتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في الصلاة» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":203},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-21>باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها</span>\n٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».\n<hr><s0>\n\nالفَذُّ: الفردُ. والفرق بين الفذ والواحد: أن الفذ يفيد التقليل دون التوحيد يقال: لا يأتينا فلان إلَّا في الفذ أي القليل.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وقوله: «بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». يقتضي أنَّ صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين درجة من صلاة الفذ لأنَّها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين جزءًا. قاله العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى شرح الموطأ] (١/ ٣٠١).\nقلت: ويمكن أن يقال: إنَّ صلاة المصلي في جماعة تعدل خمسًا وعشرين درجة من صلاة الفذ كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد فإنَّهما وردا لبيان الفضل الذي يناله المصلي في الجماعة من غير أن يذكرا فيه ما للفرد من أجر، وحديث ابن عمر ذكر فيه فضل صلاة الجماعة مجموعًا معه ما للفرد من أجر فكان مجموع الأمرين سبعًا وعشرين درجة. للجماعة منها خمس وعشرين، وللفرد منها درجتان.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٢٢):","vol":"2","page":204},{"text":"«وقد جمع بينهما. بأنَّ حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردًا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعًا وعشرين» اهـ.\nلكن قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٣ - ١٤): «في حديث ابن عمر: أنَّ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي حديث أبي سعيد: أنَّها عليها بخمس وعشرين.\nوقد جمع بعض الناس بينهما، فقال: أريد في حديث ابن عمر ذكر صلاة الفذ وصلاة الجماعة، وما بينهما من الفضل، وهو خمس وعشرون، فصار ذلك سبعًا وعشرين، وفي حديث أبي سعيد ذكر قدر الفضل بينهما فقط، وهو خمس وعشرون.\nوهذا بعيد، فإنَّ حديث ابن عمر ذكر فيه قدر التفاضل بين الصلاتين - أيضًا، كما ذكر في حديث أبي سعيد.\nوقد خرجه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: \"صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين درجة\".\nوأمَّا حديث أبي هريرة ففيه تضعف صلاة الجماعة على الصلاة في البيت والسوق خمسة وعشرين ضعفًا، والمراد به - أيضًا -: قدر التفاضل بينهما.","vol":"2","page":205},{"text":"وسيأتي حديث أبي هريرة بلفظ آخر، خرجه البخاري في الباب الذي يأتي بعد هذا، وهو:\n\"تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا\".\nوالمراد بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد - والله أعلم -، وهو: أنَّ صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ خمسة وعشرين، أو سبعة وعشرين.\nوقد جاء التصريح بهذا في حديث خرجه مسلم من رواية سلمان الأغر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ\".\nوخرج - أيضًا - من وجه آخر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:\n\"صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده\".\nوفي \"المسند\" عن ابن عمر - مرفوعًا -: \"كلها مثل صلاته\".\nوقد اختلف الناس في الجمع بين حديث ابن عمر في ذكر السبع وعشرين وبين حديث أبي سعيد وأبي هريرة في ذكر خمس وعشرين.\nفقالت طائفة: ذكر النبي ﷺ في كل وقت ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضل، فبلغه كما أوحي إليه، وكان قد أوحى إليه أنَّ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين، والعدد لا مفهوم له عند كثير من العلماء، ثم أوحى إليه زيادة على ذلك، كما أخبر: أنَّ \"من مات له ثلاثة من","vol":"2","page":206},{"text":"الولد لم تمسه النار\". ثم سئل عن الاثنين، فقال: \"واثنان\" ثم سئل عن الواحد، فقال:\n\"والواحد\"، وكما أخبر أنَّ \"صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر\"، ثم أخبر عبد الله ابن عمرو بن العاص أنَّه إن صام يومًا من الشهر أو يومين منه فله أجر ما بقي منه، ونطق الكتاب بأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، ثم جاءت السنة بأنَّ الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ودل القرآن عليه - أيضًا.\nوقالت طائفة: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، ثم اختلفوا: فمنهم من قال: يتفاوت ثوابها بإكمال الصلاة في نفسها، وإقامة حقوقها وخشوعها، ورجحه أبو موسى المديني.\nولكن صلاة الفذ يتفاوت ثوابها - أيضًا - على حسب ذلك.\nومنهم من قال: يتفاوت ثوابها بذلك، وربما يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه، وكونه عتيقًا، وكون المشي على طهارة، والتبكير إلى المساجد، والمسابقة إلى الصف الأول عن يمين الإمام أو وراءه، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، والتأمين معه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك.\nوهذا قول أبي بكر الأثرم وغيره، وهو الأظهر.\nويدل عليه: أنَّه ﷺ ذكر في حديث أبي هريرة تعليل المضاعفة، فقال:","vol":"2","page":207},{"text":"\"وذلك أنَّه إذ توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلاَّ الصلاة، لم يخط خطوة إلَّا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة \".\nوعلى هذا؛ فقد تضاعف الصلاة في جماعة أكثر من ذلك إمَّا بحسب شرف الزمان، كشهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة.\nوقد قال ابن عمر: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة.\nوروي عنه مرفوعًا، والموقوف هو الصحيح -: قاله الدارقطني.\nوخرجه البزار بإسناد ضعيف، عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعًا، وزاد فيه:\n\"ولا أحسب من شهدها منكم إلَّا مغفورًا له\".\nأو شرف المكان، كالمسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، كما صح عن النبي ﷺ أنه قال: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلاَّ المسجد الحرام\"» اهـ.\nقلت: ويمكن أن يجمع بينهما بأنَّ ذكر الخمس والعشرين من باب جبر الكسر، وإلَّا فإنَّ الدرجات هي سبع وعشرون.\n٢ - واحتج بالحديث لمذهب جمهور العلماء من أنَّ الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة.\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى شرح الموطأ] (١/ ٣٠١):","vol":"2","page":208},{"text":"«ووجه الدليل منه معنيان أحدهما: أنَّه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأنَّ صلاة الجماعة تفضلها لأنَّه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.\nوالثاني: أنَّه حد ذلك بسبع وعشرين درجة فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إنَّ صلاة الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل لأنَّه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها» اهـ.\nقلت: ومن قال بشرطية صلاة الجماعة حمل الحديث في حق المعذور كحديث التفضيل بين صلاة القائم والقاعد.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٨):\n«وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيثِ التَّفْضِيلِ. بِأَنْ قَالُوا: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْذُورِ كَالْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ ﷺ: \"صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ\" وَأَنَّ تَفْضِيلَهُ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ. كَتَفْضِيلِهِ صَلَاةَ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ كَمَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ. وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ: هَلْ الْمُرَادُ بِهِمَا الْمَعْذُورُ أَوْ غَيْرُهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْمُرَادُ بِهِمَا غَيْرُ الْمَعْذُورِ. قَالُوا لِأَنَّ الْمَعْذُورَ أَجْرُهُ تَامٌّ بِدَلِيلِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي","vol":"2","page":209},{"text":"مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ\" قَالُوا: فَإِذَا كَانَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ يُكْتَبُ لَهُمَا مَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ. فَكَيْفَ تَكُونُ صَلَاةُ الْمَعْذُورِ قَاعِدًا أَوْ مُنْفَرِدًا دُونَ صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ قَاعِدًا وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ تَفْضِيلَ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فِي الْفَرْضِ وَاجِبٌ. وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَزِمَهُ أَنْ يُجَوِّزَ تَطَوُّعَ الصَّحِيحِ مُضْطَجِعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ: \"وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ\". وَقَدْ طَرَدَ هَذَا الدَّلِيلَ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَجَوَّزُوا أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ مُضْطَجِعًا لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلِتَعَذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى الْمَرِيضِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَعَدُّوهُ بِدْعَةً وَحَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ. وَقَالُوا: لَا يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا قَطُّ صَلَّى فِي الْإِسْلَامِ عَلَى جَنْبِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَوْ كَانَ هَذَا مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّهِمْ ﷺ أَوْ بَعْدَهُ وَلَفَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ مَرَّةً لِتَبْيِينِ الْجَوَازِ فَقَدْ كَانَ يَتَطَوَّعُ قَاعِدًا وَيُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ فَلَوْ كَانَ هَذَا سَائِغًا لَفَعَلَهُ وَلَوْ مَرَّةً. أَوْ لَفَعَلَهُ أَصْحَابُهُ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا هَذَا مَعَ ظُهُورِ حُجَّتِهِمْ قَدْ تَنَاقَضَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْجَمَاعَةَ مِنْهُمْ حَيْثُ حَمَلُوا قَوْلَهُ: \"تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً\" عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ الْمَعْذُورِ فَيُقَالُ لَهُمْ: لِمَ كَانَ التَّفْضِيلُ هُنَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ وَالتَّفْضِيلُ هُنَاكَ فِي حَقِّ الْمَعْذُورِ وَهَلْ هَذَا إلَّا تَنَاقُضٌ. وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الْجَمَاعَةَ وَحَمَلَ التَّفْضِيلَ عَلَى الْمَعْذُورِ فَطَرَدَ دَلِيلَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.","vol":"2","page":210},{"text":"وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ مُنَازِعُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ: \"إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ\" فَجَوَابُهُمْ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُكْتَبُ مِثْلُ الثَّوَابِ الَّذِي كَانَ يُكْتَبُ لَهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ؛ لِأَجْلِ نِيَّتِهِ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْهُ بِالْعُذْرِ. وَهَذِهِ \"قَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ\" أَنَّ مَنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْفِعْلِ عَزْمًا جَازِمًا وَفَعَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ فَهَذَا الَّذِي كَانَ لَهُ عَمَلٌ فِي صِحَّتِهِ وَإِقَامَتِهِ عَزْمُهُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ وَقَدْ فَعَلَ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ مَا أَمْكَنَهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ. كَمَا جَاءَ فِي السُّنَنِ: فِيمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ فَوَجَدَهَا قَدْ فَاتَتْ أَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَكَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: \"إنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ\" قَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: \"وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ\". وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ الْآيَةَ. فَهَذَا وَمِثْلُهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَعْذُورَ يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ الصَّحِيحِ إذَا كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَفْعَلَ وَقَدْ عَمِلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ نَفْسُ عَمَلِهِ مِثْلَ عَمَلِ الصَّحِيحِ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ صَلَاةَ الْمَرِيضِ نَفْسَهَا فِي الْأَجْرِ مِثْلُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ وَلَا أَنَّ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ الْمَعْذُورِ فِي نَفْسِهَا مِثْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنْ يُكْتَبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ كَمَا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ إذَا فَاتَتْهُ مَعَ قَصْدِهِ لَهَا.\nوَأَيْضًا فَلَيْسَ كُلُّ مَعْذُورٍ يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ عَمَلِ الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ إذَا كَانَ يَقْصِدُ عَمَلَ الصَّحِيحِ وَلَكِنْ عَجَزَ عَنْهُ. فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَادَتُهُ","vol":"2","page":211},{"text":"الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ وَالصَّلَاةَ قَائِمًا ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ لِمَرَضِهِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ، وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ وَكَذَلِكَ مَنْ تَطَوَّعَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ وَقَدْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ قَائِمًا يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةِ وَلَا الصَّلَاةَ قَائِمًا إذَا مَرِضَ فَصَلَّى وَحْدَهُ أَوْ صَلَّى قَاعِدًا فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ. وَمَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ صَلَاةَ هَذَا قَاعِدًا مِثْلَ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا مِثْلَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ وَلَا قَالَهُ أَحَدٌ.\nوَأَيْضًا فَيُقَالُ: تَفْضِيلُ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ وَلِصَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدِ عَلَى الْمُضْطَجَعِ إنَّمَا دَلَّ عَلَى فَضْلِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ حَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ صَحِيحَةً أَمَّا كَوْنُ هَذِهِ الصَّلَاةِ المفضولة تَصِحُّ حَيْثُ تَصِحُّ تِلْكَ أَوْ لَا تَصِحُّ فَالْحَدِيثُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ وَلَا سِيقَ الْحَدِيثُ لِأَجْلِ بَيَانِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَفَسَادِهَا؛ بَلْ وُجُوبُ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَسُقُوطِ ذَلِكَ وَوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ وَسُقُوطِهَا: يُتَلَقَّى مِنْ أَدِلَّةٍ أُخَرَ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا: كَوْنُ هَذَا الْمَعْذُورِ يُكْتَبُ لَهُ تَمَامُ عَمَلِهِ أَوْ لَا يُكْتَبُ لَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ بَلْ يُتَلَقَّى مِنْ أَحَادِيثَ أُخَرَ وَقَدْ بَيَّنَتْ سَائِرُ النُّصُوصِ أَنَّ تَكْمِيلَ الثَّوَابِ هُوَ لِمَنْ كَانَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الْفَاضِلَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ لَا لِكُلِّ أَحَدٍ. وَتُثْبِتُ نُصُوصٌ أُخَرُ وُجُوبَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ كَقَوْلِهِ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: \"صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ\". وَبَيَّنَ جَوَازَ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا لَمَّا رَآهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا فَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا مَعَ كَوْنِهِ كَانَ يَتَطَوَّعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ. كَذَلِكَ تُثْبِتُ نُصُوصٌ أُخَرُ وُجُوبَ","vol":"2","page":212},{"text":"الْجَمَاعَةِ فَيُعْطِي كُلَّ حَدِيثٍ حَقَّهُ فَلَيْسَ بَيْنَهَا تَعَارُضٌ وَلَا تَنَافٍ وَإِنَّمَا يَظُنُّ التَّعَارُضَ وَالتَّنَافِي مَنْ حَمَّلَهَا مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهَا حَقَّهَا بِسُوءِ نَظَرِهِ وَتَأْوِيلِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: واحتج من قال بشرطية الجماعة للصلاة ما رواه ابن ماجه (٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».\nوقد تابع هشيمًا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عند الحاكم في [المستدرك] (٨٩٤)، وأَبُو سُلَيْمَانً دَاوُدُ بْنُ الْحَكَمِ عند الحاكم في [المستدرك] (٨٩٥) وداود هذا لا يعرف.\nوقُرَادٌ وحديثه عند الدارقطني في [سننه] (١٥٥٦)، والبغوي في [شرح السنة] (٧٩٥)، وقُرَادٌ هذا لا بأس به.\nورواه علي بن الجعد في [مسنده] (٤٨٢) موقوفًا فقال: أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ مُسْنَدًا اهـ.\nوتابعه على الوقف حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وحديثهما عند البيهقي في [الكبرى] (٥٥٨٥)، وحديث سليمان رواه أيضًا الطبراني في [الكبير] (١٢٣٤٤). وهما من الثقات الحفاظ الأثبات لكن اختلف على سليمان ابن حرب في رفعه ووقفه وانظر [سنن البيهقي الكبرى] (٥٥٨٦، ٥٥٨٧).","vol":"2","page":213},{"text":"ورواه أبو داود في [سننه] (٥٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ مَغْرَاءٍ الْعَبْدِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ». قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّى».\nقَالَ: أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءٍ أَبُو إِسْحَاقَ اهـ.\nقلت: أبو جناب يحيى بن أبي حية ضعيف مدلس، ومغراء لم يوثقة معتبر.\nقال الحاكم ﵀ في [المستدرك] (١/ ٣٧٢):\n«هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَوْقَفَهُ غُنْدَرُ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُشَيْمٌ وَقُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ثِقَتَانِ، فَإِذَا وَصَلَاهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُمَا وَلَهُ فِي سَنَدِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ شَوَاهِدُ، فَمِنْهَا» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٤٤٩):\n«وقد رفعه طائفة من أصْحَاب شعبة بهذا الإسناد، وبعضهم قَالَ: عَنْ شعبة، عَنْ حبيب بْن أَبِي ثابت، عَنْ سَعِيد، عَنْ ابن عَبَّاس مرفوعًا.\nوقد خرجه بالإسناد الأول مرفوعًا ابن ماجه وابن حبان فِي \"صحيحه\" والحاكم وصححه.\nولكن وقفه هُوَ الصحيح عِنْدَ الإمام أحمد وغيره» اهـ.\nوقال العلامة ابن الملقن ﵀ في [البدر المنير] (٤/ ٤١٨):\n«قَالَ ابْن الْمُنْذر: وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث وَكِيع وَعبد الرَّحْمَن عَنْ شُعْبَة مَوْقُوفًا عَلَى ابْن عَبَّاس غير مَرْفُوع» اهـ.\nقلت: الأظهر فيه الوقف وقد جاء عن بعض الصحابة نحو ذلك.","vol":"2","page":214},{"text":"قال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها] (ص: ١٠٥):\n«لو قدر أنَّه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك، وهو قول صاحب لم يخالفه صاحب» اهـ.\nوروى البزار في [مسنده] (٣١٥٧) وَأَخْبَرَنَاهُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ»، أَحْسِبُهُ قَالَ: «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَوْقُوفًا اهـ.\nقلت: وقيس بن الربيع مختلف فيه.\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٣/ ٨٠):\n«وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن عبد الهادي ﵀ في [التنقيح] (٢/ ٤٥٩):\n«والمعروف أَنَّه موقوفٌ على أبي موسى.\nوقد رواه البيهقيُّ من رواية أبي بكر بن عيَّاش عن أبي حَصِيْن مرفوعًا، ومن رواية مِسْعَر وزائدة بن قدامة عن أبي حَصِيْن موقوفًا، والله أعلم» اهـ.\nوروى تمام في [الفوائد] (١٢٩١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الْفَارِسِيُّ الْمُقْعَدُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا","vol":"2","page":215},{"text":"حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ».\nقلت: علي بن يعقوب هو ابن إبراهيم بن شاكر بن صدقة الهمداني الدمشقي المعروف بابن أبي العقب أحد الثقات، له ترجمة في [نزهة الناظر] (ص: ١٠٢) للعطار، و[سير أعلام النبلاء] (٣١/ ٣٩)، و[تاريخ الإسلام] (٢٦/ ٩٣) للذهبي، وغير ذلك.\nوأحمد بن عمرو المقعد ثقة ثقة كما في [تاريخ دمشق] لابن عساكر (٥/ ١٠٢)، وشيبان ثقة قدموه في التثبت على هدبة بن خالد أحد الثقات، وحماد بن سلمة وحميد هو الطويل من الثقات كما لا يخفى، والحسن هو البصري ثبت سماعه من أنس. فظاهر هذا السند أنَّه صحيح.\nقال الحافظ الترمذي ﵀ في [سننه] (١/ ٤٢٣):\n«وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا: \"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ\". وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١١/ ٦١٥):\n«وَ\"الْجَمَاعَةُ\" وَاجِبَةٌ أَيْضًا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ بَلْ عِنْدَ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَهَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَقْوَاهُمَا كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ\". وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَأَحَدُ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَا نِزَاعَ","vol":"2","page":216},{"text":"بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها] ص (١٥٥):\n«فصل في هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟\nوأمَّا المسالة السابعة وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك على قولين:\nأحدهما: أنَّها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض ولو أنَّ رجلًا قال هي عندي سنة أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث وصلاته جائزة.\nوعنه رواية ثانية ذكرها أبو الحسن الزعفراني في كتاب \"الإقناع\" أنَّها شرط للصحة فلا تصح صلاة من صلى وحده وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب واختاره أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الحسن التميمي وهو قول داود وأصحابه. قال ابن حزم \"المحلى\": وهو قول جميع أصحابنا» اهـ.\nقلت: ومن جملة الحجج التي احتج بها من قال بشرطية الجماعة\nما رواه أحمد (١٨٠٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقَالَ: \"يُعِيدُ الصَّلَاةَ\"».\nقلت: هذا إسناد صحيح.","vol":"2","page":217},{"text":"ورواه أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٣٣٠، ٣٣١)، وابن ماجه (١٠٠٤).\nفروى أحمد (١٦٣٤٠)، وابن ماجه (١٠٠٣) من طريق مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».\nقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: فَرْدًا خَلْفَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها] (ص: ١٠٧):\n«فوجه الدلالة أنَّه أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة، وأمره بإعادة صلاته مع أنَّه لم ينفرد إلَّا في المكان خاصة فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان، يوضحه أنَّ غاية هذا الفذ أن يكون منفردًا، ولو صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله ﷺ بنفيها، فأمر من صلى كذلك أن يعيد صلاته» اهـ.\nقلت: والصحيح من أقوال العلماء أنَّ صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست بشرط في صحتها.","vol":"2","page":218},{"text":"ومما يدل على عدم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة ما رواه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٦٦٢) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ».\nقلت: ولو كانت صلاة المتخلف عن الجماعة باطلة لما كان له شيء من الأجر.\nوالأحاديث الواردة بنفي صلاة من لم يجب النداء محمولة على نفي الكمال الواجب لا نفي الصحة جمعًا بين الأدلة.\nوما ورد من بطلان صلاة المنفرد خلف الصف فإنَّه محمول على من نوى صلاة الجماعة ثم لم ينضم إلى الجماعة فإنَّ فعله هذا منافٍ لنيته، وأمَّا من انفرد ابتداء ولم يكن مؤتمًا فلا يدخل في هذا الحكم. والله أعلم.\nعلى أنَّ القول بشرطية صلاة الجماعة له قوته كما سبق، ويتقوى بأنَّ صلاة الجماعة في صلاة الخوف قدمت على كثير من الواجبات كاستقبال القبلة، ومتابعة الإمام، ولولا أنَّ صلاة الجماعة أوكد من ذلك لما قدمت عليه.\nقلت: ومن قال من أهل العلم ببطلان صلاة المنفرد التارك للجماعة فإنَّ كلامهم محمول على من صلى في بيته قبل أن تقام الجماعة، وحاله كحال من صلى الظهر في بيته قبل أن تُصلى الجمعة، وأمَّا من فوَّت الجماعة عمدًا وصلى بعدها منفردًا فتصح صلاته مع الإثم، وهو كمن فوَّت على نفسه صلاة الجمعة ثم صلى بعد ذلك الظهر فإنَّ صلاته تصح مع الإثم.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٣٣):","vol":"2","page":219},{"text":"«وَأَمَّا الْوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ فَإِذَا فَاتَ لَمْ يُمْكِنْ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ فَنَظِيرُ ذَلِكَ فَوْتُ الْجُمُعَةِ وَفَوْتُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهَا فَإِذَا فَوَّتَ الْجُمُعَةَ الْوَاجِبَةَ كَانَ آثِمًا وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ إذْ لَا يُمْكِنُ سِوَى ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ مَنْ فَوَّتَ الْجَمَاعَةَ الْوَاجِبَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ شُهُودُهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ هُنَا لِعَدَمِ إمْكَانِ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً كَمَا تَصِحُّ الظُّهْرُ مِمَّنْ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ. وَلَيْسَ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ بِأَعْظَمَ مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ فَهَذَا عِنْدَهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ» اهـ.\n٣ - واحتج بالحديث من ذهب إلى عدم وجوب صلاة الجماعة.\nوهذا مبني على أنَّ التفضيل لا يكون بين ما يجوز وما لا يجوز، وليس هذا بصحيح.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٣٢):\n«وَالتَّفْضِيلُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَفْضُولَ جَائِزٌ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فَجَعَلَ السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ خَيْرًا مِنْ الْبَيْعِ وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ وَالْبَيْعُ حَرَامٌ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾» اهـ.\nقلت: وقد دلت الأدلة على وجوب صلاة الجماعة عدت حجج فمنها:\nالجحة الأولى: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ","vol":"2","page":220},{"text":"طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].\nووجه الشاهد من الآية: أنَّ الله تعالى أوجب صلاة الجماعة مع حصول الخوف ففي وقت الأمن من باب أولى، بل غالب معارك النبي ﷺ كانت في الأسفار ومع ذلك أمر الله تعالى بإقامة الجماعة مع اجتماع السفر والخوف فإذا انتفى السفر والخوف فالجماعة واجبة من باب أولى.\nوفي هذه الآية رد على من قال: إنَّ صلاة الجماعة من فروض الكفايات، وذلك أنَّ الله تعالى أوجب صلاة الجماعة على الطائفة الثانية مع أداء الطائفة الأولى لها، ولو كانت من فروض الكفايات لأسقطت الطائفة الأولى الفرض.\nوفي الآية رد على من ظنَّ من الناس أنَّ صلاة الجماعة لا تجب على المسافر، وهذا خطأ محض فإنَّ الله تعالى أمر بالجماعة مع اجتماع الخوف والسفر فإذا انفرد السفر عن الخوف فهي واجبة بطريق الأولى.\nلكن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر أن يصليها في المسجد بل له أن يصليها في أي موضع ولو في منزله مع أهله.\nويدل على ذلك ما رواه أحمد (١٦٨٢٩)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٤٩)، والترمذي (٢٠٣) من طريق يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:\n«شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا","vol":"2","page":221},{"text":"مَعَهُ، فَقَالَ: \"عَلَيَّ بِهِمَا\"، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: \"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا\"، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: \"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ\"».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عند هذه الآية كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧):\n«وَفِيهَا دَلِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهَا حَالَ الْخَوْفِ وَهُوَ يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى عَلَى وُجُوبِهَا حَالَ الْأَمْنِ.\nالثَّانِي: أَنَّهُ سَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ جَمَاعَةً وَسَوَّغَ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُذْرٍ. كَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَلِكَ مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ قَبْلَ السَّلَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَكَذَلِكَ التَّخَلُّفُ عَنْ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ كَمَا يَتَأَخَّرُ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَ الْإِمَامِ إذَا كَانَ الْعَدُوُّ أَمَامَهُمْ. قَالُوا: وَهَذِهِ الْأُمُورُ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَوْ فُعِلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةً بَلْ مُسْتَحَبَّةً لَكَانَ قَدْ الْتَزَمَ فِعْلَ مَحْظُورٍ مُبْطِلٍ لِلصَّلَاةِ وَتُرِكَتْ الْمُتَابَعَةُ الْوَاجِبَةُ فِي الصَّلَاةِ لِأَجْلِ فِعْلٍ مُسْتَحَبٍّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يُصَلُّوا وُحْدَانًا صَلَاةً تَامَّةً فَعُلِمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ» اهـ.\nالحجة الثانية: قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم: ٤٢ - ٤٣].","vol":"2","page":222},{"text":"ووجه الحجة في ذلك: أنَّ الله تعالى ذمهم وعاقبهم على عدم إجابتهم لدعوة من دعاهم إلى السجود وهم المؤذنون، وإجابة ذلك بفعل الصلاة في بيوت الله تعالى جماعة كقول النبي ﷺ: «\"هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ\" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: \"فَأَجِبْ\"». رواه مسلم (٦٥٣) عن أبي هريرة ﵁.\nوهذا يدل على أنَّ الإجابة الواجبة لا تكون بأداء الصلاة في البيوت وإنَّما جماعة في المساجد.\nالحجة الثالثة: قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].\nووجه الحجة في الآية: أنَّ الله تعالى أمر فيها بالركوع مع الراكعين، وهذا أمر بالجماعة.\nالحجة الرابعة: ما رواه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».\nقلت: ولو كانت الجماعة مستحبة لما هم النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين عنها.\nالحجة الخامسة: ما رواه مسلم (٦٥٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ","vol":"2","page":223},{"text":"فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «\"هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ\" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: \"فَأَجِبْ\"».\nقلت: وإذا لم يرخص الله تعالى للأعمى في ترك الجماعة فمن باب أولى أن لا يرخص للبصير.\nفإن قيل: قد رخص النبي ﷺ لعتبان حين أنكر بصره أن يصلي في بيته.\nفالجواب: أنَّه رخص له بسبب حصول السيول التي تحول بينه وبين مسجد قومه.\nفروى البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣) عن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ -: «أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ\" قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: \"أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ\". قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ …». الحديث.","vol":"2","page":224},{"text":"الحجة السادسة: ما رواه مسلم (٦٥٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ».\nقلت: فيه أنَّ التخلف عن صلاة الجماعة من الضلال، وفيه أيضًا أنَّ التخلف عنها من صفات المنافقين، وكل هذا مما يدل على وجوبها.\nالحجة السابعة: ما رواه مسلم (٦٧٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».\nقلت: وهذا أمر بصلاة الجماعة والأمر للوجوب.\nالحجة الثامنة: ما رواه مسلم (٦٥٥) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:\n«كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ».","vol":"2","page":225},{"text":"ووجه الحجة: أنَّ الخارج من المسجد يعد عاصيًا لتفويته لصلاة الجماعة، ولا يكون عاصيًا لترك ما يستحب.\nالحجة التاسعة: إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة.\nوقد نقل إجماعهم العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها] (ص: ١١٠).\nوقال (ص: ١١١): «هذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارًا، ولم يجيء عن صحابي واحد خلاف ذلك وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق» اهـ.\nقلت: ومما يحتج به على وجوب صلاة الجماعة ما ذكره العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها] (ص: ١١٦) حيث قال:\n«قالوا: وقد دلت أحكام الشريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرض على كل واحد وذلك من وجوه:\nأحدها: أنَّ الجمع لأجل المطر جائز وليس جوازه إلَّا محافظة على الجماعة، وإلَّا فمن الممكن أن يصلي كل واحد في بيته منفردًا، ولو كانت الجماعة ندبًا لما جاز ترك الواجب، وتقديم الصلاةعن وقتها ندب محض.\nالثاني: أنَّ المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده صلى جماعة وترك القيام ومحال أن يترك ركنًا من أركان الصلاة لمندوب محض.\nالثالث: أنَّ الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون العمل الكثير في الصلاة ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة،","vol":"2","page":226},{"text":"وكان من الممكن أن يصلوا وحدانًا بدون هذه الأمور ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، وبالله التوفيق» اهـ.\nقلت: ويشكل على القول بالوجوب ما رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) في قصة الذين الثلاثة الذين خلفوا وفيها قول كعب بن مالك ﵁: «ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا».\nهذا لفظ مسلم وفيه أنَّه صلى الفجر في سطح بيته ولم يصل في المسجد.\nلكن لفظ البخاري لا يدل على ذلك وهو قوله:\n«فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ».\nقلت: ورواه الطيالسي بلفظ أصرح من ذلك فقال: «فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ فِي صُبْحِ خَمْسِينَ لَيْلَةً مُنْذُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا، صَلَّيْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا».\nوجاء أيضًا في نفس الحديث في الصحيحين قول كعب بن مالك ﵁: «فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ».\nقلت: وفي هذه القصة تخلف هؤلاء عن صلاة الجماعة، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ذلك.","vol":"2","page":227},{"text":"وأجاب عن ذلك العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨) فقال: «وَمِنْهَا: أَنَّ هلال بن أمية، ومرارة قَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا، وَكَانَا يُصَلِّيَانِ فِي بُيُوتِهِمَا، وَلَا يَحْضُرَانِ الْجَمَاعَةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِجْرَانَ الْمُسْلِمِينَ لِلرَّجُلِ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ يُقَالُ: مِنْ تَمَامِ هِجْرَانِهِ أَنْ لَا يَحْضُرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ يُقَالُ: فكعب كَانَ يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا عَتَبَ عَلَيْهِمَا عَلَى التَّخَلُّفِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقَالُ: لَمَّا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهَجْرِهِمْ تَرَكُوا: لَمْ يُؤْمَرُوا وَلَمْ يُنْهَوْا وَلَمْ يُكَلَّمُوا، فَكَانَ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمُ الْجَمَاعَةَ لَمْ يُمْنَعْ، وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يُكَلَّمْ، أَوْ يُقَالُ: لَعَلَّهُمَا ضَعُفَا وَعَجَزَا عَنِ الْخُرُوجِ، وَلِهَذَا قَالَ كعب: وَكُنْتُ أَنَا أَجْلَدَ الْقَوْمِ وَأَشَبَّهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ» اهـ.\nقلت: الأظهر هو الاحتمال الأخير، وبهذا أيضًا يُتأول ما رواه البخاري (٣٦١٣)، ومسلم (١١٩) واللفظ له. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:\n«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: \"يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثَابِتٍ اشْتَكَى\". قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى. قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ","vol":"2","page":228},{"text":"ﷺ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ\"».\nقلت: وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة فقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (١٣٥): «فصل في حكم صلاة الجماعة.\nوأمَّا المسألة السادسة وهي: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟\nفهذه المسألة مبينة على أصلين أحدهما أنَّ صلاة الجماعة فرض أم سنة.\nوإذا قلنا هي فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها\nفهاتان مسالتان.\nأمَّا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها فقال بوجوبها عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمر الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ونص عليه الشافعي في \"مختصر المزني\" فقال: وأمَّا الجماعة فلا أرخص في تركها إلاَّ من عذر».\nإلى أن قال ﵀ ص (١٣٧): «وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونه والخلاف بينهم وبين من قال أنَّها واجبة لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب» اهـ.\nقلت: ويؤيد هذا قول العلامة السمرقندي الحنفي ﵀ في [تحفة الفقهاء] (١/ ٢٢٧):","vol":"2","page":229},{"text":"«باب الإمامة/ في الباب فصول: منها: أنَّ الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد» اهـ.\nقلت: واختلف العلماء في صلاة الجماعة هل يجب فعلها في المسجد أم يشرع في أي موضع.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وأحكام تاركها] (ص: ١١٦):\n«فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد: أحدهما: له فعلها في بيته وبذلك قالت الحنفية والمالكية وهو أحد الوجهين للشافعية. والثاني: ليس له فعلها في البيت إلَّا من عذر، وفي المسألة قول ثالث: فعلها في المسجد فرض كفاية وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي» اهـ.\nقلت: واحتج من قال بمشروعية الجماعة في غير المسجد بأدلة منها:\nالدليل الأول: ما رواه مسلم (٥٢١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى كَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ».\nوفي لفظ للبخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١): «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ».\nووجه الشاهد أنَّ النبي ﷺ أذن لمن أدركته صلاة أن يصلي في أي موضع ولو كانت الجماعة واجبة في المسجد لأمر بذلك.","vol":"2","page":230},{"text":"والجواب: أنَّ الحديث سيق لبيان منَّة الله تعالى على هذه الأمة وهي أنَّ الله تعالى جعل لهم الأرض مسجدًا وطهورًا، ولم يسق لبيان وجوب صلاة الجماعة في المسجد أو سقوط ذلك، وهذا الحكم يؤخذ من أدلة أخرى، ونحن إذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقلنا بمشروعية الصلاة في أي موضع في الأرض لمن أدركته الصلاة ولم يكن هناك مسجد تقام فيه الجماعة لما خرجنا عن الحديث، والأدلة يجمع بينها مهما أمكن ولا يعارض بينها.\nالدليل الثاني: ما رواه أحمد (١٦٨٢٩)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٤٩)، والترمذي (٢٠٣) من طريق يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: \"عَلَيَّ بِهِمَا\"، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: \"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا\"، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: \"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ\"».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nووجه الشاهد منه أنَّ النبي ﷺ لم ينكر عليهما إقامتهما للجماعة في غير المسجد.\nوالجواب: أنَّ هذا وارد في حق المسافر فله أن يقيم الجماعة في رحله وله أن يقيمها في المسجد.","vol":"2","page":231},{"text":"الدليل الثالث: ما رواه البخاري (٦٨٨)، واللفظ له، ومسلم (٤١٢) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:\n«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُو، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا\"».\nووجه الشاهد من الحديث أنَّ النبي ﷺ لم ينكر على من أقام الجماعة خلفه في بيته وتركهم لإقامتها في المسجد.\nوالجواب: أنَّه ليس في الحديث أنَّهم أقاموا الفرض خلفه ﷺ فلعلهم كانوا متنفلين.\nإذا تبيَّن هذا فإنَّ الأدلة الماضية التي ذكرناها في وجوب الجماعة تدل على وجوبها في المسجد كحديث هم النبي ﷺ بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم مع أنَّهم ربما يقيمونها جماعة في البيوت.\nوكحديث الأعمى حيث أمره النبي ﷺ بإجابة النداء ولم يرخص له أن يصلي في بيته مع أنَّه يمكنه أن يصليها جماعة فيها.\nوهكذا حديث ابن مسعود فإنَّه صريح في وجوب الصلاة في المساجد.\nوحديث أبي هريرة في شأن الذي خرج بعد الأذان.\nويضاف إلى ذلك قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧)","vol":"2","page":232},{"text":"إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٧، ١٨].\nفأخبر الله تعالى أنَّ المشركين لا يعمرون المساجد أي بالعبادة وأصلها الصلوات فإنِّها بنيت من أجل ذلك، ومن لم يعمر المساجد بالصلوات فإنَّ به شبهًا للمشركين، والتشبه بهم لا يجوز شرعًا.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٢٩].\nقال العلامة ابن الجوزي ﵀ في [زاد المسير] (٢/ ١١٢):\n«فيه أربعة أقوال: أحدها: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد، فصلُّوا فيه، ولا يقولنَّ أحدكم: أُصلي في مسجدي، قاله ابن عباس، والضحاك، واختاره ابن قتيبة.\nوالثاني: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة، قاله مجاهد، والسّدّيّ، وابن زيد.\nالثالث: اجعلوا سجودكم خالصًا لله تعالى دون غيره، قاله الربيع بن أنس. والرابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة، أمرًا بالجماعة لها، ذكره الماوردي» اهـ.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (١١٨)\n- ناقلًا كلام أبي البركات ابن تيمية ﵀ أنَّه قال -:\n«فإنَّ الصلاة في المسجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته وفي تركها بالكلية أو في المفاسد ومحو آثار الصلاة بحيث تفضي إلى فتور همم أكثر الخلق عن أصل","vol":"2","page":233},{"text":"فعلها، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.\nقال: وإنَّما معنى هذه الرواية -والله أعلم- أنَّ فعلها في البيت جائز لآحاد الناس إذا كانت تقام في المساجد فيكون فعلها في المسجد فرض كفاية على هذه الرواية، وعلى الأخرى فرض عين.\nقال: ويدل على ذلك جواز الجمع بين الصلاتين للأمطار، ولوكان الواجب فعل الجماعة فقط دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك؛ لأنَّ أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت فإنَّ الإنسان غالبًا لا يخلو أن تكون عنده زوجة أو ولد أو غلام أو صديق أو نحوهم فيمكنه الصلاة جماعة فلا يجوز ترك الشرط وهو الوقت من أجل السنة، فلما جاز الجمع علم أنَّ الجماعة في المساجد فرض إمَّا على الكفاية وإمَّا على الأعيان هذا كلامه.\nومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أنَّ فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلَّا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار، ولما مات رسول الله ﷺ وبلغ أهل مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفًا من أهل مكة فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أنَّ أحدًا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلَّا ضربت عنقه. وشكر له أصحاب رسول الله ﷺ هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم،","vol":"2","page":234},{"text":"فالذي ندين الله به أنَّه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلَّا من عذر. والله أعلم بالصواب» اهـ.\nقلت: ومن فاتته الجماعة الأولى في المسجد فهل يجب عليه أن يسعى في تحصيل جماعة أخرى أو لا.\nالذي يظهر لي عدم وجوب ذلك، وأنَّ الوجوب مختص بالجماعة الأولى.\nلكن الأحسن أن يسعى في تحصيل الجماعة فإنَّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.\nوهل له أن يقيم الجماعة الثانية في المسجد الذي قد صلي فيه؟\nفي ذلك نزاع بين العلماء، والجمهور على المنع إذا كان للمسجد إمام راتب، وأجاز ذلك الإمام أحمد ﵀.\nوحجة من أجاز ذلك ما رواه أحمد (١١٠٣٢)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠) من طريق سُلَيْمَانَ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٠٩٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: «مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَمَعَهُ رَهْطٌ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ الْفَجْرِ»، قَالَ: «ثُمَّ أَمَرُوهُ، فَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ».","vol":"2","page":235},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٤١٧، ٣٤١٨)، والبيهقي في [الكبرى] (٥٠١٥)، والطبراني في [الأوسط] (٩٣٢)، من طريق اليشكري به.\nقلت: هذا أثر صحيح. وحمله على مسجد الطرقات خلاف الظاهر.\nفقد جاء تسمية المسجد في رواية الطبراني بمسجد بني رفاعة، وهذا من مساجد العشائر والقبائل وليس من مساجد الطرقات.\nواحتج المانعون بما رواه الطبراني في [الأوسط] (٤٦٠١، ٦٨٢٠)، وابن عدي في [الكامل] (٨/ ١٤١) من طريق هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُطِيعٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهَ، فَصَلَّى بِهِمْ».\nقال الحافظ الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا أَبُو مُطِيعٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ \" اهـ.\nقلت: هذا حديث ضعيف الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، وفي السند عنعنة بين شيخ الوليد وشيخ شيخه، ومن أعله بمعاوية بن يحيى فقد وهم لأنَّه ظنه الصدفي وليس كذلك.\nواحتجوا أيضًا بما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٨٨٣)، ومن طريق الطبراني في [الكبير] (٩٣٨٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلُّوا، فَرَفَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا».","vol":"2","page":236},{"text":"قلت: هذا إسناد منقطع، لكن مراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيحة.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧١٠٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ، وَالْأَسْوَدِ».\nقلت: هذا إسناد منقطع. وتحمل هذه الرواية على الرواية السابقة أي أنَّه جمع بهم في البيت.\nلكن ليس هذا بصريح في أنَّ ابن مسعود ترك إقامة الجماعة في المسجد من أجل كرهته لذلك بل لعل منزله كان أقرب من المسجد فلا حاجة لتكلف الذهاب إلى المسجد وقد فاتت الجماعة الراتبة، فإن قيل: أداء الفريضة في المسجد أعظم من فعلها في البيت.\nفالجواب: أنَّ هذا وارد في الجماعة الأولى الراتبة.\nوبما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧١١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ صَلَّوْا فُرَادَى».\nقلت: أبو هلال هو الراسبي محمد بن سليم، وكثير لعله ابن شنظير فإن كان هو فالأثر حسن، وإلَّا فلا أدري من هو.\nوالجواب عنه على فرض ثبوته، أنَّه قد ثبت عن أنس خلاف ذلك فالمسألة من مسائل النزاع بين الصحابة، ويمكن أن الامتناع لمعنى آخر وهو من أجل منع السلطان لذلك فقد روى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧١٠٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:","vol":"2","page":237},{"text":"أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلْطَانِ».\nقلت: إسناده صحيح.\nوالأظهر هو جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد إذا كان السبب هو التأخر عن الجماعة الأولى لا لبدعة فارقوا فيها أصحاب الجماعة الأولى ولا لتعمد تفريق المسلمين.\nقال الإمام الشافعي ﵀ في [الأم] (١/ ١٨٠):\n«كُلُّ جَمَاعَةٍ صَلَّى فِيهَا رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ قَلِيلِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ كَثِيرِهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَالْمَسْجِدُ الْأَعْظَمُ وَحَيْثُ كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَسْجِدٌ يَجْمَعُ فِيهِ فَفَاتَتْهُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَتَى مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ غَيْرَهُ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ وَصَلَّى فِي مَسْجِدٍ مُنْفَرِدًا فَحَسَنٌ وَإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إمَامٌ رَاتِبٌ فَفَاتَتْ رَجُلًا، أَوْ رِجَالًا فِيهِ الصَّلَاةُ صَلُّوا فُرَادَى وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً فَإِنْ فَعَلُوا أَجْزَأَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ فِيهِ وَإِنَّمَا كَرِهْت ذَلِكَ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَ السَّلَفُ قَبْلَنَا بَلْ قَدْ عَابَهُ بَعْضُهُمْ. (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَأَحْسَبُ كَرَاهِيَةَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إنَّمَا كَانَ لِتَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ وَأَنْ يَرْغَبَ رَجُلٌ عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَ إمَامِ جَمَاعَةٍ فَيَتَخَلَّفُ هُوَ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ الْمَسْجِدِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قُضِيَتْ دَخَلُوا فَجَمَعُوا فَيَكُونُ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ وَتَفَرُّقُ كَلِمَةٍ وَفِيهِمَا الْمَكْرُوهُ.\nوَإِنَّمَا أَكْرَهُ هَذَا فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ، فَأَمَّا مَسْجِدٌ بُنِيَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، أَوْ نَاحِيَةٍ لَا يُؤَذِّنُ فِيهِ مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ إمَامٌ مَعْلُومٌ وَيُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّةُ وَيَسْتَظِلُّونَ فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْت مِنْ تَفَرُّقِ","vol":"2","page":238},{"text":"الْكَلِمَةِ وَأَنْ يَرْغَبَ رِجَالٌ عَنْ إمَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَّخِذُونَ إمَامًا غَيْرَهُ وَإِنْ صَلَّى جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ آخَرُونَ فِي جَمَاعَةٍ بَعْدَهُمْ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُمْ لِمَا وَصَفْت وَأَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ» اهـ.\nقلت: إن وجدت هذه المفاسد فالقول ما قاله الإمام الشافعي ﵀ غير أنَّ أغلبية الجماعات التي تقام في المساجد بعد الجماعة الراتبة ليس فيها هذه المفاسد.\nقلت: وتجب صلاة الجماعة على من سمع النداء لما رواه مسلم (٦٥٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «\"هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ\" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: \"فَأَجِبْ\"».\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (١٩٢٠) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ».\nقلت: وقد اعتبر عطاء حقيقة السماع.\nولما تكلم العلماء على من يجب عليه حضور الجمعة ممن هو خارج المصر قدر علماء الحنابلة ذلك بفرسخ باعتبار أنَّ صوت المؤذن يبلغ هذا المقدار إذا كان صيتًا","vol":"2","page":239},{"text":"في موضع عال والرياح هادئة، وهكذا الأصوات هادئة. وقدر ذلك الإمام مالك بفرسخ لكن باعتبار أنَّ أهل العالية كانوا يأتون إلى الجمعة والعيدين من تلك المسافة، واعتبر علماء الشافعية سماع النداء على الوصف الذي سيأتي ذكره في كلام ابن قدامة لكنهم لم يحدوا ذلك بفرسخ.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢٦٧):\n«وَأَمَّا اعْتِبَارُ حَقِيقَةِ النِّدَاءِ فَلَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ النَّاسِ الْأَصَمُّ وَثَقِيلُ السَّمْعِ، وَقَدْ يَكُونُ النِّدَاءُ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ إلَّا مَنْ فِي الْجَامِعِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُؤَذِّنُ خَفِيَّ الصَّوْتِ، أَوْ فِي يَوْمٍ ذِي رِيحٍ، وَيَكُونُ الْمُسْتَمِعُ نَائِمًا أَوْ مَشْغُولًا بِمَا يَمْنَعُ السَّمَاعَ، فَلَا يَسْمَعُ، وَيَسْمَعُ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، فَيُفْضِي إلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءُ فِي الْغَالِبِ - إذَا كَانَ الْمُنَادِي صَيِّتًا، فِي مَوْضِعٍ عَالٍ، وَالرِّيحُ سَاكِنَةٌ، وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ، وَالْمُسْتَمِعُ سَمِيعٌ غَيْرُ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ - فَرْسَخٌ، أَوْ مَا قَارَبَهُ، فَحُدَّ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: لكني لم أجدهم يصرحون بذلك في صلاة الجماعة، ويبعد هذا في صلاة الجماعة غاية البعد، لما في ذلك من المشقة الشديدة والحرج العظيم، والذي يظهر أنَّ صلاة الجماعة تجب في حق الذي إذا سمع النداء - بالصوت المعتاد من غير مكبرات الصوت - تمكن من الوضوء والسير إلى المسجد قبل أن تنقضي الصلاة. والله أعلم.\nوجاء في [فتاوى نور على الدرب لابن باز] (١٢/ ٤٤٣):","vol":"2","page":240},{"text":"«س: سائل من المملكة المغربية يقول: المسجد بعيد عن البيت، حوالي كيلو متر واحد، ولا يسمع الأذان إلَّا بواسطة مكبر الصوت، فيقوم والدي ويؤذن للصلاة، ثم يقيم ويؤم جميع أفراد البيت ويصلي بهم، فهل يجوز ذلك؟\nج: لا حرج في ذلك، إذا كان بعيدًا منكم المسجد لا تسمعون الأذان إلَّا بمكبر فلا بأس، لكن سعيكم للمسجد والصبر على ذلك على الأقدام أو السيارة أفضل وأعظم أجرًا؛ لما فيه من الخير العظيم، والحضور مع المسلمين، والخطوات التي يمشيها المؤمن كل خطوة يرفع الله له بها درجة، ويحط بها عنه خطيئة، ويكتب له بها حسنة، هذا فضل عظيم، فسعيكم إلى المساجد - وإن بعدت - بالأقدام، أو بالسيارة أفضل وأعظم أجرًا، وإن صليتم في البيت بأذان وإقامة فلا بأس» اهـ.\nقلت: وله فتوى أخرى بيَّن فيها أنَّ مسافة الكيلو من المسافات التي يسمع منها الأذان فقال كما في [فتاوى نور على الدرب] (١١/ ٢١٤):\n«والغالب أنَّ الكل يسمع النداء إذا كانت الأصوات هادئة، والمؤذن ذو صوت جيد، فالغالب أنَّه يسمع صوته من هذه المسافة، والله المستعان» اهـ.\nوجاء أيضًا في [فتاوى نور على الدرب] (١١/ ٢٢٢ - ٢٢٣):\nس: يقول الأخ: إنه يبعد عن المسجد حوالي ثلث ساعة، ولا يسمع الأذان إلا في أوقات الهدوء، وذلك عبر مكبرات الصوت، هل صلاتي في البيت مقبولة؟ علما بأنه لا يوجد ما يخيفني.\nج: إذا بعد الإنسان عن المسجد حيث لا يسمع النداء المعتاد فإنه لا يلزمه، النبي ﵊ قد قال: \"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلَّا من","vol":"2","page":241},{"text":"عذر\". وقال للأعمى: \"هل تسمع النداء بالصلاة؟ \" قال: نعم. قال: \"فأجب\" فإذا كان في محل بعيد لا يسمع النداء المعتاد إلا بمكبرات الصوت فإنه لا يلزمه، لكن إذا احتسب الأجر وصبر وذهب إلى المسجد فهذا خير له، فيه فضل عظيم» اهـ.\nقلت: وفتاوى العلامة ابن عثيمين ﵀ في ذلك كفتاوى العلامة ابن باز ﵀.\n٤ - فيه أنَّ أقل الجماعة اثنان؛ لأنَّه جعل هذا الفضل لغير الفذ وما زاد على الفذ فهو جماعة.\n٥ - قال الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٣/ ٩): «استدل به بعض المالكية للمشهور عن مالك أنَّه لا فضل لجماعة على جماعة؛ لأنَّه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين وخمس وعشرين ولم يفرق بين جماعة وجماعة وذهب الشافعي والجمهور إلى أنَّ الجماعات تتفاوت لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى\".\nوليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات؛ لأنَّا نقول: أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك والله تعالى أعلم» اهـ.","vol":"2","page":242},{"text":"قلت: حديث أبي بن كعب رواه أحمد (٢١٣٠٢)، وأبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٨٤٣) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب به.\nقلت: وعبد الله بن أبي بصير لم يوثقه معتبر، لكن قال العلامة المنذري ﵀ في [الترغيب والترهيب] (١/ ١٦١): «وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٤١٨):\n«وقال علي بن المديني: ما أراه إلَّا صحيحًا» اهـ.\n٦ - يستثنى من صلاة الفذ المعذور فإنَّ له أجر الجماعة باعتبار النية لا العمل.\nويدل عليه ما رواه البخاري (٢٩٩٦) عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».\nأحمد (٨٩٣٤)، وأبو داود (٥٦٤)، والنسائي (٨٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا».\nقلت: هذا حديث حسن لغيره.\nويشهد له ما رواه أبو داود (٥٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ","vol":"2","page":243},{"text":"حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّى مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ ﷿ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ ﷿ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِى جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِىَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ».\nقلت: في الحديثين ما يجهل حاله وعينه لكن لا يبعد تقوية حديث أبي هريرة بهذا الشاهد. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":244},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ». متفق عليه واللفظ للبخاري.\n<hr><s0>\n\nقوله: «لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً». قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١١٥): «الخُطوة - بضم الخاء - ما بين قدمي الماشي وبفتحها: الفعلة وفي هذا الوضع هي مفتوحة لأنَّ المراد فعل الماشي» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٣٦):\n«قَوْلُهُ: \"لَمْ يَخْطُ\" بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الطَّاءِ وَقَوْلُهُ خُطْوَةً ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْخُطْوَةُ بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ وَجَزَمَ الْيَعْمُرِيُّ أَنَّهَا هُنَا بِالْفَتْحِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ إِنَّهَا فِي رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ بِالضَّمِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها\n١ - احتج به من قال: إنَّ هذا التضعيف خاص بصلاة الرجل في الجماعة دون صلاة المرأة في الجماعة.","vol":"2","page":245},{"text":"وقد تعقب العلامة ابن القيم ﵀ من لم يستحب صلاة المرأة في جماعة وحمل حديث ابن عمر السابق على عموم الرجال والنساء فقال ﵀ كما في [إعلام الموقعين] (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧):\n«المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات كما في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أنَّ رسول الله ﷺ كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا كان يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.\nوقال الوليد بن جميل حدثتني جدتي عن أم ورقة أنَّ النبي ﷺ أمرها أو أذن لها أن تؤم أهل دارها وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله ﷺ.\nوقال الإمام أحمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أنَّ عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطًا.\nتابعه ليث عن عطاء عن عائشة.\nوروى الشافعي عن أم سلمة أنَّها أمت نساء فقامت وسطهن.\nولو لم يكن في المسألة إلَّا عموم قوله ﷺ: \"تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\" لكفى.\nوروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد ابن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا خير","vol":"2","page":246},{"text":"في جماعة النساء إلَّا في صلاة أو جنازة\" والاعتماد على ما تقدم فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله ﷺ:\n\"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\".\nوهذا إنَّما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء وأمَّا الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا.\nومن العجب أنَّ من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن» اهـ.\nقلت: حديث أم ورقة رواه أحمد (٢٧٣٢٣)، وأبو داود (٥٩١) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلاَّدٍ الأَنْصَارِىُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِى شَهَادَةً.\nقَالَ: «قِرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ». قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِىَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ اهـ.","vol":"2","page":247},{"text":"ورواه أبو داود (٥٩٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا اهـ.\nقلت: عبد الرحمن بن خلاد مجهول، وجدة الوليد لا تعرف.\nوروى أحمد (٢٧٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا اهـ.\nقلت: جدة الوليد لا تعرف، وبهذا يتبين ضعف هذا الحديث.\nوأثر عائشة رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٥٠٨٦)، وأحمد في [العلل] (٣٦١١) والدارقطني في [سننه] (١٥٠٧)، والبيهقي في [الكبرى] (٥٣٥٥)، وابن المنذر في [الأوسط] (٢٠٧٦)، وابن سعد في [الطبقات] (٨/ ٣٥٢)، وابن الأعرابي في [معجمه] (١٢٩٥) من طريق الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ: «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ».\nقلت: ريطة مجهولة، وقد وثقها العجلي وهو متساهل في توثيق المجاهيل.\nورواه الحاكم في [المستدرك] (٧٣١)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١٩٢٢، ٥٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ","vol":"2","page":248},{"text":"الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ «تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسْطَهُنَّ».\nقلت: فيه أحمد العطاردي من هم من اتهمه، وفيه الليث بن أبي سليم ضعيف فهذه الطريق شديدة الضعف.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٩٩١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، تقوم مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ».\nقلت: ابن أبي ليلى هو محمد ضعيف الحديث ويشهد له ما سبق وبهذا يتبين ثبوت أثر عائشة ﵂.\nويشهد له ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٥٠٨٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ».\nقلت: إسناده منقطع بين يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وبين عائشة ﵂، وبهذا يتبين ثبوت أثر عائشة ﵂.\nوأمَّا أثر أم سلمة ﵂ فرواه الشافعي في [الأم] (١/ ١٩١)، وفي [المسند] (٣١٥)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (٥٣٥٧)، و[المعرفة] (٥٩٧٤)، ورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٩٥٢)، والدارقطني في [سننه] (١٥٠٨)، وابن سعد في [الطبقات] (١٠٩٦٦)، وابن المنذر في [الأوسط] (٢٠٤٥)، ومسدد كما في [المطالب العالية] (٣٩٧) من طريق ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁:","vol":"2","page":249},{"text":"«أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا».\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٥٠٨٢)، ومن طريقه ابن حزم في [المحلى] (٣/ ١٣٧) عن الثوري عن عمار الدهني به.\nقلت: حجيرة هي بنت حصين مجهولة.\nويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٩٥٣)، وابن حزم في [المحلى] (٣/ ١٣٦) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: «تَؤُمُّ النِّسَاءَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ».\nقلت: أم الحسن مجهولة جهالة حال، والأثر حسن من هذين الطريقين.\nوقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١١٥):\n«أمَّا وصف الرجولية: فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل لأنَّ وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ النساء لا يدخلنَّ في هذا الفضل إلَّا فيما ندبنَّ فيه للخروج لأداء الجماعة كالعيدين، وذلك أنَّ الحديث وارد - كما تدل عليه ألفاظه- في صلاة الجماعة في المساجد والنساء غير مأمورات بها.\nقلت: كلام العلامة ابن القيم الماضي في إقامة المرأة للجماعة في بيتها وأمَّا إذا شهدت الجماعة مع الرجال في المساجد فالأظهر أيضًا أنَّهنَّ لا يدخلن في هذا الفضل.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٩):","vol":"2","page":250},{"text":"«وفي حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي خرجه البخاري: \"صلاة الرَّجُلِ فِي الجماعة تضعيف\"، وَهُوَ يدل عَلَى أنَّ صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة؛ فإنَّ صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل» اهـ.\nوجاء في [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين] (١٥/ ٦٢):\n«سئل فضيلة الشيخ: من المعلوم أنَّ صلاة الجماعة في حق النساء غير واجبة، ولكن عندما تصلي المرأة مع الجماعة في المسجد، أو في الحرمين سواء كان في رمضان أو في غيره، أوفي المصليات الخاصة بمدارس البنات فهل يكون لها فضل الجماعة كما هو الحال في حق الرجل؟ أرجو توضيح ذلك أحسن الله إليكم.\nفأجاب فضيلته بقوله: المرأة ليست من ذوات الجماعة، أي ليست مأمورة بحضور الجماعة، وإنَّما ذلك على سبيل الإباحة فقط، إلا في صلاة العيد فإن النبي ﷺ أمر أن تخرج النساء إلى صلاة العيد، ولكن غير متبرجات بزينة.\nوإذا كان الأمر كذلك فإنَّ التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال؛ لأنَّهم هم المدعون إليها على سبيل الوجوب، ولهذا كان لفظ الحديث: \"صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، خمسًا وعشرين ضعفًا\".\nوعلى هذا فإنَّ المرأة لا تنال هذا الأجر، بل إنَّ العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت، أو التي في المدارس.","vol":"2","page":251},{"text":"فمنهم من قال: إنَّه تسن لهنَّ الجماعة.\nومنهم من قال: إنَّه تباح لهنَّ الجماعة.\nومنهم من قال: إنَّه تكره لهنَّ الجماعة» اهـ.\n٢ - أنَّ هذا التضعيف لا ينال إلَّا بمجموع ما ذكر في هذا الحديث.\nوهو:\nأ- أن يتطهر فيحسن الطهور، فإذا أساء في طهوره، كأن ينقص واجبًا، أو يتعدى في وضوئه فيتجاوز الثلاث الغسلات فلا ينال هذا الفضل.\nب- أن يكون التطهر في غير المسجد كأن يتطهر في بيته أو غيره.\nوهل يدخل في هذا الفضل من تطهر في دورات المياة؟\nالجواب: لا يبعد ذلك فإنَّ دورات المياه خارجة عن المسجد حكمًا.\nج- أن يخرج لأداء الجماعة في المسجد دون غيره من الأماكن.\nد- أن يكون خروجه لأجل الصلاة لا لغير ذلك كأن يكون خروجه من أجل أن يشتري شيئًا من السوق فتحضر الصلاة فيدخل المسجد فإنَّه لا ينال هذا الأجر.\nهـ- أن يمشي على قدميه في ذهابه إلى المسجد ولا يركب.\n٣ - الحديث استدل به من قال إنَّ هذه المضاعفة المذكورة في الحديث لا تكون إلَّا لمن أدى صلاة الجماعة في المسجد دون من أداها في غير المسجد - كما سبق -وذلك لوجهين:\nالأول: أنَّه قال في الحديث \"تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ\" والإنسان قد يصل في بيته أو في سوقه جماعة، وليس للانفراد ذكر في هذا الحديث.","vol":"2","page":252},{"text":"لكن قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١١٥):\n«ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق: أنَّ المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردًا: فكأنَّه خرج مرج الغالب في أنَّ من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردًا» اهـ.\nقلت: ويؤيد هذا حديث ابن عمر السابق.\nوالآخر: قوله في الحديث: «ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ». فهذا يدل على أنَّ هذا الفضل إنَّما يناله من أدى صلاة الجماعة في المسجد.\nقلت: هذا هو الصحيح إن شاء الله فإنَّ الأدلة إنَّما دلت على صلاة الجماعة في المساجد كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله عند شرحنا للحديث الذي بعد هذا.\n٤ - وفيه أنَّ الملائكة تصلي على منتظر الصلاة ما دام في مصلاه، والمراد به الموضع الذي صلى فيه من المسجد لا عموم المسجد.\nويدل على ذلك ما رواه مالك في [الموطأ] (٤٤٦) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلاَّهُ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ».\nقلت: إسناده صحيح، وله حكم الرفع.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٣٠١):\n«وَالْقَوْلُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَ هَذَا يُغْنِي عَنِ الْقَوْلِ فِي هَذَا لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا أَنَّ قِيَامَ الْمُصَلِّي مِنْ مُصَلَّاهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوَابُ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ","vol":"2","page":253},{"text":"مُنْتَظِرًا لِلصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ إِنَّهُ لَا تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَمَا تُصَلِّي عَلَى الَّذِي فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nعَلَى أَنَّهُ مُمْكِنٌ يَكُونُ قَوْلُهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ شَرْطًا يُخْرِجُ مَا خَالَفَهُ عَنْ حُكْمِهِ وَمِمَّنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُهُ بِالْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ بَيْنَهُمَا لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ لِشَيْءٍ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا وَأَقَامَ لِمَا يَعْنِيهِ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُهُ فِي مَجْلِسِهِ مِنَ الذِّكْرِ» اهـ.\nقلت: الاحتمال الثاني هو الأظهر.\nوجاء في البخاري (٤٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».\nوفي لفظ للبخاري (٤٧٧): «وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي، يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ».\nورواه مسلم (٦٤٩) بلفظ: «وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ».\nقلت: والمجلس هو موضع جلوسه من المسجد.\nوأمَّا قول الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٥٧) - في أثر أبي هريرة الماضي-:","vol":"2","page":254},{"text":"«فهذا يدل على أنَّه إذا تحول من موضع صلاته من المسجد إلى غيره من المسجد انقطع حكم جلوسه في مصلاه، فإن جلس ينتظر الصلاة كان حكمه حكم من ينتظرها، وصلت عليه الملائكة - أيضًا -، فإن لم يجلس منتظرًا للصلاة فلا شيء له؛ لأنَّه لم يجلس في مصلاه ولا هو منتظر للصلاة» اهـ.\nفلا يظهر لي صحته، والأظهر أنَّ الملائكة لا تصلي عليه، وهو ظاهر الروايات.\n٥ - وفيه أنَّ منتظر الصلاة قبل أدائها في صلاة، وروى البخاري (٢١١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ».\nوروى مسلم (٦٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ».\nوروى البخاري (٥٧٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا: \"أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا\"».","vol":"2","page":255},{"text":"قلت: ومنتظر الصلاة في صلاة من حيث الأجر، وترتب بعض الأحكام كترك الحدث.\nقال العلامة إمام الأئمة ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (١/ ١٨٦):\n«بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ إِذَا اشْتَبَهَ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي لَا فِي جَمِيعِهَا، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ، أَيْ أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمُصَلِّي، لَا أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، لَمَا جَازَ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَقْطَعُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمَا جَازَ أَنْ يُوَلِّيَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ غَيْرَ الْقِبْلَةِ، وَلَكَانَ مَنْهِيًّا عَنْ كُلِّ مَا نُهِيَ عَنْهُ الْمُصَلِّي» اهـ.\nثم أورد ما رواه هو ومسلم في [صحيحه] (٦٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ. قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ اهـ\nقلت: ولا فرق بين من أحدث في حال انتظاره للصلاة، وبين من انتظر الصلاة محدثًا بحدث حصل منه قبل ذلك، وذلك أنَّ الصلاة لا تصح مع الحدث.\nقال العلامة إمام الأئمة ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (١/ ١٨٧):\n«وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ ذِكْرَهُمَا لِعِلَّةٍ؛ لِأَنَّهُمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ يَنْقُضُ طُهْرَ الْمُتَوَضِّئِ، وَكُلُّ مَا نَقَضَ طُهْرَ الْمُتَوَضِّئِ","vol":"2","page":256},{"text":"مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْنِ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجَبْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُعَلَّلِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُشَبَّهَ بِهِ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ وَالتَّمْثِيلُ لَا يَجُوزُ عَلَى أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا لَكَانَ الْبَائِلُ فِي كُوزٍ أَوْ قَارُورَةٍ وَالْمُتَغَوِّطُ فِي طَشْتٍ، أَوْ أُجَانَةٍ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمُصَلِّي، وَالْمُحْدِثُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرُ الْمُصَلِّي، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِ الرِّيحِ مِنْهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ وَلَمْ يُعَانِدْ وَلَمْ يُكَابِرْ غَفَلَةً عَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: \"يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ\" إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْفِسَا وَالضِّرَاطُ يَنْقُضَانِ طُهْرَ الْمُتَوَضِّئِ وَأَنَ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْنِ فَضِيلَةَ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَكُلُّ مُنْتَظِرِ الصَّلَاةَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ طَاهِرٍ طَهَارَةً تُجْزِيهِ الصَّلَاةُ مَعَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ نَقَضَتْ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ» اهـ.\nفائدة: جاء في الحديث أنَّ ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة وذلك فيما رواه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (١٦٩٧) من طريق ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو - يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ الْجُلَاحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ». يُرِيدُ سَاعَةً «لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ ﷿ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ ﷿ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».\nقلت: هذا حديث حسن.","vol":"2","page":257},{"text":"قلت: لكن أشكل ذلك مع ما رواه البخاري (٩٣٥)، واللفظ له، ومسلم (٨٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا».\nوالصلاة بعد العصر منهي عنها، فأجيب عن ذلك بأنَّ المراد بالصلاة انتظار الصلاة.\nويدل على صحة ذلك ما رواه ابن ماجه (١١٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ»، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ». قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، قَالَ: «بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».\nقلت: هذا حديث ظاهره أنَّه حسن، وقد حسنة الشيخ مقبل ﵀ في [الصحيح المسند] (٥٨٢).\nلكن قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٨/ ٢٨٩):","vol":"2","page":258},{"text":"«ورواته كلهم ثقات؛ لكن له علةٌ مؤثرةٌ، وهي أنَّ الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، في ذكر ساعة الإجابة، وعن عبد الله بن سلامٍ في تعيينها بعد العصر.\nكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nخرّجه من طريقه مالكٍ في \"الموطإ\"، وأحمد وأبو داود والترمذي، وصححه» اهـ.\nقلت: ولفظه في [الموطأ] (٣٦٣) عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ؟، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟: \"خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ\". قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ؟. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ؟ يَقُولُ: \"لَا تُعْمَلُ الْمَطِىُّ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ","vol":"2","page":259},{"text":"الْمَقْدِسِ\". يَشُكُّ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَار، وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ. فَقُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ عَلَىَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟: \"لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي\". وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ؟: \"مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ\". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ بَلَى، قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ» اهـ.\nقلت: بقى الإشكال أيضًا في قوله: «وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ [فتح الباري] (٨/ ٣٠٧):\n«من قال: إنَّ منتظر الصلاة في صلاةٍ صحيحٌ، لكن لا يقال فيه قائم.\nوقول يصلي؛ فإنَّ ظاهر هذا اللفظ حمله على القيام الحقيقي في الصلاة الحقيقية» اهـ.\nقلت: وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل القيام على معنى الملازمة والمواظبة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ٢٢١):","vol":"2","page":260},{"text":"«قَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْت هَذِهِ السَّاعَة وَفِي مَعْنَى قَائِم يُصَلِّي، فَقَالَ بَعْضهمْ: هِيَ مِنْ بَعْد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب، قَالُوا: وَمَعْنَى يُصَلِّي يَدْعُو، وَمَعْنَى قَائِم: مُلَازِم وَمُوَاظِب كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا دُمْت عَلَيْهِ قَائِمًا﴾» اهـ.\nفائدة: روى البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ».\nحمل بعض العلماء معنى الصلاة في هذا الموضع على معنى الترغيب في المبادرة في انتظار الصلاة، وهو حمل غريب وخلاف ظاهر الحديث.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٠٧):\n«وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ لِانْتِظَارِ الْإِقَامَةِ لِأَنَّ مُنْتَظِرَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ قَالَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِير» اهـ.\nفائدة ثالثة: الماشي إلى الصلاة في صلاة ولهذا أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الذهاب إلى الصلاة.\nفروى مسلم (٦٠٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ».\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢٢٢):","vol":"2","page":261},{"text":"«وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي حَالِ مَشْيِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا\".\nوَلِأَنَّ الْمَاشِيَ إلَى الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ» اهـ.\nقلت: وهذا إذا كان يرجوا إن يدرك شيئًا من الصلاة، فإن خشي فوات الصلاة بالكلية فله أن يسرع.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥٩٨):\n«فامَّا الإسراع لإدراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود منه لأنَّ الفوات إنَّما يكون بفوات الركعة لأنَّه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة لما اسرع لإدراك الركوع: \"زادك الله حرصا ولا تعد\".\nوإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا لأنَّ ذلك لا ينجبر إذا فات وقد علل رسول الله ﷺ الأمر بالسكينة لقوله: \"فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\". فمن لا يرجوا إدراك شيء إذا مشى عليه السكينة يدخل في هذا الحديث وقد قيده في الحديث الآخر إذا سمعتم الإقامة فعلم أنَّ الخطاب لمن يأتي الصلاة طامعًا في إدراكها ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الإسراع لمن رجى الإدراك بين الجمعة وغيرها لعموم الحديث» اهـ.\n٦ - ليس في حديث الباب تقييد صلاة الملائكة على العبد بأي قيد.\nوقد دلت الأحاديث على تقييد ذلك بثلاثة قيود.\nالقيد الأول: أن يمكث في مجلسه الذي صلى فيه كما مضى.","vol":"2","page":262},{"text":"القيد الثاني: ألَّا يحدث.\nالقيد الثالث: أن لا يؤذي.\nويدل على ذلك ما رواه (٢١١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ». ولفظ مسلم (٦٤٩): «مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ».\nوقد مضى ما رواه مسلم (٦٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ. قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ اهـ\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى] (ص: ٦٩):\n«وهذا يدل على أنَّ المراد بالحدث: حدث اللسان ونحوه، وفسره أبو هريرة بحدث الفرج، وقيل: إنَّه يشمل الحدثين» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٣٤١):\n«وَقَوْلُهُ: \"مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ\" أَيْ يَحْصُلُ مِنْهُ أَذًى لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِمُسْلِمٍ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ الْحَدِيثُ» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":263},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ التثاقل عن صلاتي العشاء والفجر من صفات المنافقين، والمراد بذلك صلاتها جماعة مع المسلمين في المساجد، وهو وإن لم يكن مُصرَّح به في الحديث لكن سياق الحديث يدل عليه وذلك في قوله: «لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». والمراد بذلك إتيانهم إلى المساجد. ويدل على ذلك أيضًا همه بإحراق بيوت الذين يصلونها في بيوتهم مع أنَّهم قد يصلونها جماعة مع أهاليهم.\n٢ - الحديث من جملة الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، ووجه الشاهد من الحديث أنَّه همَّ بإحراق بيوت الذين يصلونها في بيوتهم مع أنَّهم قد يصلونها جماعة مع أهاليهم. فلو كانت صلاة الجماعة تؤدى في أي مكان لما همَّ النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين في بيوتهم وهذا ظاهر كما ترى.\nوقد مضى القول في ذلك في حديث ابن عمر أول أحاديث الباب.","vol":"2","page":264},{"text":"٣ - هذا الحديث يرد على من قال من أهل العلم -كالشافعي في إحدى قوليه- أنَّ صلاة الجماعة في المساجد من فروض الكفايات، وذلك أنَّه لو كان الأمر كذلك لما همَّ النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين فإنَّ فرض الكفاية قد حصل بالنبي ﷺ ومن معه من الصحابة.\n٤ - هم النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين يدل على جواز العقوبات المالية وجواز ذلك هو الصحيح من أقوال العلماء\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الطرق الحكمية] ص (٣٨٦):\n«فصل: وأمَّا التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحد قولي الشافعي وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع منها:\nإباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، ومثل أمره لعبد الله بن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين.\nومثل أمره ﷺ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم فدل ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.\nومثل هدمه مسجد الضرار، ومثل تحريق متاع الغال، ومثل حرمان السلب الذي أساء على نائبه، ومثل إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر، ومثل إضعافه الغرم على كاتم الضالة ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة","vol":"2","page":265},{"text":"عزمة من عزمات الرب ﵎، ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه فلم يعرض له أحد، ومثل تحريق موسى ﵇ العجل وإلقاء برادته في اليم، ومثل قطع نخيل اليهود إغاظة لهم، ومثل تحريق عمر وعلي ﵄ المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية.\nوهذه قضايا صحيحة معروفة وليس يسهل دعوى نسخها.\nومن قال إنَّ العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته ﷺ مبطل أيضا لدعوى نسخها والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم» اهـ.\nقلت: والعقوبات المالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\nالقسم الأول: الإتلاف كهدم مسجد ضرار.\nالقسم الثاني: التغيير كقطع رأس التمثال، وقطع القرام الذي فيه تصاوير.\nالقسم الثالث: التمليك كأخذ شطر مال الممتنع من الزكاة، وسلب من قطع شيئًا من أشجار الحرم النبوي.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٨/ ١١٣ - ١١٩): «وَهِيَ تَنْقَسِمُ كَالْبَدَنِيَّةِ إلَى إتْلَافٍ؛ وَإِلَى تَغْيِيرٍ؛ وَإِلَى تَمْلِيكِ الْغَيْرِ. فَالْأَوَّلُ الْمُنْكَرَاتُ مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصِّفَاتِ يَجُوزُ إتْلَافُ مَحَلِّهَا تَبَعًا لَهَا؛ مِثْلَ الْأَصْنَامِ الْمَعْبُودَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ لَمَّا كَانَتْ صُوَرُهَا مُنْكَرَةً جَازَ إتْلَافُ مَادَّتِهَا؛ فَإِذَا كَانَتْ حَجَرًا أَوْ","vol":"2","page":266},{"text":"خَشَبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ جَازَ تَكْسِيرُهَا وَتَحْرِيقُهَا. وَكَذَلِكَ آلَاتُ الْمَلَاهِي مِثْلَ الطُّنْبُورِ يَجُوزُ إتْلَافُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ؛ وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. وَمِثْلَ ذَلِكَ أَوْعِيَةُ الْخَمْرِ؛ يَجُوزُ تَكْسِيرُهَا وَتَخْرِيقُهَا؛ وَالْحَانُوتُ الَّذِي يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى ذَلِكَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَاتَّبَعُوا مَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَحْرِيقِ حَانُوتٍ كَانَ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ لِرُوَيْشِدِ الثَّقَفِيِّ؛ وَقَالَ: إنَّمَا أَنْتَ فُوَيْسِقٌ لَا رُوَيْشِدٌ. وَكَذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ بِتَحْرِيقِ قَرْيَةٍ كَانَ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَكَانَ الْبَيْعِ مِثْلُ الْأَوْعِيَةِ. وَهَذَا أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا\nوَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ حَيْثُ رَأَى رَجُلًا قَدْ شَابَ اللَّبَنَ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ فَأَرَاقَهُ عَلَيْهِ وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَبِذَلِكَ أَفْتَى طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْأَصْلِ؛ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ شَوْبِهِ لِلشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُلِطَ لَمْ يَعْرِفْ الْمُشْتَرِي مِقْدَارَ اللَّبَنِ مِنْ الْمَاءِ؛ فَأَتْلَفَهُ عُمَرُ. وَنَظِيرُهُ مَا أَفْتَى بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْأَصْلِ فِي جَوَازِ إتْلَافِ الْمَغْشُوشَاتِ فِي الصِّنَاعَاتِ: مِثْلَ الثِّيَابِ الَّتِي نُسِجَتْ نَسْجًا رَدِيئًا إنَّهُ يَجُوزُ تَمْزِيقُهَا وَتَحْرِيقُهَا؛ وَلِذَلِكَ لَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ثَوْبًا مِنْ حَرِيرٍ مَزَّقَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَفْزَعْت الصَّبِيَّ فَقَالَ: لَا تَكْسُوهُمْ الْحَرِيرَ. كَذَلِكَ تَحْرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِثَوْبِهِ الْمُعَصْفَرِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا كَمَا يُتْلِفُ مِنْ الْبَدَنِ الْمَحَلَّ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْمَعْصِيَةُ؛ فَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَتُقْطَعُ رِجْلُ الْمُحَارِبِ وَيَدُهُ. وَكَذَلِكَ","vol":"2","page":267},{"text":"الَّذِي قَامَ بِهِ الْمُنْكَرُ فِي إتْلَافِهِ نُهِيَ عَنْ الْعَوْدِ إلَى ذَلِكَ الْمُنْكَرِ؛ وَلَيْسَ إتْلَافُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ بَلْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحَلِّ مَفْسَدَةٌ جَازَ إبْقَاؤُهُ أَيْضًا؛ إمَّا لِلَّهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ كَمَا أَفْتَى طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ: أَنَّ الطَّعَامَ الْمَغْشُوشَ مِنْ الْخُبْزِ وَالبَطَّيخِ وَالشِّوَاءِ كَالْخُبْزِ وَالطَّعَامِ الَّذِي لَمْ يَنْضَجْ وَكَالطَّعَامِ الْمَغْشُوشِ وَهُوَ: الَّذِي خُلِطَ بِالرَّدِيءِ وَأَظْهَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ جَيِّدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ: يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إتْلَافِهِ. وَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ أَتْلَفَ اللَّبَنَ الَّذِي شِيبَ لِلْبَيْعِ: فَلَأَنْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ عُقُوبَةُ الْغَاشِّ وَزَجْرُهُ عَنْ الْعَوْدِ وَيَكُونُ انْتِفَاعُ الْفُقَرَاءِ بِذَلِكَ أَنْفَعَ مِنْ إتْلَافِهِ وَعُمَرُ أَتْلَفَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يُغْنِي النَّاسَ بِالْعَطَاءِ؛ فَكَانَ الْفُقَرَاءُ عِنْدَهُ فِي الْمَدِينَةِ إمَّا قَلِيلًا وَإِمَّا مَعْدُومِينَ. وَلِهَذَا جَوَّزَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ التَّصَدُّقَ بِهِ وَكَرِهُوا إتْلَافَهُ. فَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَطْرَحُ اللَّبَنَ الْمَغْشُوشَ فِي الْأَرْضِ أَدَبًا لِصَاحِبِهِ وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ وَرَأَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. وَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِالْيَسِيرِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ مَنْعَ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَقَالَ: لَا يُحِلُّ ذَنْبٌ مِنْ الذُّنُوبِ مَالَ إنْسَانٍ وَإِنْ قَتَلَ نَفْسًا؛ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْهُرُ عَنْهُ وَقَدْ اسْتَحْسَنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِاللَّبَنِ الْمَغْشُوشِ؛ وَفِي ذَلِكَ عُقُوبَةُ الْغَاشِّ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ وَنَفْعُ الْمَسَاكِينِ بِإِعْطَائِهِمْ إيَّاهُ وَلَا يهراق. قِيلَ لِمَالِكِ: فَالزَّعْفَرَانُ وَالْمِسْكُ أَتَرَاهُ مِثْلُهُ؟ قَالَ: مَا أَشْبَهَهُ بِذَلِكَ إذَا كَانَ هُوَ غِشُّهُ فَهُوَ كَاللَّبَنِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هَذَا فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ مِنْهُ فَأَمَّا إذَا كَثُرَ مِنْهُ فَلَا أَرَى ذَلِكَ؛ وَعَلَى صَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ. يُرِيدُ فِي الصَّدَقَةِ بِكَثِيرِهِ. قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: وَسَوَاءٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهُ سَاوَى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزَّعْفَرَانِ وَاللَّبَنِ وَالْمِسْكِ","vol":"2","page":268},{"text":"قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؛ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ فَلَمْ يَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِمَا كَانَ يَسِيرًا؛ وَذَلِكَ إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي غَشَّهُ وَأَمَّا مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مَغْشُوشٌ لَمْ يَغُشَّهُ هُوَ؛ وَإِنَّمَا اشْتَرَاهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ وَرِثَهُ: فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ.\nوَمِمَّنْ أَفْتَى بِجَوَازِ إتْلَافِ الْمَغْشُوشِ مِنْ الثِّيَابِ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ فِي الْمَلَاحِفِ الرَّدِيئَةِ النَّسْجِ: تُحَرَّقُ بِالنَّارِ. وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ فِيهَا بِالتَّصَدُّقِ؛ وَقَالَ: تُقْطَعُ خِرَقًا وَتُعْطَى لِلْمَسَاكِينِ إذَا تَقَدَّمَ إلَى مُسْتَعْمِلِيهَا فَلَمْ يَنْتَهُوا. وَكَذَلِكَ أَفْتَى بِإِعْطَاءِ الْخُبْزِ الْمَغْشُوشِ لِلْمَسَاكِينِ؛ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَطَّانِ. وَقَالَ: لَا يَحِلُّ هَذَا فِي مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِذْنِهِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْأُصْبُعِ: وَهَذَا اضْطِرَابٌ فِي جَوَابِهِ وَتَنَاقُضٌ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ فِي الْمَلَاحِفِ بِإِحْرَاقِهَا بِالنَّارِ أَشَدُّ مِنْ إعْطَاءِ هَذَا الْخُبْزِ لِلْمَسَاكِينِ وَابْنُ عَتَّابٍ أَضْبَطُ فِي أَصْلِهِ فِي ذَلِكَ وَأَتْبَعُ لِقَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يَرَ وَلِيُّ الْأَمْرِ عُقُوبَةَ الْغَاشِّ بِالصَّدَقَةِ أَوْ الْإِتْلَافِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْنَعَ وُصُولَ الضَّرَرِ إلَى النَّاسِ بِذَلِكَ الْغِشِّ إمَّا بِإِزَالَةِ الْغِشِّ؛ وَإِمَّا بِبَيْعِ الْمَغْشُوشِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَغْشُوشٌ وَلَا يَغُشُّهُ عَلَى غَيْرِهِ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: قُلْت لِمُطَرِّفٍ وَابْنِ الماجشون لَمَّا نُهِينَا عَنْ التَّصَدُّقِ بِالْمَغْشُوشِ لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ: فَمَا وَجْهُ الصَّوَابِ عِنْدَكُمَا فِيمَنْ غَشَّ أَوْ نَقَصَ مِنْ الْوَزْنِ؟ قَالَا: يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَالْإِخْرَاجِ مِنْ السُّوقِ؛ وَمَا كَثُرَ مِنْ الْخُبْزِ وَاللَّبَنِ أَوْ غَشَّ مِنْ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ فَلَا يُفَرَّقُ وَلَا يُنْهَبُ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: وَلَا يَرُدُّهُ الْإِمَامُ إلَيْهِ وَلْيُؤْمَرْ بِبَيْعِهِ عَلَيْهِ مَنْ يَأْمَنُ أَنْ يَغُشَّ بِهِ وَبِكَسْرِ الْخُبْزِ إذَا كَثُرَ وَيُسَلِّمُهُ لِصَاحِبِهِ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ وَاللَّبَنُ الَّذِي يَغُشُّهُ مِمَّنْ يَأْكُلُهُ","vol":"2","page":269},{"text":"وَيُبَيِّنُ لَهُ غِشَّهُ هَكَذَا الْعَمَلُ فِيمَا غُشَّ مِنْ التِّجَارَاتِ. قَالَ: وَهُوَ إيضَاحُ مَنْ اسْتَوْضَحْته ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ.\nفَصْلٌ:\nوَأَمَّا التَّغْيِيرُ فَمِثْلُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إلَّا مِنْ بَأْسٍ. فَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ الدَّنَانِيرُ الْجَائِزَةُ فِيهَا بَأْسٌ كُسِرَتْ وَمِثْلُ تَغْيِيرِ الصُّورَةِ الْمُجَسَّمَةِ وَغَيْرِ الْمُجَسَّمَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً؛ مِثْلُ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إنِّي أَتَيْتُك اللَّيْلَةَ؛ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخَلَ عَلَيْك الْبَيْتَ إلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ كَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ؛ فَأَمَرَ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيُصَيَّرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ؛ وَأَمَرَ بِالسِّتْرِ يُقْطَعُ فَيُجْعَلُ فِي وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآنِ وَأَمَرَ بِالْكَلْبِ يُخْرَجُ\". فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ وَإِذَا الْكَلْبُ جَرْوٌ كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضِيدٍ لَهُمْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ. كُلُّ مَا كَانَ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ التَّأْلِيفِ الْمُحَرَّمِ فَإِزَالَتُهُ وَتَغْيِيرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ إرَاقَةِ خَمْرِ الْمُسْلِمِ؛ وَتَفْكِيكِ آلَاتِ الْمَلَاهِي؛ وَتَغْيِيرِ الصُّوَرِ الْمُصَوَّرَةِ؛ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي جَوَازِ إتْلَافِ مَحِلِّهَا تَبَعًا لِلْحَالِ وَالصَّوَابُ جَوَازُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا.\nوَالصَّوَابُ إنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَهُوَ حَرَامٌ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ وَالْحَشِيشَةُ القنبية وَغَيْرُ ذَلِكَ.","vol":"2","page":270},{"text":"وَأَمَّا التَّغْرِيمُ: فَمِثْلُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَنْ سَرَقَ مِنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إلَى الْجَرِينِ: أَنَّ عَلَيْهِ جَلَدَاتُ نَكَالٍ وَغُرْمُهُ مَرَّتَيْنِ. وَفِيمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُؤْوَى إلَى الْمَرَاحِ: أَنَّ عَلَيْهِ جَلَدَاتُ نَكَالٍ وَغُرْمُهُ مَرَّتَيْنِ. وَكَذَلِكَ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ أَنَّهُ يُضَعَّفُ غُرْمُهَا وَبِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ مِثْلُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ وَأَضْعَفَ عُمَرُ وَغَيْرُهُ الْغُرْمَ فِي نَاقَةِ أَعْرَابِيٍّ أَخَذَهَا مَمَالِيكُ جِيَاعٌ فَأَضْعَفَ الْغُرْمَ عَلَى سَيِّدِهِمْ وَدَرَأَ عَنْهُمْ الْقَطْعَ. وَأَضْعَفَ عُثْمَانُ بْنُ عفان فِي الْمُسْلِمِ إذَا قَتَلَ الذِّمِّيَّ عَمْدًا إنَّهُ يُضَعَّفُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَخَذَ بِذَلِكَ. أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ» اهـ.\n٥ - يدل الحديث على جواز التخلف عن الجماعة لصاحب الحسبة في بعض الأوقات ليعاقب المتخلفين عنها.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٦٤):\n«فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين فإنَّ هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فهو مقدم على الجمعة والجماعة. ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك. وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق».\n٦ - وفيه أنَّ الثقل كما يكون حسيًا يكون معنويًا.","vol":"2","page":271},{"text":"قلت: والثقل المعنوي هو الثقل على الروح كثقل الصلاة على المنافقين.\nوالله ﷿ يقول: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ٤٥، ٤٦].\nومن الثقل المعنوي ثقل الثقلاء.\nروى الخلال في [أخبار الثقلاء] (١٤) حدثنا علي بن عمرو بن سهل الحريري، ثنا سليمان بن محمد الخزاعي بدمشق، ثنا قاسم بن عثمان الجرعي، ثنا حجاج بن محمد الأعور، ثنا شريك بن عبد الله، قال: «دخلت على الأعمش أعوده؛ فدخل عليه أبو حنيفة؛ فقال: يا أبا محمد! لولا ما أعرف من تثاقلك بي، لأتيتك في كل وقتٍ، فقال: والله إنَّك لثقيلٌ علي وأنت في بيتك؛ فكيف إذا جئتني؟!».\nوروى ابن أبي الدنيا في [ذم الثقلاء] (ص: ٣١) حَدثنَا أَبُو الْفضل أَحْمد بن حبيب عَليّ بن يحيا: «قَالَ الْمَأْمُون يَوْمًا لجلسائه لم صَار الثقيل أثقل على الْقلب من الْحمل الثقيل فَلم يجب مِنْهُم أحد وَقَالُوا أَمِير الْمُؤمنِينَ أعلم فَقَالَ لِأَنَّهُ يجْتَمع على الْحمل الثقيل الرّوح وَالْبدن والثقيل تنفرد بِهِ الرّوح».\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٢/ ٢٣٠):\n«فرب رجل عظيم الهيولي كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبل وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها» اهـ.","vol":"2","page":272},{"text":"وقال ﵀ [بدائع الفوائد] (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥):\n«ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به فهو يُحدِث من فيه كلما تحدث ويظن أنَّه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض ويذكر عن الشافعي ﵀ أنَّه قال: \"ما جلس إلى جانبي ثقيل إلَّا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر\" ورأيت يومًا عند شيخنا قدس الله روحه رجلًا من هذا الضرب والشيخ يحمله وقد ضعف القوى عن حمله فالتفت إليَّ وقال: \"مجالسة الثقيل حمى الربع ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة\"» اهـ.\n٧ - وفي الحديث بيان أنَّ عبودية الضراء لا يستطيعها المنافقون، وإنَّما يقوم بها الصادقون من المؤمنين.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الوابل الصيب] (ص: ١١):\n«الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه فيها \"الصبر\" والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبًا فإنَّ الله ﷾ لم يبتله","vol":"2","page":273},{"text":"ليهلكه وإنَّما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فإنَّ لله تعالى على العبد عبودية الضراء وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبودتين فمن كان عبدًا لله في الحالتين قائمًا بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] وفي القراءة الأخرى ﴿عبادة﴾ وهما سواء لأنَّ المفرد مضاف فينعم عموم الجمع فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلاَّ نفسه» اهـ.\nفائدة: جاء في سبب امتناع النبي ﷺ من إحراق بيوت المتخلفين ما رواه أحمد (٨٧٨٢) حَدَّثَنَا خَلَفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، لأَقَمْتُ الصَّلَاةَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن.","vol":"2","page":274},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا» قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ؟! وَفِي لَفْظٍ: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ».\nجاءت رواية عند مسلم (٤٤٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ».\nفَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤٨):\n«وَلَمْ أَرَ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ ذِكْرًا فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَوْهَمَ صَنِيعُ صَاحِبِ \"الْعُمْدَةِ\" خِلَافَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ شُرَّاحِهِ وَأَظُنُّ الْبُخَارِيَّ اخْتَصَرَهَا لِلِاخْتِلَافِ فِي تَسْمِيَةِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ من وَجه آخر عَنْ بن عُمَرَ وَسَمَّى الِابْنَ بِلَالًا».\nإلى أن قال ﵀: (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩):\n«وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذَا أَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ بِلَالٌ لِوُرُودِ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَتِهِ نَفْسِهِ وَمِنْ رِوَايَةِ أَخِيهِ سَالِمٍ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ وَأَمَّا هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ فَمَرْجُوحَةٌ","vol":"2","page":275},{"text":"لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِيهَا وَلَمْ أَرَهُ مَعَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْأَعْمَشِ مُسَمًّى وَلَا عَنْ شَيْخِهِ مُجَاهِدٍ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ وبن أَبِي نَجِيحٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ كُلِّهِمْ عَنْ مُجَاهِدٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَحْفُوظَةً فِي تَسْمِيَتِهِ وَاقِدًا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ بِلَالٍ وَوَاقِدٍ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ إِمَّا فِي مَجْلِسٍ أَوْ فِي مَجْلِسَيْنِ، وَأَجَابَ ابن عُمَرَ كُلًّا مِنْهُمَا بِجَوَابٍ يَلِيقُ بِهِ وَيُقَوِّيهِ اخْتِلَاف النقلَة فِي جَوَاب ابن عُمَرَ فَفِي رِوَايَةِ بِلَالٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ يَسُبُّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَفَسَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ السَّبَّ الْمَذْكُورَ بِاللَّعْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: أُفٍّ لَكَ. وَلَهُ عَنِ ابن نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، وَمِثْلُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: فَزَبَرَهُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِلَالٌ الْبَادِئَ فَلِذَلِكَ أَجَابَهُ بِالسَّبِّ الْمُفَسَّرِ بِاللَّعْنِ وَأَنْ يَكُونَ وَاقِدٌ بَدَأَهُ فَلِذَلِكَ أَجَابَهُ بِالسَّبِّ الْمُفَسَّرِ بِالتَّأْفِيفِ مَعَ الدَّفْعِ فِي صَدْرِهِ وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ بِلَالًا عَارَضَ الْخَبَرَ بِرَأْيِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِلَّةَ الْمُخَالَفَةِ وَوَافَقَهُ وَاقِدٌ لَكِنْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَةِ لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي ضَمِيرِهِ أَمْرًا وَيُظْهِرُ غَيْرَهُ وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغيرَة وَإِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ ابن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَلَوْ قَالَ مَثَلًا: إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ تَغَيَّرَ وَإِنَّ بَعْضَهُنَّ رُبَّمَا ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْمَسْجِدِ وَإِضْمَارُ غَيْرِهِ لَكَانَ يَظْهَرُ أَنْ لَا يُنْكِرَ عَلَيْهِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَتْ عَائِشَةُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ» اهـ.","vol":"2","page":276},{"text":"وقوله: وَفِي لَفْظٍ: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» اهـ.\nهذا اللفظ رواه البخاري (٩٠٠) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ. قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي. قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».\nورواه مسلم (٤٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».\nوفي هذا الحديث مسائل منها:\n١ - جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الصلاة إذا تقيدت بالآداب الشرعية من اجتناب الطيب والبخور والملابس الجميلة وإظهار الحلي ونحو ذلك.\nوقد روى مسلم (٤٤٣) عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».\nوروى مسلم (٤٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».\nوروى أحمد (١٠٨٤٧)، وأبو داود (٥٦٥) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ».","vol":"2","page":277},{"text":"قلت: إسناده حسن. ومعنى تفلات أي غير متطيبات.\nقال العلامة الحطابي ﵀ في [معالم السنن] (١/ ١٦٢):\n«التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب، ونساء تفلات» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ١٦١ - ١٦٢):\n«هَذَا وَشَبَهُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُوذَةً مِنَ الأحاديث وهو أن لا تَكُونَ مُتَطَيِّبَةً وَلَا مُتَزَيِّنَةً وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهَا وَلَا ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ وَلَا مُخْتَلِطَةً بِالرِّجَالِ وَلَا شَابَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّنْ يُفْتَتَنُ بِهَا وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَا يَخَافُ بِهِ مَفْسَدَةً وَنَحْوَهَا وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ مَنْعِهِنِّ مِنَ الْخُرُوجِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَوُجِدَتِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ حَرُمَ الْمَنْعُ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوطُ» اهـ.\nوروى مسلم (٤٤٥) عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قالت:\n«لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤٩):\n«وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِي مَنْعِ النِّسَاءِ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ تَغَيُّرُ الْحُكْمِ لِأَنَّهَا عَلَّقَتْهُ عَلَى شَرْطٍ لَمْ يُوجَدْ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ ظَنَّتْهُ فَقَالَتْ لَوْ رَأَى لَمَنَعَ فَيُقَالُ عَلَيْهِ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَمْنَعْ فَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ حَتَّى أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُصَرِّحْ بِالْمَنْعِ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهَا يُشْعِرُ بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الْمَنْعَ وَأَيْضًا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا سَيُحْدِثْنَ فَمَا أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ بِمَنْعِهِنَّ وَلَوْ كَانَ مَا أَحْدَثْنَ يَسْتَلْزِمُ مَنْعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ لَكَانَ","vol":"2","page":278},{"text":"مَنْعُهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا كَالْأَسْوَاقِ أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْإِحْدَاثُ إِنَّمَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ النِّسَاءِ لَا مِنْ جَمِيعِهِنَّ فَإِنْ تَعَيَّنَ الْمَنْعُ فَلْيَكُنْ لِمَنْ أَحْدَثَتْ وَالْأَوْلَى أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفَسَادُ فَيُجْتَنَبُ لِإِشَارَتِهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ بِمَنْعِ التَّطَيُّبِ وَالزِّينَةِ وَكَذَلِكَ التَّقَيُّدُ بِاللَّيْلِ كَمَا سَبَقَ» اهـ.\nقلت: والأحسن في حق المرأة أن تصلي في بيتها.\nفقد روى أحمد (٥٤٦٨)، وأبو داود (٥٦٧) من طريق يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».\nقلت: حبيب مدلس وقد عنعن. والحديث ثابت في الصحيحين من طرق عن ابن عمر من غير هذه الزيادة فالأظهر عدم ثبوتها في حديث ابن عمر.\nويغني عنه ما رواه أبو داود (٥٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِى بَيْتِهَا».\nقلت: هذا حديث حسن.\nقال العلامة علي القاري ﵀ في [المرقاة] (٣/ ٨٣٧):\n«\"صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا\" أَيِ الدَّاخِلَانِيُّ لِكَمَالِ سَتْرِهَا \"أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا\" أَيْ: صَحْنِ الدَّارِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَرَادَ بِالْحُجْرَةِ مَا تَكُونُ أَبْوَابُ الْبُيُوتِ إِلَيْهَا، وَهِيَ أَدْنَى حَالًا مِنَ الْبَيْتِ، \"وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا\": بِضَمِّ الْمِيمِ وَتُفْتَحُ","vol":"2","page":279},{"text":"وَتُكْسَرُ مَعَ فَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ، وَهُوَ الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الَّذِي يَكُونُ دَاخِلَ الْبَيْتِ الْكَبِيرِ يُحْفَظُ فِيهِ الْأَمْتِعَةُ النَّفِيسَةُ، مِنَ الْخُدَعِ، وَهُوَ إِخْفَاءُ الشَّيْءِ، أَيْ: فِي خِزَانَتِهَا \"أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا\": لِأَنَّ مَبْنَى أَمْرِهَا عَلَى التَّسَتُّرِ» اهـ.\nقلت: الحُجْرَةُ كُلُ بِنَاء أحَاط بِهِ حَائِط فَهُوَ حجرَة وَهُوَ مُشْتَقّ من قَوْلهم: حجرت الشَّيْء إِذا منعته، وَحجر الْقَمَر إِذا صَارَت حوله دارة سميت بذلك لِأَنَّهَا تمنع من دَخلهَا من أَنْ يُوصل إِلَيْهِ وَمن أَنْ يرى.\nقلت: وقد استثنى بعضهم صلاتها في المسجد الحرام.\nفروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا، إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِلَّا عَجُوزٌ فِي مِنْقَلَيْهَا». يَعْنِي خُفَّيْهَا.\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوقد جاء تفسير \"منقليها\" في أثر آخر عند عبد الرزاق في [مصنفه] (٥١١٧):\nقِيلَ: مَا مِنْقَلَيْهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ تَقَارَبَ خَطْوُهَا» اهـ.\nوقال في [طرح التثريب] (٢/ ٣١٧):\n«وَالْمِنْقَلَانِ الْخُفَّانِ وَقِيلَ الْخُفَّانِ الْخَلَقَانِ ضَبَطَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَالْهَرَوِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَبَطَهُ الْجَوْهَرِيُّ بِالْكَسْرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي \"الْمُثَلَّثِ: وَقَالَ: هُوَ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ الْخُفُّ وَبِالضَّمِّ الْخُفُّ الْمُصْلَحُ» اهـ.\nوقال أبو عبيد ﵀ في [غريب الحديث] (٤/ ٧٠):","vol":"2","page":280},{"text":"«وَالَّذِي أَرَادَ عبد الله بقوله: فَهِيَ فِي مَنقليها يَعْنِي أَنَّهَا مِمَّنْ تخرج إِلَى الْأَسْوَاق والحوائج فَهِيَ أبدًا لابسة خفيها فَأَما الَّتِي لم تيأس من البعولة فَهِيَ لَازِمَة لبيتها فَلَا فَرخص للعجائز فِي الصَّلَاة فِي الْمَسَاجِد وَكَرِهَهُ للشواب» اهـ.\nقلت: وقد استثنى ابن مسعود ﵁ كبيرة السن التي لا تشتهي الرجال ولا يشتهيها الرجال.\nفروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٥١١٧)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٦١٩) من طريق سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: «حَلَفَ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ، مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [الإخنائية] (ص: ٥٥):\n«وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله ﷺ وفي المسجد الحرام، فإنَّهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه. وأمَّا أهل البلد فتطوعهم في البيوت أفضل.\nقال مالك: التنفل فيه للغرباء أحبُّ إليَّ من التنفل في البيوت.\nوحجتهم في ذلك أنَّ الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد، وأهل البلد يصلُّون فيه دائمًا الفرض، فيحصل مقصودهم بذلك، وتطوعهم في البيوت أفضل لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: \"أيها الناس؛ أفضل","vol":"2","page":281},{"text":"الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة\". وقال ﷺ في النساء: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن\".\nوأمَّا الغرباء فلا يمكنهم أن يصلُّوا الفرض فيه دائمًا، لأنَّ الفرائض لها أوقات محدودة، فيستكثروا من التنفل فيه، وكذلك المسجد الحرام. ولهذا استحبُّوا في المسجد الحرام الطواف للغرباء وفضُّلوه على الصلاة. قال ابن القاسم: \"الطواف بالبيت للغرباء أحب إليّ من الصلاة\". وذلك لأنَّ الغرباء لا يمكنهم الطواف كل وقت، بخلاف أهل البلد فإنَّه يمكنهم ذلك في جميع الأوقات» اهـ.\nقلت: وجاء تقييد الإذن في بعض الروايات بالليل.\nفروى البخاري (٨٦٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».\nورواه مسلم (٤٤٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ».\nورواه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ».\nقلت: وأكثر الروايات ليس فيها تقييد ذلك بالليل.\nومن حمل النهي عن منعهنَّ من المساجد بالليل فإنَّه يقيد الروايات المطلقة بالليل من باب حمل المطلق على المقيد، ويلحق صلاة الفجر بذلك لأنَّها في وقت غلس، وهذا هو الأظهر.\nوالمعنى يقتضي تقييد ذلك بالليل باعتبار أنَّ الليل أستر للمرأة عند خروجها من النهار.","vol":"2","page":282},{"text":"قال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ٤٧٠):\n«وقوله ﵇: \"إذا استأذنكم بالليل\"، فيه دليل أن النهار يخالف الليل؛ لنصه على الليل، وهذا الحديث يقضى على قوله: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\". قال مالك: إنَّه بلغه عن ابن عمر، عن نبى الله فكأنَّه قال: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\"، يعنى: في الليل، والغلس فيه معنى الليل، ألا ترى قول عائشة ما يعرفن من الغلس» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٨٤):\n«قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَوْرَدَ البُخَارِيّ حَدِيث مُجَاهِد عَنْ بن عُمَرَ بِلَفْظِ: \"ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ\". وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِذْنَ إِنَّمَا وَقَعَ لَهُنَّ بِاللَّيْلِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْجُمُعَةُ. قَالَ: وَرِوَايَةُ أَبِي أُسَامَةَ الَّتِي أَوْرَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ يَعْنِي قَوْلَهُ فِيهَا: \"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ\" انْتَهَى. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْمُطْلَقَ يحمل على ذَلِك الْمُقَيد وَالله أعلم» اهـ.\nقلت: وجاء في بعض الروايات ذكر العشاء، وذلك فيما رواه مسلم (٤٤٣) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ».\nوروى مسلم (٤٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٣٤٢):","vol":"2","page":283},{"text":"«قَوْلُهُ: \"إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ\" الَّتِي يُمْكِنُ مُشَاهَدَةُ النِّسَاءِ لَهَا لِأَنَّ غَالِبَ مَا يَحْضُرْنَ مِنْ الصَّلَوَاتِ مَا كَانَ فِي أَوْقَاتِ الظُّلُمَاتِ كَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ وَأَخْفَى لِأَحْوَالِهِنَّ» اهـ.\nوقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١/ ١٩٧):\n«فَأَلْحَقَ بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ. فَإِنَّ الطِّيبَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ دَاعِيَةِ الرِّجَالِ وَشَهْوَتِهِمْ. وَرُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَحْرِيكِ شَهْوَةِ الْمَرْأَةِ أَيْضًا. فَمَا أَوْجَبَ هَذَا الْمَعْنَى الْتَحَقَ بِهِ. وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ\". وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْضًا: حُسْنُ الْمَلَابِسِ، وَلُبْسُ الْحُلِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الزِّينَةِ.\nقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ\". فَخَصَّ بِذَلِكَ اللَّيْلَ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّتْرِ.\nوَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَطَيُّبَ النِّسَاءِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ إنَّمَا يَكُونُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ لِمُضَاجَعَةِ الْأَزْوَاجِ فَكُرِهَ لَهُنَّ تَعْجِيلُ التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِشَاءِ لِأَنَّ خُرُوجَهُنَّ مَعَ التَّطَيُّبِ وَالتَّجَمُّلِ فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ وَإِذَا بِهِ لَمَّا وُضِعَ فِي نُفُوسِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ مِنْ الْمَيْلِ إلَيْهِنَّ وَالشُّغْلِ بِهِنَّ وَالتَّطَيُّبِ سَبَبٌ لِذَلِكَ وَبَاعِثٌ عَلَيْهِ» اهـ.\n٢ - أنَّه لا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك إلَّا لمفسدة تقتضي المنع من ذلك.\nوهل هذا على سبيل التحريم أو الكراهة أعني النهي عن منعهنَّ من الذهاب إلى المسجد.\nقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسيره] (٥/ ١٨٧):","vol":"2","page":284},{"text":"«وَهَذَا مَعْنَاهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ النَّدْبُ، عَلَى مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ فِي ذَلِكَ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤٨):\n«وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِذْنَ الْمَذْكُورَ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا لَا تنفى مَعْنَى الِاسْتِئْذَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْذَنُ مُخَيَّرًا فِي الْإِجَابَةِ أَوِ الرَّدِّ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ١٩٩):\n«يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ إلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى وَأَمِنَ الْمُفْسِدَةَ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ مَنَعَهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ هَذَا مَذْهَبُنَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ وَيُجَابُ عَنْ حَدِيثِ \" لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ \" بِأَنَّهُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فِي مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ وَاجِبٌ فَلَا تَتْرُكْهُ لِلْفَضِيلَةِ» اهـ.\nقلت: كلام البيهقي في [الكبرى] (٣/ ١٩٠) - فقد قال بعد ذكره للحديث الذي فيه ترغيب المرأة أن تصلي في بيتها -:\n«وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَنْ لَا يُمْنَعْنَ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ» اهـ.\nقلت: وحمل ذلك على المسجد الحرام بمعنى لا يمنعها من أداء فريضة الحج في غاية البعد، وهو خلاف عمومات الحديث.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [المعرفة] (٤/ ٢٣٤):","vol":"2","page":285},{"text":"«وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ ﵀ الْحَدِيثَ عَلَى خَاصٍّ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مَسْجِدَ اللَّهِ الْحَرَامَ لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ تَطَوُّعًا وَمِنَ الْمَسَاجِدِ غَيْرِهِ وَحُمِلَ قَوْلُهُ: \"فَلَا يَمْنَعْهَا\" عَلَى الِاسْتِحْبَابِ» اهـ.\nقلت: وكلام الإمام الشافعي ﵀ موجود في [اختلاف الحديث] (٨/ ٦٢٦):\n«وَرُوِيَ \"إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ لِتَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَلَا يَمْنَعْهَا\". فَاحْتَمَلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِنَّ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِحْبَابٍ، فَلَمَّا كَانَ مَا وَصَفْتُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعَامَّةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةَ شُهُودُ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ كَمَا هِيَ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِنْ وَلِيُّهَا حَبَسَهَا، كَانَ هَذَا اخْتِيَارًا لَا فَرْضًا عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمَرْأَةِ لِلْعِشَاءِ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُفْتِينَ يُخَالِفُ فِي أَنْ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْإِذْنُ لِامْرَأَتِهِ إِلَى جُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ، وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا إِلَى حَجٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُهَا فِي عُمُرِهَا، فَقُلْتُ: فَفِي أَنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْمُفْتُونَ إِنْ كَانَ كَمَا قُلْتَ دَلِيلٌ عَلَى أنْ لَا يَجْهَلُوا مَعْنَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ، إِذَا كَانَ مَعْنَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ مُحْتَمِلًا مَا قَالُوا. قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْحَجِّ، قُلْتُ: أَمَّا هَذَا فَلَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا الْفَرِيضَةَ فَقَدْ مَنَعَهَا مَسَاجِدَ اللَّهِ كُلَّهَا، فَأَبَاحَ لَهُ خِلَافَ الْحَدِيثِ، فَإِذَا قُلْتُ: لَا يَمْنَعُهَا الْفَرِيضَةَ مِنَ الْحَجِّ أُخَالِفُ الْحَدِيثَ؟ بَلْ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ \"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ كُلَّهَا\"، وَفِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَنْعَهُنَّ بَعْضَهَا» اهـ.\nوقال العلامة الخطابي ﵀ في [معالم السنن] (١/ ١٦٢)","vol":"2","page":286},{"text":"«وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\"، على أنَّه ليس للزوج منع زوجته من الحج لأنَّ المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٨/ ٥٤):\n«ومن هؤلاء من حمل قوله: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\" على النهي عن منعهنَّ من حجة الإسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل تبطل ذلك.\nومنهم من حمله على الخروج للعيدين، وهو بعيد -أيضًا -؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد» اهـ.\n٣ - قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٤/ ٢٨١ - ٢٨٢):\n«وفي معنى هذا الحديث أيضًا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات لأنَّ الخروج لهنَّ إلى المسجد ليس بواجب عليهنَّ بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأنَّ الصلاة لهن في بيوتهن أفضل فصار الإذن لهنَّ إلى المسجد وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة وإذا كان ذلك كذلك فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج» اهـ.","vol":"2","page":287},{"text":"٤ - وفيه أنَّ المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها، فإنَّه لو لم يكن له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج سواء أذن أو لم يأذن.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٤٠):\n«ولا نعلم خلافًا بين العلماء: أنَّ المرأة لا تخرج إلى المسجد إلَّا بأذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» اهـ.\n٥ - واحتج به من قال: إنَّ للزوج أن يمنع زوجته من غير المسجد.\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١/ ١٩٨):\n«وَقِيلَ: إنَّ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَّا بِإِذْنِهِ. وَهَذَا إنْ أُخِذَ مِنْ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ جَوَازَ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، فَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ: بِأَنَّ هَذَا تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِاللَّقَبِ. وَمَفْهُومُ اللَّقَبِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ.\nوَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إنَّ مَنْعَ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ مَشْهُورٌ مُعْتَادٌ. وَقَدْ قُرِّرُوا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا عَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْمَسَاجِدِ لِبَيَانِ مَحَلِّ الْجَوَازِ، وَإِخْرَاجِهِ عَنْ الْمَنْعِ الْمُسْتَمِرِّ الْمَعْلُومِ. فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ. وَعَلَى هَذَا: فَلَا يَكُونُ مَنْعُ الرَّجُلِ لِخُرُوجِ امْرَأَتِهِ لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ مَأْخُوذًا مِنْ تَقْيِيدِ الْحُكْمِ بِالْمَسْجِدِ فَقَطْ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: \"لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ\". مُنَاسَبَةً تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ. أَعْنِي كَوْنَهُنَّ \"إمَاءَ اللَّهِ\" بِالنِّسْبَةِ إلَى خُرُوجِهِنَّ إلَى مَسَاجِدِ اللَّهِ. وَلِهَذَا كَانَ التَّعْبِيرُ بِإِمَاءِ اللَّهِ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالنِّسَاءِ لَوْ قِيلَ. وَإِذَا كَانَ مُنَاسِبًا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْجَوَازِ، وَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى","vol":"2","page":288},{"text":"الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَزُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ. وَالْمُرَادُ بِالِانْتِفَاءِ هَا هَاهُنَا: انْتِفَاءُ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ، أَيْ لِلصَّلَاةِ» اهـ.\n٦ - وفي قول ابن عمر تأديب المعترض على السنن برأيه.\n٧ - وفيه تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا في تغيير المنكر وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. ذكر ذلك ابن دقيق العيد ﵀.\n٨ - وفيه إطلاق الأَمة على الحرة لكنه وارد مع الإضافة إلى الله تعالى.\n٩ - احتج بعضهم بقوله ﵊: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». على أنَّ للمرأة أن تذهب للحج من غير محرم، وفيه ما فيه من البعد.\nوقد روى البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٧٧):\n«قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ عَام فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ عَلَى السَّفَرِ إِذَا وُجِدَتْ وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْجَمِيعِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: \"لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ\". عَامٌّ فِي كُلِّ سَفَرٍ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَجُّ فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ خَصَّ الْحَدِيثَ بِعُمُومِ الْآيَةِ وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ خَصَّ الْآيَةَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ وَقَدْ رُجِّحَ الْمَذْهَبُ الثَّانِي بِعُمُومِ","vol":"2","page":289},{"text":"قَوْلِهِ ﷺ: \"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ\" وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَيِّدٍ لِكَوْنِهِ عَامًّا فِي الْمَسَاجِدِ فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى السَّفَرِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ» اهـ.\n١٠ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [الإخنائية] (ص: ٨٨):\n«وقوله: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\".\nوقوله: \"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها\". لا يقتضي أنَّها تسافر من غير زوج ولا ذي محرم، ولا على أن على زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد، ولو كان مع زوج أو ذي محرم. إنما عليه الإذن في الفرض وهو الحج، مع قوله ﷺ: \"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد\". فلا يقال: إنه عام في السفر وغيره» اهـ.\n١١ - وفيه إطلاق المرأة على الزوجة، وفيه رد على من يقول: إنَّ الزوجة تطلق على من بينها وبين زوجها تلائم وتجانس وتوافق، وإن لم يكن كذلك فهي امرأة.\nويحتج هؤلاء بقول الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٢٨].\nوقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (١٠) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ","vol":"2","page":290},{"text":"ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحريم: ١٠، ١١].\nقالوا: فأطلق الله تعالى على هؤلاء لفظ إمرأة دون زوجة للاختلاف بينهنَّ وبين أزواجهنَّ في الدين.\nقالوا: وقد يكون ذلك بسبب عدم الانجاب فيحصل شيء من عدم التلاؤم بسببه كما قال الله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٩].\nومثل ذلك قول الله تعالى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ [يوسف: ٥١].\nوالجواب: أنَّ الله تعالى أطلق ذلك على امرأة فرعون قبل إسلامها فقال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [القصص: ٩].\nوقال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥] فأطلق الله عليه امرأة مع حصول التوافق بينها وبين زوجها من حيث الإسلام والإنجاب.\nوفي المقابل قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠] فسماها زوجًا مع وجود النفرة بينها وبين زوجها.","vol":"2","page":291},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ».\nوَفِي لَفْظِ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ».\nوَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا».\n<hr><s0>\n\nقوله: وَفِي لَفْظِ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ».\nهذا اللفظ أقرب لرواية مسلم (٧٢٩) لكن ليس عنده ذكر الفجر، ولفظه:\n«فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ».\nولفظ البخاري (١١٧٢): «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - في الحديث استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الظهر. وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّه كان يصلي أربعًا قبلها.\nومن ذلك ما رواه البخاري (١١٨٢) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٢٩٨):","vol":"2","page":292},{"text":"«وكان يصلي أحيانًا قبل الظهر أربعًا كما في صحيح البخاري عن عائشة ﵂ أنَّه صلى الله عليه وسلم: \"كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة\".\nفإمَّا أن يقال: إنَّه ﷺ كان إذا صلى في بيته صلى أربعًا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر. وإمَّا أن يقال: كان يفعل هذا ويفعل هذا فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما، وقد يقال: إنَّ هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس وقال: \"إنَّها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح\".\nوفي السنن أيضًا عن عائشة ﵂ \"أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهنَّ بعدها\"\nوقال ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.\nوفي الترمذي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا قبل الظهر وبعدها ركعتين\".\nوذكر ابن ماجه أيضًا عن عائشة: \"كان رسول الله ﷺ يصلي أربعًا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود.","vol":"2","page":293},{"text":"فهذه - والله أعلم - هي الأربع التي أرادت عائشة أنَّه كان لا يدعهن وأمَّا سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر يوضح ذلك أنَّ سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ومع هذا سنتها ركعتان وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردًا مستقلًا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس وكان عبد الله بن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول: إنَّهن يعدلن بمثلهنَّ من قيام الليل.\nوسر هذا - والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل فهما وقتا قرب ورحمة هذا تفتح فيه أبواب السماء وهذا ينزل فيه الرب ﵎ إلى سماء الدنيا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: \"من صلى في يوم وليله ثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة\" وزاد النسائي والترمذي فيه: \"أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر\".\nقال النسائي: \"وركعتين قبل العصر\" بدل \"وركعتين بعد العشاء\" وصححه الترمذي وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: \"من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتًا في الجنة: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر\" وذكر أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه وقال: \"ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين أظنه قال: قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة\" وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة","vol":"2","page":294},{"text":"مدرجًا في الحديث ويحتمل أن يكون من كلام النبي ﷺ مرفوعًا والله أعلم» اهـ.\nقلت: حديث عبد الله بن السائب رواه أحمد (١٥٤٣٣)، والترمذي (٤٧٨) من طريق أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه أحمد (٢٣٥٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُدِيمُ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرْتَفِعَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».\nقلت: إسناده ضعيف من أجل شريك.\nوقيل في الجمع بين حديث عائشة وابن عمر ﵄ أنَّ النبي ﷺ كان يصلي في بيته ركعتين وفي المسجد ركعتين فشاهد ابن عمر الركعتين اللتين في المسجد، وعلمت عائشة بالأربع.","vol":"2","page":295},{"text":"لكن يرد هذا ما رواه مسلم (٧٣٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».\nقلت: حديث عائشة في البخاري (١١٨٢) الذي فيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ». يدل على أنَّ الغالب من هدي رسول الله ﷺ صلاة أربع قبل الظهر، وحديث ابن عمر محمول على فعل النبي ﷺ ذلك في بعض الأوقات.\nوأمَّا حمل حديث عائشة على التنفل بعد الزوال من غير الراتبة فيه نظر، فإنَّها حديثها في سياق ذكر رواتب الصلوات.\nوما يسمى بسنة الزوال أو صلاة الزوال فيها نظر، وقد أثبتها بعض العلماء كالغزالي، والعراقي، وابن القيم في كلامه السابق، وجماعة من علماء الشافعية.\nوالأظهر أنَّها سنة الظهر القبلية كما سار على ذلك جماعة من العلماء.\n٢ - فيه إستحباب صلاة ركعتين بعد صلاة الظهر.\nوجاء في صلاة أربع ركعات ما رواه أبو داود (١٢٦٩)، والنسائي (١٨١٤، ١٨١٥) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ","vol":"2","page":296},{"text":"ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرُمَ عَلَى النَّارِ».\nقال الحافظ النسائي ﵀: «مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا» اهـ.\nقلت: وقد نفى سماع مكحول من عنبسة هشام بن عمار، وأبو زرعة كما في [المراسيل] (٧٩٠، ٧٩٨) لابن أبي حاتم.\nورواه أحمد (٢٧٤٠٣)، والنسائي (١٨١٧)، والترمذي (٤٢٧)، وابن ماجه (١١٦٠) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ به.\nقلت: قال الحافظ ابن حبان ﵀ في [الثقات] (٧/ ٤٥):\n«عبد الله بن مهاجر الشعيثي يروى عن عنبسة بن أبي سفيان روى عنه ابنه محمد بن عبد الله الشعيثي يعتبر بحديثه غير رواية ابنه» اهـ.\nوقال الحافظ النسائي ﵀: «هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَرْوَانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ» اهـ.\nيريد ما أخرجه قبل ذلك (١٨١٤) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ ﷿ عَلَى النَّارِ».","vol":"2","page":297},{"text":"ورواه الترمذي (٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ الشَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي العَلَاءُ بْنُ الحَارِثِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».\nهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.\nوَالقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ شَامِيٌّ، وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ اهـ.\nقلت: العلاء ممن اختلط بأخرة.\nقلت: وقد روى الحديث جماعة عن عنبسة بغير هذا اللفظ.\nفرواه مسلم (٧٢٨) من طريق عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُّ إِلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ عَنْبَسَةُ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ» وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ».\nورواه أحمد (٢٦٧٦٩)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي (١٨٠٣)، وابن ماجه (١١٤١) من طريق الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ،","vol":"2","page":298},{"text":"قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ».\nقلت: ووقع اختلاف كثير في رواية المسيب وقد بيَّن ذلك الحافظ النسائي.\nورواه النسائي (١٧٩٨) من طريق عَطَاءٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ ﷿ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَنْبَسَةَ».\nثم رواه النسائي (١٧٩٩) من طريق عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ به.\nورواه أحمد (٢٧٣٩٥) من طريق النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ به.\nورواه عبد بن حميد في [المنتخب] (١٥٥١) ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عن عنبسة به.\nوأمَّا ما رواه الطبراني [المعجم الأوسط] (٢٧٤٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ».\nلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ اهـ.\nفلا يثبت: يزيد بن يوسف متروك الحديث، والمعروف رواية روح بن عبادة.","vol":"2","page":299},{"text":"لكن رواه ابن شاهين في [الترغيب] (٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْتُ اشْتَدَّ جَزَعُهُ. فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الْجَزَعُ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، يَعْنِي أُخْتَهُ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ. فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا».\nوتابعه موسى بن أعين عن الأوزاعي أخرجه النسائي (١٨١٢).\nقلت: روايتهما أصح من روح بن عبادة.\nورواه الطبراني في [الكبير] (٤٣٨) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجفري، عَنْ عَنْبَسَةَ بذكر الثنتي عشرة ركعة.\nوهكذا رواه ابن جميع الصيداوي في [معجم الشيوخ] (ص: ٣٣٠) من طريق أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ به.\nورواه الطبراني في [الأوسط] (٩١٤) من طريق معبد بن خالد عن عنبسة به.\nقلت: أكثر الرواة رووا الحديث عن عنبسة بذكر الثنتي عشرة ركعة، وهذا هو المحفوظ في حديث أم حبيبة، ولعله بسبب ذلك اقتصر عليه مسلم في صحيحه. والله أعلم.\n٣ - يدل الحديث على استحباب صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة، وقد جاء ما يدل على أكثر من ذلك فروى مسلم (٨٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».\nقال العلامة أبو زرعة العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٣/ ٤٠):","vol":"2","page":300},{"text":"«وَذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ أَمْرَهُ ﵊ بِالْأَرْبَعِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَنَّهَا تَكْمِلَةَ الرَّكْعَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فَيَكُونَ ظُهْرًا وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَازِرِيُّ فَقَالَ: وَكُلُّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى تَرْكِ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لِئَلَّا تَلْتَبِسَ الْجُمُعَةُ بِالظُّهْرِ الَّتِي هِيَ أَرْبَعٌ عَلَى الْجَاهِلِ أَوْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ أَهْلُ الْبِدَعِ إلَى صَلَاتِهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا» اهـ.\nوقال العلامة الطحاوي ﵀ في [شرح مشكل الآثار] (١٠/ ٣٠٣):\n«وَكَانَ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: \"مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا\" عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ غَيْرِ شَكْلِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، فَأَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي صَلَّاهَا فِيهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ شَكْلِهَا وَهُوَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ الْكَلَامُ، أَوِ التَّقَدُّمُ الْمَذْكُورَانِ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا» اهـ.\nوروى أبو داود (١١٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ».\nقلت: هذا إسناد صحيح وعطاء وهو ابن أبي رباح قال علي بن المديني، وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى لم يسمع من ابن عمر. لكن قال الإمام البخاري في [التاريخ الكبير] (٦/ ٤٦٤):","vol":"2","page":301},{"text":"«سمع أبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد وجابرًا وابن عمر ﵃» اهـ.\nقلت: والمثبت مقدم على النافي.\nورواه أبو داود (١١٣٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ «أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا».\nورواه الترمذي تحت حديث برقم (٥٢٣) مختصرًا من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج به.\nقلت: لم يصل النبي ﷺ الجمعة في السفر قط، ولم يصلها في مكة قط، وقول ابن عمر: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ». محمول على صلاة الركعتين في بيته.\nوقال العلامة أبو زرعة العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٣/ ٣٩):\n«قَالَ وَالِدِي ﵀ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ آخِرُ الْحَدِيثِ فَقَطْ وَهُوَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ بِالْمَدِينَةِ دُونَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ بِمَكَّةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي زَمَنِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ صَغِيرًا فَإِنْ أُرِيدَ رَفْعَ فِعْلِهِ بِمَكَّةَ أَيْضًا وَهُوَ بَعِيدٌ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّي بِمَكَّةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ أَنَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَالِدِي ﵀ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْحِكْمَةِ فِي كَوْنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَدِينَةِ بِمَنْزِلِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ كَانَ يُرِيدُ التَّأَخُّرَ فِي","vol":"2","page":302},{"text":"مَسْجِدِ مَكَّةَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَيَكْرَهُ أَنْ يَفُوتَهُ بِمُضِيِّهِ إلَى مَنْزِلِهِ لِصَلَاةِ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ زَمَنٌ مِمَّا يَغْتَنِمُهُ فِي الطَّوَافِ أَوْ أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ الرُّجُوعُ إلَى الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّوَافِلَ تُضَاعَفُ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ دُونَ بَقِيَّةِ مَكَّةَ فَكَانَ يَتَنَفَّلُ فِي الْمَسْجِدِ لِذَلِكَ أَوْ كَانَ لَهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ الِاجْتِمَاعِ بِأَحَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي أَوْلَوِيَّةَ صَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ آخِرُ الْحَدِيثِ فَقَطْ لَكِنْ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ تَفْرِيقَ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ فِي ذَلِكَ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ الِاتِّبَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ سِتًّا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إنْ صَلَّيْت أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا فَحَسَنٌ.\nوَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَرْوِيَّةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ قَالَتْ طَائِفَةٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى.\nوَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقَ انْتَهَى» اهـ.\n٤ - يدل الحديث على أنَّه ليس للمغرب والعشاء راتبة قبلية.","vol":"2","page":303},{"text":"وقد روى البخاري (١١٨٣) عن عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ». قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.\nقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٥/ ١٨٩ - ١٩٠):\n«اختلف السلف في التنفل قبل المغرب، فأجازته طائفة، وكرهته طائفة، فممن روى عنه أنَّه كان يفعله: أُبي بن كعب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وقال حميد، عن أنس: إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري فيصلون. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت أصحاب محمد ﷺ يصلون عند كل تأذين. وكان الحسن، وابن سيرين يركعان قبل المغرب، وهو قول أحمد وإسحاق. والحجة لهم من حديث المزني قوله ﷺ: \" لمن شاء \".\nوممن كان يصليها، قال إبراهيم النخعي: لم يصل الركعتين قبل المغرب أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وقال إبراهيم: هما بدعة. قال: وكان خيار أصحاب رسول الله ﷺ بالكوفة علي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبو مسعود، فأخبرني من رمقهم كلهم، فما رأى أحدًا منهم يصلى قبل المغرب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي» اهـ.\nقلت: وأمَّا ما رواه محمد بن نصر المروزي ﵀ كما في [مختصر قيام الليل] (٤٣)، وابن حبان في [صحيحه] (١٥٨٨) من طريق عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى قَبْلَ","vol":"2","page":304},{"text":"الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ». ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» خَافَ أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سنة.\nقلت: ذكر صلاة النبي ﷺ للركعتين قبل المغرب شاذ لا يثبت.\n٥ - وفيه أنَّ الراتبة بعد المغرب ركعتان.\nوتشرع الزيادة تنفلًا، ويدل عليه ما رواه أبو داود (١٣٢١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦]، قَالَ: كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوروى أبو داود (١٣٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧]، قَالَ: «كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»، زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: وَكَذَلِكَ: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾.\nقلت: هذا أثر صحيح أيضًا.\n٦ - وفيه أنَّ الراتبة بعد العشاء ركعتان.\nوجاء ما يدل على الأربع فمن ذلك:\nما رواه المروزي كما في [مختصر قيام الليل] (ص: ٩٢): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:","vol":"2","page":305},{"text":"«كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَتَمَةَ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ».\nقلت: إسناده صحيح.\nلكن المراد بالأربع في حديث ابن عباس قيام الليل ويدل على ذلك ما رواه البخاري (١١٧) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ».\nوما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٧٣)، والعقيلي في [الضعفاء] (٤/ ١٠١) من طريق حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».\nقلت: هذا أثر صحيح، وله حكم الرفع.\nوما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:\n«أَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».\nقلت: إسناده حسن.","vol":"2","page":306},{"text":"وما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٢٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».\nقلت: عبد الجبار بن العباس كان أبو نعيم يرميه بالكذب، وكثير من العلماء حسنوا حديثه لكن لا تطمئن النفس لما ذكره في هذا الأثر من وصلهن بتسليم واحد.\nوهذه الآثار هل هي واردة في راتبة العشاء، أو في التطوع بعد العشاء الذي يكون من جملة قيام الليل؟ في ذلك نزاع بين العلماء.\nفهنالك من جعلها من جملة الرواتب.\nقال العلامة القاري الحنفي ﵀ في [عمدة القاري] (٧/ ٢٣٤):\n«وَفِي \"الْمَبْسُوط\": لَو صلى أَرْبعًا بعد الْعشَاء فَهُوَ أفضل، لحَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعًا وموقوفًا أَنَّه ﷺ قَالَ: \"من صلى بعد الْعشَاء أَربع رَكْعَات كن كمثلهن من لَيْلَة الْقدر\"» اهـ.\nوقال العلامة العيني الحنفي ﵀ في [البناية شرح الهداية] (٢/ ٥٠٧):\n«\"وأربع بعدها\" ش: أي أربع ركعات بعد صلاة العشاء م: \"وإن شاء ركعتين\" ش: أي وإن شاء يصلي ركعتين» اهـ.\nقلت: وهنالك من أهل العلم من جعل الأربع من جملة التطوعات مع السنن الرواتب.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٩٥ - ٩٦):\n«النَّوْعُ الثَّانِي: تَطَوُّعَاتٌ مَعَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ».","vol":"2","page":307},{"text":"إلى أن قال: «وَعَلَى أَرْبَعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ».\nوقال العلامة المرداوي ﵀ في [تصحيح الفروع] (٢/ ٣٧١):\n«وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ غَيْرُ السُّنَنِ» اهـ.\nوقال ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ١٨٠)\n«السَّادِسَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ الرَّوَاتِبِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: سِتًّا، وَقِيلَ: أَوْ أَكْثَرَ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ» اهـ.\nقلت: وكلام الحنابلة في ذلك كثير.\nوالذي يظهر لي أنَّ هذه الأربع الركعات من التطوعات الزائدة على الرواتب وهي داخلة في جملة قيام الليل، ويدل على ذلك حديث ابن عباس الماضي.\n٧ - استدل به على أنَّ فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكى ذلك عن مالك والثوري.\nقلت: وفي هذا نظر فقد صلى النبي ﷺ بعض الرواتب النهارية في بيته كسنة الظهر القبلية، وسنة الجمعة البعدية، وسنة الفجر.\nوقد روى البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً- قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَة».\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٤/ ١٧٠):","vol":"2","page":308},{"text":"«والذي اجتمع عليه العلماء أنَّه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء على أنَّ صلاة النافلة في البيوت أفضل إلَّا العشر ركعات المذكورة في حديث ابن عمر في هذا الباب، والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث أم حبيبة فإنَّها عند جماعة منهم سنة مسنونة ويسمونها صلاة السنة يرون صلاتها في المسجد دون سائر التطوع وما عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل ولا بأس به في المسجد هذا كله قول جمهور العلماء» اهـ.\nوقال العلامة أحمد ولد الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٨٣):\n«واتفق العلماء على أفضلية فعل النوافل المطلقة في البيت واختلفوا في الرواتب فقال الجمهور الأفضل فعلها في البيت أيضًا وسواء في ذلك راتبة الليل والنهار» اهـ.\n٨ - يدل الحديث على أنَّ الأفضل أن يصلي راتبة المغرب في البيت وذهب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى أنَّ راتبة المغرب لا تجزئ إلَّا في البيت لما رواه أحمد (٢٣٦٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: «أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: \"ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ\"».\nقلت: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق.\nوفي المسند بعد هذا الحديث: «قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ تُجْزِهِ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي بَيْتِهِ لأَنَّ النَّبِيَّ","vol":"2","page":309},{"text":"ﷺ قَالَ: هَذِهِ مِنْ صَلَوَاتِ الْبُيُوتِ. قَالَ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ: أَوْ مَا أَحْسَنَ مَا انْتَزَعَ» اهـ.\nقلت: الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (١١٦٥) من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال. فذكره. وجعله من مسند رافع بن خديج.\nقلت: حديث محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أصح وقد تابعه عبد الأعلى عند عبد الرزاق في [مصنفه] (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٦٣٧٣)، وابن خزيمة في [صحيحه] (١٢٠٠)\nوإبراهيم بن سعد والد يعقوب وحديثه عند أحمد (٢٣٦٧٣).\nوللحديث شاهد من حديث كعب بن عجرة.\nرواه أبو داود (١٣٠٢)، والنسائي (١٥٩٩) من طريق أَبِي مُطَرِّفٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا، فَقَالَ: «هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوت». هذا لفظ أبي داود ولفظ النسائي: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف إسحاق بن كعب مجهول جهالة حال.\n٩ - وفيه حجة لمن ذهب إلى أنَّ للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنَّه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. قاله الحافظ ابن حجر ﵀.","vol":"2","page":310},{"text":"تنبيه/ ليس للعصر راتبة.\nوما رواه أحمد (٥٩٨٠)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا».\nفهو حديث معل لا يثبت، وبيان ذلك من وجوه:\nالوجه الأول: فيه مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ. وقد اختلف فيه فوثقه ابن معين، وقال الدارقطني لا بأس به، وقال أبو حاتم يكتب حديثه.\nوقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [الجرح والتعديل] (٨/ ٧٨):\n«سئل أبو زرعة عن محمد بن مسلم بن المثنى الذى يروى عن جده عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: من صلى قبل العصر.\nفقال: هو واهي الحديث» اهـ.\nقلت: وهذا جرح شديد من هذا الإمام، وهو من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل.\nوقال الحافظ ابن عدي ﵀ في [الكامل] (٧/ ٤٨٥):\n«ومحمد بْن مسلم بْن مهران هذا ليس له من الحديث إلَّا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه» اهـ.\nالوجه الثاني: أنَّ أبا دواد الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة كما ذكر ذلك الحافظ عمرو بن علي الفلاس، وهذا الحديث من روايته عنه.","vol":"2","page":311},{"text":"وقال الحافظ ابن القطان ﵀ في [بيان الوهم والإيهام] (٤/ ١٩٣):\n«قَالَ عَمْرو بن عَليّ: روى عَنهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ أَحَادِيث مُنكرَة.\nوَلم يرضه يحيى الْقطَّان.\nوَهَذَا الحَدِيث - كَمَا ترى - هُوَ من رِوَايَة أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَنهُ، وَقد ذكره أَبُو أَحْمد فِي جملَة مَا أورد مِمَّا أنكر عَلَيْهِ» اهـ.\nالوجه الثالث: أنَّ هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أنكرت عليه.\nوقد ذكره الحافظ ابن عدي ﵀ في [الكامل] (٧/ ٤٨٤) في جملة الأحاديث التي أنكرت عليه.\nوقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (٢/ ٢١٥ - ٢١٦):\n«وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: سألتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيالِسيَّ، عَنْ حديثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ المُثَنَّى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ ﷺ؛ قَالَ: \"رَحِمَ اللَّه مَنْ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا\".\nفَقَالَ: دَعْ ذِي!\nفقلتُ: إنَّ أبا داود قَدْ رَوَاهُ.\nفَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: \"حفِظتُ عن النبيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعاتٍ فِي اليَومِ واللَّيلَةِ … \"، فَلَوْ كَانَ هَذَا لَعَدَّهُ.\nقَالَ أَبِي: يَعْنِي: كَانَ يَقُولُ: حفِظتُ اثنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً» اهـ.\nوهكذا ما رواه أبو داود (١٢٧٢)، والنسائي (٨٧٤) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵇، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ».","vol":"2","page":312},{"text":"ورواه أحمد (٦٥٠)، والترمذي (٤٢٩) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ».\nقال الحافظ الترمذي ﵀ (٢/ ٤٩٥):\n«وَرُوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، \"أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ\"، وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ» اهـ.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٢٤ - ١٢٦): «الَّذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْمَكْتُوبَاتِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ.\nوَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ\".\nوَرُوِيَتْ فِي السُّنَنِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ سِوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ. وَأَمَّا قَبْلَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ إلَّا وَفِيهِ ضَعْفٌ بَلْ خَطَأٌ","vol":"2","page":313},{"text":"كَحَدِيثِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ سِتَّةَ عَشَرَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ الْعَصْرِ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِيهِ فَإِنَّ الَّذِينَ اعْتَنَوْا بِنَقْلِ تَطَوُّعَاتِهِ كَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ بَيَّنُوا مَا كَانَ يُصَلِّيهِ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا لَكِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَهُوَ يَرَاهُمْ فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: \"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ\" ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: \"لِمَنْ شَاءَ\" كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَسَنَةٌ وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعَصْرِ كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَحَسَنٌ وَأَمَّا أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ كَانَ يُصَلِّيهَا النَّبِيُّ ﷺ كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ فَهَذَا خَطَأٌ.\nوَالصَّلَاةُ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ إحْدَاهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ فَهَاتَانِ أَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِمَا وَهُمَا سُنَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَلَمْ يَجْعَلْ مَالِكٌ سُنَّةً رَاتِبَةً غَيْرَهُمَا وَالثَّانِيَةُ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَقَدْ أَثْبَتَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد مَعَ الْمَكْتُوبَاتِ سُنَّةً مُقَدَّرَةً بِخِلَافِ مَالِكٍ، وَالثَّالِثَةُ التَّطَوُّعُ الْجَائِزُ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ سُنَّةً لِكَوْنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهِ وَلَا قَدَّرَ فِيهِ عَدَدًا وَالصَّلَاةُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَقَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ صَلَاةُ الضُّحَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٣٠١):","vol":"2","page":314},{"text":"«وَأَمَّا الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﵇ فِي فِعْلِهَا شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ عاصم بن ضمرة عَنْ علي … الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ، أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا لِصَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَفِي لَفْظٍ: كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ، صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.\nوَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَدْفَعُهُ جِدًّا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ. وَيُذْكَرُ عَنْ أبي إسحاق الجوزجاني إِنْكَارُهُ» اهـ.\nقلت: وأمَّا ما رواه مسلم (٨٣٥) عن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا».\nفليس المراد بهما راتبة العصر القبلية، وإنَّما سنة الظهر البعدية.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٣/ ١٩٤):","vol":"2","page":315},{"text":"«هَذَا الْحَدِيث ظَاهِر فِي أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّجْدَتَيْنِ رَكْعَتَانِ هُمَا سُنَّة الْعَصْر قَبْلهَا، وَقَالَ الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَل عَلَى سُنَّة الظُّهْر كَمَا فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة لِيَتَّفِق الْحَدِيثَانِ، وَسُنَّة الظُّهْر تَصِحّ تَسْمِيَتهَا أَنَّهَا قَبْل الْعَصْر» اهـ.\nقلت: ويدل على ذلك ما رواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ ﵃، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا¬ السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا، فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».\n١٠ - وفي الحديث تخفيف سنة الفجر.\nوقد روى البخاري (١١٦٥)، ومسلم (٧٢٤) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:","vol":"2","page":316},{"text":"«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ».\nقال العلامة الطحاوي ﵀ كما في [مختصر اختلاف العلماء] (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤) اختصار الجصاص: «الْحسن بن زِيَاد عَنْ أبي حنيفَة رُبمَا قَرَأت فِي رَكْعَتي الْفجْر حزبي من الْقُرْآن\nقَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَاف فِيهِ عَنْ أبي حنيفَة وَلَا عَنْ أحد من أَصْحَابه\nوروى ابْن الْقَاسِم عَنْ مَالك أَنَّه قَالَ: أمَّا أَنا فَلَا أَزِيد على أم الْقُرْآن وَحدهَا لقَوْل عَائِشَة أَنْ النَّبِي ﷺ كَانَ يُخَفف رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى أَقُول أَقرَأ فيهمَا بِأم الْقُرْآن أم لَا.\nوَذكر عَنهُ ابْن الْقَاسِم أَيْضًا أَنه يقْرَأ فِي كل رَكْعَة مِنْهَا بِأم الْقُرْآن وَسورَة من قصار الْمفصل.\nوَإِنْ قَرَأَ بِأم الْقُرْآن وَحدهَا فِي كل رَكْعَة أَجْزَأَ وَذكر عَنهُ ابْن وهب فِي رِوَايَة أَنَّه لَا يقْرَأ فيهمَا بِأم الْقُرْآن.\nوَقَالَ الثَّوْريّ: يُخَفف فَإِنْ فَاتَهُ شَيْء من اللَّيْل فَلَا بَأْس بِأَنْ يطول.\nوَقَالَ الشَّافِعِي يُخَفف.\nقَالَ أَبُو جَعْفَر وروى الْأَعْمَش عَنْ أبي سُفْيَان عَنْ جَابر عَنْ النَّبِي ﷺ أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت» اهـ.\nوقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ١٥٩ - ١٦٠):","vol":"2","page":317},{"text":"«واحتج لهم الطحاوى، فقال: لما كانت ركعتا الفجر من أشرف التطوع، لقوله ﷺ: \"ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها\". كان أولى أن يفعل فيها أشرف ما يفعل فى التطوع من إطالة القراءة فيهما، وهو عندنا أفضل من التقصير، لأنَّه من طول القنوت الذى فضله رسول الله ﷺ في التطوع على غيره» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٤/ ٤٦):\n«وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ\nفَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزِيدُ فِيهِمَا عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ.\nرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ.\nوَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ: لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُخَفِّفُ فِيهِمَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ سُورَةً قَصِيرَةً.\nوَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا مِثْلَهُ.\nوَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُخَفِّفُ فَإِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ حِزْبِهِ بِاللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَهُ فِيهِمَا وَيَطُولُ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حزبي مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِهِ.\nقَالَ أَبُو عُمَرَ: السُّنَّةُ تَشْهَدُ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ» اهـ.","vol":"2","page":318},{"text":"قلت: والقول ما قاله ابن عبد البر ﵀، وسيأتي ذكر ما يقرأ في سنة الفجر في شرح الحديث الآتي.\n١١ - وفيه إطلاق السجدة على الركعة، وهذا مما يدل على ركنية السجود في الصلاة، وذلك أنَّ إطلاق الجزء على الكل دليل على ركنية ذلك الجزء.\n١٢ - وفيه تبليغ أزواج النبي ﷺ لما يعلمنه من هدي رسول الله ﷺ في بيته، وهذا من امتثال قول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤].\n* * *","vol":"2","page":319},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦١ - عنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ على شيءٍ منَ النَّوافِلِ تَعاهُدًَا منْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - شدة تعاهد النبي ﷺ لركعتي الفجر.\nولشدة تعاهده لهما أنَّه كان يصليهما في السفر، بل لما نام في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضاها مع الفريضة.\nفروى مسلم (٦٨١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا\". فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: \"مَنْ هَذَا\". قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: \"مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي\". قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: \"حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ\". ثُمَّ قَالَ: \"هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ\". ثُمَّ قَالَ: \"هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ\". قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا","vol":"2","page":320},{"text":"رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: \"احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا\". فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِينَ ثُمَّ قَالَ: \"ارْكَبُوا\". فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: \"احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ\". ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ: أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قَالَ: \"أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا\". ثُمَّ قَالَ: \"مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا\". قَالَ ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ \"فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا\" قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ: \"لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ\" ثُمَّ قَالَ: \"أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي\". قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \" أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ","vol":"2","page":321},{"text":"سَيَرْوَى\". قَالَ: فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لِي: \"اشْرَبْ\". فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: \"إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا\". قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً».\n٢ - بيان ما لركعتي الفجر من الفضل.\n٣ - أنَّ ركعتي الفجر أفضل السنن الرواتب.\nوقد اختلف في تسميتها سُنة فالأكثر على تسميتها بذلك، وخالف الإمام مالك فلم يسمها سنة.\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٢٢٦):\n«وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ السُّنَنَ مِنْ النَّافِلَةِ مَا تَكَرَّرَ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَمَاعَةِ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ فَقَصَرَ عَنْ رُتْبَةِ السُّنَنِ وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مِنْ الرَّغَائِبِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ لَيْسَتْ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بِسُنَّةٍ وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا وَقَالَ أَصَبْغُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ وَهِيَ مِنْ الرَّغَائِبِ وَهَذِهِ كُلُّهَا عِبَارَاتُ اصْطِلَاحٍ بَيْنَ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ وَلَا خِلَافَ فِي تَأَكُّدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» اهـ.\nقلت: قد جاء تسميتها بالسنة فيما رواه البخاري (١١٦١) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ».","vol":"2","page":322},{"text":"قلت: والسنة فيها الإسرار، ويدل على ذلك ما البخاري (١١٦٥)، ومسلم (٧٢٤) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:\n«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ».\nوما جاء في ذكر ما كان يقرؤه فيهما محمول على أنَّ النبي ﷺ أعلم أصحابه بما يقرأ أو جهر في بعض الأوقات للتعليم.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٥٦٩١)، والترمذي (٤١٧)، وابن ماجه (١١٤٩) من طريق أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».\nورواه النسائي (٩٩٢) أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».\nفهو حديث معل عند علماء الحديث.\nقال الإمام مسلم ﵀ في [التمييز] برقم (٨٦):\n«ثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ أكثر من عشرين مرة يقرأ في","vol":"2","page":323},{"text":"الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\nوإبراهيم النخعي، عن مجاهد، عن ابن عمر بهذا.\nوهذا الخبر وهم عن ابن عمر.\nوالدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنَّه ذكر ما حفظ عن النبي ﷺ من تطوع صلاته بالليل والنهار فذكر عشر ركعات ثم قال: وركعتي الفجر، أخبرتني حفصة أنَّ النبي ﷺ كان يصلى ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها. فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها وهو يخبر أنَّه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي ﷺ.\nوسنذكر إن شاء الله ما ثبت عن ابن عمر في الرواية في ذلك» إلخ.\nوقال العلامة ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٠٥): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنَّه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\nقال أبي: ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عن أبي إسحاق مضطرب، وإنَّما روى هذا الحديث نفيع الأعمى، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ» اهـ.","vol":"2","page":324},{"text":"وقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٣/ ١١٥ - ١١٨): «روي عن سالم، وعن مجاهد، ونافع، ووبرة، ووقع فيه وهم.\nفأمَّا حديث سالم، فرواه عبد العزيز بن عمران، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، عن سالم، عن أبيه بذلك. وهذا حديث ضعيف.\nوالمحفوظ عن سالم، عن ابن عمر: أنَّه عد صلاة النبي ﷺ: التطوع، فلما ذكر ركعتي الفجر، قال: وأمَّا ركعتي الفجر، فإنَّه كان يصليها في ساعة لا يدخل عليه أحد، وأخبرتني حفصة: أنَّه كان يصلي ركعتي الفجر.، وعبد العزيز بن عمران هذا ضعيف.\nوروى أبو إسحاق السبيعي هذا الحديث، واختلف عنه؛ فرواه إسرائيل بن يونس، وسفيان الثوري، وعمرو بن أبي قيس، وأبو الأحوص سلام بن سليم، ومعمر بن راشد، رووه عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر: رمقت النبي ﷺ يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب.\nوخالفهم عمار بن رزيق، رواه عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن ابن عمر.\nوإبراهيم لم ينسب فقال بعضهم: هو النخعي، وقال بعضهم: هو ابن مهاجر.\nوليس ذلك بمحفوظ.\nورواه شريك عن أبي إسحاق، عن رجل، لم يسمه، عن ابن عمر.","vol":"2","page":325},{"text":"فاضطرب هذا الحديث من رواية أبي إسحاق، لكثرة الخلاف عليه فيه.\nوقال أبو هانئ إسماعيل بن خليفة: عن شريك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه على شريك.\nوالمحفوظ عن شريك: عن أبي إسحاق، عن رجل، لم يسمه، عن ابن عمر.\nكذلك رواه عبد المنعم بن نعيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بذلك.\nوحدث به أحمد بن بديل، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وقال فيه: إنَّ النبي ﷺ كان يقرأ في المغرب ..، وليس هذا من الحديث بسبيل.\nورواه يعقوب القمي، عن أبي سيف، لا نعرفه إلَّا كذلك، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عمر.\nويعقوب وأبو سيف ضعيفان، ولا يصح هذا عن الأعمش.\nورواه ليث بن أبي سليم، واختلف عنه؛ فرواه عبيد الله بن زحر، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر.\nوخالفهم الحسن بن الحر، وزائدة، روياه عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر.\nوكذلك قال أسباط بن محمد، عن ليث.\nوقال عبد الواحد بن غياث، عن ليث: حدثني أبو محمد، عن ابن عمر، وأبو محمد هذا مجهول.\nوقال زفر بن الهذيل: عن ليث: عن جدته، عن ابن عمر.","vol":"2","page":326},{"text":"كلها مضطربة، وليث مضطرب الحديث.\nورواه يوسف بن ميمون الصباغ، وكان ضعيفًا، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.\nورواه مندل بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر.\nوجعفر هذا هو جعفر بن أبي جعفر الأشجعي، وهو ضعيف، وأبوه أيضًا مثله.\nورواه نفيع بن الحارث، أبو داود، عن ابن عمر. وهو متروك الحديث.\nحدث به زيد بن أبي أنيسة، وسفيان الثوري.\nوهذا الحديث إنَّما حدث به ابن عمر، عن أخته حفصة، عن النبي ﷺ. وكل من رواه عن ابن عمر أنَّه حفظه من النبي ﷺ، فقد وهم عليه فيه» إلخ.\nوقال العلامة محمد بن نصر المروزي ﵀ كما في [مختصر قيام الليل] (ص ٨٤): «وهذا غير محفوظ عندي لأنَّ المعروف عن ابن عمر ﵁ أنَّه روى عن حفصة ﵂: أنَّ النبي ﷺ كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي ﷺ فيها» اهـ.","vol":"2","page":327},{"text":"قال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٢٢٧):\n«وَمِنْ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا الْإِسْرَارُ قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ حَتَّى إنِّي لَأَقُولُ أَقْرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا وَلَوْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ تَحْتَجْ إلَى تَغْرِيرِ قِرَاءَتِهِ وَلَعَلِمَتْ مَاذَا قَرَأَ بِهِ فِيهِمَا» اهـ.\nقلت: ولا تصلى سنة الفجر عند إقامة الصلاة.\nفقد روى البخاري (٦٦٣) عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَه رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا».\nورواه مسلم (٧١١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي: «يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا».\nقلت: والنهي وارد فيمن صلاهما بعد إقامة الصلاة في المسجد.\nفقد روى ابن أبي شيبة في [شرح معاني الآثار] (٢٢٠٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄.","vol":"2","page":328},{"text":"«أَنَّهُ جَاءَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَصَلَّاهُمَا فِي حُجْرَةِ حَفْصَةَ ﵂، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ».\nقلت: إسناده حسن، وعلي بن شيبة هو أخو يعقوب بن شيبة له ترجمة في [تاريخ بغداد] (٦٣٣٢).\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٠١٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا، دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ».\nقلت: عبد الله بن عمر هو العمري الضعيف لكن يشهد له ما سبق.\nقلت: والأحسن في حق من فاتته سنة الفجر أن يقضيها في وقت الضحى.\nفقد روى عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٠١٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا قَالَ:\nوَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nقلت: ومن السنة أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص.\nفروى مسلم (٧٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».","vol":"2","page":329},{"text":"ومما يقرأ فيهما ما رواه مسلم (٧٢٧) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾».\nوقال ﵀: وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري اهـ.\nقلت: وهذه متابعة من عيسى بن يونس لمروان الفزاري.\nوتابعهم: زهير بن معاوية، وحديثه عند أبي داود (١٢٥٩).\nوعبد الله بن نمير عند أحمد (٢٠٣٨).\nويعلى بن عبيد عند أحمد (٢٠٤٥). فهؤلاء خمسة من الرواة.\nوخالفهم أبو خالد الأحمر فروى مسلم (٧٢٧) فقال: وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾».\nقلت: أبو خالد الأحمر سليمان بن أحيان له بعض الأخطاء والأوهام ولا يبعد أن يكون أخطأ في الآية للتشابه في آخر الآيتين فإنَّ ختام الآية الأولى: ﴿وَاشْهَدْ","vol":"2","page":330},{"text":"بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وختام الثانية: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].\nوعلى كل حال لم أقف على من أعل حديث أبي خالد، والأصل صحة ما في الصحيح.\nفائدة:\nذهب الحسن البصري إلى وجوب هاتين الركعتين وخالفه سائر العلماء وهذا هو الصواب فإنَّه لا دليل على وجوبهما وقد دلت الأدلة على أنَّه لا يجب في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس. والله أعلم.\nوالاحتجاج على وجوبها بقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩]- وقد فسرها أكثر السلف بركعتي الفجر - ليس بظاهر لأمرين:\nالأول: أنَّ هنالك من فسرها بصلاة الفرض.\nوالآخر: أنَّ الأدلة قد دلت على أنَّه لا واجب في اليوم والليلة غير الخمس الصلوات.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٦ - ٢٩):\n«يستحب تخفيف سنة الفجر وقد سبق في باب صفة الصلاة في فصل قراءة السورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية وفى الثانية ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ الآية أو ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا.","vol":"2","page":331},{"text":"ومما يستدل به يستحب تخفيفها حديث عائشة ﵂ قالت \"كان النبي ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أنى لأقول هل قرأ بأم الكتاب\" رواه البخاري ومسلم.\nوعنها قالت \"كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما\" رواه البخاري ومسلم.\n(الثالثة) السنة أن يضطجع علي شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه فإن تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام.\nودليل تقديمها حديث عائشة السابق في المسألة قبلها ودليل الاضطجاع أحاديث صحيحة منها حديث عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي ﷺ إذا صلي ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن\" رواه البخاري وعنها قالت \"كان رسول الله ﷺ يصلي فذكرت صلاة الليل ثم قالت فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع علي شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة\" رواه مسلم وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: \"إذا صلي أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع علي يمينه\" فقال له مروان بن الحكم أما يجزى أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه قال: \"لا\" حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم ورواه الترمذي مختصرًا عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \"إذا صلي أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه\" قال الترمذي حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":332},{"text":"وعن عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلَّا اضطجع\" رواه البخاري ومسلم. وقولها حدثني وإلَّا اضطجع يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ﷺ يضطجع يسيرًا ويحدثها وإلَّا فيضطجع كثيرًا.\nوالثاني: أنَّه ﷺ في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع بيانًا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرًا من المختارات في بعض الأوقات بيانًا للجواز كالوضوء مرة، مرة ونظائره ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة وحديث أبى هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع والله أعلم.\nوقد نقل القاضي عياض في \"شرح مسلم\" استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم أنكره عليهم وقال قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة ليس هو سنة بل سموه بدعة واستدل بأنَّ أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل وفي بعضها بعد ركعتي الفجر وفى حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر فدل علي أنَّه لم يكن مقصوده وهذا الذي قاله مردود بحديث أبي هريرة الصريح في الأمر بها وكونه ﷺ اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضًا بعد ركعتي الفجر وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعًا بين الأدلة وقال البيهقي في \"السنن","vol":"2","page":333},{"text":"الكبير\" أشار الشافعي إلي أنَّ المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع هذا ما نقله البيهقي والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة.\nوأمَّا ما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال: \"هي بدعة\" فإسناده ضعيف ولأنَّه نفى فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم» اهـ.\nقلت: وللعلامة ابن القيم ﵀ كلام حسن في الاضطجاع فقال في [زاد المعاد] (١/ ٣٠٨ - ٣١١):\n«فَصْلٌ: وَكَانَ ﷺ يَضْطَجِعُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، هَذَا الَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ فِي \"الصَّحِيحَيْنِ\" مِنْ حَدِيثِ عائشة ﵂. وَذَكَرَ الترمذي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ\". قَالَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.\nوَسَمِعْتُ ابن تيمية يَقُولُ: هَذَا بَاطِلٌ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْهُ الْفِعْلُ لَا الْأَمْرُ بِهَا، وَالْأَمْرُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَغَلِطَ فِيهِ، وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ وَمَنْ تَابَعَهُ، فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ هَذِهِ الضَّجْعَةَ، وَيُبْطِلُ ابْنُ حَزْمٍ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَضْطَجِعْهَا\nبِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْأُمَّةِ، وَرَأَيْتُ مُجَلَّدًا لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قَدْ نَصَرَ فِيهِ هَذَا الْمَذْهَبَ.\nوَقَدْ ذَكَرَ عبد الرزاق فِي \"الْمُصَنَّفِ\" عَنْ معمر، عَنْ أيوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أبا موسى وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَأَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ﵃، كَانُوا يَضْطَجِعُونَ","vol":"2","page":334},{"text":"بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِذَلِكَ. وَذُكِرَ عَنْ معمر، عَنْ أيوب، عَنْ نافع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ، وَيَقُولُ: كَفَانَا بِالتَّسْلِيمِ.\nوَذُكِرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عائشة ﵂ كَانَتْ تَقُولُ: \"إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَضْطَجِعُ لِسُنَّةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَهُ فَيَسْتَرِيحُ\" قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْصِبُهُمْ إِذَا رَآهُمْ يَضْطَجِعُونَ عَلَى أَيْمَانِهِمْ.\nوَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أبي الصديق الناجي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ. وَقَالَ أبو مجلز: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا فَقَالَ: يَلْعَبُ بِكُمُ الشَّيْطَانُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵁: مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ الْحِمَارُ إِذَا تَمَعَّكَ.\nوَقَدْ غَلَا فِي هَذِهِ الضَّجْعَةِ طَائِفَتَانِ، وَتَوَسَّطَ فِيهَا طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ، فَأَوْجَبَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَأَبْطَلُوا الصَّلَاةَ بِتَرْكِهَا كَابْنِ حَزْمٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَكَرِهَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَسَمَّوْهَا بِدْعَةً، وَتَوَسَّطَ فِيهَا مالك وَغَيْرُهُ فَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا لِمَنْ فَعَلَهَا رَاحَةً، وَكَرِهُوهَا لِمَنْ فَعَلَهَا اسْتِنَانًا، وَاسْتَحَبَّهَا طَائِفَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، سَوَاءٌ اسْتَرَاحَ بِهَا أَمْ لَا، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوَالَّذِينَ كَرِهُوهَا، مِنْهُمْ مَنِ احْتَجَّ بِآثَارِ الصَّحَابَةِ كابن عمر وَغَيْرِهِ، حَيْثُ كَانَ يَحْصِبُ مَنْ فَعَلَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا، وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ اضْطِجَاعَهُ كَانَ بَعْدَ الْوِتْرِ وَقَبْلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.","vol":"2","page":335},{"text":"قَالَ: وَأَمَّا حَدِيثُ عائشة فَاخْتُلِفَ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ فِيهِ، فَقَالَ مالك عَنْهُ: فَإِذَا فَرَغَ يَعْنِي مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَهَذَا صَرِيحٌ أَنَّ الضَّجْعَةَ قَبْلَ سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.\nقَالُوا: وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ مالك، لِأَنَّهُ أَثْبَتُهُمْ فِيهِ وَأَحْفَظُهُمْ. وَقَالَ الْآخَرُونَ: بَلِ الصَّوَابُ فِي هَذَا مَعَ مَنْ خَالَفَ مالكًا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: رَوَى مالك عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عَنْ عائشة: \"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ\".\nوَخَالَفَ مالكًا، عقيل، ويونس، وشعيب، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، فَرَوَوْا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ \"كَانَ يَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ لِلْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيَخْرُجُ مَعَهُ\" فَذَكَرَ مالك أَنَّ اضْطِجَاعَهُ كَانَ قَبْلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَفِي حَدِيثِ الْجَمَاعَةِ، أَنَّهُ اضْطَجَعَ بَعْدَهُمَا، فَحَكَمَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مالكًا أَخْطَأَ وَأَصَابَ غَيْرُهُ، انْتَهَى كَلَامُهُ.\nوَقَالَ أبو طالب: قُلْتُ لأحمد: حَدَّثَنَا أبو الصلت، عَنْ أبي كدينة، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، \"عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اضْطَجَعَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ\"، قَالَ: شعبة لَا يَرْفَعُهُ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَضْطَجِعْ، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، عائشة تَرْوِيهِ وَابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُهُ. قَالَ الخلال: وَأَنْبَأَنَا المروزي أَنَّ أبا عبد الله قَالَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْسَ بِذَاكَ. قُلْتُ: إِنَّ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أبي صالح،","vol":"2","page":336},{"text":"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: عبد الواحد وَحْدَهُ يُحَدِّثُ بِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: إِنَّ أبا عبد الله سُئِلَ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ: مَا أَفْعَلُهُ، وَإِنْ فَعَلَهُ رَجُلٌ، فَحَسَنٌ. انْتَهَى.\nفَلَوْ كَانَ حَدِيثُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أبي صالح صَحِيحًا عِنْدَهُ، لَكَانَ أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ عِنْدَهُ الِاسْتِحْبَابَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ عائشة ﵂ رَوَتْ هَذَا، وَرَوَتْ هَذَا، فَكَانَ يَفْعَلُ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُبَاحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَفِي اضْطِجَاعِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ سِرٌّ، وَهُوَ أَنَّ الْقَلْبَ مُعَلَّقٌ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، فَإِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَلَى الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ، اسْتَثْقَلَ نَوْمًا، لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي دَعَةٍ وَاسْتِرَاحَةٍ، فَيَثْقُلُ نَوْمُهُ، فَإِذَا نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنَّهُ يَقْلَقُ وَلَا يَسْتَغْرِقُ فِي النَّوْمِ، لِقَلَقِ الْقَلْبِ، وَطَلَبِهِ مُسْتَقَرَّهُ، وَمَيْلِهِ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ الْأَطِبَّاءُ النَّوْمَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ لِكَمَالِ الرَّاحَةِ وَطِيبِ الْمَنَامِ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَسْتَحِبُّ النَّوْمَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، لِئَلَّا يَثْقُلَ نَوْمُهُ فَيَنَامَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، فَالنَّوْمُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَنْفَعُ لِلْقَلْبِ، وَعَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَنْفَعُ لِلْبَدَنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (٩٣٦٨)، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠) من طريق عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ».\nقلت: هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد.","vol":"2","page":337},{"text":"قال العلامة الأثرم ﵀ في [ناسخ الحديث ومنسوخه] (ص: ٧٠ - ٧١):\n«ولم يثبته أبو عبد الله» اهـ.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٤٨٨٨) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ رَكْعَتَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الصُّبْحِ بِضَجْعَةٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ». قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لِمُوَافَقَتِهِ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اهـ.\nوقال العلامة الزركشي ﵀ في [النكت] (٢/ ١٦٣):\n«قَالَ الْبَيْهَقِيّ خَالف عبد الْوَاحِد الْعدَد الْكثير فِي هَذَا الحَدِيث فَإِنْ النَّاس إِنَّمَا رَوَوْهُ من فعل النَّبِي ﷺ لَا من أمره وَانْفَرَدَ عبد الْوَاحِد من بَين ثِقَات أَصْحَاب الْأَعْمَش بِهَذَا اللَّفْظ انْتهى» اهـ.\nوقال الشيخ مقبل ﵀ في [أحاديث معلة] (٤٥٧)\n«إذا نظرت إلى رجال هذا السند وجدتهم رجال الصحيح، إلا بشر بن معاذ وقد قال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. ولكن رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ضعيفة، ففي\"تهذيب التهذيب\" في ترجمة عبد الواحد بن زياد: وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني: سمعت يحي بن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثًا قط بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا نعرف منه حرفًا.","vol":"2","page":338},{"text":"وفيه أيضًا: وقال أبو داود: ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها. اهـ\nوذكر الحافظ الذهبي ﵀ في\"الميزان\"هذا الحديث مما أنكر على عبد الوحد. اهـ\nوالحديث في\"الصحيحين\"عن عائشة من فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ» اهـ.\nقلت: وقد احتج العلامة ابن حزم بهذا الحديث على شرطية هذه الضجعة في صحة صلاة الفجر في حق من صلى سنة الفجر، فقال في [المحلى] (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨):\n«مَسْأَلَةٌ: كُلُّ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمْ تُجْزِهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ إلَّا بِأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ تَكْبِيرِهِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ.\nوَسَوَاءٌ - عِنْدَنَا - تَرْكُ الضَّجْعَةِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا؛ وَسَوَاءٌ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا أَوْ صَلَّاهَا قَاضِيًا لَهَا مِنْ نِسْيَانٍ، أَوْ عَمْدِ نَوْمٍ.\nفَإِنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الضَّجْعَةِ عَلَى الْيَمِينِ لِخَوْفٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ حَسْبَ طَاقَتِهِ فَقَطْ» اهـ.\nقلت: وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في [مصنف] (٦٣٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيدُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ».","vol":"2","page":339},{"text":"قلت: العمي ضعيف.\nقلت: وقد جاء ما يدل على اضطجاعه بعد الوتر وهو ما رواه البخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».\nوما رواه البخاري (١١٣٣)، ومسلم (٧٤٢) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ».\nوروى البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩) عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، ﵂، كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ».\nهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَثَبَ - وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ - فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ».\nوجاء ما يدل على نومه قبل الوتر.","vol":"2","page":340},{"text":"فروى البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي\"».\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٢١٦):\n«وَقَوْلُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بِإِثْرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ لِصَلَاتِهِ وَوِتْرِهِ فَقَالَتْ لَهُ كَيْفَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَرُبَّمَا ذَهَبَ بِك النَّوْمُ عَنْ وِتْرِك.\nوَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَرَادَتْ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنَامُ عَنْ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ. وَهَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ وَالْعِصْمَةِ وَلِذَلِكَ كَانَ ﷺ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ لِعِلْمِهِ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ» اهـ.\nقلت: والأظهر أنَّ الاضطجاع يفعله المرء إذا احتاج إليه لا أنَّه من السنن مطلقًا، ويدل عليه ما رواه البخاري (١١٦١)، ومسلم (٧٤٣) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ».\nقلت: وظاهر الأحاديث أنَّ محل الاضطجاع البيت دون المسجد.","vol":"2","page":341},{"text":"قال العلامة أبو زرعة العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٣/ ٥٨ - ٥٩):\n«قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ\" انْتَهَى.\nوَقَوْلُهُ: \"فِي بَيْتِهِ\" لَمْ أَقِفْ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فَإِنَّ سِيَاقَ حَدِيثِهَا دَالٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ صَلَاتِهِ ﵊ فِي اللَّيْلِ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ وَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ كَمَا فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ وَالِدِي ﵀ فِي شَرْحِهِ وَلَعَلَّ التِّرْمِذِيَّ أَشَارَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ إلَى أَنَّ الِاضْطِجَاعَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إنَّمَا يُشْرَعُ إذَا كَانَتْ صَلَاتُهُمَا فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلِاسْتِرَاحَةِ بِخِلَافِ الِاضْطِجَاعِ فِي الْمَسْجِدِ خُصُوصًا مَعَ تَرْصِيصِ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ فَرُبَّمَا اُسْتُقْبِحَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ حَصَبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يُنْكِرُ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِعْلَهُ لِذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ».\nإلى قوله: «قَالَ وَالِدِي ﵀ وَلَمْ يُنْقَلْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ فِيمَا عَلِمْت إنَّهُ كَانَ يَضْطَجِعُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى» اهـ.\n٤ - فيه حقارة الدنيا، وفضل العمل الصالح.\nفائدة ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الرواتب تصلى في السفر واحتج بما رواه أحمد (٥٦٣٤)، والترمذي (٥٥٢) من طريق عَنْ عَطِيَّةَ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:\n«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا","vol":"2","page":342},{"text":"رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالمَغْرِبَ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، لَا يُنْقِصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف منكر لا يثبت.\nوهو مخالف لما رواه البخاري (١١٠١) من طريق حفص بن عاصم عن ابن عمر ﵄ قال: «صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾».\nوروى مسلم (١٥٩٢) من طريق حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ قَالَ سِتَّ سِنِينَ.\nقَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ أَيْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ».\nقال العلامة ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (٢/ ٢٤٤):\n«وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إنِّي خائف أن لا تجوز روايتها إلَّا تبين علتها لا إنَّها أعجوبة في المتن إلَّا أنَّها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة رووا عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال: \"صليت مع النبي ﷺ في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر أربع ركعات ليس بعدها شيء والمغرب ثلاثًا وبعدها ركعتين والعشاء أربعًا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب","vol":"2","page":343},{"text":"ثلاثًا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين\"\nناه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا ابن أبي ليلى عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن ابن عمر.\nوروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر منهم أشعت بن سوار وفراس وحجاج بن أرطاة منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله\nوهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر ﵀ ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر» اهـ.\nوبما رواه أحمد (١٨٥٨٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:\n«سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ».\nورواه أيضًا أبو داود (١٢٢٤)، والترمذي (٥٥٠) من طريق الليث به.\nقلت: هذا حديث ضعيف لجهالة أبي بسرة.\nوروى الطبراني في [المعجم الأوسط] (٢٨٦٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا سَعْدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَتْ: «رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»\nلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا ابْنُهُ اهـ.","vol":"2","page":344},{"text":"قلت: هذا حديث ضعيف مجالد ضعيف.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٠):\n«فأمَّا سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.\nوروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير وهو قول مالك والشافعي وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلَّا من جوف الليل ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ ترك الراتبة في السفر هو الأفضل اقتداءً بالنبي ﷺ، ولم يصح عن النبي ﷺ أنّه صلى الراتبة في السفر كما سبق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.\nقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٣/ ١٢):\n«ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخير في غيرهما (ش) في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقوله، وعند شيخنا: يسن ترك غيرهما» اهـ.\nقال العلامة المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٣/ ٣٩٩):\n«وقال الشيخ تقي الدين: يسن ترك التطوع بغير الوتر، وسنة الفجر» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٤٥٦):","vol":"2","page":345},{"text":"«وأمَّا ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلَّا من جوف الليل مع الوتر وهذا هو الظاهر من هدي النبي ﷺ أنَّه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئًا ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها فهو كالتطوع المطلق لا أنَّه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة ويؤيد هذا أنَّ الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفًا على المسافر فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين فلو لا قصد التخفيف على المسافر وإلَّا كان الإتمام أولى به ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحًا لأتممت، وقد ثبت عنه ﷺ أنَّه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":346},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-22>باب الأذان</span>\n٦٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ».\n<hr><s0>\n\nالأذان في اللغة: مصدر أذن يؤذن تأذينًا وأذانًا وإيذانًا وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحج: ٢٧] أي إعلامًا.\nوأصله من الْأُذُنِ، وهو الاستماع، كَأَنَّهُ يُلْقِي فِي آذَانِ النَّاسِ بِصَوْتِهِ مَا يَدْعُوهُمْ إلَى الصَّلَاةِ.\nوشرعًا: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.\nوالإقامة لغة: مصدر أقام، وأقام بالمكان ثبت فيه، وإقامة الصلاة المداومة عليها.\nوالإقامة شرعًا: إعلام الحاضرين للصلاة بالقيام إليها بأذكار معلومة.\nوسمي الأذان في كتاب الله تعالى بالنداء في قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ٥٨].","vol":"2","page":347},{"text":"وفي قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].\nوسمى دعاءً، وذلك على أحد القولين في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].\nقال الحافظ ابن كثير ﵀ في [تفسيره] (٧/ ١٨٠):\n«وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قالت: فهو المؤذن إذا قال: \"حي على الصلاة\" فقد دعا إلى الله.\nوهكذا قال ابن عمر، وعكرمة: إنَّها نزلت في المؤذنين.\nوقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي، ﵁، أنه قال في قوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ قال: يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة.\nثم أورد البغوي حديث \"عبد الله بن المغفل\" قال: قال رسول الله ﷺ: \"بين كل أذانين صلاة\". ثم قال في الثالثة: \"لمن شاء\" وقد أخرجه الجماعة في كتبهم، من حديث عبد الله بن بريدة، عنه وحديث الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، ﵁، قال الثوري: لا أراه إلَّا وقد رفعه إلى النبي ﷺ: \"الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة\".\nورواه أبو داود والترمذي، والنسائي في \"اليوم والليلة\" كلهم من حديث الثوري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"2","page":348},{"text":"ورواه النسائي أيضًا من حديث سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس، به.\nوالصحيح أنَّ الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، فأما حال نزول هذه الآية فإنَّه لم يكن الأذان مشروعًا بالكلية؛ لأنَّها مكية، والأذان إنَّما شرع بالمدينة بعد الهجرة، حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه، فقصه على رسول الله ﷺ، فأمره أن يلقيه على بلال فإنَّه أندى صوتًا، كما هو مقرر في موضعه، فالصحيح إذًا أنَّها عامة» اهـ.\nوقول الله تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم: ٤٣].\nقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسيره] (١٨/ ٢٥١):\n«قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾ أي في الدنيا. ﴿وَهُمْ سالِمُونَ﴾ معافون أصحاء. قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال سعيد ابن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات» اهـ.\nوأمَّا مبدأ الأذان.\nفروى أبو داود (٤٩٨) عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: «اهْتَمَّ النَّبِىُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ - يَعْنِى الشَّبُّورَ - وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّورَ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ: \"هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ\". قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ: \"هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى\".","vol":"2","page":349},{"text":"فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُرِىَ الأَذَانَ فِى مَنَامِهِ - قَالَ - فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الأَذَانَ. قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا - قَالَ - ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: \"مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي\". فَقَالَ: سَبَقَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ\". قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ فَأَخْبَرَنِى أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنًا».\nوروى البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧) عن نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:\n«كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ\"».\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [أحكام أهل الذمة] (٣/ ١٢٣٩ - ١٢٣٤٠):\n«وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوس النصارى وبوق اليهود، فإنَّه دعوة إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته، ورفع الصوت به إعلاء لكلمة الإسلام وإظهارًا لدعوة الحق وإخمادًا لدعوة الكفر، فعوض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور كما عوضهم دعاء الاستخارة عن الاستقسام بالأزلام، وعوضهم","vol":"2","page":350},{"text":"بالقرآن وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه وهو الغناء والمعازف، وعوضهم بالمغالبة بالخيل والإبل والبهائم عن الغلابات الباطلة كالنرد والشطرنج والقمار، وعوضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد، وعوضهم الجهاد عن السياحة والرهبانية، وعوضهم بالنكاح عن السفاح، وعوضهم بأنواع المكاسب الحلال عن الربا، وعوضهم بإباحة الطيبات من المطاعم والمشارب عن الخبيث منها، وعوضهم بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين، وعوضهم بالمساجد عن الكنائس والبيع والمشاهد، وعوضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الليل عن رياضات أهل الباطل من الجوع والسهر والخلوة التي يعطل فيها دين الله، وعوضهم بما سنه لهم على لسان رسوله عن كل بدعة وضلالة» اهـ.\nوللأذان فضائل كثيرة منها:\nأ- أنَّه مطردة للشيطان.\nفروى البخاري (٦٠٨)، ومسلم (٣٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ».\nوروى مسلم (٣٨٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ».\nقَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنْ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا.\nب- الاستهام عليه لعظيم فضله.","vol":"2","page":351},{"text":"فروى البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُو».\nج- شهادة كل من سمع الأذان للمؤذن.\nفروى البخاري (٦٠٩)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ:\n«إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ».\nد- طول أعناق المؤذنين يوم القيامة.\nفروى مسلم (٣٨٧) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».\nهـ- ما يناله المؤذن من المغفرة العظيمة.\nفروى أحمد (٩٥٣٧)، وأبو داود (٥١٥)، والنسائي (٦٤٥)، وابن ماجه (٧٢٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا».","vol":"2","page":352},{"text":"قلت: فيه ضعف يسير.\nوروى أحمد (٧٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ، وَلِلشَّاهِدِ عَلَيْهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».\nقلت: عباد لم يوثقه معتبر.\nوقد أعلَّ أبو زرعة رواية معمر هذه فقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٩٣ - ١٩٤):\n«وسئل أبو زرعة عن حديث؛ رواه أبو أسامة، عن الحسن بن الحكم، عن أبي هبيرة، يحيى بن عباد الأنصاري، عن شيخ من الأنصار.\nعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنَّه قال: \"إنَّ المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس\".\nوروى هذا الحديث وهيب، عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.\nوكذا رواه جرير، عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء، رجل من أهل المدينة، عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يرفعه.\nفقال أبو زرعة: الصحيح حديث منصور.\nقيل لأبي زرعة: قال عبد الرزاق: عن معمر، عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.","vol":"2","page":353},{"text":"قال أبو زرعة: حديث معمر وهم» اهـ.\nوروى البيهقي في [الكبرى] (٢١١١) فقال وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كَمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتَهُ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ».\nقلت: إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي حامد.\nوروى أحمد (١٨٧٠٠)، والنسائي (٦٤٢) من طريق مُعَاذ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ».\nقلت: لا يصح سماع قتادة من أبي إسحاق.\nويشهد لآخره ما رواه مسلم (٢٦٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».\nوروى الطبراني في [المعجم الكبير] (١٣٢٨٧) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَخَلَفُ بن عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:","vol":"2","page":354},{"text":"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ».\nقلت: هذا حديث ظاهر إسناده الحسن، لكن رجح الحافظ الدارقطني ﵀ فيه الإرسال فقال في [العلل] (٨/ ٢٣٦):\n«يرويه الأعمش، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن عبيد الطنافسي، وعمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي هريرة.\nوقال عمار بن رزيق: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر.\nوقال غيرهم: عن الأعمش، عن مجاهد مرسل، والمرسل أشبه» اهـ.\nقلت: وثم اختلاف آخر فقد رواه أحمد (٦٢٠٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ».\nقلت: أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٤٣٦):\n«وأمَّا قوله في الحديث الآخر: \"يغفر له مدى صوته\".\nفقيل: معناه: لو كانت ذنوبه أجسامًا لغفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته.\nوقيل: معناه: تمد له الرحمة بقدر مد الأذان.\nوقال الخطأبي: معناه أنَّه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت» اهـ.","vol":"2","page":355},{"text":"و- الأذان من أسباب النجاة من النار.\nفروى مسلم (٣٨٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"عَلَى الْفِطْرَةِ\". ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ\". فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى».\nز- ومن فضائلة أنَّه هو الدعوة التامة.\nفروى البخاري (٦١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٤٦٥):\n«والمراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنَّها دعاء إلى اشرف العبادات، والقيام في مقام القرب والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة تامة - أي: كاملة لا نقص فيها، بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية: إمَّا في استنصار على عدو، أو إلى نعي ميت، أو إلى طعام، ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص والعيب» اهـ.\nوقد تكلم الحافظ ابن رجب ﵀ على معنى الربوبية للدعوة التامة وذكر أقوالًا منها قوله (٣/ ٤٦٨):","vol":"2","page":356},{"text":"«ومنها: أنَّ الرب ما يضاف إليه الشيء، وإن لم يكن خلقًا له، كرب الدار ونحوه، فالكلام يضاف إلى الله؛ لأنَّه هو المتكلم به، ومنه بدأ، وإليه يعود، فهذا بمعنى إضافته إلى ربوبية الله.\nوقد صرح بهذا المعنى الاوزاعي، وقال فيمن قال: برب القران: إن لم يرد ما يريد الجهمية فلا بأس.\nيعني: إذا لم يرد بربوبيته خلقه كما يريده الجهمية، بل أراد اضافة الكلام إلى المتكلم به» اهـ.\nقلت: فمعنى رب الدعوة أي صاحبها وهذا نحو قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠].\nومعنى الصلاة القائمة أي التي سوف تقوم أو بمعنى الدائمة من قولهم: قام على الشيء إذا داوم عليه.\nوأمَّا الوسيلة فهي أعلى درجة في الجنة فروى مسلم (٣٨٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».\nوقال ﵀ (٣/ ٤٦٨): «وأمَّا \"الفضيلة\"، فالمراد - والله أعلم-: إظهار فضيلته على الخلق أجمعين يوم القيامة وبعده، واشهاد تفضيله عليهم في ذلك الموقف، كما قال: \"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة\"» اهـ.","vol":"2","page":357},{"text":"للأذان فوائد كثيرة منها:\n- الدعوة إلى الصلاة.\n- ومنها: الإعلام بدخول الوقت.\n- ومنها: الإعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير والتهليل والشهادة بالوحدانية والرسالة.\nقلت: واختلف العلماء هل الأذان أفضل أم الإمامة.\nفمن فضل الأذان احتج بهذه الأدلة وغيرها.\nومن فضل الإقامة احتج بإمامة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين.\nوللشافعي وأحمد في ذلك قولان.\nوالأظهر هو أنَّ الأذان أفضل لكثرة الترغيب فيه، ومثل ذلك لم يأت في الإمامة، وترك النبي ﷺ وخلفاؤه للأذان بسبب انشغالهم بما هو أوكد عليهم منه.\nويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٨٦٩)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٣٣٤، ٢٣٤٥)، والبيهقي في [الكبرى] (٢٠٠٢، ٢٠٤١)، والطحاوي في [شرح مشكل الآثار] (٥/ ٤٤٤)، وأبو نعيم في [الصلاة] (١٩٣، ٢٩٦)، وابن المنذر في [الأوسط] (١١٥٥)، وابن سعد في [الطبقات] (٣٨٤٨) من طريق قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ».\nقلت: هذا أثر صحيح.","vol":"2","page":358},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٩٥):\n«وممن رأى الأذان أفضل من الإمامة: الشافعي في أصح قوليه، نص عليه في \"الأم\"، وعلى كراهة الإمامة؛ لما فيها من الضمان.\nوهو - أيضًا - أصح الروايتين عن أحمد» اهـ.\nقلت: وعند الحنفية أنَّ الإمامة أفضل من الأذان.\nولم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه تولى الأذان بنفسه.\nوأمَّا ما رواه الترمذي (٤١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً: يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ». هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ البَلْخِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ اهـ.\nقلت: وهذا حديث لا يثبت فعمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة لا يعرف هو ولا أبوه.\nوقد روى الحديث جماعة عن عمر بن الرماح، وليس في حديثهم أنَّ النبي ﷺ أذن، وإنَّما فيه أنَّه أمر المؤذن أن يؤذن منهم:\nيحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند البيهقي في [الكبرى] (٢٢٢٤).","vol":"2","page":359},{"text":"وسريج بن النعمان، وحديثه عند أحمد في [المسند] (١٧٥٧٣).\nوالهيثم بن جميل، وحديثه عند الدولابي في [الكنى] (٤٥٤).\nويحيى بن أبي بكير الكرماني، وحديثه عند الطوسي في [مستخرجه] (٣٩٦).\nوالحسين بن موسى الأشيب، وحديثه عند الخطيب في [تاريخ بغداد] (١١/ ١٨٣).\nقلت: وحديثهم هو المحفوظ. والله أعلم.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٧٨):\n«وقوله: \"أُمر بلال\" هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله ﷺ هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ﷺ وهذا خطأ والصواب أنَّه مرفوع لأنَّ إطلاق ذلك إنَّما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله ﷺ ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله ﷺ أم بعد وفاته والله أعلم» اهـ.\nقلت: وقد روى النسائي (٦٢٦) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ».\nلكن قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٨/ ٣١٥):","vol":"2","page":360},{"text":"«ذكر عباس عن يحيى بن معين قال: لم يرفع هذا الحديث غير عبد الوهاب قال وقد رواه إسماعيل ووهب ولم يرفعاه.\nقال أبو عمر: يعني أنَّه لم يقل أحد في حديث أنس هذا \"أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا\" غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب وغيرهم يقولون أمر بلال ولا يذكرون النبي ﵇» اهـ.\nقوله: \" يشفع الأذان\" أن يجعله شفعًا: مثنى مثنى.\nوقوله: \"يوتر الإقامة\" أن يجعلها وترًا، أي: فردًا، فردًا. والشفع ضد الوتر: فالوتر: الفرد، والشفع الزوج.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الأذان شفع.\nقلت: الأذان شفع كما دلت عليه الأدلة وبه قال الأئمة لكنهم اختلفوا هل يربع التكبير في أوله أم يثنى. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى تربيعه وخالف الإمام مالك ﵀ فذهب إلى تثنية التكبير في أوله، واحتج بما جاء في بعض أحاديث أبي محذورة وعبد الله بن زيد من ذكر التثنية في أوله، ولا يصح ذلك في حديثيهما، والصحيح في حديثيهما تربيع التكبير.\nوقد روى مسلم (٨٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا","vol":"2","page":361},{"text":"الْأَذَانَ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ» زَادَ إِسْحَاقُ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».\nقلت: هكذا روى الحديث بتثنية التكبير في أوله.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٣٠٢):\n«هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي عياض ﵀: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات» اهـ.\nقلت: وفي حديث أبي محذورة الترجيع، وهو سنة مشروعة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٦٨):\n«وَالتَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ اخْتِيَارُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: لَكِنَّ مَالِكًا يَرَى التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ وَالشَّافِعِيَّ يَرَاهُ. أَرْبَعًا وَتَرْكُهُ اخْتِيَارُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَمَّا أَحْمَد فَعِنْدَهُ كِلَاهُمَا سُنَّةٌ وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ. وَالْإِقَامَةُ يَخْتَارُ إفْرَادُهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقُولُ: إنَّ تَثْنِيَتَهَا سُنَّةٌ وَالثَّلَاثَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد يَخْتَارُونَ تَكْرِيرَ لَفْظِ الْإِقَامَةِ دُونَ مَالِكٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: والذي ينبغي للمؤذن إذا أذن بأذان بلال أن يقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة أن يقيم بإقامته، وإن فعل خلاف ذلك شرع.","vol":"2","page":362},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٦٨)\n«وَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي هُوَ شِعَارُ الْإِسْلَامِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ - كَأَحْمَدَ - فِيهِ جَمِيعَ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَحْسَنَ أَذَانَ بِلَالٍ وَإِقَامَتَهُ وَأَذَانَ أَبِي مَحْذُورَةَ وَإِقَامَتَهُ» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ الإقامة تكون وترًا.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٩٤):\n«واختلف العلماء في صفة الإقامة على أقوال:\nأحدها: أنَّها فرادى سوى التكبير فإنَّه مرتين في أولها وآخرها، وهذا قول مالك والليث والشافعي في القديم.\nوممن روي عنه الأمر بإفراد الإقامة: ابن عمر وسلمة بن الأكوع وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وعروة، ومكحول والزهري، وقالا: مضت السنة بذلك.\nوقال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة على ذلك.\nوالقول الثاني: أنَّه تفرد الإقامة سوى التكبير، وكلمة الإقامة فإنَّها تثنى، وهو المشهور من مذهب الشافعي وقول أحمد وإسحاق. وروي عن الحسن ومكحول والزهري والأوزاعي.\nوللشافعية وجه- ومنهم من حكاه قولًا-: أنَّه يفرد التكبير- أيضًا- في أول الإقامة وآخرها، مع إفراد لفظ الإقامة.\nولهم قول آخر: أنَّه يفرد التكبير في آخرها خاصة، مع لفظ الإقامة.","vol":"2","page":363},{"text":"والثالث: أنَّ الإقامة كالأذان مثنى مثنى؛ لحديث أبي محذورة.\nوروي- أيضًا- من حديث ابن أبي ليلى، عن معاذ وعن بلال وعن أصحاب محمد، كما سبق ذكر الاختلاف عنه.\nوهو قول الكوفيين: النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر بن أبي شيبة، وهو قول مجاهد وابن المبارك. وروي عن علي، وذكره حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن أصحاب علي وابن مسعود. وروي- أيضًا- عن سلمة بن الأكوع.\nوقال النخعي: لا بأس إذا بلغ \"حي على الصلاة، حي على الفلاح\" أن يقولها مرة مرة.\nولو أنَّ الأذان يؤذن فأقام، فقال النخعي والشعبي: يعيد الأذان.\nوقال الثوري: يجعل إقامته إذا قام [٠٠٠].\nومذهب مالك: أنَّه يعيد الأذان؛ لكنه يرى الإقامة فرادى.\nوالرابع: أنَّه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث؛ لورود الحديث بذلك كله.\nوكذا قال ابن خزيمة؛ لكنَّه قال: يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة.\nفأمَّا تثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة، فلم يصح ذلك عن النبي ﷺ.","vol":"2","page":364},{"text":"والخامس: إن أذن وأقام أفرد الإقامة، وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذينًا، روي ذلك عن أبي العالية وسليمان بن موسى، ونقله حرب عن إسحاق» اهـ.\nقلت: قد ثبت الإفراد في إقامة بلال، وثبتت التثنية في إقامة أبي محذورة وكل سنة.\nفروى أحمد (١٥٣٨١)، والترمذي (١٩٢)، والنسائي (٦٣٠، ٦٣١) من طريق هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً».\n٣ - واحتج به للإمام مالك ﵀ في قوله بإفراد لفظة \"قد قامت الصلاة\" في الإقامة.\nقلت: وهذا القول مردود بما رواه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨) عن أنس قال: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَة».\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٨/ ٣١٦):\n«يريد بقوله إلَّا الإقامة قوله قد قامت الصلاة فإنَّها لا تفرد وتثنى يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلَّا قوله قد قامت الصلاة فإنَّه مثنى» اهـ.\n٤ - ويدل الحديث على وجوب الأذان وهو من الواجبات الكفائية. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد فإنَّه من الشعائر العظيمة التي يقاتل الناس على تركها.","vol":"2","page":365},{"text":"وقد روى مسلم مسلم (٣٨٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"عَلَى الْفِطْرَةِ\". ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ\". فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى».\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٨٢):\n«فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: مَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ لِكُلِّ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ لِلْجَمَاعَةِ وَالْمُنْفَرِدِ لَا يَجِبَانِ بِحَالٍ فَإِنْ تَرَكَهُمَا صَحَّتْ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ وَالْجَمَاعَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه وإسحق بْنُ رَاهْوَيْهِ وَنَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وقال أَبُو الْمُنْذِرِ: هُمَا فَرْضٌ فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ إنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يعيد مادام الْوَقْتُ بَاقِيًا قَالَ الْعَبْدَرِيُّ هُمَا سُنَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَفَرْضَا كِفَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقَالَ دَاوُد هُمَا فَرْضٌ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَلَيْسَا بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهَا وقال مجاهد: إن نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هُمَا وَاجِبَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ واختلفوا في اشتراطهما لصحتها» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [الاختيارات الفقهية] (ص: ٤٠٥): «والصحيح أنَّهما فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره وقد أطلق طوائف من العلماء أنَّ الأذان سنة ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: إنَّه إذا اتفق أهل بلد","vol":"2","page":366},{"text":"على تركه قُوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإنَّ كثيرًا من العلماء مَنْ يطلق القول بالسنة على ما يُذم تاركه ويعاقب تاركه شرعًا وأمَّا من زعم أنَّه سُنَّة لا إثم على تاركه فقد أخطأ» اهـ.\n٥ - وفي الحديث المبالغة بالأذان لأنَّ المراد به الإعلان لمن كان بعيدًا بعكس الإقامة فإنَّها إعلان للقريب.\n٦ - أمر النبي ﷺ بلالًا بالأذان دون غيره لأنَّه أندى صوتًا وأرفع من غيره.\nفقد روى أحمد (١٦٤٧٨)، وأبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ","vol":"2","page":367},{"text":"الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: \"إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ\"، قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"فَلِلَّهِ الْحَمْدُ\"».\nقلت: هذا حديث حسن.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٧٧):\n«وَأَمَّا السَّبَبُ فِي تَخْصِيصِ بِلَالٍ ﵁ بِالنِّدَاءِ وَالْإِعْلَامِ فَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قِيلَ مَعْنَاهُ أَرْفَعُ صَوْتًا وَقِيلَ أَطْيَبُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْمُؤَذِّنِ رَفِيعَ الصَّوْتِ وَحَسَنَهُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَلَوْ وَجَدْنَا مُؤَذِّنًا حَسَنَ الصَّوْتِ يَطْلُبُ عَلَى أَذَانِهِ رِزْقًا وَآخَرَ يَتَبَرَّعُ بِالْأَذَانِ لَكِنَّهُ غَيْرُ حَسَنِ الصَّوْتِ فَأَيُّهُمَا يُؤْخَذُ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُرْزَقُ حَسَنُ الصَّوْتِ وَهُوَ قول بن شُرَيْحٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ معنى \"أندى صوتًا\" أي أطيب صوتًا، ويدل على ذلك رواية الترمذي فإنَّ فيها: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ». وذلك أنَّ النبي ﷺ عطف بين أندى صوتًا، وأمد صوتًا والعطف يقتضي المغايرة.","vol":"2","page":368},{"text":"والمراد بتحسين الصوت بالأذان هو تحسينه بغير تطريب ولا إفحاش في المد، ولا لحن.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٠٨):\n«قَالَ الشَّاشِيُّ فِي \"الْمُعْتَمَدِ\": الصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ صَوْتُهُ بِتَحْزِينٍ وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كَلَامِ الْمُتَمَاوِتِينَ» اهـ.\nقلت: في التحزين نزاع وقد منعه جماعة من العلماء.\nوأمَّا الأذان بالتطريب والألحان فمما ينهى عنه.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢١٩):\n«وقال أحمد في التطريب في الأذان: هو محدث.\nيعني: أنَّه لم يكن على عهد النبي ﷺ.\nوالقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين. وكرهه مالك والشافعي - أيضًا.\nوقال إسحاق: هو بدعة -: نقله عنه إسحاق بن منصور.\nونقل عنه حرب، قال: التسميح أحب إليَّ، فإن كان يؤذن بأجر فإنِّي أكرهه - يعني: التطريب -، وإن من كان بغير أجر، وكان أنشط للعامة فلا بأس.\nوقد يستدل لذلك بقول ابن عمر: إني أبغضك في الله؛ إنَّك تحسن صوتك - يعني: في الأذان -؛ لأجل الدارهم» اهـ.\nوقال العلامة سحنون ﵀ في [المدونة] (١/ ١٥٨):\n«قلت: فما قوله في التطريب في الأذان؟","vol":"2","page":369},{"text":"قال: ينكره وما رأيت أحدًا من مؤذني أهل المدينة يطربون» اهـ.\nوقال العلامة القرافي ﵀ في [الذخيرة] (٢/ ٤٧ - ٤٨):\n«وَالتَّطْرِيبُ مِنَ الِاضْطِرَابِ الَّذِي يُصِيب الْإِنْسَان من الْخَوْف أَوْ الْفَرح مشبه بتقطيع الصَّوْت وترعيده بِذَلِكَ وَكَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْغِنَاءِ الَّذِي ينزه التَّقَرُّبُ عَنْهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَكَذَلِكَ التَّحْزِينُ بِغَيْرِ تَطْرِيبٍ وَلَا يُبَالِغُ فِي الْمَدِّ بَلْ يَكُونُ عَدْلًا قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّدًا عَالِيًا» اهـ.\nوقال العلامة ابن الحاج ﵀ في [المدخل] (٢/ ٢٤١):\n«وَيُكْرَهُ لَهُ التَّطْرِيبُ فِي الْأَذَانِ وَكَذَلِكَ التَّحْزِينُ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لَهُ إمَالَةُ حُرُوفِهِ وَإِفْرَاطُ الْمَدِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ» اهـ.\nوقال العلامة الشيرازي ﵀ في [المهذب] (١/ ١١٢ - ١١٣):\n«ويكره التمطيط وهو التمديد والتغني وهو الترطيب» اهـ.\nوقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ كما في [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ] (٢/ ١٢٥):\n«ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأَذان ما ينبغي، فإِن أَحال المعنى فإِنَّه يبطل الأَذان، حروف المد إِذا أُعطيت أَكثر من اللازم فلا ينبغي. حتى الحركات إِذا مدت إِنْ أَحالت المعنى لم يصح وإِلا كره. بعض المؤذنين يمد الواو من النوم. حرف المد هو الواو فتعطى حقها من المد ولا تمد كثيرًا. أَما النون فلا مد فيها. وكان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أَفضل، وكأَنَّه في الآخر أَخف» اهـ.\nوقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٢/ ٧٠ - ٧١):","vol":"2","page":370},{"text":"«قوله: \"ولو مُلَحَّنًا\"، الملحن: المطرَّب به، أي: يؤذِّنُ على سبيل التطريب به كأنَّما يجرُّ ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يُكره.\nوفي قوله \"لو\" إشارة إلى الخلاف، فإنَّ من العلماء من قال: لا يصحُّ الأذان الملحَّن؛ لأنَّ الأذان عبادة، والتَّلحين يخرجه عن ذلك، ويميل به إلى الطَّرب والأغاني.\nقوله: \"أو مَلْحُونًا\"، الملحون: هو الذي يقع فيه اللَّحن، أي: مخالفة القواعد العربية. ولكن اللَّحن ينقسم إلى قسمين:\n١ - قسم لا يصحُّ معه الأذان، وهو الذي يتغيَّر به المعنى.\n٢ - وقسم يصحُّ به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغيَّر به المعنى، فلو قال المؤذَّن: \"الله أكبار\" فهذا لا يصحُّ، لأنه يُحيل المعنى، فإنَّ \"أكبار\" جمع \"كَبَر\" كأسباب جمع \"سبب\" وهو الطَّبل.\nولو قال: \"الله وكبر\" فإنَّه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضَمٍّ أن تَقلب واوًا، ولو قال: \"أشهد أن محمدًا رسولَ الله\" بنصب \"رسول\" فهو لا شكَّ أنَّه لَحْنٌ يُحيل المعنى على اللُّغة المشهورة؛ لأنه لم يأتِ بالخبر، لكن هناك لغة أن خبر \"أن\" يكون منصوبًا فيُقبل هذا. قال عمر بن أبي ربيعة وهو من العرب العرباء: ذا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيلِ فَلْتَأْتِ ولْتَكُنْ\nخُطَاكَ خِفَافًا، إنَّ حُرَّاسنا أُسْدَا\nوعلى هذه اللُّغة لا يضرُّ نصب \"رسول\" إذا اعتقد القائل أنَّها خبر \"إن\"، والمؤذِّنون يعتقدون أن \"رسول الله\" هو الخبر.","vol":"2","page":371},{"text":"ولو قال: \"حيَّا على الصَّلاة\" فعلى اللُّغة المشهورة - وهي أنَّ اسم الفعل لا تلحقه العلامات فهذا لا يتغيَّر به المعنى فيما يظهر، وحينئذ يكون الأذان صحيحًا؛ لأنَّ غايته أنه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفًا» اهـ.\nقلت: ومن اللحن المخل أيضًا مد الهمزة من أشهد فتصير بمعنى الاستفهام.\nعدم النطق بالتاء المربوطة من الصلاة فتصير بمعنى الدعاء إلى التصلية بالنار.\nقلت: ورفع الصوت المطلوب من المؤذن هو ما يحصل به الإسماع لجيران المسجد.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٢٨ - ٢٣٠):\n«ورفع الصوت بالأذان مستحب؛ ولهذا قال النبي ﷺ لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في منامه: \"ألقه على بلال؛ فإنَّه أندى صوتًا منك\".\nخرجه أبو داود وغيره.\nوالمؤذن، إمَّا أن يؤذن لنفسه، أو يؤذن للجماعة؛ فإن أذن للجماعة فلا يحصل الإتيان بالأذان المشروع في حقهم حتى يسمعهم.\nقال الإمام أحمد في رواية حنبل، في رجل ضعيف الصوت، لا يرفع صوته ولا يخرج من المسجد، فإذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس.\nقال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا، أنَّه إذا لم يسمع الجيران لم يصب سنة الأذان؛ لأنَّ القصد ومن الأذان الإعلام، فإذا لم يسمع الجيران لم يوجد المقصود.\nفأمَّا كمال السنة فهو: أن يرفع صوته نهاية جهده، ولا يزيد على ذلك حتى يخشى على نفسه ضررًا.\nقال أحمد في رواية حنبل: يرفع صوته ما استطاع.","vol":"2","page":372},{"text":"وقال الميموني: رأيت أحمد وهو يؤذن، صوتًا بين الصوتين، وكان إلى خفض الصوت أقرب.\nقال القاضي: ظاهر هذا، أنَّه لا يرفع صوته رفعًا يخرجه عن طبعه.\nومن الأصحاب من جعل هذه رواية ثانية؛ بأنَّ التوسط في رفع الصوت أفضل.\nوفي \" المراسيل\" لأبي داود، عن ابن سيرين، أنَّ بلالًا جعل إصبعيه في أذنيه في بعض أذانه، أو في إقامته، بصوت ليس بالرفيع ولا بالوضيع.\nومتى خافت ببعضه فهو كمخافتته بكله عند أصحابنا.\nوإن كان يؤذن لنفسه فله أن يسر به؛ لأنَّه لا يعلم غيره.\nوقال أصحاب الشافعي: يستحب له أن يرفع صوته ما أمكنه، بحيث لا يلحقه ضرر، فإنَّ أسر به لم يصح على الصحيح عندهم.\nولهم وجه: أنَّه يصح، كما لو أسر بالقراءة في صلاة الجهر.\nووجه ثالث: يصح إن أسر بعضه خاصة، ونص عليه الشافعي في مكان.\nقال الماوردي منهم: لو سمع واحدًا من الجماعة أجزأه؛ لأنَّ الجماعة تحصل بهما.\nوأمَّا من يؤذن لنفسه، فيجزئه أن يسمع نفسه على الصحيح عندهم. وقيل: يشترط إسماع من عنده. والمذهب: الأول.\nومتى رفع صوته رفعًا يخشى على نفسه الضرر منه كره» اهـ.","vol":"2","page":373},{"text":"قلت: والمستحب للمؤذن أن يؤذن عن قيام، ويدل عليه ما رواه البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧) عن نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:\n«كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ\"».\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٠٦):\n«السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَلَوْ أَذَّنَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ كُرِهَ وَصَحَّ أَذَانُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِعْلَامُ وَقَدْ حَصَلَ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَكْثَرُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَذَكَرَ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِي اشْتِرَاطِ الْقِيَامِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي حَالِ الْقُدْرَةِ وَجْهَيْنِ وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَجْهًا أَنَّهُ يَصِحُّ أَذَانُ الْقَاعِدِ دُونَ الْمُضْطَجِعِ وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْجَمِيعِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨):\n«فَصْلٌ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا. وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"لِبِلَالٍ قُمْ فَأَذِّنْ\". وَكَانَ مُؤَذِّنُو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا. وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَاعِدًا قَالَ الْحَسَنُ الْعَبْدِيُّ: رَأَيْت أَبَا زَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُؤَذِّنُ قَاعِدًا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ.","vol":"2","page":374},{"text":"فَإِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَيَصِحُّ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِآكَدَ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ الْقَاعِدِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: وَسَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الْأَذَانِ عَلَى الرَّاحِلَةِ؟ فَسَهَّلَ فِيهِ، وَقَالَ: أَمْرُ الْأَذَانِ عِنْدِي سَهْلٌ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُقِيمُ. وَإِذَا أُبِيحَ التَّنَفُّلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَالْأَذَانُ أَوْلَى» اهـ.\nقلت: ويستحب أن يستقبل القبلة عند الأذان.\nوجاء في استقبال المؤذن للقبلة:\nما رواه الحاكم في [المستدرك] (٦٥٥٤)، والطبراني في [الكبير] (٥٤٤٨)، وابن عدي في [الكامل] (٥/ ٥٠٧) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَهُ فِي أُذُنِهِ، وَقَالَ: \"إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ\"، وَإِنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ، وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً مَرَّةً، وَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنَ الطَّرِيقِ الْآخَرِ مِنْ طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ فَذَبَحَ أُضْحِيَّةً عِنْدَ طَرَفِ الرِّقَاقِ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْبَلَاطِ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ","vol":"2","page":375},{"text":"مَاشِيًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ وَيُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي الْخُطْبَةِ وَيَخْطُبُ عَلَى عَصًا، وَإِنَّ بِلَالًا كَانَ إِذَا كَبَّرَ بِالْأَذَانِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».\nقلت: عبد الرحمن بن سعد ضعيف الحديث، وأبوه مجهول، وجده عمار فيه جهالة.\nوقال ابن أبي حاتم ﵀ في [الجرح والتعديل] (٥/ ١٥٧):\n«أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلى نا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد عن أبيه عن أجداده قال: ليس بشيء» اهـ.\nومن ذلك ما رواه الْإِمَامُ إسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ - كما في [نصب الراية] (١/ ٢٧٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَأَيْت رَجُلًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ، فَقَامَ عَلَى جَذْمِ حَائِطٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عَنْ يَمِينِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عَنْ يَسَارِهِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ:","vol":"2","page":376},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي، فَقَالَ: \"عَلِّمْهَا بِلَالًا، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك\"».\nقلت: هذا إسناد صحيح لكنه مرسل.\nوهذا المرسل يقويه إجماع العلماء على استحباب استقبال المؤذن للقبلة.\nقال العلامة ابن الأثير ﵀ في [النهاية] (١/ ٧١٦):\n«الجِذْم: الأصْل أَراد بَقِيَّة حائط أو قِطْعَة من حائط» اهـ.\nوروى السراج في [مسنده] (٦١) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوْفٍ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالا: ثَنَا مجمع بَين يَحْيَى قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمُؤَذِّنَ وَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اثْنَيْنِ فَكَبَّرَ أَبُو أُمَامَةَ اثْنَيْنِ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ اثْنَيْنِ، وَشَهِدَ أَبُو أُمَامَةَ اثْنَيْنِ، وَشهد أَنْ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ اثْنَيْنِ، وَشَهِدَ أَبُو أُمَامَةَ اثْنَيْنِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقلت: إسناده صحيح، وهو في [المسند] (١٦٨٦٢) لأحمد من غير ذكر استقبال القبلة.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠٩):\n«الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ فَإِنَّ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُؤَذِّنُونَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ» اهـ.\nقلت: ولا تشترط الطهارة في الأذان وإنَّما تستحب، وهذا مذهب جمهور العلماء.","vol":"2","page":377},{"text":"قال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٠٥):\n«\"فَرْعٌ\" فِي مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة: قد ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ أَذَانَ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ وَإِقَامَتَهُمَا صَحِيحَانِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَصِحُّ أَذَانُهُ وَلَا إقَامَتُهُ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ مَالِكٌ يَصِحُّ الْأَذَانُ وَلَا يُقِيمُ إلَّا مُتَوَضِّئًا وَأَصَحُّ مَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ الْمُهَاجِرُ بْنُ قُنْفُذٍ ﵁ قَالَ \" أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ ييول فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَيَّ فَقَالَ: \"إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ\" حديث صحيح رواه أحمد ابن حَنْبَلٍ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ \"لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ\" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا هُرَيْرَةَ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠٠):\n«وَإِنْ أَذَّنَ جُنُبًا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا، لَا يُعْتَدُّ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ. وَالْأُخْرَى، يُعْتَدُّ بِهِ.\nقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَدَثَيْنِ، فَلَمْ يُمْنَعُ صِحَّتُهُ كَالْآخَرِ» اهـ.\nوالأحسن الأذان في موضع عال.\nويدل عليه ما رواه مسلم (١٠٩٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:","vol":"2","page":378},{"text":"«كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ\". قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا».\nوروى البخاري (١٩١٨، ١٩١٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nوَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».\nقَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا اهـ.\nروى أبو داود (٥١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ: «كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ».\nقلت: إسناده حسن، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في [السيرة لابن هشام] (٣/ ٤٢).\nقلت: ووضع مكبرات الصوت في الأماكن العالية يقوم مقام ارتفاع المؤذن لحصول المقصود بذلك.","vol":"2","page":379},{"text":"ويشترط في المؤذن شروط وهي:\nأن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠٠):\n«فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ، فَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ. وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُشْرَعُ لَهُ الْأَذَانُ، فَأَشْبَهَتْ الْمَجْنُونَ، وَلَا الْخُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ رَجُلًا. وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.\nوَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي الصَّبِيِّ، وَوَجْهَيْنِ فِي الْفَاسِقِ: إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ صَبِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ بِقَوْلِهِمَا، لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ. وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ: \"لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ\".\nوَالثَّانِيَةُ: يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيِّ. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ، وَلَمْ أَحْتَلِمْ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ. وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى، وَلَمْ يُنْكَرْ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ، فَاعْتُدَّ بِأَذَانِهِ، كَالْعَدْلِ الْبَالِغِ. وَلَا خِلَافَ فِي الِاعْتِدَادِ بِأَذَانِ مَنْ هُوَ مَسْتُورُ الْحَالِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ هُوَ ظَاهِرُ الْفِسْقِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَغُرَّهُمْ بِأَذَانِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ يُؤَذِّنُ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ، فَلَا يُؤْمَنُ مِنْهُ النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَاتِ» اهـ.","vol":"2","page":380},{"text":"قلت: أثر عبد الله بن أبي بكر ذكره ابن المنذر في [الأوسط] (٣/ ٤١)، ولم يسنده.\nوالأظهر صحة أذان الصبي المميز والفاسق كما تصح إمامتهما.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠١)\n«فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ بَصِيرًا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْوَقْتَ، فَرُبَّمَا غَلِطَ، فَإِنْ أَذَّنَ الْأَعْمَى صَحَّ أَذَانُهُ فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو: كَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ \" أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ \" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُعَرِّفُهُ الْوَقْتَ، أَوْ يُؤَذِّنَ بَعْدَ مُؤَذِّنٍ بَصِيرٍ، كَمَا كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ؛ لِيَتَحَرَّاهَا، فَيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَرُبَّمَا غَلِطَ وَأَخْطَأَ. فَإِنْ أَذَّنَ الْجَاهِلُ صَحَّ أَذَانُهُ، فَإِنَّهُ إذَا صَحَّ أَذَانُ الْأَعْمَى فَالْجَاهِلُ أَوْلَى» اهـ.\nقلت: ويكون المؤذن متبرعًا لا يأخذ على أذانه أجرًا.\nلما رواه أحمد (١٦٣١٤، ١٦٣١٥، ١٦٣١٦، ١٧٩٣٦)، وأبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧٢) من طريق حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِى مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِى إِمَامَ قَوْمِى. قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوأخرجه الترمذي (٢٠٩)، وابن ماجه (٧١٤) بإسناد ضعيف.","vol":"2","page":381},{"text":"قلت: وأمَّا أخذ الرزق للمحتاج فيشرع كما يشرع لغير المؤذنين.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠١):\n«فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَكَرِهَهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: \"وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا\". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ لِفَاعِلِهِ، لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ، فَلَمْ يَسْتَأْجِرْهُ عَلَيْهِ كَالْإِمَامَةِ. وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ، يَجُوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَيْهِ، فَجَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، كَسَائِرِ الْأَعْمَالِ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ.\nوَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً إلَيْهِ، وَقَدْ لَا يُوجَدُ مُتَطَوِّعٌ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يُدْفَعْ الرِّزْقُ فِيهِ يُعَطَّلُ، وَيَرْزُقُهُ الْإِمَامُ مِنْ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعَدُّ لِلْمَصَالِحِ، فَهُوَ كَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْغُزَاةِ، وَإِنْ وُجِدَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ لَمْ يَرْزُقْ غَيْرَهُ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٤/ ٣١٥ - ٣١٦): «فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ إنَّمَا تَنَازَعُوا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَالْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ، فَقِيلَ: يَصِحُّ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ يَخْتَصُّ فَاعِلُهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ فَلَا يَجُوزُ إيقَاعُهَا إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَإِذَا فُعِلَتْ بِعُرُوضٍ لَمْ","vol":"2","page":382},{"text":"يَكُنْ فِيهَا أَجْرٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ اللَّهَ إنَّمَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ لَا مَا فُعِلَ لِأَجْلِ عُرُوضِ الدُّنْيَا وَقِيلَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا لِلْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد كَمَا أَذِنَ اللَّهُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْفَقْرِ وَيَسْتَغْنِيَ مَعَ الْغِنَى، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ عَلَى هَذَا فَإِذَا فَعَلَهَا الْفَقِيرُ لِلَّهِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأُجْرَةَ لِحَاجَتِهِ إلَى ذَلِكَ وَلِيَسْتَعِينَ بِذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَاَللَّهُ يَأْجُرُهُ عَلَى نِيَّتِهِ فَيَكُونُ قَدْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ صَالِحًا» اهـ.\nقلت: وهذا تفصيل حسن.\n٧ - أمر النبي ﷺ لبلال بالأذان مخصوص بالصلوات الخمس.\nومن ذلك الجمعة فإنَّها قامت مقام الظهر. وقد ذكر الله تعالى النداء فيها في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].\nولم يكن يؤذن للعيدين ولا للاستسقاء، ولا للكسوف، ولا للجنازة.\nوروى البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى».\nوروى مسلم (٨٨٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».\nوروى مسلم (٨٨٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».","vol":"2","page":383},{"text":"وأمَّا النداء بغير الأذان فورد في الكسوف.\nفروى البخاري (١٠٤٥)، ومسلم (٩١٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، ﵄، قَالَ: «لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ».\nوروى البخاري (١٠٦٦)، ومسلم (٩٠١) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\n٨ - الأمر بالأذان مختص بالنساء دون الرجال، وذلك أنَّ الغرض منه الإعلام بدخول الوقت فيحتاج إلى نداء رفيع وليس هذا من أمر النساء، ولأنَّ الأذان من أجل الجماعة وليس على النساء جماعة.\nولا يصح أذان المرأة للرجال.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٠٠):\n«فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ، فَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ. وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُشْرَعُ لَهُ الْأَذَانُ، فَأَشْبَهَتْ الْمَجْنُونَ، وَلَا الْخُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ رَجُلًا. وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا» اهـ.\nقلت: وهل للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لمجموعة النساء؟ في ذلك نزاع بين العلماء.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٠٠):","vol":"2","page":384},{"text":"«\"الرَّابِعَةُ\" لَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ خَبَرُهَا وَأَمَّا إذَا أَرَادَ جَمَاعَةُ النِّسْوَةِ صَلَاةً فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الإقامة دون الأذان لما ذكره المصنف، والثاني لَا يُسْتَحَبَّانِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَالثَّالِثُ يُسْتَحَبَّانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ فَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا أَذَّنَتْ ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تَعَالَى هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرُهُمْ وَشَذَّ الْمُصَنِّفُ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ فَقَالَا يُكْرَهُ لَهَا الْأَذَانُ وَالْمَذْهَبُ مَا سَبَقَ وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حَرُمَ كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي رَفْعُ صَوْتِهَا مَكْرُوهٌ وَلَوْ أَرَادَتْ الصَّلَاةَ امْرَأَةٌ مُنْفَرِدَةٌ فَإِنْ قُلْنَا الرَّجُلُ الْمُنْفَرِدُ لَا يُؤَذِّنُ فَهِيَ أَوْلَى وَإِلَّا فَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي هَذَا كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ ذَكَرَهُ أَبُو الْفُتُوحِ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ وَلِلنِّسَاءِ الْإِقَامَةُ دُونَ الْأَذَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يسن الإقامة لهنَّ» اهـ.","vol":"2","page":385},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٣٢٤)، ومن طريقه ابن المنذر في [الأوسط] (١١٧٤) نا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، فَغَضِبَ، قَالَ: «أَنَا أُنْهِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ».\nقلت: هذا أثر حسن.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٣١٧)، ومن طريقه ابن المنذر في [الأوسط] (١٢٢١) قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوالأظهر ما دلت عليه هذه الآثار عن الصحابة الكرام ﵃، وهو أنَّ المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة فإن فعلنَّ ذلك لأنفسهنَّ أو لجماعة النساء فلا ينهينَّ عنهما.\n* * *","vol":"2","page":386},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦٣ - عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فِي قُبَّةٍ» القُبَّة من الخِيام بيتٌ صغير مستدير وهو من بيوت العرب.\nقوله: «حُلَّةٌ حَمْرَاءُ» الحلة إزار ورداء، لا يسمى حلة حتى تكون من ثوبين.\nقوله: «مِنْ أَدَمٍ» الأديم الجلد ما كان، وقيل الأحمر، وقيل هو المدبوغ، وقيل هو بعد الأفيق وذلك إذا تم واحمر والأفيق هو الجلد الذي لم يتم دباغه وقيل هو ما دبغ بغير القرظ.\nقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٢٦):\n«وقوله: \"فمن ناضح ونائل\" النضح: الرش قيل معناه أنَّ بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره وتشهد له الرواية الأخرى في الحديث الصحيح: \"فرأيت بلالًا أخرج وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه\"» اهـ.\nوقوله: «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ».","vol":"2","page":387},{"text":"قال العلامة المرداوي ﵀ في [الحاوي] (٢/ ٤٤ - ٤٥):\n«فَأَمَّا قَوْلُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ مَعْنَاهُ يَا أَهْلَ الْحَيِّ هَلُمُّوا وَأَقْبِلُوا إِلَى الصَّلَاةِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ بَادِرُوا وَأَسْرِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: \"إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَّا بِعُمَرَ \" أَيْ: فَبَادِرْ بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِهِمْ. وَقَالَ لَبِيدٌ:\nيَتَمَارَى فِي الَّذِي قُلْتُ لَهُ … وَلَقَدْ يَسْمَعُ قَوْلَ حَيَّ هَلْ.\nوَأَمَّا قَوْلُهُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَفِي الْفَلَاحِ تَأْوِيلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِدْرَاكُ الطِّلْبَةِ وَالظَّفَرُ بِالْحَاجَةِ قَالَ لَبِيدٌ:\nفَاعْقِلِي إِنْ كُنْتِ لَمَّا تَعْقِلِي … وَلَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَقَلْ\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ الْبَقَاءُ - يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ قَالَ الْأَعْشَى:\nوَلَئِنْ كُنَّا كَقَوْمٍ هَلَكُوا … مَا لِحَيٍّ يَا لَقَوْمِي مِنْ فلاح» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٨١ - ٨٢):\n«قَوْلُهُ: \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" مَعْنَاهُ تَعَالَوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَأَقْبِلُوا إِلَيْهَا قَالُوا وَفُتِحَتِ الْيَاءُ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الْيَاءِ السَّابِقَةِ الْمُدْغَمَةِ وَمَعْنَى: \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" هَلُمَّ إِلَى الْفَوْزِ وَالنَّجَاةِ وَقِيلَ إِلَى الْبَقَاءِ أَيْ أقْبِلُوا عَلَى سَبَبِ الْبَقَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَالْفَلَحُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ لُغَةٌ فِي الْفَلَاحِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُقَالُ لِحَيَّ عَلَى كَذَا الْحَيْعَلَةُ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْحَاءُ وَالْعَيْنُ لَا يَأْتَلِفَانِ فِي كَلِمَةٍ أَصْلِيَّةِ الْحُرُوفِ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يُؤَلَّفَ فِعْلٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ مِثْلَ حَيَّ عَلَى فَيُقَالُ مِنْهُ حَيْعَلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"2","page":388},{"text":"١ - التفات المؤذن في الحيعلتين من أجل انتشار الأذان في أكثر الجهات، وهذا الالتفات يكون بالوجه، ولا يكون بلي العنق ولا بالاستدارة في مذهب الجمهور.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢٥٠):\n«والذين رأوا الالتفات قال أكثرهم: يلتفت بوجهه، ولا يلوي عنقه، ولا يزيل قدميه، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأبي ثور، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة وأصحابه.\nوحكي- أيضًا- عن الحسن والنخعي والليث بن سعد» اهـ.\nقلت: روى عبد الرزاق (١٨٠٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، فَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءُ». قَالَ: «فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بَالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالْأَبْطَحِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «نَرَى الْقُبَّةَ مِنْ أَدَمٍ، وَالْحُلَّةَ حِبَرَةً».\nقلت: ومن طريقه رواه أحمد (١٨٧٨١)، والترمذي (١٩٧).\nقلت: فزاد في الحديث ذكر الاستدارة، ووضع الأصبعين في الأذنين.\nوقد تابع عبد الرزاق في ذلك مؤمل عند البزار كما في [البحر الزخار] (٤٢١٧)، وأبي عوانة (٧٤٣) من طريق مُؤَمَّلٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ بِفَضْلٍ","vol":"2","page":389},{"text":"وُضُوئِهِ، فَمِنْ بَيْنِ نَائِلٍ وَمُصِيبٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا إِلَى عَنَزَةٍ».\nقلت: لكن ليس في حديثه الإدارة.\nوخالفهما وكيع ولم يذكر في حديثه الاستدارة ولا وضع الأصبعين في الأذنين أخرج حديثه مسلم (١١١٩) وغيره.\nوتابع وكيعًا في ذلك إسحاق الأزرق وحديثه عند النسائي في [المجتبى] (٥٣٩٣)، و[الكبرى] (٩٨٢٧).\nومحمد بن يوسف وحديثه في البخاري (٦٣٤).\nوعبد الرحمن بن مهدي وحديثه في [مستخرج أبي عوانة] (٧٤٢)، وهو عند النسائي (٧٧١) من غير ذكر الالتفات.\nويحيى بن آدم وحديثه عند الطبراني في [الكبير] (٢٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا أَذَّنَ فَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَالْتَفَتَ سُفْيَانُ يَمِينًا وَشِمَالًا» قَالَ يَحْيَى: قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَجَّاجُ يَذْكُرُهُ عَنْ عَوْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ فَلَمَّا لَقِينَا عَوْنًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اسْتَدَارَ.\nوالحسين بن حفص وحديثه عند البيهقي في [الكبرى] (١٩٢٤)\nووردت الاستدارة عند ابن ماجه في حديث أبي جحيفة.\nقال ابن ماجه ﵀ (٧١١) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ،","vol":"2","page":390},{"text":"قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ».\nقلت: الحجاج ضعيف الحديث.\nوقد تابع حجاجًا في ذلك عبد الله عن إدريس الأودي عند الطبراني في [المعجم الكبير] (٢٤٧) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الرَّازِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَجَعَلَ يَسْتَدِيرُ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَفَضَلَ مِنَ الْمَاءِ فَضْلَةٌ، فَجَعَلْنَا نَبْتَدِرُ فَضْلَهُ، ثُمَّ أخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأْتُونِي وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ لَنَا شَيْئًا يُعْطِيَنَا فَسَلَّمَهُ لَنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ».\nقلت: زياد بن عبد الله هو ابن الطفيل العامري البكائي لا بأس به في المغازي وفي ما سوى ذلك في حديثه ضعف.\nقلت: ورواه أبو داود (٥٢٠)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١٩٢٦)، قَيْسٌ بْنَ الرَّبِيعِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْ».\nقلت: وبها يتبين أنَّ سفيان في صحيح حديثه وقيس بن الربيع لم يذكرا في حديثيهما الاستدارة ولا وضع الأصبعين في الأذنين وحديثهما أصح من حديث","vol":"2","page":391},{"text":"حجاج ابن أرطأة وإدريس الأودي، فالذي يظهر لي أنَّه لا يصح في حديث أبي جحيفة ذكر الاستدارة ولا وضع الأصبعين في الأذنين.\nقلت: وقد جاء وضع الأصبعين في الأذنين عند ابن ماجه (٧١٠) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ».\nقلت: عبد الرحمن بن سعد ضعيف الحديث قال فيه الإمام البخاري فيه نظر، وهذا جرح شديد، وأبوه مجهول، وجده عمار سيأتي ما يدل على تضعيفه في كلام ابن معين.\nوروى الطبراني في [معجمه الكبير] (١٠٧٢)، والبيهقي في [السنن الكبرى] (١٧٢٣) من طريق يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُمَرَ، وَعَمَّارٍ، ابْنَيْ حَفْصٍ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ أَجْدَادِهِمْ، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَهُ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَاجْعَلْ أُصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف، يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيف الحديث، ومثله عبد الرحمن بن سعد، وحفص هو ابن عمر بن سعد القرظ، وهو مجهول جهالة عين، وأبوه عمر لا يعرف حاله.\nوقال ابن أبي حاتم ﵀ في [الجرح والتعديل] (٥/ ١٥٧):\n«أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلى نا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد عن أبيه عن أجداده قال: ليس بشيء» اهـ.","vol":"2","page":392},{"text":"قلت: وقد خالف يعقوب بن حميد بن كاسب هشامًا بن عمار في الإسناد وحديث هشام أصح.\nوروى الحارث في مسنده كما في [بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (١١٨) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا أَبُو حَيْوَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي السَّمَاءِ جِبْرِيلُ»، فَسَمِعَهُ عُمَرُ وَبِلَالٌ فَأَقْبَلَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا سَمِعَ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِلَالٌ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا سَمِعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبَقَكَ عُمَرُ يَا بِلَالُ، أَذِّنْ كَمَا سَمِعْتَ»، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ اسْتِعَانَةً بِهِمَا عَلَى الصَّوْتِ \".\nقلت: هذا مرسل صحيح الإسناد.\nوروى الطبراني في [مسند الشاميين] (١٣٣٤، ١٣٤٨) من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بِلَالٍ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ سَوَاءً مَثْنَى مَثْنَى».\nقلت: هذا إسناد شديد الضعف من أجل عبد العزيز بن عبيد الله فإنَّه شيد الضعف.\nوروى ابن وهب في [موطئه] (٤٦٥)، ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (١٧٢٤) وفيه قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ حَارِثَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ","vol":"2","page":393},{"text":"بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ يَوْمَئِذٍ».\nقلت: هذا من مراسيل ابن المسيب وعيسى بن حارثه، صوابه ابن جارية بالجيم المعجمة وهو ضعيف الحديث، سعيد بن محمد الأنصاري لم أقف له على ترجمة، وابن لهيعة مختلط لكن روى عنه ابن وهب وقد قبل حديثه عنه جمع من العلماء، وردها آخرون مطلقًا.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [تغليق التعليق] (١/ ٢٠٦):\n«أمَّا حديث بلال فقال سعيد بن منصور في \"السنن\" حدثنا إسماعيل ابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بلال مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - \"أنه كان لا يؤذن بصلاة الفجر حتى يرى الفجر وأنَّه كان يدخل إصبعيه في أذنيه\" وبه عن عبد العزيز عن محمد بن المنكدر عن أبي سلمة عن بلال مثل ذلك. وهذا الحديث الموقوف ضعيف من وجهين: الأول: الانقطاع فإنَّ أبا بكر وأبا سلمة لم يلقيا بلالًا، والثاني: كونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة ومعنعنة أيضًا» اهـ.\nقلت: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب شديد الضعف لا يستشهد بحديثه.\nوروى أبو داود في [المراسيل] (٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ - شَيْخٍ كَانَ يَكُونُ بِالْحِيرَةِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ ابْنِ","vol":"2","page":394},{"text":"سِيرِينَ «أَنَّ بِلَالًا جَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي بَعْضِ أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ بِصَوْتٍ لَيْسَ بِالرَّفِيعِ وَلَا بِالْوَضِيعِ».\nقلت: هذا إسناد معضل.\nويستأنس في هذه المسألة بما رواه البزار (١٣٨٢)، وابن حبان (٦٣٥١)، والطبراني في [الكبير] (١١١٩)، و[الأوسط] (٤٦٦)، وفي [مسند الشاميين] (٢٨٦٩)، والبيهقي في [الكبرى] (١١٢١٧)، وفي [دلائل النبوة]، والحافظ ابن عساكر في [تاريخ دمشق] (٤/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريق الطبراني.\nكلهم من طريق مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا - وذكر حديثًا طويلًا وفيه-:\n«حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتُ إِلَى الْبَقِيعِ فَجَعَلْتُ أُصْبُعِي فِي أُذُنِي، وَقُلْتُ: مَنْ كَانَ يَطْلُبُ دَيْنًا فَلْيَحْضُرْ».\nقلت: هذا حديث صحيح. وهو عند أبي داود (٣٠٥٧)، وليس في حديثه ذكر وضع الأصبعين في الأذنين.\nوهذا وإن لم يكن في شأن الأذان لكنه يدل أنَّ وضع الأصبعين في الأذنين مما يعين على قوة الصوت، وهذا أمر مطلوب في الأذان كما لا يخفى. وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.\nوقد جاء عن بعض الصحابة ترك وضع الأصبعين في الأذنين.","vol":"2","page":395},{"text":"فروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢١٨٥) نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُسْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرٍ». قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا».\nقلت: هكذا وقع عند ابن شيبة \"بسر\" بالموحدة التحتية، وهو تصحيف، ورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٨١٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَوَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا».\nقلت: إسناده صحيح.\nومع وجود مكبرات الصوت في هذه الأزمان فلا معنى لوضع المؤذن أصبعيه في أذنيه، وذلك أنَّ المؤذن لا يبالغ في رفع صوته عبر مكبرات الصوت، ووضع الأصبعين في الأذنين من أجل المبالغة في ذلك. والله أعلم.\nلكن قد يقال: لا يزال لهذا الوضع فائدة وهي معرفة من به صمم أذان المؤذن فيعرف بذلك دخول الوقت.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٠٨):\n«السُّنَّةُ أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَفِيهِ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَسْمَعْ إنْسَانٌ صَوْتَهُ لِصَمَمٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيُسْتَدَلُّ بِأُصْبُعَيْهِ عَلَى أَذَانِهِ فَإِنْ كَانَ فِي إحْدَى يَدَيْهِ عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ جَعَلَ الْأُصْبُعَ الْأُخْرَى فِي صِمَاخِهِ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَضْعُ الْأُصْبُعِ فِي الْأُذُنِ فِي الْإِقَامَةِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"2","page":396},{"text":"قلت: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنَّ المقصود الأول لذلك هو رفع الصوت كما جاءت بذلك الأحاديث الماضية، وأمَّا العلة الأخرى فلا أساس لها من حيث الأحاديث، ولأنَّ الأصم يعرف أذان المؤذن بوقوفه مستقبلًا لمكبر الصوت.\nقال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٢٦):\n«وَقَوْلُهُ \"يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" يُبَيِّنُ وَقْتَ الِاسْتِدَارَةِ. وَأَنَّهُ وَقْتُ الْحَيْعَلَتَيْنِ.\nوَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ هَلْ تَكُونُ قَدَمَاهُ قَارَّتَيْنِ مُسْتَقْبِلَتَيْ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَلْتَفِتُ إلَّا بِوَجْهِهِ دُونَ بَدَنِهِ، أَوْ يَسْتَدِيرُ كُلُّهُ؟\nالثَّانِي: هَلْ يَسْتَدِيرُ مَرَّتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ: \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" وَالْأُخْرَى عِنْدَ قَوْلِهِ \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" أَوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَيَقُولُ: \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" مَرَّةً، ثُمَّ يَلْتَفِتُ شِمَالًا فَيَقُولُ \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" أُخْرَى. ثُمَّ يَتَلَفَّتُ يَمِينًا وَيَقُولُ: \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" مَرَّةً، ثُمَّ يَلْتَفِتُ شِمَالًا فَيَقُولُ: \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" أُخْرَى؟ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ رُجِّحَ هَذَا الثَّانِي بِأَنَّهُ يَكُونُ لِكُلِّ جِهَةٍ نَصِيبٌ مِنْ كَلِمَةٍ وَقِيلَ: إنَّهُ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ. وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ: هُوَ الْأَوَّلُ» اهـ.\nقلت: ما ذكره العلامة ابن دقيق العيد هو الصحيح وذلك أنَّ أبا جحيفة قال في حديثه: «فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ». فقوله: «هَهُنَا وَهَهُنَا» تقتضي التفاتتين، وتحتمل أكثر من ذلك","vol":"2","page":397},{"text":"احتمالًا مرجوحًا والأصل عدم الزيادة، وهكذا قوله: «يَمِينًا وَشِمَالًا» تقتضي التفاتة إلى اليمين، والتفاتة إلى الشمال، والأصل عدم الزيادة على ذلك. والله أعلم، وهذا هو المصحح عند الشافعية والحنابلة والحنفية.\nوهل إذا التفت إلى اليمين عند قوله: حي على الصلاة يعيد وجهه إلى القبلة ثم يلتفت مرة أخرى إلى اليمين، وهكذا يفعل عند قوله حي على الفلاح.\nأو يلتفت إلى اليمين التفاتة واحدة يكرر فيها حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت التفاتة واحدة إلى الشمال يكرر فيها حي على الفلاح مرتين فيه احتمال، والأول أقرب.\nقال العلامة المرداوي الحنبلي ﵀ في [الإنصاف] (١/ ٤١٦):\n«يَقُولُ \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" فِي الْمَرَّتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. وَيَقُولُ \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" كَذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقِيلَ يَقُولُ \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" يَمِينًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ يَسَارًا، ثُمَّ يَقُولُ: \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" يَمِينًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ يَسَارًا، وَقِيلَ: يَقُولُ \"حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ\" مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَنْ يَسَارِهِ \"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ\" مَرَّةً. ثُمَّ كَذَلِكَ ثَانِيَةً قَالَ فِي \"الْفُرُوعِ\": وَهُوَ سَهْوٌ، وَهُوَ كَمَا قَالَ وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ خِلَافُ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ» اهـ.\nوقال العلامة ابن أبي الخير الشافعي ﵀ في [البيان] (٢/ ٧٤ - ٧٥):\n«وفي كيفية الالتواء وجهان:\nأحدهما - وهو قول البغداديين من أصحابنا -: أنه يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة. ويلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيسر، فيقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح.","vol":"2","page":398},{"text":"وفي كيفية التوائه على هذا أيضًا وجهان:\nأحدهما: أنَّه يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيمن، ويقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر، ويقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح.\nوالثاني: أنَّه يلوي عنقه إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الصلاة، ثم يرد\nوجهه إلى القبلة، ثم يلوي إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الصلاة، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ثم يلوي إلى الجانب الأيسر، ويقول: حي على الفلاح، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ثم يلوي إلى الجانب الأيسر، ويقول: حي على الفلاح، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ويتم أذانه.\nوالوجه الثاني - في أصل المسألة، وهو قول القفال -: أنَّه يكون عنقه إلى القبلة، ثم يلوي إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الصلاة، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ثم يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيسر، فيقول: حي على الصلاة، ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الفلاح، ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلوي إلى الجانب الأيسر، فيقول: حي على الفلاح.\nوإنَّما خصت الحيعلة بالالتواء دون سائر ألفاظ الأذان؛ لأنَّ سائر ألفاظ الأذان ذكر لله ولرسوله، فكان الاستقبال بها أولى. والحيعلة: تراد للإعلام بدخول الوقت، فكان الالتواء بهما أشبه.\nوهل يلتوي في حال الإقامة بالحيعلة؟ فيه وجهان، خرجهما القفال:\nأحدهما: يلتوي، كالأذان.","vol":"2","page":399},{"text":"والثاني: لا يلتوي؛ لأنَّ الإقامة للحاضرين، فلا يحتاج إلى الالتواء. بخلاف الأذان، فإنَّه للغائبين، فاستحب الالتواء فيه؛ ليحصل الإعلام لجميع أهل الجهات» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٠٦ - ١٠٧):\n«وَفِي كَيْفِيَّةِ الِالْتِفَاتِ الْمُسْتَحَبِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَالثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَفَّالِ يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ: فَإِنْ قِيلَ اسْتَحْبَبْتُمْ الْتِفَاتَ الْمُؤَذِّنِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَكَرِهْتُمْ التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق قلنا الخطب وَاعِظٌ لِلْحَاضِرِينَ فَالْأَدَبُ أَنْ لَا يَعْرِضَ عَنْهُمْ بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ فَإِنَّهُ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ فَإِذَا الْتَفَتَ كَانَ أَبْلَغَ فِي دُعَائِهِمْ وَإِعْلَامِهِمْ وَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ أَدَبٍ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمُرَادُ بِالِالْتِفَاتِ أَنْ يَلْوِيَ رَأْسَهُ وَعُنُقَهُ وَلَا يُحَوِّلَ صَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَا يُزِيلَ قَدَمَهُ عَنْ مَكَانِهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَسْتَدِيرُ وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ صَاحِبُ","vol":"2","page":400},{"text":"الْحَاوِي إنْ كَانَ بَلَدًا صَغِيرًا وَعَدَدًا قَلِيلًا لَمْ يَسْتَدِرْ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَفِي جَوَازِ الِاسْتِدَارَةِ وَجْهَانِ وَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَلَا يَسْتَدِيرُ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ وَالسُّنَّةُ فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَائِمًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَذَانِ فَإِنْ تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ وَالْقِيَامَ فِيهَا فَهُوَ كَتَرْكِهِ فِي الْأَذَانِ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ الِالْتِفَاتُ فِي الْإِقَامَةِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا يُسْتَحَبُّ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ قَالَ وَحَكَى بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ يَعْنِي الْفُورَانِيَّ صَاحِبَ الْإِبَانَةِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً لَا يُسْتَحَبُّ قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُسْتَحَبُّ وَرَجَّحَهُ\nالْبَغَوِيّ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِلْحَاضِرِينَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِالْتِفَاتِ وَالثَّالِثُ لَا يَلْتَفِتُ إلَّا أَنْ يَكْبُرَ الْمَسْجِدُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ تَمَّمَهَا فِيهِ وَلَا يَمْشِي فِي أَثْنَائِهَا\n(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الِالْتِفَاتَاتِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَدُورُ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَنَارَةٍ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَدُورُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَّا أن يريد إسْمَاعَ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ يَلْتَفِتُ وَلَا يَدُورُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنَارَةٍ فَيَدُورُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١٣ - ١٤):\n«وَيَجْعَلُ سَبَّابَتَهُ فِي أُذُنَيْهِ \"و\" وَعَنْهُ يَجْعَلُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ مَضْمُومَةً سِوَى الْإِبْهَامِ، وَعَنْهُ مَعَ قَبْضِهِمَا عَلَى كَفَّيْهِ، وَيَرْفَعُ وَجْهَهُ إلَى السَّمَاءِ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ","vol":"2","page":401},{"text":"عِنْدَ كلمة الإخلاص، وقيل والشهادتين، ويجزمهما فَلَا يُعْرِبُهُمَا، وَيَلْتَفِت يَمْنَةً وَيَسْرَةً \"و\" فِي الْحَيْعَلَةِ \"هـ\" وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مذهبه، كقولنا.\nوَقِيلَ: يَقُولُ يَمِينًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُعِيدُهُ يَسَارًا، ثُمَّ كَذَلِكَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَقِيلَ: يَقُولُ يَمِينًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَسَارًا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ كَذَلِكَ ثَانِيَةً، وَهُوَ سَهْوٌ. وَفِي الْتِفَاتِهِ فِيهَا فِي الْإِقَامَة وَجْهَانِ \"م ٤\"، قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي، وَجَزَمَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِهِ فِيهَا» اهـ.\nقلت: الصحيح أنَّه لا يلتفت في الإقامة لعدم ورود السنة بذلك.\nوهكذا لا يلتفت عند قوله: الصلاة خير من النوم لعدم ورود السنة بذلك.\nقال العلامة زكريا الأنصاري ﵀ في [أسنى المطالب] (١/ ١٢٧):\n«وَلَا يَلْتَفِتُ فِي قَوْلِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ» اهـ.\nقلت: ومع وجود مكبرات الصوت في المساجد فلا يظهر وجود معنى لهذا الالتفات، وذلك أنَّ المكبرات تنشر الصوت في جميع الجهات، والتفات المؤذن يبعده عن مكبر الصوت فيسبب ذلك انخفاض صوت المؤذن وهذا خلاف مقصود الأذان.\nقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٢/ ٦٠):\n«تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينًا وشمالًا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناءً على ذلك: لا يلتفت من أذَّن بمكبر الصَّوت؛ لأنَّ الإسماع يكون من \"السَّمَّاعات\" التي في المنارة؛ ولو التفت لَضَعُف الصَّوت؛ لأنه ينحرف عن \"الآخذة\"» اهـ.","vol":"2","page":402},{"text":"وجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة - ١] (٦/ ٦٠):\n«يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله ﷺ بحضرته ﷺ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\n٢ - وفيه جواز لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه. وسيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام على حكم لبس الأحمر في كتاب اللباس.\n٣ - وفيه مشروعية التبرك بآثار النبي ﷺ، وهذا من خصائصه ﵊ ولا يشرع هذا لغيره ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنَّه فعل ذلك مع غير النبي ﷺ، ولو كان ذلك مشروعًا في حق غير النبي ﷺ لفعلوه ﵃ أجمعين.\nوقد ذهب جماعة من العلماء إلى مشروعية التبرك بآثار الصالحين مطلقًا كالعلامة النووي، وابن حجر، والشوكاني، والسيوطي، والقاري، وصاحب عون المعبود وغيرهم.","vol":"2","page":403},{"text":"٤ - وفيه أنَّ الأذان يفعل في السفر.\n٥ - وفيه اتخاذ السترة في الصلاة.\n٦ - وفيه استحباب القصر في السفر.\n٧ - وفيه طهارة الماء المستعمل.\n٨ - وقوله: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ». يدل على تشمير الثوب في الصلاة.\n٩ - ويدل على أنَّ الكفت المنهي عنه ما كان في الصلاة أو ما فعل قبل الصلاة من أجل الصلاة، وأمَّا ما سوى ذلك فلا يدخل في النهي.\n* * *","vol":"2","page":404},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ». لم يكن هذا على سبيل الدوام فقد ثبت عن بلال أنَّه كان يؤذن عند طلوع الفجر.\nفمن ذلك:\nما رواه البخاري (٤٥٦٩)، ومسلم (٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ».\nوما رواه مسلم (٦٨١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا\". فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ","vol":"2","page":405},{"text":"أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: \"مَنْ هَذَا\" قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: \"مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي\" قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: \"حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ\" ثُمَّ قَالَ: \"هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ\" ثُمَّ قَالَ: \"هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ\" قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: \"احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا\" فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِينَ ثُمَّ قَالَ: \"ارْكَبُوا\" فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: \"احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ\" ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ: \"أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ\" ثُمَّ قَالَ: \"أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا\" ثُمَّ قَالَ: \"مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا\" قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ","vol":"2","page":406},{"text":"شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ: \"لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ\" ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى\" قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: \"اشْرَبْ\" فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: \"إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا\" قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً».\nومن ذلك ما رواه أبو داود (٥١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ: «كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ».\nقلت: إسناده حسن، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في [السيرة لابن هشام] (٣/ ٤٢).\nومن ذلك ما رواه أحمد (١٢٢٤٤)، والنسائي (٦٣٨) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ: عَنْ","vol":"2","page":407},{"text":"وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: «مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتٌ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوما رواه مسلم (٦١٣) عن بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: \"لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ\" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: \"أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ\" فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: \"وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ\"».\nوفي لفظ لمسلم: «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - التأذين للفجر قبل دخول الوقت، وذهب إليه جمهور العلماء وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم ير الأذان قبل طلوع الفجر، وحمل حديث بلال على النداء بغير ألفاظ الأذان.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨): «فإن هذه الأحاديث كلها صحيحة، وقد دلت على أنَّ بلالًا كان يؤذن بليل.","vol":"2","page":408},{"text":"ودلَّ ذلك على جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وهو قول مالك، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، وأبي ثور، وداود، وأبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.\nوعليه عمل أهل الحرمين، ينقلونه خلفًا عن سلف، حتى قال مالك في \"الموطأ\": لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر.\nوذكر الشافعي، أنَّه فعل أهل الحرمين، وأنَّه من الأمور الظاهرة عندهم، ولم ينكره منكر.\nوقال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون: هو السنة- يعني: الأذان بليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة.\nوكذا قال أحمد في رواية حنبل.\nقال القاضي في \"جامعه الكبير\" والآمدي: وظاهر هذا أنَّه أفضل من الأذان بعد الفجر، وهو قول الجوزجاني وغيره من فقهاء أهل الحديث؛ لأنَّه أبلغ في إيقاظ النوام للتأهب لهذه الصلاة، فيكون التقديم سنة، كما كان التثويب في هذا الأذان سنة- أيضًا-؛ لهذا المعنى.\nوقالت طائفة: هو رخصة، وهو قول ابن أبي شيبة، وأومأ إليه أحمد في روايات أخر.\nفالأفضل عند هؤلاء: الأذان بعد طلوع الفجر، ويجوز تقديمه.","vol":"2","page":409},{"text":"واختلف القائلون: بأنَّ الفجر يؤذن لها بليلٍ في الوقت الذي يجوز الأذان فيه من الليل:\nفالمشهور عند أصحاب الشافعي: أنَّه يجوز الأذان لها في نصف الليل الثاني؛ لأنه يخرج به وقت صلاة العشاء المختار.\nومنهم من قال: ينبني على الاختلاف في آخر وقت العشاء المختار، فإن قلنا: ثلث الليل أذن للفجر بعد الثلث.\nومنهم من قال: يؤذن للفجر في الشتاء لسبع ونصف بقي من الليل، وفي الصيف لنصف سبع.\nوروى الشافعي في القديم بإسناد ضعيف، عن سعد القرظ، قال: أذنا في زمن النبي ﷺ بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف بقي من الليل، وفي الصيف لسبع يبقى منه.\nومن الشافعية من قال: يؤذن لها قبيل طلوع الفجر في السحر. وصححه جماعة، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم.\nوأمَّا أصحابنا، فقالوا: يؤذن بعد نصف الليل، ولم يذكروا ذلك عن أحمد.\nولو قيل: إنَّه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الأول استدلالًا بحديث أبي ذر المتقدم لتوجه.\nوقد مرَّ بي أنَّ أحمد أومأ إلى ذلك، أو نص عليه، ولم أتحققه إلى الآن.\nوروى الشافعي بإسناده، عن عروة بن الزبير، قال: إنَّ بعد النداء بالصبح لحزبًا حسنًا، إنَّ الرجل ليقرأ سورة البقرة.\nوهذا- أيضًا- يدل على قرب الأذان من طلوع الفجر.","vol":"2","page":410},{"text":"وأمَّا أصحاب مالك، فحكى ابن عبد البر عن ابن وهب، أنَّه قال: لا يؤذن لها إلَّا في السحر. فقيل له: وما السحر؟ قال: السدس الآخر. قال: وقال ابن حبيب: يؤذن لها من بعد خروج وقت العشاء، وذلك نصف الليل.\nومع جواز الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، فيستحب إعادة الأذان لها بعد الفجر مرة ثانية.\nقال أحمد- في رواية حنبل-: الأذان الذي عليه أهل المدينة الأذان قبل طلوع الفجر، هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر.\nوكره أحمد الأذان للفجر قبل طلوع الفجر في رمضان خاصة؛ لما فيه منع الناس من السحور في وقت يباح فيه الأكل.\nوقد يستدل له بحديث شداد مولى عياض، عن بلال المتقدم ذكره، في نهي النبي ﷺ بلالًا أن يؤذن حتى يطلع الفجر؛ فإنَّ في تمام الحديث: أنَّه أتى النبي ﷺ وهو يتسحر.\nومن أصحابنا من حكى رواية أخرى: أنَّه لا يكره.\nقال طائفة من أصحابنا: وكراهته إنَّما هو إذا اقتصر على هذا الأذان؛ فإن أذن معه أذان ثان بعد طلوع الفجر لم يكره.\nوعليه يدل حديث ابن عمر وعائشة في هذا الباب.\nوقالت طائفة من أهل الحديث: لا يؤذن لصلاة الصبح قبل الفجر، إلَّا أن يعاد الأذان بعد الفجر في جميع الأوقات، وهو اختيار ابن خزيمة وغيره، وإليه ميل ابن المنذر، وحكاه القاضي أبو الحسن من أصحابنا رواية عن أحمد.","vol":"2","page":411},{"text":"ويمكن أن تكون مأخوذة من رواية حنبل التي ذكرنا آنفًا.\nواستدل هؤلاء بحديث عائشة وابن عمر وأنيسة، وما في معناه من أنَّه كان في زمن النبي ﷺ أذانان: أحدهما بليلٍ، والأخر بعد الفجر» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي هو استحباب الأذان قبل طلوع الفجر إذا أذَّن أذانًا آخر بعد طلوعه، وأنَّه لا يجوز الاقتصار على أذان واحد قبل طلوع الفجر، وذلك لما رواه مسلم (٣٨٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ».\nقلت: وهذا يدل على أنَّ الأذان الواجب الذي كان يمتنع من أجله النبي ﷺ من الإغارة هو الأذان بعد طلوع الفجر.\nوقد بوَّب ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (١/ ٢٠٩) فقال:\n\n<span data-type='title' id=toc-23>«بَابُ إِبَاحَةِ الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، فَيُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ».</span>\nوذهب بعض العلماء إلى كراهة الأذان قبل طلوع الفجر منهم إبراهيم النخعي.\nفروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٢٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ».\nقلت: إسناده حسن.\nومنهم سفيان الثوري.","vol":"2","page":412},{"text":"فروى الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٨٧٠) حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ السَّمَاءِ بِالنِّدَاءِ. فَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».\nقلت: إسناده صحيح، وابن أبي عمران هو أبو جعفر أحمد الفقيه أحد الثقات من أهل الرأي.\nوالذي يظهر لي هو في الأذان الذي في الليل أن يكون قريبًا من طلوع الفجر لما رواه البخاري (١٩١٨، ١٩١٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nوَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».\nقَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا اهـ.\nورواه أحمد (٢٤٢١٤، ٢٤٣١٨)، والنسائي (٦٣٨) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا.\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (٢/ ١٢٤):","vol":"2","page":413},{"text":"«وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة».\nوقال في [طرح التثريب] (٢/ ٣١٣):\n«هذه الرواية التي رواها الشيخ ﵀ من مسند أحمد صريحة في أن القائل: \"ولا أعلمه إلَّا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا\" راوية الحديث عائشة ﵂ فإن فيها قالت لكن في صحيح البخاري في كتاب الصيام قال القاسم: \"ولم يكن بين أذانهما إلَّا أن يرقى ذا وينزل ذا\" فكان شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ﵀ يعتمد هذه الرواية ويجعل هذا الكلام في غيرها مدرجًا وفيه نظر لأنَّ في رواية أحمد التصريح بأنَّه من قول عائشة ففيها زيادة علم يجب الأخذ بها.\nوالظاهر أن قول البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة وذلك لأنَّه روى الحديث المذكور من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة ثم بين أن هذه الزيادة في رواية القاسم أي عن عائشة وليست في حديث ابن عمر لأنَّه لو أطلق ذكرها لتوهم أنَّها في الإسنادين معًا، ولم يرد بذلك أنَّ القاسم قالها من عند نفسه بدليل رواية أحمد التي ذكرتها والله أعلم» اهـ.\nقلت: وروى مسلم (١٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:\n«كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ\". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا».","vol":"2","page":414},{"text":"لكن قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٢٤):\n«وقد وقع عند مسلم في رواية بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثل هذه الزيادة وفيها نظر أوضحته في كتاب \"المدرج\"» اهـ.\nوروى الطيالسي (١٦٦١)، ومن طريقه ابن سعد في [الطبقات الكبرى] (٨/ ٣٦٤)، والبيهقي (١٦٦٦):\nحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُنَيْسَةُ، قَالَتْ: كَانَ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». فَكُنَّا نَحْبِسُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَنِ الْأَذَانِ فَنَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا اهـ.\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقلت: والذي يظهر لي أنَّه لا بد أن يكون هنالك فاصل يمكن للمتسحر أن يتسحر، ومن أراد الوتر أن يوتر، لما رواه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ».\n٢ - مشروعية أذان الأعمى إذا كان هناك من يخبره بالوقت. وهو قول الجمهور وكرهه أبو حنيفة.\n٣ - اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر.","vol":"2","page":415},{"text":"قلت: أمَّا اتخاذ مؤذنين فأكثر في غير الفجر فأجاز ذلك العلماء ولا أعلم من أنكر ذلك إلَّا ما جاء عن ابن عمر من إنكاره للأذان الأول للجمعة الذي فعله عثمان ﵁.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٠/ ٦١):\n«وفيه اتخاذ مؤذنين وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثر إلَّا أن يمنع منه ما يجب التسليم له» اهـ.\nوقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى شرح الموطأ] (١/ ١٦٩):\n«ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة مؤذنين وخمسة قال ابن حبيب ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤذن في المغرب إلَّا واحد» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [الكافي] (١/ ١٩٩): «ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر لأنَّ النبي ﷺ كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم إذا نزل هذا طلع هذا ولا يسن أكثر من هذا إلَّا أن تدعو إليه الحاجة فيجوز لأنَّ عثمان ﵁ اتخذ أربعة مؤذنين» اهـ.\nوقال ﵀ في [المغني] (١/ ٤٧٧): «فَصْلٌ: وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى مُؤَذِّنَيْنِ؛ لِأَنَّ الَّذِي حُفِظَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ، بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا فَيَجُوزَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، ﵁ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ مُؤَذِّنِينَ. وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى أَكْثَرَ مِنْهُ، كَانَ مَشْرُوعًا، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ؛ وَكَانَ الْوَاحِدُ يُسْمِعُ النَّاسَ،","vol":"2","page":416},{"text":"فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ لِأَنَّ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحَدُهُمَا يُؤَذِّنُ بَعْدَ الْآخَرِ. وَإِنْ كَانَ الْإِعْلَامُ لَا يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ، أَذَّنُوا عَلَى حَسَبِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ؛ إِمَّا أَنْ يُؤَذِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي مَنَارَةٍ أَوْ نَاحِيَةٍ، أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: قَالَ أَحْمَدُ إنْ أَذَّنَ عِدَّةٌ فِي مَنَارَةٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ خَافُوا مِنْ تَأْذِينِ وَاحِدٍ بَعْدَ الْآخَرِ فَوَاتَ أَوَّلِ الْوَقْتِ، أَذَّنُوا جَمِيعًا دَفْعَةً وَاحِدَةً» اهـ.\nقلت: لم أقف لأثر عثمان على أصل. فالله أعلم.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٨٢):\n«وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه كما كان بلال وبن أم مكتوم يفعلان. قال أصحابنا فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة وقد اتخذ عثمان ﵁ أربعة للحاجة عند كثرة الناس.\nقال أصحابنا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلَّا لحاجة ظاهرة.\nقال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب أن يؤذنوا دفعة واحدة بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره وإن كان ضيقًا وقفوا معًا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلَّا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم.\nوأمَّا الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة","vol":"2","page":417},{"text":"فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنَّ الراتب أولى لأنَّه منصبه ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا: لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأمَّا إذا أذنوا معًا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلَّا فيقرع.\nقال أصحابنا ﵏: ولا يقيم في المسجد الواحد إلَّا واحد إلَّا إذا لم تحصل الكفاية بواحد.\nوقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معًا إذا لم يؤد إلى التهويش» اهـ.\nوقال العلامة ابن حزم الظاهري ﵀ في [المحلى] (٢/ ١٨٠):\n«وَجَائِزٌ أَنْ يُؤَذِّنَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ لِلْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ: فَإِنْ تَشَاحُّوا، وَهُمْ سَوَاءٌ فِي التَّأْدِيَةِ وَالصَّوْتِ وَالْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَوْقَاتِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، سَوَاءٌ عَظُمَتْ أَقْطَارُ الْمَسْجِدِ أَوْ لَمْ تَعْظُمْ» اهـ.\nقلت: ومما يدل على جواز اتخاذ أكثر من مؤذن ما رواه البخاري (٦٨٣٠) عن ابن عباس في \"باب رجم الحبلى من الزنا\" ذكر حديث الرجم الطويل عن عمر ﵁ وفيه: «فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ».\nوفي [المسند] (٣٩١): «فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ».\nويمكن أن يحمل على معنى الجنس.\nقلت: واتخاذ أكثر من مؤذن إنَّما يكون في الحضر دون السفر وذلك لأنَّه لم ينقل عن النبي ﷺ أنَّه كان له في السفر مؤذنان، يؤذن أحدهما بعد الآخر.","vol":"2","page":418},{"text":"٤ - وفي الحديث دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات.\nوقبول شهادة الأعمى على ما يتقينه من الأصوات مذهب مالك وأحمد، وروي عن شريح وكثير من السلف. ومنع منها أبو حنيفة والشافعي.\nقلت: الصحيح جواز ذلك.\nفائدة:\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢٣٢):\n«والأحاديث التي فيها أنَّ بلالًا كان لا يؤذن إلَّا بعد طلوع الفجر أسانيدها غير قوية، ويمكن أن تحمل- على تقدير ثبوتها- على أنَّه كان يؤذن بعد طلوع الفجر الأول، وقبل طلوع الفجر الثاني» اهـ.\n٥ - واحتج به بأنَّ قول المؤذن في أذان الفجر \"الصلاة خير من النوم\" يكون في أذان الليل، وذلك أنَّ التثويب قد جاء في أذان بلال، وبلال كان يؤذن بليل فدل ذلك أنَّ التثويب يكون في أذان الليل.\nفروى ابن المنذر في [الأوسط] (١١٢٨) حَدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أنا يَعْلَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».\nقلت: إسناده ضعيف فيعلى بن عبيد ضعيف الحديث في سفيان الثوري، وأبو محمد هو محمد بن عبد الوهاب، وعمران هو ابن مسلم الجعفي، وسويد هو ابن غفلة.\nوللحديث ما يشهد له كما سيأتي.\nوالجواب على ذلك من وجهين:","vol":"2","page":419},{"text":"الوجه الأول: أنَّه سبق معنا في أول شرح هذا الحديث أنَّه ثبت عن بلال التأذين عند طلوع الفجر فلم يكن أذانه بليل في جميع الأزمان.\nوالوجه الثاني: أنَّه ثبت عن بلال التثويب في الأذان عند طلوع الفجر.\nفمن ذلك ما رواه الخِلَعِي في [فوائده] (٥٩٥) أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز، قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أيوب بن حبيب بن يحيى الرقي المعروف بالصموت، قراءة عليه وأنا أسمع سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة قال: حدثنا أبو عمر هلال بن العلاء بن هلال الباهلي قال: حدثنا أبي، وعبد الله بن جعفر قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قال: سمعت بلالًا يؤذن وكان لا يثوب إلَّا في الفجر، ويقول فيها: الصلاة خير من النوم، زاد أبي: إذا فرغ من حي على الفلاح، قال: ولا يؤذن لصلاة الفجر حتى ينشق الفجر».\nقلت: هذا إسناد حسن ومحمد بن أيوب الصموت لم أقف فيه على جرح وتعديل لكنه من الحفاظ المشهورين بالطلب وروى عنه جماعة من حفاظ الحديث فمثل حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم، وليس هو محمد بن أيوب الرقي الذي ضعفه أبو حاتم فذاك متقدم الطبقة، وهذا متأخر.\nوهذه الرواية صريحة في أنَّ بلالًا نادى بالصلاة خير من النوم في الأذان الثاني وهو الأذان عند طلوع الفجر.","vol":"2","page":420},{"text":"ومن ذلك ما رواه ابن شَبَّةَ في [تاريخ المدينة] (١٦٤٩)، والبيهقي في [الكبرى] (١٨٣٤) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرُؤُيَاهُ إِلَى أَنْ قَالَ: «ثُمَّ زَادَ بِلَالٌ فِي التَّأْذِينِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ بِلَالًا أَتَى بَعْدَ مَا أَذَّنَ التَّأْذِينَةَ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيُؤْذِنَ النَّبِىَّ ﷺ بِالصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ نَائِمٌ. فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ».\nقلت: وهذا مرسل من أصح المراسيل فإنَّ مراسيل ابن المسيب هي أجود المراسيل، وسيأتي ما يشهد له.\nوأصله عند ابن ماجه (٧١٦) من طريق معمر عن الزهري عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ».\nقلت: هذا إسناد منقطع بين سعيد وبلال.\nومحل الشاهد من الحديث أنَّ بلالًا بعد أن أذن التأذينة الأولى لصلاة الصبح جاء إلى النبي ﷺ ليؤذنه لإقامة الصلاة، فدل ذلك على أنَّ الأذان","vol":"2","page":421},{"text":"الأول الذي أذنه بلال هو الأذان الثاني في عرفنا فإنَّه هو الذي تعقبه الإقامة، ولأنَّ المؤذن لطلوع الفجر هو الذي يقيم الصلاة دون غيره.\nوقوله: «فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ» يدل على أنَّ المراد به الأذان لطلوع الفجر، فإنَّه هو تأذين الفجر، وما قبل ذلك فهو تأذين ليل.\nلكن رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٨٢٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ النَّبِيَّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلَالٌ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي الصُّبْحِ.\nوهذه الرواية تدل أنَّ بلالًا نادى بالصلاة خير من النوم في الأذان الأول لقوله:\n«فلما كان ذات ليلة أذن بلال» لكن الصحيح رواية شعيب بن أبي حمزة فإنَّه من أوثق الناس في الزهري فروايته مقدمة على رواية معمر.\nوروى الطحاوي في [شرح مشكل الآثار] (٦٠٨٥) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ: «أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ قُبَاءَ، حَتَّى انْتَقَلَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِي خِلَافَتِهِ، فَأَذَّنَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"2","page":422},{"text":"وَسَلَّمَ، فَزَعَمَ حَفْصٌ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ أَهْلِهِ أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُؤَذِّنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَمَا أَذَّنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَائِمًا، فَنَادَى بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ».\nقلت: عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف الحديث، وحفص بن عمر لم يوثقه معتبر، وأهله لايعرف من هم لكن يقويه مرسل ابن المسيب الماضي.\nوهذه الرواية فيها: «أَنَّ بِلَالًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُؤَذِّنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَمَا أَذَّنَ». وهذا يدل على أنَّ أذانه كان بعد طلوع الفجر فإنَّه الأذان الذي تعقبه الإقامة.\nوروى أحمد (٢٤٤٠٩)، والترمذي (١٩٨) من طريق أَبي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ».\nقلت: فيه أبو إسرائيل وهو إسماعيل بن خليفة ضعيف الحديث، والحكم هو ابن عتيبة، وهو منقطع أيضًا بين ابن أبي ليلى وعمر.","vol":"2","page":423},{"text":"وروى أحمد (٢٤٤١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ».\nقلت: فيه عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وهو التيمي ضعيف، وعطاء مختلط، وهو منقطع أيضًا بين ابن أبي ليلى وعمر.\nوالشاهد قوله: «إِلاَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» والمعنى إلَّا في أذان صلاة الفجر، وأذان صلاة الفجر هو الكائن عند طلوع الفجر.\nوهكذا قوله: «إِلاَّ فِي الْفَجْرِ» يدل على الأذان عند طلوع الفجر.\nقلت: وقد ثبت التثويب في الأذان بعد طلوع الفجر عن ابن عمر.\nوهو ما رواه ابن وهب في [جامعه] (٤٨١) قال عبد الله وأسامة قال نافع:\n«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُولَى، وَيَقُولُ فِي آذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».\nقلت: هذا أثر حسن لغيره، فعبد الله هو ابن عمر العمري، وأسامة قد يكون الليثي أو ابن زيد بن أسلم فكلاهما رويا عن نافع، وروى عنهما عبد الله بن وهب وحديثهما يقوي بعضه بعضًا.","vol":"2","page":424},{"text":"وجاء أيضًا عن أبي محذورة، وهو ما رواه الدارقطني (٩١٠)، والطبراني في [الكبير] (٦٥٩٩)، وأبو نعيم في [الحلية] (٨/ ٣١٠)، وابن أبي خيثمة في [تاريخه] (٩٤٦) من طرق عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: «كُنْتُ غُلَامًا صَيِّتًا فَأَذَّنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ الْفَجْرَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"الْحَقْ فِيهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ\"».\nقلت: إسناده صحيح. وفي إسناد أكثرهم يحيى الحماني، وقد اتهم بسرقة الحديث لكن تابعه عبد الحميد بن صالح بن عجلان، وسليمان بن داود الشاذكوني، وسعيد بن داود عند أبي نعيم.\nوالشاهد منه قوله: «فَأَذَّنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ الْفَجْرَ» وذلك أنَّ أذان الفجر هو الثاني، وكون الأذان حصل يوم حنين فهو يدل على أنَّه كان بعد طلوع الفجر، وذلك أنَّ اليوم يبدأ من طلوع الفجر.\nوبهذا يتبيَّن أنَّ قول النبي ﷺ لأبي محذورة: «وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ».","vol":"2","page":425},{"text":"رواه أحمد (١٥٤٥٠)، وروى نحوه أبو داود (٥٠١)، والنسائي (٦٣٣). أنَّ المراد بالأول من الصبح ما نسميه الأذان الثاني.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٦٢٦) عن عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ».\nفالمراد بقولها: «بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْر» هو الأذان الثاني في عرفنا قطعًا فإنَّ صلاة النبي ﷺ للركعتين الخفيفتين تكون بعد الأذان الثاني في عرفنا، وقولها: «بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ» ظاهر في هذا، وهكذا قولها: «حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ» ظاهر في هذا المعنى أيضًا.\nومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٨٩٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:\n«أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ».","vol":"2","page":426},{"text":"قلت: هذا أثر صحيح.\nوسبق ما رواه ابن وهب في [جامعه] (٤٨١) قال عبد الله وأسامة قال نافع:\n«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُولَى، وَيَقُولُ فِي آذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».\nوسبق ما رواه ابن شَبَّةَ في [تاريخ المدينة] (١٦٤٩)، والبيهقي في [الكبرى] (١٨٣٤) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرُؤُيَاهُ إِلَى أَنْ قَالَ: «ثُمَّ زَادَ بِلَالٌ فِي التَّأْذِينِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ بِلَالًا أَتَى بَعْدَ مَا أَذَّنَ التَّأْذِينَةَ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيُؤْذِنَ النَّبِىَّ ﷺ بِالصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ نَائِمٌ. فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ».\nوأصله عند ابن ماجه (٧١٦).\nوبهذا يتبيَّن أنَّ \"الأولى من الصبح\" في عرف الصحابة والتابعين هو ما يسميه من جاء بعدهم بالأذان الثاني، والذي ينبغي أن تحمل الأدلة على العرف السابق لا على العرف الحادث.","vol":"2","page":427},{"text":"وبهذا يتبيَّن أنَّ الصحيح من أقوال العلماء هو أن التثويب يقال في أذان الفجر وهو ما نسميه الأذان الثاني دون الأذان الذي يكون بليل.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٠٩) -عند كلامه على التثويب في أذان الفجر -:\n«ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك وهذا لأنَّ الصبح مظنة نوم الناس في وقتها فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات وسواء أذن مغلسًا أو مسفرًا لأنَّه مظنة في الجملة» اهـ.\nقلت: قوله: «وسواء أذن مغلسًا أو مسفرًا» يدل على أنَّ التثويب يقال في الأذان الثاني، وذلك أنَّ التغليس والإسفار يكونان بعد طلوع الفجر.\nوقال العلامة الحجاوي الحنبلي ﵀ في [الإقناع] (١/ ٧٧):\n«ويسن أن يقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة سواء أذن مغلسًا أو مسفرًا وهو التثويب».\n* * *","vol":"2","page":428},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ».\n<hr><s0>\n\nالحديث رواه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣) بلفظ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».\nوأمَّا اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو وارد خارج الصحيحين.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - احتج به من قال بوجوب إجابة المؤذن وهم الحنفية والظاهرية، وابن وهب، وخالفهم في ذلك جمهور العلماء فذهبوا إلى استحباب الإجابة وصرفوا الأمر في هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب لما رواه مسلم (٣٨٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"عَلَى الْفِطْرَةِ\". ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ\". فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى».\nوالشاهد منه أنَّ النبي ﷺ لم يجب أذان الراعي ولو كان واجبًا لأجابه.\n٢ - احتج به من قال: يقال في الحيعلتين مثل ما يقول المؤذن.","vol":"2","page":429},{"text":"وهذا القول ضعيف فإنَّ حديث أبي سعيد مخصوص بما رواه مسلم (٣٨٥) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».\nوبما رواه البخاري (٦١٢) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.\nحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ.\nقَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: لَاَ حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨):\n«واختلف العلماء: هل يجيب المؤذن، فيقول كقوله في جميع ما يقول، أم لا؟\nفقالت طائفة: يقول مثل ما يقول سواء في جميع أذانه؛ لظاهر حديث أبي سعيد.\nوفي \"صحيح مسلم\" من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول\".","vol":"2","page":430},{"text":"وقد روي عن طائفة من السلف، أنَّهم قالوا: يقول مثل قول المؤذن، ولم يستثنوا، منهم: النخعي:\nوروي عن أبي عمر، أنَّه كان يقول مثل ما يقول المؤذن.\nوهو ظاهر قول الخرقي من أصحابنا.\nوقالت طائفة: يقول كقوله، إلَّا في قوله: \"حي على الصلاة، حي على الفلاح \"، فإنَّه يقول: \"لا حول ولا قوة إلاَّ بالله\".\nوهذا مروي عن الحسن، وهو منصوص عن أحمد، والشافعي، وهو قول طائفة من الحنفية والمالكية.\nوهؤلاء؛ جعلوا حديث أبي سعيد وما في معناه عامًا، وحديث عمر ومعاوية وما في معناهما خاصة، فتقضي على النصوص العامة.\nومن الحنفية من قال: يقول عند قوله: \"حي على الصلاة\": \"لا حول ولا قوة إلَّا بالله\". وعند: \"حي على الفلاح\": \"ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن\".\nوقالت طائفة: هو مخير بين أن يقول مثل قول المؤذن في الحيعلة، وبين أن يقول: \"لا حول ولا قوة إلاَّ بالله\"، وجمعوا بين الأحاديث بذلك، وهذا قول أبي بكر الأثرم ومحمد بن جرير الطبري.\nوقالت طائفة: بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن، وبين قوله: \"لا حول ولا قوة إلَّا بالله\".\nوهذا قول بعض أصحابنا، وهو ضعيف؛ لأنَّ الجمع لم يرد.","vol":"2","page":431},{"text":"وكان بعض شيوخنا يقول: يجمع بين الأحاديث في هذا بأنَّ من سمع المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله، فإن سمعه خارج المسجد قال: \"لا حول ولا قوة إلَّا بالله\"؛ لأنَّه يحتاج إلى سعي فيستعين بالله عليه.\nوقالت طائفة: يجيب المؤذن إلى آخر الشهادتين، ولا يجيبه فيما زاد على ذلك، وهو رواية عن مالك.\nوفي \"تهذيب المدونة\": أنَّه يجيبه إلى قوله: \"اشهد أنَّ محمدًا رسول الله\"، وإن أتم الأذان معه فلا بأس.\nوظاهره: أنَّه يتمه معه بلفظ الأذان.\nوهؤلاء؛ قد يحتجون ببعض روايات حديث معاوية التي فيها الإجابة إلى الشهادتين، ولكن قد روي عنه عن وجوه: إجابته في تمام الأذان.\nوروي من حديث الحكم بن ظهير، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، أنَّ النبي ﷺ أجاب المؤذن إلى الشهادتين، ثم سكت.\nذكره أبو بكر الأثرم، وقال: هو حديث واه.\nيشير إلى أنَّ الحكم بن ظهير ضعيف جدًا.\nوروى أبو نعيم في \"كتاب الصلاة\": ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر، قال: كان النبي ﷺ إذا سمع المنادي يقول: \"أشهد أن لا إله إلَّا الله\" قال: \"وأنا\". وإذا قال: \"أشهد أن محمدًا رسول الله\" قال: \"وأنا\"، ثم سكت.\nوهذا مرسل.","vol":"2","page":432},{"text":"وحكى ابن عبد البر عن قوم، أنَّهم رأوا إجابة المؤذن الحيعلتين خاصة. وعن قوم. أنَّهم رأوا إجابته في الشهادتين خاصة، دون ما قبلهما وبعدهما.\nوروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن قتادة، أنَّ عثمان كان إذا سمع المؤذن يؤذن يقول كما يقول، في التشهد والتكبير كله، فإذا قال: \"حي على الصلاة\" قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلَّا بالله. فإذا قال: \"قد قامت الصلاة\" قال: مرحبًا بالقائلين عدلًا، وبالصلاة مرحبًا وأهلاَّ. ثم ينهض إلى الصلاة.\nوبإسناده عن مجاهد، أنَّه كان إذا قال المؤذن: \"حي على الصلاة\" قال: المستعان الله. فإذا قال: \"حي على الفلاح\" قال: لا حول ولا قوة إلَّا بالله.\nوفي \"مسند الإمام أحمد\" عن علي بن أبي طالب، انه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول، فإذا قال: \"أشهد أن لا الله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله\" قال علي: أشهد أن لا اله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله.\nوخرج ابن السني بإسناد لا يصح، عن معاوية، قال: كان رسول الله ﷺ إذا سمع المؤذن قال: \"حي على الفلاح\" قال: \"اللهم اجعلنا مفلحين\".\nوذكر ابن جرير بإسناده، عن سعيد بن جبير، أنَّه كان إذا سمع المؤذن يقول: \"حي على الصلاة\" يقول: سمعنا واطعنا» اهـ.\nقلت: أثر عثمان رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٣٦٦)، والطبراني في [الدعاء] (٤٦١) من طريق سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ، كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ، فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ،","vol":"2","page":433},{"text":"قَالَ: «مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، وَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا»، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ.\nقلت: إسناده منقطع فقتادة لم يدرك عثمان.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٩٧٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ».\nورواه ابن شبة في [تاريخ المدينة] (٣/ ٩٦١) حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ الْمُؤَذِّنَ يَأْتِي عُثْمَانَ ﵁ فَيَقُولُ: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَيَقُولُ عُثْمَانُ: «مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا».\nقلت: الواقدي متروك وفي الإسناد بعض المجاهيل.\nورواه الطبراني في [الدعاء] (٤٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ حُنَيْفِ الْمُؤَذِّنِ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ ﵁ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا».\nقلت: محمد بن عثمان بن أبي شيبة مختلف فيه منهم من وثقه ومنهم من كذبه وعلى كل لا يحتج به، وحنيف قال فيه ابن معين شيخ.\nورواه الطبراني في [الدعاء] (٤٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ","vol":"2","page":434},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ، ﵁ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا».\nقلت: عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، والقرشي لم أعرفه.\nوهو في [المطالب العالية] (٢٤٠، ٣٩٠٨) بإسقاط القرشي.\nوالذي يظهر عدم ثبوت الأثر عن عثمان ﵁، وقد وقع فيه الإختلاف متى كان يقول: «مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبِالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا».\nقلت: الصحيح في ذلك أنَّ المردد خلف المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن إلَّا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلَّا بالله كما جاءت بذلك السنة وحديث أبي سعيد هذا من العام المخصوص. والله أعلم.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٣/ ١٢٩):\n«ولهذا كان المسنون أن يقول كما يقول المؤذن إلَّا في الحيعلة فإنَّه يقول: \"لا حول ولا قوة إلَّا بالله\" كما جاء مفسرًا في رواية عمر وغيره نص عليه.\nواستحب بعض أصحابنا أن يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أخذًا بظاهر القول: \"فقولوا مثل ما يقول\". مع أمره بالحوقلة والصحيح الأول لأنَّ الروايات المفسرة من أمره وقوله تبين الرواية المطلقة، ولأنَّ كلمات الأذان كلها ذكر لله سبحانه فاستحب ذكر الله سبحانه عند ذلك أمَّا الحيعلة فإنَّها دعاء للناس إلى الصلاة وسامع المؤذن لا يدعو أحدًا فلم يستحب أن يتكلم بما لا فائدة فيه لكن لما كان هو من جملة المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما دعي إليه وهو لا حول ولا قوة إلَّا بالله» اهـ.","vol":"2","page":435},{"text":"قلت: وأمَّا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فقد ذهب جمع من العلماء إلى استحباب قول المجيب صدقت وبررت. قالوا: لأنَّ إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء، وليس هو بذكر حتى يأتي به بلفظه.\nقلت: ولا أصل لذلك في السنة كما صرح بذلك جمع من العلماء.\nقال الأمير الصنعاني ﵀ في [سبل السلام] (١/ ١٢٧):\n«وهل يجيب عند الترجيع أو لا يجيب وعند التثويب فيه خلاف. وقيل يقول في جواب التثويب صدقت وبررت. وهذا استحسان من قائله وإلَّا فليس فيه سنة تعتمد» اهـ.\nقلت: وقد ذهب إلى ذلك كثير من علماء الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية والمشهور عن المالكية أنَّه لا يقال شيء عندها. واختار العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والعلامة ابن عثيمين أنَّه يقال عندها مثل ما يقول المؤذن عملًا بعموم هذا الحديث ونحوه.\nوالأظهر السكوت لأنَّه ليس بذكر، ولأنَّ المؤذن يخاطب غيره بذلك، والسامع لا يخاطب أحدًا.\nومثل ذلك إذا قال المؤذن: صلوا في رحالكم، أو صلوا في بيوتكم، ولا أعلم من قال بالترديد وراء المؤذن في ذلك.\nفائدة: قول المؤذن عند نزوال الأمطار ونحوها: صلوا في بيوتكم أوفي رحالكم جاء على ثلاث صور:\nالصورة الأولى: بدل الحيعلة.","vol":"2","page":436},{"text":"فقد روى البخاري (٩٠١)، ومسلم (٦٩٩) أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: «إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ».\nوفيه احتمالان:\nالأول: أن يقول ذلك بدلًا عن الحيعلتين وهو الظاهر من قوله: «فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ».\nوالآخر: أن لا يبادر إلى قوله حيَّ على الصلاة ويقدم عليه قوله: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ».\nقال في [طرح التثريب] (٢/ ٣٢٠):\n«وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ أَذَانٌ كَامِلٌ زَادَ فِيهِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَيَكُونُ تَأْوِيلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَا قُلْت أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ لَا تَقُلْهَا بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ بَلْ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ أَوَّلًا وَأَتِمَّ الْأَذَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ» اهـ.\nوقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي ﵀ في [أسنى المطالب] (١/ ١٣٣):\n«قَالَ فِي \"الْمُهِمَّاتِ\" وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقُولُهُ عِوَضًا عَنْ الْحَيْعَلَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ يَعْنِي النَّوَوِيَّ مِنْ كَوْنِهِ يَقُولُهُ بَعْدَهَا انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ» اهـ.\nقلت: حمل الحديث على قولها بعد الحيعلتين تأويل فيه بعد وتكلف.","vol":"2","page":437},{"text":"وهناك من أهل العلم من فهم أنَّ الحذف يكون لجملة حيَّ على الصلاة دون حيَّ على الفلاح.\nومنهم الحافظ ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (٣/ ١٨٠):\n\n<span data-type='title' id=toc-24>«بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ بِحَذْفِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بَدَلَهُ» اهـ.</span>\nوقال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (٣/ ١٨٦)\n«وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ فِي يَوْمِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ لَا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، بَلْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. وَبَوَّبَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حِبَّانَ ثُمَّ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بَابُ حَذْفِ حَيَّ عَادَ إلَى الصَّلَاةِ» اهـ.\nقلت: ومنهم من فهم أنَّه يقولها بدلًا من الحيعلتين.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤):\n«في هذه الرواية: ان ابن عباس نهى المؤذن أن يقول: \"حي على الصلاة\"، وأمره أن يبدلها في قوله: \"صلوا في بيوتكم\".\nوقد خرجهما مسلم - أيضًا - كذلك.\nوعلى هذه الرواية، فلا يدخل هذا الحديث في هذا الباب، بل هو دليل على أن المؤذن يوم المطر مخير بين أن يقول: \"حي على الصلاة حي على الفلاح\"، وبين أن يبدل ذلك بقوله: \"صلوا في رحالكم أو بيوتكم\"، ويكون ذلك من جملة كلمات الأذان الأصلية في وقت المطر.","vol":"2","page":438},{"text":"وهذا غريب جدًا، اللهم إلَّا أن يحمل على أنَّه أمره بتقديم هذه الكلمات على الحيعلتين، وهو بعيد مخالف لقوله: لا تقل: \"حي على الصلاة\"، بل \"صلوا في بيوتكم\".\nوالذي فهمه البخاري: أنَّ هذه الكلمة قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما، فتكون زيادة كلام في الأذان لمصلحة، وذلك غير مكروه كما سبق ذكره؛ فإن من كره الكلام في أثناء الأذان إنَّما كره ما هو أجنبي منه، ولا مصلحة للأذان فيه.\nوكذا فهمه الشافعي؛ فإنَّه قال في كتابه: إذا كانت ليلة مطيرة، أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه: \"ألا صلوا في رحالكم\" فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس.\nوكذا قال عامة أصحابه، سوى أبي المعالي؛ فإنَّه استبعد ذلك أثناء الأذان.\nوأمَّا إبدال الحيعلتين بقوله: \"ألا صلوا في الرحال\"، فانَّه أغرب وأغرب» اهـ.\nوقال العلامة ابن القاسم العبادي الشافعي ﵀ في [حاشيته على تحفة المحتاج] (١/ ٤٨١ - ٤٨٢):\n«قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَعْنَى لَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ يَقُولُهُ عِوَضَهُ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرُوهُ أَنَّهُ يَقُولُهُ بَعْدَهُ الصَّرِيحُ فِي أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهِ عِوَضًا عَنْ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا لَا يَصِحُّ وَمَالَ جَمْعٌ إلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عِوَضًا عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا دُعَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَحْسِبُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ، ثُمَّ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا هُنَا لَيْسَا لِلدُّعَاءِ إلَى مَحَلِّ الْأَذَانِ بَلْ لِلدُّعَاءِ","vol":"2","page":439},{"text":"إلَى الصَّلَاةِ فِي مَحَلِّ السَّامِعِينَ إلَى أَنْ قَالَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ \"كَأَنْ يَأْمُرَ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ\".\nوَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَيْعَلَتَيْنِ ثَبَتَ اشْتِرَاطُهُمَا بِالنَّصِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى إسْقَاطِهِمَا فِي هَذَا الْفَرْدِ الْخَاصِّ مُحْتَمَلٌ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى دَفْعِ الثَّابِتِ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْخَادِمِ تَبَعًا لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ اهـ وَلَك أَنْ تَقُولَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقُ ظَاهِرٌ فِي سُقُوطِهِمَا فِي هَذَا الْفَرْدِ الْخَاصِّ وَهَذَا كَافٍ فِي تَخْصِيصِ نَصِّ اشْتِرَاطِهِمَا؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَهُ لِهَذَا الْفَرْدِ ظَاهِرٌ فَقَطْ، وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ الثَّانِي فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَسْلِيمِ ظُهُورِهِ فِي الْمَطْلُوبِ فَهُوَ فِي بَعْضِ الْمَرَّاتِ وَغَايَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ جَوَازُ الْجَمْعِ لَا تَعَيُّنُهُ فِي أَدَاءِ هَذِهِ السُّنَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ» اهـ.\nالصورة الثانية: أن تقال بعد الأذان.\nويدل عليه ما رواه البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَر».\nالصورة الثالثة: أن تقال بعد الحيعلتين.\nويدل عليه ما رواه أحمد (٢٣١٦٧)، والنسائي في [الصغرى] (٦٥٣)، و[الكبرى] (١٦٢٩) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ يَقُولُ: أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ - يَقُولُ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».\nقلت: هذا حديث صحيح.","vol":"2","page":440},{"text":"فائدة: قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٩١):\n«وظاهر هَذَا: يدل عَلَى أنَّ ابن عَبَّاس يرى أنَّ الإمام إذا دعا النَّاس إلى الجمعة فِي الطين والمطر لزمتهم الإجابة، وإنِّما يباح لأحدهم التخلف إذا نادى: \"الصلاة فِي الرحال\". والله أعلم.\nوقد نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد، فيما رواه البيهقي فِي \"مناقب أحمد\" بإسناده، عَنْ مُحَمَّد بْن رافع، قَالَ: سَمِعْت أحمد بْن حنبل يَقُول: إن قَالَ المؤذن فِي أذانه: \"الصلاة فِي الرحال\"، فلك أن تتخلف، وإن لَمْ يقل: فَقَدْ وجب عَلَيْك، إذا قَالَ: \"حي عَلَى الصلاة، حي عَلَى الفلاح\"» اهـ.\nوقال (٨/ ١٥٥): «ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها» اهـ.\n٣ - احتج بالحديث من قال بترديد المؤذن لأذانه فإنَّه سامع لأذان نفسه، واحتج به أيضًا من قال بعدم الترديد فإنَّ الخطاب موجه لمن يسمع الأذان لا للمؤذن نفسه.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠):\n«وهل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟\nذكر أصحابنا أنَّه يشرع له ذلك. وروي عن الإمام أحمد أنَّه كان إذا أذن يفعل ذلك.\nواستدلوا بعموم قوله: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول\". والمؤذن يسمع نفسه، فيكون مأمور بالإجابة. وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين.","vol":"2","page":441},{"text":"وفي هذا نظر؛ فإنَّ تامين الإمام وردت به نصوص.\nوقوله ﷺ: \"إذا سمعتم المؤذن\"، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب، أنَّه لا يشمل الإمام، بل له الكلام.\nوكذا قال في الإيمان ونحوها، لو قال: من دخل داري. أو خاطب غيره، فقال: من دخل دارك، وعلق على ذلك طلاقًا أو غيره: لم يدخل هو في عموم اليمين في الصورة الأولى، ولا المخاطب في الصورة الثانية.\nوللمسألة نظائر كثيرة، في بعضها اختلاف، قد ذكرناها في كتاب \"القواعد في الفقه\"» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ هذا هو الصحيح، ولم ينقل هذا الفعل عن مؤذني النبي ﷺ بل غاية ما نقل عن أبي محذورة هو الترجيع في الشهادتين وليس هذا من قبيل الترديد للأذان كما هو ظاهر فلو كان الترديد من السنن المستحبة في الأذان لنقل ذلك عن مؤذني النبي ﷺ ذلك. والله أعلم.\nولأنَّ المقصود مشاركة السَّامع للمؤذِّن في أصل الثواب.\n٤ - واحتج به من ذهب إلى الترديد خلف المقيم لأنَّ النبي ﷺ قال في الحديث:\n«إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ». ولم يقيد ذلك بسماع الأذان دون الإقامة وكلاهما صادران من المؤذن فيدخلان في هذا الحديث.","vol":"2","page":442},{"text":"ولأنَّ الإقامة داخلة في مسمى الأذان كما رواه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ».\nقلت: وأمَّا ما رواه أبو داود (٥٢٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِى الإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا». وَقَالَ فِى سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ فِى الأَذَانِ.\nقلت: هذا حديث ضعيف لا يصح لضعف محمد بن ثابت وهو العبدي، وللرجل المبهم الذي في السند، ولضعف شهر بن حوشب.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩):\n«وقد اختلف العلماء: هل يشرع الإجابة في الاقامة؟ على قولين:\nأحدهما: أنَّه يشرع ذلك، وهو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا، وهو ظاهر مذهب الشافعي.\nوفي \"سنن أبي داود\" من رواية محمد بن ثابت العبدي: ثنا رجل من أهل الشام، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة - أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ، إنَّ بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: \"قد قامت الصلاة\" قال النبي ﷺ: \"أقامها الله وأدامها\"، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.\nوفي هذا الإسناد ضعف.","vol":"2","page":443},{"text":"والقول الثاني: أنَّه لايشرع الإجابة فيها، إلَّا في كلمة الإقامة خاصة، وهو وجه للشافعية.\nوقد نقل المروذي عن الإمام أحمد، أنَّه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا.\nوروي عنه، أنَّه كان يدعو، فإذا قال المؤذن: \"لا إله إلَّا الله\" قال: لا إله إلَّا الله الحق المبين.\nوظاهر هذا: أنَّ الدعاء حينئذ أفضل من الإجابة.\nوتأوله القاضي على أنَّه إنَّما كان يدعو إذا فرغ من الإقامة.\nوهذا مخالف لقوله: إذا أخذ المؤذن في الإقامة» اهـ.\nوجاء في [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (١/ ٤٠٠):\n«\"وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ\" نَدْبًا إجْمَاعًا \"كَالْأَذَانِ\" وَيَقُولُ عِنْدَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا \"وَقِيلَ لَا\" يُجِيبُهَا، وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ» اهـ.\nقلت: الأظهر عدم الإجابة لعدم الدليل، وتسمية الإقامة أذانًا من باب التغليب كالعمرين لأبي بكر وعمر، والقمرين للشمس والقمر، والأسودين للتمر والماء، ولا تدخل الإقامة في الأذان عند الإفراد.\n٥ - واحتج به من قال بإجابة المؤذن لمن كان في صلاة، وذلك أنَّ النبي ﷺ لم يستثني في إجابة المؤذن وقتًا دون وقت.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٢١٠ - ٢١١):\n«وقد اختلف العلماء في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال:","vol":"2","page":444},{"text":"أحدها: أنَّه لا يستحب إجابته في الصلاة بحال؛ لقول النبي ﷺ: \"إنَّ في الصلاة لشغلًا\".\nوهذا ظاهر مذهب الشافعي. وهو قول أصحابنا، قالوا: وقد نص أحمد على أنَّ من دخل المسجد فأذن المؤذن، فإنَّه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن. وهذا يدل على أنَّه لا يجيبه في الصلاة.\nوهو- أيضًا- قول الحنفية وسحنون من المالكية.\nالثاني: أنَّه يستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك.\nوالثالث: يستحب أن يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المنصوص عن مالك.\nنقله عنه ابن القاسم، وقال: يقع في نفسي أنَّه أريد بالحديث: وقال: \"يقول مثل ما يقول\": التكبير والتشهد.\nوكذا قال الليث، إلَّا أنَّه قال: ويقول: \"لا حول ولا قوة إلَّا بالله\" إذا قال \"حي على الصلاة، حي على الفلاح\".\nوفي \"تهذيب المدونة\" للبرداعي المالكي: ومن سمع المؤذن فليقل كقوله، وإن كان في نافلة، إلى قوله: \"أشهد أن لا اله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله\"، وإن أتم الأذان معه فلا بأس.\nولعل إتمامه مختص بغير المصلي، أو بما إذا أجابه في الحيعلة بالحوقلة، كما قال الليث. أنَّه إذا أجابه بذلك لم تبطل صلاته. فريضة كانت أو نافلة عند جمهور العلماء. وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا» اهـ.","vol":"2","page":445},{"text":"وقال الحافظ ابن رجب ﵀ (٤/ ٢١٢):\n«وإذا قلنا: لا يجيب المؤذن في الصلاة: فهل يتابع إذا فرغ منها؟\nقال طائفة من الشافعية: يجيبه إذا سلم، فإن طال الفصل، فهو كترك سجود السهو.\nوكذلك قال طائفة منهم في المتخلي والمجامع إذا سمع الأذان: أنَّه إذا فرغ تابعه.\nوقال بعضهم: وإذا لم يتابعه حتى فرغ عمدًا، فالظاهر أنَّه يتدارك على القرب، ولا يتدارك بعد طول الفصل.\nوالأفضل أن يتابعه على كل جملة عقب فراغ المؤذن منها من غير تأخير، كما دل عليه حديث معاوية.\nومن زعم من المتأخرين: أنَّه يجوز الإجابة حتى يفرغ ثم يجيبه، وزعم أنَّه لا يسمى مؤذنًا حتى يفرغ من أذانه-: فقد أبطل، وقال ما خالف به الأولين والآخرين. وفي تسميته مؤذنًا بعد فراغ أذانه- حقيقة اختلاف - أيضًا- فأنَّه ينقضي الفعل الذي اشتق منه الاسم» اهـ.\n٦ - يدل الحديث أنَّ المردد خلف المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن وقد جاء ما يدل على خلاف ذلك.\nفروى مسلم (٣٨٦) من طريق لَيْثٌ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ","vol":"2","page":446},{"text":"وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».\nورواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٤٢٢) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ فَالْتَفَتَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\nقلت: هذه الرواية صريحة في أنَّ هذا الذكر يقال عند تشهد المؤذن لكن لا يظهر لي ثبوتها، والمحفوظ حديث الليث بن سعد، وعبيد الله بن المغيرة صدوق.\nوالذي يظهر لي والله أعلم أنَّ هذا الذكر من الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من الأذان لا أنَّه يقال عند سماع الشهادتين في أول الأذان. ومثله في ذلك حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».\nرواه البخاري (٦١٤).\nومما يدل على أنَّ هذا يقال بعد الانتهاء من ترديد الأذان أنَّ سؤال الوسيلة إنَّما يكون بعد الأذان كما روى مسلم (٣٨٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ\nسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي","vol":"2","page":447},{"text":"الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».\nقلت: وبوَّب الحافظ البيهقي ﵀ على حديث سعد بن أبي وقاص وحديث جابر بن عبد الله في [السنن الكبرى] (١/ ٦٠٣) فقال: «بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ».\nقال العلامة ملا علي القاري ﵀ في [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح] (٣/ ١١٥):\n«وعن سعد بن أبي وقاص قال، قال رسول الله: \"من قال حين يسمع المؤذن\" أي صوته أو أذانه أو قوله وهو الأظهر وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير وهو قوله آخر الأذان لا إله إلا الله وهو أنسب ويمكن أن يكون معنى يسمع يجيب فيكون صريحًا في المقصود وأنَّ الظاهر أنَّ الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة ولأنَّ قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية» اهـ.\nوقال العلامة السندي ﵀ في [حاشيته على ابن ماجه] (٢/ ١٢٩):\n«قوله: \"من قال حين يسمع المؤذن\"\nالظاهر حين يفرغ من سماع أذانه وإلَّا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل ومثله حديث: \"من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة\" الخ» اهـ.","vol":"2","page":448},{"text":"ومن ذلك أيضًا ما رواه أبو داود (٥٢٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: «وَأَنَا وَأَنَا».\nقلت: وقد تابع عليَ بنَ مسهر حفصُ بنُ غياث كما عند ابن حبان (١٦٨٣)، والطبراني في [الأوسط] (٤٧٣٥)، وفي [الدعاء] (٤٣٨).\nوخالفهما أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، ووكيع فرويا عن هشام بن عروة عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، قَالَ: \" وَأَنَا وَأَنَا \"». هكذا مرسلًا رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٣٦٢)\nقلت: وتابعهما أيضًا سفيان الثوري.\nقال الحافظ الطبراني ﵀ في [الدعاء] (٤٣٩): «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ».\nوتابعهم عبد الله بن داود الخريبي.\nوسئل الحافظ الدارقطني ﵀ كما في [العلل] (١٣/ ٢٨٦): «عن حديث عروة، عن عائشة، كان النبي ﷺ إذا سمع المؤذن، قال: \"وأنا، وأنا\".\nفقال: يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فرواه علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.","vol":"2","page":449},{"text":"ورواه عبد الله بن داود الخريبي، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، وهو الصحيح» اهـ.\nقلت: الصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه الثقات عن هشام بن عروة.\nلكن يغني عنه ما رواه البخاري (٩١٤) من طريق أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي».\nورواه الطبراني في [الكبير] (١٦٠٨٥) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: \"اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ».\nقلت: وفي هذه الرواية أنَّ معاوية لم يقتصر على قوله: «وَأَنَا». لكن في إسنادها عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي مستور.","vol":"2","page":450},{"text":"والذي يظهر لي هو العمل بظاهر حديث أبي سعيد فيردد السامع للأذان كما هو بلفظه، ويشرع الاقتصار على قوله: «وَأَنَا». عند نداء المؤذن بالشهادتين. والله أعلم.\nفائدة: قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (١/ ٣٧٣):\n«وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ وَرَوَوْا بِذَلِكَ أَثَرًا تَأَوَّلُوهُ\nوَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّشَهُّدِ خَاصَّةً وَإِنْ شَاءَ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا تَشْهَدُ بِهِ وَنَحْوَ هَذَا.\nوَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ \"مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا - غُفِرَ لَهُ\".\nوَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ: \"وَأَنَا أَشْهَدُ وَأَنَا أَشْهَدُ\".\nوَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِيهِمَا الْإِتْيَانُ بِمَعْنَى الْأَذَانِ وَبِمَعْنَى الذِّكْرِ وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّشَهُّدِ دُونَ لَفْظِهِ» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":451},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-25>باب استقبال القبلة</span>\n٦٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ». ولـ \"لِمُسْلِمٍ\": «غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «إلَّا الْفَرَائِضَ».\n<hr><s0>\n\nالقبلة: هي الْوَجْهَةُ.\nقال العلامة الرحيباني الحنبلي ﵀ في [مطالب أولي النهى] (١/ ٣٧٦):\n«قَالَ الْوَاحِدِيُّ: الْقِبْلَةُ: الْوَجْهَةُ، وَهِيَ: الْفَعْلَةُ مِنْ الْمُقَابَلَةِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: مَا لَهُ قِبْلَةٌ، وَلَا دَبْرَةٌ، إذَا لَمْ يَهْتَدِ لِجِهَةِ أَمْرِهِ. وَأَصْلُ الْقِبْلَةِ فِي اللُّغَةِ: الْحَالَةُ الَّتِي يُقَابِلُ الشَّيْءُ غَيْرَهُ عَلَيْهَا، كَالْجِلْسَةِ لِلْحَالَةِ الَّتِي يَجْلِسُ عَلَيْهَا، إلَّا أَنَّهَا صَارَتْ كَالْعِلْمِ لِلْجِهَةِ الَّتِي يَسْتَقْبِلُهَا. وَسُمِّيَتْ قِبْلَةً لِإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهَا، أَوْ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُقَابِلُهَا، وَهِيَ تُقَابِلُهُ» اهـ.\nقلت: واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة ويخرج من ذلك العاجز عن استقبالها لمرض أو خوف، وهكذا المتنفل على الراحلة في السفر كما سيأتي.","vol":"2","page":452},{"text":"ويدل على هذا الشرط ما رواه البخاري (٣٩١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ».\nقلت: والحديث يدل على أنَّ استقبال القبلة شرط في الإسلام، وأن من استقبل غير قبلة المسلمين فليس بمسلم.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧):\n«وذكر استقبال القبلة إشارة إلى أنَّه لا بد من الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في كتابهم المنزل على نبيهم وهي الصلاة إلى الكعبة، وإلَّا فمن صلى إلى بيت المقدس بعد نسخه كاليهود أو إلى المشرق كالنصارى فليس بمسلم، ولو شهد بشهادة التوحيد.\nوفي هذا دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصلاة؛ فإنَّه لم يذكر من شرائط الصلاة غيرها، كالطهارة وغيرها.\nوذكره أكل ذبيحة المسلمين، فيه إشارة إلى أنَّه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها أكل ذبيحة المسلمين، وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع من ذلك فليس بمسلم.","vol":"2","page":453},{"text":"وقد كان النبي ﷺ يمتحن أحيانًا من يدخل في الإسلام، وقد كان يرى في دينه الأول الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين، بإطعامه مما كان يمتنع من أكله؛ ليتحقق بذلك إسلامه.\nفروي أنَّه عرض على قوم - كانوا يمتنعون في جاهليتهم من أكل القلب، ثم دخلوا في الإسلام - أكل القلب، وقال لهم: \"إنَّ إسلامكم لا يتم إلَّا بأكله\".\nفلو أسلم يهودي، وأقام ممتنعًا من أكل ذبائح المسلمين، كان ذلك دليلًا على عدم دخول الإسلام في قلبه، وهذا الحديث يدل على أنَّه لا يصير بذلك مسلمًا» اهـ.\nقلت: وكان النبي ﷺ في أول الأمر يستقبل بيت المقدس ومكث على ذلك في المدينة ستة عشر شهرًا ثم أمر باستقبال البيت.\nفروى البخاري (٤٠)، ومسلم (٥٢٥) عَنِ الْبَرَاءِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ، أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ - مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلاَّهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ».","vol":"2","page":454},{"text":"وكان النبي ﷺ في مكة يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه.\nفروى أحمد (٢٩٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٩٤):\n«وكان صرف القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية» اهـ.\nقلت: وقوله: «كَانَ يُسَبِّحُ».\nقال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٣٠):\n«التسبيح يطلق على صلاة النافلة وهذا الحديث منه فقوله: \"يسبح\" أي يصلي النافلة وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ بصلاة الصبح وصلاة العصر.\nوالتسبيح: حقيقة في قول القائل: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فإمَّا من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة: إنَّ أصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء وإمَّا لأن المصلي منزه لله ﷿ بإخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه فيكون ذلك من مجاز الملازمة لأنَّ التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة وحده» اهـ.","vol":"2","page":455},{"text":"فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [الاختيارات] (٤٧ - ٤٩):\n«وذكر طائفة من الأصحاب أنَّ الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانها بدليل المصلي على جبل أبي قبيس وغيره من الجبال العالية بمكة، فإنَّه إنما يستقبل الهواء لا البنيان، وبدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنَّه يكفيه استقبال العرصة، قال أبو العباس: الواجب استقبال البنيان، وأمَّا العرصة والهواء فليس بكعبة ولا بناء وأمَّا ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنَّما ذلك لأنَّ بين يدي المصلي قبله شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامته فإنَّ المسامتة لا تشترط كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام، وأمَّا إذ زال بناء الكعبة والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنَّه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئًا يصلي إليه، لأنَّ أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له، فعلم أنَّه جعل القبلة البناء الشاخص.\nوكذلك قال الآمدي: إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحًا لا تصح صلاته وإن كان مردودًا صحت، وإن كان مفتوحًا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت، لأنَّه يصلي إلى جزء من البيت. فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة، وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح، وهذا من كلام الآمدي يدل على أنَّ البناء لو زال لم تصح الصلاة إلَّا أن يكون بين يديه شيء، وإنَّما يعني به -والله أعلم- ما كان شاخصًا كما قيده فيما لو صلى إلى الباب، ولأنَّه علل ذلك بأنَّه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت. فعلم أنَّ مجرد العرصة غير كاف، ويدل على هذا ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة أنَّ ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير، لا تدع الناس بغير قبلة، انصب لهم حول الكعبة الخشب، واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها ففعل ذلك ابن الزبير، وهذا","vol":"2","page":456},{"text":"من ابن عباس وابن الزبير دليل على أنَّ الكعبة التي يطاف بها ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئًا منصوبًا شاخصًا، وأنَّ العرصة ليست قبلة، ولم ينقل أنَّ أحدًا من السلف خالف في ذلك ولا أنكره، نعم لو فرض أنَّه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة، كما يكتفي المصلي أن يخط خطًا إذا لم يجد سترة فإنَّ قواعد إبراهيم كالخط، وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا: أنَّ البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم إنَّه لا يصلي: على ظهر الكعبة، ومن قال هذا يفرق بأنَّه إذا زال البناء لم يبق هناك شيء شاخص يستقبل بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل، ولا يلزم من سقوط الشيء الشاخص إذا كان معدومًا سقوط استقباله إذا كان موجودًا، كما فرقنا بين حال إمكان نصب شيء وحال تعذره، وكما يفرق في سائر الشروط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز.\nوإذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنَّه يكفي شخوصه ولو أنَّه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل، وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا، لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت، فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها، بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل؛ لأنَّها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى، ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك","vol":"2","page":457},{"text":"جازت الصلاة إليه لأنَّه جزء من البيت، وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنَّه ليس من البيت، ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة في الصلاة، لأنَّه شيء شاخص ولأنَّ حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة، فإنَّ الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع.\nوقال ابن حامد وابن عقيل في \"الواضح\" وأبو المعالي: لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته، لأنَّه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام، وإنَّما وردت الأحاديث بأنَّه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطًا للعبادتين، وقال القاضي في التعليق: يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة، قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب لأنَّه من البيت بالسنة الثابتة، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير، ونص أحمد أنَّه لا يصلي الفرض في الحجر، فقال: لا يصلي في الحجر، والحجر من البيت، قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت، وإنَّما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة» اهـ.\nقلت: جعل ابن الزبير لأعمدة فيها ستور عند نقضه للكعبة رواه مسلم (١٣٣٣) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنِّي قَدْ","vol":"2","page":458},{"text":"فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ.\nفَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا. ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنْ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ\".\nقَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ».","vol":"2","page":459},{"text":"وروى بعد ذلك بإسناده إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: «وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا\nقَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ\". فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ.\nهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا\" قَالَتْ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: \"تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ\" قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ».\nوجاء في بيان ما يدخل من الحجر في الكعبة ما رواه البخاري (١٥٨٦) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: \"يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ\"».\nفَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ﵄ عَلَى هَدْمِهِ.","vol":"2","page":460},{"text":"قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ.\nقَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ. قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: هَا هُنَا. قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ، أَوْ نَحْوَهَا اهـ.\nوروى مسلم (١٣٣٣) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتْ الْكَعْبَة».\nوروى الأزرقي في [أخبار مكة] (١/ ٢٠١ - ٢٠٦):\nحَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «فَلَمَّا هَدَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ جِئْتُ أَنْظُرُ، هَلْ أَرَى الصِّفَةَ الَّتِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو؟ فَلَمْ أَرَهَا، فَهَدَمُوهَا وَأَعَانَهُمُ النَّاسُ، فَمَا تَرَجَّلَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَلْصَقَهَا كُلَّهَا بِالْأَرْضِ مِنْ جَوَانِبِهَا جَمِيعًا، وَكَانَ هَدْمُهَا يَوْمَ السَّبْتِ النِّصْفِ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَلَمْ يَقْرَبِ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكَّةَ حِينَ هُدِمَتِ الْكَعْبَةُ حَتَّى فُرِغَ مِنْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ: لَا تَدَعِ النَّاسَ بِغَيْرِ قِبْلَةٍ، انْصِبْ لَهُمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْخَشَبَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى يَطُوفَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهَا وَيُصَلُّوا إِلَيْهَا. فَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂","vol":"2","page":461},{"text":"تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ، وَعَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ، فَتَرَكُوا فِي الْحِجْرِ مِنْهَا أَذْرُعًا، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَأَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهَا، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ بِالْأَرْضِ، بَابًا شَرْقِيًّا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ، وَبَابًا غَرْبِيًّا يَخْرُجُ مِنْهُ النَّاسُ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا\"؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: \"تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ أَنْ يَرْتَقِيَ، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ هَدْمُهَا، فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا فِي الْحِجْرِ مِنْهَا\". فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، فَلَمَّا هَدَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ وَسَوَّاهَا بِالْأَرْضِ كَشَفَ عَنْ أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدُوهُ دَاخِلًا فِي الْحِجْرِ نَحْوًا مِنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ، كَأَنَّهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ، آخِذٌ بَعْضُهَا بَعْضًا، كَتَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، يُحَرَّكُ الْحَجَرُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَتَحَرَّكُ الْأَرْكَانُ كُلُّهَا».\nقلت: إسناده حسن إن كان ابن جريج لم يدلسه.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٤٤٣):\n«وَلِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابن الزُّبَيْرِ زَادَ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ بن الزُّبَيْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ وَهَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَدَدٍ لَقِيَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْهُ وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا تَجْتَمِعُ عَلَى أَنَّهَا فَوْقَ السِّتَّةِ وَدُونَ السَّبْعَةِ وَأَمَّا رِوَايَةُ عَطَاءٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا لَكُنْتُ أُدْخِلُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَهِيَ شَاذَّةٌ وَالرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ أَرْجَحُ لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ عَنِ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ ثُمَّ ظَهَرَ لِي لِرِوَايَةِ عَطَاءٍ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا مَا عَدَا الْفُرْجَةِ الَّتِي","vol":"2","page":462},{"text":"بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحِجْرِ فَتَجْتَمِعُ مَعَ الرِّوَايَات الْأُخْرَى فَإِنْ الَّذِي عدا الْفُرْجَةَ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَشَيْءٍ وَلِهَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْفَاكِهِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ وَرِوَايَةُ عَطَاءٍ عَلَى جَبْرِهِ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا بِذَلِكَ وَلَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَنِي إِلَى ذَلِكَ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٩٨ - ٢٠٠):\n«أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْعَالِيَةِ عَلَى الْكَعْبَةِ بِقُرْبِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَقْبِلًا وَإِنْ وَقَفَ عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ نُظِرَ إنْ وَقَفَ على طرفها واستدبر باقبها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شئ مِنْهَا وَهَكَذَا لَوْ انْهَدَمَتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَوَقَفَ علي طَرَفَ الْعَرْصَةِ وَاسْتَدْبَرَ بَاقِيَهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَوْ وَقَفَ خَارِجَ الْعَرْصَةِ وَاسْتَقْبَلَهَا صَحَّ بِلَا خلاف أمَّا إذا وقف في وَسْطَ السَّطْحِ أَوْ الْعَرْصَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بين يديه شئ شَاخِصٌ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ تَصِحُّ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ خَارِجَ الْعَرْصَةِ وَاسْتَقْبَلَهَا وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ هُنَا مُسْتَقْبِلًا بِخِلَافِ مَا قَاسَ عَلَيْهِ وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي لِابْنِ سُرَيْجٍ جَارٍ فِي الْعَرْصَةِ وَالسَّطْحِ كَمَا ذَكَرْنَا كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَآخَرُونَ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ فِي السَّطْحِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بين يديه شئ شَاخِصٌ مِنْ أَجْزَاءِ","vol":"2","page":463},{"text":"الْكَعْبَةِ كَبَقِيَّةِ جِدَارٍ وَرَأْسِ حَائِطٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ ذِرَاعٌ وَقِيلَ يَكْفِي أَدْنَى شُخُوصٍ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ قَدْرَ قَامَةِ المصلي طولا دون عرضا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الذى قطع به الجمهور الاول هو ثُلُثًا ذِرَاعٍ وَلَوْ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَتَاعًا وَاسْتَقْبَلَهُ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ شَجَرَةً ثَابِتَةً أَوْ جَمَعَ تُرَابَ الْعَرْصَةِ أَوْ السطح واستقبله أَوْ حَفَرَ حُفْرَةً وَوَقَفَ فِيهَا أَوْ وَقَفَ فِي آخِرِ السَّطْحِ أَوْ الْعَرْصَةِ وَاسْتَقْبَلَ الطَّرَفَ الآخر وهو مرتفع عن موقفه صَحَّتْ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ حَشِيشًا نَابِتًا عَلَيْهَا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَصًا مَغْرُوزَةً غَيْرَ مسمرة فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَصَا مُثَبَّتَةً أَوْ مُسَمَّرَةً صَحَّتْ بِلَا خِلَافٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَكِنَّهُ يُخْرِجُ بَعْضَهُ عَنْ مُحَاذَاتِهَا وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِيمَنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ بَعْضِ الْكَعْبَةِ لِوُقُوفِهِ عَلَى طَرَفِ رُكْنٍ قَالَ فَفِي هَذَا تَرَدُّدٌ ظَاهِرٌ عِنْدِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ هَذَا يَصِحُّ وَجْهًا وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الْعَصَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَقْبِلًا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِ بَعْضُهُ عَنْ مُحَاذَاةِ الْكَعْبَةِ وَلِهَذَا قَطَعَ الْأَصْحَابُ بِالصِّحَّةِ إذَا كَانَتْ الْعَصَا مُسَمَّرَةً وَقَطَعُوا بِهَا أَيْضًا فِيمَا إذَا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَصْلِ الْجِدَارِ قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَعَالِي بَدَنِهِ خَارِجَةً عَنْ مُحَاذَاتِهِ لِكَوْنِهِ مُسْتَقْبِلًا بِبَعْضِهِ جُزْءًا شَاخِصًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَ الْكَعْبَةِ وَأَمَّا الْوَاقِفُ عَلَى طَرَفِ الرُّكْنِ فَلَمْ يَسْتَقْبِلْ ببعضه شيئًا أصلًا» اهـ.\nقلت: اللفظ الأول الذي ذكره المؤلف انفرد به البخاري.","vol":"2","page":464},{"text":"والثاني: رواه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) لكن بلفظ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ».\nواللفظ الثالث الذي عزاه لمسلم قد رواه البخاري أيضًا برقم (١٠٩٨)، وهو في مسلم برقم (٧٠٠).\nواللفظ الرابع: انفرد به البخاري (١٠٠٠) كما ذكر المؤلف.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٣٠):\n«الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته وكأنَّ السبب فيه: تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها فإنَّ ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلًا للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيمًا للأجور» اهـ.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٥١):\n«لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّه جائز لكل من سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت يومئ بالركوع والسجود أخفض من الركوع وأمَّا السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فإنَّه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا والليث والحسن بن حيي","vol":"2","page":465},{"text":"والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يباح إلَّا في سفر طويل لأنَّه رخصة سفر فاختص بالطويل كالقصر» اهـ.\nقلت: الصحيح في ذلك جواز التطوع على الراحلة فيما جرى العرف عليه بأنَّه سفر سواء طال أو قصر.\nقلت: وأمَّا صلاة الماشي في السفر فاختلف فيها العلماء.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٥٤ - ٥٥٥):\n«فصل: فأمَّا الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي أنَّه لا تباح له الصلاة في حال مشيه لقوله ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضًا ولا نافلة إلَّا متوجهًا إلى الكعبة وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإنَّه قال: ما أعلم أحدًا قال في الماشي يصلي إلَّا عطاء ولا يعجبني أن يصلي الماشي وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية له أن يصلي ماشيًا نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهو ماش ويركع ثم يسجد على الأرض وهذا مذهب عطاء والشافعي، وقال الآمدي: يومئ بالركوع والسجود كالراكب لأنَّها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب وعلى قول القاضي: الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره فلزمه كالوقف واحتجوا بأنَّ الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشي ولأنَّه إحدى حالتي سير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى.\nولنا: أنَّه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول لأنَّه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة ويقتضي بطلانها وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به","vol":"2","page":466},{"text":"ولأنَّ قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ عام ترك في موضع الإجماع بشروط غير موجودة هاهنا فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨):\n«فصل: وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراكب على روايتين:\nإحداهما: لا يجوز وهو مقتضى ما ذكره الخرقي والشيخ المصنف وغيرهما لأنَّ ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ إلَّا في حال الركوب وليس الماشي كالراكب لأنَّ الماشي متحرك بنفسه فهو يعمل في الصلاة عملًا كثيرًا وذلك مبطل للصلاة إلَّا إذا كان لضرورة مثل صلاة الخوف ولا ضرورة هنا ولأنَّ أصحاب رسول الله ﷺ ما زالوا يسافرون مشاة والنبي ﷺ قد كان أحيانًا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحد ومع ذلك لم ينقل أنَّهم صلوا مشاة.\nوالثانية: يجوز اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا وذكره عن أحمد عن عطاء لعموم قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وقد ذكر ابن عمر أنَّها نزلت في التطوع في السفر لأنَّ راكبها لا أثر له كما سيأتي، وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلي لأجله موجود في الماشي لأنَّه مسافر سائر فأمَّا أن يترك التطوع حال سيره أو يترك الاستقبال فقط وكونه يعمل عملًا كثيرًا يقابله أنَّ الراكب ليس على مكان مستقر فإنَّ كليهما مبطل ويقابله أنَّ","vol":"2","page":467},{"text":"الراكب بمنزلة الجالس والماشي قائم والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي هو عدم تنفل الماشي في السفر لأنَّه لم ينقل ذلك عن النبي ﷺ لا قولًا ولا فعلًا ولم ينقل ذلك أيضًا عن أحد من أصحاب النبي ﷺ فيما أعلم.\n٢ - قوله: «حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ» يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء: من أنَّ جهة الطريق تكون بدلًا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. قاله ابن دقيق العيد ﵀.\nوالمنحرف عن جهة سيره إن انحرف إلى جهة أخرى غير جهة القبلة فإنَّ صلاته باطله، وإن انحرف إلى جهة القبلة فتصح صلاته لأنَّها هي الأصل، وجهة السير بدل عنها.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣١٦)\n«فَصْلٌ: وَقِبْلَةُ هَذَا الْمُصَلِّي حَيْثُ كَانَتْ وِجْهَتُهُ، فَإِنْ عَدَلَ عَنْهَا نَظَرْتَ، فَإِنْ كَانَ عُدُولُهُ إلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ، جَازَ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا جَازَ تَرْكُهَا لِلْعُذْرِ، فَإِذَا عَدَلَ إلَيْهَا أَتَى بِالْأَصْلِ، كَمَا لَوْ رَكَعَ فَسَجَدَ فِي مَكَانِ الْإِيمَاءِ. وَإِنْ عَدَلَ إلَى غَيْرِهَا عَمْدًا، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ قِبْلَتَهُ عَمْدًا. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَغْلُوبًا، أَوْ نَائِمًا، أَوْ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهَا جِهَةُ سَفَرِهِ، فَهُوَ عَلَى صَلَاتِهِ، وَيَرْجِعُ إلَى جِهَةِ سَفَرِهِ عِنْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ. لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَى ذَلِكَ. فَأَشْبَهَ الْعَاجِزَ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦):","vol":"2","page":468},{"text":"«يَنْبَغِي لِلْمُتَنَفِّلِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا أَنْ يَلْزَمَ جِهَةَ مَقْصِدِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ سُلُوكُ نَفْسِ الطَّرِيقِ بَلْ الشَّرْطُ جِهَةُ الْمَقْصِدِ فَلَوْ انْحَرَفَ الْمُتَنَفِّلُ مَاشِيًا أَوْ حَرَفَ الرَّاكِبُ دَابَّتَهُ أَوْ انْحَرَفَتْ نُظِرَتْ فَإِنْ كَانَ الِانْحِرَافُ وَالتَّحْرِيفُ فِي طَرِيقِ مَقْصِدِهِ وَجِهَاتِهِ وَمَعَاطِفِهِ لَمْ يُؤْثِرْ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ طَالَ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَقْصِدِهِ وَمُوصِلٌ إلَيْهِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ طَالَ هذا التحريف أَوَ كَثُرَ أَمْ لَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ التَّحْرِيفُ وَالِانْحِرَافُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَإِنْ كَانَ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْمَقْصِدِ وَهُوَ عَامِدٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ظَنَّ أَنَّهَا جِهَةُ مَقْصِدِهِ فَإِنْ عَادَ عَلَى قُرْبٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ طَالَ فَفِي بُطْلَانِهَا وَجْهَانِ الْأَصَحُّ تَبْطُلُ كَكَلَامِ النَّاسِي لَا تَبْطُلُ بِقَلِيلِهِ وَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِهَذَا قَطَعَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ وَإِنْ غَلَبَتْهُ الدَّابَّةُ فَانْحَرَفَ بِجِمَاحِهَا وَطَالَ الزَّمَانُ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ تَبْطُلُ كَمَا لَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ فأَمَالَهُ إنْسَانٌ قَهْرًا لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَانُ فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَالطَّوِيلِ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الْوَسِيطِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ نَرَ هَذَا الْخِلَافَ لِغَيْرِهِ: وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ لا تبطل قطعًا لعموم الحاجة تم إذَا لَمْ تَبْطُلْ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ قَصُرَ فَوَجْهَانِ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ لَا يَسْجُدُ وَفِي صُورَةِ الْجِمَاحِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَسْجُدُ: وَالثَّانِي لَا وَالثَّالِثُ إنْ طَالَ سَجَدَ","vol":"2","page":469},{"text":"وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّفَلَ يَدْخُلُهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَفِيهِ قَوْلٌ غَرِيبٌ سَنُوَضِّحُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ» اهـ.\n٣ - احتج بالحديث من لم يوجب استقبال القبلة عند استفتاح الصلاة وهي مسألة اختلف فيها العلماء فذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك احتجاجًا بهذا الحديث وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى وجوبه، وهي رواية عن الشافعي احتجاجًا بما رواه أحمد (١٣١٤٠)، أبو داود (١٢٢٧) من طريق رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِى الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥٢٩):\n«وأمَّا الراكب فإن كان يشق عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح مثل أن تكون دابته مقطورة بغيرها ويشق عليه أن يستدبر، أو تكون الدابة مستعصية يشق إدارتها إلى الكعبة لم يجب عليه في المشهور في المذهب، وقد قيل أنَّه يجب عليه ذلك.\nفأمَّا إن تعذر ذلك عليه فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وإن تيسر ذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين، وفي الأخرى لا يجب كسائر أجزاء الصلاة لكن يستحب وهذا قول أبي بكر وابن أبي موسى\nوجه الأول: وهو اختيار أكثر أصحابنا ما روى أنس بن مالك: \"أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم","vol":"2","page":470},{"text":"صلى حيث كان وجه ركابه\". رواه أحمد وأبو داود ومدار تطوع الراكب على فعله ﷺ فإذا كان إنَّما كان يفتتح الصلاة مستقبلًا للكعبة وجب إتباعه في ذلك وحديث أنس قد فسر فعله وسائر الأحاديث لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات ولأنَّه قد تيسر عليه الاستقبال حيث الافتتاح فأشبه الماشي، وأيضًا فإنَّ الاستقبال شرط من شروط الصلاة فمتى أتى به في أوله جاز أن يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحاب حقيقته كالنية» اهـ.\nقُلْتُ: وقد استنكر العلامة ابن القيم ﵀ حديث أنس فقال في [زاد المعاد] (١/ ٤٥٨): «فَصْلٌ: وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَكَانَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ فِي رُكُوعِهِ، وَسُجُودِهِ، وَسُجُودُهُ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِهِ، وَرَوَى أحمد، وأبو داود عَنْهُ، مِنْ حَدِيثِ أنس، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، ثُمَّ يُصَلِّي سَائِرَ الصَّلَاةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ، وَسَائِرُ مَنْ وَصَفَ صَلَاتَهُ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَطْلَقُوا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَلَا غَيْرَهَا، كعامر بن ربيعة، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَحَادِيثُهُمْ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أنس هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٤ - ويدل الحديث على أنَّ صلاة المتنفل على الراحلة في السفر تكون إيماء بالرأس وذلك في حالتي الركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع.\nوقد روى الإمام أحمد وغيره (١٥١١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ","vol":"2","page":471},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً».\nولفظ أبي داود (١٢٢٩)، والترمذي (٣٥١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nوأصله في البخاري (١٠٩٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ».\nوالإيماء بالرأس جاء في حديث الباب وهو ما رواه البخاري (١١٠٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.\nوروى البخاري (١٠٩٧) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ».\nقلت: وأمَّا الانحناء بالصدر فلا أعلم له أصلًا من حيث السنة.\n٥ - وفي الحديث ما يدل على أنَّ النافلة على الراحلة إلى غير القبلة يشترط فيها شرطان:\nالأول: السفر.\nوالآخر: السير.","vol":"2","page":472},{"text":"فمن كان مقيمًا أو أقام في أثناء سفره فيجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا يشرع له الإيماء.\nومن توقف به السير لبلوغ المنزل، ولو كان في سفر فالواجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا يشرع له أيضًا الإيماء لانقطاع سيره، لكن إن توقفت الراحلة في أثناء السير لشغل قبل بلوغ المنزل فعليه أن يستقبل القبلة لتيسرها، ولا يجب عليه أن ينزل لإتمام الأركان وله أن يتم صلاته بالإيماء دفعًا للحرج.\nونحو ذلك توقف السيارة من أجل الزحام أو في نقط التفتيش. والله أعلم.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏: يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّنَفُّلِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا دَوَامُ السَّفَرِ وَالسَّيْرِ فَلَوْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ اُشْتُرِطَ إتْمَامُهَا الي القبلة متمكنًا وينزل إن كَانَ رَاكِبًا وَيُتِمُّ الْأَرْكَانَ وَلَوْ دَخَلَ وَطَنَهُ ومحل إقامته أو دَخَلَ الْبَلَدَ الَّذِي يَقْصِدُهُ فِي خِلَالِهَا اُشْتُرِطَ النُّزُولُ وَإِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِأَرْكَانِهَا مُسْتَقْبِلًا بِأَوَّلِ دُخُولِهِ الْبُنْيَانَ إلَّا إذَا جَوَّزْنَا لِلْمُقِيمِ التَّنَفُّلَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِقَرْيَةٍ فِي أَثْنَاءِ طَرِيقِهِ صَارَتْ كَمَقْصِدِهِ وَوَطَنِهِ، وَلَوْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ مُجْتَازًا فله إتمام الصَّلَاةِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا حَيْثُ تَوَجَّهَ فِي مَقْصِدِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا أَهْلٌ وَلَيْسَتْ وَطَنَهُ فَهَلْ يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهَا فِيهِ قَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِي التَّنَفُّلِ وَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَسَائِرِ الرُّخَصِ أَصَحُّهُمَا لَا يَصِيرُ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ، وَالثَّانِي: يَصِيرُ فَيُشْتَرَطُ النُّزُولُ وَإِتْمَامُهَا مُسْتَقْبِلًا وَحَيْثُ أَمَرْنَاهُ بِالنُّزُولِ فَذَلِكَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الدَّابَّةِ عَلَى الْبِنَاءِ مُسْتَقْبِلًا فَلَوْ أَمْكَنَ","vol":"2","page":473},{"text":"الِاسْتِقْبَالُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ وَهِيَ وَاقِفَةٌ جَازَ وَإِذَا نَزَلَ وَبَنَى ثُمَّ أَرَادَ الرُّكُوبَ وَالسَّفَرَ فَلِيُتِمَّهَا وَيُسَلِّمَ مِنْهَا ثُمَّ يَرْكَبَ فَإِذَا رَكِبَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعِنْدَ الْمُزَنِيِّ لَا تَبْطُلُ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِالنُّزُولِ. قَالَ: وَهَذَا خَطَأٌ.\nقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: الْمُصَلِّي سَائِرًا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَلْزَمُهُ الْعُدُولُ إلَى الْقِبْلَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:\nأَحَدُهَا: إذَا دَخَلَ بَلْدَتَهُ أَوْ مَقْصِدَهُ فَيَلْزَمُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ لم يفعل بطلت.\nالثاني: إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ بَطَلَتْ.\nالثَّالِثُ: أَنْ يَصِلَ الْمَنْزِلَ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى حُكْمِ السَّفَرِ فَقَدْ انْقَطَعَ سَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ فَإِنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.\nالرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ عَنْ السَّيْرِ بِغَيْرِ نُزُولٍ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ انْتِظَارِ رَفِيقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ سَارَ بَعْدَ أَنْ تَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ وَقَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِسَيْرِ الْقَافِلَةِ جَازَ أَنْ يُتِمَّهَا إلَى جِهَةِ سَيْرِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأَخُّرِهِ عَنْ الْقَافِلَةِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرِيدُ لِإِحْدَاثِ السَّيْرِ اُشْتُرِطَ أَنْ يُتِمَّهَا قَبْلَ رُكُوبِهِ لأنَّه بالوقوف لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يجز تركه كالنازل إذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ رَكِبَ سَائِرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ النَّافِلَةَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ﵀.\n* \"فَرْعٌ\"","vol":"2","page":474},{"text":"لَوْ دَخَلَ بَلَدًا فِي أَثْنَاءِ طَرِيقِهِ وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ لَكِنْ وَقَفَ علي راحلته لانتظار شغل ونحوه وهو في النافلة فَلَهُ إتْمَامُهَا بِالْإِيمَاءِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ في جميعها مادام وَاقِفًا صَرَّحَ بِهِ الصَّيْدَلَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وآخرون» اهـ.\nقلت: ويلحق بالنافلة على الراحلة النافلة على المركوبات الحديثة كالسيارات وغيرها، لكن إذا كان المركوب واسعًا يتمكن فيه الراكب من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة وجب عليه ذلك، وإن تمكن من بعض ذلك كاستقبال القبلة، وجب عليه الاستقبال.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣١٥ - ٣١٦):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي مَكَان وَاسِعٍ، كَالْمُنْفَرِدِ فِي الْعِمَارِيَّةِ يَدُورُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ، وَيَتَمَكَّنُ مِنْ الصَّلَاةِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَعَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَرَاكِبِ السَّفِينَةِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَأَوْمَأَ بِهِمَا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ الْعَامَّةَ تَعُمُّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْمَشَقَّةُ وَغَيْرَهُ، كَالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ سَقَطَ بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَإِنْ كَانَ يَعْجِزُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي ابْتِدَاءِ صَلَاتِهِ، كَرَاكِبِ رَاحِلَةٍ لَا تُطِيعُهُ، أَوْ كَانَ فِي قِطَارٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن أبي الخير ﵀ في [البيان] (٢/ ١٥٤):","vol":"2","page":475},{"text":"«وإذا دخل الراكب بلدًا وهو في الصلاة، فإن كان بلد إقامته، أو نوى الإقامة فيه … فعليه أن ينزل، ويتم صلاته إلى القبلة، ولا يؤثر النزول في الصلاة؛ لأنَّه عمل يسير.\nوإن كان مجتازًا فيه .. فإنَّه يتم صلاته إلى جهة مقصده، ولا تأثير للبنيان.\nوإن دخله لينزل فيه، ثم يرتحل .. فإنَّه يمضي على صلاته، ما دام سائرًا، فإذا نزل .. صلى إلى القبلة.\nوإن كان له فيه أهل ومال، ولم ينو الإقامة فيه .. ففيه قولان، حكاهما في \"الإبانة\".\nأحدهما: حكمها حكم دار إقامته؛ تغليبًا لأهله وماله.\nوالثاني: حكمها حكم الصحراء؛ لأنَّه مسافر فيها» اهـ.\nقلت: وفي صلاة النافلة على الراحلة في الحضر نزاع، والأظهر عدم مشروعية ذلك لعدم ورود السنة بها، ولأنَّ الأصل وجوب إتمام الأركان واستقبال القبلة ولا يترك ذلك إلَّا بدليل، وهذا مذهب الجمهور.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٤/ ٣٧):\n«وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَلْ اسْتَفَاضَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. وَهَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ» اهـ.\nقلت: وذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري والقفال من الشافعية.","vol":"2","page":476},{"text":"وقال العلامة ابن المنذر ﵀ في [الأوسط] (٥/ ٢٥٠):\n«وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَلَدِهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَافِرَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا، يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا» اهـ.\nوقال العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (٢/ ١٠٠)\n«مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَطَوَّعَ مُضْطَجِعًا بِغَيْرِ عُذْرٍ إلَى الْقِبْلَةِ، وَرَاكِبًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا؛ الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٧/ ٧٨):\n«وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ عَلَى الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ يُومِئُ إِيمَاءً وَقَالَ الطَّبَرِيُّ يَجُوزُ لِكُلِّ رَاكِبٍ وَمَاشٍ حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ وَرَاحِلَتِهِ وَعَلَى رِجْلَيْهِ وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ جَوَازُ التَّنَفُّلِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَقَالَ الْأَثْرَمُ قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ سَمِعْنَا وَمَا سَمِعْتُ فِي الْحَضَرِ» اهـ.\nوهؤلاء احتجوا بالأدلة المطلقة التي جاء فيها صلاة النبي ﷺ على راحلته من غير تقييد ذلك بالسفر، والواجب حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول.\nوأثر أنس لم أقف عليه مسندًا، وجاء مسندًا من رواية يحيى بن سعيد وليس فيه أنَّه كان في الحضر كما سيأتي قريبًا.","vol":"2","page":477},{"text":"٦ - يدل الحديث على عدم وجوب الوتر إذ لو كان واجبًا لما فعله على الراحلة كسائر المكتوبات.\n٧ - وتسمية صلاة النافلة سبحة دليل على وجوب التسبيح في الصلاة، فإنَّ الصلاة لا تطلق على ما كان مستحبًا فيها، والقول بوجوب ذلك هو مذهب الإمام أحمد، وأمَّا الجمهور فإنَّهم يستحبون ذلك، ولا يوجبونه.\nوالقول بالوجوب هو الصحيح، وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقال كما في [مجموع الفتاوى] (١٦/ ١١٥): «والأقوى أنَّه يتعين التسبيح إمَّا بلفظ \"سبحان\" وإمَّا بلفظ \"سبحانك\" ونحو ذلك. وذلك أنَّ القرآن سماها \"تسبيحًا\" فدل على وجوب التسبيح فيها، وقد بينت السنة أنَّ محل ذلك الركوع والسجود، كما سماها الله \"قرآنًا\" وقد بينت السنة أنَّ محل ذلك القيام. وسماها \"قيامًا\"، و\"سجودًا\"، و\" ركوعًا\"، وبينت السنة علة ذلك ومحله. وكذلك التسبيح يسبح في الركوع والسجود» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٥٤٩):\n«وأيضًا فإنَّه سبحانه قال: ﴿إنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ فأخبر أنَّه لا يكون مؤمنًا إلاَّ من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه. ومعلوم أنَّ قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير بالآيات، ولذلك وجب السجود مع ذلك. وقد أوجب خرورهم سجدًا وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم وذلك يقتضي وجوب التسبيح في السجود» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٥٥١):","vol":"2","page":478},{"text":"«وإذا كان الله ﷿ قد سمى الصلاة تسبيحًا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح. كما أنَّه لما سماها قيامًا في قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إلَّا قَلِيلًا﴾ دل على وجوب القيام. وكذلك لما سماها قرآنًا في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها ركوعًا وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها. وذلك: أنَّ تسميتها بهذه الأفعال دليل على أنَّ هذه الأفعال لازمة لها. فإذا وجدت الصلاة، وجدت هذه الأفعال. فتكون من الأبعاض اللازمة كما أنَّهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له. فيسمونه رقبة ورأسًا ووجهًا ونحو ذلك. كما في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرًا بالصلاة. فإنَّ اللفظ حينئذ لا يكون دالًا على معناه. ولا على ما يستلزم معناه» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٤٩):\n«وقوله: ﴿ذُكِّرُوا بِهَا﴾ يتناول جميع الآيات فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود، وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود. وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح، فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله، وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":479},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ».\n<hr><s0>\n\nقباء هي منزل الأوس والخزرج قبل الإسلام، وبين قباء والمدينة ثلاثة أميال.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٢/ ١٠٠)\n«وَقُبَاءُ بِضَمِّ الْقَافِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَفِيهِ لغات الْمَدُّ وَالْقَصْرُ قَالَ الْخَلِيلُ مَقْصُورٌ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مَمْدُودٌ وَيَجُوزُ فِيهَا أَيْضًا الصَّرْفُ وَتَرْكُهُ وَالْأَفْصَحُ الْأَشْهَرُ مَدُّهُ وَتَذْكِيرُهُ وَصَرْفُهُ وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَقِيلَ أَصْلُهُ اسْمُ بِئْرٍ هُنَاكَ» اهـ.\nوفي الباب ما رواه مسلم (٥٢٧) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾\nفَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ».\nقلت: وجاء أنَّ أول صلاة صلاها النبي ﷺ إلى الكعبة هي صلاة العصر.","vol":"2","page":481},{"text":"فقد روى البخاري (٤٠)، ومسلم (٥٢٥) عَنِ الْبَرَاءِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ، أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ - مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلاَّهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ». هذا لفظ البخاري، وليس عند مسلم ذكر أول صلاة صلاها النبي ﷺ.\nوجاء ما يدل على أنَّها الظهر.\nفروى النسائي في [الكبرى] (١٠٩٣٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ: «كُنَّا نَغْدُوا لِلْسُوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ، فَمَرَرْنَا يَوْمًا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَجَلَسْتُ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤] حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: تَعَالَ نَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَكُونَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى،","vol":"2","page":482},{"text":"فَتَوَارَينَا فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ».\nقلت: لكن في إسناده سعيد بن أبي هلال مختلط، ومروان بن عثمان ضعيف.\nوروى البزار في [مسنده] (٦٥٣١) حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، حَدَّثنا عُثمَان بن سعد، حَدَّثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وهُو يُصَلِّي الظُّهْرَ وَانْصَرَفَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ: مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا».\nقلت: عثمان بن سعد ضعيف، والمعروف في حديث أنس ما أخرجه مسلم وقد سبق.\nقلت: ويشكل على هذا حديث الباب، فإنَّ فيه أنَّ تلك الليلة نزل فيها القرآن بالأمر باستقبال القبلة، وظاهر هذا أنَّ أول صلاة كانت إلى الكعبة هي صلاة الفجر، فإن قيل لعلها المغرب أو العشاء.\nفالجواب: أنَّه يستبعد تأخر الخبر عن أهل قباء مع قربهم حتى صلاة الفجر.\nولو سلمنا ذلك فما زال الإشكال قائمًا مع حديث البراء.\nوحمل الحافظ ابن حجر ﵀ الليلة على الليلة المسبوقة ببعض يوم فقال في [فتح الباري] (١/ ٥٠٦):\n«قَوْلُهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ فِيهِ إِطْلَاقُ اللَّيْلَةِ عَلَى بَعْضِ الْيَوْمِ الْمَاضِي وَاللَّيْلَةِ الَّتِي تَلِيهِ مَجَازًا» اهـ.\nوهناك جمع آخر ذكره العلامة الباجي ﵀.","vol":"2","page":483},{"text":"قال العلامة الزرقاني ﵀ في [شرح الموطأ] (١/ ٦٦٥):\n«وَقَالَ الْبَاجِيُّ: أَضَافَ النُّزُولَ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى مَا بَلَغَهُ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُعْلِمْ بِنُزُولِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ ﷺ أَمَرَ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ بِالْوَحْيِ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنَ اللَّيْلَةِ، انْتَهَى» اهـ.\nقلت: والجمع بين الأدلة بمثل هذا هو المتعين حتى لا تتعارض فيما بينها.\nلكن الجمع الأخير يرده ما رواه البخاري (٣٩٩)، ومسلم (٥٢٥) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهُودُ - مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ».\nفهذا الحديث يدل على أنَّ نزول الآية كان متقدمًا لصلاة النبي ﷺ إلى البيت.\nقلت: وكان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء في كل سبت راكبًا وراجلًا ويصلي فيه.","vol":"2","page":484},{"text":"فقد روى البخاري (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا»، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ، ﵄ يَفْعَلُهُ.\nقلت: وهنالك من أهل العلم من حمل السبت على معنى الأسبوع كأبي شامة في كتابه في [الباعث على إنكار البدع والحوادث] (ص: ٥٣ - ٥٤) حيث قال:\n«وَقد صَحَّ أَنْ النَّبِي ﷺ كَانَ يُؤْتى قبَاء كل سبت وَلَكِن معنى هَذَا أَنه كَانَ يزوره فِي كل أُسْبُوع وغبر بالسبت عَنْ الْأُسْبُوع كَمَا يعبر عَنهُ بِالْجمعَةِ وَنَظِيره مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس بن مَالك ﵁ فِي استسقاء النَّبِي ﷺ يَوْم الْجُمُعَة قَالَ فِيهِ فَلَا وَالله مَا رَأينَا الشَّمْس سبتًا وَالله أعلم» اهـ، ومنهم من حمله على يوم السبت كالعلامة النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵏ جميعًا.\nقلت: وصلاة النافلة في مسجد قباء تعدل عمرة.\nفروى أحمد (١٦٠٧٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ - فَيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ».\nوروى الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ».\nقلت: وأحاديث الباب متعددة يقوي بعضها بعضًا.","vol":"2","page":485},{"text":"قلت: قوله: «فَاسْتَقْبَلُوهَا». رويت بفتح الموحدة وبكسرها، والأكثر على الفتح، ورجح العلامة النووي الكسر.\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٠):\n«فَاسْتَقْبِلُوهَا رُوِيَ فَاسْتَقْبِلُوهَا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ تَمَامُ الْكَلَامِ بَعْدَهُ» اهـ.\nوالكسر هو الصحيح لما رواه البخاري (٤٤٩٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄: «بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٠٦):\n«قَوْلُهُ: \"فَاسْتَقْبَلُوهَا\" بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ لِلْأَكْثَرِ أَيْ فَتَحَوَّلُوا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَفَاعِلُ اسْتَقْبَلُوهَا الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ وَهُمْ أَهْلُ قُبَاءٍ، وَقَوْلُهُ: \"وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ\" إِلَخْ تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّاوِي لِلتَّحَوُّلِ الْمَذْكُورِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ اسْتَقْبَلُوهَا النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ وَضَمِيرُ وُجُوهِهِمْ لَهُمْ أَوْ لِأَهْلِ قُبَاءٍ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ: \"فَاسْتَقْبِلُوهَا\" بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَيَأْتِي فِي ضَمِيرِ وُجُوهِهِمُ الِاحْتِمَالَانِ الْمَذْكُورَانِ وَعَوْدِهِ إِلَى أَهْلِ قُبَاءٍ أَظْهَرُ وَيُرَجِّحُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ أَنَّهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ: \"وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا\" فَدُخُولُ حَرْفِ الِاسْتِفْتَاحِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الَّذِي بَعْدَهُ أَمْرٌ لَا أَنَّهُ بَقِيَّةُ الْخَبَرِ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"2","page":486},{"text":"١ - استدل به على أنَّ من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة أنَّه ينتقل ويبني.\nوهذا مذهب جمهور العلماء.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ١٠٠ - ١٠١):\n«وهذا هو قول جمهور العلماء، منهم: ابن المسيب، وعطاء، والحسن، والشعبي، والثوري، وابن المبارك، وأبو حنيفة، والشافعي - في القديم -، وأحمد في ظاهر مذهبه، حتى قال أبو بكر عبد العزيز: لا يختلف قوله في ذلك، وهو قول إسحاق والمزني.\nوقال مالك والأوزاعي: يعيد في الوقت، ولا يعيد بعده.\nقال ابن عبد البر: وهذا على الاستحباب دون الوجوب.\nوقال الشافعي - في الجديد -: يجب عليه أن يعيد.\nوعليه عامة أصحابه، وهو قول المغيرة المخزومي من المالكية، وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد.\nوفرقوا بين هذا وبين أهل قباء، بأنَّ أهل قباء لم يعتمدوا في صلاتهم على اجتهاد يحتمل الخطأ، بل على نص تمسكوا به، والناسخ له لم يبلغهم إلَّا في أثناء الصلاة.\nفإن قيل: إنَّ النسخ لا يثبت في حقهم إلَّا بعد بلوغهم، فلم يثبت في حقهم إلَّا في أثناء صلاتهم، فلذلك بنوا على ما مضى منها.","vol":"2","page":487},{"text":"وإن قيل: يثبت في حقهم قبل ذلك، فقد تمسكوا بنص لا يجوز لهم تركه ولا الاجتهاد في خلافه، ولا يلزمهم البحث عن استمراره، فلا ينسبون إلى تفريط، بخلاف المجتهد المخطئ.\nويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنَّ أهل قباء قد صح أنَّهم بلغهم ذلك في صلاة الصبح، وقد ثبت بحديث البراء أنَّ القبلة حولت في العصر، وبينهما زمان طويل، في مثله تنتشر الحوادث المهمة الواقعة، ولا سيما مثل هذه الحادثة المتعلقة بالصلاة، فإذا لم ينسبوا ذلك إلى نوع التفريط، فالمجتهد في طلب القبلة بما يسوغ له الاعتماد عليه أولى أن لا ينسب إلى تفريط وتقصير، إذا استفرغ جهده في الاستدلال والطلب، فإنَّ ذلك يقع في الأسفار كثيرًا، فالأمر بالإعادة يشق بخلاف الأمر بإعادة صلاة واحدة.\nهذا حكم من خفيت عليه القبلة واجتهد في طلبها وأخطأ.\nفإن تعذر الاجتهاد لظلمة ونحوها أو فقدت الأمارات أو تعارضت، وصلى بحسب حاله، ففي الإعادة وجهان لأصحابنا، أصحهما: لا يعيد، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وغيرهما، لأنَّه شرط عجز عنه فسقط كالطهارة والسترة، وكذا الجاهل بأدلة القبلة، إذا لم يجد من يسأله.\nومن أصحابنا من قال: لا إعادة عليه، وجهًا واحدًا.\nوهذا كله في السفر.\nفأمَّا في الحضر فلو أخطأ في القبلة أعاد عند الثوري، وأحمد في ظاهر مذهبه» اهـ.\n٢ - ويستدل به على أنَّ حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه.","vol":"2","page":488},{"text":"٣ - ويستدل به على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول ﷺ بغير واسطة، فمع تعذر ذلك أولى وأحرى.\n٤ - ويستدل به على نسخ المتواتر - وهو الصلاة إلى بيت المقدس - بخبر الواحد. واعترض باستبعاد أن يكون مستند ذلك الخبر المتواتر عند أهل قباء بل الظاهر أن مستند ذلك هو مشاهدتهم لصلاة النبي ﷺ إلى بيت المقدس أو مشافهتهم به وذلك لقربهم من النبي ﷺ.\nقلت: الاستدلال على هذه المسألة ما زال قائمًا وذلك أنَّ مشاهدة المرء للفعل بعينه أو سماعه القول من المتكلم أقوى عنده في إفادة العلم من أن يأتيه خبر متواتر، فإذا جاز نسخ هذا بخبر الآحاد فجواز ذلك في المتواتر أولى. والله أعلم.\n٥ - قال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٧٨):\n«وفيه: أنَّه يجوز أن يفتح من ليس في الصلاة على من في الصلاة إذا عدم المصلى اليقين؛ لأنَّ الذي أخبرهم وهم في الصلاة بصلاة النبي إلى الكعبة كان حاضرًا واقتدي بقوله» اهـ.\n٦ - قوله: «قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ». يدل على أنَّ الآية الواحدة تسمى قرآنًا وبناءً على هذا تدخل في قول النبي ﷺ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\n٧ - وفيه أنَّ العمل في الصلاة وإن كان كثيرًا في مصلحتها لا يبطل الصلاة.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٠٧):","vol":"2","page":489},{"text":"«وَتَصْوِيره أَنَّ الْإِمَام تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانه فِي مُقَدَّم الْمَسْجِد إِلَى مُؤَخَّر الْمَسْجِد؛ لِأَنَّ مَنْ اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة اِسْتَدْبَرَ بَيْت الْمَقْدِس، وَهُوَ لَوْ دَارَ كَمَا هُوَ فِي مَكَانه لَمْ يَكُنْ خَلْفه مَكَان يَسَع الصُّفُوف، وَلَمَّا تَحَوَّلَ الْإِمَام تَحَوَّلَتْ الرِّجَال حَتَّى صَارُوا خَلْفه وَتَحَوَّلَتْ النِّسَاء حَتَّى صِرْنَ خَلْف الرِّجَال، وَهَذَا يَسْتَدْعِي عَمَلًا كَثِيرًا فِي الصَّلَاة فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل تَحْرِيم الْعَمَل الْكَثِير كَمَا كَانَ قَبْل تَحْرِيم الْكَلَام، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون اُغْتُفِرَ الْعَمَل الْمَذْكُور مِنْ أَجْل الْمَصْلَحَة الْمَذْكُورَة، أَوْ لَمْ تَتَوَالَ الْخُطَا عِنْد التَّحْوِيل بَلْ وَقَعَتْ مُفَرَّقَة. وَاللهُ أَعْلَم» اهـ.\n٨ - وفيه ثبوت النسخ خلافًا لمن أنكره وهم اليهود.\nوالصلاة إلى بيت المقدس أول حكم نسخ في شريعة الإسلام.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٤٥٢):\n«وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ شَأْنُ الْقِبْلَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا صُرِفَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأُمِرَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ بِالْمَدِينَةِ» اهـ.\n٩ - وفيه أنَّ الأمر للنبي ﷺ أمر له لأمته.\n١٠ - قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٩):\n«وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى جِهَتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مَنْ صَلَّى إِلَى جِهَةٍ بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إِلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى حَتَّى لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَصَلَّى كُلَّ رَكْعَةٍ مِنْهَا إِلَى جِهَةٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ أَهْلَ هَذَا الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ اسْتَدَارُوا فِي صَلَاتِهِمْ وَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَسْتَأْنِفُوهَا» اهـ.","vol":"2","page":490},{"text":"وقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٢٢):\n«فَصْلٌ: إذَا صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ، ثُمَّ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى، لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ، كَالْحَاكِمِ إذَا اجْتَهَدَ فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ حَدَثَ مِثْلُهَا، لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، عَمِلَ بِالثَّانِي، وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ عَمِلَ بِالثَّانِي فِي الْحَادِثَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ الْأَوَّلَ. وَهَذَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي الصَّلَاةِ، اسْتَدَارَ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ، وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْآمِدِيُّ: لَا يَنْتَقِلُ، وَيَمْضِي عَلَى اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ؛ لِئَلَّا يَنْقُضَ الِاجْتِهَادَ بِالِاجْتِهَادِ.\nوَلَنَا أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى جِهَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ إلَى غَيْرِهَا، كَمَا لَوْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى، وَلِأَنَّهُ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا، كَسَائِرِ مَحَالِّ الْوِفَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا نَقْضًا لِلِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، وَإِنَّمَا يَكُونُ نَقْضًا لِلِاجْتِهَادِ أَنْ لَوْ أَلْزَمْنَاهُ إعَادَةَ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ نَعْتَدَّ لَهُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ اجْتِهَادُهُ وَظَنُّهُ إلَى الْجِهَةِ الْأُولَى، وَلَمْ يُؤَدِّهِ اجْتِهَادُهُ إلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا. وَإِنْ بَانَ لَهُ يَقِينُ الْخَطَأِ فِي الصَّلَاةِ، بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ خَبَرٍ عَنْ يَقِينٍ، اسْتَدَارَ إلَى جِهَةِ الصَّوَابِ، وَبَنَى كَأَهْلِ قُبَاءَ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ اسْتَدَارُوا إلَيْهَا وَبَنَوْا.","vol":"2","page":491},{"text":"وَإِنْ شَكَّ فِي اجْتِهَادِهِ لَمْ يَزُلْ عَنْ جِهَتِهِ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ ظَاهِرٌ، فَلَا يَزُولُ عَنْهُ بِالشَّكِّ. وَإِنْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ، وَلَمْ يَعْرِفْ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، كَرَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي إلَى جِهَةٍ، فَرَأَى بَعْضَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، وَاحْتَاجَ إلَى الِاجْتِهَادِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدَامَتُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَيْسَتْ لَهُ جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا، فَبَطَلَتْ، لِتَعَذُّرِ إتْمَامِهَا» اهـ.\n١١ - وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ.\n١٢ - جاء الحديث في البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ».\nوجاء في النسائي (٧٤٥) وغيره بلفظ: «وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ».\nوقد احتج باللفظ الذي في الصحيحين من قال: إنَّ الواجب على البعيد استقبال عين الكعبة، وهو مذهب الإمام الشافعي، وخالفه أكثر العلماء فذهبوا إلى أنَّ البعيد يكفيه أن يستقبل الجهة.\nوما ذهب إليه الإمام الشافعي خلاف أدلة الكتاب والسنة والإجماع.\nأمَّا أدلة الكتاب:\nفقول الله تعالى: قول الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].","vol":"2","page":492},{"text":"وقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٩].\nوقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠].\nوالشطر الجهة، والمسجد الحرام يشمل جميع الأرض الحرام.\nوأمَّا أدلة السنة فمنها:\nما رواه الترمذي (٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».\nقلت: هذا حديث حسن بشواهده.\nومن ذلك ما رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا».\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨): «فنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول وأمر باستقبالها في الصلاة فالقبلة","vol":"2","page":493},{"text":"التي نهى عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول هي القبلة التي أمر المصلي باستقبالها في الصلاة» اهـ.\nوقال أيضًا كما [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢١٣): «ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول ومعلوم باتفاق المسلمين أنَّ المنهي عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلي وبين الكعبة خط مستقيم: بل المنهي عنه أعم من ذلك وهو أمر باستقبال القبلة في حال كما نهي عن استقبالها في حال. وإن كان النهي قد يتناول ما لا يتناوله الأمر لكن هذا يوافق قوله: \"مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ\"» اهـ.\nوقال ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥٣٨): «وهذا بيان لأنَّ ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم وقريبًا من سمتهم أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم» اهـ.\nوأمَّا دلالة الإجماع على استقبال الجهة دون العين.\nفقد ثبت في هذا الموضع أربع إجماعات:\nالإجماع الأول: إجماع الصحابة ﵃ أجمعين على استقبال الجهة دون العين للبعيد.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥٣٨ - ٥٤٠):\n«ولأنَّ ذلك إجماع الصحابة ﵃ قال عمر: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلَّا عند البيت\" رواه أبو حفص وذكره أحمد، وقال: \"ما بين المشرق","vol":"2","page":494},{"text":"والمغرب قبلة إلَّا عند البيت\" فهذا لا يكون ثَم لأنَّه يأتم بالبيت كيف دار، وإن صلى قريبًا من الركن فزال عن الركن قليلًا ترك القبلة فمكة غير البلدان.\nوفي رواية: إذا توجهت قِبَلَ البيت. وروى الأثرم عن عمر وعلي وابن عباس أنَّهم قالوا: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة\" وعن عثمان أنَّه قال: كيف يخطي الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدًا\".\nوروى أبو حفص عن ابن عمر قال: \"إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق\" يعني به أهل العراق ونحوهم.\nوروى أبو حفص عن المطلب بن حنطب أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام\". يعني والله أعلم إذا وجهت وجهك قبله وتجاهه وذلك يحصل باستقبال جهته كما في قوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ أي نحوه وتلقاءه وأراد أن يبين ﷺ أنَّه لا بد من قصد جهتها» اهـ.\nالإجماع الثاني: إجماع العلماء على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمة الكعبة مع استقامته.","vol":"2","page":495},{"text":"الإجماع الثالث: إجماع العلماء على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلي كلها إلى جهة واحدة مع ابتعاد بعضها عن بعض يمنة ويسرى، فربما يكون بين المسجد وسائر المساجد التي عن يمينه أو يساره عشرات الكيلوات وجميعها تتجه إلى جهة واحدة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥٣٨ - ٥٤٠):\n«وأيضًا فإنَّهم أجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلي كلها إلى جهة واحدة مع أنَّها يمتنع أن تكون قبلتها على خط مستقيم وهي كلها على سمت عين الكعبة.\nفإن قيل مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة المحاذين وطول صفهم لأنَّ المحاذي مع البعد وإن احتاج إلى تقوس وانحناء فهو مع البعد شيء يسير لا يضبط مثله.\nقلنا: لو كان المفروض محاذاة نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء اليسير من الانحناء مع القدرة وأن لا يتعمد تركه كما في القريب فمتى سلم جواز تعمد تركه فلا يعني باستقبال جهة الكعبة إلاَّ ذلك فيرتفع الخلاف. وهذا المعنى هو الفارق","vol":"2","page":496},{"text":"بين القريب والبعيد فإنَّ البعد إذا طال يكون المستقبل للجهة والعين متقاربين جدًا حتى لا يكاد يميز بينهما ومثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته مثل يسير النجاسة ويسير العورة والتقدم اليسير بالنية وشبه ذلك فإنَّ الدين أيسر من تكلف هذا.\nوقد روي عن النبي ﷺ من وجهين فيهما أنَّه قال: \"البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي\"» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٠٨):\n«وهكذا قال غير واحد من الصحابة: مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٩١): «وروي هذا المعنى - أيضًا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ﵃، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ (٢/ ٢٩٦): «وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنَّه لا يمكن أن يكون كل واحد","vol":"2","page":497},{"text":"منهم مستقبلًا لعينها بحيث أنَّه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلَّا مع التقوس ولو شيئًا يسيرًا، وكلما كثر البعد قلَّ هذا التقوس لكن لابد منه.\nومن حكى عن الإمام أحمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأ، وقال عليه ما لم يقله، بل لو سمعه لبادر إلى إنكاره والتبري من قائله، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار» اهـ.\nالإجماع الرابع: إجماع العلماء على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة.\nقال العلامة عبد الرحمن بن قدامة ﵀ في [الشَّرْحُ الكبير] (١/ ٤٨٥):\n«ولأنَّا أجمعنا على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يمكن أن يصيب عين الكعبة إلاَّ من كان بقدرها، فإن قيل مع البعد يتسع المحاذي، قلنا: إنَّما يتسع مع التقوس وأمَّا مع عدمه فلا. والله أعلم» اهـ.\nفرع: وإذا تبيَّن لك أنَّ البعيد يجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة فاعلم أنَّ لمعرفة ذلك طرق منها:","vol":"2","page":498},{"text":"سماوية:\nومنها: الشمس، وهي أيسر العلامات وأظهرها، فإنَّ الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب فمن كان في جنوب الكعبة كأهل اليمن فإنَّه إذا جعل المشرق على يمينه والمغرب على شماله فقد استقبل جهة الكعبة، ومن كان في شمال الكعبة فعلى العكس من ذلك.\nوالأحسن التوسط في الجهة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ٥٥١):\n«قال أبو عبد الله ﵀: بين المشرق والمغرب قبلة ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء إذا صلى بينهما فصلاته جائزة إلَّا أنَّا نستحب أن يستقبل القبلة ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فيكون وسطًا من ذلك وإن هو صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين أميَّل فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج من بينهما» اهـ.\nويمكن أن يتوسط الجهة عن طريق الشمس والقمر.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ٥٥٢):\n«ويستدل أيضًا باستواء الشمس وقت الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل فإنَّها تكون حينئذ بين المشرق والمغرب والظل بعد يميل إلى جهة المشرق فمتى جعلها على رأسه أو تجاهه والفيء عن يساره كان مستقبلًا جهة القبلة وكذلك القمر ليلة","vol":"2","page":499},{"text":"سابعة وقت المغرب وليلة إحدى وعشرين وقت المشرق يكون في وسط الفلك فمن جعله فوق راسه أو تجاهه فقد استقبل القبلة» اهـ.\nقلت: وقوله: «والفيء عن يساره». هذا باعتبار من كان شمال البيت كأهل المدينة والشام والعراق، وأمَّا من كان في جنوب البيت كأهل اليمن فإنَّ الفيء يكون عن يمينه.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٢١):\n«وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ، وَتَغْرُبُ فِي الْمَغْرِبِ، وَتَخْتَلِفُ مَطَالِعُهَا وَمَغَارِبُهَا، عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ مَنَازِلِهَا، وَتَكُونُ فِي الشِّتَاءِ فِي حَالِ تَوَسُّطِهَا فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي، وَفِي الصَّيْفِ مُحَاذِيَةً لِقِبْلَتِهِ» اهـ.\nومنها: القمر: فإنَّه في النصف الأول من الشهر يغرب من جهة المغرب.\nوفي النصف الآخر من الشهر يطلع من جهة المشرق لا سيما آخر الشهر فإنَّه يطلع في آخر الليل من المشرق.\nوليلة السابع في وقت المغرب، والحادي والعشرين في آخر الليل وقت الفجر يكون في وسط السماء بين المشرق والمغرب كما سبق.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٢١):\n«فَصْلٌ: وَالْقَمَرُ يَبْدُو أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ هِلَالًا فِي الْمَغْرِبِ، عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ كُلَّ لَيْلَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مَنْزِلًا، حَتَّى يَكُونَ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَقْتَ الْمَغْرِبِ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي، أَوْ مَائِلًا عَنْهَا قَلِيلًا، ثُمَّ يَطْلُعُ لَيْلَةَ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْمَشْرِقِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، بَدْرًا تَامًّا، وَلَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ يَكُونُ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا،","vol":"2","page":500},{"text":"وَقْتَ الْفَجْرِ، وَلَيْلَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ يَبْدُو عِنْدَ الْفَجْرِ كَالْهِلَالِ مِنْ الْمَشْرِقِ، وَتَخْتَلِفُ مَطَالِعُهُ بِاخْتِلَافِ مَنَازِلِهِ» اهـ.\nومنها: النجوم: قال الله تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦].\nوقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].\nوهي أنواع:\nفمنها منازل القمر الثمانية والعشرون، وهي نجوم تطلع من المشرق وتغرب في المغرب.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٢٠ - ٣٢١):\n«فَصْلٌ: وَمَنَازِلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مَنْزِلًا، وَهِيَ: السَّرَطَانُ، وَالْبُطَيْنُ، وَالثُّرَيَّا، وَالدَّبَرَانُ، وَالْهَقْعَةُ، وَالْهَنْعَةُ، وَالذِّرَاعُ، وَالنَّثْرَةُ، وَالطَّرْفُ، وَالْجَبْهَةُ، وَالزُّبْرَةُ، وَالصَّرْفَةُ، وَالْعَوَّاءُ، وَالسِّمَاكُ، وَالْغَفْرُ، وَالزُّبَانَى، وَالْإِكْلِيلُ، وَالْقَلْبُ، وَالشَّوْلَةُ، وَالنَّعَائِمُ، وَالْبَلْدَةُ، وَسَعْدٌ الذَّابِحُ، وَسَعْدُ بُلَعَ، وَسَعْدُ السُّعُودِ، وَسَعْدُ الْأَخْبِيَةِ، وَالْفَرْعُ الْمُقَدَّمُ؛ وَالْفَرْعُ الْمُؤَخَّرُ، وَبَطْنُ الْحُوتِ.","vol":"2","page":501},{"text":"مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَامِيَّةٌ تَطْلُعُ مِنْ وَسَطِ الْمَشْرِقِ أَوْ مَائِلَةً عَنْهُ إلَى الشَّمَالِ قَلِيلًا، أَوَّلُهَا السَّرَطَانُ، وَآخِرُهَا السِّمَاكُ. وَمِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَمَانِيَّةٌ، تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ مَا يَلِيهِ إلَى التَّيَامُنِ، أَوَّلُهَا الْغَفْرُ؛ وَآخِرُهَا بَطْنُ الْحُوتِ.\nوَلِكُلِّ نَجْمٍ مِنْ الشَّامِيَّةِ رَقِيبٌ مِنْ الْيَمَانِيَّةِ، إذَا طَلَعَ أَحَدُهُمَا غَابَ رَقِيبُهُ، وَيَنْزِلُ الْقَمَرُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِمَنْزِلَةٍ مِنْهَا قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ إلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي يَلِيهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩].\nوَالشَّمْسُ تَنْزِلُ بِكُلِّ مَنْزِلٍ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَيَكُونُ عَوْدُهَا إلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَتْ بِهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلٍ كَامِلٍ مِنْ أَحْوَالِ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَهَذِهِ الْمَنَازِلُ يَكُونُ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَنْزِلًا، وَمِنْ طُلُوعِهَا إلَى غُرُوبِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْهَا مَنْزِلَانِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَنْزِلٌ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ سَوَادِ اللَّيْلِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ اثْنَا عَشَرَ مَنْزِلًا، وَكُلُّهَا تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ وَتَغْرُبُ فِي الْمَغْرِبِ، إلَّا أَنَّ أَوَائِلَ الشَّامِيَّةِ وَآخِرَ الْيَمَانِيَّةِ تَطْلُعُ مِنْ وَسَطِ الْمَشْرِقِ، بِحَيْثُ إذَا طَلَعَ جَعَلَ الطَّالِعَ مِنْهَا مُحَاذِيًا لِكَتِفِهِ الْأَيْسَرِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْكَعْبَةِ، وَكَذَلِكَ آخِرُ الشَّامِيَّةِ.\nوَأَوَّلُ الْيَمَانِيَّةِ يَكُونُ مُقَارِبًا لِذَلِكَ، وَالْمُتَوَسِّطُ مِنْ الشَّامِيَّةِ، وَهُوَ الذِّرَاعُ وَمَا يَلِيهِ مِنْ جَانِبَيْهِ، يَمِيلُ مَطْلَعُهُ إلَى نَاحِيَةِ الشَّمَالِ، وَالْمُتَوَسِّطُ مِنْ الْيَمَانِيَّةِ - نَحْوُ الْعَقْرَبِ، وَالنَّعَائِمِ، وَالْبَلْدَةِ، وَالسُّعُودِ - تَمِيلُ مَطَالِعُهَا إلَى الْيَمِينِ، فَالْيَمَانِيُّ مِنْهَا يَجْعَلُهُ مِنْ أَمَامِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى، وَالشَّامِيُّ يَجْعَلُهُ خَلْفَ كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ قَرِيبًا مِنْهَا، وَالْغَارِبُ مِنْهَا يَجْعَلُهُ عِنْدَ كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ.\nوَإِنْ عَرَفَ الْمُتَوَسِّطَ مِنْهَا بِأَنْ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُفُقِ السَّمَاءِ سَبْعَةً مِنْ هَاهُنَا وَسَبْعَةً مِنْ هَاهُنَا، اسْتَقْبَلَهُ، وَلِكُلِّ نَجْمٍ مِنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ نُجُومٌ تُقَارِبُهُ، وَتَسِيرُ بِسَيْرِهِ، مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ، يَكْثُرُ عَدَدُهَا، حُكْمُهَا حُكْمُهُ، وَيُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَيْهِ، وَعَلَى مَا تَدُلُّ","vol":"2","page":502},{"text":"عَلَيْهِ، كَالنَّسْرَيْنِ والشعريين، وَالنَّظْمِ الْمُقَارِنِ لِلْهَقْعَةِ، وَالسِّمَاكِ الرَّامِحِ، وَالْفَكَّةِ، وَغَيْرِهَا، وَكُلُّهَا تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ وَتَغْرُبُ فِي الْمَغْرِبِ، وَسُهَيْلٌ نَجْمٌ كَبِيرٌ مُضِيءٌ يَطْلُعُ مِنْ نَحْوِ مَهَبِّ الْجَنُوبِ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَصِيرَ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي، ثُمَّ يَتَجَاوَزُهَا، ثُمَّ يَغْرُبُ قَرِيبًا مِنْ مَهَبِّ الدَّبُورِ، وَالنَّاقَةُ أَنْجُمٌ عَلَى صُورَةِ النَّاقَةِ، تَطْلُعُ فِي الْمَجَرَّةِ مِنْ مَهَبِّ الصَّبَا، ثُمَّ تَغِيبُ فِي مَهَبِّ الشَّمَالِ» اهـ.\nومنها: الجدي: فإنَّه يدل على جهة الشمال، ولهذا يقال له: نجم الشمال.\nوأمَّا القطب فليس بنجم في الحقيقة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢١٢ - ٢١٤):\n«والدليل المشهور لهم الجدي والقطب فمنهم من يقول: القطب هو الجدي وهو كوكب خفي وهذا خطأ من ثلاثة أوجه؛ فإنَّ القطب ليس هو الجدي والجدي ليس بكوكب خفي؛ بل كوكب نير والقطب ليس أيضًا كوكبًا. ومنهم من يقول: الجدي هو كوكب خفي وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: القطب كوكب خفي ويحكون قولين في القطب هل يدور أو لا يدور؟ وهذا تخليط؛ فإنَّ القطب الذي هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه كما أنَّ قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. ولكن هناك كوكب صغير خفي قريب منه. وهذا إذا سمي قطبًا كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب وهذا يدور؛ فالكواكب تدور بلا ريب ومدار الحركة الذي هو قطبها لا يدور بلا ريب فحكاية قولين في ذلك كلام من لم يميز بين هذا وهذا والدليل الظاهر هو الجدي. والاستدلال به على العين إنَّما يكون في بعض الأوقات؛ لا في جميعها؛ فإنَّ القطب إذا كانت الشمس في","vol":"2","page":503},{"text":"وسط السماء عند تناهي قصر الظلال يكون القطب محاذيًا للركن الشامي من البيت الذي يكون عن يمين المستقبل للباب فمن كان بلده محاذيًا لهذا القطب كأهل حران ونحوهم كانت صلاتهم إلى الركن. ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم. ومن كان بلده غربي هؤلاء - كأهل الشام - فإنَّهم يميلون إلى جهة المشرق قليلًا بقدر بعدهم عن هذا الخط فكلما بعدوا ازدادوا في الانحراف ومن كان شرقي هؤلاء - كأهل العراق - كانت قبلته بالعكس؛ ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب منه خلف أقفائهم وأهل الشام يميلون قليلًا فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو خلف الأذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلاء وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى، ومعلوم أنَّ النبي ﷺ والصحابة لم يأمروا أحدًا بمراعاة القطب ولا ما قرب منه ولا الجدي ولا بنات نعش ولا غير ذلك. ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك وأمر أن لا تعتبر القبلة بالجدي وقال: ليس في الحديث ذكر الجدي؛ ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة وهو كما قال؛ فإنَّه لو كان تحديد القبلة بذلك واجبًا أو مستحبًا لكان الصحابة أعلم بذلك وإليه أسبق ولكان النبي ﷺ بين ذلك؛ فإنَّه لم يدع من الدين شيئًا إلَّا بينه فكيف وقد صرح بأنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول ومعلوم باتفاق المسلمين أن المنهي عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلي وبين الكعبة خط مستقيم: بل المنهي عنه أعم من ذلك وهو أمر باستقبال القبلة في حال كما نهي عن استقبالها في حال. وإن كان النهي قد يتناول ما لا يتناوله الأمر لكن هذا يوافق قوله: \"ما بين المشرق والمغرب قبلة\"» اهـ.","vol":"2","page":504},{"text":"وقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣١٩ - ٣٢٠):\n«وَآكَدُهَا الْقُطْبُ الشَّمَالِيُّ، وَهُوَ نَجْمٌ خَفِيٌّ حَوْلَهُ أَنْجُمٌ دَائِرَةٌ كَفَرَاشَةِ الرَّحَى، فِي أَحَدِ طَرَفَيْهَا الْفَرْقَدَانِ، وَفِي الْآخَرِ الْجَدْيُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أَنْجُمٌ صِغَارٌ، مَنْقُوشَةٌ كَنُقُوشِ الْفَرَاشَةِ، ثَلَاثَةٌ مِنْ فَوْقُ وَثَلَاثَةٌ مِنْ أَسْفَلُ، تَدُورُ هَذِهِ الْفَرَاشَةُ حَوْلَ الْقُطْبِ، دَوَرَانَ فَرَاشَةِ الرَّحَى حَوْلَ سَفُّودِهَا، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَوْرَةً، فِي اللَّيْلِ نِصْفُهَا وَفِي النَّهَارِ نِصْفُهَا، فَيَكُونُ الْجَدْيُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي مَكَانِ الْفَرْقَدَيْنِ عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَأَوْقَاتِهِ، وَالْأَزْمِنَةِ، لِمَنْ عَرَفَهَا، وَعَلِمَ كَيْفِيَّةَ دَوَرَانِهَا، وَحَوْلَهَا بَنَاتُ نَعْشٍ مِمَّا يَلِي الْفَرْقَدَيْنِ تَدُورُ حَوْلَهَا، وَالْقُطْبُ لَا يَبْرَحُ مَكَانَهُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ، وَلَا يَتَغَيَّرُ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ سَفُّودُ الرَّحَى بِدَوَرَانِهَا.\nوَقِيلَ: إنَّهُ يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا يَسِيرًا لَا يَتَبَيَّنُ، وَلَا يُؤَثِّرُ، وَهُوَ نَجْمٌ خَفِيٌّ يَرَاهُ حَدِيدُ النَّظَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَمَرُ طَالِعًا، فَإِذَا قَوِيَ نُورُ الْقَمَرِ خَفِيَ، فَإِذَا اسْتَدْبَرْتَهُ فِي الْأَرْضِ الشَّامِيَّةِ، كُنْتَ مُسْتَقْبِلًا الْكَعْبَةَ.\nوَقِيلَ: إنَّهُ يَنْحَرِفُ فِي دِمَشْقَ وَمَا قَارَبَهَا إلَى الْمَشْرِقِ قَلِيلًا، وَكُلَّمَا قَرُبَ إلَى الْمَغْرِبِ كَانَ انْحِرَافُهُ أَكْثَرَ. وَإِنْ كَانَ بِحَرَّانَ وَمَا يُقَارِبُهَا اعْتَدَلَ، وَجَعَلَ الْقُطْبَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَدِلًا مِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ. وَقِيلَ: أَعْدَلُ الْقِبَلِ قِبْلَةُ حَرَّانَ. وَإِنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ جَعَلَ الْقُطْبَ حَذْوَ ظَهْرِ أُذُنِهِ الْيُمْنَى عَلَى عُلُوِّهَا، فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلًا بَابَ الْكَعْبَةِ إلَى الْمَقَامِ، وَمَتَى اسْتَدْبَرَ الْفَرْقَدَيْنِ أَوْ الْجَدْيَ، فِي حَالِ عُلُوِّ أَحَدِهِمَا وَنُزُولِ الْآخَرِ، عَلَى الِاعْتِدَالِ، كَانَ ذَلِكَ كَاسْتِدْبَارِ الْقُطْبِ.","vol":"2","page":505},{"text":"وَإِنْ اسْتَدْبَرَهُ، فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ، كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْجِهَةِ، فَإِذَا اسْتَدْبَرَ الشَّرْقِيَّ مِنْهَا، كَانَ مُنْحَرِفًا إلَى الْغَرْبِ قَلِيلًا، وَإِذَا اسْتَدْبَرَ الْغَرْبِيَّ كَانَ مُنْحَرِفًا إلَى الشَّرْقِ، وَإِنْ اسْتَدْبَرَ بَنَاتَ نَعْشٍ، كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْجِهَةِ أَيْضًا، إلَّا أَنَّ انْحِرَافَهُ أَكْثَرُ» اهـ.\nقلت: وبنات نعش الصغرى تسمى في هذه الأزمان كوكبة الدب الأصغر.\nوبنات النعش الكبرى تسمى كوكبة الدب الأكبر.\nومن الدلائل السماوية: المَجَرَّة. وهي البياض الممتد في السماء.\nقال العلامة المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ١٣):\n«وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْقِبْلَةِ: الْمَجَرَّةُ فِي السَّمَاءِ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فَتَكُونُ مُمْتَدَّةً عَلَى كَتِفِ الْمُصَلِّي الْأَيْسَرِ إلَى الْقِبْلَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَفِي آخِرِهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْمَنِ فِي الصَّيْفِ، وَفِي الشِّتَاءِ تَكُونُ أَوَّلَ اللَّيْلِ مُمْتَدَّةً شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْسَرِ إلَى نَحْوِ جِهَةِ الْمَشْرِقِ، وَفِي آخِرِهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْمَنِ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الصَّيْفِ» اهـ.\nوقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي ﵀ في [كشاف القناع] (١/ ٣٠٩):\n«قَالَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ أَيْضًا: الْمَجَرَّةُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الشِّتَاءِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي نَاحِيَةِ السَّمَاءِ مُمْتَدَّةً شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَى الْكَتِفِ الْأَيْسَرِ مِنْ الْإِنْسَانِ، إذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْمَشْرِقِ ثُمَّ تَصِيرُ مِنْ آخِرِهِ مُمْتَدَّةً شَرْقًا وَغَرْبًا أَيْضًا عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَّا فِي الصَّيْفِ فَإِنَّهَا تَتَوَسَّطُ السَّمَاءَ» اهـ.\nقلت: وكلامهما ها هنا باعتبار من كان في جهة الشمال كأهل الشام، وأمَّا من كان في الجنوب فينعكس عليه الأمر. والله أعلم.\nوأمَّا الدلائل الهوائية: فهي الرياح.","vol":"2","page":506},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ٥٥٦ - ٥٥٧):\n«وأمَّا الدلائل الهوائية فهي الرياح، ومهابها أربع تخرج من زوايا الأرض الأربعة ويقال: إنَّ الكعبة مبنية على مهابها فجدر الكعبة الأربعة مستقبلة لمهاب الريح وأركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الأربعة.\nإحداهنَّ الصبا سميت بذلك لأنَّها تصبو إلى الكعبة وهي تهب إلى وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي.\nوالدبور تجاهها تهب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل ومغرب الثريا.\nوالجنوب تهب إلى جانب الكعبة اليماني ما بين مطلع الثريا ومطلع سهيل.\nوالشمال تجاهها ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا فهذه الرياح من عرف خواصها وصفاتها أمكنه أن يستدل بها إذا كان في فضاء من الأرض حيث تجري الريح على سنها ثم نسبة المصلي إليها تختلف باختلاف مكانه ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجدي إلى المصلي لأنَّ كل قوم وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصة على سبيل التحديد» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٢١):\n«فَصْلٌ: وَالرِّيَاحُ كَثِيرَةٌ يُسْتَدَلُّ مِنْهَا بِأَرْبَعٍ، تَهُبُّ مِنْ زَوَايَا السَّمَاءِ؛ الْجَنُوبُ تَهُبُّ مِنْ الزَّاوِيَةِ الَّتِي بَيْنَ الْقِبْلَةِ وَالْمَشْرِقِ، مُسْتَقْبِلَةً بَطْنَ كَتِفِ الْمُصَلِّي الْأَيْسَرِ، مِمَّا يَلِي","vol":"2","page":507},{"text":"وَجْهَهُ إلَى يَمِينِهِ، وَالشَّمَالُ مُقَابِلَتُهَا، تَهُبُّ مِنْ الزَّاوِيَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالشَّمَالِ؛ مَارَّةً إلَى مَهَبِّ الْجَنُوبِ.\nوَالدَّبُورُ تَهُبُّ مِنْ الزَّاوِيَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْيَمَنِ، مُسْتَقْبِلَةً شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الْأَيْمَنَ، مَارَّةً إلَى الزَّاوِيَةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا. وَالصَّبَا مُقَابِلَتُهَا، تَهُبُّ مِنْ ظَهْرِ الْمُصَلِّي. وَرُبَّمَا هَبَّتْ الرِّيَاحُ بَيْنَ الْحِيطَانِ وَالْجِبَالِ فَتَدُورُ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا.\nوَبَيْنَ كُلِّ رِيحَيْنِ رِيحٌ تُسَمَّى النَّكْبَاءَ، لِتَنَكُّبِهَا طَرِيقَ الرِّيَاحِ الْمَعْرُوفَةِ، وَتُعْرَفُ الرِّيَاحُ بِصِفَاتِهَا وَخَصَائِصِهَا» اهـ.\nوقال ﵀ في [الكافي] (١/ ٢٣٦):\n«ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماء، الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة، مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارة إلى مهب الدبور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى مهب الجنوب» اهـ.\nقلت: وريح الصَّبا هي التي تلقح السحاب والثمار. وهي تهب من الشرق.\nوريح الدبور هي ريح العذاب. وهي تهب من الغرب.\nوتهب أول الليل وآخر النهار وتنقطع سريعًا في أول الليل.\nوريح الشمال هي التي يحصل منها النسيم. وتأتي من الشمال إلى الجنوب.\nوريح الجنوب هي التي تسير سحب الأمطار.\nوقد قيل: إنَّ من اتجه إلى باب الكعبة فما جاءه من الرياح عن شمال الكعبة متجهًا إلى يمينها فهي ريح الشمال وهي التي تلي الحجر الأسود.\nوما جاء عن يمين الكعبة متجهًا إلى شمالها فهو ريح الجنوب.","vol":"2","page":508},{"text":"وما جاء من خلفك متجهًا إلى باب الكعبة فهي الصبا.\nوما جاء من أمامك متجهًا إلى دبر الكعبة فهي الدبور.\nوقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسير] (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠):\n«قَالَ الْعُلَمَاءُ: الرِّيحُ تُحَرِّكُ الْهَوَاءَ، وَقَدْ يَشْتَدُّ وَيَضْعُفُ. فَإِذَا بَدَتْ حَرَكَةَ الْهَوَاءِ مِنْ تُجَاهِ الْقِبْلَةِ ذَاهِبَةً إِلَى سَمْتِ الْقِبْلَةِ قِيلَ لِتِلْكَ الرِّيحِ: \" الصَّبَا\". وَإِذَا بَدَتْ حَرَكَةُ الْهَوَاءِ مِنْ وَرَاءِ الْقِبْلَةِ وَكَانَتْ ذَاهِبَةً إِلَى تُجَاهِ الْقِبْلَةِ قِيلَ لِتِلْكَ الرِّيحِ: \" الدَّبُورُ\". وَإِذَا بَدَتْ حَرَكَةُ الْهَوَاءِ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ ذَاهِبَةً إِلَى يَسَارِهَا قِيلَ لَهَا: \" رِيحُ الْجَنُوبِ\". وَإِذَا بَدَتْ حَرَكَةُ الْهَوَاءِ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ ذَاهِبَةً إِلَى يَمِينِهَا قِيلَ لَهَا: \" رِيحُ الشَّمَالِ\". وَلِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الرِّيَاحِ طَبْعٌ، فَتَكُونُ مَنْفَعَتُهَا بِحَسَبِ طَبْعِهَا، فَالصَّبَا حَارَّةٌ يَابِسَةٌ، وَالدَّبُورُ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ، وَالْجَنُوبُ حَارَّةٌ رَطْبَةٌ، وَالشَّمَالُ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ. وَاخْتِلَافُ طِبَاعِهَا كَاخْتِلَافِ طَبَائِعِ فُصُولِ السَّنَةِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ لِلزَّمَانِ أَرْبَعَةَ فُصُولٍ مَرْجِعُهَا إِلَى تَغْيِيرِ أَحْوَالِ الْهَوَاءِ، فَجَعَلَ الرَّبِيعَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْفُصُولِ حَارًّا رَطْبًا، وَرَتَّبَ فِيهِ النَّشْءَ وَالنُّمُوَّ فَتَنْزِلُ فِيهِ الْمِيَاهُ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ زَهْرَتَهَا وَتُظْهِرُ نَبَاتَهَا، وَيَأْخُذُ النَّاسُ فِي غَرْسِ الْأَشْجَارِ وَكَثِيرٍ مِنَ الزَّرْعِ، وَتَتَوَالَدُ فِيهِ الْحَيَوَانَاتُ وَتَكْثُرُ الْأَلْبَانُ. فَإِذَا انْقَضَى الرَّبِيعُ تَلَاهُ الصَّيْفُ الَّذِي هُوَ مُشَاكِلٌ لِلرَّبِيعِ فِي إِحْدَى طَبِيعَتَيْهِ وَهِيَ الْحَرَارَةُ، وَمُبَايِنٌ لَهُ فِي الْأُخْرَى وَهِيَ الرُّطُوبَةُ، لِأَنَّ الْهَوَاءَ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ يَابِسٌ، فَتَنْضَجُ فِيهِ الثِّمَارُ وَتَيْبَسُ فِيهِ الْحُبُوبُ الْمَزْرُوعَةُ فِي الرَّبِيعِ. فَإِذَا انْقَضَى الصَّيْفُ تَبِعَهُ الْخَرِيفُ الَّذِي هُوَ مَشَاكِلٌ لِلصَّيْفِ فِي إِحْدَى طَبِيعَتَيْهِ وَهِيَ الْيُبْسُ، وَمُبَايِنٌ لَهُ فِي الْأُخْرَى وَهِيَ الْحَرَارَةُ، لِأَنَّ الْهَوَاءَ فِي الْخَرِيفِ بَارِدٌ يَابِسٌ، فَيَتَنَاهَى فِيهِ","vol":"2","page":509},{"text":"صَلَاحُ الثِّمَارِ وَتَيْبَسُ وَتَجِفُّ فَتَصِيرُ إِلَى حَالِ الِادِّخَارِ، فَتُقْطَفُ الثِّمَارُ وَتُحْصَدُ الْأَعْنَابُ وَتَفْرُغُ مِنْ جَمْعِهَا الْأَشْجَارُ. فَإِذَا انْقَضَى الْخَرِيفُ تَلَاهُ الشِّتَاءُ وَهُوَ مُلَائِمٌ لِلْخَرِيفِ فِي إِحْدَى طَبِيعَتَيْهِ وَهِيَ الْبُرُودَةُ، وَمُبَايِنٌ لَهُ فِي الْأُخْرَى وَهُوَ الْيُبْسُ، لِأَنَّ الْهَوَاءَ فِي الشِّتَاءِ بَارِدٌ رَطْبٌ، فَتَكْثُرُ الْأَمْطَارُ والثلوج وتمهد الْأَرْضُ كَالْجَسَدِ الْمُسْتَرِيحِ، فَلَا تَتَحَرَّكُ إِلَّا أَنْ يعيد اللَّهُ ﵎ إِلَيْهَا حَرَارَةَ الرَّبِيعِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الرُّطُوبَةِ كَانَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّشْءِ وَالنُّمُوِّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﷾. وَقَدْ تَهُبُّ رِيَاحٌ كَثِيرَةٌ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنَّ الْأُصُولَ هَذِهِ الْأَرْبَعُ. فَكُلُّ رِيحٍ تَهُبُّ بَيْنَ رِيحَيْنِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي هُبُوبِهَا أَقْرَبُ إِلَى مَكَانِهَا وَتُسَمَّى\" النَّكْبَاءَ\"» اهـ.\nقلت: وأمَّا الدلائل الأرضية فهي: الجبال والأنهار.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ٥٥٧ - ٥٥٨):\n«وأمَّا دلائل الأرض فقد قال بعض أصحابنا: إنَّ ذلك لا ينضبط انضباطًا عامًا لكن من كان في موضع قد علم جهات ما فيه من الجبال والأنهار والأبنية ونحو ذلك أمكنه الاستدلال.\nفأمَّا بدون ذلك فإنَّ الجبال والأنهار ليست كلها على وجهة واحدة حتى يحكم عليها بحكم عام.\nوقال كثير من أصحابنا يستدل بالجبال والأنهار الكبار.\nأمَّا الجبال فإنَّ لها وجوها يعرفها سكانها ولذلك لكل شيء وجه يعرف بالمشاهدة قالوا: ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله ﷾.","vol":"2","page":510},{"text":"أمَّا الأنهار فقالوا: أكثر الأنهار الكبار التي خلقها الله ﷾ لم يحتفرها الناس لاغراضهم تجري من مهب الريح الشمال إلى مهب الريح الجنوب مثل الفرات ودجلة قالوا إلَّا نهرين أحدهما: بالشام يسمى العاصي والآخر بخراسان يسمى سيحون يسمى كل واحد منهما المقلوب فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يمنة المصلي إلى يسرته وقرب كتفه الأيمن من الماء وبعدها اليسرى منه إذا كان الماء أمامه وإن كان الماء خلفه فبالعكس فقد استقبل جهة الكعبة، والنهران المقلوبات يجعلهما بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته وهذا والله أعلم في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل الشام ونحوهم وإلَّا فنيل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال ونهر الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٢١ - ٣٢٢):\n«وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا الِاسْتِدْلَالَ بِالْمِيَاهِ، وَقَالُوا: الْأَنْهَارُ الْكِبَارُ كُلُّهَا تَجْرِي عَنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَسْرَتِهِ، عَلَى انْحِرَافٍ قَلِيلٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ وَالنَّهْرَوَانِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْأَنْهَارِ الْمُحْدَثَةِ؛ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ بِحَسَبِ الْحَاجَاتِ إلَى الْجِهَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَلَا بِالسَّوَاقِي وَالْأَنْهَارِ الصِّغَارِ؛ لِأَنَّهَا لَا ضَابِطَ لَهَا، وَلَا بِنَهْرَيْنِ يَجْرِيَانِ مِنْ يَسْرَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَمِينِهِ، أَحَدُهُمَا الْعَاصِي بِالشَّامِ، وَالثَّانِي سَيْحُونُ بِالْمَشْرِقِ.\nوَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ لَا يَنْضَبِطُ بِضَابِطٍ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَنْهَارِ الشَّامِ تَجْرِي عَلَى غَيْرِ السَّمْتِ الَّذِي ذَكَرُوهُ، فَالْأُرْدُنُّ يَجْرِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا يَجْرِي نَحْوَ الْبَحْرِ،","vol":"2","page":511},{"text":"حَيْثُ كَانَ مِنْهَا حَتَّى يَصُبَّ فِيهِ. وَإِنْ اخْتَصَّتْ الدَّلَالَةُ بِمَا ذَكَرُوهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الشَّامِ سِوَى الْعَاصِي، وَالْفُرَاتُ حَدُّ الشَّامِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ» اهـ.\nقال العلامة المرداوي ﵀ في [الإقناع] (١/ ١٠٤):\n«وَمِنْهَا الْجِبَالُ الْكِبَارُ، فَكُلُّهَا مُمْتَدَّةٌ عَنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي إلَى يَسْرَتِهِ، وَهَذِهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ لَكِنْ تَضْعُفُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُصَلِّي يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ هَلْ يَجْعَلُ الْجَبَلَ الْمُمْتَدَّ خَلَفَهُ أَوْ قُدَّامَهُ؟ فَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَالِاشْتِبَاهُ عَلَى جِهَتَيْنِ، هَذَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ الْجَبَلِ فَإِنَّ وُجُوهَ الْجِبَالِ إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ مَا فِيهِ مِصْعَدُهُ» اهـ.\nقلت: والمصعد من الجبل هو موضع الصعود منه.\nوالاستدلال بالجبال على معرفة القبلة ضعيف ولا ينضبط، نعم من كان في موضع يعرف فيه اتجاه الجبال فيمكن أن يستدل بها على جهة القبلة.\nقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١٢٧):\n«قَالُوا: وَبِالْجِبَالِ، فَكُلُّ جَبَلٍ لَهُ وَجْهٌ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقِبْلَةِ يَعْرِفُهُ أَهْلُهُ وَمَنْ مَرَّ بِهِ، وَذَلِكَ\nضَعِيفٌ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ» اهـ.\nقلت: ويمكن أيضًا معرفة جهة القبلة عن طريق الآلات الحديثة كالبوصلة، والجوجل.\n* * *","vol":"2","page":512},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٦٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: «لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ».\n<hr><s0>\n\nاللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ البخاري (١١٠٠)، ولفظ مسلم (٧٠٢): «تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ».\nوقوله في رواية مسلم: «حِينَ قَدِمَ الشَّامَ». مشكل مع رواية البخاري.\nلكن قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٢١٢):\n«هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ وَقِيلَ إِنَّهُ وَهْمٌ وَصَوَابُهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنَ الْبَصْرَةِ لِلِقَائِهِ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ قُلْتُ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ وَمَعْنَاهَا تَلَقَّيْنَاهُ فِي رُجُوعِهِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ وَإِنَّمَا حَذَفَ ذِكْرَ رُجُوعِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٧٦):\n«قوله: \"فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ\" هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم ووجد بها غلمانًا","vol":"2","page":513},{"text":"من العرب كانوا رهنًا تحت يد كسرى منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى أنس» اهـ.\nقلت: عين التمر تابعة لكربلاء وهي من مدن العراق، وهي قريبة من الأنبار غربي الكوفة.\nقال ياقوت الحموي في [معجم البلدان] (٤/ ١٧٦):\n«بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاثا، منهما يجلب القسب والتمر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير جدّا، وهي على طرف البرية، وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١٢ للهجرة، وكان فتحها عنوة فسبى نساءها وقتل رجالها، فمن ذلك السبي والدة محمد بن سيرين، وسيرين اسم أمه، وحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - فيه جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر.\nوأمَّا ما جاء عن أنس من الصلاة على الراحلة في أزقة المدينة لم أقف عليه مسندًا.\nلكن قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٧/ ٧٨):\n«وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ عَلَى الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ يُومِئُ إِيمَاءً. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يَجُوزُ لِكُلِّ رَاكِبٍ وَمَاشٍ حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ وَرَاحِلَتِهِ وَعَلَى رِجْلَيْهِ وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ جَوَازُ التَّنَفُّلِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي","vol":"2","page":514},{"text":"الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَقَالَ الْأَثْرَمُ قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ سَمِعْنَا وَمَا سَمِعْتُ فِي الْحَضَرِ» اهـ.\nقلت: حديث يحيى بن سعيد جاء بغير هذا اللفظ، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٨٥١٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ يُومِئُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ».\nورواه مالك في [الموطأ] (٢٦) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ وَهُوَ «يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ».\nقلت: إسناده صحيح.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨):\n«ذَكَرَ مَالِكٌ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا عَنْ أَنَسٍ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ بَلْ قَالَ فِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ على شيء.\nوَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَحَدٌ يُقَاسُ بِمَالِكٍ وَقَدْ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ فَبَطُلَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْحَضَرَ» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّه لا يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. كما سبق.\n٣ - وفيه دليل على جواز الصلاة على الحمار.","vol":"2","page":515},{"text":"وقد روى مسلم (٧٠٠) من طريق عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ».\nقلت: لكن قال الحافظ النسائي في [السنن] (٢/ ٣٩٢):\n«لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى قَوْلِهِ: \"يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ\"، وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ، وَاللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال الحافظ الزيلعي ﵀ في [نصب الراية] (٢/ ١٥١):\n«وقد غلط الدارقطني. وغيره عمرو بن يحيى في ذلك، والمعروف على راحلته، وعلى البعير، انتهى» اهـ.\nوروى النسائي (٧٤١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ، «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ».\nلكن قال العلامة الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٢/ ٨٨ - ٩٠):\n«يرويه داود بن قيس الفراء، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عمر أبو المنذر، عن داود بن قيس، عن ابن عجلان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، عن النبي ﷺ.\nوخالفه عبد الله بن المسيح، وإسحاق بن سليمان الرازي، فروياه عن داود بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن أنس مرفوعًا أيضًا، ولم يذكروا فيه عن ابن عجلان.","vol":"2","page":516},{"text":"وخالفهم مالك بن أنس، وابن عيينة، ووهيب، ويحيى القطان، وعمرو بن الحارث، وزهير، وعبد الله بن عمرو، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد العزيز القسملي، وزفر بن الهذيل، وهشيم، وعبد الرحمن بن اليمان شيخ يروي عنه الأوزاعي فقط، والدراوردي، وأبو حمزة السكري، وعبدة بن سليمان، فرووه عن يحيى بن سعيد، عن أنس موقوفًا، وهو الصواب» اهـ.\nقلت: ومن ذهب إلى نجاسة الحمار اشترط لمن أراد أن يصلي عليه النافلة أن يجعل بينه وبين بدن الحمار سترة طاهرة، والصحيح عدم الاشتراط لطهارة بدن الحمار.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣١٥):\n«لَكِنْ إنْ صَلَّى عَلَى حَيَوَانٍ نَجِسٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ طَاهِرَةٌ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٢٤٠):\n«يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يُلَاقِي بَدَنَ الْمُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ وَثِيَابِهِ مِنْ السَّرْجِ وَالْمَتَاعِ وَاللِّجَامِ وَغَيْرِهَا طَاهِرًا وَلَوْ بَالَتْ الدَّابَّةُ أَوْ وَطِئَتْ نَجَاسَةً أَوْ كَانَ عَلَى السَّرْجِ نَجَاسَةٌ فَسَتَرَهَا وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ أَوْطَأَهَا الرَّاكِبُ نَجَاسَةً لَمْ يَضُرَّ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ النَّجَاسَةَ وَلَا حَمَلَ مَا يُلَاقِيهَا وَبِهَذَا الْوَجْهِ قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَلَوْ دَمِيَ فَمُ الدَّابَّةِ وَفِي يَدِهِ لِجَامُهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّى وَفِي يَدِهِ حَبْلٌ طَاهِرٌ طَرَفُهُ عَلَى نَجَاسَةٍ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَلَوْ وَطِئَ الْمُتَنَفِّلُ مَاشِيًا عَلَى نَجَاسَةٍ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَتَحَفَّظَ وَيَتَصَوَّنَ وَيَحْتَاطَ فِي الْمَشْيِ لِأَنَّ","vol":"2","page":517},{"text":"الطَّرِيقَ يَغْلِبُ فِيهَا النَّجَاسَةُ وَالتَّصَوُّنُ مِنْهَا عَسِرٌ فَمُرَاعَاتُهُ تَقْطَعُ الْمُسَافِرَ عَنْ أَغْرَاضِهِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَلَوْ انْتَهَى إلَى نَجَاسَةٍ يَابِسَةٍ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَعْدِلًا فَهَذَا فِيهِ احْتِمَالٌ قَالَ وَلَا شَكَّ لَوْ كَانَتْ رَطْبَةً فَمَشَى عَلَيْهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حَامِلَ نَجَاسَةٍ» اهـ.\n٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٧٧):\n«وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أنَّ من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أنَّ صلاته صحيحة لأنَّ الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها» اهـ.\nقلت: ومثل ذلك لو صلى على بساط في طرفه نجاسة فصلاته صحيحه إذا لم يباشر النجاسة ببدنه.\nوهكذا تصح الصلاة على الشيء النجس إذا بسط عليه بساط كثيف، وقد أفتى بذلك الإمام مالك ﵀ وجماعة من العلماء فقد جاء في [التهذيب في اختصار المدونة] (١/ ٢٤٤) اختصار أبي القاسم القيرواني:\n«وجائز أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٥٧):\n«فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ نَجِسَةً، فَطَيَّنَهَا بِطَاهِرٍ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ، ﵀. وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَدْفِنُ النَّجَاسَةِ، فَأَشْبَهَتْ الْمَقْبَرَةَ. وَلَنَا أَنَّ","vol":"2","page":518},{"text":"الطَّهَارَةَ إنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَمَوْضِعِ صَلَاتِهِ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَلَا نُسَلِّمُ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفِنًا لِلنَّجَاسَةِ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مُعَلَّلٍ؛ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ١٥٨):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَزْبَلَةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ فَوْقَ حَائِلٍ طَاهِرٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَقْبَرَةِ» اهـ.\nقلت: ومن هذا أيضًا الصلاة على سطح الحمام أو الكنيف فإنَّ الصحيح صحة الصلاة لأنَّ المصلي لم يباشر النجاسة ببدنه، ولأنَّه لا يدخل في مسنى الصلاة في الحمام والكنيف ولا في معنى ذلك.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ الْحُشِّ أَوْ الْحَمَّامِ أَوْ عَطَنِ الْإِبِلِ أَوْ غَيْرِهَا، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُصَلِّي فِيهَا؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُهُ، وَلِذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَدَخَلَ سَطْحَهَا، حَنِثَ، وَلَوْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ إلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ.\nوَالصَّحِيحُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، قَصْرُ النَّهْيِ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُعَدَّى إلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا فَالْقِيَاسُ فِيهِ مُمْتَنِعٌ، وَإِنْ عُلِّلَ فَإِنَّمَا تَعَلَّلَ بِكَوْنِهِ لِلنَّجَاسَةِ، وَلَا يُتَخَيَّلُ هَذَا فِي سَطْحِهَا» اهـ.\nوقال العلامة ابن عثيمين ﵀ كما في [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين] (١٢/ ٣٨٠):","vol":"2","page":519},{"text":"«الصلاة فوق سطوح حماماتنا المعروفة لا بأس بها، لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص ويكون سطحها سطح جميع البيوت، والصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة لا بأس بها أيضًا لدخولها في عموم قوله ﷺ: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\"» اهـ.\nوجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة]- ١ (٦/ ٢١٢ - ٢١٤) الفتوى رقم (٣٠٥١):\n«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه .. وبعد:\nفقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام الشئون الإدارية بوزارة التجارة المحال من سماحته برقم ١٩٣٩ في ٢٩\\ ٤ \\ ١٤٠٠ هـ، ونصه: أود إحاطة فضيلتكم علمًا أنَّ هذه الوزارة قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء مسجد ضمن مبنى الوزارة في الرياض أعني وزارة التجارة لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه. ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه (حمام) تحت مؤخرة المسجد، وقد ذكر بعض موظفي الوزارة أنَّ الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام، وأنَّ هناك من يرى أنَّ هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءًا من بنائه ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك … مع إحاطتكم علما بأن المسافة بين أرضية الحمام وسقفه هي ثلاثة أمتار، وأن سماكة الصبة الخرسانية المسلحة التي تكون السقف","vol":"2","page":520},{"text":"هي ١٥ سم يلي ذلك بلاطة بسماكة ١٠ سم، وأن أرضية المسجد مفروشة بكاملها ببساط سميك … أرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في ذلك.\nوأجابت بما يلي:\nإذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلي على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة المقدسي ﵀ في كتابه المغني.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقلت: ونُقل المنع عن الإمام أحمد فقد قال العلامة الشاشي ﵀ في [حلية العلماء] (٢/ ٥١):\n«وَقَالَ أَحْمد لَا تجوز الصَّلَاة فِي الْحمام وَلَا على سطحه» اهـ.\nقلت: وجمهور العلماء يصححون الصلاة في الحمام إذا صلى في موضع طاهر منه فمن باب أولى أنَّهم يصححون الصلاة على سطحه.\n٥ - ويدل الحديث أيضًا على طهارة الحمار.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ٥٢٠):","vol":"2","page":521},{"text":"«وَلَكِنَّ الْحَمِيرَ فِيهَا خِلَافٌ: هَلْ هِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ نَجِسَةٌ؟ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهَا؟ وَالصَّحِيحُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ شَعْرَهَا طَاهِرٌ إذْ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ شَعْرَ الْكَلْبِ طَاهِرٌ فَشَعْرُ الْحِمَارِ أَوْلَى» اهـ.","vol":"2","page":522},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-26>باب الصفوف</span>\n٦٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ».\n<hr><s0>\n\nقلت: الصف في الصلاة من خصائص هذه الأمة، وفيه تشبه بصف الملائكة عند ربها.\nفقد روى مسلم (٥٢٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ». وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.\nوروى مسلم (٤٣٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ\" قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ: \"مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ\" قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: \"أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا\". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ: \"يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ\"».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٣٨):","vol":"2","page":523},{"text":"«وأعلم؛ أنَّ الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به؛ فإنَّهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾، وأقسم بالصافات صفًا، وهم الملائكة.\nوفي \"صحيح مسلم\" عن حذيفة، عن النبي ﷺ، قالَ: \"فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة\" الحديث.\nوفيه - أيضًا - عن جابر بن سمرة، قالَ: خرج علينا رسول الله ﷺ فقالَ: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة عندَ ربها؟ \" فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالَ: \"يتمون الصفوف الأولى، ويتراصون في الصف\".\nوروى ابن أبي حاتم من رواية أبي نضرة، قالَ: كانَ ابن عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه، ثم قالَ: أقيموا صفوفكم، استووا قيامًا، يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾، تأخر فلان، تقدم فلان، ثم يتقدم فيكبر.\nوروى ابن جريح، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، قالَ: كانوا لا يصفون في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾.\nوقد روي أن من صفة هذه الأمة في الكتب السالفة: صفهم في الصلاة، كصفهم في القتال» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الأمر بتسوية الصفوف.","vol":"2","page":524},{"text":"وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف فذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب التسوية، وذهب الإمام البخاري، وابن حزم الظاهري إلى وجوبها.\nوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١٠٤):\n«ويتوجه يجب تسوية الصفوف، وهو ظاهر كلام شيخنا» اهـ.\nوقال العلامة البعلي ﵀ في [الاختيارات الفقهية] ص (٤١٦):\n«وظاهر كلام أبي العباس أنَّه يجب تسوية الصفوف لأنَّه ﵇ رأى رجلًا باديًا صدره فقال: \"لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\" وقال ﵇: \"سووا صفوفكم فإنَّ تسويتها مِنْ تمام الصلاة\" متفق عليهما وترجم عليه البخاري بباب: إثم مَنْ لم يقم الصف.\nقلت: ومَن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه والله أعلم» اهـ.\nقلت: ظاهر الأدلة تدل على وجوب التسوية للأمر بذلك، وللعقوبة التي ذكرها النبي ﷺ وهي مخالفة الوجوه فإنَّ مثل هذه العقوبة لا تكون في ترك ما هو مستحب.\nوالمراد بتسوية الصفوف وإقامتها: قيام المصلين على سمت واحد، والتصاق بعضهم ببعض بحيث لا يكون بينهم خلل، وتتميم الصفوف المقدمة أولًا فأولًا، والتقارب بين الصفوف.","vol":"2","page":525},{"text":"وتكون التسوية بالمحاذاة بين المناكب والأعناق والكعبين، والركبتين، وإلصاق القدمين.\nقلت: أما دليل الالتصاق فما رواه البخاري (٧١٩) من حديث أنس قال: «قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: \"أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي\"».\nوروى أحمد (١٤٠١٧)، وأبو داود (٦٦٧)، والنسائي (٨١٥) بإسناد صحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ». هذا لفظ أبي داود ولفظ أحمد، والنسائي: «رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ».\nقال العلامة ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٣٩):\n«التراص: هوَ التضام والتداني والتلاصق. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٠٨):\n«قوله: \"وتراصوا\" بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل» اهـ.\nوقال العلامة علي القاري ﵀ في [مرقاة المفاتيح] (٣/ ٨٥٢):\n«\"وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ\" أَيْ: بِأَنْ لَا يَتَرَفَّعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِأَنْ يَقِفَ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْآخَرِ قَالَهُ الْقَاضِي، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَعْنَاقِ إِذْ لَيْسَ عَلَى الطَّوِيلِ أَنْ يَجْعَلَ عُنُقَهُ مُحَاذِيًا لِلْقَصِيرِ، انْتَهَى. وَأَمَّا تَفْسِيرُ مُحَاذَاةِ الْأَعْنَاقِ بِالْمُحَاذَاةِ","vol":"2","page":526},{"text":"بِالْمَنَاكِبِ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ حَجَرٍ، فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: \"رُصُّوا صُفُوفَكُمْ\" اهـ.\nوأمَّا الدليل على تتميم الصفوف المقدمة أولًا فأولًا فما رواه أحمد (١٢٣٧٤، ١٣٢٧٠، ١٣٤٦٤)، وأبو داود (٦٧١)، والنسائي (٨١٧) من طريق سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوأمَّا الدليل على التقارب بين الصفوف حديث أنس السابق إذ فيه: «وَقَارِبُوا بَيْنَهَا».\nقال في [عون المعبود] (٢/ ٢٥٩):\n«\"وَقَارِبُوا بَيْنَهَا\" أَيْ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ صَفٌّ آخَرُ قَالَهُ فِي المرقاة» اهـ.\nوأما الدليل على كون التسوية بالمحاذاة بين المناكب والأعناق والكعبين، والركبتين، وإلصاق القدمين.\nفحديث أنس السابق «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ».\nوروى أحمد (٥٧٢٤)، وأبو داود (٦٦٦) من طريق مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ،","vol":"2","page":527},{"text":"وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، وَصَلَهُ اللهُ ﵎، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ ﵎».\nقلت: هذا إسناد حسن وقد اختلف في وصله وإرساله.\nوروى البخاري (٧٢٥) عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.\nوروى أحمد (١٨٤٥٣) أبو داود (٦٦٢) بإسناد حسن عن النعمان بن بشير قال: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ». ثَلَاثًا، «وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.\nقال العلامة إبراهيم بن مفلح الحنبلي ﵀ في [النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر] (١/ ١١٥):\n«والتسوية فِي الصَّفّ بمحاذاة المناكب والأكعب فِيهِ دون أَطْرَاف الْأَصَابِع ذكره المُصَنّف وَغَيره» اهـ.\nقلت: وقد كان النبي ﷺ يهتم بمحاذاة المناكب.\nفروى مسلم (٤٣٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:\nكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:\n«اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».\nقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا اهـ.","vol":"2","page":528},{"text":"وروى أبو داود (٦٦٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُوعَاصِمِ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ».\nقلت: إسناده صحيح.\nقال العلامة العيني ﵀ في [شرح أبي داود] (٣/ ٢١٤):\n«قوله: \"يتخللُ الصفّ\" أي: يدخل في أثنائه؟ وأصل التخلل من إدخال الشيء في خلال الشيء أي: وَسطه» اهـ.\nوقال في [عون العبود] (٢/ ٢٥٧): «\"يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ\" أَيْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ» اهـ.\nقلت: وهكذا مما يراعى محاذاة الصدور كما في الحديث البراء الماضي، وروى مسلم (٤٣٦) عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».\nقلت: بدو الصدر دليل على تقدم المصلي عن سمت الصف، وأمَّا بدو الكرش فليس من هذا إذا كان سببه عظم الكرش.","vol":"2","page":529},{"text":"قلت: وسنة تسوية الصفوف وإقامتها كما جاءت بها السنة من الأمور المهجورة منذ الزمن القديم.\nوقد روى البخاري (٧٢٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٥٢٤)، ومن طريقه أبو يعلى في [مسنده] (٣٧٢٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» قَالَ أَنَسٌ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوسٌ».\nورواه أيضًا أبو طاهر في [الملخصيَّات] (٩٣) من طريق هشيم.\nقلت: إسناده صحيح، وأصله في البخاري كما مرَّ قريبًا.\nوأحرص الناس عليها هم أهل السنة أهل الحديث فهم يحرصون على إقامتها في مساجدهم ويهتمون بها لمعرفتهم بما صح فيها من الحديث.\nومما يتنبه له في إقامة الصفوف أنَّه يبتدأ بها من خلف الإمام.\nومما يدل على ذلك ما رواه مسلم (٣٠١٠) عن جابر بن عبد الله قال - في حديث طويل وفيه-:","vol":"2","page":530},{"text":"«ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ».\nقال العلامة القرافي ﵀ في [الذخيرة] (٢/ ٢٦٠):\n«قَالَ اللَّخْمِيُّ: يَبْتَدِأُ بِالصُّفُوفِ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ ثُمَّ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ وَلَا يَبْتَدِأُ بِالثَّانِي حَتَّى يُكْمِلَ الْأَوَّلَ وَلَا بِالثَّالِثِ قَبْلَ الثَّانِي وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ مَا يَلِي الْإِمَامَ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَقْصُورَةٌ مُحَجَّرَةٌ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ الْخَارِجُ عَنْهَا» اهـ.\n٢ - وفيه دليل على أنَّ الإمام يستحب له أن يقبل على المأمومين بعد إقامة الصلاة، ويأمرهم بتسوية صفوفهم.\nقلت: ولتسوية الصفوف فوائد متعددة ذكرها العلماء منها:\nأحدها: حصول الاستقامة والاعتدال ظاهرًا وهذا مما يورث الاستقامة والاعتدال باطنًا.\nثانيها: منع الشيطان من التخلل بينهم ليفسد عليهم صلاتهم بالوسوسة.","vol":"2","page":531},{"text":"ثالثها: ما في ذلك من حسن الهيئة.\nوروى البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».\nرابعها: أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم.\n٣ - واحتج بقوله: «مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» على أنَّ التسوية مستحبة لأنَّه لم يذكر أنَّه من أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلَّا بها.\nقلت: الإتمام يأتي والمراد الإتمام بالواجبات كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (١٩/ ٢٩١):\n«والمراد بالإتمام الواجب الإتمام بالواجبات» اهـ.\nقلت: وقد روى أبو داود (٨٥٧، ٨٥٨)، وابن ماجه (٤٦٠) من حديث رفاعة بن رافع عن النبي ﷺ أنَّه قال: «إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِي مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى","vol":"2","page":532},{"text":"يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقلت: وهذا تمام بالأركان والواجبات.\nتنبيه: قوله: «مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ». هذا لفظ مسلم (٤٣٣).\nوعنده بإفراد الصفوف ولفظه: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».\nولفظ البخاري (٧٢٣): «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (١/ ١٦٣):\n«مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ إِقَامَتِهَا الْمَأْمُورِ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٢٧٨):\n«والمراد بإقامتها: الإتيان بها على وجه الكمال.\nولم يذكر في القرأن سوى إقامة الصلاة، والمراد: الإتيان بها قائمة على وجهها الكامل» اهـ.\nمسألة: وضعت في الأزمان المتأخرة خطوط على فرش المساجد من أجل تسوية الصفوف فتنازع العلماء فيها فقال بعضهم: هي بدعة لأنَّ مقتضاها كان موجودًا في زمن رسول الله ﷺ ولم يفعلها.","vol":"2","page":533},{"text":"ويحتجون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [اقتضاء الصراط المستقيم] (٢/ ١٠٠ - ١٠٦) حيث قال:\n«والضابط في هذا والله أعلم أن يقال: إنَّ الناس لا يحدثون شيئًا إلَّا لأنَّهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنَّه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه: فإن كان السبب المحوج إليه أمرًا حدث بعد النبي ﷺ من غير تفريط منَّا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله ﷺ، لكن تركه النبي ﷺ لمعارض زال بموته.\nوأمَّا ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله ﷺ موجودًا، لو كان مصلحة ولم يفعل، يعلم أنَّه ليس بمصلحة. وأمَّا ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة.\nثم هنا للفقهاء طريقان: أحدهما: أنَّ ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة.\nوالثاني: أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به: وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان:\nمنهم من لا يثبت الحكم، إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع، أو فعله، أو إقراره، وهم نفاة القياس.\nومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون.","vol":"2","page":534},{"text":"فأمَّا ما كان المقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحة، وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله، وإنَّما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين، من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي ﷺ، وغير واحد من الصحابة: \"إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون\".\nفمثال هذا القسم: الأذان في العيدين، فإنَّ هذا لما أحدثه بعض الأمراء، أنكره المسلمون لأنَّه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلًا على كراهته، وإلَّا لقيل: هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات. كقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣]، أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإنَّ الاستدلال على حسن الأذان في العيدين، أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع.\nبل يقال: ترك رسول الله ﷺ مع وجود ما يعتقد مقتضيًا، وزوال المانع، سنة، كما أنَّ فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإنَّ رجلًا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة.","vol":"2","page":535},{"text":"ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها، أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث، مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة، قد كان ثابتًا على عهد رسول الله ﷺ، ومع هذا لم يفعله رسول الله ﷺ، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قياس.\nومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس: تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنَّه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله ﷺ لا ينفضون حتى يسمعوا، أو أكثرهم.\nفيقال له: سبب هذا تفريطك، فإنَّ النبي ﷺ كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، أو إن قصدت صلاح دينهم، فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله، وتتبع سنة نبيه، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك، لا عن عملهم.\nوهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنَّه قد روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"ما أحدث قوم بدعة إلَّا نزع الله عنهم من السنة مثلها\" وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أنَّ الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث.","vol":"2","page":536},{"text":"وعامة الأمراء إنَّما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأنَّهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلَّا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله، لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع، والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله -لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة، ولا إلى العقوبات الجائرة، ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم.\nوكذلك العلماء: إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله، وما فيه من الهدى، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله ﷺ -وهي سنته- لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق، بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول ﷿: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون، من الحجج الفاسدة، التي يزعم الكلاميون أنَّهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنَّهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحًا ومن الرأي سديدًا، فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه، وحرمه من حرمه» اهـ.","vol":"2","page":537},{"text":"قلت: وأجيب بجوابين:\nالأول: أنَّ مقتضى ذلك لم يكن موجودًا في زمن النبي ﷺ فإنَّ المساجد لم تكن مفروشة، ورسم الخطوط في الأرض فيها كلفة وتعب ولا تبقى.\nووضع حبال ممتدة فيها كلفة وضرر على الماشين لا سيما في الليل، والمساجد لم يكن فيها مصابيح.\nوالآخر: أنَّه لا يدخل في كلام شيخ الإسلام وسائل العبادات، وإنَّما يدخل في كلامه إحداث العبادات التي كان مقتضاها موجودًا في زمن رسول الله ﷺ.\nجاء في [ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين] (ص: ٣٩) مسألة (١٥١) (١٥/ ٥/ ١٤١٨ هـ): «سألت شيخنا ﵀: القاعدة: أنَّ ما وجد سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله، فالسنة تركه، وفعله بدعة. أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف؟\nفأجاب: لا، ليس منه. ونقول إنَّه لم يوجد سببه في عهده ﷺ، فلم يكن هناك فرش في مسجده، بل كان من الحصباء. ولو وضع خط لانمحى. كما أنَّ حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن» اهـ.\nقلت: ومع اتساع المساجد كالحرمين يعسر غالبًا استواء الصفوف واستقبالها للقبلة من غير خطوط، ولو تركت الخطوط في المسجد الحرام فسدت صلاة أكثر الناس.","vol":"2","page":538},{"text":"وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَفِيْفِي] (ص ٤١٢) أنَّه سئل ﵀: عن حكم رسم خطوط المساجد لتستوي الصفوف عليها.\nفأجاب: «إذا كان الناس لا تستقيم صفوفهم إلَّا بذلك فلا بأس، أو كان المسجد قد بني منحرفًا عن القبلة ولا تستقيم الصفوف فيه إلَّا برسم خطوط فلا بأس بذلك إن شاء الله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيِن ﵀ فِي [فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّرْبِ]: «فأقول: لا، ليس كل شيء بدعة البدعة هي التعبد لله ﷿ بغير ما شرع وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات بل ما أحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ولا يقال: إنَّه بدعة فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعًا، وأمَّا البدعة في الدنيا فإنَّها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنَّها ليست بدعةً دينية بمعنى أنَّه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلَّا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول: إنَّها بدعة وإن كانت ليست موجودة، من ذلك: مكبر الصوت مكبر الصوت ليس موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه حدث أخيرًا إلَّا أنَّ فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد فيكون خيرًا ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها ومن ذلك ما حدث أخيرًا في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من","vol":"2","page":539},{"text":"أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثًا ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع فيكون جائزًا أو مشروعًا لغيره ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط فكانوا يعانون مشكلات إذا تقدم أحد ثم قالوا له: تأخر. تأخر أكثر ثم قالوا له: تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب الآن والحمد لله يقول الإمام سووا صفوفكم على الخطوط توسطوا منها فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف، هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد لكنه ليس بدعة من حيث الشرع لأنَّه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعًا فالمهم أنَّه لا ينبغي لأحد أن يعترض علينا أو لغيرنا عندما نقول: إنَّ هذا بدعة وهو حقيقةٌ بدعة ولنرجع إلى الضابط الذي ذكرنا وهو أنَّ البدعة شرعًا والتي عليها الذم هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه سواءً في العقيدة أو في القول أو في العمل» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":540},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٠ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».\nمُتَفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى إذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: \"عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ» بكسر القاف خشب السهام حين تنحت وتبرى. الواحد قِدْح بكسر القاف وسكون الدال أي يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنَّما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها.\nوقوله: «حَتَّى إذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا» بفتح المهملة والقاف أي فهمنا.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب تسوية الصفوف فإنَّ هذا الوعيد لا يكون إلَّا على ترك واجب من الواجبات.\n٢ - جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٢٧):\n«مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولي تركه إلَّا لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره» اهـ.","vol":"2","page":541},{"text":"قلت: ويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٦٤٢)، ومسلم (٣٧٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ».\n٣ - وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام ويجوز أن يوكل غيره بذلك.\n٤ - قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٣٧):\n«وقد توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه، وظاهره: يقتضي مسخ الوجوه وتحويلها إلى صور الحيوانات أو غيرها، كما قالَ: \"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار\".\nوظاهر هذا الوعيد: يدل على تحريم ما توعد عليهِ» اهـ.\nقلت: وقد روى مسلم (٤٣٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:\n«اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».\nقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا اهـ.\nقلت: وهذا مما يدل على أنَّ اختلاف الوجوه اختلاف معنوي ناتج من اختلاف القلوب. والله أعلم.\nوقد روى أحمد (١٨٤٥٣) أبو داود (٦٦٢) بإسناد حسن عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ» ثَلَاثًا، «وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ».","vol":"2","page":542},{"text":"قلت: وهذا يؤيد ما سبق ذكره.\n٥ - وفيه أنَّ التسوية تكون بجميع الجسد بحيث أن تكون الأجساد على سمت واحد.\n٦ - وفيه أنَّ الإمام إذا رأى أنَّ الناس عقلوا معنى التسوية ترك تسويتهم بالفعل.\n٧ - وفيه أنَّ من جملة التسوية تسوية الصدور.\n* * *","vol":"2","page":543},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِث، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.\nوَلِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.\nاليتيم: هو ضُميرة جد حسين بن عبد الله بن ضُميرة.\n<hr><s0>\n\nالرواية التي عزاها المصنف لمسلم هي عنده (٦٦٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ولفظها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا».\nوقوله: «جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ». قال جماعة من العلماء: الضمير عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عن أنس، وليس عائدًا إلى أنس.\nقلت: وصنيع المصنف يدل على أنَّ الضمير عائد إلى أنس.\nورواية مسلم الأخرى تدل على أنَّ المرأة هي أم أنس وليست جدته، لكن قد يجاب بأنَّها قضية أخرى، وذلك أنَّ فيها قيام أنس عن يمين رسول الله ﷺ وليس خلفه مع اليتيم، لكن سنذكر ما يرجح هذا القول في رواية للبخاري.","vol":"2","page":544},{"text":"قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١/ ٢٦٤):\n«قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ مَالِكٌ يَقُولُهُ وَالضَّمِيرُ الَّذِي فِي جَدَّتِهِ هُوَ عَائِدٌ عَلَى إِسْحَاقَ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ أُمُّ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ زَوْجُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَحْتَ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهَا فِي كِتَابِ النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِنَا فِي الصَّحَابَةِ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ يَعْنِي جَدَّةَ إِسْحَاقَ دَعَتِ النَّبِيَّ ﵇ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى مَا فِي الْمُوَطَّأِ» اهـ.\nقلت: وحديث عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٨٧٧) عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَدَّتِهِ مُلَيْكَةَ، يَعْنِي جَدَّةَ إِسْحَاقَ: أَنَّهَا دَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٦٢):\n«قَوْلُهُ: \"إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ\" الصَّحِيحُ أَنَّهَا جَدَّةُ إسحاق فتكون أم أنس لأنَّ إسحاق بن أَخِي أَنَسٍ لِأُمِّهِ وَقِيلَ إِنَّهَا جَدَّةُ أَنَسٍ، وَهِيَ مُلَيْكَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْأَصِيلِيِّ أَنَّهَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ» اهـ.","vol":"2","page":545},{"text":"قلت: ونازع في ذلك الحافظ ابن رجب ﵀ فقال في [فتح الباري] (٣/ ١٣ - ١٥):\n«قال كثير من الناس: هي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قالوا: والضمير في قوله: \"أنَّ جدته\" إليه يعود، لا إلى أنس.\nوقد روى هذا الحديث عبد الرزاق، عن مالك، وقال: يعني: جدة إسحاق.\nوهذا تفسير من بعض رواة الحديث.\nوقد ذكر ابن عبد البر وغيره: أنَّها هي أم سليم أم أنس بن مالك؛ فإنَّ أبا طلحة تزوجها بعد أبي أنس، فولدت له عبد الله.\nوقيل: بل مليكة أختها أم حرام زوجة عبادة، وسماها جدته لأنَّها أخت جدته، على حد قوله تعالى حاكيًا عن بني يعقوب، أنَّهم قالوا لأبيهم: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة: ١٣٣]، فإنَّ إسماعيل عمه، والعم صنو الأب.\nوظاهر سياق الحديث: يدل على أنَّ مليكة جدة أنس، وهذا هو الأظهر. والله أعلم.\nوروي صريحًا من رواية مقدم بن يحيى، عن عمه القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، قال: أرسلت جدتي إلى رسول الله ﷺ واسمها: مليكة -، فجاءنا، فحضرت الصلاة - وذكر الحديث.\nخرجه أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\".","vol":"2","page":546},{"text":"وقد ذكر ابن سعد: أنَّ مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، هي أم حرام وسليم وأم سليم وأم حرام، أولاد ملحان.\nفتبين بهذا أنَّ مليكة جدة أنس حقيقة، ولا يمنع من هذا أنَّه لم يذكرها في أسماء الصحابيات كثير ممن جمع في أسماء الصحابة؛ لأنَّ هذا الحديث الصحيح يشهد بذلك، والاعتماد عليه أقوى من الاعتماد على قول مثل ابن إسحاق والواقدي.\nويعضد صحة هذا: أنَّ أحدًا ممن يعتمد على قوله لم يسم أم سليم: مليكة، وقول أنس: \"فقمت إلى حصير لنا\" يدل على أنَّ هذا البيت كان بيت أم سليم أم\nأنس.\nوقد رواه ابن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله مختصرًا، وصرح فيه بأنَّ العجوز التي صلت وراءهم هي أم سليم أم أنس، وهذا يدل على أنَّها هي التي دعت النبي ﷺ إلى طعامها.\nوخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس، أنَّ أم سليم سألت رسول الله ﷺ أن يأتيها ويصلي في بيتها فتتخذه مصلى، فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء، فصلى عليه وصلوا معه» اهـ.\nقلت: رواية أبي نعيم إسنادها صحيح. وهي في [تاريخ أصبهان] (١/ ٣١٤).","vol":"2","page":547},{"text":"قلت: هذه الرواية وهم، وقد جاء الحديث في البخاري (٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا».\nوهذه الرواية تدل على الضمير في \"جدته\" يعود إلى إسحاق، وهذا هو الصحيح المعتمد.\nوأمَّا من قال بالتعدد ففيه ضعف بمعنى أنَّ القصة حصلت لمليكة جدة أنس، وحصلت أيضًا لأمه أم سليم.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - إجابة دعوة النساء إذا أمنت الفتنة ووجد في البيت بعض المحارم.\n٢ - مشروعية الجماعة في النافلة في بعض الأوقات.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١١١ - ١١٢): «فكثيرًا ما يفعل النبي ﷺ لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة. وبعض الناس يرى أنَّه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات فيراه بدعة ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصًا أو منسوخًا إن كان قد بلغه ذلك مثل صلاة التطوع في جماعة. فإنَّه قد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة وحذيفة بن اليمان مرة. وكذلك غيرهما. وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة، وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من \"صلاة الألفية\" ليلة نصف شعبان والرغائب ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات. ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنَّه رأى أنَّ الجماعة إنَّما سنت في الخمس كما أنَّ الأذان إنَّما سن في","vol":"2","page":548},{"text":"الخمس. ومعلوم أنَّ الصواب هو ما جاءت به السنة فلا يكره أن يتطوع في جماعة. كما فعل النبي ﷺ. ولا يجعل ذلك سنة راتبة كمن يقيم للمسجد إمامًا راتبًا يصلي بالناس بين العشاءين أو في جوف الليل كما يصلي بهم الصلوات الخمس كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذانًا كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك» اهـ.\n٣ - قلت: لفظ البخاري ومسلم «مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ»، واللفظ الذي أتى به صاحب العمدة في [مسند أحمد] (١٢٥٢٩، ١٢٧٠٣).\nقال العلامة ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ١٢٣):\n«وقوله: \"قد اسود من طول ما لبس\" يدل على أنَّ لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه.\nواستدل بذلك من حرم الجلوس على الحرير وافتراشه؛ لأنَّ افتراش فرش الحرير وبسطه لباس له، فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير.\nوزعم ابن عبد البر: أنَّ هذا يؤخذ منه أنَّ من حلف لا يلبس ثوبًا، وليس له نية ولا ليمينه سبب، فإنَّه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثياب؛ لأنَّ ذلك يسمى لباسًا.\nوهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنَّ اللبس المضاف إلى الثوب إنَّما يراد به اشتمال البدن أو بعضه به دون الجلوس عليه، بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما يجلس عليه ويفترش، أو أطلق ولم يضف إلى شيء، كما لو حلف لا يلبس شيئًا. فجلس على حصير، أو حلف لا يلبس حصيرًا فجلس عليه.","vol":"2","page":549},{"text":"ولو تعلق الحنث بما يسمى لباسًا بوجه ما، لكان ينبغي أن يحنث بمضاجعة زوجته وبدخول الليل عليه؛ قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ﴾، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾.\nوكل ما لابس الإنسان من جوع أو خوف فهو لباس؛ قَالَ تعالى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾. ولا نعلم خلافًا أنَّه لو حلف لا يجلس على بساط، فجلس على الأرض لم يحنث، وقد سماها الله بساطًا، وكذلك لو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، وقد سمى الله السماء سقفًا، وكذلك لو حلف لا يجلس في ضوء سراج فجلس في ضوء الشمس.\nفإنَّ هذه الأسماء غير مستعملة في العرف، والأيمان إنَّما تنصرف إلى ما يتعارفه الناس في مخاطباتهم دون ما يصدق عليه الاسم بوجه ما في اللغة على وجه التجوز. والله أعلم.\nوإنَّما قال أصحابنا: لو حلف ليرينَّ امرأته عارية لابسة أنَّه يبرأ برؤيتها في الليل عارية؛ لأنَّ جمعه بين عريها ولبسها قرينة تدل على أنَّه لم يرد لبسها لثيابها؛ فإنَّ ذلك لا يجتمع مع عريها» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ الاثنين يكونان صفًا وراء الإمام وهذا مذهب أكثر العلماء وذهب ابن مسعود وصاحباه علقمة والأسود وأبو يوسف إلى أنهما يكونان هما والإمام صفًا واحدًا فيقف بينهما.\nفروى مسلم (٥٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ:","vol":"2","page":550},{"text":"«أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ: نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nقلت: وقد كان هذا مشروعًا في أول الأمر ثم نسخ.\n٥ - أنَّ مقام المرأة خلف صفوف الرجال. قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢١٢): «وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب» اهـ.\n٦ - صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا وجد العذر الشرعي فإنَّ المرأة لا يجوز لها أن تصف مع الرجال فكان لها في انفرادها العذر الشرعي فمن كان له في انفراده عذرًا شرعيًا جاز له ذلك.\nوهي مسألة اختلف فيها العلماء فأجاز صلاة المنفرد خلف الصف جمهور العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، ومنع من ذلك الإمام أحمد وأبو ثور وغيرهما وقالا ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٥):\n«والقول بصحة الصلاة فذًا خلف الصف: قول مالك وأبي حنيفة والثوري - في أشهر الروايتين عنه - والشافعي وابن المبارك والليث بن سعد. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي.","vol":"2","page":551},{"text":"وأمَّا القائلون بأنَّه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف: الحسن بن صالح والأوزاعي - فيما حكاه ابن عبد البر، وخرجه حرب بإسناده، عنه - وقول أحمد وإسحاق ووكيع ويحيى بن معين وابن المنذر، وأكثر أهل الظاهر، ورواية عن الثوري، رواها عصام، عنه.\nوروي -أيضًا- عن النخعي وحماد والحكم وابن أبي ليلى.\nوقيل: إنَّه لم يصح عن النخعي، وأنَّه إنَّما قال: يعتد بها، فصحفها من قرأها فقال: يعيدها.\nوروي ذلك عن شريك، أنه قاله» اهـ.\nحجة المانعين من صحة صلاة المنفرد خلف الصف:\nواحتج المانعون بما رواه الطيالسي (١٢٠١)، وأحمد (١٨٠٢٩)، أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ» - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الصَّلَاةَ.\nقلت: هذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن راشد.\nورواه أحمد (١٨٠٣١)، والترمذي (٢٣٠)، وابن ماجه (١٠٠٤) من طريق حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ - وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ».","vol":"2","page":552},{"text":"قلت: زياد بن أبي الجعد مجهول الحال.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٤٨٢) أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ».\nقلت: زياد بن أبي الجعد مجهول الحال. ومنصور هو ابن المعتمر.\nقلت: ورواه أحمد (١٨٠٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقَالَ. «يُعِيدَ الصَّلَاةَ».\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nورواه الطبراني في [الكبير] (٣٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ثنا أَبِي، أَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَابِصَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ».\nقلت: معشر بن سليمان الذي يظهر لي أنَّه تصحف والصواب معتمر بن سليمان فهو الراوي عن حجاج وروى عنه ابن راهوية.\nورواه ابن الأعرابي في [معجمه] (١٥) من طريق عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ».\nقلت: الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبى سليمان ثقة لكن في الطريق إليه عدي بن الفضل وهو متروك الحديث.","vol":"2","page":553},{"text":"قلت: حديث منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن عن هلال أصح. والله أعلم.\nقال الإمام الترمذي ﵀ في [العلل الكبير] (١/ ١١٠):\n«اختلف أصحاب الحديث في حديث حصين بن عبد الرحمن، وعمرو بن مرة، عن هلال بن يساف. فرأى بعض أهل الحديث أن رواية عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد أصح من حديث حصين، ومنهم من قال: حديث حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة أصح، وحديث حصين أصح عندي من حديث عمرو بن مرة وأشبه لأنه روي من غير طريقهما عن زيادة بن أبي الجعد، عن وابصة» اهـ.\nقلت: ورجح أبو حاتم حديث عمرو بن مرة، فقال ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٠٠): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي ﷺ أن يعيد.\nورواه عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، عن النبي ﷺ.\nقلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: عمرو بن مرة أحفظ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٨):\n«كذلك خرجه أبو القاسم البغوي في \"معجمه\".\nوأشار إلى ترجيح رواية حصين بمتابعة منصور له.\nورجح أحمد وأبو حاتم الرازي رواية عمرو بن مرة.","vol":"2","page":554},{"text":"ورجح عبد الله الدارمي والترمذي رواية حصين؛ لأنَّ الحديث معروف عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة من غير طريق هلال بن يساف، فإنه رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن وابصة.\nوقد خرجه من هذه الطريق ابن حبان في \"صحيحه\" -أيضًا-، وذكر أنَّ هلال بن يساف سمعه من زياد بن أبي الجعد، ومن عمرو بن راشد، كلاهما عن وابصة من غير واسطة بينهما.\nورجح الترمذي صحة ذلك، وأن هلالًا سمعه من وابصة مع زياد بن أبي الجعد. وقد روي من وجوه متعدده ما يدل لذلك.\nوقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطرابًا في الحديث يوجب التوقف، وإلى ذلك يميل الشافعي في الجديد، وحكاه عن بعض أهل الحديث، بعد أن قال في القديم: لو صح قلت به. فتوقف في صحته.\nوممن رجح ذلك: البزار وابن عبد البر» اهـ.\nقلت: وذهب ابن حبان إلى أنَّ الطريقين محفوظان فقال ﵀ في [صحيحه] (٥/ ٥٧٧): «سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة والطريقان جميعًا محفوظان» اهـ.\nوروى الطبراني أيضًا (٣٩١) من طريق سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَنِي فَأَعَدْتُ صَلَاتِي».\nقلت: ولم يذكر من هو الآمر له والظاهر أنَّه النبي ﷺ.\nوسالم بن أبي الجعد ثقة يرسل.","vol":"2","page":555},{"text":"ورواه أيضًا (٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧) من طريق حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ».\nقلت: وحنش في حديثه ضعف.\nورواه أحمد (١٨٠٣٢)، والدارمي (١٢٨٦) من طريق يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:\n«أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ».\nقلت: عبيد بن أبي الجعد مجهول الحال، ومثله زياد كما سبق.\nورواه أبو يعلى في [مسنده] (١٥٨٨)، البيهقي في [الكبرى] (٥٢١١)، والطبراني في [معجمه الكبير] (٣٩٣)، و[الأوسط] (٨٤١٦) من طريق السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَحْدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي خَلْفَ النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، هَلَّا كُنْتَ وَصَلْتَ الصَّفَّ أَمْ أَخَذْتَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَصَفَّ مَعَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَكَ وَحْدَكَ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ».\nقلت: السري متروك الحديث.\nقلت: لكنه متابع تابعه إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَابِصَةَ، قَالَ: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْإِعَادَةِ». رواه الطبراني في [معجمه الكبير] (٣٩٢)","vol":"2","page":556},{"text":"قلت: وإسماعيل هذا ثقة. لكن ليس في حديثه الاجترار. وبهذا يتبين أنَّ الاجترار منكر في هذا الحديث.\nورواه ابن الأعرابي في [معجمه] (١٢٣٥) من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدَوَيْهِ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ، أَوْ جَذَبْتَ رَجُلًا صَلَّى مَعَكَ أَعِدِ الصَّلَاةَ».\nقلت: قيس هو ابن الربيع ضعيف الحديث. والراوي عنه يحيى بن عبدويه إن كان هو صاحب شعبة فقد رماه ابن معين بالكذب وقال مرة ليس بشيء، وأثنى عليه أحمد بن حنبل وأمر ابنه بالأخذ عنه.\nوقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [لسان الميزان] (٦/ ٢٦٨):\n«وفي ثقات بن حبان يحيى بن عبدويه شيخ يروي عن قيس بن الربيع وعنه محمد بن يحيى بن كثير الحراني فلعه ذا» اهـ.\nقلت: وبهذا يتبين ثبوت حديث وابصة لكن الاجترار لا يصح في حديث وابصة. والله أعلم.\nوجاء من حديث علي بن شيبان فروى أحمد (١٦٣٤٠)، وابن ماجه (١٠٠٣)\nمن طريق مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ","vol":"2","page":557},{"text":"لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»\nقَالَ: وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».\nقلت: هذا إسناد صحيح.\nقلت: وجاء أيضًا من حديث ابن عباس قال العقيلي في [الضعفاء] (٢٠٧٥) وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ يُعِيدَ». وَهَذَا يُرْوَى عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِأَسَانِيدَ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ اهـ.\nقلت: ورواه أيضًا الطبراني في [الكبير] (١١٦٥٨)، و[الأوسط] (٤٨٣٨) من طريق الحسن بن علي به.\nقلت: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز متروك الحديث.\nوروى ابن عدي في [الكامل] (٢/ ٢٥١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنا زَيْدَانُ بْنُ عَبد الغفار الطيالسي، حَدَّثَنا حماد بن دَاوُدَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَفِظْتُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ».","vol":"2","page":558},{"text":"قَالَ ابنُ عَدِي: وهذا بهذا الإسناد مُعْضَلٌ لا يَرْوِيهِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ دَاوُدَ هَذَا وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ اهـ.\nوجاء أيضًا من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في [الأوسط] (٥٣٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَبَّادِيُّ البصْرِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَعِدِ الصَّلَاةَ».\nلَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّادِيُّ اهـ.\nقلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن القاسم قال فيه ابن حبان في [المجروحين] (٤٤٢):\n«عبد الله بن محمد بن القاسم: مولى جعفر بن سليمان الهاشمي، يروى عن يزيد ابن هارون المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» اهـ.\nورواه الطبراني في [معجمه الأوسط] (٧٧٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ تَمَّ، فَلْيَجْذِبْ إِلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إِلَى جَنْبِهِ».","vol":"2","page":559},{"text":"لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اهـ.\nقلت: وهو ممن يضع الحديث.\nوروى أبو داود في [المراسيل] (٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرُ الْمُخْتَلَجِ».\nقلت: هذا إسناد معضل.\nقال الحافظ الذهبي ﵀ في [السير] (٧/ ٧٧): «قلت: ماذا بمرسل، بل معضل» اهـ.\nحجة الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف.\nقلت: واحتج الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف بعدة حجج منها:\nالحجة الأولى: حديث أنس هذا ووجه الحجة فيه أنَّ العجوز صلت منفردة خلف الصف.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧):\n«وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه: أحدها أنَّ وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهًا. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب","vol":"2","page":560},{"text":"أحمد وغيره. أحدهما تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص. من أصحاب أحمد. والثاني لا تبطل. كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهي بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا.\nوالثاني: أنَّ المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنَّه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال\nونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد وإلَّا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد.\nوإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم» اهـ.","vol":"2","page":561},{"text":"الحجة الثانية: ما رواه البخاري (٧٨٣) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ».\nووجه الشاهد أنَّ أبا بكرة صلى بعض صلاته منفردًا خلف الصف، ولم يبطل النبي ﷺ صلاته.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٩٧):\n«وأمَّا حديث أبي بكرة فليس فيه أنَّه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فإن هذا جائز باتفاق الأئمة وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله: \"ولا تعد\" وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مجمل حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره لكان سائغًا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له وجه» اهـ.\nالحجة الثالثة: ما رواه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣) عن ابن عباس قال:\n«بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ: \"نَامَ الْغُلَيِّمُ\"، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ».","vol":"2","page":562},{"text":"قال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٣٥٩):\n«وردت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبي ﷺ فأداره إلى يمينه ولم يأمره باستقبال الصلاة وهذا من أفسد الرد فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال واحد بل لو كبر أحدهم وحده ثم كبر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق فذا وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافة فيما تدرك به الركعة وهو الركوع» اهـ.\nقلت: وهناك وجه آخر لهم في الاستدلال بهذا الحديث فاستدل به الشافعي ومن وافقه على أن من أساء الموقف وصلى عن يسار الإمام، فإنَّ صلاته صحيحة مع الكراهة، وألحقوا به من صلى خلف الصف وحده.\nالحجة الرابعة: ما رواه مسلم (٧٦٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ: \"أَلَا تُشْرِعُ يَا جَابِرُ\". قُلْتُ: بَلَى قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ».\nقلت: ووجه الشاهد من الحديثين أنَّه حصل انفراد خلف الصف لابن عباس وجابر في بعض صلاتهم وهو عند تحولهما إلى جهة اليمين.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (١٥١):\n«وأمَّا قصة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحرما فذين فهذا أولًا ليس فيه أنهما قد دخلا في الصلاة وإنما فيه أنهما وقفا عن يساره فأدارهما","vol":"2","page":563},{"text":"عند أول وقوفهما ولو قدر أنهما أحرما كذلك فمن أحرم فذًا صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيها وإنما الاعتبار بالركوع وحده وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه وهذا من أعظم الحرج والمشقة ولهذا لم يعتبره أحد أصلًا والله أعلم» اهـ.\nالحجة الخامسة: ما رواه النسائي (٥١٢) بإسناد حسن عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:\n«أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَّمَهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللَّهِ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ اللَّهِ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ».\nقالوا: فقد صلى رسول الله خلف جبريل مقتديًا به وكان في صلاته هذه منفردًا خلف الصف.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (١٤٩ - ١٥٠):","vol":"2","page":564},{"text":"«قصة صلاته صلوات الله وسلامه عليه خلف جبريل وحده والصحابة خلفه فقد أجيب عنها بأنَّها كانت في أول الأمر حين علمه مواقيت الصلاة وقصة أمره الذي صلى خلف الصف فذًا بالإعادة متأخرة بعد ذلك وهذا جواب صحيح.\nوعندي فيه جواب آخر وهو أنَّ النبي ﷺ كان هو إمام المسلمين فكان بين أيديهم وكان هو المؤتم بجبريل وحده وكان تقدم جبريل ﵇ أبلغ في حصول التعليم من أن يكون إلى جانبه كما أنَّ النبي صلى بهم على المنبر ليأتموا وليتعلموا صلاته وكان ذلك لأجل التعليم لم يدخل في نهيه الإمام به إذا أم الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم» اهـ.\nالحجة السادسة: احتجوا بصلاة الإمام منفردًا عن الصف على صحة صلاة المنفرد خلف الصف.\nالحجة السابعة: احتجوا بصلاة المنفرد في بيته. على صحة صلاة المنفرد خلف الصف فإنَّ غاية صلاة المنفرد خلف الصف أن يكون كالمنفرد في بيته.\nقال الإمام الشافعي ﵀ في [اختلاف الحديث] ص (٥٢٥):\n«فإن قال قائل وما القياس وقول العامة قيل أرأيت صلاة الرجل منفردًا أتجزئ عنه؟ فإن قال نعم. قلت: وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة؟ فإن قال نعم. قيل فهل يعدو المنفرد خلف المصلى أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردًا فإن قيل فهكذا سنة","vol":"2","page":565},{"text":"موقف الإمام والمنفرد قيل فسنة موقفهما تدل على أن ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة» اهـ.\nبيان مذهب من توسط في هذه المسألة.\nوتوسط آخرون فقالوا بصحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد له مكانًا في الصف\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٠/ ٥٥٩ - ٥٦٠):\n«لكن قضية المرأة تدل على شيئين. تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة وهذا هو القياس؛ فإن الواجبات تسقط للحاجة وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة؛ كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة. وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه وهو قول طوائف من أهل العلم وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وإن كانوا لا يجوزون التقدم على الإمام إذا أمكن ترك التقدم عليه. وفي الجملة: فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط. ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد» اهـ.\nوقال أيضًا ﵀ (٢٣/ ٢٤٥ - ٢٤٧):","vol":"2","page":566},{"text":"«والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي منهم من لم يبلغه أو لم يثبت عنده والشافعي رآه معارضًا بكون الإمام يصلي وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم وبحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف. وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين فإنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يرد أحدهما بالآخر. فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع النساء. صلت بينهن وأمَّا إذا كانت مع الرجال لم تصل إلا خلفهم وإن كانت وحدها؛ لأنها منهية عن مصافة الرجال فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن؛ لأنَّه أستر لها كما يصلي إمام العراة بينهم وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أم أن يتقدم بين يدي الصف.\nونقول: إنَّ الإمام لا يشبه المأموم فإن سنته التقدم لا المصافة وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلَّا منفردًا فهذا قياس قول أحمد وغيره ولأنَّ واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار فليس الاصطفاف إلَّا بعض واجباتها فسقط بالعجز في الجماعة كما يسقط غيره فيها وفي متن الصلاة.\nولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام: أولى من أن يصلوا وحدانًا ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنَّه يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة كحال الزحام ونحوه وإن كان لا يجوز لغير حاجة وقد روي في بعض","vol":"2","page":567},{"text":"صفات صلاة الخوف. ولهذا سقط عنده. وعند غيره. من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة: من عدل الإمام وحل البيعة ونحو ذلك للحاجة فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة ونحو ذلك. كما جاء في حديث جابر \"لا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه\" لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبًا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. ومن اهتدى لهذا الأصل، وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه وإن كان ذلك الأوكد مقدورًا عليه كما قد يبتلى به آخرون. فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٤٠ - ٤١):\n«فصل: ومن ذلك ظن بعضهم أن أمره ﷺ لمن صلى فذًا خلف الصف بالإعادة على خلاف القياس فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة.\nوهذا من أفسد القياس وأبطله فإن الإمام يسن في حقه التقدم وأن يكون وحده والمأمومون يسن في حقهم الاصطفاف فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس والفرق بينهما أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وتشاهد أفعاله وانتقالاته","vol":"2","page":568},{"text":"فإذا كان قدامهم حصل مقصود الإمامة وإذا كان في الصف لم يشاهد إلا من يليه ولهذا جاءت السنة بالتقدم ولو كانوا ثلاثة محافظة على المقصود بالائتمام وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها لأنها منهية عن مصافة الرجال فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده وهو قياس المشروع على غير المشروع.\nفإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها.\nقيل هذا غير مسلم بل إذا كان صف النساء فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال لكن موقف المرأة وحدها خلف صف الرجال يدل على شيئين أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجة وهذا هو القياس المحض فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها.\nالثاني: وهو طرد هذا القياس إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته وكلاهما وجه في مذهب أحمد وهو اختيار شيخنا ﵀\nوبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٤٦):","vol":"2","page":569},{"text":"«وأقرب من هذا: قول من قال: إنَّ صلاة الرجل خلف الصفوف وحده إذا تعذر عليه من يصافه تصح إلحاقًا لها بصلاة المرأة وحدها، إذا لم تجد من يصافها، كما قاله بعض المتأخرين من أصحابنا، ولكن المذهب خلافه» اهـ.\nوقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ كما في [فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ] (٢/ ٢٤٥):\n«وأمَّا المسألة الرابعة: وهي حكم صلاة الفذ:\nالجواب: المشهور أنَّ صلاة الرجل فذًا خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله ﷺ: \"لا صلاة لفرد خلف الصف\" رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر: \" أنه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة \" رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات.\nإلَّا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ لطعام صنعته فأكل، ثم قال: \" قوموا لا صلى لكم فقمت إلى حصير قد اسوَدّ من طُول ما لُبس فنضحته بماء فقام عليه ﷺ وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف \" رواه الجماعة إلَّا ابن ماجه.\nواستدل المحققون بهذا الحديث أنَّ الرجل المعذور الذي لم يجد له محلًا في الصف يقف فيه ولم يحصل له بعد أن نبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام أنَّ صلاته فذًا صحيحة","vol":"2","page":570},{"text":"للحاجة، لأنَّه اتقى الله ما استطاع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الصواب إن شاء الله.\nوإن ركع الرجل فذًا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته قولًا واحدًا، لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي ﷺ: \"زادك الله حِرصًا ولا تَعُدْ \" رواه البخاري، والله أعلم والسلام عليكم» اهـ.\nوقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٤/ ٢٠٩):\n«إذا؛ فالقول الراجح أنَّ الصلاة خلف الصف منفردًا غير صحيحة، بل هي باطلة يجب عليه إعادتها. ولكن؛ إذا قال قائل: أفلا يكون القول الوسط هو الراجح، وأنَّه إذا كان لعذر صحت الصلاة؟\nفالجواب: بلى، القول الوسط هو الراجح، وأنَّه إذا كان لعذر صحت الصلاة؛ لأنَّ نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف؛ لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة الشرعية أنَّه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنَّه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي. وهو الصواب» اهـ.","vol":"2","page":571},{"text":"وقال العلامة الألباني ﵀ في [إرواء الغليل] (٢/ ٣٢٩):\n«\"فائدة\" إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحده فهل تصح صلاته الأرجح الصحة والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في \"الأحاديث الضعيفة\" المائة العاشرة» اهـ.\nقلت: وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده أدلة الشريعة والنظر الصحيح وذلك من عدة وجوه:\nالوجه الأول: قول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، والذي صلى منفردًا خلف الصف لعدم تمكنه من الدخول في الصف فقد اتقى الله ما استطاع.\nالوجه الثاني: ما رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».\nقلت: ومن صلى منفردًا خلف الصف لعدم تمكنه من الدخول في الصف فقد أتى ما استطاع أن يفعله من الأمر، وذلك أنه أُمر بصلاة الجماعة وأُمر بالدخول في الصف ففعل ما استطاع فعله وترك ما عجز عن فعله.\nالوجه الثالث: أن يقال: إنَّ القاعدة المقررة في الشريعة أنَّه لا تكليف مع العجز، وهذه المسألة داخلة في هذه القاعدة كغيرها من المسائل.\nالوجه الرابع: أنَّا قد رأينا كثيرًا من واجبات الصلاة بل ومن أركانها تسقط للعجز عن فعلها كالقيام في حق المريض وعند التحام القتال في شأن الراكب،","vol":"2","page":572},{"text":"ويسقط استقبال القبلة في حال الخوف الشديد إذا لم يتمكن من استقبالها، وهكذا تسقط الطهارة، وستر العورة لمن لم يتمكن من ذلك، وتسقط قراءة الفاتحة عمن عجز عن قراءتها، ويسقط الركوع عن قيام والسجود في الأرض وينتقل إلى الإيماء بالرأس لمن عجز عن ذلك لمرض أو خوف، وتسقط صلاة الجماعة بالكلية للعذر كالمرض ونحوه فإذا سقطت مثل هذه الواجبات والأركان والشروط العظيمة للعجز فكيف لا يسقط واجب المصافة للعجز؟!! بل هو أولى بالسقوط فليس هو بأعظم من هذه الواجبات والأركان والشروط التي تسقط بالعجز.\n٧ - فيه جواز الصلاة على الحصير ونحوه.\nوفي الباب ما رواه البخاري (٧٣٠)، ومسلم (٧٨٢) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ».\nوما رواه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً- قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: \"قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة\"».\nوما رواه البخاري (١١٧٩) عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ","vol":"2","page":573},{"text":"حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَسٍ، ﵁، أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ».\nوما رواه مسلم (٥١٩، ٦٦١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ».\nوما رواه البخاري (٣٧٩، ٣٨١)، ومسلم (٥١٣) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ».\nوما رواه مسلم (٢٩٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «\"نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ\". قَالَتْ: فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: \"إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ\"».\nقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٦٣):\n«فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَسَائِرِ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ خِلَافِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ بِمُبَاشَرَةِ نَفْسِ الْأَرْضِ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ١٨ - ٢٢):\n«وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأنَّ ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض.","vol":"2","page":574},{"text":"وممن روي عنه أنَّه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر.\nوقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.\nوقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.\nومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.\nوالسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.\nوكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلَّا على الأرض.\nوروي عن أبي بكر الصديق، أنَّه رأى قومًا يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض.\nوفي إسناده نظر.\nوروي عن ابن عمر، أنَّه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين.\nوقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي.\nوعنه، أنَّه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ.\nونقل حرب، عن إسحاق، قال: مضت السنة من النبي ﷺ أنَّه صلى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. قال: وإن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إليَّ، وإن أفضى بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.","vol":"2","page":575},{"text":"وأكثر صلاة النبي ﷺ كانت على الأرض، يدل على ذلك: أنَّه لما وكف المسجد وكان على عريش فصلى النبي ﷺ صلاة الصبح، وانصرف واثر الماء والطين على جبهته وأنفه.\nوخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ، عن عائشة، قالت: لقد مطرنا مرة بالليل، فطرحنا للنبي ﷺ نطعًا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيًا الأرض بشيء من ثيابه قط.\nوخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ يتقي الأرض بشيء، إلَّا مرة؛ فإنَّه أصابه مطر فجلس على طرف بناء، فكأني أنظر إلى الماء ينبع من ثقب كان فيه.\nوخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما، وعندهم: أنَّ شريحا قَالَ: سالت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ فذكرت الحديث.\nوفي رواية لابن جرير: أنَّ عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى على شيء قط، إلَّا أنَّه أصابنا مطر ذات ليلة، فاجتر نطعًا، فصلى عليه.\nوخرجه الطبراني، ولفظه: كان رسول الله ﷺ إذا صلى لا يضع تحت قدميه شيئًا، إلَّا إنَّا مطرنا يومًا فوضع تحت قدميه نطعًا.\nوهذه الرواية من رواية قيس بن الربيع، عن المقدام بن شريح عن أبيه.\nوخرج بقي بن مخلد في \"مسنده\" من رواية يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده، قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، إنَّ أناسًا يصلون على هذه الحصر، ولم","vol":"2","page":576},{"text":"أسمع الله يذكرها في القران، إلَّا في مكان واحد: ﴿لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨]، أفكان النبي ﷺ يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن رسول الله ﷺ يصلي على الحصير.\nوهذا غريب جدًا.\nويزيد بن المقدام، قال أبو حاتم: يكتب حديثه.\nوخرج الإمام أحمد: ثنا عثمان بن عمر: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن، عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يصلي على خمرة، فقال: \"يا عائشة، ارفعي حصيرك، فقد خشيت أن يكون يفتن الناس\".\nوهذا غريب جدًا.\nولكنه اختلف فيه على يونس: فرواه مفضل بن فضاله، عن يونس، عن الزهري، عن أنس، أنَّ النبي ﷺ كان يصلي على الخمرة، يسجد لها.\nورواه شبيب بن سعيد، عن يونس، عن الزهري - مرسلًا.\nورواه ابن وهب في \"مسنده\" عن يونس، عن الزهري، قال: لم أزل اسمع أن رسول الله ﷺ صلى على الخمرة - وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة ويسجد لها.\nفرواه بالوجهين جميعًا.\nوأمَّا رواية عثمان بن عمر، عن يونس، فالظاهر أنَّها غير محفوظة، ولا تعرف تلك الزيادة إلَّا فيها» اهـ.","vol":"2","page":577},{"text":"قلت: وينبغي إذا صلى المصلي على سجاد أو حصير أن يتقي ما كان منها نقوش مشغلة له.\nوقد حصل النزاع في السجاد الذي فيه صورة الكعبة والمسجد الحرام هل يجوز الصلاة عليه أو لا.\nفمنع من ذلك العلامة ابن باز ﵀ لما فيه من امتهان الكعبة والبيت الحرام بالوطء، وأجاز ذلك آخرون.\nوالأظهر الجواز مع الكراهة، وليس في ذلك امتهان للكعبة والمسجد الحرام لأنَّها مجردة صورة، ولأنَّه يجوز وطء الكعبة والمسجد الحرام بالقدمين حقيقة فالصورة من باب أولى.\nوجاء في \"فتاوى نور على الدرب\" «السؤال: تقول: إنَّ البعض من الناس يقولون إنَّه لا يجوز الجلوس على السجادة لأنَّ فيها رسم للكعبة ويجلس عليها؟\nفأجاب رحمه الله تعالى: هذا أيضًا لا حرج فيه أي لا بأس أن تضع سجادة وتجلس عليها ولو كان فيها صورة الكعبة أو صورة حجرة قبر النبي ﷺ لأنَّ الجالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة ولا امتهان حجرة قبر الرسول ﷺ وليست هذه حجرة قبر النبي حقيقة ولا الكعبة حقيقة» اهـ.\nقلت: وهل للإمام أن يختص بسجاد دون المؤتمين أو لا؟.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢١/ ١١٨)\n«وَلَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى سَجَّادَةٍ بَلْ كَانَ يُصَلِّي إمَامًا بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ يُصَلِّي عَلَى مَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقْعُدُ عَلَى مَا يَقْعُدُونَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا عَنْهُمْ بِشَيْءِ يَقْعُدُ عَلَيْهِ لَا سَجَّادَةٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ أَحْيَانًا عَلَى الْخَمِيرَةِ - وَهِيَ شَيْءٌ يُصْنَعُ مِنْ الْخُوصِ","vol":"2","page":578},{"text":"صَغِيرٌ - يَسْجُدُ عَلَيْهَا أَحْيَانًا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مَفْرُوشًا بَلْ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكَانَ أَكْثَرَ الْأَوْقَاتِ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَبِينَ الطِّينُ فِي جَبْهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا» اهـ.\n٨ - وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٥٦):\n«قد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنَّه يجوز في النفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين وأنَّه يجوز أن يجمع بين ركعات كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار علي ركعة في صلاة أبدًا. قال: ويجوز نوافل النهار ركعتين وأربعًا ولا يزيد عليها. ونوافل الليل ركعتين وأربعًا وستًا وثمانيًا ولا يزيد.\nوقد سبقت الأحاديث الصحيحة في فصل الوتر المصرحة بدلائل مذهبنا.\nفرع: مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر، وحكي عن ابن عمر وإسحق بن راهوية أنَّ الأفضل في النهار أربعًا.\nوقال الأوزاعي وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعًا وإن شاء ركعتين. دليلنا الحديث السابق \" صلاة الليل والنهار مثنى \" وهو صحيح كما بيناه قريبًا وقد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث وهي مشهورة في الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وكذا قبل العصر","vol":"2","page":579},{"text":"وبعد المغرب والعشاء وحديث ركعتي الضحى وتحية المسجد وركعتي الاستخارة وركعتين إذا قدم من سفر وركعتين بعد الوضوء وغير ذلك وأما الحديث المروى عن أبي أيوب ﵁ يرفعه: \"أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء فضعيف\" متفق على ضعفه وممن ضعفه يحيي بن سعيد القطان وأبو داود والبيهقي ومداره علي عبيدة بن معتب وهو ضعيف والله أعلم» اهـ.\n٩ - وفيه أن للصبي موقفًا في الصف وبه قال جمهور العلماء.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٢٧١):\n«وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أنَّ الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى وكان ممن يفهم معنى ما هو فيه من الصلاة.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه كان إذا أبصر صبيًا في الصف أخرجه.\nوعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك.\nوهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي من لا يؤمن لعبة وعبثه أو يكون كثرة التقدم له في الصف مع الشيوخ والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب والله أعلم.\nوقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك.\nقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد إلَّا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة فذكرت له حديث أنس واليتيم فقال: ذلك في التطوع» اهـ.","vol":"2","page":580},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤٦):\n«وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فردًا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته وظاهر حديث أنس يقتضى الإجزاء فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقا وقد نص أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض وفيه ما فيه» اهـ.\nقلت: ولا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث إلَّا على افتراض أنَّ أنسًا كان بالغًا وهذا غير معلوم فإنَّ النبي ﷺ لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين فلا يدرى كم كان له من العمر عند صلاته مع اليتيم وهل كان بالغًا أم لا.\n١٠ - وفيه تنظيف مكان المصلي.\n١١ - واحتج به من قال المرأة وحدها صف، وهي رواية حرب عن الإمام أحمد ﵀.\nقلت: وقد جاء في ذلك حديث موضوع. قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١/ ٢٦٨):\n«في هذا الباب حديث موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"المرأة وحدها صف\"، وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا» اهـ.\n١٢ - وفي رواية مسلم دليل على أنَّ موقف الواحد عن يمين الإمام.\n١٣ - واحتج به من قال: إنَّ النجاسة المشكوك بها تتطهر بالرش.","vol":"2","page":581},{"text":"ويقوي هذا القول ما رواه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٦٥٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ- قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: \"يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ\". نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا».\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٢٧٣): «وَإِنَّمَا نَضَحَهُ بِالْمَاءِ عَلَى سَبِيلِ تَجْدِيدِ نَظَافَتِهِ وَطَهَارَتِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ مِنْ طُولِ لُبْسِهِ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَنَالَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ فَنَضَحَهُ لِيُذْهِبَ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ النَّضْحُ طَهُورًا لَمَّا لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا نَضَحَ لَمَّا خِيفَ أَنْ يَنَالَهُ مِنْ النَّجَاسَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَهُ وَمَعَهُمْ صَبِيٌّ فَطِيمٌ اسْمُهُ أَبُو عُمَيْرٍ.\nوَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ حَدِيثًا عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: \"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَيْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا\". فَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّضْحِ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ وَهُوَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ طُولِ لُبْسِهِمْ لِلْبِسَاطِ مَعَ تَصَرُّفِ الطِّفْلِ الَّذِي لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ فِيهِ.\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ: إنَّمَا غَسَلَهُ لِيَلِينَ وَهَذَا لَيْسَ بِبَيِّنٍ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَضْحَهُ لَمْ يَكُنْ لِجَسَاوَتِهِ وَإِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ لَوْنِهِ وَطُولِ لُبْسِهِ","vol":"2","page":582},{"text":"وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّضْحُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ وَأَنْ يَكُونَ غَسْلُهُ لِنَجَاسَةٍ فِيهِ أَوْ لِلَوْنِهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ أَظْهَرُ» اهـ.\nونازع في ذلك بعض العلماء فقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ١٦٤):\n«وَإِنَّمَا نَضَحَهُ لِيَلِينَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ هَكَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ الْمَالِكِيُّ وَآخَرُونَ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ لِلشَّكِّ فِي نَجَاسَتِهِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَشْكُوكَ فِيهَا تَطْهُرُ بِنَضْحِهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْغَسْلِ فَالْمُخْتَارُ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦):\n«وَأَمَّا نَضْحُ الْحَصِيرِ فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِتَلْيِينِ الْحَصِيرِ لَا لِنَجَاسَةٍ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّ النَّضْحَ طُهْرٌ لِمَا شُكَّ فِيهِ لِتَطْيِيبِ النَّفْسِ عَلَيْهِ.\nقَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَصْلُ فِي ثَوْبِ الْمُسْلِمِ وَفِي أَرْضِهِ وَفِي جِسْمِهِ الطَّهَارَةُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِذَا تَيَقَّنَتْ وَجَبَ غَسْلُهَا وَكَذَلِكَ الْمَاءُ أَصْلُهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ حُلُولَ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا يُطَهِّرُهَا النَّضْحُ وَإِنَّمَا يُطَهِّرُهَا الْغَسْلُ وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْحَصِيرَ لَمْ يُنْضَحْ لِنَجَاسَةٍ وَقَدْ يُسَمَّى الْغَسْلُ فِي بَعْضِ كَلَامِ الْعَرَبِ نَضْحًا، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ الْبَحْرُ بِنَاحِيَتِهَا الْحَدِيثَ فَإِنْ كَانَ الْحَصِيرُ نَجِسًا فَإِنَّمَا أُرِيدَ بِذِكْرِ النَّضْحِ","vol":"2","page":583},{"text":"الْغَسْلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ النَّضْحَ طَهَارَةٌ لِمَا شَكَّ فِيهِ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ احْتَلَمَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَغْسِلُ مِنْهُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَهُ وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ النَّضْحَ لَا مَعْنًى لَهُ فَهُوَ قَوْلٌ يَشْهَدُ لَهُ النَّظَرُ وَالْأُصُولُ بِالصِّحَّةِ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ في الثوب النجس إنهم قالوا لايزيده النَّضْحُ إِلَّا شَرًّا وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ وَمَنْ ذَهَبَ بِحَدِيثِ عُمَرَ إِلَى قَطْعِ الْوَسْوَسَةِ وَحَزَازَاتِ النَّفْسِ فِي نَضْحِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا مِنَ النَّجَاسَةِ كَانَ وَجْهًا حَسَنًا صَحِيحًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اهـ.\nقلت: أثر عمر رواه مالك في [الموطأ] (١٣٧)، وعبد الرزاق في [مصنفه] (١٤٤٥، ١٤٤٦، ١٤٤٨)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٢٩٥، ٢٩٦،) من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ: اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الِاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ أَلْبَسُهَا وَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً، لَا، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ».\nقلت: إسناده صحيح. ولعل عمر كان يرى نجاسة المني، وهذه الأثر عمدة في رش النجاسة المشكوك بها.\n١٤ - وفيه ما كان عليه بعض الصحابة من قلة ما في اليد.\nقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٢٧٣):","vol":"2","page":584},{"text":"«وَقَوْلُ أَنَسٍ فَقُمْت إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ يَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْحُصْرِ وَإِلَّا فَلَمْ يَكُونُوا يَخُصُّونَ النَّبِيَّ ﷺ إلَّا بِأَفْضَلِ مَا عِنْدَهُمْ مِمَّا يَصْلُحُ لِلصَّلَاةِ» اهـ.\n١٥ - وفيه إجابة الدعوة إلى الطعام وإن لم يكن وليمة.\nوسيأتي الكلام على ذلك في كتاب النكاح بمشيئة الله تعالى.\n١٦ - وفيه الأكل من طعام الدعوة.\nوليس ذلك بواجب وستأتي الكلام في أحكام الوليمة في كتاب النكاح.\n* * *","vol":"2","page":585},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ. فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ».\n<hr><s0>\n\nالحديث بهذا اللفظ قريب من رواية البخاري (٦٩٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:\n«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ».\nولفظ الحديث عند مسلم (٧٦٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:\n«بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوْ الْقَصْعَةِ فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ …».\nوفي لفظ للبخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِ».","vol":"2","page":586},{"text":"وفي لفظ لمسلم (٧٦٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ».\nفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ موقف الواحد عن يمين الإمام.\nقال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي] (٢/ ٣٣٩):\n«فَالسُّنَّةُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَقِفُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: يَقِفُ خَلْفَهُ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ آخَرُ وَقَفَا خَلْفَهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ تَقَدَّمَ وَوَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ» اهـ.\nقلت: والظاهر أنَّه يكون مساويًا للإمام في وقوفه لا يتأخر عنه.\nقال العلامة السرخسي الحنفي ﵀ في [المبسوط] (١/ ١١٨):\n«وفي ظاهر الرواية لا يتأخر المقتدي عن الإمام وعن محمد رحمه الله تعالى قال ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام» اهـ.\nوقال العلامة الكاساني الحنفي ﵀ في [بدائع الصنائع] (٢/ ١٣٢):\n«ثُمَّ إذَا وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْإِمَامِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَصَابِعُهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ الْعَوَامّ» اهـ.\nوقال العلامة الخرشي المالكي ﵀ في [شرح مختصرخليل] (٣/ ٣٦٥):\n«وَظَاهِرُهُ مُسَامَتَتُهُ لَهُ لَا تَقَدُّمُهُ أَوْ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا قَرُبَ مِنْهُ أَوْ بَعُدَ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَرَجُلٍ يُصَلِّي أَوْ كُرْسِيٍّ أَوْ لَا» اهـ.","vol":"2","page":587},{"text":"قلت: واستحب التأخر جماعة من المالكية.\nفقد قال العلامة الدردير المالكي ﵀ في [الشَّرْحُ الكبير] (١/ ٣٤٤)\n«وَنُدِبَ أَيْضًا تَأَخُّرُهُ عَنْهُ قَلِيلًا» اهـ.\nقلت: واستحب ذلك علماء الشافعية.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٩٢)\n«قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ مُسَاوَاةِ الْإِمَامِ قَلِيلًا» اهـ.\nقلت: وقد بيَّن علماء الشافعية الأمر المعتبر عندهم في المساواة.\nفقال العلامة محمد بن القاسم الغزي ﵀ في [فتح القريب] (ص: ٩٣)\n«فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته، ولا تضر مساواته لإمامه، ويندب تخلفه عن إمامه قليلًا» اهـ.\nوقال العلامة أحمد بن حجر الهيتمي ﵀ في [المنهاج القويم] (ص: ٣١٥):\n«والعبرة في التقدم \"بعقبه\" التي اعتمد عليها من رجليه أو من إحداهما وهو مؤخر القدم مما يلي الأرض هذا إن صلى قائمًا \"أو بأليته إن صلى قاعدًا\" وإن كان راكبًا \"أو بجنبه إن صلى مضطجعًا\" أو برأسه إن كان مستلقيًا فمتى تقدم في غير صلاة شدة الخوف في جزء من صلاته بشيء مما ذكر لم تصح صلاته لما مر وأفهم تعبيره بالعقب أنَّه لا أثر للأصابع تقدمت أو تأخرت لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب بخلاف تقدم غيره نعم لو تأخر وتقدمت رؤوس أصابعه على عقب الإمام فإن اعتمد على العقب صح أو على رؤوس الأصابع فلا \"فإن ساواه\" بالعقب \" كره\" ولم يحصل به شيء من فضل الجماعة» اهـ.","vol":"2","page":588},{"text":"قلت: ولا أعلم حجة على المحاذاة في العقب، والأظهر أنَّ المحاذاة في الاصطفاف مع الإمام كالمحاذاة بين المؤتمين في الصف، وذلك يكون بين المنكب والركبة، والكعب.\n٢ - وفيه دليل على صحة صلاة الواقف عن يسار الإمام.\nقلت: وقد تنازع العلماء فيما إذا وقف الواقف عن يسار الإمام مع عدم وجود أحد عن يمينه. فذهب الجمهور إلى صحة صلاته، وذهب الإمام أحمد إلى بطلانها.\nومذهب البخاري ﵀ عدم البطلان كما هو ظاهر تبويبه في \"صحيحه\" حيث قال ﵀:\n«باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلي يمينه لم تفسد صلاته».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٠٦):\n«وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أنَّ من قام عن يسار الإمام، فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٢٤):\n«وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنَّه ﷺ لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولًا، وعن أحمد تبطل لأنَّه ﷺ لم يقره على ذلك. والأول هو قول الجمهور بل قال سعيد بن المسيب إنَّ موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك» اهـ.\n٣ - وفيه دليل على انعقاد الجماعة بالصبي.","vol":"2","page":589},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٠٥):\n«وقد دل حديث ابن عباس هذا على انعقاد الجماعة بالصبي في النفل، وهذا متفق عليه، فأمَّا في الفرض ففيه روايتان عن أحمد، والأكثرون على انعقاده بالصبي - أيضًا -، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنَّ الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كان الإمام مفترضًا؛ بدليل قول النبي ﷺ: \"من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ \"» اهـ.\n٤ - وفيه دليل على أنَّ الحركة في الصلاة لمصلحتها لا تبطل الصلاة.\n٥ - واحتج به من قال بعدم اشتراط نية الإمامة من أول الصلاة.\nقلت: والمشهور عن الحنابلة اشتراط ذلك، وذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراطه. وهذا هو الصحيح لما رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٩٤٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ. قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ - فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ، ﵁، يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ\". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى","vol":"2","page":590},{"text":"الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ\"».\nقلت: والشاهد من الحديث أنَّ النبي ﷺ كان مؤتمًا ثم طرأت له نية الإمامة في أثناء الصلاة.\nوروى البخاري (٣٧٠٠) في حديث مقتل عمر ﵁ الطويل عن عمرو بن ميمون وفيه أنَّه قال:\n«إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي، أَوْ أَكَلَنِي - الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً».\nقلت: والشاهد منه أنَّ عبد الرحمن بن عوف صار إمامًا من أثناء الصلاة، وقد كان قبل ذلك مؤتمًا.","vol":"2","page":591},{"text":"قلت: واختلف العلماء هل تشترط نية الإمامة.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٠٨):\n«وفي المسألة أقوال:\nأحدها: يجوز ذلك، فلا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، بل لو نوى المأموم الاقتداء بمنفرد جاز، هذا قول مالك والشافعي والثوري - في رواية - وزفر، وحكي رواية عن أحمد.\nوالقول الثاني: لا يجوز بحال، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقول الثوري - في رواية إسحاق.\nواستدل لهم بأنَّ الجماعة قربة وعبادة، فلا تنعقد إلَّا بإمام ومأموم، وفضلها مشترك بينهما، فلا يحصل لهما ذلك بدون النية، عملًا بظاهر قوله ﷺ: \"إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لامرئ ما نوى\".\nوأجاب بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس، بأنَّ النبي ﷺ إمام الخلق على كل حال، فلا يحتاج إلى نية الإمام، فلا يلحق به غيره.\nوالقول الثالث: يصح ذلك في النفل دون الفرض، وهو رواية منصوصة عن أحمد، استدلالًا بحديث ابن عباس هذا.\nوالقول الرابع: إن أم رجل رجلًا لم يحتج أن ينوي الإمامة، وإن أم امرأة احتاج إلى نية الإمامة، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي هو أنَّه لا تشترط نية الإمامة لصحة صلاة الجماعة لما رواه البخاري (٧٢٩) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله","vol":"2","page":592},{"text":"عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ: \"إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ\"».\nورواه مسلم (١٨٢٤) عن عائشة أنها قالت: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: \"يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ\". وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ».\nوروى البخاري (٧٣٠)، ومسلم (٧٨٢) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ».\nوما رواه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً- قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: \"قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة\"».\nقلت: فالظاهر في مثل هذا أنَّ النبي ﷺ لم يشعر بهم من أول الأمر. والله أعلم.","vol":"2","page":593},{"text":"ومثله ما رواه مسلم (٢٥٦٥) عن أنس ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ\"».\nقلت: بوَّب عليه ابن المنذر في [الأوسط] (٦/ ٣٠٥):\n«ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة».\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٩٢):\n«وهو ظاهر في أنَّه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموا هم به وأقرهم» اهـ.\n٦ - واحتج به على صحة من أحرم مفردًا ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٠٨):\n«المسألة الثانية:\nإذا أحرم منفردًا، ثم نوى الإمامة، وفي - أيضًا - أقوال:\nأحدها: أنَّه لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر أصحابنا، وبناء على أصلهم في أنَّ الإمام يشترط أن ينوي الإمامة على ما سبق، فيصير ذلك من ابتداء صلاته.","vol":"2","page":594},{"text":"والثاني: يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، بناء على أصولهم في أنَّ نية الإمام للإمامة ليس شرطًا، على ما سبق.\nووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو: أنَّ طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إمامًا وفي الآخر منفردًا، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذا بالعكس.\nوالثالث: أنَّه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد؛ لحديث ابن عباس هذا.\nوالظاهر: أنَّ النبي ﷺ نوى إمامته حينئذ؛ لأنَّه أداره إلى يمينه، وأوقفه موقف المأموم» اهـ.\n٧ - وفيه دليل صحة مصافاة الصبي وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الحديث السابق.\n٨ - فيه جواز الإمامة في النافلة وقد سبق الكلام حول هذه المسألة قريبًا.\n٩ - فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.\n١٠ - فيه طلب العلو في السند فإنَّه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين ﵂.\n١١ - وفيه بيات الرجل عند بعض محارمه مع وجود زوجها.\nولعله كان في زمن حيضها.\n١٢ - وفيه نوم الرجل مع أهله مع وجود بعض محارمها من غير مواقعة.\n١٣ - أن المأموم يدور هو، ولا يدور الإمام.","vol":"2","page":595},{"text":"١٤ - أنَّ صلاة النفل يحرم فيها الكلام كالفرض، ولهذا لم يأمره النبي ﷺ أن ينتقل عن يمينه.\n١٥ - وفيه أن المرور بين يدي المصلي لا يشرع؛ لأنَّ النبي ﷺ أداره من خلفه، ولم يدره بين يديه.\n١٦ - وفيه أنَّ المشي القليل لمصلحة الصلاة لا يبطلها.\n* * *","vol":"2","page":596},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n\n<span data-type='title' id=toc-27>باب الإمامة</span>\n٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟!».\n<hr><s0>\n\nلفظ الحديث عند البخاري (٦٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».\nولفظه عند مسلم (٤٢٧): «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ».\nوفي لفظ له: «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».\nقلت: ويراعي في الإمامة من قدمه رسول الله ﷺ.\nوذلك فيما روى مسلم (٦٧٣) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً","vol":"2","page":597},{"text":"فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».\nوفي لفظ له: «أَكْبَرُهُمْ سِنًّا» بدل: «سِلْمًا».\nقلت: وقد قدَّم النبي ﷺ الأقرأ على غيره في الإمام، وهو محمول على من كان عنده علم بأمور الصلاة وأحكامها، فإذا كان هنالك رجلان أحدهما: أقرأ من صاحبه لكنه جاهل بأحكام الصلاة، والآخر عنده من القراءة ما يحتاجه في صلاته وهو عالم بأحكام الصلاة، فالثاني مقدم على الأول، وذلك أنَّه قد تعرض عليه بعض الأمور في صلاته كالسهو وغيره فلا يدري ما يصنع.\nقال العلامة الكاساني الحنفي ﵀ في [بدائع الصنائع] (١/ ١٥٧):\n«ثُمَّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ أَجْرَى الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَدَّمَ الْأَقْرَأَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَدَأَ بِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ إذَا كَانَ يُحْسِنُ مِنْ الْقِرَاءَةِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَهُوَ أَوْلَى، كَذَا ذُكِرَ فِي آثَارِ أَبِي حَنِيفَةَ لِافْتِقَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْقِرَاءَة إلَى الْعِلْمِ لِيَتَمَكَّنَ بِهِ مِنْ تَدَارُكِ مَا عَسَى أَنْ يَعْرِضَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْعَوَارِضِ، وَافْتِقَارِ الْقِرَاءَةِ أَيْضًا إلَى الْعِلْمِ بِالْخَطَأِ الْمُفْسِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا، فَلِذَلِكَ كَانَ الْأَعْلَمُ أَفْضَلَ» اهـ.\nوقال العلامة عثمان الزيلعي الحنفي ﵀ في [تبيين الحقائق] (١/ ١٣٣):\n«وَقَوْلُهُ ﵊ \"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ\" وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ مِنْهُ مِثْلُ أُبَيٍّ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ صِحَّةً وَفَسَادًا فَتَقْدِيمُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا أَوْلَى إذَا عَلِمَ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَدْرَ مَا تَقُومُ بِهِ سُنَّةُ","vol":"2","page":598},{"text":"الْقِرَاءَةِ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ يُحْتَاجُ إلَيْهَا لِإِقَامَةِ رُكْنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ رُكْنٌ زَائِدٌ أَيْضًا وَالْفِقْهُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا» اهـ.\nوقال العلامة الماوردي الشافعي ﵀ في [الحاوي] (٢/ ٣٥٢):\n«فَالْفَقِيهُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنَ الْقَارِئِ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَحْصُورٌ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ غَيْرُ محصور؛ لكثرة أحكامها، ووقوع حوادثها\nوإن قِيلَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ ﷺ: \" يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ \" قُلْنَا هَذَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابٌ لِلصَّحَابَةِ ﵃ وَهُوَ خَارِجٌ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ، وَكَانَ أَقْرَؤُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَفْقَهَهُمْ، بِخِلَافِ هَذَا الزَّمَانِ؛ لأنهم كانوا يتفقهون ثم يقرؤون ومن في زماننا يقرؤون ثُمَّ يَتَفَقَّهُونَ» اهـ.\nقلت: وخالفت الحنابلة في ذلك.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٣٣ - ١٣٤):\n«لَا خِلَافَ فِي التَّقْدِيمِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ عَلَى غَيْرِهِمَا. وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّهِمَا يُقَدَّمُ عَلَى صَاحِبِهِ؟ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ، ﵀، تَقْدِيمُ الْقَارِئِ. وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ إذَا كَانَ يَقْرَأُ مَا يَكْفِي فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنُوبُهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ فِيهِ إلَّا بِالْفِقْهِ، فَيَكُونُ أَوْلَى، كَالْإِمَامَةِ الْكُبْرَى وَالْحُكْمِ.","vol":"2","page":599},{"text":"وَلَنَا مَا رَوَى أَوْسُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا\". أَوْ قَالَ: \"سِلْمًا\". وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ\" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ، مَوْضِعٌ بِقُبَاءَ، كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد. وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ.\nوَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا\". وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ الْقَادِرُ عَلَيْهَا أَوْلَى، كَالْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ مَعَ الْعَاجِزِ عَنْهُ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَقْدِيمِ الْقَارِئِ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ كَانَ أَقْرَؤُهُمْ أَفْقَهَهُمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ تَعَلَّمُوا مَعَهُ أَحْكَامَهُ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كُنَّا لَا نُجَاوِزُ عَشْرَ آيَاتٍ حَتَّى نَعْرِفَ أَمْرَهَا، وَنَهْيَهَا، وَأَحْكَامَهَا.\nقُلْنَا: اللَّفْظُ عَامُّ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِعُمُومِهِ دُونَ خُصُوصِ السَّبَبِ، وَلَا يُخَصُّ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ، عَلَى أَنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يُبْطِلُ هَذَا التَّأْوِيلَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ\". فَفَاضَلَ بَيْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ، وَلَوْ قَدَّمَ الْقَارِئَ لِزِيَادَةِ عِلْمٍ لَمَا نَقَلَهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي فِيهِ إلَى الْأَعْلَمِ بِالسُّنَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْفِقْهِ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ لَلَزِمَ مِنْ التَّسَاوِي فِي الْقِرَاءَةِ التَّسَاوِي فِيهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:","vol":"2","page":600},{"text":"\"أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ، وَأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ، وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ\". فَقَدْ فَضَّلَ بِالْفِقْهِ مَنْ هُوَ مَفْضُولٌ بِالْقِرَاءَةِ، وَفَضَّلَ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ هُوَ مَفْضُولٌ بِالْقَضَاءِ وَالْفَرَائِضِ وَعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.\nقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: \"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ\" أَهُوَ خِلَافُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ؟ قَالَ: لَا، إنَّمَا قَوْلُهُ لِأَبِي بَكْرٍ - عِنْدِي - \"يُصَلِّي بِالنَّاسِ\" لِلْخِلَافَةِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَلِيفَةَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَأَ مِنْهُ، فَأَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ بِالصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِخْلَافَهُ» اهـ.\nقلت: وما قالته الحنابلة حسن لكن يخص من ذلك القاريء الجاهل بأحكام الصلاة الذي لا يدري ما يصنع إذا نابه شيء في الصلاة كالسهو.\nوالأظهر أنَّ الأجود قراءة مقدم على الأكثر حفظًا.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٣٥):\n«وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ حِفْظًا، وَالْآخَرُ أَقَلَّ لَحْنًا وَأَجْوَدَ قِرَاءَةً، فَهُوَ أَوْلَى» اهـ.\nقلت: والأظهر أنَّ الأعلم بأحكام الصلاة مقدم على الأعلم بغيرها.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٣٥):\n«وَإِنْ اجْتَمَعَ فَقِيهَانِ، أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالْآخَرُ أَعْرَفُ بِمَا سِوَاهَا، فَالْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ أَوْلَى، لِأَنَّ عِلْمَهُ يُؤَثِّرُ فِي تَكْمِيلِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْآخَرِ» اهـ.","vol":"2","page":601},{"text":"قلت: وأضافت الحنفية وغيرهم صفات للإمام لا أصل لها في السنة فمن ذلك ما قاله قال العلامة الكاساني الحنفي ﵀ في [بدائع الصنائع] (١/ ١٥٨):\n«فَإِنْ، كَانُوا فِيهِ سَوَاءً فَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا؛ لِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ بَابِ الْفَضِيلَةِ، وَمَبْنَى الْإِمَامَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِيهِ سَوَاءً فَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا؛ لِأَنَّ رَغْبَةَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَهُ أَكْثَرُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن نجيم المصري الحنفي ﵀ في [البحر الرائق] (١/ ٣٦٩):\n«وَزَادَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ عَلَى ذَلِكَ أَوْصَافًا ثَلَاثَةً أُخْرَى وَهِيَ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرَهُمْ رَأْسًا وَأَصْغَرَهُمْ عُضْوًا، فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَكْثَرُهُمْ مَالًا أَوْلَى حَتَّى لَا يَطَّلِعَ عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ فَأَكْثَرُهُمْ جَاهًا أَوْلَى وَزَادَ فِي الْمِعْرَاجِ ثَانِيَ عَشَرَ وَهُوَ أَنْظَفُهُمْ ثَوْبًا» اهـ.\nوقال حسن الشرنبلالي الحنفي ﵀ في [نور الإيضاح] مع شرحها (ص: ١١٤): «فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقًا ثم الأحسن وجهًا ثم الأشرف نسبًا ثم الأحسن صوتًا ثم الأنظف ثوبًا» اهـ.\nوقال في [مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح] (ص: ١١٤):\n«ثم \"الأقرأ\" أي الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه \"ثم الأورع\" الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوى لأنَّها اجتناب المحرمات \"ثم الأسن\" لقوله ﷺ: \"وليؤمكما أكبركما\" \"ثم الأحسن خلقًا بضم الخاء واللام أي ألفة بين الناس \"ثم الأحسن وجهًا\" أي أصبحهم لأنَّ حسن الصورة يدل على حسن السيرة لأنَّه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة \"ثم الأشرف نسبًا\"","vol":"2","page":602},{"text":"لاحترامه وتعظيمه \"ثم الأحسن صوتًا\" للرغبة في سماعه للخضوع \"ثم الأنظف ثوبًا\" لبعده عن الدنس ترغيبًا فيه فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسًا وأصغرهم عضوًا فأكثرهم مالًا فأكبرهم مالًا فأكبرهم جاهًا، واختلف في المسافر مع المقيم قيل هما سواء وقيل المقيم أولى \"فإن استووا يقرع\" بينهم فمن خرجت قرعته قدم \"أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا» اهـ.\nوقال الطحطاوي الحنفي ﵀ في [حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح] (ص: ٣٠١):\n«قوله: \"فأكبرهم رأسًا\" أي كبرًا غير فاحش وإلَّا كان منفرًا. قوله: \"وأصغرهم عضوًا\" فسره بعض المشايخ بالأصغر ذكرًا لأنَّ كبره الفاحش يدل غالبًا على دناءة الأصل ويحرر، ومثل ذلك لا يعلم غالبًا إلَّا بالاطلاع أو الأخبار وهو نادر، ويقال مثله في الأحسن زوجة المتقدم» اهـ.\nقلت: وهذه الصفات التي ذكرها الحنفية لا يلتفت لها، وفي كثير منها نكارة بالغة ككبر الرأس، وصغر العضو أي الذكر، وحسن الزوجة.\nوقد ألغى كثير من الناس جل هذه الصفات وتمسكوا بما لا دليل عليه وهو حسن الصوت.\nوقد كان أبو موسى من أحسن الناس صوتًا ولم يقدمه النبي ﷺ في الإمامة فروى البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣) عَنْ أَبِي مُوسَى،","vol":"2","page":603},{"text":"﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».\nقلت: وقد جعل كثير من العلماء حسن الصوت من الصفات المستحسنة في الإمام لكن بعد توفر الصفات التي دلت عليها السنة، وهذا لا بأس به، وإنَّما الخطأ تقديم حسن الصوت على الصفات المذكورة في حديث أبي مسعود.\nقال العلامة الطحاوي ﵀ في [شرح مشكل الآثار] (٤/ ١٠):\n«فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ كَانَ مَعَهُ حُسْنُ صَوْتٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حُسْنُ صَوْتٍ، وَكَانَ مَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ إلَى مَا سِوَاهُ مِنْ حُسْنِ الصَّوْتِ رَاغِبًا عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَذْمُومًا فِي اخْتِيَارِهِ مِمَّنْ يَجِبُ أَنْ يُبَاشِرَ الْمَوْتُ أَمْثَالَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّنْ يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ لِيَرِقَّ لَهُ قَلْبُهُ، أَوْ لِيَرِقَّ لَهُ قُلُوبُ سَامِعِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، وَلَوِ اجْتَمَعَ اثْنَانِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَكَانَا بِذَلِكَ مُسْتَحِقَّيْنِ لِلْإِمَامَةِ مِنْ حَيْثُ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتِحْقَاقَهُمَا لَهَا بِهِ مَا كَانَ مَكْرُوهًا أَنْ يُقَدَّمَ لَهَا مِنْهُمَا أَحْسَنُهُمَا صَوْتًا عَلَى الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ حُسْنُ صَوْتٍ، وَلَا يَكُونُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعَنَّفًا» اهـ.\nقلت: وقد قدم بحسن الوجه ونظافة الثوب وغير ذلك بعض علماء الشافعية واحتجوا على حسن الوجه بما لا يثبت.\nقال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي] (٢/ ٣٥٣):\n«وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا لِرِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى","vol":"2","page":604},{"text":"اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: \"يَؤُمُّكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهًا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أحسنكم خلقًا\"» اهـ.\nوقال أبو حامد العزالي الشافعي في [الوسيط] (٢/ ٢٢٩):\n«فَإِنْ تَسَاوَت هَذِه الصِّفَات فيرجح بِحسن المنظر ونظافة الثَّوْب» اهـ.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٨٣):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ السِّتِّ قُدِّمَ بِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ عَلَى الْأَوْسَاخِ وَبِطِيبِ الصَّنْعَةِ وَحُسْنِ الصَّوْتِ وَشِبْهِهَا مِنْ الْفَضَائِلِ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ عَنْ بَعْضِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمْ فَقِيلَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَقِيلَ أَحْسَنُهُمْ ذِكْرًا هَكَذَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ هَذَانِ التَّقْسِيمَانِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا الثَّانِي، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُقَدَّمُ بِنَظَافَةِ الثَّوْبِ ثُمَّ حُسْنِ الصَّوْتِ ثُمَّ حُسْنِ الصُّورَةِ وَالْمُخْتَارُ تَقْدِيمُ أَحْسَنِهِمْ ذِكْرًا ثُمَّ أَحْسَنِهِمْ صَوْتًا ثُمَّ حَسَنِ الْهَيْئَةِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٣٦):\n«فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي هَذَا كُلِّهِ قُدِّمَ أَشْرَفُهُمْ، أَيْ أَعْلَاهُمْ نَسَبًا، وَأَفْضَلُهُمْ فِي نَفْسِهِ، وَأَعْلَاهُمْ قَدْرًا؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: \"قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا\".\nفَصْلٌ: فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي هَذِهِ الْخِصَالِ، قُدِّمَ أَتْقَاهُمْ وَأَوْرَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ فِي الدِّينِ، وَأَفْضَلُ وَأَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَقَدْ جَاءَ: \" إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ \". ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي \" رِسَالَتِهِ \"، وَيُحْمَلُ تَقْدِيمُ هَذَا","vol":"2","page":605},{"text":"عَلَى الْأَشْرَفِ، لِأَنَّ شَرَفَ الدِّينِ خَيْرٌ مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي هَذَا كُلِّهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، ﵀. وَذَلِكَ لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَذَانِ، فَالْإِمَامَةُ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ» اهـ.\nفائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٨٦): «وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ\". فَمَنْ سَبَقَ إلَى هَجْرِ السَّيِّئَاتِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا فَهُوَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَيُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ» اهـ.\nقلت: وقد كان السلف يبتعدون عن إمامة الناس.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه] (ص: ١٣٨ - ١٣٩): «ولأنَّ الإمامة من باب الإمامة والولاية إذ هي الإمامة الصغرى ولذلك قال عثمان لابن عمر: اقض بين الناس فاستعفاه. وقال: لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين. رواه أحمد. وهي فتنة لما فيها من الشرف والرئاسة حتى ربما كان طلبها مثل طلب الولايات والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض وهذا مضر بالدين، وقد روى كعب بن مالك عنه ﷺ أنَّه قال:\n\"مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ\" قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولأنَّه يخاف على صاحبها انتفاخه","vol":"2","page":606},{"text":"بذلك واختياله وأن يفتن باشتهاره، ولذلك صلى حذيفة بن اليمان مرة إمامًا ثم قال: \"لتصلن وحدانًا أو لتلتمسن لكم إمامًا غيري فإنِّي لما أممتكم خيل إلي أنَّه ليس فيكم مثلي\".\nوقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات ألا تؤم أصحابك فقال: \"كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمنا محمد بن سيرين\".\nولأنَّ الإمام يتحمل صلاة المأمومين الذي دل عليه حديث الضمان والآذان سليم من هذه المخاوف كلها بل ربما زهد الشيطان فيه وثبط عنه حتى يفوض إلى أطراف الناس، ولذلك قال عمر ﵁ لبعض العرب من يؤذن لكم قالوا عبيدنا قال ذلك شر لكم، وأمَّا إمامته ﷺ وإمامة الخلفاء الراشدين ﵃ فمثل الإمارة والقضاء وذلك أنَّ الولايات وإن كانت خطرة لكن إذا أقيم أمر الله فيها لم يعدلها شيء من الأعمال وإنَّما يهاب الدخول فيها أولًا خشية أن لا يقام أمر الله فيها لكثرة نوائبها وخشية أن يفتن القلب بالولاية لما فيها من الشرف والعز ويكره طلبها لأنَّه من حب الشرف وإرادة العلو في الأرض يكون في الغالب ولأنَّه تعرض للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرء بها صار القيام بها فرضًا عليه وكذلك إذا تعينت عليه فإمامته وإمامة الخلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم فإنَّها وظيفة الإمام الأعظم» اهـ.\nقلت: أثر حذيفة رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤١١٤) قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ فَأَمَّهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «لَتَلْتَمِسُنَّ إِمَامًا غَيْرِي، أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا».","vol":"2","page":607},{"text":"قلت: هذا أثر صحيح، وله طرق أخرى. ورواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في [مصنفه] (١٨٧٩)، والبيهقي في [الكبرى] (٥٣٣٣)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى». قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: «لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا». فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «سَوَاءٌ، وُحْدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوأثر ابن سيرين ﵀ رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤١٢١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ، فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا حَضَرِتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلَمَّا أُقِيمَتْ، قِيلَ لِابْنِ سِيرِينَ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ «لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ، وَلَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «تَقَدَّمْ»، فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، فَلَمَّا فَرِغْتُ قُلْتُ فِي نَفْسِي: مَاذَا صَنَعْتُ شَيْئًا كَرِهُهُ ابْنُ سِيرِينَ لِنَفْسِهِ تَقَدَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَمَرْتَنِي بِشَيْءٍ كَرِهْتَهُ لِنفْسِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَمَرَّ الْمَارُّ فَيَقُولَ هَذَا ابْنُ سِيرِينَ يَؤُمُّ النَّاسَ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوروى عَبْدُ الرَّزَّاقِ في [مصنفه] (١٨٧٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِنْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ، إِثْمَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَصَلَاتِهِمْ، وَأَشْيَاءُ يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَرَآهُ يَخْشَى أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا».\nقلت: هذا أثر صحيح.","vol":"2","page":608},{"text":"وفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب متابعة الإمام.\nوهذا محمول على الإمام الذي تصح إمامته، وأمَّا من كان لا تصح أمامته فللشخص إن خشى الفتنة بخروجه أن يصلي على نية الانفراد ولا يضره أن يوافقه أو يتأخر عنه أو يسبقه.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٢):\n«فَصْلٌ: وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالْإِنْسَانُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَعَادَ وَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ وَحْدَهُ، وَوَافَقَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا عَلَى الْكَمَالِ، فَلَا تَفْسُدُ بِمُوَافَقَتِهِ غَيْرَهُ فِي الْأَفْعَالِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُوَافَقَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعِيدُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ لَا يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَهُ، وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ يَصْنَعُ؟\nقَالَ: إنْ خَرَجَ كَانَ فِي ذَلِكَ شُنْعَةٌ، وَلَكِنْ يُصَلِّي مَعَهُ، وَيُعِيدُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ، وَيَكُونَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ وَيَرْكَعُ لِنَفْسِهِ، وَيَسْجُدُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يُبَالِي أَنْ يَكُونَ سُجُودُهُ مَعَ سُجُودِهِ، وَتَكْبِيرُهُ مَعَ تَكْبِيرِهِ.","vol":"2","page":609},{"text":"قُلْت: فَإِنْ فَعَلَ هَذَا لِنَفْسِهِ أَيُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: فَكَيْفَ يُعِيدُ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ الْأَوْلَى، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: \"اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً\". قَالَ: إنَّمَا ذَاكَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَنَوَى الْفَرْضَ، أَمَّا إذَا صَلَّى مَعَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا. فَقَدْ نَصَّ عَلَى الْإِعَادَةِ، وَلَكِنَّ تَعْلِيلَهُ إفْسَادَهَا بِكَوْنِهِ نَوَى أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهَا، يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا وَإِجْزَائِهَا إذَا نَوَى الِاعْتِدَادَ بِهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً، فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَوَافَقُوا الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، كَانَ جَائِزًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وقد اختلف العلماء في إمامة بعض الناس منهم:\n-المبتدع: فذهب أحمد إلى عدم الصلاة خلف المبتدع الداعية، ومن صلى خلفه أعاد، وفي رواية له لا يصلي خلف المبتدع مطلقًا، وفي رواية له ذهب فيها إلى صحة الصلاة خلفه وللإمام مالك روايتان.\nوذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر العلماء إلى صحة الصلاة خلفه.\nوالأظهر صحة الصلاة خلفه ما لم تكن بدعته مكفرة، ولا ينبغي للشخص أن يصلي خلف المبتدع الداعي إلى بدعته إذا تمكن من الصلاة خلف صاحب السنة من غير كلفة، وذلك لأنَّ الأصل هو هجر أهل البدع والأهواء، ومن هجرهم عدم الصلاة خلفهم.\nوليس للشخص أن يدع الجمعة والجماعة مطلقًا بحجة أنَّ الإمام مبتدع، فإنَّ هذا من البدع التي أنكرها السلف.","vol":"2","page":610},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١): «وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادَ وَالْجَمَاعَاتِ لَا يَدَعُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ بِدْعَةٌ وَلَا فُجُورٌ صَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَ مَنْ عُلِمَ بَاطِنُ أَمْرِهِ بَلْ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْمُسْلِمِ الْمَسْتُورِ وَلَكِنْ إذَا ظَهَرَ مِنْ الْمُصَلِّي بِدْعَةٌ أَوْ فُجُورٌ وَأَمْكَنَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاسِقٌ مَعَ إمْكَانِ الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُونَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ أَوْ الْفَاجِرِ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي إمَامُهَا مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاجِرٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ جُمُعَةٌ أُخْرَى فَهَذِهِ تُصَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاجِرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُمْ. وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا كَثُرَتْ الْأَهْوَاءُ يُحِبُّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُهُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَنْ سَأَلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ إنَّهُ لَا تَصِحُّ إلَّا خَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ حَالَهُ.\nوَلَمَّا قَدِمَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ إلَى دِيَارِ مِصْرَ وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلتَّشَيُّعِ وَكَانُوا بَاطِنِيَّةً مَلَاحِدَةً وَكَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَدْ كَثُرَتْ الْبِدَعُ وَظَهَرَتْ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُّوا إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ لِأَجْلِ","vol":"2","page":611},{"text":"ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحَهَا مُلُوكُ السُّنَّة مِثْلُ صَلَاحِ الدِّينِ وَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ السُّنَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلرَّافِضَةِ ثُمَّ صَارَ الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ يَكْثُرُ بِهَا وَيَظْهَرُ. فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالَتَا بعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٥٥):\n«وَأَمَّا \"الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ\" فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لَا تُقَامُ إلَّا بِمَكَانِ وَاحِدٍ وَكَالْعِيدَيْنِ وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلَاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا؛ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا. وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَفِي صَلَاتِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ. وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَحْمَد فَفِي مَذْهَبِهِمَا النِّزَاعُ وَتَفْصِيلٌ» اهـ.\n- ومن ذلك الفاسق:","vol":"2","page":612},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٥٨):\n«الثَّالِثُ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا: فَقِيلَ لَا تَصِحُّ. كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا.\nوَقِيلَ: بَلْ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُمَا» اهـ.\nقلت: الصحيح هو صحة الصلاة خلف الفاسق.\nفقد صلى الصحابة كابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وصلى ابن عمر وغيره خلف الحجاج مع ظهور ظلمه وفسقه.\n- ومن ذلك العبد:\nوالأكثر على مشروعية إمامته وهو الصحيح، وذهب مالك إلى أنَّ العبد لا يصلي بالحر إلَّا إذا كان الحر أميًَّا وهو قارئ.\n- ومن ذلك الأخرس:\nوالأكثر على عدم صحة إمامته.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٣):\n«فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْأَخْرَسِ بِمِثْلِهِ، وَلَا غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ يَتْرُكُ رُكْنًا، وَهُوَ الْقِرَاءَةُ، تَرْكًا مَأْيُوسًا مِنْ زَوَالِهِ، فَلَمْ تَصِحَّ إمَامَتُهُ، كَالْعَاجِزِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» اهـ.\nوقال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة ﵀ في [الشَّرْحُ الكبير على متن المقنع] (٢/ ٣٨):","vol":"2","page":613},{"text":"«فأمَّا إمامته بمثله فقياس المذهب صحتها قياسًا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناهما والله أعلم.\nوقال القاضي وابن عقيل: لا تصح لأنَّ الأمي غير مأيوس من نطقه والأول أولى» اهـ.\nقلت: وصحح العلامة ابن عثيمين ﵀ إمامته مطلقًا إذا كان يسمع فقال في [الشَّرْحُ الممتع] (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٨):\n«قوله: \"ولا أخرس\" أي: ولا تصحُّ إمامةُ الأخرسِ. وظاهرُ كلامِهِ حتى بمثلِه، والأخرسُ هو الذي لا يستطيعُ النُّطقَ، وهو نوعان:\n١ - خَرَسٌ لازمٌ.\n٢ - خَرَسٌ عارضٌ.\nفاللازم: أن يكون ملازمًا للمرءِ مِنْ صغرِه، والعارضُ هو الذي يحدثُ للمرءِ إما بحادثٍ، أو بمرضٍ، أو بغير ذلك.\nوإذا كان لازمًا؛ فالغالبُ أنَّه لا يَسمَعُ، وانتفاءُ السَّمْعِ سابقٌ على الخَرَسِ؛ لأنَّه إذا كان لا يَسمَعُ لا يمكن أن يتكلَّمَ؛ إذ لا يَسمَعُ شيئًا يقلِّدُه حتى يتكلَّم مثلَه، ولهذا إذا وُلِدَ الصَّبيُّ أصمَّ، ولم يفتحِ الله أذنيهِ فإنَّه يبقى أخرس.\nأمَّا الطارئ؛ فقد يكون الأخرسُ سميعًا، لكن طرأ عليه عِلَّةٌ منعته مِنْ الكلام.\nوكلا النوعين لا يصحُّ أن يكون إمامًا، لا بمثلِه ولا بغيرِه؛ لأنَّه لا يستطيع النُّطقَ بالرُّكنِ كقراءة الفاتحةِ، ولا بالواجبات كالتشهد الأول، ولا بما تنعقدُ به الصَّلاةُ، وهو تكبيرةُ الإِحرامِ؛ فيكون عاجزًا عن الأركانِ والواجباتِ، فلا يصحُّ أن يكون إمامًا لمن هو قادرٌ على ذلك، وهذا التعليلُ قد يكون متوجِّهًا بالنسبةِ","vol":"2","page":614},{"text":"لكونه إمامًا لِمَنْ هو قادرٌ على النُّطقِ، لكن بالنسبة لمَن هو عاجزٌ عن النُّطقِ، فهذا التَّعليلُ يكون عليلًا؛ وذلك لأنَّ العاجزَ عن النُّطقِ لا يفوقُه ولا يفضُله بشيء، فلماذا لا يصحُّ أن يكون إمامًا له؟\nولهذا كان القولُ الراجحُ: أنَّ إمامةَ الأخرسِ تصحُّ بمثلِه وبمَن ليس بأخرس؛ لأنَّ القاعدةَ عندنا: أنَّ كلَّ مَنْ صحَّتْ صلاتُه صحَّتْ إمامتُه. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ يقول: \"يَؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ\" وهذا لا يقرأ، لكن بالنسبة للصِّحَّةِ فالصحيحُ، أنَّها تصحُّ» اهـ.\nقلت: مذهب الحنابلة والشافعية عدم صحة إمامة الأخرس مطلقًا، وأجازت الحنفية والمالكية إمامته بمثله، وهذا الأظهر، وأمَّا إمامته بالقادر على النطق فلا يظهر صحتها، وذلك أنَّ الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في مواضع كحال الجهر، وكالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، فإذا كان الإمام قد سقطت عنه القراءة فكيف يتحملها عن غيره.\n- ومنها إمامة الأصم:\nوالأظهر صحة إمامته، ومنع من ذلك بعض الحنابلة وعللوا ذلك بأنَّه إذا سها لا يمكن تنبيهه.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٣ - ١٤٤):\n«فَصْلٌ: وَتَصِحُّ إمَامَةُ الْأَصَمِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَلَا شُرُوطِهَا، فَأَشْبَهَ الْأَعْمَى؛ فَإِنْ كَانَ أَصَمَّ أَعْمَى صَحَّتْ إمَامَتُهُ لِذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَهَا لَا يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ وَلَا إشَارَةٍ،","vol":"2","page":615},{"text":"وَالْأَوْلَى صِحَّتُهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ احْتِمَالُ عَارِضٍ لَا يُتَيَقَّنُ وُجُودُهُ، كَالْمَجْنُونِ حَالَ إفَاقَتِهِ» اهـ.\n- ومن ذلك إمامة الأمي بالقارئ:\nوالأكثر على منع إمامة الأمي بالقارئ، وفي إمامة الأمي بالأمي نزاع.\nقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسيره] (١/ ٣٥٤):\n«قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ مَعَ حُضُورِ الْقَارِئِ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ. فَإِنْ أَمَّ أُمِّيًّا مِثْلَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا صَلَّى الْأُمِّيُّ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلَاتُهُمْ كُلُّهُمْ فَاسِدَةٌ. وخالفه أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ تَامَّةٌ.\nوَقَالَتْ فِرْقَةٌ: صَلَاتَهُمْ كُلُّهُمْ جَائِزَةٌ لِأَنَّ كُلًّا مُؤَدٍّ فَرْضَهُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي بِالْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ وَالْمُصَلِّي قَاعِدًا يُصَلِّي بِقَوْمٍ قِيَامٍ صَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ فِي قَوْلِ مَنْ خَالَفَنَا لأنَّ كلًا مؤد فرضي نفسه.\nقلت: وقد يحتج لهذا القول بقول ﵇: \"أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ\" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَإِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَيْسَتْ مُرْتَبِطَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يقول: إذا كانت امرأته تقرأ كبر هي وَتَقْرَأُ هِيَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَهِيَ خَلْفَهُ تُصَلِّي وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ» اهـ.\nوقال العلامة المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٢٦٨):","vol":"2","page":616},{"text":"«قَوْلُهُ: \"وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْأُمِّيِّ\" هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ تَصِحُّ، وَقِيلَ: تَصِحُّ صَلَاةُ الْقَارِئِ خَلْفَهُ فِي النَّافِلَةِ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٤):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَإِنْ أَمَّ أُمِّيٌّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا أَعَادَ الْقَارِئُ وَحْدَهُ\".\nالْأُمِّيُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَهَا، أَوْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا، فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يُحْسِنُهَا أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَيَصِحُّ لِمِثْلِهِ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِرَقِيِّ الْقَارِئَ بِالْإِعَادَةِ فِيمَا إذَا أَمَّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا. وَقَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ مَعَ جَمَاعَةٍ أُمِّيِّينَ حَتَّى إذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ بَقِيَ خَلْفَ الْإِمَامِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أُمِّيٌّ وَاحِدٌ، وَكَانَا خَلْفَ الْإِمَامِ أَعَادَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ صَارَ فَذًّا.\nوَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِرَقِيِّ إنَّمَا قَصَدَ بَيَانَ مَنْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالِائْتِمَامِ بِالْأُمِّيِّ، وَهَذَا يَخُصُّ الْقَارِئَ دُونَ الْأُمِّيِّ، وَيَجُوزُ أَنْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْأُمِّيِّ؛ لِكَوْنِهِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، أَوْ كَوْنِهِمَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ مَعَهُمْ أُمِّيٌّ آخَرُ، وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِكَوْنِهِ فَذًّا، فَمَا فَسَدَتْ لِائْتِمَامِهِ بِمِثْلِهِ، إنَّمَا فَسَدَتْ لِمَعْنًى آخَرَ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. وَقِيلَ عَنْهُ: يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ الْقَارِئُ بِالْأُمِّيِّ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ دُونَ صَلَاةِ الْجَهْرِ. وَقِيلَ عَنْهُ: يَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ رُكْنٍ، فَجَازَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِهِ، كَالْقَاعِدِ بِالْقَائِمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْرَمَ مَعَهُ الْقَارِئُ لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَنْهُ، لِكَوْنِ الْإِمَامِ يَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ، فَعَجَزَ عَنْهَا، فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ» اهـ.","vol":"2","page":617},{"text":"قلت: الأظهر مذهب الجمهور وهو صحة إمامة الأمي بالأمي.\nوأمَّا إمامة الأمي بالقارئ فالأظهر عدم صحتها كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وأحمد والشافعي في المشهور عنهما، وذلك أنَّ الإمام يتحمل قراءة المؤتم في مواضع، فإذا كان الإمام يقرأ قراءة غير مجزئة فكيف يتحمل قراءة القارئ المحسن للقراءة.\nوهذه المسألة شبيهة بإمامة الأخرس، وقد مضى القول فيها.\n- ومن ذلك الصبي:\nوقد اختلف العلماء في إمامته.\nوالصحيح صحة إمامته، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٤٣٠٢) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، فَقَالَ: \"صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا\"، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ:","vol":"2","page":618},{"text":"أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ».\nقلت: ولا يقال: لعل النبي ﷺ لم يعلم بذلك، فإنَّه لو لم يعلم بذلك فقد علمه الله تعالى، والزمن زمن وحي، ولا يقر الله تعالى العباد على خطإ في زمن الوحي.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٧٣ - ١٧٦):\n«إمامه الغلام الَّذِي لَمْ يحتلم.\nوفيها أقوال:\nأحدها: أنَّها جائزة فِي الفرض وغيره، وَهُوَ قَوْلِ الشَّافِعِيّ وإسحاق وأبي ثور.\nوخرجه طائفة من أصحابنا رِوَايَة عَنْ الإمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، عَلَى رِوَايَة عَنْهُ، وفيه نظر؛ فإنَّ المتنفل أهل للأمامة فِي الجملة بخلاف الصبي.\nوحكاه ابن المنذر عَنْ الْحَسَن.\nوروى حرب بإسناده، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَمْ يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرءوا فِي رمضان، وإن لَمْ يحتلموا.\nوروى أبو نعيم فِي \"كِتَاب الصلاة\": حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ ابن جريج، عَنْ عَطَاء، قَالَ: لا بأس أن يؤم الغلام قَبْلَ أن يحتلم.\nوروى وكيع بإسناده، عَنْ الأشعث بن قيس، أَنَّهُ قدم غلامًا، فَقِيلَ لَهُ.\nفَقَالَ: إني لَمْ أقدمه، إنَّما قدمت القرآن.","vol":"2","page":619},{"text":"ولعل الغلام هاهنا أريد بِهِ العبد، لا الصبي.\nوالقول الثاني: أَنَّهُ لا يؤم الصبي حَتَّى يحتلم، روي ذَلِكَ عَنْ ابن عَبَّاس، خرجه عَنْهُ بإسناد فِيهِ مقال.\nوخرجه الأثرم - أَيْضًا - بإسناد منقطع عَنْ ابن مَسْعُود، قَالَ: لا يصلي خلف الغلام حَتَّى تجب عَلِيهِ الحدود.\nوَقَالَ النخعي: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قَبْلَ أن يحتلم.\nقَالَ ابن المنذر: كره إمامة من لَمْ يبلغ: عَطَاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي.\nوقد روينا عَنْ ابن عَبَّاس، قَالَ: لا يؤم الغلام حَتَّى يحتلم.\nوكرهه - أَيْضًا - الضحاك.\nوالقول الثالث: يؤمهم فِي النفل دون الفرض، روي ذَلِكَ عَنْ الْحَسَن، ذكره وكيع، عَنْ الربيع بن صبيح، عَنْهُ، قَالَ: لا بأس أن يؤمهم فِي رمضان إذا أحسن الصلاة قَبْلَ أن يحتلم، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أحمد.\nوالقول الرابع: حكاه ابن المنذر عَنْ الأوزاعي، قَالَ: لا يؤم الغلام فِي الصلاة المكتوبة حَتَّى يحتلم، إلَّا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء، فإنَّه يؤمهم المراهق.\nوعن الزُّهْرِيّ، قَالَ: إن اضطروا إليه أمهم.\nوقد أوما أحمد إلى هَذَا القول؛ فإنه قَالَ - فِي رِوَايَة أَبِي طالب -: لا يصلي بهم حَتَّى يحتلم، لا فِي المكتوبة ولا فِي التطوع. قيل لَهُ: فحديث عَمْرِو بن سَلَمَة، أليس أم بهم وَهُوَ غلام؟ فَقَالَ: لعله لَمْ يكن يحسن يقرأ غيره.","vol":"2","page":620},{"text":"ونقل عَنْهُ جَعْفَر بن مُحَمَّد فِي حَدِيْث عَمْرِو بن سَلَمَة، قَالَ: كَانَ هَذَا فِي أول الإسلام من ضرورة، فأما اليوم فلا.\nوكذلك نقل عَنْهُ أبو داود، قَالَ: لعله كَانَ فِي بدء الإسلام.\nوهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية.\nومن أصحابنا من أجاز إمامته فِي قيام رمضان، إذا لَمْ يوجد قارئ غيره؛ فإن أحمد أجاز إمامة المرأة فِي ذَلِكَ، والغلام أولى، وفيه نظر - أَيْضًا -؛ فإنَّ المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة، بخلاف الصبي.\nولهذا اختلف أصحابنا فِي إمامة الغلام إذا بلغ عَشَرَ سنين، وقلنا: تجب الصلاة عَلِيهِ، كما هُوَ رِوَايَة عَنْ أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، منهم: أبو بَكْر عَبْد العزيز وأبو الحسن التميمي وأبو الْحَسَن الجزري وأبو حفص البرمكي، وحكي عَنْ ابن حامد - أَيْضًا.\nفاختلفوا: هَلْ يصح أن يؤم فِي الصلاة المفروضة حينئذٍ، أم لا؟ عَلَى وجهين:\nأحدهما: أَنَّهُ لا يؤم فيها - أَيْضًا -، قاله أبو حفص البرمكي والقاضي أبو يعلى والأكثرون.\nوالثاني: يصح، قاله أبو الخَطَّاب.\nقَالَ القاضي وأصحابه: إذا قلنا: لا يصح أن يؤم فِي فرض فلا فرق بَيْن فروض الأعيان وفروض الكفايات كالجنائز.\nوقد استدل البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الزنا والأعرابي والصبي بعموم قَوْلِ النَّبِيّ ﷺ: \"يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله\".","vol":"2","page":621},{"text":"وقد خرجه فِي موضع آخر مسندًا من حَدِيْث عَمْرِو بن سَلَمَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ النَّبِيّ ﷺ.\nوخرجه مُسْلِم من حَدِيْث أَبِي مَسْعُود الأنصاري، وقد سبق.\nوقد استدل بِهِ بنو جرم فِي عهد النَّبِيّ ﷺ عَلَى إمامه الصبي، حَتَّى قدموا عَمْرِو بن سَلَمَة أخذًا بعمومه.\nوقد أجاب بعضهم بأنَّه لَمْ ينقل أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بلغه ذَلِكَ وأقر عَلِيهِ.\nوهذا يرجع إلى أنَّ مَا عمل فِي زمن النَّبِيّ ﷺ ولم ينقل أَنَّهُ بلغة، فهل يكون حجة، أم لا؟ وفيه اخْتِلَاف مشهور.\nوالمخالف فِي ذَلِكَ يَقُول: عموم هَذَا الحَدِيْث لا بد من تخصيصه؛ فإنَّ المرأة لَوْ كَانَتْ أقرأ القوم لَمْ تؤمهم مَعَ وجود قارئ غيرها إجماعًا، وعند عدمه - أَيْضًا - عِنْدَ الأكثرين، فلذلك نخص مِنْهُ الصبي؛ لأنَّه ليس من أهل التكليف، والكلام إنَّما توجه إلى من يدخل تَحْت التكليف، فيتوجه إليه الخَطَّاب. والله ﷾ أعلم» اهـ.\nقلت: أثر ابن عباس لا يصح، وقد رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٨٧٢، ٣٨٤٧)، والبيهقي في [الكبرى] (٥٨٥٨) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.\nقلت: إبراهيم متروك، وداود روايته عن عكرمة منكرة.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠):","vol":"2","page":622},{"text":"«\"فَرْعٌ\" فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ إمَامَةِ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِينَ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا صِحَّتُهَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الحسن البصري واسحق ابن رَاهْوَيْهِ وَأَبِي ثَوْرٍ قَالَ: وَكَرِهَهَا عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَؤُمُّ فِي مَكْتُوبَةٍ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَحْفَظُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ غَيْرُهُ فَيَؤُمُّهُمْ الْمُرَاهِقُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إنْ اُضْطُرُّوا إلَيْهِ أَمَّهُمْ.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِالْجَوَازِ أَقُولُ. وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ إمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ.\nوَقَالَ دَاوُد: لَا تَصِحُّ فِي فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: لا تصح في الفرض وفي النفل رِوَايَتَانِ.\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَالَ أَبُو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد واسحق: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِي مَكْتُوبَةٍ وَيَجُوزُ فِي النَّفْلِ. قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ» اهـ.\n- ومن ذلك إمامة ولد الزنا:\nفقد حصل النزاع فيها، والصحيح الصحة من غير كراهة إذا توفرت فيه صفات الإمامة.\nقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسيره] (١/ ٣٥٥):\n«وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى فَقَالَ مَالِكٌ أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا وَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَهُوَ","vol":"2","page":623},{"text":"قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَتُجْزِئُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَكْرَهُ أَنْ يُنَصَّبَ إِمَامًا رَاتِبًا مَنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَجْزَأَهُ وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ لَا أَقُولُ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْهِ شي وَنَحْوَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ يَؤُمُّ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: \"يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ\".\nوقال أبو عمر: ليس في شي مِنَ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْطِ الْإِمَامَةِ مَا يدل على مراعاة نسب وإنَّما فيها دلالة عَلَى الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاحِ فِي الدِّينِ» اهـ.\n- ومن ذلك إمامة المرأة:\nوالصحيح عدم صحة إمامتها مطلقًا، وذلك أنَّ المرأة لا يشرع لها أن تصف مع الرجال فضلًا عن أن تؤمهم، ولما رواه البخاري (٤٤٢٥) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». ويدخل في عمومه ولاية الصلاة.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٦ - ١٤٧):\n«وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهَا الرَّجُلُ بِحَالٍ، فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهَا. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْمُزَنِيّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ فِي التَّرَاوِيحِ، وَتَكُونَ وَرَاءَهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"2","page":624},{"text":"وَسَلَّمَ - جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا\". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذَا عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.\nوَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: \"لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا\"، وَلِأَنَّهَا لَا تُؤَذِّنُ لِلرِّجَالِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَؤُمَّهُمْ، كَالْمَجْنُونِ. وَحَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ إنَّمَا أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا، كَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا، وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ لَتَعَيَّنَ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ فِي الْفَرَائِضِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا، وَالْأَذَانُ إنَّمَا يُشْرَعُ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَؤُمُّهُمْ فِي الْفَرَائِضِ، وَلِأَنَّ تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِالتَّرَاوِيحِ وَاشْتِرَاطَ تَأَخُّرِهَا تَحَكُّمٌ يُخَالِفُ الْأُصُولَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ، وَلَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُ ذَلِكَ لِأُمِّ وَرَقَةَ، لَكَانَ خَاصًّا بِهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ لِغَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ، فَتَخْتَصُّ بِالْإِمَامَةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.\nوَأَمَّا الْخُنْثَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ رَجُلًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً، وَلَا يَؤُمُّ خُنْثَى مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ امْرَأَةً وَالْمَأْمُومُ رَجُلًا. وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّهُ امْرَأَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا. قَالَ الْقَاضِي: رَأَيْت لِأَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ أَنَّ الْخُنْثَى لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَامَ مَعَ الرِّجَالِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً، وَإِنْ قَامَ مَعَ النِّسَاءِ أَوْ وَحْدَهُ أَوْ ائْتَمَّ بِامْرَأَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَإِنْ أَمَّ الرِّجَالَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً.\nوَإِنْ أَمَّ النِّسَاءَ فَقَامَ وَسَطَهُنَّ احْتَمَلَ أَنَّهُ رَجُلٌ، وَإِنْ قَامَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ احْتَمَلَ أَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَفِي صُورَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ أَنْ يَقُومَ","vol":"2","page":625},{"text":"فِي صَفِّ الرِّجَالِ مَأْمُومًا؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا قَامَتْ فِي صَفِّ الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٥٥):\n«وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلَاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ وَسَائِرُ النَّوَافِلِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ﵏ وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ تَصِحُّ صَلَاةُ الرِّجَالِ وَرَاءَهَا حَكَاهُ عَنْهُمْ القاضى أبو الطيب والعبدري وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الرِّجَالِ وَرَاءَهَا إلَّا أَبَا ثَوْرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: وفي رواية لأحمد جواز إمامتها في النافلة.\nقال العلامة الماوردي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٢٦٤):\n«وَعَنْهُ تَصِحُّ فِي النَّفْلِ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَعَنْهُ تَصِحُّ فِي التَّرَاوِيحِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ» اهـ.\nوقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٤٦)\n«وتجوز إمامة المرأة بالنساء ويجوز على رواية عن أحمد أن تصلي بالرجال نافلة وتكون وراءهم وهي بعيدة» اهـ.\nقلت: حديث أم ورقة لا يصح، وقد سبق الكلام عليه في صلاة الجماعة.\nوالحديث الآخر الذي احتج به ابن قدامة رواه ابن ماجه (١٠٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو خَبَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،","vol":"2","page":626},{"text":"قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ».\nقلت: هذا حديث شديد الضعف.\nقال الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ في [التنقيح] (٢/ ٤٧٠):\n«وابن جُدعان: تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة.\nوالحمل في هذا الحديث على: عبد الله بن محمد العدويِّ التَّميميِّ، ويكنى أبا الحباب، قال وكيع: يضع الحديث. رواه ابنه سفيان عنه، وقال البخاريُّ: منكر الحديث، لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، شيخٌ مجهولٌ.\nوقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره.\nوقال ابن عَدِيٍّ: له من الحديث شيءٌ يسيرٌ» اهـ.\nقلت: ومذهب الإمام مالك عدم صحة إمامة النساء مطلقًا سواء أمت رجالًا أو نساءً.","vol":"2","page":627},{"text":"- ومن ذلك إمامة العاجز عن بعض أركان الصلاة:\nوسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله تعالى في شرح الحديث الآتي.\n٢ - تحريم مسابقة الإمام وأنَّ ذلك من كبائر الذنوب فإنَّ الوعيد بالمسخ لا يكون إلَّا على كبيرة من كبائر الذنوب.\nوقد اختلف العلماء في حكم مسابقة الإمام هل تبطل الصلاة أم لا. والصحيح هو بطلان صلاة من تعمد ذلك، فإنَّ النهي يقتضي الفساد.\nومما يدل على ذلك ما رواه مسلم (٤٢٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي».\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٧٨):\n«وبكل حال؛ فإذا تعمد المأموم سبق إمامه ففي بطلان صلاته بذلك وجهان لأصحابنا.\nوقيل: إنَّ البطلان ظاهر كلام أحمد، وروي عن ابن عمر، وأكثر العلماء على أنَّها لا تبطل، ويعتد له بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد.\nولو كان سبق الإمام سهوًا حتى أدركه إمامه اعتد له بذلك عند أصحابنا وغيرهم، خلافا لزفر» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨):","vol":"2","page":628},{"text":"«وإذا سبق الإمام سهوًا لم تبطل صلاته لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام كما أمر بذلك أصحاب رسول الله ﷺ لأنَّ صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام وما فعله قبل الإمام سهوًا لا يبطل صلاته؛ لأنَّه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سهوًا فكان كما لو زاد ركوعًا أو سجودًا سهوًا وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ لأنَّه فعله في غير محله لأنَّ ما قبل فعل الإمام ليس وقتًا لفعل المأموم فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الإمام فإنَّ هذا لا يجزئه عمَّا أوجب الله عليه؛ بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله. فكذلك المأموم لا بد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجد لا قبل ذلك فما فعله سابقًا وهو ساه عفي له عنه ولم يعتد له به فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام.\nوأمَّا إذا سبق الإمام عمدًا ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ومن أبطلها قال: إنَّ هذا زاد في الصلاة عمدًا فتبطل كما لو فعل قبله ركوعًا أو سجودًا عمدًا فإنَّ الصلاة تبطل بلا ريب وكما لو زاد في الصلاة ركوعًا أو سجودًا عمدًا. وقد قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ومن لم يصل وحده ولا مؤتمًا فلا صلاة له» اهـ.\nقلت: ولعلماء الشافعية تفصيل في ذلك.\nقال العلامة المرداوي ﵀ في [الحاوي] (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣):","vol":"2","page":629},{"text":"«وَإِذَا سَبَقَ الْمَأْمُومُ إِمَامَهُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَرَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَسَجَدَ قَبْلَ سُجُودِهِ\nفَإِنْ سَبَقَهُ قَاصِدًا لِمُخَالَفَتِهِ مُعْتَقِدًا إِخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ إِمَامَتِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْتَمٍّ بِهِ لِمُخَالَفَةِ أَفْعَالِهِ، وَلَا مُنْفَرِدًا عَنْهُ لِاعْتِقَادِ إِمَامَتِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمًّا وَلَا مُنْفَرِدًا كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً\nوَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ مُخَالَفَةَ إِمَامِهِ فَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ كَأَنْ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَاسْتَدَامَ الرُّكُوعَ مَعَهُ فَقَدْ أَسَاءَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: \" أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ رَأْسِ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ \" وَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ مُقْتَدِيًا بِإِمَامِهِ فِي الركن الذي سبقه فيه فَاقْتَضَى أَنْ يُجْزِئَهُ، كَمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَهُ، وَإِنْ سَبَقَهُ بِرُكْنَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ كَأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ أَوْ رَفَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ الْإِمَامُ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ تَصِحَّ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْبَعْ إِمَامَهُ فِي مُعْظَمِ فِعْلِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: إِذَا أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ سَبَقَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنْ تُجْزِئَهُ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ بِإِجْمَاعٍ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٨):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏: يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ ويحرم عليه أن يتقدمه بشئ مِنْ الْأَفْعَالِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ سَبْقِهِ بِرُكْنٍ.\nوَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ نَصَّهُ وَقَرَّرَهُ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالُوا: وَالْمُتَابَعَةُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَثَرِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ لِكُلِّ فِعْلٍ مُتَأَخِّرًا عَنْ ابْتِدَاءِ","vol":"2","page":630},{"text":"الْمَأْمُومِ وَمُقَدَّمًا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ وَكَذَلِكَ يُتَابِعُهُ فِي الْأَقْوَالِ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاؤُهُ عَنْ أَوَّلِ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ إلَّا فِي التَّأْمِينِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ مُقَارَنَتُهُ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ فَلَوْ خَالَفَهُ فِي الْمُتَابَعَةِ فَلَهُ أَحْوَالٌ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يُقَارِنَهُ فَإِنْ قَارَنَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ شَكَّ فِي مُقَارَنَتِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ تَأَخَّرَ فَبَانَ مُقَارَنَتُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا مَعَ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد.\nوَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَمُحَمَّدٌ: تَنْعَقِدُ كَمَا لَوْ قَارَنَهُ فِي الرُّكُوعِ: دَلِيلُنَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَيُخَالِفُ الرُّكُوعَ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ دَاخِلٌ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ وَإِنْ قَارَنَهُ فِي السَّلَامِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ أَصَحُّهُمَا: يُكْرَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ\nوَالثَّانِي: تَبْطُلُ وَإِنْ قَارَنَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ.\nالْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ فَإِنْ تَخَلَّفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ نَظَرْتَ فَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ وَاحِدٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَفِيهِ وَجْهٌ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ أَنَّهَا تَبْطُلُ وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ بِالِاتِّفَاقِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْمُتَابَعَةِ.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: وَمِنْ التَّخَلُّفِ بِلَا عُذْرٍ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَيَشْتَغِلَ الْمَأْمُومُ بِإِتْمَامِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ. قَالُوا: وَكَذَا لَوْ اشْتَغَلَ بِإِطَالَةِ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.","vol":"2","page":631},{"text":"وَأَمَّا بَيَانُ صُورَةِ التَّخَلُّفِ بِرُكْنٍ فَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الرُّكْنِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ فَالْقَصِيرُ الِاعْتِدَالُ عَنْ الرُّكُوعِ وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَالطَّوِيلُ مَا عَدَاهُمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَالطَّوِيلُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَفِي الْقَصِيرِ وَجْهَانِ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ:\nأَصَحُّهُمَا: وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَمَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَى الْجَزْمِ بِهِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ\nوَالثَّانِي: لَا بَلْ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَرَكَعَ الْمَأْمُومُ وَأَدْرَكَهُ فِي رُكُوعِهِ فَلَيْسَ مُتَخَلِّفًا بِرُكْنٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ قَطْعًا فَلَوْ اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ:\nأَصَحُّهُمَا: لَا تَبْطُلُ وَاخْتُلِفَ فِي مَأْخَذِهِمَا فَقِيلَ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ مَقْصُودٌ أَمْ لَا إنْ قُلْنَا مَقْصُودٌ بَطَلَتْ لِأَنَّ الْإِمَامَ فَارَقَ رُكْنًا وَاشْتَغَلَ بِرُكْنٍ آخَرَ مَقْصُودٍ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ وَقِيلَ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ يُبْطِلُ أم لا وان قلنا لا يُبْطِلُ فَقَدْ تَخَلَّفَ بِرُكْنِ الرُّكُوعِ تَامًّا فَتَبْطُلُ صلاته، وإن قلنا فَمَا دَامَ فِي الِاعْتِدَالِ لَمْ يُكْمِلْ الرُّكْنَ الثَّانِي فَلَا تَبْطُلُ فَلَوْ هَوَى إلَى السُّجُودِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَأْخَذِ الْأَوَّلِ لَمْ تَبْطُلْ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي بَطَلَتْ لِأَنَّ رُكْنَ الِاعْتِدَالِ قَدْ تَمَّ هَكَذَا رتب المسألة إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا.\nقَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ إذَا ارْتَفَعَ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ فَقَدْ حَصَلَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلْ الْإِمَامُ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إنْ قُلْنَا التَّخَلُّفُ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ أَمَّا إذَا انْتَهَى الْإِمَامُ إلَى السُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِي الْقِيَامِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ","vol":"2","page":632},{"text":"بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ إنْ اكْتَفَيْنَا بِابْتِدَاءِ الْهُوِيِّ مِنْ الِاعْتِدَالِ وَابْتِدَاءِ الِارْتِفَاعِ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ فَالتَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ هُوَ أَنْ يَتِمَّ لِلْإِمَامِ رُكْنَانِ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَالتَّخَلُّفُ بِرُكْنٍ أَنْ يُتِمَّ الْإِمَامُ الرُّكْنَ الَّذِي سَبَقَ إلَيْهِ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ فِيمَا قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ نَكْتَفِ بِذَلِكَ فَلِلتَّخَلُّفِ شرط آخر وهو أن يلابس بعد تمامها أَوْ تَمَامِهِ رُكْنٌ آخَرُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْبَغَوِيِّ تَرْجِيحُ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ كَامِلٍ مَقْصُودٍ بِأَنْ اسْتَمَرَّ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ هَذَا كُلُّهُ فِي التَّخَلُّفِ بِلَا عُذْرٍ أَمَّا الْأَعْذَارُ فَأَنْوَاعٌ: مِنْهَا الْخَوْفُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ بَطِئَ الْقِرَاءَةِ لِضَعْفِ لِسَانِهِ وَنَحْوِهِ لَا لِوَسْوَسَةٍ وَالْإِمَامُ سَرِيعَهَا فَيَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا جماعة من الخراسانيين منهم والرافعي أَحَدُهُمَا يُتَابِعُهُ وَيَسْقُطُ عَنْ الْمَأْمُومِ بَاقِيهَا فَعَلَى هَذَا إنْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا كَانَ مُتَخَلِّفًا بِلَا عُذْرٍ وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْأَكْثَرُونَ لَا يَسْقُطُ بَاقِيهَا بَلْ يَلْزَمهُ أَنْ يُتِمَّهَا وَيَسْعَى خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَوَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَجِبُ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ عَنْ الْمُتَابَعَةِ لِتَعَذُّرِ الْمُوَافَقَةِ.\nوَأَصَحُّهُمَا: لَهُ الدَّوَامُ عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاتِهِ وَيَجْرِي عَلَى أَثَرِهِ وَبِهَذَا أَفْتَى الْقَفَّالُ.\nوَأَصَحُّهُمَا: يُوَافِقُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَهُمَا كَالْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَمِنْهَا أَخَذُوا التَّقْدِيرَ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ إنَّمَا هُمَا إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَة وَقَبْل ذَلِكَ","vol":"2","page":633},{"text":"لَا يُوَافِقُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّخَلُّفُ قَبْلَهُ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَالْقِيَامِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا يَجْعَلُ التَّخَلُّفَ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ مُؤَثِّرًا وَأَمَّا مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِهِ أَوْ يُفَرِّقُ وَيَجْعَلُ الْجُلُوسَ مَقْصُودًا أَوْ رُكْنًا طَوِيلًا فَالْقِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ التَّقْدِيرُ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ\nوَلَوْ اشْتَغَلَ الْمَأْمُومُ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فراغه من الفاتحة أتمها كبطئ الْقِرَاءَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ أَمَّا الْمَسْبُوقُ إذَا قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ سَبَقَ فِي رُكُوعِهِ وَإِتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.\nوَمِنْهَا الزِّحَامُ وَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهَا النِّسْيَانُ فَلَوْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا وَوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ وَلَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ الْفَاتِحَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ رَكَعَ لَمْ تَسْقُطْ الْقِرَاءَةُ بِالنِّسْيَانِ وَفِي وَاجِبِهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَرْكَعُ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ.\nوَأَصَحُّهُمَا: تَجِبُ قِرَاءَتُهَا وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ وَعَلَى هَذَا تَخَلُّفُهُ تَخَلُّفُ مَعْذُورٍ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ.\nالْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَفْعَالِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّقَدُّمُ ثُمَّ يَنْظُرُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ بِرُكْنٍ كَامِلٍ بِأَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ يَسِيرَةٌ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَحَكَى أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو","vol":"2","page":634},{"text":"الطَّيِّبِ وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَإِذَا قُلْنَا لَا تَبْطُلُ فَهَلْ يَعُودُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:\nالصَّحِيحُ: الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ غَيْرِهِمْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُودَ إلَى الْقِيَامِ وَيَرْكَعَ مَعَهُ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ هَذَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ.\nوَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هُنَا وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَوْدُ وَنَقَلَ عَنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ السَّبْقَ أَمْ سَهَا.\nوَالثَّالِثُ: وَبِهِ قَطَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ يَحْرُمُ الْعَوْدُ فَإِنْ عَادَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ كَانَ تَقَدُّمُهُ سَهْوًا فَوَجْهَانِ:\nأَصَحُّهُمَا: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالدَّوَامِ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ.\nوَالثَّانِي: يَجِبُ الْعَوْدُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ سَبَقَ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ لَمْ تَبْطُلْ لَكِنْ لَا يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي مُعْظَمِهَا فَيَلْزَمهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا تَخْفَى صُورَةُ التَّقَدُّمِ بِرُكْنَيْنِ مِنْ قِيَاسِ مَا سَبَقَ فِي التَّخَلُّفِ وَمَثَّلَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ ذَلِكَ بِمَا إذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ رَفْعَ هُوَ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ.","vol":"2","page":635},{"text":"قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْقِيَاسَ قَالَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّرَ مِثْلَهُ فِي التَّخَلُّفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِالتَّقْدِيمِ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ أَفْحَشُ وَإِنْ سَبَقَ بِرُكْنٍ مَقْصُودٍ بِأَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَرَفَعَ وَالْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ وَاجْتَمَعَا فِي الِاعْتِدَالِ فَوَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا فَإِنْ سَبَقَ بِرُكْنٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ فَإِنْ اعْتَدَلَ وَسَجَدَ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ سَبَقَ بِالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَجَلَسَ وَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَوَجْهَانِ: وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ الْأَصْلِ أَنَّ التَّقَدُّمَ بِرُكْنٍ لَا يُبْطِلُ كَالتَّخَلُّفِ بِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ هَذَا كُلُّهُ فِي التَّقَدُّمِ فِي الْأَفْعَالِ.\nوَأَمَّا السَّبْقُ بِالْأَقْوَالِ فَإِنْ كَانَ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ: وَإِنْ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِيهَا ثلاثة أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ: لَا يَضُرُّ بَلْ يَجْزِيَانِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ.\nوَالثَّانِي: تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ.\nوَالثَّالِثُ: لَا تَبْطُلُ لَكِنْ لَا تُجْزِئُ بَلْ يَجِبُ قِرَاءَتُهُمَا مَعَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَوْ بعدها والله أعلم» اهـ.\nقلت: الصحيح بطلان الصلاة بتعمد المسابقة أو التأخر بركن واحد، وأمَّا المعذور فلا يضره ذلك وعليه إن تقدم أن يرجع، وإن تخلف فعليه أن يخفف في صلاته حتى يدرك الإمام فإن لم يتمكن من إداركه فعليه أن ينتقل إلى الركن الذي عليه الإمام، ثم إذا سلَّم الإمام قضى ما فاته.","vol":"2","page":636},{"text":"قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٧٩):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ بِرُكْنٍ كَامِلٍ؛ مِثْلُ أَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ الْمَأْمُومِ، لِعُذْرٍ مِنْ نُعَاسٍ أَوْ زِحَامٍ أَوْ عَجَلَةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا سُبِقَ بِهِ، وَيُدْرِكُ إمَامَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.\nقَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْإِمَامُ إذَا سَجَدَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ أَسْجُدَ؟ قَالَ: إنْ كَانَتْ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَأَتَّبِعُهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَإِنْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ إمَامَهُ، وَيَقْضِي مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِهِ.\nقَالَ أَحْمَدُ، فِي رَجُلٍ نَعَسَ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ سَبَقَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ رُكْنٍ، وَأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَتَّبِعُ إمَامَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ رَكَعَ إمَامُهُ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَشْعُرُ، وَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ، فَقَالَ: يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ مَكَانَهَا.\nوَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْإِمَامُ إذَا سَجَدَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ أَسْجُدَ؟ قَالَ: إنْ كَانَتْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَاتَّبِعْهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِنْ كَانَ سَجْدَتَانِ فَلَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ مَتَى سَبَقَهُ بِرَكْعَتَيْنِ بَطَلَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ.\nوَإِنْ سَبَقَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَهُ وَأَدْرَكَ إمَامَهُ.\nوَقَالَ أَصْحَابُنَا، فِيمَنْ زُحِمَ عَنْ السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَنْتَظِرُ زَوَالَ الزِّحَامَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ، مَا لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا فَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رُكْنٍ وَاحِدٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ","vol":"2","page":637},{"text":"ﷺ فَعَلَهُ بِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ، حِينَ أَقَامَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَسَجَدَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَالصَّفُّ الثَّانِي قَائِمٌ، حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إلَى الثَّانِيَةِ، فَسَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَبِعَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لِلْعُذْرِ. فَهَذَا مِثْلُهُ.\nوَقَالَ مَالِكٌ: إنْ أَدْرَكَهُمْ الْمَسْبُوقُ فِي أَوَّلِ سُجُودِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّ بِهَا. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ، وَأَدْرَكَهُمْ فِي السُّجُودِ حَتَّى يَسْتَوُوا قِيَامًا، فَلْيَتَّبِعْهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ يَقْضِي رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَنَحْوِهِ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.\nوَالْأَوْلَى فِي هَذَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، مَا كَانَ عَلَى قِيَاسِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ؛ فَإِنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ يُرَدُّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ بِهِ مِنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الِائْتِمَامَ بِإِمَامِهِ عَمْدًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٣ - وفي الحديث بيان أنَّ الجزاء من جنس العمل، وذلك أنَّ الذي يسابق الإمام في الصلاة لن يخرج من صلاة قبل الإمام فما يفعله من المسابقة يدل على بلادته وضعف عقله فناسب أن يمسخ رأسه رأس حمار.\nوالصحيح في الحديث أنَّ المسخ فيه حقيقي لا معنوي كما هو ظاهر الحديث، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره. والله أعلم.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٨٤):\n«ويقوى حمله على ظاهره أنَّ في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد \"أن يحول الله رأسه رأس كلب\" فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي","vol":"2","page":638},{"text":"ذكروها من بلادة الحمار ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا فرأسه رأس حمار. وإنَّما قلت ذلك لأنَّ الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا مع أن فعله المذكور إنَّما نشأ عن البلادة» اهـ.\nقال العلامة المباركفوري ﵀ في [تحفة الأحوذي] (٣/ ١٥٢):\n«وَيُؤَيِّدُ حَمْلَهُ عَلَى الظَّاهِرِ مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ لِأَخْذِ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ بها فقرأ جملة لكنه كان يجعل بيني وَبَيْنَهُ حِجَابًا وَلَمْ يَرَ وَجْهَهُ فَلَمَّا طَالَتْ مُلَازَمَتُهُ لَهُ وَرَأَى حِرْصَهُ عَلَى الْحَدِيثِ كَشَفَ لَهُ السِّتْرَ فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ فَقَالَ لَهُ احْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الْإِمَامَ فَإِنِّي لَمَّا مَرَّ بِي الْحَدِيثُ اسْتَبْعَدْتُ وُقُوعَهُ فَسَبَقْتُ الْإِمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كَمَا تَرَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\n٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٨٤):\n«وقال ابن بزيزة استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ. قلت: وهو مذهب رديء مبنى على دعاوى بغير برهان» اهـ.\nقلت: وبيان هذا المذهب الرديء ما ذكره الحافظ ابن القيم ﵀ في [طريق الهجرتين] ص (٢٥٠):\n«وقالت طائفة من التناسخية إنَّ الله خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقر والبراغيث والقمل فما سلط على هذه","vol":"2","page":639},{"text":"البهائم من الآلام فهو للأرواح الآدمية التي أودعت هذه الأجساد فمن كان منهم زانيًا أو زانية كوفئ بأن جعل في بدن حيوان ما يمكنه الجماع كالبغال ومن كان منهم عفيفًا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفئ بأن جعل في بدن تيس أو عصفور أو ديك ومن كان منهم جبارًا عنيدًا كوفئ بأن جعل في بدن قملة أو قرادة ونحوهما إلى أن يقتص منهم ثم يردون فمن عصى منهم بعد ذلك رده كرر أيضًا عليه ذلك التناسخ هكذا أبدًا حتى يطيع طاعة لا معصية بعدها أبدًا فينتقل إلى الجنة من وقته وقد ذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حايط» اهـ.\nوقال أيضًا ﵀ في [الروح] ص (١١٤):\n«وإنَّما التناسخ الباطل ما تقوله أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد أنَّ الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلها فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فيها أو تعذب ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها وأخلاقها وهكذا أبدًا فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم وهو كفر بالله واليوم الآخر وهذه الطائفة يقولون إنَّ مستقر الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات التي تناسبها وهو أبطل قول وأخبثه» اهـ.\nقلت: ومن الطرائف ما قاله العلامة ابن الجوزي ﵀ في [أخبار الحمقى والمغفلين] (ص: ٢٠١):","vol":"2","page":640},{"text":"«حكى لي بعض الإخوان أنَّ بعض المغفلين كان يقود حمارًا، فقال بعض الأذكياء لرفيق له: يمكنني أن آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغفل، قال: كيف تعمل ومقوده بيده؟ فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه: خذ الحمار واذهب، فأخذه، ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة، ثم وقف فجذبه فما مشى، فالتفت فرآه، فقال: أين الحمار؟ فقال: أنا هو، قال: وكيف هذا؟ قال: كنت عاقًا لوالدتي فمسخت حمارًا، ولي هذه المدة في خدمتك، والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدميًا، فقال: لا حول ولا قوة إلَّا بالله، وكيف كنت أستخدمك وأنت آدمي! قال: قد كان ذلك، قال: فاذهب في دعة الله، فذهب ومضى المغفل إلى بيته فقال لزوجته: أعندك الخبر؟ كان الأمر كذا وكذا، وكنا نستخدم آدميًا ولا ندري فبماذا نكفر وبماذا نتوب؟ فقالت: تصدق بما يمكن، قال: فبقي أيامًا، ثم قالت له: إنَّما شغلك المكاراة فاذهب واشتر حمارًا لتعمل عليه، فخرج إلى السوق فوجد حماره ينادى عليه، فتقدم وجعل فمه في أذنه وقال: يا مدبر عدت إلى عقوق أمك» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":641},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».\n٧٥ - وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، صَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ: أَنْ اجْلِسُوا لَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ\"».\n<hr><s0>\n\nقلت: ما ذكره المصنف هو لفظ مسلم مع اختلاف يسير فقد رواه (٤١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».\nورواه البخاري (٧٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».","vol":"2","page":642},{"text":"وفي هذين الحديثين عدة مسائل منها:\n١ - وجوب متابعة الإمام. وأنَّها من أعظم واجبات الصلاة، ويدل على ذلك أنَّ ركن القيام يسقط عن المأمومين بعذر المتابعة.\n٢ - قوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». احتج به من قال بوجوب متابعة الإمام حتى في النيات.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٤/ ٣٦٧ - ٣٦٩):\n«وفي قوله: \"فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ\" دليل على أنَّه لا يجوز أن يكون الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها مثل أن يكون الإمام في ظهر والمأموم في عصر أو يكون الإمام في نافلة والمأموم في فريضة وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فقال مالك وأصحابه: لا يجزي أحدًا أن يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل ولا يصلي عصرًا خلف من صلى ظهرًا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة وحجتهم أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ\" فمن خالفه في نيته فلم يأتم به وقال: \"فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ\"، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات إذ هي ركن العمل ومعلوم أنَّ من صلى ظهرًا خلف من يصلي عصرًا أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه وقد اختلف عليه فبطلت صلاته وصلاة الإمام جائزة لأنَّه المتبوع لا التابع واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله ﷺ تطويل معاذ بهم فقال له رسول الله ﷺ: \"يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي","vol":"2","page":643},{"text":"وإما أن تخفف عن قومك\". قالوا وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعًا بصلاته مع النبي ﷺ.\nقالوا: وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها.\nوقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل بجواز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر فإن كل مصل يصلي لنفسه ومن حجتهم أن قالوا: إنَّما أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله أمَّا النية فمغيبة عنَّا وما غاب عنَّا فإنا لم نكلفه. قالوا وفي هذا الحديث نفسه دليل على صحة ذلك لأنَّه قال: \"إنَّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\". فعرفنا أفعاله التي يأتم به فيها وهي الظاهرة إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده ففي هذه أمرنا أن لا نختلف عليه.\nقالوا: والدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر في قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة هي له نافلة ولهم فريضة وهو حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته قالوا ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول الله ﷺ نافلة ويزهد في فضل الفريضة معه ﷺ ويدلك على ذلك قول رسول الله ﷺ: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة\" وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها.","vol":"2","page":644},{"text":"وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي معهم هي له تطوع ولهم فريضة.\nقال ابن جريج وحديث عكرمة عن ابن عباس أن معاذًا فذكر مثل حديث جابر سواء.\nومثل ذلك أيضًا حديث أبي بكرة في صلاة الخوف صلى رسول الله ﷺ بطائفة ركعتين ثم بطائفة ركعتين وهو مسافر خائف فعلمنا أنَّه في الثانية متنفل.\nوقد أجمعوا أنَّه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء وفي ذلك دليل على أنَّ النيات لا تراعى في ذلك والله أعلم» اهـ.\nقلت: وقد أخرج البخاري (٤١٣٩) معلقًا، ومسلم (١٩٤٦) موصولًا عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ».","vol":"2","page":645},{"text":"قال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٤١٥):\n«فذهبت طائفة إلى أنَّه يجوز أن يصلى الرجل نافلة، ويأتم به فيها من يصلى الفريضة، هذا قول عطاء، وطاووس، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، واحتجوا بظاهر هذا الحديث. - يقصد بذلك حديث معاذ في صلاته بقومه العشاء بعد صلاته مع النبي ﷺ\nوقالت طائفة: لا يجوز لأحد أن يصلى فريضة خلف من يصلى نافلة، ومن خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، هذا قول الزهري، وربيعة، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، واحتجوا بقوله: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\"، ولا اختلاف أكثر من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ١٣٤):\n«وأمَّا قوله ﷺ: \"إنَّما جعل الإمام ليؤتم\" به فمعناه عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلَّا فيجوز أن يصلى الفرض خلف النفل وعكسه، والظهر خلف العصر وعكسه، وقال مالك وأبو حنيفة ﵄ وآخرون لا يجوز ذلك وقالوا معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات ودليل الشافعي ﵁ وموافقيه أنَّ النبي ﷺ صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة فصلاته الثانية وقعت له نفلًا وللمقتدين فرضًا، وأيضًا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة ولهم مما يدل على أنَّ الائتمام إنَّما يجب في الأفعال الظاهرة» اهـ.","vol":"2","page":646},{"text":"وقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٢٧):\n«لكن جمهورهم يجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض، ولم يجعلوه اختلافًا عليه» اهـ.\n٣ - قال الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٣/ ٧٤): «استدل به أيضًا على أنَّه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الموقف لأنَّه إذا تقدم عليه فهو حينئذ غير مؤتم به وبهذا قال الشافعي والثوري والكوفيون وجوزه مالك والليث وطائفة وأجابوا عن الحديث بأنَّ المراد الإئتمام به في الأفعال لا في الموقف وهو تقييد لا دليل عليه وقد أنكروا على الشافعية تقييد الإئتمام بالأفعال الظاهرة وقيدوه هنا ثم إن إخراج الشافعية النيات عن ذلك ساعده كونه بين في الحديث ما أمر بالإئتمام به فيه فلم يذكر من ذلك النيات وأن النيات لا يمكن الأمر بالمتابعة فيها لكونه لا يطلع عليها وأمَّا إخراج المالكية الموقف عن ذلك فهم مطالبون بالدليل عليه» اهـ.\nقلت: واختلف العلماء في التقدم بين يدي الإمام في الصلاة حول الكعبة.\nفقال العلامة الكاساني الحنفي ﵀ في [بدائع الصنائع] (١/ ١٢٠):\n«وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه -، ثُمَّ صَلَاةُ الْكُلِّ جَائِزَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ أَبْعَدَ، إلَّا صَلَاةَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي الْإِمَامُ إلَيْهَا بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ فَيَكُونُ ظَهْرُهُ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ، أَوْ كَانَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَيَكُونُ ظَهْرُهُ إلَى الصَّفِّ الَّذِي مَعَ الْإِمَامِ وَوَجْهُهُ إلَى","vol":"2","page":647},{"text":"الْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى إمَامِهِ لَا يَكُونُ تَابِعًا لَهُ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقَابِلِ لِلْإِمَامِ، وَالْمُقَابِلُ لِغَيْرِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونُ تَابِعًا لَهُ بِخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٣٠٠):\n«فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَقِفُوا مُسْتَدِيرِينَ بِالْكَعْبَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْإِمَامُ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ إلَيْهَا مِنْهُ وَهُوَ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ الْقَوْلَانِ الْجَدِيدُ بُطْلَانُهَا وَالْقَدِيمُ صِحَّتُهَا وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ فَطَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِصِحَّتِهَا وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ\nوَالثَّانِي: فِيهِ الْقَوْلَانِ حَكَاهُ الْأَصْحَابُ عن أبي إسحق الْمَرْوَزِيِّ» اهـ.\nوقال العلامة المرداوي الحنبلي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٢٨١)\n«أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ قُدَّامَ الْإِمَامِ، وَمُرَادُهُ غَيْرُ حَوْلِ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهُ إذَا اسْتَدَارُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَالْإِمَامُ مِنْهَا عَلَى ذِرَاعَيْنِ، وَالْمُقَابِلُونَ لَهُ عَلَى ذِرَاعٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْنُ مُنَجَّا: صَحَّتْ إجْمَاعًا. قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ. انْتَهَى.\nهَذَا إذَا كَانَ فِي جِهَاتٍ أَمَّا إنْ كَانَ فِي جِهَةٍ، فَلَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ» اهـ.\nقلت: وإذا كان الإمام والمأمومين داخل البيت حرم على المأمومين أن يقفوا أمام الإمام، وإذا وقفوا خلفه فلهم أن يستقبلوا أي جهة من البيت، وإذا كان","vol":"2","page":648},{"text":"الإمام داخلها والمأمون خارجها لهم أن يستقبلوا أي موضع من الكعبة، ولا يضر استقبالهم لوجه الإمام.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٣٠٠):\n«وَلَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ جَمِيعًا فِي الْكَعْبَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ قُدَّامَهُ فِي جِهَتِهِ مُسْتَقْبِلَهَا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ أَوْ بِجَنْبِهِ أَوْ مُسْتَقْبِلَهُ أَوْ ظَهْرُهُ إلَى ظَهْرِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْجِدَارِ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا إنْ كَانَ أَقْرَبَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو اسحق فِيهِ الْقَوْلَانِ وَلَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهَا جَازَ وَلَهُ التَّوَجُّهُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ وَإِنْ وَقَفَ الْإِمَامُ خَارِجَهَا وَالْمَأْمُومُ فِيهَا أَوْ عَلَى سَطْحِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ جَازَ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ لَكِنْ إنْ تَوَجَّهَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي تَوَجَّهَ إلَيْهَا الْإِمَامُ عَادَ الْقَوْلَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٤ - واحتج به من قال بمتابعة الإمام في ترك ما تركة من الأفعال المستحبة.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٥٥ - ١٥٦):\n«وأدخل بعضهم - أيضًا - متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة، كرفع اليدين، فقال: لا يرفع المأموم يديه إلَّا إذا رفع الإمام، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة.\nوالجمهور على خلاف ذلك، وأنَّ المأموم يتابع إمامه فيما يفعله، ويفعل ما تركه من السنن عمدًا أو سهوًا، كرفع اليدين والاستفتاح والتعوذ والتسمية وغير ذلك، فيما لا يفعله بعض الأئمة معتقدًا له، فكل هذا يفعله المأموم، ولا يقتدي بإمامه في تركه» اهـ.","vol":"2","page":649},{"text":"٥ - واحتج بقوله: «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» على أنَّ المأموم إذا قرأ في صلاته بآية سجدة أن لا يسجد لما في ذلك من مخالفة الإمام، وهذا قول الأكثر وهو الصحيح، وفي رواية لأحمد مشروعية السجود له.\nقال العلامة إبراهيم بن مفلح الحنبلي ﵀ [المبدع] (٢/ ٣٥):\n«كَمَا لَا يَسْجُدُ مَأْمُومٌ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ فِي وَجْهٍ، وَعَنْهُ: يَسْجُدُ، وَعَنْهُ: فِي نَفْلٍ، وَقِيلَ: يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ» اهـ.\n٦ - واحتج بذلك أيضًا من قال من أهل العلم بأنَّ الأحسن في حق المأموم ترك التخلف اليسير لفعل أمر مستحب.\nفقد جاء في [مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية] (٢٢/ ٤٥١ - ٤٥٢):\n«وَسُئِلَ:\nعَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي مَأْمُومًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْإِمَامُ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ؟ وَإِذَا جَازَ: هَلْ يَكُونُ مُنْقِصًا لِأَجْرِهِ لِأَجْلِ كَوْنِهِ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي سُرْعَةِ الْإِمَامِ؟\nفَأَجَابَ:\nجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَهَا؛ لَكِنْ تَرَدَّدَ الْعُلَمَاءُ هَلْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ لِلْحَاجَةِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ. فَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي: اسْتَحَبَّهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ: لَمْ يَسْتَحِبَّهَا إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي","vol":"2","page":650},{"text":"الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَمَنْ فَعَلَهَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا؛ لِكَوْنِ التَّأَخُّرِ بِمِقْدَارِ مَا لَيْسَ هُوَ مِنْ التَّخَلُّفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِاسْتِحْبَابِهَا وَهَلْ هَذَا إلَّا فِعْلٌ فِي مَحَلِّ اجْتِهَادٍ فَإِنَّهُ قَدْ تَعَارَضَ فِعْلُ هَذِهِ السُّنَّةِ عِنْدَهُ وَالْمُبَادَرَةَ إلَى مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ\nفَإِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ التَّخَلُّفِ لَكِنَّهُ يَسِيرُ فَصَارَ مِثْلَ مَا إذَا قَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهُ الْمَأْمُومُ وَالْمَأْمُومُ يَرَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مِثْلُ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَسِيرٌ مِنْ الدُّعَاءِ هَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يُتِمُّهُ؟ وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَالْأَقْوَى أَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ التَّخَلُّفِ لِفِعْلِ مُسْتَحَبٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٧ - لا يدخل في الحديث ترك المستحبات التي لا يحصل بفعلها تخلف أو تقدم على الإمام كرفع اليدين في مواضع الرفع إذا ترك ذلك الإمام، وهكذا الضم في قيام القراءة إن ترك ذلك الإمام.\n٨ - ويدخل في الحديث متابعة الإمام في ترك الواجب سهوًا.\nكما يدل عليه ما رواه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ».\n٩ - ويدخل فيه متابعة الإمام في مسائل الاجتهاد.\nومن أمثلة ذلك: متابعة الإمام في سجود التلاوة في الصلاة السرية.\nوقد ذهب إلى هذا الحنفية، والمالكية، والحنابلة في أحد الأقوال.\nوذهب بعض المالكية إلى ترك اتباعه في ذلك.","vol":"2","page":651},{"text":"والمشهور عن الحنابلة التخيير.\nوالأظهر المتابعة لعموم الحديث، واحتمال السهو في ذلك خلاف الأصل، وإذا جهر بآية السجدة زال هذا الاحتمال.\nومن أمثلة ذلك: متابعة الإمام في السجدات المختلف فيها ومنها السجود في سورة «ص». فقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّها من سجود الشكر، وليست من سجود التلاوة كما هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.\nومن أهل العلم من ذهب إلى أنَّها من سجود التلاوة، وإلى هذا ذهبت الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، وأحمد في رواية عنه. وهذا الأظهر، وذلك أنَّ السجود سببه التلاوة لآية السجدة.\nقلت: وإذا سجدها الإمام فهل يتابعه المؤتم إذا كان لا يراها من سجدات التلاوة في ذلك نزاع بين العلماء:\nفالمشهور عند الشافعية ترك متابعته والمأموم بعد ذلك مخير بين المفارقة، أو الانتظار قائمًا.\nولهم قول بمتابعته، وهو الصحيح.\nومن أمثلة ذلك: متابعة الإمام في قنوت الفجر.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٢٩٤):\n«وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقْنُتُ سَكَتَ\nوَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةٍ\nوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَقْنُتُ وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ» اهـ.","vol":"2","page":652},{"text":"وقال العلامة ابن هبيرة ﵀ في [اختلاف الأئمة العلماء] (١/ ١٣٠ - ١٣١):\n«وَاخْتلفُوا فِي الْقُنُوت فِي الْفجْر.\nفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يسن ذَلِك.\nوَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يسن فِيهَا.\nثمَّ اخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيمَن صلى خلف من يقنت فِي الْفجْر هَلْ يُتَابِعه أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُتَابِعه.\nوَقَالَ أَحْمد: يُتَابِعه» اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨):\n«وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ أَوْ الْوِتْرِ قَنَتَ مَعَهُ سَوَاءٌ\nقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ. وَإِنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ لَمْ يَقْنُتْ مَعَهُ» اهـ.\nقلت: وإلى هذا ذهب العلامة ابن باز والعثيمين والألباني ﵏ جميعًا.\n١٠ - ويدخل في ذلك الزيادة في ركعات الصلاة في مسائل الاجتهاد.\nوذلك كإتمام الإمام المسافر بالمسافرين.\nوروى البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ:\n«صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، ﵁، بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ﵁، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ﵁، بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ","vol":"2","page":653},{"text":"وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁، بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ».\nوعند أبي داود (١٩٦٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ»، زَادَ، عَنْ حَفْصٍ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هَا هُنَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ. قَالَ: الْأَعْمَشُ، فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ».\n١١ - وفي متابعته إلى زاد ركعة في صلاته سهوًا نزاع، والأكثر على عدم المتابعة، وهو الصحيح، ومتابعة الصحابة للنبي ﷺ كانت زمن الوحي، وفي ذلك الوقت يُحتمل الزيادة والنقصان في ركعات الصلاة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٤/ ٩٢):\n«وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي الْإِمَامِ إذَا قَامَ إلَى خَامِسَةٍ هَلْ يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ أَوْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ أَوْ يُفَارِقُهُ وَيَنْتَظِرُهُ أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا؟ عَلَى أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ وَهِيَ رِوَايَاتٌ عَنْ أَحْمَد» اهـ.\n١٢ - وقوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» يدل على أنَّ المأموم لا يكبر إلَّا بعد تكبير الإمام.","vol":"2","page":654},{"text":"وقد ذهب أكثر العلماء إلى بطلان صلاة المأموم إذا كبر للإحرام قبل الإمام أو معه. وخالف أبو حنيفة، وزفر، ومحمد، والثوري وقالوا: يكبر في الإحرام مع الإمام.\nقال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٣٨٩):\n«وقد شذ الشافعي فقال: إن كبر للإحرام قبل إمامه، فصلاته تامة» اهـ.\nقلت: وهذا نقل غريب عن الشافعي.\n١٣ - وقوله: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا». وقوله: «وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». يدل على أنَّ أفعال المأموم تكون عقب فعل الإمام.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٦٠٠):\n«والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام.\nولنا: ما روى البراء قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال: \"سمع الله لمن حمده\" لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه متفق عليه وللبخاري لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده. وعن أبي موسى قال: إن رسول الله ﷺ خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: \"إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا - إلى قوله - فإذا ركع فاركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله ﷺ: فتلك بتلك\". رواه","vol":"2","page":655},{"text":"مسلم وفي لفظ: \"فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت\". وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا أجمعون\". متفق عليه وقوله: \"فإذا ركع فاركعوا\" يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه فركع وسجد معه أساء وصحت صلاته» اهـ.\nقلت: ويدل على ذلك أيضًا ما رواه أبو داود (٦٠٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى - عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».\nقلت: هذا حديث صحيح ومصعب بن محمد وثقه ابن معين.\nوهذا الحديث يدل على تحريم موافقة الإمام وهو الصحيح، وقد ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان صلاة من فعل ذلك كما سيأتي بيان ذلك في كلام الحافظ ابن رجب ﵀ في الحديث الذي بعد هذا.\n١٤ - استدل به على أنَّه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده لأنَّه رتب عليه قول المأمومين ربنا ولك الحمد فدل على أنَّه يجهر به بحيث يسمعه المأموم.\n١٥ - استدل به من ذهب إلى أنَّ الإمام يقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده، وأنَّ المأموم يقتصر على قوله: ربنا لك الحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.","vol":"2","page":656},{"text":"وذهب الإمام الشافعي إلى الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمؤتم. وذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الإمام يجمع بينهما، وأمَّا المؤتم فيقتصر على التحميد، وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة.\nفإنَّه قد ثبت عن النبي ﷺ الجمع بينهما فيما رواه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: \"سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ\". حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: \"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ\"» الحديث.\nوروى البخاري (٧٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ: \"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ\". قَالَ: \"اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ\"، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: \"اللَّهُ أَكْبَرُ\"».\nوروى مسلم (٤٧٦) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: \"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ\"» ..\nوروى مسلم (٤٧٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: \"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا","vol":"2","page":657},{"text":"لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ\"».\nوروى مسلم (٤٧٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: \"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ\"».\nوثبت بهذا الحديث أنَّ المأموم يقتصر على التحميد ولم يأت في حديث صحيح أمر المأموم بالتسميع.\n١٦ - الحديث يدل على متابعة الإمام بالجلوس إذا صلى جالسًا.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ كما في [فتح الباري] (٥/ ٨٧):\n«وقد اختلف العلماء في صلاة القادر على القيام خلف الجالس:\nفقالت طائفة: لا يجوز ذلك بالكلية، هذا قول محمد بن الحسن والحسن بن حي ومالك - في ظاهر مذهبه - والثوري - في رواية عنه.\nوتعلق بعضهم بحديث مرسل، رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، أنَّ النبي ﷺ قال: \"لا يؤمن أحد بعدي جالسًا\".\nوجابر، لا يحتج بما يسنده، فكيف بما يرسله؟! وقد طعن في حدثيه هذا الشافعي وابن أبي شيبة والجوزجاني وابن حبان وغيرهم.\nوروى سيف بن عمر الضبي: ثنا سعيد بن عبد الله الجمحي، عن أبيه، عن محمد بن مسلمة، قال: دخلت على رسول الله ﷺ في شكوى اشتكاه، وحضرت الصلاة، فصلى بنا جالسًا ونحن قيام، فلما انصرف","vol":"2","page":658},{"text":"قال: \"إذا صلى إمامكم جالسًا فصلوا جلوسًا\"، وكنا نفعل ذلك حتى حج حجته، فنهى فيها أن يؤم أحد قومًا وهو جالس.\nخرجه القاضي محمد بن بدر في \"كتاب المناهي\".\nوهو حديث باطل، وسيف هذا مشهور بالكذب.\nوقالت طائفة: يجوز أن يصلي القادر على القيام خلف الإمام الجالس العاجز عن القيام بكل حال، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وابن المبارك والثوري ومالك - وفي رواية عنهما - والأوزاعي والشافعي وغيرهما.\nواختلف الرواية عن الإمام أحمد في ذلك، فالمشهور عنه: أنَّه لا يجوز أن يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه، إلَّا أن يكون العاجز إمام الحي، ويكون جلوسه لمرض يرجى برؤه، ويأتمون به جلوسًا، كما سيأتي إن شاء الله.\nونقل عنه الميموني، أنَّه لا يجوز ذلك إلَّا خلف الإمام الأعظم خاصة، إذا كان مرضه يرجى برؤه.\nوروي عنه ما يدل على جواز الائتمام بالجالس مطلقًا، لكن إن كان إمام الحي ورجي زوال علته صلوا وراءه جلوسًا، وإن كان غير ذلك صلوا وراءه قيامًا.\nواختلف القائلون بجواز اقتداء القادر على القيام بالجالس: هل يصلي وراءه جالسًا، أو قائمًا؟\nفقالت طائفة: يصلي وراءه قائمًا، هذا قول المغيرة وحماد وأبي حنيفة والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأبي ثور.","vol":"2","page":659},{"text":"واعتمدوا على أقيسة أو عمومات، مثل قوله: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا\".\nوتبعهم على ذلك طائفة من المحدثين كالحميدي والبخاري، وادعوا نسخ أحاديث الأمر بالجلوس لصلاة النبي ﷺ في مرض موته قاعدًا والناس خلفه قيامًا، ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري، وحكاه عن الحميدي.\nوقال آخرون: بل يصلي القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسًا، هذا هو المروي عن الصحابة، ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك.\nوممن روي عنه ذلك من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ومحمود بن لبيد. ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرًا، ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا تابعي.\nروى سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنَّ أسيد ابن الحضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل في مسجدهم، ثم اشتكى، فخرج إليهم بعد شكوه، فأمروه أن يتقدم فيصلي بهم، فقال: إني لا استطيع أن أقوم. قالوا: لا يصلي لنا أحد غيرك ما كنت فينا. فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائمًا فاقعدوا، فصلى قاعدًا وصلوا وراءه قعودًا.\nخرجه الأثرم وغيره. وهذا إسناد صحيح.\nوروى هشام بن عروة، عن كثير بن السائب، عن محمود بن لبيد، قال: كان أسيد بن حضير قد اشتكى عرق النسا، وكان لنا إمامًا، فكان يخرج إلينا فيشير","vol":"2","page":660},{"text":"إلينا بيده أن اجلسوا، فنجلس فيصلي بنا جالسًا ونحن جلوس. خرجه الدارقطني.\nوروى قيس بن أبي حازم، عن قيس بن فهد، أنَّ إمامًا لهم اشتكى أيامًا. قال: فصلينا بصلاته جلوسًا.\nخرجه أبو القاسم البغوي وذكره البخاري في \"تاريخه\".\nوروى يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّه فعل ذلك مع أصحابه.\nوروى وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: الإمام أمير، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا.\nقال الإمام أحمد: فعله أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة. قال: ويروى عن خمسة، عن النبي ﷺ: \"إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\"، ولا أعلم شيئًا يدفعه.\nوهذا من علمه وورعه ﵁، فإنَّه إنَّما دفع ذلك بالنسخ وهي دعوى مردودة، كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى.\nوكان الإمام أحمد يتورع عن إطلاق النسخ؛ لأنَّ إبطال الأحكام الثابتة بمجرد الاحتمالات مع إمكان الجمع بينها وبين ما يدعى معرضها غير جائز، وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك، ولم يجز دعوى النسخ معه، وهذه قاعدة مطردة.","vol":"2","page":661},{"text":"وهي: أنا إذا وجدنا حديثًا صحيحًا صريحًا في حكم من الأحكام، فإنَّه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حديث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث:\n\"مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجراء\"- الحديث، ولا أحاديث: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" بقوله: \"فيما سقت السماء العشر\".\nوقد ذكر الشافعي أنَّ هذا لم يسق لبيان قدر ما يجب منه الزكاة، بل لبيان قدر الزكاة، وما أشبه هذا.\nوممن ذهب إلى أنَّ المأموم يصلي جالسًا خلف الإمام الجالس بكل حال من العلماء: الأوزاعي وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، ونقله إجماعًا قديمًا من السلف، حتى قال في \"صحيحه\": أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسًا: المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ أبو حنيفة.\nوأمَّا دعوى النسخ في هذا فقد بينا أنَّه لا يجوز دعوى بطلان الحكم مع إمكان العمل به ولو بوجه، وسنبين وجه العمل به، والجمع بين ما أدعى عليه التعارض - إن شاء الله تعالى.\nويدل على أنَّ الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ: أنَّ النبي ﷺ علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت.","vol":"2","page":662},{"text":"ومنها: أنَّه علله بأنَّ الإمام إنَّما جعل إمامًا ليؤتم به ويقتدى به في أفعاله، وقال: \"إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون\".\nوما قبل الصلاة جلوسًا لم ينسخ منه شيء، فكذلك القعود؛ لأنَّ الجميع مرتب على أنَّ الإمام يؤتم به ويقتدى به.\nوفي \"صحيح مسلم\" عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: \"إنَّما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nومعنى كونه جنة: أنَّه يتقى به ويستتر، ولهذا إذا سلمت سترته لم يضر ما مر بين يديه، كما سبق تقريره.\nومنها: أنَّه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء، وطاعة الأمراء من طاعة الرسول ﷺ، وطاعته من طاعة الله، ومعلوم: أنَّه لم ينسخ من هذه شيء، بل كلها باقية محكمة إلى يوم القيامة.\nفخرج الإمام أحمد وابن حبان في \"صحيحه\" من حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ كان في نفر من أصحابه، فقال: \"ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ \". قالوا: بلى، نشهد أنه رسول الله، قال: \"ألستم تعلمون أنَّه من أطاعني أطاع الله، ومن طاعة الله طاعتي؟ \". قالوا: بلى، نشهد أنَّه من أطاعك","vol":"2","page":663},{"text":"فقد أطاع الله، ومن طاعة الله طاعتك، قال: \"فإنَّ من طاعة الله أن تطيعوني، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، وإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا\".\nوفي رواية لهما - أيضًا -\" \"ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتكم\".\nوهذا يصلح أن يكون متمسكًا للإمام أحمد في تخصيصه ذلك بإمام الحي؛ فإنَّ أئمة الحي إنَّما ينصبهم الأئمة غالبًا، وخصه - في رواية عنه - بالأمام الأعظم الذي تجب طاعته.\nومنها: أنَّه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائها، حيث يقومون وملوكهم جلوس، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، كما قال ﷺ: \"من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار\".\nوقال عمر بن عبد العزيز للناس: أيها الناس، إن تقوموا نقم، وإن تجلسوا نجلس، فإنما يقوم الناس لرب العالمين.\nوهذا حكم مستقر في الشريعة، لم ينسخ ولم يبدل.\nوقد دل على ما ذكرناه: ما خرجه مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، قال: اشتكى رسول الله ﷺ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قيامًا، فأشار إلينا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: \"إن كدتم - آنفًا - تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلوا قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا\".","vol":"2","page":664},{"text":"وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في \"صحيحه\" من حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر - في هذه القصة - أنَّ النبي ﷺ قال لهم: \"إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما فصلوا قيامًا، وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظامها\".\nوأمَّا الكلام على دعوى النسخ، على قول من قال: إنَّ أبا بكر كان مأمومًا، فأمَّا على قول من قال: إنَّه كان إمامًا، وكان النبي ﷺ يأتم به، كما تقدم عن مالك وغيره، فلا دلالة في الحديث حينئذ على أنَّ الائتمام بالقاعد بالكلية.\nوأمَّا من قال: إنَّ الإمام كان هو النبي ﷺ، كما قاله الشافعي والإمام أحمد والبخاري والأكثرون، فالجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة التي فيها الأمر بالجلوس في الصلاة من وجهين:\nأحدهما - وهو الذي ذكره الإمام أحمد -: أنَّ المؤتمين بأبي بكر ائتموا بإمام ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم، ثم لما انتقلت منه الإمامة إلى النبي ﷺ انتقلوا إلى الائتمام بقاعد، فاتموا خلفه قيامًا لابتدائهم الصلاة خلف إمام قائم.\nفعلى هذا التقرير نقول: إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسًا صلوا وراءه جلوسًا، وإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا. هكذا قرره الإمام أحمد وأصحابه.\nومنهم من قال: إنَّه تصح هنا صلاة المأمومين خلفه قيامًا إذا جلس في أثناء صلاته لعلة، وسواء كان إمام حي أو لم يكن، بخلاف ابتداء صلاة القائم خلف","vol":"2","page":665},{"text":"الجالس، فإنَّها عند الإمام أحمد إلَّا إذا كان إمام الحي، وجلس لمرض يرجى برؤه خاصة، فإنَّه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.\nوممن قال ذلك من أصحابنا: أبو الفتح الحلواني.\nوالثاني: أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب، وحديث صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس على جواز أن يأتموا بالقاعد قيامًا، فيكون المأمومون مخيرين بين الأمرين، وإن كان الجلوس أفضل.\nوهذا يتخرج على قول من قال: إنَّهم إذا ائتموا بالجلوس قيامًا صحت صلاتهم، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.\nوظهر لي وجه ثالث في الجمع بين هذه الأحاديث، وهو متجه على قول الإمام أحمد: أنَّ النبي ﷺ كان إمامًا لأبي بكر، وكان أبو بكر إمامًا للناس، فكانت تلك الصلاة بإمامين.\nوحينئذ فيقال: لما اجتمع في هذه الصلاة إمامان، أحدهما جالس والآخر قائم صلى المأمومون خلفهما قيامًا اتباعًا لإمامهم القائم؛ فإنَّ الأصل القيام، وقد اجتمع موجب للقيام عليهم، وموجب للقعود أو مبيح له، فغلب جانب القيام؛ لأنَّه الأصل، كما إذا اجتمع في حل الصيد أو الأكل مبيح وحاظر، فإنَّه يغلب الحظر.\nوأمَّا أبو بكر فإنَّه إنَّما صلى قائمًا؛ لأنَّه وإن ائتم بقاعد إلَّا أنَّه أم قادرين على القيام، وهو قادر عليه، فاجتمع في حقه - أيضًا - سببان: موجب للقيام، ومسقط له، فغلب إيجاب القيام. والله ﷾ أعلم» اهـ.\n١٧ - وفيه أنَّ المريض له أن يصلي جالسًا إذا شق عليه القيام.","vol":"2","page":666},{"text":"١٨ - وقد يحتج به على مشروعية أداء الجماعة في غير المسجد للمكتوبات، وفي هذا نظر، فليس الحديث صريح بذلك لاحتمال أن يكون الذين صلوا مع النبي ﷺ قد أدوا الجماعة في المسجد ثم صلوا خلفه متنفلين. وعلى كل فالأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة في المسجد أصرح دلالة من هذا الحديث فالتمسك بها هو الذي ينبغي لمن كان منصفًا. والله أعلم.\n١٩ - احتج بالحديث على صحة إمامة العاجز عن بعض الأركان.\nوفي المسألة نزاع بين العلماء.\nقال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة ﵀ في [الشَّرْحُ الكبير على متن المقنع] (٢/ ٤١ - ٤٢):\n«فصل: ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال كالعاجز عن الركوع والسجود بالقادر عليه سواء كان إمام الحي أو لم يكن، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجوز لأنَّه فعل أجازه المرض أشبه القاعد يؤم بالقيام، ولنا أنَّه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز الائتمام به للقادر عليه كالقارئ بالأمي.\nوأمَّا القيام فهو أخف بدليل سقوطه في النافلة ولأنَّ النبي ﷺ أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس، ولا خلاف أنَّ المصلي خلف المضطجع لا يضطجع فأمَّا إن أمَّ مثله فقياس المذهب صحته لأنَّ النبي ﷺ صلى بأصحابه في المطر بالإيماء والعراة يصلون جماعة بالإيماء، وكذلك حال المسايفة ولأنَّ الأمي تصح إمامته بمثله كذلك هذا» اهـ.","vol":"2","page":667},{"text":"وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨):\n«مسألة: العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ؛ هل تصحُّ الصلاةُ خلفَه؟\nسبق أنَّ المذهبَ لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه إلَّا بمثلِه.\nولكن الصحيحَ: أنَّ الصَّلاةَ خلفَه صحيحةٌ؛ بناءً على القاعدةِ؛ أنَّ مَنْ صحَّتْ صلاتُه صحَّتْ إمامتُه إلَّا بدليلٍ. لأنَّ هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ؛ إلَّا في مسألة المرأةِ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إمامًا للرَّجُلِ، لأنَّها مِنْ جنسٍ آخرٍ.\nوأيضًا: قياسًا على العاجزِ عن القيام، فإنَّ صلاةَ القادرِ على القيامِ خلفَ العاجزِ عنه صحيحةٌ بالنصِّ، فكذلك العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ.\nفإن قال قائل: إنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: \"إذا صَلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلّى قاعدًا فصلّوا قعودًا أجمعون\" ولم يقلْ: إذا صَلَّى راكعًا فاركعوا، وإذا أومأ فأومِئوا؟\nقلنا: إنَّ الحديثَ إنما ذَكَرَ القيامَ؛ لأنَّه وَرَدَ في حالِ العجزِ عن القيامِ، فالرَّسولُ ﷺ خاطَبهم حين صَلَّى بهم قاعدًا، فقاموا، ثمَّ أشارَ إليهم فجلسوا، فلهذا ذَكَرَ النَّبيُّ ﷺ القيامَ كمثالٍ؛ لأنَّ هذا هو الواقع.\nفعليه نقول: إنَّ القولَ الراجحَ: أنَّ الصلاةَ خلفَ العاجزِ عن الركوعِ صحيحةٌ، فلو كان إمامُنا لا يستطيع الرُّكوعَ لأَلَمٍ في ظهرهِ صلَّينا خلفَه.\nولكن؛ هل إذا رَكَعَ بالإِيماءِ نركعُ بالإِيماءِ؟ أو نركعُ ركوعًا تامًا؟\nالظاهر: أننا نركعُ ركوعًا تامًّا؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجزِ عن الرُّكوعِ لا يغيرُ هيئةَ القيامِ إلَّا بالانحناءِ، بخلافِ القيامِ مع القعودِ.","vol":"2","page":668},{"text":"وأيضًا: القيام مع القعودِ أشارَ النَّبيُّ ﷺ إلى عِلَّتِه بأنَّنا لو قمنا وإمامُنا قاعدٌ كنَّا مشبهين للأعاجمِ الذين يقفون على ملوكهم. ولهذا جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديث: \"إنْ كِدْتُم آنفًا لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ، فلا تفعلُوا، ائْتَموا بأئمتِكُم، إنْ صَلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا\". فإذا كان إمامُنا قاعدًا، ونحن قيامٌ، صِرنا قائمين عليه، أمَّا الرُّكوع، إذا عَجَزَ عنه وأومأ وركعنَا فإننا لا نُشبه العَجَمَ بذلك.\nوكذلك في العَجْزِ عن السُّجودِ، الصحيحُ: أنَّه تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن السُّجودِ بالقادرِ عليه، وهل المأمومُ في هذه الحالِ يومئُ بالسُّجودِ؟\nالجواب: لا، بل يسجدُ سجودًا تامًا.\nوكذا العاجزُ عن القعودِ، نصلِّي خلفَه مع قُدرتِنا على القعودِ، كما لو كان مريضًا لا يستطيع القعودَ ويصلِّي على جنبِه.\nولكن هل نضطجعُ؟.\nالجواب: لا، لأنَّ الأمرَ بموافقةِ الإِمامِ إنَّما جاءَ في القعودِ والقيامِ، وعلى هذا؛ فنصلِّي جلوسًا وهو مضطجعٌ، وكذلك لو عَجَزَ عن القعودِ بين السجدتين مثلًا، أو عن القعودِ في التشهُّدِ فإننا نصلِّي خلفَه.\nإذًا؛ فالصحيحُ: أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ. وهذا القولُ هو اختيارُ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية ﵀. وهو الصحيحُ؛ بناءً على عموماتِ الأدلةِ كقوله ﷺ: \"يؤمُّ القومَ","vol":"2","page":669},{"text":"أقرؤهم لكتابِ الله\" وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي: أنَّ مَنْ صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه» اهـ.\nقلت: وما رجحه العلامة ابن عثيمين ﵀ هو الذي يظهر رجحانه. والله أعلم.\n٢٠ - وفيه أنَّ الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولا تقوم مقام النطق في حق الناطق.\nوأمَّا الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهمة فإنَّها تقوم مقام نطقه، وتبطل بذلك صلاته.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٤٧):\n«إذا كانت للأخرس إشارة مفهومة فأشار بها في صلاته فهل تبطل؟.\nأجاب ابن الزاغوني: أمَّا الإشارة برد السلام فلا تبطل الصلاة من الآخرس والمتكلم وأمَّا غير ذلك فإنَّه يجري منهما مجرى العمل في الصلاة إن كان يسيرًا عفي عنه وإن كان كثيرا أبطل الصلاة.\nوجواب أبي الخطاب إذا كثر ذلك منه بطلت صلاته.\nوجواب ابن عقيل إشارته المفهومة تجري مجرى الكلام فإن كانت برد السلام خاصة لم تبطل صلاته وما سوى ذلك تبطل.\nقلت: إشارة الآخرس منزلة كلامه مطلقًا وأمَّا تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له وإنَّما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء كما دل على النص أنَّ إشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الآخرس فإنَّ إشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":670},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٦ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ المأموم يتابع الإمام، وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام لا تكون معه ولا قبله.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٨٩):\n«وأكثر العلماء على أنَّ الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام، فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك، وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من السلف.\nوروى وكيع بإسناده، عن ابن مسعود، قال: لا تبادروا أئمتكم، فإنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع.\nوهو مذهب الشافعي وأحمد، ورواية عن مالك.\nوإن وافقه في فعله معه كره، وصحت صلاته عند أكثر أصحابنا والشافعية، ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك.\nويستثنى من ذلك صورتان:\nإحداهما: تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، فإذا كبر معه لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف.","vol":"2","page":672},{"text":"وقال أبو حنيفة والثوري والعنبري ومحمد بن الحسن وزفر: تنعقد صلاته بذلك.\nوزاد الثوري عليهم، فقال: لو كبر مع إمامه وفرغ من تكبيره قبل فراغ إمامه جاز.\nومن الحنفية من جعل تكبيرة الإحرام شرطًا للصلاة كالطهارة والستارة، ولم يجعلها منها.\nوالصورة الثانية: إذا سلم مع إمامه، فإنَّه يجوز مع الكراهة عند أكثر أصحابنا والشافعية.\nولهم وجه أخر: أنَّه لا يجوز، وحكي عن مالك.\nقال بعض أصحابنا: وهذا قول قوي على قول من يعتبر النية للخروج.\nوعن مالك في أصل متابعة المأموم لإمامة ثلاثة روايات:\nإحداهن: أنَّه يستحب أن يكون عمله بعد عمل إمامه، معاقبًا له، كقول الشافعي وأحمد.\nوالثانية: أنَّ عمل المأموم كله مع عمل الإمام: ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ما خلا الإحرام والتسليم، فإنَّه لا يأتي المأموم بهما إلَّا بعد تكبير الإمام وسلامه.\nوقيل: إنَّها أصح الروايات عنه.\nوالثالثة: أنَّه يكون عمله مع الإمام؛ ما خلا ثلاثة أشياء: التحريم والتسليم والقيام من اثنتين، فإنَّه يكون بعده» اهـ.","vol":"2","page":673},{"text":"٢ - وفي الحديث أنَّ سجود من خلف الإمام يكون إذا انتهى الإمام إلى السجود.\n٣ - احتج بقوله في هذا الحديث: «لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ». بعض المعاصرين على الخرور على اليدين عند السجود بناءً على أنَّ انحناء الظهر لا يكون عند النزول على الركبتين، وليس هذا بصحيح بل انحناء الظهر كما هو موجود عند الخرور على اليدين موجود عند الخرور على الركبتين، والصحيح أنَّ الخرور على الركبتين هو الأحسن وقد كتبت في ذلك رسالة مفردة سميتها: «الدر المنضود في كيفية الخرور إلى السجود».\n٤ - وفيه مشروعية نفي الكذب عمَّن اشتهر بالصدق.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٦٣)\n«وَقَالَ ابن معين وغيره: إنَّما هُوَ من قَوْلِ أَبِي إِسْحَاق فِي حق عَبْد الله بن يزيد، وقالوا: إن الصَّحَابَة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب.\nوهذا ليس بشيء، ونفي الكذب صفة مدح لا ذم، وكذلك نفي سائر النقائص؟ وقد كَانَ عَلِيّ بن أَبِي طالب يَقُول: والله مَا كذبت ولا كذبت، فنفى الكذب عَنْ نفسه، وأشار إلى نفيه عمن أخبره، وَهُوَ رَسُول الله ﷺ.\nوقالت عَائِشَة فِي حق عُمَر وابن عُمَر: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.","vol":"2","page":674},{"text":"وأبلغ من هَذَا، أنَّ الله تعالى نفى عَنْ نفسه النقائص والعيوب، كالظلم وإرادته، والغفلة والنسيان، وكذلك نفيه للشريك والصاحبة والولد، وليس فِي شيء من ذَلِكَ نقص بوجه مَا.\nوأيضًا؛ فعبد الله بن يزيد هُوَ الْخَطْمِيُّ، وَهُوَ معدود من الصَّحَابَة، وله رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ ﷺ، فكيف حسن نفي الكذب عَنْهُ دون البراء، وكلاهما صحابي؟ وإن كَانَ البراء أشهر مِنْهُ، وأكثر رِوَايَة. والله أعلم» اهـ.\n٥ - وفيه نظر المؤتم إلى إمامه.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠): «وأكثر العلماء على أنَّه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، منهم:\nسليمان بن يسار وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.\nوقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام قبلته. قالَ: وأكره ما يصنع الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام.\nوحكي عن شريك بن عبد الله، قالَ: ينظر في قيامه إلى موضع قيامه، وإذا ركع إلى قدميه، وإذا سجد إلى أنفه، وإذا قعد إلى حجره.\nواستحب ذَلِكَ بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي.","vol":"2","page":675},{"text":"قالَ أصحابنا: ويستحب إذا جلس للتشهد أن لا يجاوز بصره أصبعه؛ لما روى ابن الزبير، أن النَّبيّ ﷺ كانَ إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته.\nخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.\nوحكى أصحاب الثوري في كتبهم، عن سفيان، أنَّه قالَ: إذا قام في الصلاة فليكن بصره حيث يسجد إن استطاع، قالَ: وينظر في ركوعه إلى حيث يسجد - ومنهم من قالَ: إلى ركبتيه -، ويكون نظره في سجوده إلى طرف أنفه» اهـ.\nوقد بوَّب البخاري في \"صحيحه\" فقال: «باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٣٢): «قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الإئتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أنَّ نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنَّه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولًا وقال المرسل هو المحفوظ وفيه أنَّ ذلك سبب نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للأمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلَّا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأمَّا المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعلم» اهـ.","vol":"2","page":676},{"text":"قلت: أمَّا المأموم فقد دلت الأدلة على أنَّ نظره إلى إمامه إن كان مشاهدًا له فمن ذلك:\nما رواه البخاري (٧٤٦) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ: «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ».\nومن ذلك ما رواه البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٩٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ: \"إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا\"».\nومن ذلك ما رواه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤) عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهْوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهْوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ","vol":"2","page":677},{"text":"الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: \"أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي\"».\nوما رواه أحمد (١١٨٩٥)، وأبو داود (٦٥٠) من طريق حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ». قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا». وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِى نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوأمَّا الإمام فقد جاء ما يدل على نظره إلى قبلته فمن ذلك حديث ابن عباس الماضي، وهكذا ما رواه البخاري (٧٤٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَقَا الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: \"لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ\". ثَلَاثًا».\nومن ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٧٥٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهْوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: \"إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ\"».","vol":"2","page":678},{"text":"قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٠٧): «وبكل حال؛ فليس في الحديث دليل على الالتفات في الصلاة، إنَّما فيه دليل على جواز نظر المصلي إلى قبلته، ورؤيته ما فيها، وأنَّ ذلك لا ينافي الخشوع كما يحكى عن بعضهم، وأنَّه لا يكره للمصلي أن ينظر في قيامه إلى ما بين يديه، ويزيد رفع بصره عن محل سجوده» اهـ.\nوأمَّا القاعد فقد جاء ما يدل على نظره لحجره، وهو ما رواه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي\"».\nوَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:\n«كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي».\nلكن قد يقول قائل: إنَّ الذي حصل للنبي ﷺ هو التفاتة إلى الخميصة، وهذا يدل على أنَّ نظره لم يكن إليها. والله أعلم.\nوأمَّا في حال التشهد فقد دلت السنة على النظر إلى الإصبع المسبحة عند الإشارة بها، وجاء في ذلك ما رواه أحمد (١٦١٤٥)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي (١٢٧٥) من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ».","vol":"2","page":679},{"text":"قلت: هذا حديث حسن.\nوما عدى ذلك فلا أعلم في موضع النظر حديث صحيح والأصل قصر النظر لأنَّه أقرب للخشوع وأبعد عن الانشغال، وموضع السجود أقرب المواضع إلى المصلي. والله أعلم.\nوقد احتج من ذهب إلى استحباب نظر المصلي إلى موضع سجوده بثلاثة أحاديث.\nالحديث الأول: حديث أبي هريرة.\nوقد رواه الحاكم في [المستدرك] (٣٤٨٣)، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢] فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ».\nقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لَوْلَا خِلَافٌ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَدْ قِيلَ عَنْهُ مُرْسَلًا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ اهـ.\nوقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٢/ ٢٨٣): «وَالصَّحِيحُ هُوَ الْمُرْسَلُ» اهـ.","vol":"2","page":680},{"text":"قلت: والمرسل رواه البيهقي (٣٣٥٦) من طريق سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فذكره.\nورواه سعيد بن منصور أصح من رواية والد أبي شعيب وهو الحسن بن أحمد ثقة يغرب.\nوقد تابع إسماعيل بن علية على الإرسال حماد بن زيد.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٢/ ٢٨٣): «ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلًا وهذا هو المحفوظ» اهـ.\nقلت: وهو مع ذلك فليس بصريح في النظر إلى موضع السجود.\nالحديث الثاني: حديث عشرة من أصحاب النبي ﷺ.\nوقد رواه ابن عدي في [الكامل] (٤/ ٢٧٠) ومن طريقه البيهقي في [الكبرى] (٣٣٥٨) أنبأ ابْنُ سُلَيْمٍ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ الْجَرْمِيَّ يَقُولُ: «حَدَّثَنِي عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَمَقْتُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَكَانَ بَصَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ».\nقلت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وصدقة بن عبد الله هو السمين ضعيف الحديث.\nالحديث الثالث: حديث عائشة.","vol":"2","page":681},{"text":"وقد رواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٣٠١٢)، والحاكم في [المستدرك] (١٧٦١)، والبيهقي في [الكبرى] (٩٥٠٧) من طريق أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ التِّنِّيسِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثنا مُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ:\n«عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ كَيْفَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفِ، يَدَعُ ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَإِعْظَامًا، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا».\nقال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ٢٩٨): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة، قالت: دخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها.\nفسمعت أبي يقول: هو حديث منكر» اهـ.\nوجاء في ترجمة عمرو بن أبي سلمة من \"التهذيب\": «قال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل كأنَّه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير» اهـ.\nقلت: فهذه الأحاديث كما ترى لا تقوى على إثبات ذلك. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":682},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\n<hr><s0>\n\nقلت: ومعنى: «آمين». اللهم استجب لي. وتقرأ «آمين». بالمد والقصر والمد أحسن من القصر، وتقرأ بتخفيف الميم، ولا يجوز أن تقرأ بتشديد الميم لاختلال المعنى بذلك فإنَّها تصير بمعنى قاصدين.\nكما قال الله تعالى: ﴿وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الترغيب في التأمين للإمام والمؤتم. خلافًا للإمام مالك ﵀ فقد ذهب إلى أنَّ التأمين يكون للمؤتم دون الإمام. وفي رواية قال: لا يؤمن الإمام في الجهرية. وله رواية قال فيها بالتأمين للإمام.\nوقد أوجب التأمين على المأموم العلامة ابن حزم ﵀ فقال في [المحلى] (٢/ ٢٩٣): «وَأَمَّا قَوْلُ: آمِينَ فَإِنَّهُ كَمَا ذَكَرْنَا يَقُولُهُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ نَدْبًا وَسُنَّةً، وَيَقُولُهَا الْمَأْمُومُ فَرْضًا وَلَا بُدَّ» اهـ.\nوقال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (٢/ ٢٥٨):\n«وَالظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فَقَطْ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا بِأَنْ يُؤَمِّنَ الْإِمَامُ. وَأَمَّا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَمَنْدُوبٌ فَقَطْ» اهـ.","vol":"2","page":683},{"text":"قلت: وهذا قول غريب، ولو كان التأمين واجبًا لوجب على الجميع كما هو الشأن في جميع واجبات الصلاة.\n٢ - وفيه فضل التأمين وأنَّه من أسباب مغفرة الذنوب.\nومن أجل هذا حسد اليهود المسلمين عليه فروى ابن ماجه (٨٥٦) عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ».\nقلت: إسناده حسن.\n٣ - وقوله: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا». أي إذا أراد أن يؤمن الإمام فأمنوا جمعًا بينها وبين الرواية الأخرى للحديث وهي قول النبي ﷺ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فَقُولُوا آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\nرواه البخاري (٧٨٢).\nورواه مسلم (٤١٠) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\nوفي لفظ له (٤١٥) عن أبي هريرة قال كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».","vol":"2","page":684},{"text":"ورواه مسلم (٤٠٤) عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنَّه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذْ قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ﵎ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nوتأمين المؤتم بعد تأمين الإمام رواية مذكورة في كتب الحنابلة فقد قال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١١٦): «وإذا فرغ قال آمين (و) يجهر بها الإمام، والمأموم فيما يجهر به (وش) قيل بعده، وقيل معه (م)» اهـ.\n٤ - قال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى شرح الموطأ] (١/ ٢٠١):\n«وقوله ﷺ: \"فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة\" من الإخلاص والخشوع وحضور النية والسلامة من الغفلة. وقيل معنى ذلك أن يكون دعاؤه للمؤمنين كدعاء الملائكة لهم فمن كان دعاؤه على ذلك فقد وافق دعاءهم. وقيل: إنَّ الملائكة الحفظة المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين","vol":"2","page":685},{"text":"فيؤمنون إذا أمن الإمام فمن فعل مثل فعلهم في حضورهم الصلاة وقولهم آمين عند تأمين الإمام غفر له. وقال بعض الناس معنى الموافقة الإجابة فمن استجيب له كما يستجاب للملائكة غفر له ذنبه.\nوهذه تأويلات فيها تعسف لا يحتاج إليه ولا يدل على شيء منها دليل والأولى حمل الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانع ومعناه: أنَّ من قال آمين عند قول الملائكة آمين غفر له وإلى هذا ذهب الداودي ولا يمتنع أن يكون الباري تعالى يفعل ذلك بمن وافق قوله آمين قول الملائكة آمين» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٦٠):\n«وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ، هذا هو الصحيح الذي يفهم من الحديث.\nوقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه أقوالًا أخر، مرغوبًا عن ذكرها؛ لبعدها وتعسفها من غير دليل» اهـ.\n٥ - واحتج به من قال بأنَّ الإمام يجهر بالتأمين.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٣٩٦):\n«ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين» اهـ.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٥٩):\n«واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال:\nأحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة، وعامة أهل الحديث.","vol":"2","page":686},{"text":"واستدل بعضهم بقوله: \"إذا أمن الإمام فأمنوا\" فدل على سماعهم لتأمينه وروي عن عطاء، قال: أدركت مائتين من أصحاب محمد، إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. سمعت لهم ضجة بـ\"آمين\".\nخرجه حرب.\nوالثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه، وهو قول الحسن والنخعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأصحابه.\nوالثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر الأذكار، ويجهر بها الإمام، وهو قول للشافعي» اهـ.\nروى أحمد (١٨٨٦٢)، أبو داود (٩٣٣)، والترمذي (٢٤٨) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، قَالَ: «آمِينَ»، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.\nقلت: هذا حديث صحيح.\nومما يدل على جهر المؤتمين بالتأمين ما رواه البيهقي في [الكبرى] (٢٢٤٥٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُؤَذِّنُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِالضَّالِّينَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَّ فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ: وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ","vol":"2","page":687},{"text":"أَبُو هُرَيْرَةَ: \"آمِينَ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ، وَقَالَ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُ أَهْلِ الْأَرْضِ تَأْمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ \"».\nقلت: هذا أثر صحيح، وأبو الحسين هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل، وأبو سهل هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان.\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٦٤٠) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا آمِينَ دُعَاءٌ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\n٦ - واحتج به بعض علماء الشافعية على أنَّ تأمين المأموم تابع لتأمين الإمام فإذا لم يؤمن الإمام فلا تأمين للمؤتم.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٦٦):\n«وظاهر سياق الأمر أنَّ المأموم إنَّما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك وقال به بعض الشافعية كما صرح به صاحب الذخائر وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف وادعى النووي في \"شرح المهذب\" الاتفاق على خلافه ونص الشافعي في الأم على أنَّ المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمدًا أو سهوًا» اهـ.\nقلت: قول النبي ﷺ في الرواية الأخرى: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فَقُولُوا آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». يدل على أنَّ المأموم يؤمن إذا بلغ آخر الفاتحة، وهذا يقتضي أن يؤمن ولو لم يؤمن الإمام. والله أعلم.\n٧ - ظاهر الأدلة عدم الفصل بين القراءة والتأمين بسكتة.","vol":"2","page":688},{"text":"وقد استحب الفصل علماء الشافعية.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٧٣):\n«ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنَّه يستحب أن لا يصل لفظة \"آمين\" بقوله: \"ولا الضالين\" بل بسكتة لطيفة جدًا ليعلم أنَّ \"آمين\" ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها في السنة وغيرها ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى.\nوممن نص علي استحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه وأبو الحسن الواحدي في \"البسيط\"، والبغوي في \"التهذيب\" وصاحب \"البيان\" والرافعي.\nوأمَّا قول إمام الحرمين بتبع التأمين القراءة فيمكن حمله علي موافقة الجماعة ويكون معناه لا يسكت طويلًا والله أعلم» اهـ.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٩٦):\n«وظاهر الأحاديث: يدل على أن يوصل التأمين بالفاتحة من غير سكوت» اهـ.\nقلت: الصحيح أنَّه لا يستحب أن يزيد على التأمين شيئًا من الذكر خلافًا للشافعي.\n٨ - ظاهر الأدلة أنَّ التأمين لا يوصل بذكر آخر ولا دعاء لا في أوله ولا في آخره.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٩٥ - ٤٩٦):\n«ولا يستجب أن يصل آمين بذكر آخر، مثل أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنَّه لم تأت به السنة، هذا قول أصحابنا.\nوقال الشافعي: هو حسن.","vol":"2","page":689},{"text":"ولا يستحب أن يقدم على التأمين دعاء؛ لأنَّ التأمين على دعاء الفاتحة، وهو هداية الصراط المستقيم، وهو أهم الأدعية وأجلها.\nومن السلف من استحب ذلك للمأموم، منهم: الربيع بن خثيم والثوري» اهـ.\nقلت: كلام الشافعي ﵀ في [الأم] (١/ ١٠٩) ولفظه: «ولو قال مع آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنًا لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله» اهـ.\nقلت: وجاء في الزيادة على التأمين في أوله ما رواه الطبراني في [الكبير] (١٠٧)، والبيهقي في [الكبرى] (٢٤٥٠) من طريق أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْيَحْصِبِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ».\nقلت: هذا حديث ضعيف أحمد العطاردي لا يحتج بحديثه.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٨٠٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: «كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيم إذَا قَالَ الإِمَام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي آمِينَ».","vol":"2","page":690},{"text":"قلت: إسناده صحيح، وأبو يعلى هو المنذر بن يعلى.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٩٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \" كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، أَنْ يُقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي آمِينَ».\nقلت: فيه أبو حمزة وهو ميمون الأعور ضعيف لا يحتج به.\n* * *","vol":"2","page":691},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ».\n<hr><s0>\n\nالحديث بهذا اللفظ للبخاري (٧٠٣) لكن ليس عنده لفظة: «وَذَا الْحَاجَةِ». وهذه اللفظة في مسلم (٤٦٧).\nوسياق لفظ البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ».\nقال في [طرح التثريب] (٣/ ١١٦): «إن قلت ما فائدة عطف الضعيف على السقيم وهو بمعناه قلت ليس بمعناه فقد ذكر الجوهري وغيره أنَّ الضعف خلاف للقوة، وأنَّ السقم المرض فدل على أنَّ الضعف أعم من السقم فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من سقم عرض له» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الأمر بتخفيف الإمام بالصلاة إذا صلى بالناس.\nقال في [طرح التثريب] (٣/ ١١١):\n«هذا الأمر بالتخفيف صرح أصحابنا وغيرهم بأنَّه على سبيل الاستحباب وذهب جماعة إلى الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر قال ابن حزم الظاهري: يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم.","vol":"2","page":692},{"text":"وقال ابن عبد البر المالكي: في هذا الحديث أوضح الدلائل على أنَّ أئمة الجماعة يلزم التخفيف لأمر رسول الله ﷺ إياهم بذلك ولا يجوز لهم التطويل لأنَّ في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل.\nوكذا قال ابن بطال في شرح البخاري: فيه دليل أنَّ أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله ﷺ لهم بذلك انتهى» اهـ.\nقلت: وليس المراد بالتخفيف في الصلاة ما يفعله النقارون في صلاتهم بل ذلك مضبوط بما كان يفعله النبي ﷺ فإنَّ قول النبي ﷺ يفسره فعله.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٣١٧ - ٣١٨):\n«فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي ﷺ يفعله في الغالب وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك. كما كان النبي ﷺ أحيانًا يزيد على ذلك وأحيانًا ينقص عن ذلك» اهـ.\nوقال ﵀: (٢٢/ ٥٩٥ - ٥٩٧):\n«فقول من يقول من الفقهاء: إنَّ السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد ﵄ وغيرهم: هو من جنس قول من يقول: من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو نحو ذلك. فإنَّ الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلًا بل","vol":"2","page":693},{"text":"الأحاديث المستفيضة عن النبي ﷺ الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها: تبين أنَّه ﷺ كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا أنَّ النبي ﷺ قال: \"إذا أم أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء\" ولم يعرفوا مقدار التطويل ولا علموا التطويل الذي نهى عنه لما قال لمعاذ: \"أفتان أنت يا معاذ \" فجعلوا هذا برأيهم قدرًا للمستحب ومن المعلوم أنَّ مقدار الصلاة - واجبها ومستحبها - لا يرجع فيه إلى غير السنة فإنَّ هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. إذ النبي ﷺ كان يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيجب البحث عمَّا سنه رسول الله ﷺ ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنَّما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله ﷺ، ولا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس. ومما يبين هذا: أنَّ التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف؛ إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية. فعلم أنَّ الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة …» إلى آخر كلامه ﵀.\nوللعلامة ابن القيم ﵀ مبحث نفيس حول ذلك في [حاشيته على السنن] (٣/ ٧٤ - ٨١) قال فيه:","vol":"2","page":694},{"text":"«فصل في سياق صلاة رسول الله ﷺ وبيان اتفاق الأحاديث فيها وغلط من ظن أنَّ التخفيف الوارد فيها هو التخفيف الذي اعتاده سراق الصلاة والنقارون لها.\nففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: \"رمقت الصلاة مع محمد ﷺ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء\" لفظ مسلم.\nوفي صحيح مسلم أيضًا عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قلم قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: \"كانت صلاة رسول الله ﷺ وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبًا من السواء\"\nوروى البخاري هذا الحديث وقال فيه: \"ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء\".\nولا شك أنَّ قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان.","vol":"2","page":695},{"text":"ولما كان ﷺ يوجز القيام ويستوفي بقية الأركان صارت صلاته قريبًا من السواء.\nفكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى.\nوالبراء تارة قرب ولم يحدد فلم يذكر القيام والقعود وتارة استثنى وحدد فاحتاج إلى ذكر القيام والقعود وقد غلط بعضهم حيث فهم من استثناء القيام والقعود أنَّه استثنى القيام من الركوع والقعود بين السجدتين فإنَّه كان يخفضهما فلم يكونا قريبًا من بقية الأركان فإنهما ركنان قصيران.\nوهذا من سوء الفهم فإنَّ سياق الحديث يبطله فإنَّه قد ذكر هذين الركنين بأعيانهما فكيف يذكرهما مع بقية الأركان ويخبر عنهما بأنَّهما مساويان لها ثم يستثنيهما منها وهل هذا إلَّا بمنزلة قول القائل قام زيد وعمرو وبكر وخالد إلَّا زيدًا وعمرًا وقد ثبت تطويل هذين الركنين عن النبي ﷺ في عدة أحاديث صحيحة صريحة أحدها هذا وقد استدل البراء بن عازب على إصابة أبي عبيدة في تطويله ركن الاعتدال من الركوع بقوله كانت صلاة رسول الله ﷺ وركوعه وإذا رفع رأسه وسجوده وما بين السجدتين قريبًا من السواء.\nولو كان النبي ﷺ يخفف هذين الركنين لأنكر البراء صلاة أبي عبيدة ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتضمن تصويبه.\nومنها ما رواه مسلم في \"صحيحه\" من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس قال: \"ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه","vol":"2","page":696},{"text":"وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر\".\nوكان رسول الله ﷺ إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم\"\nرواه مسلم بهذا اللفظ.\nورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت وحميد عن أنس قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله ﷺ في تمام وكان رسول الله ﷺ إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم\".\nفجمع أنس ﵁ في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار عن إيجاز رسول الله ﷺ وإتمامها وأن من إتمامها إطالة الاعتدالين جدًا كما أخبر به.\nوقد أخبر أنَّه ما رأى أوجز صلاة منها ولا أتم فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود وركني الاعتدال فهذا تصير الصلاة تامة موجزة فيصدق قوله ما رأيت أوجز منها ولا أتم ويطابق هذا حديث البراء المتقدم وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي ﷺ كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة ويعتادونه وروايات الصحيحين تدل على ذلك.","vol":"2","page":697},{"text":"ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: \"إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله ﷺ يصلي بنا\".\nقال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه في السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.\nوفي لفظ وإذا رفع رأسه بين السجدتين.\nوفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت: \"كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله ﷺ فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي: وهذا يبين أن إطالة ركني الاعتدالين مما ضيع من عهد ثابت ولهذا قال فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تفعلونه. وهذا والله أعلم مما أنكره أنس مما أحدث الناس في الصلاة حيث قال ما أعلم شيئًا مما كان على عهد رسول الله ﷺ.\nقيل: ولا الصلاة قال أو ليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم.\nفقول ثابت أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل أنس وقول أنس إنكم قد أحدثتم فيها يبين ذلك أن تقصير هذين الركنين هو مما أحدث فيها ومما يدل على أن السنة إطالتهما أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران وركع نحوًا من قيامه ورفع نحوًا من ركوعه وسجد نحوًا من قيامه وجلس نحوًا من سجوده متفق عليه.\nوفي صحيح مسلم عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما","vol":"2","page":698},{"text":"بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\".\nوفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: \"كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\" وفي صحيح مسلم نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفي.\nوزاد بعد قوله: \"وملء ما شئت من شيء بعد\". \"اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ\" فهذه الأذكار والدعوات ونحوها والله أعلم من التي كان يقولها في حديث أنس أنه كان يمكث بعد الركوع حتى يقولوا قد أوهم لأنه ليس محل سكوت فجاء الذكر مفسرًا في هذه الأحاديث.\nوروى النسائي وأبو داود عن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: \"ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ﷺ أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات\" وإسناده ثقات.\nوفي صحيح مسلم عن أبي قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ فقال: مالك في ذلك من خير فأعادها عليه فقال:","vol":"2","page":699},{"text":"\"كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى وفي رواية مما يطولها\" وفي هذا ما يدل على أن أبا سعيد رأي أن صلاة الناس في زمانه أنقص مما كان رسول الله ﷺ يفعلها.\nولهذا قال للسائل مالك في ذلك من خير.\nوفي الصحيحين \"أنَّه ﷺ كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة\" ومن المتيقن أنَّه ﷺ لم تكن قراءته في الصلاة هذًا بل ترتيلًا بتدبير وتأن.\nوروى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة: \"أنَّ النبي ﷺ قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين\". وأصله في الصحيح \"أنَّ النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين\" يريد الأعراف كما جاء مفسرًا في رواية النسائي.\nوفي الصحيحين عن جبير بن مطعم: \"أنَّه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور\".\nوفي الصحيحين عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفًا فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.\nوهذا يدل على أنَّ هذا الفعل غير منسوخ لأنَّه كان في آخر حياته ﷺ.","vol":"2","page":700},{"text":"وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: \"شكا أصحاب النبي ﷺ مشقة السجود عليهم فقال استعينوا بالركب\" قال ابن عجلان هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طاله السجود وأعيا.\nوهذا يدل على أنَّ النبي ﷺ كان يطيل السجود بحيث يحتاج الصحابة إلى الاعتماد على ركبهم وهذا لا يكون مع قصر السجود.\nوفي الصحيحين أنَّه ﷺ قال: \"إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه\".\nوأمَّا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: \"أنَّ النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفًا\". فالمراد به والله أعلم أنَّ صلاته كانت بعد الفجر تخفيفًا يعني أنَّه كان يطيل قراءة الفجر ويخفف قراءة بقية الصلوات لوجهين:\nأحدهما: أنَّ مسلمًا روى في صحيحه عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي ﷺ فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أنَّ رسول الله ﷺ كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها.\nفجمع بين وصف صلاة رسول الله ﷺ بالتخفيف وأنَّه كان يقرأ في الفجر بقاف.\nالثاني: أن سائر الصحابة اتفقوا على أنَّ هذه كانت صلاة رسول الله ﷺ التي ما زال يصليها.","vol":"2","page":701},{"text":"ولم يذكر أحد أنَّه نقص في آخر أمره من الصلاة وقد أخبرت أم الفضل عن قراءته في المغرب بالمرسلات في آخر الآمر وأجمع الفقهاء أنَّ السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل.\nوأمَّا قوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء. فيحتمل أمرين أحدهما: أنَّه لم يكن يحذف كحذفهم بل يتم الصلاة.\nوالثاني: أنَّه لم يكن يطيل القراءة إطالتهم.\nوفي مسند أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عمر قال: \"إن كان رسول الله ﷺ ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات\" وهذا يدل على أن الذي أمر به هو الذي فعله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصلوا مثل صلاته ولهذا صلى على المنبر وقال: \"إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي\" وقال مالك بن الحويرث وصاحبه \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وذلك أنَّه ما من فعل في الغالب إلَّا ويسمي خفيفًا بالنسبة إلى ما هو أطول منه وطويلًا بالنسبة إلى ما هو أخف منه فلا يمكن تحديد التخفيف المأمور به في الصلاة باللغة ولا بالعرف لأنَّه ليس له عادة في العرف كالقبض والحزر والإحياء والاصطياد حتى يرجع فيه إليه بل هو من العبادات التي يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع إليه في أصلها ولو جاز الرجوع فيه إلى العرف لاختلفت الصلاة الشرعية اختلافًا متباينًا لا ينضبط ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لأهل الدرب والسكة ولكل محل لكل طائفة غرض وعرف وإرادة في مقدار الصلاة يخالف عرف غيرهم وهذا يفضي إلى تغيير الشريعة وجعل السنة تابعة لأهواء الناس فلا يرجع في التخفيف المأمور به إلَّا إلى فعله ﷺ فإنَّه كان يصلي","vol":"2","page":702},{"text":"وراء الضعيف والكبير وذو الحاجة وقد أمرنا بالتخفيف لأجلهم فالذي كان يفعله هو التخفيف إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلله بعلة ثم يفعل خلافه مع وجود تلك العلة إلَّا أن يكون منسوخًا.\nوفي صحيح مسلم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإنَّ من البيان سحرًا\".\nفجعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها وهذا الأمر إمَّا أن يكون عامًا في جميع الصلوات وإمَّا أن يكون المراد به صلاة الجمعة فإن كان عامًا فظاهر وإن كان خاصًا بالجمعة مع كون الجمع فيها يكون عظيمًا وفيه الضعيف والكبير وذو الحاجة وتفعل في شدة الحر ويتقدمها خطبتان ومع هذا فقد أمر بإطالتها فما الظن بالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد والراحة مع قلة الجمع.\nوقد روى النسائي في سننه أنَّ النبي ﷺ قرأ في الفجر بالروم. وفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة: \"أن النبي ﷺ كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها\" وقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد على شرط مسلم عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة قال: \"ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان\" قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح","vol":"2","page":703},{"text":"بطوال المفصل. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال: \"كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة\" لفظ البخاري وهذا يدل على أمرين شدة التغليس بها وإطالتها.\nفإن قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث معارض بما يدل على نقضه وأنَّ السنة هي التخفيف فروى أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه علي أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبًا منها فلما سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفله؟! قال: إنَّها للمكتوبة وإنَّها لصلاة رسول الله ﷺ كان يقول:\n\"لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قومًا شددوا على أنفسكم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم\" وسهل بن أبي أمامة وثقه يحيى بن معين وغيره.\nوروى له مسلم وفي الصحيحين عن أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ يوجز الصلاة ويكلمها\".\nوفي الصحيحين أيضًا عنه قال: \"ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي ﷺ\" زاد البخاري: \"وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه\" وفي سنن أبي داود عن رجل من جهينة: \"أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا","vol":"2","page":704},{"text":"أدري أنسي رسول الله ﷺ أم عمدًا فعل ذلك\". وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة: \"أنَّ النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك\".\nوفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: \"كان النبي ﷺ يقرأ في المغرب ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ \"\nوفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن حريث قال: \"كأني أسمع صوت رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الغداة ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ \".\nوفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما\".\nوفي صحيح مسلم عنه أيضًا قال: \"كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك\".\nوفي الصحيحين عن البراء: \"أن النبي ﷺ قرأ في العشاء بالتين والزيتون في السفر \".\nوفي بعض السنن \"عن النبي ﷺ أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين\" وفي الصحيحين عن جابر: \"أن النبي ﷺ قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى \".","vol":"2","page":705},{"text":"وفي الصحيحين عن أبي هريرة: \"أنَّ النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء\" ورواه ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص.\nوفي صحيح مسلم عن أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة\".\nفالجواب: أنَّه لا تعارض بحمد الله بين هذه الأحاديث بل هي أحاديث يصدق بعضها بعضًا وأنَّ ما وصفه أنس من تخفيف النبي ﷺ صلاته هو مقرون بوصفه إياها بالتمام كما تقدم وهو الذي وصف تطويله ركني الاعتدال حتى كانوا يقولون قد أوهم ووصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنَّها تشبه صلاة النبي ﷺ مع أنَّهم قدروها بعشر تسبيحات والتخفيف الذي أشار إليه أنس هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع والسجود كما جاء مصرحًا به فيما رواه النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: \"صليتم\" قلنا نعم قال: \"يا جارية هلمي لنا وضوءًا ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله ﷺ من إمامكم هذا\" قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود وهذا حديث صحيح فإن العطاف بن خالد المخزومي وثقه ابن معين وقال أحمد ثقة صحيح الحديث.\nوقد جاء هذا صريحًا في حديث عمران بن حصين لما صلى خلف علي بالبصرة قال: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله ﷺ وكانت صلاة رسول الله ﷺ معتدلة كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع","vol":"2","page":706},{"text":"والسجود وقد تقدم قول أنس كانت صلاة رسول الله ﷺ متقاربة، وحديث البراء بن عازب أن قيامه ﷺ وركوعه وسجوده كان قريبًا من السواء.\nفهذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد وهو أنَّه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام وهذا بخلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم من إطالة القيام على ما كان النبي ﷺ يفعله غالبًا وتخفيف الركوع والسجود والاعتدالين.\nولهذا أنكر ثابت عليهم تخفيف الاعتدالين، وقال كان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه وحديث ابن أبي العمياء إنما فيه أن صلاة أنس كانت خفيفة وأنس فقد وصف خفة صلاة النبي ﷺ وأنها أشبه شيء بصلاة عمر بن عبد العزيز مع تطويل الركوع والسجود والاعتدالين وأحاديثه لا تتناقض والتخفيف أمر نسبي إضافي فعشر تسبيحات وعشرون آية أخف من مائة تسبيحة ومائتي آية فأي معارضة في هذا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة.\nوأمَّا تخفيف النبي ﷺ عند بكاء الصبي فلا يعارض ما ثبت عنه من صفة صلاته بل قد قال في الحديث نفسه إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطليها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز.\nفهذا تخفيف لعارض وهو من السنة كما يخفف صلاة السفر وصلاة الخوف وكل ما ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض كما ثبت عنه أنَّه قرأ في السفر في العشاء بالتين والزيتون وكذلك قراءته في الصبح بالمعوذتين فإنِّه كان في السفر","vol":"2","page":707},{"text":"ولذلك رفع الله تعالى الجناح عن الأمة في قصر الصلاة في السفر والخوف والقصر قصران قصر الأركان وقصر العدد فإن اجتمع السفر والخوف اجتمع القصران وإن انفرد السفر وحده شرع قصر العدد وإن انفرد الخوف وحده شرع قصر الأركان.\nوبهذا يعلم سر تقييد القصر المطلق في القرآن بالخوف والسفر فإنَّ القصر المطلق الذي يتناول القصرين إنَّما يشرع عند الخوف والسفر فإن انفرد أحدهما بقي مطلق القصر إمَّا في العدد وإمَّا في القدر ولو قدر أنَّه ﷺ خفف الصلاة لا لعذر كان في ذلك بيان الجواز وإن الاقتصار على ذلك للعذر ونحوه يكفي في أداء الواجب فأمَّا أن يكون هو السنة وغيره مكروه مع أنَّه فعل النبي ﷺ في أغلب أوقاته فحاشى وكلا ولهذا رواته عنه أكثر من رواة التخفيف والذين رووا التخفيف رووه أيضًا فلا تضرب سنن رسول الله ﷺ بعضها ببعض بل يستعمل كل منها في موضعه وتخفيفه إمَّا لبيان الجواز وتطويله لبيان الأفضل وقد يكون تخفيفه لبيان الأفضل إذا عرض ما يقتضي التخفيف فيكون التخفيف في موضعه أفضل والتطويل في موضعه أفضل ففي الحالتين ما خرج عن الأفضل وهذا اللائق بحاله ﷺ وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته وهو اللائق بمن اقتدى به وأتم به ﷺ.\nوأمَّا حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة لعدم علمهم بالقصة وسياقها فإنَّ معاذًا صلى مع النبي ﷺ عشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بهم سورة البقرة هكذا جاء في الصحيحين من","vol":"2","page":708},{"text":"حديث جابر أنَّه استفتح بهم بسورة البقرة فانفرد بعض القوم وصلى وحده فقيل نافق فلان فقال والله ما نافقت ولآتين رسول الله ﷺ فأتاه فأخبره فقال النبي ﷺ حينئذ: \"أفتان أنت يا معاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى\" وهكذا نقول إنَّه يستحب إن يصلي العشاء بهذه السور وأمثالها فأي متعلق في هذا للنقارين وسراق الصلاة ومن المعلوم أن النبي ﷺ كان يؤخر العشاء الآخرة وبعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد ثم طول سورة البقرة فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع الإنكار وعليه يحمل الحديث الآخر: \"يا أيها الناس إن منكم منفرين\" ومعلوم أنَّ الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله ﷺ ولا ممن يصلي بقدر صلاته وإنَّما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته فهذا الذي ينفر.\nوأمَّا إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلَّا وهم كسالى وكثير من الباطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها فهؤلاء لا عبرة بنفورهم فإنَّ أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم ويسعى في خدمته أعظم السعي فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءًا يسيرًا من الزمان وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكا منه وكأنَّه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه والله المستعان» اهـ.","vol":"2","page":709},{"text":"وقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١١٥):\n«فالصلاة التي كان النبي ﷺ يصليها بالناس هي التخفيف الذي أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلًا زائدًا على ذلك» اهـ.\n٢ - قوله «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» لم يخص ذلك بالفرائض فيناول الفرائض والنوافل التي يشرع لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما لكن يستثنى من ذلك صلاة الكسوف لمشروعية تطويل القراءة فيها.\nويستثنى من ذلك أيضًا ما إذا صلى الإنسان نافلة لنفسه فجاء من يأتم به كما فعل النبي ﷺ مع حذيفة في قيام الليل حيث صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة.\n٣ - أنَّه إذا صلى لنفسه منفردًا فليطول ما شاء وهذا يعم الفرض والنفل.\nقلت: ويستثنى من النفل ما ثبت عن النبي ﷺ التخفيف فيه فإنَّ سنته في ذلك أكمل.\nقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١١٨):\n«قال بعض أصحابنا: هذا فيما لم ينقل عن النبي ﷺ إطالته أو تخفيفه، فأمَّا ما نقل عنه إطالته أو تخفيفه فاتباعه فيه أفضل، فالأفضل في ركعتي الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل تخفيفهما، وكذلك الركعتان للداخل - والإمام يخطب - يوم الجمعة» اهـ.\n٤ - قال في [طرح التثريب] (٣/ ١١٥ - ١١٦):\n«هذا الحكم وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع علته وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير فإن انتفت هذه العلة فلم يكن في المأمومين أحد من","vol":"2","page":710},{"text":"هؤلاء وكانوا محصورين ورضوا بالتطويل طوَّل لانتفاء العلة وبذلك صرح أصحابنا وغيرهم. وقال ابن عبد البر قد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة لأنَّه وإن علم قوة من خلفه فإنَّه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم ولذلك قال: \"فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء\" لأنَّه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره وقد يحدث لظاهر القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث وبول أو غيره انتهى.\nوتبعه عليه ابن بطال فذكر مثل هذا الكلام وهو ضعيف فإنَّ الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل لا يترتب عليه حكم فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل لا نأمر إمامهم بالتخفيف لاحتمال عارض لا دليل عليه وحديث أبي قتادة يرد على ما ذكراه فإنَّه ﵊ قال: \"إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه\".\nفإرادته ﵊ أولا التطويل يدل على جواز مثل ذلك وما تركه إلَّا لدليل قام على تضرر بعض المأمومين به وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر أمه والله أعلم» اهـ.\n٥ - قوله: «وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». أمر استحباب لا إيجاب.\n٦ - الأمر بالتخفيف يعم جميع من نوى الإمامة ولو لم يكن إمامًا راتبًا.\nقال العلامة أبو زرعة العراقي ﵀ في [طرح التثريب] (٢/ ٣٤٨):","vol":"2","page":711},{"text":"«مَا الْمُرَادُ بِصَلَاتِهِ لِلنَّاسِ أَأَنْ يَكُونَ إمَامًا مَنْصُوبًا لِلْإِمَامَةِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ مِنْ جِهَةِ نَاظِرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُصَلِّي بِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُهُ مِنْ الْإِمَامَةِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ كَوْنِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ نَصَبُوهُ لِلْإِمَامَةِ بِهِمْ بِحَيْثُ لَوْ شَاءُوا لَغَيَّرُوهُ وَأَقَامُوا غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ بِغَيْرِ تَقْدِيمِ أَحَدٍ أَوْ كَوْنُهُ صَارَ إمَامًا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ التَّقْدِيمَ لِذَلِكَ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ تَقَدَّمَ لِيُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا فَتَابَعَهُ غَيْرُهُ فَنَوَى الْإِمَامَةَ بِهِ أَوْ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ بِهِ بَلْ نَوَى الْمَأْمُومُ الِائْتِمَامَ فَقَطْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ إمَامًا وَلَوْ لَمْ يَنْوِ هُوَ الْإِمَامَةَ غَايَتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ هَذِهِ احْتِمَالَاتٌ خَمْسَةٌ وَأَرْجَحُهَا عِنْدِي الرَّابِعُ فَمَتَى صَارَ إمَامًا بُنَيَّتِهِ لِلْإِمَامَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ تَقَدَّمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّخْفِيفُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ هُوَ الْإِمَامَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّخْفِيفُ بِاقْتِدَاءِ غَيْرِهِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n* * *","vol":"2","page":712},{"text":"قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n٧٩ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: \"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ». قد يكون تأخره عن حضور الجماعة بالكلية ويصلي في بيته، أو على معنى أنَّه يحضرها متأخرًا، ولا يحضرها من أولها.\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٩٨):\n«قَوْلُهُ: \"إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ\". أَيْ فَلَا أَحْضُرُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ التَّطْوِيلِ وَفِي رِوَايَة ابن الْمُبَارَكِ فِي الْأَحْكَامِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ. بِزِيَادَةِ الْقَسَمِ وَفِيهِ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ الْغَضَبِ فِي الْعِلْمِ بِلَفْظِ: إِنِّي لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ. وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الَّذِي أَلِفَهُ مِنْ تَطْوِيلِهِ اقْتَضَى لَهُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنِ الْمَجِيءِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وُثُوقًا بِتَطْوِيلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ يُطَوِّلُ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَكَأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى تَطْوِيلِهِ فَيَتَشَاغَلُ بِبَعْضِ شُغْلِهِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ فَيُصَادِفُ أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ وَتَارَةً لَا يُدْرِكُهُ فَلِذَلِكَ قَالَ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا أَيْ بِسَبَبِ تَطْوِيلِهِ» اهـ.\nقلت: الرواية التي ذكرها ﵀ رواها البخاري (٩٠) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَمَا","vol":"2","page":713},{"text":"رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أمر الإمام بالتخفيف إذا صلى بالناس. وقد سبق الكلام على ذلك في الحديث السابق.\n٢ - وفيه الغضب لما ينكر من أمور الدين.\n٣ - وفيه الغضب في الموعظة.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (٨٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:\n«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ: \"بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ\". وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: \"أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ\"».\nقلت: والغضب في مثل ذلك من الغضب المحمود، وإنَّما يذم الغضب إذا كان من أجل النفس.\nفقد روى البخاري (٦١١٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ».","vol":"2","page":714},{"text":"وروى أحمد في [المسند] (٢٣٢١٩) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي؟ قَالَ: \"لَا تَغْضَبْ\"، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوقوله: «لَا تَغْضَبْ» ليس المراد به ترك الغضب بالكلية، وذلك أنَّ الغضب منه ما يحمد، ومنه ما يذم كما سيأتي بيان ذلك، وأيضًا فإنَّ الغضب مما جبل عليه الإنسان، ولو افترض أنَّ هنالك رجلين أحدهما يغضب مما يغضب منه، والآخر لا يغضب مما لا يغضب منه لكان الآخر أكمل الرجلين، وقد اتصف الله تعالى بالغضب على وجه الكمال، وإنَّما المراد لا تعمل بمقتضى الغضب بل عامل الناس بالحلم والعفو والصفح والصبر وكظم الغيض ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة.\n٤ - وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء.\n٥ - قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ١٨٤):\n«قَوْلُهُ \"إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا\" فِيهِ جَوَازُ التَّأَخُّرِ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا عُلِمَ مِنْ عَادَةِ الْإِمَامِ التَّطْوِيلُ الْكَثِيرُ» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ ذكر الإنسان بما يكره في مقام الشكوى والاستفتاء لا يدخل في الغيبة المحرمة.\n٧ - وفيه موعظة الناس عند حصول شيء من الأخطاء.","vol":"2","page":715},{"text":"٨ - وفيه عدم تسمية صاحب المنكر في الموعظة، وتشرع التسمية عند الحاجة لها. فمن ذلك ما رواه البخاري (٥٩٩٠)، ومسلم (٢١٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ\nقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي فُلَانًا لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ».\nومن ذلك ذكر دعاة أهل البدع بأسمائهم.\n٩ - وفيه النهي عن تنفير الناس عن دين الله تعالى.\nوقد روى البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٢) عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا».\nومن أجل تأليف الناس وعدم تنفيرهم ترك النبي ﷺ هدم الكعبة وبنائها على أساس إبراهيم ﵊.\nفروى البخاري (١٥٨٦)، واللفظ له، ومسلم (١٣٣٣) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: \"يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ\"».\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٤/ ١٩٥):\n«فَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ الْأَمْرَيْنِ لِلْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ وَهُوَ حِدْثَانُ عَهْدِ قُرَيْشٍ بِالْإِسْلَامِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّنْفِيرِ لَهُمْ فَكَانَتْ الْمَفْسَدَةُ رَاجِحَةً عَلَى الْمَصْلَحَةِ» اهـ.","vol":"2","page":716},{"text":"ومن أجل ذلك ترك النبي ﷺ قتل بعض المنافقين فروى مسلم (١٠٦٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: \"وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ\". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ: \"مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ\"».\nوروى البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: \"مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ\" ثُمَّ قَالَ: \"مَا شَأْنُهُمْ\". فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ\" وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَه\"».","vol":"2","page":717},{"text":"ومن هذا الباب ما رواه البخاري (٢٢٠) عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: \"دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».\nقلت: بقية مسائل الحديث سبقت في الحديث الذي قبله.\nفائدة/ قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١٩٨):\n«والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذًا وكانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال: \"كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته فغضب أبي فأتى النبي ﷺ يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيًا فغضب النبي ﷺ حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: إن منكم منفرين فإذا صليتم فاوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة\" فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب \"مما يطيل بنا فلان\" أي: في القراءة واستفيد منه أيضًا تسمية الإمام وبأي موضع كان» اهـ.\nقلت: حديث أبي يعلى رواه في [مسنده] (١٧٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِأَهْلِ قُبَاءَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً وَدَخَلَ مَعَهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَدِ","vol":"2","page":718},{"text":"اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، انْفَتَلَ الْغُلَامُ مِنْ صَلَاتِهِ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُعَالِجَ نَاضِحًا لَهُ يَسْقِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ: إِنَّ فُلَانًا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَغَضِبَ أُبَيٌّ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَشْكُو الْغُلَامَ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ يَشْكُوهُ إِلَيْهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رُئِيَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَوْجِزُوا، فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَذَا الْحَاجَةِ».\nقلت: أبو الربيع هو سليمان بن داود العتكي ثقة، ويعقوب هو بن عبد الله الأشعري لا بأس به، وعيسى بن جارية مختلف فيه. قال فيه أبو زرعة لا بأس به، وذكره ابن حبان في ثقاته، والأكثر على تضعيفه فقد قال فيه أبو داود: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر، وعن النسائي أنَّه قال فيه: متروك. وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن معين: ليس بذاك وعنده أحاديث مناكير.\nوالأظهر ضعفه. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":719},{"text":"قَالَ المؤلف رحمه الله تعالى:\n\nكتاب الصلاة <span data-type='title' id=toc-28>(باب صفة صلاة النبي ﷺ</span>\n٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «هُنَيْهَةً». هي كلمة يكنى بها عن الشيء، أي: شيئًا قليلًا من الزمان.\nجاء الحديث في الصحيحين بلفظ: «هُنَيَةً». واللفظ الذي ذكره المصنف في بعض روايات البخاري.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٩٦):\n«وَهِيَ تَصْغِيرُ هَنَةٍ أَصْلُهَا هَنْوَةُ فَلَمَّا صُغِّرَتْ صَارَتْ هُنَيْوَةً فَاجْتَمَعَتْ وَاوٌ وَيَاءٌ وَسُبِقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَوَجَبَ قَلْبُ الْوَاوِ يَاءً فَاجْتَمَعَتْ يَاآنِ فَأُدْغِمَتِ","vol":"3","page":3},{"text":"إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى فَصَارَتْ هُنَيَّةً وَمَنْ هَمَزَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ هُنَيْهَةً وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٢٩):\n«قَوْلُهُ: \"قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً\" هَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِالظَّنِّ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيره وبن فُضَيْل عِنْد بن مَاجَهْ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ سَكَتَ هُنَيَّةً بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ وَإِنَّمَا اخْتَارَ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْوَاحِدِ لِوُقُوعِ التَّصْرِيحِ بِالتَّحْدِيثِ فِيهَا فِي جَمِيعِ الْإِسْنَادِ.\nوَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ إِسْكَاتَةٍ هُنَيَّةً. قُلْتُ: وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكَّ هَلْ وَصَفَ الْإِسْكَاتَةَ بِكَوْنِهَا هُنَيَّةً أَمْ لَا وَهُنَيَّةٌ بِالنُّونِ بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ وَهُوَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَذَكَرَ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ أَنَّ أَكْثَرَ رُوَاةِ مُسْلِمٍ قَالَوهُ بِالْهَمْزَةِ وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَالَ: الْهَمْزُ خَطَأٌ قَالَ وَأَصْلُهُ هَنْوَةٌ فَلَمَّا صُغِّرَ صَارَ هُنَيْوَةً فَاجْتَمَعَتْ وَاوٌ وَيَاءٌ وَسُبِقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً ثُمَّ أُدْغِمَتْ قَالَ غَيْرُهُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ إِجَازَةَ الْهَمْزِ فَقَدْ تُقْلَبُ الْيَاءُ هَمْزَةً وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ هُنَيْهَةً بِقَلْبِهَا هَاءً» اهـ.\nقوله: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ». إلى آخر الحديث.\nأي كما باعدت بين المشرق والمغرب فلا يجتمعان فباعد بيني وبين خطاياي فلا اجتمع بها أبدًا.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٨٢):","vol":"3","page":4},{"text":"«والمراد: المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية والأخروية.\nوربما دخل فيه المباعدة بين ما قدر منها ولم يعلمه بعد، فطلب مباعدته منه، على نحو قوله: \"أعوذ بك من شر ما عملت وما لم أعمل\"» اهـ.\nوقوله: «اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ». الدَّنَسُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ فَسِينٌ مُهْمَلَةٌ؛ هو الْوَسَخُ. وذكر الثوب الأبيض باعتبار أنَّ الوسخ فيه أظهر، وتنقيته من الوسخ يكون بشدة المبالغة في ذلك.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب دعاء الاستفتاح لأنَّه من هدي النبي ﷺ. خلافًا للمالكية.\nقلت: وذهب بعض العلماء إلى وجوبه قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٨٥):\n«وذهبت طائفة قليلة: إلى أن من ترك الاستفتاح عمدًا أعاد صلاته، منهم: ابن بطة وغيره من أصحابنا، وربما حكي رواية عن أحمد.\nوقَالَ الحكم: إذا قَالَ: سبحان الله حين يفتتح الصلاة والحمد لله أجزأه. وهذا يشعر بوجوبه» اهـ.\nقلت: وقد ذهب إلى وجوبه العلامة الألباني ﵀ في \"صفة الصلاة\" واحتج بما رواه أبو داود (٨٥٧) بإسناد صحيح من حديث رفاعة بن رافع في حديث","vol":"3","page":5},{"text":"المسيء في صلاته أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ». يَعْنِى مَوَاضِعَهُ: «ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِى عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ».\nقلت: وقد حمل الحديث العلامة ابن حزم ﵀ هذا الحديث على قراءة الفاتحة فقَالَ ﵀ في [المحلى] (٣/ ٢٥٧):\n«التحميد المذكور والتمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن.\nبرهان ذلك قول رسول الله ﷺ: \"إذا قَالَ العبد في صلاته، الحمد لله رب العالمين\nيقول الله: حمدني عبدي، وإذا قَالَ، مالك يوم الدين، قَالَ الله: مجدني عبدي\"» اهـ.\nقلت: وعلى فرض أنَّ الحديث وارد في الاستفتاح فإنَّ حديث الباب يصرفه عن الوجوب، وذلك لأنَّه دعاء محض ليس فيه حمد ولا ثناء ولا تمجيد.\n٢ - وفيه إطلاق السكوت على قول السر.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٦/ ١٧٩):","vol":"3","page":6},{"text":"«لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه؛ كما قَالَ في الصحيحين عن أبي هريرة: يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قَالَ: \"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب\" إلى آخر الحديث. فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته؛ أي سكوته عن الجهر والإعلان» اهـ.\nقلت: ويطلق السكوت على ترك كلام معين مع التكلم بغيره.\n٣ - وفيه استحباب الإسرار بدعاء الاستفتاح.\nوما جاء عن عمر ﵁ من جهره بالاستفتاح فهو لأجل التعليم.\n٤ - وفيه دعاء الإمام في الصلاة بصيغة الإفراد، وهذا في الدعاء الذي لا يؤمن فيه المأموم.\nوأمَّا ما رواه أبو داود (٩٠)، والترمذي (٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ».","vol":"3","page":7},{"text":"وأخرجه ابن ماجه (٩٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ.\nوما رواه أحمد (٢٢٢٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَأْتِي أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ».\nورواه أبو داود (٩١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» - ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ».\nقلت: في ثبوت ذلك نظر، وقد حكم ابن خزيمة عليه بالوضع، وانظر \"ضعيف أبي داود\" (١٢) للعلامة الألباني ﵀.\nوعلى فرض ثبوته فهو محمول على دعاء القنوت والله أعلم.\nوجاء في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١١٦ - ١١٩):\n«وَسُئِلَ ﵀:","vol":"3","page":8},{"text":"عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: \"لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ\". فَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنَّهُ كُلَّمَا دَعَا اللَّهَ ﷿ أَنْ يَشْرَكَ الْمَأْمُومِينَ؟ وَهَلْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَائِهِ فِي صَلَاتِهِ دُونَهُمْ؟ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ؟.\nفَأَجَابَ:\nالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرَأَيْت سُكُوتَك بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ. مَا تَقُولُ؟ قَالَ: \"أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ. كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ\". فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ دَعَا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً وَكَانَ إمَامًا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِي أَوَّلُهُ: \"وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - فِيهِ - فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ\". وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ بَعْدَ قَوْلِهِ: \"لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ\". وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ فِي دُعَائِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِنْ فِعْلِهِ وَمِنْ أَمْرِهِ لَمْ يُنْقَلْ فِيهَا إلَّا","vol":"3","page":9},{"text":"لَفْظُ الْإِفْرَادِ. كَقَوْلِهِ: \"اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ\". وَكَذَا دُعَاؤُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِلَاهُمَا كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ إمَامًا أَحَدُهُمَا بِحُذَيْفَةَ وَالْآخَرُ بِابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ: \"رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي\"، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ: \"اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي\". وَنَحْوُ هَذَا فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَدْعُو فِي هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ بِصِيغَةِ الْإِفْرَادِ. وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ حَيْثُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَشْرَعُ مِثْلُ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ. وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ إنْ صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ الدُّعَاءُ الَّذِي يُؤَمِّنُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ: كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ إذَا أَمَّنَ كَانَ دَاعِيًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَدْعُو وَالْآخَرُ يُؤَمِّنُ. وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مُؤَمِّنًا عَلَى دُعَاءِ الْإِمَامِ فَيَدْعُو بِصِيغَةِ الْجَمْعِ كَمَا فِي دُعَاءِ الْفَاتِحَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ إنَّمَا أَمَّنَ لِاعْتِقَادِهِ. أَنَّ الْإِمَامَ يَدْعُو لَهُمَا جَمِيعًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ خَانَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ. فَأَمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَدْعُو فِيهَا كُلُّ إنْسَانٍ لِنَفْسِهِ كَالِاسْتِفْتَاحِ وَمَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَكَمَا أَنَّ الْمَأْمُومَ يَدْعُو لِنَفْسِهِ فَالْإِمَامُ يَدْعُو لِنَفْسِهِ. كَمَا يُسَبِّحُ الْمَأْمُومُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إذَا سَبَّحَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكَمَا يَتَشَهَّدُ إذَا تَشَهَّدَ وَيُكَبِّرُ إذَا كَبَّرَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ فَهُوَ الْمُفَرِّطُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ","vol":"3","page":10},{"text":"صَحِيحًا صَرِيحًا مُعَارِضًا لِلْأَحَادِيثِ الْمُسْتَفِيضَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَلِعَمَلِ الْأُمَّةِ وَالْأَئِمَّةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَكَيْفَ وَلَيْسَ مِنْ الصَّحِيحِ وَلَكِنْ قَدْ قِيلَ: إنَّهُ حَسَنٌ وَلَوْ كَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ لَكَانَ عَامًّا وَتِلْكَ خَاصَّةٌ وَالْخَاصُّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ. ثُمَّ لَفْظُهُ: \"فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةِ دُونَهُمْ\". يُرَادُ بِمِثْلِ هَذَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ دُعَاءٌ وَهَذَا لَا يَكُونُ مَعَ تَأْمِينِهِمْ. وَأَمَّا مَعَ كَوْنِهِمْ مُؤَمِّنِينَ عَلَى الدُّعَاءِ كُلَّمَا دَعَا فَيَحْصُلُ لَهُمْ كَمَا حَصَلَ لَهُ بِفِعْلِهِمْ وَلِهَذَا جَاءَ دُعَاءُ الْقُنُوتِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ: \"اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَهْدِيك\" إلَى آخِرِهِ. فَفِي مِثْلِ هَذَا يَأْتِي بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَيَتَّبِعُ السُّنَّةَ عَلَى وَجْهِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦):\n«فَصْلٌ:\nوَالْمَحْفُوظُ فِي أَدْعِيَتِهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ كَقَوْلِهِ: \"رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي\"، وَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ الْمَحْفُوظَةِ عَنْهُ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ: \"اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ\" … الْحَدِيثَ.\nوَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ وَأَهْلُ \" السُّنَنِ \" مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ","vol":"3","page":11},{"text":"نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ\".\nقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي \" صَحِيحِهِ \": وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ \"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ\" الْحَدِيثَ، قَالَ: فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ: \"لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ\". وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تيمية يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ وَلِلْمَأْمُومِينَ وَيَشْتَرِكُونَ فِيهِ، كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَنَحْوِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٥ - وفيه استحباب هذا النوع من أنواع الاستفتاح. وقد اختار ذلك الإمام الشافعي ﵀ بعد حديث علي ﵁.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٢١):\n«فهذه الأحاديث الواردة في الاستفتاح بأيتها استفتح حصل سنة الاستفتاح لكن أفضلها عند الشافعي والأصحاب حديث علي ﵁ ويليه حديث أبي هريرة ﵁» اهـ.\nوقَالَ العلامة الشوكاني ﵀ في [السيل الجرار] (١/ ١٣٧):\n«وثبت عنه توجهات أيها توجه به المصلي فقد فعل السنة ولكنه ينبغي للمتحري في دينه أن يحرص على فعل أصح ما ورد في التوجهات وأصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وغيرهما، قَالَ: كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قَالَ: \"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس\" فهذا أصح ما ورد في التوجهات حتى قيل إنَّه قد تواتر لفظه فضلًا عن معناه ثم فيه التصريح","vol":"3","page":12},{"text":"بأنَّه كان يتوجه بهذا في صلاته ولم يقيد بصلاة الليل كما ورد في بعض التوجهات فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو الذي ينشرح له الصدر وينثلج له القلب وإن كان جميع ما ورد من وجه صحيح يجوز العمل عليه ويصير فاعله عاملًا بالسنة مؤديًا لما شرع له» اهـ.\nقلت: لكن قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٣٩٤ - ٣٩٧):\n«إذا تبين هذا الأصل: فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضًا مثل: \"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. ولا إله غيرك\" وقوله: \"الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا\"، ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا فإنَّه تضمن ذكر \"الباقيات الصالحات\" التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله: \"تبارك اسمك وتعالى جدك\". وهما من القرآن أيضًا. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس.\nوبعده النوع الثاني: وهو الخبر عن عبادة العبد. كقوله: \"وجهت وجهي للذي فطر السموات \" إلخ. وهو يتضمن الدعاء وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك في حديث مصرحًا به وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير - من أصحاب أحمد صاحب \"الإفصاح\" وهكذا أستفتح أنا.","vol":"3","page":13},{"text":"وبعده النوع الثالث كقوله: \"اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب\" إلخ وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح فيهما أفضل من قوله: \"لك ركعت ولك سجدت\". وهذا أفضل من الدعاء والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلم فإني لم أعلم أحدًا قَالَ: إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح. فإن قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد فإنه ليس في الصحيحين حديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في استفتاح الفريضة إلَّا هذا الدعاء \"اللهم باعد بيني وبين خطاياي\". وقوله: \"وجهت وجهي\" في صحيح مسلم. وحديث: \"سبحانك اللهم\" في السنن. وقد تكلم فيه وقد روي أنَّ هذا كان في قيام الليل وكذلك قوله: \"وجهت وجهي\".\nقلت: كون هذا مما بلغنا مِنْ طَرِيقِ أصح من هذا فهذا ليس في صفة الذكر نفسه فضيلة توجب فضله على الآخر لكنه طريق لعلمنا به والفضيلة كانت ثابتة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وفي زمنه قبل أن يبلغنا الأمر. وقد ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعلمه الناس فلولا أنَّ هذا من السنن المشروعة لم يفعل هذا عمر ويقره المسلمون عليه. وحديث أبي هريرة دليل على أنَّ الاستفتاح لا يختص بسبحانك اللهم ووجهت وجهي وغيرهما بل يستفتح بكل ما روي؛ لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر كما قدمنا. وأيضًا فإنَّ قوله: \"سبحانك اللهم\" إلخ. يتضمن الباقيات الصالحات التي هي","vol":"3","page":14},{"text":"أفضل الكلام بعد القرآن كما في صحيح مسلم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: \"أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر\". وأيضًا ففي صحيح مسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل: أي الكلام أفضل؟ قَالَ: \"ما اصطفى الله لملائكته؛ سبحان الله وبحمده\" فهذه الكلمة هي أول ما في الاستفتاح وهي أفضل الكلام.\nوأيضًا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة. بقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قَالَ طائفة. من المفسرين كالضحاك في تفسير هذه الآية: هو قول المصلي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد بسطت الكلام على معنى هذه الكلمة في غير هذا الموضع وبينت أنَّها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات البقاء والإثبات وأفعاله كلها سبحانه وبحمده» اهـ.\nقلت: وكلامه هاهنا ﵀ من أنفس الكلام، لكن الجمع بين استفتاح عمر وعلي فيه نظر، ولا يظهر لي صحته.\nومثله قول العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ١٩٨ - ١٩٩):\n«وَإِنَّمَا اخْتَارَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هَذَا لِعَشَرَةِ أَوْجُهٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى.\nمِنْهَا: جَهْرُ عمر بِهِ يُعَلِّمُهُ الصَّحَابَةَ.","vol":"3","page":15},{"text":"وَمِنْهَا: اشْتِمَالُهُ عَلَى أَفْضَلِ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَقَدْ تَضَمَّنَهَا هَذَا الِاسْتِفْتَاحُ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.\nوَمِنْهَا: أَنَّهُ اسْتِفْتَاحٌ أَخْلَصُ لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَغَيْرُهُ مُتَضَمِّنٌ لِلدُّعَاءِ، وَالثَّنَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَلِهَذَا كَانَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهَا أُخْلِصَتْ لِوَصْفِ الرَّحْمَنِ ﵎ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا كَانَ \" سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ \" أَفْضَلَ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، فَيَلْزَمُ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهَا مِنَ الِاسْتِفْتَاحَاتِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الِاسْتِفْتَاحَاتِ.\nوَمِنْهَا: أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الِاسْتِفْتَاحَاتِ عَامَّتُهَا إِنَّمَا هِيَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ فِي النَّافِلَةِ، وَهَذَا كَانَ عمر يَفْعَلُهُ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ فِي الْفَرْضِ.\nوَمِنْهَا: أَنَّ هَذَا الِاسْتِفْتَاحَ إِنْشَاءٌ لِلثَّنَاءِ عَلَى الرَّبِّ تَعَالَى مُتَضَمِّنٌ لِلْإِخْبَارِ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ، وَالِاسْتِفْتَاحُ بِـ \"وَجَّهْتُ وَجْهِيَ\" إِخْبَارٌ عَنْ عُبُودِيَّةِ الْعَبْدِ، وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا.\nوَمِنْهَا: أَنَّ مَنِ اخْتَارَ الِاسْتِفْتَاحَ بِـ \"وَجَّهْتُ وَجْهِيَ \" لَا يُكْمِلُهُ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ بِقِطْعَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَيَذَرُ بَاقِيَهُ، بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ بِـ \"سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ\" فَإِنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ يَقُولُهُ كُلَّهُ إِلَى آخِرِهِ» اهـ.","vol":"3","page":16},{"text":"قلت: استفتاح عمر بن الخطاب ﵁ رواه مسلم (٣٩٩) مِنْ طَرِيقِ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».\nوحديث علي رواه مسلم (٧٧١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ","vol":"3","page":17},{"text":"وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».\n٦ - ويدل الحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافًا للحنفية.\n٧ - قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (١/ ٨٢):\n«استدلوا لجواز الطهارة بماء الثلج والبرد بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يسكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة سكتة يقول: فيها أشياء منها: \"اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد\"» اهـ.\nفائدة/ قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٨٣):\n«وإنَّما كان يدعو فِي افتتاح الصلاة المكتوبة بهذا - والله أعلم -؛ لأنَّ الصلوات الخمس تكفر الذنوب والخطايا، كما قَالَ تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فإقامة الصلوات المفروضات عَلَى وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب - أيضًا - إنقاءها وتطهيرها …».\nإلى أن قَالَ ﵀:\n«ولما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، وكان المصلي يناجي ربه، وربه يقربه منه، لم يصلح للدخول في الصلاة إلَّا من كان طاهرًا في ظاهره وباطنه؛ ولذلك","vol":"3","page":18},{"text":"شرع للمصلي أن يتطهر بالماء، فيكفر ذنوبه بالوضوء، ثم يمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي، فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة.\nقَالَ سليمان الفارسي: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك.\nخرجه محمد بن نصر المروزي وغيره.\nفإذا قام المصلي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته، شرع له أول ما يناجي ربه أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربه، وهو الذنوب، وأن يطهره منها؛ ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة، فيستكمل فوائد الصلاة وثمراتها من المعرفة والأنس والمحبة والخشية، فتصير صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة النافعة» اهـ.\nفائدة/ قَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [إغاثة اللهفان] (١/ ٥٧):\n«وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي ﷺ: \"اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد\" كيف يطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء.\nفقَالَ: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه فإنَّ الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه والماء يغسل الخبث","vol":"3","page":19},{"text":"ويطفئ النار فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته فكان أذهب لأثر الخطايا هذا معنى كلامه. وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح.\nفاعلم أنَّ هاهنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلَّا بهذا وهذا فذكر النبي ﷺ من كل شطر قسمًا نبه به على القسم الآخر فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: \"اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين\" فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة» اهـ.\n٨ - وفيه مشروعية الفداء بالأبوين.\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٢٩):\n«قَوْلُهُ: \"بِأَبِي وَأُمِّي\" الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفِ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ وَالتَّقْدِيرُ أَنْتَ مَفْدِيٌّ أَوْ أَفْدِيكَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ ذَلِكَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ» اهـ.\nقلت: ويدل على مشروعية ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٢٩٠٥)، ومسلم (٢٤١١) عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: \"ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي\"».","vol":"3","page":20},{"text":"وروى البخاري (٣٧٢٠)، ومسلم (٢٤١٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: \"فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي\"».\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (١٥/ ١٨٤):\n«فِيهِ جَوَازُ التَّفْدِيَةِ بِالْأَبَوَيْنِ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ﵄ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ فِي التَّفْدِيَةِ بِالْمُسْلِمِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقِيقَةُ فِدَاءٍ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ وَأَلْطَافٌ وَإِعْلَامٌ بِمَحَبَّتِهِ لَهُ وَمَنْزِلَتِهِ وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالتَّفْدِيَةِ مُطْلَقًا وَأَمَّا قَوْلُهُ مَا جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِغَيْرِ سَعْدٍ وَذَكَرَ بَعْدُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا لِلزُّبَيْرِ وَقَدْ جَاءَ جَمْعُهُمَا لِغَيْرِهِمَا أَيْضًا فَيُحْمَلُ قَوْلُ عَلِيٍّ ﵁ عَلَى نَفْيِ عِلْمِ نَفْسِهِ أَيْ لَا أَعْلَمُهُ جَمَعَهُمَا إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ أبي وقاص» اهـ.\nونقل العلامة ابن القيم ﵀ في [بدائع الفوائد] (٤/ ٨٠) عن إسحاق بن منصور في سؤالاته للإمام أحمد أنَّه قَالَ:","vol":"3","page":21},{"text":"«قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل فداك أبي وأمي؟ قَالَ: \"يكره أن تقول جعلني الله فداك ولا بأس أن يقول فداك أبي وأمي\". قَالَ ابن منصور كما قَالَ» اهـ.\nقلت: الأظهر عدم الكراهة فقد روى البخاري (٦١٨٥) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ، مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالمَرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ - قَالَ: أَحْسِبُ - اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ» فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ المَدِينَةِ - أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى المَدِينَةِ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.\nوروى مسلم (١٨) عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: «أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ: \"لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ\" قَالَوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ. قَالَ: \"نَعَمْ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ. وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى\"».","vol":"3","page":22},{"text":"٩ - حمل بعض العلماء السكوت الذي كان يسكته النبي ﷺ أنَّه من أجل قراءة المأمومين.\nوهذا ضعيف من وجوه:\nالأول: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد بيَّن السبب في سكوته قبل القراءة وأنَّه من أجل قراءة الاستفتاح، ولو كان ذلك من أجل قراءة المأمومين للفاتحة لبيَّن ذلك.\nوالثاني: أنَّ الصحيح عدم قراءة المأمومين للفاتحة ولا لغيرها في حال جهر الإمام، وأنَّ قراءة الإمام قراءة لمأمومين.\nالثالث: أنَّ سكوته لو كان من أجل قراءة المأمومين للفاتحة فإنَّ الأنسب أن يكون بعد قراءته للفاتحة لا قبلها فإنَّ المؤتم تابع للإمامه.\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠):\n«وَنقل ابن بَطَّالٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ السَّكْتَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فِيهَا الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ فِي الْجَوَابِ أَسْكُتُ لِكَيْ يقْرَأ من خَلْفي ورده ابن الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَخْبَرَهُ بِصِفَةِ مَا يَقُولُ أَنْ لَا يَكُونَ سَبَبُ السُّكُوتِ مَا ذَكَرَ انْتَهَى.\nوَهَذَا النَّقْلُ مِنْ أَصْلِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ فِي \"الْإِحْيَاءِ\" إِنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ إِذَا اشْتَغَلَ الْإِمَامُ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ","vol":"3","page":23},{"text":"وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ بَلْ أَطْلَقَ الْمُتَوَلِّيُّ وَغَيْرُهُ كَرَاهَةَ تَقْدِيمِ الْمَأْمُومِ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْإِمَامِ وَفِي وَجْهٍ إِنْ فَرَغَهَا قَبْلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَؤُهَا إِذَا سَكَتَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقُولُ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ كَمَا يَقُولُهُ الْإِمَامُ» اهـ.\n١٠ - وفيه حرص أبي هريرة على العلم.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٩٩، ٦٥٧٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ».\n١١ - وفيه أنَّ الأنبياء غير معصومين من بعض الذنوب، وهي الصغائر التي ليست من صغائر الخسة، وهم مع ذلك لا يصرون عليها، ولا يقرهم الله تعالى عليها.\n١٢ - وقوله: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ». وَالْبَرَدُ بالتحريك حب الغمام، وفيه المبالغة في طلب التطهر من الذنوب فإنَّ اجتماع ثلاثة مطهرات أبلغ من انفراد واحد منها.\n١٣ - وفيه مشروعية الدعاء بعد التكبير والقراءة لكنه يكون بما ورد.\n* * *","vol":"3","page":24},{"text":"٨١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ».\n<hr><s0>\n\nقلت: هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم ولا وجود له في البخاري، فذكره في هذا الكتاب من أوهام المؤلف ﵀.\nقَالَ الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٤٨):\n«وقولها: \"وكان إذا ركع لم يشخص رأسه\" أي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على الارتفاع ومنه: أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار. ومنه: شخص المسافر: إذا خرج من منزله إلى غيره. ومنه ما جاء في بعض الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنَّه رفع من الأرض لقلقه.\nوقولها: \"ولم يصوبه\" أي لم ينكسه ومن الصيب: المطر صاب يصوب إذا نزل قَالَ الشاعر:","vol":"3","page":25},{"text":"فلست لإنسي ولكن لملأك … تنزل من جو السماء يصوب» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استفتاح الصلاة بالتكبير دون غيره وبهذا قَالَ جمهور السلف وقَالَ أبو حنيفة يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.\nقلت: وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة.\nوهنا مسائل:\nالأولى: أنَّ الواجب في افتتاح الصلاة التكبير. كما سبق\nالثانية: أنَّ لفظ التكبير هو: \"الله أكبر\" فلا يجوز استبداله بغيره.\nوهذا مذهب مالك وأحمد وهو الصحيح.\nوأجاز الشافعي: الله الأكبر، وأجاز أبو يوسف: الله الكبير.\nولا يجوز استبدال لفظ الجلالة بغيره في قول جمهور العلماء.\nولو أضاف بعد التكبير شيئًا من الثناء على الله تعالى كأن يقول: الله أكبر وأجل وأعظم، أو والله أكبر كبيرًا، أو والله أكبر من كل شيء فإنَّ التكبير ينعقد باللفظة الأولى وما زاد فمن الإحداث في الدين.\nوفي الثناء بين التكبير نزاع قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (٣/ ٢٩٢):","vol":"3","page":26},{"text":"«ولو قَالَ: الله الجليل أكبر أجزأه علي أصح الوجهين ويجريان فيما لو أدخل بين لفظتي التكبير لفظة أخرى من صفات الله بشرط أن لا يطول كقوله: الله ﷿ أكبر فإن طال كقوله: الله الذى لا له إلَّا هو الملك القدوس أكبر لم يجزئه بلا خلاف لخروجه عن اسم التكبير» اهـ.\nالثالثة: أنَّ التكبير إنَّما يكون باللغة العربية. إلَّا لعاجز عن التلفظ بها باللغة العربية.\nوهذا مذهب جمهور العلماء، وشذ أبو حنيفة فقَالَ: تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره.\nالرابعة: الواجب في التكبير التلفظ به فلا يجزئ إمراره على القلب إلَّا لعاجز عن النطق.\nوإذا صحح الحروف بلسانه وأداها على وجهها ولم يسمع أذنيه أجزأه على الصحيح وهو مذهب الإمام مالك وأحد القولين للحنفية.\nواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.\nقَالَ العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١٠٦):\n«واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، وذكره وجهًا» اهـ.","vol":"3","page":27},{"text":"وقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٣/ ٣٧٠):\n«المثال الثاني والأربعون: إذا استحلف على شيء فاحب أن يحلف ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله. وهل يشترط أن يسمعها نفسه فقيل: لا بد أن يسمع نفسه. وقَالَ شيخنا: هذا لا دليل عليه بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا وإن لم يسمع نفسه وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة» اهـ.\nوأوجب بعض العلماء أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد.\nالخامسة: والواجب في التكبير أن يكون عن قيام.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣١٦):\n«فصل: وعليه أن يأتي بالتكبير قائمًا.\nفإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعًا قبل إنهاء التكبير، لم تنعقد صلاته، إلَّا أن تكون نافلة؛ لسقوط القيام فيها.\nويحتمل أن لا تنعقد أيضًا؛ لأنَّ صفة الركوع غير صفة القعود، ولم يأت التكبير قائمًا ولا قاعدًا.","vol":"3","page":28},{"text":"ولو كان ممن تصح صلاته قاعدًا، كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.\nوقَالَ القاضي: إن كبر في الفريضة، في حال انحنائه إلى الركوع، انعقدت نفلًا؛ لأنَّها امتنع وقوعها فرضًا، وأمكن جعلها نفلًا، فأشبه من أحرم بفريضة، فبان أنَّه لم يدخل وقتها» اهـ.\nقلت: والذي يقوى عندي عدم صحة التكبير حال الركوع للمتنفل كما لا تصح قراءته للفاتحة راكعًا. والله أعلم.\nالسادسة: تكبيرة الإحرام واحدة لا تجوز الزيادة عليها اتفاقًا، فإن زاد بطلت صلاته بالأشفاع ودخل فيها بالأوتار.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (٣/ ٢٩٨):\n«قَالَ صاحب التلخيص وتابعه القاضي أبو الطيب والبغوي والأصحاب ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط ومحمد بن يحيى عن الأصحاب كافة: لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج منها وبطلت","vol":"3","page":29},{"text":"وبالثالثة دخل في الصلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدًا لأنَّ من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنَّه يتضمن قطع الأولى فلو نوى بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل فلو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحًا ولا دخولًا ولا خروجًا صع دخوله بالأولى ويكون باقي التكبيرات ذكرًا لا تبطل به الصلاة» اهـ.\nالسابعة: ويجب الابتعاد عن الزيادة والمد في لفظ التكبير والوقف بين كلمتيه.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (٣/ ٢٩٢):\n«ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه وعن زيادة تغير المعنى فإن وقف أو قَالَ الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين أو قَالَ: الله أكبار، أو زاد واوًا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره.\nقَالَ الشيخ أبو محمد الجويني في \"التبصرة\": ولا يجوز المد إلَّا علي الألف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد للإفراط» اهـ.\nقلت: إذا مد همزة الله أو أكبر صارت استفهامًا وتغير المعنى، وهكذا إذا قرأ: الله بهمزتين صارت استفهامًا.","vol":"3","page":30},{"text":"وإذا قَالَ: الله أكبار فسد المعنى فإنَّ أكبار جمع كبر وهو الطبل، ولو كسر مع ذلك الهمزة صار إكبار وهو من أسماء الحيض.\nالثامنة: لا بد من الترتيب في التكبير فلا يصح أن يقول: أكبر الله ولا الأكبر الله، وصححه ذلك بعض الشافعية.\nالتاسعة: لا يستحب للعاجز عن النطق أن يحرك لسانه لأنَّه من العبث.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣١٥):\n«فصل: فإن كان أخرس أو عاجزًا عن التكبير بكل لسان، سقط عنه، وقَالَ القاضي: عليه تحريك لسانه؛ لأنَّ الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر.\nولا يصح هذا؛ لأنَّه قول عجز عنه، فلم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة، وإنَّما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة يوقف التكبير عليها، فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته، كمن سقط عنه القيام، سقط عنه النهوض إليه، وإن قدر عليه.\nولأنَّ تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد الشرع به، فلا يجوز في الصلاة، كالعبث بسائر جوارحه» اهـ.","vol":"3","page":31},{"text":"٢ - وفيه رد على من استحب استفتاح الصلاة بالتلفظ بالنية.\n٣ - واحتج به الإمام مالك في قوله بأنَّ البسملة ليست من فاتحة الكتاب.\nوأجاب القائلون بأنَّها من فاتحة الكتاب بأنَّ معنى الحديث أنَّه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى فالمراد بيان السورة التي يبتدئ بها، وليس المراد أنَّه لا يتلفظ بشيء قبل الحمد.\nقلت: والصحيح في ذلك أنَّها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها بل هي آية مستقلة في القرآن يستفتح بها السور.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٤٠٦):\n«وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقَالَوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنَّها من القرآن للعلم بأنَّهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن لكن لا يقتضي ذلك أنَّها من السورة؛ بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرًا مفصولًا كما قَالَ ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: \"بسم الله الرحمن الرحيم\" فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه. وليست من السور. وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع. ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره. وهو أوسط الأقوال وأعدلها» اهـ.","vol":"3","page":32},{"text":"قلت: والدليل على أنَّها ليست من فاتحة الكتاب ما رواه مسلم (٣٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«\" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ\" فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي.\nوَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.\nوَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.\nقَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي. وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي.\nفَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.\nقَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.\nفَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.","vol":"3","page":33},{"text":"قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨): «فهذا الحديث صحيح صريح في أنَّها ليست من الفاتحة ولم يعارضه حديث صحيح صريح» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (٢٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣): «وقد روى عبد الله بن زياد بن سمعان - وهو كذاب - أنَّه قَالَ: في أوله فإذا قَالَ: بسم الله الرحمن الرحيم. قَالَ: ذكرني عبدي ولهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة وإنَّما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأنَّ الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنَّهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأنَّ هذا كان من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها قَالَ: لأنَّ الجهر بها صار من شعار المخالفين كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأنَّ التسطيح صار من شعار أهل البدع. فحديث أبي هريرة دليل على أنَّها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ٤٣ - ٤٥):\n«والدليل على أنَّها ليست من الفاتحة ما ثبت في \"الصحيح\" من حديث أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"قَالَ الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين","vol":"3","page":34},{"text":"عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قَالَ العبد: الحمد لله رب العالمين، قَالَ الله تعالى: حمدني عبدي … \" الحديث.\nفإن قيل: إذا لم تكن من الفاتحة؛ فإنَّه من المعلوم أنَّ الفاتحة سبع آيات، فكيف توزع السبع الآيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟\nفالجواب: أنَّها توزع كالآتي: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. الأولى. ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. الثانية. ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. الثالثة. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. الرابعة. ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الخامسة: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾. السادسة. ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ السابعة.\nهذا التوزيع هو المطابق للمعنى واللفظ.\nأمَّا مطابقته للفظ: فإننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا الوجه صارت الآيات متناسبة ومتقاربة. لكن إذا قلنا: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ هذه الآية السادسة. ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، فهذا تناسب لفظي.\nوأمَّا التناسب المعنوي: فإنَّ الله تعالى قَالَ: \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قَالَ العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. قَالَ الله","vol":"3","page":35},{"text":"تعالى: حمدني عبدي. وإذا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قَالَ: أثنى علي عبدي. وإذا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. قَالَ: مجدني عبدي. فهذه ثلاث آيات كلها لله.\nفإذا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. قَالَ: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل\". فيقتضي أن تكون النصف هي: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. وهي الرابعة. والخامسة، والسادسة والسابعة ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فتكون الآيات الثلاث الأولى لله تعالى، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد و﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. الآية الوسطى، بين العبد وبين ربه.\nفإن قَالَ قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف: أنَّ أول آية في الفاتحة هي البسملة؟\nفالجواب: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم: أنَّ البسملة آية من الفاتحة. ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم. والصحيح أنَّها ليست من الفاتحة، ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة» اهـ.\nقلت: والدليل على أنَّها ليست بآية من مبادئ السور ما رواه أحمد (٧٩٦٢، ٨٢٥٩)، وأبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٢٨٩١)\nمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِىِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:","vol":"3","page":36},{"text":"«سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾».\nقلت: وفي إسناده عباس الجُشَمِي لم يوثقه معتبر.\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص الحبير] (١/ ٤٥٩):\n«وأعله البخاري في \"التاريخ الكبير\" بأنَّ عباسًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وله شاهد من حديث ثابت عَنْ أَنَسٍ، رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح» اهـ.\nقلت: وهو ما رواه الطبراني في [المعجم الأوسط] (٣٦٥٤)، وفي [الصغير] (٤٩٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ يَحْيَى الطَّبِيبُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: نا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ».\nقلت: وإسناده صحيح كما قَالَ الحافظ ﵀.\nقلت: وسورة تبارك ثلاثون آية باتفاق العلماء من غير البسملة.\nوروى البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) عن عائشة أم المؤمنين أنها قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ","vol":"3","page":37},{"text":"حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: \"مَا أَنَا بِقَارِئٍ\"، قَالَ: \"فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٢] …» الحديث.\nقلت: والشاهد من الحديث أنَّ جبريل ﵇ لم يأمر نبينا بقراءة البسملة، ولو كانت من السورة لأمره بها.\n٤ - واحتج به للإمام مالك ﵀ في قوله لا ذكر بين تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب.\nقلت: والصحيح أنَّه لا ذكر يجهر به وإلَّا فقد دلت الأدلة على الاستفتاح والاستعاذة والبسملة بينهما، فعائشة ﵂ ذكرت في هذا الحديث ما كان يجهر به في أول صلاته دون ما كان يسر به.\n٥ - وفيه أن السنة للراكع أن يسوي رأسه مع ظهره.\nوهذه التسوية مستحبة عند أكثر العلماء والركوع يحصل عندهم بالانحناء الذي يخرج به عن القيام وإن لم يأت بالصفة المذكورة في هذا الحديث.","vol":"3","page":38},{"text":"قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤١٠):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء في حد الركوع: مذهبنا أنَّه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبته ولا يجب وضعهما علي الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين وبهذا كله قَالَ مالك وأحمد وداود وقَالَ أبو حنيفة يكفيه في الركوع أدنى انحناء ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان» اهـ.\nقلت: وقد جاء في تسوية الظهر في الركوع ما رواه البخاري (٨٢٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ …». الحديث.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٢٢):\n«ومعنى: \"هصر ظهره\": ثناه وأماله. ويقَالَ: الهصر عطف الشيء الرطب كالغصن إذا ثناه ولم يكسره، فشبه إمالة الظهر وانحناءه في الركوع بذلك ويظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال، وكذا قَالَ الخطابي قَالَ: هصر ظهره: أي ثناه ثنيًا شديدًا في استواءٍ من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه، ولا يتحادب فيه» اهـ.","vol":"3","page":39},{"text":"قلت: ومن السنن أيضًا في الركوع أن يقبض بكفيه على ركبتيه، ويجافي عن جنبيه.\nلما رواه أبو داود (٧٣٤)، والترمذي (٢٦٠) مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ حَدَّثَنِى عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ …». الحديث.\nقلت: وهو حديث حسن من أجل فليح بن سليمان فإنَّه حسن الحديث.\nوقَالَ في [عون المعبود] (٢/ ٣٠٥):\n«\"ووتر يديه\" أي: عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس \"فتجافي عن جبينه\" أي: نحي مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يده كالوتر وجنبه كالقوس\nوفي النهاية: أي جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترته شبه يد الراكع إذا مدها قابضًا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت» اهـ.\nقلت: ومن السنن أيضًا في الركوع التفريج بين أصابع اليدين.\nلما رواه أبو داود (٧٣١) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه: «فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ».\nقلت: وفي إسناده ابن لهيعة.","vol":"3","page":40},{"text":"وله شاهد من حديث وائل بن حجر ﵁ رواه الحاكم في [مستدركه] (٨١٧)، وابن خزيمة في [صحيحه]، والبيهقي (٢/ ١١٢)، والدارقطني (١٢٦٨)، وابن حبان (١٩٢٠) والطبراني في [معجمه الكبير] (٢٦) مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ».\nقَالَ الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ.\nقلت: هذا لفظ الحاكم وابن خزيمة وزاد الآخرون في حديثهم: «وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ».\nقلت: هشيم مدلس وقد عنعن.\nوله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان (١٨٨٧) مِنْ طَرِيقِ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلأَنْصِارِي:\n«فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ».\nقلت: وسنان هذا لم يوثقه معتبر، فالحديث حسن بهذه الشواهد.\nوأوجب العلامة ابن حزم ﵀ في [المحلى] (٢/ ٢٨٦) وضع اليدين على الركبتين فقَالَ: «مسألة: والركوع في الصلاة فرض، والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه -: فرض، لا صلاة لمن ترك شيئًا","vol":"3","page":41},{"text":"من ذلك عامدًا. ومن ترك ذلك ناسيًا ألغاه وأتم صلاته كما أمر، ثم سجد للسهو» اهـ.\nوأوجب العلامة الألباني ﵀ وضع اليدين على الركبتين وغير ذلك مما تقدم فقَالَ في [تمام المنة] (ص: ١٨٩):\n«وبهذه المناسبة أقول:\nيجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلَّا بتحقيق ما يأتي:\n١ - وضع اليدين على الركبتين.\n٢ - تفريج أصابع الكفين.\n٣ - مد الظهر.\n٤ - التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه.\nوهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسيء صلاته وهو مخرج في \"صفة الصلاة\" ص ١٣٣ - ١٣٤ - طبع المكتب الإسلامي» اهـ.\nأقول: ولم يذكر ﵀ له سلفًا وجوب ذلك.\n٦ - وفيه الاستواء قائمًا بعد الرفع من الركوع وهو ركن من أركان الصلاة في مذهب أكثر العلماء.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٨٢):","vol":"3","page":42},{"text":"«فصل: وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب وبه قَالَ الشافعي وقَالَ أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك لا يجب لأنَّ الله تعالى لم يأمر به وإنَّما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره ولأنَّه لو كان واجبًا لتضمن ذكرًا واجبًا كالقيام الأول.\nولنا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر به المسيء في صلاته وداوم على فعله فيدخل في عموم قوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وقولهم لم يأمر الله به قلنا: قد أمر بالقيام وهذا قيام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله وقد أمر به وقولهم لا يتضمن ذكرًا واجبًا ممنوع ثم هو باطل بالركوع والسجود فإنَّهما ركنان ولا ذكر فيهما واجب على قولهم» اهـ.\n٧ - وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفصل بين السجدتين بالجلوس بينهما.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ كما في [المجموع] (٣/ ٤٤٠):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه: مذهبنا أنَّهما واجبان لا تصح الصلاة إلَّا بهما وبه قَالَ جمهور العلماء وقَالَ أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدني رفع ولو كحد السيف، وعنه وعن مالك أنَّهما قَالَا يجب أن يرتفع بحيث يكون إلي العقود أقرب منه وليس لهما دليل يصح التمسك به ودليلنا قوله ﷺ \"ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا\" رواه البخاري من رواية أبي هريرة ورواه أبو داود والترمذي","vol":"3","page":43},{"text":"من حديث رفاعة بن رافع وقد سبق بيان هذا وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع» اهـ.\n٨ - واحتج به لأبي حنيفة في قوله بالافتراش في جميع الجلسات.\nقَالَ الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١٤٩):\n«ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى.\nوالشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير ففي الأول اختار الافتراش على التورك وفي الثاني اختار التورك وقد ورد أيضًا هيئة التورك فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلًا في بعض الأحاديث ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين.\nأحدهما: أنَّ المخالفة في الهيئة قد تكون سببًا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير.\nوالثاني: والثاني أن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير والاعتماد على النقل أولى» اهـ.\nقلت: وذهب الإمام أحمد ﵀ إلى الافتراش في التشهد الأوسط، وهكذا الافتراش في الصلاة الثنائية، وذهب إلى التورك في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين كالثلاثية والرباعية، وأمَّا الشافعي ﵀ فإنَّه يرى التورك في التشهد","vol":"3","page":44},{"text":"الأخير من الصلاة ذات التشهد الواحد أو ذات التشهدين، وأمَّا الإمام مالك فذهب إلى التورك في كل تشهد، وقابله أبو حنيفة فرأى الافتراش في كل تشهد.\nقلت: والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ فإنَّ السنة قد دلت على الافتراش في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين والتورك في التشهد الآخر.\nفروى البخاري (٨٢٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ».\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٦٨):\n«وذكر الخلال، عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قَالَ: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في رفع الأيدي؟ فقَالَ: صحيح» اهـ.","vol":"3","page":45},{"text":"قلت: وقد جاءت السنة بصفة أخرى للتورك فروى مسلم (١٣٠٧) عن عبد الله بن الزبير قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ».\nقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٢٤٥):\n«الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير: أنه ﷺ كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في \"مختصره\" وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر» اهـ.\nقلت: وحديث عائشة هذا يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفترش بعد كل ركعتين فيدخل في ذلك التشهد الأوسط في الصلاة ذات التشهدين، والتشهد الذي يعقب الركعتين في الصلاة الثنائية. والله أعلم.\nلكن قَالَ الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢٠/ ٢٠٥) - بعد ذكره لهذا الحديث -:\n«اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل» اهـ.\nقلت: قَالَ الحافظ الزيلعي ﵀ في [نصب الراية] (١/ ٣٣٤):","vol":"3","page":46},{"text":"«قلنا: يكفينا أنَّه حديث أودعه مسلم صحيحه، وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد اللّه الربعي ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة، وقد احتج به الجماعة، وبديل بن ميسرة تابعي صغير، مجمع على عدالته وثقته، وقد حدث بهذا الحديث عنه الأئمة الكبار، وتلقاه العلماء بالقبول ولم يتكلم فيه أحد منهم» اهـ.\nقلت: وقد رواه البيهقي في [السنن الكبرى] (٢/ ١٥)\nمِنْ طَرِيقِ عبد الله بن شقيق عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]».\n٩ - وفيه النهي عن عقبة الشيطان.\nوفي لفظ لمسلم (٤٩٨): «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ».\nقَالَ العلامة ابن الأثير ﵀ في [النهاية] (٣/ ٢٦٨):\n«وَفِيهِ \"أَنَّهُ نَهى عَنْ عَقِب الشَّيْطَانِ فِي الصَّلَاةِ\" وَفِي رِوَايَةٍ \"عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ\" هُوَ أَنْ يَضَع ألْيتيه عَلَى عَقِبَيْه بَيْنَ السَّجدَتين، وَهُوَ الَّذِي يجعَلُه بعضُ النَّاسِ الإقْعاءِ.\nوَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتْرك عَقِبَيْه غَيْرَ مَغْسُولَين فِي الْوُضُوءِ» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ كما في [شرح مسلم] (٤/ ٢١٤):\n«وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع» اهـ.","vol":"3","page":47},{"text":"قلت: تفسير ذلك بأن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب مشكل، وذلك أنَّ \"عقب، وعقبة\" مأخوذ من عقب القدم وهو مؤخره، وهذه الصفة المذكورة لا علاقة لها بالعقب.\nوالأحسن في الجمع بين الحديثين أن يقَالَ ما ذكره الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٢/ ١٧٣):\n«وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ \"يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى\" فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، فَلَا يَكُونَ مُنَافِيًا لِمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوأمَّا تفسير إقعاء الكلب بما سبق فيستقيم، وقد جاء في ذلك ما ومن ذلك ما رواه أحمد (٨٠٩١) عن أبي هريرة قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَلَاثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ».\nقلت: هذا حديث حسن بشواهده.\nوهناك إقعاء آخر يستحب فعله في بعض الأوقات وهو أن ينصب عقبيه ويجلس عليهما، لما رواه مسلم (٥٣٦) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ:","vol":"3","page":48},{"text":"«قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ».\nقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [السنن الكبرى] (٢/ ١٢٠):\n«فهذا الإقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمرو هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض» اهـ.\nقلت: وقد فسره بعض العلماء بفرش القدمين والجلوس على القدمين.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٩٨ - ٥٩٩):\n«فصل: ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا وصفه أحمد. قَالَ أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ولا أعلم أحدًا قَالَ باستحباب الإقعاء على هذه الصفة فأمَّا الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وفعله ابن عمر وقَالَ: لا تقتدوا بي فإنِّي قد كبرت. وقد نقل مهنا عن أحمد أنَّه قَالَ: لا أفعله ولا أعيب من فعله وقَالَ: العبادلة كانوا يفعلونه. وقَالَ طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وعن ابن عباس أنَّه قَالَ: من السنة أن تمس إليتيك قدميك وقَالَ طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في","vol":"3","page":49},{"text":"السجود فقَالَ: هي السنة قَالَ: قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقَالَ هي سنة نبيك رواه مسلم وأبو داود.\nولنا: ما روى الحارث عن علي قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: \"لا تقع بين السجدتين\".\nوعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب\" رواهما ابن ماجه وفي صفة جلوس رسول الله ﷺ في حديث أبي حميد: \"ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها\"، وفي حديث عائشة: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان\". وهذه الأحاديث أكثر وأصح فتكون أولى: وأما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لكبره ويقول: لا تقتدوا بي» اهـ.\nقلت: الصحيح أنَّ هذا الإقعاء يستحب ولا يكره لحديث ابن عباس السابق فإنَّه وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع.\nوأمَّا حديث علي فرواه أحمد (١٢٤٣)، والترمذي (٢٨٢)، وابن ماجه (٨٩٤)\nمِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».","vol":"3","page":50},{"text":"فيه الحارث الأعور لا يعتمد عليه وقد كذبه غير واحد من العلماء. وهو محمول على فرض صحته على الإقعاء كإقعاء الكلب جمعًا بين الحديثين.\nوأمَّا حديث أنس فرواه ابن ماجه (٨٩٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالأَرْضِ».\nقلت: العلاء هذا هو ابن زيد قَالَ فيه علي بن المديني: «كان يضع الحديث».\nوقَالَ الحاكم: «يروى عَنْ أَنَسٍ أحاديث موضوعة» اهـ.\nقلت: وهو على فرض صحته فإنَّما فيه النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٣٩):\n«فالصواب الذي لا يجوز غيره أنَّ الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو.\nأحدهما مكروه. والثاني جائز أو سنة وأمَّا الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله ﷺ ووصفهم الافتراش علي قدمه اليسرى فهو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانت له في الصلاة أحوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا وكما طاف راكبًا وطاف ماشيًا وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه","vol":"3","page":51},{"text":"وانتهى وتره إلى الحسر وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلي الله تعالي عليه وسلم وكان يفعل العبادة علي نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ويواظب على الأفضل بينهما على أنَّه المختار والأولي. فالحاصل أنَّ الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي ﷺ علي التفسير المختار الذي ذكره البيهقي وفعل ﷺ ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد لأنَّه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالي عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أنَّ الإقعاء سنة أيضًا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» اهـ.\n١٠ - وفيه النهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.\n١١ - وفيه النهي عن التشبه بالحيوان.\nقلت: وذلك يكون ببسط الذراعين في الأرض.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٣٢/ ٢٥٦ - ٢٦٠): «فصل:\n\"التشبه بالبهائم\" في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه: في أصواتها وأفعالها؛ ونحو ذلك مثل: أن ينبح نبيح الكلاب؛ أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. وذلك لوجوه:","vol":"3","page":52},{"text":"أحدها: أنا قررنا في \"اقتضاء الصراط المستقيم\" نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه؛ بالأعراب وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك: في أمور من خصائصهم وبينا أنَّ من أسباب ذلك أنَّ المشابهة تورث مشابهة الأخلاق؛ وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها: كالكلابين والجمالين. وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب: أهل الإبل ومن مدح أهل الغنم؛ فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصها وإن لم يكن مذمومًا بعينه؛ لأنَّ ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرًا فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه؛ لكون ذلك تشبهًا فيما يستلزم النقص ويدعو إليه: فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه.\nالوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم؛ قَالَ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾.\nالوجه الثالث: أنَّ الله سبحانه إنَّما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له كقوله:","vol":"3","page":53},{"text":"﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾.\nوقَالَ تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ الآية. وإذا كان التشبه بها إنَّما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بها: فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذمومًا؛ لكن إن كان تشبه بها في عين ما ذمه الشارع: صار مذمومًا من وجهين. وإن كان فيما لم يذمه بعينه: صار مذمومًا من جهة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه. يؤيد هذا:\nالوجه الرابع: وهو قوله ﷺ في الصحيح: \"العائد في هبته كالعائد في قيئه؛ ليس لنا مثل السوء\". ولهذا يذكر: أنَّ الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقَالَ له الشافعي: الكلب ليس بمكلف. فقَالَ له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة في نفس الحديث؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يذكر هذا المثل إلَّا ليبين أنَّ الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومًا وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس لنا مثل السوء. والله سبحانه قد بين بقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ أنَّ التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل السوء. فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء.","vol":"3","page":54},{"text":"الوجه الخامس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب\" وقَالَ: \"إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنَّها رأت شيطانًا\" فدل ذلك على أنَّ أصواتها مقارنة للشياطين وأنَّها منفرة للملائكة. ومعلوم أنَّ المشابه للشيء لا بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة فإذا نبح نباحها كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه. وما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة: لا يباح إلَّا لضرورة؛ ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلَّا لضرورة؛ لجلب منفعة: كالصيد. أو دفع مضرة عن الماشية والحرث حتى قَالَ ﷺ: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط\".\nوبالجملة: فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه؛ لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه كما لو تشبه بالأطفال والمجانين. والله سبحانه أعلم.\nالوجه السادس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره وبين أمر مختص به. فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين؛ ولهذا لم يكن من مواقع النهي؛ وإنما مواقع النهي الأمور المختصة. فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء","vol":"3","page":55},{"text":"ليس للرجال التشبه بهن فيها والأمور التي من خصائص الرجال ليس للنساء التشبه بهم فيها: فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى. وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك وقدر فارق مختص ثم الأمر المشترك: كالأكل والشرب والنكاح والأصوات والحركات؛ لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه؛ ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها. فالأمور المختصة به أولى؛ مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها؛ ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه. والقدر المشترك إنما وجوده في الذهن؛ لا في الخارج. وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه وهي جميعها لا يماثل فها الحيوان؛ فإذا تعمد مماثلة الحيوان وتغيير خلق الله: فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة وذلك محرم. والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [الفروسية] ص (١٢٢):\n«جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقص حتى نهى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوان يفعلها أو كثيرًا منها الجهال نهى عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل ورفع الأيدي يمينًا وشمالًا عند السلام كأذناب الخيل» اهـ.","vol":"3","page":56},{"text":"قلت: وقد جاءت السنة في هذا الموطن برفع المرفقين ومجافاة العضدين واستقبال القبلة بأصابع اليدين مع ضمهما وجعلهما إمَّا في محاذاة الكتفين أو الأذنين.\n١٢ - وفيه أنَّ الصلاة تختم بالتسليم خلافًا لأبي حنيفة فقد ذهب إلى أنَّ الصلاة يخرج منها بأي مبطل من مبطلاتها.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢١٥ - ٢١٦):\n«واختلف العلماء فيه فقَالَ مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة إلَّا به. قَالَ أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ﵃ هو سنة لو تركه صحت صلاته» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀: «والجمهور أنَّ المشروع تسليمتان ومذهب مالك رحمه الله تعالى في طائفة المشروع تسليمة، وهو قول ضعيف عن الشافعي رحمه الله تعالى ومن قَالَ بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله والله أعلم» اهـ.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٩١ - ٩٤):\n«وقد روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء -: قَالَه ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم.","vol":"3","page":57},{"text":"وقَالَ الإمام أحمد: لا نعرف عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في التسليمة الواحدة إلَّا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. انتهى.\nومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها.\nومن أشهرها: حديث زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئًا.\nخرجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير، به.\nوقَالَ: لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه. قَالَ محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.\nوخرجه ابن ماجه مِنْ طَرِيقِ عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير، به، مختصرًا.\nوخرجه الحاكم، وقَالَ: صحيح على شرطهما.\nوأخطأ فيما قَالَ؛ فإنَّ روايات الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم.\nقَالَ أحمد -في رواية الأثرم-: أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل. قَالَ: وأظنه قَالَ: موضوعة. قَالَ: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة. فقَالَ: مثل هذا.\nوذكر ابن عبد البر: أن يحيى بن معين سئل عن هذا الحديث، فضعفه.","vol":"3","page":58},{"text":"وقَالَ أبو حاتم الرازي: هو منكر، إنَّما هو عن عائشة -موقوف.\nوكذا رواه وهيب بن خالد، عن هشام.\nوكذا رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه -موقوفًا.\nقَالَ الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول الله ﷺ فيه شيء؟ قَالَ: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سلم تسليمة واحدة.\nقَالَ العقيلي: حديث الوليد أولى. يعني: من حديث عمرو بن أبي سلمة.\nقَالَ: وعمرو في حديثه وهم.\nقَالَ الدارقطني: الصحيح وقفه، ومن رفعه فقد وهم.\nوخرج النسائي من حديث سعد بن هشام، عن عائشة في صفة صلاة النبي ﷺ بالليل، أنَّه كان يسلم تسليمة يسمعنا.\nوخرجه الإمام أحمد، ولفظه: يسلم تسليمة واحدة: \"السلام عليكم\" يرفع بها صوته، حتى يوقظنا.\nوقد حمله الإمام أحمد على أنَّه كان يجهر بالواحدة، ويسر الثانية.\nوروي عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة.\nخرجه الطبراني والبيهقي.","vol":"3","page":59},{"text":"ورفعه خطأ، إنَّما هو موقوف، كذا رواه أصحاب حميد، عنه، عَنْ أَنَسٍ، من فعله.\nوروى جرير بن حازم، عن أيوب، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. خرجه البزار في \"مسنده\".\nوأيوب، رأى أنسًا، ولم يسمع منه-: قَالَه أبو حاتم.\nوقَالَ الأثرم: هذا حديث مرسل، وهو منكر، وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب.\nوروى روح بن عطاء بن أبي ميمونة: ثنا أبي، عن الحسن، عن سمرة: كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- ﷺ يسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره.\nخرجه الدارقطني والعقيلي والبيهقي وغيرهم، وخرجه بقي بن مخلد مختصرًا.\nوروح هذا، ضعفه ابن معين وغيره، وقَالَ الأثرم: لا يحتج به.\nوفي الباب أحاديث أخر لا تقوم بها حجة، لضعف أسانيدها.\nوقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك: فمنهم من كان يسلم ثنتين، ومنهم من كان يسلم واحدة.\nقَالَ عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة.\nوأكثر أهل العلم على التسليمتين.","vol":"3","page":60},{"text":"وممن روي عنه ذلك من الصحابة: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار وسهل بن سعد ونافع بن عبد الحارث.\nوروي عن عطاء والشعبي وعلقمة ومسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمرو بن ميمون وأبي وائل وأبي عبد الرحمن السلمي.\nوهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وحكي عن الأوزاعي.\nوروي التسليمة الواحدة عن ابن عمر وأنس وعائشة وسلمة بن الأكوع، وروى عن عثمان وعلي -أيضًا-، وعن الحسن وابن سيرين وعطاء -أيضًا - وعمر بن عبد العزيز والزهري، وهو قول مالك والأوزاعي والليث. وهو قول قديم للشافعي.\nوحكاه أحمد عن أهل المدينة، وقَالَ: ما كانوا يسلمون إلَّا واحدة. قَالَ: وإنَّما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم. يعني: في ولاية بني العباس.\nوقَالَ الليث: أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة.\nوقد اختلف على كثير من السلف في ذلك، فروى عنهم التسليمتان، وروي عنهم التسليمة الواحدة، وهو دليل على أنَّ ذلك كان عندهم سائغًا، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان.","vol":"3","page":61},{"text":"وحكي للشافعي قول ثالث قديم -أيضًا-، وقيل: إنَّ الربيع نقله عنه، فيكون حينئذ جديدًا -: أنَّه إن كان المصلي منفردًا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلَّا فتسليمتان.\nوالقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنَّه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يحفظ عنه من أهل العلم.\nوذهب طائفة منهم إلى أنَّه لا يخرج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حي وأحمد -في رواية عنه - وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر.\nواستدلوا بقوله ﵇: \"تحليلها التسليم\"، وقَالَوا: التسليم إلى ما عهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، وقد كان يسلم تسليمتين.\nومن ذهب إلى قول الجمهور، قَالَ: التسليم مصدر، والمصدر يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عددًا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة.\nواستدلوا بأنَّ الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين، ومنهم من يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان والتسليمة الواحدة، فدل على أنَّهم كانوا يفعلون أحيانًا هذا وأحيانًا هذا، وهذا إجماع منهم على أنَّ الواحدة تكفي.","vol":"3","page":62},{"text":"قَالَ أكثر أصحابنا: ومحل الخلاف عن أحمد في الصلاة المكتوبة، فأمَّا التطوع فيجزئ فيه تسليمة، واستدلوا بحديث عائشة في صلاة النبي ﷺ بالليل، وقد سبق ذكره.\nوخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- ﷺ يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها.\nوقد تأول حديث عائشة في هذا المعنى على أنَّه كان يسمعهم واحدة ويخفي الثانية، وقد نص أحمد على ذلك، وأنَّ الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر.\nوقد روى أبو رزين، قَالَ: سمعت عليًا يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله، والتي عن شماله أخفض.\nومن أصحابنا من قَالَ: يجهر بالثانية ويخفض بالأولى، وهو قول النخعي» اهـ.\nقلت: والصحيح أنَّ السلام من الصلاة ينتهي إلى الرحمة.\nوجاءت زيادة و\"بركاته\" في التسليمة الثانية وهي من الزيادات الواردة في بعض نسخ أبي داود وقد ذكرها غير واحد من العلماء المتقدمين وعزوها إلى أبي داود كالعلامة النووي ﵀ فقد قَالَ في [المجموع] (٣/ ٤٧٩) - بعد ذكره للحديث مع زيادة التكبير في التسليمة الثانية -: «هذا الحديث اسناده في سنن أبي داود إسناد صحيح» اهـ.","vol":"3","page":63},{"text":"وقَالَ ﵀ في [خلاصة الأحكام] (١٤٥٩): «وَعَنْ وَائِل بن حجر ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: \"كَانَ يسلم عَنْ يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، وَعَنْ شِمَاله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، وَأَشَارَ بَعضهم إِلَى تَضْعِيفه» اهـ.\nوالحافظ ابن حجر ﵀ فقد قَالَ في [بلوغ المرام] (٣٢٠): «وعن وائل بن حجر قَالَ \"صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته\" رواه أبو داود بإسناد صحيح» اهـ.\nومنهم العلامة مغلطاي الحنفي ﵀ فقد قَالَ في [شرح ابن ماجه] (ص: ١٥٥٣):\n«وحديث وائل بن حجر قَالَ: \"صليت مع النبي ﷺ فكان يسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى شماله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته\". رواه أبو داود بسند صحيح \"» اهـ.\nومنهم الحافظ ابن الصلاح قَالَ العلامة ابن الملقن ﵀ في [البدر المنير] (٤/ ٦٣):\n«فائدة: وقع في كتاب \"المدخل إلى المختصر\" لزاهر السرخسي، و\"نهاية إمام الحرمين\" و\"حلية الروياني\" زيادة: \"وبركاته\" في السلام، قَالَ الشيخ تقي الدين بن الصلاح: هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به، وهو شاذ في نقل المذهب، و\"أمَّا\"","vol":"3","page":64},{"text":"من حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث، إلَّا في حديث رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته\"» اهـ.\nومنهم العلامة ابن عبد الهادي ﵀ فقد قَالَ في [المحرر] (ص: ٢٠٧):\n«وَعَنْ وَائِل بن حجر قَالَ: \"صليت مَعَ النَّبِي ﷺ فَكَانَ يسلم عَنْ يَمِينه السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، وَعَنْ شِمَاله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح» اهـ.\nومنهم العلامة ابن قدامة ﵀ فقد قَالَ في [المغني] (٢/ ٤٦٢):\n«وقد روى وائل بن حجر، قَالَ: \"صليت مع رسول الله ﷺ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته\". رواه أبو داود» اهـ.","vol":"3","page":65},{"text":"وقَالَ العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [الإلمام بأحاديث الأحكام] (١/ ١٧٩):\n«وَعَنْ وَائِل بن حُجْر ﵁، قَالَ \"صليت مَعَ النَّبِي ﷺ فَكَانَ يسلم عَنْ يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن، وَعَنْ يسَاره: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر \". أخرجه أَبُو دَاوُد» اهـ.\nفجميع هؤلاء أثبتوا زيادة \"وبركاته\" في التسليمة الثانية في رواية أبي داود، وقد ثبتت هذه الزيادة في بعض نسخ أبي داود المطبوعة أيضًا.\nلكن روى البغوي الحديث مِنْ طَرِيقِ أبي داود ولم يذكر \"البركة\" فقَالَ في [شرح السنة] (٣/ ٢٠٤) رقم (٦٩٦) أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:\n«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ».\nورواه الطبراني في [الكبير] (١٧٥٨١) مِنْ طَرِيقِ موسى بن قيس الحضرمي، وذكر زيادة \"وبركاته\" في الأولى وقَالَ:\n«هكذا رواه موسى بن قيس، عن سلمة، قَالَ: عن علقمة بن وائل وزاد في السلام: وبركاته» اهـ.\nقلت: إسناد أبي داود ظاهره الصحة، وأمَّا ما قَالَه الحافظ ابن معين: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل اهـ ليس بصحيح فقد أثبت سماعه من أبيه الإمام مسلم في \"صحيحه\" وغيره.\nلكن زيادة \"وبركاته\" في الحديث جاءت مِنْ طَرِيقِ موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه.\nوقد أخطأ موسى بن قيس في إسناد الحديث ومتنه.","vol":"3","page":66},{"text":"أمَّا الإسناد فأكثر من روى الحديث عن سلمة بن كهيل لم يذكروا علقمة، وجعلوه من رواية سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. ومن هؤلاء:\n١ - علي بن صالح بن حي وحديثه عند أبي داود (٩٣٤).\n٢ - سفيان الثوري، وحديثه عند أحمد (١٨٨٦٢، ١٨٨٧٧)، والترمذي (٢٤٨).\n٣ - العلاء بن صالح الأسدي وحديثه عند الترمذي (٢٤٩).\nوأمَّا المتن فزاد كلمة: \"وبركاته\" ولم يتابعه عليها أحد.\nوقد جاءت زيادة \"البركة\" أيضًا في حديث ابن مسعود في بعض نسخ ابن ماجه (٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه».\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [التلخيص الحبير] (١/ ٢٧١): «وقع في \"صحيح ابن حبان\" من حديث ابن مسعود زيادة: \"وبركاته\"، وهي عند ابن ماجه أيضًا» اهـ.\nوقَالَ الأمير الصنعاني ﵀ في [سبل السلام] (١/ ١٩٦):\n«قلت: راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه باب التسليم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن ابن","vol":"3","page":67},{"text":"إسحاق عن الأحوص عن عبد الله \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته\" انتهى بلفظه» اهـ.\nوقَالَ صاحب [عون المعبود] (٣/ ٢٩٧) ﵀:\n«قَالَ مؤلف \"غاية المقصود\" لكن نسخة السنن لابن ماجه التي عند شيخنا نذير حسين المحدث أظنها بخط القاضي ثناء الله ﵀ والتي بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلان فإنَّها خالية عن هذه الزيادة، لكن الاعتماد في ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قَالَه الأمير اليماني في \"السبل\" فإنَّه رأى هذه الزيادة، وأيضًا قد أثبت هذه الزيادة من رواية ابن ماجه الحافظ في \"التلخيص\" وغيره من الكتب والله أعلم» اهـ.\nقلت: ورواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٧٢٨) نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، وَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».\nقلت: وقد روى الحديث جماعة عن ابن مسعود ولم يذكروا البركة ومنهم:\n١ - الأسود بن يزيد النخعي وحديثه عند النسائي (١١٤٢)، وأحمد (٣٧٣٦).","vol":"3","page":68},{"text":"٢ - الأسود بن هلال وحديثه عند الطبراني في [الكبير] (١٠٠٢٣)، وفي [الأوسط] (٦٨١١).\n٣ - علقمة بن قيس النخعي وحديثه عند النسائي (١١٤٢)، وأحمد (٣٧٣٦)، والطبراني في [الأوسط] (٦١٢١).\n٤ - مسروق بن الأجدع عند أحمد (٣٨٨٧)، والبزار (١٩٧٢، ١٩٧٤).\nوقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث في ذكر زيادة \"وبركاته\" فذكرها عنه عمر بن عبيد كما سبق، وخالفه سفيان الثوري، وذلك فيما رواه أبو داود (٩٩٨) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان به.\nورواه النسائي (١٣٢٤) أخبرنا عمرو بن علي قَالَ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق به.\nوأحمد (٣٦٩٩) ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق به.\nوتابع سفيان: علي بن صالح بن حي عند النسائي (١٣٢٢).\nوالحسين بن واقد عند النسائي (١٣٢٥).\nوإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عند أحمد (٣٨٤٩).\nوالحسن بن صالح بن حي عند أحمد (٣٨٧٩).\nوزائدة بن قدامة عند ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٠٦١).","vol":"3","page":69},{"text":"ورواية الجماعة أصح أضف إلى ذلك أنَّ الإمام أحمد روى (٤٢٨٠) عن عمر بن عبيد ولم يذكر في حديثه زيادة \"البركة\".\nوتابع أحمد أبو بكر بن أبي شيبة وحديثه عند ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٠٦٠)، ومِنْ طَرِيقِه ابن حبان (١٩٩٠).\nوتابعهما يعلى بن عبيد أخو عمر بن عبيد وحديثه عند الطبراني في [الكبير] (١٠٠٢٠).\nتنبيه/ روى الحديث ابن حبان في [صحيحه] (١٩٩٣) أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».\nأقول: زيادة و\"بركاته\" شاذة في حديث سفيان خالف فيها محمد بن كثير سائر الثقات الأثبات الذين رووا الحديث عن سفيان كعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق بن همام، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وعبيد الله بن موسى العبسي، ومحمد بن الحسين الشيباني، وعبد الله بن الوليد وغيرهم.\nوقد روى الحديث أبو داود (٩٩٦) عن محمد بن كثير ولم يذكر في حديثه زيادة \"وبركاته\" فلعل محمد بن كثير كان يرويها بالوجهين وهمًا لا سيما وقد كان رحمه","vol":"3","page":70},{"text":"الله تؤخذ عليه بعض الألفاظ في الحديث فقد قَالَ الحافظ بن حجر ﵀ في [تهذيب التهذيب] (٩/ ٤١٨): «وقَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: كان في حديثه ألفاظ - كأنَّه ضعفه» اهـ.\nوقد طعن شعبة في رفع حديث أبي إسحاق فقد قَالَ أبو داود (١/ ٣٧٨) بعد روايته للحديث: «شعبة كان ينكر هذا الحديث - حديث أبي إسحاق - أن يكون مرفوعًا» اهـ.\nوأمَّا ما رواه الطيالسي (٢٨٤) دَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:\n«أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».\nفلا يثبت فإنَّ عطاء بن السائب مختلط.\nوروى الدارقطني (١٣٣٨) ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَوْ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ: «عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،","vol":"3","page":71},{"text":"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».\nقَالَ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: «إِذَا سَلَّمَ فَبَلَغَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدْ سَلَّمَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ».\nابْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ اهـ.\nقلت: ابن مجاهد كذبه الثوري، ورماه الحاكم بالوضع.\nوخلاصة ما سبق أنَّ زيادة \"وبركاته\" لا تثبت في التسليمة الأولى ولا الثانية في حديث وائل بن حجر ولا ابن مسعود ﵄.\nفائدة: روى مسلم (٤٣١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ\"».\nأقول: وهذا يدل على أنَّ المأموم إذا سلم من صلاته ينوي بذلك الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه ومن على يساره، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وظاهره أيضًا أنَّ هذا السلام يقوم مقام الرد على من سلم عليه من المأمومين.","vol":"3","page":72},{"text":"بقى السلام على الإمام فهل يجزئ ما سبق من سلام المأموم عن يمينه ويساره أم يحتاج إلى سلام ثالث يخصه به، في ذلك نزاع بين العلماء، والصحيح الاكتفاء بما سبق.\nوقد بوَّب البخاري في \"صحيحه\": «باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة» اهـ.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٢٢٤ - ٢٣٢):\n«مراده بهذا الحديث في هذا الباب: أنَّ الذين صلوا مع النبي ﷺ في بيت عتبان سلموا مع النبي ﷺ حين سلم من الصلاة، ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي ﷺ منها، وفي ذلك رد على من قَالَ: إنَّ المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام إمَّا قبله أو بعده.\nوقد قَالَ بذلك طوائف من السلف منهم: ابن عمر وأبو هريرة:\nفروي عن ابن عمر، أنَّه كان إذا سلم الإمام رد عليه، ثم سلم عن يمينه، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وإلَّا سكت.\nوروي عنه، أنَّه كان يسلم عن يمينه، ثم يرد على الإمام.\nوعن أبي هريرة، أنَّه كان إذا سلم الإمام قَالَ: السلام عليك أيها القارئ.\nوقَالَ عطاء: ابدأ بالإمام، ثم سلم على من عن يمينك، ثم على من عن شمالك.","vol":"3","page":73},{"text":"وعن الحسن وقتادة نحوه.\nوقَالَ الشعبي: إذا سلم الإمام فرد عليه.\nوكان سالم يفعله.\nوقَالَه النخعي.\nوقَالَ الزهري: هو سنة.\nقَالَ مكحول: كان أصحاب النبي ﷺ يردون على الإمام إذا سلم عليهم.\nوقَالَ عطاء - أيضًا -: حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم.\nوقَالَ - مرة -: هو مخير، إن شاء رد عليه، وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه، وينوي به الإمام، ومن صلى على جانبيه.\nوقَالَ في الرد على الإمام: يرد في نفسه، ولا يسمعه.\nوكذا قَالَ حماد.\nفإن كان مراد من قَالَ: يرد على الإمام: أنَّه يرد عليه¬ السلام في نفسه، ولا يتكلم به، فهذا الرد إذا فعله في الصلاة لا تبطل به الصلاة، وإن كان مراده: أنَّه يرد بلسانه، كما هو ظاهر أكثرهم، فإنَّه ينبني على أنَّ رد السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف، ويأتي ذكره في موضع آخر - إن شاء الله تعالى.","vol":"3","page":74},{"text":"وقد ينبني - أيضًا -، على أنَّ السلام ليس من فروض الصلاة، وأنَّه يخرج من الصلاة بكل مناف لها من الكلام ونحوه، كما قَالَ ذلك من ذكرنا قوله من قبل.\nوأمَّا من قَالَ: إنَّ الرد على الإمام يكون بعد السلام من الصلاة، فهذا لا إشكال فيه؛ فإنَّه قد خرج من الصلاة بالسلام، وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من الأئمة المشهورين.\nقَالَ مالك، في المأموم: يسلم تسليمة عن يمينه، وأخرى عن يساره، ثم يرد على الإمام.\nقَالَ ابن عبد البر: تحصيل قول مالك في ذلك: أنَّ الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلًا - وأنَّ المصلي لنفسه - يعني: منفردًا - يسلم اثنين - في رواية ابن القاسم، وأنَّ المأموم يسلم ثلاثًا إن كان عن يساره أحد.\nواختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام: فمرة قَالَ: يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم يرد على الإمام. ومرة قَالَ: يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه، ثم يسلم عن يساره.\nوقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين، أنَّ الإمام والمنفرد سواء، يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلًا.\nقَالَ: وكان الليث بن سعد يبدأ بالرد على الإمام، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره.\nونقل أبو داود عن أحمد في الرد على الإمام قبل السلام، قَالَ: لا.","vol":"3","page":75},{"text":"قيل له: فبعده؟ قَالَ: نعم، وإن شاء نوى بالسلام الرد. قَالَ: وما أعرف فيه حديثًا عاليًا يعتمد عليه.\nقَالَ القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا: أنَّه مخير في الرد على الإمام بالنية في حال سلامه، أو بالقول بعده، فيقول: السلام عليك أيها القارئ. قَالَ: ويسر به، ولا يجهر.\nنقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام، فقَالَ: إذا نوى بتسليمه الرد فقد رد عليه، فإن فعل رجل فليخفه.\nقَالَ: ومعناه: إن رد عليه بالقول فليخفه.\nوقَالَ إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلم كما سلم، ولكن اختلفوا: هل يبدأ بالرد عليه قبل السلام، أم يرد عليه بعد السلام؟ قَالَ: وأحب إلي أن يرد بعد السلام. قَالَ وإذا رفع صوته بالرد قدر ما يسمع الإمام والصف الذي يليه جاز، وإن أسره وأسمع أذنيه بالرد على الإمام أجزأه.\nوكل من قَالَ: يرد على الإمام قَالَ: يرد عليه بلفظ السلام من غير زيادة، إلَّا ما روي عن أبي هريرة، أنَّه يقَالَ: السلام عليك أيها القارئ، كما سبق.\nواختلفوا في المأموم: هل ينوي بسلامه من الصلاة الرد على إمامه، أم لا؟ وفيه قولان:\nأحدهما: لا ينوي ذلك، ونص عليه أحمد في رواية مهنا وغيره، وهو اختيار ابن حامد من أصحابنا؛ لأنَّ السلام ركن من أركان الصلاة، لا يخرج منها بدونه، على","vol":"3","page":76},{"text":"ما تقدم، والصلاة لا يرد فيها السلام على أحد، بل هو مبطل للصلاة؛ لأنَّه خطاب آدمي، هذا مذهبنا، وقول جمهور العلماء.\nوعلى هذا: فهل تبطل صلاته بذلك؟\nقَالَ ابن حامد من أصحابنا: إن لم ينو سوى الرد بطلت صلاته، وإن نوى الرد والخروج من الصلاة ففي البطلان وجهان؛ لأنَّه لم يخلص النية لخطاب المخلوق، فأشبه ما لو قَالَ لمن دق عليه الباب: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦] ينوي به القراءة والإذن له؛ فإنَّ في بطلان الصلاة بذلك روايتين، أصحهما: لا تبطل.\nقَالَ أحمد - في رواية جعفر بن محمد -: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم، فيجب عليهم أن يردوا، ولكن ابن عمر شدد في هذا، يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة والرد على الإمام، كأنَّه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: إنَّهم يقولون: إنَّ رد السلام على الإمام واجب.\nقَالَ: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.\nوالقول الثاني: أنَّه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه، وهو قول عطاء والنخعي وحماد والثوري، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه.","vol":"3","page":77},{"text":"وهل هو مسنون مستحب، أو جائز؟ فيه روايتان - أيضًا - عن أحمد: قَالَ - في رواية يعقوب بن بختان -: ينوي بسلامه الرد.\nوهو اختيار أبي حفص العكبري.\nوقَالَ - في رواية غيره -: لا بأس به.\nفظاهره: جوازه فقط، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره.\nوقَالَ - في رواية ابن هانئ -: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه.\nوظاهر هذا: أنَّه واجب؛ لأنَّه رد سلام، فيكون فرض كفاية، إلَّا أن يقَالَ: إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه، أو يقَالَ: إنَّه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام. ولكن إذا جوزنا تأخيره وجب أحد أمرين: إما أن ينوي الرد بالسلام، أو أن يرد بعد ذلك، وهو قول عطاء كما تقدم.\nوتبويب البخاري قد يشعر بذلك؛ لقوله: \"واكتفى بتسليم الإمام\"، ويحتمل أنَّه أراد أن تسليم الصلاة كاف عن الرد، وإن لم ينو به الرد، كما قَالَه أحمد في رواية.\nوقَالَ يحيى بن سعيد الأنصاري: إذا سلمت عن يمينك أجزأك من الرد عليه.\nوكذا قَالَ النخعي.\nولم يشترطا أن ينوي بسلامه الرد.\nقَالَ أبو حفص العكبري: وينوي بالأولى الخروج من الصلاة، وبالثانية الرد على الإمام والحفظة.\nوممن رأى أن ينوي بسلامة الرد على الإمام: أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما.","vol":"3","page":78},{"text":"ثم قَالَ أصحاب الشافعي: إنَّ كان المأموم عن يمين الإمام نوى بتسليمه الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الإنس والجن، وينوي بالثانية ذلك مع الرد على إمامه، وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى، وإن كان محاذيًا له نواه في أيتهما شاء، والأولى أفضل -: نص عليه الشافعي في \"الأم\"، وينوي الإمام بسلامه من عن يمينه ويساره يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم، وينوي بعض المأمومين الرد على من بعض. قَالَوا: وكل هذه النيات مستحبة، لا يجب منها شيء.\nوقَالَ أصحاب أبي حنيفة: ينوي المصلي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الناس والحفظة.\nوهل يقدم الآدميين على الملائكة في النية؟ على روايتين عندهم:\nأحدهما: يقدم الملائكة؛ لأنَّهم عندهم أفضل.\nوالثانية: يقدم الناس؛ لمشاهدتهم.\nويدخل المأموم الإمام في الجهة التي هو فيها. فإن كان بحذائه أدخله في اليمين؛ لأنَّهما أفضل.\nوروى عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، قَالَ: إذا كان الإمام عن يمينك ثم سلمت عن يمينك، ونويت الإمام كفى ذلك، وإذا كان عن يسارك ثم سلمت","vol":"3","page":79},{"text":"عن يسارك ونويت الإمام كفى ذلك - أيضًا -، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم سلم عن يمينك وشمالك.\nوأمَّا نية الخروج من الصلاة، فهل هي واجبة، تبطل الصلاة بتركها، أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، اختار ابن حامد وجوبها، واختار الأكثرون عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد.\nوينوي الخروج بالأولى، سواء قلنا: يخرج بها من الصلاة، أو قلنا: لا يخرج إلَّا بالثانية؛ لأنَّ النية تستصحب إلى الثانية.\nومن الأصحاب من قَالَ: إن قلنا: الثانية سنة نوى بالأولى الخروج، وإن قلنا: الثانية فرض نوى الخروج بالثانية خاص. والصحيح: الأول.\nولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان - أيضًا.\nونص الشافعي على أن ينوي بالسلام الخروج.\nولكن اختلفوا: هل هو محمول على الاستحباب، أو الوجوب؟\nوإنَّما ينوي الخروج عندهم بالأولى؛ لأنَّ الثانية ليست عندهم واجبة بغير خلاف.\nواستدل من استحب أن ينوي بسلامه الحفظة والامام والمأمومين بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة، قَالَ: كنَّا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ، فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقَالَ رسول الله ﷺ: \"علام تومئون بأيديكم كأنها","vol":"3","page":80},{"text":"أذناب خيل شمس، وإنَّما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، فيسلم على أخيه من على يمينه وشماله\".\nوفي رواية له: فقَالَ: \"ما شأنكم تشيرون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده\".\nوخرج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قَالَ: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض.\nوخرج أبو داود - أيضًا -، مِنْ طَرِيقِ آخر، عن سمرة، قَالَ: أمرنا رسول الله ﷺ، فقَالَ: \"ابدأوا قبل التسليم، فقولوا: التحيات الطيبات الصلوات، والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم\".\nوخرجه ابن ماجه بمعناه.\nوفي رواية له بإسناد فيه ضعف: \"إذا سلم الإمام فردوا عليه\".\nوخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصلي قبل العصر أربعًا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين.\nوقَالَ الترمذي: حديث حسن.","vol":"3","page":81},{"text":"وظاهره: يدل على أنَّه ﷺ كان ينوي بسلامه في صلاة التطوع السلام على الملائكة ومن ذكر معهم.\nوتأوله إسحاق على أنَّه أراد بذلك التشهد؛ فإنَّه يسلم فيه على عباد الله الصالحين.\nوهو خلاف الظاهر. والله أعلم» اهـ.\nقلت: أثر ابن عمر رواه مالك في [الموطأ] (٥٠٠) عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَولَيَيْنِ، وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣١٤٨) حَدَثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ».\nقلت: هذا أثر صحيح، وأبو خالد هو الأحمر.","vol":"3","page":82},{"text":"وأثر أبي هريرة رواه ابن المنذر في [الأوسط] (٢٠٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ».\nقلت: رجاله ثقات لكنه لا يثبت لتردد حميد في شيخه الذي حدثه بذلك.\nوعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وحجاج هو ابن منهال، وحماد هو ابن سلمة، وحميد هو ابن هلال، وأبو رافع هو نفيع.\nوأثر مكحول: «كان أصحاب النبي ﷺ يردون على الإمام إذا سلم عليهم». لم أقف عليه.\nوحديث سمرة رواه أبو داود (١٠٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ».\nورواه ابن ماجه (٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ».\nقلت: الحسن لم يسمع من قتادة غير حديث العقيقة.","vol":"3","page":83},{"text":"ورواه ابن ماجه (٩٢١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَرُدُّوا عَلَيْهِ».\nقلت: أبو بكر الهذلي متروك الحديث.\nوروى أبو داود (٩٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا، فَابْدَءُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَقُولُوا: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالْمُلْكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ، وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ».\nقلت: هذا حديث مسلسل بالمجاهيل، جعفر بن سعد ومن فوقه مجاهيل.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠):\n«فَصْلٌ: وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ. فَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ نُطْقٌ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ؛ فَاعْتُبِرَتْ لَهُ النِّيَّةُ، كَالتَّكْبِيرِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ قَدْ شَمِلَتْ جَمِيعَ الصَّلَاةِ، وَالسَّلَامُ مِنْ جُمْلَتِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ النِّيَّةُ فِي السَّلَامِ لَوَجَبَ تَعْيِينُهَا، كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ، فَلَمْ تَجِبْ النِّيَّةُ لِلْخُرُوجِ مِنْهَا، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَقِيَاسُ الطَّرَفِ الْأَخِيرِ عَلَى الطَّرَفِ الْأَوَّلِ","vol":"3","page":84},{"text":"غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ النِّيَّةَ اُعْتُبِرَتْ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ، لِيَنْسَحِبَ حُكْمُهَا عَلَى بَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ، بِخِلَافِ الْأَخِيرِ، وَلِذَلِكَ فُرِّقَ الطَّرَفَانِ فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَنْوِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ مَعًا الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ. فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ إنْ كَانَ إمَامًا، أَوْ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إنْ كَانَ مَأْمُومًا، فَلَا بَأْسَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: \"كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ\"، وَفِي لَفْظٍ: \"إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ\". وَرَوَى أَبُو دَاوُد. قَالَ: \"أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ\".\nوَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَنْوِيَ بِسَلَامِهِ عَلَى مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُصَلِّينً وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.\nوَقَالَ أَبُو حَفْصِ بْنُ الْمُسْلِمِ - مِنْ أَصْحَابِنَا -: يَنْوِي بِالْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ. وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَالْمَأْمُومِينَ، إنْ كَانَ إمَامًا، وَالرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ","vol":"3","page":85},{"text":"وَالْحَفَظَةِ، إنْ كَانَ مَأْمُومًا. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ نَوَى فِي السَّلَامِ الرَّدَّ عَلَى الْمَلَائِكَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ مَعَ نِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ، فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى السَّلَامَ عَلَى آدَمِيٍّ، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَهُ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ ﵀، قَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: يُسَلِّمُ لِلصَّلَاةِ، وَيَنْوِي فِي سَلَامِهِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ. رَوَاهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ فِي كِتَابِهِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ: إذَا نَوَى بِتَسْلِيمِهِ الرَّدَّ عَلَى الْحَفَظَةِ أَجْزَأَهُ.\nوَقَالَ: أَيْضًا: يَنْوِي بِسَلَامِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ نَوَى الْمَلَكَيْنِ، وَمَنْ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَالْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ نَخْتَارُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nفائدة أخرى: روى مسلم (٥٨٢) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:\n«كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ».\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٥/ ٨٣):\n«وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ سَلَّمَ وَاحِدَةً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَمِينِهِ وَالثَّانِيَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَلْتَفِتُ فِي كُلِّ تَسْلِيمَةٍ حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ جَانِبِهِ خَدَّهُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حَتَّى يَرَى خَدَّيْهِ مَنْ عَنْ جَانِبِهِ وَلَوْ سَلَّمَ","vol":"3","page":86},{"text":"التَّسْلِيمَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ أَوِ الْأُولَى عَنْ يَسَارِهِ وَالثَّانِيَةَ عَنْ يَمِينِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَتْ تَسْلِيمَتَانِ وَلَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ فِي كَيْفِيَّتِهِمَا.\nوَاعْلَمْ أَنَّ السَّلَامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ هُوَ سُنَّةٌ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ مِنَ الصَّلَاةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَافِيهَا مِنْ سَلَامٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ وَثَبَتَ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ﷺ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَبِالْحَدِيثِ الْآخَرِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» اهـ.\nقلت: وفي المسند (١٥٦٤) «حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ». بالتثنية، وهي محمولة على التسليمتين، والمعنى حتى يرى بياض خده الأيمن في التسليمة الأولى، ويرى بياض خده الأيسر في التسليمة الثانية.\nويدل على ذلك ما رواه أحمد (٣٨٤٩)، والنسائي (١٣٢٥)، واللفظ له، وأبو داود (٩٩٨)، والترمذي (٢٩٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ».\nقلت: هذا حديث صحيح.","vol":"3","page":87},{"text":"تنبيه: قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩):\n«وَيَكُونُ الْتِفَاتُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْفَى؛ لِمَا رَوَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ \"أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ\". وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.» اهـ.\nقلت: حديث عمار رواه الدارقطني في [سننه] (١٣٤٧)، وأبو طاهر المُخَلِّص في [الملخصيات] (١٢٨٤) مِنْ طَرِيقِ أَبُي الْفَضْلِ فَضَالَةَ بْنِ الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ، وَكَانَ تَسْلِيمُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».\nورواه ابن ماجه (٩١٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».\nقلت: ليس في حديث يحيى بن آدم ذكر الخدين \"الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ\". ويحيى أوثق من فضالة.","vol":"3","page":88},{"text":"ورواه البزار في [مسنده] (١٣٩٥) وَحَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ يَعْنِي ابْنَ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ». وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ صِلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ.\nقلت: الصحيح في الحديث الوقف.\nإذا تبيَّن هذا فالصحيح التسوية بين التسليمتين في الالتفات.\nفائدة أخرى: قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٨٢):\n«يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْرِجَ لَفْظَةَ السَّلَامِ وَلَا يَمُدَّهَا وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْعُلَمَاءِ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٨٣):\n«يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَالَ الْبَغَوِيّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَبْتَدِئَ السَّلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فَإِنَّهُ قَالَ: وَمَنْ كَانَ خَلْفَ إمَامٍ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ سَلَامِهِ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ هَذَا نَصُّهُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْأُولَى وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ وَلَوْ قَارَنَهُ فِي السَّلَامِ فَوَجْهَانِ:","vol":"3","page":89},{"text":"أَحَدُهُمَا: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مفارقته كَمَا لَوْ قَارَنَهُ فِي بَاقِي الْأَرْكَانِ بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ فِي صَلَاةٍ حتي يفرق مِنْهَا فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ سَلَّمَ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ فَإِنْ نَوَاهَا فَفِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَلَا يَكُونُ مُسَلِّمًا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْمِيمِ مِنْ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» اهـ.\nقلت: الأظهر أنَّ تسليم المؤتم يكون بعد فراغ الإمام من التسليمتين.\nوالأظهر أيضًا أنَّ من قارن الإمام بالسلام بطلت صلاته. والله أعلم.\nفائدة أخرى: قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤):\n«اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ لِيَأْتِيَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي مُخْتَصَرِ البويطي فقَالَ: ومن سبقه الامام بشيء مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ قَالَ أصحابنا: فإن قام بعد فراغه من قوله: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي الْأُولَى جَازَ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ قَامَ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مفارقة الامام فيجيء فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَلَوْ قَامَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَامَ قَبْلَ شُرُوعِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إذَا قام المسبوق مقارنًا لِلتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى فَإِنْ قُلْنَا لِلْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ أَنْ يُسَلِّمَ مُقَارِنًا لِلْإِمَامِ جَازَ قِيَامُ الْمَسْبُوقِ لِأَنَّ كُلَّ حَالٍ جَازَ لِلْمُوَافِقِ السَّلَامُ فِيهَا جَازَ لِلْمَسْبُوقِ الْمُفَارَقَةُ","vol":"3","page":90},{"text":"فِيهَا كَمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لِلْمُوَافِقِ السَّلَامُ مُقَارِنًا لَهُ لَمْ يَجُزْ لِلْمَسْبُوقِ الْقِيَامُ مَعَ الْمُقَارَنَةِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ وَلَوْ سلم الامام فمكت الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِهِ جَالِسًا وَطَالَ جُلُوسُهُ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ كَانَ مَوْضِعَ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ جَازَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ مَحْسُوبٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ يَجُوزُ تَطْوِيلُهُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ تَشَهُّدِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِأَنَّ جُلُوسَهُ كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ وقد زالت فان جلس متعمدا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لَمْ تَبْطُلْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٩٨):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ نَكَّسَ السَّلَامَ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ السَّلَامُ. لَمْ يَجْزِهِ. قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّهُ يُجْزِئُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ، وَلَيْسَ هُوَ بِقُرْآنٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ النَّظْمُ. وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ مُرَتَّبًا، وَأَمَرَ بِهِ كَذَلِكَ. وَقَالَ لِأَبِي تَمِيمَةَ: \"لَا تَقُلْ عَلَيْك السَّلَامُ. فَإِنَّ عَلَيْك السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى\". رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي الْمُسْنَدِ، وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ يُؤْتَى بِهِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ مُنَكَّسًا، كَالتَّكْبِيرِ» اهـ.\nقلت: الأظهر عدم صحة التنكيس لما روى أحمد (١٦٠٥١) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ:","vol":"3","page":91},{"text":"«لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطْنٍ مُنْبَتِرُ الْحَاشِيَةِ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: \"إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مَرَّتَيْنِ\" أَوْ ثَلَاثًا هَكَذَا قَالَ» الحديث.\nورواه أبو داود (٥٢١١) مختصرًا.\nقلت: هذا حديث صحيح. والرجل هو أَبِو جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ كما تدل عليه سائر الطرق والروايات.\nقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (٢/ ٤٢١):\n«وقد أشكل هذا الحديثُ على طائفة، وظنُّوهُ معارضًا لما ثبت عنه ﷺ فى السلام على الأموات بلفظ: \"السَّلامُ عَلَيْكُم\" بتقديم السلام، فظنوا أنَّ قوله: \"فإنَّ عليكَ السلام تَحيَّةُ المَوْتَى\" إخبار عن المشروع، وغلِطُوا في ذلك غلطًا أوجب لهم ظَنَّ التعارض، وإنَّما معنى قوله: \"فإنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحيَّةُ المَوْتَى\" إخبار عن الواقع، لا المشروعُ، أي: إنَّ الشعراء وغيرَهم يحيُّون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم:\nعَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ … وَرَحْمَتُهُ مَا شاءَ أنْ يَتَرحَّما\nفَمَا كَانَ قَيْسُ هُلْكُه هُلْكَ واحِدٍ … وَلَكنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تهدَّمَا\nفكره النبيُّ ﷺ أن يُحيَّى بتحية الأموات، ومِن كراهته لذلك لم يردَّ على المسلِّم بها» اهـ.","vol":"3","page":92},{"text":"فائدة أخرى: قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٩٨):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ: مُنَكِّرًا مُنَوِّنًا، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُجْزِئُهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ التَّنْوِينَ قَامَ مَقَامَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، وَلِأَنَّ أَكْثَرَ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ السَّلَامِ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٤]. وَقَوْلِهِ: ﴿يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ﴾ [النحل: ٣٢]. وَقَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الزمر: ٧٣]. وَلِأَنَّا أَجَزْنَا التَّشَهُّدَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَفِيهِمَا: سَلَامٌ عَلَيْك. بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ، وَالتَّسْلِيمَتَانِ وَاحِدٌ. وَالْآخَرُ: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ يُغَيِّرُ صِيغَةَ السَّلَامِ الْوَارِدِ، وَيُخِلُّ بِحَرْفٍ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ، فَيَتَغَيَّرُ الْمَعْنَى، فَلَمْ يُجْزِئْ، كَمَا لَوْ أَثْبَتَ اللَّامَ فِي التَّكْبِيرِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنَوِّنَ التَّسْلِيمَ أَوْ لَا يُنَوِّنَهُ؛ لِأَنَّ حَذْفَ التَّنْوِينِ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ» اهـ.\nقلت: الإجزاء هو الأقوى. والله أعلم.\n* * *","vol":"3","page":93},{"text":"٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وإلى هذا ذهب عامة العلماء.\nواختلف العلماء في وجوب ذلك واستحبابه.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٦٢):\n«والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة، وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم.\nوحكي عن الحميدي وداود وأحمد بن يسار من الشافعية: أنَّه تبطل الصلاة بتركه. وروي عن علي بن المديني ما يشبهه، وأنَّ الرفع واجب، لا يحل تركه.\nونقل حرب، عن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنَّه واجب.\nوهو قول أبي بكر بن أبي شيبة والجوزجاني.","vol":"3","page":94},{"text":"وقَالَ ابن خزيمة: هو ركن من أركان الصلاة، حكاه الحاكم في \"تاريخ نيسابور\" عن خاله أبي علي المؤذن -وأثنى عليه -، أنَّه سمع ابن خزيمة يقوله.\nوحكاه ابن بد البر رواية عن الأوزاعي؛ لقوله فيمن ترك الرفع: نقصت صلاته. وهذا لا يدل؛ فإنَّ مراده: لم يتم سننها، كما قَالَ ابن سيرين: الرفع من تمام الصلاة.\nونص أحمد على أنَّ من ترك الرفع نقصت صلاته.\nوفي تسميته: \"من تمام الصلاة\"، عنه روايتان. ولا خلاف أنَّه لا يبطل تركه عمدًا ولا سهوًا.\nوتوقف إسحاق بن راهوية في تسميته: \"ناقص الصلاة\"، وقَالَ: لا أقول سفيان الثوري ناقص الصلاة.\nواستدل الأكثرون على أنَّه غير واجب، بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يعلمه المسيء في صلاته، كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إياه معه.\nوقد روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قَالَ: بصر رسول الله ﷺ برجل يسيء في صلاته، فقَالَ له رسول الله ﷺ:","vol":"3","page":95},{"text":"\"أحسن صلاتك\"، وأمره برفع يديه عند تكبيرة الاستفتاح للصلاة، وبالقراءة، وبرفع يديه إذا كبر للركوع، وبرفع يديه عند تكبيرة السجدة التي بعد الركوع. خرجه ابن جوصا في \"مسند الأوزاعي\".\nوهو مرسل.\nورواه جماعة عن الوليد، عن الأوزاعي، عن إسحاق، عَنْ أَنَسٍ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفعل ذلك في صلاته\". وهو أصح. وفي رواية: أن الوليد لم يسمعه من الأوزاعي. والوليد مدلس عن غير الثقات، وقد استنكر الإمام أحمد حديثه هذا» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ الرفع يكون مع التكبير، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وعلي بن المديني وغيرهما.\nقلت: وقد جاء في لفظ عند البخاري (٧٣٨) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ».\nقلت: وقد جاء في حديثه ما يدل على تأخير التكبير إلى بعد رفع اليدين فروى مسلم (٣٩٠) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ","vol":"3","page":96},{"text":"أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ».\nوجاء ما يدل على تقديم التكبير على رفع اليدين فروى مسلم (٣٩١) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: «أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا».\nقلت: وهذه الأدلة ترد ما ذكره العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٤٠) حيث قَالَ: «فَصْلٌ: وَيَبْتَدِئُ رَفْعَ يَدَيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ، وَيَكُونُ انْتِهَاؤُهُ مَعَ انْقِضَاءِ تَكْبِيرِهِ، وَلَا يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا انْقَضَى التَّكْبِيرُ حَطَّ يَدَيْهِ، فَإِنْ نَسِيَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ، لَمْ يَرْفَعْهُمَا؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحِلُّهَا.\nوَإِنْ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ رَفَعَ؛ لِأَنَّ مَحِلَّهُ بَاقٍ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ رَفْعُ يَدَيْهِ إلَى الْمَنْكِبَيْنِ رَفَعَهُمَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى رَفَعَهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\". وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ رَفْعُهُمَا إلَّا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَسْنُونِ رَفَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالسُّنَّةِ وَزِيَادَةٍ مَغْلُوبٍ عَلَيْهَا. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ جَمِيعِهِ» اهـ.\n٣ - وفيه استحباب الرفع إلى المنكبين.","vol":"3","page":97},{"text":"قلت: وقد جاء ما يدل على استحباب محاذاة اليدين للأذنين فروى مسلم (٣٩١) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nوفي رواية عند مسلم (٣٩١) من حديثه: «حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ».\nوروى مسلم (٤٠١) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ».\nوقد بهذا أبو حنيفة.\nقلت: وكل سنة. وقد حاول بعض العلماء الجمع بين الحديثين وجعلهما على معنىً واحد فقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٩٥):\n«وأمَّا صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنَّه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي ﵁ بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه» اهـ.","vol":"3","page":98},{"text":"قلت: وقد روى أبو داود (٧٢٤) ما يؤيد ذلك مِنْ طَرِيقِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ».\nقلت: ولا يصح هذا الحديث فإنَّ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٣٩):\n«وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي رَفْعِهِمَا إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أَوْ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَبْلُغَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَإِنَّمَا خُيِّرَ لِأَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَالرَّفْعُ إلَى حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ؛ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ عَلِيٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَالرَّفْعُ إلَى حَذْوِ الْأُذُنَيْنِ. رَوَاهُ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ بِهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَيْلُ أَحْمَدَ إلَيَّ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِالرَّفْعِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَذْهَبُ إلَى الْمَنْكِبَيْنِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إلَى حَذْوِ أُذُنَيْهِ فَحَسَنٌ.\nوَذَلِكَ لِأَنَّ رُوَاةَ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَأَقْرَبُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ وَجَوَّزَ الْآخَرَ لِأَنَّ صِحَّةَ رِوَايَتِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً» اهـ.\n٤ - وفيه استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٦٦ - ١٦٧):","vol":"3","page":99},{"text":"«قلت: افترق الناس في هذه المسألة فرقًا ثلاثة.\nففرقة منهم: تنكر على من يرفع أو تبدعه، وهؤلاء عامة فقهاء أهل الكوفة، حتى غالى بعصهم فجعله مبطلًا للصلاة، وادعى بعضهم أنَّ الرفع نسخ.\nوقد وافقهم بعض المتقدمين من أهل الشام، حتى ضرب من رفع يديه في صلاته في زمن عمر بن عبد العزيز وغضب عمر من ذلك وأنكره على من فعله وحجبه عنه.\nوفرقة: لا ينكرون على واحد من الفريقين، ويعدون ذلك من مسائل الخلاف السائغ، ثم منهم من يميل إلى الرفع، ومنهم من يميل إلى تركه، ومنهم: سفيان الثوري.\nوقد روى ابن أبي شيبة في \"كتابه\" عن طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين، أنَّهم لم يرفعوا أيديهم إلَّا عند الافتتاح، منهم عمر وابن عمر. وهي رواية مجاهد عنه، وقد ضعفها الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم.\nومنهم: علي وابن مسعود وأصحابهما.\nوقد روى ذلك عن علي وابن مسعود مرفوعًا، وضعف المرفوع عامة أئمة الحديث قديمًا وحديثًا.\nوأكثر الصحابة والتابعين على الرفع عند الركوع، والرفع منه- أيضًا-، حتى قَالَ قتادة، عن الحسن: كان أصحاب رسول الله ﷺ في صلاتهم كأنَّ أيديهم المراوح، إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم.\nوقَالَ عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أنَّه سئل عن رفع اليدين في الصلاة، فقَالَ: هو شيء يزين به الرجل صلاته؛ كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أيديهم في الافتتاح، وعند الركوع، وإذا رفعوا رؤوسهم.","vol":"3","page":100},{"text":"وهو قول عامة التابعين.\nوقَالَ عمر بن عبد العزيز: إن كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا. وقول عامة فقهاء الأمصار.\nوكان الإمام أحمد لا يبالغ في الإنكار على المخالفة في هذه المسألة.\nروى عنه المروذي وغيره، أنَّه سئل عمن ترك الرفع يقَالَ: إنَّه تارك للسنة؟ قَالَ: لا تقل هكذا، ولكن قل: راغب عن فعل النبي ﷺ.\nونقل عنه الميموني، قَالَ: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل، فما أصنع؟!.\nوسئل الإمام أحمد، فقيل له: إنَّ عندنا قومًا يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وقوما ينهوننا عنه؟ فقَالَ: لا ينهاك إلَّا مبتدع، فعل ذلك رسول الله ﷺ، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع.\nفلم يبدع إلَّا من نهى عن الرفع وجعله مكروهًا، فأمَّا المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه.","vol":"3","page":101},{"text":"وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد: أنَّه مبتدع، على من ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام. وهو بعيد.\nونقل جماعة عن أحمد في تارك الرفع، أنَّه يقَالَ: إنَّه تارك السنة.\nقَالَ القاضي أبو يعلى: إنَّما توقف في ذلك في رواية المروذي متابعة للفظ المروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قَالَ: \"من رغب عن سنتي فليس مني\"، وإلَّا ففي الحقيقة: الراغب عن الرفع هو التارك له.\nونقل حرب، عن أحمد، قَالَ: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه، والرفع أحب إلي وأصح.\nوكلام البخاري في \"كتاب رفع اليدين\" له إنَّما يدل على الإنكار على من أنكر الرفع، وقَالَ: هو بدعة - أيضًا.\nوخرج مسلم في \"صحيحه\" في الرفع عند الركوع والرفع منه حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث - أيضًا. وخرجه - أيضًا- من حديث وائل بن حجر. وخرجه أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة، منهم: أبو قتادة. وخرجه ابن ماجه - أيضًا.\nوخرجه أبو داود -أيضًا- من حديث أبي هريرة. وخرجه ابن ماجه من حديث أنس وجابر وابن عباس.\nوقد روي من وجوه أخر، حتى قَالَ بعضهم: رواه قريب من ثلاثين نفسًا من الصحابة.\nوقَالَ غيره: رواه نيف وثلاثون من الصحابة.","vol":"3","page":102},{"text":"وقَالَ الحاكم: رواه العشرة المشهود لهم بالجنة.\nوفي هذه العبارات تسامح شديد، وقد ذكرت هذه الأحاديث وطرقها وعللها في \"كتاب شرح الترمذي\" بحمد الله ومنه.\nوأحسن من ذلك: قول الشافعي: رواه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اثنا عشر غير ابن عمر.\nوهذه عبارة صحيحة حسنة مليحة. وكذا قَالَ ابن عبد البر وغيره من الحفاظ.\nوذكر الترمذي في \"جامعه\" له أربعة عشر روايًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nولم يوجب الرفع عند الركوع والرفع منه، ويبطل الصلاة بتركه، إلَّا شذوذ من الناس من أصحاب داود ونحوهم.\nوسئل حماد بن زيد، عن معنى رفع اليدين في الصلاة؟ فقَالَ: هو من إجلال الله.\nخرجه أبو موسى المديني.\nوقَالَ الشافعي: فعلته إعظامًا لجلال الله، واتباعًا لسنة رسول الله ﷺ، ورجاء لثواب الله. خرجه البيهقي في \"مناقبه\"» اهـ.\nقلت: رفع اليدين في الركوع والرفع منه هو الذي مات عليه الإمام مالك.\nوهذه هي رواية المدنيين عن مالك.","vol":"3","page":103},{"text":"وهنا لطيفة ذكرها العلامة ابن العربي المالكي ﵀ في [أحكام القرآن] (٤/ ٣٧٠) فقَالَ: «كَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَتَفْعَلُهُ الشِّيعَةُ، فَحَضَرَ عِنْدِي يَوْمًا بِمُحْرِسٍ ابْنُ الشَّوَّاءِ بِالثَّغْرِ مَوْضِعُ تَدْرِيسِي عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ الْمُحْرِسِ الْمَذْكُورِ، فَتَقَدَّمَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَأَنَا فِي مُؤَخَّرِهِ قَاعِدٌ عَلَى طَاقَاتِ الْبَحْرِ، أَتَنَسَّمُ الرِّيحَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَعَهُ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ أَبُو ثَمْنَةَ رَئِيسُ الْبَحْرِ وَقَائِدُهُ، مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَيَتَطَلَّعُ عَلَى مَرَاكِبَ تَحْتَ الْمِينَاءِ، فَلَمَّا رَفَعَ الشَّيْخُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَفِي رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ قَالَ أَبُو ثَمْنَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَلَا تَرَوْنَ إلَى هَذَا الْمَشْرِقِيِّ كَيْفَ دَخَلَ مَسْجِدَنَا؟ فَقُومُوا إلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَارْمُوا بِهِ فِي الْبَحْرِ، فَلَا يَرَاكُمْ أَحَدٌ. فَطَارَ قَلْبِي مِنْ بَيْنِ جَوَانِحِي، وَقُلْت: سُبْحَانَ اللَّهِ، هَذَا الطُّرْطُوشِيُّ فَقِيهُ الْوَقْتِ. فَقَالَوا لِي: وَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ فَقُلْت: كَذَلِكَ كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُ. وَجَعَلْت أُسَكِّنُهُمْ وَأُسْكِتُهُمْ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقُمْت مَعَهُ إلَى الْمَسْكَنِ مِنْ الْمُحْرِسِ، وَرَأَى تَغَيُّرَ وَجْهِي، فَأَنْكَرَهُ، وَسَأَلَنِي فَأَعْلَمْته فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمِنْ أَيْنَ لِي أَنْ أُقْتَلَ عَلَى سُنَّةٍ، فَقُلْت لَهُ: وَلَا يَحِلُّ لَك هَذَا فَإِنَّك بَيْنَ قَوْمٍ إنْ قُمْت بِهَا قَامُوا عَلَيْك، وَرُبَّمَا ذَهَبَ دَمُك. فَقَالَ: دَعْ هَذَا الْكَلَامَ وَخُذْ فِي غَيْرِهِ» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ رفع اليدين في الرفع من الركوع كرفع اليدين في تكبيرة الإحرام.","vol":"3","page":104},{"text":"قلت: فما يفعله كثير من الناس من رفع اليدين في هذا الموضع كهيئة رفع اليدين في الدعاء فمما لا أصل له في السنة.\nوقد روى هذا الحديث البخاري (٧٣٨) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ».\nورواه مسلم (٣٩٠) عن ابن عمر قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ».\nوروى مسلم (٣٩١) عن مالك بن الحويرث: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nوروى ابن ماجه (٨٦٤) بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ","vol":"3","page":105},{"text":"مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nوروى ابن ماجه (٨٦٨) عن أبي الزبير: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nقلت: وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي وهو لا بأس به في الشواهد وهذا منها.\nوروى أبو داود (٧٢٦)، والنسائي (١٢٦٤)، وابن ماجه (٨٦٧)\nمِنْ طَرِيقِ بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قَالَ:\n«قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً». وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: «هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».\nقلت: هذا حديث حسن.\n٦ - وقوله: «وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك».","vol":"3","page":106},{"text":"قَالَ العلامة ابن قدامة في [المغني] (١/ ٥٨٢):\n«وظاهره أنَّه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤١٧):\n«ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع ودليل الرفع حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف مع غيره مما سبق في فصل الركوع وسبق هنا بيان مذاهب العلماء فإذا اعتدل قائمًا حط يديه» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وقد مضى القول في ذلك.\n٨ - وفيه زيادة الواو في الحمد.\nوجاء بحذفها فيما رواه البخاري (٧٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا","vol":"3","page":107},{"text":"قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».\nوروى البخاري (٧٣٣) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ، أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا».\nوروى البخاري (٧٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ».\nوروى مسلم (٤٧٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ \"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ\"».\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨):\n«فصل: والسنة أن يقول: \"ربنا ولك الحمد\". بواو، نص عليه أحمد في رواية الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقَالَ: روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث، عَنْ أَنَسٍ، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وعن سالم، عن أبيه، وفي حديث علي الطويل، وهذا قول مالك.","vol":"3","page":108},{"text":"ونقل ابن منصور، عن أحمد، إذا رفع رأسه من الركوع قَالَ: اللهم ربنا لك الحمد.\nفإنَّه لا يجعل فيها الواو، ومن قَالَ: \"ربنا\" قَالَ: \"ولك الحمد\"، وذلك لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نقل عنه أنَّه قَالَ: \"ربنا ولك الحمد\"، كما نقل الإمام، وفي حديث ابن أبي أوفى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد\"، وكذلك في حديث بريدة؛ فاستحب الاقتداء به في القولين.\nوقَالَ الشافعي: السنة أن يقول: ربنا لك الحمد؛ لأنَّ الواو للعطف، وليس ها هنا شيء يعطف عليه.\nولنا أنَّ السنة الاقتداء بالنبي ﷺ ولأنَّ إثبات الواو أكثر حروفًا، ويتضمن الحمد مقدرًا ومظهرًا، فإنَّ التقدير: ربنا حمدناك ولك الحمد.\nفإنَّ الواو لما كانت للعطف ولا شيء ها هنا تعطف عليه ظاهرًا، دلت على أنَّ في الكلام مقدرًا، كقوله: \"سبحانك اللهم وبحمدك\"، أي وبحمدك سبحانك، وكيفما قَالَ جاز، وكان حسنًا؛ لأنَّ كلًا قد وردت السنة به» اهـ.\nقلت: الجمع بين لفظة \"اللهم\"، و\"الواو\" قد صحت به السنة.\nفروى البخاري (٧٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ».","vol":"3","page":109},{"text":"وروى البخاري (٧٣٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الأَخِيرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾».\nوجاءت السنة أيضًا بحذف \"الواو\" فروى البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\nوروى البخاري (٤٥٦٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ: \"إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ\". يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: \"اللَّهُمَّ الْعَنْ\" فُلَانًا وَفُلَانًا لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآيَةَ».\nوروى مسلم (٤٠٤) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: \"إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا","vol":"3","page":110},{"text":"صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذْ قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ\" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ﵎ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ\"» الحديث.\nوروى مسلم (٤١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».\nوروى مسلم (٤٧٦) عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: \"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ\"».\nوروى مسلم (٤٧٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».","vol":"3","page":111},{"text":"وروى مسلم (٧٧١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: \"وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي\" وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: \"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ\".» الحديث.\n٩ - وفيه أنَّه لا يستحب رفع اليدين عند السجود.\nقلت: وقد جاءت أحاديث تدل على خلاف هذا منها:\nأ- حديث مالك بن الحويرث\nرواه أحمد (١٥٦٤٢، ١٥٦٣٨)، والنسائي (١٠٨٤، ١٠٨٥، ١١٤٢)","vol":"3","page":112},{"text":"مِنْ طَرِيقِ قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ».\nقلت: الحديث رواه مسلم (٣٩١) مِنْ طَرِيقِ أبي عوانة عن قتادة به وليس فيه ذكر رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع من السجود.\nوهكذا رواه شعبة عن قتادة عند أحمد (٢٠٥٥٠)، أبي داود (٧٤٥)، والنسائي (٨٧٩).\nواختلف فيه على شعبة.\nفرواه عنه حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة عند أبي داود\nويحيى بن سعيد عند أحمد\nوخالد بن الحارث بن عبيد عند النسائي ولم يذكروا في حديثهم رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع من السجود.\nوخالفهم محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عند النسائي (١٠٨٤) وذكر في حديثه رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود.\nقلت: والمحفوظ في حديث شعبة ما رواه الجماعة.","vol":"3","page":113},{"text":"وهكذا رواه هشام الدستوائي عن قتادة عند أحمد (٢٠٥٥٤)\nواختلف عليه فرواه عنه ولده معاذ كما عند النسائي (١٠٨٥، ١١٤٢) وذكر في حديثه رفع اليدين عند السجود وبعد الرفع من السجود.\nوخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي وحديثهما في المسند، ويزيد بن زريع وحديثه عند ابن ماجه (٨٥٩) ولم يذكروا في حديثهم ذلك.\nقلت: وهذا هو المحفوظ في حديث هشام.\nوحماد بن سلمة عند الطبراني في [المعجم الكبير] (٦٢٦)\nوسعيد بن بشير الأزدي عند الطبراني في [المعجم الكبير] (٦٢٨)\nعمران القطان عند الطبراني في [المعجم الكبير] (٦٣١)\nوخالفهم:\nهمام وحديثه عند أحمد (٢٠٥٥٦)\nواختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة\nفرواه عنه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند النسائي (١٠٨٥)\nومحمد بن المثنى عند النسائي في [الكبرى] (٦٧٢، ٧٢٩)، وهو عند مسلم (٣٩١) لكنه لم يسق لفظه.\nومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي عند الطحاوي في [مشكل الآثار] (٥١١٠)\nوذكروا في حديثهم رفع اليدين عند السجود وبعد الرفع من السجود.\nورواه عنه إسماعيل بن علية في مسند أحمد (٢٠٥٥٥)، والنسائي (٨٨٠)\nوخالد بن الحارث الهجيمي البصري عند البيهقي في [السنن الكبرى] (٢/ ٧١)\nوعبد الله بن نمير عند ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٤١٢، ٢٤٢٧)، الطبراني في [المعجم الكبير] (٦٣٠)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (١٠٧٠، ١٢٤٣)\nولم يذكروا في حديثه رفع اليدين عند السجود ولا بعد الرفع من السجود.","vol":"3","page":114},{"text":"قلت: وبهذا يتبين أنَّ أكثر الحفاظ من أصحاب قتادة رووا عنه الحديث من غير ذكر رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع من السجود وهذا هو المحفوظ في حديث قتادة والله أعلم.\nأضف إلى هذا أنَّ الحديث رواه البخاري (٣٩١)، ومسلم (٨٦٢) مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: «أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا».\nولم يذكر في حديثه رفع اليدين عند السجود ولا بعد الرفع من السجود.\nقلت: وهذا هو المحفوظ في حديث مالك بن الحويرث. والله أعلم.\nب- حديث وائل بن حجر.","vol":"3","page":115},{"text":"رواه الإمام أحمد في [المسند] (١٨٨٨١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَانَ لِي مِنْ وَجْهِهِ مَا لَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ مِنْ وَجْهِ رَجُلٍ مِنْ بَادِيَةِ الْعَرَبِ، صَلَّيْتُ خَلْفَهُ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ، وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ».\nقلت: هذا إسناد منقطع عبد الجبار لم يسمع من أبيه.\nورواه أبو داود (٧٢٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِى قَالَ فَحَدَّثَنِى وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ».\nقلت: قوله: وائل بن علقمة صوابه علقمة بن وائل كما بين ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في \"التهذيب\" وهو أخو عبد الجبار قَالَ الحافظ ابن معين: «علقمة بن وائل عن أبيه مرسل».\nقلت: فما زال الحديث منقطعًا.","vol":"3","page":116},{"text":"وروى الطيالسي (١٠٢١) أحمد (١٨٨٦٨، ١٨٨٧٣)، والدارمي (١٢٥٢)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٠٤٢) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف عبد الرحمن بن اليحصبي هو الكوفي ذكره ابن حبان في \"الثقات\" ولم يوثقه معتبر.\nورواه الدارقطني في [سننه] (١١٢١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَاَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدِ الْحَضْرَمِيِّينَ فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ».\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٢٦٣٨) مِنْ طَرِيقِين إحداهما طريق الدارقطني هذه.\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى الحديث البخاري في [جزء رفع اليدين] (٦٨)، وأبو داود (٧٢٦، ٩٥٨)، والنسائي (٨٨٨، ١١٠١، ١١٠١)","vol":"3","page":117},{"text":"مِنْ طَرِيقِ عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قَالَ: «قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا». وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.\nقلت: هذا حديث حسن وليس فيه رفع اليدين عند السجود\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٤ - ١٧٥):\n«قَالَ الإمام أحمد: أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر، وهو مختلف في ألفاظه.\nويجاب عن هذه الروايات كلها - على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظًا، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع - بأنَّ مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنَّما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي ﷺ فعل ذلك مرة، وقد عارض ذلك نفي ابن عمر، مع شدة وملازمته للنبي ﷺ وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أنَّ أكثر أمر النبي ﷺ كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين» اهـ.","vol":"3","page":118},{"text":"قلت: حديث ابن عمر رواه البخاري (٧٣٥) عن ابن عمر ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ».\nورواه البخاري (٧٣٨)، مسلم (٣٩٠) عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ».\nج- حديث أنس بن مالك.\nروى الدارقطني في [سننه] (١١٠٦)، والضياء المقدسي في [المختارة] (٢٠٢٥) مِنْ طَرِيقِ يحيى بن محمد بن صاعد ثنا بندار فيما سألناه عنه ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا حميد عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ اهـ. كلام الدارقطني ﵀.\nقلت: ورواه ابن ماجه (٨٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ».","vol":"3","page":119},{"text":"وليس في حديثه ذكر الرفع عند السجود.\nقلت: ورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٤٣٣) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ».\nورواه البخاري في جزء [رفع اليدين] (١٣٠) حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ».\nورواه أيضًا (٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ».\nقلت: هكذا رواه معاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الأعلى موقوفًا على أنس وليس في حديثه ذكر الرفع عند السجود.\nوهذا هو المحفوظ في الحديث لا سيما إذا علمت أنَّ عبد الوهاب الثقفي قد كان اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع.\nقَالَ الإمام الترمذي ﵀ في [العلل الكبير] (١/ ١١٨):\n«سألت محمدًا عن هذا الحديث قَالَ: حدثنا به محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بهذا، قَالَ محمد: وعبد الوهاب الثقفي صدوق صاحب كتاب. وقَالَ غير واحد من أصحاب حميد: عن حميد، عَنْ أَنَسٍ فعله» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٥):\n«وقد أعل هذا بأنَّه قد رواه غير واحد من أصحاب حميد، عن حميد، عَنْ أَنَسٍ من فعله غير مرفوع.\nكذا قَالَه البخاري: نقله عنه الترمذي في \"علله\".\nوقَالَ الدارقطني: الصواب من فعل أنس» اهـ.\nوروى الطبراني في [الأوسط] (٩٢٥٧) حَدَّثَنَا وَاثِلَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَرْقِيُّ، ثَنَا كَثِيرٌ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَرِنَا كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «فَقَامَ فَصَلَّى، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَكَذَا كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقلت: هذا حديث شديد الضعف العرزمي متروك.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٥):","vol":"3","page":120},{"text":"«وروى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عَنْ أَنَسٍ، \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع \".\nوفي رواية: كان يرفع يديه حين يهوي للسجود.\nقَالَ الوليد: وبهذا كانَ يأخذ الأوزاعي. خرجه ابن جوصا في \"مسند الأوزاعي\".\nوقد اختلف على الوليد في إرساله ووصله، ولم يسمعه من الأوزاعي، بل دلسه عنه، وهو يدلس عن غير الثقات» اهـ.","vol":"3","page":121},{"text":"د- حديث ابن عمر.\nرواه الطبراني في [المعجم الكبير] (١٥٥)، و[الأوسط] (١٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ، وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا».\nقلت: هذا إسناد ظاهره الحسن.\nورواه الطبراني في [المعجم الأوسط] (٧١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ».\nقلت: ومسلمة هذا متروك الحديث.\nقلت: الحديث رواه مالك في [الموطأ] (١٦٨)، ومِنْ طَرِيقِه أبو داود (٧٤٢) عن نافع: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ».\nوروى ابن حزم في [المحلى] (٣/ ١٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثِنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ","vol":"3","page":122},{"text":"ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُهُمَا إلَى ثَدْيَيْهِ».\nقَالَ عَلِيٌّ: هَذَا إسْنَادٌ لَا دَاخِلَةَ فِيهِ اهـ.\nأقول: الثقفي قد كان اختلط، وقد خالفه عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي ولم يذكر في حديثه الرفع في السجود، وقد روى حديثه البخاري (٧٣٩) حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ».\nومعتمر بن سليمان وحديثه عند ابن حبان (١٨٧٧)، والطحاوي في [شرح مشكل الآثار] (٥٨٣٠).\nوهكذا رواه مالك عن نافع ولم يذكر رفع اليدين عند السجود كما سبق.\nوهذا أصح من حديث الثقفي. والله أعلم.\nورواه أحمد (٥٧٦٢) مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ».","vol":"3","page":123},{"text":"ورواه البيهقي في [السنن الكبرى] (٢/ ٧١) مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:\n«أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مِنْ رُكُوعِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ».\nورواه الدارقطني (١١٢٣)، وابن عساكر في [معجمه] (٤١١) مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:\n«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ».\nقلت: فأنت ترى أن أرطاة بن المنذر خالف في ذكره رفع اليدين عند الهوي للسجود كل من روى الحديث عن نافع من أمثال أيوب، وموسى بن عقبة، وصالح بن كيسان وحديثهم هو المحفوظ. والله أعلم.\nقلت: وقد روى الحديث البخاري ومسلم وغيرهما مِنْ طَرِيقِ سالم عن ابن عمر بنفي رفع اليدين في السجود والرفع منه كما سبق.\nوروى الطحاوي في [مشكل الآثار] (٥١٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ","vol":"3","page":124},{"text":"يَفْعَلُ ذَلِكَ» وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ شَاذًّا لِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ نَافِعٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللهِ اهـ. كلام الطحاوي ﵀.\nوقَالَ الإمام البخاري في جزء [رفع اليدين] ص (٧٧):\n«وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ، وَمَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثُ وَعِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» اهـ.\nورواه أحمد (٥٨٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ».\nقلت: العمري هو عبد الله وهو ضعيف الحديث.\nورواه أحمد (٦١٦٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقلت: أي مثل حديث أبي هريرة.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٥):\n«وقد خالفه ابن إسحاق، فرواه عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - موقوفًا -: قَالَه الإمام أحمد وغيره» اهـ.","vol":"3","page":125},{"text":"هـ- حديث أبي هريرة.\nروى أحمد (٦١٦٣)، وابن ماجه (٨٦٠) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ».\nقلت: هذا حديث ضعيف وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهو مخلط فيها.\nقَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٠/ ٢٨٨ - ٢٩٠)\n-بعد أن سئل عن حديث الأعرج، عن أبي هريرة: «كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد».\nفقَالَ-: «يرويه صالح بن كيسان عنه، حدث به عنه إسماعيل بن عياش، واضطرب فيه، فرواه عنه هشام بن عمار، ومحمد بن المبارك الصوري، وإبراهيم بن مهدي المصيصي، واتفقوا عنه على لفظ واحد فذكروا فيه الرفع عند الافتتاح، وعند الركوع والسجود، وعند القيام للفصل بين الركعتين. وخالفهم عبد الله بن المبارك، وأبو اليمان، وعبد الله بن عون الخراز، وداود بن عمرو، والحسن بن عرفة، وعمرو بن عثمان، ولوين، فرووه، عن إسماعيل، وقَالَوا فيه: حين يفتتح وحين يركع وحين يسجد.","vol":"3","page":126},{"text":"ورواه عثمان بن أبي شيبة، والحارث بن سريج الخوارزمي، عن إسماعيل، فقَالَا فيه: كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا رفع رأسه من الركوع واتبعاه عن صالح، عن نافع، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مثله، وهو أشبه الأقاويل بالصواب، لأنَّ الحديث محفوظ، عن ابن عمر بهذا اللفظ.\nورواه عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقَالَ فيه: إنَّه كان يكبر إذا رفع وإذا وضع، وفي الفصل بين الركعتين، ولم يذكر فيه رفع اليدين.\nورواه ابن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.\nوهذا يوافق قول عثمان بن أبي شيبة، والحارث بن سريج، عن إسماعيل غير أنَّه لم يرفعه» اهـ.\nورواه أبو داود (٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nقلت: وفيه عنعنة ابن جريج.","vol":"3","page":127},{"text":"قَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٩/ ٢٨٣):\n«وقد رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فرواه عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، يقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله ﷺ\"، ولم يتابع عمرو بن علي على ذلك، وغيره يرويه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع وهو الصحيح» اهـ.\nو- حديث جابر بن عبد الله.\nروى أحمد (١٤٣٦٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: «كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ».\nقلت: هذا حديث شديد الضعف من أجل نصر بن باب قَالَ الإمام البخاري ﵀ في [التاريخ الكبير] (٨/ ١٠٦): «يرمونه بالكذب» اهـ.\nونقل ابن أبي حاتم ﵀ في [الجرح والتعديل] (٨/ ٤٦٩) عن يحيى بن معين قَالَ: «نصر بن باب ليس حديثه بشيء» اهـ.\nوقَالَ: «سألت أبي عن نصر بن باب فقَالَ: هو متروك الحديث» اهـ.\nقلت: وحجاج هو ابن أرطأة كثير الخطأ مع تدليسه.\nح- حديث عمير بن حبيب.","vol":"3","page":128},{"text":"روى ابن ماجه (٨٦١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف جدًا من أجل رفدة بن قضاعة قَالَ أبو حاتم: منكر الحديث.\nوقَالَ البخاري: في حديثه بعض المناكير، لا يتابع في حديثه.\nوقَالَ النسائي: ليس بالقوى.\nوقَالَ العقيلي: لا يتابع على حديثه.\nقَالَ الدارقطني: متروك.\nوقَالَ الحافظ ابن حبان ﵀ في [المجروحين] (١/ ٣٠٤):\n«رفدة بن قضاعة الغساني من أهل الشام، يروى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، روى عنه هشام بن عمار، كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالأشياء المقلوبات، روى عن الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يرفع يديه في كل خفض ورفع\"» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [تهذيب التهذيب] (٣/ ٢٤٦):","vol":"3","page":129},{"text":"«وقَالَ مهنأ سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث فقَالَا: ليس بصحيح ولا يعرف عبيد بن عمير روى عن أبيه ولا عن جده» اهـ.\nط- حديث ابن عباس.\nروى أحمد (٢٣٠٨، ٢٦٢٧)، وأبو داود (٧٣٩) مِنْ طَرِيقِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ، وَصَلَّى بِهِمْ، يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ، وَحِينَ يَنْهَضُ لِلقِيَامِ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا، فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ، فَقَالَ: «إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف ابن لهيعة مع اختلاطه فهو مدلس وقد عنعن هاهنا، وميمون المكي مجهول.\nقلت: والمحفوظ عن ابن الزبير خلاف هذا فروى الحافظ البيهقي [السنن الكبرى] (٢/ ٧٣): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ إِمْلَاءً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي النُّعْمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ","vol":"3","page":130},{"text":"إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَرْفَعً يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ». رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ اهـ.\nوروى ابن ماجه (٨٦٥) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».\nقلت: هذا حديث شديد الضعف عمر بن رياح متروك الحديث وكذبه بعضهم.\nوروى أبو داود (٧٤٠) والنسائي (١١٤٥) مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ كَثِيرٍ يَعْنِي السَّعْدِيَّ، قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ «فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ» فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ لَهُ: وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ","vol":"3","page":131},{"text":"فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُهُ».\nقلت: هذا حديث شديد الضعف النضر بن كثير قَالَ فيه الإمام البخاري فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام البخاري ﵀.\nوقَالَ ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٦):\n«قَالَ أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر من حديث طاووس.\nوقَالَ العقيلي: لا يتابع النضر عليه» اهـ.\nقلت: وقد جاء ما يؤيد حديث ابن عمر فروى أحمد (٧١٧)، والبخاري في [جزء رفع اليدين] (٨، ١)، وأبو داود (٧٤٤، ٧٦١)، والترمذي (٣٤٢٣)، وابن ماجه (٨٦٤)، وابن خزيمة (١٨٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ».\nقلت: وإسناده يحتمل التحسين فعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعيف يسير.","vol":"3","page":132},{"text":"وقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٢):\n«وأمَّا حديث علي، فصححه الإمام أحمد والترمذي» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٣ - ١٧٤):\n«فأمَّا الرفع للسجود وللرفع منه، فلم يخرج في \"الصحيحين\" منه شيء، وقد خرج البخاري في حديث ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود.\nوفي رواية له - أيضًا -: وكان لا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود. وقد سبقت الروايتان.\nوهذا قول جمهور العلماء، وقد نص عليه الشافعي وأحمد.\nوسئل أحمد: أليس يروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه فعله؟ فقَالَ: هذه الأحاديث أقوى وأكثر.\nوروى هذا الحديث بقي، عن الزبيدي، عن الزهري - وابن أخي الزهري، عن عمه -، وزاد في روايته بعد قوله: ولا يرفعهما في السجود: ويرفعهما في كل تكبيره يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.\nخرجه أبو داود مِنْ طَرِيقِ بقية.\nوالإمام أحمد من الطريق الأخرى، وعنده: \"في كل ركعة وتكبيرة\" إلى آخره.\nوذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم: ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية.","vol":"3","page":133},{"text":"واستدلوا: بما روى محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه صلى مع النبي ﷺ، فكان إذا كبر رفع يديه. قَالَ: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، فأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه -أيضًا- من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته. خرجه أبو داود.\nوخرجه مسلم إلى قوله: \"فلما سجد سجد بين كفيه\"، ولم يذكر ما بعده.\nوقَالَت طائفة: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكلما خفض ورفع، وهو قول بعض أهل الظاهر.\nوقَالَ أحمد بن أصرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين؟ فقَالَ: قد فعل.\nوحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب.\nونقل المروذي، عن أحمد، قَالَ: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز. ونقل جعفر بن محمد، عن أحمد، قَالَ: يرفع يديه في كل موضع، إلا بين السجدتين.\nوروى محارب بن دثار، أنَّه رأى ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وسجد.\nوروى أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى.","vol":"3","page":134},{"text":"وروى حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عَنْ أَنَسٍ، أنه كان يرفع يديه من السجدتين.\nوروي ذلك -أيضًا- عن الحسن وابن سيرين وطاووس ونافع وأيوب.\nذكره ابن أبي شيبة في \"كتابه\"» اهـ.\nقلت: وقد جاء رفع اليدين عند القيام للثانية في عدة أحاديث منها:\nالحديث الأول: حديث ابن عمر.\nروى الإمام البخاري (٧٣٩) حدثنا عياش قَالَ حدثنا عبد الأعلى قَالَ حدثنا عبيد الله عن نافع: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ». وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ\nرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا اهـ.\nقلت: قَالَ أبو داود ﵀ بعد أن روى هذا الحديث (٧٤٢): «الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع.\nقَالَ أبو داود: روى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله أوقفه على ابن عمر وقَالَ فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو","vol":"3","page":135},{"text":"الصحيح. قَالَ أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفًا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين. وذكره الليث في حديثه. قَالَ ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قَالَ لا سواء. قلت أشر لي. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/. ١٧): «وقَالَ الدار قطني في \"العلل\": أشبهها بالصواب عن عبيد الله: ما قَالَه عبد الأعلى. ثم قَالَ: والموقوف عن نافع أصح» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧١):\n«فرواية نافع، عن ابن عمر، الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم القيام من الثنتين، وصحح رفعها البخاري والبيهقي» اهـ.\nقلت: وروى أبو داود (٧٤٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ».\nوروى البخاري في جزء [رفع اليدين] (٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ","vol":"3","page":136},{"text":"أَبِيهِ: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ».\nقلت: فالذي يظهر لي هو ثبوت رفع اليدين عند القيام للثالثة في حديث ابن عمر من غير طريق نافع. والله أعلم.\nالحديث الثاني: حديث أبي هريرة.\nرواه أبو داود (٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nقلت: وفيه عنعنة ابن جريج. وقد سبق الحديث قريبًا.\nالحديث الثالث: حديث ابن عباس.\nروى أحمد (٢٣٠٨، ٢٦٢٧)، وأبو داود (٧٣٩) مِنْ طَرِيقِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ: «أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ، فَيَقُومُ","vol":"3","page":137},{"text":"فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ». فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ، فَقَالَ: «إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف ابن لهيعة مع اختلاطه فهو مدلس وقد عنعن هاهنا، وميمون المكي مجهول. وهذا الحديث غير محفوظ كما سبق بيانه.\nالحديث الرابع: حديث أبي حميد الساعدي.\nروى البخاري في جزء [رفع اليدين] (٣)، واللفظ له، وأحمد (٢٣٦٤٧)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي (١١٨١)\nمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: «شَهِدْتُ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبَعِيٍّ ﵁ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَوا كَيْفَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ تِبَاعَةً، قَالَ: بَلْ رَاقَبْتُهُ، قَالَوا: فَاذْكُرْ قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٦٨):","vol":"3","page":138},{"text":"«وذكر الخلال، عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قَالَ: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في رفع الأيدي؟ فقَالَ: صحيح» اهـ.\nلكن قَالَ الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [علل الحديث] (١/ ١٦٢ - ١٦٣):\n«وسألت أبي عن الحديث الذي رواه عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ في صفة صلاة النبي ﷺ، فرفع اليدين فقَالَ: رواه الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن العباس بن سهل بن سعد، عن أبي حميد الساعدي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بمثل حديث عبد الحميد بن جعفر والحديث أصله صحيح، لأن فليح بن سليمان قد رواه عن العباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي.\nقَالَ أبي: فصار الحديث مرسلًا» اهـ.\nقلت: وهذا لا يقتضى ضعف الحديث كما ترى فإنَّ الواسطة بين محمد بن عمرو بن عطاء، وأبي حميد الساعدي ثقة.","vol":"3","page":139},{"text":"وقد أعله الطحاوي بعلة أخرى فقَالَ ﵀ في [شرح معاني الآثار] (١/ ٢٥٩): «فَنَظَرْنَا فِي صِحَّةِ مَجِيئِهِمَا وَاسْتِقَامَةِ أَسَانِيدِهِمَا فَإِذَا فَهْدٌ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا:\nحَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ وَجَدَ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسًا فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ سَوَاءً. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَقَدْ فَسَدَ بِمَا ذَكَرْنَا حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ; لِأَنَّهُ صَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، وَأَهْلُ الْإِسْنَادِ لَا يَحْتَجُّونَ بِمِثْلِ هَذَا فَإِنْ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ضَعْفَ الْعَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ قِيلَ لَهُمْ: وَأَنْتُمْ أَيْضًا تُضَعِّفُونَ عَبْدَ الْحَمِيدِ أَكْثَرَ مِنْ تَضْعِيفِكُمْ لِلْعَطَّافِ مَعَ أَنَّكُمْ لَا تَطْرَحُونَ حَدِيثَ الْعَطَّافِ كُلَّهُ إِنَّمَا تَزْعُمُونَ أَنَّ حَدِيثَهُ فِي الْقَدِيمِ صَحِيحٌ كُلُّهُ وَأَنَّ حَدِيثَهُ بِآخِرِهِ قَدْ دَخَلَهُ شَيْءٌ. هَكَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي كِتَابِهِ، فَأَبُو صَالِحٍ سَمَاعُهُ مِنَ الْعَطَّافِ قَدِيمٌ جِدًّا فَقَدْ دَخَلَ ذَلِكَ فِيمَا صَحَّحَهُ يَحْيَى مِنْ حَدِيثِهِ مَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ لَا يَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذَا، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ هَذَا الْحَدِيثَ سَمَاعًا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلَّا عَبْدَ الْحَمِيدِ وَهُوَ عِنْدَكُمْ أَضْعَفُ وَلَكِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ وَوَصَلَهُ لَمْ يُفَصِّلْ حُكْمَ الْجُلُوسِ كَمَا فَصَّلَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ» اهـ.\nقلت: وقد رد على ذلك الحافظ البيهقي في [معرفة السنن والآثار] (٢/ ٤٩٨):\n«ثم جاء إلى حديث أبي حميد الساعدي، فضعفه بأنَّ عبد الحميد بن جعفر ضعيف، وأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يلق أبا حميد، فإن في حديثه أنَّه حضر أبا","vol":"3","page":140},{"text":"حميد، وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي بن أبي طالب، وصلى عليه علي، وأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا؟ بينهما رجل، فرد هذه السنة، وما في حديث أبي حميد من سنة القعود بهذا وأمثاله، وما ذكر من ضعف عبد الحميد بن جعفر فمردود عليه، فإن يحيى بن معين قد وثقه في جميع الروايات عنه، وكذلك أحمد بن حنبل، واحتج به مسلم بن الحجاج في الصحيح، وما ذكر من انقطاع الحديث فليس كذلك. قد حكم البخاري في التاريخ بأنه سمع أبا حميد، وأبا قتادة، وابن عباس، واستشهاده على ذلك بوفاة أبي قتادة قبله خطأ، فإنه إنما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد، أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا، وكان بدريًا، ورواه أيضًا الشعبي منقطعًا، وقَالَ: فكبر ستًا، وهو غلط لإجماع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين وقيل بعدها. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قَالَ: أخبرنا عبد الله بن جعفر قَالَ: حدثنا يعقوب بن سفيان قَالَ: قَالَ ابن بكير، قَالَ الليث: \"مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري سنة أربع وخمسين \" وكذلك قَالَه أبو عيسى الترمذي، فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن أبي حامد المقرئ، عنه، وكذلك ذكره أبو عبد الله بن مندة الحافظ في كتاب \"معرفة الصحابة\"، وذكر الواقدي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة: أن أبا قتادة، مات بالمدينة سنة خمس وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن","vol":"3","page":141},{"text":"بن عوف، وعبد الله بن أبي قتادة، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن أبي رباح الأنصاري، رووا عن أبي قتادة، وإنما حملوا العلم بعد أيام علي، فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي ﵁ سماع. وروينا عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن معاوية بن أبي سفيان، لما قدم المدينة تلقته الأنصار، وتخلف أبو قتادة، ثم دخل عليه بعد، وجرى بينهما ما جرى، ومشهور فيما بين أهل التاريخ أنه إنما قدمها حاجا قدمته الأولى في إمارته سنة أربع، وأربعين، وذلك بعد خلافة علي، وفي تاريخ البخاري بإسناده، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن مروان بن الحكم، أرسل إلى أبي قتادة، وهو على المدينة: أن اغد، معي حتى تريني مواقف النبي ﷺ وأصحابه، فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته، ومروان بن الحكم إنما كان على المدينة في أيام معاوية، ثم نزع سنة ثمان وأربعين، واستعمل عليها سعيد بن العاص، ثم نزع سعيد سنة أربع وخمسين، وأمر عليها مروان بن الحكم.\nوروينا في كتاب الجنائز، عن ابن جريج، وأسامة بن زيد، عن نافع، مولى ابن عمر في اجتماع الجنائز: \"أن جنازة، أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر، وضعا جميعًا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، ثم سئلوا، فقَالَوا: هي السنة\".","vol":"3","page":142},{"text":"وقد ذكرنا أن إمارة سعيد بن العاص إنما كانت من سنة ثمان وأربعين إلى سنة أربع وخمسين، وفي هذا الحديث الصحيح شهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة التي صلى عليها سعيد بن العاص في إمارته على المدينة، وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية موسى بن عبد الله، ومن تابعه في موت أبي قتادة في خلافة علي، ويشبه أن يكون راويه غلط من قتادة بن النعمان، أو غيره، ممن تقدم موته إلى أبي قتادة، فقتادة بن النعمان قديم الموت، وهو الذي شهد بدرًا منهما، إلاَّ أن الواقدي ذكر أنه مات في خلافة عمر، وصلى عليه عمر، وذكر هذا الراوي أن أبا قتادة صلى عليه علي، والجمع بينهما متعذر، وهذا الراوي ذكر أنه كان بدريًا، وأبو قتادة الحارث بن ربعي لم يشهد بدرًا، وأسامي من شهد بدرًا من الصحابة عندنا مدونة في كتاب عروة بن الزبير، والزهري وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم من أهل المغازي، وقد نظرت في جميع ذلك فلم أجد في شيء من كتبهم أن أبا قتادة شهد بدرًا، فإما أن يكون مخطئًا في قوله: صلى علي على أبي قتادة، أو في قوله: وكان بدريًا وكيف يجوز رد رواية أهل الثقة بمثل هذه الرواية الشاذة؟. ثم إن كان ذكر أبي قتادة وقع وهما في رواية عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، لتقدم موت أبي قتادة في زعم هذا الراوي، فالحجة قائمة بروايته عن أبي حميد الساعدي، ولا شك في سماعه منه، فمحمد بن عمرو بن جلجلة وافق عبد الحميد بن جعفر على روايته، عن محمد بن عمرو بن عطاء، وإثبات سماعه من أبي","vol":"3","page":143},{"text":"حميد الساعدي في بعض هذه القصة، وهي في مسألة كيفية الجلوس في التشهد مذكورة، وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء، وبين أبي حميد الساعدي رجلًا، فإنه لا يوهنه، لأن الذي فعل ذلك رجلان: أحدهما عطاء بن خالد، وكان مالك بن أنس لا يحمده، والآخر عيسى بن عبد الله، وهو دون عبد الحميد بن جعفر في الشهرة والمعرفة، واختلف في اسمه، فقيل: عيسى بن عبد الله بن مالك، وقيل: عيسى بن عبد الرحمن، وقيل: عبد الله بن عيسى، ثم اختلف عليه في ذلك، فروي عن الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عباس، أو عياش بن سهل، عن أبي حميد، وروي عن عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد: ليس فيه محمد بن عمرو بن عطاء، وروينا حديث أبي حميد، عن فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، وبين فيه عبد الله بن المبارك: عن فليح، سماع عيسى بن عباس بن سهل، مع سماع فليح، من عباس، فذكر محمد بن عمرو بن عطاء، بينهما وهم. ثم إن استدلال الشافعي في القديم إنما وقع برواية إسحاق بن عبد الله، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، ومن سماه معه من الصحابة، وأكدناه برواية فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، عنهم، فالإعراض عنه، وترك القول به، والاشتغال بتضعيف رواية عبد الحميد بن جعفر، بأمثال ما أشرنا إليه وأجبنا عنه، ليس من شأن من يريد متابعة السنة، وترك ما استحلاه من العادة، وبالله التوفيق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قَالَ: حدثنا أبو العباس هو الأصم، قَالَ:","vol":"3","page":144},{"text":"سمعت العباس بن محمد، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: عبد الحميد بن جعفر ثقة، قَالَ يحيى: ومحمد بن عمرو بن عطاء يروي عنه عبد الحميد بن جعفر. وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، قَالَ: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قَالَ: حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قَالَ: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قَالَ: محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة العامري القرشي المدني، سمع أبا حميد الساعدي، وأبا قتادة، وابن عباس، وروى عنه عبد الحميد، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عمرو بن جعفر بن حلحلة، والزهري قَالَ الشيخ أحمد: وإنما حملني على بعض الاستقصاء في هذا لأن حديث أبي حميد يشتمل على سنن كثيرة، وقد ترك أكثرها هذا الشيخ الذي يدعي تسوية الأخبار على مذهبه، ليعلم أنه غير معذور فيما ترك من هذه السنن الثابتة عن رسول الله ﷺ، وأن الذي اعتذر به ليس بعذر، والله المستعان» اهـ.\nقلت: وقد أحسن في ذلك وأجاد ﵀.\nالحديث الخامس: حديث علي بن أبي طالب.\nروى أحمد (٧١٧)، والبخاري في [جزء رفع اليدين] (١، ٨)، وأبو داود (٧٤٤، ٧٦١)، والترمذي (٣٤٢٣)، وابن ماجه (٨٦٤)، وابن خزيمة (١٨٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي","vol":"3","page":145},{"text":"رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ».\nقلت: وإسناده يحتمل التحسين فعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعيف يسير. وقد سبق ذكره قريبًا.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٢):\n«وأما حديث علي، فصححه الإمام أحمد والترمذي» اهـ.\nقلت: فالذي يظهر لي بعد النظر في أحاديث الباب أنَّه لا يثبت الرفع إلَّا في الأربعة المواضع وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام للثالثة. والله أعلم.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٧٢ - ١٧٣):\n«وقد اختلف العلماء في الرفع إذا قام من التشهد الأول: فأكثرهم على أنه غير مستحب، حتى ادعى أبو حامد الاسفرايني من أعيان الشافعية الإجماع على ذلك، وجعله دليلًا على نسخ الأحاديث الواردة فيه.\nوليس الأمر كما قَالَ.\nواستحبه طائفة من العلماء، كما ذكره البخاري والنسائي في \"كتابيهما\".","vol":"3","page":146},{"text":"وقَالَ حرب الكرماني: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هاشم بن القاسم: حدثنا الربيع بن صبيح، قَالَ: رأيت الحسن وابن سيرين وعطاء وطاووسًا ومجاهدًا ونافعًا وقتادة وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم. غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة وكانوا يقعون على أعقابهم.\nوالمشهور عن الشافعي وأحمد، أنه لا يرفع إذا قام من الركعتين.\nقَالَ أحمد: أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه، واستدل بحديث ابن عمر، وقَالَ فيه: وكان لا يرفع بعد ذلك -أي: بعد المواضع الثلاثة-.\nوهذا الحديث بهذا اللفظ قد سبق من رواية رزق الله بن موسى، عن يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر -مرفوعًا -، وأنه لا يصح رفعه.\nورواه -أيضًا- بشير الكوسج، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: \"رأيت النبي ﷺ يرفع يديه في أول التكبير، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ثم يكبر بعد ذلك ولا يرفع يديه\".\nقَالَ بشير: وحدثني الحسن بن عثمان المديني، عن سالم، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمثل ذلك.\nوبشير هذا، غير مشهور، وقد ذكره الحاكم في \"تاريخ نيسابور\"، وذكر أنه روى عنه جماعة.","vol":"3","page":147},{"text":"وقَالَ إسحاق بن إبراهيم: سئل أحمد: إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه؟ قَالَ: إن فعله فما أقربه؛ فيه عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وأبي حميد أحاديث صحاح، ولكن قَالَ الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته، وأنا لا أفعله.\nوهذا اللفظ لا يعرف في حديث الزهري.\nوذكر القاضي أبو يعلى: أن هذه الرواية عن أحمد تدل على جوازه، من غير استحباب.\nوحكي عن أحمد رواية باستحبابه.\nقَالَ البيهقي في كتاب \"مناقب الإمام أحمد\": أنبأني أبو عبد الله الحافظ - يعني: الحاكم -: ثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن حديث عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - في رفع اليدين، وكان إذا قام من الثنتين رفع يديه -؟ فقَالَ: سنة صحيحة مستعملة، وقد روى مثلها علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من الصحابة، وأنا أستعملها.\nقَالَ الحاكم أبو عبد الله: سئل الشيخ أبو بكر - يعني: ابن إسحاق - عن ذلك؟ فقَالَ: أنا أستعملها، ولم أر من أئمة الحديث أحدًا يرجع إلى معرفة الحديث إلا وهو يستعملها.","vol":"3","page":148},{"text":"وهذه الرواية غريبة عن أحمد جدًا، لا يعرفها أصحابنا، ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون، إلاَّ أن البيهقي ذكر أن الحاكم ذكرها في كتاب \"رفع اليدين\" وفي كتاب \"مزكي الأخبار \"، وأنه ذكرها في \"كتاب التاريخ\" بخلاف ذلك، عند القيام من الركعتين، فوجب التوقف. والله أعلم.\nوحكي ذلك -أيضًا- قولًا للشافعي؛ لأنه ذكر حديث أبي حميد الساعدي بطوله، قَالَ: وبهذا نقول.\nقَالَ البيهقي في \"كتاب المعرفة\": ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت، وقد قَالَ في حديث أبي حميد: وبهذا أقول.\nوقَالَ البغوي: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الثنتين، ومذهبه اتباع السنة، وقد ثبت ذلك.\nوذهب إلى هذا طائفة من أهل الحديث، منهم: ابن لمنذر، ومن أصحاب الشافعي، منهم: أبو علي الطبري والبيهقي والبغوي وغيرهم من المتأخرين، ورجحه -أيضًا- طائفة من المتأخرين من أصحابنا، قَالَوا: وهو دون الرفع في الإحرام والركوع والرفع منه في الاستحباب» اهـ.\nفائدة/ وموضع هذا الرفع عند القيام لا قبل ذلك كما هو ظاهر ألفاظ الأحاديث لا سيما وقد جاء في حديث علي ﵁: «وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ». وهذا يدل على أنَّ الرفع لا يكون عن قعود. والله أعلم.","vol":"3","page":149},{"text":"فائدة/ ويستحب مد الأصابع وضمها عند التكبير.\nلما رواه أحمد (٩٦٠٦، ١٠٤٩٧)، وأبو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠)\nمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه أحمد (٨٨٦٢) حدثنا حسين بن محمد قَالَ أنبأنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا».\nورواه (١٠٤٩٦) مِنْ طَرِيقِ محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا بن أبي ذئب. به.\nوروى الترمذي (٢٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ».\nقَالَ أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن\nوقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: \"أَنَّ النَّبِيَّ صلى اله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا\"\nوهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث اهـ.\nقلت: حديث يحيى بن اليمان شاذ مردود.","vol":"3","page":150},{"text":"قَالَ ابن أبي حاتم في [علل الحديث] (١/ ٩٨):\n«وسمعت أبي، وذكر حديث: يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قَالَ: \"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا\".\nقَالَ أبي: وهم يحيى، إنما أراد قَالَ: \"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا\". كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب» اهـ.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٤٧):\n«فصل: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لما روى أبو هريرة: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا\".\nوقَالَ الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة: \"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير\".\nولنا: ما ذكرناه وحديثهم قَالَ الترمذي: هذا خطأ والصحيح ما رويناه ثم لو صح كان معناه مد أصابعه قَالَ أحمد: أهل العربية قَالَوا: هذا الضم - وضم أصابعه - وهذا النشر - ومد أصابعه - وهذا التفريق - وفرق أصابعه ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه» اهـ.","vol":"3","page":151},{"text":"فائدة أخرى: يشرع رفع اليدين من تحت الثياب لعذر كالبرد فقد روى أحمد (١٨٨٧٠، ١٨٨٧٦)، واللفظ له، وأبو داود (٧٢٧) مختصرًا\nمِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ، أخْبَرَهُ قَالَ: «قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nوفي لفظ أبي داود (٧٢٨) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ فِى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ».\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٤٠):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ، رَفَعَهُمَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ؛ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: \"أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ","vol":"3","page":152},{"text":"أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ\". وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ، تَتَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَةٍ؛ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إلَى صُدُورِهِمْ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا مِنْ الْمِعْصَمِ رَفَعَ السَّاعِدَ قَالَ الْبَغَوِيّ فَإِنْ قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ رَفَعَ الْعَضُدَ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَالثَّانِي لَا يَرْفَعُ لِأَنَّ الْعَضُدَ لَا يُرْفَعُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَجَزَمَ الْمُتَوَلِّي بِرَفْعِ الْعَضُدِ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصٍ أَتَى بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَتَى بِالزِّيَادَةِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى يَدَيْهِ مَقْطُوعَةً مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّاءَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا رَفَعَ الْأُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا صَحِيحَةً وَالْأُخْرَى عَلِيلَةً فَعَلَ بِالْعَلِيلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَرَفَعَ الصَّحِيحَةَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَلَوْ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَتَّى أَتَى بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ رَفَعَهُمَا فِي الْبَاقِي فَإِنْ أَتَمَّ التَّكْبِيرَ لَمْ يَرْفَعْ بَعْدَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ» اهـ.\nقلت: الأظهر عدم رفع العضد لأنَّه في حال السلامة لا يرفع.\nفائدة أخرى: والمرأة كالرجل في استحباب رفع اليدين إلَّا إذا خشي انكشاف شيء من بدنها فلا تفعل.","vol":"3","page":153},{"text":"قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٠٩):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي كُلِّ هَذَا» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٤٠):\n«فَصْلٌ: وَالْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ الْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ لَا تَفْرِيقَ فِيهَا.\nفَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ إحْدَاهُمَا، تَرْفَعُ؛ لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا. وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَلِأَنَّ مَنْ شُرِعَ فِي حَقِّهِ التَّكْبِيرُ شُرِعَ فِي حَقِّهِ الرَّفْعُ كَالرَّجُلِ، فَعَلَى هَذَا تَرْفَعُ قَلِيلًا. قَالَ أَحْمَدُ: رَفْعٌ دُونَ الرَّفْعِ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُشْرَعُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّجَافِي، وَلَا يُشْرَعُ ذَلِكَ لَهَا، بَلْ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَائِرِ صَلَاتِهَا» اهـ.\n* * *","vol":"3","page":154},{"text":"٨٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «عَلَى الْجَبْهَةِ» قَالَ العلامة ابن منظور ﵀ في [لسان العرب] (١٣/ ٤٨٣): «والجَبْهَةُ موضع السجود وقيل هي مُسْتَوَى ما بين الحاجبين إلى الناصية» اهـ.\nوقَالَ العلامة أبو البركات أحمد الدردير المالكي ﵀ في [الشَّرْحُ الكبير] (١/ ٨٦): «والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فتشمل الجبينين، وأمَّا الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية فلا تشمل الجبينين» اهـ.\nقلت: وقد يطلق على الجبهة جبين كما هو وارد في بعض الأحاديث والآثار.\nومن ذلك ما رواه النسائي سنن النسائي (١٠٩٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «بَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ».","vol":"3","page":155},{"text":"قلت: والسواد الذي يوجد في الجبهة لا يدل على كثرة صلاة الرجل ولا على قلتها، وذلك لأنَّ سببه قد يكون من تحسس البشرة، وقد يكون من غلظ ما يسجد عليه، وتكلف إيجاده من الرياء المذموم.\nوروى ابن وهب في [جامعه] (٢٤٩)، والطبري في [تهذيب الآثار] (٣٠٥)\nمِنْ طَرِيقِ عبد الرحمن بن مهدي عن الثَّوْرِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يَنْتَحِي فِي السُّجُودِ يَشُدُّ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ، فَلا تَشِينَنَّ صُورَتَكَ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nومن الطرف في ذلك ما ذكره أبو إسحاق القيرواني ﵀ في [زهر الآداب وثمر الألباب] (٢/ ٤٦٦) حيث قَالَ:\n«حدث أبو عمر الزاهد قَالَ: دلك بعض الزهاد المرائين جبهته بثوم وعصبها، ونام ليصبح بها كأثر السجود، فانحرفت العصابة إلى صدغه، فأخذ الأثر هناك، فقَالَ له ابنه: ما هذا يا أبت؟ فقَالَ: أصبح أبوك ممن يعبد الله على حرف» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب السجود في هذه الأعضاء السبعة لظاهر الأمر فإنَّ الأصل في الأمر الوجوب.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٧ - ٤٨):","vol":"3","page":156},{"text":"«ولا خلاف في أنَّ السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك:\nفقَالَت طائفة: يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافًا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكي عن طاووس.\nويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والأمر للوجوب.\nوقَالَت طائفة: إنَّما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.\nوالمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنَّه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقَالَ: قد روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم\".\nورأى مسروق رجلًا ساجدًا قد رفع رجليه أو إحداهما، فقَالَ: إنَّ هذا لم يتم صلاته.\nوروي عن أحمد، أنَّه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.\nقَالَ القاضي أبو يعلي: ظاهر هذا: أنَّه يجزئه، يضع بعض أصابع رجليه.","vol":"3","page":157},{"text":"ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.\nقَالَ أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: وكذا من الرجلين.\nوقَالَ القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئًا، وإن قل.\nومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.\nوهذا مخالف لرواية الشالنجي؛ فإنَّها تدل على أنَّه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.\nوحكي عن ابن حامد من أصحابنا: أنَّه يجب استيعاب الكفين بالسجود عليهما، وهو قول أبي خيثمة بن حرب.\nوقَالَ داود بن سلمان الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.\nومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في \"الأم\": أنَّه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.\nولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة» اهـ.\nقلت: واحتج من لم يوجب السجود بغير الوجه بقوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، وقول الله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.","vol":"3","page":158},{"text":"قَالَوا: فلم يذكر الله ﷿ في السجود غير الوجه.\nوفي حديث علي ﵁ الذي رواه مسلم (٧٧١) وَإِذَا سَجَدَ - أَي النَبِي ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».\nقلت: الذي يظهر لي أنَّه خص الوجه بالذكر لأنَّه أشرف ما يسجد عليه لا لاختصاصه بالحكم في ذلك، أو لأنَّه أصل السجود وبقية الأعضاء تبع له؛ ولهذا إذا عجز الإنسان من السجود على الجبهة أومأ برأسه ولا يلزمه السجود ببقية الأعضاء، ولأنَّ واضع الجبهة في الأرض يُسمى ساجدًا، ومن وضع يديه أو ركبتيه أو قدميه في الأرض لا يعد ساجدًا، وإنَّما تدخل هذه الأعضاء في مسمى السجود تبعًا للوجه. والله أعلم.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٨٩):\n«وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئًا لأنَّ السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه وأن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود على غيره لأنَّه الأصل وغيره تبع له فإذا سقط الأصل سقط التبع» اهـ.","vol":"3","page":159},{"text":"واحتجوا أيضًا بما رواه ابن الجارود في [المنتقى] (١٩٤) الطبراني في [المعجم الكبير] (٤٥٢٥)، الحاكم في [مستدركه] (٨٨١)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [السنن الكبرى] (٢/ ١٠٢/ ٢/ ٣٤٥)، وفي [المعرفة] (٨٨٦)\nمِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ في حديث المسيء في صلاته، وفيه: «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَوِىَ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقلت: وقد أجاب على هذا الاحتجاج الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١/ ١٥٢) فقَالَ ﵀:\n«وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم وهو مفهوم لقب أو غاية. والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه» اهـ.\nقلت: والأظهر هو وجوب السجود على جميع الجبهة، وذلك أنَّ في الحديث الأمر بالسجود على الجبهة، وليس فيه الأمر بالسجود على بعضها، ويؤيد ذلك أنَّه لا يعلم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه سجد على بعض الجبهة، ونظير ذلك أمر الله ﷿ بغسل الوجه فإنَّه يشمل جميع الوجه عند عامة العلماء.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ» اهـ.","vol":"3","page":160},{"text":"قلت: والأظهر خلاف ذلك. والله أعلم.\n٢ - ويدل الحديث على وجوب السجود على الأنف مع الجبهة.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٨ - ٥٠):\n«واستدل بهذا من يقول: أنَّه يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهو قول مالك وأحمد -في رواية عنهما - وإسحاق، وأختار هذه الرواية عن أحمد أبو بكر عبد العزيز وغيره من أصحابنا -وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة.\nوحكي قولًا للشافعي، رجحه بعض المتأخرين من أصحابه، إلَّا أنَّه خصه بحال الذكر.\nوروي معناه عن طاووس والنخعي وسعيد بن جبير.\nوروي عن ابن عمر، قَالَ: السجود على الأنف تحقيق السجود.\nوسئل طاووس: الأنف من الجبين؟ قَالَ: هو خيره.\nوروى عاصم، عن عكرمة، قَالَ: رأى النبي ﷺ رجلًا يصلي لا يمس أنفه الأرض، قَالَ: \"لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين\".\nوخرّجه الدارقطني والحاكم -موصولًا-، عن ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.","vol":"3","page":161},{"text":"وصحح الحاكم وصله، وصحح الأكثرون إرساله، منهم: أبو داود في \"مراسيله\" والترمذي في \"علله\" والدارقطني وغيرهم. وإلى ذلك يميل الإمام أحمد، وهو مرسل حسن.\nولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته، لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف، غير أبي حنيفة، وهي رواية عن الثوري، رواها عنه حسان بن إبراهيم.\nوقَالَ كثير من العلماء: السجود على الأنف مستحب غير واجب، وروي عن الحسن والشعبي والقاسم وسالم، وهو قول الشافعي وسفيان وأحمد -في الرواية الثانية عنهما.\nوحمل من قَالَ بذلك حديث ابن عباس على الاستحباب دون الوجوب، قَالَوا: لأنَّه عد الأعضاء المأمور بالسجود عليها سبعًا، ولو كان الأنف معها لكانت ثمانيًا.\nوهذا مردود، فإنَّ الأنف من الجبهة، كما قَالَ طاووس: هو خيرها.\nوروي عنه، أنَّه كان يعد الأنف والجبهة واحدًا.\nفان قيل: فالجبهة لا يجب السجود على جميعها بالإجماع، ولو وجب السجود على الأنف لوجب استيعابها بالسجود عليها.\nقيل: هذا الإجماع غير صحيح، وقد سبق قول من قَالَ بوجوب استيعابها بالسجود عليها.","vol":"3","page":162},{"text":"ولكن؛ قد قيل: إنَّ ذكر الأنف منها إنَّما هو من كلام طاووس -: قَالَه البيهقي وغيره.\nوفي \"سنن ابن ماجه\" من رواية ابن عيينة، عن ابن طاووس هذا الحديث، وفيه: قَالَ ابن طاووس: وكان أبي يقول: الركبتين واليدين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدًا.\nكذا خرّجه عن هشام بن عمار، عن سفيان.\nوخرّجه النسائي مِنْ طَرِيقِ سفيان -أيضًا -، وعنده: قَالَ سفيان: قَالَ لنا ابن طاووس: وضع يديه على جبهته، وأمرها على أنفه، وقَالَ: هذا واحد.\nورواه - أيضًا - الشافعي وابن المديني، عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه - بمعناه.\nخرّجه البيهقي.\nوقَالَ: في حديث سفيان ما دل على أنَّ ذكر الأنف في الحديث من تفسير طاووس.\nوخرّجه -أيضًا - مِنْ طَرِيقِ إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قَالَ: أمر النبي ﷺ أن يسجد منه على سبع، قَالَ ابن ميسرة: فقلت لطاووس: أرأيت الأنف؟ قَالَ: هو خيره.\nوأيضًا؛ فقد قَالَ: \"سبعة أعظم\"، وطرف الأنف المسجود عليه ليس عظمًا، فعلم أنَّه تابع لعظم الجبهة، وليس عضوًا مستقلًا. فلو تعذر السجود على الجبهة لعذر،","vol":"3","page":163},{"text":"وقدر على السجود على أنفه، فهل يلزمه عند من لا يوجب السجود عليه؟ فيه قولان:\nأحدهما: نعم، وينتقل الفرض إليه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي.\nوالثاني: لا ينتقل الفرض إليه، بل يومي بجبهته، ولا يلزمه السجود على أنفه، وهو قول مالك وأصحابنا، كما لا ينتقل فرض غسل اليدين والرجلين في الوضوء إلى موضع الحلية، إذا قدر على غسله، وعجز عن غسل اليدين والرجلين» اهـ.\n٣ - قَالَ الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] (١/ ١٥٤):\n«قد يستدل بهذا على أنَّه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء فإنَّ مسمى السجود يحصل بالوضع فمن وضعها فقد أتى بما أمر به فوجب أن يخرج عن العدة» اهـ.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء في السجود علي كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنَّه لا يصح سجوده علي شيء من ذلك وبه قَالَ داود وأحمد في رواية وقَالَ مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد في الرواية الأخرى يصح قَالَ صاحب التهذيب وبه قَالَ أكثر العلماء» اهـ.\nقلت: الصحيح كراهة السجود على كور العمامة ونحو ذلك من الثياب المتصلة بالمصلي ولا يصل الأمر إلى بطلان صلاة من فعل ذلك.\nوالدليل على الكراهة عدة أدلة منها:","vol":"3","page":164},{"text":"الدليل الأول قول الله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾. ومما ذكر من معناها:\nأنَّه ما يتعلق من التراب بموضع السجود.\nقلت: وهذا لا يكون إذا سجد الإنسان على حائل متصل به.\nالدليل الثاني: ما رواه البخاري (١٢٠٨)، ومسلم (٦٢٠) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، ﵁، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ».\nقلت: وهذا يدل على أنَّهم كانوا لا يسترون جباهم عند السجود إلَّا عند المشقة في كشفها.\nالدليل الثالث: ما رواه البخاري (٨١٣)، ومسلم (١١٦٧) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قَالَ: «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ الأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: \"مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ\"، وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله","vol":"3","page":165},{"text":"عليه وسلم حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ».\nقلت: وهذا مما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه لم يكن يسجد على حائل يحول بينه وبين الأرض. وقد قَالَ النبي ﷺ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رواه البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث.\nقلت: واختلف العلماء في كشف اليدين والصحيح عدم الوجوب.\nقَالَ العلامة الشيرازي ﵀ كما في [المجموع] (٣/ ٤٢٦):\n«فإذا قلنا بهذا - يعني وجوب السجود على الأعظم السبعة- لم يجب كشف القدمين والركبتين لأنَّ كشف الركبة يفضى إلى كشف العورة فتبطل صلاته والقدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل السمح والصلاة وأمَّا اليد ففيه قولان» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٩):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَإِذَا أَوْجَبْنَا وَضْعَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَمْ يَجِبْ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ كَشْفُ الْقَدَمَيْنِ وَيَلْزَمُهُ عَدَمُ كَشْفِ الرُّكْبَتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ دَلِيلُ الْجَمِيعِ وَفِي وُجُوبِ كَشْفِ الْيَدَيْنِ قَوْلَانِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي عَامَّةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.\nوَالثَّانِي: يَجِبُ كَشْفُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ بَاطِنِ كُلِّ كَفٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"3","page":166},{"text":"٤ - الأمر بالسجود على اليدين، وأطراف القدمين هل يشمل ذلك إجزاء السجود على ظهر كفيه، وقدميه فيه نزاع.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٩٥):\n«وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليهما أو سجد على أطراف أصابع يده فظاهر الخبر أنَّه يجزئه لأنَّه أمر بالسجود على اليدين وقد سجد عليهما وكذلك لو سجد على ظهور قدميه فإنَّه قد سجد على القدمين ولا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض فيكون ساجدًا على أطراف قدميه ولكنه يكون تاركًا للأفضل الأحسن لما ذكرنا من الأحاديث في ذلك» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٨):\n«وإن سجد علي ظهر كفيه لم يجزئه وَكَذَا إنْ سَجَدَ عَلَى حُرُوفِهَا وَإِنْ مَاسَّ الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضها أو راحتيه أو بعضها أو سجد على ما عدا جبهته متغطيًا أجزأه وهكذا فِي الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ» اهـ.\nوقَالَ ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩):\n«وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع فلو وضع غيرذلك لَمْ يُجْزِئْهُ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ أَنَّهُ إنْ سَجَدَ عَلَى ظَاهِرِ قَدَمِهِ أَجْزَأَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَبِهِ قَطَعَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْيَدَيْنِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ سَوَاءٌ فِيهِ بَاطِنُ الْأَصَابِعِ وَبَاطِنُ الرَّاحَةِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بعض باطن الرَّاحَةِ أَوْ بَعْضِ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ أَجْزَأَهُ","vol":"3","page":167},{"text":"وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ أَوْ حَرْفِهِمَا لَمْ يُجْزِئْهُ هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْأُمِّ كما سبق بيانه وكذا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمُتَوَلِّي وَخَالَفَهُمْ الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ فَقَالَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ السُّجُودُ هُوَ الرَّاحَتَانِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ يُجْزِيهِ بُطُونُ الْأَصَابِعِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَاجِدًا عَلَى يَدَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: الأظهر ما ذهب إليه الشافعية من عدم إجزاء السجود على ظهر القدمين واليدين.\nوالسجود على بطون أصابع القدمين هي السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٨٢٨) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ».\n٥ - ولا يدخل في الحديث ما خرج عن موضع الفرض في السجود كمقطوع الكف أو القدم.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٩):\n«لَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُ أَحَدِ الْكَفَّيْنِ أَوْ أَحَدِ الْقَدَمَيْنِ لِقَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحُكْمُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا سَبَقَ وَلَا فَرْضَ فِي الْمُتَعَذِّرَةِ وَلَا يَجِبُ وَضْعُ طَرَفِ الزَّنْدِ مِنْ الْمَقْطُوعَةِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْفَرْضِ فَاتَ فَلَا يَجِبُ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ لَا يَجِبُ غَسْلُ الْعَضُدِ» اهـ.","vol":"3","page":168},{"text":"٦ - ولا يجزئ وضع الجبهة على اليدين عند السجود لما فيه من تداخل أعضاء السجود.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المغني] (١/ ٣٧٢):\n«وَإِنْ سَجَدَ عَلَى يَدَيْهِ لَمْ يَصِحَّ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ سَجَدَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، فَالسُّجُودُ يُؤَدِّي إلَى تَدَاخُلِ السُّجُودِ» اهـ.\n٧ - ولا يقوم غير الجبهة مقامها لأنَّ الحديث فيه الأمر بالسجود على الجبهة.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٣)\n«وَلَوْ سَجَدَ عَلَى الْجَبِينِ وَهُوَ الَّذِي فِي جَانِبِ الْجَبْهَةِ أَوْ عَلَى خَدِّهِ أَوْ صُدْغِهِ أَوْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ أَوْ عَلَى أَنْفِهِ وَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا مِنْ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُجْزِئْهُ بِلَا خِلَافٍ» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ [فتح الباري] (٧/ ٢٥٩ - ٢٦٠):\n«فلو تعذر السجود على الجبهة لعذر، وقدر على السجود على أنفه، فهل يلزمه عند من لا يوجب السجود عليه؟ فيه قولان:\nأحدهما: نعم، وينتقل الفرض إليه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي.\nوالثاني: لا ينتقل الفرض إليه، بل يومي بجبهته، ولا يلزمه السجود على أنفه، وهو قول مالك وأصحابنا، كما لا ينتقل فرض غسل اليدين والرجلين في الوضوء إلى موضع الحلية، إذا قدر على غسله، وعجز عن غسل اليدين والرجلين» اهـ.","vol":"3","page":169},{"text":"وجاء في [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين] (١٣/ ١٨٦ - ١٨٧):\n«وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى-: عمن يلبس نظارات كبيرة جدًا، لا تمكنه من السجود كاملًا على الأعضاء السبعة فقد تحول دون الأنف، كما أنَّ البعض قد يلبس عقَالًَا سميكًا لا تتمكن جبهته من السجود، ويقولون: إنَّ مجرد ملامسة النظارة والعقَالَ للأرض كافيان عن ملامسة الأنف أو الجبهة للأرض لأنَّهما ملتصقان بهما، فما قولكم - وفقكم الله تعالى-؟\nفأجاب فضيلته بقوله: أمَّا العقَالَ: فإن كان نازلًا إلى الجبهة فإنَّ السجود عليه كاف، لكنه مكروه للحيلولة دون اتصال جبهته بمكان السجود.\nوأمَّا إذا كان العقَالَ ليس على الجبهة كما هو الغالب، ولكنه على أسفل الرأس، أو على المنحنى من الجبهة وارتفعت الجبهة على الأرض فإن ذلك لا يجزئه، لأنَّ الجبهة لم تمس الأرض ولا ما اتصل بالأرض.\nأمَّا بالنسبة للنظارة فإن كانت تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإنَّ السجود لا يجزئ، وذلك لأنَّ الذي يحمل الوجه هما النظارتان، وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين وعلى هذا فلا يصح السجود، ويجب على من عليه نظارة تمنعه من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود» اهـ.\nقلت: إذا كان لابس النظارة تمس جبهته الأرض فذالك كاف على الصحيح، وذلك أنَّ وضع الأنف في الأرض مما يستحب ولا يجب.","vol":"3","page":170},{"text":"وما ذكره ﵀ في السجود على العقَالَ صحيح، ويشبه ذلك صلاة الغوَّاص في قعر البحر، فإنَّ جهاز التنفس إذا كان لا يمنعه من وضع الجبهة على الأرض فلا إشكال في صحة صلاته، ولا يشترط أن تباشر جبهته الأرض فإنَّه إذا كان شيء من جهاز التنفس على الجبهة بحيث أنَّه إذا سجد باشرت جبهته ذلك الحائل فيكفي في صحة الصلاة كالسجود على كور العمامة.\n٨ - وفي إمامة أقطع اليد أو القدم الذي يفوته بعض السجود نزاع والأظهر الصحة.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ١٤٤):\n«فَصْلٌ: فَأَمَّا أَقْطَعُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ أَحْمَدُ ﵀: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا. وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: تَصِحُّ إمَامَتُهُ. اخْتَارَهَا الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ عَجْزٌ لَا يُخِلُّ بِرُكْنٍ فِي الصَّلَاةِ. فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ إمَامَتِهِ، كَأَقْطَعِ أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ وَالْأَنْفِ.\nوَالثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالسُّجُودِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، أَشْبَهَ الْعَاجِزَ عَنْ السُّجُودِ عَلَى جَبْهَتِهِ. وَحُكْمُ أَقْطَعِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَالْحُكْمِ فِي قَطْعِهِمَا جَمِيعًا.\nوَأَمَّا أَقْطَعُ الرِّجْلَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الِائْتِمَامُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْيُوسٌ مِنْ قِيَامِهِ، فَلَمْ تَصِحَّ إمَامَتُهُ كَالزَّمِنِ. وَإِنْ كَانَ مَقْطُوعَ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ، وَيُمْكِنُهُ الْقِيَامُ، صَحَّتْ إمَامَتُهُ.","vol":"3","page":171},{"text":"وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ لَا تَصِحَّ إمَامَتُهُ؛ لِإِخْلَالِهِ بِالسُّجُودِ عَلَى عُضْوٍ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى الْبَاقِي مِنْ رِجْلِهِ أَوْ حَائِلِهَا» اهـ.\n٩ - من عجز عن السجود بالجبهة فلا يستحب له السجود على بقية الأعضاء.\nوسبق ما قَالَه قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٨٩):\n«وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئًا لأنَّ السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه وأن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود على غيره لأنَّه الأصل وغيره تبع له فإذا سقط الأصل سقط التبع» اهـ.\nونازع في ذلك العلامة ابن عثيمين ﵀ فقَالَ في [الشَّرْحُ الممتع] (٤/ ٣٣٧):\n«مسألة: إذا كان لا يستطيعُ السُّجودَ على الجبهة فقط؛ لأنَّ فيها جروحًا لا يتمكَّنُ أن يمسَّ بها الأرض، لكن يقدِرُ باليدين وبالركبتين فماذا يصنع؟\nالجواب: نأخذ بالقاعدة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] فيضعُ يديه على الأرضِ ويدنو مِنْ الأرضِ بقَدْرِ استطاعتِه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وأما قولُ مَنْ قَالَ مِنْ العلماءِ: إنَّه إذا عَجَزَ عن السُّجودِ بالجبهة لم يلزمه بغيرِها، فهذا قول ضعيفٌ؛ لأننا إذا طبَّقنا الآية الكريمة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا","vol":"3","page":172},{"text":"اسْتَطَعْتُمْ﴾ كانت دالةً على أنَّه يجب أن يسجدَ على الأرضِ بما استطاعَ مِنْ أعضائِه، فإذا كان يستطيعُ أن يسجدَ على الكفين وَجَبَ.\nولو فَرَضْنا أنه لا يستطيعُ أن يسجدَ أبدًا، بمعنى: لا يستطيعُ أن يحني ظهرَه إطلاقًا فحينئذ لا يلزمه أن يضعَ يديه على الأرضِ؛ لأنه لا يقرب مِنْ هيئةِ السُّجودِ، أما لو كان يستطيعُ أنْ يدنوَ مِنْ الأرضِ حتى يكون كهيئة السَّاجدِ، فهنا يجب عليه أنْ يسجدَ، ويُقرِّبَ جبهتَه مِنْ الأرضِ ما استطاعَ» اهـ.\nقلت: الصحيح هو القول الأول، وذلك أنَّ وضع اليدين من غير وضع الجبهة لا يدخل في مسمى السجود، ومن وضع يديه على الأرض من غير أن يضع جبهته فلا يعد ساجدًا لغة ولا شرعًا ولا عرفًا، ومثل ذلك وضع الركبتين، والقدمين.\n١٠ - يجب أن توضع الجبهة على موضع يستطيع أن يمكن جبهته عليه إلَّا لعذر كالغريق فإنَّه يسجد على متن الماء للعذر كما هو مذكور في مذهب أحمد.\nقَالَ العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١١٦):\n«فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مُنْتَفِشٍ وَنَحْوِهِ لَمْ تَصِحَّ» اهـ.\nقلت: ولا يسجد على شيء لا يستقر عليه إلَّا من عذر.\nقَالَ العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ١١٥):","vol":"3","page":173},{"text":"«لَا تَصِحُّ فِي أُرْجُوحَةٍ أَوْ مُعَلَّقٍ فِي الْهَوَاءِ أَوْ سَاجِدٍ عَلَى هَوَاءٍ مَا قُدَّامَهُ، أَوْ عَلَى حَشِيشٍ، أَوْ قُطْنٍ أَوْ ثَلْجٍ وَلَمْ يَجِدْ حَجْمَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، لِعَدَمِ الْمَكَانِ المستقر عليه» اهـ.\nوقَالَ العلامة أبو بكر الحسيني الشافعي ﵀ في [كفاية الأخيار] (ص: ١٠٨)\n«ثمَّ أقل السُّجُود أَنْ يضع على الأَرْض من الْجَبْهَة مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلَا بُد من تحامل فَلَا يَكْفِي الْوَضع حَتَّى تَسْتَقِر جَبهته فَلَو سجد على حشيش أَوْ شَيْء محشو وَجب أَنْ يتحامل حَتَّى ينكبس وَيظْهر أَثَره وَحجَّة ذَلِك قَوْله ﷺ: \"إِذا سجدت فمكن جبهتك من الأَرْض وَلَا تنقر نقرًا\"» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٢٣):\n«وَالصَّحِيحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي وَضْعِ الْجَبْهَةِ الْإِمْسَاسُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ جَبْهَتُهُ فَلَوْ سَجَدَ عَلَى قُطْنٍ أَوْ حشيش أو شئ مَحْشُوٍّ بِهِمَا وَجَبَ أَنْ يَتَحَامَلَ حَتَّى يَنْكَبِسَ ويظهر أثره علي يدٍ لو فُرِضَتْ تَحْتَ ذَلِكَ الْمَحْشُوِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يُجْزِئْهُ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي إرْخَاءُ رَأْسِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحَامُلِ كَيْفَ فُرِضَ مَحَلُّ السُّجُودِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ» اهـ.\nقلت: جاء الأمر بتمكين الوجه فيما رواه أبو داود (٨٥٩) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ","vol":"3","page":174},{"text":"الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ». وَقَالَ «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى».\nقلت: إسناده حسن.\nورواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٦٣٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي صَلَّى وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ قَالَ: «ثُمَّ إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ فَأَثْبِتْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ».\nقلت: إسناده حسن.\nوالأظهر مشروعية السجود على المفارش المبطنة بالإسفنج لإمكان تمكين الجبهة عند السجود عليها.\nوقد جاء في \"لقاء الباب المفتوح\" للعلامة ابن عثيمين ﵀.\nقَالَ السائل: سمعنا لك فتوى عن اللَّبَّاد أنَّه لا يجوز فرشُه في المسجد، وهو إسفنج يوضع تحت سِجَّاد المسجد.\nفأجاب الشيخ: الإسفنج لا أقول: إنَّه حرام؛ لكن أقول: لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الترف، ثم إذا كان الإسفنج لينًا فإن وضعتَ عليه جبهتك وضعًا فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في","vol":"3","page":175},{"text":"كتبهم، قَالَوا: إذا سجد الإنسان على عِهْنٍ منفوشٍ أو على قطن، واقتصر على مُمَاسَّة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليها فإنَّ سجوده لا يصح، وهذا حق، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك ﵁ قَالَ: \"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه\".\nوفي قوله: \"يُمَكِّن جبهته\" دليلٌ على أنَّه لابد من التمكين.\nهذا هو الجواب؛ أنني لا أحبِّذ أن يصل بنا الترف إلى هذا الحد، وإذا كان الصحابة في عهد الرسول ﵊ يصلون على الحصباء -أي: الحصى-، وكما سمعتَ حديث أنس، إذا لم يستطع تمكين جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فكيف يصل بنا الترف إلى أن نجعل مساجدنا كأنها فُرُش نوم؟! أمَّا أنَّه حرام فلا أستطيع أن أقول: إنَّه حرام، وذلك لأنَّه لا يحل لأحد أن يقول في شيء أنَّه حرام إلَّا بنص، واعلموا أن أئمتنا ﵏ كالإمام أحمد وغيره لا يقول بالحُرْمة إلا في الشيء الذي ورد فيه نص أنَّه حرام، حتى لو كانت هناك أدلة دلت على تحريمه، فإنَّه لا يستطيع، بل كان في إجاباته كثيرًا ما يقول: لا أحب ذلك، أو أكره ذلك، أو هذا لا ينبغي، أو اترك هذا، أو تجنب هذا، وأحيانًا يراجَع فيقَالَ له: هل هو حرام، فيقول: لا أدري، افعل كذا، فالتحريم شيء صعب جدًا.\nالآن نحن تَرِدُ إلينا أسئلة، فنقول: لا تفعل هذا، ثم يجيئك السائل فيقول: هل هذا حرام؟ فنقول: لا تفعل، وهل لا يتجنب الإنسانُ الشيءَ إلَّا إذا كان حرامًا؟!","vol":"3","page":176},{"text":"فالمهم: أني ما قلتُ إن الإسفنج في المسجد حرام، وهذا الذي يُقَالَ عني كذب؛ لكن ستسمعون أشياء عجيبة، إنَّما الواجب عليكم إذا سمعتم مثل ذلك أن تتصلوا بي وتسألوني، فالحمد لله التليفونات موجودة، والسيارات موجودة، وكل شيء بحمد الله موجود اهـ.\nقلت: وهناك من العلماء من لم يوجب تمكين الجبهة في الأرض، والصحيح ما سبق.\nقَالَ العلامة ابن غنيم ﵀ في [الفواكه الدواني] (١/ ١٨١):\n«فَيَحْصُلُ بِمَسِّ الْأَرْضِ بِالْجَبْهَةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَمْكِينٍ» اهـ.\nقلت: ويشرع السجود على كل ما يستقر عليه.\nقَالَ العلامة ابن غنيم ﵀ في [الفواكه الدواني] (١/ ١٨١ - ١٨٢):\n«وَالسُّجُودُ شَرْعًا أَقَلُّهُ الْوَاجِبُ لُصُوقُ الْأَرْضِ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ سَطْحِ غُرْفَةٍ أَوْ سَرِيرِ خَشَبٍ أَوْ شَرِيطٍ لِلْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ النُّزُولِ إلَى الْأَرْضِ كَائِنًا ذَلِكَ، وَاللُّصُوقُ عَلَى أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ جَبْهَتِهِ وَهِيَ مُسْتَدِيرُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ إلَى النَّاصِيَةِ، فَالْفَرْضُ يَحْصُلُ بِمَسِّ الْأَرْضِ بِأَدْنَى جُزْءٍ مِنْ جَبْهَتِهِ وَإِلْصَاقِ جَمِيعِهَا بِحَيْثُ تَسْتَقِرُّ مُنْبَسِطَةً مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ، كَمَا يُسْتَحَبُّ السُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ، وَقِيلَ: يَجِبُ لَا عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِتَرْكِهِ فِي الْوَقْتِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَسُجُودٌ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَعَادَ لِتَرْكِ أَنْفِهِ بِوَقْتٍ، وَبِمَا قَرَّرْنَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا اتَّصَلَ بِالْأَرْضِ","vol":"3","page":177},{"text":"كَالْأَرْضِ، وَأَنَّ الْفَرْضَ السُّجُودُ بِالْجَبْهَةِ لَا بِالْأَنْفِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ، وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَى نَحْوِ الْقُطْنِ وَالصُّوفِ وَالْحَشِيشِ الَّذِي لَا يَسْتَقِرُّ تَحْتَ جَبْهَةِ السَّاجِدِ فَلَا يَصِحُّ كَالسُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ إلَّا مَا كَانَ قَدْرَ الطَّاقَةِ وَالطَّاقَتَيْنِ اللَّطِيفَتَيْنِ، وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَى السَّرِيرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْخَشَبِ فَهُوَ كَسَقْفِ الْبَيْتِ يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ لِتَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ الْأَرْضِ وَلَوْ لِلصَّحِيحِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ مِنْ شَرِيطٍ أَوْ حَبْلٍ فَلَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ إلَّا لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ النُّزُولَ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ وَلَوْ عَلَى سَرِيرٍ فَيَكْفِيهِ الْإِيمَاءُ، وَلَوْ كَانَ يَسْتَطِيعُ عَلَى أَنْفِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ إنَّمَا يُطْلَبُ تَبَعًا لِلسُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ فَحَيْثُ سَقَطَ فَرْضُهَا سَقَطَ تَابِعُهَا» اهـ.\nقلت: السجود على ما كان المصلي عليه مستقرًا وإن كان متحركًا في نفسه يصح على الصحيح كالصلاة في السفينة والطائرة.\nوقد جاء في ذلك ما رواه الحاكم في [المستدرك] (١٠٢١)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الكبرى] (٥٢٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ».","vol":"3","page":178},{"text":"قلت: إسناد ظاهره الصحة، وجعفر بن برقان ثقة في غير الزهري كما هاهنا. ومع ذلك حكم عليه الحاكم بالشذوذ وتابعه الحافظ الذهبي.\nوأمَّا البيهقي ﵀ فقَالَ في [الكبرى] (٣/ ١٥٥): «وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن» اهـ.\nوتجوز الصلاة في السفينة وإن كان قادرًا على الصلاة على الشاطئ على الصحيح، ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٥٥٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ، فَأَمَّنَا الَّذِي أَمَّنَا قَائِمًا، وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَخْرُجَ لَخَرَجْنَا».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nومثل الصلاة في السفينة الصلاة في المحمل الواسع على الدواب أو المراكب الواسعة الحديثة إذا كان يمكنه فيها القيام واستقبال القبلة، ويصح الصلاة فيها وإن كانت سائرة.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥١١ - ٥١٣):","vol":"3","page":179},{"text":"«فإن صلى في سفينة وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما أو على راحلة بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسع أو يكون في محفة كبيرة أو محمل واسع فهل تصح صلاة الفرض لغير عذر على روايتين:\nأشهرهما عند أصحابنا أنَّها تصح قَالَوا: وسواء كانت الدابة والسفينة سائرتين أو واقفتين.\nوفي الأخرى لا تصح لأنَّ مكانه ليس بمستقر لأنَّها إن كانت سائرة فهو تابع لها في الحركة وإن لم يكن في نفسه متحركًا فهو كالمصلي في الأرجوحة، وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة.\nومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة وقَالَ في الراحلة لا تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلَّا لعذر كما سياتي إن شاء الله تعالى.\nووجه الأول ما روى عبد الله بن عتبة قَالَ: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي ﷺ فصلوا من السفينة قيامًا وأمهم بعضهم بمقدمهم قَالَ: ولو شئنا أن نخرج إلى الحد الآخر خرجنا، والحد هو الشاطئ رواه سعيد. ولأنَّه مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان فصحت صلاته عليه كالسرير.","vol":"3","page":180},{"text":"وأمَّا كون المصلي متحركًا فليس بصحيح لأنَّه في نفسه ساكن مستقر وإنَّما يوصف بالحركة على سبيل التبع لأنَّ مستقره متحرك لكن تلك الحركة لا أثر لها في صلاته فإنَّه لا فرق بين الجلوس في السفينة والجلوس على الأرض.\nوأمَّا الصلاة على العجلة فقَالَ ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة قَالَ: وهي خشبة على بكر تسير على تلك البكر لأنَّ ذلك ليس بمكان مستقر عليه فأشبه الأرجوحة وعد غيره من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة في السفينة تصح في ظاهر المذهب وهذا أجود» اهـ.\nقلت: ولا تصح الصلاة على الأرجوحة على الصحيح لأنَّ المصلي عليها ليس بمستقر.\nوالسجود على الثلج المتماسك صحيح، وإن كان هشًا لا تستقر عليه الجبهة فلا يصح.\nقَالَ العلامة ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٤٤٧ - ٤٥٢):\n«المسألة الثالثة:\nإذا كان المستعلي على وجه الأرض مما لا يبقى على حاله كالثلج والجليد، فقد حكى عن الحسن جواز الصلاة على الجليد.","vol":"3","page":181},{"text":"ومعناه: إذا جمد النهر جازت الصلاة فوقه.\nوقد صرح بجوازه أصحابنا وغيرهم من الفقهاء؛ فإنَّه يصير قرارًا متمكنًا\nكالأرض، وليس بطريق مسلوك في العادة حتى تلحق الصلاة عليه بقارعة الطريق في الكراهة.\nوحكى البخاري عن ابن عمر، أنَّه صلى على الثلج.\nونص أحمد على جواز الصلاة عليه والسجود عليه.\nونقل عنه حرب، قَالَ: يبسط عليه ثوبًا ويصلي.\nقلت: فإن لم يكن معه إلَّا الثوب الذي على جسده؟ قَالَ: إن أمكنه السجود عليه سجد، وإلَّا أومأ.\nقَالَ وإذا كان الثلج باردًا فإنَّه عذر، وسهل فيه.\nقَالَ: وسمعت إسحاق - يعني: ابن راهويه - يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، وإذا اشتد عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك، أو أدخلهما كميك، ثم اسجد كذلك.","vol":"3","page":182},{"text":"قَالَ: وسمعته - مرة أخرى - يقول: إن كنت في ردغة أو ماء أو الثلج، لا تستطيع أن تسجد، فاومئ إيماء، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما. انتهى.\nوأنس إنَّما صلى على راحلته في الطين، لا على الأرض.\nوحاصل الأمر: أنَّه يلزمه السجود على الثلج ما لم يكن عليه فيه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه، وأجزأه أن يومئ.\nولأصحابنا وجه آخر: أنَّه يلزمه السجود عليه بكل حال، ولا يجزئه الإيماء.\nوالثلج نوعان: تارة يكون متجلدًا صلبًا، فهذا حكمه حكم الجليد كما تقدم، وتارة يكون رخوًا لا تستقر الأعضاء عليه، فيصير كالقطن والحشيش ونحوهما.\nومن سجد على ذلك لم يجزئه إلَّا من عذر، صرح بذلك طائفة من أصحابنا، وجعلوا استقرار الجبهة بالأرض شرطًا، واستدلوا بأنَّه لو علق بساطًا في الهواء وصلى عليه لم يجزئه، وكذا لو سجد على الهواء أو الماء.\nوللشافعية في ذلك وجهان:\nأصحابنا عندهم: أنَّه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه وعنقه حتى يستر جبهته، ولا تصح صلاة بدون ذلك.","vol":"3","page":183},{"text":"والثاني: لا يجب ذلك.\nولهم - أيضًا - في الصلاة على الأرجوحة، وعلى سرير تحمله الرجال وجهان، أصحهما: الصحة.\nوروى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قَالَ: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي ﷺ عن شيء من أمر الصلاة، فقَالَ له رسول الله ﷺ: \"إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، حتى تجد حجم الأرض\".\nخرجه الإمام أحمد.\nوفي إسناده لين.\nوروى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا ثم صلى\nعليه، وقَالَ: إنَّ الثلج لا يتيمم به، ولا يصلي عليه.\nواحتج إسحاق بهذا الحديث.\nوإسناده ضعيف؛ فإنَّ زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان.","vol":"3","page":184},{"text":"وقد روى أبو عبيد في كتاب \"الطهور\" بإسناد آخر، وفيه ضعف - أيضًا -: أنَّ عمر أصابه الثلج بالجابية لما قدم الشام، فقَالَ: إنَّ الثلج لا يتيمم به.\nولم يذكر الصلاة.\nواختلف الرواة عن أحمد في الغريق في الماء: هل يومي بالسجود، أم يلزمه أن يسجد بجبهته على الماء؟ على روايتين عنه.\nوقَالَ القاضي أبو يعلى في بعض كتبه: لم يوجب أحمد السجود على الماء؛ لأنَّه ليس بقرار، وإنَّما أراد أنَّه يجب عليه أن يومي في الماء إلى قرب الأرض، وإن غاص وجهه في الماء.\nوهذا الذي قَالَه بعيد جدًا.\nوحمل أبو بكر عبد العزيز الروايتين عن أحمد على حاليين: فإن أمكنه السجود على متن الماء سجد، وألَّا أومأ.\nوقَالَ أبو بكر الخلال: قول أحمد: يومئ، يريد بالركوع. وقوله: يسجد على متن الماء، في السجود.\nفلم يثبت عن أحمد في الإيماء بالسجود خلافًا.","vol":"3","page":185},{"text":"ولو كان في وحل وطين لم يلزمه السجود عليه، وإنَّما عليه أن يومئ، ولم يحك أكثر الأصحاب فيه خلافًا، بل قَالَ ابن أبي موسى: لا يلزمه ذلك - قولًا واحدًا.\nومنهم من خرج فيه وجهًا آخر: بوجوب السجود على الطين إذا قلنا: لا تجوز له الصلاة في الطين على راحلته، بل تلزمه الصلاة بالأرض، وهو رواية عن أحمد واختارها ابن أبي موسى.\nوفرق ابن أبي موسى بين المسألتين، ووجه الفرق: أنَّ المانع من الصلاة على الراحلة امتناع القيام والاستقرار الأرض دون امتناع السجود بالأرض، ولأنَّ في السجود على الطين ضررًا؛ فإنَّه ربما دخل في عينيه وأنفه وفمه، وربما غاص فيه رأسه وشق عليه رفعه، فلا يلزمه، بخلاف السجود على متن الماء.\nوممن قَالَ: يومئ بالسجود ولا يسجد على الطين: أبو الشعثاء وعمارة بن غزية.\nوفيه حديث مرفوع:\nخرجه الطبراني وابن عدي مِنْ طَرِيقِ محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"إذا لم يقدر أحدكم على الأرض، إذا كنتم في طين أو قصب أومئوا إيماءًا\".\nوفي رواية لابن عدي: \"أو في ماء أو في ثلج\".","vol":"3","page":186},{"text":"ومحمد بن فضاء، ضعيف؛ ضعفه يحيى والنسائي وغيرهما.\nومذهب مالك: أنَّه يصلي في الطين بالأرض، ولا يصلي على الراحلة.\nواختلفت الرواية عنه في السجود في الطين: فروي عنه: أنَّه يسجد عليه. وروي عنه أنَّه يومئ.\nوحمل ذلك طائفة من أصحابه على اختلاف حالين: فالحال التي يسجد عليه: إذا كان خفيفًا، كما سجد النبي ﷺ في اعتكافه في الماء والطين، وانصرف وعلى جبهته أثر الماء والطين. والحال التي يومئ: إذا كان كثيرًا، يغرق فيه المصلي.\nونص أحمد على أنَّه إذا خشي أن تفسد ثيابه بالسجود على الطين أومأ، ولم يسجد عليه.\nوكذا قَالَ أبو الشعثاء جابر بن زيد» اهـ.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ٤٩ - ٥٠):\n«مسألة: قَالَ: \"ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء\".","vol":"3","page":187},{"text":"وجملة ذلك، أنَّه إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلَّا بالتلوث بالطين والبلل بالماء، فله الصلاة على دابته، يومئ بالركوع والسجود، وإن كان راجلًا أومأ بالسجود أيضًا، ولم يلزمه السجود على الأرض.\nقَالَ الترمذي: روي عَنْ أَنَسٍ بن مالك أنَّه صلى على دابته في ماء وطين.\nوفعله جابر بن زيد، وأمر به طاووس، وعمارة بن غزية.\nقَالَ الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول إسحاق.\nوقَالَ أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لأجل المطر؛ لحديث أبي سعيد، ولأنَّ السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقط بالمطر، كبقية أركانها.\nولنا، ما روى يعلى بن أمية، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّه انتهى إلى مضيق، ومعه أصحابه، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله ﷺ على راحلته، وأصحابه على ظهور دوابهم، يومئون إيماء، يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم، والترمذي.","vol":"3","page":188},{"text":"وقَالَ: تفرد به عمر بن الرماح البلخي، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، قَالَ القاضي أبو يعلى: سألت أبا عبد الله الدامغاني، فقَالَ: مذهب أبي حنيفة أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض.\nوقَالَ أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض.\nوعن مالك كالمذهبين.\nواحتج من منع ذلك بحديث أبي سعيد الخدري: \"فأبصرت عيناي رسول الله ﷺ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين\" وهذا حديث صحيح.\nولنا، ما رويناه من الحديث، وفعل أنس. قَالَ أحمد، ﵀: قد صلى أنس وهو متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة على الدابة رواه الأثرم بإسناده، وذكره الإمام أحمد، ولم ينقل عن غيره خلافه، فيكون إجماعًا، ولأنَّ المطر عذر يبيح الجمع، فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر.\nوأمَّا حديث أبي سعيد فيحتمل أنَّ الطين كان يسيرًا لا يؤثر في تلويث الثياب» اهـ.","vol":"3","page":189},{"text":"قلت: حديث يعلى بن مرة رواه أحمد (١٧٦٠٩)، والترمذي (٤١١) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، أَوْ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ».\nقلت: وهذا حديث لا يثبت فعمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة لا يعرف هو ولا أبوه.\nوأثر أنس رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٥٠٠٢)، وعبد الرزاق في [مصنفه] (٤٥١١)، والطبراني في [الكبير] (٦٧٩) مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:\n«أَقْبَلْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْكُوفَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطَطٍ وَقَدْ أَخَذَتْنَا السَّمَاءُ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْأَرْضُ ضَخْضَاخٌ فَصَلَّى أَنَسٌ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ وَأَوْمَأَ إِيمَاءً وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوفي رواية عبد الرزاق أنَّها صلاة العصر.\nوروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٥١٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ». قَالَ: «وَخَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الصَّلَاةُ فَاسْتَخَرْنَا اللَّهَ وَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ، فَأَوْمَأْنَا عَلَى دَوَابِّنَا إِيمَاءً».\nقلت: هذا أثر صحيح.","vol":"3","page":190},{"text":"قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥١٩): «ولم ينقل عن صحابي خلافه» اهـ.\n١١ - ولا بد عند السجود على الأعضاء السبعة أن تكون جبهته أهبط من عجيزته إلَّا لعذر.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ: التَّنَكُّسُ فِي السُّجُودِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ قَالَوا وَلِلسَّاجِدِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:\nإحْدَاهَا: أَنْ تَكُونَ أَسَافِلُهُ أَعْلَى مِنْ أَعَالِيهِ فَتَكُونَ عَجِيزَتُهُ مُرْتَفِعَةً عَنْ رَأْسِهِ وَمَنْكِبَيْهِ فَهَذِهِ هَيْئَةُ التَّنَكُّسِ الْمَطْلُوبَةُ وَمَتَى كَانَ الْمَكَانُ مُسْتَوِيًا فَحُصُولُهَا هَيِّنٌ وَلَوْ","vol":"3","page":191},{"text":"كَانَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ مُرْتَفِعًا قَلِيلًا فَقَدْ رَفَعَ أَسَافِلَهُ وَتَحْصُلُ هَذِهِ الْهَيْئَةُ أَيْضًا وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا شَكٍّ.\nالثَّانِيَةُ: ألَّا أَنْ تَكُونَ أَعَالِيهِ أَرْفَعَ مِنْ أَسَافِلِهِ بِأَنْ يَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى ارْتِفَاعٍ فَيَصِيرَ رَأْسُهُ أَعْلَى مِنْ حِقْوَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهُ لِعَدَمِ اسْمِ السُّجُودِ كَمَا لَوْ أَكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ وَمَدَّ رِجْلَيْهِ فإنَّه لا يجزئه بِلَا شَكٍّ قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ السُّجُودُ إلَّا هَكَذَا فَيُجْزِئُهُ.\nالثَّالِثَةُ: أَنْ يَسْتَوِيَ أَعَالِيهِ وَأَسَافِلُهُ لِارْتِفَاعِ مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ وَعَدَمِ رَفْعِهِ الْأَسَافِلَ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ:\nالصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ لِفَوَاتِ الْهَيْئَةِ الْمَطْلُوبَةِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ وَالْبَغَوِيُّ وَدَلِيلُ وُجُوبِ أصل التنكس أنَّه تثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُنَكِّسُ وَعَنْ أَبِي اسحق السَّبِيعِيِّ قَالَ: \"وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵄ يَعْنِي السُّجُودَ - فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" يَقْتَضِي وُجُوبَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَلَوْ تَعَذَّرَ التَّنَكُّسُ لِمَرَضٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فَهَلْ يَجِبُ وَضْعُ وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا لِيَضَعَ الْجَبْهَةَ عَلَى شيء فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تابعه:","vol":"3","page":192},{"text":"أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ الْوُجُوبُ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّنَكُّسُ ووضع الجبهة على شيء فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ الْآخَرُ.\nوَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ لَا يَجِبُ بَلْ يَكْفِيهِ الْخَفْضُ الْمَذْكُورُ قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّ هيئة السجود متعذرة فكيفيه الْخَفْضُ الْمُمْكِنُ قَالَ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ عجز عن وضع الجهبة عَلَى الْأَرْضِ وَأَمْكَنَهُ وَضْعَهَا عَلَى وِسَادَةٍ مَعَ التنكيس لزمه ذلك» اهـ.\n* * *","vol":"3","page":193},{"text":"٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - التكبير في جميع التنقلات في الصلاة ما عدا الرفع من الركوع فالسنة في ذلك التسميع في حق الإمام والمنفرد، والتحميد في حق المؤتم.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٧٣):\n«وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل خفض ورفع منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد ومالك والأوزاعي وابن جابر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار وروي عن عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير أنَّهم كانوا لا يتمون التكبير ولعلهم يحتجون بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يعلمه المسيء في","vol":"3","page":194},{"text":"صلاته ولو كان منها لعلمه إياه ولم تبلغهم السنة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٩٨):\n«وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل الرسول ﷺ ولهذا كان أبو هريرة يقول: \"إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ\" واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٤/ ٩٨ - ٩٩):\n«واعلم أنَّ تكبيرة الإحرام واجبة وما عداه سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلَّا احمد بن حنبل ﵁ في إحدى الروايتين عنه أنَّ جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه» اهـ.\nقلت: قد جاء الأمر بتكبيرات الانتقَالَ في حديث المسيء فروى أبو داود (٨٥٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ","vol":"3","page":195},{"text":"فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ \"إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ\". يَعْنِى مَوَاضِعَهُ: \"ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِى عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ\"».\nورواه النسائي (١١٣٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ أَبُو يَحْيَى بِمَكَّةَ وَهُوَ بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَأَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَذَهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلَاتَهُ، وَلَا يَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِبْتَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﷿، فَيَغْسِلَ","vol":"3","page":196},{"text":"وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ ﷿ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ» - قَالَ هَمَّامٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَيَحْمَدَ اللَّهَ، وَيُمَجِّدَهُ، وَيُكَبِّرَهُ» قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ - قَالَ: «وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ»، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، وَتَسْتَرْخِيَ، وَيُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nومما يدل على وجوب التكبير ما رواه مسلم (١١٩٩) من حديث معاوية بن الحكم ﵁ وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١٤):\n«فدل على أنَّ الصلاة لا تخلو من التكبير، كما لا تخلو من قراءة القرآن، وكذلك التسبيح» اهـ.\nقلت: فالصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من وجوب تكبيرات الانتقَالَ والله أعلم.","vol":"3","page":197},{"text":"٢ - وفيه أنَّ تكبيرة الإحرام تكون عن قيام.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٢٩٦):\n«يجب أن يكبر للإحرام قائمًا حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعًا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضًا بلا خلاف وفي انعقادها نفلًا الخلاف السابق قريبًا في فصل النية هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر عنه أنَّه تنعقد صلاته فرضًا إذا كبر وهو مسبوق وهو نصه في \"الموطأ\" و\"المدونة\" قَالَ الشيخ أبو محمد في كتابه \"التبصرة\" فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضًا لأنَّ الأصل عدم التكبير في القيام.\nواعلم أنَّ جمهور الأصحاب أطلقوا أنَّ تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته وكذا قَالَه الشيخ أبو محمد في: التبصرة\" ثم قَالَ: إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضًا وان وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضًا لأنَّ ما قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الانحناء اليسير. قَالَ: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام فإن كانت يداه أو إحداهما طويلة خارجة عن العادة اعتبر عادة مثله في الخلقة هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف والأصح أنَّه متى انحنى بحيث يكون إلي","vol":"3","page":198},{"text":"حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا ولا تصح تكبيرته وقد سبق بيان هذا في فصل القيام» اهـ.\n٣ - وفيه جمع الإمام بين التسميع والتحميد خلافًا لمن منع من ذلك. كأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى.\n٤ - وفيه أنَّ التسميع هو ذكر الانتقَالَ من الركوع إلى الاعتدال، والتحميد هو ذكر الاعتدال وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأمَّا المؤتم فالتحميد هو ذكر الانتقَالَ في حقه، وأمَّا في الاعتدال فيأتي بما زاد عليه من الأذكار الواردة في السنة.\n٥ - وقوله: «ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي». فيه أنَّ التكبير يكون عند الهوي إلى السجود فيكون بين الركنين فلا يبتدئ به في الركن الأول ولا ينتهي به إلى الركن الآخر.\nقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ٨٧ - ٨٨):\n«وقوله: \"مكبِّرًا\" حال من فاعل: \"يركع\" حال مقارنة، يعني: في حال هويه إلى الرُّكوعِ يكبِّرُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخِّره حتى يَصِل إلى الرُّكوعِ، أي: يجب أن يكون التَّكبيرُ فيما بين الانتقَالَ والانتهاءِ، حتى قَالَ الفقهاءُ ﵏: \"لو بدأ بالتَّكبير قبل أن يهويَ، أو أتمَّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الرُّكوع؛ فإنَّه لا يجزئه\". لأنَّهم يقولون: إنَّ هذا تكبيرٌ في الانتقَالَ فمحلُّه ما بين الرُّكنين، فإنْ أدخلَه في الرُّكن الأول لم يصحَّ، وإن أدخله في الرُّكن الثاني لم يصحَّ؛ لأنَّه مكان لا يُشرع فيه هذا الذِّكرُ، فالقيامُ لا","vol":"3","page":199},{"text":"يُشرع فيه التَّكبيرُ، والرُّكوع لا يُشرع فيه التكبيرُ، إنَّما التكبيرُ بين القيام وبين الرُّكوعِ.\nولا شَكَّ أنَّ هذا القولَ له وجهة مِنْ النَّظر؛ لأنَّ التَّكبيرَ علامةٌ على الانتقَالَ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقَالَ.\nولكن؛ القول بأنَّه إن كمَّلَه بعد وصول الرُّكوع، أو بدأ به قبل الانحناء يُبطلُ الصَّلاةَ فيه مشقَّةٌ على النَّاس، لأنَّك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرًا مِنْ النَّاسِ لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبِّرُ قبل أن يتحرَّك بالهوي، ومنهم مَنْ يَصِلُ إلى الرُّكوعِ قبل أن يُكمل.\nوالغريب أنَّ بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهادًا خاطئًا وقَالَ: لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع، قَالَ: لأنَّني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه، وهذا مِنْ غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ليس مأمورًا بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.\nولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد: \"جاهلًا جهلًا مركَّبًا\"؛ لأنَه جَهِلَ، وجَهِلَ أنَّه جاهلٌ.\nإذًا؛ نقول: كَبِّرْ مِنْ حين أن تهويَ، واحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقولُ بأنَّ الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلَّا بمشقَّةٍ» اهـ.","vol":"3","page":200},{"text":"٦ - وقوله: «وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ» فيه أنَّه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول وهذا قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد.\nوقَالَ مالك-في أشهر الروايتين عنه -: لا يكبر إذا قام من الركعتين حتَّى يستوي قائمًا.\nوقد روى ابن حبان (١٨٦٥) بإسناد صحيح من حديث أبي حميد الساعدي وفيه أنَّه قَالَ: «وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ».\nوروى أبو يعلى (٦٠٢٩) حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ».\nقلت: هذا حديث حسن.\n٧ - وقوله: «ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا». يشمل ذلك بعمومه التكبير في سجود التلاوة في الصلاة.\nويدل على ذلك أيضًا:\nما رواه البخاري (٧٨٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ، ﵁، بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ».","vol":"3","page":201},{"text":"وروى البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢) عن أبي هريرة: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ».\nوروى البخاري (٧٨٧) عن عكرمة قَالَ: «رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ، وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﵁، قَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا أُمَّ لَكَ».\nوروى أبو داود (١٤١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا».\nقلت: هذا حديث ضعيف عبد الله بن عمر وهو العمري ضعيف الحديث.\nوذكر التكبير في الحديث منكر فقد روى الحديث عبيد الله بن عمر العمري المكبر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ». وليس في حديثه ذكر التكبير.\nرواه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٦٨٦):\n«وجملة ذلك أنَّه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها وبه قَالَ ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن","vol":"3","page":202},{"text":"يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقَالَ مالك: إذا كان في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الضِّيَاءِ خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِي ﵀ فِي [مُخْتَصَرِهِ مَعَ شَرحِ الْخَرَشِيُّ] (١/ ٣٥١):\n«وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا وَهَذَا فِي الصَّلَاةِ اتِّفَاقًا وَفِي غَيْرِهَا اخْتِلَافٌ وَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ التَّكْبِيرُ أَيْضًا ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَحْسَنُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ التَّكْبِيرِ السُّنِّيَّةُ كَتَكْبِيرِ الصَّلَوَاتِ، وَإِذَا عَلِمْت مَا قَرَّرْنَا مِنْ أَنَّ التَّكْبِيرَ لِلسَّجْدَةِ رَفْعًا وَخَفْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ خَارِجُهَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمَوَّاقِ ظَهَرَ لَك صَوَابُ الْمُبَالَغَةِ وَبَطَلَ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ لِلذِّهْنِ قَلْبُهَا» اهـ.\nقلت: وذكره للاتفاق قد يقصد اتفاق العلماء مطلقًا أو الاتفاق في المذهب.\nوهنالك خلاف ضعيف لبعض الشافعية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٦٣):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِافْتِتَاحِ لِأَنَّهُ مُتَحَرِّمٌ بِالصَّلَاةِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْهَوِيِّ إلَى السُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُ الْيَدَ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تُرْفَعُ فِي الْهُوِيِّ إلَى السُّجُودِ وَيُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ كَمَا يَفْعَلُ فِي سَجَدَاتِ الصَّلَاةِ وَهَذَا التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَفِيهِ وَجْهٌ لابي على ابن أَبِي هُرَيْرَةَ حَكَاهُ","vol":"3","page":203},{"text":"الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لِلْهَوِيِّ وَلَا لِلرَّفْعِ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ» اهـ.\nقلت: الصحيح هو استحباب التكبير إذا كان في صلاة، وأمَّا في غير الصلاة فلا يستحب له ذلك لعدم صحة الحديث.\n٨ - وليس في الحديث ما يدل على مد التكبير، والصحيح أنَّه لا يستحب مده.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٩٦):\n«وَيَمُدُّ التَّكْبِيرَ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الراكعين هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ الخراسانيين قولين:\nأحدهما: هذا وهو الْجَدِيدُ.\nوَالثَّانِي: وَهُوَ الْقَدِيمُ لَا يَمُدُّ التَّكْبِيرَ بَلْ يَشْرَعُ بِهِ قَالَوا وَالْقَوْلَانِ جَارِيَانِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَهَلْ تُحْذَفُ أَمْ تُمَدُّ حَتَّى يَصِلَ إلَى الذِّكْرِ الَّذِي بَعْدَهَا الصَّحِيحُ الْمَدُّ وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَتَّى رَكَعَ لَمْ يَأْتِ بِهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن أبي الخير ﵀ في [البيان] (٢/ ٢١٥):\n«ويستحب أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود، حتى يكون آخر التكبيرة مع أول السجود، هذا نقل أصحابنا البغداديين، وهو المشهور، وحكى صاحب \"الإبانة\" فيه قولين:\nأحدهما: هذا، وهو قوله الجديد.","vol":"3","page":204},{"text":"والثاني: لا يمده، وبه قَالَ أبو حنيفة.\nدليلنا: أنَّ الهوي إلى السجود فعل في الصلاة، فاستحب مد التكبير فيه؛ لئلا يخلو من ذكر، كسائر أفعال الصلاة» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٣٦٩):\n«وَيَنْحَطُّ إلَى السُّجُودِ مُكَبِّرًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّ الْهَوِيَّ إلَى السُّجُودِ رُكْنٌ، فَلَا يَخْلُو مِنْ ذِكْرٍ، كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ، وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ تَكْبِيرِهِ مَعَ ابْتِدَاءِ انْحِطَاطِهِ، وَانْتِهَاؤُهُ مَعَ انْتِهَائِهِ» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ٢٤ - ٢٥):\n«قَالَ العلماء: يُكره تمطيط التَّكبير، حتى في النهوض من السُّجود إلى القيام مع طول النُّهوضِ، وحتى في الهويِّ إلى السُّجود مع طول ما بين القيامِ والسُّجودِ. قَالَوا: لأنَّ هذا لم تَرِدْ به السُّنَّةُ، فيكون مكروهًا، هكذا نصَّ عليه الفقهاءُ ﵏.\nولكن؛ الظاهرُ - والله أعلم - أنَّ الأمرَ في هذا واسعٌ ما لم يُخِلَّ بالمعنى، ولكن ليس مدَّها بأفضل مِنْ قصرها كما يتوهَّمُه بعض الناس، فبعضُ النَّاسِ يقول: تجعل للرُّكوعِ هيئة في التكبير، وللسُّجودِ هيئة وللجلوس هيئة، وللتشهُّدِ هيئة، وبين السجدتين؛ لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحرِّكة، لأنَّ المأموم إذا صارت التكبيرات تختلف فإنه يتابع هذا التكبير، حتى ولو كان سارحَ القلبِ إن كبَّرتَ تكبيرةَ السُّجودِ سَجَدَ، وإن كبَّرتَ","vol":"3","page":205},{"text":"تكبيرةَ النُّهوضِ نَهَضَ، لكن إذا قصرت التَّكبير كلَّه؛ ولم تميِّز بين التكبيرات؛ صار المأمومُ قد أحضر قلبَه وفِكرَه، يُخشى أن يقومَ في موضع الجلوس، أو أن يجلس في موضع القيام، وأمَّا المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر إذا لم تميِّز بين التَّكبير. ولكن هذا محذورٌ يُمكن إزالتُه بأن يقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يُنقل عنه أنَّه كان يفرِّقُ بين التَّكبيراتِ، بل إنَّ ظاهر صنيعه ﵊ أنه لا يُفرِّقُ؛ لأنَّه لما صُنع له المنبر صَلَّى عليه وقَالَ: \"يا أيُّها النَّاسُ، إنَّما صنعتُ هذا لتأتمُّوا بي؛ ولتعلموا صلاتي\"، فلو كان يخالفُ بين التَّكبير لكان النَّاسُ يأتمُّونَ به، ولو لم يكن على المنبر، ثم نقول: هذا المسبوقُ سيلي شخصًا آخر غير مسبوق فيقتدي به.\nوأهمُّ شيءٍ هو اتِّباعُ السُّنَّةِ مع حصول الفائدة في كون المأموم يُحضِر قلبَه حتى يعرف عدد الرَّكعات.\nوقَالَ بعضُ الفقهاءِ: يمدُّ التَّكبيرَ في الهويِّ إلى السُّجودِ، وفي القيامِ مِنْ السُّجودِ لطول ما بين الرُّكنين. ولكن لا دليل لذلك» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٤/ ٦٣):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِافْتِتَاحِ لِأَنَّهُ مُتَحَرِّمٌ بِالصَّلَاةِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْهَوِيِّ إلَى السُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُ الْيَدَ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تُرْفَعُ فِي الْهُوِيِّ إلَى السُّجُودِ وَيُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ كَمَا يَفْعَلُ فِي سَجَدَاتِ الصَّلَاةِ وَهَذَا التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَفِيهِ وَجْهٌ لابي على ابن أَبِي هُرَيْرَةَ حَكَاهُ","vol":"3","page":206},{"text":"الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لِلْهَوِيِّ وَلَا لِلرَّفْعِ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَامَ وَلَا يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا قَامَ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْكَعَ فَإِنْ انْتَصَبَ قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ بِلَا قِرَاءَةٍ جَازَ إذَا كَانَ قَدْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ سُجُودِهِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الِانْتِصَابِ قَائِمًا لِأَنَّ الْهَوِيَّ إلَى الرُّكُوعِ مِنْ القيام واجب» اهـ.\n٩ - ظاهر الحديث أنَّ المصلي إذا رفع رأسه من السجود ولو كان الرفع لجلسة الاستراحة أنَّ التكبير يكون عند رفعه لرأسه ولا يؤخره إلى بعد جلسة الاستراحة.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٤١ - ٤٤٢):\n«وَفِي التَّكْبِيرِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ أَصَحُّهَا: عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَيُخَفِّفُ الْجِلْسَةَ وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنْ لَا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ ذِكْرٍ.\nالثَّانِي: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ جَالِسًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَقُومَ.\nالثالث: يَرْفَعُ مُكَبِّرًا فَإِذَا جَلَسَ قَطَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ بِلَا تَكْبِيرٍ نَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ أَبِي","vol":"3","page":207},{"text":"اسحق الْمَرْوَزِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرَتَيْنِ مِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ» اهـ.\nقلت: الوجه الثالث هو أصح الأوجه.\n* * *","vol":"3","page":208},{"text":"٨٥ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ موقف الاثنين خلف الإمام.\n٢ - التكبير في السجود والرفع منه، وعند القيام للثالثة.\n٣ - بعض هذه المواضع كان لا يتم التكبير فيها بعض الناس حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله تعالى عنه.\nوحمل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ذلك على أنَّهم كانوا لا يجهرون بالتكبير لا أنَّهم كانوا يتركون التكبير بالكلية فقَالَ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٥٨٦ - ٥٩٤):\n«وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَاهُ جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ. وَلِهَذَا كَانُوا يُسَمُّونَهُ إتْمَامَ التَّكْبِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْمَامِهِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَفِعْلِهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ. يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَ فِي \"بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ\".","vol":"3","page":209},{"text":"ثُمَّ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ فليح بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ: \"صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ. اللَّهِ ﷺ\". ثُمَّ أَرْدَفَهُ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ مُطَرِّفٍ: قَالَ: \"صَلَّيْت أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁. فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ. أَخَذَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِيَدِي. فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ\".\nفَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ. وَأَمَّا أَصْلُ التَّكْبِيرِ: فَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ. وَلَيْسَ هَذَا أَيْضًا مِمَّا يُجْهَلُ هَلْ يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا يَفْعَلُهُ؟ فَلَا يَصِحُّ لَهُمْ نَفْيُهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ. كَمَا لَا يَصِحُّ نَفْيُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ وَنَفْيُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَفْيُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ. بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ. وَقَدْ حَكَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِى أَنَّهُ قَالَ: هَذَا عِنْدَنَا بَاطِلٌ. وَهَذَا إنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَلَعَلَّ ابْنَ أَبْزَى صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ. وَكَانَّ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتُهُ ضَعِيفًا فَلَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَهُ. فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ وَإِلَّا فَالْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْهُ بِخِلَافِ","vol":"3","page":210},{"text":"ذَلِكَ. فَلَوْ خَالَفَهَا كَانَ شَاذًّا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ إتْمَامَ التَّكْبِيرِ هُوَ نَفْسُ فِعْلِهِ وَلَوْ سِرًّا وأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّمَا أَفَادُوا النَّاسَ نَفْسَ فِعْلِ التَّكْبِيرِ فِي الِانْتِقَالَاتِ. وَلَازَمَ هَذَا: أَنَّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يُكَبَّرُ فِي خَفْضِهَا وَلَا رَفْعِهَا. وَهَذَا غَلَطٌ بِلَا رَيْبٍ وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ مَنْ يَعْرِفُ كَيْفَ كَانَتْ الْأَحْوَالُ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ التَّكْبِيرَ سِرًّا: لَمْ يَصِحَّ نَفْيُ ذَلِكَ وَلَا إثْبَاتُهُ. فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ إمَامِهِ وَلَا يُسَمَّى تَرْكُ التَّكْبِيرِ بِالْكُلِّيَّةِ تَرْكًا لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ دُونَ الِانْتِقَالَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ. بَلْ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ تُبَيِّنُ أَنَّ رَفْعَ الْإِمَامِ وَخَفْضَهُ كَانَ فِي جَمِيعِهَا التَّكْبِيرُ.\nوَقَدْ قَالَ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: مَا الَّذِي نَقَصُوا مِنْ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: إذَا انْحَطَّ إلَى السُّجُودِ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ. فَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ أَحْمَد أَنَّ الْأَئِمَّةَ لَمْ يَكُونُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ. بَلْ نَقَصُوا التَّكْبِيرَ فِي الْخَفْضِ مِنْ الْقِيَامِ وَمِنْ الْقُعُودِ وَهُوَ كَذَلِكَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْخَفْضَ يُشَاهَدُ بِالْأَبْصَارِ فَظَنُّوا لِذَلِكَ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَرَى رُكُوعَهُ وَيَرَى سُجُودَهُ؛ بِخِلَافِ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَرَى الْإِمَامَ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَعْلَمَ رَفْعَهُ بِتَكْبِيرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى: أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ. وَكَانَ لَا","vol":"3","page":211},{"text":"يُكَبِّرُ إذَا خَفَضَ. هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ. وَقَدْ ظَنَّ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - كَمَا ظَنَّ غَيْرُهُ - أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ مَا كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ. وَجُعِلَ ذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ لِأَنَّهُمْ لَا يُقِرُّونَ الْأُمَّةَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ حَتَّى إنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي الْفَرْضِ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا.\nقَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَحْكِي أَحْمَد عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَّا مَا صَحَّ عِنْدَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.\nقَالَ: وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ \" أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ\". فَيَدُلُّ ظَاهِرُهَا: عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ إمَامًا وَغَيْرَ إمَامٍ.\nقُلْت: مَا رَوَى مَالِكٌ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَد لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَلَكِنْ غَلِطَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيمَا فَهِمَ مِنْ كَلَامٍ أَحْمَد. فَإِنَّ كَلَامَهُ إنَّمَا كَانَ فِي التَّكْبِيرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْعِيدِ الْأَكْبَرِ لَمْ يَكُنْ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَلِهَذَا فَرَّقَ أَحْمَد بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ فَقَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ. وَلَمْ يَكُنْ أَحْمَد وَلَا غَيْرُهُ يُفَرِّقُونَ فِي تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ: بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ: أَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فِي النَّفْلِ كَمَا أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْفَرْضِ. وَإِنْ قِيلَ: هُوَ سُنَّةٌ فِي الْفَرْضِ قِيلَ: هُوَ سُنَّةٌ فِي النَّفْلِ. فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ قَوْلًا لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ. وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي تَكْبِيرِهِ دُبُرَ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا: فَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ. وَهِيَ مَسْأَلَةُ نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مَشْهُورَةٌ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ: \"أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ","vol":"3","page":212},{"text":"عَنْهُ. كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاَللَّهِ إنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ\".\nفَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: \"ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ وَتَرَكَهُنَّ النَّاسُ: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مَنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَخَفَضَ\".\nقُلْت: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَرَكَهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِمَّنْ لَا يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ وَلَا يُوجِبُ التَّكْبِيرَ وَمَنْ لَا يَسْتَحِبُّ الِاسْتِفْتَاحَ وَالِاسْتِعَاذَةَ وَمَنْ لَا يَجْهَرُ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِتَكْبِيرِ الِانْتِقَالَ.\nقَالَ: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ التَّكْبِيرَ إنَّمَا هُوَ إيذَانٌ بِحَرَكَاتِ الْإِمَامِ وَشِعَارٌ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ بِسُنَّةِ إلَّا فِي الْجَمَاعَةِ. أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَ. وَلِهَذَا ذَكَرَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ﷿. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ ﵃:\n\"أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ كُلَّمَا خَفَضَا وَرَفَعَا فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ جَابِرٌ يُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ\".","vol":"3","page":213},{"text":"قَالَ: فَذَكَرَ مَالِكٌ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا لِيُبَيِّنَ لَك أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ. قُلْت: مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ: فَكَمَا ذَكَرَهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ الْخِلَافِ: فَلَمْ أَجِدْهُ ذَكَرَ لِذَلِكَ أَصْلًا إلَّا مَا ذَكَرَ. أَحْمَد عَنْ عُلَمَاءِ \" الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَوَاتِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَجْلِ مَا كَرِهَ مِنْ فِعْلِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الفهري أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: \"لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ وَزِينَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَرَفْعُ الْأَيْدِي فِيهَا\" وَإِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ؟ هَذَا لَا يَظُنُّهُ عَاقِلٌ بِابْنِ عُمَرَ.\nقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وقتادة وَغَيْرِهِمْ: \" أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ \" وَذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْهُ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \" أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ هَذَا التَّكْبِيرَ. وَيَقُولُ: إنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \". قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ: كَانَ النَّاسُ قَدْ تَرَكُوهُ وَفِي تَرْكِ النَّاسِ لَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ مَحْمُولٌ عِنْدَهُمْ عَلَى الْإِبَاحَةِ.\nقُلْت: لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ إلَّا تَرْكُ الْجَهْرِ بِهِ. فَأَمَّا تَرْكُ الْإِمَامِ التَّكْبِيرَ سِرًّا: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدَّعِيَ تَرْكَهُ إنْ لَمْ يَصِلْ الْإِمَامُ إلَى فِعْلِهِ فَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتْرُكُونَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ بَلْ قَالَوا: كَانُوا لَا يُتِمُّونَهُ. وَمَعْنَى \"لَا يُتِمُّونَهُ\" يُنْقِصُونَهُ وَنَقْصُهُ: عَدَمُ فِعْلِهِ فِي حَالِ الْخَفْضِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِ. وَهُوَ","vol":"3","page":214},{"text":"نَقْصٌ بِتَرْكِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ أَوْ نَقْصٌ لَهُ بِتَرْكِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ فَكُلُّهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا خَفَضَ. قَالَ: وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: \"أَنَّهُ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ\".\nوَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْت: لِعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ \"مَا مَنَعَك أَنْ تُتِمَّ التَّكْبِيرَ - وَهَذَا عَامِلُك عَبْدُ الْعَزِيزِ يُتِمُّهُ -؟ فَقَالَ: تِلْكَ صَلَاةُ الْأُوَلِ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنِّي\".\nقُلْت: وَإِنَّمَا خَفِيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَلَى هَؤُلَاءِ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ كَمَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا وَقَبْلَهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ. قَالَ: \"أَوَّلُ مَنْ قَصَّ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ\".\nقُلْت: زِيَادٌ كَانَ أَمِيرًا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ صَحِيحًا. وَيَكُونُ زِيَادٌ قَدْ سَنَّ ذَلِكَ حِينَ تَرَكَهُ غَيْرُهُ. وَرُوِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيٌّ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمْدًا وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُمَرَاءَ بِالْعِرَاقِ الَّذِينَ شَاهَدُوا مَا عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْبَلَدِ وَهُمْ أَئِمَّةٌ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَوْا مَنْ شَاهَدُوهُمْ","vol":"3","page":215},{"text":"مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَ ذَلِكَ فَظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مِنْ أَصْلِ السُّنَّةِ. وَحَصَلَ بِذَلِكَ نُقْصَانٌ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِعْلِهَا. فَاعْتَقَدُوا أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا؛ كَمَا كَانَ الْأَئِمَّةُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ عَدَمُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ النَّاقِصَةِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَتَأَوَّلُ فِي بَعْضِ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِهِ: أَنَّهُمْ مِنْ الْخَلْفِ الَّذِينَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ فَكَانَ يَقُولُ: \" كَيْفَ بِكُمْ إذَا لَبَسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ إذَا تُرِكَ فِيهَا شَيْءٌ قِيلَ: تَرَكْت السُّنَّةَ. فَقِيلَ: مَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ إذَا ذَهَبَ عُلَمَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَالْتُمِسَتْ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ\" وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ أَيْضًا: \"أَنَا مِنْ غَيْرِ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ الدَّجَّالِ: أُمُورٌ تَكُونُ مِنْ كُبَرَائِكُمْ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَالسَّمْتَ الْأَوَّلَ فَالسَّمْتَ الْأَوَّلَ\"» اهـ.\n٤ - وفيه ذكر النبي ﷺ باسمه، وهذا مشروع، وإنَّما المنهي عنه هو أن ينادى باسمه.\nقلت: وقد سبقت مباحث هذا الحديث في الذي قبله.\n* * *","vol":"3","page":216},{"text":"٨٦ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ».\nوَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ. «مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ».\n<hr><s0>\n\nهذا اللفظ الذي أورده المصنف لمسلم (٤٧١).\nوقوله: «رَمَقْتُ». أي: نظرت.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٢٢):\n«معنى هذا: أنَّ صلاة النبي ﷺ كانت متقاربة في مقدارها، فكان ركوعه ورفعه من ركوعه وسجوده ورفعه من سجوده قريبًا من الاستواء في مقداره، وإنَّما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٧٦):","vol":"3","page":217},{"text":"«وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا مَعْنَى قَوْلِهِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ أَنَّ كُلَّ رُكْنٍ قَرِيبٍ مِنْ مِثْلِهِ فَالْقِيَامُ الْأَوَّلُ قَرِيبٌ مِنَ الثَّانِي وَالرُّكُوعُ فِي الْأُولَى قَرِيبٌ مِنَ الثَّانِيَةِ وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ اللَّذَيْنِ اسْتُثْنِيَا الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ» اهـ.\nقلت: والأمر كما قَالَ ﵀.\n٢ - وفيه استحباب إطالة الاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين خلافًا لمن لم يستحب ذلك.\nحتى قَالَ بعض الشافعية إنَّه إذا طوله بطلت صلاته.\n٣ - وفي الحديث: دليل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يمكث في المسجد بعد تسليمه من الصلاة يسيرًا قريبًا من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين، ثم ينصرف بعد ذلك.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ١٨٨):\n«وَقَوْلُهُ \"فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ\" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَجْلِسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْئًا يَسِيرًا فِي مُصَلَّاهُ» اهـ.\nقلت: وهذا المكث كان بعد استقباله للناس، وأمَّا المكث قبل استقبال الناس فكان يمكث يسيرًا مستقبلًا للقبلة.","vol":"3","page":218},{"text":"فروى مسلم (٥٩١) عن عائشة قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: \"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ\"».\nقلت: ويستثنى من ذلك صلاة الفجر فإنَّه يستحب للإمام ولغيره المكث في المصلى حتى تطلع الشمس. فروى مسلم (٦٧٠) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ».\nقلت: ويستحب ألا ينصرف الناس من مصلاهم قبل انصراف الإمام إلَّا إذا أطال المكث بما يشق عليهم.\nلما رواه مسلم (٤٢٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي».\nقلت: وقد حمل العلامة النووي الانصراف في الحديث على السلام، وهو محتمل لذلك، ومحتمل لما هو أعم من ذلك من السلام والانصراف من المصلى.","vol":"3","page":219},{"text":"وقد جاء ما يدل على هذا المعنى فيما رواه البخاري (٨٦٦) هند بنت الحارث: أنَّ أم سلمة زوج النبي ﷺ أخبرتها: «أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ».\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ١١٧):\n«وإن لم يطل الإمام الجلوس، فالسنة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام، كذا قَالَ الزهري والحسن وقتادة وغيرهم.\nوقَالَ الزهري: إنَّما جعل الإمام ليؤتم به. يشير إلى أنَّ مشروعية الاقتداء به لا تنقطع إلَّا بانصرافه» اهـ.\nقلت: ثم أورد ﵀ حديث أنس، وأم سلمة الذين سبق ذكرهما.\nثم قَالَ ﵀ (٦/ ١١٨): «وقَالَ الشافعي في \"الأم\": فإن قام الإمام قبل ذلك، أو جلس أطول من ذلك، فلا شيء عليه. قَالَ: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وتأخيره حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي.\nوظاهر كلام كثير من السلف: كراهة ذلك، كما تقدم» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٤٠٢):","vol":"3","page":220},{"text":"«وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ لَا يَثِبُوا قَبْلَ الْإِمَامِ، لِئَلَّا يَذْكُرَ سَهْوًا فَيَسْجُدَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إنِّي إمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ\"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: \"فَلَا تَسْبِقُونِي\". فَإِنْ خَالَفَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ فِي إطَالَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ انْحَرَفَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ الْمَأْمُومُ وَيَدَعَهُ» اهـ.\n٤ - قوله في رواية البخاري. «مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ».\nاحتج به من ذهب إلى عدم تطويل القيام بعد الرفع من الركوع، والقعود بين السجدتين.\nقلت: حمل الحديث على هذا المعنى لا يستقيم مع الأدلة ومنها حديث أنس الآتي بعد هذا فإنَّه يدل على إطالة هذين الركنين، وإنَّما المراد بالحديث أنَّ ركن القيام والقعود للتشهد أطول من سائر الأركان، وهذا معلوم من سنته ﵊.\nقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٢٠٩):\n«وأمَّا حديث البراء بن عازب: \"كان ركوع رسول الله ﷺ وسجوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبًا من السواء\" رواه البخاري فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له فإنَّ الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان","vol":"3","page":221},{"text":"فلو كان القيام والقعود المستثنيين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضًا فتعين قطعًا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد ولهذا كان هديه ﷺ فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه وهذا بحمد الله واضح» اهـ.\n٥ - والظاهر أنَّ هذه الصلاة هي صلاة النبي ﷺ في جميع أحواله.\nوأمَّا قول العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ٤٠٨):\n«قَالَ المهلب: هذه الصفة أكمل صفات صلاة الجماعة، وأمَّا صلاة الرجل وحده، فله أن يطول فى الركوع والسجود أضعاف ما يطول فى القيام بين السجدتين وبين الركعة والسجدة» اهـ. فالظاهر خلافه.\n* * *","vol":"3","page":222},{"text":"٨٧ - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا».\nقَالَ ثَابِتٌ: «فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».\n<hr><s0>\n\nقوله في الحديث: «لَا آلُو». أي لا أُقَصِّر.\nوقوله: «قَدْ نَسِيَ».\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٨٨):\n«وقوله: \"قد نسي\" أي نسي وجوب الهوى إلى السجود قَالَه الكرماني، ويحتمل أن يكون المراد أنَّه نسي أنَّه في صلاة أو ظن أنَّه وقت القنوت حيث كان معتدلًا أو وقت التشهد حيث كان جالسًا» اهـ.\nوفي هذا الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الرفع من الركوع ينتصب فيه المصلي حتى يعتدل قائمًا.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦):","vol":"3","page":223},{"text":"«ففي هذا الحديث: دليل على أنَّ الرفع من الركوع ينتصب فيه حتى يعتدل قائمًا، كما قَالَ النبي ﷺ للذي علمه الصلاة: \"ثم أرفع حتى تعتدل قائمًا\".\nوأكثر العلماء على أنَّ الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد.\nوقَالَ أبو حنيفة ومالك -في رواية عنه -: ليس بركن، فلو ركع ثم سجد أجزأه.\nوهذا يرده فعل النبي ﷺ وأمره بالاعتدال.\nوالطمأنينة في هذا الاعتدال ركن -أيضًا - عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما.\nومن الشافعية من توقف في ذلك؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما أمرنا بالاعتدال دون الطمأنينة.\nوالصحيح: أنَّ الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزاعي وأبو يوسف وإسحاق.\nوقد أمر النبي ﷺ بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.\nوقد روي من حديث رفاعة بن رافع، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علم المسيء في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائمًا.\nخرَّجه الإمام أحمد وغيره.","vol":"3","page":224},{"text":"وقد سبق قول النبي ﷺ: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود\".\nوخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده\".\nومن حديث طلق بن علي الحنفي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ معناه.\nوحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة» اهـ.\n٢ - وفيه: دليل على استحباب إطالة ركن الرفع من الركوع، مع إطالة سائر أركان الصلاة، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر.\nوذهب بعض الشافعية إلى أنَّ من أطال ذلك فسدت صلاته؛ لأنَّه غير مقصود لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود. ولأن في إطالته قطع للموالاة بين أركان الصلاة. وهذا قول مردود؛ لمخالفته السنة.\n٣ - وفيه استحباب إطالة الجلوس بين السجدتين.\n٤ - وفيه الرد على من رأى الاقتصار على قوله بين السجدتين \"رب اغفر لي\" مرتين أو ثلاثًا.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧):\n«واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة، فإنَّه أصح عنده من حديث ابن عباس، وقَالَ: يقول: \"رب اغفر لي\" ثلاث مرات، أو ما شاء.","vol":"3","page":225},{"text":"ومن أصحابه من قَالَ: يقولها مرتين فقط.\nومنهم من قَالَ: يقولها ثلاثًا كتسبيح الركوع والسجود، وحمل حديث حذيفة أنَّه كان يكرر ذلك؛ فإنَّ في حديثه: أنَّ جلوسه بين السجدتين كان نحوًا من سجوده.\nوروي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس، منهم: مكحول والثوري وأصحاب الشافعي.\nوقَالَ إسحاق: كله جائز، وعنده: أنَّ قَالَ ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قَالَ: \"رب اغفر لي\" كرره ثلاثًا.\nوحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنَّه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد لسهوه.\nوروي عن أحمد، أنَّه ليس بواجب.\nقَالَ حرب: مذهب أحمد: أنَّه إن قَالَ جاز، وإن لم يقل جاز، والأمر عنده واسع.\nوكذا ذكر أبو بكر الخلال، أنَّ هذا مذهب أحمد.\nوهذا قول جمهور العلماء.\nوحكي عن أبي حنيفة، أنَّه ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية.\nوعن بعض أصحابه، أنَّه يسبح فيه» اهـ.\nأقول: حديث ابن عباس رواه أحمد (٢٨٩٧)، أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨) مِنْ طَرِيقِ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،","vol":"3","page":226},{"text":"عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي».\nوقد اختلف في وصله وإرساله.\nقَالَ الترمذي ﵀ في [جامعه] (١/ ٣٧١): «وروى بعضهم هذا الحديث، عن كامل أبي العلاء مرسلًا» اهـ.\nقلت: لعله يريد ما رواه أحمد (٣٥١٤) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَامِلٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي».\nقلت: أسقط الأسود سعيد بن جبير بين حبيب وابن عباس لكن الأكثر على إثباته.\nغير أنَّه بقى أنَّ حبيبًا مكثر من التدليس وقد عنعن في جميع طرق الحديث.\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [تعريف أهل التقديس] (ص: ٣٨):","vol":"3","page":227},{"text":"«حبيب بن أبي ثابت الكوفي تابعي مشهور يكثر التدليس وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما» اهـ.\nقلت: وقد جعله في المرتبة الثالثة وهي مرتبة المكثرين.\nوحديث حذيفة رواه ابن ماجه (٨٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي».\nقلت: إسناد ابن ماجه الآخر صحيح.\nوروى الحديث أحمد (٢٣٤٢٣)، وأبو داود (٨٧٤)، والنسائي (١٠٦٩، ١١٤٥).\nمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ.\nقَالَ الطيالسي في [مسنده] (٤١٦) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا حَمْزَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ - شُعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ - عَنْ حُذَيْفَةَ.\nقلت: والذي يظهر لي أنَّ الذكر بين السجدتين مما يستحب ولا يجب، لعدم ما يدل على الوجوب.","vol":"3","page":228},{"text":"٥ - وليس في الحديث أنَّه كان يطول الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين أطول من السجود والركوع، بل غاية ما يدل عليه التنبيه على أنَّ هذين الركنين من الأركان الطويلة خلاف ما يفعله كثير من المصليين من تخفيفهما.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٥٧٩):\n«فَهَذِهِ أَحَادِيثُ أَنَسٍ الصَّحِيحَةُ تُصَرِّحُ أَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَ يُوجِزُهَا وَيُكَمِّلُهَا وَاَلَّتِي كَانَتْ أَخَفَّ الصَّلَاةِ وَأَتَمَّهَا أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِيهَا مِنْ الرُّكُوعِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: إنَّهُ قَدْ نَسِيَ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا كَانَ فِي هَذَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَمِنْ الْمَعْلُومِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: أَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ هَذَيْنِ الِاعْتِدَالَيْنِ. بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: لَا يُشْرَعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَيْنِ الِاعْتِدَالَيْنِ بِقَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» اهـ.\n٦ - وفيه التعليم بالفعل.\n٨ - وفيه أنَّ من أراد أن يعلم الناس صفة الصلاة فإنَّه يصلي صلاة حقيقية.\n٩ - وفيه مشروعية أن يجمع العبد بين نية العبادة ونية التعليم.\n* * *","vol":"3","page":229},{"text":"٨٩ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً. وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنَ النَّبيِّ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nالحديث فيه مسائل منها:\n١ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يحرص على التخفيف على من يصلي خلفه مع مراعاة إتمام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها لا كما يفعله كثير من الناس من التخفيف المخل بأركان الصلاة وواجباتها وسننها.\n٢ - هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ مسلم ولفظ البخاري (٧٠٨) عن شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ». وهذه الزيادة موجودة عند مسلم لكن في غير هذا السياق فروى (٤٧٠) عَنْ أَنَسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ».\nوروى البخاري (٧٠٩)، ومسلم (٤٧٠) عَنْ أَنَسٍ بن مالك: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِه».\nقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٤١٥):","vol":"3","page":230},{"text":"«فيه: أنَّه كان يتجوز السجود في الصلاة لأمور الدنيا خشية إدخال المشقة على النفوس.\nوقد يجوز أن يحتج بهذا الحديث من قَالَ: أنَّه جائز للإمام إذا سمع خفق النعال، وهو راكع أن يزيد في ركوعه شيئًا ليدركه الداخلون فيها؛ لأنَّه في معنى تجوّز النبي ﵇، من أجل بكاء الصبي، وممن أجاز ذلك: الشعبي، والحسن، وعبد الرحمن ابن أبى ليلى، وقَالَ آخرون: ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقَالَ مالك: لا ينتظرهم؛ لأنَّه يضر بمن خلفه؛ لأنه لو فعل ذلك، ولعله يسمع آخر بعد ذلك فينتظره فيضر بمن معه، وهذا قول الأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، وقَالَوا: يركع كما كان يركع.\nواستدل أهل المقَالَة الأولى أنَّه لما كان تجوّزه في صلاته لا يخرجه منها، دل أن الزيادة فيها شيئًا لا تخرجه من الصلاة، ولما أجمعوا أنَّه جائز للإمام أن ينتظر الجماعة ما لم يخف فوت الوقت جاز للراكع أيضًا ذلك ما لم يخف فوت الوقت» اهـ.\nقلت: وأصرح من ذلك ما رواه أحمد (١٦٠٧٦، ٢٧٦٨٨)، والنسائي (١١٤٠) مِنْ طَرِيقِ جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ","vol":"3","page":231},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ - وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ - أَوِ الْحُسَيْنَ - فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ، سَجْدَةً أَطَالَهَا فَقَالَ: إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ، هَذِهِ سَجْدَةً قَدْ أَطَلْتَهَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: \"فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ\"».\nقلت: هذا حديث صحيح. وقد أطال النبي ﷺ السجود من أجل الصبي فإطالته من أجل إدراك المأمومين من باب أولى. والله أعلم.\n* * *","vol":"3","page":232},{"text":"٨٨ - عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ قَالَ: «جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ».\nأَرادَ بشيخِهمْ، أَبا يزيدَ، عَمرَو بنَ سَلَمَة الجَرْميَّ.\n<hr><s0>\n\nقلت: هذا الحديث ليس على شرط المؤلف فإنَّه من أفراد البخاري.\nوقوله: «فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ». القائل هو أيوب السختياني.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - تعليم صفة صلاة النبي ﷺ بالفعل، وقد فعل ذلك النبي ﷺ عند صلاته على المنبر.\n٢ - أنَّ نية تعليم الناس الصلاة مع نية الصلاة لا تفسد الصلاة.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٦٢):\n«والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت صلاته».\nإلى أن قَالَ ﵀:","vol":"3","page":233},{"text":"«ولا يصح حمل كلامه على ظاهره، وأنَّه لم ينو الصلاة بالكلية، بل كان يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وهو لا يريد الصلاة، فإن هذا لا يجوز، وإنَّما يجوز مثل ذلك في الحج، يجوز أن يكون الذي يقف بالناس ويدفع بهم غير محرم، ولا مريدًا للحج بالكلية، لكنَّه يكره.\nقَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء في الأحكام السلطانية: لأنَّ الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره، بخلاف القيام والركوع والسجود، فإنَّه لا يجوز إلَّا في الصلاة بشروطها» اهـ.\n٣ - وفيه أن التعليم بالفعل أوضح من القول.\n٤ - استحباب جلسة الاستراحة.\nقلت: وقد جاءت جلسة الاستراحة أيضًا في حديث أبي حميد الساعدي فروى أحمد (٢٣٦٤٧)، والترمذي (٣٠٤) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ،","vol":"3","page":234},{"text":"وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوقد استحب جلسة الاستراحة هذه الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى عدم استحبابها.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٦٠٢):\n«وجملته أنَّه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرًا والقيام ركن والتكبير واجب في إحدى الروايتين واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة فروي لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.","vol":"3","page":235},{"text":"وقَالَ أحمد: أكثر الأحاديث على هذا وذكر عن عمر وعلي وعبد الله وقَالَ النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ يفعل ذلك أي لا يجلس.\nقَالَ الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم وقَالَ أبو الزناد: تلك السنة.\nوالرواية الثانية: أنه يجلس أختارها الخلال وهو أحد قولي الشافعي قَالَ الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وذكره أيضًا أبو حميد في صفة رسول الله ﷺ وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه.\nوقيل إن كان المصلي ضعيفًا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويًا لم يجلس لغناه عنه وحمل جلوس النبي ﷺ على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين فإذا قلنا يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشًا على صفة الجلوس بين السجدتين وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ: \"ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض\" وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فيتعين المصير إليه. وقَالَ الخلال: روي عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه قَالَ القاضي: يجلس على قدميه وأليتيه مفضيا بهما إلى الأرض لأن لو جلس متفرشًا لم يأمن السهو فيشك هل جلس عن السجدة","vol":"3","page":236},{"text":"الأولى أو الثانية؟ وبهذا يأمن ذلك وقَالَ أبو الحسن الآمدي لا يختلف أصحابنا أنه لا يلصق أليتيه بالأرض في جلسة الاستراحة بل يجلس معلقًا عن الأرض» اهـ.\nقلت: وروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٩٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، «فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ».\nقلت: هذا إسناد حسن.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٦٠ - ٦١):\n«وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وأكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك، كذا قَالَه الإمام أحمد وغيره.\nوقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة:\nفقَالَت طائفة: هي مستحبة. وهو قول حماد بن زيد والشافعي -في أشهر قوليه- وأحمد -في رواية عنه، ذكر الخلال: أن قوله استقر عليها، واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر.\nوقَالَ الأكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائمًا، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس.","vol":"3","page":237},{"text":"وذكر بإسناده، عن النعمان بن أبي عياش، قَالَ: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس.\nوروي- أيضًا - عن أبي ريحانة صاحب النبي ﷺ. وروي معناه عن ابن عمر - أيضًا. خرجهما حرب الكرماني.\nوقَالَ الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.\nوممن قَالَ ذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.\nومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قَالَ: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنَّه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.\nوحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقعد أحيانًا لمّا كبر وثقل بدنه؛ فإنَّ وفود العرب إنَّما وفدت على النَّبيّ ﷺ في آخر عمره.\nويشهد لذلك، أنَّ أكابر الصحابة المختصين بالنبي ﷺ لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنَّهم علموا أنَّ ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقًا.\nوروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهوية روايتين:","vol":"3","page":238},{"text":"أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.\nوالثانية: لا تستحب إلَّا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه. وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق -أيضًا.\nومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قَالَ: إنَّه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنَّما هو مباح» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٢٣٢):\n«وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنَّه كان لا ينهض حتى يستوي جالسًا وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة.\nواختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنَّما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ﵀.\nقَالَ الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقَالَ: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقَالَ: على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي ﷺ وسائر من وصف صلاته ﷺ لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في","vol":"3","page":239},{"text":"حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه ﷺ فعلها دائمًا لذكرها كل من وصف صلاته ﷺ ومجرد فعله ﷺ لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلَّا إذا علم أنَّه فعلها على أنَّها سنة يقتدى به فيها وأمَّا إذا قدر أنَّه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي هو استحباب جلسة الاستراحة في بعض الأوقات لثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وكون أكثر من وصف صلاة النبي ﷺ لم يذكرها لا يقتضي ذلك عدم استحبابها، وإنَّما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يحافظ عليها بل يفعلها في بعض الأوقات، وأمَّا قول العلامة ابن القيم ﵀:\n«ومجرد فعله ﷺ لها لا يدل على أنَّها من سنن الصلاة إلَّا إذا علم أنَّه فعلها على أنَّها سنة يقتدى به فيها وأمَّا إذا قدر أنَّه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة».\nفيجاب عنه بأنَّ الأصل في أفعال النبي ﷺ في الصلاة أنَّها من أفعال الاقتداء لا سيما وأنَّ من رواة هذه الجلسة مالك بن الحويرث وقد قدم إلى النبي ﷺ ومكث عنده عشرين ليلة وشاهد في خلال هذه الفترة صلاة النبي ﷺ ولما أراد الرجوع هو ومن معه قَالَ لهم النبي","vol":"3","page":240},{"text":"ﷺ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».\nرواه البخاري (٦٠٠٨).\nوهو قد شاهد خلال هذه الفترة جلسة الاستراحة التي كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يجلسها، فلو كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إنما فعلها للحاجة لاستثناها لهم النبي ﷺ من قوله: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». فلما لم يستثنها دل ذلك على أنَّ فعلها من السنن المقصودة. والله أعلم.\nقلت: وقد ذهب إلى استحباب جلسة الاستراحة من أهل العلم المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز ﵀ واللجنة الدائمة للإفتاء، والعلامة المحدث الألباني ﵀.\n٥ - وفيه إقامة النافلة جماعة لغرض التعليم.\nوهذه الصلاة كانت نافلة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٨٠٢) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ».\n* * *","vol":"3","page":241},{"text":"٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢١٠):\n«قوله \"عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ\" الصَّوَابُ فِيهِ أَنْ يُنَوِّنَ مَالِكٍ وَيَكْتُبَ بن بالألف لأنَّ بن بُحَيْنَةَ لَيْسَ صِفَةً لِمَالِكٍ بَلْ صِفَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اسْمُ أَبِيهِ مَالِكٍ وَاسْمُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بُحَيْنَةُ فَبُحَيْنَةُ امْرَأَةُ مَالِكٍ وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب التجافي في السجود.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٦):\n«ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنَّه يضم إليه من جناحه -: قَالَه الأوزاعي.\nوهذا في حق الرجل، فأمَّا المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم - أيضًا -، وفيه أحاديث ضعيفة. وخرّج أبو داود في ذلك حديثًا مرسلًا في \"مراسيله\"» اهـ.\nقلت: الأصل في ذلك استواء الرجل والمرأة.","vol":"3","page":242},{"text":"٢ - قَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٤/ ٢٧):\n«وإنَّما كان يجافي ﵇، في سجوده ويفرج بين يديه حتى يبدى بياض إبطيه، والله أعلم، ليخف على الأرض ولا يثقل عليها، كما ذكر أبو عبيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنَّه قَالَ: خفوا على الأرض.\nقَالَ أبو عبيد: وجهه أنَّه يريد ذلك في السجود، يقول: لا ترسل نفسك على الأرض إرسالًا ثقيلًا، فيؤثر في جبهتك، ويبين ذلك حديث مجاهد أنَّ حبيب بن أبي ثابت سأله قَالَ: إنِّي أخشى أن يؤثر السجود في جبهتي؟ قَالَ: إذا سجدت فتخاف، يعنى: خفف نفسك وجبهتك على الأرض، وبعض الناس يقولون: فتجاف، والمحفوظ عندي بالخاء» اهـ.\nقلت: ومن فوائد المجافاة أنَّه أبعد من هيئات الكسالى.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٩٤):\n«قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ يَخِفُّ بِهَا اعْتِمَادُهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَا يَتَأَثَّرُ أَنْفُهُ وَلَا جَبْهَتُهُ وَلَا يَتَأَذَّى بِمُلَاقَاةِ الْأَرْضِ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ أَشْبَهُ بِالتَّوَاضُعِ وَأَبْلَغُ فِي تَمْكِينِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِنَ الْأَرْضِ مَعَ مُغَايَرَتِهِ لِهَيْئَةِ الْكَسْلَانِ وَقَالَ نَاصِرُ الدِّينِ بْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ يَظْهَرَ كُلُّ عُضْوٍ بِنَفْسِهِ وَيَتَمَيَّزَ حَتَّى يَكُونَ الْإِنْسَانُ الْوَاحِدُ فِي سُجُودِهِ كَأَنَّهُ عَدَدٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَسْتَقِلَّ كُلُّ عُضْوٍ بِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَمِدَ بَعْضُ الْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي سُجُودِهِ وَهَذَا ضِدُّ مَا","vol":"3","page":243},{"text":"وَرَدَ فِي الصُّفُوفِ مِنِ الْتِصَاقِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَاكَ إِظْهَارُ الِاتِّحَادِ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ حَتَّى كَأَنَّهُمْ جَسَدٌ وَاحِدٌ، وروى الطَّبَرَانِيّ وَغَيره من حَدِيث بن عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَادْعَمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ» اهـ.\n٣ - قَالَ في [طرح التثريب] (٢/ ٤٤ - ٤٥):\n«ذكر بعض الشافعية أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن له شعر تحت إبطه لحديث أنس المتفق عليه \"أنه ﷺ كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه\".\nوفي الصحيحين أيضًا من حديث عبد الله ابن بحينة \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه\".\nوقَالَ الشيخ جمال الدين الإسنوي في \"المهمات\": إنَّ بياض الإبط كان من خواصه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق على غيره ذهولًا قَالَ: وأمَّا إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر انتهى. وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة.\nوالخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا يكون له شعر فإنَّ الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر؛ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقوم الخزاعي أنَّه","vol":"3","page":244},{"text":"\"صلى مع رسول الله ﷺ بالقاع من نمرة فقَالَ كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد\".\nأخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه فذكر الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض، وهو وجهها وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلَّا فلو كان خاليًا من بنات الشعر جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره ﷺ موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه؛ لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر، والحر فيغير لونه كسائر الجسد الذي يبدو للشمس» اهـ.\nقلت: جاء في البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالَ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلَاثًا.\nورواية مسلم: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ».","vol":"3","page":245},{"text":"وحديث عبد الله بن أقرم رواه أحمد (١٦٤٠١، ١٦٤٠٢)، النسائي (١١٠٨)، وابن ماجه (٨٨١) مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nولا يلزم من ذكر بياض إبط النبي ﷺ عدم وجود الشعر فيه فقد روى مسلم (٥٨٢) عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ».\nقلت: وخد النبي ﷺ لا يخلوا من شعر كما هو ظاهر.\n* * *","vol":"3","page":246},{"text":"٩٠ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَم».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب الصلاة في النعال وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الصلاة في النعلين من الرخص وليس من السنن، والصحيح أنَّ ذلك من السنن.\nوروى الطبراني في [معجمه الأوسط] (٤٢٩٣)، والحاكم في [مستدركه] (٤٨٧)، ومِنْ طَرِيقِه والبيهقي في [الكبرى] (٢/ ٤٠٤)\nمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَخْلَعْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خَلَعَ فَخَلَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: «مَا لُكُمْ» قَالَوا: خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ أَذًى».\nقَالَ الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدَهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ مَيْمُونٍ الْأَعْوَرِ» اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀: قبل روايته للحديث:\n«إلاَّ أنَّه قد روى عَنْ أَنَسٍ بن مالك بإسناد لا بأس به» اهـ.","vol":"3","page":247},{"text":"قلت: وهو كما قَالَ ﵀.\nويمكن أن يحمل حديث أنس على معنى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يخلع نعله في الصلاة بعد لبسه إلَّا مرة واحدة، وليس المراد أنَّه لم يصل حافيًا إلَّا مرة واحدة، وهذا الأظهر في معناه فقد ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصلاة حافيًا.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ١٣٣ - ١٣٤):\n«وهذا يدل على أنَّ عادة النبي ﷺ المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أنَّ الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيًا.\nوقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قَالَ له: أبالوادي المقدس أنت؟!\nوكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة.\nوأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنَّه أحدث - يريد: أنَّه ابتدع.\nوكان النخعي وأبو جعفر محمد بن على إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها.\nوأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: أبو هريرة وغيره.","vol":"3","page":248},{"text":"وقَالَ الشافعي - ونقلوه عنه -: أنَّ خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما.\nووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلي وغيره من أصحابنا» اهـ.\nقلت: أثر ابن مسعود رواه أحمد (٤٣٩٧) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنًّا وَأَعْلَمُ، قَالَ: لَا، بَلْ تَقَدَّمْ أَنْتَ، فَإِنَّمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنْزِلِكَ، وَمَسْجِدِكَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَى خَلْعِهِمَا؟ أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يُصَلِّي فِي الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».\nقلت: إسناد أحمد منقطع لكن رواه مختصرًا عبد الرزاق في [مصنفه] (١٥٠٧)، ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٨٩٤) بإسناد متصل.\nقلت: والأصل في أفعال النبي ﷺ أنَّها للاستحباب.\nوقد جاء الأمر في الصلاة في النعال والخفاف فيما رواه أبو داود (٦٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِىِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِى نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ».\nقلت: هذا حديث حسن.","vol":"3","page":249},{"text":"وليس الأمر هاهنا للوجوب فهناك عدة أدلة صارفة لوجوب الصلاة في النعلين.\nمنها ما رواه أحمد (٦٦٢٧، ٦٦٧٩، ٦٩٢٨، ٧٠٢١)، وأبو داود (٦٥٣)، وابن ماجه (١٠٣٨) مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:\n«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا».\nقلت: هذا حديث حسن.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٨٥٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا».\nومنها ما رواه النسائي (١٣٦٠) أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ، أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ».\nقلت: هذا حديث حسن. والزبيدي هو محمد بن الوليد.\nومنها ما رواه أحمد (١٥٤٢٩)، وأبو داود (٦٤٨)، والنسائي (٧٧٥)، وابن ماجه (١٤٣١) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ».","vol":"3","page":250},{"text":"قلت: هذا حديث صحيح. وابن سفيان هو عبد الله.\nومنها ما رواه أبو داود (٦٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه أبو داود أيضًا (٦٥٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن قيس لم يوثقه معتبر، والحديث حسن بما قبله.\nقَالَ العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (٢/ ١٣٢):\n«ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأنَّ التخيير","vol":"3","page":251},{"text":"والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث \"بين كل أذانين صلاة لمن شاء\" وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي» اهـ.\n٢ - وفيه مشروعية ستر القدم في الصلاة وهذا مما لا نزاع فيه فيما أعلم.\n٣ - ليس هذا الحكم مختصًا بالنعال بل غير النعال له حكمها.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ١٢١):\n«أمَّا الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك: فلا يكره بل هو مستحب» اهـ.\n٤ - ويشمل هذا الاستحباب المساجد المفروشة وغير المفروشة إذا ما راعى المصلي بها الآداب الشرعية من النظر فيها وتطهيرها من النجاسة إن كان بها نجاسة وهكذا تطهيرها من أنواع الأقذار غير النجاسات حتى لا تعلق بالمفارش فتؤذي المصلين.\nفإذا امتثل المصلي هذه الآداب فله أن يصلي بنعليه في المساجد المفروشة، نعم هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم فعل ذلك وإن أتى المصلي بهذه الآداب الشرعية بحجة عدم فتح هذا الباب لعامة الناس فإنَّه إذا فتح لهم هذا الباب عبثوا بالمساجد ولن يراع كثير منهم هذه الآداب الشرعية ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.","vol":"3","page":252},{"text":"وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وإنَّما صلى النبي ﷺ في نعليه حين أن كانت المساجد لا تفرش بالمفارش.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ١٦٦):\n«ففي هذا بيان أنَّ صلاتهم في نعالهم وأنَّ ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش» اهـ.\nوجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة] (٦/ ٢١٦): «لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب رئيس اللجنة\nعبد الله بن منيع … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي» اهـ.\nوجاء في [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية] (٥/ ١٦٢): «لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالبًا- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع","vol":"3","page":253},{"text":"نعليه؛ رعاية لنظافة الفرش، ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن باز ﵀ كما في [مجموع فتاوى ابن باز] (١٠/ ١١١):\n«ولكن إذا كان المسجد مفروشًا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين.\nوالله ولي التوفيق» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [شرح رياض الصالحين] (٤/ ٣٠٢):\n«وكذلك أيضًا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول إن كان فيهما أذى أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلي بهما فإنَّ هذا من السنة قَالَ النبي ﷺ: \"خالفوا اليهود صلوا في نعالكم لأنَّ اليهود","vol":"3","page":254},{"text":"لا يصلون في النعل\". فالسنة إذًا أن يصلي بنعليه كما أنَّ كثيرًا من الناس يصلي في خفيه فلا فرق بين الخف والنعل لكن الناس تستنكر الخف لأنَّه سنة أميتت هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء أو الرمل أو نحو ذلك ولا يحصل أذى النعل أمَّا الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإنَّ الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويثًا ظاهرًا بينًا لأنَّ أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه أذى أو قذر ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد نظرًا لأنَّها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل في بيته بنعليه التهجد أو الراتبة أو ما أشبه ذلك ويحصل بذلك امتثال أمر النبي ﷺ في قوله: \"إنَّ اليهود لا يصلون في نعالهم\"» اهـ.\nقلت: ويشبه هذه المسألة البصق في أرض المسجد فإنَّه لا يشرع بعد فرش المساجد لحصول المفسدة من ذلك فإنَّه لا يمكن دفن البزاق في هذه المساجد المفروشة مع أنَّ ذلك كان مشروعًا حين أن كانت المساجد لا فرش عليها وإنَّما كانت مبسوطة بالتراب والحصباء.","vol":"3","page":255},{"text":"فروى البخاري (٤٠٨ و٤٠٩)، ومسلم (٥٤٨) مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: \"إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى\"».\nوروى البخاري (٤١٣)، ومسلم (٥٥١) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٤٤): «وقَالَ بكر بن محمد: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ قَالَ: هذا ليس هو في كل الحديث.\nقَالَ: والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت. قَالَ: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجًا، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجًا أن يجعله في ثوبه» اهـ.\nقلت: البواري هي الحصير المنسوج.","vol":"3","page":256},{"text":"وقَالَ العلامة الشوكاني ﵀ في [السيل الجرار] (ص: ١١٢): «وأخرج مسلم، عن عبد الله بن الشخير قَالَ: صليت مع رسول الله ﷺ فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى. وهكذا إذا كان المسجد غير مفروش فإن كان مفروشًا بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق فيكون خطيئة غير مكفرة.\nوقد وردت أحاديث في منع البصق في قبلة المسجد ووردت أحاديث في أنَّه يبصق في ثوبه إذا احتاج إلي ذلك فمن دعت حاجته إلي البصق بصق في ثوبه» اهـ.\nوقَالَ العلامة الألباني ﵀: «وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بِمَثَلٍ من السنة في قصة أخرى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه، وهذا أمر واضح أنَّ هذا يتماشى مع كون الأرض - أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها - من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلَّى مسجد مفروش بالسجاد، فهل يقولون إنَّه يجوز أن يبصق على السجاد؟! فهذه كتلك» اهـ.","vol":"3","page":257},{"text":"وقَالَ الشيخ ابن عثيمين ﵀ كما في [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين] (١٢/ ٣١٦):\n«وأمَّا السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال، لكن المهم الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد، وهذا خلاف ما أمر به النبي ﷺ فقَالَ: \"إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأي في نعليه قذرًا، أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما\". فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضررًا إذا صلى الناس عليها في نعالهم» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (١٢/ ٣١٩ - ٣٢٠):\n«وأمَّا من قَالَ: إنَّ الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشًا فليس قوله بسديد، لأنَّ الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهًا، وأمَّا قول من قَالَ: إنِّك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة. فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقَالَ إنَّ ذلك إهانة لهم؟\nقد يقول قائل: إنَّ ذلك كان معروفًا عندهم فكان مألوفًا بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به.\nفيقَالَ له: وليكن ذلك معروفًا عندنا ومألوفًا بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به.","vol":"3","page":258},{"text":"وأمَّا قول من قَالَ لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعًا، أو من فلان وفلان، لو كان خيرًا لسبقوك إليه.\nفيقَالَ له: إنَّ الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عمومًا أو خصوصًا، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة.\nومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافيًا فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة.\nفمن ثم رأي بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع - إن شاء الله - فإنَّ لمثل هذه المراعاة أصلًا في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ:","vol":"3","page":259},{"text":"أمَّا في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن ﷾ آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسده وهي سبهم لإلهنا جل وعلا فقَالَ تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ﴾\nوأمَّا في سنة رسول الله ﷺ فشواهده كثيرة:\nمنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لعائشة ﵁ وهو يتحدث عن شأن الكعبة: \"لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض\".\nومنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعًا للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا، ومنها: ترك الصيام في السفر.\nومنها: إيثار النبي ﷺ المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح.\nفعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي ﷺ وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزامًا بالواجب، واغتنامًا بالتطوع، حتى يكون بذلك عالمًا ربانيًا وداعيًا مصلحًا.","vol":"3","page":260},{"text":"نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» اهـ.\nقلت: ولا أعلم مسجد من مساجد الأرض أحييت فيه هذه السنة إلَّا مسجد الشيخ المحدث أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ﵀ في بلاد صعدة من بلاد اليمن فقد أحيا هذه السنة وغيرها من السنن التي أميتت فرحمه الله رحمة واسعة وأدخله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وله ﵀ في هذه المسألة رسالة مطبوعة سماها \"شرعية الصلاة في النعال\".\n* * *","vol":"3","page":261},{"text":"٩١ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - جواز إدخال الصبيان الصغار المساجد، وهذا بناء على أنَّ صلاة النبي ﷺ كانت في المسجد وهو الظاهر فإنَّ مشاهدة أبي قتادة لصلاته في الغالب كانت في المسجد. ورواية مسلم صريحة في ذلك ولفظها (١٢١٣) عن أبي قتادة الأنصاري قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ أَعَادَهَا».\nوروى أحمد (٢٢٦٣٧) أبو داود (٩١٩)، والنسائي (٧١٠) بإسناد صحيح مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ","vol":"3","page":262},{"text":"يَقُولُ: «بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِىَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا».\n٢ - في الحديث جواز حمل الصبيان في الصلاة. وهو جائز في الصلاة المكتوبة وغيرها خلافًا لمن منع ذلك في الصلاة المكتوبة ورواية مسلم ظاهرها أنَّها كانت صلاة مكتوبة فإنَّ إمامة النبي ﷺ غالبًا تكون في الصلاة المكتوبة.\nوقد جاء الحديث عند أبي داود (٩٢١) بلفظ: «بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ فِى الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ». وهي رواية صريحة في أنَّ الصلاة كانت فريضة لكن في إسنادها عنعنة ابن إسحاق.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٣٦١):\n«والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأنَّ ذلك لا يكره فيها، فضلًا عن أن يبطلها. وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم:\nفقَالَ الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي. خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح» اهـ.","vol":"3","page":263},{"text":"ونقل عن الأثرم أنَّه قَالَ: «وسمعت أبا عبد الله سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قَالَ: نعم» اهـ.\nوقَالَ أيضًا: «وحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور جواز حمل الصبي في الصلاة المفروضة» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (٣/ ٣٦٢): «وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قَالَه ابن عبد البر: أنَّه لا نعلم خلافًا أنَّ هذا العمل في الصلاة مكروه، ولم يحك كراهته عن أحد إلَّا عن مالك، فإنَّه قَالَ: ذكر أشهب عن مالك، أنَّ ذلك من رسول الله ﷺ في صلاة النافلة، وأنَّ مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة، وحكى عن بعض أهل العلم أنَّه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته، ولا يرى عليه إعادة به.\nوقد تبين أنَّ أكثر العلماء أجازوه من غير كراهة، وتخصيصه بالنافلة مرود بالنصوص المصرحة بأنَّه فعل ذلك في الفريضة، وهو يؤم الناس فيها» اهـ.\n٣ - وفي الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة والأدلة في ذلك متكاثرة.\nقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ١٨٠):\n«وفيه: جواز العمل الخفيف في الصلاة والعلماء مجمعون على جوازه» اهـ.\n٤ - وفيه دليل على أنَّ الأصل في ثياب الأطفال الطهارة إلَّا إذا تيقن النجاسة فيها فيتقيها وهو مذهب جمهور العلماء.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٩٩):","vol":"3","page":264},{"text":"«وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قَالَ الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» اهـ.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ٣٦٣):\n«ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل؛ لأنَّهم لا يتنزهون من البول.\nوروى أبو النعيم الفضل بن دكين في \"كتاب الصلاة\": ثنا مندل: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، قَالَ: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان.\nإسناد ضعيف.\nوقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك. والله ﷾ أعلم» اهـ.\n٥ - واحتج به من قَالَ بصحة صلاة من حمل نجاسة في قارورة مسدودة وليس هذا الاحتجاج بصحيح فإنَّ ما في جوف الإنسان لا يعتبر نجاسة حتى ينفصل عنه ولهذا جاز له أن يصلى وإن كان في جوفه شيء من ذلك.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٧٥٢):","vol":"3","page":265},{"text":"«وإذا حمل في الصلاة حيوانًا طاهرًا أو صبيًا لم تبطل صلاته لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص متفق عليه وركب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد ولأنَّ ما في الحيوان من النجاسة في معدته فهي كالنجاسة في معدة المصلي ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته وقَالَ بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته لأنَّ النجاسة لا تخرج منها فهي كالحيوان وليس بصحيح لأنَّه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما لو حملها في كمه» اهـ.\n٦ - واحتج به من قَالَ: إنَّ مس المرأة ليس بحدث.\nقَالَ العلامة الجصاص ﵀ في [أحكام القرآن] (٤/ ٤):\n«وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَمَلَهَا.\nوَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ وُقُوعِ يَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِحَدَثٍ وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ اللَّمْسَ حَدَثًا لِشَهْوَةٍ أَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى مَنْ اعْتَبَرَ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ لِأَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُخْبِرْ فِيهِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لِشَهْوَةٍ وَمَسُّهُ أُمَامَةَ قَدْ عُلِمَ يَقِينًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِشَهْوَةٍ وَاَلَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ عُمُومُ الْبَلْوَى بِمَسِّ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ وَالْبَلْوَى بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْهَا بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَنَحْوِهِمَا فَلَوْ","vol":"3","page":266},{"text":"كَانَ حدثا لما أخل النَّبِيُّ ﷺ الْأُمَّةَ مِنْ التَّوْقِيفِ عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ» اهـ.\nقلت: مذهب الإمام مالك وفقهاء المدينة السبعة التفريق بين المس بشهوة فينتقض بذلك الوضوء، والمس بغير شهوة فلا ينتقض به الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد.\nوالمذهب الثاني: عدم النقض مطلقًا وهو مذهب ابن عباس، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. وهو الصحيح، وقول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]. المراد بالملامسة الجماع، ويد على ذلك ثلاثة أمور:\nالأول: أنَّ اللمس بين الذكر والأنثى محمول على الجماع كالوطء، وذلك أنَّ الوطء يأتي ويراد به الوطء بالقدم ويراد به الجماع فما كان بين الرجل والمرأة فهو الجماع وليس الوطء بالقدم.\nالثاني: أنَّ اللمس والملامسة بين الرجل والمرأة في جميع مواردها في كتاب الله تعالى محمولة على الجماع.\nالثالث: أنَّ الله تعالى ذكر في آية الوضوء من سورة المائدة الطهارة بالماء للحدثين الأكبر والأصغر فقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].","vol":"3","page":267},{"text":"ثم ذكر طهارة التراب والأنس أن يذكر طهارة التراب في الحدثين أيضًا فلما قَالَ ﷾: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦] علمنا طهارة التراب في الحدث الأصغر، ولما قَالَ إثرها: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] فإن حملنا الملامسة على الجماع فإنَّه الآية تدل حينئذ على الطهارتين جميعًا، وإن حملنا اللمس على لمس اليد فتكون الآية حينئذ دلت على الطهارة الصغرى دون الكبرى، والدلالة على طهارة الحدثين بالتراب هي الأنسب كدلالتها على طهارة الحدثين بالماء في أول الآية. والله أعلم.\nوالمذهب الثالث: التفريق بين لمس من كان مظنة الشهوة فينتقض بذلك الوضوء كالزوجة، والنساء الأجنبيات، وبين مس من ليس بمظنة الشهوة كالمحارم فلا ينتقض بمسهنَّ الوضوء.\nوأشهر الوجهين عند علماء الشافعية أنَّ مس الصغيرة التي لا تشتهى لا ينتقض به الوضوء.\nوفي مس الأمرد النزاع السابق، ومذهب الشافعي عدم النقض لأنَّه ليس محلًا للشهوة.","vol":"3","page":268},{"text":"٧ - وهذا الحديث صارف للأمر لما رواه البخاري (٧٤٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ».\nقَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.\nقَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي اهـ.\nوذلك أنَّ الصبي يحتاج عند حمله أن يمسك بإحدى اليدين حتى لا يسقط.\nوأصرح منه ما رواه البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٩٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى قَالَوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ: \"إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا\"».\nورواه البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٩٠١) عن عائشة قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ","vol":"3","page":269},{"text":"رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ\"».\nوفي حديث جابر في مسلم (٩٠٤) مرفوعًا: «… حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا - فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ …».\nوفي لفظ له من حديثه: «… وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ …».\nقلت: ووجه الشاهد أنَّ الضم لو كان واجبًا لما تركه النبي ﷺ من أجل تناول العنقود.\n* * *","vol":"3","page":270},{"text":"٩٢ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الحديث فيه الأمر بالاعتدال في السجود.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٥٧):\n«وقوله: \"اعتدلوا في السجود\" يريد به: اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنَّما يكون مع التجافي» اهـ.\nقلت: ويدخل في عموم الاعتدال ما هو أوسع من ذلك كالتوسط في السجود بين التمدد والانقباض، ويشمل مجافاة البطن عن الفخذين، والساق عن الفخذين. والله أعلم.\nقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ٩٢):\n«ولهذا قَالَ النبي ﵊: \"اعتدلوا في السجود\" أي: اجعلوه سجودًا معتدلًا، لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ، والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضًا؛ كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح،","vol":"3","page":271},{"text":"فهذا لا شك أنَّه من البدع، وليس بسنة، فما ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﵊، ولا عن الصحابة - فيما نعلم - أنَّ الإنسان يمد ظهره في السجود، إنَّما مد الظهر في حال الركوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده» اهـ.\n٢ - النهي عن افتراش الذراعين في الأرض حال السجود لما في ذلك من مشابهة الكلب والسباع. ولأنَّه ينافي التواضع ويشبه هيئات الكسالى.\nوإلى هذا ذهب أكثر العلماء وخالف في ذلك ابن مسعود وأبو ذر ﵄ فذهبا إلى افتراش الذراعين في السجود، وكان ابن مسعود يقول: اسجدوا حتى بالمرفق.\nفروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «هُيِّئَتْ عِظَامُ ابْنِ آدَمَ لِسجُودِهِ، اسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ».\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٦٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: «أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ مُسَوَّدًا مَا بَيْنَ رُسْغِهِ إلَى مِرْفَقَيْهِ».\nقلت: رجاله ثقات لكن لم يسم الحكم من أخبره.\n٣ - ويؤخذ من هذا النهي عن التشبه بالحيوان كما سبق بيانه.\n* * *","vol":"3","page":272},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.</span>\n٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنَّ رَسُولَ- الله ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: \"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ\". فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: \"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ\" - ثَلاثًا - فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: \"إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا\"».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - احتج بحديث المسيء العلامة ابن القيم ﵀ على أنَّ الداخل إلى المسجد يبدأ بصلاة التحية قبل السلام على الناس.\nفقَالَ ﵀ في [زاد المعاد] (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧):\n«ومن هديه ﷺ أنَّ الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ثم يجيء فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على الخلق هو حق لهم وحق الله في مثل هذا أحق","vol":"3","page":273},{"text":"بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإنَّ فيها نزاعًا معروفًا، والفرق بينهما حاجة الآدمي وكانت عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين ثم يجيء فيسلم على النبي ﷺ ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بينما هو جالس في المسجد يومًا قَالَ رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى، فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي ﷺ فقَالَ النبي ﷺ: \"وعليك فارجع فصل فإنَّك لم تصل\" … وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه ﷺ إلى ما بعد الصلاة» اهـ.\nقلت: وقد رد عليه الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٢٣) فقَالَ:\n«استدل بعضهم بهذا الحديث على أنَّ من دخل المسجد وفيه قوم جلوس، فإنَّه يبدأ فيصلي تحية المسجد، ثم يسلم على من فيه، فيبدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس.\nوفي هذا نظر، وهذه واقعة عين، فيحتمل أنَّه لما دخل المسجد صلى في مؤخره قريبًا من الباب، وكَانَّ النَّبِيُّ ﷺ في صدر المسجد، فلم يكن قد مرَّ عليهم قبل صلاته، أو أنَّه لما دخل المسجد مشى إلى قريبٍ من قبلة المسجد، بالبعد من الجالسين في المسجد، فصلى فيه، ثم أنصرف إلى الناس.","vol":"3","page":274},{"text":"يدل على ذلك: أنَّه روي في هذا الحديث: أنَّ رجلًا دخل المسجد، فصلى، ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد، فجاء فسلم - وذكر الحديث -. خرَّجه ابن ماجه.\nفأمَّا من دخل المسجد فمر على قوم فيه، فإنَّه يسلم عليهم ثم يصلى» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ كلام الحافظ ابن رجب ﵀ أصوب من كلام العلامة ابن القيم ﵀.\nوحديث ابن ماجه الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب أخرجه البخاري (٦٢٥١) عن أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ …». وذكر الحديث.\n٢ - وفيه دليل على أنَّ من قام عن قوم لحاجته، ثم عاد إليهم، فأنَّه يسلم عليهم وإن لم يكن قد غاب عنهم.\n٣ - وفيه دليل على أنَّ من أساء في الصلاة فإنَّه يؤمر بإحسان صلاته مجملًا، حتى يتبين أنَّه جاهلٌ، فيعلم ما جهله.\n٤ - وفيه دليل على أنَّ من أساء في صلاة تطوعٍ فأنَّه يؤمرُ بإعادتها. ذكر جميع ما سبق الحافظ ابن رجب ﵀ في شرحه للبخاري.\nقلت: وفي هذا الأخير نظر لاحتمال أن تكون الصلاة التي صلاها فريضة.","vol":"3","page":275},{"text":"٥ - ويدل الحديث على وجوب الاطمئنان في الصلاة. والجمهور على ركنيته وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى أنَّ الطمأنينة ليست فرضًا في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٢٤):\n«وقدر الطمأنينة المفروضة: أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.\nوالثاني لأصحابنا: أنَّها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة» اهـ.\nقلت: وذهب بعض علماء الشافعية إلى عدم وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع لعدم الأمر به في هذا الحديث.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ١٠٨):\n«وأمَّا الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا واحتج هذا القائل بقوله ﷺ في هذا الحديث \"ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا\" فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود» اهـ.","vol":"3","page":276},{"text":"٦ - واحتج أبو حنيفة ﵀ «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» على عدم فرضية قراءة الفاتحة وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يخص سورة من غيرها، فإذا قرأ ما تيسر عليه فقد فعل الواجب.\nوقَالَ أبو حنيفة: الواجب في القراءة في الصلاة ما تناوله اسم القرآن، وذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدين، من أي سورة شاء.\nقلت: واحتج الجمهور بما رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٨٧٣) عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».\nقَالَوا: وقوله: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» أي: اقرأ بفاتحة الكتاب فهي ما تيسر من القرآن.\nقلت: ومما يدل على ذلك أنَّه قد جاء الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في حديث المسيء.\nفروى أبو داود (٨٥٩) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ:\n«إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ». وَقَالَ «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى».\nقلت: هذا حديث حسن.","vol":"3","page":277},{"text":"ورواه أحمد (١٩٠١٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ مرفوعًا وفيه: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ».\nقلت: وسند أحمد منقطع بين على بن يحيى بن خلاد ورفاعة بن رافع.\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٢٤٣):\n«ويحتمل الجمع أيضًا أن يقَالَ المراد بقوله: \"فأقرأ ما تيسر معك من القرآن\" أي بعد الفاتحة ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر\"» اهـ.\nحديث أبي سعيد رواه أحمد (١١٠١١، ١١٤٣٥)، وأبو داود (٨١٨) مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين] (٢/ ٣٠٥):\n«المثال السادس عشر رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضًا بالمتشابه من قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وليس ذلك في الصلاة إنَّما هو بدل عن قيام الليل وبقوله للأعرابي: \"ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن\" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا","vol":"3","page":278},{"text":"يحسنها وأن يكون لم يسيء في قراءتها فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصريح» اهـ.\n٧ - وقوله: «وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». فيه دليل على أنَّ عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة وقَالَ أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين وأمَّا الأخيرتان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت.\nقَالَ العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٧٠ - ١٧١):\n«قوله ﷺ: \"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\" يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات وإذا ثبت أنَّ الذي أمر به الأعرابي: هو قراءة الفاتحة: دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات وهو مذهب الشافعي وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال:\nأحدها: الوجوب في كل ركعة.\nوالثاني: الوجوب في الأكثر.\nوالثالث: الوجوب في ركعة واحدة» اهـ.\nقلت: ومذهب الإمام أحمد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو الصحيح. وعن أحمد: أنَّها لا تجب إلَّا في ركعتين من الصلاة.","vol":"3","page":279},{"text":"٨ - وفيه دليل أنَّ الجاهل ببعض أركان الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة التي ما زال وقتها قائم ولا يؤمر بإعادة ما مضى من الصلوات.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٧ - ٣٩):\n«وأمَّا من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ للأعرابي المسيء في صلاته: \"ارجع فصل فإنَّك لم تصل\" قَالَ: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه ﷺ.\nوقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: \"لا أحسن غير هذا\". وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، ركعتين ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعًا وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلَّا بعد مدة وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا. كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ فعلم أنَّه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ.","vol":"3","page":280},{"text":"وكذلك التشهد وغيره إنَّما وجب في أثناء الأمر وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلَّا بعد مدة. ومن المنسوخ أنَّ جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط؛ بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم النسخ. ومنهم من لم يثبت عنده النسخ وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعًا لعدم علمهم بوجوبها ويصلي أحدهم وهو جنب» اهـ.\n٩ - هذا الحديث وهو المعروف بحديث المسيء في صلاته وهو عمدة أهل العلم في معرفة الواجبات والأركان. فلأصل أنَّ ما ذكر فيه واجب أو ركن، وقد ذهب جمع من العلماء أنَّ ما لم يذكر في حديث المسيء فليس بواجب والتزموا على ذلك عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود، وذهبت الحنفية إلى عدم وجوب التشهد الأخير، ولا السلام من الصلاة. لكنه ﵀ أوجب القعود مقدار التشهد مع أنَّه ليس له ذكر في حديث المسيء، وذهب الإمام مالك إلى عدم وجوب التشهد الأخير ولا القعود له.\nقلت: والصواب في ذلك هو الأخذ بما زاد على حديث المسيء من الأوامر ويتأول لحديث المسيء بما ذكره أهل العلم منهم العلامة ابن قدامة ﵀ حيث قَالَ في [المغني] (١/ ٥٧٨):\n«على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يعلمه كل الواجبات بدليل أنَّه لم يعلمه التشهد ولا السلام ويحتمل أنَّه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه» اهـ.","vol":"3","page":281},{"text":"وقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب سنن أبي داود] (١/ ٦٤):\n«وأمّا كون النبي لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل لأنَّ المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة فلعله لم يسيء في السلام بل هذا هو الظاهر فإنَّهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلَّا بالسلام» اهـ.\n* * *","vol":"3","page":282},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>باب القراءة في الصلاة</span>\n٩٤ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \" لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\".\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - احتج به الجمهور في قولهم بركنية الفاتحة.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧):\n«مسألة: قال: \"ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين\" وجملة ذلك أنَّ قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وركن من أركانها، لا تصح إلَّا بها في المشهور عن أحمد.\nنقله عنه الجماعة.\nوهو قول مالك، والثوري، والشافعي وروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص وسعيد بن جبير ﵃، أنَّهم قالوا: لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى، أنَّها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من القرآن، من أي موضع كان.\nوهذا قول أبي حنيفة؛ لقول النبي ﷺ للمسيء في صلاته: \"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\" وقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ﴾، وقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.","vol":"3","page":283},{"text":"ولأنَّ الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، فكذا في الصلاة.\nولنا ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" متفق عليه ولأنَّ القراءة ركن في الصلاة، فكانت معينة كالركوع والسجود.\nوأمَّا خبرهم، فقد روى الشافعي، بإسناده عن رفاعة بن رافع، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال للأعرابي: \"ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ\" ثم نحمله على الفاتحة، وما تيسر معها، مما زاد عليها، ويحتمل أنَّه لم يكن يحسن الفاتحة.\nوأمَّا الآية، فتحتمل أنَّه أراد الفاتحة وما تيسر معها، ويحتمل أنَّها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأنَّها نزلت بمكة، والنبي ﷺ مأمور بقيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه بها، والمعنى الذي ذكروه أجمعوا على خلافه، فإنَّ من ترك الفاتحة كان مسيئًا بخلاف بقية السور» اهـ.\nوروى أبو داود (٨٢٢)، والنسائي (٩١١) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا».\nوأصلها في مسلم كما سيأتي.\nوقوله: «فَصَاعِدًا». مما يشكل وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩):","vol":"3","page":284},{"text":"«والنبي ﷺ قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخاري في مصنفه. فقال: \"باب وجوب القراءة في كل ركعة\" وروى هذا الحديث من طرق: مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن يزيد.\nقال البخاري: وقال معمر عن الزهري: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا\" وعامة الثقاة. لم يتابع معمرًا في قوله: \"فصاعدًا\" مع أنَّه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: \"فصاعدًا\" غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك؛ إلَّا أن يكون كقوله: \"لا تقطع اليد إلَّا في ربع دينار فصاعدًا\" فقد تقطع اليد في ربع دينار وفي أكثر من دينار. قال البخاري: ويقال: إنَّ عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا وأنَّ عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أنَّ هذا من صحيح حديثه أم لا.\nقلت: معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري في هذا المصنف: حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن ميمون ثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمره فنادى: \"أن لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب وما زاد\".","vol":"3","page":285},{"text":"وقال أيضًا: حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج. عن عطاء عن أبي هريرة قال: \"تجزئ بفاتحة الكتاب فإن زاد فهو خير\". وذكر الحديث الآخر عن أبي سعيد في السنن.\nقال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة قال: \"أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر\".\nقلت: وهذا يدل على أنَّه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام فإن أحدًا لا يقول إن زيادته على الفاتحة وترك إنصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير. ولا أنَّ المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة فإنَّها تدل على أنَّ المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنَّها ليست في حديث عبادة فهي في حديث أبي هريرة» هـ.\nقلت: وهذه اللفظة رواها مسلم (٣٩٤) فقال: وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ «فَصَاعِدًا».\nوقد أعلها العلامة الألباني ﵀ في [صحيح أبي داود] (٣/ ٤٠٦) فقال:\n«وقد أخرجاه- كما يأتي- من طرق عن سفيان- وهو ابن عيينة- دون قوله:\n\"فصاعدًا\".\nوأراه هو المحفوظ؛ فقد أخرجه سائر الأئمة في كتبهم عن بضعة عشر حافظًا …» إلخ.","vol":"3","page":286},{"text":"وقال العقيلي ﵀ في [الضعفاء] (١/ ١٨٩):\n«جعفر بن ميمون.\nحَدَّثنا عَبد الله بن أحمد، قال: سألتُ أبِي عن جعفر بن ميمون فقال أخشى أن يكون ضعيف الحديث.\nحَدَّثنا محمد بن عيسى، قال: حَدَّثَنا عباس بن محمد، قال: سَمِعْتُ يحيى بن مَعِين يقول جعفر بن ميمون ليس بثقة.\nومِنْ حديثه ما حدثناه إبراهيم بن محمد، قال: حَدَّثَنا سليمان بن حرب، قال: حَدَّثَنا وهيب، قال: حَدَّثَنا جعفر بن ميمون عَنْ أبِي عثمان عَنْ أبِي هريرة عن النبي ﵇ أنَّه أمره أن ينادى لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد.\nولا يُتَابَعُ عليه والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه» اهـ.\nفائدة: قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣٤٥):\n«فصل: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة، غير ملحون فيها لحنًا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها، أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف ﴿إِيَّاكَ﴾، أو يضم تاء ﴿أَنْعَمْتَ﴾، أو يفتح ألف الوصل في ﴿اهْدِنَا﴾، لم يعتد بقراءته، إلَّا أن يكون عاجزًا عن غير هذا.\nذكر القاضي نحو هذا في \"المجرد\"، وهو مذهب الشافعي.","vol":"3","page":287},{"text":"وقال القاضي في \"الجامع\": لا تبطل بترك شدة؛ لأنَّها غير ثابتة في خط المصحف، هي صفة للحرف، ويسمى تاركها قارئًا.\nوالصحيح الأول؛ لأنَّ الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، بدليل أنَّ شدة راء ﴿الرَّحْمَنِ﴾ أقيمت مقام اللازم، وشدة لام ﴿الَّذِينَ﴾ أقيمت مقام اللازم أيضًا، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه، وغير المعنى، إلَّا أن يريد أنَّه أظهر المدغم، مثل من يقول \"الرحمن\" مظهرًا للام، فهذا تصح صلاته؛ لأنَّه إنَّما ترك الإدغام، وهو معدود لحنًا لا يغير المعنى.\nقال: ولا يختلف المذهب، أنَّه إذا لينها، ولم يحققها على الكمال، أنَّه لا يعيد الصلاة؛ لأنَّ ذلك لا يحيل المعنى، ويختلف باختلاف الناس.\nولعله إنَّما أراد في \"الجامع\" هذا المعنى، فيكون قوله متفقًا.\nولا يستحب المبالغة في التشديد، بحيث يزيد على قدر حرف ساكن؛ لأنَّها في كل موضع أقيمت مقام حرف ساكن؛ فإذا زادها على ذلك زادها عمَّا أقيمت مقامه، فيكون مكروهًا.\nوفي ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثلاث شدات، وفيما عداها إحدى عشرة تشديدة، بغير اختلاف» اهـ.\nأقول: إذا كسر كاف ﴿إِيَّاكَ﴾ كان خطاب تأنيث، وإذا ضم التاء من ﴿أَنْعَمْتَ﴾ صار القارئ هو المنعم، وإذا كسرها صارت خطابًا لمؤنث، وإذا فتح","vol":"3","page":288},{"text":"ألف الوصل في ﴿اهْدِنَا﴾ صار المعنى اعطنا الصراط المستقيم هدية، وهذا خلاف معنى الآية فإنَّ معناها طلب الهداية.\nوإذا خفف الياء من ﴿إِيَّاكَ﴾ فسد المعنى فإنَّ الإيا ضوء الشمس.\nوهكذا إذا ترك تشديد اللام من لفظ الجلالة ﴿اللَّهِ﴾ فسد المعنى لأنَّ معناه اللاهي.\nوإذا أبدل الضاد ظاءً ففي صحة الصلاة نزاع، والأظهر الصحة لقرب مخرجيهما ولتشابه النطق بهما ولتعسر التمييز بينهما عند كثير من عامة الناس.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٥٠ - ٣٥١): «وأمَّا من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلَّا من هو مثله فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفًا بحرف إلَّا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس فهذا فيه وجهان: منهم من قال: لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنَّه أبدل حرفًا بحرف؛ لأنَّ مخرج الضاد الشدق ومخرج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال \"ولا الظالين\" كان معناه ظل يفعل كذا.\nوالوجه الثاني: تصح وهذا أقرب لأنَّ الحرفين في السمع شيء واحد وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إنَّما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع فأمَّا المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر","vol":"3","page":289},{"text":"ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًا كإبدال الراء بالغين فإنَّ هذا لا يحصل به مقصود القراءة» اهـ.\nقلت: والوجهان أيضًا في مذهب الشافعية.\nوقال العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ٢٤٦):\n«إن قرأ المغضوب والضالين بظاء فأوجه؛ الثالث يصح مع الجهل، انتهى، أحدها لا تبطل الصلاة، اختاره القاضي، والشيخ تقي الدين، وقدمه في المغني، والشَّرْحُ (قلت) وهو الصواب، والوجه الثاني تبطل، قال في الكافي هذا قياس المذهب، واقتصر عليه، وجزم به ابن رزين في شرحه، وهو ظاهر كلامه في المقنع، وغيره، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والوجه الثالث تصح مع الجهل، قال في الرعاية الكبرى. قلت: إن علم الفرق بينهما لفظًا ومعنى بطلت صلاته، وإلَّا فلا» اهـ.\nقلت: ومعنى (ظل) اتصاف المخبر عنه بالخبر وقت الظل وذلك يكون نهارًا، ويقال ظل يفعل كذا دام على فعله.\nقال العلامة ابن فارس ﵀ في [معجم مقاييس اللغة] (٣/ ٤٦١):\n«ومن الباب قولهم: ظلَّ يفعل كذا، وذلك إذا فعله نهارًا. وإنما قلنا إنّه من الباب لأنَّ ذلك شيءٌ يخصّ به النهار، وذلك أن الشيء يكون له ظلٌّ نهارًا، ولا يقال ظلَّ يفعلُ كذا ليلًا؛ لأنّ الليلَ نفسه ظِلّ» اهـ.","vol":"3","page":290},{"text":"٢ - واحتج به الشافعية وغيرهم في إيجابهم قراءة الفاتحة للمؤتم في الصلاة الجهرية.\nقلت: وقد دلَّ على ما ذهبوا إليه عدة أدلة منها:\nالدليل الأول: حديث عبادة هذا.\nوقد رواه أحمد (٢٢٧٤٦، ٢٢٧٩٧، ٢٢٨٠٢)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:\n«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».\nوخالف ابن إسحاق زيد بن واقد فرواه عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة كما عند أبي داود (٨٢٤). وحديث زيد أرجح من حديث ابن إسحاق.\nورواه البخاري في [جزء القراءة خلف الإمام] (٣٥)، والدارقطني في [سننه] (١٢٢٠)، والبيهقي في [جزء القراءة خلف الإمام] (١٠٦)، وفي [السنن الكبرى] (٣٠٣٨) مِنْ طَرِيقِ زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم، ومكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عبادة بن الصامت به.","vol":"3","page":291},{"text":"قلت: نافع لم يوثقه معتبر. لكن رواه البخاري في [القراءة خلف الإمام] (٧٢) مِنْ طَرِيقِ الأوزاعي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت. به. وهذه متابعة من شعيب لنافع.\nوقال العلامة ابن الجوزي ﵀ في [التحقيق] (١/ ٣٦٩): «ثم لا نعلم أنَّ شعيبًا لقي عبادة» اهـ.\nقلت: وقد حكم الحافظ ابن عبد البر ﵀ على حديث عبادة بالاضطراب فقال ﵀ في [التمهيد] (١١/ ٤٦): «ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء» اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي ﵀ في [المحرر] ص (١٨٨): «وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد، وابن عبد البر وغيرهما» اهـ.\nقلت: ورواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».\nوهذا هو الصحيح من حديث عبادة بن الصامت. والله أعلم.\nالدليل الثاني: ما رواه أحمد (١٨٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:","vol":"3","page":292},{"text":"«لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ» مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».\nقلت: هذا حديث ظاهرة الصحة.\nلكن قَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [تهذيب سنن أبي داود] (١/ ١٥٢):\n«ولكن لهذا الحديث علة، وهي أنَّ أيوب خالف فيه خالدًا، ورواه عن أبي قلابة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا، وهو كذلك في تاريخ البخاري عن مؤمل عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\nقلت: حديث أيوب رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٧٦٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَتَقْرَؤُونَ خَلْفِي وَأَنَا أَقْرَأُ؟» قَالَ: فَسَكَتُوا حَتَّى سَأَلَهُمْ ثَلَاثًا قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا».\nقَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٢/ ٢٣٧) - حين أن سئل عن هذا الحديث -: «يرويه أيوب السختياني، وخالد الحذاء، واختلف عنه؛\nفأمَّا أيوب: فإنَّ عبيد الله بن عمرو رواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوخالفه سلام - أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة.\nوخالفهما الربيع بن بدر، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة.","vol":"3","page":293},{"text":"وخالفهم ابن علية، وابن عيينة، وحماد بن زيد؛ رووه عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوهو صحيح من رواية أيوب.\nفأمَّا خالد الحذاء، فرواه عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.\nقَالَ ذلك سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، عن خالد.\nورواه ابن علية، وخالد بن عبد الله، وشعبة، وعلي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة -مرسلًا -عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nورواه هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة -مرسلًا -. لم يجاوز به أبا قلابة.\nوالمرسل أصح» اهـ.\nالدليل الثالث: ما رواه البخاري في [القراءة خلف الإمام] (٦٩)\nحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَقْرَؤُونَ خَلْفِي؟» قَالُوا: نَعَمْ إِنَّا لَنَهُذُّ هَذًّا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ».\nقلت: هذا إسناد منقطع بين عمرو وجده.\nورواه البخاري كما سبق في [القراءة خلف الإمام] (٧٢) مِنْ طَرِيقِ الأوزاعي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت. به. وحديثه أصح.","vol":"3","page":294},{"text":"والصحيح في حديث عبادة غير هذا كما سبق.\nورواه ابن عدي في [الكامل] (٢/ ٥٠١ - ٥٠٢) حَدَّثَنَاهُ ابن صاعد، حَدَّثَنا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنا الحكم بْن عَبد اللَّهِ أَبُو مطيع البلخي، حَدَّثَنا هِشَامٌ الدُّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ تقرؤون خَلْفِيَ الْقُرْآنَ فِي الصَّلاةِ». قَالُوا نعم بهذه هَذًّا قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِ الْقُرْآنِ».\nقلت: البلخي واهٍ قَالَ فيه ابن معين ليس بشيء.\nورواه الطبراني في [مسند الشاميين] (٢٠٩٩، ٣٥٦٨) مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «\"هَلْ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ مَعِي إِذَا كُنْتُمْ مَعِي فِي الصَّلاةِ\". قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: \"فَلا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ\"».\nقلت: مسلمة بن علي متروك الحديث.\nوقد خالف فيه مسلمةُ الحارثَ بن عطية.\nفرواه الطبراني في [مسند الشاميين] (٢١٠١) مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ جِسْرِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،","vol":"3","page":295},{"text":"قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَقْرَءُونَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِي فِي الصَّلَاةِ؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».\nوالحارث هذا ثقة وحديثه هو المعروف.\nوجسر بن الحسن واهي الحديث.\nالدليل الرابع: ما رواه البخاري في [جزء القراءة خلف الإمام] (٢٤٩)، وأبو يعلى في [مسنده] (٢٨٠٥)، والطبراني في [الأوسط] (٢٦٨٠)، والدارقطني (١٣٠٣)، وابن حبان (١٨٤٤، ١٨٥٢) والبيهقي في [الكبرى] (٢٧٥٠) كلهم مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟». فَسَكَتُوا، فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ - أَوْ قَالَ قَائِلُونَ - إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ».\nقلت: وقد سبق تعليل الحافظ الدارقطني له وأنَّ الصحيح فيه الإرسال. وسبق ذلك في الدليل الثاني.\nالدليل الخامس: ما رواه الدارقطني في [سننه] (١٢٨٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَالِسِيُّ زَغَاثٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَنْزَةَ الْمَدَايِنِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،","vol":"3","page":296},{"text":"قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟»، فَقُلْنَا: إِنَّ فِينَا مَنْ يَقْرَأُ، قَالَ: «فَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».\nالرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ضَعِيفٌ، كَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ. وَخَالَفَهُ سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُثْبَتُ. وَخَالَفَهُمَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ وَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اهـ.\nقلت: هذا حديث واهٍ الربيع بن بدر متروك الحديث.\nالدليل السادس: ما رواه أحمد في (٢٢٦٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سلَيْمَانُ يَعْنِي التَّيْمِيَّ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ».\nقلت: هذا حديث ضعيف فيه من لم يسم بين سليمان، وعبد الله بن أبي قتادة.\nوفي الباب بعض الآثار عن الصحابة منها:\nأثر عمر بن الخطاب ﵁.","vol":"3","page":297},{"text":"رواه الدارقطني (١٢١١، ١٢١٠)، والحكم في [المستدرك] (٨٧٣)، والبيهقي في [الكبرى] (١٧٥٦)، وفي [جزء القراءة] (١٥٧)، وفي [المعرفة] (٩٦٦) مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: «اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ كُنْتُ أَنَا»، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ جَهَرْتُ».\nقلت: هذا أثر صحيح.\nوقد أورد الحافظ البيهقي ﵀ عدة آثار في جزء القراءة لكن منها ما لا يثبت ومنها ما ليس بصريح في الصلاة الجهرية.\nوذهب جمهور العلماء إلى عدم القراءة خلف الإمام حال جهر الإمام بالقراءة واحتجوا لما ذهبوا إليه بعدة حجج منها:\nالحجة الأولى: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٦٩):","vol":"3","page":298},{"text":"«وقد استفاض عن السلف أنَّها نزلت في القراءة في الصلاة وقَالَ بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنَّها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنَّه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر» اهـ.\nالحجة الثانية: قول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».\nوقد جاء عن جمع من الصحابة منهم:\nجابر بن عبد الله.\nأخرج حديثه الدارقطني (١٢٣٣، ١٢٣٤)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (١٢٩٤) مِنْ طَرِيقِ أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر. فذكره.\nقلت: هذا حديث ضعيف من أجل أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت الفقيه المشهور فهو مع فقه فقد كان ضعيفًا في الحديث والصحيح في هذا الحديث الإرسال.\nقَالَ الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٠٤):\n«قَالَ أبي: ولا يختلف أهل العلم أنَّ من قَالَ: موسى بن أبي عائشة، عن جابر، أنَّه قد أخطأ.\nقَالَ أبو محمد: قلت: الذي قَالَ: عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر، فأخطأ، هو النعمان بن ثابت؟","vol":"3","page":299},{"text":"قَالَ: نعم» اهـ.\nوقَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ بعد روايته للحديث: «لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان».\nوقَالَ ﵀ (٢/ ١١١):\n«وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وهو الصواب» اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٨٠٠) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ».\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٧٩٧) عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد به.\nولحديث جابر طريق أخرى رواها ابن الأعرابي [معجمه] (١٧١٠)، والدارقطني (١٢٥٣)، والبيهقي (٣٠١٣) مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَجَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَهُ الإِمَامْ لَهُ قِرَاءَةٌ».","vol":"3","page":300},{"text":"وهو عند ابن ماجه (٨٥٠) عن الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر.\nوقَالَ الدارقطني ﵀: «جَابِرٌ وَلَيْثٌ ضَعِيفَانِ» اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ بعد روايته للحديث: «وَكُلُّ مَنْ تَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَضْعَفُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا» اهـ.\nقلت: جابر هو ابن يزيد الجعفي متروك الحديث وقد كذبه ابن معين وغيره لكنه هاهنا متابع تابعه ليث بن أبي سليم، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.\nورواه أحمد (١٤٦٨٤) ثنا أسود بن عامر أنا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر.\nقلت: بين حسن بن صالح وأبي الزبير جابر الجعفي وليث بن أبي سليم كما سبق.\nورواه الدارقطني أيضًا (١٥٠١) مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».\nوقَالَ ﵀: «هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَسَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَتْرُوكٌ» اهـ.\nورواه البيهقي في [القراءة خلف الإمام] (٣٠٤) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعْدٍ نا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِينِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لُهَيْعَةَ، عَنْ","vol":"3","page":301},{"text":"أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ التَّلْخِيصِ وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، فِي التَّارِيخِ حدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ الْأَنْمَاطِيُّ، وَهُوَ ابْنَ بِنْتِ أَبِي يَحْيَى الْبَزَّازِ نا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَنَادِيلِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ، نا بِشْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُهَيْعَةَ، فَذَكَرَهُ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَأَثْنَى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمَالِينِيُّ الطَّيْرُ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يُعْرَفُ قُلْتُ: فَمُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ أَعْرِفُهُ أَنَا حقَّ الْمَعْرِفَةِ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ لِابْنِ أَشْرَسَ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَرَوَى بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ وَنُوحُ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ لَهُمَا مِنَ الْإِفْرَادِ وَالْمُنْكَرَاتِ مَا يُوجِبُ تَرْكَ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَتِهِمَا كَيْفَ وَفِي صِحَّة هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا مَقَالٌ لِجَهَالَةِ الرَّاوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ دَيْنٌ فَانْظُرُوا عَنْ مِنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ اهـ.\nورواه أيضًا في [القراءة خلف الإمام] (٣٠٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ عَاصِمِ بْنِ عِصَامٍ خَزَّانَ ثنا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ","vol":"3","page":302},{"text":"كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ مِنْهُ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقَدْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَا لَمْ يُتَابَعْ.\nقَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: خَلَطَ يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهُمَا فِي رَفْعِهِ وَالْآخَرُ فِي تَغْيِيرِ لَفْظِهِ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ أَخَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْ حدِّ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ اهـ.\nقلت: يحيى بن نصر بن حاجب قَالَ فيه أبو زرعة ليس بشيء، وقَالَ العقيلي: منكر الحديث.\nوجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمر.\nرواه الدارقطني (١٢٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ».\nوقَالَ ﵀: «مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ مَتْرُوكٌ».\nورواه (١٥٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدَانَ، عَنْ خَارِجَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،","vol":"3","page":303},{"text":"قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».\nوقَالَ ﵀: رَفْعُهُ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَيْضًا مَا حَدَثْنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا حُدِّثَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: «تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ» اهـ.\nوروى البيهقي في [القراءة خلف الإمام] (٣٤٢) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، حِفْظًا نا عَلِي بْنَ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُنْكَدِرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيَّ يَقُولُ هَذَا: أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ أَضْرِبَ عَلَى حَدِيثِ سُوَيْدٍ كُلِّهِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَكَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَصْحَابِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ.\nقلت: ثم روى الموقوف فقَالَ: (٣٤٣) خْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، قَالَا: ثنا","vol":"3","page":304},{"text":"الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ».\nوروى البيهقي في [القراءة خلف الإمام] (٣٤٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي التَّارِيخِ أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، فِيمَا عَرَضْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سَهْلٍ الْمُذَكِّرَ حدَّثَهُمْ نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ نا مَالِكُ بْنُ أَنَسً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ قُرَشِيٌّ كَذَّابٌ وَقِحٌ ظَاهَرُ الْكَذِبِ وَقَدِمَ خُرَاسَانَ فَحدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ لُهَيْعَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ بِأَحَادِيثَ أَكْثَرِهَا مَوْضُوعَةٌ وَذَكَرَ شَيْخُنَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْ وَضْعِهِ وَنَسَبَ جَعْفَرَ بْنَ سَهْلٍ هَذَا أَيْضًا إِلَى الْكَذِبِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ لِمَنْ تَأْمُلَ رِوَايَتَهُ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِي عِدَادِ مَنْ يضَعُ الْحَدِيثَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ فِي بَابِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ اهـ.\nقلت: ثم روى الموقوف (٣٤٦) مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ».","vol":"3","page":305},{"text":"ورواه أيضًا في [القراءة خلف الإمام] (٣٤٧) أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَفَّافُ ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَاسِينَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخُزَاعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ، نا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، شَيْبَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ قَوْمٌ مَجْهُولُونَ وَلَمْ يُكَلَّفْنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَأْخُذَ دِينَنَا عَمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ، وَإِذَا وَقَفَ الْقَاضِي فِي قَبُولِ شَهَادَةِ مِنْ لَا يَعْرِفُهُ عَلَى دِرْهَمٍ حتَّى يَعْرِفَهُ فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَقِفَ فِي رِوَايَةِ مِنْ لَا نَعْرِفُهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ حتَّى نَعْرِفَهُ وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا اهـ.\nوسئل الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٣/ ١٨ - ١٩) عن حديث نافع، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».\nفقَالَ: «يرويه خارجة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرفوعًا.\nورواه سهل بن العباس الترمذي - قيل له: ثقة؟ قَالَ: لا. لو كان ثقة لم يرو هذا - عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا. وكلاهما وهم.\nوالصحيح عن ابن علية ما رواه أحمد بن حنبل وغيره: عن أيوب، عن نافع، وأنس بن سيرين، عن ابن عمر، من قوله.","vol":"3","page":306},{"text":"ورواه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛\nفحدث به شيخ - يعرف بأحمد بن يوسف الخلال، بهيت، عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. ووهم في رفعه.\nوخالفهما أبو همام، فرواه عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.\nوكذلك رواه أصحاب عبيد الله. وهو الصواب.\nوكذلك رواه مالك بن أنس، وعبد الله بن سليمان الطويل، وجابر الجعفي، وأصحاب نافع، عن نافع مرفوعًا.\nابن نمير، ومحمد بن بشر، ويحيى القطان، وعبد الرحيم بن سليمان، وسويد بن عبد العزيز، وروح بن القاسم.\nوكذلك رواه أنس بن سيرين، ومحمد بن سيرين، وعبد الله بن دينار، وأبو مجلز، عن ابن عمر موقوفًا. وهو الصواب» اهـ.\nوجاء أيضًا من حديث أبي هريرة.\nرواه ابن الأعرابي في [معجمه] (١٧٤)، والدارقطني (١٥٠٤)، والبيهقي في [القراءة خلف الإمام] (٣٧١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».","vol":"3","page":307},{"text":"وقَالَ الدارقطني ﵀: «لا يصح هذا عن سهيل تفرد به محمد بن عباد الرازي عن إسماعيل وهو ضعيف» اهـ.\nوجاء من حديث أبي سعيد الخدري.\nرواه الطبراني في [المعجم الأوسط] (٧٥٧٩)، والبيهقي في [القراءة خلف الإمام] (٣٨١) مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».\nقال الحافظ الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ إِلَّا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اهـ.\nقلت: أبو هارون العبدي متروك الحديث.\nوجاء من حديث أنس بن مالك.\nرواه الحافظ البيهقي في [القراءة خلف الإمام] (٣٣٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَدْ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادٍ مَوْضُوعٍ لِشُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حدَّثَنِي أَخُونَا أَبُو نَصْرٍ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِبَلْخَ ثنا قَطَنُ بْنُ صَالِحٍ نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَسَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافِظُ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأُسْتَاذُ يُثَبِّجُ الْحَدِيثَ قَالَ: وَلَسْتُ أَرْتَابُ فِيمَا ذَكَرَهُ","vol":"3","page":308},{"text":"أَبُو أَحْمَدَ مِنْ حَالِهِ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الثِّقَاتِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ مَا يَطُولُ بِذِكْرِهِ الْكِتَابُ وَلَيْسَ يَخْفَى حَالُهُ عَلَى أَهْلِ الصَّنْعَةِ قَالَ: وَأَرَى جَمَاعَةً مِنَ الْمَتْرُوكِينَ يَلْتَجِئُونَ فِي هَذِهِ الْمَنَاكِيرِ وَالْمَوْضُوعَاتِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ قَطَنِ بْنِ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ لَنَا حَدِيثُهُما عَنِ الثِّقَاتِ فَكُنَّا نَقِفُ عَلَى حَالِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مُنْكَرَاتِ حَدِيثِهِمَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْجَرْحِ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ جَمَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْبَارًا رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَهَا أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ وَهِيَ إِنْ سَلِمَتْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأُسْتَاذِ فَلَنْ تَسْلَمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ فَآثَارُ الْوَضْعِ ظَاهِرَةٌ عَلَى رِوَايَاتِهِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اهـ.\nوجاء أيضًا من حديث ابن عباس.\nرواه الدارقطني (١٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأَ». قَالَ أَبُو مُوسَى: قُلْتُ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ؟، فَقَالَ: هَكَذَا مُنْكَرٌ اهـ.\nورواه قبل ذلك (١٢٥٢) وقَالَ: «عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم».","vol":"3","page":309},{"text":"قلت: الذي يظهر لي ثبوت هذا الحديث فأحسن طرقه مرسل عبد الله بن شداد وقد اعتضد بحديث جابر الذي مِنْ طَرِيقِ الليث بن أبي سليم مع حديث أبي هريرة والآثار المتكاثرة في هذا الباب عن الصحابة. والله أعلم.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٧١ - ٢٧٢):\n«وهذا الحديث روي مرسلًا ومسندًا لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلًا عن عبد الله بن شداد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندًا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقَالَ به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل» اهـ.\nالحجة الثالثة: ما رواه مسلم عن أبي موسى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قَالَ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا».\nقلت: هذه الزيادة في الحديث من أوهام سليمان التيمي كما قَالَ ذلك الحفاظ.\nقَالَ الإمام أبو داود في \"سننه\" تحت حديث برقم (٩٧٥): «وقوله: \"فَأَنْصِتُوا\". ليس بمحفوظ لم يجئ به إلاَّ سليمان التيمي في هذا الحديث» اهـ.\nوقَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ في [سننه] (٣/ ٣٨٤) برقم (١٢٦٥):","vol":"3","page":310},{"text":"«قد روى عن سعيد بن المغيرة الصياد عن عبد الله بن المبارك عن الثوري وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي ورواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبى عروبة وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم: \"وإذا قرأ فأنصتوا\". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه» اهـ.\nوقَالَ ﵀ في [العلل] (٧/ ٢٥٤):\n«وسليمان التيمي من الثقات، وقد زاد عليهم قوله: \"وإذا قرأ فأنصتوا\".\nولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات» اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [سننه الكبرى] (٢/ ١٥٦):\n«أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قَالَ سمعت أبا علي الحافظ يقول: خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي وهمام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج ومن تابعهم على روايتهم يعني دون هذه اللفظة ورواه سالم بن نوح عن بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة فأخطأ فيه أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ قَالَ سمعت أبا علي الحافظ يذكره» اهـ.\nوقَالَ ﵀ في [معرفة السنن والآثار] (٣/ ٧٥):","vol":"3","page":311},{"text":"«وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبد الله الحافظ» اهـ.\nوقَالَ أبو الفضل محمد بن أبي الحسين ابن عمار الشهيد ﵀ في [علل أحاديث في صحيح مسلم] ص (١١):\n«وقوله: \"وإذا قرأ فأنصتوا\" هو عندنا وهم من التيمي، ليس بمحفوظ، لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة، مثل سعيد، ومعمر، وأبي عوانة، والناس» اهـ.\nورواه أحمد (٩٤٢٨)، وأبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٩٢١، ٩٢٢)، وابن ماجه (٨٤٦) مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ» اهـ.\nوقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٦٤):\n«قَالَ أبي: ليس هذه الكلمة بالمحفوظ، وهو من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا وتابع ابن عجلان، وخارجة أيضًا ليس بالقوي» اهـ.\nوقَالَ الدوري ﵀ في [تاريخ ابن معين] (٣/ ٤٥٥) رقم (٢٢٣٦):\n«سمعت يحيى يقول في حديث أبي خالد الأحمر حديث ابن عجلان: \"إذا قرأ فأنصتوا\" قَالَ: ليس بشيء ولم يثبته ووهنه» اهـ.","vol":"3","page":312},{"text":"وقَالَ الحافظ البزار ﵀ في [مسنده] (١٥/ ٣٣٩) تحت حديث برقم (٨٨٩٨):\n«ولا نعلم رواه عن ابن عجلان، عن زيد إلَّا أبو خالد، ومحمد بن سعد وقد خالفهما الليث» اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [سننه الكبرى] (٢/ ١٥٦ - ١٥٨):\n«وهو وهم من ابن عجلان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري قَالَ سمعت يحيى بن معين يقول في حديث بن عجلان: \"إذا قرأ فأنصتوا\" قَالَ ليس بشيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ بن أبي حاتم قَالَ سمعت أبي: وذكر هذا الحديث فقَالَ أبي ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخاليط ابن عجلان قَالَ وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا يعني عن زيد بن أسلم وخارجة أيضًا ليس بالقوي قَالَ الشيخ ﵀ وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما روياه ويحيى بن العلاء الرازي متروك» اهـ.\nقلت: وقد تابع أبا خالد الأحمر محمد بن ميسر في مسند أحمد (٨٨٧٦) ومحمد هذا لم يوثقه معتبر.\nومحمد بن سعد الأشهلي وحديثه عند الدارقطني في [سننه] (١٢٥٨) ومحمد بن سعد هذا ثقة.","vol":"3","page":313},{"text":"وإسماعيل بن أبان الغنوي وحديثه عند الدارقطني في [سننه] (١٢٥٩) وإسماعيل هذا متروك رمى بالوضع.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٧٢):\n«فإنَّ الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإنَّ من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم» اهـ.\nالحجة الرابعة: ما رواه مالك في [الموطأ] (١٩٣) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ»، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ، شحِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nومِنْ طَرِيقِه وأبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (٩١٩)، أحمد (٧٩٩٤) ورواه أحمد (٧٢٦٨، ٧٨٠٦)، وأبو داود (٨٢٧) مِنْ طَرِيقِ أخرى عن الزهري به.\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقَالَ الإمام البخاري ﵀ في [القراءة خلف الإمام] ص (٥٧ - ٥٨):","vol":"3","page":314},{"text":"«وقوله: \"فانتهى الناس\" من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح قَالَ: حدثنا مبشر، عن الأوزاعي قَالَ الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر.\nوقَالَ مالك: قَالَ ربيعة للزهري: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي ﷺ» اهـ.\nوقَالَ أبو داود ﵀: «سمعت محمد بن يحيى بن فارس، قَالَ: قوله: فانتهى الناس من كلام الزهري» اهـ.\nوقَالَ الترمذي ﵀: «وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف: قَالَ: قَالَ الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ» اهـ.\nوقَالَ ابن حبان ﵀ في [صحيحه] (٥/ ١٦١):\n«ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير \"فانتهى الناس عن القراءة واتعظ المسلمون بذلك\"، إنَّما هو قول الزهري لا من كلام أبي هريرة» اهـ. ثم أورد رواية مِنْ طَرِيقِ الأوزاعي عن الزهري فيها التصريح بذلك.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [معرفة السنن والآثار] (٣/ ٧٦ - ٧٧):\n«وقوله: \"فانتهى الناس عن القراءة، مع رسول الله ﷺ، فيما جهر فيه\"، من قول الزهري قَالَه: محمد بن","vol":"3","page":315},{"text":"يحيى الذهلي، صاحب الزهريات، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو داود السجستاني، واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي، حين ميزه من الحديث، وجعله من قول الزهري، فكيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام، فيما جهر به وفيما خافت» اهـ.\nورواه أحمد (٢٢٩٧٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا؟». قَالَوا: نَعَم. قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ هذه الرواية من أوهام ابن أخي ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم فإنَّ في حفظه شيء من الوهم، والمحفوظ هو ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب. والله أعلم.\nقَالَ الحافظ البزار ﵀ في [مسنده] (٦/ ٢٩٢):\n«وهذا الحديث لا نعلم أحدًا قَالَ فيه عن الزهري، عن الأعرج إلا ابن أخي الزهري، وأخطأ فيه وإنما هو عن الزهري، عن ابن أكيمة. هكذا رواه ابن عيينة، ومعمر، عن الزهري، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة. ولكن ذكرنا حديث ابن بحينة ليعرف من سمع ذلك أنَّه خطأ» اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [سننه الكبرى] (٢/ ١٥٨):","vol":"3","page":316},{"text":"«قَالَ يعقوب بن سفيان: هذا خطاء لا شك فيه ولا ارتياب ورواه مالك ومعمر وابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد والزبيدي كلهم عن الزهري عن بن أكيمة عن أبي هريرة» اهـ.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٧٤):\n«وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أنَّ الصحابة لم يكونوا يقرءون في الجهر مع النبي ﷺ فإنَّ الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي ﷺ إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بأنَّ الصحابة لم يكونوا يقرءون خلف النبي ﷺ في الجهر» اهـ.\nالحجة الخامسة: أن يقَالَ: إنَّ الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره.\nفإذا كان المأمونون مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة.","vol":"3","page":317},{"text":"الحجة السادسة: قَالَوا: ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنَّه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنَّه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. بل يقَالَ إنَّ المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أنَّ الاستماع أفضل له من القراءة علم أنَّ المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى.\nالحجة السابعة: قَالَوا: وأيضًا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إمَّا أن يقرأ مع الإمام وإمَّا أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنَّه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم.","vol":"3","page":318},{"text":"وقد استحب ذلك بعض العلماء فقد روى عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٧٨٩) عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُنَ أُمَّ الْقُرْآنِ».\nقلت: هذا إسناد حسن.\nالحجة الثامنة: ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٤٢١٦)، ومِنْ طَرِيقِه أبو داود (١٣٣٢) عن مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الصَّلَاةِ».\nقلت: هذا حديث صحيح، وله شاهد من حديث البياضي.\nروى حديثه مالك في [الموطأ] (١٧٧)، ومِنْ طَرِيقِه أحمد (١٩٠٤٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، وقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ».\nقلت: قَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [الإصابة] (٧/ ٨٢):","vol":"3","page":319},{"text":"«والرجل الذي من بني بياضة اسمه عبد الله بن جابر وقيل فروة بن عمرو، وأمَّا التمار فهو تابعي مولى أبي رهم الغفاري» اهـ.\nوقَالَ ﵀ في [تهذيب التهذيب]: «قَالَ الآجري: قلت لأبي داود أبو حازم حدث عنه محمد بن إبراهيم التيمي فقَالَ: ثقة وهذا الرجل الذي من بني بياضة قيل اسمه عبد الله بن حازم وقيل: اسمه فروة بن عمرو.\nقلت: وأبو حازم اثنان أحدهما مولى بني بياضة وهو مولى الأنصار وأبو حازم مولى الغفاريين هو التمار فيحتمل أن يكونا جميعًا رويا هذا الحديث ويحتمل أن يكون بعض الرواة وهم وفي قوله مولى بني غفار والله تعالى أعلم» اهـ.\nقلت: ووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة فلو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الجهرية لوجب على الإمام أن يسكت مقدار ما يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة حتى لا يدخل الإمام في النهي الوارد في هذا الحديث، وقد علم أنه لا يجب على الإمام أن يفعل ذلك بل لا يستحب أن يفعل ذلك فتبين من هذا أنَّ المأموم غير مأمور بقراءة الفاتحة في حال جهر الإمام.\nالحجة التاسعة: أنَّ هذا القول هو المشهور عن الصحابة والعلماء.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٠٩):\n«والإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنَّها لا تجب في صلاة الجهر» اهـ.","vol":"3","page":320},{"text":"قلت: الذي نقله الإمام أحمد هو الإجماع على صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام فيما جهر به، ولم ينقل الإجماع على عدم الوجوب، وقد سبق أن ذكرنا عن سعيد بن جبير القول بالوجوب في الحجة السابعة.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٤٠٤):\n«قَالَ أَحْمَدُ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ» اهـ.\nوقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في هذه المسألة فقَالَ كما في [مجموع الفتاوى] (١٨/ ٢٠ - ٢١):\n«ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أنَّ المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولي الشافعي واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة. وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يقرأ خلف الإمام لا بالفاتحة ولا غيرها لا في السر ولا في الجهر؛ فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما. وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا","vol":"3","page":321},{"text":"سمع قراءة الإمام وهذا مروي عن الليث والأوزاعي وهو اختيار جدي أبي البركات. ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام: هل تبطل صلاته؟ على قولين وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين في مذهب أحمد» اهـ.\nوقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أيضًا كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧):\n«وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقي ساكتًا لا قارئًا ولا مستمعًا ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودًا؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى: كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر. وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات يؤمر به إلا حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو مشروعية قراءة الفاتحة من غير إيجاب فإنَّ الأحاديث التي احتج بها الموجبون ليست صريحة في الإيجاب وقد قَالَ شيخ","vol":"3","page":322},{"text":"الإسلام ابن تيمية ﵀ عند كلامه على حديث عبادة كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣١٥):\n«ففي هذا الحديث بيان أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يعلم: هل يقرءون وراءه بشيء أم لا؟ ومعلوم أنَّه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بذلك وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. فهذا دليل على أنَّه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر» اهـ.\nقلت: وحديث الباب يمكن أن تستثنى منه هذه الصورة كما يستثنى منه ما إذا أدرك المأموم الإمام وهو في الركوع فإنَّه يعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك الفاتحة.\nقلت: وفي قراءة المؤتم خلف الإمام في الصلاة السرية نزاع بين العلماء.\nفجمهور العلماء على عدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقًا حتى في الصلاة السرية.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٤٨٧):\n«مسألة: قال: \"فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأنَّ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة\". وجملة ذلك أنَّ القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام، ولا فيما أسر به.\nنص عليه أحمد، في رواية الجماعة.","vol":"3","page":323},{"text":"وبذلك قال الزهري، والثوري، وابن عيينة، ومالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وقال الشافعي، وداود: يجب؛ لعموم قوله ﵇: \"لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب\". غير أنَّه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات، ففيما عداه يبقى على العموم.\nولنا ما روى الإمام أحمد، عن وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة\".\nورواه الخلال بإسناده عن، شعبة، عن موسى، مطولًا.\nوأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البحتري، بإسناده عن منصور، عن موسى، عن عبد الله بن شداد، قال: كان رجل يقرأ خلف رسول الله ﷺ فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ، فأبى إلَّا أن يقرأ، فلما قضى رسول الله ﷺ قال له الرجل: \"ما لك تقرأ خلف الإمام\"؟ فقال: ما لك تنهاني أن أقرأ؟ فقال رسول الله ﷺ: \"إذا كان لك إمام يقرأ فإنَّ قراءته لك قراءة\".\nوقد ذكرنا حديث جابر: \"إلَّا وراء الإمام\".\nوروى الخلال، والدارقطني عن النبي ﷺ قال: \"يكفيك قراءة الإمام، خافت أو جهر\". ولأنَّ القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها» اهـ.","vol":"3","page":324},{"text":"قلت: حديث عبد الله بن شداد مرسل ولأصله شواهد.\nوالحديث الآخر رواه الدارقطني (١٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأَ».\nقَالَ أَبُو مُوسَى: قُلْتُ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ؟، فَقَالَ: هَكَذَا مُنْكَرٌ اهـ.\nورواه قبل ذلك (١٢٥٢) وقال: «عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم» اهـ.\nقلت: ونقل العلامة النووي ﵀ عن أكثر العلماء خلاف ما ذكره ابن قدامة ﵀ فقال في [المجموع] (٣/ ٣٦٥): «\"فرع\" في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الامام: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة علي المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية وهذا هو الصحيح عندنا كما سبق وبه قال أكثر العلماء. قال الترمذي في \"جامعه\": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين. قال: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحق: لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون","vol":"3","page":325},{"text":"والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب […] تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. وقال الخطابي: قالت طائفة من الصحابة ﵃ بجب علي المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر وحكي الايجاب مطلقًا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد وحكى العبدري عن أحمد أنَّه يستحب له أن يقرأ في سكتات الامام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة.\nوقال أبو حنيفة: لا تجب علي المأموم، ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أنَّ قراءة المأموم معصية، والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية.\nقال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها» اهـ.\nقلت: المشهور في كتب الحنابلة والمالكية عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا.\nقال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الكافي] (١/ ٢٠١):\n«وأمَّا المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنَّه إذا أدركه راكعًا أنَّه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئًا ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرتين من العشاء فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه» اهـ.","vol":"3","page":326},{"text":"وقال العلامة القرافي ﵀ في [الذخيرة] (٢/ ١٨٤):\n«قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ مَالِكٍ وَ(ح) وَقَالَ (ش) تَجِبُ الْفَاتِحَةُ عَلَيْهِ لِعُمُومِ النُّصُوصِ» اهـ.\nقلت: الحاء رمز لأبي حنيفة، والشين للشافعي.\nوالأقوى عندي وجوبها لعموم حديث عبادة بن الصامت إلَّا في حق المسبوق فقد جاءت السنة بسقوطها عنه. والله أعلم.\nوحديث: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» محمول على حال الجهر وذلك أنَّ المستمع كالقارئ، وأمَّا إذا أسر الإمام بالقراءة فلا معنى لترك المأموم للقراءة حينئذ فيبقى ساكتًا غير قارئ ولا مستمع، وليس في الصلاة سكوت من غير استماع، ولأنَّ القراءة كسائر الأذكار المفروضة في الصلاة فإنَّ ذكر الإمام لها لا يسقط فرضيتها عن المؤتم. والله أعلم.\nوما رواه مسلم (٨٨٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ - فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».\nقَالَ القاضي عياض ﵀ في [إكمال المعلم شرح صحيح مسلم] (٢/ ١٥٧):","vol":"3","page":327},{"text":"«أنكر مجاذبته للسورة، فقَالَ: \"قد علمت أنَّ بعضكم خالجنيها\"، ولم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر، وأمرهم بالإنصات، وإنَّما ينصت لما يسمع، بل في هذا الحديث حجة أنَّهم كانوا يقرؤون خلفه، ولعل إنكار النبي ﷺ كان لجهر الآخر عليه فيها أو ببعضها حين خلط عليه لقوله: \"خالجنيها\"» اهـ.\nوقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥):\n«وأيضًا فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرًا يشرع للمأموم أن يقولها سرًا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر» اهـ.\n٣ - واحتج به من قَالَ: إنَّ الركعة لا تدرك بإدراك الركوع لفوات الفاتحة.\nقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ١١٩):\n«وهو قول أبي هريرة وجماعة بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين والله أعلم» اهـ.","vol":"3","page":328},{"text":"قلت: أثر أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ رواه البخاري في [القراءة خلف الإمام] (٢٧٨) حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ».\nقلت: معقل بن مالك لم يوثقه معتبر وقَالَ الأزدي متروك، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.\nلكن رواه البخاري في [القراءة خلف الإمام] (١٣٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ [ص: ٣٦] إِسْمَاعِيلَ، وَمَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: «لَا يُجْزِئُكُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا».\nورواه أيضًا (١٤٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقِ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﵁ يَقُولُ: «لَا يُجْزِئُكَ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ».\nقلت: وهذا إسناد حسن لكن قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٠): «والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، بل الأمر بالعكس؛ ولهذا ضَّعف","vol":"3","page":329},{"text":"ابن عبد البر وغيره رواية ابن إسحاق، ولم يثبتوها، وجعلوا رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته.\nقَالَ ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة: في إسناده نظر. قَالَ: ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قَالَ به. وقد روي معناه عن أشهب.\nوعبد الرحمن بن إسحاق هذا يقَالَ له: عباد. وثَّقه ابن معين. وقَالَ أحمد: صالح الحديث.\nوقَالَ ابن المديني: هو عندنا صالح وسط -: نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة، وأنه قَالَ في محمد بن إسحاق كذلك: إنه صالح وسط.\nوهذا تصريح منه بالتسوية بينهما.\nونقل الميموني، عن يحيى بن معين، أنه قَالَ في محمد بن إسحاق: ضعيف. وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يري عن الزهري: ليس به بأس. فصرح بتقديمه على ابن إسحاق.\nوقَالَ النسائي: ليس به بأس. وقَالَ أبو داود: محمد بن إسحاق قدري معتزلي، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري، إلاَّ أنه ثقة.\nوهذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق، فإنَّه وثقه دون ابن إسحاق، ونسبه إلى القدر فقط، ونسب ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال.","vol":"3","page":330},{"text":"وعامة ما أنكر عليه هو القدر، وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أخر كالتشيع والاعتزال؛ ولهذا خرَّج مسلم في \" صحيحه\" لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخّرج لمحمد بن إسحاق إلَّا متابعة.\nوأيضًا؛ فأبو هريرة لم يقل: إنَّ من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنَّه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء، إنَّما قَالَ: لا يجزئك إلَّا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام.\nوهذا يقتضي أنَّه لو كبر قبل أن يركع الإمام، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركًا للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أنَّ قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به» اهـ.\nقلت: ولهم في ذلك أدلة منها:\nالدليل الأول: حديث عبادة هذا إذ فيه نفي الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأقل الصلاة ركعة.\nالدليل الثاني: ما رواه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (١٣٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».\nورواه البخاري (٦٣٥) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى","vol":"3","page":331},{"text":"الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».\nقلت: ووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر من فاته شيء من صلاته أن يتمه فيدخل في عموم هذا الحديث. فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي ﷺ.\nوذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الركعة تدرك بإدراك الركوع\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٨ - ٩):\n«وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهوية وغيره إجماعًا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه.\nوقد روي هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة - في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن المقبري، عنه. وذكر مالك في \" الموطأ\" أنه بلغه عن أبي هريرة، أنه قَالَ: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وهو قول عامة علماء الأمصار» اهـ.\nقلت: ولهم في ذلك عدة أدلة منها:\nالدليل الأول: ما رواه البخاري (٧٨٣) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ».","vol":"3","page":332},{"text":"قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٢):\n«وقد أجاب البخاري في \" كتاب القراءة\" عن حديث أبي بكرة بجوابين:\nأحدهما: أنَّه ليس فيه تصريح بأنَّه اعتد بتلك الركعة.\nوالثاني: أَنَّ النَّبِيَّ نهاه عن العود إلى ما فعله.\nفأمَّا الأول، فظاهر البطلان، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنَّما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية، ولذلك لم يقل منهم أحد: أنَّ من أدركه ساجدًا فأنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك.\nوهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل: لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنَّما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والانفراد عنهم بالمقَالَات المنكرة عندهم.","vol":"3","page":333},{"text":"فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك، واتفق الصحابة على موافقته، ولم يخالف منهم أحدٌ، إلاَّ ما روي عن أبي هريرة، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة» اهـ.\nالدليل الثاني: ما رواه أبو داود (٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ، وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف فيه يحيى بن أبي سليمان ضعيف الحديث.\nقَالَ الإمام البخاري ﵀ في [القراءة خلف الإمام] ص (١١٧)\n«ويحيى منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم، وعبد الله بن رجاء البصري مناكير ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري، ولا تقوم به الحجة» اهـ.\nورواه الدارقطني (١٣٢٩)، والبيهقي في [سننه الكبرى] (٢٤٠٨) مِنْ طَرِيقِ عَمْرُو بْنِ سَوَّادّْ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ، نا ابْنُ رِشْدِينَ، ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ","vol":"3","page":334},{"text":"ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ».\nقَالَ الحافظ البيهقي ﵀: هذه الزيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه يقولها يحيى بن حميد عن قرة وهو مصري قَالَ أبو أحمد سمعت بن حماد يقول قَالَ البخاري يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب سمع منه بن وهب مصري لا يتابع في حديثه.\nقَالَ أبو أحمد وثنا الجنيدي ثنا البخاري قَالَ يحيى بن أبي سليمان المدني عن المقبري وابن أبي عتاب منكر الحديث اهـ.\nوقَالَ الإمام البخاري ﵀ في [القراءة خلف الإمام] ص (١٣٥):\n«وأمَّا يحيى بن حميد فمجهول لا يعتمد على حديثه غير معروف بصحة، خبره مرفوع وليس هذا مما يحتج به أهل العلم، وقد تابع مالكًا في حديثه عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وابن الهاد، ويونس، ومعمر، وابن عيينة، وشعيب، وابن جريج، وكذلك قَالَ عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فلو كان من هؤلاء واحد لم يحكم بخلاف يحيى بن حميد أوثر ثلاثة عليه، فكيف باتفاق من ذكرنا عن أبي سلمة وعراك، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وهو خبر مستفيض عند أهل العلم بالحجاز، وغيرها وقوله: \"قبل أن يقيم الإمام صلبه\" لا معنى له ولا وجه لزيادته» اهـ.","vol":"3","page":335},{"text":"ورواه البيهقي في [سننه الكبرى] (٢٤٠٩) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوعُ».\nقلت: هذا إسناد ضعيف فيه رجل مبهم.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٣٧٣) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ، لِلْأَنْصَارِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟» قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا».\nوقَالَ العلامة الألباني ﵀ في [السلسلة الصحيحة] (٣/ ٢٦٢) تحت حديث برقم (١١٨٨):\n«أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في \"مسائل أحمد وإسحاق\" (١/ ١٢٧/ ١ مصورة","vol":"3","page":336},{"text":"المكتب) حدثنا محمد بن رافع قَالَ: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، قَالَ: حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن ابن مغفل المزني قَالَ: قَالَ النبي ﷺ فذكره.\nقلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد أخرجه البيهقي (٢/ ٨٩) مِنْ طَرِيقِ شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فذكره.\nقلت: ففي رواية المروزي فائدة هامة وهي بيان أن الرجل الذي لم يسم عند البيهقي إنما هو ابن مغفل الصحابي» اهـ.\nقلت: تسمية المبهم إن لم يكن من أوهام زائدة فهو صحيح وإلَّا فالحديث يشهد له حديث أبي هريرة وعمل أصحاب النبي ﷺ فيرتقي بذلك إلى الحسن لغيره.\nوهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة. والله أعلم.\nفائدة/ قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٣):\n«وأكثر العلماء على أنَّه لا يكون مدركًا للركعة إلَّا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه.\nولأصحابنا وجه باشتراط ذلك.","vol":"3","page":337},{"text":"ومن العلماء من قَالَ: إذا كَّبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، وإن لم يركع قبل رفعه، منهم: ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر، وجعلوه بمنزلة من تخَّلف عن إمامه بنومٍ ونحوه.\nولكن الجمهور إنَّما قَالَوا بالمتخلف بالنوم ونحوه أنَّه يركع ثم يلحقه؛ لأنَّه كان متابعًا له قبل الركوع فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.\nوروي عن هؤلاء الثلاثة - أيضًا.\nوعن الحسن بن زياد - أيضًا -: أنَّه إذا كبر بعد رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد اعتد له بالركعة.\nوقد تقدم عن الشعبي، أنَّه قَالَ: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر، ولم يرفعوا رءوسهم، وقد رفع الإمام رأسه، فركعت معهم، فقد أدركت، لأنَّ بعضهم أئمة لبعض» اهـ.\n٤ - الحديث حجة لمن قَالَ بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فإنَّها صلاة فتدخل في عموم الحديث.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (٥/ ٢٤٢):\n«وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة وبه قَالَ أحمد وإسحق وداود ﵏ وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعبيد بن عمير وحكي عن ابن المسيب وطاووس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد","vol":"3","page":338},{"text":"ومالك والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنها لا تجب قَالَ وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة ﵃.\nقَالَ وروينا عن الحسن بن علي ﵄ أنه قَالَ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث مرات.\nقَالَ وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حوشب قَالَ الحسن البصري ﵁ اقرأ الفاتحة في كل تكبيرة.\nقَالَ وروينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ورفع بها صوته.\nقَالَ ابن المنذر ﵀ عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى هذه مذاهبهم» اهـ.\n٥ - ويستثنى من هذا الحديث العاجز عن قراءة الفاتحة فتصح صلاته بدونها.\nفقد روى الحديث أحمد (١٩١٣٣)، وأبو داود (٨٣٢)، والنسائي (٩٢٤) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، قَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ ﷿ فَمَا لِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي»، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ».","vol":"3","page":339},{"text":"قلت: إبراهيم السَّكْسَكِيُّ ضعيف الحديث.\nورواه ابن حبان في [صحيحه] (١٨١٠)، وابن المقرئ في [معجمه] (١٧٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بن مصرف عن ابن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ:\n«قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» قَالَ: هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ خَيْرًا».\nقلت: في إسناده الفضل بن موفق قال الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [الجرح والتعديل] (٧/ ٦٨): «سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث كان شيخًا صالحًا قرابة لابن عيينة وكان يروي أحاديث موضوعة» اهـ.\nقلت: هذا جرح شديد فيه.\nوروى أبو داود (٨٦١)، والترمذي (٣٠٢) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ، ثُمَّ تَشَهَّدْ، فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ»، وَقَالَ فِيهِ: «وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».","vol":"3","page":340},{"text":"قلت: إسناده حسن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد. قال فيه ابن حبان ﵀ في [مشاهير علماء الأمصار] برقم (١١٠١): «يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رفاعة الزرقي مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة وكان متقن» اهـ.\nوهذا التعديل مقبول من ابن حبان وإنَّما الذي أخذ عليه إدخال المجاهيل الذين لا يعرفهم في كتابه \"الثقات\" وأمَّا من عرفهم وحكم عليهم بالتوثيق فهم خارجون عمَّا عيب عليه. والله أعلم.\nوهكذا جده يحيى بن خلاد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" واحتج به البخاري في \"صحيحه\" مثله يحسن حديثه على أقل تقدير.\nورواه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (١٣٩٣)، وفي [مشكل الآثار] (٢٢٤٣) حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْآنٌ، فَاحْمَدِ اللهَ، وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ قُمْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا أَنْقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تُنْقِصُ مِنْ صَلَاتِكَ».","vol":"3","page":341},{"text":"قلت: هذا من أوهام شريك والصحيح أنَّ عليًا بن يحيى يروي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع كما سبق.\nقلت: وبهذا يتبين أنَّ الذي يصح من الحديث هو ذكر التحميد والتكبير والتهليل، وأمَّا التسبيح والحوقلة فخارج عن الشواهد.\nواعلم أنَّ الانتقال للذكر إنَّما يكون لمن لم يكن معه شيء من القرآن، فإذا لم يكن معه شيء من الفاتحة ومعه غيرها من القرآن قرأ ما معه من القرآن فإن لم يكن معه شيء من القرآن انتقل إلى التحميد والتكبير والتهليل، ويدل على ذلك قول النبي ﷺ: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ». والقرآن يشمل الفاتحة وغيرها.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢): «فصل: فإن لم يحسن القراءة بالعربية، لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه، لم تصح صلاته، فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت، وعرف من الفاتحة آية، كررها سبعًا.\nقال القاضي: لا يجزئه غير ذلك؛ لأنَّ الآية منها أقرب إليها من غيرها.\nوكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك، كرره بقدره.\nويحتمل أن يأتي ببقية الآي من غيرها؛ لأنَّ هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها، فيعدل عن تكرارها إلى غيرها، كمن وجد بعض الماء، فإنَّه يغسل به، ويعدل إلى التيمم.","vol":"3","page":342},{"text":"وذكر القاضي هذا الاحتمال في \"الجامع\". ولأصحاب الشافعي وجهان، كما ذكرنا.\nفأمَّا إن عرف بعض آية، لم يلزمه تكرارها، وعدل إلى غيرها؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: \"الحمد لله\" وغيرها. وهي بعض آية، ولم يأمره بتكرارها.\nوإن لم يحسن شيئًا منها، وكان يحفظ غيرها من القرآن، قرأ منه بقدرها إن قدر، لا يجزئه غيره؛ لما روى أبو داود، عن رفاعة بن رافع، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"إذا قمت إلى الصلاة، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلَّا فاحمد الله، وهلله، وكبره\" ولأنَّه من جنسها، فكان أولى. ويجب أن يقرأ بعدد آياتها.\nوهل يعتبر أن يكون بعدد حروفها؟ فيه وجهان: أحدهما، لا يعتبر؛ لأنَّ الآيات هي المعتبرة، بدليل أنَّه لا يكفي عدد الحروف دونها، فأشبه من فاته صوم يوم طويل، فلا يعتبر أن يكون القضاء في يوم على قدر ساعات الأداء.\nوالثاني: يلزمه ذلك؛ لأنَّ الحرف مقصود؛ بدليل تقدير الحسنات به، ويخالف الصوم، إذ لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلَّا بمشقة.\nفإن لم يحسن إلَّا آية، كررها سبعًا.\nفإن لم يحسن شيئًا من القرآن، ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت، لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله؛","vol":"3","page":343},{"text":"لما روى أبو داود، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنِّي لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه.\nفقال: \"قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله\" قال: هذا لله. فما لي؟ قال: \"تقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واهدني، وعافني\".\nولا يلزمه الزيادة على الخمس الأول؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اقتصر عليها، وإنَّما زاده عليها حين طلب الزيادة.\nوذكر بعض أصحاب الشافعي، أنَّه يزيد على هذه الخمس كلمتين، حتى تكون مقام سبع آيات.\nولا يصح؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علمه ذلك جوابًا لقوله: علمني ما يجزئني. والسؤال كالمعتاد في الجواب، فكأنَّه قال: يجزئك هذا. وتفارق القراءة من غير الفاتحة؛ لأنَّه بدل من غير الجنس، فأشبه التيمم.\nفإن لم يحسن هذه الكلمات كلها، قال ما يحسن منها.\nوينبغي أن يلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرها، كمن يحسن بعض الفاتحة.\nويحتمل أن يجزئه التحميد والتهليل والتكبير؛ لقول النبي ﷺ: \"فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلَّا فاحمد الله، وهلله، وكبره\". رواه أبو داود» اهـ.\nوقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٨): «قال أصحابنا: إذا لم يقدر علي قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل القدر بتعلم أو تحصيل","vol":"3","page":344},{"text":"مصحف يقرؤها فيه بشراء أو إجارة أو إعارة فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع أنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب.\nوهذا الذي ذكرناه من أنَّه تجب إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب وبه قطع الجمهور وفي \"الحاوي\" وجه آخر أنَّه تجب إعادة ما صلي من حين أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم فقط. والصحيح الأول.\nفإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية بل ينظر إن أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات ولا يجزيه دون سبع وإن كانت طوالًا بلا خلاف. ونقل الشيخ أبو محمد في التبصرة وآخرون اتفاق الأصحاب علي هذا ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها علي حروف الفاتحة وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها فيه خلاف جعله المصنف قولين وحكاه جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان وجهين وقال صاحب \"الشامل\" و\"البيان\" اختلف أصحابنا فيه فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين ونقلهما القاضي أبو الطيب في تعليقه قولين:\nأحدهما: تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة وهو الذي نقل المزني.","vol":"3","page":345},{"text":"والثاني: لا تجب نص عله الشافعي في باب استقبال القبلة قال: تجب سبع آيات طوالًا كن أو قصارًا. وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه.\nأصحها: باتفاقهم بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة ولا يشترط أن كل آية بقدر آية بل يجزيه أن يجعل آيتين بدل آية بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة والحرف المشدد بحرفين في الفاتحة والبدل ذكره الشيخ أبو محمد في \"التبصرة\" وهو واضح.\nوالثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة علي الترتيب فيكون مثلها أو أطول حكاه البغوي وآخرون وضعفوه.\nوالثالث: يكفى سبع آيات ناقصات كما يكفى صوم قصير عن طويل. وقول المصنف: لا يمكن اعتبار الساعات إلَّا بمشقة لا يسلم بل يمكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه كما قلنا هنا ثم إن لم يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور كان له العدول إلى مفرقة بلا خلاف عليه نص في \"الأم\" واتفقوا عليه لكن الجمهور أطلقوا المسألة.\nوقال إمام الحرمين: لو كانت الآية الفردة لا تغير معنى منظومًا إذا قرئت وحدها كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآية المتفرقة ونجعله كمن لا يحسن قرآنًا أصلًا فسيأتي بالذكر، والمختار ما سبق عن إطلاق الأصحاب، وإن","vol":"3","page":346},{"text":"كان يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور فوجهان حكاهما السرخسي في \"الأمالي\" وغيره.\nأحدهما: لا تجزيه المتفرقة بل تجب قراءة سبع آيات متوالية وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في \"البسيط\" والرافعي.\nأصحهما: تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص في \"الأم\".\nأمَّا إذا كان يحسن دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان:\nأصحهما: يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي لأنَّه عاجز عن الباقي فانتقل إلي بدله.\nوالثاني: يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنَّه أقرب إليها من الذكر فلو لم يحسن إلَّا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلًا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا خلاف، ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن جميعها فإن لم يحسن لباقيها بدلًا من الذكر؟ وجب تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة بلا خلاف وإن أحسن لباقيها بدلًا ففيه خلاف حكاه المصنف هنا وجهين وكذا حكاهما الجمهور في طريقتي العراقيين وخراسان وجهين وحكاهما المصنف في \"التنبيه\" قولين وكذلك حكاهما الشيخ نصر في \"تهذيبه\". وأصحهما باتفاقهم أنَّه","vol":"3","page":347},{"text":"يجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة ثم يأتي ببدل الباقي لأنَّ الشيء الواحد لا يكون أصلًا وبدلًا.\nوالثاني: يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها ويجري الخلاف سواء كان البدل الذي يحسنه قرآنًا أو ذكرًا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره لكن لا يجوز الانتقال إلي الذكر إلَّا بعد العجز عن القرآن فإن قلنا بالأصح أنَّه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالبدل وجب الترتيب بينهما فإن كان يحفظ أول الفاتحة أتى به ثم يأتي بالبدل ولا يجوز العكس، وإن كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منها فلو عكس لم يجزيه علي المذهب وبه قطع الأكثرون، وحكى البغوي وجهًا أنَّه لا يجب هذا الترتيب بل كيف أتى به أجزأه فهو غريب ضعيف. وقد قال إمام الحرمين اتفق أئمتنا على أنَّ هذا الترتيب واجب وعلل بعلتين: إحداهما: أنَّ الترتيب في أركان الصلاة واجب وعليه البدل قبل النصف الثاني من الفاتحة فليقدمه.\nوالثانية: أنَّ البدل له حكم المبدل والترتيب شرط في نصفي الفاتحة وكذا في نصفها وما قام مقام النصف الأول.\nواعلم أنَّ الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع مرات ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف وممن نبه علي هذا الشيخ أبو محمد في \"التبصرة\" هذا حكم من يحسن شيئًا من القرآن ولا خلاف أنَّه متى أحسن سبع آيات من القرآن لا يجوز له أن يتركها وينتقل إلى الذكر، فإن كان يحسن دون سبع فهل يكرره أم يأتي ببدل الباقي فيه الخلاف السابق. فإن لم يحسن","vol":"3","page":348},{"text":"شيئًا منه وجب عليه أن يأتي بالذكر بدلها وهذا لا خلاف فيه عندنا واستدل أصحابنا فيه بحديث عبد الله بن أبي أوفى ﵄ قال: \"جاء رجل إلي النبي صلي الله تعالي عليه وسلم فقال: إنِّي لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني منه قال: \"قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله\" قال: يا رسول الله هذا لله فمالي قال: \"قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني\" فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله ﷺ: \"أمَّا هذا فقد ملا يده من الخير\" رواه أبو داود والنسائي، ولكنه من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع قال: \"كنا مع رسول الله ﷺ في المسجد فدخل رجل يصلي في ناحية المسجد فجعل رسول الله ﷺ يرمقه ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: \"ارجع فصل فانَّك لم تصل\" ثم جاء فسلم عليه ثم قال: \"ارجع فصل فانَّك لم تصل\" قال مرتين أو ثلاثًا فقال له في الثالثة أو الرابعة: والذي بعثك بالحق لقد اجتهدت في نفسي فعلمني وأرني فقال له النبي ﷺ: \"إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلاِّ فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعًا ثم اعتدل قائمًا\": وذكر تمام الحديث\" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن واختلف أصحابنا في الذكر على ثلاثة أوجه:","vol":"3","page":349},{"text":"أحدها: وهو قول أبي علي الطبري أنَّه يتعين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلَّا بالله. فتجب هذه الكلمات الخمس وتكفيه.\nوالثاني: أنَّها تتعين ويجب معها كلمتان من الذكر ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا الألفاظ المسردة.\nوالثالث: وهو الصحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب وهو الصحيح أيضًا في الدليل أنَّه لا يتعين شيء من الذكر بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها فيجب سبعة أذكار ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ما أتي به عن حروف الفاتحة فيه وجهان:\nأصحهما: يشترط وهما كالوجهين في البدل من القرآن.\nقال إمام الحرمين: ولا يراعي هنا إلَّا الحروف بخلاف ما إذا أحسن قرآنًا غير الفاتحة فإنَّا نراعي الآيات وفي الحروف خلاف.\nوقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية. قال الرافعي: هذا أقرب من قول الإمام.\nواحتج لأبي علي الطبري بحديث ابن أبي أوفى وليس فيه غير الكلمات الخمس.\nوأجاب القائلون بالصحيح: بأنَّ الحديث ضعيف ولو صح لم يكن فيه نفي وجوب زيادة من الأذكار. فإن قيل: لو وجب زيادة لذكرت. قيل يجوز تأخير البيان إلي وقت الحاجة والله أعلم.","vol":"3","page":350},{"text":"فإن قيل: ما الفرق بين الذكر والقرآن حيث جوزتم علي قول أبي علي خمس كلمات ولم تجوزوا من القرآن إلَّا سبع آيات بالاتفاق. فالفرق ما ذكره صاحب التتمة أنًّ القرآن بدل للفاتحة من جنسها فاعتبر فيه قدرها والذكر بخلافها فجاز أن يكون دونه كالتيمم عن الوضوء» اهـ.\nوقال ﵀ (٣/ ٣٧٩): «إذا لم يحسن شيئًا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتًا ثم يركع ويجزيه صلاته بلا إعادة لأنَّه مأمور بالقيام والقراءة فإذا عجز عن أحدهما أتي بالآخر لقوله ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم\" رواه البخاري ومسلم» اهـ.\nوقال أيضًا ﵀ (٣/ ٣٧٩): «\"فرع\" في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلى إذا لم يمكنه التعلم. فقد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنَّه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه الذكر فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القرآن قام ساكتًا ولا يجب الذكر. وقال مالك: لا يجب ولا القيام وقد سبق دليلنا عليهما» اهـ.\nوخلاصة القول في هذه المسألة:\nأنَّ من عجز عن حفظ بعض الفاتحة أو جميعها. لزمه أن يقرأها نظرًا من المصحف أو من غيره.","vol":"3","page":351},{"text":"وأمَّا إن كان غير قارئ ولا يوجد من يقرؤه فلا يخلوا من أحوال:\nالأولى: أن لا يحفظ شيئًا من الفاتحة فهذا يلزمه أن يقرأ ما تيسر له من القرآن بقدر الفاتحة، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لذلك الرجل: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ» فلم ينقله إلى الذكر إلَّا بعد عجزه عن القرآن، ولأنَّ القرآن من جنس الفاتحة فهو أقرب من الذكر، والتقدير يكون في الآيات لا في الحروف والذي يدل على عدم اعتبار الحروف أمور منها:\n١ - أنَّ أهل العلم لا يجوزون له أن يقرأ آية طويلة تجمع حروف الفاتحة أو تزيد على ذلك كآية الدين مثلًا.\n٢ - أنَّ الطول والقصر في الآية كالطول والقصر في يوم القضاء فإنَّه لا يراعي في يوم القضاء أن يكون مساويًا لليوم الذي أفطر فيه اتفاقًا.\n٣ - لو كانت الحروف معتبرة لاعتبرت في كل آية وهم لا يرون ذلك.\nالثانية: أن يحفظ بعض الفاتحة كالآية فما فوقها فهذا يلزمه أن يأتي بما حفظ وهنا مسألتان:\nالمسألة الأولى: هل يجب عليه الترتيب بين قراءة ما حفظ من الفاتحة والبدل كأن يكون ما حفظه مثلًا من آخر الفاتحة، وما عجز عنه من أولها. فالذي يظهر لي هو مراعاة ذلك فإنَّ الأصل هو الترتيب بين آيات الفاتحة وهكذا البدل فإنَّه تابع لذلك. والله أعلم.","vol":"3","page":352},{"text":"المسألة الثانية: هل يجب عليه أن يكرر المحفوظ له من الفاتحة حتى تبلغ إلى سبع آيات أو لا يجب عليه ذلك بل ينتقل إلى البدل. الذي يظهر لي أنَّه لا يكرر ذلك بل ينتقل إلى البدل كمن عجز عن غسل بعض الأعضاء في الطهارة فإنَّه لا يكرر العضو السليم عن بقية الأعضاء بل ينتقل إلى البدل.\nلكن إذا كان يحفظ آية من الفاتحة أو من غيرها فهل يأتي بها ثم ينتقل إلى الذكر أو يكرر ما يحفظ من القرآن؟.\nالذي يظهر لي أنَّ التكرار مقدم على الذكر، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نقل المسيء في صلاته إلى الذكر إذا لم يكن معه شيء من القرآن، فليس له أن ينتقل إلى الذكر ومعه شيء من القرآن على ظاهر الحديث. والله أعلم.\nالثالثة: أن يحفظ بعض آية فلا يلزمه على الصحيح أن يأتي بها بل ينتقل إلى البدل لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يأمر العاجز أن يأتي بذلك مع أنَّه أمره أن يأتي بالتحميد وهو جزء من الفاتحة والظاهر أنَّه أمره به من باب الذكر لا من باب قراءة القرآن. والله أعلم.\nالرابعة: أن لا يحفظ شيئًا من القرآن فهذا ينتقل إلى الذكر. وهنا مسألة:\nوهي: أنَّه إذا كان عاجزًا عن بعض الذكر فيلزمه أن يأتي بما أمكنه منه. وهل يلزمه أن يكرره؟ الذي يظهر لي أنَّه يلزمه تكراره لأنَّه لا بدل له حتى ينتقل إليه. وهل","vol":"3","page":353},{"text":"يكرره بمقدار الفاتحة أو بمقدار الذكر؟ الذي يظهر لي أنَّه يكرره بمقدار الذكر لأنَّه يقوم مقامه.\nالخامسة: أن يعجز عن الذكر وهذا يتصور لمن كان فيه آفة بلسانه فهذا يلزمه القيام ساكتًا لكن هل يلزمه بمقدار الفاتحة أو بمقدار الطمأنينة. الذي يظهر لي أنَّه يلزمه القيام بمقدار الفاتحة، وذلك أنَّ أقل طمأنينة للقيام هو مقدار قراءة الفاتحة. والله أعلم.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٧٩):\n«في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلى إذا لم يمكنه التعلم فقد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنَّه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه الذكر فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القرآن قام ساكتًا ولا يجب الذكر.\nوقال مالك: لا يجب ولا القيام وقد سبق دليلنا عليهما» اهـ.\n٦ - ومما يستثنى من الحديث المسبوق إذا استخلفه الإمام فإنَّه يتم بهم من حيث وقف الإمام الأول ولا يستأنف قراءة الفاتحة.\nوقد روى أحمد (٣٣٣٠، ٣٣٥٥)، وابن ماجه (١٢٣٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: \"ادْعُوا لِي عَلِيًّا\". قَالَتْ عَائِشَةُ: نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: \"ادْعُوهُ\". قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَدْعُو لَكَ","vol":"3","page":354},{"text":"عُمَرَ؟ قَالَ: \"ادْعُوهُ\"، قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ؟ قَالَ: \"ادْعُوهُ\" فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا، فَسَكَتَ فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: \"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ\"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصِرٌ، وَمَتَى مَا لَا يَرَاكَ النَّاسُ يَبْكُونَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. وَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ، سَبَّحُوا أَبَا بَكْرٍ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَلَسَ، قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ، وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَاكَ ﵇ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nقال العلامة مقبل الوادعي ﵀ في [أحاديث معلة] (٢٢٠):\n«هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، قال الإمام البخاري ﵀ في \"التاريخ\" في ترجمة أرقم بن شرحبيل: ولم يذكر أبو إسحاق سماعًا منه» اهـ.","vol":"3","page":355},{"text":"قلت: أبو إسحاق متابع تابعه عبد الله بن أبي السَّفَرِ فيما رواه أحمد في [مسنده] (١٧٨٥).\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٩٠ - ٢٩١):\n«وأيضًا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبي بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنَّه بنى على صلاة أبي بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى. وخص منه حال العذر وحال استماع الإمام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء لا بنص خاص ولا إجماع وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ» اهـ.\n* * *\n٩٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ","vol":"3","page":356},{"text":"فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤١٤):\n«وهذا متفق على استحبابه بين العلماء، وفي وجوبه خلاف سبق ذكره» اهـ.\n٢ - استدل به على أنَّ قراءة سورة تامة أفضل من قراءة قدرها من أثناء سورة طويلة.\nقلت: ويجوز الاقتصار على بعض سورة والقراءة من أثناء السورة وفي ذلك أدلة منها:\nما رواه أحمد (٢٣٥٩٠)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٦١١) واللفظ له، وابن خزيمة (٥١٨)، والحاكم (٨٦٦) مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدٍ، أَوْ أَبِي أَيُّوبَ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا».\nوحديث الحاكم من حديث زيد من غير تردد.","vol":"3","page":357},{"text":"قال الحاكم ﵀: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال ولم يخرجاه بهذا اللفظ» اهـ.\nوقال الحافظ الذهبي ﵀ في معلقًا على الحديث: «فيه انقطاع» اهـ.\nوقال الحافظ العلائي ﵀ في [جامع التحصيل] (ص: ٢٣٦) - عند كلامه على عروة بن الزبير -:\n«وذكره بن المديني فيمن لم يثبت له لقاء زيد بن ثابت ﵃» اهـ.\nوقال الإمام الترمذي ﵀ في [العلل الكبير] (١/ ١٣٠): «سألت محمدًا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، وزيد بن ثابت، قالا: \"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بالأعراف\" فقال: الصحيح عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت. هشام بن عروة يشك في هذا الحديث. وصحح هذا الحديث عن زيد بن ثابت رواه ابن أبي مليكة، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت» اهـ.\nوسئل الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٦/ ١٢٧) عن حديث عروة بن الزبير، عن أبي أيوب، وزيد بن ثابت، قالا: «كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ربما قرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بالأعراف» اهـ.\nفقال: «يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فقال محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب، وزيد.","vol":"3","page":358},{"text":"وخالفه أصحاب هشام، منهم: عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر، ووكيع، وغيرهم، فقالوا: عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت، وهو الصحيح، عن هشام، فإنَّه كان يشك في هذا الحديث.\nوالصحيح من هذا الحديث زيد بن ثابت، ولم يسمعه عروة منه، إنَّما سمعه من مروان، عن زيد بن ثابت، بين ذلك ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، قال: أخبرني مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت» اهـ.\nورواه النسائي (٩٩١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَأَبُو حَيْوَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ».\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [معرفة السنن والآثار] (٢/ ٢١٧):\n«والصحيح رواية ابن أبي مليكة عن عروة عن مروان عن زيد بن ثابت. \"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطوليين\" قال فقلت لعروة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. وقال ابن مليكة: الأنعام والأعراف» اهـ.\nورواه الطبراني في [المعجم الكبير] (٣٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ","vol":"3","page":359},{"text":"«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ».\nورواه الطبراني في [المعجم الكبير] (٤٦٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ».\nقلت: الذي يظهر لي أنَّه من أوهام عقبة بن خالد فقد خالف في متن الحديث كل من روى الحديث عن هشام فإنَّهم ذكروا في حديثهم قراءة النبي ﷺ للأعراف ولم يذكروا قراءته للأنفال.\nوأمَّا الاضطراب في صحابي الحديث فمن جهة هشام بن عروة كما بيَّن ذلك الحافظ الدارقطني فيما مضى.\nوالحديث في البخاري (٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ».\nوليس فيه قوله: «فِي الرَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا».","vol":"3","page":360},{"text":"وهذا الحديث يدل على جواز الاقتصار على بعض السورة في الركعة الأولى والقراءة في الثانية من أثناء السورة. لكنه لم يصح من الحديث إلَّا حديث زيد الذي رواه البخاري وليس فيه محل الشاهد.\nوروى مسلم (١٠٢٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أَخَذَتْ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ» وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.\nورواه البخاري معلقًا.\nوهذا الحديث يدل على جواز الاقتصار على بعض السورة في الركعة. لكن قد يقَالَ: إنَّ الحاجة ألجأته إلى ذلك وإلاَّ لعله يستمر بها حتى يتمها.\nوقد جاء ما يدل على القراءة من أثناء السورة في الركعتين جميعًا في ركعتي سنة الفجر.\nفروى مسلم (٧٢٧) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا:\n﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾\nالْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا\n﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾».","vol":"3","page":361},{"text":"قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٦٥):\n«وأكثر العلماء على أنَّه لا يكره قراءة أوائل السور وأوساطها وخواتمها في الصلاة.\nوقد روي عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم السور وعن أحمد، يكره القراءة من أوساط السور دون خواتيمها.\nوعنه، أنَّه يكره قراءة أواخر السور.\nكذا حكاها طائفة من أصحابنا عن أحمد، ومنهم من حملها على كراهة المداومة على ذلك دون فعله أحيانًا؛ لأنَّ أصحاب النبي كان الغالب عليهم قراءة السورة التامة، فيكره مخالفتهم في أفعالهم» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي عدم كراهة ذلك لعدم الدليل على الكراهة لكن الأفضل أن يقرأ سورة تامة في ركعة كما هو الأمر الغالب من فعل النبي ﷺ.\n٣ - استحباب تطويل الأولى على الثانية دفعًا للملل وحتى يدرك الناس الصلاة من أولها.\nقلت: ومما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية ما رواه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) عن أبي هريرة، ﵁، قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾».","vol":"3","page":362},{"text":"قلت: وقد جاء ما قد يدل على التسوية بينهما في الإطالة فروى البخاري (٧٧٠)، ومسلم (٤٥٣) عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: «لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ظَنِّي بِكَ».\nقلت: والذي يقوى عندي هو حمل الحديث على تطويلهما على الأوليين لا التسوية بينهما في الطول.\nوروى مسلم (٤٥٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ».\nواحتج بهذا من قَالَ: إنَّما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأمَّا في القراءة فهما سواء.\nوجاء ما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يسوي بين الركعتين في بعض الصلوات فروى مسلم (٨٧٩) عن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ","vol":"3","page":363},{"text":"مِنْ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ».\nقلت: وكلًا من السورتين إحدى عشرة آية.\nوروى أبو داود (٨١٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنِ ابْنِ أَبِى هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا عمدًا».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوجاء ما يدل على تطويل الركعة الثانية على الأولى فيما رواه مسلم (٨٧٨) عن النعمان بن بشير قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ».\nقلت: سورة الأعلى ثمانية عشر آية، وأمَّا الغاشية فستة وعشرون آية.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤١٨ - ٤٢٠):","vol":"3","page":364},{"text":"«وقد ذهب إلى القول بظاهره في استحباب تطويل الركعة الأولى على ما بعدها من جميع الصلوات طائفة من العلماء، منهم: الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب الشافعي، وروى عن عمر.\nوقد خرج الإمام أحمد وأبو داود حديث أبي قتادة، وزاد فيه: فظننا أنَّه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.\nوخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قَالَ: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى؛ مما يطولها.\nوقد سبق حديث أبي سعيد الذي خرجه مسلم، أنَّ قراءته في الثانية كانت على النصف من قراءته في الأولى.\nوخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري: \"أَنَّ النَّبِيَّ كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن، لكي يثوب الناس\".\nوقَالَ أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطيل سوى الركعة من الفجر؛ لأنه وقت غفلة ونوم، ويسوي بين الركعات في سائر الصلوات.","vol":"3","page":365},{"text":"وقَالَ مالك والشافعي: يسوى بين الركعتين الأولتين في جميع الصلوات واستدل لذلك بقول سعد: \"أركد في الأوليين\"، وليس بصريح ولا ظاهر في التسوية بينهما.\nواستدل أيضًا - بحديث أبي سعيد، أنهم حزروا قيام النبي في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية، وقد سبق.\nولكن في رواية أحمد وابن ماجه: أنَّ قيامه في الثانية كان على النصف من ذلك، وهذه الرواية توافق أكثر الأحاديث الصحيحة، فهي أولى.\nواستدل لهم بقراءة النبي: \"سبح\" و\"الغاشية\" و\"الجمعة\" و\"المنافقين\" و\"تنزيل السجدة\" و\"هل أتى\" و\"ق\" و\"اقتربت\"، هي سور متقاربة.\nوأمَّا تطويل الركعة الثالثة على الرابعة، فالأكثرون على أنَّه لا يستحب، ومن الشافعية من نقل الاتفاق عليه، ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين.\nوهذا إنما يتفرع على أحد قولي الشافعي باستحباب القراءة في الأخريين بسور مع الفاتحة.\nوقد خرج البزار والبيهقي من حديث عبد الله بن أبي أوفي، قَالَ: \"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يطيل الركعة الأولى من الظهر، فلا يزال يقرأ قائمًا ما دام يسمع خفق نعال القوم، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة\" وذكر مثل ذلك في صلاة العصر والمغرب وفي إسناده: أبو إسحاق الحميسي، ضعفوه.","vol":"3","page":366},{"text":"وقد خرجه بقي بن مخلد في \" مسنده\" بإسناد أجود من هذا، لكن ذكر أبو حاتم الرازي أنَّ فيه انقطاعًا، ولفظه في الظهر: ويجعل الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة كذلك، وقَالَ في العصر: يطيل في الأولى، ويقصر الثانية والثالثة والرابعة كذلك. وقَالَ في المغرب: يطيل في الأولى، ويقصر في الثانية والثالثة.\nوهذا اللفظ لا يدل على تقصير الرابعة عن الثالثة» اهـ.\n٤ - قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٨٤ - ٤٨٧):\n«قوله: \" كان يسمعنا الآية أحيانًا\" ظاهره أنَّه كان يقصد ذلك، وقد يكون فعله ليعلمهم أنَّه يقرأ في الظهر والعصر، فإنَّه حصل لبعضهم شك في ذلك كما تقدم.\nوقد يكون فعله ليعلمهم هذه السورة المعينة، كما روي ذلك عَنْ أَنَسٍ وغيره؛ أو ليبين جواز الجهر في قراءة النهار، وأنَّ الصلاة لا تبطل به.\nوقَالَت طائفة من العلماء: لم يكن إسماعهم الآية أحيانًا عن قصد، إنَّما كان يقع اتفاقًا عن غير قصد؛ فإنَّه كان يقرأ لنفسه سرًا، فربما استغرق في تدبر ما يقرأه، أو لعله كان يقصد تحقيق القراءة، فيقع سماع قراءته للآية أحيانًا لذلك من غير أن يتعمد إسماعهم، أو أن يكون وقع الإسماع منه على وجه السهو وفي هذا نظر.","vol":"3","page":367},{"text":"قَالَ الشافعي: لا نرى بأسًا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنَّه يقرأ. قَالَ: وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله. يشير إلى أهل الكوفة.\nواختلف كلام الإمام أحمد في ذلك:\nفنقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟ قَالَ: الحرف ونحو ذلك، ولا يغلط صاحبه؛ كَانَّ النَّبِيُّ يسمعهم الآية أحيانًا وقَالَ: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيما.\nونقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقَالَ: لا أرى عليه سهوًا في ذلك - أي: سجود سهو.\nوروى الشافعي بإسناده، عن ابن مسعود، أنه سمع قراءة في الظهر والعصر.\nقَالَ الشافعي: وهذا عندنا لا يوجب سهوًا - يعني: سجودًا.\nوروى وكيع في كتابه عن سيف المكي، عن مجاهد، أنَّه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ ﴿كهيعص﴾.\nوروى الجوزجاني بإسناده، عن أبي عثمان النهدي، قَالَ: سمعت من ابن عمر نغمة من ﴿ق﴾ في صلاة الظهر.","vol":"3","page":368},{"text":"وروى حماد بن سلمة، عن حميد وثابت وقتادة والتيمي، أن أنسًا صلى بهم الظهر والعصر، وكان يسمعهم النغمة أحيانًا. وروى عنه مرفوعًا. ووقفه أصح -: قَالَه أبو حاتم والدار قطني وغيرهما.\nوروي عن خباب بن الأرت، أنَّه قرأ بهم في الظهر بـ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، فسمع قراءته حتى تعلمها من خلفه.\nوعنه: قرأ بهم في العصر ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ فجهر بها.\nوقَالَ علقمة: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود بالنهار، فلم أدر أي شيء قرأ، حتى سمعته يقول:\n﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، فظننته يقرأ \"طه\".\nوقَالَ النخعي: كان بعضهم يسمعهم الآية في الظهر والعصر.\nوخرج النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب، قَالَ: \"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات\".\nواختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه: هل يسجد للسهو، أم لا؟.\nفقَالَت طائفة: لا يسجد، وروي عَنْ أَنَسٍ وعلقمة والأسود، أنَّهم فعلوه ولم يسجدوا. وهو قول الأوزاعي والشافعي. وقَالَ النخعي والثوري وأبو حنيفة: يسجد لذلك. وعن أحمد فيه روايتان.\nوقَالَ مالك: إن تطاول ذلك سجد للسهو، ولا أرى عليه في السر سهوًا.","vol":"3","page":369},{"text":"واستدل أحمد بأنَّه لا يجب السجود لذلك بأَنَّ النَّبِيَّ كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر، وبأنَّ أنسًا جهر فلم يسجد.\nقلت: المروي عن الصحابة قد تقدم أنَّه كان عمدًا منهم فعلوه؛ لتعليم من وراءهم سنة القراءة، والعمد لا يسجد له.\nوفيه رد على من قَالَ: تبطل صلاته بتعمد الجهر فيما يسر فيه، كما تقدم.\nفقد حكي عن ابن أبي ليلى، أنَّه تبطل الصلاة بتركه عمدًا ونسيانًا وهو بعيد جدًا» اهـ.\nقلت: إذا كان تعمد فعل ذلك لا يؤثر في الصلاة فإذا كان سهوًا فهو أولى بعدم التأثير فلا يحتاج إلى سجود سهو والله أعلم.\n٥ - ويدل الحديث على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٧٦ - ٤٧٨):\n«وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنَّه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب.\nوروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء.\nوعن ابن سيرين، قَالَ: لا أعلمهم يختلفون أنَّه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.","vol":"3","page":370},{"text":"وقد دل على ذلك - أيضًا -: حديث سعد في الحذف في الأخريين. وقد تقدم في مواضع من الكتاب.\nوروى مالك عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة.\nوذهب الشافعي - في أحد قوليه - أنَّه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها.\nومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قَالَوا: لا يستحب -: رواية واحدة.\nوفي كراهيته عنه روايتان.\nوقد تقدم عن أبي بكر الصديق، أنَّه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.\nوقد استحب أحمد ذلك في رواية.\nقَالَ القاضي أبو يعلى: يحتمل أنَّه استحبه؛ لأنَّه دعاء، فإنَّه قَالَ في رواية الأثرم: إن شاء قَالَه. قَالَ: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء.\nوقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين.","vol":"3","page":371},{"text":"وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا كان يفعله أحيانًا لبيان الجواز، فيدل على أنَّه غير مكروه، خلافًا لمن كرهه. والله أعلم» اهـ.\nقلت: قراءة أبي بكر للآية من سورة آل عمران رواها مالك في [الموطأ] (٢٠٩)\nعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: «قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوُلَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ: سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾».\nقلت: إسناده صحيح.\nوحديث أبي سعيد الخدري قد سبق رواه مسلم (٤٥٢) ولفظه: «كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ».\nقلت: وظاهره الاقتصار في الركعتين الأخيرتين من العصر بفاتحة الكتاب. والله أعلم.","vol":"3","page":372},{"text":"والذي يظهر لي جواز الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، والركعة الثالثة من الثلاثية في بعض الأوقات على أن يكون الأمر الغالب هو عدم القراءة كما كان هدي النبي ﷺ.\n* * *","vol":"3","page":373},{"text":"٩٦ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - جواز الإطالة بالقراءة في صلاة المغرب في بعض الأوقات. وتأويل من تأول ذلك بأنَّه قرأ ببعضها تأويل خلاف الظاهر.\nوقد قرأ النبي ﷺ فيها بالمرسلات. فروى البخاري (٤٤٢٩)، ومسلم (٤٦٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ ﴿الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ».\nوقرأ بما هو أطول من ذلك فروى البخاري (٧٦٤) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:\n«قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ».\nقلت: والمراد بها الأعراف وسميت بذلك لأنَّها أطول سورة بعد سورة البقرة.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٣٥):\n«فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال ففي كراهته قولان:\nأحدهما: يكره، وهو قول مالك.\nوالثاني: لا يكره، بل يستحب، وهو قول الشافعي؛ لصحة الحديث بذلك، حكى ذلك الترمذي في \"جامعه\"، وكذلك نص أحمد على أنَّه لا بأس به» اهـ.","vol":"3","page":374},{"text":"قلت: وقد كان الأمر الغالب من فعل النبي ﷺ في صلاة المغرب القراءة بصغار المفصل.\nفقد روى أحمد (٧٩٧٨، ١٠٨٩٥)، والنسائي (٩٨٢، ٩٨٣) مِنْ طَرِيقِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:\n«مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nوروى البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧) عن رافع بن خديج يقول: «كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ».\nقلت: وهذا لا يكون إلَّا مع تقصير الصلاة.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٣١):\n«وذكر الترمذي: أنَّ العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل. وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه.\nوممن استحب ذلك ابن مبارك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقَالَ: كانوا يستحبون ذلك» اهـ.","vol":"3","page":375},{"text":"٢ - ويدل الحديث على أنَّ وقت المغرب موسع خلافًا لمن قَالَ بأنَّه مضيق. وقد سبق الكلام على هذه المسألة.\n٣ - وفيه دليل على قبول رواية المسلم لما تحمله من العلم قبل إسلامه. فإنَّ جبير سمع ذلك قبل إسلامه.\n٤ - ويدل على الجهر بالقراءة في صلاة المغرب.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٣٨):\n«والجهر بالقراءة في المغرب إجماع المسلمين رأيًا وعملًا به لم يزل المسلمون يتداولونه بينهم، من عهد نبيهم حتى الآن» اهـ.\nوقَالَ ﵀ أيضًا في [فتح الباري] (٤/ ٤٣٩):\n«وإنَّما يجهر الإمام إذا صلى من يأتم به، فأمَّا المنفرد، فاختلفوا: هل يسن له الجهر، أم لا؟\nفقَالَ الشافعي وأصحابه: يسن له الجهر. وحكاه بعضهم عن الجمهور.\nومذهب أبي حنيفة وأحمد: إنَّما يسن الجهر لإسماع من خلفه؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له، كما قَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقد سبق أنَّها نزلت في الصلاة وأمَّا المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن.\nقَالَ أحمد: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؛ إنَّما الجهر للجماعة. وكذا قَالَ طاووس: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر.","vol":"3","page":376},{"text":"ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد. ونص أحمد على أنَّ المنفرد إذا صلى الكسوف جهر فيها بالقراءة، فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض» اهـ.\nقال العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠):\n«وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُسَنُّ لَهُ الْجَهْرُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ جَهْرُ المنفرد وَإِسْرَارُهُ سَوَاءٌ دَلِيلُنَا أَنَّ الْمُنْفَرِدَ كَالْإِمَامِ فِي الْحَاجَةِ إلَى الْجَهْرِ لِلتَّدَبُّرِ فَسُنَّ لَهُ الْجَهْرُ كَالْإِمَامِ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَدَبُّرًا لِقِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ غَيْرِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى إطَاقَةِ الْقِرَاءَةِ وَيَجْهَرُ بِهَا لِلتَّدَبُّرِ كَيْفَ شَاءَ وَيُخَالِفُ الْمُنْفَرِدُ الْمَأْمُومَ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَلِئَلَّا يُهَوِّشَ عَلَى الْإِمَامِ وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَنُّ لَهُ الاسرار ويكره له الجهر سواء سمع قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَمْ لَا» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٤٠٧):\n«وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَكَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَامَ لِيَقْضِيَهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ، فَقَامَ لِيَقْضِيَ، أَيَجْهَرُ أَوْ يُخَافِتُ؟ قَالَ: إنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ.\nثُمَّ قَالَ: إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ، قُلْت لَهُ: وَكَذَلِكَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، إنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ. وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ،","vol":"3","page":377},{"text":"فِيمَنْ فَاتَتْهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْإِنْصَاتِ إلَى أَحَدٍ، فَأَشْبَهَ الْإِمَامَ. وَلَنَا، أَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْ غَيْرِهِ، فَأَشْبَهَ الْمَأْمُومَ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ، وَيُفَارِقُ الْإِمَامَ، فَإِنَّهُ يَقْصِدُ إسْمَاعَ الْمَأْمُومِينَ، وَيَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْهُمْ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أَحْمَدُ فِي قَوْلِهِ: إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ، فَقَدْ تَوَسَّطَ الْمُنْفَرِدُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَفَارَقَهُمَا فِي كَوْنِهِ لَا يَقْصِدُ إسْمَاعَ غَيْرِهِ، وَلَا الْإِنْصَاتَ لَهُ، فَكَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْحَالَيْنِ» اهـ.\nقلت: الصحيح استحباب الجهر في الصلاة الجهرية للإمام والمنفرد لعموم قول النبي ﷺ:\n«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رواه البخاري (٦٣١) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ.\n* * *","vol":"3","page":378},{"text":"٩٧ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - القراءة بقصار المفصل في صلاة العشاء وهذا وارد في السفر، وأما في الحضر فالغالب من قراءة النبي ﷺ أنَّه كان يقرأ فيه بأواسط المفصل.\nفقد روى أحمد (٧٩٧٨، ١٠٨٩٥)، والنسائي (٩٨٢، ٩٨٣) مِنْ طَرِيقِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:\n«مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ».\nقلت: هذا حديث حسن. وقد سبق قريبًا.\nوروى البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر أنَّه قَالَ: «صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"3","page":379},{"text":"وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: \"أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى\"».\nقلت: هذا لفظ مسلم وزاد البخاري: «فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ».\nورواه البخاري (٧٠١) عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: \"فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ\" ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ قَالَ: \"فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ\" وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ». قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا.\nوروى أحمد (٢٣٠٤٤)، والترمذي (٣٠٩)، والنسائي في [المجتبى] (٩٩٩) و[الكبرى] (١٠٧١) مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاء الآخِرَةِ بـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَأَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ».\nقلت: هذا حديث حسن. فالحسن بن واقد الأكثر على تحسين حديثه.","vol":"3","page":380},{"text":"فائدة/ قَالَ السيوطي ﵀ في [الإتقان في علوم القرآن] (١/ ١٧٤):\n«للمفصل طوال وأوساط وقصار قَالَ ابن معن فطواله إلى عم، وأوساطه منها إلى الضحى ومنها إلى آخر القرآن قصاره هذا أقرب ما قيل فيه» اهـ.\nقلت: والمشهور عند كثير من علماء الحنابلة أنَّ طوال المفصل من سورة \"ق\" إلى \"عم\" وأوساطه منها إلى \"الضحى\" ومنها إلى آخر القرآن.\nوعند الحنفية طوال المفصّل من سورة الحجرات إلى سورة والسماء ذات البروج، والأوساط من سورة والسماء ذات البروج إلى سورة لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر.\nوعند المالكية طوال المفصل: من الحجرات إلى سورة النازعات. وأوسط المفصل من عبس إلى سورة: والليل. وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن.\nوعند جمع من علماء الشافعية طوال المفصل من الحجرات إلى عم، والأوساط من عم إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الآخر.\n٢ - وفي الحديث التخفيف في القراءة في السفر لأنَّه موطن المشقة غالبًا.\n٣ - الجهر في صلاة العشاء.\n٤ - تحسين الصوت بتلاوة القرآن.","vol":"3","page":381},{"text":"ويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (٧٩٢) من حديث أبي هريرة أنَّه سمع النبي ﷺ يَقُول: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».\nوروى البخاري (٧٥٢٧) عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ».\nروى أحمد (١٨٥١٧، ١٨٥٣٩، ١٨٧٢٦، ١٨٧٣١)، وأبو داود (١٤٦٨)، والنسائي (١٠١٥، ١٠١٦)، وابن ماجه (١٣٤٢)\nكلهم مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nورواه الدارمي (٣٥٠١)، والحاكم (٢١٢٥)، والبيهقي في [شعب الإيمان] (١٩٥٥)، وابن الأعرابي [معجمه] (١٥٤٣)، وتمام في [الفوائد] (٩٨٩)\nمِنْ طَرِيقِ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، حدثنا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا».\nقلت: وإسناده حسن.\nوروى البخاري (٤٢٨١)، ومسلم (٧٩٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ يَقُولُ:","vol":"3","page":382},{"text":"«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهْوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ».\nوفي رواية للبخاري (٧٥٤٠) عن معاوية بن قرة، عن عبد الله بن مغفل المزني قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ، أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا». قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ قَالَ آ آ آ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.\nقلت: وقد ضبط هذه الألفات الحافظ ابن حجر ﵀ فقَالَ في [فتح الباري] (٩/ ٩٢): «بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى» اهـ.\nقلت: واختلف العلماء في هذا الترجيع هل فعله النبي ﷺ عمدًا أم حصل له ذلك من هز الناقة له.\nفذهب بعض العلماء إلى هذا ولم يستحبوا الترجيع. وإلى هذا ذهب العلامة القرطبي.\nوذهب آخرون إلى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فعل ذلك عمدًا. وإلى هذا ذهب العلامة ابن بطال فقد قَالَ ﵀ في [شرح البخاري] (١٠/ ٥٣٧):\n«في هذا الباب التنبيه على أنَّ القرآن، بالترجيع، والألحان الملذة للقلوب بحسن الصوت المنشود لا المكفوف عن مداه الخارج عن مساق المحادثة، ألا ترى أَنَّ","vol":"3","page":383},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ أراد أن يبالغ في تزيين قراءته لسورة الفتح التي كان وعده الله فيها بفتح مكة، فأنجزه له ليستمل قلوب المشركين العتاة على الله، بفهم ما يتلوه من إنجاز وعد الله له فيهم، بإلذاذ أسماعهم بحسن الصوت المرجَّع فيه بنغم، ثلاث».\nومنهم العلامة ابن العربي ﵀ فقد قَالَ في [أحكام القرآن] (٦/ ٤٥١):\n«واستحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع، وكرهه مالك. وهو جائز لقول أبي موسى للنبي ﵇: \"لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا\"؛ يريد لجعلته لك أنواعًا حسانًا، وهو التلحين، مأخوذ من الثوب المحبر، وهو المخطط بالألوان.\nوقد سمعت تاج القراء ابن لفتة بجامع عمرو يقرأ: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾. فكأني ما سمعت الآية قط.\nوسمعت ابن الرفاء وكان من القراء العظام يقرأ، وأنا حاضر بالقرافة: فكأني ما سمعتها قط.\nوسمعت بمدينة السلام شيخ القراء البصريين يقرأ في دار بها الملك: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ فكأني ما سمعتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ فكأن الإيوان قد سقط علينا.","vol":"3","page":384},{"text":"والقلوب تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن، وما تتأثر به القلوب في التقوى فهو أعظم في الأجر وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ٤٠٤):\n«وكلام أحمد في هذا محمول على الإفراط في ذلك، بحيث يجعل الحركات حروفًا، ويمد في غير موضعه، فأمَّا تحسين القراءة والترجيع فغير مكروه» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٤٨٣):\n«وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: \"زينوا القرآن بأصواتكم\". وقوله: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\". وقوله: \"ما أذن الله لشيء، كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران\". علمت أن هذا الترجيع منه ﷺ، كان اختيارًا لا اضطرارًا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة، لما كان داخلًا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارًا ليؤتسى به، وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول؟ كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هز الراحلة، لم يكن منه فعل يسمى ترجيعًا» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٩/ ٩٢):\n«ثم قَالَوا يحتمل أمرين:","vol":"3","page":385},{"text":"أحدهما: أنَّ ذلك حدث من هز الناقة. والآخر: أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه: \"لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن\" أي النغم.\nوقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في \"الشمائل\" والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ: \"كنت أسمع صوت النبي ﷺ وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن\".\nوالذي يظهر أن في الترجيع قدرًا زائدًا على الترتيل فعند بن أبي داود مِنْ طَرِيقِ أبي إسحاق عن علقمة قَالَ: \" بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع\".\nوقَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» اهـ.\nقلت: قوله في حديث أم هانئ: «يرجع القران». هذه الزيادة ليست مذكورة عند أكثرهم وهي موجودة أيضًا عند الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٢٠٢٤)\nحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى عَرِيشِي وَهُوَ يُصَلِّي يُرَجِّعُ بِالْقُرْآنِ».","vol":"3","page":386},{"text":"قلت: وقيس هذا في حفظه ضعف وقد خالفه في هذه الزيادة:\nثابت بن يزيد وهو ثقة ثبت فروى أحمد (٢٦٩٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ، قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَمُجَاهِدٌ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: «أَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا، وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ».\nومسعر بن كدام وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أحمد (٢٦٩٥٠، ٢٧٤٢٢)، والنسائي (١٠١٣)، وابن ماجه (١٣٤٩).\nقلت: وهذا أصح من حديث قيس على أنَّ الرواية عنه مختلفة فرواه عنه أسد بن موسى كما سبق في رواية الطحاوي.\nورواه البيهقي في [شعب الإيمان] (١٩٤٥) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقِ بْنِ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، حدثنا قَيْسٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي بِمَكَّةَ وَهُوَ يَرْفَعُ».\nقلت: ولعل هذا الاضطراب من قيس. والله أعلم.\nوقد اختلف العلماء في القراءة بالألحان بين مانع ومجيز وقد فصل فيها العلامة ابن القيم ﵀ في كلام نفيس فقَالَ ﵀ في [زاد المعاد] (١/ ٤٩٢ - ٤٩٣) -","vol":"3","page":387},{"text":"بعد ذكره لحجج المجيزين للقراءة بالألحان وحجج المانعين من ذلك -: «وفصل النزاع، أن يقَالَ: التطريب والتغني على وجهين:\nأحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه، واسترسلت طبيعته، جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قَالَ أبو موسى الأشعري للنبي ﷺ: \"لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا\" والحزين ومن هاجه الطرب، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.\nالوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة، والمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف، وعابوها، وذموها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف، يعلم قطعًا أنَّهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، التي هي","vol":"3","page":388},{"text":"إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها، ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجى تارة، وبطرب تارة، وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقَالَ: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\" وفيه وجهان: أحدهما: أنَّه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني: أنَّه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته ﷺ» اهـ.\nوقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [جامع المسائل لابن تيمية - جمع عزير شمس -] (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٥):\n«وقد تنازع الناس في قراءة الألحان، منهم من كرهها مطلقا بل حرمها، ومنهم من رخص فيها، وأعدل الأقوال فيها أنها إن كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة، وإن كانت من البدع المذمومة نهي عنها. والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء، مثل ما كان أبو موسى الأشعري يفعل، فقد ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: \"لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود\". وقَالَ لأبي موسى الأشعري: \"مررت بك البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتك\"، فقَالَ: لو علمت أنك تسمع","vol":"3","page":389},{"text":"لحبرته لك تحبيرًا. أي لحسنته لك تحسينًا. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته.\nوقد قَالَ النبي ﷺ: \"زينوا القرآن بأصواتكم\". وقَالَ: \"لله أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته\". وقَالَ: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\".\nوتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت به. وقد فسره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء به. فإذا حسن الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه -مثل أبي موسى الأشعري وغيره- فهذا حسن.\nوأمَّا ما أحدث بعدهم من تكفف القراءة على ألحان. الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء، لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفًا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء، لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء، لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. والله سبحانه أعلم» اهـ.\nقلت: وقد جاء عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الترجيع في غير القرآن.\nفروى البخاري (٤١٠٤) عَنِ البَرَاءِ ﵁، قَالَ: كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ، أَوْ اغْبَرَّ بَطْنُهُ، يَقُولُ: «وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ","vol":"3","page":390},{"text":"لَاقَيْنَا، إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا» وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: «أَبَيْنَا أَبَيْنَا».\nوقد رواه مسلم (٤٦٤٦) من غير الترجيع في آخره.\n٥ - فيه ما يدل على أنَّ صوت القارئ بالقرآن مخلوق وأمَّا القرآن فغير مخلوق فالصوت صوت القارئ والقرآن كلام الباري. ووجه الشاهد من الحديث إضافة الصوت إلى النبي ﷺ.\n٦ - وفي تسمية العشاء بالعشاء الآخرة يدل على أنَّ المغرب هي العشاء الأولى.\nوقد جاء النهي عن تسمية المغرب بالعشاء على سبيل الغلبة.\nفروى البخاري (٥٦٣) عَنْ عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ».\n* * *","vol":"3","page":391},{"text":"٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ؟». فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ ﷿، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ».\n<hr><s0>\n\nقلت: الأظهر أنَّ هذا الرجل كان يختم قراءته في كل ركعة بسورة الإخلاص، وليس المراد أنَّه كان يختم آخر ركعة من صلاته بها.\nوجاء ما يخالف ذلك فيما رواه البخاري (٧٧٤) فقال: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: \"يَا فُلَانُ","vol":"3","page":392},{"text":"مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ\"».\nقلت: وقد وصله الترمذي (٢٩٠١) مِنْ طَرِيقِ البخاري، وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح الدارقطني الإرسال.\nوهذه قصة أخرى غير قصة صاحب السرية\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - جواز الجمع بين سورتين في صلاة الفريضة.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٧١):\n«وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض؛ فأَنَّ النَّبِيَّ- ﷺ لم ينهه عن ذلك.\nويدل على أنَّه ليس هو الأفضل؛ لأنَّ أصحابه استنكروا فعله وإنَّما استنكروه لأنَّه مخالف لما عهدوه من عمل النبي وأصحابه في صلاتهم؛ ولهذا قَالَ له النبي ﷺ: \"ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ \".\nفدل على أنَّ موافقتهم فيما أمروه به كان حسنًا، وإنَّما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة.","vol":"3","page":393},{"text":"وأكثر العلماء على أنَّه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة، وروي فعله عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعلقمة، وهو قول قتادة والنخعي ومالك، وعن أحمد في كراهته روايتان. وكرهه أصحاب أبي حنيفة» اهـ.\nقلت: ويدل على هذا ما رواه البخاري (٧٧٥)، ومسلم (٨٢٢) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ».\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣٦١):\n«ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء.\nوقَالَ ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقرن بينهن.\nفذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في ركعة. متفق عليه. وكان عثمان، ﵁، يختم القرآن في ركعة. وروي ذلك عن جماعة من التابعين.\nوأمَّا الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة، من غير زيادة عليها، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هكذا كان يصلي أكثر صلاته، وأمر معاذًا أن يقرأ في صلاته كذلك.\nوإن جمع بين سورتين في ركعة، ففيه روايتان: إحداهما، يكره؛ لذلك.","vol":"3","page":394},{"text":"والثانية: لا يكره؛ لأنَّ حديث عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاة، فيحتمل أنَّه أراد الفرض.\nوقد روى الخلال، بإسناده عن ابن عمر، أنَّه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة» اهـ.\n٢ - جواز تكرار سورة بعينها في جميع الركعات من أجل محبتها.\n٣ - فيه فضل سورة الإخلاص وأنَّ من أحبها أحبه الله ﷿.\n٤ - قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [إقامة الدليل على إبطال التحليل] (١/ ٣٧٦):\n«وهذا يقتضي أنَّ ما كان صفة لله من الآيات فإنَّه يستحب قراءته، والله يحب ذلك، ويحب من يحب ذلك» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ الكلام الذي فيه خبر عن الله داخل في مسمى الصفة.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٦/ ٣٤٠ - ٣٤١):\n«وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - وَهُوَ إمَامٌ - فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا؛ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: \"أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ\" فَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى تَسْمِيَتِهَا صِفَةَ الرَّحْمَنِ. وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا آثَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ. فَثَبَتَ بِهَذِهِ النُّصُوصِ أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي يُخْبَرُ بِهِ عَنْ اللَّهِ صِفَةٌ لَهُ فَإِنَّ الْوَصْفَ هُوَ الْإِظْهَارُ وَالْبَيَانُ لِلْبَصَرِ أَوْ السَّمْعِ كَمَا يَقُولُ","vol":"3","page":395},{"text":"الْفُقَهَاءُ ثَوْبٌ يَصِفُ الْبَشَرَةَ أَوْ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ وَقَالَ: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ وَقَالَ ﷺ: \"لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا\" وَالنَّعْتُ الْوَصْفُ. وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ. وَالصِّفَةُ مَصْدَرُ وَصَفْت الشَّيْءَ أَصِفُهُ وَصْفًا وَصِفَةً مِثْلُ وَعَدَ وَعْدًا وَعِدَةً وَوَزَنَ وَزْنًا وَزِنَةً؛ وَهُمْ يُطْلِقُونَ اسْمَ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ كَمَا يُسَمُّونَ الْمَخْلُوقَ خَلْقًا وَيَقُولُونَ: دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ فَإِذَا وُصِفَ الْمَوْصُوفُ بِأَنَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا: سُمِّيَ الْمَعْنَى الَّذِي وُصِفَ بِهِ بِهَذَا الْكَلَامِ صِفَةً. فَيُقَالُ لِلرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ: صِفَةٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، هَذَا حَقِيقَةُ الْأَمْرِ.\nثُمَّ كَثِيرٌ مِنْ \"الْمُعْتَزِلَةِ\" وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ: الْوَصْفُ وَالصِّفَةُ اسْمٌ لِلْكَلَامِ فَقَطْ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُومَ بِالذَّاتِ الْقَدِيمَةِ مَعَانٍ؛ وَكَثِيرٌ مِنْ \" مُتَكَلِّمَةِ الصفاتية \" يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالصِّفَةِ فَيَقُولُونَ: الْوَصْفُ هُوَ الْقَوْلُ وَالصِّفَةُ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالْمَوْصُوفِ؛ وَأَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اللَّفْظَيْنِ يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ تَارَةً وَعَلَى الْمَعْنَى أُخْرَى. وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ قَدْ صَرَّحَا بِثُبُوتِ الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَغَيْرُهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ من أسباب محبة الله محبة صفاته.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ فس [مفتاح دار السعادة] (١/ ٧٧):","vol":"3","page":396},{"text":"«فَدلَّ على أنَّ من أحب صِفَات الله أحبه الله وَأدْخلهُ الْجنَّة، والجهمية أشد النَّاس نفرة وتنفيرًا عَنْ صِفَاته ونعوت كَمَاله» اهـ.\n٧ - وفيه السؤال قبل الإنكار إذا ظُن وجود عذر لمن وقع في شيء ظاهره الخطأ.\n* * *","vol":"3","page":397},{"text":"٩٩ - عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لمعاذ:\n«فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - فيه استحباب تخفيف الإمام الصلاة بالمأمومين وقد مضى الكلام على هذه المسألة.\n٢ - القراءة في صلاة العشاء بأوسط المفصل فإنَّ الصلاة التي كان يؤم بها معاذ هي صلاة العشاء.\n٣ - أنَّ الحاجة الدنيوية عذر من الأعذار في تخفيف الصلاة.\n٤ - أنَّ سياسة الناس بالرفق هي الأصل وتجوز الشدة في موطنها.\nويدل على هذا ما رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعثه ومعاذًا فقَالَ: «يَسِّرَا، وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا، وَلَا تَخْتَلِفَا».\nوروى البخاري (٦٩٢٧)، ومسلم (٢٥٩٣) عن عائشة، ﵂، قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ","vol":"3","page":398},{"text":"فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ\" قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا، قَالَ: \"قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ\"».\nوروى مسلم (٢٥٩٤) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».\n* * *","vol":"3","page":399},{"text":"١٠٠ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾».\nوَلِمُسْلِمٍ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا فِي آخِرِهَا».\n<hr><s0>\n\nالرواية الأولى عند البخاري (٧٤٣) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، ﵄ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».\nوالرواية الثانية عند مسلم (٣٩٩) لكن بلفظ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"3","page":400},{"text":"١ - احتج به من لا يرى الاستفتاح والاستعاذة كما هو مذهب الإمام مالك ﵀.\nقلت: ولا حجة في ذلك فإنَّ المراد باستفتاح الصلاة استفتاح القراءة.\nفروى أحمد (١٢٠١٠، ١٢١٥٦، ١٢٩١٠)، وأبو داود (٧٨٢)، والترمذي (٢٤٦)، والترمذي (٨١٣)، وابن ماجه (٨١٣) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».\nقلت: وهو حديث صحيح.\n٢ - واحتج به من لا يرى قراءة البسملة لا سرًا ولا جهرًا. وهو مذهب الإمام مالك ﵀.\nقلت: ولا حجة في ذلك فإنَّ المراد بالنفي في هذا الحديث نفي الجهر بها دون الإسرار بها.\nويدل على ذلك ما رواه أحمد (١٢٨٦٨) ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾».\nقلت: هذا حديث صحيح.","vol":"3","page":401},{"text":"وروى النسائي (٩٠٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا».\nقلت: هذا إسناد صحيح إن كان منصور سمع من أنس فقد قَالَ الحافظ العلائي ﵀ في [جامع التحصيل] ص (٢٨٧): «ووجدت بخط الحافظ الضياء قيل لم يسمع من أنس بن مالك شيئًا والله أعلم» اهـ.\n٣ - واحتج به القائلون بالإسرار في قراءة البسملة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد من الأئمة الأربعة وذلك بناءً على أنَّ المراد بنفي القراءة نفي الجهر بها كما جاءت مصرحًا به في بعض الروايات كما مضى.\nوهذه المسألة اختلف فيها العلماء فذهب بعضهم إلى الجهر بها في حين الجهر بالقراءة والإسار بها حين الإسرار بالقراءة وهذا مذهب الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة.\nقلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كلام نفيس في هذه المسألة مدون في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٤١٠ - ٤٢١) قَالَ فيه ﵀:\n«الحمد لله رب العالمين، أمَّا حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل هذا التأويل فإنَّه قد رواه مسلم في صحيحه فقَالَ فيه: \"صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا","vol":"3","page":402},{"text":"يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها\" وهذا النفي لا يجوز إلَّا مع العلم بذلك لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم: \"صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر- أو قَالَ-: يصلي بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \" فهذا نفي فيه السماع ولو لم يرو إلَّا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقرأ جهرًا ولا يسمع أنس لوجوه:\nأحدها: أنَّ أنسًا إنَّما روى هذا ليبين لهم ما كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يفعله إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع فلو لم يكن ما ذكره دليلًا على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيئًا لا فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم.\nالثاني: أنَّ مثل هذا اللفظ صار دالًا في العرف على عدم ما لم يدرك فإذا قَالَ: ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفي وجوده وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه. وهذا يظهر.\nبالوجه الثالث: وهو أنَّ أنسًا كان يخدم النبي ﷺ حين قدم النبي ﷺ المدينة إلى أن مات وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضرًا وسفرًا وكان حين حج النبي ﷺ تحت ناقته","vol":"3","page":403},{"text":"يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي ﷺ يجهر بها مع كونه يجهر بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. ثم إنَّه صحب أبا بكر وعمر وعثمان وتولى لأبي بكر وعمر ولايات ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك فتبين أن هذا تحريف لا تأويل. لو لم يرو إلَّا هذا اللفظ فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بها وهو يفضل هذه الرواية الأخرى. وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: \"يفتتحون الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ \" أنَّه أراد السورة فإنَّ قوله: \"يفتتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا يذكرون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول قراءة ولا في آخرها\" صريح أنَّه في قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة التي أولها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه.\nوأيضًا: فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة هو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أنَّ الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل مثل هذا فائدة ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس وهم قد سألوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل عنه وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بني أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ولم يشتبه هذا على أحد ولا شك؛","vol":"3","page":404},{"text":"فكيف يظن أنَّ أنسًا قصد تعريفهم بهذا وأنَّهم سألوه عنه. وإنَّما مثل ذلك مثل أن يقَالَ: فكانوا يصلون الظهر أربعًا والعصر أربعًا والمغرب ثلاثًا أو يقول: فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر ويخافتون في صلاتي الظهرين أو يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين. ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضًا:\n\"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ \"إلى آخره وقد روى: \"يفتح القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ \". وهذا صريح في إرادة الآية؛ لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سرًا؛ لأنَّه روى \"فكانوا لا يجهرون بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ \" وهذا إنَّما نفى هنا الجهر. وأمَّا اللفظ الآخر: \"لا يذكرون\" فهو إنَّما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهر فإنَّه إذا لم يسمع مع القرب علم أنَّهم لم يجهروا. وأمَّا كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلَّا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرًا؛ ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة من لم ير هناك سكوتًا كمالك وغيره؛ لكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قَالَ: يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قَالَ: أقول: كذا وكذا إلى آخره.","vol":"3","page":405},{"text":"وفي السنن من حديث عمران وأبي وغيرهما: أنه كان يسكت قبل القراءة. وفيها أنَّه كان يستعيذ وإذا كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر وإخباره بافتتاح القراءة بها إنَّما هو في الجهر وكما أنَّ الإمساك عن الجهر مع الذكر سرًا يسمى سكوتًا كما في حديث أبي هريرة فيصلح أن يقَالَ: لم يقرأها ولم يذكرها؛ أي جهرًا؛ فإنَّ لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة: مدلولهما هنا واحد ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. الذي في السنن: أنَّه سمع ابنه يجهر بها فأنكر عليه وقَالَ: \"يا بني إياك والحدث\" وذكر أنَّه صلى خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها. فهذا مطابق لحديث أنس وحديث عائشة اللذين في الصحيح.\nوأيضًا فمن المعلوم أنَّ الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلو كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثال ذلك.\nوقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنَّه ليس في الجهر بها حديث صريح ولم يرو أهل السنن المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئًا من ذلك وإنَّما يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير. أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره بل","vol":"3","page":406},{"text":"يحتجون بمثل حديث الحميراء وأعجب من ذلك أنَّ من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثًا إلى البخاري إلَّا حديثًا في البسملة وذلك الحديث ليس في البخاري ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب أو يرويها من جمع هذا الباب: كالدارقطني والخطيب وغيرهما فإنَّهم جمعوا ما روي وإذا سئلوا عن صحتها قَالَوا: بموجب علمهم. كما قَالَ الدارقطني لما دخل مصر. وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها قيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقَالَ: أما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فلا وأمَّا عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي ﵁ قَالَ: حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قَالَ أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره. أن أنس بن مالك قَالَ: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدًا.\nوقَالَ الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد قَالَ: حدثني ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أنَّ معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ","vol":"3","page":407},{"text":"الرَّحِيمِ﴾ ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أي معاوية؟ سرقت الصلاة؟ وذكره. وقَالَ الشافعي أنبأنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية والمهاجرين والأنصار بمثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية. وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي بيانه. فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة امتنع أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجهر بها كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بها فإنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر بل قد تنازع فيه العلماء كما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلًا قاطعًا بل وقع فيه النزاع.\nقيل: الجواب عن هذا من وجوه:\nأحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعًا: هو الأمور الوجودية فأما الأمور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة؛ ولهذا قَالَوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجا غير حج البيت أو زيادة في القرآن أو","vol":"3","page":408},{"text":"زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلًا قاطعًا عادة وشرعًا وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلًا قاطعًا عادة وشرعًا؛ بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن. وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أنَّ الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة أو أن قومًا اقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة؛ وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك وإن كان لم ينقل نقلًا عامًا عدم الجهر بذلك فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل وهو كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلها فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذا وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة وأما الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودي ولم ينقل فيدخل في القاعدة.\nالوجه الثاني: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه سأل بعض","vol":"3","page":409},{"text":"الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس ترك الجهر بها وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ولم يكن في الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل.\nالثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلًا صحيحًا صريحًا في حديث أبي هريرة والجهر بها لم ينقل نقلًا صحيحًا صريحًا مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية. وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالمًا بالأدلة القطعية قطع بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يجهر بها بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضًا: إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف يمكن بعد هذا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان فيهم من يجهر بالبسملة ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة كذلك نعلم بالاضطرار أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يجهر بالبسملة كما كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا أو أنه كان يجهر بها قديمًا ثم ترك ذلك كما روى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبير ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجهر بها بمكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها حتى مات\" فهذا محتمل.","vol":"3","page":410},{"text":"وأما الجهر العارض، فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانًا ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: \"ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه\" ومثل جهر عمر بقوله: \"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\" ومثل جهر ابن عمر وهريرة بالاستعاذة ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة. ويمكن أن يقَالَ جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنة؛ لا لأن الجهر بها سنة. ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله وأنهم قرءوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة وأن الجهر بها سنة مثل ما ذكر ابن وهب في \"جامعه\" قَالَ أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن أسلم؛ وابن شهاب: مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قَالَ ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن فإن الله أنزلها قَالَ: وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى جهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. فإذا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه بالسنة بين حقيقة الحال. فإنَّ العمدة في الآثار في قراءتها إنَّما هي عن","vol":"3","page":411},{"text":"ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك وكذلك غيره ﵃ أجمعين.» اهـ.\nقلت: واحتج القائلون بالجهر بحجج منها:\nالحجة الأولى: - وهي أقوى حجة لهم - ما رواه النسائي (٩٠٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقَالَ: «آمِينَ». فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ «اللَّهِ أَكْبَرُ»، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: «اللَّهِ أَكْبَرُ»، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهُ ﷺ».\nقلت: قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بعد ذكره لحديث أبي هريرة:\n«قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ». - كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٤٢٣ - ٤٢٥):\n«فحديث أبي هريرة دليل على أنَّها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة وهو على نفي القراءة مطلقًا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر؛ فإنَّ في حديث نعيم المجمر أنَّه قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثم قرأ أم القرآن وهذا دليل على أنَّها ليست من القرآن عندهم وحديث أبي هريرة الذي في","vol":"3","page":412},{"text":"مسلم يصدق ذلك فإنَّه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ فهي خداج\" فقَالَ له رجل: يا أبا هريرة أنا أحيانًا أكون وراء الإمام فقَالَ: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قَالَ الله تعالى: \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين\" الحديث. وهذا صريح في أنَّ أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي ﷺ على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بها؛ قرأ بها استحبابًا لا وجوبًا. والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ وغيرهم من الأئمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلًا؛ لكن هي من الفاتحة وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إنَّما قرأها استحبابًا لا وجوبًا؛ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها؛ كان جهره بها أولى أن يثبت دليلًا على أنَّه ليعرفهم استحباب قراءتها؛ وأنَّ قراءتها مشروعة؛ كما جهر عمر بالاستفتاح: وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ ونحو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنَّها تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفًا لحديث أنس الذي في الصحيح؛ وحديث عائشة الذي في","vol":"3","page":413},{"text":"الصحيح؛ وغير ذلك. هذا إن كان الحديث دالًا على أنَّه جهر بها؛ فإنَّ لفظه ليس صريحًا بذلك من وجهين:\nأحدهما: أنَّه قَالَ قرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثم قرأ أم القرآن ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرًا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه؛ فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ويمكن أنَّ أبا هريرة أخبره بقراءتها وقد أخبر أبو قتادة بأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر كيف وقد بين في الحديث أنَّها ليست من الفاتحة فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلًا عن كون الجهر بها سنة فإنَّ النزاع في الثاني أضعف.\nالثاني: أنَّه لم يخبر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قرأها قبل أم الكتاب وإنَّما قَالَ في آخر الصلاة: إنِّي لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ. وفي الحديث أنَّه أمن وكبر في الخفض والرفع وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم برسول الله ﷺ من هذه الوجوه التي فيها ما فعله رسول الله ﷺ وتركوه هم ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله ﷺ أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة؛ وكان أولئك لا","vol":"3","page":414},{"text":"يقرءونها أصلًا؛ فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله ﷺ وإن كان غيره ينازع في ذلك» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨):\n«وسعيد وخالد، وإن كانا ثقتين، لكن قَالَ أبو عثمان البرذعي في \"علله عن أبي زرعة الرازي\"، أنَّه قَالَ فيهما: ربما وقع في قلبي من حسن حديثهما.\nقَالَ: وقَالَ أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل، عن ابن أبي فروة وابن سمعان. يعني: مدلسة عنهما.\nثم هذا الحديث ليس بصريح في الجهر، إنَّما فيه أنَّه قرأ البسملة، وهذا يصدق بقراءتها سرًا. وقد خرجه النسائي في \"باب: ترك الجهر بالبسملة\".\nوعلى تقدير أن يكون جهر بها، فيحتمل أن يكون جهر بها ليعلم الناس استحباب قراءتها في الصلاة، كما جهر عمر بالتعوذ لذلك» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀:\n«وأيضًا؛ فليس في الحديث تصريح بأنَّ جميع ما فعله أبو هريرة في هذه الصلاة نقله صريحًا عَنِ النَّبِيِّ، وإنَّما فيه أنَّ صلاته أشبه بصلاة النبي من غيره» اهـ.\nوقَالَ الحافظ الزيلعي ﵀ في [نصب الراية] (١/ ٣٣٥ - ٣٤١):\n«ملخص ما ذكره ابن عبد الهادي في الجهر بالبسملة مستدركًا على الخطيب، قَالَ: وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف جماعة: منهم ابن خزيمة. وابن حبان.","vol":"3","page":415},{"text":"والدارقطني. والبيهقي. وابن عبد البر. وآخرون، وللقائلين بالجهر أحاديث: أجودها حديث نعيم المجمر، قَالَ: \"صليت وراء أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، حتى قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قَالَ: آمين، وفي آخره، فلما سلم، قَالَ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ\". رواه النسائي في \"سننه\"، فقَالَ: باب الجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ثنا شعيب ثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، فذكره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه وقَالَ: إنَّه على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه، وقَالَ: حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات. والبيهقي في سننه، وقَالَ: إسناده صحيح، وله شواهد، وقَالَ في \"الخلافيات\": رواته كلهم ثقات، مجمع على عدالتهم، محتج بهم في الصحيح، انتهى.\nوالجواب عنه من وجوه:\nأحدها: أنَّه حديث معلول، فإنَّ ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنَّه حدث عن أبي هريرة أنَّه ﵇ كان يجهر بالبسملة في الصلاة، وقد أعرض عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة صاحبا الصحيح،","vol":"3","page":416},{"text":"فرواه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: \"أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا لك الحمد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، وذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إنِّي لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله ﷺ، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا\"، ورواه مسلم بنحو ذلك هذا هو الصحيح الثابت عن أبي هريرة، قَالَ ابن عبد البر: وكأنَّه كان ينكر على من ترك التكبير في رفعه وخفضه، قَالَ: ويدل على أنَّهم كانوا يفعلون ذلك، ما رواه النسائي مِنْ طَرِيقِ ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أنه قَالَ: \"ثلاث كان يفعلهن رسول الله ﷺ تركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا، وكان يقف قبل القراءة هنيهة، وكان يكبر في كل خفض ورفع\"، ورواه ابن أبي ذئب في موطئه كذلك باللفظ المذكور، ورواه البخاري في \"القراءة خلف الإمام\"، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وهذا حديث حسن، ورواته ثقات، وسعيد بن سمعان الأنصاري صدوق، وثقه النسائي. وابن حبان، ولا التفات إلى قول أبي الفتح الأزدي فيه: ضعيف، فإنَّ الأزدي متكلم فيه، والنسائي أعلم منه، وليس للتسمية","vol":"3","page":417},{"text":"في هذا الحديث. ولا في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة ذكر، وهذا مما يغلب على الظن أنَّه وهم على أبي هريرة فإن قيل: قد رواها نعيم المجمر، وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنَّها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس، قوله: \"من المسلمين\" في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكما عامًا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها، كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتها، كزيادة سعد بن طارق في حديث: \"جعلت الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا\"، وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى: \"وإذا قرأ فأنصتوا\"، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة، كزيادة معمر، ومن وافقه، قوله: \"وإن كان مائعًا فلا تقربوه\"، وكزيادة عبد الله بن زياد - ذكر البسملة - في حديث \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين\"، وإن كان معمر ثقة. وعبد الله بن زياد ضعيفًا، فإنَّ الثقة قد يغلط، وفي موضع يغلب على الظن خطأها، كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه، رواها البخاري في صحيحه، وسئل هل رواها غير معمر؟ فقَالَ: لا، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر، وقَالَ فيه: ولم يصل عليه، فقد اختلف على معمر في ذلك، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق","vol":"3","page":418},{"text":"وقد اختلف عليه أيضًا، والصواب أنه قَالَ: ولم يصل عليه، وفي موضع يتوقف في الزيادة، كما في أحاديث كثيرة، وزياد نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه، بل يغلب على الظن ضعفه، وعلى تقدير صحتها، فلا حجة فيها لمن قَالَ بالجهر، لأنه قَالَ: فقرأ، أو فقَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وذلك أعم من قراءتها سرًا أو جهرًا، وإنَّما هو حجة على من لا يرى قراءتها، فإن قيل: لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة، ثم جهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة الفاتحة والبسملة تناولًا واحدًا، ولقَالَ: فأسر بالبسملة، ثم جهر بالفاتحة، والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه، وتأمين المأمومين، قلنا: ليس للجهر فيه تصريح ولا ظاهر يوجب الحجة، ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضي للإسرار، ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنَّها ليست من أم القرآن، فإنَّه قَالَ: فقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم قرأ أم القرآن، والعطف يقتضي المغايرة.\nالوجه الثاني: أنَّ قوله: فقرأ، أو قَالَ، ليس بصريح أنَّه سمع منه، إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيمًا بأنَّه قرأها سرًا، ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافتة لقربه منه، كما روي عنه من أنواع الاستفتاح، وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، فلمسلم في \"صحيحه\" عن علي بن أبي طالب أنه ﵇ كان يقول إذا قام في الصلاة: \"وجهت وجهي\"، إلى آخرها، وإذا ركع قَالَ: \"اللهم لك","vol":"3","page":419},{"text":"ركعت وبك آمنت ولك أسلمت\"، ويقول في سجوده نحو ذلك، وإذا تشهد، قَالَ: \"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت\"، إلى آخره، ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلًا على الجهر، وكان يسمعنا الآية أحيانًا، وأيضًا فلو ساغ التمسك على الجهر بمجرد قوله: فقرأ، لساغ لمن لا يرى قراءتها بالكلية، الاعتماد على ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قَالَ: كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، قَالَ الطحاوي: في هذا الحديث دليل على أنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليست من فاتحة الكتاب، ولو كانت من فاتحة الكتاب لقرأها في الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب، والذي استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى، لأنَّها عندهم من فاتحة الكتاب، استحبوا ذلك أيضًا في الثانية، فلما انتفى بهذا أن يكون قرأها في الثانية انتفى أن يكون قرأها في الأولى، وعارض هذا حديث نعيم المجمر، بل هو أولى لاستقامة طريقه، وفضل صحته على حديث نعيم، فإن قيل: إنَّما أراد أبو هريرة الاستفتاح بالسورة لا الآية، قلنا: هذا فيه صرف اللفظ عن حقيقته وظاهره، وذلك لا يسوغ إلَّا لموجب، وأيضًا فلو أراد اسم السورة لقَالَ: بفاتحة الكتاب. أو بسورة الحمد، أو بأم القرآن، هذا هو المعروف في تسميتها عندهم، كما في البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أم القرآن هي السبع المثاني\"، وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن\"، وفي","vol":"3","page":420},{"text":"رواية: بفاتحة الكتاب، وأما تسميتها بجملة الحمد لله رب العالمين. فلا يعرف ذلك عندهم، فدل على أنَّه أراد استفتاحه بهذه الآية دون البسملة، وهذا الحديث إسناده أصرح دلالة من حديث نعيم، والله أعلم.\nالوجه الثالث: أنَّ قوله: \"إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ\"، إنَّما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي في غالب الأفعال، وذلك متحقق في التكبير وغيره، دون البسملة، فإنَّ التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي هريرة، وكان مقصوده الرد على من تركه، وأمَّا التسمية، ففي صحتها عنه نظر، فلينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيره، ومما يلزمهم على القول بالتشبيه عن كل وجه ما في الصحيحين، عن ثابت عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: \"إني لا آلو أن أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ، قَالَ: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: فد نسي، وإذا رفع من السجود مكث حتى يقول القائل: قد نسي\"، فهذا أنس قد أخبر بشبه صلاته بصلاة النبي ﷺ، فكان يطيل ركعتي الاعتدال والفصل إلى غاية يظن به النسيان، ومع ذلك، فالشافعية يكرهون إطالتهما، وعندهم وجهان في بطلان الصلاة بها، فهلا كان حديث أنس هذا دليلًا على وجوب إطالتهما مع","vol":"3","page":421},{"text":"صحته وموافقته للأحاديث الصحيحة، كما كان حديث أبي هريرة دليلًا على وجوب قراءة البسملة والجهر بها، مع علة مخالفته للأحاديث الصحيحة.\nوأيضًا، فيلزمهم أن يقولوا بالجهر بالتعوذ، لأنَّ الشافعي روى: أخبرنا ابن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح، أنه سمع أبا هريرة، وهو يؤم الناس رافعًا صوته في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، فهلا أخذوا بهذا، كما أخذوا بجهر البسملة مستدلين بما في الصحيح عنه، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، وكيف يظن بأبي هريرة أنَّه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة، وهو الراوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"يقول الله تعالى: \" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قَالَ العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. قَالَ الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قَالَ الله تعالى: أثنى على عبدي. وإذا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. قَالَ: مجدني عبدي - وقَالَ مرة فوض إلى عبدي - فإذا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. قَالَ: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قَالَ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل\"، انتهى. أخرجه مسلم في صحيحه عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة،","vol":"3","page":422},{"text":"فذكره، وعن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة، وعن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن به، وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلَّا لابتدأ بها، لأنَّ هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة، حتى إنَّه لم يخل منهما بحرف، والحاجة إلى قراءة البسملة أمس ليرتفع الإشكال، قَالَ ابن عبد البر: حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين، وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم حديثًا في سقوط البسملة أبيَّن منه، واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بأمرين:\nأحدهما: قَالَ: لا يعبأ بكون هذا الحديث في مسلم، فإنَّ العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه ابن معين، فقَالَ: الناس يتقون حديثه، ليس حديثه بحجة، مضطرب الحديث، ليس بذاك، هو ضعيف، روي عنه جميع هذه الألفاظ، وقَالَ ابن عدي: ليس بالقوي، وقد انفرد بهذا الحديث، فلا يحتج به.\nالثاني: قَالَ: وعلى تقدير صحته، فقد جاء إلى بعض الروايات عنه ذكر التسمية، كما أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، قَالَ: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج غير تام\"، فقلت: يا أبا هريرة، إنِّي ربما كنت مع الإمام، قَالَ: فغمز ذراعي، فقَالَ: اقرأ بها في نفسك، فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: قَالَ الله: \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها","vol":"3","page":423},{"text":"لي. ونصفها له، يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فيذكرني عبدي، ثم يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فأقول: حمدني عبدي\" إلى آخره، وهذه الرواية، وإن كان فيها ضعف، ولكنها مفسرة لحديث مسلم أنَّه أراد السورة لا الآية، وهذا القائل حمله الجهل، وفرط التعصب على أن ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه، وقَالَ: لا يعبأ بكونه في مسلم، مع أنَّه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات، كمالك. وسفيان بن عيينة. وابن جريج. وشعبة. وعبد العزيز الدراوردي. وإسماعيل بن جعفر. ومحمد بن إسحاق. والوليد بن كثير. وغيرهم. والعلاء نفسه ثقة صدوق، كما سيأتي ثناء الأئمة عليه، وهذه الرواية انفرد بها عنه ابن سمعان، وهو كذاب، ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا في المصنفات المشهورة. ولا المسانيد المعروفة، وإنَّما رواه الدارقطني في سننه التي يروي فيها غرائب الحديث، وقَالَ عقيبه: وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث، وذكره في علله وأطال فيه الكلام، وملخصه: أنَّه رواه عن العلاء جماعة أثبات يزيدون على العشرة، ولم يذكر أحد منهم فيه البسملة، وزادها ابن سمعان، وهو ضعيف الحديث، وحسبك بالأول قد أودعه مسلم في صحيحه، والاختلاف الذي فيه ليس بعلة، فإنَّ بعضهم يقول: عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة، فإنَّ العلاء سمعه من أبيه، ومن أبي السائب، ولهذا","vol":"3","page":424},{"text":"يجمعهما تارة، ويفرد أباه تارة، ويفرد أبا السائب تارة، وكل ذلك عند مسلم، وزيادة البسملة في حديث العلاء باطلة قطعًا، زادها ابن سمعان خطأ أو عمدًا، فإنَّه متهم بالكذب، مجمع على ضعفه، قَالَ عمر بن عبد الواحد: سألت مالكًا عنه، فقَالَ: كان كذابًا، وقَالَ يحيى بن بكير: قَالَ هشام بن عروة فيه: لقد كذب عليَّ، وحدث عني بأحاديث لم أحدثه بها، وعن أحمد بن حنبل: متروك الحديث، وسئل يحيى بن معين عنه، فقَالَ: كان كذابًا، وقيل لابن إسحاق: إنَّ ابن سمعان يقول: سمعت مجاهدًا، فقَالَ: لا إله إلا الله، أنا والله أكبر منه ما رأيت مجاهدًا، ولا سمعت منه، وقَالَ ابن حبان: كان يروي عمن لم يره، ويحدث بما لم يسمع، وقَالَ أبو داود: متروك الحديث، كان من الكذابين، وقَالَ النسائي: متروك، وقَالَ البخاري: سكتوا عنه، وقَالَ أبو زرعة: لا شيء، انتهى.\nوأيضًا، فلا ريب أنَّ الخلفاء الراشدين، وغيرهم من أئمة الصحابة كانوا أعلم بصلاة رسول الله ﷺ، وأشد تحريًا لها من أبي هريرة، وقد كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم من أئمة أصحابه لا يرون الجهر بالبسملة في الصلاة، قَالَ الترمذي: في جامعه بعد ذكره ترك الجهر: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة: منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وكيف يعلل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه بالحديث الضعيف الذي رواه الدارقطني؟! وهلا جعلوا","vol":"3","page":425},{"text":"الحديث الصحيح علة للضعيف، ومخالفة أصحاب أبي هريرة الثقات الأثبات لنعيم موجبًا لرده؟، إذ مقتضى العلم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث الصحيح، كما فعلنا نحن» اهـ.\nوقَالَ العلامة بدر الدين العيني ﵀ في [شرح أبي داود] (٣/ ٤٠٧ - ٤١٠):\n«والجواب عنه من وجوه:\nالأول: أنَّه معلول، فإنَّ ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمع من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمائة ما بين صاحب، وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنَّه حدث عن أبي هريرة، أنَّه- ﵇ كان يجهر بالبسملة في الصلاة، ألا ترى كيف أعرض صاحبا الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة: \" كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها \" الحديث؟\nفإن قيل: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور، فمنهم من يقبلها مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة، حافظًا، ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: \"من المسلمين\" في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن","vol":"3","page":426},{"text":"صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث: \"جُعلت لي الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا\". وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله: \"وإن كان مائعًا فلا تقربوه\"، وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث: \" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين\"، وإن كان معمر ثقة، وعبد الله بن زياد ضعيف، فإن الثقة قد يغلط، وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز: \"الصلاة عليه\"، رواه البخاري في \"صحيحه\"، وسئل هل رواها غير معمر؟ فقَالَ: لا، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر، وقَالَ فيه: \"ولم يصل علي\" فقد اختلف على معمر في ذلك، والراوي عن معمر هو: عبد الرزاق، وقد اختلف علي أيضًا، والصواب أنَّه قَالَ: \"ولم يصل عليه\".\nوفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة، وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه، بل يغلب على الظن ضعفه، وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قَالَ بالجهر، لأنَّه قَالَ: \"فقرأ\" أو\" فقَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وذلك أعم من قراءتها سرًا أو جهرًا، وإنَّما هو حجة على من لا يرى قراءتها.\nفإن قيل: لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة، ثم جهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولًا واحدًا، ولقَالَ: \"فأسر بالبسملة، ثم جهر بالفاتحة\"، والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه، وتأمين المأمومين.","vol":"3","page":427},{"text":"قلنا: ليس الجهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة، ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضي للإسرار، ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن، فإنه قَالَ: \"فقرأ\n﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثم قرأ أم القرآن\"، والعطف يقتضي المغايرة.\nالوجه الثاني: أن قوله: \"فقرأ\" أو \"قَالَ\" ليس بصريح أنَّه سمعها منه إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيمًا بأنَّه قرأها سرًا، ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافتته لقربه منه، كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في: قيامه، وقعوده، وركوعه، وسجوده، ولم يكن ذلك منه دليلًا على الجهر.\nالوجه الثالث: أنَّ التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي في غالب الأفعال، وذلك متحقق في التكبير وغيره دون البسملة، فإنَّ التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي هريرة، وكان مقصوده الرد على من تركه، وأمَّا التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيره، ومما يلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ، لأنَّ الشافعي روى: أخبرنا ابن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن عثمان، عن صالح بن أبي صالح، أنَّه سمع أبا هريرة: \"وهو يؤم الناس، رافعًا صوته في المكتوبة، إذا فرخ من أم القرآن: ربنا إنَّا نعوذ بك من الشيطان الرجيم\".","vol":"3","page":428},{"text":"فهلا أخذوا بهذا كما أخذوا بجهر البسملة مستدلين بما في \"الصحيحين\" عنه \"فما أسمعنا- ﵇ أسمعناكم وما أخفانا أخفيناكم\".\nوكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عَنِ النَّبِيِّ- ﵇ قَالَ: يقول الله تعالى: \" قَالَ الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قَالَ العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. قَالَ الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قَالَ الله تعالى: أثنى على عبدي. وإذا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. قَالَ: مجدني عبدي - وقَالَ مرة فوض إلى عبدي - فإذا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. قَالَ: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قَالَ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل\" أخرجه مسلم في \"صحيحه\"، عن سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.\nوعن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة، وعن ابن جريج، عن العلاء بن عبد الرحمن به، وهذا الحديث ظاهر في أنَّ البسملة ليست من الفاتحة وإلَّا لابتدأ بها، لأنَّ هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة، حتى إنَّه لم يخل منها بحرف، والحاجة إلى قراءة البسملة أمَس ليرتفع الإشكال.","vol":"3","page":429},{"text":"قَالَ ابن عبد البر: حديث العلاء هذا قاطعُ تعلق المتنازعين، وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم حديثًا في سقوط البسملة أبين منه» اهـ.\nقلت: وبهذا يتبين عدم صحة حديث أبي هريرة وعلى فرض صحته فليس بصريح على جهر النبي ﷺ بالبسملة كما سبق بيانه.\nالحجة الثانية: ما رواه البخاري (٥٠٤٦) عن قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فقَالَ: «كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يمد بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ يَمُدُّ بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ وَيَمُدُّ بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾».\nقالوا: وهذا يعم القراءة في الصلاة وفي خارج الصلاة.\nقلت: وقد أجاب على ذلك الحافظ ابن رجب ﵀ فقَالَ في [فتح الباري] (٤/ ٣٥٨ - ٣٦٠):\n«وفي الجملة؛ فتفرد عمرو بن عاصم عن همام بذكر البسملة في هذا الحديث.\nوعلى تقدير أن تكون محفوظة، فليس في الحديث التصريح بقراءته في الصلاة، فقد يكون وصف قراءته في غير الصلاة، ويحتمل - وهو أشبه -: أن يكون أنس أو قتادة قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ على هذا الوجه، وأراد تمثيل قراءته بالمد، ولم يرد به حكاية عين قراءته للبسملة.","vol":"3","page":430},{"text":"ويشهد بهذا: ما خرجه أبو داود من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، ذكرت قراءة رسول الله \" ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ () الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، يقطع قراءته آية آية\".\nوخرجه الترمذي ولم يذكر في أوله البسملة، وزاد: وكان يقرأها ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.\nوقراءة هذه الآيات على هذا الوجه إنَّما هو من حكاية ابن جريج لحديث أم سلمة، وقولها: كَانَّ النَّبِيُّ يقطع قراءته آية آية، كذلك قَالَه النسائي وأبو داود السجستاني، حكاه عنهما أبو بكر بن أبي داود في كتابه \"المصاحف\".\nوكذا قَالَ الإمام أحمد في رواية ابن القاسم، وقَالَوا: ابن جريج هو الذي قرأ\n﴿مَالِكِ﴾، وليس ذلك في حديث أم سلمة. يدل على صحة هذا: ما خرجه الإمام أحمد مِنْ طَرِيقِ نافع، عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي قَالَ نافع: أراها حفصة -، \"أنها سئلت عن قراءة النبي؟ فقَالَت: إنكم لا تستطيعونها، فقيل: أخبرينا بها، فقرأت قراءة ترسلت فيها. قَالَ نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. ثم قطع ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. ثم قطع ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ \".\nففي هذه الرواية: تصريح ابن جريج بأنَّ هذه القراءة إنَّما هي حكاية ما قرأ لهم ابن أبي مليكة.","vol":"3","page":431},{"text":"وفي لفظ الحديث اختلاف في ذكر البسملة وإسقاطها. وفي إسناده - أيضًا - اختلاف؛ فقد أدخل الليث بن سعد في روايته عن ابن أبي مليكة بينه وبين أم سليمة: يعلى بن مملك، وصحح روايته الترمذي وغيره. وقَالَ النسائي في يعلى هذا: ليس بمشهور. وقَالَ بعضهم: عن يعلى، عن عائشة.\nوقد ذكر الاختلاف فيه الدارقطني في \" علله\"، وذكر أن عمر بن هارون زاد فيه: عن ابن جريج، وعد: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. آية. وعمر بن هارون، لا يلتفت إلى تفرد به. وقد يكون ابن جريج عدها آية - أو ابن أبي مليكة.\nومن زعم: أنَّه صحيح؛ لتخريج ابن خزيمة له، فقد وهم.\nومن زعم من متقدمي الفقهاء أن حفص بن غياث رواه عن ابن جريج كذلك وأنَّه أخبره به عنه غير واحد، فقد وهم، ورواه بالمعنى الذي فهمه هو، وهو وأمثاله من الفقهاء يروون بالمعنى الذي يفهمونه، فيغيرون معنى الحديث.\nوحديث حفص مشهور، مخرج في المسانيد والسنن باللفظ المشهور» اهـ.\nالحجة الثالثة: ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٦١٨)، ومِنْ طَرِيقِه رواه الدارقطني (١١٨٧)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ لِلنَّاسِ الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَقْرَأْ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَلَمْ يُكَبِّرْ بَعْضَ هَذَا التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ","vol":"3","page":432},{"text":"وَالْأَنْصَارِ فَقَالُوا: \" يَا مُعَاوِيَةُ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ أَيْنَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى تَهْوِيَ سَاجِدًا؟ فَلَمْ يَعُدْ مُعَاوِيَةُ لِذَلِكَ بَعْدُ».\nورواه الدارقطني (١١٨٨) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ به.\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٢٢٣٩) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ به.\nقَالَ الحافظ البيهقي ﵀: «وبإسناده قَالَ أنبأ الشافعي أنبأ يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو مثل معناه.\nقَالَ الشافعي ﵀: وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول قَالَ.\nالشيخ ﵀: ورواه إسماعيل بن عياش عن بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنَّ معاوية قدم المدينة ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه منهما والله أعلم» اهـ.","vol":"3","page":433},{"text":"قلت: إسماعيل مجهول، وأبوه لم يوثقه معتبر. وكلام الشافعي في [المسند] (ص: ٣٧).\nورواه الشافعي في [المسند] (٢٢٣)، ومِنْ طَرِيقِه الحاكم في [المستدرك] (٨٥١)، والدارقطني في [سننه] (١١٨٧)، والبيهقي في [الصغرى] (٣٩٢)، و[الكبرى] (٢٤٠٨)، و[المعرفة] (٣٠٨٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ. فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا».\nورواه الشافعي في [السنن المأثورة] (٤٣) وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ قَالَ وذكره.\nوقال ﵀ بعد روايته: «قَدْ خُولِفَ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ» اهـ.","vol":"3","page":434},{"text":"ورواه الشافعي (٢٢٤) في [المسند] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ به.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٤٣٠ - ٤٣٢):\n«ومثل هذا أيضًا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنَّه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك فإنَّ هذا الحديث وإن كان الدارقطني قَالَ: إسناده ثقات وقَالَ الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه:\nأحدها: أنَّه يروي عَنْ أَنَسٍ أيضًا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا.\nالثاني: أنَّ مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روايته إسنادًا ومتنًا: كما تقدم. وذلك يبين أنَّه غير محفوظ.\nالثالث: أنَّه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعف والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ.\nالرابع: أنَّ أنسًا كان مقيمًا بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أنَّ أنسًا كان معه بل الظاهر أنَّه لم يكن معه.","vol":"3","page":435},{"text":"الخامس: أنَّ هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أنَّ أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك؛ بل المنقول عَنْ أَنَسٍ وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء.\nالسادس: أنَّ معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضًا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا أحد عن معاوية؛ بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأنَّ حديث معاوية إمَّا باطل لا حقيقة له وإمَّا مغير عن وجهه وأنَّ الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده.\nوقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذًا؛ لأنَّه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عَنْ أَنَسٍ وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذًا ولا معللًا وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته» اهـ.\nوقَالَ العلامة العيني في [شرح أبي داود] (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٥): «والجواب عنه من وجوه:","vol":"3","page":436},{"text":"الأول: أنَّ مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو وإن كان من رجال مسلم، لكنه متكلم فيه، أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قَالَ: أحاديثه غير قوية. وقَالَ النسائي: لين الحديث، ليس بالقوي فيه. وقَالَ الدارقطني: لَينوه. وقَالَ ابن المديني: منكر الحديث. وبالجملة فهو مختلف فيه، فلا يقبل ما تفرَّد به، مع أنَّه قد اضطرب في إسناده ومتنه، وهو أيضًا من أسباب الضعف، أمَّا في إسناده فإنَّ ابن خثيم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص، عَنْ أَنَسٍ، وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، وقد رجح البيهقي الأولى في \"المعرفة\"، لجلالة رواتها، وهو ابن جريج، ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية.\nورواه ابن خثيم أيضًا عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، فزاد ذكر الجد، كذلك رواه عن إسماعيل بن عياش، وهي عند الدارقطني، والأولى عنده، وعند الحاكم، والثانية عند الشافعي.\nوأمَّا الاضطراب في متنه فتارة يقول: \"صلى فبدأ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها\". كما تقدم عند الحاكم، وتارة يقول: \"فلم يقرأ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حين افتتح القرآن، وقرأ بأم الكتاب\"، كما هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن عياش، وتارة يقول: \"فلم يقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لأم القرآن ولا للسورة التي بعدها\". كما هو عند","vol":"3","page":437},{"text":"الدارقطني في رواية ابن جريج، ومثل هذا الاضطراب في السند، والمتن مما يوجب ضعف الحديث، لأنَّه مشعر بعدم ضبطه.\nالوجه الثاني: إنَّ شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذًا، ولا معللًا، وهذا شاذ ومعلل، فإنَّه مخالف رواه الثقات الأثبات، عَنْ أَنَسٍ، وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجًا به وهو مخالف رواه، عَنِ النَّبِيِّ- ﵇ وعن خلفائه الراشدين؟ ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنَّه نقل عنه مثل ذلك، ومما يرد حديث معاوية هذا أنَّ أنسًا كان مقيمًا بالبصرة، ومعاوية قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أنَّ أنسأ كان معه، بل الظاهر أنَّه لم يكن معه.\nالوجه الثالث: إنَّ مذهب أهل المدينة قديمًا وحديثًا ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلًا. قَالَ عروة بن الزبير- أحد الفقهاء السبعة-: \"أدركت الأئمة، وما يستفتحون القراءة إلاَّ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ \".\nوقَالَ عبد الرحمن بن القاسم: ما سمعت القاسم يقرأ بها. وقَالَ عبد الرحمن الأعرج: أدركت الأئمة، وما يستفتحون القراءة إلَّا بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنَّه كان يجهر بها إلَّا شيء يسير وله محمل، وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم، فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم؟ هذا باطل.","vol":"3","page":438},{"text":"الرابع: إنَّ معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة، كما نقلوه لكان هذا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم ينقل ذلك عنهم، بل الشاميون كلهم: خلفاؤهم، وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل، لا أصل له، والأوزاعي إمام الشام، ومذهبه في ذلك مذهب مالك: لا يقرأها سرًا ولا جهرًا، ومن المستبعد أن يكون هذا حال معاوية، ومعلوم أن معاوية قد صلى مع النبي- ﵇ فلو سمع النبي- ﵇ يجهر بالبسملة تركها حين يُنكر عليه رعيتُه أنَّه لا يحسن يصلي، وهذه الوجوه من تدبرها علم أنَّ حديث معاوية باطل، ومغير عن وجهه، وقد يتمحل فيه، ويقَالَ: إن كان هذا الإنكار على معاوية محفوظًا فإنَّما هو إنكار لترك إتمام التكبير لا لترك الجهر بالبسملة، ومعلوم أنَّ ترك إتمام التكبير كان مذهب الخلفاء من بني أمية وأمرائهم على البلاد، حتى أنَّه كان مذهب عمر بن عبد العزيز وهو: عدم التكبير حين يهوي ساجدًا بعد الركوع، وحين يسجد بعد القعود، وإلَّا فلا وجه لإنكارهم علي ترك الجهر بالبسملة، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، وغيرهم من أكابر الصحابة، ومذهب أهل المدينة أيضًا» اهـ.\nالحجة الرابعة: ما رواه الحاكم (٨٥٤)، والدارقطني (١١٧٩)، ومِنْ طَرِيقِ الحاكم أخرجه البيهقي في [المعرفة] (٧٩٣) مِنْ طَرِيقِ محمد بن المتوكل بن أبي السري قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَالْمَغْرِبِ","vol":"3","page":439},{"text":"فَكَانَ يَجْهَرُ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا. وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ يَقُولُ: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَبِي، وَقَالَ أَبِي: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقلت: وقد جاء الحديث عنه بخلاف هذا فرواه الطبراني في [المعجم الكبير] (٧٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ﵄».\nورواه الطبراني في [الأوسط] (٨٢٧٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾».\nورواه الحاكم (٨٥٥) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مَكِّيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرْدَعِيُّ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ عِمْرَانَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو جَابِرٍ سَيْفُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾».","vol":"3","page":440},{"text":"قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٤٢٦ - ٤٣٠):\n«وأمَّا حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ فيعلم أولًا: أنَّ تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا؛ فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم. وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه؛ فإنَّ أهل العلم متفقون على أنَّ الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم. بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر ابن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في \"مختاره\" خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذي أحيانًا يكون مثل تصحيحه أو أرجح وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها فهذا هذا. والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنَّهما كانا يجهران بالبسملة لكن نقله عَنْ أَنَسٍ هو المنكر كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك حتى إنَّ شعبة سأل قتادة عن هذا قَالَ: أنت سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ قَالَ: نعم وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر. ونقل","vol":"3","page":441},{"text":"شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة وأرفع درجات الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى الذي فهمه وأنه لم يكن في لفظه إلَّا قوله: يستفتحون الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من عنده فإنَّ هذا القول لا يقوله إلَّا من هو أبعد الناس علمًا برواة الحديث وألفاظ روايتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة أو أنَّه مكابر صاحب هوى يتبع هواه ويدع موجب العلم والدليل.\nثم يقَالَ: هب أنَّ المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عَنْ أَنَسٍ وأنس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فهذا مجمل ومحتمل؛ إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنَّه من المعلوم أنَّ مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط؛ إلَّا بنقل مفصل لا مجمل وإلَّا فمن المعلوم أنَّ مثل منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النخعي وذويه وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوها وهم أخذوها عن ابن مسعود وابن مسعود عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وهذا الإسناد أجل رجالًا من ذلك الإسناد وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء الكوفة","vol":"3","page":442},{"text":"فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله ﷺ بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون. ونطير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج وهو أخذها عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأبو بكر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ولا ريب أن الشافعي ﵁ أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج. كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء فإنه لا يستريب عاقل أنَّ الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدرًا وأعلم بالسنة وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقَالَوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله ﷺ ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرًا. ونقلهم لصلاة رسول الله ﷺ نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله ﷺ ثم صلاة خلفائه وكانوا أشد محافظة على السنة وأشد إنكارًا على من خالفها من غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله ﷺ","vol":"3","page":443},{"text":"وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية وبني العباس فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون وليس لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذا ولا يمكن أنَّ الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض. وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم أنها أقوى منها فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله ﷺ أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهي ذلك إلى النبي ﷺ ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة وإنما تنوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعًا لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي وابن جريج وأمثالهما بعمل أهل المدينة لو لم يكن المنقول نقلًا صحيحًا صريحا عَنْ أَنَسٍ يخالف ذلك فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٧):","vol":"3","page":444},{"text":"«وخرج الدارقطني - أيضًا - مِنْ طَرِيقِ معتمر بن سليمان، عن أبيه، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: \"كَانَّ النَّبِيُّ يجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوفي إسناده مجاهيل لا يعرفون.\nوخرج - أيضًا - بإسناد منقطع وجادة وجدها في كتاب عن محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني، \"أنه صلى خلف المعتمر بن سليمان، فكان يجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقَالَ: إني ما آلو أن اقتدي بصلاة المعتمر، وقَالَ أنس: ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول الله\".\nوهذا لا يثبت؛ لوجوه:\nمنها: انقطاع أول إسناده.\nومنها: أنَّه ليس فيه تصريح برواية معتمر للجهر بالبسملة بهذا الإسناد، وإنَّما فيه اقتداء كلي في الصلاة، ومثل هذا لا يثبت به نقل تفاصيل أحكام الصلاة الخاصة.\nومنها: أنَّ المعتمر بن سليمان إنَّما كان يروي حديث البسملة بإسناد آخر عن إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد، عن ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ كان يفتتح صلاته بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nخرجه مِنْ طَرِيقِه كذلك أبو داود، وقَالَ: هذا حديث ضعيف.\nوالترمذي، وقَالَ: إسناده ليس بذاك. وقَالَ: إسماعيل بن حماد، هو: ابن أبي سليمان، وأبو خالد، هو: الوالبي، كذا قَالَ.","vol":"3","page":445},{"text":"وقَالَ الإمام أحمد - في رواية حنبل -: إسماعيل بن حماد: ليس به بأس، ولا أعرف أبا خالد - يعني: أنه غير الوالبي.\nكذا قَالَ العقيلي، قَالَ: إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان حديثه غير محفوظ - يعني: هذا الحديث-، ويحكيه عن مجهول كوفي.\nوخرجه ابن عدي في \" كتابه\" مِنْ طَرِيقِ معتمر، كما خرجه أبو داود وغيره.\nوخرج - أيضًا - مِنْ طَرِيقِ آخر عن معتمر، قَالَ: سمعت ابن حماد، عن عمران بن خالد، عن ابن عباس.\nثم قَالَ: هذا الحديث لا يرويه غير معتمر، وهو غير محفوظ، سواء قَالَ: عن أبي خالد، أو عمران بن خالد؛ جميعا مجهولان.\nوقَالَ ابن عبد البر: هذا الحديث - والله أعلم - إنه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعًا إلى النبي.\nومنها: أنَّ محمد بن المتوكل لم يخرج له في \" الصحيح\"، وقد تكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره ولينوه، وهو كثير الوهم.\nوقد روي عنه هذا الحديث على وجه آخر:\nخرجه الطبراني عن عبد الله بن وهيب الغزي، عن محمد بن أبي السري، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يسر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وأبو بكر وعمر.","vol":"3","page":446},{"text":"فهذه الرواية المتصلة الإسناد أولى من تلك المنقطعة.\nوأعجب من هذا: ما خرجه الحاكم مِنْ طَرِيقِ سيف بن عمرو أبي جابر، عن محمد بن أبي السري، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن حميد، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، فكلهم كانوا يجهرون بقراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوتخريج هذا في \" المستدرك\" من المصائب، ومن يخفى عليه أن هذا كذب على مالك، وأنَّه لم يحدث به على هذا الوجه قط؛ إنما روى عن حميد، عَنْ أَنَسٍ، أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرأون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nهكذا خرجه في \" الموطأ\"، ورواه عنه جماعة، وذكروا فيه النبي ﷺ أيضًا - وقد سبق ذكر ذلك.\nفمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرض بتخريجها أصحاب الصحاح، ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه.\nوإنَّما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكرة لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها، ودخل في ذلك نوع من الهوى والتعصب، فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة رسول الله ﷺ، لم","vol":"3","page":447},{"text":"يكن لهم قصد في غير ذلك، ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هي العليا، ولم يكن ذلك قصد أولئك المتقدمين، فجمعوا وكثروا الطرق والروايات الضعيفة والشاذة والمنكرة والغريبة، وعامتها موقوفات رفعها من ليس بحافظ، أو من هو ضعيف لا يحتج به، أو مرسلات وصلها من لا يحتج به، مثلما وصل بعضهم مرسل الزهري في هذا، فجعله عنه، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، ووصله باطل قطعًا.\nوالعجب ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة في \" الصحيح\" بعلل لا تساوي شيئًا، إنما هي تعنت محض، ثم يحتج بمثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة، ويزعم أنها صحيحة لا علة لها.\nوقد اعتنى بهذه المسألة وأفرادها بالتصنيف كثير من المحدثين، منهم: محمد بن نصر وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وأبو بكر الخطيب والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم من المتأخرين.\nولولا خشية الإطالة لذكرنا كل حديث احتجوا به، وبيان أنه لا حجة فيه على الجهر؛ فإنها دائرة بين أمرين: إما حديث صحيح غير صريح، أو حديث صريح غير صحيح» اهـ.\nوقَالَ الحافظ العراقي ﵀ في [المستخرج على المستدرك] (١/ ٤٥ - ٥١):","vol":"3","page":448},{"text":"«واختلف على المعتمر بن سليمان وعلى محمد بن أبي السري في إسناد الحديث المتقدم ومتنه وقيل عن ابن أبي السري وإبراهيم بن محمد الذراع عن المعتمر عن أبيه عَنْ أَنَسٍ في الجهر بها كما تقدم.\nوقيل عن ابن أبي السري عن المعتمر عن أبيه عن الحسن عَنْ أَنَسٍ في الإسرار بها وقيل عن ابن أبي السري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن حميد عَنْ أَنَسٍ في الجهر بها. وقيل عن المعتمر عن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد عن ابن عباس في الجهر بها.\nأخبرنا الإمام أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي ﵀ أنا محمد بن عبد الحميد المهلبي وعبد الله ابن علي الصنهاجي قَالَا أنا إسماعيل بن عبد القوي بن أبي العز ابن عزون.\nوأخبرنا عاليًا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي مشافهة عن ابن عزون قَالَ أتنا فاطمة بنت سعد الخير أتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أنا أبو بكر بن ريدة أنا أبو القاسم الطبراني ثنا عبد الله بن وهيب الغزي ثنا محمد بن أبي السري ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عَنْ أَنَسٍ ﵁:\n\"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يسر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وأبو بكر وعمر\".\n\nورجاله ثقات وهو دال على انقطاع رواية سليمان التيمي عَنْ أَنَسٍ.","vol":"3","page":449},{"text":"وأمَّا رواية المعتمر عن حماد بن أبي سليمان فأخبرني بها أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن عمر بن الحموي ﵀ بقراءتي عليه بجامع دمشق عمرها الله أنا علي بن أحمد بن البخاري أنا منصور بن عبد المنعم في كتابه أنا محمد بن إسماعيل الفارسي أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو أحمد الحسين ابن علي التميمي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي ثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ثنا المعتمر بن سليمان قَالَ سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان يحدث عن أبي خالد عن ابن عباس ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يقرأ يسر ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الصلاة يعني كان يجهر بها.\nورواه يحيى بن معين عن المعتمر عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد عن ابن عباس رواه البيهقي أيضًا ويحتمل أن هذا ليس اختلافًا على المعتمر وإنما كان عنده حديث آخر من حديث ابن عباس في ذلك» اهـ.\nوقَالَ الحافظ العلائي ﵀ في ﵀ [نصب الراية] (١/ ٣٥١ - ٣٥٣):\n«وهو معارض بما رواه ابن خزيمة في \"مختصره\". والطبراني في \"معجمه\" عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عَنْ أَنَسٍ، \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يسر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، في الصلاة. وأبو بكر وعمر، انتهى. وفي الصلاة زادها ابن خزيمة، وله طريق آخر عند الحاكم أيضًا أخرجه","vol":"3","page":450},{"text":"عن محمد بن أبي السري ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلي، فكلهم كانوا يجهرون بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قَالَ الحاكم: وإنَّما ذكر به شاهدًا، قَالَ الذهبي في \"مختصره\": أمَّا استحى الحاكم يورد في كتابه مثل هذا الحديث الموضوع، فأنا أشهد بالله، والله إنَّه لكذب، وقَالَ ابن عبد الهادي: سقط منه لا، ومحمد بن أبي السري، قَالَ ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقَالَ: لين الحديث، مع أنَّه قد اختلف عليه فيه، فقيل عنه كما تقدم، وقيل عنه: عن المعتمر عن أبيه عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يسر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وأبو بكر. وعمر، هكذا أخرجه الطبراني، وقيل عنه: بهذا الإسناد، وفيه الجهر، كما رواه الحاكم، وقَالَ: رجاله ثقات، وتوثيق الحاكم لا يعارض ما يثبت في الصحيح خلافه، لما عرف من تساهله، حتى قيل: إنَّ تصحيحه دون تصحيح الترمذي. والدارقطني، بل تصحيحه كتحسين الترمذي، وأحيانًا يكون دونه، وأما ابن خزيمة. وابن حبان فتصحيحهما أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع، فكيف تصحيح البخاري. ومسلم، كيف! وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك، حتى إن شعبة سأل قتادة عن هذا، فقَالَ: أنت سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ فقَالَ: نعم، وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر، ونقل شعبة عن قتادة: ما سمعه من أنس في غاية الصحة، وأرفع درجات الصحيح عند أهله،","vol":"3","page":451},{"text":"فإن قتادة أحفظ أهل زمانه، وإتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم، وهذا مما يرد به قول من يزعم أن بعض الرواة روى حديث أنس بالمعنى الذي فهمه من قوله: كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ففهم من هذا نفي قراءتها، فرواه من عنده، فإن هذا قول من هو أبعد الناس علما برواية هذا الحديث، وألفاظهم الصريحة التي لا تقبل التأويل. وبأنهم من العدالة والضبط من الغاية التي لا تحتمل المجازفة، أو أنَّه مكابر صاحب هوى، فيتبع هواه، ويدع موجب الدليل، والله أعلم.\nوله طريق آخر عند الخطيب عن ابن أبي داود عن ابن أخي ابن وهب عن عمه العمري. ومالك، وابن عيينة عن حميد عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يجهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الفريضة، انتهى. قَالَ ابن عبد الهادي: سقط منه لا كما رواه الباغندي. وغيره عن ابن أخي ابن وهب، هذا هو الصحيح، وأما الجهر فلم يحدث به ابن وهب قط، ويوضحه أن مالكًا رواه في الموطأ عن حميد عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: \"قمت وراء أبي بكر الصديق. وعمر. وعثمان، فكلهم لا يقرأ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افتتحوا الصلاة\"، قَالَ ابن عبد البر في \"التقصي\": هكذا رواه عن جماعة موقوفًا، ورواه ابن أخي ابن وهب عن مالك. وابن عيينة. والعمري عن حميد عَنْ أَنَسٍ مرفوعًا فقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. وأبا بكر. وعمر. وعثمان لم يكونوا يقرؤون، قَالَ: وهذا خطأ من ابن","vol":"3","page":452},{"text":"أخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه عن مالك، فصار هذا الذي رواه الخطيب خطأ على خطأ، والصواب فيه عدم الرفع. وعدم الجهر، والله أعلم، وذكر الخطيب، وغيره لحديث أنس طرقًا أخرى: فيها الجهر، إلا أنه ليس فيها قوله: في الصلاة، فلا حجة فيها، وهو الصحيح عَنْ أَنَسٍ، كما رواه البخاري عَنْ أَنَسٍ أنه سئل عن قراءة النبي ﷺ، فقَالَ: \"كانت مدًا، ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بمد بسم الله وبمد الرحمن ويمد الرحيم.\nوروى مسلم عنه أيضًا، قَالَ: \"نزلت علي آنفًا سورة، فقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ \" إلى آخرها، وهذا هو الصحيح عَنْ أَنَسٍ أنه روى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قراءة البسملة، وليس فيه ذكر الصلاة أصلًا» اهـ.\nالحجة الخامسة: ما رواه الحاكم (٨٥٣) مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ اهـ.\nقلت: قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٣٦٣):","vol":"3","page":453},{"text":"«قلت: هذا لا يثبت؛ فقد خرجه الدارقطني مِنْ طَرِيقِ آخر عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك بن عبد الله، عن إسماعيل المكي، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ - فذكره.\nفتبين بهذه الرواية أنَّه سقط من رواية الحاكم من إسناده رجلان: أحدهما إسماعيل المكي، وهو: ابن مسلم، متروك الحديث، لا يجوز الاحتجاج به» اهـ.\nالحجة السادسة: ما رواه الدارقطني (١١٨٣)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الكبرى] (٢٢٢٥)، والخطيب في [تاريخ بغداد] (٢٤٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا جَدِّي، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ مِنْ كِتَابِهِ ثُمَّ مَحَاهُ بَعْدَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾».\nقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا الْآيَةُ السَّابِعَةُ». وَقَالَ الْفَارِسِيُّ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّ النَّاسَ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا».\nقلت: هذا حديث منكر أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله المدني أكثر العلماء على تليينه.","vol":"3","page":454},{"text":"وهذا الحديث خلاف ما دلت عليه الأدلة الصحيحة كحديث أنس هذا وحديث عائشة فإنَّ فيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.\nوخلاف حديث أبي هريرة الذي فيه قول الله ﷿: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ». الحديث.\nقلت: وعلى افتراض صحة هذا الحديث فليس فيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجهر بها وهذا هو موطن النزاع.\nالحجة السابعة: ما رواه الدارقطني (١١٩٠)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الكبرى] (٢٢١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَا: نا جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأْتُمِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِحْدَاهَا».\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.\nقلت: قَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (٨/ ١٤٨ - ١٤٩):","vol":"3","page":455},{"text":"«يرويه نوح بن أبي بلال، واختلف عنه؛ فرواه عبد الحميد بن جعفر، عنه، واختلف عنه؛ فرواه المعافى بن عمران، عن عبد الحميد، عن نوح بن أبي بلال، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوخالفه علي بن ثابت، وأبو بكر الحنفي روياه، عن عبد الحميد، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا.\nورواه أسامة بن زيد، وأبو بكر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبهها بالصواب» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن القطان ﵀ في [بيان الوهم والإيهام] (٥/ ١٤١ - ١٤٢):\n«والمسألة أشنع من هذا، إنما رواه لأبي بكر الحنفي مرفوعًا، فمر أبو بكر الحنفي إلى الشيخ الذي رواه لهم عنه، فحدثه به موقوفًا، فما ظاهر القصة إلا أنه أنكر أن يكون حدث به مرفوعًا، بعد أن عرفه أبو بكر الحنفي أنه قد حدث به عبد الحميد عنه فرفعه.\nوإذا كان الأمر هكذا، صارت المسألة مسألة ما إذا روي عن رجل حديث فأنكر أن يكون حدث به، وإن لم يسلم هذا التنزيل، فالمسألة مسألة رجل مضعف أو مختلف فيه، رفع ما وقفه غيره من الثقات، وذلك أن أبا بكر الحنفي، ثقة بلا خلاف، وهو قد لقي نوحًا فحدثه به موقوفًا، ولم يعتمد على ما رواه له عند عبد الحميد بن جعفر من ذلك مرفوعًا، لأن عبد الحميد ينسب إلى القول بالقدر، وكان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن، ابن علي بن أبي طالب.","vol":"3","page":456},{"text":"وقد قدمنا لتنبيه على هذا الحديث في باب الأحاديث المغيرة» اهـ.\nوقَالَ الحافظ الذهبي ﵀ في [الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام] ص (٥٤):\n«قلت: فوهم في رفعه عبد الحميد، وليس بذاك الثبت، وقد نسب إلى القدر، وخرج بالمدينة مع أبي الحسن» اهـ.\nوقَالَ الحافظ الزيلعي ﵀ في [نصب الراية] (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤):\n«قَالَ عبد الحق في \"أحكامه الكبرى\": رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، هو ثقة، وثقه أحمد. وابن معين، وكان سفيان الثوري يضعفه، ويحمل عليه، ونوح ثقة مشهور، انتهى. وهذا ليس فيه دلالة على الجهر، ولئن سلم فالصواب فيه الوقف، كما هو في متن الحديث، وقَالَ الدارقطني في \"علله\": هذا حديث يرويه نوح بن أبي بلال، واختلف عليه فيه، فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه، واختلف عنه، فرواه المعافى بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا، رواه أسامة بن زيد. وأبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصواب، فإن قيل: إن هذا موقوف في حكم المرفوع، إذ لا يقول الصحابي: إن البسملة - أحد آيات الفاتحة - إلا عن توقيف، أو دليل قوي ظهر له، وحينئذ يكون لها حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرار.","vol":"3","page":457},{"text":"قلت: لعل أبا هريرة سمع النبي ﷺ يقرأها فظنها من الفاتحة، قَالَ: \"إنها إحدى آياتها\"، ونحن لا ننكر أنها من القرآن، ولكن النزاع وقع في مسألتين: إحداهما: أنها آية من الفاتحة. والثانية: أن لها حكم سائر آيات الفاتحة جهرًا وسرًا، ونحن نقول: إنها آية مستقلة قبل السورة، وليست منها، جمعًا بين الأدلة، وأبو هريرة لم يخبر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: \"هي إحدى آياتها\"، وقراءتها قبل الفاتحة لا يدل على ذلك، وإذا جاز أن يكون مسند أبي هريرة قراءة النبي ﷺ لها، وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع، فلا يعارض به أدلتنا الصحيحة الثابتة. وأيضًا فالمحفوظ الثابت عن سعيد المقري عن أبي هريرة في هذا الحديث عدم ذكر البسملة، كما رواه البخاري في \"صحيحه\" من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: \" ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم\"، ورواه أبو داود. والترمذي، وقَالَ: حسن صحيح، هذا، مع أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه، ولكن وثقه أكثر العلماء، واحتج به مسلم في صحيحه، وليس تضعيف من ضعفه مما يوجب رد حديثه، ولكن الثقة قد يغلط، والظاهر أن غلط هذا الحديث، والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ العلامة العيني ﵀ في [شرح أبي داود] (٣/ ٤١٤ - ٤١٥):","vol":"3","page":458},{"text":"«وأيضًا فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في \"صحيحه \" من حديث ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله: \" ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم\"، ورواه أبو داود، والترمذي، وقَالَ: حسن صحيح على أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه، ولكن وثَّقه أكثر العلماء، واحتج به مسلم في \"صحيحه\"، وليس تضعيف مَنْ ضعفه مما يوجب رد حديثه، ولكن الثقة قد يغلط، والظاهر أنه قد غلط في هذا الحديث، والله أعلم».\nقلت: وكلامه هذا مأخوذ من كلام الحافظ الزيلعي ﵀.\nوليس في الحديث على فرض صحته ما يدل على الجهر بالبسملة بل غاية ما فيه الأمر بقراءة البسملة.\nالحجة الثامنة: ما رواه أحمد (٢٦٧٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ، فَوَصَفَ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حَرْفًا حَرْفًا، قِرَاءَةً بَطِيئَةً» قَطَّعَ عَفَّانُ، قِرَاءَتَهُ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٨٨٢١، ٣٠٧٧٧)، أبو يعلى (٦٩٢٠)، والطبراني في [الكبير] (١٩٣٧٣)، الحاكم في [المستدرك] (٨٤٧)، والبيهقي في [الكبرى] (٢٢٥١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،","vol":"3","page":459},{"text":"قَالَتْ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقْطَعُهَا حَرْفًا حَرْفًا».\nوقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اهـ.\nقلت: ابن جريج مدلس وقد عنعن.\nوقد رواه اللَّيْثُ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَصَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: «وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ؟ كَانَ يُصَلِّي وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، حَتَّى يُصْبِحَ، وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا».\nرواه أحمد (٢٦٥٦٩، ٢٦٦٠٦) أبو داود (١٤٦٨)، والترمذي (٢٩٢٣)، والنسائي (١٠٢٢، ١٦٢٩).\nقَالَ الترمذي ﵀: «وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي ملكية عن أم سلمة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقطع قراءته وحديث الليث أصح» اهـ.\nقلت: وفي إسناد حديث الليث يعلى بن مملك وهو مجهول فالحديث لا يثبت بحال، وعلى فرض صحته فليس فيه دلالة على الجهر، ولو سلمنا دلالته على الجهر فليس فيه أنَّ ذلك كان في الصلاة.","vol":"3","page":460},{"text":"قلت: هذه أقوى ما عند القائلين بالجهر بالبسملة من الحجج وقد تبين أنه لا يستقيم لهم في ذلك حجة من الحجج فالذي يظهر لي أنَّ الإسرار بالبسملة هي السنة وأما الجهر فالأحاديث فيه دائر بين ما هو صريح وليس بصحيح أو صحيح وليس بصريح ومنها ما ليس بصحيح ولا صريح. والله أعلم.\nوهناك أدلة أخرى واهية أعرضت عن ذكرها وإنَّما ذكرت ما قد يغتر به من الأدلة الصحيحة التي لا يستقيم الاستدلال بها وهكذا ما ظاهرها الصحة وهي معلة. والحمد لله رب العالمين.\n٤ - فيه دليل على أنَّ البسملة ليست بآية من الفاتحة إذ لو كانت منها لجهر بها كما يجهر بسائر آيات الفاتحة.\n* * *","vol":"3","page":461},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>باب سجود السهو</span>\n١٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ. وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ، أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: \"لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ\". فَقَالَ: \"أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ \". فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ».\nالعشي: ما بين زوال الشمس إلى غروبها.\n<hr><s0>\n\nقوله: «إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ». العشي من الزوال إلى الغروب.\nوالمراد بذلك صلاة العصر فقد روى مسلم (٥٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ","vol":"3","page":462},{"text":"سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: \"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ\". فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ».\nوروى مسلم (٥٧٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: \"أَصَدَقَ هَذَا\". قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ».\nوقوله: «فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا».\nوفي رواية لمسلم (٥٧٣) «ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا».\nوفي رواية للبخاري (١٢٢٩) «ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا».\nقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٣/ ١٠٠):","vol":"3","page":463},{"text":"«وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْجِذْعَ قَبْلَ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ كَانَ مُمْتَدًّا بِالْعَرْضِ وَكَأَنَّهُ الْجِذْعُ الَّذِي كَانَ ﷺ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ قَبْلَ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ» اهـ.\nقلت: وحديث عمران مخالف في بعضه لحديث أبي هريرة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٤٠):\n«وَهَذِهِ الْقِصَّةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ الْأُولَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هِيَ إيَّاهَا لَكِنْ اشْتَبَهَ عَلَى إحْدَى الرَّاوِيَيْنِ: هَلْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثٍ وَذَكَرَ أَحَدُهُمَا قِيَامَهُ إلَى الْخَشَبَةِ الْمَعْرُوضَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْآخَرُ دُخُولَهُ مَنْزِلَهُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَخُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ» اهـ.\nقوله: «وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ». هم الذين أسرعوا الخروج من المسجد، فظنوا أنَّ الصلاة قصرت، فتحدثوا بذلك.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - جواز تشبيك اليدين بعد الانتهاء من الصلاة.\nقلت: أمَّا قبل ذلك فقد روى أحمد (١٨١٢٨)، وأبو داود (٥٦٢) مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ فُلَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ أَبَا ثُمَامَةَ الْحَنَّاطَ، حَدَّثَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ».","vol":"3","page":464},{"text":"قلت: وفي إسناده أبو ثمامة الحناط لا يعرف حاله.\nورواه الطبراني في [الكبير] (١٥٦٥٥) مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ، ثنا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ، فَلَا يُشَبِّكْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».\nقلت: هذه رواية منكرة وداود بن عطاء منكر الحديث.\nورواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٣٣١)، ومِنْ طَرِيقِه الطبراني في [الكبير] (١٥٦٧١) مِنْ طَرِيقِ أبِي مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ».\nقلت: أبو معشر واسمه نجيح ضعيف الحديث، وفي الإسناد أيضًا إبهام.\nوالطحاوي في [مشكل الآثار] (٥٥٦٧)، والطبراني في [الكبير] (٣٣١)، و[الأوسط] (٨٣٨) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».\nقلت: وهذا إسناد ظاهرة أنَّه حسن.","vol":"3","page":465},{"text":"قلت: وقد تابع الدراوردي في حديثه هذا شريك القاضي أخرج حديثه الحاكم في [المستدرك] (٧٤٦) أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَجْعَلْ أَصَابِعِكَ هَكَذَا» يَعْنِي شَبَّكَهَا.\nلكن رواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٤٤٠) نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، نا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، نا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ».\nقلت: وهذا أصح من حديث الدراوردي، وشريك.\nورواه الدارمي (١٤٤٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَعَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ».\nقلت: وقد تابع سفيان في روايته هذه قران بن تمام أخرج حديثه أحمد (١٨١٤٠).\nوجرير بن عبد الحميد أخرج حديثه ابن مندة في [الفوائد] (٢).\nورواه الترمذي (٣٨٦) مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:","vol":"3","page":466},{"text":"«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ».\nقَالَ أبو عيسى الترمذي ﵀: «حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَحَدِيثُ شَرِيكٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» اهـ.\nقلت: وهذا نوع آخر من الاختلاف في الحديث عن ابن عجلان فقد زاد الليث رجلًا مبهما بين المقبري وكعب.\nورواه أحمد (١٨١٣٩) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَعْضِ بَنِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ، ثُمَّ عَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ».\nقلت: وهذا نوع آخر من الاختلاف في الحديث.\nورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٨٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خُصَيْفَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَصَابِعَهُ».\nقلت: وهذا نوع آخر من الاختلاف.","vol":"3","page":467},{"text":"والذي يظهر لي أنَّ هذا لاضطراب من ابن عجلان.\nوروى الحديث الدارمي (١٤٠٦) أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَلَا تَقُولُوا هَكَذَا» يَعْنِي: يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.\nقلت: هذا الحديث وهم. وهم فيه الهيثم أو محمد بن مسلم الطائفي.\nوقد روى الحديث أبو داود الطيالسي في [المسند] (١١٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ».\nوابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل وحديثه أصح.\nقلت: ولا يصح هذا الإسناد من أجل الإبهام الذي فيه.\nورواه البيهقي في [الكبرى] (٥٦٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا كَعْبُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ","vol":"3","page":468},{"text":"فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ».\nوقَالَ البيهقي ﵀ بعد روايته لهذا الحديث: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ هَذَا حَفَظَهُ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ فِيمَا رَوَاهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ مُتَابِعًا، وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقلت: ابن قسيط لا يعرف حاله لكنه متابع تابعه سليمان بن عبيد الله الرقي وفيه ضعف.\nورواه ابن حبان في [صحيحه] (٢١٥٠)، والطحاوي في [شرح مشكل الآثار] (٥٥٧٠) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ».\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٥٨٧):\n«وروي - أيضًا - النهي عن تشبيك الأصابع لمن هو ماش إلى المسجد للصلاة فيه، من حديث كعب بن عجرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة\".","vol":"3","page":469},{"text":"خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.\nوفي إسناده اختلاف كثير واضطراب» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٦٦):\n«وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه» اهـ.\nقلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري.\nرواه أحمد (١١٥٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَدَخَلُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا جَالِسًا وَسَطَ الْمَسْجِدِ، مُشَبِّكًا بَيْنَ أَصَابِعِهِ، يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَفْطِنْ، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ، مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ».\nقلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب مختلف فيه وعمه هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي لا يعرف.\nوالحديث حسن بما تقدم. والله أعلم.\nوليس في حديث أبي سعيد النهي عند الخروج إلى المسجد فالنهي عن ذلك خارج عن الشواهد.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٦٠١):","vol":"3","page":470},{"text":"«وأمَّا التشبيك بين الأصابع فيكره من حين يخرج وهو في المسجد أشد كراهة وفي الصلاة أشد واشد» اهـ.\nقلت: ومن الفوائد التي ذكرها العلماء في النهي عن التشبيك أنَّه مجلبة للنوم والكسل وهذه الحالة لا ينبغي أن يكون عليها المصلي بل هي شبيهة بحال المنافقين الذين قَالَ الله فيهم:\n﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾\n٢ - جواز السهو على الأنبياء. وقد روى البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) عن ابن مسعود ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». وهو مذهب أكثر العلماء لهذين الحديثين ولقوله تعالى إخبارًا عن موسى ﵇: ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾.\nقال العلامة القرطبي ﵀ في [تفسيره] (٧/ ١٤):\n«وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ السَّهْوَ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ الْبَلَاغِيَّةِ وَالْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا مَنَعُوهُ اتِّفَاقًا فِي الْأَقْوَالِ الْبَلَاغِيَّةِ وَاعْتَذَرُوا عَنِ الظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ. وَشَذَّتِ الْبَاطِنِيَّةُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَرْبَابِ عِلْمِ الْقُلُوبِ فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ النِّسْيَانُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْسَى قَصْدًا وَيَتَعَمَّدُ صُورَةَ النِّسْيَانِ لِيَسُنَّ. وَنَحَا إِلَى","vol":"3","page":471},{"text":"هَذَا عَظِيمٌ مِنْ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ وَهُوَ أَبُو المظفر الإسفرايني فِي كِتَابِهِ \"الْأَوْسَطُ\" وَهُوَ مَنْحًى غَيْرُ سَدِيدٍ، وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد» اهـ.\n٣ - وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٣٩ - ٤٠):\n«وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره. وعن أبي حنيفة أنَّه إن تكلم بعد السلام سقط عنه سجود السهو؛ لأنَّ الكلام ينافيها فهو كالحدث. وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد. والصواب قول الجمهور كما نطقت به السنة فإنه ﷺ سجد بعد انصرافه وانفتاله وإقباله عليهم وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم وإجابتهم إياه وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا» اهـ.\nقلت: قَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٣١):\n«فيه حجة لمن ذهب إلى أنَّ من تكلم غير عالم بأنَّه في الصلاة أو تكلم في الصلاة ناسيًا لا تفسد صلاته وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وخالف فيه أهل الكوفة النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة فقَالَوا: تفسد صلاته كالعمل فيها وأجابوا عن قصة ذي اليدين بأنَّها منسوخة بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ورد عليهم بأنَّ الناسخ لا يكون متقدمًا وحديث ابن مسعود كان بمكة في أحد القولين وفي أول الهجرة في القول الآخر.","vol":"3","page":472},{"text":"وكذلك حديث زيد بن أرقم وأمَّا حديث ذي اليدين فكان إمَّا في السنة السابعة أو بعدها لأنَّ إسلام أبي هريرة وعمران بن حصين كان في السنة السابعة وقد شهد القصة وكان إسلام معاوية بن خديج قبل موت النبي ﷺ بشهرين كما ذكره البيهقي وغيره.\nوقد تقدم في ترجمته وقد شهد معاوية هذا قصة أخرى في السهو كقصة ذي اليدين وكلامهم كما هو في الأصل وقد تقدم بيان تأخر قصة ذي اليدين في الفائدة الأولى من هذا الحديث وشهود أبي هريرة لها قَالَ ابن عبد البر: ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم تكن لهم في ذلك حجة لأنَّ النهي عن الكلام في الصلاة إنَّما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي لأنَّ النسيان متجاوز عنه والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام.\n٥ - واحتج به من قَالَ: إنَّ سجود السهو بعد السلام.\nقَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٦):\n«اختلف العلماء في سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام من الصلاة أو بعده على حسب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك على أقوال خمسة:","vol":"3","page":473},{"text":"الأول: أنَّه بعد السلام عملًا بحديث أبي هريرة هذا ففي الصحيحين: \"أنه سجد فيه بعد السلام\" وهكذا عند مسلم في حديث عمران بن حصين وكذا حديث ابن مسعود المتفق عليه الآتي بعد هذا ولأبي داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة: \"فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين\" وللحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص مثله وصححه وكذلك من حديث عقبة بن عامر.\nولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر: \"من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم\" قَالَ البيهقي لا بأس به وقَالَ النووي ضعفوه.\nولأبي داود من حديث ابن عمر: \"ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو\" وله من حديث ثوبان: \"لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم\".\nوهو قول أهل الكوفة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وبه قَالَ من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز.\nوقَالَوا من جهة المعنى: أن سجود السهو إنَّما جعل في آخر الصلاة لئلا يطرأ سهو آخر بعده ومن الجائز طروء السهو في السلام فكان السجود بعده أولى.\nوالقول الثاني: أنَّ محله قبل السلام وهو قول ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وبه قَالَ الأوزاعي والشافعي والليث وحجتهم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة: \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس\" وعند مسلم من","vol":"3","page":474},{"text":"حديث أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم\".\nولأبي داود من حديث أبي هريرة في الذي لا يدري كم صلى: \"فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم\" كذا رواه مِنْ طَرِيقِين في أحدهما ابن أخي ابن شهاب عن عمه وفي الأخرى محمد بن إسحاق وقَالَ فيها حدثني الزهري وقد رواه مالك وابن عيينة والليث ومعمر عن الزهري لم يذكروا موضع السجود.\nوللترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف: \"إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم\".\nوالقول الثالث: التفرقة بين أن يكون السهو بزيادة أو نقص فإن كان لزيادة بأن صلى خمسًا سجد بعد السلام وإن كان لنقص كترك التشهد الأول سجد قبل السلام وهو قول مالك وأبي ثور وهو قول قديم للشافعي ورجحه أبو حاتم بن حبان من الشافعية وحملوا اختلاف الأحاديث على ذلك لو سلم لهم.","vol":"3","page":475},{"text":"قَالَ ابن عبد البر: وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار لكن في قول مالك ومن تابعه استعمال الخبرين جميعًا في الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ فيها ومن جهة المعنى أن السجود للنقص جبران فناسب أن يكون في الصلاة قبل السلام بخلاف الزيادة.\nوالقول الرابع: استعمال كل حديث في موضعه زيادة كان أو نقصًا وهو قول أحمد إذا سلم من اثنتين فبعد السلام على حديث ذي اليدين وإذا سلم بعد ثلاث فكذلك على حديث عمران بن حصين وفي التحري بعد السلام على حديث عبد الله بن مسعود وفي القيام من اثنتين قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عوف رواه أبو بكر الأثرم عنه قَالَ قلت له فما كان سواها من السهو قَالَ يسجد فيه كله قبل السلام لأنه يجبر ما نقص من صلاته وما قَالَ به أحمد من استعمال كل حديث في موضعه قَالَ به داود إلاَّ أنه قَالَ لا يسجد للسهو إلا في هذه المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله ﷺ.\nوالقول الخامس: أنَّه يتخير بين السجود قبل السلام أو بعده سواء كان ذلك لزيادة أو نقص جمعًا بين الأحاديث وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري وهو قول قديم أيضًا للشافعي وهذه المسألة مما اختلف فيها الأئمة الأربعة ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة وقد أجاب أصحاب كل إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجوه:","vol":"3","page":476},{"text":"منها: دعوى النسخ لما وقع بعد السلام فقد قَالَ الزهري إن آخر الأمرين من فعله السجود قبل السلام واعترض عليه بأنه مرسل ولو كان مسندًا فإنه لم يبين آخر الأمرين كان في ماذا؟ فلعله كان آخر الأمرين في محل النقص فلا يدفع قول مالك وأجيب بأنه أطلق سجود السهو فلا يحمل على صورة منه.\nومنها: أنَّ قوله بعد السلام أي بعد قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي وهو بعيد.\nومنها: أنَّ المراد بعد السلام على وجه السهو بدليل قوله في حديث عمران بن حصين عند مسلم: \"فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم\". فحملنا السلام الأول على أنه سها في السلام. وهو بعيد أيضًا وقد قَالَ جماعة بإعادة السلام بعد سجدتي السهو كما سيأتي وقد يقابله الحنفي بمثله فيقول سجوده قبل السلام سهو ولا تثبت الحجج بالاحتمالات والله أعلم.\nومنها: الترجيح بكثرة الرواة، والأحاديث الدالة للقائلين به بعد السلام أكثر. قَالَ ابن دقيق العيد: والاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى مِنْ طَرِيقِة الترجيح، وأيضًا فلا بد من النظر في محل التعارض واتخاذ موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.\nومنها: ما أجاب به الحنفية أن المراد بقوله وسجد سجدتين أي سجود الصلاة وهو بعيد.","vol":"3","page":477},{"text":"ومنها: ما اعترض به على المالكية أنَّ حديث أبي سعيد فيمن شك فإنه يبني على أنه لم يفعل فيزيده ويسجد قبل السلام فهذا سهو للزيادة قبل السلام وأجابوا بأن الزيادة ليست محققة فيحتمل أنه لم يرد وإنما المراد الزيادة المحققة وعندهم في هذه الصورة روايتان واعترض أيضًا عليهم أن حديث ذي اليدين قد نقص فيه من الصلاة وقد سجد بعد التسليم وأجابوا بأنه أتى بما نقصه وهو الركعتان وزاد السلام بعد الثنتين والكلام والمشي فسجد لهذه الزيادة لا لكونه نقص الركعتين فقد أتى بهما ورجح ابن دقيق العيد قول مالك ومن وافقه بظهور المناسبة قَالَ وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص انتهى.\nوهذا الخلاف المذكور في محل السجود قيل هو في الأولوية فقد قَالَ ابن عبد البر إنَّهم أجمعوا على أنَّه لو سجد بعد السلام فيما قَالَوا فيه السجود قبل السلام أو سجد قبل السلام فيما قَالَوا فيه السجود بعد السلام لم يضره لأنَّه من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار والسلف فيه إلَّا أنَّ مالكًا أشد استثقَالًَا لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام والله أعلم.\nقلت: وينبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإنَّ الخلاف عند أصحابنا مشهور والمذهب أنَّه في الإجزاء لا في الأولوية والله أعلم» اهـ.\nقلت: السهو لا يخلو إمَّا أن يكون عن شك أو زيادة أو نقصان.\nفأمَّا الشك فينقسم إلى ثلاثة أقسام:","vol":"3","page":478},{"text":"الأول: ما كان ظنًا راجحًا من غير تحري وهذا لا يوجب سجود السهو فإنَّه لا يخلو منه أحد غالبًا فإنَّ اليقين عزيز.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١١ - ١٢):\n«لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه حتى قد قيل في قوله: \"نحن أحق بالشك من إبراهيم\" أنَّه جعل ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكًا وإن كان إبراهيم موقنًا ليس عنده شك يقدح في يقينه ولهذا لما قَالَ له ربه: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾. وقَالَ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾. فإذا كان قد سمي مثل هذا شكًا في قوله: \"نحن أحق بالشك من إبراهيم\" فكيف بمن لا يقين عنده؟ فمن عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك؟ وإن كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذي عمل به. واجتهاد العلماء من هذا الباب والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم. لا بظن وجهل وكذلك إذا حكم بإقرار المقر وهو شهادته على نفسه ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهر كما قَالَ النبي ﷺ في الحديث الصحيح: \"إنَّكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا","vol":"3","page":479},{"text":"يأخذه فإنَّما أقطع له قطعة من النار\". وإذا كان لديك معلوم أنَّ مثل هذا الشك لم يرده النبي ﷺ بقوله: \"إذا شك أحدكم\" بل أكثر الخلق لا يجزمون جزمًا يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة صلاها ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادًا راجحًا وهذا ليس بشك وقوله ﷺ: \"إذا شك أحدكم\" إنَّما هو حال من ليس له اعتقاد راجح وظن غالب فهذا إذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له رجحان أحد الأمرين فلا يبق شاكًا» اهـ.\nالثاني: ما كان شكًا متساويًا فهذا يبني فيه الشاك على اليقين وهو الأقل ويسجد سجود السهو قبل السلام.\nويدل على ذلك ما رواه مسلم (٥٧١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ».\nالثالث: أن يشك ثم يتحرى الصواب فيترجح لديه إمَّا الزيادة وإمَّا النقصان فيأخذ بما ترجح لديه من الزيادة أو النقصان ثم يسجد سجود السهو بعد السلام.\nودليل ذلك ما رواه البخاري (٤٠١) عن عبد الله بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».","vol":"3","page":480},{"text":"قلت: وقد رواه مسلم (٥٧٢) بدون قوله: «ثُمَّ يُسَلِّمْ».\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ١٠ - ١١): «وقد تأوله بعض أهل القول على أنَّ التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين وهذا ضعيف لوجوه:\nمنها: أنَّ في سنن أبي داود والمسند وغيرهما \"إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر من أربع تشهدت ثم سجدت وأنت جالس\".\nومنها: أنَّ الألفاظ صريحة في أنَّه يتحرى ما يرى أنَّه الصواب سواء كان هو الزائد أو الناقص ولو كان مأمورًا مطلقًا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحر للصواب.\nومنها: أنَّ ابن مسعود هو راوي الحديث وبذلك فسره وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرنًا بعد قرن كإبراهيم وأتباعه. وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة وأصحابه.\nومنها: أنَّه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام. وفي حديث أبي سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام.\nومنها: أنه قَالَ هناك \"إن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان\". فتبين أنه يبني على اليقين وهو شاك هل زاد أو نقص؟ هل صلى أربعًا أو خمسًا وتبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين. وفي حديث ابن مسعود قَالَ: \"فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين\" وفي لفظ:","vol":"3","page":481},{"text":"\"فيتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين\" فجعل ما فعله بعد التحري تمامًا لصلاته وجعله هنا متمًا لصلاته ليس شاكًا فيها».\nإلى أن قَالَ ﵀ (٢٣/ ١٢ - ١٦):\n«وقوله ﷺ: \"إذا شك أحدكم\" إنَّما هو حال من ليس له اعتقاد راجح وظن غالب فهذا إذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له رجحان أحد الأمرين فلا يبق شاكًا وهو المذكور في حديث ابن مسعود فإنَّه كان شاكًا قبل التحري وبعد التحري ما بقي شاكًا مثل سائر مواضع التحري كما إذا شك في القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم يبق شاكًا. وكذلك العالم المجتهد والناسي إذا ذكر وغير ذلك.\nوقوله في حديث أبي سعيد: \"إذا شك أحدكم\" خطاب لمن استمر الشك في حقه بأن لا يكون قادرًا على التحري؛ إذ ليس عنده أمارة ودلالة ترجح أحد الأمرين، أو تحرى وارتأى: فلم يترجح عنده شيء ومن قَالَ: ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين إذا كان إمامًا وقد يستدل بمخبر يخبره وإن لم يكن معه في الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح. وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنَّه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنَّه صلى ركعتين لا ركعة وقد يذكر أنَّه تشهد التشهد الأول فيعلم أنَّه صلى ثنتين لا واحدة وأنَّه صلى ثلاثًا لا اثنتين وقد يذكر أنَّه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنَّه صلى أربعًا لا ثلاثًا وقد يذكر أنَّه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم","vol":"3","page":482},{"text":"أنَّه صلى أربعًا لا ثلاثًا واثنتين لا واحدة وقد يذكر أنَّه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة فيعلم أنَّه صلى ثلاثًا لا اثنتين. ومنها: أنَّه قد يعرض له في بعض الركعات: إمَّا من دعاء وخشوع وإمَّا من سعال ونحوه وإمَّا من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ويعلم أنَّه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيزول الشك وهذا باب لا ينضبط فإنَّ الناس دائمًا يشكون في أمور: هل كانت أم لم تكن؟ ثم يتذكرون ويستدلون بأمور على أنَّها كانت فيزول الشك فإذا تحرى الذي هو أقرب للصواب أزال الشك. ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا. ثم إذا تحرى الصواب ورأى أنَّه صلى أربعًا كان إذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات وهو لم يؤمر بذلك بخلاف الشك المتساوي فإنَّه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص والشك في الزيادة أولى فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوًا وذلك لا يبطل صلاته.\nوأمَّا إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به فلم تبرأ ذمته منه.\nوأيضًا فالأقوال الممكنة في هذا الباب: إمَّا أن يقَالَ: يطرح الشك مطلقًا ولا يتحرى. أو يحمل التحري على طرح الشك فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود وإمَّا أن يستعمل هذا في حق الإمام وهذا في حق المنفرد ومعلوم أنَّ كلا الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفردين ولا في","vol":"3","page":483},{"text":"لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك فجعل هذا هو مراد الرسول من غير أن يكون في كلامه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس وهو منزه عن ذلك.\nوأيضًا فإنَّ حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع بالاتفاق فإخراج الأئمة منه غير جائز وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد فلم يبق إلَّا القسم الثالث: وهو أنَّ كلاهما خطاب للشاك فذاك أمر له بالتحري. إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني أمر له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع. وهذا كما يقَالَ للحاكم: احكم بالبينة واحكم بالشهود ونحو ذلك فهذا مع الإمكان فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة. كذلك المصلي الشاك: يعمل بما يبين له الصواب فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب والله أعلم؛. ولأنَّ العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان أو يقلله؛ بخلاف ما إذا لم يتحر فلا يزال الشيطان يشككه فيما فعله أنَّه لم يفعله. وقد قَالَوا: إنَّه لو شك بعد السلام هل ترك واجبًا لم يلتفت إليه وما ذاك إلَّا لأنَّ الظاهر أنَّه سلم بعد إتمامها فعلم أنَّ الظاهر يقدم على الاستصحاب وعلى هذا عامة أمور الشرع. ومثل هذا يقَالَ في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. ومما يبين ذلك: أنَّ التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقًا وأدنى دليل يرجح عليه كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم؟. ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم","vol":"3","page":484},{"text":"بل في دفع الخصم ومنعه فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه بل أطالب من يثبته بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها ومن فعل ذلك كان كاذبًا متكلمًا بلا علم وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه فعدم علمه ليس علما بالعدم ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإن ما دل على أنه صلى أربعًا من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة» اهـ.\nقلت: وأمَّا إذا سها فزاد في صلاته شيئًا فليسجد للسهو بعد السلام.\nويدل على ذلك حديث أبي هريرة هذا وهو حديث الباب؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زاد في صلاته سلامًا في غير موضعه فسجد للسهو بعد السلام كما هو ظاهر في الحديث.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (٥٧٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ","vol":"3","page":485},{"text":"إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: \"أَصَدَقَ هَذَا\". قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ».\nقلت: وأمَّا إذا سها فأنقص في صلاته شيئًا فليسجد للسهو قبل السلام.\nويدل عليه ما رواه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، ﵁، أَنَّه قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ».\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٢ - ٢٧):\n«فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله أو جعله كله بعده. بقي التفصيل. فيقَالَ: الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله إلا لفرق بينهما وقول من يقول القياس يقتضي أنه كله قبله لكن خولف القياس في مواضع للنص فبقي فيما عداه على القياس؛ يحتاج في هذا إلى شيئين إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها وبين غيرها. وإلاَّ فإذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام شاملًا للجميع امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام وإن كان قد فرق لمعنى فلا بد أن يكون المعنى مختصًا بصورة الاستثناء فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثنى وبين ما استبقى كان","vol":"3","page":486},{"text":"تفريقًا بينهما بغير حجة. وإذا قَالَ: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام لكن لما استثنى النص ما استثناه علمت وجود المعنى المعارض فيه. فيقَالَ له: فما لم يرد فيه نص جاز أن يكون فيه الموجب لما قبل السلام وجاز أن يكون فيه الموجب لما بعد السلام فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب كون تلك الصور بعد السلام منتفيًا عن غيرها ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام له قبل السلام عامًا فما بقي معك معنى عام يعتمد عليه في الجزم بأن المشكوك قبل السلام ولا بأن المقتضي له بعد السلام مختص بمورد النص فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع وهو الاستحسان المحض الذي لم يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها. وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد وقول مالك قريب منه وليس مثله فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها: فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جعل","vol":"3","page":487},{"text":"السجدتين كركعة. وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. ومالك لا يقول بالتحري ولا بالسجود بعد السلام فيه. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان.\nوأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستًا لا خمسًا وهذا إنَّما يكون قبل السلام ومالك هنا يقول يسجد بعد السلام. فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. ومما يوضح هذا أنه إذا كان مع السلام سهو سجد بعد السلام فيقَالَ: إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيًا أو ركوع أو سجود ساهيًا فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول أو شك وبنا على اليقين. وقول القائل: إن السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام يقَالَ له: لو كان هذا صحيحًا لوجب أن يكون كله قبل السلام فلما ثبت أن بعضه بعد السلام علم أنه ليس جنسه من شأن الصلاة الذي يقضيه قبل السلام. وهذا معارض بقول من يقول: السجود ليس من موجب تحريم الصلاة فإن التحريم إنما أوجب الصلاة السليمة وهذه الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل؛ بل يقَالَ التحريم أوجب السجود الذي يجبر به","vol":"3","page":488},{"text":"الصلاة. ويقَالَ: من السجود ما يكون جبره للصلاة إذا كان بعد السلام؛ لئلا يجتمع فيها زيادتان ولأنه مع تمام الصلاة إرغام للشيطان ومعارضة له بنقيض قصده فإنه قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة فأمر العبد أن يرغمه فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السلام ليكون زيادة في عبادة الله والسجود لله والتقرب إلى الله الذي أراد الشيطان أن ينقصه على العبد فأراد الشيطان أن ينقص من حسناته فأمره الله أن يتم صلاته وأن يرغم الشيطان وعفا الله للإنسان عما زاده في الصلاة نسيانًا: من سلام وركعة زائدة وغير ذلك فلا يأثم بذلك لكن قد يكون تقربه ناقصا لنقصه فيما ينساه فأمره الله أن يكمل ذلك بسجدتين زائدتين على الصلاة والله أعلم» اهـ.\n٦ - وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس خلافًا للأوزاعي.\nقَالَ العلامة الخطابي ﵀ في [معالم السنن] (١/ ٢٣٥):\n«وفي الحديث دليل على أنَّه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأه لجميعها سجدتان وذلك أنَّه ﷺ سها فلم يصل ركعتين وتكلم ناسيًا ثم اقتصر على سجدتين وهو قول عامة الفقهاء.\nوحكي عن الأوزاعي والماجشون صاحب مالك أنَّهما قَالَا: يلزمه لكل سهو سجدتان» اهـ.","vol":"3","page":489},{"text":"وقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٢/ ٣٣٥):\n«قَالَ الجمهور: لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع، وبهذا قَالَ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد - رضوان الله عليهم - وجمهور التابعين، وعن ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - لكل سهو سجدتان، وفيه: حديث ضعيف» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٣/ ١٧٥ - ١٧٦):\n«فصل: إذا سها سهوين، أو أكثر من جنس، كفاه سجدتان للجميع. لا نعلم أحدًا خالف فيه.\nوإن كان السهو من جنسين، فكذلك. حكاه ابن المنذر قولًا لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعي، والثوري، ومالك والليث، والشافعي وأصحاب الرأي.\nوذكر أبو بكر فيه وجهين: أحدهما، ما ذكرنا. والثاني، يسجد سجودين.\nوقَالَ الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سجودان، أحدهما قبل السلام.\nوالآخر بعده، سجدهما في محليهما؛ لقول النبي ﷺ: \"لكل سهو سجدتان\" رواه أبو داود وابن ماجه وهذان سهوان، فلكل واحد منهما سجدتان، ولأن كل سهو يقتضي سجودًا، وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتفاقهما، وهذان مختلفان.","vol":"3","page":490},{"text":"ولنا قول النبي ﷺ: \"إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين\" وهذا يتناول السهو في موضعين ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سها فسلم، وتكلم بعد صلاته فسجد لهما سجودًا واحدًا، ولأنَّ السجود أخر إلى آخر الصلاة، ليجمع السهو كله وإلَّا فعله عقيب سببه، ولأنَّه شرع للجبر فجبر نقص الصلاة، وإن كثر، بدليل السهو مرات من جنس واحد، وإذا انجبرت لم يحتج إلى جابر آخر فنقول: سهوان. فأجزأ عنهما سجود واحد، كما لو كانا من جنس.\nوقوله: \"لكل سهو سجدتان\" في إسناده مقَالَ ثم إن المراد به لكل سهو في صلاة، والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنَّه اسم جنس، فيكون التقدير: لكل صلاة فيها سهو سجدتان ولذلك قَالَ: \"لكل سهو سجدتان بعد السلام\" هكذا في رواية أبي داود، ولا يلزمه بعد السلام سجودان.\nإذا ثبت هذا فإنَّ معنى الجنسين أن يكون أحدهما. قبل السلام، والآخر بعده؛ لأنَّ محليهما مختلفان، وكذلك سبباهما وأحكامهما.\nوقَالَ بعض أصحابنا: الجنسان أن يكون أحدهما من نقص، والآخر من زيادة والأولى ما قلناه إن شاء الله تعالى.\nفعلى هذا إذا اجتمعا، سجد لهما قبل السلام؛ لأنه أسبق وآكد، ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه، ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه، ولا يقوم مقامه،","vol":"3","page":491},{"text":"فلزمه الإتيان به، كما لو لم يكن عليه سهو آخر، وإذا سجد له، سقط الثاني؛ لإغناء الأول عنه، وقيامه مقامه» اهـ.\nقلت: حديث «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ». رواه أحمد (٢٢٤٧٠)، وأبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ».\nقلت: زهير وهو ابن سالم العنسي قَالَ فيه الدارقطني: «حمصي منكر الحديث». وهذا جرح شديد فيه. وابن عياش روايته هاهنا عن الشاميين وهي مقبولة.\nوروى الحديث أبو داود مِنْ طَرِيقِ عمرو بن عثمان عن ابن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير يعني ابن سالم العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان.\nقَالَ أبو داود ﵀: «قَالَ عمرو: وحده، عن أبيه، عن ثوبان».\nقلت: وقد خالفه في ذلك الربيع بن نافع، وعثمان بن أبي شيبة، وشجاع بن مخلد. والطيالسي في [مسنده] (١٠٩٠)\nوتابعه عبد الرزاق كما في [المصنف] (٣٥٣٣) ومِنْ طَرِيقِه رواه الطبراني في [الكبير] (١٣٩٦).\nوالحكم بن نافع وحديثه عند أحمد في [المسند] (٢٢٤٧٠).","vol":"3","page":492},{"text":"قلت: وفي الحديث اختلاف آخر فروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٤٥١٧)، والروياني في [مسنده] (٦٦٥) نا ابْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرٍ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ».\nقلت: فأسقط الهيثم في روايته عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وأباه، ولم يزد في حديثه «بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». والهيثم قريب من ابن عياش.\nقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ بعد روايته للحديث في [الكبرى] (٢/ ٣٣٧):\n«وهذا إسناد فيه ضعف» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀: [المجموع] (٤/ ١٥٥):\n«وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [بلوغ المرام] ص (١٢٧):\n«رواه أبو داود، وابن ماجه بسند ضعيف» اهـ.\nقلت: الحديث فيه اختلاف كما ترى وهو دائر على زهير بن سالم ولا يصح حديثه. والله أعلم.\n٧ - ويدل الحديث على أنَّ الإمام إذا سها ولم يذكر سهوه فنبهه المأمومون على سهوه أنَّه يأخذ بقولهم إذا لم يتيقن أنَّه على صواب.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٨٣ - ٤٨٥):","vol":"3","page":493},{"text":"«أنَّ الإمام إذا سها، ولم يتيقن سهوه، فذكره المأمومون، فإن ذكر سهوه عمل بذكره، بغير خلاف بين العلماء. وقد قَالَ ﷺ: \"إنَّما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني\".\nوأمَّا إن لم يذكر سهوه حين ذكروه، فظاهر حديث أبي هريرة يدل على أنَّه يرجع إلى قول المأمومين، إذا لم يتيقن أنَّه على الصواب يقينًا، وكذلك حديث عمران بن حصين، وحديث معاوية بن خديج.\nوقد بوب البخاري على ذلك في أبواب الإمامة: \"باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ \".\nوخرج فيه حديث أبي هريرة، مِنْ طَرِيقِ ابن سيرين، ومِنْ طَرِيقِ أبي سلمة. وبهذا قَالَ جمهور أهل العلم، وهو قول عطاء وأبي حنيفة والثوري ومالك - في رواية - وأحمد وغيرهم.\nواختلفوا: هل يجب الرجوع إلى قولهم، أم يستحب؟\nفقَالَ أبو حنيفة: يجب. وهو ظاهر أحمد. وروي عنه، أنَّه يستحب الرجوع إليهم، وله أن يبني على يقين نفسه، أو يتحرى، كما لو كان منفردًا.\nوقَالَ ابن عقيل من أصحابنا: إنَّما يرجع إلى قول المأمومين، إذا قلنا: إن الإمام يتحرى، ولا يعمل بيقين نفسه؛ فإنَّ أكثر ما يفيد قولهم غلبة الظن، فيكون الرجوع إليهم من باب التحري، فأمَّا إذا قلنا: يعمل باليقين، لم يلتفت إليهم.","vol":"3","page":494},{"text":"وجمهور أصحابنا على خلاف هذا، وأنَّه يرجع إليهم على كلا القولين؛ فإنَّ قول اثنين فصاعدًا من المأمومين حجة شرعية، فيجب العمل بها، وإن لم يوجب العلم، كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البيات وغيرها، وإنَّما محل الخلاف في التحري بالأمارات المجردة عن حجة شرعية.\nوقَالَ الشافعية ومالك - في رواية أخرى -: لا يرجع الإمام إلى قول المأمومين، إذا لم يذكر ما ذكروه به، بل يبني على يقين نفسه.\nولأصحابهما قول آخر: أنَّه يرجع إليهم، إذا كثروا؛ لبعد اتفاقهم على الخطأ، فأمَّا الواحد والاثنان، فلا.\nوذهب أبو حنيفة إلى أنَّه يجب الرجوع إلى قول واحد من المأمومين؛ لأنَّه خبر ديني، فهو كالإخبار بالقبلة ونحوها. وكذا قَالَ إسحاق: يرجع إلى قول واحد.\nومذهب مالك وأحمد: لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين، بل إلى ما زاد على الواحد؛ لحديث أبي هريرة؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكتف بقول ذي اليدين حتى سال غيره، فلما اخبروه عمل بقولهم، ولأنَّ انفراد الواحد من بين المأمومين بالتنبيه على السهو، مع اشتراكهم جميعًا في الصلاة يوجب ريبة، فلذلك احتاج إلى قول آخر يعضده» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد هو الصواب. والله أعلم.","vol":"3","page":495},{"text":"٨ - وقوله: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟». فيه جواز أن يذكر الرجل بلقبه ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب المكروهة لديه.\n٩ - وفيه أنَّ لسجود السهو أربع تكبيرات.\n١٠ - وفيه بيان أنَّه ليس لسجدتي السهو تشهد وذلك لعدم ذكره في هذا الحديث.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٤٥ - ٤٦):\n«ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال: فروي عَنْ أَنَسٍ والحسن وعطاء: أنَّه ليس فيهما تشهد ولا تسليم ومن قَالَ هذا قَالَه تشبيهًا بسجود التلاوة؛ لأنَّه سجود مفرد فلم يكن فيه تشهد ولا تسليم كسجود التلاوة فإنَّه لم ينقل أحد فيه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تسليمًا وكذلك قَالَ أحمد وغيره. وقَالَ أحمد: أمَّا التسليم فلا أدري ما هو. وجمهور السلف على أنَّه لا تسليم فيه ومن أثبت التسليم فيه أثبته قياسًا وهو قياس ضعيف؛ لأنَّه جعله صلاة وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياسًا.\nوالقول الثاني: أنَّ فيهما تشهدًا يتشهد ويسلم إذا سجدهما بعد السلام وهذا مروي عن ابن عباس والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي.\nوالثالث: فيهما تسليم بغير تشهد وهو قول ابن سيرين قَالَ ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفي ثبوت التشهد نظر وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل. قَالَ أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأنَّ ظاهر الحديثين","vol":"3","page":496},{"text":"الأولين أنَّه سلم من غير تشهد وهي أصح من هذه الرواية ولأنَّه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة.\nقلت: أمَّا التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة حديث ابن مسعود وحديث عمران» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٢٣/ ٤٨ - ٥١):\n«وأمَّا التشهد في سجدتي السهو: فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حصين: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم\" رواه أبو داود والترمذي وقَالَ حديث حسن غريب.\nقلت: كونه غريبًا يقتضي أنَّه لا متابع لمن رواه بل قد انفرد به. وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قد ثبت عنه أنَّه سجد بعد السلام غير مرة كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسًا وفي حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين وعمران بن حصين لما سلم سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة وثبت عنه أنه قَالَ: \"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين\" وقَالَ في حديث أبي هريرة الصحيح: \"فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين\" وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنَّه يتشهد بعد السجود بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول. ومثل هذا مما","vol":"3","page":497},{"text":"يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنَّه سجد وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض والرفع. فإنَّ هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا. وهذا التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخير فإنَّه يتعقبه السلام فتسن معه الصلاة على النبي ﷺ والدعاء كما إذا صلى ركعتي الفجر أو ركعة الوتر وتشهد ثم الذي في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث هل يثبت أنَّه شريعة للمسلمين؟.\nوأيضًا: فالتشهد إنَّما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود لم يشرع في صلاة الجنازة مع أنَّه يقرأ فيها بأم القرآن وسجدتا السهو لا قراءة فيهما فإذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة وليست بركوع وسجود فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. وقد يقَالَ: إنَّه أولى وأنفع فليس هو مشروعًا عقب سجدتي الصلب بل إنَّما يتشهد بعد ركعتين لا بعد كل سجدتين فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب وقد حصل بهما ركعة تامة فأن لا يتشهد عقب سجدتي السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتي السهو أن يقوما مقام ركعة. كما قَالَ ﷺ: \"فإن كان قد صلى خمسًا شفعتا له صلاته وإن كان صلى لتمام كانتا ترغيمًا للشيطان\" فجعلهما كركعة لا كركعتين. وهي ركعة متصلة بغيرها ليست كركعة","vol":"3","page":498},{"text":"الوتر المستقلة بنفسها. ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب السلام لا يتعمد تأخيرهما فهو كما لو سجدهما قبل السلام وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهما فكذلك لا يعيد بعد السلام. ولأنَّ المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد بدليل أنَّ السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد بل إنَّما شرع بعد التشهد فعلم أنَّه جعل خاتمًا للصلاة ليس بعده إلَّا الخروج منها ولأنَّ إعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما فلم يكن ذلك مشروعًا كإعادته إذا سجد قبل السلام؛ ولأنَّه لو كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. والنبي ﷺ إنَّما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك وسماهما المرغمتين للشيطان فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجود وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنَّه لا افتتاح لهما بل يكبر للخفض لا يكبر وهو قاعد فعلم أنَّهما داخلتان في تحريم الصلاة فيكونان جزءًا من الصلاة كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان بتشهد ولكن يسلم منهما؛ لأنَّ السلام الأول سقط فلم يكن سلامًا منهما فإنَّ السلام إنَّما يكون عند الخروج. وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما كما أنَّه لا تحريم لهما؛ لكن الصواب الفرق كما وردت به السنة الصحيحة والله أعلم» اهـ.\nقلت: حديث عمران رواه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ","vol":"3","page":499},{"text":"بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ».\nقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٢/ ٣٥٥):\n«تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ورواه أيوب عن محمد قَالَ أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٨٠ - ٤٨٣):\n«وضعفه آخرون، وقَالَوا: ذكر التشهد فيه غير محفوظ، منهم: محمد بن يحيى الذهلي والبيهقي، ونسبا الوهم إلى أشعث. وأشعث، هو: ابن عبد الملك الحمراني، ثقة.\nوعندي؛ أنَّ نسبة الوهم إلى الأنصاري فيه أقرب، وليس هو بذاك المتقن جدًا في حفظه، وقد غمزه ابن معين وغيره.\nويدل على أنَّ يحيى القطان رواه عن أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران في السلام خاصة، كما رواه عنه الإمام أحمد -: ذكره ابنه عبد الله، عنه في \"مسائله\".","vol":"3","page":500},{"text":"فهذه رواية يحيى القطان - مع جلالته وحفظه وإتقانه -، عن أشعث، إنَّما فيها ذكر السلام فقط.\nوخرجه النسائي، عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن الأنصاري، عن أشعث، ولم يذكر التشهد.\nفإمَّا أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره، وهو دليل على أنَّه لم يضبطه، وإمَّا أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد؛ لأنَّه استنكره.\nوقد روى معتمر بن سليمان، وهشيم، عن خالد الحذاء حديث عمران ابن حصين، وذكرا فيه: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى ركعة، ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم\".\nفهذا هو الصحيح في حديث عمران، ذكر التشهد في الركعة المقضية، لا في سجدتي السهو. وأشار إلى ذلك البيهقي.\nوقد روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ التشهد في سجود السهو، من حديث ابن مسعود، وله طرق:\nأجودها: رواية خصيف عن أبي عبيدة، عنه، مع الاختلاف في رفع الحديث، ووقفه أشبه، أو مع الاختلاف في ذكر السجود قبل السلام وبعده. وروي من وجوه أخر، لا يثبت منها شيء. وروي - أيضًا - من حديث عائشة - مرفوعًا. خرجه الطبراني. وإسناده ساقط.","vol":"3","page":501},{"text":"وقَالَ الجوزجاني: لا نعلم في شيء من فعل الرسول ﷺ في سجدتي السهو قبل السلام وبعده، أنه يتشهد بعدهما.\nوقَالَ - أيضًا -: ليس في التشهد في سجود السهو سنة قائمة تتبع.\nوقَالَ ابن المنذر: السلام في سجود السهو ثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من غير وجه، وثبت عنه أنه كبر فيهما أربع تكبيرات.\nوفي ثبوت التشهد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فيهما نظر.\nوخرج أبو داود في \"سننه\" من حديث سلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بحديث السهو، وفي آخره: قلت لمحمد: يعني التشهد؟ قَالَ: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد.\nوهذه الرواية: تدل على أن رواية أشعث عنه في التشهد لا أصل لها؛ لأن ابن سيرين أنكر أن يكون سمع في التشهد شيئًا» اهـ.\nقلت: وأمَّا مذهب الإمام مالك في التشهد لسجدتي السهو فقد ذكره أبو عبد الله المواق ﵀ في [التاج والإكليل] (٢/ ٢٩١):\n«مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَتْ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ لَهُمَا.\nوَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ فِي التَّشَهُّدِ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ» اهـ.\nوقال العلامة الرعيني ﵀ في [مواهب الجليل] (٢/ ١٧)\n«وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ إعَادَةِ التَّشَهُّدِ لِمَالِكٍ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَوَجْهُهُ أَنَّ سُنَّةَ السُّجُودِ الْوَاحِدِ أَنْ لَا يُكَرَّرَ فِيهِ التَّشَهُّدُ» اهـ.","vol":"3","page":502},{"text":"وأمَّا مذهب الإمام الشافعي ﵀ فبيَّنه العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي] (٢/ ٢٣١) فقال:\n«لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَجْزَأَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، فَأَمَّا إِنْ سَجَدَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ﵀ وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ سُجُودِهِ وَيُسَلِّمُ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يَرَى سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، أَوْ كَانَ يَرَاهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَأَخَّرَهُ سَاهِيًا» اهـ.\nوأمَّا مذهب الإمام أحمد فبيَّنه العلامة ابن المنذر ﵀ في [الأوسط] (٣/ ٣١٦) فقال:\n«وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ» اهـ.\nوقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢٧):\n«الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَتَى سَجَدَ لِلسَّهْوِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ.\nفَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَلَّمَ عَقِبَهُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ تَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، سَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، أَوْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ فَنَسِيَهُ إلَى مَا بَعْدَهُ. وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ» اهـ.","vol":"3","page":503},{"text":"١١ - وفيه أنَّ العمل الكثير في الصلاة سهوًا لا يفسدها.\n١٢ - واحتج به من قَالَ إنَّ كلام المأمومين للإمام في أمر يتعلق بمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة وهو مذهب الإمام مالك ﵀ في المشهور عنه، وبه قَالَ ربيعة، وأحمد في رواية، وخالف في ذلك الجمهور.\nقلت: وقد جاء في رواية أبي داود ما يدل على أنَّهم لم يتكلموا فروى (١٠٠٨) ولفظه:\n«فقَالَ: \"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ\"، فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ». وإسنادها صحيح.\nقلت: لكن قَالَ أبو داود بعد هذا بحديث: «ولم يذكر: فأومئوا إلَّا حماد بن زيد» اهـ.\nقلت: وقد خالفه في ذلك الإمام مالك وحديثه في الصحيحين، وسفيان بن عيينة وحديثه في مسلم. في روايتهم عن أيوب. وقد جاء الحديث من غير طريق أيوب بخلاف ما ذكره حماد فهذا مما يدل على وهم حماد فيه والله أعلم.\nوقد جاء في رواية عند مسلم (٥٧٣): «قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».\nوفي لفظ عنده أيضًا: «فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ».\nقلت: وهذه ألفاظ صريحة في تلفظهم بذلك.\nوهي تدل أيضًا لمذهب الإمام مالك ﵀ فإنّهم تلفظوا بذلك بعد علمهم أنَّ الصلاة لم تقصر.\nلكن قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٦٨):","vol":"3","page":504},{"text":"«وأمَّا المجيبون له، فقد صرح بأنَّ إجابتهم للنبي ﷺ كانت واجبة، فلا تبطل صلاتهم بذلك، وكلام ذي اليدين له بقوله: \" قصرت الصلاة، أم نسيت؟ \" كان في وقت يجوز فيه قصر الصلاة، فكان - أيضًا - يظن أنَّ صلاتهم تمت، وهذا لا يوجد بعدهم.\nوأمَّا قول ذي اليدين بعد ذلك: \"بل نسيت يا رسول الله\" وفي رواية: \"قد كان بعض ذلك\"، فقد تكلم وهو عالم أنَّ صلاتهم لم تتم، لكنه لم يعلم أنَّهم في الصلاة، وأنَّ البناء يجوز لهم على ما مضى، بل قد يكون ظنَّ أنَّ ما مضى من الصلاة بطل ولغي، وأنَّهم الآن ليسوا في صلاة، وربما كان تكلم غير ذي اليدين من الصحابة لذلك؛ فإنَّ جواز البناء إنَّما علم من فعل النبي ﷺ يومئذ، لا قبله.\nلكن هذا يقع للناس كثيرًا، فهل حكم هذا حكم من تكلم يظن أنَّه ليس في صلاة، فهو كالساهي، أم لا؟\nالظاهر: أنَّ هذا ملحق بالجاهل بأنَّه في صلاة، يعذر في كلامه» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٦/ ٤٦٩):\n«فأحمد جعل هذا الحكم خاصًا بالنبي ﷺ وأصحابه - في رواية عنه.","vol":"3","page":505},{"text":"وجعله - في رواية أخرى عنه - عامًا للأمة في حق كل من تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، خاصة كما يقوله الشافعي.\nوفرق - في رواية أخرى عنه - بين الإمام والمأموم؛ لأنَّ الإمام لا يسأل عن تمام صلاته إلَّا وهو شاك، والمأموم إنَّما يجيب وهو عالم بأن صلاته لم تتم، بخلاف حال الصحابة مع النبي ﷺ، فإنَّ بعضهم تكلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت؛ لاحتمال قصرها عنده، وبعضهم تكلم مجيبًا للنبي ﷺ وكلا الأمرين لا يوجد في حق من بعدهم.\nولكن يوجد في حق من بعدهم من يظن أنَّ صلاتهم قد تمت كالإمام، ومن يظن أنَّ صلاته تبطل بالسلام نسيانًا، فيتكلم حينئذ، جاهلًا بأنَّه في صلاة» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٦/ ٤٧٠ - ٤٧١):\n«وقول إسحاق بن راهويه في هذا كقول أحمد، بالتفريق بين الإمام والمأمومين. قَالَ: إنما تكلم النبي ﷺ؛ لأنَّه ظن تمام صلاته، وذو اليدين ظن أنَّ الصلاة قصرت وتمت، والصحابة أجابوا النبي ﷺ؛ لأنَّ إجابته بالكلام عليهم واجبة، لم يجدوا من ذلك بدًا.\nقَالَ: وإن تكلم الإمام اليوم، وهو شاك في تمام صلاته، واستثبت من معه، جاز له ذلك، ولو كانوا قد نبهوه بالتسبيح، ولا يجوز لهم أن يتكلموا إذا علموا أنَّ صلاتهم لم تتم، وتبطل به صلاتهم.\nروى كل ذلك حرب وابن منصور، عن إسحاق.","vol":"3","page":506},{"text":"ونقل ابن قرة الزبيدي، عن مالك، أنَّ من تكلم في صلاته بعد النبي ﷺ أعاد صلاته؛ لأنَّ الصحابة تكلموا وهم يظنون أنَّ الصلاة قد قصرت، فلا يجوز ذلك اليوم.\nوإلى هذه الرواية ذهب ابن كنانة من أصحابه.\nوذكر الحارث بن مسكين وابن وضاح أن سائر أصحاب مالك خالفوا ابن القاسم فيما رواه عن مالك.\nوقَالَت طائفة: حديث ذي اليدين يتخرج على أنَّ الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، عمدًا ولا سهوًا، وهو قول الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد وربيعة. ومالك - في المشهور عنه -: نقله ابن القاسم، عنه.\nوهو رواية عن أحمد. وروي عنه، اختصاصه بالإمام. ومذهب مالك: اختصاصه بالإمام والمأموم، دون المنفرد. وروي هذا المعنى عن ابن الزبير وغيره من المتقدمين.\nويستدل له بأنَّ في حديث معاوية بن حديج - الذي يأتي ذكره -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر بلالًا أن يقيم الصلاة.\nوكذا رواه عبيد بن عمير - مرسلًا.\nوهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لا يبطل البناء على ما مضى من الصلاة.","vol":"3","page":507},{"text":"وادعى قوم: أنَّ هذا كان من خصائص النبي ﷺ وأصحابه، وهذا رواية عن مالك وأحمد، قد سبق ذكرها» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي هو عدم جواز الكلام عمدًا في الصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة بل ذلك مفسد لها وأمَّا ما حصل من الصحابة ﵃ من الكلام فهم فيه معذورون فمنهم من تكلم وهو يظن أنَّ الصلاة تمت وأمَّا من تكلم منهم وهو يعلم أنَّ الصلاة لم تتم فعذرهم في ذلك إجابة النبي ﷺ وإجابته واجبة ولأنَّهم لا يدرون أيضًا هل ما زال حكم الصلاة باقٍ أم لا فلا يخلو كلامهم من عذر والله أعلم.\n١٣ - فيه أنَّ اليقين لا يزال بالاحتمال والشك لأنَّ ذا اليدين كان على يقين من أنَّ الصلاة رباعية فلما صلاها رسول الله ﷺ ركعتين لم يكتف ذو اليدين بالشك هل قصرت أم لا واحتمال ذلك بل سأله عن ذلك ليتحقق الحال ويؤدي ما عليه بيقين.\n١٤ - واحتج بقوله: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟». من قَالَ باشتراط العدد في الرواية وهو قول ينسب لبعض المعتزلة.\nقلت: وليس في ذلك بحجة وذلك أنَّ الذي استدعى النبي ﷺ للاستثبات من خبره والله أعلم هو أنَّه كان جازمًا بصواب نفسه، ولأنه قد شاركه في الصلاة مع النبي ﷺ جمع كبير من الصحابة فانفراده بهذا الكلام دون غيره ممن شهد الصلاة مدعاة للريب. والله أعلم.","vol":"3","page":508},{"text":"قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٧٤):\n«ومنها: أنه قد استدل به بعض من لا يقبل خبر الواحد المنفرد به، حتى يتابع عليه. ورد ذلك الإمام أحمد، وفرق بينهما بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما سلم من صلاته؛ لأنَّه كان يعتقد اعتقادًا جازمًا أنَّه أتم صلاته، فلذلك توقف في قول ذي اليدين وحده، دون بقية الجماعة الذين شهدوا الصلاة.\nوأمَّا خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى منه، فإنَّه يجب قبوله؛ لأدلة دلت على ذلك، وقد يتوقف فيه أحيانًا؛ لمعارضته بما يقتضي التوقف فيه، كما توقف النبي ﷺ في قول ذي اليدين حتى توبع عليه» اهـ.\nقلت: ثم وقفت على كلام لابن عبد البر قريبًا من هذا سوف أذكره في الفقرة الآتية.\n١٥ - قَالَ الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١/ ٣٤٢):\n«وفيه أنَّ الواحد إذا ادعى شيئًا كان في مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع بقوله حتى تستخبر الجماعة فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وإن تابعوه ثبت» اهـ.\n١٦ - وقَالَ الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١/ ٣٤٢):\n«وفيه دليل على أنَّ المحدث إذا خالفته جماعة في نقله أنَّ القول قول الجماعة وإن القلب إلى روايتهم أشد سكونًا من رواية الواحد» اهـ.","vol":"3","page":509},{"text":"١٧ - قَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٢٨):\n«استدل به بعض الحنفية والمالكية على أنَّه لا يقبل في رؤية الهلال في غير الغيم إلَّا الجم الغفير لكونه لم يقبل ذلك من ذي اليدين وحده إذ حضر ذلك جماعة حتى يوافقه غيره ولا يلزم من الحديث ذلك لأنَّه إنَّما سأل غيره لكونه أخبره عمَّا يخالف ظنه واعتقاده كما تقدم وأمَّا رؤية الهلال فليس عند الحاضرين ما يخالف ذلك مع خلق الله تعالى الأبصار متفاوتة فيرى الواحد ما لا يراه الجم الغفير وهذا أمر مشاهد فلا وجه لرد قوله مع كونه ثقة إلَّا حيث انفرد واشترطنا العدد والله أعلم» اهـ.\n١٨ - قَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥):\n«استدل به على أنَّ إجابة النبي ﷺ إذا دعاه أو سأله وهو في الصلاة أنَّها لا تفسد الصلاة وبيان ذلك أنَّ كلام ذي اليدين في أول الأمر كان مع احتمال أن تكون الصلاة قد قصرت فلم يكن على يقين من بقائه في الصلاة وكلام النبي ﷺ في الجواب له كان وهو يظن أنَّ الصلاة انقضت.\nوكلام بقية الصحابة وكذا كلام ذي اليدين في قوله: \"بلى قد نسيت أو قد كان بعض ذلك\" على ما كان بعد تحقق أن الصلاة لم تقصر بإخباره ﷺ ولكنه كان جوابًا له ﷺ حين سألهم وجوابه لا يبطل الصلاة لأنَّ إجابته واجبة بدليل ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قَالَ: \"كنت أصلي فمر بي رسول الله ﷺ فدعاني فلم آته حتى","vol":"3","page":510},{"text":"صليت ثم أتيته فقَالَ ما منعك أن تأتيني؟ أولم يقل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ \". وروى الترمذي وصححه والنسائي من حديث أبي هريرة أنَّه دعا أبي بن كعب بمثل هذه القصة وقَالَ: \"إني لا أعود إن شاء الله\" وما ذكرناه من وجوب الإجابة وعدم البطلان هو مذهب الشافعي وبه جزم الرافعي والنووي.\nوحكى ابن الرفعة وجهًا أنَّه لا تجب وتبطل به الصلاة. قَالَ ابن دقيق العيد: واعترض عليه بعض المالكية بأن قَالَ: إنَّ الإجابة لا تتعين بالقول فيها فيكفي فيها الإيماء وعلى تقدير أن يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف انتهى.\nقلت: في هذا الحديث أنَّهم أجابوه باللفظ بعد العلم أنَّهم في الصلاة وأكمل بهم الصلاة ولم يأمرهم بالاستئناف فترجح ما يقوله الشافعية والله أعلم» اهـ.\nقلت: قد يقال: غاية ما تدل عليه الآية وجوب إجابته ﵊ والإجابة قد تكون مع قطع الصلاة، فالأمر محتمل.\n١٩ - فيه مشروعية سجدتي السهو وهو كذلك عند عامة العلماء إلَّا أنَّ الزهري قَالَ إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها فليس عليه سجدتا السهو.\nوقد تنازع العلماء في وجوب سجود السهو واستحبابه فذهب أكثر العلماء إلى وجوبه وخالف في ذلك الإمام الشافعي ﵀ فذهب إلى الاستحباب.","vol":"3","page":511},{"text":"والصحيح الوجوب لأمر النبي ﷺ به.\nفقد روى البخاري (١٢٣١)، ومسلم (٣٧٩) عن أبي هريرة، ﵁، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».\nوروى مسلم (٥٧٢) عن ابن مسعود ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٢٨ - ٢٩): «وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. والشافعي إنَّما لم يوجبهما لأنَّه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدًا ولا سهوًا، وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون تبطل الصلاة بعمده وعليه الإعادة ويجب بتركه سهوًا سجود السهو.","vol":"3","page":512},{"text":"وأبو حنيفة يقول: إذا تركه عمدًا كان مسيئًا وكانت صلاته ناقصة ولا إعادة عليه وأمَّا ما يزيده عمدًا فكلهم يقول: إنَّ فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه؛ لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود وفي حال السهو يقولون: قد عفي عنه فلا يجب السجود» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٥١٥ - ٥١٦):\n«واختلف العلماء في وجوب سجود السهو: فذهب إلى وجوبه كثير من العلماء، منهم: الحكم وابن شبرمة وأبو حنيفة - فيما حكاه الكرخي، عنه - والثوري وأحمد وإسحاق.\nلكن أحمد إنَّما يوجبه إذا كان لما يبطل عمدة الصلاة خاصة، فأمَّا ما لا يبطل الصلاة عمده، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله، سوى السلام، فليس بواجب عنده؛ لأنَّ السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه، فجبرانه أولى، فأمَّا ما يجب فعله أو تركه، فيجب جبرانه بالسجود كجبرانات الحج. وحكي عن مالك وأبي ثور إن كان من نقصان وجب؛ لأنَّ محله قبل السلام، فيكون من جملة أجزاء الصلاة، بخلاف ما محله بعد السلام؛ لأنَّ محله بعد التحلل من الصلاة.\nوقَالَ الشافعي: هو سنة بكل حال. وحكي رواية عن أحمد، وتأولها بعض أصحابه» اهـ.","vol":"3","page":513},{"text":"قلت: وقد تنازع العلماء في تركه سهوًا أو عمدًا فالذي يظهر لي أنَّ تركه عمدًا مبطل للصلاة ويستوي في ذلك ما كان قبل السلام أو بعده، وأمَّا ما تركه سهوًا فلا بد أن يأتي به إذا ذكره منفردًا أو مضمومًا إلى ما فاته من أركان الصلاة.\n٢٠ - فيه أنَّ سجود السهو سجدتان من غير زيادة عليهما ولا نقصان.\n٢١ - وفيه التسليم من سجود السهو إذا كان بعد السلام.\nقلت: وقد سبق نقل خلاف العلماء في ذلك في الفقرة العاشرة عند الكلام على التشهد في سجود السهو.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠):\n«وهكذا خرجه البخاري في \" باب: تشبيك الأصابع في المسجد\" مِنْ طَرِيقِ ابن عون، عن ابن سيرين، بسياق تام، وفي آخره: \"فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت عن عمران بن حصين، قَالَ: \" ثم سلم\".\nوهذا يدل على أنَّ ذكر السلام ليس - أيضًا - في حديث أبي هريرة، إنَّما هو في حديث عمران بن حصين.\nوإنَّما رواه ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران -: قَالَه الإمام أحمد.\nورواه كذلك عن يحيى القطان، عن أشعث، عن ابن سيرين.","vol":"3","page":514},{"text":"وخرج الطبراني، من رواية معاوية بن عبد الكريم الضال، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة حديث السهو بطوله، وفيه: فقام فصلى الركعتين، ثم سجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم.\nهذه الزيادة غير محفوظة في حديث أبي هريرة، إنَّما ذكرها ابن سيرين بعد حديث أبي هريرة بلاغًا عن عمران بن حصين.\nوخرجه مسلم مِنْ طَرِيقِ الثقفي وابن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\n٢٢ - وقوله: «وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ». فيه دليل على جواز البناء في الصلاة مع طول الفصل فإنَّ هؤلاء السرعان لن يبلغهم خبر إتمام النبي ﷺ لصلاته في الغالب إلَّا بعد طول الفصل، ولم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه أمرهم بإعادة الصلاة ولو أمرهم بذلك لنقل إلينا فإنَّه مما يستدعي الهمم لنقله وإذ لم ينقل ذلك فالأصل أنَّه لم يأمرهم به، فلم يبق إلَّا أن يكونوا اكتفوا بما صلوا من الركعتين، أو فعلوا مثل ما فعل النبي ﷺ والأول باطل قطعًا فتعين الآخر.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (١٥٦٤) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا","vol":"3","page":515},{"text":"ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾». فإنَّه يشمل نسيان الصلاة بأكملها أو بعضها، ويشمل أيضًا نسيان شروط الصلاة. والله أعلم.\nقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٣/ ٤٠ - ٤١):\n«والسرعان من الناس لا ريب أنَّه أمرهم بما يعملوا. فإمَّا أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد وقولهم: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وإمَّا أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير والخروج من المسجد.\nوإمَّا أن يقَالَ: إنَّهم أمروا باستئناف الصلاة: فهذا لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل ولا ذنب لهم فيما فعلوا».\nإلى أن قَالَ ﵀ (٢٣/ ٤٣ - ٤٤):\n«وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل. فقيل: إذا طال الفصل لم يسجد ولم يبن ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد. كالقاضي أبي يعلى وغيره وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة وإن خرج وقد تطول وإن قعد.\nوقيل: يسجد ما دام في المسجد فإن خرج انقطع. وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره وهو منصوص عن أحمد وهو قول الحكم وابن شبرمة وهذا حد بالمكان لا بالزمان لكنه حد بمكان العبادة.","vol":"3","page":516},{"text":"وقيل: كل منهما مانع من السجود: طول الفصل والخروج من المسجد.\nوعن أحمد رواية أخرى أنَّه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد. وهو قول للشافعي وهذا هو الأظهر فإنَّ تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه ولم يدل على ذلك دليل شرعي ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل هو ﷺ إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٣):\n«واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على قولين:\nأحدهما: لا يبني إلَّا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة واستأنفها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.\nوالثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول والأوزاعي ويحيى الأنصاري والحسن بن حي. ونقل صالح وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك - أيضًا.\nوقَالَ الليث: يبني ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة.","vol":"3","page":517},{"text":"وفي حديث عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل. والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ في [طرح التثريب] (٣/ ٢٤٣):\n«اختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء معه فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تقديره بما ثبت في حديث ذي اليدين كما حكاه الرافعي، وقَالَ بعضهم هو قدر الصلاة فما زاد فطويل، والذي نص عليه الشافعي في \"الأم\" أنَّ المرجع فيه إلى العرف ونص البويطي على أنَّ الطويل ما زاد على قدر ركعة، وحكى صاحب \"المفهم\" أنَّه روي عن مالك وربيعة أن ذلك ما لم ينتقض وضوءه» اهـ.\nقلت: والذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه الليث ومالك وربيعة من البناء وإن طال الفصل ما لم ينتقض الوضوء. والله أعلم.\n* * *","vol":"3","page":518},{"text":"١٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ:\n«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ، وَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ: كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «وَلَمْ يَجْلِسْ». الحديث في الصحيحين بلفظ: «فَلَمْ يَجْلِسْ». وفي لفظ للبخاري (٨٢٩): «لَمْ يَجْلِسْ». بحذف الواو. وزيادة الواو واردة خارج الصحيح.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ من قام عن التشهد الأوسط سهوًا لا يرجع إليه بل يكتفي بسجود السهو قبل السلام.\nوالأظهر أنَّه إذا استتم قائمًا لا يرجع وإن لم يشرع في القراءة، وذلك لأنَّ القيام ركن، ولا يرجع المصلي من ركن إلى واجب.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢٠ - ٢١):\n«الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، ذِكْرُهُ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا، فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَى التَّشَهُّدِ. وَمِمَّنْ قَالَ يَجْلِسُ عَلْقَمَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ","vol":"3","page":519},{"text":"مَالِكٌ: إنْ فَارَقَتْ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ مَضَى. وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: إذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنْ الْأَرْضِ مَضَى.\nوَلَنَا، مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ\". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. وَلِأَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ ذَكَرَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ. فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ.\nالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذِكْرُهُ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا، وَقَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَجْلِسَ، وَإِنْ جَلَسَ جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ. النَّخَعِيُّ: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَسْتَفْتِحْ الْقِرَاءَةَ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إنْ ذَكَرَ سَاعَةَ يَقُومُ جَلَسَ. وَلَنَا، حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ، وَمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي رُكْنٍ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ.\nالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.\nوَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عُمَرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ الْحَسَنُ. يَرْجِعُ مَا لَمْ يَرْكَعْ. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ. وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فَقَامَ فِي","vol":"3","page":520},{"text":"الرَّكْعَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ الْجُلُوسُ، فَسُبِّحَ بِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ، حَتَّى إذَا جَلَسَ يُسَلِّمُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا. وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ» اهـ.\nقلت: وقد اختلف العلماء فيما إذا رجع قبل أن يستتم قائمًا هل عليه أن يسجد للسهو أو لا.\nفذهب إلى الأول الإمام أحمد وذهب إلى الآخر إبراهيم النخعي، وعلقمة، والأسود، والشافعي.\nقلت: واحتج القائلون بعدم السجود بحجج:\nالحجة الأولى: أنَّه فعل يسير معفو عنه فلا يلزم سجود السهو.\nالحجة الثانية: ما رواه أحمد (١٨٢٤٨)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».\nقلت: ووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما أمر بالسجود لمن استتم قائمًا، وأمَّا من لم يستتم قائمًا فأمره بمجرد الجلوس ولم يأمره بسجود السهو فدل على عدم لزومه.","vol":"3","page":521},{"text":"لكن في إسناده جابر وهو ابن يزيد الجعفي رافضي وقد كذبه غير واحد من أئمة الحديث.\nورواه الطيالسي (٦٩٥)، وأحمد (١٨٢٤١)، وأبو داود (١٠٣٧)، والترمذي (٣٦٦) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَقَالَ مَرَّةً: فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ أَنْ قُومُوا».\nقلت: المسعودي مختلط.\nوروى الترمذي (٣٦٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ القَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ».\nوَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «حَدِيثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ»،: «وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»، قَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى».\nوقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: «ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ، وَلَا أَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ","vol":"3","page":522},{"text":"المُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «وَجَابِرٌ الجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ؛ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا»، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٢/ ٣٣٨):\n«وحديث بن بحينة أصح من هذا» اهـ.\nوروى ابن خزيمة (١٠٣٢)، والبزار في [مسنده] (١٢١٧)، وأبو يعلى في [مسنده] (٧٥٩)، والحاكم في [مستدركه] (١٢٠٥)، والبيهقي في [الكبرى] (٤٠١٦) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَاسْتَتَمَّ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ انْصَرَفَ وَقَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي كُنْتُ أَجْلِسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ».\nقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اهـ.\nقلت: هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة. وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم.","vol":"3","page":523},{"text":"لكن قَالَ ابن خزيمة ﵀: «لا أظن أبا معاوية إلَّا وهم في لفظ هذا الإسناد» اهـ.\nوقَالَ البزار ﵀: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن إسماعيل، عن قيس، عن سعد موقوفًا ورواه المغيرة بن شبيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة» اهـ.\nوقَالَ أبو يعلى ﵀: «قَالَ أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحدًا يرفع هذا غير أبي معاوية» اهـ.\nقلت: وقد خالفه بيان أبو بشر الأحمسي فأوقفه وجعله من حديث سعد بن مالك وقد روى حديثه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] (٢٥٦٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشْرٍ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ فَمَضَى، فَلَمَّا سَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».\nقلت: وثم اختلاف آخر في الحديث فرواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٣٤٨٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، «أَنَّ سَعْدًا، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ».\nقلت: حديث الثوري أصح من حديث شعبة والله أعلم.\nوالذي يظهر لي أنَّ سعدًا هو ابن أبي وقاص فإنَّه هو الذي روى عنه قيس بن أبي حازم. وشعبة ﵀ كان يخطئ في الأسماء قليلًا.","vol":"3","page":524},{"text":"وروى أبو يعلى في [مسنده] (٧٣٨٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ قَالَ: «صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ فَخَطَبَهُمْ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُهُ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ».\nقلت: العلاء بن هلال الرقي قَالَ فيه أبو حاتم: «منكر الحديث ضعيف الحديث» اهـ.\nوروى الحاكم في [مستدركه] (١٢١٤)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الكبرى] (٣٦٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيَّ يَقُولُ: «صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمْ يَجْلِسْ وَمَضَى عَلَى قِيَامِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: \"إِنِّي سَمِعْتُكُمْ آنِفًا تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لِكَيْمَا أَجْلِسَ لَكِنَّ السُّنَّةَ الَّذِي صَنَعْتُ».\nهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اهـ.","vol":"3","page":525},{"text":"قلت: هذا حديث حسن رجاله كلهم ثقات غير إبراهيم بن منقذ الخولاني وهو حسن الحديث.\nوروى البزار في [مسنده] (٩٤١٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوِ الظُّهْرِ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ».\nوهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة ﵁، إلَّا بهذا الإسناد اهـ.\nقلت: الحسن بن يحيى صوابه الرزي وثقه ابن حبان ويشهد له ما سبق.\nقلت: واحتج القائلون بالسجود.\nبما رواه ابن المنذر في [الأوسط] (٥/ ٢٣٢) (١٦٣٢) حَدَّثنا عَلِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَأَيْتُهُ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَجَلَسَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».\nقلت: هذا أثر حسن. علي هو ابن الحسن بن أبي عيسى الهلالي وعبد الله هو ابن الوليد العدني حسن الحديث، وسفيان هو الثوري، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.","vol":"3","page":526},{"text":"قلت: وقد خالفه سعد بن أبي وقاص كما سبق.\nقَالَوا: ولأنَّ ما فعله زيادة في الصلاة سهوًا فلزم فيها السهو.\nقلت: الذي يظهر لي هو عدم لزوم سجود السهو وذلك لأنَّها حركة يسيرة، وفارق ما إذا استتم قائمًا فإنَّها بهذا يكون قد زاد في صلاته ركنًا فاحتاج أن يسجد له سجود السهو فإن تعمد ذلك مبطل للصلاة والله أعلم.\n٢ - يلتحق بذلك كل من نسى واجبًا وتذكره وقد انتقل إلى ركن من الأركان أنَّه لا يرجع إليه كم نسي التسبيح في الركوع وتذكر وهو في ركن الاعتدال، ومن نسي التسبيح في السجود وتذكر ذلك وهو في ركن الجلوس بين السجدتين ونحو ذلك فلا يرجع من الركن إلى الواجب.\nومن باب أولى أنَّه لا يرجع من الركن إلى المستحب كمن نسي الاستفتاح، أو الاستعاذة وتذكر ذلك وهو في ركن قراءة الفاتحة.\nوهل له الرجوع من واجب انتقل إليه إلى واجب نسيه، أو من مستحب انتقل إليه إلى مستحب نسيه أم لا يجوز له ذلك؟\nومثال الانتقَالَ من واجب إلى واجب من نسي التشهد وتذكر ذلك وهو في الصلوات، -وهذا على القول بوجوبهما وعدم ركنيتهما وهو الصحيح-. والأظهر في ذلك الرجوع كمن نسي ركنًا وتذكره وقد شرع في غيره.\nومثال الانتقَالَ من سنة إلى سنة من نسي الاستفتاح وقد شرع في الاستعاذة مثلًا.","vol":"3","page":527},{"text":"قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (٤/ ١٢٢ - ١٢٣):\n«قَالَ أصحابنا إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى فمثال التلبس بفرض أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة أو يترك تسبيح الركوع أو السجود حتى يتلبس بالركن الذي بعدهما أو يترك التشهد الأول حتى ينتصب قائمًا أو القنوت حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى ينتصب قائمًا ونحو ذلك.\nومثال التلبس بسنة أخرى أن يترك دعاء الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ ودليل الجميع حديث المغيرة أعني الرواية الثانية الصحيحة وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه أنَّه إذا ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ عاد إليه من التعوذ والمشهور في المذهب أنَّه لا يعود كما جزم به المصنف وسواء كان الترك عمدًا أم سهوًا فلو خالف وعاد من التعوذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته وإن عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركوع أو من القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجود أو من القيام لي الجلوس للتشهد الأول أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا بتحريمه فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل ويسجد للسهو» اهـ.\nقلت: وأمَّا من ترك واجبًا وشرع في سنة من السنن فلم أقف على كلام لأهل العلم في ذلك والذي يظهر لي هو الرجوع إلى الواجب كمن نسي الصلوات بعد تشهده الأخير وذكر ذلك وقد شرع في الدعاء فإنَّه يرجع إلى الصلوات فيأتي بها والله أعلم.","vol":"3","page":528},{"text":"٣ - أنَّ السهو إذا كان عن نقصان فيكون قبل السلام والمراد بالنقصان نقصان الواجب.\n٤ - وفيه أنَّ المأمومين يتابعون إمامهم إذا قام من ركعتين ونسي التشهد والجلوس له.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢١):\n«فَصْلٌ: إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، قَبْلَ قِيَامِهِمْ، وَبَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِمْ، تَابَعُوهُ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ. حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا» اهـ.\nقلت: وإذا سبحوا به قبل أن يستتم قائمًا فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم.\nوإذا قام واستتم قائمًا وشرع في القراءة ثم رجع فلا يتابع لأنَّه أخطأ في رجوعه.\nقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٢١):\n«فَأَمَّا إنْ سَبَّحُوا بِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، تَشَهَّدُوا، لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ فِي تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا تَعَيَّنَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي تَرْكِهِ. وَلَوْ رَجَعَ إلَى التَّشَهُّدِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ.\nفَأَمَّا الْإِمَامُ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا، أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ نَاسِيًا، لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا. وَمَتَى عَلِمَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ، نَهَضَ، وَلَمْ يُتِمَّ","vol":"3","page":529},{"text":"الْجُلُوسَ. وَلَوْ ذَكَرَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ، وَبَعْدَ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ، وَشُرُوعِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَرَجَعَ، لَزِمَهُمْ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ إلَى وَاجِبٍ، فَلَزِمَهُمْ مُتَابَعَتُهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِقِيَامِهِمْ قَبْلَهُ» اهـ.\n٥ - وفيه دليل على أنَّ الإمام يتابع في ترك الواجبات والسنن إذا سها الإمام عنها.\n٦ - وفيه أنَّ سجود السهو لا يتكرر إذا تكرر السهو في الصلاة فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سها عن الجلوس للتشهد والتشهد وقد سبق الكلام في هذه المسألة في الحديث السابق.\n٧ - واحتج به الجمهور على عدم وجوب التشهد الأوسط.\nووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكتفى عند تركه بسجود السهو ولو كان واجبًا لما اكتفى له بسجود السهو.\nقلت: قولهم ولو كان واجبًا لما اكتفى له بسجود السهو فليس هناك ما يدل عليه وليس للمستدل أن يجعل موضع النزاع حجة له من غير برهان فلا نسلم أنَّ ترك الواجب سهوًا لا ينجبر بسجود السهو بل نقول: إنَّه ينجبر به كما دل عليه هذا الحديث، وإيجاب التشهد الأوسط قد دلت عليه الأدلة التي يحتج بها المخالف في إيجاب التشهد الأخير إذ ليس في تلك الأدلة تعين التشهد الأخير من التشهد الأوسط بل هي محمولة على التشهدين. والله أعلم.\nقلت: وقد جاء الأمر بالتشهد الأوسط في حديث المسيء فروى أبو داود (٨٦٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ","vol":"3","page":530},{"text":"يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ - قَالَ: «إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ» وَقَالَ فِيهِ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ».\nقلت: هذا حديث حسن.\nقلت: والقول بالوجوب هو مذهب أحمد في المشهور وإسحاق، وقول للشافعي.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ١٦٦ - ١٦٧):\n«وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء - كما أشار إليه البخاري - على أنَّ التشهد الأول ليس بواجب؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نسيه، ولم يرجع بعد قيامه إلى الركعة الثالثة. وممن ذهب إلى أنَّ التشهد الأول والجلوس له سنة لا تبطل الصلاة بتركهما عمدًا: النخعي وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وحكي رواية عن أحمد. والمنصوص عن أحمد: إنكار تسميته سنة، وتوقف في تسميته فرضًا؛ وقَالَ: هو أمر أمر به رسول الله ﷺ.\nوقَالَ الثوري وأحمد - في ظاهر مذهبه - وإسحاق وأبو ثور وداود: أنَّ من ترك واحدًا منها عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا سجد لسهو. وحكى الطحاوي مثله عن مالك.","vol":"3","page":531},{"text":"لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يداوم عليه، وقَالَ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، وإنَّما تركه نسيانًا، وجبره بسجود السهو، وقد روى عنه الأمر به. كما خرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ للمسيء في صلاته: \"فإذا جلست في وسط الصلاة فأطمئن وأفترش فخذك اليسرى ثم تشهد\".\nوالعجب أنَّ من المخالفين في ذلك من يقول في خطبتي الجمعة: إذا لم تجلس بينهما لم تصح الخطبة، وهو يقول: لو صلى الظهر أربعًا من غير جلوس في وسطها صحت صلاته» اهـ.\n* * *","vol":"3","page":532},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>باب المرور بين يدي المصلي</span>\n١٠٣ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».\nقَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - تحريم المرور بين يدي المصلي وظاهره حتى ولو ازدحم الناس ولم يكن لهم مندوحة إلَّا بالمرور بين يديه.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١):\n«فإنَّه يدل على أنَّ وقوفه أربعين ينتظر مسلكًا يباح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلي، وإن لم يجد طريقًا غيره.\nوقد قَالَ بعض الشافعية والمالكية وبعض أصحابنا: لا يكره المرور حينئذ، ولا يمنع منه.\nقَالَ أصحابنا: لكن يضع المار شيئًا يمر من ورائه، أو يخط خطًا إذا لم يجد.","vol":"3","page":533},{"text":"وكلام أحمد وأكثر أصحابنا ليس فيه شيء من هذا، وكذا كلام أكثر أصحاب الشافعي، والرجوع إلى ما فهمه الصحابي من الحديث الذي رواه وعمل به مستدلًا به أولى» اهـ.\nقلت: يريد بالصحابي أبا سعيد الخدري وسيأتي حديثه بعد هذا.\nواستثنى من ذلك جمع من العلماء المسجد الحرام فلا يُمنع فيه من المرور بين يدي المصلي لما في المنع من ذلك من الحرج وفي هذا الاستثناء نظر فقد روى أبو زرعة الرازي في [تاريخه] ص (٧٠)، ومِنْ طَرِيقِه ابن عساكر في [تاريخ دمشق] (٢٣/ ٣٦٧) قَالَ: حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ».\nقلت: وإسناد هذا الأثر حسن من أجل عبد العزيز بن أبي سلمة فإنَّه حسن الحديث.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٢٧٢٨٤)، ومِنْ طَرِيقِه أبو داود (٢٠١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ: «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ».\nقَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كُثَيْرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّي.","vol":"3","page":534},{"text":"ورواه ابن حبان في [صحيحه] (٢٣٦٤)، والطبراني في [الكبير] (١٧٠٧٥)\nمِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَطُوفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سُتْرَةٌ».\nفإنَّ فيه كثير بن المطلب لم يوثقه معتبر.\nقلت: رواية سفيان أصح ولا تصح من أجل الإبهام الذي فيها.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٤٢):\n«وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنَّها أصح من رواية ابن جريج، ولكن يصير في إسنادها من لا يعرف» اهـ.\nوسئل الحافظ الدارقطني ﵀ في [العلل] (١٤/ ٤٢) عن حديث المطلب بن أبي وداعة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه صلى حين خرج من الكعبة ركعتين، والناس يمرون بين يديه، الرجال والنساء.\nفقَالَ: «يرويه كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، واختلف عنه؛ فرواه سالم بن عبد الله الخياط البصري، وزهير بن محمد، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده.\nورواه ابن جريج، عن كثير، واختلف عنه؛ فرواه يحيى القطان، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو أسامة، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن المطلب؛.","vol":"3","page":535},{"text":"ورواه أبو معاوية الضرير، عن ابن جريج، فقَالَ: عن كثير بن أبي كثير، وإنَّما هو كثير بن كثير وقَالَ: عن بني المطلب بن أبي وداعة، عن أبيهم وقَالَ حماد بن زيد: عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، قَالَ:\nحدثني أعيان بني المطلب، عن المطلب، كذلك قَالَ معاذ بن المثنى، عن المقدمي، عن حماد، وقَالَ يوسف القاضي: عن المقدمي، عن حماد، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، قَالَ: حدثني أعيان بني المطلب، عن المطلب.\nورواه ابن عيينة، عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، عن جده المطلب، وقَالَ ابن عيينة: كان ابن جريج، حدثنا أولًا عن كثير، عن أبيه، عن المطلب، فلما سألته عنه، فقَالَ: ليس هو عن أبي، إنما أخبرني بعض أهلي به سمعه من المطلب قَالَ ذلك:\nالحميدي، عن ابن عيينة، وضبطه، وقول ابن عيينة أصحها، وروي عن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب، عن أبيه، عن جده.\nورواه عمر بن قيس، عن كثير بن المطلب، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وروي عن عمرو بن دينار، عن عباد بن المطلب، عن المطلب، وهو غريب من حديث عمرو بن دينار، لا أعلم جاء به عنهم غير أحمد بن حاتم، عن حماد بن زيد، وقول ابن عيينة أصحها» اهـ.\nقال العلامة ابن نجيم الحنفي المصري ﵀ في [البحر الرائق] (٢/ ٣٥٧):","vol":"3","page":536},{"text":"«قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي مَنْسَكِهِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْبَابِ السَّادِسِ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ الْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَامِ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ إذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ الْمَارَّ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّهُ \"رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ\". وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّائِفِينَ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ فَصَارَ كَمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفٌ مِنْ الْمُصَلِّينَ» اهـ.\nوقال العلامة الحطاب الرعيني المالكي ﵀ في [مواهب الجليل] (١/ ٥٣٥ - ٥٣٦):\n«وَأَمَّا الطَّائِفُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ مِنْ زِحَامٍ فَلْيَمُرَّ وَلَا يَدْرَؤُهُ الْمُصَلِّي عَنْ الْمُرُورِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَإِنْ مَرَّ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الطَّوَافِ وَغَيْرِهِ وَلَا إثْمَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ وَأَنَّ مَكَّةَ مَخْصُوصَةٌ بِجَوَازِ الْمُرُورِ فِيهَا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ. قَالَ فَمِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّ الَّذِي يُصَلِّي مُحَاذِيًا إلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَقْبِلُ فِي صَلَاتِهِ وُجُوهَ بَعْضِ الْمُصَلِّينَ إلَيْهَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ وُجُوهَهُمْ جَازَ لَهُ أَنْ يَمُرُّوا بَيْنَ","vol":"3","page":537},{"text":"يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقْبِلُ بِذَلِكَ إلَّا خُدُودَهُمْ فَهُوَ أَخَفُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ» اهـ.\nوقَالَ المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٦٩):\n«تنبيه: ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: أنَّ مكة كغيرها في السترة والمرور وهو إحدى الروايتين قَالَ في \"النكت\": قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في \"الرعاية الكبرى\" في موضع.\nوالرواية الثانية: جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة وهو الصحيح من المذهب: نص عليه وجزم به المجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وبن رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٤٠ - ٦٤٢):\n«وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة: هل حكمها كحكم سائر البلدان، أم لا؟ على قولين:\nأحدهما: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار البخاري وقول […] والشافعي، وحكي رواية عن أحمد. وروي نحوه عن ابن عمر.","vol":"3","page":538},{"text":"قَالَ أبو نعيم الفضل بن دكين في \"كتاب الصلاة\": ثنا جعفر بن برقان، عن يزيد الفقير، قَالَ: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة، فلم أر رجلًا اكره أن يمر بين يديه منه.\nثنا عبد العزيز الماجشون، عن صالح بن كيسان، قَالَ: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، يبادره - قَالَ: يرده.\nوروى ابن أبي شيبة بإسناده عن يحيى بن أبي كثير، قَالَ: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها.\nالقول الثاني: أنَّ مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة في ذلك، وهو قول طاووس وعطاء وأحمد، نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره.\nوكان محمد بن الحنفية يصلي بمسجد منى، والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله، فجلس بين يديه.\nوروى ابن جريج، عن ابن أبي عمار، قَالَ: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثم جاء فصلى، والطواف بينه وبين القبلة. قَالَ: تمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.\nواستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة».","vol":"3","page":539},{"text":"إلى أن قَالَ ﵀: «وقد نص أحمد على أنَّ مكة مخصوصة من بين البلدان بذلك ومن أصحابنا من قَالَ: إنَّ حكم الحرم كله كذلك، ولو قيل: إنَّ الصلاة إلى غير سترة مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعًا بين الحديثين متوجهًا، وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه \"الجامع الكبير\" يدل عليه، وصرح به غيره من أصحابنا» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ٢٤٨):\n«وظاهر كلام المؤلف أيضًا: أنَّه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح» اهـ.\nوقَالَ العلامة عبد المحسن العباد في [شرح سنن أبي داود] (١٠/ ٣٢٢)\n«ومكة كغيرها، وعلى الإنسان ألا يمر بين يدي المصلين، ويحرص على أن يبتعد، لكن في شدة الزحام الذي لا يمكن معه إلَّا المرور فإنه يمر، والإنسان يتقي الله ما استطاع، لكن لا يقَالَ: إن الإنسان يمشي في أي مكان من الحرم، بحيث إذا رأى إنسانًا يصلي مشى بينه وبين سترته، بحجة أن مكة لا يتخذ فيها سترة! فلم يثبت أن مكة لا يتخذ المصلي فيها سترة، بل النبي ﷺ اتخذ سترة في الأبطح» اهـ.\nقلت: الحديث الذي أشار إليه الشيخ العباد هو ما رواه البخاري (٥٠١) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ","vol":"3","page":540},{"text":"الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ».\n٢ - قلت: وظاهر الحديث أنَّه ليس له أن يمر ولو لم يتخذ المصلي سترة، وحديث أبي سعيد الآتي يشعر بجواز المرور إذا لم يتخذ سترة وذلك لأنَّه علق دفع المار بما إذا اتخذ المصلي سترة فمفهوم الشرط أنَّه إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدفع من يمر بين يديه، وأنَّ المار لا يمنع من المرور بين يديه إذ لو كان ممنوعًا من ذلك لأمر المصلي بدفعه مطلقًا.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢):\n«وفي رواية سليمان بن المغيرة المخرجة في \" الصحيحين\": \"إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه، فليدفعه\": دليل من قبل مفهوم الشرط على أنَّ من صلى إلى غير سترة فلا يرد من مر بين يديه، وهو قول ابن المنذر وبعض أصحابنا. وأمَّا أكثر أصحابنا فعندهم: أنَّ رد المصلي لا يختص بمن كان يصلي إلى سترة، بل يشترك فيه من صلى إلى سترة ومن صلى إلى غير سترة ومر بقربه ما.\nواستدلوا بعموم الأحاديث التي لم يذكر فيها هذا الشرط، وجعلوا هذه الرواية المذكور فيها الشرط من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا يقتضي","vol":"3","page":541},{"text":"تخصيصه، إلَّا أن يكون له مفهوم، فيبنى على أنَّه: هل يخص العموم بالمفهوم، أم لا؟\nوأمَّا الشافعية، فقَالَوا يحرم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته، على الصحيح عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم.\nوهل يدفعه المصلي؟ لهم فيه وجهان: أصحها عندهم: لا يدفعه؛ لمفهوم قوله: \"إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة\"» اهـ.\nقلت: وقد روى أحمد (٢٧٢٨٤)، ومِنْ طَرِيقِه أبو داود (٢٠١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ: «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ».\nقلت: هذا حديث ضعيف كما سبق قريبًا.\n٣ - قَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٨٦):\n«ظاهر الحديث أنَّ الوعيد المذكور يختص بمن مرَّ لا بمن وقف عامدًا مثلًا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي عدم دخول القعود أو الوقوف أو الاضطجاع بين يدي المصلي في النهي عن المرور بين يدي المصلي لأنَّه ليس بمرور بين يديه ولاضطجاع عائشة بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، والقول بأنَّ","vol":"3","page":542},{"text":"العلة هي التشويش فيها نظر إذ لو كانت هي العلة لمنع أيضًا المرور من وراء السترة إذا كان قريبًا منها ولا يمنع من ذلك قطعًا.\n٤ - وظاهر الحديث عموم النهي عن المرور في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وخصَّ مالك وأصحابه، وهي رواية عن أحمد والشافعي المأموم فأجازوا المرور بين يديه.\nقلت: ويدل عليه ما رواه البخاري (٧٦)، ومسلم (١١٢٤) عن عبد الله بن عباس قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ».\nويدل عليه أيضًا ما رواه أبو داود (٧٠٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ - فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ»، أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.\nقلت: هذا حديث حسن.\nوروى أحمد (٢٠٩٥)، وأبو داود (٧١٦) مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ وَهُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ،","vol":"3","page":543},{"text":"فَقَالَ: «جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ».\nورواه أحمد (٣١٦٧) مِنْ طَرِيقِ شعبة عن الحكم وليس في حديثه ذكر لأبي الصهباء.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١١):\n«وصحح أبو حاتم الرازي - فيما نقله عنه ابنه - كلا القولين: إدخال صهيب في إسناده، وإسقاطه.\nوفي \"مسند الإمام أحمد\": أن يحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس. والظاهر: أن ذلك من قول شعبة. وكلام أحمد يدل على أن الصحيح دخوله في الإسناد» اهـ.\nقلت: إسناده ظاهره أنَّه صحيح وأبو الصهباء اسمه صهيب وثقه أبو زرعة وضعفه النسائي ولم يقم حجة على تضعيفه.\nلكن قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١١):\n«وأبو الصهباء، اسمه: صهيب المدني، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره ويقَالَ أنه البكري، وهو مدني، لكن سئل عن صهيب هذا، فقَالَ: شيخ من أهل البصرة. وهذا يدل على أنَّه غير المدني» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀: «وذكر الإمام أحمد هذا الحديث، واستدل به على أنَّ الصلاة إلى غير سترة صحيحة، وقَالَ: ليس هو بذاك. يعني: من جهة إسناده، ولعله رأى","vol":"3","page":544},{"text":"أنَّ صهيبًا هذا غير معروف، وليس هو بأبي الصهباء البكري مولى ابن عباس؛ فإن ذاك مدني» اهـ.\nقلت: ورواه أبو يعلى في [مسنده] (٢٤٢٣) حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قَالَ: سمعت يحيى بن الجزار: عن ابن عباس قَالَ: «جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - أو قَالَ: من نبات الأرض - فدخلنا معه في الصلاة فقَالَ رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قَالَ: لا» اهـ.\nقلت: وليس في هذا الإسناد ذكر لأبي الصهباء وقد سبق أنَّ الإمام أحمد صحح إثبات أبي الصهباء.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١٤ - ٦١٧):\n«وأمَّا جواز المرور بين يدي المأمومين إذا كانت سترة إمامهم محفوظة ففيه قولان:\nأحدهما: أنَّه منهي عنه - أيضًا - نص عليه في رواية الأثرم، في الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف، فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذائه، أيمشي إليه فيسده؟ قَالَ: إن كان بحذائه فعل فأمَّا أن يمشي معترضًا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا. وهذا يدل على أنَّ المشي بين يدي المأمومين داخل في النهي.","vol":"3","page":545},{"text":"ومن أصحابنا من حمل ذلك على كراهة التنزيه، بخلاف المشي بين الإمام والمنفرد. والكراهة قول أصحاب الشافعي - أيضًا - وسيأتي عن الشافعي ما يدل عليه.\nوقَالَ سفيان: لا يعجبني ذلك. وذكر مالك في \"الموطأ\" أنَّه بلغه، أنَّ ابن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهنَّ يصلين.\nوحمله بعضهم على كراهة المرور بين يدي صفوف النساء في مؤخرة المسجد إذا صلين مع الإمام.\nوالقول الثاني: جوازه من غير كراهة، وأنَّه غير داخل في النهي، وقد حكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد، إذا كان مشيه لحاجة؛ كمشيه إلى فرجة في الصف، أو إذا لم يجد موضعًا يصلي فيه.\nوهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا؛ فإنَّهم استدلوا بحديث ابن عباس على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وجعلوا عدم الإنكار على ابن عباس دليلًا على ذلك. وكلام ابن عباس يدل عليه - أيضًا - فإنَّه استدل بعدم الإنكار على الجواز. وهو مستلزم لعدم بطلان الصلاة، وهذا مذهب مالك وأصحابه.\nذكر مالك في \" الموطأ\": \"باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي\"، وخرج فيه حديث ابن عباس هذا، ثم قَالَ: بلغني أنَّ سعد بن وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة.\nقَالَ مالك: وأنا أرى ذلك واسعًا، إذا أقيمت الصلاة بعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلًا إلى المسجد إلَّا بين الصفوف.","vol":"3","page":546},{"text":"وقد ذكر أبو داود في \"سننه\" بعض كلام مالك، عن القعنبي، عنه.\nوقَالَ سفيان الثوري: إذ انتهى إلى المسجد والطريق بين أيديهم، فإنَّه يمشي معترضًا حتى يدخل المسجد.\nوفي \"تهذيب المدونة \" للبرادعي: ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضًا، والإمام سترة لهم، وإن لم يكونوا إلى ستر، وكذلك من رعف وأحدث فليخرج عرضًا، وليس عليه أن يرجع إلى عجز المسجد.\nوذكر ابن عبد البر في \" التمهيد\" أنَّ المأموم لا يدفع من مر بين يديه، وقَالَ: لا أعلم بين أهل العلم فيه خلافًا.\nوذكر في \" الاستذكار\" قول مالك الذي ذكره في \" الموطأ\"، وذكر أنَّ مالكًا يرخص في ذلك لمن لم يجد منه بدًا، وأنَّ غيره لا يرى به بأسًا - يعني: بكل حال، سواء اضطر إليه أو لا -؛ لحديث ابن عباس. قَالَ: وقد قدمنا أنَّ الإمام سترة لمن خلفه، فالماشي خلفه أمام الصف كالماشي خلفه دون صف. قَالَ: ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدًا كما قَالَ مالك. ولكن الظاهر ما قدمنا من الآثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه.\nوهذا الكلام يدل على أنَّ للعلماء اختلافًا: هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعم؟.","vol":"3","page":547},{"text":"وقد حكا بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد، بأنَّ من كان بين يديه فرجة فلا يكره له أن يمشي عرضًا بين الصفوف حتى يقوم فيها.\nوهذا قول ثالث بالرخصة في ذلك لحاجة إليه، وإن لم يكن ضرورة.\nوذكر البيهقي في كتابه \"المعرفة\" عن الشافعي في القديم، أنَّه ذكر قول مالك في هذا، واعتراض من اعترض عليه ثم أخذ في الذب عنه، واحتج بحديث ابن عباس وغيره، وأشار إلى أنَّ ذلك إنمَّا قَالَه في المرور بين يدي المتنفلين الذين عليهم قطع النافلة للمكتوبة، ولا يجد الداخل طريقًا غير الممر بين أيديهم.\nومعنى هذا أنَّه إنَّما يجوز المرور للضرورة بين يدي من يصلي صلاة مكروهة، هو من يتنفل بعد إقامة الصلاة، أو يطيل في نافلته وقد أقيمت الصلاة.\nولكن أصحاب مالك حملوا كلام مالك على عمومه في حال الضرورة كما تقدم، وهذا الكلام من الشافعي يدل على أنَّ المأمومين لا يجوز المرور بين أيديهم إذا كانوا يقتدون بصلاة الإمام لضرورة ولا غيرها، كما قَالَه أحمد في غير حال الضرورة في رواية الأثرم.\nوقَالَ أصحاب الشافعي: إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويصف فيها؛ لتقصير أهل الثاني بتركها.\nوهذا موافق لكلام الشافعي، حيث لم يجز المرور إلَّا مع تقصير المصلين، لكنَّه يخصه بحال الضرورة وأصحابه لم يخصوه بذلك.","vol":"3","page":548},{"text":"ونص الشافعي في كتاب \"مختلف الحديث\" على أنَّ المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة مباح غير مكروه، واستدل بحديث ابن عباس هذا، وبحديث المطلب بن أبي وداعة» اهـ.\n٥ - وأخذ من هذا بعض العلماء أنَّ المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب وذلك مستفاد من التغليظ الوارد في الحديث.\n٦ - في الحديث النهي عن المرور بين يدي المصلي واختلف العلماء في حد النهي عن المرور فذهب بعضهم إلى ثلاثة أذرع وذهب بعضهم إلى ستة أذرع وحد بعضهم ذلك بقذفة بحجر، ومنهم برمية بسهم ومنهم بطول السهم. وقد جاء في تقدير ذلك بقذفة بحجر حديث لا يصح رواه أبو داود (٧٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ، وَفِيهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ، وَفِيهِ نَكَارَةٌ»، قَالَ","vol":"3","page":549},{"text":"أَبُو دَاوُدَ: «وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن القطان ﵀ في [بيان الوهم والإيهام] (٣/ ٣٥٥):\n«وعلة هذا الحديث بادية، وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقَالَ: إنه مرفوع، وراويه قد قَالَ: أحسبه عن رسول الله ﷺ، وإلا فليس في إسناده متكلم فيه إلا عكرمة، وهو عندي من لا يوضع فيه نظر» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٧٠٣):\n«وقد خرجه ابن عدي مِنْ طَرِيقِين، عن معاذ، وقَالَ: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن.\nوقد تبين بذلك أن ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنه أبو داود، ولكنه منكر كما قَالَه ابن عدي» اهـ.\nقلت: وقَالَ الحافظ الذهبي في [ميزان الاعتدال] (٣/ ٤٨٢) - بعد ذكره لبعض كلام أبي داود السابق في تعليل الحديث -:\n«قلت صدوق، لأنَّه منكر جدًا، ولكنه قد شك في رفعه، ووقفه يحتمل إن كان محفوظًا» اهـ.\nقلت: قَالَ الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [الاستذكار] (٢/ ٢٢٢):","vol":"3","page":550},{"text":"«الفرق عندي لمن صلي بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلَّا إلى الفرج في الصف لمن ركع دونه» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٨٣):\n«وحكي عن الحنفية، أنه لا يمنع من المرور إلَّا في محل سجود المصلي خاصة.\nوحكى أبو بكر ابن العربي، عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم، وقَالَوا: هو حريم للمصلي. قَالَ: وأخذوه من لفظ المقاتلة، ولم يفهموا المراد منها. قَالَ: والمقاتلة هنا: المنازعة بالأيدي خاصة.\nوقَالَ الشافعي: قوله: \"فليقاتله\" - يعني: فليدفعه» اهـ.\nوفي [طرح التثريب] (٣/ ٢٠٦):\n«إذا قلنا بقطع المرأة ومن ذكر معها الصلاة بمروره أو استقباله فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور؟ والجواب أنَّه إنَّما يحرم أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع لأنَّه مقدار السترة فإن زاد على الثلاثة فلا يضر وقَالَ بعضهم ستة أذرع وقَالَ بعضهم قذفة بحجر» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٨٥):","vol":"3","page":551},{"text":"«قوله: \"بين يدي المصلي\" أي أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر» اهـ.\nوقَالَ المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٦٩):\n«ومنها: القرب هنا ثلاثة أذرع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.\nقَالَ المجد في شرحه: هذا أقوى عندي وقدمه في \"الفروع\" و\"الرعاية الكبرى\" و\"تجريد العناية\" و\"الفائق\" وقيل العرف وقيل ماله المشي إليه لقتل الحية على ما يأتي قريبًا اختاره المصنف وغيره. وقَالَ في \"الرعاية الصغرى و\"الحاويين\" وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ماله المشي إليه» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أن تحديد من حدد ذلك بموضع السجود هو الصواب لثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: أنَّ هذا التقدير هو الذي يصدق عليه أنَّه بين يديه.\nوالوجه الثاني: أنَّ هذا الموضع هو منتهي ما يحتاج إليه المصلي في صلاته فإنَّه لا يحتاج في صلاته إلى ما هو أكثر من ذلك.\nالوجه الثالث: أنَّ هذا المقدار هو الذي يمكن المصلى أن يدفع فيه المار وما زاد على ذلك فيه تعسر كما لا يخفى.\nقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ١٣٦):","vol":"3","page":552},{"text":"«والفرق بين ما يدرأُ فيه المصلى من مرَّ بين يديه وما لا يدرأ من المسافة، هو المقدار الذي ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مرَّ ليدفه، لإجماعهم أن المشي في الصلاة لا يجوز ولو أجزنا له المشي إليه باعًا أو باعين من غير أثر لركبنا أكثر من ذلك، وهذا لا يجوز بإجماع» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن عثيمين ﵀ في [الشَّرْحُ الممتع] (٣/ ٢٤٦):\n«وقد اختلف في المراد بما بين يديه، فقيل: إنه بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي. وقيل: بمقدار رمية حجر، يعني بالرمي المتوسط لا بالقوي جدًا ولا بالضعيف. وقيل: ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته. وقيل: إن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديه، فهو بين يديه، وما كان لا يعد عرفًا بين يديه، فليس بين يديه.\nوقيل: ما بين رجليه وموضع سجوده. وهذا أقرب الأقوال، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه» اهـ.\nوقَالَ العلامة الألباني ﵀ في [السلسة الضعيفة] (٢/ ٤٣١) - عند كلامه على حديث المطلب السابق -: «الثالث: أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه ﷺ وبين موضع سجوده، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء» اهـ.","vol":"3","page":553},{"text":"تنبيه: قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧٨):\n«وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري، ومسلم - أيضًا - بعد: \"ماذا عليه\": \"من الإثم\"، وهي غير محفوظة» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٨٥):\n«قوله: \"ماذا عليه\" زاد الكشميهني \"من الإثم\" وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في \"الموطأ\" بدونها وقَالَ ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا لكن في \"مصنف\" ابن أبي شيبة \"يعني من الإثم\" فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلًا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب \"العمدة\" في إيهامه أنها في الصحيحين وأنكر بن الصلاح في \"مشكل الوسيط\" على من أثبتها في الخبر فقَالَ: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًا ولما ذكره النووي في \"شرح المهذب\" دونها قَالَ وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي \"ماذا عليه من الإثم\"» اهـ.\nقلت: ورواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٩٢٧)، و[مسنده] (٥٧٤)، وأبو نعيم في [معرفة الصحابة] (٣٥٩٧) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُهَيْمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"3","page":554},{"text":"وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرِّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي - يَعْنِي مِنَ الْإِثْمِ - لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ».\nقلت: والذي يظهر لي أنَّها مدرجة من باب التفسير. والله أعلم.\nثم رأيت الحافظ ابن رجب ﵀ يقول في [فتح الباري] (٢/ ٦٧٩):\n«وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري، مدرجة بلفظة: \"يعني: من الإثم\"، فدل على إنها مدرجة من قول بعض الرواة، وتفسير للمعنى؛ فإن هذا يفهم من قوله: \"ماذا عليه\"، فإن ابن آدم له عمله الصالح وعليه عمله السيئ، كما قَالَ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾. وقَالَ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾، وإذا كان هذا عليه فهو من سيئاته» اهـ.\nفائدة/ روى ابن ماجه (٩٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ، مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا».\nقلت: ولا يصح هذا الحديث لجهالة حال عم عبيد الله واسمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي.","vol":"3","page":555},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٣٢٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ».\nقلت: قتادة لم يدرك عمر فإنَّه ولد سنة ستين، ووفاة عمر كان سنة ثلاث وعشرين.\nوروى البزار في [مسنده] (٣٧٨٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لِأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».\nقَالَ الحافظ الزيلعي ﵀ في [نصب الراية] (٢/ ٧٩ - ٨٠):\n«وفيه فائدتان: إحداهما: قوله: \"أربعين خريفًا\". الثانية: إن متنه عكس متن \"الصحيحين\"، فالمسئول في لفظ \"الصحيحين\" هو أبو الجهيم، وهو الراوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، والمسئول الراوي عند البزار زيد بن خالد، ونسب ابن القطان. وابن عبد البر الوهم فيه إلى ابن عيينة، قَالَ ابن القطان في \"كتابه\" بعد أن ذكرهم من جهة البزار: وقد خطأ الناس ابن عيينة في ذلك، لمخالفته رواية مالك، وليس خطؤه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بشر بن سعيد إلى زيد بن خالد، وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم، بعد أن أخبره بما عنده، ليستثبته","vol":"3","page":556},{"text":"فيما عنده، فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه، وشك أحدهما، وجزم الآخر بأربعين خريفًا، واجتمع ذلك كله عند أبي النضر، وحدث به الإمامين: مالك. وابن عيينة، فحفظ مالك حديث أبي جهيم، وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد، انتهى كلامه.، وقَالَ ابن عبد البر في \"التمهيد\": روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبًا، فجعل في موضع زيد بن خالد، أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم، زيد بن خالد، والقول عندنا قول مالك، وقد تابعه الثوري وغيره، انتهى كلامه. قلت: وحديث ابن عيينة في \"سنن ابن ماجه\" بمثل حديث البزار، إلا أنه لم يسم أبا جهيم، ولفظه: حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد، قَالَ: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: \"لأن يقوم أربعين، خير له من أن يمر بين يديه\"، قَالَ سفيان: لا أدري، أربعين سنة. أو شهرًا. أو صباحًا. أو ساعة، انتهى. ثم أخرجه عن وكيع ثنا سفيان عن سالم أبي النضر به، بمتن \"الصحيحين\"، ولا أدري سفيان هذا الذي في السند الثاني، أهو الثوري. أو ابن عيينة، فإن كان الثوري، فقد وافق كلام ابن عبد البر، وإن كان ابن عيينة، فقد خالفه، والذي يظهر أنه ابن عيينة، يدل عليه السند الأول، والله أعلم» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ رواية الإمام مالك هي الصواب وأنَّ سفيان ﵀ أخطأ في هذا الحديث.","vol":"3","page":557},{"text":"وقد قَالَ الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢١/ ١٤٨):\n«قَالَ أحمد بن زهير سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقَالَ خطأ إنما هو زيد إلى أبي جهيم كما روى مالك» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧٨):\n«وهذا كله وهم. وممن نص على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وهم من ابن عيينة، وخطأ: ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية حنبل.\nوقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده، ولم يحفظه جيدًا. وقد روي عنه كقول مالك وسفيان على الصواب. خرجه ابن خزيمة، عن علي بن خشرم، عنه.\nومن تكلف الجمع بين القولين من المتأخرين، فقوله ليس بشيء، ولم يأت بأمر يقبل منه» اهـ.\nفائدة/ والمرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة بل ينقص من أجرها.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٤/ ١٣):\n«فصل: والمرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يقطعها. قَالَ أحمد: يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها.\nوروي عن ابن مسعود، أن ممر الرجل يضع نصف الصلاة.\nوكان عبد الله إذا مر بين يديه رجل التزمه حتى يرده. رواه البخاري بإسناده.","vol":"3","page":558},{"text":"قَالَ القاضي: ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله، أما إذا رد فلم يمكنه الرد فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة، فلا يؤثر فيها ذنب غيره» اهـ.\nقلت: أثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٩٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ».\nقلت: وفيه عنعنة ابن إسحاق.\nورواه ﵀ (٢٩٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ».\nقلت: هذا أثر صحيح وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٨٤).\nقلت: وليس فيه مقدار النقص.\n* * *","vol":"3","page":559},{"text":"١٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧٦):\n«وقوله ﷺ: \"فإنَّما هو شيطان\". تعليل للإذن في قتاله. وقد اختلف في معناه:\nفقيل: المعنى: أنَّ معه الشيطان المقترن به، وهو يأمره بذلك وهو اختيار أبي حاتم وغيره. ويدل عليه: حديث ابن عمر: \"فإن معه القرين\".\nوقيل: المراد: أنَّ فعله هذا فعل الشيطان، فهو بذلك من شياطين الإنس، وهو اختيار الجوزجاني وغيره.\nوروى الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أنَّه كان يصلي ومر بين يديه ابن لمروان، فضربه، فقَالَ مروان: ضربت ابن أخيك؟ فقَالَ: ما ضربت إلَّا شيطانًا؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن أبى فرده، فإن أبى فقاتله؛ فإنَّما هو شيطان\"» اهـ.","vol":"3","page":560},{"text":"قلت: حديث: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». رواه مسلم (٥٠٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - منع المار بين يدي المصلي.\nويكون ذلك بالرفق في أول الأمر فإن أبي فبالمقاتلة وهي الدفع الشديد.\nقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٣):\n«معنى يدرأ يدفع وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنَّه مندوب غير واجب» اهـ.\nقلت: قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧١):\n«وقول النبي ﷺ: \"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع\". أمر بدفع المار، ونهى عن تمكينه من المرور، وظاهره الوجوب.\nوقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه، وأنَّه لا يعلم فيه خلافًا ووقع في كلامه - أيضًا - ما يقتضي أنَّه على الندب دون الوجوب، وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية وغيرهم.","vol":"3","page":561},{"text":"وروي أبو نعيم: ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، قَالَ: إذا مر الرجل بين يديك وأنت تصلي فلا ترده.\nولعله أراد إذا مر وذهب من بين يديه إلى الناحية الأخرى، فإنَّه لا يرده من حيث جاء، فإنَّه يصير مرورًا ثانيًا. وهذا قول الجمهور، وخالف فيه بعض السلف، منهم ابن مسعود وسالم.\nوفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع، إذا كان للمار مندوحة عنه وكان المصلى قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن مفلح ﵀ في [الفروع] (٢/ ٢٠٦):\n«ويستحب رد المار (و) وينقص صلاته نص عليه، وحمله القاضي إن تركه قادرًا، وعنه يجب رده» اهـ.\nقلت: القول بالوجوب هو ظاهر الأدلة. والله أعلم.\n٢ - أنَّ من أبى إلَّا المرور فللمصلي أن يقاتله بمعنى يدافعه بالأسهل فالأشد ولو أدى ذلك إلى قتله فدمه هدر ولا تكون المقاتلة إلَّا بالأيدي ولا يجوز استعمال السلاح اتفاقًا.\nقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ١٣٦):\n«والمقاتلة هاهنا: المدافعة في لطف، وأجمعوا أنَّه لا يقاتله بسيف ولا يخاطفه» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٣):","vol":"3","page":562},{"text":"«قَالَ القاضي عياض: واجمعوا على أنَّه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب ديته أم يكون هدرًا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك ﵁» اهـ.\nقلت: الذي يظهر لي أنَّ دمه هدر لأنَّه ناتج عن فعل مأذون فيه.\n٣ - واحتج بعض العلماء في قوله: «فَلْيُقَاتِلْهُ». على أنَّ حد المرور بين يدي المصلي المنهي هو مقدار رمية بسهم لأنَّ أبلغ ما في المقاتلة الرمي بالسهام.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٨٣):\n«وحكي عن الحنفية، أنَّه لا يمنع من المرور إلَّا في محل سجود المصلي خاصة.\nوحكى أبو بكر ابن العربي، عن قوم أنَّهم قدروه بمثل طول الرمح، وعن آخرين أنَّهم قدروه برمية السهم، وقَالَوا: هو حريم للمصلي. قَالَ: وأخذوه من لفظ المقاتلة، ولم يفهموا المراد منها. قَالَ: والمقاتلة هنا: المنازعة بالأيدي خاصة.\nوقَالَ الشافعي: قوله: \"فليقاتله\" - يعني: فليدفعه» اهـ.\nقلت: وقد سبق الكلام في هذه المسألة في الحديث الماضي.\n٤ - وقوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ». احتج به من قَالَ: إنَّ المصلي إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدافع المارين.\nقَالَ العلامة الخطابي ﵀ في [معالم السنن] (١/ ١٨٨):","vol":"3","page":563},{"text":"«قلت: وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فإن لم تكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه» اهـ.\nقلت: وقد سبق الكلام في هذه المسألة في الحديث الماضي.\n٥ - الحديث احتج به الإمام البخاري على جواز التأديب في بعض الأوقات من غير إذن السلطان فقَالَ ﵀: «باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان».\n٦ - وفيه جواز الحركة في الصلاة للحاجة.\n٧ - وفيه الدنو من السترة فإنَّه لا يتمكن من مدافعة المار بينه وبين السترة إلَّا إذا كان في دنو منها.\nوقد جاء في الأمر بالدنو من السترة ما رواه أحمد (١٦١٣٤)، وأبو داود (٦٩٥)، والنسائي (٧٤٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ».\nقلت: وهو حديث صحيح وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث الآتي.\nوأمَّا مقدار الدنو من السترة فقد دلك على ذلك ما رواه البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ».\nوروى البخاري (٥٠٦) عن نافع: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ","vol":"3","page":564},{"text":"الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَىِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ».\nورواه أحمد (٥٩٢٧)، وأبو داود (٢٠٢٦)، والنسائي (٧٤٩) مِنْ طَرِيقِ مالك عن نافع عن بن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ، فَأَغْلَقَهَا فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ».\nقلت: هذا حديث صحيح.\nوقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ١٣٠):\n«هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته، وأكثر ذلك عند قوم من الفقهاء، وقَالَ آخرون: أقل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث بلال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حين صلى في الكعبة بينه وبين القبلة قريبًا من ثلاثة أذرع، هذا قول عطاء، وبه قَالَ الشافعي، وأحمد بن حنبل، ولم يَحُدّ مالك في ذلك حدًا» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧):\n«وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود، قَالَ: يصلي وبينه وبين القبلة مقدار ممر رجل. وعنه: قَالَ: لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة.","vol":"3","page":565},{"text":"وسئل الحسن: هل كانوا يرقبون في البعد شيئًا؟ قَالَ: لا أعلمه.\nوقَالَ ابن المنذر: كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع.\nوقَالَ عطاء: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع، وبه قَالَ الشافعي.\nوقَالَ مهنأ: سألت أحمد عن الرجل يصلي، كم يكون بينه وبين القبلة؟ قَالَ: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قَالَ: إنَّ ابن عمر قَالَ: صلى رسول الله عليه وسلم في الكعبة، فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع.\nوقَالَ الأثرم: سئل أبو عبد الله عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث ابن عمر هذا. قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قَالَ: لا أدري ما شبر.\nقَالَ الأثرم: ورأيته يتطوع وبينه وبين القبلة كثير، أذرع ثلاثة أو أكثر.\nقَالَ ابن عبد البر: ولم يحد مالك في ذلك حدًا.\nثم أشار ابن عبد البر إلى أنَّ الآخذين بحديث سهل بن سعد الذي خرجه البخاري في قدر ممر الشاة أولى.\nوقَالَ في موضع آخر: حديث ابن عمر أصح إسنادًا من حديث سهل، وكلاهما حسن.\nقلت: ولو جمع بين حديث سهل وابن عمر فأخذ بحديث ابن عمر في النافلة وحديث سهل في الفريضة لكان له وجه؛ فإنَّ صلاة النبي في الكعبة كانت تطوعًا،","vol":"3","page":566},{"text":"وسهل إنَّما أخبر عن مقام النبي ﷺ في مسجده الذي كان يصلي فيه بالناس الفرائض.\nوقَالَ القرطبي: قدره بعض الناس بقدر شبر.\nقلت: هذا فيما يفصل عن محل سجوده، لا عن محل قيامه، كما سئل عنه الإمام أحمد فيما سبق.\nقَالَ: ولم أحد في ذلك حدًا، إلَّا أنَّ ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من يمر بين يديه.\nقَالَ: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائمًا، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد.\nكذا وجدته، وينبغي أن يكون بالعكس؛ فإنَّ الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم كما لا يخفى.\nوذكر صاحب \"المهذب\" من الشافعية: أنَّ ممر العنز قدر ثلاثة أذرع، فعلى قوله يتحد معنى حديث سهل وحديث ابن عمر، وهو بعيد جدًا.\nومتى صلى إلى سترة وتباعد عنها، فقَالَ أصحاب الشافعي: هو كما لو صلى إلى غير سترة، في المرور بين يديه ودفعه للمار، على ما سبق حكاية مذهبهم» اهـ.","vol":"3","page":567},{"text":"قلت: أثر عبد الله بن مغفل جاء بذكر السبعة الأذرع فروى عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٣٠٧) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ».\nقلت: إسناده صحيح.\nوقَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (١/ ٥٧٥):\n«قَالَ ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي قريبًا بعد خمسة أبواب وجمع الداودي بأنَّ أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع وجمع بعضهم بأنَّ الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود، وقَالَ ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع.\nقلت: ولا يخفى ما فيه. وقَالَ البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف» اهـ.\nقلت: روى أبو داود (٦٩٦) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: «وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ.\nقلت: سنده صحيح.","vol":"3","page":568},{"text":"قَالَ العلامة الألباني ﵀ في [صحيح أبي داود] (٣/ ٢٧٩):\n«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.\nوالحديث أخرجه البخاري (١/ ٤٥٥)، ومسلم (٢/ ٥٨ - ٥٩)، وابن خزيمة\n(٨٠٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧٢) من طرق أخرى عن عبد العزيز … به؛ بلفظ: مصلى؛ بدل: مقام.\nوكذلك أخرجه أبو عوانة (٢/ ٥٥ - ٥٧).\nفهذا اللفظ- الذي عند المصنف- شاذ عندي! ويؤيد ذلك: أنَّ \"المقام\": هو المكان الذي كان يقوم فيه ﵊؛ فعلى هذا؛ لا يمكنه ﷺ أن يسجد وبينه وبين الجدار ممر عنز أو شاة، كما عند الآخرين؛ لأنَّها مسافة ضيقة قدر ذراع، وأمَّا على رواية الجماعة: مصلى؛ فلا إشكال فيه؛ لأنَّه يمكن تفسيره بموضع السجود. وبذلك جزم النووي في \"شرح مسلم\".\nوأمَّا الحافظ؛ فقد أبعد النجعة، وأفسد معنى هذه الرواية؛ حيث جعل الرواية الشاذة مفسرة لها! وقد ثبت في \"البخاري \" وغيره:\nأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما صلى في الكعبة؛ كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع.\nوهذا هو الممكن المعقول» اهـ.\nقلت: نص كلام العلامة النووي في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٥):","vol":"3","page":569},{"text":"«يعني بالمصلى موضع السجود وفيه أنَّ السنة قرب المصلى من سترته» اهـ.\n٨ - قال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى] (١/ ٢٧٦):\n«وَمِنْ بَابِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مُنَاوَلَةُ الشَّيْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ الْإِقْبَالَ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِهَذَا الْمَعْنَى.\nوَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَنْ عَنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ وَحَسَنٌ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُمَا وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ مِمَّا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ بِمَا يَجْرِي بَيْنَ يَدَيْهِ» اهـ.\n٩ - وفيه أنَّ الشيطان يدفع من يمر بين يدي المصلي.\nوهل يقطع الصلاة بنفسه.\nالأظهر أنَّه يمكنه ذلك إذا لم يتخذ المصلي سترة لما رواه أحمد (١٦١٣٤)، وأبو داود (٦٩٥)، والنسائي (٧٤٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ».\nقلت: وهو حديث صحيح كما سبق.\nوما رواه ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٢٨٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا كَيْ لَا يَمُرَّ الشَّيْطَانُ أَمَامَهُ».","vol":"3","page":570},{"text":"قلت: إسناده صحيح.\n١٠ - وقوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ». يدل على أنَّ السترة لا بد أن تكون سميكة مرئية، وذلك لأنَّ الشيء الدقيق الذي لا يكاد يشاهد لا يحصل به مقصود الاستتار، وذلك لأنَّ المار لا يشعر به، ومثل ذلك الاستتار بالزجاج الصافي الذي لا يكاد أن يرى.\n* * *","vol":"3","page":571},{"text":"١٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ. مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - احتج به من قَالَ إنَّ مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة.\nوهذه مسألة تنازع فيها العلماء وقد بسط الكلام فيها الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٩٦ - ٧١٨).\nقلت: ولنفاسة ما ذكره من الأبحاث والمسائل سوف أسوق كلامه بجملته مع طوله فقد قَالَ ﵀:\n«وقد اختلف العلماء في هذا: فقَالَت طائفة - كما قَالَه الزهري -: لا يقطع الصلاة شيء.\nوروي ذلك عن عثمان وعلي وحذيفة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس، على اختلاف عن بعضهم.\nوروي عن أبي بكر وعمر من وجه لا يصح، وسيأتي ذكره إن شاء الله.","vol":"3","page":572},{"text":"وممن قَالَ ذلك بعد الصحابة: سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني والشعبي والقاسم بن محمد وعروة والزهري، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم.\nوروى شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، قَالَ: كان يقَالَ: لا يقطع صلاة المسلم شيء.\nورواه إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن سالم، عن أبيه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر قَالَوا: \"لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت\". خرجه الدارقطني. والخوزي: ضعيف جدًا.\nوصحح الدارقطني في كتاب \"العلل\" وقفه، وأنكر رفعه.\nوخرج أبو داود من رواية أبي أسامة، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم\".\nوخرجه - أيضًا - من رواية عبد الواحد بن زياد، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قَالَ: إنَّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قَالَ رسول الله ﷺ: \"ادرءوا ما استطعتم\".\nفجعل أوله موقوفًا. ومجالد، فيه ضعف مشهور. وقَالَ أحمد: كم من أعجوبة لمجالد.","vol":"3","page":573},{"text":"وروى إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة، سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عَنْ أَنَسٍ بن مالك، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقَالَ عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله، فلما سلم رسول الله ﷺ قَالَ: \"من المسبح آنفًا: سبحان الله وبحمده؟ \" قَالَ: أنا يا رسول الله؛ إني سمعت أنَّ الحمار يقطع الصلاة. قَالَ: \"لا يقطع الصلاة شيء\". خرجه الدارقطني.\nوقَالَ في كتاب \"العلل\": خالف إدريس في رواية هذا الحديث الوليد بن مسلم، فرواه عن بكر بن مضر، عن صخر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عياش بن أبي ربيعة. وغيرهما يرويه عن بكر بن مضر، عن صخر، عن عمر ابن عبد العزيز - مرسلًا. والمرسل أصح. وقد روي هذا المتن من حديث علي وأبي هريرة وعائشة وأبي أمامة، ولا يثبت منها شيء.\nقَالَ العقيلي: الرواية في هذا الباب فيها لين وضعف.\nوقَالَت طائفة: يقطع الصلاة مرور بعض الحيوانات.\nثم اختلفوا: فمنهم من قَالَ: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ومكحول والحسن وأبي الأحوص.","vol":"3","page":574},{"text":"ومنهم من قَالَ: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار والكافر، رواه جابر بن زيد، عن ابن عباس. وروي عن الحكم الغفاري، أنَّه أعاد الصلاة من مرور حمار بين يديه.\nوروي عن عكرمة، قَالَ: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار والكافر.\nوعن عطاء، قَالَ: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. واختاره أبو بكر ابن خزيمة، وزاد عليهما: الحمار.\nوالمشهور: عن عطاء، أنَّه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهو قول ابن جريج وأحمد في رواية عنه.\nوروت صفية بنت شيبة، عن عائشة، قَالَتْ: إنَّما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور.\nوفي رواية أخرى عن عائشة، أنَّها قَالَتْ: والسنور الأسود. وحكي رواية عن أحمد في السنور الأسود.\nوقَالَت طائفة: لا يقطع الصلاة سوى الكلب، وروي ذلك عن ابن عمر.\nوروي عنه أنَّه أعاد صلاته من مرور كلب أصفر بين يديه، رواه مطر الوراق، عن نافع، عنه.\nوروى بكر المزني، أنَّ ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه.\nوهذا يدل على أنَّه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب.","vol":"3","page":575},{"text":"وروى ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قَالَ: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب.\nوقَالَ ابن طاووس: كان أبي يشدد في الكلاب.\nومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان.\nوروى شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قَالَتْ: لا يقطع الصلاة إلَّا الكلب الأسود.\nوقَالَ أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قَالَ: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.\nحدثنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ مثله.\nوهو المشهور عن أحمد، وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان ابن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.\nواستدل من قَالَ: تقطع الصلاة بشيء من ذلك بأحاديث رويت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وليس شيء منها على شرط البخاري، ولا مما يحتج به.\nوقد خرج مسلم منها حديثين: حديث: أبي ذر، وحديث أبي هريرة.\nفحديث أبي ذر: خرجه مِنْ طَرِيقِ حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: \"إذا قام أحدكم يصلي فإنَّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنَّه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب","vol":"3","page":576},{"text":"الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقَالَ: يا ابن أخي، سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقَالَ: \"الكلب الأسود شيطان\".\nوحديث أبي هريرة خرجه مِنْ طَرِيقِ عبيد الله بن عبد الله بن الأصم: ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ: رسول الله ﷺ: \"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل\".\nفأمَّا حديث أبي ذر، فقد قَالَ الإمام أحمد - في رواية المروذي -: إليه أذهب، وهو صحيح الإسناد، وقَالَ - في رواية علي بن سعيد -: هو حديث ثبت، يرويه شعبة وسليمان بن المغيرة - يعني: عن حميد بن هلال -، ثم قَالَ: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.\nوقَالَ الترمذي: حديث أبي ذر حسن صحيح.\nوقَالَ البيهقي في \"كتاب المعرفة\": هذا الحديث صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان البخاري لا يحتج به.\nوقوله: \"إنَّ البخاري لا يحتج به\"، يشير إلى أنَّه لا يحتج بحديث عبد الله بن الصامت بن أخي أبي ذر، ولم يخرج له في \"كتابه\" شيئًا.\nوقَالَ الشافعي في كتاب \"مختلف الحديث\" - في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب -: إنَّه عندنا غير محفوظ.","vol":"3","page":577},{"text":"ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره، ولمخالفته لظاهر قول الله ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.\nوفي مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قَالَ: الكلب الأسود يقطع؛ أنَّه شيطان. قيل له حديث أبي ذر؟ قَالَ: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده، ثم ذكر حديث الفضل بن عباس، أنَّه مر على بعض الصف وهو على حمار. قيل له: إنَّه كان بين يديه عنزة؟ قَالَ: هذا الحديث في فضاء.\nوأمَّا حديث أبي هريرة، فلم يخرج البخاري ليزيد بن الأصم، ولا بني أخيه:\nعبد الله بن عبد الله أبي العنبس، وأخيه عبيد الله شيئًا.\nوهذا الحديث من رواية عبيد الله كما وجد في بعض النسخ، وقيل: إنَّ الصواب: أنَّه من رواية عبد الله.\nوقد روى حديث أبي هريرة من وجه آخر: من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:\n\"يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار\". خرجه الإمام أحمد وابن ماجه. وفي إسناده اختلاف على هشام في رفعه ووقفه، وفي ذكر: \"سعد بن هشام\" في إسناده","vol":"3","page":578},{"text":"وإسقاطه منه، والصحيح: ذكره -: قَالَه الدارقطني. ورواه ابن أبي عروبة وغير واحد، عن قتادة، فوقفوه، وذكروا في إسناده:\n\"هشامًا\". ولعل وقفه أشبه.\nوقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا من وجه أخر لا يصح.\nوروى يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة؛ قَالَ: سمعت جابر بن زيد يحدث، عن ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب\".\nخرجه أبو داود، وابن ماجه وابن خزيمة في \"صحيحة\"، وعندهما: \"الكلب الأسود\".\nقَالَ أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن ابن عباس. انتهى.\nوكذا وقفه غندر، عن شعبة. ورفعه سفيان بن حبيب، عن شعبة.\nوذكر الحافظ أبو نعيم بإسناده، عن يحيى بن سعيد، قَالَ: لم يرفعه عن قتادة غير شعبة. قَالَ يحيى: وأنا أفرقه. وحكى غيره عن يحيى، أنَّه قَالَ: أخاف أن يكون وهم - يعني: شعبة.\nوقَالَ الإمام أحمد: ثنا يحيى، قَالَ شعبة رفعه. قَالَ: وهشام لم يرفعه. قَالَ أحمد: كان هشام حافظًا.","vol":"3","page":579},{"text":"وهذا ترجيح من أحمد لوقفه، وقد تبين أنَّ شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه. ورجح أبو حاتم الرازي رفعه. وخرج أبو داود، عن محمد بن إسماعيل البصري - هو: ابن أبي سمينة -، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى - هو: ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس - قَالَ: أحسبه عن رسول الله ﷺ، قَالَ: \"إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر\".\nوقَالَ أبو داود: لم أر أحدًا يحدث به عن هشام، واحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة؛ لأنَّه يحدثنا من حفظه. انتهى. وهو مشكوك في رفعه.\nوقد خرجه ابن عدي مِنْ طَرِيقِين، عن معاذ، وقَالَ: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن.\nوقد تبين بذلك أنَّ ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنه أبو داود، ولكنه منكر كما قَالَه ابن عدي.\nوخرجه ابن أبي شيبة عن أبي داود، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة - من قوله.\nورواه عبيس بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nقَالَ أبو زرعة الرازي، هو حديث منكر، وعبيس شيخ ضعيف الحديث.\nوقَالَ الأثرم: هذا إسناد واه.","vol":"3","page":580},{"text":"وروى سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب\".\nخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في \"صحيحة\".\nوقد اختلف فيه على قتادة، وعلى الحسن:\nفقيل: عن قتادة، كما ترى في الإسناد، وهو الصحيح عند الدارقطني وغيره.\nوقيل عن سعيد، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ. وقيل عنه، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - من قوله كما سبق.\nوقَالَ هشام: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة كما سبق.\nواختلف فيه عن الحسن:\nفقيل: عنه كما ترى. وقَالَ حوشب: عن الحسن، عن الحكم بن عمرو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوذكر هذا الاختلاف الدارقطني، وقَالَ: الصحيح من ذلك: قتادة، عن الحسن، عن ابن مغفل.\nوروى يحيى بن أبي كثير، عن شعبة: عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار\". خرجه البزار.\nوكذا رواه أبو زيد الهروي سعد بن الربيع، عن شعبة - مرفوعًا.","vol":"3","page":581},{"text":"ورواه غندر وأبو الوليد ومحمد بن كثير، عن شعبة، عن عبيد الله، عَنْ أَنَسٍ موقوفًا.\nقَالَ الدارقطني: والموقوف أصح.\nوخرج الإمام أحمد ثنا أبو المغيرة: ثنا صفوان: ثنا راشد بن سعد، عن عائشة، قَالَتْ: قَالَ رسول الله ﷺ: \"لا يقطع صلاة المسلم شيء، إلَّا الحمار والكافر والكلب والمرأة\". قَالَتْ عائشة: يا رسول الله، لقد قرنا بدواب سوء.\nهذا منقطع؛ راشد لم يسمع من عائشة بغير شك. ووهم في ذلك، وإنَّما الصحيح: ما رواه أصحاب عائشة الحفاظ، عنها، أنَّه ذكر عندها ذلك، فقَالَت: لقد قرنتمونا بقرناء سوء، ونحو هذا المعنى.\nوقد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أنَّ الحوضي روى مِنْ طَرِيقِ الأسود، عن عائشة - مرفوعًا -: \"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود\". فقَالَ أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟.\nيعني: لو كان هذا عندها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لما قَالَتْ ما قَالَتْ.\nوخرج أبو داود من رواية سعيد بن عبد العزيز، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران، قَالَ، رأيت رجلًا بتبوك مقعدًا، فقَالَ: مررت بين يدي النبي صَلَّى","vol":"3","page":582},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا على حمار وهو يصلي، فقَالَ: \"اللهم اقطع أثره\"، فما مشيت عليها بعد.\nوفي رواية له: فقَالَ: \"قطع صلاتنا قطع الله أثره\". وفي إسناده جهالة.\nفالقائلون: بأنَّ الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة تعقلوا بظواهر هذه الأحاديث.\nوأمَّا من قَالَ: لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود، كما قَالَه أحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، فقَالَوا: المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث، فحديث عائشة دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث ابن عباس دل على أنَّ الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له فيؤخذ به.\nوهذا هو جادة مذهب أحمد وأصحابه، وما قَالَوه في ذلك.\nولهم في ذلك مسلكان آخران:\nأحدهما: أنَّ حديث عائشة لا يعارض حديث أبي ذر؛ فإنَّ حديث عائشة في وقوف المرأة بين يدي المصلي، وأنَّه لا يبطل صلاته، وحديث أبي ذر في مرور المرأة، وأنَّه مبطل للصلاة، فيعمل بكلا الحديثين، فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن أحمد.\nوهذا يتوجه على إحدى الروايتين عن أحمد في إبطال الصلاة بمرور الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر، وقد رجحها بعض أصحابنا المتأخرين.","vol":"3","page":583},{"text":"وقد تقدم قول عائشة: \"فأكره أن أسنحه\"- أي: أعترض بين يديه مارة، فدل على أنَّ مرورها بين يديه مما يكره ويتقى، بخلاف نومها معترضة.\nوروى الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قَالَتْ: كنت أكون بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه، فأنسل انسلالًا.\nويدل على أنَّه يفرق بين المرور والوقوف: أنَّ المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيوانًا، وقد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين.\nوقد استدل الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف.\nوالثاني: أن يحمل حديث عائشة على صلاة النفل، فلا تقطعها المرأة، وحديث أبي ذر على الفريضة.\nوهذا مسلك آخر لأصحابنا، وقد حكوا رواية عن أحمد بالفرق بين الفريضة والنافلة في قطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة.\nومما استدل به أحمد على الفرق بين الفريضة والنافلة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا أراد أو يوتر أيقظ عائشة، ولم يوتر وهي معترضة بين يديه.\nوفي رواية خرجها أبو داود من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عائشة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا أراد أن يوتر قَالَ لها: \"تنحي\".\nوبهذه الرواية احتج أحمد في هذه المسألة.","vol":"3","page":584},{"text":"وخرج الجوزجاني من رواية موسى بن أيوب الغافقي، أنَّ عمه إياس بن عامر حدثه، أنَّه سمع علي بن أبي طالب يقول: كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا أراد أن يوتر أمرها - يعني: عائشة - أن تتنحى عنه، وقَالَ: إنَّها صلاة ازددتموها. فإذا فرق بين النفل المطلق والوتر في الصلاة إلى المرأة، فالفريضة أولى.\nوقد سلك بعضهم مسلكًا آخر، وهو نسخ القطع بالمرأة والحمار بحديث عائشة وابن عباس؛ لأنَّ حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في آخر عمر النبي ﷺ، وحديث عائشة يدل بظاهره على استمرار النبي ﷺ على ما أخبرت به عنه إلى آخر عمره، ولو كان قد ترك ذلك في آخر عمره لما خفي عليها، وبقي الكلب الأسود لا ناسخ له.\nوهذا المسلك فيه نظر، وقد أنكره الإمام أحمد في رواية حرب، وأنكره - أيضًا - الشافعي في \"كتاب مختلف الحديث\". وعلى هذا المسلك يتوجه القول بإبطال الصلاة بالكلب الأسود خاصة.\nوأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، فلا يطلقه إلَّا عن يقين وتحقيق؛ فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار، والأخذ بأصحها إسنادًا، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، وحديث ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض.","vol":"3","page":585},{"text":"وهذا إنَّما يتوجه على القول بالفرق بين الوقوف والمرور، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد.\nفأمَّا على الرواية الثانية عنه بالتسوية بينهما، فلا تعارض بين حديث عائشة وحديث أبي ذر في المرأة، وإنَّما التعارض بين حديث ابن عباس في مرور الحمار وبين حديث أبي ذر، فمقتضى ذلك حينئذ أن تبطل الصلاة بمرور الكلب والمرأة دون الحمار، ولا يعرف هذا عن أحمد.\nوعلى رواية التفريق بين الفرض والنفل، فلا تعارض بين حديث عائشة وأبي ذر في حق المرأة، وإن قلنا: إنَّ الوقوف كالمرور، وأمَّا إن فرقنا بينهما انتفى التعارض حينئذ من وجهين، وتبقى المعارضة بين حديث أبي ذر وحديث ابن عباس في مرور الحمار، فإنَّ حديث ابن عباس في الفرض وحديث أبي ذر عام في الفرض والنفل، فيخرج من هذا أن يقَالَ: حديث أبي ذر عام في الفرض والنفل في مرور الثلاثة، خص من عمومه النفل بمرور المرأة إن سوينا بينه وبين الوقوف، وإن فرقنا بينهما فالوقوف غير داخل في لفظ حديث أبي ذر ولا في معناه.\nفأمَّا الحمار فقد عارضه حديث ابن عباس، وهو في الفرض، وهو أصح من حديث أبي ذر، ولكن يلزم من العمل بحديث ابن عباس وترك حديث أبي ذر في الفرض إبطال حكم مرور الحمار جملة، وذلك نسخ.","vol":"3","page":586},{"text":"ويخص - أيضًا - من عموم حديث أبي ذر في الكلب النفل بالقياس على المرأة، فيقتضي هذا التقرير أن يقَالَ: إنَّ مرور الكلب والمرأة يبطل الصلاة المفروضة دون النافلة، ومرور الحمار لا يبطل شيئًا.\nوهذا - أيضًا - قول غريب لا يعرف عن أحمد ولا غيره.\nوإنَّما حكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أنَّ هذه الثلاثة يبطل مرورها الفرض دون النفل.\nوأخذه مما رواه بكر بن محمد وغيره، عن أحمد: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فذكر حديث عائشة، فقَالَ: هو عندي في المار بين يدي المصلي، فإذا كانت بين يديه كان أسهل، وهذا في التطوع، فأمَّا الفرض فهو آكد، أليس النبي ﷺ حين أراد أن يوتر قَالَ: \"تنحي\"؟\nقَالَ: هذا إنَّما يدل على تفريق أحمد بين الفرض والتطوع في استقبال المرأة في الصلاة دون مرورها، أمَّا في المرور فلم يفرق، وإنَّما فرق في الصلاة إلى المرأة النائمة ونحوها بين الفرض والنفل، فجوزه في النفل وكرهه في الفرض، وفرق بين المرور والوقوف في إبطال الصلاة بالمرور دون الوقوف، فما يبطل الصلاة - وهو المرور - لم يفرق فيه بين فرض ونفل، إنَّما فرق بينهما فيما يكره في الصلاة، وهو الصلاة إلى المرأة، فكرهه في الفرض دون النفل، هذا هو الذي دل عليه كلام أحمد هذا. والله أعلم.","vol":"3","page":587},{"text":"وظاهر قول عائشة ﵂: \"عدلتمونا بالحمر والكلاب\"، واستدلالها بصلاة النبي ﷺ إليها: يدل على أنَّها رأت المرور والوقوف سواء، وإلَّا فلو كان الحكم عندها مختصًا بالمرور لم يكن لها في حديثها دليل.\nومتى قيل: إنَّ حديث ابن عباس في مروره بالحمار بين يدي بعض الصف لم يكن مرورًا بين يدي النبي ﷺ، بل كانت سترته محفوظة، فلا دليل في حديثه هذا على أنَّ مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وإن انضم إلى ذلك التفريق بين مرور المرأة ووقوفها وجلوسها ونومها لم يبق في حديثها دليل على أنَّ المرأة لا يقطع مرورها، فيسلم حينئذ حديث أبي ذر وما أشبهه من معارض في الكلب والمرأة والحمار.\nوأمَّا جمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في هذه الأحاديث المروية في قطع الصلاة:\nفمنهم: من تكلم فيها من جهة أسانيدها، وهذه تشبه طريقة البخاري؛ فإنَّه لم يخرج منها شيئًا، وليس شيء منها على شرطه كما سبق بيانه.\nومنهم: من ادعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجة الوداع، وهي في آخر عمر النبي ﷺ، وإذا نسخ منها شيء دل على نسخ الباقي، وسلك هذا الطحاوي وغيره من الفقهاء.","vol":"3","page":588},{"text":"وفيه ضعف، وقد أنكر الشافعي وأحمد دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث؛ لعدم العلم بالتاريخ.\nومنهم من قَالَ: حديث أبي ذر ونحوه قد عارضه ما هو أصح منه إسنادًا، كحديث ابن عباس وعائشة، وقد أعضدهما أحاديث أخر تشهد لهما:\nفروى شعبة، أنَّ الحكم أخبره، قَالَ: سمعت يحيى - هو: ابن الجزار - يحدث، عن صهيب، قَالَ: سمعت ابن عباس يحدث، أنَّه مر بين يدي رسول الله ﷺ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا فلم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب، فأخذنا بركبتيه، ففرع بينهما ولم ينصرف.\nخرجه الإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظه، وقد سبق ذكر إسناده.\nوخرج النسائي - أيضًا - من رواية ابن جريج: أخبرني محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس بن عبد المطلب، قَالَ: زار رسول الله ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا.\nوخرجه الإمام أحمد وأبو داود، ولفظه: أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصلى في صحراء، ليس بين يديه سترة، وحمارة","vol":"3","page":589},{"text":"لنا وكليبة تعبثان - أو تعيثان - بين يديه، فما بالى ذاك. ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وثقه الدارقطني وغيره.\nوعباس بن عبيد الله بن عباس، روى عنه أيوب السختياني مع جلالته، انتقاده للرجال، حتى قَالَ أحمد: لا تسأل عمن روى عنه أيوب. وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوقد اختلف قول أحمد في هذا: فمرة، قَالَ: حديث أبي ذر يخالفه، ولم يعتد به -: نقله عنه علي بن سعيد. ومرة، عارض به حديث أبي ذر، وقدمه عليه -: نقله عنه الحسن بن ثواب.\nلكن ليس في هذا الحديث أنَّ الكلب كان أسود؛ فلذلك لم يرد به حديث أبي ذر في الكلب الأسود، ولم يجعله معارضًا له.\nوروى أسامة بن زيد، عن محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز -، عن أبيه، عن أم سلمة، قَالَتْ: كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله - أو عمر بن أبي سلمة -، فقَالَ بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقَالَ بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله ﷺ قَالَ: \"هنَّ أغلب\". خرجه ابن ماجه.\nوقد يفرق من يقول ببطلان الصلاة بمرور المرأة بين الجارية التي لم تبلغ وبين البالغ، ويقول: إذا أطلقت المرأة لم يرد بها إلَّا البالغ، وزينب حينئذ كانت صغيرة، والصغيرة لا تسمى امرأة في الحال؛ ولهذا قَالَتْ عائشة: إذا بلغت الجارية تسع","vol":"3","page":590},{"text":"سنين فهي امرأة. وفي دخول الصغيرة في مسمى النساء خلاف ذكره الماوردي وغيره من المفسرين، فكذا ينبغي أن يكون في دخولها في مسمى المرأة.\nوقد سلك الشافعي في \"كتاب مختلف الحديث\" هذا المسلك في ترجيح أحاديث الرخصة على أحاديث قطع الصلاة، وعضدها بظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.\nوسلك آخرون مسلكًا آخر، وهو: أنَّ الأحاديث إذا تعارضت نظر إلى ما عمل به الصحابة فيرجح، وقد عمل الصحابة بأنَّ الصلاة لا يقطعها شيء، وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم.\nوقد سلك هذا أبو داود في \"سننه\"، وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد.\nوسلك آخرون مسلكًا آخر، وهو: تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، وأنَّه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادتها، وإنَّما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها، والالتفات إليها، وهذا هو الذي قَالَه الشافعي في رواية حرملة، ورجح هذا الخطابي والبيهقي وغيرهما من العلماء.\nوقد تعرض عليه بأنَّ المصلي قد يكون أعمى، وقد يكون ذلك ليلًا بحيث لا يشعر به المار ولا من مرَّ عليه، والحديث يعم هذه الأحوال كلها.\nوأيضًا؛ فقد يكون غير هذه الثلاثة أكثر إشغالًا للمصلي كالفيل والزرافة والوحوش والخيل المسومة، ولا يقطع الصلاة مرور شيء من ذلك.","vol":"3","page":591},{"text":"وأقرب من هذا التأويل: أن يقَالَ: لما كان المصلي مشتغلًا بمناجاة الله، وهو في غاية القرب منه والخلوة به، أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة، والقرب الخاص؛ ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان، وكونه وليجة في هذه الحال فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب؛ فإنَّ الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلي أوجب تخلله بعدًا وقطعًا لمواد الرحمة والقرب والأنس.\nفلهذا المعنى - والله أعلم - خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها، وهي: المرأة؛ فإنَّ النساء حبائل الشيطان، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنَّما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء. والكلب الأسود: شيطان، كما نص عليه الحديث. وكذلك الحمار؛ ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته بالليل، لأنَّه يرى الشيطان؛ فلهذا أمر ﷺ بالدنو من السترة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، وليس ذلك موجبًا لإبطال الصلاة وإعادتها. والله أعلم.\nوإنَّما هو منقص لها، كما نص عليه الصحابة، كعمر وابن مسعود، كما سبق ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي ﷺ بدفعه وبمقاتلته، وقَالَ: \"إنَّما هو شيطان\".\nوفي رواية: \"أنَّ معه القرين\".","vol":"3","page":592},{"text":"لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع، دون الإبطال والإلزام بالإعادة. والله أعلم.\nوقد ذكرنا فيما سبق حديث أبي داود في مرور الغلام بتبوك بين يدي النبي ﷺ، وأنه قَالَ: \"قطع علينا صلاتنا\"، ودعا عليه، فهذا قطع لا يقتضي البطلان.\nويدل على ذلك - أيضًا -: أنَّ ابن عباس قد قَالَ: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، كما سبق عنه.\nوروي عنه إنكار بطلان الصلاة بذلك: فروى الحسن العرني، قَالَ: ذكر عند ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قَالَ: بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبًا وحمارًا، لقد رأيتني أقبلت على حمار ورسول الله ﷺ يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبًا منه نزلت عنه، وخليت عنه، ودخلت مع رسول الله ﷺ في صلاته، فما أعاد صلاته ولا نهاني عمَّا صنعت، ولقد كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصلي بالناس، فجاءت وليدة تخلل الصفوف، حتى عاذت برسول الله ﷺ، فما أعاد رسول الله ﷺ صلاته، ولا نهاها عمَّا صنعت، ولقد كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجراته، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله ﷺ.","vol":"3","page":593},{"text":"قَالَ ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟ خرجه الإمام أحمد.\nومراد ابن عباس، أنَّه ليس كل ما أمر بدفعه ومنعه من المرور تبطل الصلاة بمروره، ولا يقطعها بمعنى أنَّه يبطلها، وإن كان قد يسمى قطعًا باعتبار أنَّه ينقصها.\nوروى سفيان، عن سماك، عن عكرمة، قَالَ: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب؟ فقَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾، فما يقطع هذا، ولكن يكره. خرجه البيهقي.\nوقد أشار طائفة من السلف إلى أنَّ الشيطان لا سبيل له إلى قطع قرب المصلي، ولا أن يحول بين المصلي وبين تقريب الله له، واختصاصه بما اختصه به.\nقَالَ ابن أبي شيبة: ثنا ابن نمير: ثنا حنظلة، عن القاسم، قَالَ: لا يقطع الصلاة شيء، الله أقرب من كل شيء.\nوقَالَ الحكيم الترمذي في \"تفسيره\": ثنا مؤمل بن هشام اليشكري: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، قَالَ: لا يقطع الصلاة شيء؛ فإنَّ الله دون كل شيء إلى العبد.\nقَالَ الحكيم: يعني: أدنى إليه من كل شيء، كما قَالَ تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾.","vol":"3","page":594},{"text":"وحينئذ فيتوجه أن يقَالَ: إنَّ المصلي وجد منه تفريط في حصول مرور الشيطان بين يديه، إمَّا بصلاته في موضع تجتاز فيه المرأة والحمار والكلب من غير سترة، أو مر ذلك وفرط في دفعه ورده، فإنَّه ينقص أجر صلاته.\nوربما يقَالَ: أنَّه يستحب له إعادتها، كما أعاد ابن عمر صلاته من مرور جرو الكلب. وكذلك الحكم الغفاري، أعاد من مرور حمار.\nوإمَّا إن لم يحصل منه تفريط في ذلك بالكلية، فإنَّه لا ينقص صلاته، كمن صلى ومر بين يديه رجل فدفعه ولم يندفع، فإنَّه لا تبطل صلاته، بل ولا تنقص مع إخبار النبي ﷺ أنَّ المار بين يديه شيطان.\nوهو بمنزلة من صلى وهو يدافع وساوس الشيطان، فإنَّه لا يضره ذلك، ولا يكون به محدثًا لنفسه في صلاته، وإنَّما يكون محدثًا لنفسه إذا استرسل مع وساوسه وخواطره.\nوقد ألحق طائفة من أصحابنا بمرور الكلب والمرأة والحمار: مرور الشيطان حقيقة، وقَالَوا: إنَّ حكم مروره حكم مرور الكلب.\nوقد صح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قَالَ: \"إنَّ الشيطان تفلت علي البارحة؛ ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه\".\nوقد خرجه البخاري فيما سبق في \"باب: ربط الأسير ونحوه في المسجد\".\nوالظاهر: أنَّه ﷺ أراد بقطع صلاته ما ذكرناه.","vol":"3","page":595},{"text":"وقد خرج البخاري حديث عائشة، قَالَتْ: سألت النبي ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقَالَ: \"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد\".\nوفي حديث أبي ذر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لا يزال الله مقبلًا على العبد وهو مقبل عليه في صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه\". خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في \"صحيحة\".\nوفي حديث الحارث الأشعري، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إنَّ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن\"- فذكر الحديث - وفيه: \"وآمركم بالصلاة؛ فإنَّ الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا\".\nخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه.\nوالالتفات - أيضًا - مما يسرقه الشيطان من صلاة العبد، فتنقص به صلاته.\nوقد روي: \"لا صلاة لملتفت\"، وإنَّما أريد نفي كمالها وتمامها؛ فإنَّه يوجب إعراض الله من عبده في تلك الحال.\nوكذلك تنخم المصلي أمامه في صلاته يوجب إعراض الله عن عبده المصلي له في حال تقريبه له وخلوته بمناجاته.\nفالشيطان يحمل المصلي على هذا كله ليقطع عليه صلاته، بمعنى: أنَّه ينقص عليه كمالها وفوائدها وثمراتها من خشوعها وحضورها، وما يتنعم به المصلي وتقر به عينه من ذكر الله فيها، ومناجاته بتلاوة كتابه.","vol":"3","page":596},{"text":"وكذلك ما يقذفه الشيطان في قلب المصلي من الوساوس ويذكره به حتى ينسيه كم صلى وقد أمر المصلي حينئذ بان يسجد سجدتين، فتكونا ترغيمتين للشيطان، ولا تبطل الصلاة، ولا تجب إعادتها بشيء من ذلك كله. والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٢٥٠):\n«إذا صلي إلي سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا قَالَ الشيخ أبو حامد والأصحاب وبه قَالَ عامة أهل العلم إلَّا الحسن البصري فإنَّه قَالَ تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. وقَالَ أحمد وإسحاق تبطل بمرور الكلب الأسود فقط» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٤/ ١٧):\n«مسألة؛ قَالَ: \"ولا يقطع الصلاة إلَّا الكلب الأسود البهيم\".\nيعني إذا مر بين يديه. هذا المشهور عن أحمد ﵀، نقله الجماعة عنه.\nقَالَ الأثرم: سئل أبو عبد الله ما يقطع الصلاة؟ قَالَ: لا يقطعها عندي شيء إلَّا الكلب الأسود البهيم.\nوهذا قول عائشة وحكي عن طاووس وروى عن معاذ ومجاهد أنَّهما قَالَا: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.\nومعنى البهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد.","vol":"3","page":597},{"text":"وعن أحمد رواية أخرى، أنَّه يقطعها الكلب الأسود، والمرأة إذا مرت، والحمار.\nقَالَ: وحديث عائشة من الناس من قَالَ: ليس بحجة على هذا؛ لأنَّ المار غير اللابث، وهو في التطوع، وهو أسهل، والفرض آكد.\nوحديث ابن عباس: مررت بين يدي بعض الصف. ليس بحجة؛ لأنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه وروي هذا القول عَنْ أَنَسٍ وعكرمة، والحسن، وأبي الأحوص» اهـ.\nقلت: ومن جملة ما احتج به على عدم قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار بين يدي المصلي ما رواه البخاري (٤٩٥) عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ».\nقلت: ولا حجة فيه فإنَّ المرور كان من وراء السترة كما جاء ذلك صريحًا في رواية للبخاري (٤٩٩) بلفظ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا».\nوعند مسلم (٥٠٣): «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ».\nقَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: «وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ».","vol":"3","page":598},{"text":"وروى أحمد (٢٦٥٦٦)، وابن ماجه (٩٤٨) من طريق وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُمَرُ، فَقَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا، قَالَ: فَرَجَعَ، قَالَ: فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، قَالَ: فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: \"هُنَّ أَغْلَبُ\"».\nهذه رواية أحمد وعند ابن ماجه عن محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة.\nقلت: ولا يصح هذا الحديث فوالد محمد بن قيس وأمه لا يعرفان.\nولو صح فليس فيه حجة فإنَّه وارد في مرور الجارية الصغيرة والأحاديث الواردة بالقطع واردة بذكر المرأة. والله أعلم.\nوقد جاء أيضًا ما يدل على قطع الصلاة بمرور الحمار ما رواه مسلم (٥١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».\nوما رواه مسلم (٥١٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ","vol":"3","page":599},{"text":"الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».\nوروى أحمد (٣٢٤١)، وأبو داود (٧٠٣)، والنسائي (٧٥١)، وابن ماجه (٩٤٩) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اهـ.\nوقَالَ الحافظ البيهقي ﵀ في [الكبرى] (٢/ ٢٧٤):\n«قَالَ يحيى وهو القطان لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة قَالَ يحيى وأنا أفرقه قَالَ ورواه بن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعني موقوفًا. قَالَ يحيى: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل. قَالَ علي: ولم يرفع همام الحديث» اهـ.\nقلت: وقد سبق أن ذكرنا قول الحافظ ابن رجب ﵀: «وقَالَ الإمام أحمد: ثنا يحيى، قَالَ شعبة رفعه. قَالَ: وهشام لم يرفعه. قَالَ أحمد: كان هشام حافظًا.\nوهذا ترجيح من أحمد لوقفه، وقد تبين أنَّ شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه. ورجح أبو حاتم الرازي رفعه» اهـ.","vol":"3","page":600},{"text":"وروى أحمد (١٦٨٤٣، ٢٠٥٩١)، وابن ماجه (٩٥١) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ».\nقلت: الحسن لا يصح له سماع من ابن المغفل والحديث حسن بشواهده.\nوالذي يظهر لي أنَّ المراد بالقطع في الثلاثة هو بطلان الصلاة فإنَّ هذا هو ما يتبادر للذهن من هذه الكلمة فإنَّه إذا قَالَ شخص قطع فلان صلاته فلا يفهم من ذلك إلاَّ بطلانها. نعم قد يأتي القطع بمعنى نقصان الأجر كما روى أحمد (١٦١٣٤)، وأبو داود (٦٩٥)، والنسائي (٧٤٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ».\nقلت: وهو حديث صحيح كما سيأتي بيان ذلك. لكن تخصيص هذه الثلاثة بالذكر دون غيرها مما يقوي إجراء القطع على حقيقته وهو البطلان. والله أعلم.\nوأمَّا ما احتج به الحافظ ابن رجب ﵀ من أنَّ القطع لا يلزم منه البطلان وهو ما رواه أبو داود (٧٠٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ: سَأُحَدِّثُكَ","vol":"3","page":601},{"text":"حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ: «هَذِهِ قِبْلَتُنَا»، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ: «قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ» فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا.\nقلت: هذا حديث ضعيف سعيد بن غزوان لا يعرف حاله وأبوه مجهول.\nورواه أحمد (١٦٦٥٩، ٢٣٢٤٥)، وأبو داود (٧٠٥) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نِمْرَانَ، قَالَ: «لَقِيتُ رَجُلًا مُقْعَدًا شَوَّال فَسَأَلْتُهُ قَالَ: \"قَطَعَ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ\"، فَأُقْعِدَ».\nقلت: هذا حديث ضعيف لإبهام مولى ليزيد بن نمران ويختلف عما قبله فإنَّ في الذي قبله ليس فيه ذكر الحمار.\n٢ - احتج به من قَالَ أنَّ السترة لا تجب وهذا مبني على أنَّ نفي الجدار نفي للسترة.\nقلت: والذي يظهر لي أنَّه لا يلزم منه ذلك فقد كان المعروف من هديه ﵊ في السفر الصلاة إلى العنزة وقد روى ذلك أيضًا ابن عباس ﵁.\nفروى الإمام أحمد ﵀ في [مسنده] (٢١٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ يَعْنِي ابْنَ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:","vol":"3","page":602},{"text":"«رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، بِعَرَفَاتٍ، فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ يَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ».\nقلت: وإسناده حسن.\nوهذا مما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد اتخذ العنزة في حجته.\nوأمَّا ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٣٥٧)، والبزار في [مسنده] (٤٩٥١)، وابن خزيمة في [صحيحه] (٨٣٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ ابنِ جُرَيجٍ، قال: أَخْبَرنا عَبد الْكَرِيمِ، أنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ قَالَ:\n«أَتَيْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، وهُو يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ». هذا لفظ البزار،\nولفظ عبد الرزاق: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَجَزْتُ أَنَا وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ ﷺ مُرْتَدِفِينَ أَتَانًا، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِمَّنْ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ».\nقلت: اختلف العلماء في عبد الكريم هذا من هو هل هو الجزري الثقة أم ابن أبي المخارق الذي قَالَ فيه قَالَ فيه النسائي والدارقطني: «متروك». وذلك لاشتراكهما في الرواية عن مجاهد، وهكذا ابن جريج قد روى عنهما. فقَالَ الحافظ ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (٢/ ٢٥):","vol":"3","page":603},{"text":"«وغير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خلاف هذا المعنى» اهـ.\nقلت: وهذا يشعر أنَّه يراه ابن أبي المخارق فإنَّ الجزري ثقة يحتج به. وأصرح من هذا قوله ﵀ بعد ذلك في [صحيحه] (٢/ ٢٦): «وخبر عبد الكريم وخبر الحكم بن أبان قريب من جهة النقل لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره» اهـ. فإنَّ المتكلم فيه هو ابن أبي المخارق.\nوقَالَ العلامة الألباني ﵀ في [السلسة الضعيفة] (١٢/ ٦٧٧):\n«والأرجح عندي أنَّه هذا الضعيف، وذلك لسببين:\nالأول: أنَّه لو كان الثقة لبادر ابن جريج إلى التصريح بنسبته.\nالثاني: أنَّ ابن خزيمة جزم بأنَّه هو؛ كما تقدم نقله عنه» اهـ.\nقلت: وأمَّا الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١١) فقد صرح بأنَّه عبد الكريم الجزري الثقة.\nوهكذا أيضًا العلامة بدر الدين العيني ﵀ فقد قَالَ في [شرح أبي داود]\n(٣/ ٢٨٤): «وعند البزار بسند صحيح، عن ابن عباس» اهـ. فذكره.\nقلت: مع هذا التردد والاحتمال فلا يجزم بصحة الحديث لا سيما وهو مخالف لحديث ابن عباس الصحيح.\nوقد ذهب جماهير علماء السلف إلى استحباب السترة وعدم وجوبها، وذهب إلى القول بوجوبها جماعة من أهل العلم وقد بوَّب ابن خزيمة على حديث ابن عمر","vol":"3","page":604},{"text":"الآتي بقوله: «باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة». وهذا يشعر بإيجابه لها وبوب أبو عوانة على حديث ابن عمر وغيره فقَالَ: «بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة، وأن لا يدع أحدًا يمر بين يديه». وذهب إلى القول بوجوب السترة أيضًا العلامة الشوكاني ﵀ وغيره من العلماء واحتج الموجبين للسترة بأدلة:\nالدليل الأول: ما رواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٨٠٠، ٨٢٠)، ومِنْ طَرِيقِه ابن حبان في [صحيحه] (٢٣٦٢) ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».\nقلت: هذا حديث صحيح والضحاك بن عثمان وثقه جماعة من علماء الحديث ولم يأت من جرحه بحجة على جرحه.\nورواه مسلم (٥٠٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».\nقلت: والذي يظهر لي هو ثبوت الحديث بالوجهين فأبو بكر الحنفي إن لم يكن أوثق من ابن أبي فديك فليس بدونه. والله أعلم.","vol":"3","page":605},{"text":"الدليل الثاني: ما رواه أحمد (١٦١٣٤)، وأبو داود (٦٩٥)، والنسائي (٧٤٨) مِنْ طَرِيقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، مَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: بَعْضُهُمْ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ اهـ.\nقلت: حديث واقد رواه البيهقي في [الكبرى] (٣٢٩٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْغَضَائِرِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ فَلْيَدْنُ مِنْهُ لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ». قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا اهـ.\nثم رواه ﵀ (٣٢٩١) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى","vol":"3","page":606},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْ سُتَرْتِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا». قَالَ الشَّيْخُ قَدْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ حَافِظٌ حُجَّةٌ اهـ.\nقلت: وحديث داود بن قيس أخرجه أيضًا عبد الرزاق في [مصنفه] (٢٣٠٣)\nقلت: وصله صفوان والوصل زيادة ثقة مقبولة فالحديث صحيح والله أعلم.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٢٤):\n«وقَالَ العقيلي: حديث سهل هذا ثابت.\nوقَالَ الميموني: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد -: كيف إسناد حديث النبي ﷺ: \"إذا صلى أحدكم فليدن من سترته\"؟ قَالَ: صالح، ليس بإسناده بأس» اهـ.\nقلت: ووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علل الأمر من الدنو إلى السترة بقطع الشيطان لصلاة المصلي - والقطع هاهنا نقصان في الصلاة وليس بإبطال لها - وليس أن يفعل ما فيه سبب لنقصان صلاته فإذا صلى المصلي إلى غير سترة كان ذلك من أسباب نقصان صلاته. وأيضًا الحديث فيه الأمر بالدنو من السترة وهذا أمر بالسترة بطريق الأولى.\nالدليل الثالث: ما رواه ابن خزيمة في [صحيحه] (٨٤٣)، وأبو يعلى في [مسنده] (٦٢٩)، وابن الجارود في [المنتقى] (١٦٦)، والسراج في [مسنده] (٣٥٨)،","vol":"3","page":607},{"text":"وأبو نعيم في [مستخرجه] (١١٠٠)، وعبد بن حميد في [منتخبه] (١٠٠) مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».\nقلت: هذا حديث حسن من أجل سماك.\nالدليل الرابع: ما رواه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا».\nقلت: الحديث رواه مسلم (٥٠٥) مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».\nقلت: وتابع مالكًا زهير بن محمد العنبري كما روى ذلك أبو يعلى في [مسنده] (١٢٤٨).\nوالدراوردي كما روى ذلك أبو عوانة في [مستخرجه] (١٠٩٥)، والسراج في [مسنده] (٣٨٥)، وابن عساكر في [معجم شيوخه] (١١٠٥)\nقلت: وحديثهم أصح من حديث ابن عجلان. والله أعلم.","vol":"3","page":608},{"text":"وقد صرف الجمهور هذه الأوامر بحديث الباب وليس هو بصريح في نفي السترة كما سبق بيان ذلك.\nوبما رواه أحمد (١٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ».\nقلت: الحجاج هو ابن أرطأة ضعيف الحديث ومع ضعفه فهو مدلس وقد عنعن.\nوالحديث إنَّما هو معروف من رواية الجزار عن أبي الصهباء عن ابن عباس كما سبق ذلك في شرح أول أحاديث الباب.\n٣ - واحتج به من قَالَ: إنَّ المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة وقد سبق الكلام في ذلك في أول أحاديث الباب.\n٤ - واحتج به من قَالَ إنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا مبني على أنَّ نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة.\nقلت: ويدل على ذلك أيضًا أنَّه لا يعلم عن الصحابة أنَّهم كانوا يتخذون الستر وهم يصلون خلف رسول الله ﷺ.\nقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٠٨):","vol":"3","page":609},{"text":"«وبهذا استدل البخاري وغيره من العلماء على أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلف؛ لأنَّ سترة الإمام إذا كانت محفوظة كفى ذلك المأمومين، ولم يضرهم مرور من مر بين أيديهم؛ ولذلك لا يشرع للمأمومين اتخاذ سترة لهم وهم خلف الإمام» اهـ.\n٥ - جواز رعي الدواب في الحرم.\n٦ - إقامة الجماعة في السفر.\n* * *","vol":"3","page":610},{"text":"١٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ - فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّه احتج به على أنَّ المرأة لا تقطع الصلاة. وليس فيه دلالة على ذلك فالحديث وارد في الاضطجاع وأحاديث القطع واردة في مرور المرأة وبينهما فرق.\n٢ - واستدل بقولها: \"غَمَزَنِي\" على أنَّ لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وليس فيه حجة لاحتمال الحائل.\nقَالَ الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (٢١/ ١٧١):\n«قَالَ المزني فإنِّي أقول: إنَّه كان على قدمه حائل شيء كالثوب يسترها أو نحوه. قَالَ قاسم فقلت له: القدم بلا حائل حتى يثبت الحائل.\nقَالَ أبو عمر: ما أدري كيف يجوز على مثل المزني مع جلالته وفقهه وسعة فهمه مثل هذا الإدخال والاحتجاج والأغلب أنَّ النائم مشتمل في ثوبه ملتحف به وإذا أمكن ذلك وهو الأغلب لم يجب أن يقطع بملامسة فيها مباشرة إلَّا بيقين ولا يقين في هذا الحديث لإمكان ستر القدم واحتماله وإذا احتمل لم تكن فيه حجة لأنَّ الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل تأويل الخصم» اهـ.","vol":"3","page":611},{"text":"قلت: والصحيح أنَّ مس المرأة لا ينقض الوضوء.\n٣ - وفي قولها: «وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ». رد على من قَالَ من الصوفية أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان نورًا حسيًا لا ظل له إذ لو كان كذلك لما اعتذرت بعدم وجود المصابيح.\n٤ - وفيه أنَّ مرور بعض الجسد بين يدي المصلي لا يؤثر في صلاته.\nومن هذا الباب تناول الشيء باليد بين يدي المصلي.\n٥ - وفيه مشروعية الصلاة إلى المرأة.\nقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ١٤٠ - ١٤١):\n«كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلى، قَالَ مالك في \"المختصر\": لا يستتر بالمرأة، وأرجو أن يكون السترة بالصبي واسعًا. وقَالَ في \"المجموعة\": ولا يصلى وبين يديه امرأة وإن كانت أمه أو أخته إلَّا أن يكون دونها سترة، وقَالَ الشافعي: لا يستتر بامرأة ولا دابة ووجه كراهيتهم لذلك، والله أعلم؛ لأنَّ الصلاة موضوعة للإخلاص والخشوع، والمصلى خلف المرأة الناظر إليها يخشى عليه الفتنة بها والاشتغال عن الصلاة بنظره إليها؛ لأنَّ النفوس مجبولة على ذلك، والناس لا يقدرون من ملك آرابهم على مثل ما كان يقدر عليه الرسول، فلذلك صلى هو خلف المرأة حين آمن شغل باله بها، ولم تشغله عن الصلاة» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٩٣):\n«وقد نص على ذلك سفيان وأحمد وإسحاق، ولا نعلم فيه خلافًا.","vol":"3","page":612},{"text":"وإنَّما اختلفوا: إذا كانا في صلاة واحدة، وليس بينهما سترة».\nإلى أن قَالَ ﵀: «وكره الشافعي أن يستتر الرجل بالمرأة في صلاته؛ لما يخشى من فتنتها للمصلي، وشغلها لقلبه.\nوهذا إذا كان بحيث ينظر إليها، فأمَّا إن كان ذلك في ظلمة الليل، كما في حديث عائشة، فقد أمن من ذلك» اهـ.\nقلت: وهذا تفريق وجيه فقد نزع النبي ﷺ الخميصة التي ألهته في صلاته والمرأة أشد من ذلك والله أعلم.\nروى البخاري (٣٧٣)، ومسلم (١٢٣٨) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: \"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي\"».\n٦ - وفيه مشروعية الصلاة إلى النائم.\nقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ١٤٠):\n«الصلاة خلف النائم جائزة إلَّا أنَّ طائفة من العلماء كرهها خوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه، فتفسد صلاته، قَالَ مالك: لا يصلى إلى النائم إلَّا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاووس. وقَالَ مجاهد: أصلى وراء قاعد أحب إلى من أن أصلى وراء نائم، والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة بجوازه، والله","vol":"3","page":613},{"text":"الموفق» اهـ.\n٧ - وفيه مشروعية الصلاة على فراش النوم.\nوقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٢/ ٤٥ - ٤٦):\n«وقد اختلف العلماء في اختيارهم بعض ما يصلى عليه دون غيره، فروى عن عمر بن الخطاب، ﵁، أنَّه صلى على عبقري وهي الطنفسة، وعن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنَّهم صلوا على المسوح، وصلى ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، والنخعي، والحسن على طنفسة. وصلى قيس بن عبادة على لِبْدِ دابة، وقَالَ الثوري: يصلى على البساط الطنفسة واللِّبْد، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وروى عن ابن مسعود أنَّه لا يسجد إلَّا على الأرض، وعن عروة مثله، وكرهت طائفة الصلاة إلَّا على الأرض أو نباتها، روى ذلك عن جابر بن زيد وقَالَ: أكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، وأستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وهو قول مجاهد، وقَالَ قتادة: قَالَ سعيد بن المسيب: الصلاة على الطنفسة محدث، وقَالَه ابن سيرين أيضًا، وقَالَ مالك في بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلى جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسًا، وعن عطاء مثله. وقَالَ مغيرة: قلت لإبراهيم حين ذكر كراهية الصلاة على الطنفسة: إن أبا وائل يصلى عليها، قَالَ: أما إنَّه خير مني» اهـ.\n٨ - وفيه استحباب النوم إلى جهة القبلة.\n٩ - وفيه دليل على أنَّ العمل اليسير لا يفسد الصلاة.","vol":"3","page":614},{"text":"١٠ - واحتج به من قال بمشروعية الصلاة إلى الجنازة.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nوقد منع من ذلك العلامة الألباني ﵀ فقال في [تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد] (ص: ٣٤ - ٣٥):\n«قال الشيخ علي القاري في \"المرقاة\" (٢/ ٣٧٢) معللًا النهي: \"لما فيه من التعظيم البالغ كأنَّه من مرتبة المعبود، ولو كان هذا التعظيمُ حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة -يعني قبلة المصلين- وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها\".\nقلت: يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاءٌ عامٌ قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدًا تمثل صفًا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقًا في باخرة.\nوبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أنَّ الغالب من هديه ﷺ هو الصلاة على الجنائز في \"المصلى\" خارج المسجد، ولعل من حكمة ذلك إبعادُ","vol":"3","page":615},{"text":"المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القاري ﵀» اهـ.\nومن أجاز ذلك احتج بالحديث السابق وما رواه مسلم (٥١٢) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ».\nورواه البخاري (٥١٢)، ومسلم (٥١٢) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ».\nووجه الشاهد أنَّ النائم كالميت فإنَّ النوم موت أصغر فإذا جازت الصلاة إلى النائم فتجوز إلى الميت إذ لا فرق بين الصورتين.\nوقد أجاز ذلك العلامة ابن عثيمين ﵀.\nوالأظهر عندي المنع وذلك أنَّ هنالك فرقًا بين الحي والميت، وذلك أنَّ عبادة الأموات من الفتن المنتشرة منذ الأزمان القديمة ولا فرق ظاهر بين النهي عن الصلاة إلى القبر وبين الصلاة إلى الميت.\nوقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٤٠٣):","vol":"3","page":616},{"text":"«ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنَّما كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس» اهـ.\n* * *","vol":"3","page":617},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>باب جامع</span>\n١٠٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».\n<hr><s0>\n\nجاء تسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد فيما رواه الْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٤١٦٦)، وابن عدي في [الكامل] (٩/ ١٠٦ - ١٠٧)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٥٠٦١) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً» قُلْتُ: وَمَا تَحِيَّتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَانِ» فَرَكَعْتُهُمَا … الحديث.\nقُلْتُ: السعدي شديد الضعف، وحديثه هذا منكر كما ذلك ذلك ابن عدي والذهبي وغيرهما.\nوروى ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٦١)، وأبو نعيم في [لْحِلْيَةِ] (١/ ١٦٦)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٥٠٦١)","vol":"4","page":2},{"text":"من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، جَالِسٌ وَحْدَهُ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً، وَإِنَّ تَحِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ، فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا»، قَالَ: فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا، ثُمَّ عُدْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ … الحديث.\nقُلْتُ: الغساني كذبه غير واحد.\nورواه الطبري في [تاريخه] (١/ ١٥٠ - ١٥١)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٦٣٩) من وجه آخر إلى أبي إدريس بإسناد لا يصح.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٢٧٤):\n«وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر، وكلها لا تخلو من مقال» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ تسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد مما لا يثبت في الحديث، لكن تسميتهما بذلك مما اشتهر على ألسنة العلماء، ومنهم الإمام الشافعي، وهكذا في كثير من كتب الحديث.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - احتج به من أوجب تحية المسجد.","vol":"4","page":3},{"text":"وقد روى الحديث الْبُخَارِيّ (٤٤٤)، ومُسْلِم (٧١٤) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».\nوفي لفظ لمُسْلِم (١٦٥٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ»؟ قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ:\n«فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ».\nقُلْتُ: وقد أوجبها داود الظاهري وخالفه في ذلك ابن حزم الظاهري وجماهير العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٢):\n«أمَّا حكم المسألة فاجمع العلماء علي استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨):\n«واتفق أئمة الفتوى على أنَّ الأمر في ذلك للندب ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه» اهـ.","vol":"4","page":4},{"text":"قُلْتُ: وقد صرف العلماء الأمر في هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب بعدة صوارف منها:\nما رواه أحمد (١٧٧١٠، ١٧٧٣٣)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٣٩٩) مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nومنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يأمر أبا قتادة بأن يقوم ويأتي بالركعتين كما أمر الذي جلس يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب بالقيام لفعلها.\nفروى الْبُخَارِيّ (٨٨٩)، ومُسْلِم (٨٧٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: \"أَصَلَّيْتَ\"؟. قَالَ: لَا. قَالَ: \"قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ\"».\nقُلْتُ: وهذا مما يدل على أنَّ تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.\nومن أهل العلم من صرف الأمر في هذا الحديث بما رواه الْبُخَارِيّ (٤٦)، ومُسْلِم (١٠٠) عن طلحة بن عبيد الله قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"خَمْسُ","vol":"4","page":5},{"text":"صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ\"، فقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: \"لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ\". قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"وَصِيَامُ رَمَضَانَ\" قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: \"لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ\" قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: \"لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ\" قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ\"».\nقُلْتُ: ووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أخبر الأعرابي أنَّ عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، وقَالَ الأعرابي لا أزيد عليهن ولا أنقص فقَالَ النبي ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».\nوهذا مما يدل على أنَّه لا واجب من الصلوات غير الخمس الصلوات وتحية المسجد ليست من الخمس فلا تكون واجبة وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقُلْتُ: وفي الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة نظر فإنَّ غاية ما يدل عليه أنَّه لا وجب في صلوات اليوم والليلة على سبيل التكرار غير الخمس الصلوات فلا يمنع من إيجاب غيرها لسبب من أسباب كصلاة الجنازة، أو إيجاب صلاة أسبوعية كالجمعة، أو حولية كصلاة العيدين. نعم يرد به على من أوجب صلاة الوتر فإنَّه من الصلوات المتكررة في اليوم والليلة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقُلْتُ: ونحو هذا الحديث ما رواه الْبُخَارِيّ (٦٣) عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِك ﵁ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ: لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":6},{"text":"وَسَلَّمَ: \"قَدْ أَجَبْتُكَ\" فقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فقَالَ: \"سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ\". فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَقَالَ: \"اللَّهُمَّ نَعَمْ\". قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ: \"اللَّهُمَّ نَعَمْ\". قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ. قَالَ: \"اللَّهُمَّ نَعَمْ\". قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"اللَّهُمَّ نَعَمْ\". فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ».\nومثله أيضًا ما رواه الْبُخَارِيّ (٣٤٩)، ومُسْلِم (١٦٣) مِنْ حَدِيْثِ أبي ذر في حديث الإسراء والمعراج الطويل وفيه أنَّ الله ﷿ قَالَ: «هِيَ خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ».\n٢ - يدل الحديث على أنَّ من لم يجلس لا تلزمه تحية المسجد.\nوهناك من أهل العلم من أمر بها لمطلق الدخول وإن لم يرد الجلوس.\nقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي ﵀ فِي [أسنى المطالب] (١/ ٢٠٤):","vol":"4","page":7},{"text":"«وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي سَنِّهَا بَيْنَ مُرِيدِ الْجُلُوسِ وَغَيْرِهِ، لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّيْخُ نَصْرٌ لِمُرِيدِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ وَإِقَامَةً لِلشَّعَائِرِ كَمَا يُسَنُّ لِدَاخِلِ مَكَّةَ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِقَامَةَ بِهَا أَمْ لَا» اهـ.\n٣ - وَقَوْلُهُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ». يشمل جميع المساجد حتى المسجد الحرام.\nقُلْتُ: وقَالَ بعض العلماء تحية المسجد الحرام الطواف.\nواحتجوا بما رواه الْبُخَارِيّ (١٦١٥)، ومُسْلِم (٢٩٩١) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ».\nقُلْتُ: وأمَّا حديث: «تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ». فمما لا أصل له كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ.\nوالصحيح في هذه المسألة أنَّ من دخل البيت لأجل الحج والعمرة، أو الطواف المجرد فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم يأتي بركعتي الطواف، وأمَّا من دخل المسجد الحرام لأجل الصلاة أو القراءة، أو تعلم العلم فالسنة في حقه أن يأتي بتحية المسجد. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.","vol":"4","page":8},{"text":"٤ - احتج بعمومه من قَالَ: إنَّ تحية المسجد تفعل في أوقات الكراهة. وقد مضى الكلام في هذه المسألة\n٥ - وتقييد الحديث بالمسجد يدل على أنَّها لا تفعل في غير المسجد كمصلى العيد ونحوه.\n٦ - أنَّ تحية المسجد لا تجزئ بدون الركعتين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٢):\n«ولو صلى علي جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلي ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح الحديث الصحيح هذا هو المذهب وحكي الرافعي وجهًا أنَّها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول» اهـ.\n٧ - أنَّه لا يشترط لتحية المسجد صلاة معينة بل أي صلاة صلاها أجزأته في ذلك.\n٨ - وإذا دخل المسجد في أوقات الكراهة من أجل أن يصلي التحية فالأظهر عدم المشروعية وهي أحد القولين للشافعية.\n٩ - وظاهر الحديث أنَّ التحية تتكرر بتكرر الدخول.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٢):","vol":"4","page":9},{"text":"«لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَارًا. قَالَ صَاحِبُ \"التَّتِمَّةِ\": تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ مَرَّةٍ. وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي \"اللُّبَابِ\": أَرْجُو أَنْ تُجْزِيَهُ التَّحِيَّةُ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ» اهـ.\nوقال العلامة المرداوي ﵀ فِي [تصحيح الفروع] (٢/ ٣٠٨):\n«الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يُعِيدُ التَّحِيَّةَ أَمْ لَا، وَجْهُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا كَالسُّجُودِ، قُلْتُ: وَتُشْبِهُ أَيْضًا إجَابَةَ مُؤَذِّنٍ ثَانِيًا، وَثَالِثًا إذَا سَمِعَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَكَانَ مَشْرُوعًا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قَالَ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَعَلَى هَذَا يُعِيدُ التَّحِيَّةَ إذَا دَخَلَهُ مِرَارًا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يُصَلِّي الْمُقِيمُ التَّحِيَّةَ، لِتَكْرَارِ دُخُولِهِ لِلْمَشَقَّةِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِحْرَامِ، وَقَالَ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ تُسْتَحَبُّ التحية لكل داخل قصد الجلوس أو لا.\nقُلْتُ: واختار شيخنا ﵀ استحباب إعادة التحية» اهـ.\nقُلْتُ: المراد بالمقيم قيِّم المسجد.\nوقال ابن عابدين الحنفي ﵀ فِي [حاشيته] (١/ ٦٥٦):\n«قَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَوْ بِعُذْرٍ جَازَ، وَيُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ مَرَّةً \"بَحْرٌ عَلَى الْخُلَاصَةِ\": أَيْ إذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهُ تَكْفِيه التَّحِيَّةُ مَرَّةً» اهـ.\nوقال الخرشي المالكي ﵀ فِي [شرح مختصر خليل] (٢/ ٥):","vol":"4","page":10},{"text":"«فَإِنْ كَثُرَ دُخُولُهُ كَفَاهُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ قَالَهُ أَبُو مُصْعَبٍ، وَالْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْجَلَّابِ ابْنُ نَاجِي وَلَوْ صَلَّاهَا ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَرَجَعَ بِالْقُرْبِ فَلَا تَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ» اهـ.\nقُلْتُ: ورحج العلامة السعدي ﵀ فِي [الفتاوى السعدية] ص (١٦١) تكرار صلاتها بتكرار دخول المسجد.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ٣٥٣):\n«أمَّا الذي يخرج من المسجد ويعود عن قرب فلا يصلي تحية المسجد؛ لأنَّه لم يخرج خروجًا منقطعًا، ولهذا لم ينقل عن رسول الله ﷺ أنَّه كان إذا خرج لبيته لحاجة وهو معتكف ثم عاد أنَّه كان يصلي ركعتين.\nوأيضًا: فإنَّ هذا الخروج لا يعد خروجًا، بدليل أنَّه لا يقطع اعتكاف المعتكف، ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد لقطع الاعتكاف به، ولهذا لو خرج شخص من المسجد على نية أنَّه لن يرجع إلَّا في وقت الفرض التالي، وبعد أن خطا خطوة رجع إلى المسجد ليتحدث مع شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي ركعتين؛ لأنَّه خرج بنية الخروج المنقطع» اهـ.\nقُلْتُ: لو قيل: إنَّ الخروج الذي لا يقطع الاعتكاف فلا يقطع حكم صلاة التحية المتقدمة لكان حسنًا.","vol":"4","page":11},{"text":"والعلامة ابن عثيمين ﵀ يرى أنَّ الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يقطع التحية السابقة مطلقًا.\n١٠ - لا يدخل في الحديث الخطيب إذا دخل المسجد وجلس على المنبر، فإنَّ السنة الجلوس من غير صلاة ركعتين.\nقال الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوعِ] (٣/ ١٨٢):\n«وَلَا تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ. ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ» اهـ.\nواستحب ذلك بعض علماء الشافعية فقال العلامة ابن أبي الخير ﵀ فِي [البيان] (٢/ ٥٧٦): «ويستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم على الناس عند دخوله، فإذا بلغ المنبر … صلى ركعتين تحية المسجد، ثم يصعد المنبر» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٢٩):\n«قَالَ الْمُتَوَلِّي يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ لَا يَحْضُرَ لِلْجُمُعَةِ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَشْرَعُ فِيهَا أَوَّلَ وُصُولِهِ الْمِنْبَرَ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا وَصَلَ الْمِنْبَرَ صَعِدَهُ وَلَا يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَتَسْقُطُ هُنَا التَّحِيَّةُ بِسَبَبِ الِاشْتِغَالِ بِالْخُطْبَةِ كَمَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ الْحَاجِّ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِسَبَبِ الطَّوَافِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا تُسْتَحَبُّ لَهُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا","vol":"4","page":12},{"text":"لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّاهَا وَحِكْمَتُهُ مَا ذَكَرْتُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ التَّحِيَّةَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n١١ - من أراد أن يصلي التحية جالسًا فالأظهر في حقه أن يبتدئ تكبيرة الإحرام عن قيام ثم يجلس حتى يكون جلوسه في أثناء الصلاة لا ابتداء، والجلوس في أثناء الصلاة مشروع كالجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد.\nوجاء في [الفتاوى الفقهية الْكُبْرَى] (١/ ١٨٦) لابن حجر الهيتمي ﵀:\n«وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ: عَمَّنْ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ قَاعِدًا فَهَلْ تُجْزِئُهُ؟\nفَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إنْ أَحْرَمَ بِهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ وَصَلَّاهَا قَاعِدًا أَجْزَأَتْهُ عَنْ التَّحِيَّةِ، وَإِلَّا فَلَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْجُلُوسَ الْيَسِيرَ عَمْدًا يُفَوِّتُهَا» اهـ.\n١٢ - وينهى عن التحية عند إقامة الصلاة، لما رواه مُسْلِم (٧١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ\nعَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».\n١٣ - ويدخل في الحديث من دخل المسجد والإمام يخطب.\nوقد روى مُسْلِم (٨٧٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».","vol":"4","page":13},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٦/ ١٦٤)\n«هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْجَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَجَوَّزَ فِيهِمَا لِيَسْمَعَ بَعْدَهُمَا الْخُطْبَةَ وَحُكِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالَ الْقَاضِي وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَا يُصَلِّيهِمَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﵃ وَحُجَّتُهُمُ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِيَامِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ يَرُدُّهُ صَرِيحُ قَوْلِهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا وَهَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَأْوِيلٌ وَلَا أَظُنُّ عَالِمًا يَبْلُغُهُ هَذَا اللَّفْظُ صَحِيحًا فَيُخَالِفُهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا كانت الخطبة في المسجد هي خطبة العيد فهل لمن دخل يصلي تحية المسجد أو صلاة العيد، الأظهر أنَّه يصلي صلاة العيد ويجزيه ذلك عن التحية.\nوإن كانت الخطبة في المصلي فالأظهر أنَّه يستمع للخطبة ثم يصلي العيد.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٨٠ - ٨١):\n«ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال:","vol":"4","page":14},{"text":"أحدها: أنَّه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءً، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، ونص عليه أحمد -أيضًا.\nوالثاني: أنَّه يصلي والإمام يخطب، كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الليث؛ لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب.\nوقال الشافعية: إن كانَ الإمام يخطب في المصلى، جلس واستمع؛ لأنَّه مالم يفرغ من الخطبة فهو في شعار إقامة العيد، فيتابع فيما بقي منه، ولا يشغل عنه بالصلاة، وإن كان يخطب في المسجد؛ فإنَّه يصلي قبل أن يجلس.\nثم لهم وجهان:\nأحدهما: يصلي تحية المسجد، كالداخل يوم الجمعة، وهو قول بعض أصحابنا -أيضًا.\nوالثاني: يصلي العيد؛ لأنَّها آكد، وتدخل التحية ضمنًا وتبعًا، كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر؛ فإنَّه يقضيها وتدخل التحية تبعًا.\nووجه قول الأوزاعي وأحمد: أنَّ استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصَّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة؛ لأنَّ المقصود الأعظم الصلاة، وهي لاتفوت بالتحية» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٩٠):","vol":"4","page":15},{"text":"«فَصْلٌ: وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ جَلَسَ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَأْتِي فِيهِمَا بِالتَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُبْدَلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، فَقَضَاهَا عَلَى صِفَتِهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الْخُطْبَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهَا إذَا صُلِّيَتْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لَهَا، فَفِي خُطْبَةِ الْعِيدِ أَوْلَى، وَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ فِي تَرْكِ التَّحِيَّةِ حُكْمَ مَنْ أَدْرَكَ الْعِيدَ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجْلِسُ فَيَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يُصَلِّي؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.\nوَهَذَا التَّعْلِيلُ يَبْطُلُ بِالدَّاخِلِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الدَّاخِلَ بِالرُّكُوعِ، مَعَ أَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ آكَدُ. فَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ فَيَسْتَمِعُ، ثُمَّ إنْ أَحَبَّ قَضَى صَلَاةَ الْعِيدِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ» اهـ.\n١٤ - الذي يظهر لي أنَّ الجالس في المسجد على كرسي ونحوه يدخل في النهي لأنَّه يعد جلوسًا في المسجد لغة وعرفًا.\n١٥ - وإذا جلس كجلوس المختلي فهو جالس ويدخل في عموم الحديث.\nواستثنى بعض علماء الشافعية ما كان يسيرًا كالجلوس للشرب.\nفقال البرجيمي ﵀ فِي [تحفة الحبيب على شرح الخطيب] (١/ ٤٢٤):\n«قَوْلُهُ: (وَتَفُوتُ بِجُلُوسِهِ) أَيْ وَلَوْ لِلشُّرْبِ عَمْدًا كَذَا فِي شَرْحِ م ر. وَلَكِنْ قَيَّدَ الْفَوَاتَ فِي الْفَتَاوَى لَهُ بِمَا إذَا أَلْصَقَ مِقْعَدَتَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ، أَمَّا إذَا جَلَسَ لِلشُّرْبِ عَلَى سَاقَيْهِ وَلَمْ يُلْصِقْ مِقْعَدَتَهُ بِالْأَرْضِ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَلَهُ فِعْلُهَا» اهـ.","vol":"4","page":16},{"text":"إلى أن قال: «وَقَوْلُهُ بِجُلُوسِهِ أَيْ مُتَمَكِّنًا لَا مُسْتَوْفِزًا اهـ ح ل» اهـ.\nوقال محمد بن عمر الجاوي الشافعي ﵀ فِي [نهاية الزين] (ص: ١٠٤):\n«وتفوت بِالْجُلُوسِ عمدا وَلَو قَصِيرا كالجلوس للشُّرْب إِنْ ألصق مقعدته بِالْأَرْضِ أما إِذا جلس للشُّرْب على قَدَمَيْهِ وَلم يلصق مقعدته بِالْأَرْضِ وَلم يطلّ الْفَصْل فَلَا تفوت» اهـ.\n١٦ - الصحيح أنَّه لا ينوب بدل التحية غيرها من الذكر، وهو ظاهر الحديث.\nواستحب ذلك بعض العلماء.\nقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي ﵀ فِي [أسنى المطالب] (١/ ٢٠٥)\n«فِي الْإِحْيَاءِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ دَخَلَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْفَضْلِ وَفِي الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ صَلَاةِ التَّحِيَّةِ لِحَدَثٍ، أَوْ شُغْلٍ وَنَحْوِهِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِهِ زَادَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» اهـ.\nوقال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ فِي [مغني المحتاج] (١/ ٤٥٧):\n«فَائِدَةٌ: إنَّمَا اُسْتُحِبَّ الْإِتْيَانُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا صَلَاةُ سَائِرِ الْخَلِيقَةِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ","vol":"4","page":17},{"text":"بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] أَيْ بِهَذِهِ الْأَرْبَعِ وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الطَّيِّبَاتُ. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْقَرْضُ الْحَسَنُ وَالذِّكْرُ الْكَثِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى أحمد (٦٥٨٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ، وَقَالَ: \"أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ\". ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاِبْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ\". قَالَ: قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: الْكِبْرُ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ: \"لَا\". قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: \"لَا\".","vol":"4","page":18},{"text":"قَالَ: الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: \"لَا\". قَالَ: أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: \"لَا\". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: \"سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ\"».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقال الخرشي المالكي ﵀ فِي [شرح مختصر خليل] (٢/ ٥):\n«وَذَكَرَ سَيِّدِي أَحْمَدُ زَرُّوقٌ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَامَتْ مَقَامَ التَّحِيَّةِ.\nالنَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ لِمَكَانِ الْخِلَافِ» اهـ.\nفائدة: قال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ فِي [مغني المحتاج] (١/ ٤٥٧)\n«\"فَرْعٌ\" قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: التَّحِيَّاتُ أَرْبَعٌ: تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ، وَالْبَيْتِ بِالطَّوَافِ، وَالْحَرَامِ بِالْإِحْرَامِ، وَمِنًى بِالرَّمْيِ.\nوَزِيدَ عَلَيْهِ تَحِيَّةُ عَرَفَةَ بِالْوُقُوفِ، وَتَحِيَّةُ لِقَاءِ الْمُسْلِم بِالسَّلَامِ، وَالْخُطْبَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْخَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا مَرَّ فَتَكُونُ التَّحِيَّةُ هُنَا بِالْخُطْبَةِ كَمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالطَّوَافِ» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":19},{"text":"١٠٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ، وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قوله في الحديث: «وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ». مما أنفرد به مُسْلِم دون الْبُخَارِيّ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مأذونًا فيه في أول الإسلام.\nوقد روى مُسْلِم (٥٣٧) مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﵁ وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».\nفدل هذا الحديث أنَّ الكلام المنهي عنه في الصلاة هو تكليم الناس.\nوالكلام في الصلاة مبطل لها إذا تعمد ذلك المصلي وأمَّا إن كان عن طريق الجهل أو النسيان فلا يؤثر ذلك على صلاته، وقد سبق أنَّ ذكرنا عند شرحنا لحديث ذي اليدين أنَّ الكلام لا يجوز في الصلاة حتى ولو كان لمصلحتها على الصحيح.\nوفي كلام الناسي نزاع والأظهر عدم البطلان به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٦ - ٣٧):\n«الْقِسْمُ الثَّانِي، أَنْ يَتَكَلَّمَ نَاسِيًا، وَذَلِكَ نَوْعَانِ:","vol":"4","page":20},{"text":"أَحَدُهُمَا: أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ.\nوَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ؛ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَلَمْ يَأْمُرْ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْإِعَادَةِ إذْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا، وَمَا عُذِرَ فِيهِ بِالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ.\nوَالثَّانِيَةُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ مِنْ الْكَلَامِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يُسَامَحْ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ، كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَلَاتَهُ تَمَّتْ، فَيَتَكَلَّمَ، فَهَذَا إنْ كَانَ سَلَامًا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَعَلُوهُ، وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ، وَلِأَنَّ جِنْسَهُ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ الزِّيَادَةَ فِيهَا مِنْ جِنْسِهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَامًا، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَكْمُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ، مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الصَّلَاةِ كَقَوْلِهِ: يَا غُلَامُ اسْقِنِي مَاءً. فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.\nوَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا فِي صَلَاتِهِ يَظُنُّ أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ، إنْ كَانَ كَلَامُهُ فِيمَا تَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ، بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا كَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ","vol":"4","page":21},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْيَدَيْنِ. وَإِذَا قَالَ: يَا غُلَامُ اسْقِنِي مَاءً. أَوْ شِبْهَهُ أَعَادَ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، الزُّبَيْرُ، وَابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعُرْوَةُ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ خِلَافَهُ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ الصَّلَاةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ حَالٍ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: أَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ الْيَوْمَ وَأَجَابَهُ أَحَدٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ.\nوَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ. وَقَالَ: عَلَى هَذَا اسْتَقَرَّتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي مَنْعِ الْكَلَامِ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِالْكَلَامِ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ النِّسْيَانِ فَأَشْبَهَ الْمُتَكَلِّمَ جَاهِلًا، وَلِذَلِكَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ؛ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ، وَتُخَرَّجُ فِيهِ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إنْ كَانَ إمَامًا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيمَا بَعْدُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في النحنحة والأنين والتأوه والبكاء ونحو ذلك هل تبطل الصلاة بها أو لا.\nوقد حرر الكلام حول هذه المسألة بكلام نفيس شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٦١٦ - ٦٢٤):\n«إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات.","vol":"4","page":22},{"text":"أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إمَّا بنفسه وإمَّا مع لفظ غيره كفي وعن فهذا الكلام مثل: يد ودم وفم وخد.\nالثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك.\nالثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة:\nأحدها: أنَّها لا تبطل بحال وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل ظاهر مذهبه.\nوالثاني: تبطل بكل حال وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك.\nوالثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلَّا بطلت وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما وقَالَوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل قَالَوا: لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرًا فرخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قَالَ: إنَّه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة والقول الأول أصح. وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما حرم التكلم في الصلاة وقَالَ: \"إنَّه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين\" وأمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول الكلام. والنحنحة لا تدخل في","vol":"4","page":23},{"text":"مسمى الكلام أصلًا فإنَّها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنَّما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة.\nوأمَّا القهقهة ونحوها ففيها جوابان:\nأحدهما: أنَّها تدل على معنى بالطبع.\nوالثاني: أنَّا لا نسلم أنَّ تلك أبطلت لأجل كونها كلامًا. يدل على ذلك أنَّ القهقهة تبطل بالإجماع ذكره ابن المنذر. وهذه الأنواع فيها نزاع بل قد يقَالَ: إنَّ القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة فهي كالصوت العالي الممتد الذي لا حرف معه.\nوأيضًا: فإنَّ فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك لا لكونه متكلمًا. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامًا وليس مجرد الصوت كلامًا وقد روي عن علي ﵁ قَالَ: كان لي من رسول الله ﷺ مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.\nوأمَّا النوع الثاني: وهو ما يدل على المعنى طبعًا لا وضعًا فمنه النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضًا إحداهما: لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما من السلف وقول أبي يوسف وإسحاق.\nوالثانية: أنَّها تبطل وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والشافعي وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين. وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام وإن لم يبن","vol":"4","page":24},{"text":"حرفين. واحتجوا لهذا القول بما روي عن أم سلمة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: \"من نفخ في الصلاة فقد تكلم\" رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعًا فلا يعتمد عليه. لكن حكا أحمد هذا اللفظ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وفي لفظ عنه: \"النفخ في الصلاة كلام\". رواه سعيد في \"سُنَنِهِ\". قَالَوا: ولأنَّه تضمن حرفين وليس هذا من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة. والحجة مع القول كَمَا فِي النحنحة والنزاع كالنزاع فإنَّ هذا لا يسمى كلامًا في اللغة التي خاطبنا بها النبي ﷺ فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل فأمَّا مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهيًا عنه في الصلاة كالإشارة فإنَّها تدل وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد المشير وهي تسمى كلامًا ومع هذا لا تبطل فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة فعلم أنَّه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص. ومع هذا فلما كان مشروعًا في الصلاة لم يبطل فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف بما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوته فإذا رآه يرتعش أو","vol":"4","page":25},{"text":"يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله وإنَّما امتاز هذا بأنَّه من نوع الصوت هذا لو لم يرد به سنة فكيف وفي الْمُسْنَدِ عن المغيرة بن شعبة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ فلما انصرف قَالَ: \"إنَّ النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي\". وفي الْمُسْنَدِ وسنن أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده فقَالَ: \"أف أف أف رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم\"؟ وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأنَّه محمول على أنَّه فعله قبل تحريم الكلام أو فعله خوفًا من الله أو من النار. قَالَوا: فإن ذلك لا يبطل عندنا نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده والجوابان ضعيفان:\nأمَّا الأول: فإنَّ صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم وإبراهيم كان من مارية القبطية ومارية أهداها له المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة وذلك بعد صلح الحديبية فإنَّه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك ومعلوم أنَّ الكلام حرم قبل هذا باتفاق المُسْلِمين لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أنَّ قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لأنَّ أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقَالَ بمثل هذا في صلاة الكسوف بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته ﷺ بقليل.","vol":"4","page":26},{"text":"وأمَّا كونه من الخشية: ففيه أنَّه نفخ حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه أو ينفخ في التراب. ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك.\nوأمَّا السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ. فإنَّها تدل على المعنى طبعًا وهي أولى بأن لا تبطل فإنَّ النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف كما قَالَ: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أنَّها تبطل إذا أبان حرفين ولم يذكروا خلافًا. ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ فصار ذلك موهمًا أنَّ النزاع في ذلك فقط وليس كذلك بل لا يجوز أن يقَالَ: إنَّ هذه تبطل والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقًا على أصله وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قَالَ: الأنين لا يقطع صلاة المريض وأكرهه للصحيح. ولا ريب أنَّ الأنين من غير حاجة مكروه ولكنه لم يره مبطلًا.\nوأمَّا الشافعي: فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحمد وهو أنَّ ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا مبطلًا وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة فإنَّ الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله ﷺ فمن المعلوم الضروري أنَّ","vol":"4","page":27},{"text":"هذه لا تدخل في مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإنَّ في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي. كما قَالَ النبي ﷺ: \"إنَّ في الصلاة لشغلًا\" وأمَّا هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس. ومعلوم أنَّه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته وإنَّما تفارق التنفس بأنَّ فيها صوتًا وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. وأيضًا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم. وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك ونحن لا نعلم أنَّ العلة في تحريم الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أنَّ صلاته لا تبطل ومذهب الشافعي أنَّها تبطل؛ لأنَّه كلام والأول أصح فإنَّ هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه فإنَّه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاة وقد مدح الله إبراهيم بأنَّه أواه وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله. ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنَّه لو صرح بمعناه كان كلامًا مبطلًا.\nوفي الصحيحين أنَّ عائشة قَالَتْ للنبي ﷺ: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قَالَ: \"مروه فليصل إنكن لأنتن صواحب يوسف\" وكان","vol":"4","page":28},{"text":"عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ: ﴿إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ﴾ والنشيج: رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد. وهذا محفوظ عن عمر ذكره مالك وأحمد وغيرهما وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبًا. فأمَّا ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنَّه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قَالَ بعض أصحابه إنَّه يبطل وإن كان معذورًا: كالناسي وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنَّه يبطل.\nوالثاني: وهو مذهب مالك والشافعي أنَّه لا يبطل وهذا أظهر وهذا أولى من الناسي لأنَّ هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها وقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع\". وأيضًا فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمي فنهى النبي ﷺ معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيئًا. والقول بأنَّ العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف ﵃. وقد تبين أنَّ هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأنَّ الأظهر فيها جميعًا أنَّها لا تبطل فإنَّ الأصوات من جنس الحركات وكما أنَّ العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة فإنَّه بمنزلة العمل اليسير وذلك ينافي","vol":"4","page":29},{"text":"الصلاة بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير فإنَّه يرخص فيه للضرورة وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ».\nرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠١٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٍ ضَعِيْفٌ للإبهام الذي في السند.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ».\nقُلْتُ: هذا أثر حسن من أجل ابن فضيل واسمه محمد، ومُسْلِم هو ابن صبيح.\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٣٠١٩) عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ».\nقُلْتُ: هذا أثر ضعيف لضعف قيس بن الربيع.\nقُلْتُ: وحديث النفخ في صلاة الكسوف رواه أحمد (١٨١٦٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً، حَتَّى اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمَثَانِي، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتْ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ","vol":"4","page":30},{"text":"يَوْمَ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﷿، فَإِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»، ثُمَّ نَزَلَ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَدَّ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّ النَّارَ أُدْنِيَتْ مِنِّي حَتَّى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِي، فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، وَالَّذِي بَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَصَاحِبَةَ حِمْيَرَ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وعامر هو الشعبي.\nوروى أبو داود (١١٩٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ، فَقَالَ: «أُفْ أُفْ»، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟» فَفَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.","vol":"4","page":31},{"text":"قُلْتُ: هذا إسناد ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب.\nوالذي يظهر لي ثبوت النفخ في الحديث بهذين الطريقين وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوجاء في النحنحة ما رواه النسائي (١٢١١)، وابن ماجه (٣٧٠٨) مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ «إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عبد الله بن نجي لا يصح له سماع من علي.\nورواه شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي فوصله.\nرواه أحمد (٦٤٧) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا شُرَحْبِيل بن مدرك الْجعْفِيّ عَنْ عبد الله بْنِ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌ ﵁ فذكره.\nقَالَ الحافظ ابن خزيمة ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (٢/ ٥٤):\n«قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي فلست أحفظ أحدًا قَالَ: عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا» اهـ.\nقُلْتُ: نجي والد عبد الله هذا لين الحديث.\n٢ - ويدل الحديث على أنَّ النهي عن الكلام في الصلاة كان بالمدينة لأنَّ زيد بن أرقم أنصاري من سكان المدينة، ولأنَّ الآية التي احتج بها مدنية. وحديث ابن مسعود يدل على أنَّ التحريم كان قبل ذلك في مكة.","vol":"4","page":32},{"text":"وهو ما رواه الْبُخَارِيّ (١١٩٩، ٣٨٧٥)، ومُسْلِم (٥٣٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ، ﵁، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا».\nوروى أحمد (٤١٤٥) أبو داود (٩٢٤)، والنسائي (١٢٢١) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذْ كُنَّا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، حَتَّى قَضَوْا الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ ﷿ يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أُحْدِثَ مِنْ أَمْرِهِ: أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ».\nهذا لفظ أحمده، وبنحوه لفظ النسائي، وزاد أبو داود: «فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل عاصم وهو ابن بهدلة.\nوقد تحيَّر كثير العلماء في الجمع بين ذلك وذكروا أوجهًا في الجمع بينهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٢٣ - ٢٥):\n«فصل:\nولما اشتد أذى المشركين على من أسلم، وفتن منهم من فتن، حتى يقولوا لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، وحتى إن الجعل ليمر بهم، فيقولون: وهذا إلهك من دون الله، فيقول: نعم. ومر عدو الله","vol":"4","page":33},{"text":"أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر، وهى تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها.\nكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب، اشتراه منهم، وأعتقه، منهم بلال، وعامر بن فهيرة، وأم عبيس، وزنيرة، والنهدية وابنتها، وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه، وقَالَ له أبوه: يا بني أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أنَّك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قومًا جلدًا يمنعونك، فقَالَ له أبو بكر: إني أريد ما أريد.\nفلما اشتد البلاء، أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ﷺ، وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلًا، وأربع نسوة: عثمان، وامرأته، وأبو حذيفة، وامرأته سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة، وامرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وامرأته ليلى بنت أبى حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن وهب، وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سرًا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر، فلم يدركوا منهم أحدًا، ثم بلغهم أنَّ قريشًا قد كفوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فرجعوا،","vol":"4","page":34},{"text":"فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار، بلغهم أنَّ قريشًا أشد ما كانوا عداوة لرسول الله ﷺ، فدخل من دخل بجوار، وفي تلك المرة دخل ابن مسعود، فسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود، حتى قَالَ له النبي ﷺ: \"إنَّ الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة\" هذا هو الصواب، وزعم ابن سعد وجماعة أنَّ ابن مسعود لم يدخل، وأنَّه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم، ورد هذا بأنَّ ابن مسعود شهد بدرًا، وأجهز على أبي جهل، وأصحاب هذه الهجرة إنَّما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس.\nقَالَوا: فإن قيل: بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام\"، وزيد بن أرقم من الأنصار، والسورة مدنية، وحينئذ فابن مسعود سلَّم عليه لما قدم وهو في الصلاة، فلم يرد عليه حتى سلَّم، وأعلمه بتحريم الكلام، فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم.\nقيل: يبطل هذا شهود ابن مسعود بدرًا، وأهل الهجرة الثانية إنَّما قدموا عام خيبر مع جعفر وأصحابه، ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل بدر، لكان لقدومه ذكر، ولم يذكر أحد قدوم مهاجري الحبشة إلَّا في القدمة الأولى بمكة، والثانية عام خيبر","vol":"4","page":35},{"text":"مع جعفر، فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قَالَ ابن إسحاق، قَالَ: وبلغ أصحاب رسول الله ﷺ الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة، بلغهم أنَّ إسلام أهل مكة كان باطلًا، فلم يدخل منهم أحد إلَّا بجوار، أو مستخفيًا. فكان ممن قدم منهم، فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد بدرًا وأحدًا فذكر منهم عبد الله بن مسعود.\nفإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد أجيب عنه بجوابين:\nأحدهما: أن يكون النهى عنه قد ثبت بمكة، ثم أذن فيه بالمدينة، ثم نهى عنه.\nوالثاني: أنَّ زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم، ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا، وزيد لم يخبر عن جماعة المُسْلِمين كلهم بأنَّهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية، ولو قدر أنَّه أخبر بذلك لكان وهمًا منه» اهـ.\nوقال ﵀ (٣/ ٢٥)\n«وَعَلَى هَذَا فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ الَّذِي بَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَيَكُونُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدِمَ فِي الْمَرَّةِ الْوُسْطَى بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَبْلَ بَدْرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْعَهْدُ حَدِيثًا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَيَكُونُ تَحْرِيمُ الْكَلَامِ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ، وَهَذَا أَنْسَبُ بِالنَّسْخِ الَّذِي وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّغْيِيرُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، كَجَعْلِهَا أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ، وَوُجُوبِ الِاجْتِمَاعِ لَهَا.","vol":"4","page":36},{"text":"فَإِنْ قِيلَ: مَا أَحْسَنَهُ مِنْ جَمْعٍ وَأَثْبَتَهُ لَوْلَا أَنَّ محمد بن إسحاق قَدْ قَالَ: مَا حَكَيْتُمْ عَنْهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَبَشَةِ حَتَّى هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا، وَهَذَا يَدْفَعُ مَا ذُكِرَ.\nقِيلَ: إِنْ كَانَ محمد بن إسحاق قَدْ قَالَ هَذَا فَقَدْ قَالَ محمد بن سعد فِي \" طَبَقَاتِهِ \": إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَكَثَ يَسِيرًا بَعْدَ مَقْدَمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَحْمِيهِ، وَمَا حَكَاهُ ابن سعد قَدْ تَضَمَّنَ زِيَادَةَ أَمْرٍ خَفِيَ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، وابن إسحاق لَمْ يَذْكُرْ مَنْ حَدَّثَهُ، ومحمد بن سعد أَسْنَدَ مَا حَكَاهُ إِلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، فَاتَّفَقَتِ الْأَحَادِيثُ، وَصَدَّقَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَزَالَ عَنْهَا الْإِشْكَالُ، ولِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن كثير ﵀ فِي [تفسيره] (١/ ٦٥٥):\n«وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، حَيْثُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ، قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَبَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نُهَاجِرَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: \"إِنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ\".","vol":"4","page":37},{"text":"وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ، ثُمَّ قَدِمَ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ مَعَ مَنْ قَدِمَ، فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ مَدَنِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ، فَقَالَ قَائِلُونَ: إِنَّمَا أَرَادَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ بِقَوْلِهِ: \"كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ فِي الصَّلَاةِ\" الْإِخْبَارَ عَنْ جِنْسِ النَّاسِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِحَسْبِ مَا فَهِمَهُ مِنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَيْهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فَقَدْ أُبِيحَ مَرَّتَيْنِ، وَحُرِّمَ مَرَّتَيْنِ، كَمَا اخْتَارَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. وَاللَّهُ أَيْضًا أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٩٢ - ٢٩٦):\n«واختلف الناس في تحريم الكلام في الصَّلاة: هل كان بمكة، أو بالمدينة؟ فقالت طائفة: كانَ بمكة.\nواستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم، وأنَّ النبي ﷺ امتنع من الكلام عند قدومهم عليه من الحبشة، وإنَّما قدم ابن مسعود عليه من الحبشة إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، كذا ذكره ابن إسحاق وغيره.\nويعضد هذا: أنَّه روي: أنَّ امتناعهم من الكلام كان بنزول قوله: ﴿وَإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وهذه الآية مكية.","vol":"4","page":38},{"text":"فروى أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال ابن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فجاء القرآن: ﴿وَإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.\nوأخرجه ابن جرير وغيره.\nوهذا الإسناد منقطع؛ فإنَّ المسيب لم يلق ابن مسعود.\nوروى الهجري، عن أبي عياض، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: كانوا يتكلمون في الصَّلاة، فلما نزلت هذه الآية: ﴿وَإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ والآية الأخرى، قالَ: فأمرنا بالإنصات.\nوخرجه بقي بن مخلد في \"مُسْنَدِهِ\".\nوخرجه غيره، وعنده: \"أو الآية الأخرى\" - بالشك.\nوالهجري، ليس بالقوي.\nولكن يشكل على أهل هذه المقالة حديث زيد بن أرقم، الذي خرجه الْبُخَارِيّ\nها هنا؛ فإنَّ زيدًا الأنصاري، لم يصل خلف النَّبيِّ ﷺ بمكة، إنَّما صلى خلفه بالمدينة، وقد أخبر أنَّهم كانوا يتكلمون حتَّى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقر: ٢٣٨].\nوهي مدنية بالاتفاق.","vol":"4","page":39},{"text":"وأجاب أبو حاتم ابن حبان - وهو ممن يقول: إنَّ تحريم الكلام كان بمكة -: وأجيب عن هذا بجوابين:\nأحدهما: أنَّ زيد بن أرقم حكى حال الأنصار وصلاتهم بالمدينة قبل هجرة النبي ﷺ إليهم، وأنَّهم كانوا يتكلمون حينئذ في الصلاة؛ فإنَّ الكلام حينئذ كانَ مباحًا، وكان النَّبيُّ إذ ذاك بمكة، فحكى زيد صلاتهم تلك الأيام، لا أنَّ نسخ الكلام كانَ بالمدينة.\nقُلْتُ: هذا ضعيف؛ لوجهين:\nأحدهما: أنَّ في رواية الترمذي: \"كنا نتكلم خلف النَّبيِّ ﷺ في الصَّلاة\"، فدل على أنَّه حكى حالهم في صلاتهم خلف النَّبيِّ ﷺ بعد هجرته إلى المدينة.\nوالثاني: أنَّه ذكر أنَّهم لم ينهوا عن الكلام حتى نزلت الآية، وهي إنَّما نزلت بعد الهجرة بالاتفاق، فعلم أنَّ كلامهم استمر في الصلاة بالمدينة، حتى نزلت هذه الآية.\nثم قال ابن حبان:\nوالجواب الثاني: أنَّ زيدًا حكى حال الصحابة مطلقًا، من المهاجرين وغيرهم، ممن كان يصلي مع النبي ﷺ قبل تحريم الكلام في الصلاة، ولم يرد الأنصار، ولا أهل المدينة بخصوصهم، كما يقول القائل: فعلنا كذا، وإنَّما فعله بعضهم.","vol":"4","page":40},{"text":"قُلْتُ: وهذا يرده قوله: \"حتى نزلت الآية\"؛ فإنَّه يصرح بأنَّ كلامهم استمر إلى حين نزولها، وهي إنَّما نزلت بالمدينة.\nوأجاب غير ابن حبان بجوابين آخرين:\nأحدهما: أنَّه يحتمل أنَّه كان نهي عن الكلام متقدمًا، ثم أذن فيه، ثم نهي عنه لما نزلت الآية.\nوالثاني: أنَّه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نهي النبي ﷺ، فلما نزلت الآية انتهوا.\nوكلا الجوابين فيه بعد، وإنَّما انتهوا عند نزول الآية، بأمر النبي ﷺ بالسكوت، ونهيه عن الكلام، كما تقدم.\nوقال طائفة أخرى: إنَّما حرم الكلام في الصلاة بالمدينة؛ لظاهر حديث زيد بن أرقم، ومنعوا أن يكون ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة، وقالوا: إنَّما رجع من الحبشة إلى المدينة، قبيل بدر.\nواستدلوا بما أخرجه أبو داود الطيالسي في \"مُسْنَدِهِ\" من حديث عبد الله بن\nعتبة، عن ابن مسعود، قال: بعثنا النبي ﷺ إلى النجاشي، ونحن ثمانون رجلًا، ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في دخولهم على النجاشي، وفي آخره -: فجاء ابن مسعود، فبادر، فشهد بدرًا.","vol":"4","page":41},{"text":"وروى آدم ابن أبي إياس في \"تفسيره\": حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب، قال: قدم النبي ﷺ المدينة، والناس يتكلمون بحوائجهم في الصلاة، كما يتكلم أهل الكتاب، فأنزل الله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فسكت القوم عن الكلام.\nوهذا مرسل. وأبو معشر، هو: نجيح السندي، يتكلمون فيه» اهـ.\nقُلْتُ: رواية الطيالسي هي في [مُسْنَدِهِ] (٣٤٤) حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ ثَمَانُونَ رَجُلًا وَمَعَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عُمَارَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَبَعَثُوا مَعَهُمَا هَدِيَّةً إِلَى النَّجَاشِيِّ فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ سَجَدَا لَهُ وَدَفَعَا إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ، وَقَالَا: إِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِنَا رَغِبُوا عَنْ دِينِنَا وَقَدْ نَزَلُوا أَرْضَكَ قَالَ: فَأَيْنَ هُمْ؟ قَالُوا: هُمْ فِي أَرْضِكَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ النَّجَاشِيُّ قَالَ: فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا خَطِيبُكُمُ الْيَوْمَ فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ فَلَمْ يَسْجُدُوا لَهُ فَقَالَ: مَالَكُمْ لَا تَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ بَعَثَ إِلَيْنَا نَبِيَّهِ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَى قَالَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى وَأُمِّهِ؟ قَالَ: نَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿ هُوَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ الَّتِي لَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ وَلَمْ يَفْرِضْهَا وَلَدٌ فَتَنَاوَلَ","vol":"4","page":42},{"text":"النَّجَاشِيُّ عُودًا فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ مَا تَزِيدُونَ عَلَى مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ مَا يَزِنُ هَذِهِ، فَمَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ فَأَنَا أَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ نَبِيُّ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي عِنْدَهُ فَأَحْمِلُ نَعْلَيْهِ أَوْ قَالَ: أَخْدُمُهُ، فَانْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ مِنْ أَرْضِي فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَبَادَرَ فَشَهِدَ بَدْرًا».\nقُلْتُ: فيه حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ضعيف الحديث. ومن طريقه رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٣٩١٩)، والْحَاكِمُ في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٤٢٤٥)، وابن عساكر في [مُعْجَمِهِ] (٣٢٧)، ولُوَيْنٌ في [جزئه] (٤).\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٧٤):\n«قَوْلُهُ: \"حَتَّى نَزَلَتْ\". ظَاهِرٌ فِي أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَيَقْتَضِي أَنَّ النَّسْخَ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ الْآيَةَ مَدَنِيَّةٌ بِاتِّفَاقٍ فَيُشْكِلُ ذَلِكَ على قَول بن مَسْعُودٍ إِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ وَكَانَ رُجُوعُهُمْ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى مَكَّةَ وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمينَ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ثُمَّ بَلَغَهُمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَسْلَمُوا فَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ فَوَجَدُوا الْأَمْرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَاشْتَدَّ الْأَذَى عَلَيْهِمْ فَخَرَجُوا إِلَيْهَا أَيْضًا فَكَانُوا فِي الْمرة الثَّانِيَة أَضْعَاف الأولى وَكَانَ بن مَسْعُودٍ مَعَ الْفَرِيقَيْنِ وَاخْتُلِفَ فِي مُرَادِهِ بِقَوْلِهِ: فَلَمَّا رَجَعْنَا هَلْ أَرَادَ الرُّجُوعَ الْأَوَّلَ أَوِ الثَّانِي فَجَنَحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَآخَرُونَ إِلَى الْأَوَّلِ وَقَالُوا: كَانَ تَحْرِيمُ الْكَلَامِ بِمَكَّةَ وَحَمَلُوا حَدِيثَ زَيْدٍ عَلَى أَنَّهُ وَقَوْمَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّسْخُ. وَقَالُوا: لَا مَانِعَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْحُكْمُ ثُمَّ تَنْزِلَ الْآيَةُ","vol":"4","page":43},{"text":"بِوَفْقِهِ، وَجَنَحَ آخَرُونَ إِلَى التَّرْجِيح فَقَالُوا: يتَرَجَّح حَدِيث بن مَسْعُودٍ بِأَنَّهُ حَكَى لَفْظَ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمْ يحكه.\nوَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بن مَسْعُودٍ رُجُوعَهُ الثَّانِي وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَجَهَّزُ إِلَى بَدْرٍ وَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ بن مَسْعُودٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ ثَمَانِينَ رَجُلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي آخِرِهِ فَتَعَجَّلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَشَهِدَ بَدْرًا، وَفِي السِّيَرِ لِابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ الْمُسْلِمينَ بِالْحَبَشَةِ لَمَّا بَلَغَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ مِنْهُمْ إِلَى مَكَّةَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِمَكَّةَ وَحُبِسَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَتَوَجَّهَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بَدْرًا فعلى هَذَا كَانَ بن مَسْعُودٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَظَهَرَ أَنَّ اجْتِمَاعَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ رُجُوعِهِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَإِلَى هَذَا الْجَمْعِ نَحَا الْخَطَّابِيُّ وَلَمْ يَقِفْ مَنْ تَعَقَّبَ كَلَامَهُ عَلَى مُسْتَنَدِهِ وَيُقَوِّي هَذَا الْجَمْعَ رِوَايَةُ كُلْثُومٍ الْمُتَقَدِّمَةُ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي أَنْ كلا من بن مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَكَى أَنَّ النَّاسِخَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقومُوا لله قَانِتِينَ﴾ وَأمَّا قَول بن حِبَّانَ كَانَ نَسْخُ الْكَلَامِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ أَيْ كَانَ قَوْمِي يَتَكَلَّمُونَ لِأَنَّ قَوْمَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الَّذِي كَانَ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا نُسِخَ تَحْرِيمُ الْكَلَامِ بِمَكَّةَ بَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَتَرَكُوهُ فَهُوَ","vol":"4","page":44},{"text":"مُتَعَقَّبٌ بِأَنَّ الْآيَةَ مَدَنِيَّةٌ بِاتِّفَاقٍ وَبِأَنَّ إِسْلَامَ الْأَنْصَارِ وَتَوَجُّهَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَيْهِمْ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِأَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْأَنْصَارَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِم وَأجَاب بن حِبَّانَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كُنَّا نَتَكَلَّمُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسْلِمينَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ أَيْضًا بِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا بِمَكَّةَ يَجْتَمِعُونَ إِلَّا نَادِرًا وَبِمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ سَأَلَ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ فَيُخْبِرُهُ بِمَا فَاتَهُ فَيَقْضِي ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ يَوْمًا فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَطْعًا لِأَنَّ أَبَا أُمَامَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِنَّمَا أَسْلَمَا بِهَا قَوْلُهُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الْآيَةَ كَذَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا وَانْتَهَتْ رِوَايَةُ الْأَصِيلِيِّ إِلَى قَوْلِهِ الْوُسْطَى» اهـ.\nقُلْتُ: حديث كلثوم عند النسائي (١٢٢٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ، قَالَ: كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ،","vol":"4","page":45},{"text":"فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَعْنِي - أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».\nقُلْتُ: كلثوم تفرد ابن حبان بذكره في \"الثقات\" فلا تثبت هذه الرواية.\nولعلَّ الأنسب في الجمع قول من قال: إنَّ نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قبل بدر، وأنَّ ابن مسعود هاجر من الحبشة إلى المدينة قبل بدر، والأدلة في ذلك وإن كانت ضعيفة فليس ضعفها من قبيل الضعف الشديد فيستأنس بها في الجمع. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٣ - ويدل الحديث على أنَّه لا يلزم من السكوت ترك الكلام بالكلية بل يصدق السكوت عن شيء مع الكلام في غيره فإنَّ الصلاة لا بد فيها من كلام وهو الذكر الذي فيها فإنَّه داخل في مسمى الكلام. وإنَّما المراد بالنهي عن الكلام النهي عن كلام معين وهو تكليم الناس وهكذا الكلام الذي ليس من قبيل الذكر والْدُعَاء. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٤ - وهل يدخل في الكلام إشارة الأخرس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٨٤٧):\n«إذا كانت للأخرس إشارة مفهومة فأشار بها في صلاته فهل تبطل أجاب ابن الزغواني: أمَّا الإشارة برد السلام فلا تبطل الصلاة من الأخرس والمتكلم وأمَّا غير ذلك فإنَّه يجري منهما مجرى العمل في الصلاة إن كان يسيرًا عفي عنه وإن كان كثيرًا أبطل الصلاة.","vol":"4","page":46},{"text":"وجواب أبي الخطاب إذا كثر ذلك منه بطلت صلاته.\nوجواب ابن عقيل إشارته المفهومة تجري مجرى الكلام فإن كانت برد السلام خاصة لم تبطل صلاته وما سوى ذلك تبطل.\nقُلْتُ: إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقًا وأمَّا تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له وإنَّما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء كما دل على النص أنَّ إشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الأخرس فإنَّ إشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ الأمر بالقنوت مستلزم للسكوت، وترك الكلام، وذلك أنَّ القنوت هو المداومة على الطاعة والعبادة ومن لازم ذلك أن لا ينشغل المصلي في صلاته بغيرها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٥٤٧ - ٥٤٩):\n«فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أَمْرٌ بِالْقُنُوتِ فِي الْقِيَامِ لِلَّهِ وَالْقُنُوتُ: دَوَامُ الطَّاعَةِ لِلَّهِ ﷿ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالِ الِانْتِصَابِ أَوْ فِي حَالِ السُّجُودِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وَقَالَ:","vol":"4","page":47},{"text":"﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ فَيَعُمُّ أَفْعَالَهَا وَيَقْتَضِي الدَّوَامَ فِي أَفْعَالِهَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: الْقِيَامَ الْمُخَالِفَ لِلْقُعُودِ فَهَذَا يَعُمُّ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ وَيَقْتَضِي الطُّولَ وَهُوَ الْقُنُوتُ الْمُتَضَمِّنُ لِلدُّعَاءِ كَقُنُوتِ النَّوَازِلِ وَقُنُوتِ الْفَجْرِ عِنْدَ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ. وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ هَذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ. بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَيُقَوِّي الْوَجْهَ الْأَوَّلَ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إلَى جَنْبِهِ إلَى الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ قَالَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ. حَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ السُّكُوتَ عَنْ خِطَابِ الْآدَمِيِّينَ وَاجِبٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ الْأَمْرَ بِالْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَدَلَّ الْأَمْرُ بِالْقُنُوتِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ مُخَاطَبَةِ النَّاسِ لِأَنَّ الْقُنُوتَ هُوَ دَوَامُ الطَّاعَةِ فَالْمُشْتَغِلُ بِمُخَاطَبَةِ الْعِبَادِ تَارِكٌ لِلِاشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ فَلَا يَكُونُ مُدَاوِمًا عَلَى طَاعَتِهِ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَرُدُّ \"إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا\" فَأَخْبَرَ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي عَنْ مُخَاطَبَةِ النَّاسِ وَهَذَا هُوَ الْقُنُوتُ فِيهَا وَهُوَ دَوَامُ الطَّاعَةِ» اهـ.","vol":"4","page":48},{"text":"* * *\n١٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - فيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ في [مَعَالِمِ الْسُنَنِ] (١/ ١٢٨):\n«معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة حر الظهيرة.\nوقَالَ محمد بن كعب القرظي: نحن نكون في السفر فإذا فات الأفياء وهبت الأرواح قَالَوا: أبردتم فالرواح.\nقُلْتُ: ومن تأول على بردى النهار فقد خرج عن جملة قول الأمة» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (١/ ١٢٩):\n«وَقَوْلُهُ ﵊: \"فيح جهنم\" معناه سطوع حرها وانتشاره وأصله في كلامهم السعة والانتشار. ومنه قولهم في الغادة فيحي فياح، ومكان أفيح أي واسع، وأرض فيحاء أي واسعة ومعنى الكلام يحتمل وجهين:","vol":"4","page":49},{"text":"أحدهما: أنَّ شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة. وروي أنَّ الله تعالى أذن لجهنم في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها وأشد ما ترونه من البرد في الشتاء فهو منها.\nوالوجه الأخر: أنَّ هذا الكلام إنَّما خرج مخرج التشبيه والْتَقْرِيْب أي كأنَّه نار جهنم في الحر فاحذروها واجتنبوا ضررها» اهـ.\nقُلْتُ: الصواب إجراء الحديث على ظاهرة. والحديث الذي صدره ﵀ بروي حديث صحيح ثابت متفق عليه رواه الْبُخَارِيّ (٣٢٦٠)، ومُسْلِم (٦١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ».\nقُلْتُ: والأمر بالإبراد في الحديث للاستحباب في قول عامة العلماء.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٦٨):\n«والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.\nفإن شذ أحد من أهل الظاهر جريًا على عادتهم، ولم يبال بخرق إجماع المُسْلِمين، كان محجوبًا بالإجماع قبله، وبحديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة المذكورين، فإنَّهما يصرحان بأنَّ الصلاة بعد الزوال مشهودة محضورة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل.","vol":"4","page":50},{"text":"وذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ الإبراد رخصة، وأنَّ تركه سنة، والصلاة في أول الوقت بكل حال أفضل، وهو قول الليث بن سعد وطائفة من أصحاب الشافعي. والأحاديث الصحيحة ترده.\nوقد جعل مالك القول بترك الإبراد قول الخوارج» اهـ.\n٢ - وَقَوْلُهُ: «فَأَبْرِدُوا». يشمل جميع المصلين سواء في ذلك من صلى في منزله أو في المسجد، ويستوي في ذلك من كان قريب المنزل من المسجد ومن كان بعيدًا عنه، ومن صلى في مسجد جماعة أو في غير ذلك من المساجد. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ١٩٧ - ٢٠٠):\n«فأمَّا في شدة الحر فإنَّ الأفضل الإبراد بها لما روى أبو هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم\" رواه الجماعة وللبخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأبي سعيد الخدري مثله وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل رواه النسائي والْبُخَارِيّ بمعناه وسواء كان المصلي منفردًا أو في جماعة وسواء كان في مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من البعد أو من القرب وسواء كان المصلون مجتمعين أو منفردين هذا الذي دل عليه قول أحمد وفعله وهو قول القاضي أخيرًا وأكثر أصحابنا لعموم الحديث فإنَّه أمر بالإبراد أمرًا عامًا معمومًا","vol":"4","page":51},{"text":"مقصودًا وعلله بعلة عامة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في الحر فإنَّ فيح جهنم يصيب المصلي كما يصيب الذاهب إلى الصلاة مع علمه ﷺ أنَّ أكثر المساجد إنَّما يصلي فيها جيرانها فلا يجوز حمل هذا الكلام على المساجد التي ينتابها الناس من البعد خاصة لأنَّ هذه صور قليلة بالنسبة إلى غيرها فحمل العام عليها يكون حملًا لها على الأقل دون الأكثر منه غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه وذلك لا يجوز ولأنَّه على هذا التقدير تكون العلة بأذى الناس بالمشي في الحر وهذه علة تنفس الحر سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن فلما قَالَ فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم وعلل بعلة تعلم بالوحي علم أنَّه قصد معنى يخفى على أكثر الناس وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير النار كما كره إيقاعها وقت مقارنة الشيطان لها وكره الصلاة وقت الغضب من الله كما كره الصلاة في مكان الغصب لأنَّ القلوب لا تقبل على العبادة وقت تلك الساعة كل الإقبال ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت.\nوأيضًا ما روى أبو ذر ﵁ قَالَ: كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقَالَ النبي ﷺ: \"أبرد\" ثم أراد إن يؤذن فقَالَ له: \"أبرد\" حتى رأينا فيء التلول فقَالَ النبي ﷺ: \"إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة\" متفق عليه فهذا إبراد مع اجتماع المصلين وهو نص في المسألة ولأنَّ سبب الإبراد إنَّما هو في شدة الحر من فيح جهنم وتنفسها وهذا كما أنَّه يؤذي الناس في حال بروزهم إلى المسجد","vol":"4","page":52},{"text":"فكذلك في حال صلاتهم بل أولى كما تقدم وكما أنَّه يؤذي من يصلي في الجماعة فإنَّه يؤذي المصلي وحده.\nوقَالَ القاضي في \"المجرد\" وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا: إنَّما يستحب الإبراد لمن يصلي في مساجد الجامعات سواء كان المسجد ينتابه البعيد منه أم لا لأنَّ الخروج إلى المسجد في الجملة مظنة المشقة في وقت القائلة فاستحب التأخير لتكثير الجماعة بخلاف المصلي وحده أو في بيته أو في القوم المجتمعين والأول هو الصحيح لما تقدم» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٦٥ - ٦٨):\n«وقَالَ غيره: الفيح سطوع الحر، يقَالَ: فاحت القدر تفوح إذا غلت.\nوأمَّا قول صاحب \"الغريبين\": أبردوا بالظهر: صلوها في أول وقتها. وبرد النهار أوله.\nفهو خطأ، وتغيير للمعنى، وصلاة الظهر في أول وقتها في شدة الحر ليس إبرادًا، بل هو ضده، بخلاف أول النهار، كَمَا فِي الحديث: \"من صلى البردين دخل الجنة\".\nوقد بوب الْبُخَارِيّ على هذه الأحاديث: \"الإبراد بالظهر في شدة الحر\" فدلَّ ذلك على أنَّه يرى الإبراد في شدة الحر بكل حال، سواء كان في البلاد الحارة أو غيرها، وسواء كان يصلي جماعة أو وحده.","vol":"4","page":53},{"text":"وهذا قول كثير من أهل العلم، وذكر طائفة من المالكية كالقاضي إسماعيل وأبي الفرج أنَّه مذهب مالك، وذكر صاحب \"المغني\" من أصحابنا أنَّه ظاهر كلام أحمد والخرقي، ورجحه، وكذلك حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وحكاه الخطابي عن أحمد ورجحه ابن المنذر، وحكاه عن أهل الرأي، وحكاه الترمذي في \"جامعه\" عن ابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورجحه.\nولذلك ذكر بعض الشافعية أنَّه ظاهر الحديث، ومال إليه، والمنصوص عن الشافعي: أنَّه لا يستحب الإبراد إلَّا في شدة الحر في البلاد الحارة لمن يصلي جماعة في موضع يقصده الناس من بعد، كذا نص عليه في \"الأم\"، وعليه جمهور أصحابه.\nولهم وجه: أنَّه لا يشترط البلاد الحارة، وحكوا قولًا للشافعي: أنَّه لا يشترط بعد المسجد، بل يبرد ولو كانت منازلهم قريبة منه.\nواشترط طائفة من أصحابنا للإبراد: أن تكون الصلاة في مسجد، قَالَوا: وسواء كان مما ينتابه الناس أو لا، وأن تكون البلدان حارة شديدة الحر أو متوسطة.\nومنهم من اشترط مسجد الجماعة فقط.\nوكذلك قَالَ ابن عبد الحكم وطائفة من المالكية العراقيين: أنَّه لا يبرد إلَّا بالصلاة في مساجد الجماعة دون من صلى منفردًا.\nوذكر القاضي إسماعيل، عن ابن أبي أويس، عن مالك، قَالَ: بلغني أن عمر قَالَ لأبي محذورة: إنَّك بأرض حارة، فأبرد، ثم أبرد، ثم ناد، فكأنني عندك.","vol":"4","page":54},{"text":"واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد.\nفمنهم من قَالَ: هو حصول الخشوع في الصلاة؛ فإنَّ الصلاة في شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، وكصلاة من يدافع الأخبثين، فإنَّ النفوس حينئذ تتوق إلى القيلولة والراحة، وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة.\nومنهم من قَالَ: هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر، وعلى هذا فيختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة.\nومنهم من قَالَ: هو وقت تنفس جهنم.\nوقد ثبت في \"صحيح مُسْلِم\" مِنْ حَدِيْثِ عمرو بن عبسة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ\".\nوفي \"صحيحي\" ابن خزيمة وابن حبان مِنْ حَدِيْثِ أبي هريرة - مرفوعًا، قَالَ:\n\"فإذا انتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس؛ فإن حينئذ تسعر جهنم، وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر\".","vol":"4","page":55},{"text":"وخرجه ابن ماجه، ولفظه: \"فإذا كانت - يعني: الشمس - على رأسك كالرمح فدع الصلاة؛ فإنَّ تلك الساعة تسعر فيها جهنم، وتفتح فيها أبوابها، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة\".\nوهذا يدل على أنَّ شدة الحر عقيب الزوال من أثر تسجرها، فكما تمنع الصلاة وقت الزوال، فإنَّه يستحب تأخرها بعد الزوال حتى يبرد حرها ويزول شدة وهجها؛ فإنَّه إثر وقت غضب، والمصلي يناجي ربه، فينبغي أن يتحرى بصلاته أوقات الرضا والرحمة، ويجتنب أوقات السخط والعذاب، وعلى هذا فلا فرق بين المصلي وحده وفي جماعة - أيضًا» اهـ.\n٣ - وظاهر قوله: «فَأَبْرِدُوا». أنَّه يشمل التأخير إلى أن يحصل الإبراد حتى لو زاد عن نصف الوقت.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٦٨ - ٦٩): «وأمَّا حد الإبراد، فقَالَ القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل.\nوقَالَ الشافعية: حقيقة الإبراد: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة، ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت.\nوحكى سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه عن بعض العلماء، أنَّه إذا أخر الصلاة إلى نصف وقتها فلم يفرط، وإذا أخرها حتى كانت إلى وقت الصلاة الأخرى أقرب فقد فرط.","vol":"4","page":56},{"text":"ولعله يريد: أنَّه يكره ذلك، لا أنَّه يحرم.\nوأمَّا صلاة الظهر في غير شدة الحر، فجمهور العلماء على أنَّ الأفضل تعجيلها، وفيه خلاف عن مالك يأتي ذكره فيما بعد - إن شاء الله» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو جواز الإبراد إلى أن يبرد الجو ولو كان بعد نصف الوقت لما رواه الْبُخَارِيّ (٦٢٩) عن أبي ذر قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: \"أَبْرِدْ\". ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: \"أَبْرِدْ\" ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: \"أَبْرِدْ\" حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم\"».\nورواه مُسْلِم (٦١٦) عن أبي ذر قَالَ: «أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"أَبْرِدْ أَبْرِدْ\". أَوْ قَالَ: انْتَظِرْ انْتَظِرْ. وَقَالَ: \"إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ\".\nقَالَ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٤٠ - ٥٤١):\n«وَقَوْلُهُ في هذه الرواية: \"حتى ساوى الظل التلول\" ظاهره أنَّه أخر صلاة الظهر يومئذ إلى أن صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقتها.\nوهذا يحتمل أمرين:\nأحدهما: أنَّه صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر.","vol":"4","page":57},{"text":"والثاني: أنَّه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر.\nفإن كان قد أخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حينئذ على أن تأخير الصلاة الأولى من الْمَجْمُوعَتين إلى وقت الثانية للجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع؛ لأنهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتها، وهو يأمر بالتأخير، وهم لا يعلمون أنَّه يريد جمعها مع الثانية في وقتها، ولا أعلمهم بذلك.\nولكن الأظهر هو الأول، ولا يلزم من مصير ظل التلول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر؛ فإن وقت الظهر إنَّما يخرج إذا صار ظل الشيء مثله بعد الزوال.\nوقد خرجه الْبُخَارِيّ فيما تقدم من وجهين عن شعبة، وفيهما: \"حتى رأينا فيء التلول\".\nويدل على هذا: أنَّه إنَّما أمره بالإبراد، لا بالجمع» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٢٠١):\n«وينبغي أن يقصد في الإبراد بحيث يكون بين الفراغ منها وبين آخر الوقت فصل لأنَّ المقصود من الإبراد يحصل بذلك ولهذا فإنَّ في حديث أبي ذر: حتى رأينا فيء التلول. وقَالَ عبد الله بن مسعود: كانت صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. رواه أبو داود.\nولأنَّ الإبراد الشديد يخاف معه إن يفعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت» اهـ.\nقُلْتُ: وفي حديث أبي ذر تأخير الأذان أيضًا عند شدة الحر.","vol":"4","page":58},{"text":"وفي رواية أبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (١٠١٧) بَإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْرِدْ»، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ»، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ».\nقَالَ فِي [طَرْحِ التَّثْرِيْبِ] (٢/ ١٥٩):\n«وَكَذَا حَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَمَلَ تَأْخِيرَ الْأَذَانِ هُنَا عَلَى الْإِقَامَةِ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَذَّنَ أَوَّلًا أَوْ لَمْ يُعْتَدَّ بِأَذَانِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ البَّارِيِّ] (٢/ ٢٠):\n«فَإِنْ قِيلَ الْإِبْرَادُ لِلصَّلَاةِ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ بِهِ لِلْأَذَانِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ هَلْ هُوَ لِلْوَقْتِ أَوْ لِلصَّلَاةِ وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ وَالْأَمْرُ الْمَذْكُورُ يُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لِلصَّلَاةِ وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ عَادَتَهُمْ جَرَتْ بِأَنَّهُمْ لَا يَتَخَلَّفُونَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ عَنِ الْحُضُورِ إِلَى الْجَمَاعَةِ فَالْإِبْرَادُ بِالْأَذَانِ لِغَرَضِ الْإِبْرَادِ بِالْعِبَادَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْذِينِ هُنَا الْإِقَامَةُ قُلْتُ وَيَشْهَدُ لَهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ","vol":"4","page":59},{"text":"حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتْ لَا تَتَخَلَّفُ عَنِ الْأَذَانِ لِمُحَافَظَتِهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَرِوَايَةُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ أَيْ أَنْ يُؤَذِّنَ ثُمَّ يُقِيمَ وَرِوَايَةُ فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَيْ ثُمَّ يُقِيمَ» اهـ.\n٤ - وَقَوْلُهُ: «فَأَبْرِدُوا» يشمل البلاد التي لها حر دون البلاد الباردة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١):\n«وإنَّما يستحب الإبراد في البلاد التي لها حر في الجملة سواء كان شديدًا أو قليلًا كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر.\nفأمَّا البلاد الباردة التي لا حر فيها وإنَّما حرها في منزلة الربيع في غيرها مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان فإنَّه لا يستحب الإبراد فيها هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة\" وقَالَ: \"فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم\"\nوهناك لا يشتد الحر ولا يتنفس بالبرد فيظهر هناك زمهريرها كما قَالَ النبي ﷺ:\n\"إنَّ النار اشتكت إلى ربها وقَالَت أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم\" متفق عليه.","vol":"4","page":60},{"text":"وقد حكا بعض أصحابنا وجها أنَّه لا فرق بين البلاد الحارة والباردة. ووجهًا بأنَّ ذلك مخصوص بالبلاد التي يشتد فيها الحر والذي قدمناه أصوب فإنَّ الحرَّ والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض المعمورة ولو لا وجودهما لما عاش الحيوان ولا نبت الشجر. ولا بد أيضًا أن يكون الحر في القيظ أشد منه في فصل الصيف والربيع الذين يسميان الربيع والخريف في كل أرض بحسبها لكن إذا كان في شدة الحر في بعض البلاد بحيث لا تكره الشمس ولا يؤذى الجالس في الصبح فليس هذا بحر شديد فلا يستحب الإبراد في مثل هذه البلاد ألبتة وإذا كان الحر يؤذي فيها فقد اشتد الحر وإن لم يكن في أرض الحجاز» اهـ.\n٥ - لا تعارض بين حديث الأمر بالإبراد وبين ما رواه مُسْلِم (٦١٩) عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا».\nوفي لفظ له: «أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٦٩ - ٧٠): «واستدل من لم ير استحباب الإبراد بحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء، فلم يشكنا، وقد ذكرناه في \"باب: السجود على الثوب\"،","vol":"4","page":61},{"text":"وذكرنا أنَّ الصحيح في تفسيره: أنَّهم طلبوا منه تأخير الصلاة بالهاجرة، فلم يجبهم إلى ذلك، وأمرهم بالصلاة إذا زالت الشمس.\nوقد أجيب عنه بوجهين:\nأحدهما: أنَّهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت، فلم يجبهم إليه.\nوالثاني: أنَّه منسوخ بالأمر بالإبراد، وهو جواب الإمام أحمد والأثرم.\nواستدلا بحديث المغيرة بن شعبة، قَالَ: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الظهر بالهاجرة، فقَالَ لنا: \"أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\nوأمَّا حد الإبراد، فقَالَ القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل.\nخرجه الإمام أحمد وابن حبان في \"صَحِيْحِهِ\" وابن ماجه.\nوزعمت طائفة أنَّ معنى حديث خباب: أنهم شكوا إلى النبي ﷺ أنَّهم يعذبون في رمضاء مكة في شدة الحر، وسألوه أن يدعو لهم، فلم يجبهم.\nوهذا بعيد، وألفاظ الحديث ترده، وقد سبق ذكره» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [عدة (^١) الصابرين] ص (٥٥ - ٦٦):\n_________\n(^١) - قد تكون (عِدَة) بكسر العين وفتح الدال المخففة أي ما وعد الله به الصابرين، وقد تكون (عُدَّة) بضم العين وتشديد الدال وهي ما أُعِدَّ لأمرٍ يحدث أي ما يحتاج إليه الصابرون من العدة.","vol":"4","page":62},{"text":"«وفي صحيح الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيْثِ خباب بن الأرت قَالَ: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقَالَ: \"قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاَّ الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون\".\nوفي لفظ للبخاري: أتيت رسول الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلنا ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقَالَ: \"لقد كان الرجل ليمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه\"\nوقد حمل أهل العلم قول خباب \"شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا\" على هذا المحمل وقَالَ شكوا إليه حر الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار فلم يشكهم وإنَّما دلهم على الصبر.\nوهذا الوجه أنسب من تفسير من فسر ذلك بالسجود على الرمضاء واحتج به على وجوب مباشرة المصلى بالجبهة لثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّه لا دليل في اللفظ على ذلك.","vol":"4","page":63},{"text":"الثاني: أنَّهم قد أخبروا أنَّهم كانوا مع النبي فكان أحدهم إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض يبسط ثوبه فسجد عليه والظاهر أنَّ هذا يبلغه ويعلم به وقد أقرهم عليه.\nالثالث: أنَّ شدة الحر في الحجاز تمنع من مباشرة الجبهة والكف للأرض بل يكاد يشوي الوجه والكف فلا يتمكن من الطمأنينة في السجود ويذهب خشوع الصلاة ويتضرر البدن ويتعرض للمرض والشريعة لا تأتى بهذا فتأمل رواية خباب لهذا والذي قبله واجمع بين اللفظين والمعنيين وَاللَّهُ أَعْلَمُ ولا تستوحش من قوله \"فلم يشكنا\" فإنَّه هو معنى إعراضه عن شكايتهم وإخباره لهم بصبر من قبلهم وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يستقيم هذا التأويل لأنَّه وارد في الصلاة فإنَّ لفظه: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا». وقد سبق الحديث قريبًا.\n٦ - قُلْتُ: والمراد بالصلاة صلاة الظهر لما رواه الْبُخَارِيّ (٥٣٨) عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».\n٧ - قُلْتُ: والمراد بالإبراد انكسار حدة الحر لا ذهاب الحر بالكلية، وليس المراد به أيضًا برودة الأرض فإنَّ هذا لا يكون إلَّا بعد خروج الصلاة بالكلية ويدل على","vol":"4","page":64},{"text":"ذلك ما رواه الْبُخَارِيّ (١٢٠٨)، ومُسْلِم (١٤٠٦) عَنْ أَنَسِ بن مالك ﵁ قَالَ:\n«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ».\n٨ - ويدل الحديث على أنَّ شدة الحر من فيح جهنم لا من الشمس ولا يعني هذا نفي كون الشمس سبب من أسباب الحرارة لكن شدة الحر ليس منها وإنَّما من فيح جهنم. والنبي ﷺ لم يخبر بأنَّ الحر من جهنم حتى ننفي كون الشمس لها تأثير في الحر وإنَّما أخبر أنَّ شدته من فيح جهنم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nلكن الطبراني في [الْكَبِيْر] (٨٨٩٥) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ جَهَنَّمَ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَبَيْنَ قَرْنِ شَيْطَانٍ، فَمَا تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ قَضْمَةً إِلَّا فُتِحَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا كُلُّهَا».\nقُلْتُ: هذا أثر حسن وله حكم الرفع. وابن مسعود لا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوفي الحديث أمران غريبان وهما: أنَّ جميع الحر من نار جهنم، وأنَّ الشمس تخرج عند طلوعها من نار جهنم.\n٩ - ويفهم من الحديث أنَّ الحر إذا لم يشتد فإنَّ صلاة الظهر تصلى في أول وقتها.","vol":"4","page":65},{"text":"وقد روى الْبُخَارِيّ (٩٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ».\n١٠ - وهل مثل الظهر في الإبراد الجمعة في ذلك نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ١٧٩):\n«فأمَّا الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد؛ لأنَّ سلمة بن الأكوع، قَالَ:\n\"كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس\". متفق عليه، ولم يبلغنا أنَّه أخرها، بل كان يعجلها، حتى قَالَ سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة. أخرجه الْبُخَارِيّ؛ ولأنَّ السنة التبكير بالسعي إليها، ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ فِي [إحكام الأحكام] ص (١٩٤):\n«الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين:\nأحدهما: لفظة الصلاة فإنَّها تطلق على الظهر والجمعة.\nوالثاني: التعليل فإنَّه مستمر فيها وقد وجه القول بأنَّه لا يبرد بها لأنَّ التبكير سنة فيها وجواب هذا ما تقدم وبأنَّه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٢٠١):","vol":"4","page":66},{"text":"«وأمَّا الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفًا ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال وذاك لأنَّ الناس يجتمعون لها إذ السنة التبكير إليها ففي تأخيرها إضرار بهم» اهـ.\nقُلْتُ: ومن ذهب إلى الإبراد بالجمعة احتج بما رواه الْبُخَارِيّ (٩٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ».\nلكن قال الإمام الْبُخَارِيّ ﵀ بعده: قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ.\nوَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لأَنَسٍ، ﵁، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ اهـ.\nقُلْتُ: وروى ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١٨٤٢) نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي؟ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ».","vol":"4","page":67},{"text":"قُلْتُ: إسناده حسن.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٦٧٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْمَنِيعِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ جُمُعَةٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ: «كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: الذي يظهر لي صوابه هو ما قَالَه العلامة ابن قُدَامَةَ ﵀ وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ١٨٥ - ١٨٩):\n«وأكثر العلماء على أنَّ الجمعة لا يبرد بها بعد الزوال، بل تعجل في أول الوقت، وللشافعية في ذلك وجهان.\nوقد كان الصحابة والتابعون مع أولئك الظلمة في جهدٍ جهيدٍ، لا سيما في تأخير الصلاة عن ميقاتها، وكانوا يصلون الجمعة في أخر وقت العصر، فكان أكثر من يجيء إلى الجمعة يصلي الظهر والعصر في بيته، ثم يجيء إلى المسجد تقية لهم، ومنهم من كان إذا ضاق وقت الصلاة وهو في المسجد أومأ بالصلاة خشية القتل.\nوكانوا يحلفون من دخل المسجد أنَّه ما صلى في بيته قبل أن يجيء.","vol":"4","page":68},{"text":"قال إبراهيم بن مهاجرٍ: كنت أنا وسعيد بن جبيرٍ وإبراهيم نصلي الظهر، ثم نجلس فنتحدث والحجاج يخطب يوم الجمعة.\nخرّجه أبو نعيمٍ الفضل بن دكين في \"كتاب الصلاة\".\nوخَّرج -أيضًا - بإسناده، عن أبي بكر بن عتبة، قال صليت إلى جنب أبي جحيفة، فتمسى الحجاج بالصلاة، فقام يصلي الجمعة، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال: يا أبا بكر، أشهدك أنَّها الجمعة.\nوهذا غريبٌ، يدل على أنَّه يصح أن يصلي الرجل الجمعة وحده.\nوبإسناده: عن الأعمش، عن إبراهيم وخيثمة، أنَّهما كانا يصليان الظهر والعصر، ثم يأتيان الحجاج يوم الجمعة، فيصليان معه.\nوعن أبي وائل، أنَّه كان يأمرهم أن يصلوا في بيوتهم، ثم يأتوا الحجاج فيصلون معه الجمعة.\nوعن محمد بن أبي إسماعيل، قال: كنت في مسجد منى، وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة: قال: فنظرت إلى سعيدٍ بن جبير وعطاء يومئان، وهما قاعدان.\nوقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري في \"كتاب أدب السلطان\" بابًا في تأخير الأمراء الصلاة، خَرَّج فيه الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة في ذلك، وقد سبق ذكر بعضها في \"أبواب: المواقيت\".","vol":"4","page":69},{"text":"وروى فيه بإسناده: أنَّ أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ كان يروح إلى المسجد وقد صلى الظهر والعصر، فيجلس فينتظر، فيقول: ماله قاتله الله؟!\nيصيح على منبره صياحًا، وقد فاتته العصر، ولم يصل الظهر بعد.\nوبإسناده: عن عمرو بن هرم، قال: كان أنس بن مالكٍ يصلي الظهر والعصر في بيته، ثم يأتي الحجاج فيصلي معه الجمعة.\nوبإسناده: عن عبد الله بن أبي زكريا، أنَّه كان يجمع مع الوليد بن عبد الملك ما صلى الوليد في وقت الظهر الجمعة، ويعتد بها جمعةً، فإن أخرها عن وقت الظهر صلى الظهر في آخر وقت الظهر أربعًا إيماءً، ثم صلى الجمعة معه، وجعلها تطوعًا، فإن أخر العصر حتى يخرج وقتها صلاها في آخر وقتها ايماءً.\nوبإسناده: عن حصينٍ، قال: كان أبو وائل إذا أخر الحجاج الجمعة استقبل القبلة، يومئ ايماءً: يتناعس.\nوبإسناده: عن جريرٍ، قال: شهدت الجمعة مع ابن هبيرة، فأخر الصلاة إلى قريب من العصر، فرأيت الناس يخرجون، فرأيت أبا حنيفة خَّرج، فكان شيخ يصيح في المسجد: لو كان الحجاج ما خرجوا، وجعل فضيل بن غزوان ويقول: إنَّهم، إنَّهم.\nوبإسناده: عن ابن سيرين، أنَّه حضر الجمعة، فأخر الأمير الصلاة، فأدمى ظفره، ثم قام فخرج، وأخذته السياط حتى خَرج من المسجد. وعن عطاءٍ بن السائب: قال: رأيت سعيدٍ بن جبير وأبا البختري وأصحابه يومئون يوم الجمعة، والحجاج\nيخطب، وهم جلوسٌ.","vol":"4","page":70},{"text":"وعن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت سعيد بن جبير وعطاء، وأخر الوليد الجمعة والعصر، فصلاهما جميعًا، قال: فأومئا إيماءً، ثم صليا معه بمنىً.\nوبإسناده: عن حميدٍ، أن الوليد بن عبد الملك خَّرج بمنىً بعد العصر، فخطب حتى صارت الشمس على رؤس الجبال، فنزل فصلى الظهر، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب.\nوروى بإسنادٍ له: عن سالم، أنَّه ذكر أنَّ الوليد قدم عليهم المدينة، فما زال يخطب ويقرأ الليث حتى مضى وقت الجمعة، ثم مضى وقت العصر، فقال القاسم بن محمد لسالم: أما قمت فصليت؟ قال: لا. قال: أفما أومأت؟ قال: لا. وقال: خشيت أن يقال: رجل من آل عمر.\nوروى بإسناده: عن عمارة بن زاذان: حدثني مكحولٌ، قال: خطب الحجاج بمكة، وأنا إلى جنب ابن عمر، يحبس الناس بالصلاة، فرفع ابن عمر رأسه، ونهض، وقال: يا معشر المُسْلِمين، انهضوا إلى صلاتكم، ونهض الناس، ونزل الحجاج، فلما صلى قال: ويحكم، من هذا؟ قالوا: ابن عمر.\nقال: أما والله لولا أن به لممًا لعاقبته.\nوروى أبو نعيم في \"كتاب الصلاة\": ثنا زهير، عن جابر -وهو: الجعفي -، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، فلما أخرها ترك الصلاة معه.","vol":"4","page":71},{"text":"وكان الحسن يأمر بالكف عن الإنكار عليهم، ثم غلبه الأمر فأنكر على الحجاج، وكان سبب اختفائه منه حتى مات الحجاج، والحسن متوار عنه بالبصرة.\nوقد روى أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب \"مناقب الحسن\" بإسناد له، أنَّ الحسن شهد الجمعة مع الحجاج، فرقى الحجاج المنبر، فأطال الخطبة حتى دخل في وقت العصر، فقال الحسن: أما من رجل يقول: الصلاة جامعةٌ؟ فقالَ رجل: يا أبا سعيدٍ، تأمرنا أن نتكلم والإمام يخطب؟ فقال: إنَّما أمرنا أن ننصت لهم فيما أخذوا من أمر ديننا، فإذا أخذوا في أمر دنياهم أخذنا في أمر ديننا، قوموا، فقام الحسن وقام الناس لقيام الحسن، فقطع الحجاج خطبته، ونزل فصلى بهم، فطلب الحجاج الحسن فلم يقدر عليه.\nوهذا كله مما يدل على اجتماع السلف الصالح على أنَّ تأخير الجمعة إلى دخول وقت العصر حرام لا مساغ له في الإسلام.\nولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة صلى الجمعة في أول وقتها على ما كانت عليه السنة.\nفروى إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجرٍ، أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يصلي الجمعة في أول وقتها حين يفيء الفيء ذراعًا ونحوه، وذلك في الساعة السابعة.\nوقال ابن عونٍ: كانوا يصلون الجمعة في خلافة عمر بن عبد العزيز والظل هنية» اهـ.","vol":"4","page":72},{"text":"١١ - وفي الحديث حرص الشرع على الخشوع في الصلاة فإنَّ شدة الحر تمنع من ذلك.","vol":"4","page":73},{"text":"* * *\n١١٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، وَلا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾».\nوَلِمُسْلِم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا. فَكَفَّارَتُهَا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الأمر بقضاء الصلاة المنسية عند ذكرها.\n٢ - الأمر بالقضاء يشمل الفريضة والسنة الراتبة.\n٣ - واحتج به من قَالَ بقضاء المتروكة عمدًا باعتبار أنَّ النسيان يطلق على الترك العمد كقول الله تعالى:\n﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)﴾ [الأنعام/ ٤٤].\nوقَالَ الله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١)﴾ [الأعراف/ ٥١].\nوقَالَ الله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥)﴾ [الأعراف/ ١٦٥].","vol":"4","page":74},{"text":"وقَالَ الله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٦٧)﴾ [التوبة/ ٦٧].\nوقَالَ الله تعالى: ﴿قَالَوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨)﴾ [الفرقان/ ١٨، ١٩].\nوقَالَ الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١٩) [الحشر/ ١٩، ٢٠].\nوقَالَ الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)﴾ [طه/ ١١٥].\nوقَالَ الله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)﴾ [طه/ ١٢٦].\nقُلْتُ: والنسيان في هذه الآيات وارد في الترك العمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (١١٣):\n«وأمَّا قولكم: إنَّ النسيان في لغة العرب هو الترك كقوله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الخ فنعم لعمر الله إنَّ النسيان في القرآن على وجهين:","vol":"4","page":75},{"text":"نسيان ترك ونسيان سهو، ولكن حمل الحديث على نسيان الترك عمدًا باطل لأربعة أوجه:\nأحدها: أنَّه قَالَ: \"فليصلها إذا ذكرها\" وهذا صريح في أنَّ النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد وإلَّا كان قوله: \"إذا ذكرها\" كلامًا لا فائدة فيه فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلَّا نسيان سهو كقوله: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ وَقَوْلُهُ: \"إذا نسيت فذكروني\".\nالثاني: أنَّه قَالَ: \"فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" ومعلوم أنَّ من تركها عمدًا لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة ولا يجوز نسبته إلى رسول الله إذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فكفارة إثمه صلاتها بعد الوقت وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول بأنَّها لا تنفعه ولا تقبل منه فأين هذا من قولكم.\nالثالث: أنَّه قابل الناسي في الحديث بالنائم وهذه المقابلة تقتضي أنَّه الساهي كما يقول جملة أهل الشرع النائم والناسي غير مؤاخذين.\nالرابع: أنَّ الناسي في كلام الشارع إذا علق به الأحكام لم يكن مراده إلَّا الساهي وهذا مطرد في جميع كلامه كقوله: \"من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله\"» اهـ.","vol":"4","page":76},{"text":"٤ - وفي الحديث بيان مبدأ القضاء وهو عند الذكر، ولم يحد النبي ﷺ لمنتهاه حد.\nقُلْتُ: وليس لذلك حد إلَّا زوال التكليف.\n٥ - ليس في الحديث تكرار الصلاة المقضية ولا فعلها في وقتها من الغد وقد جاء ما قد يفهم منه خلاف هذا فروى مُسْلِم (٦٨١) مِنْ حَدِيْثِ أبي قتادة الطويل في نوم النبي ﷺ ومن معه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وفيه: ثم قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا».\nلكن قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٢/ ٤٨٩):\n«وَقَوْلُهُ ﷺ: \"فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها\"، فمعناه: أنَّه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها، ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول، وليس معناه أنَّه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال، ومرة في الغد، وإنَّما معناه ما قدمناه، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٧١):","vol":"4","page":77},{"text":"«فإنَّ بعضهم زعم أنَّ ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي ولكن اللفظ المذكور ليس نصًا في ذلك لأنَّه يحتمل أن يريد بقوله: \"فليصلها عند وقتها\". أي الصلاة التي تحضر لا أنَّه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها» اهـ.\nقُلْتُ: وروى أبو داود (٤٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ، مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ - بِهَذِهِ الْقِصَّةِ - قَالَ: فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رُوَيْدًا رُوَيْدًا»، حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا»، فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ ﷿ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا».\nقُلْتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة.","vol":"4","page":78},{"text":"لكن قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٣٨):\n«وقد ذهب إلى هذا سعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب، وأنَّ من نام عن صلاة صلاها إذا ذكرها، وصلاها لمثلها من الغد.\nوأنكر ذلك عمران بن حصين، وأخذ بقوله جمهور العلماء.\nوقد قيل: إنَّ هذه اللفظة في هذا الحديث وهم -: قَالَه الْبُخَارِيّ والبيهقي وغيرهما» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٢٣٥):\n«وهذا والله أعلم توهم من بعض الرواة بما فهم من المعنى وقد علل الْبُخَارِيّ هذه الرواية» اهـ.\nوروى أحمد (١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَرَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إِلَى طَهُورِهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْكُنُوا، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ قَالَ: «أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟».\nقُلْتُ: نفى سماع الحسن من عمران علي بن المديني وغيره.","vol":"4","page":79},{"text":"وقَالَ الْحَافِظُ الْعَلَّائِي ﵀ فِي [جَامِعِ الْتَحْصِيْلِ] ص (١٦٤):\n«وقَالَ علي بن المديني سمعت يحيى يعني القطان وقيل له كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين فقَالَ أمَّا عن ثقة فلا. وذكر صالح بن أحمد أنَّه أنكر على من يقول عن الحسن حدثني عمران بن حصين أي أنَّه لم يسمع عنه. وقَالَ عباد بن سعد قُلْتُ ليحيى بن معين الحسن لقي عمران بن حصين قَالَ أمَّا في حديث البصريين فلا وأمَّا في حديث الكوفيين فنعم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى الإمام أحمد بعد ذلك ما يدل على سماع الحسن من عمران لهذا الحديث فقَالَ ﵀:\n(١٩٩٧٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: زَعَمَ الْحَسَنُ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ: «أَسْرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.\nقُلْتُ: هشام بن حسان البصري. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"التهذيب\":\n«قَالَ أبو داود: إنَّما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء لأنَّه كان يرسل، وكانوا يرون أنَّه أخذ كتب حوشب» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم صحة تصريح الحسن بالسماع من عمران وأنَّ القول ما قَالَه الحفاظ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٦ - وَقَوْلُهُ: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». يشمل فعلها في أوقات الكراهة.","vol":"4","page":80},{"text":"٧ - واحتج بقوله: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». أنَّ من نسي صلاة في الحضر وذكرها وهو في السفر أنَّه يصليها كما نسيها صلاة حضر. ومن نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر أنَّه يصليها كما نسيها صلاة سفر.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩):\n«أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافًا على أنَّ من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أنَّ عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك، إلَّا شيء اختلف فيه عن الحسن.\nواختلفوا فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها بعد قدومه في الحضر، فقَالَت طائفة: يصلي صلاة سفر كما كانت فرضت عليه، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك قَالَ الشافعي إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه لما صار بمصر. وقَالَت طائفة: يصليها أربعًا، هكذا قَالَ الأوزاعي، وبه قَالَ الشافعي آخر قوليه، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وبه قَالَ أبو ثور.\nوقد روينا عن الحسن في هذا الباب قولًا ثالثًا: وهي خلاف رواية يونس عنه، فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر، وَقَوْلُهُ فيمن نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر قول شاذ لا نعلم أحدًا قَالَ به، ذكر خالد بن الحارث، عن الأشعث أنَّ الحسن قَالَ في رجل نسي صلاة الحضر حتى ذكرها في السفر، قَالَ:","vol":"4","page":81},{"text":"يصليها صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في سفر ثم ذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٠٨):\n«وَأَمَّا إنْ نَسِيَ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَدَاوُد، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلِّيهَا صَلَاةَ سَفَرٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَلَمْ يَفُتْهُ إلَّا رَكْعَتَانِ. وَلَنَا، أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، فَيَبْطُلُ بِزَوَالِهِ، كَالْمَسْحِ ثَلَاثًا.\nوَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﵇: \"فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا\". وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا فِي الْحَضَرِ، غَلَبَ فِيهَا حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ دَخَلَتْ بِهِ السَّفِينَةُ الْبَلَدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَكَالْمَسْحِ. وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْجُمُعَةِ إذَا فَاتَتْ، وَبِالْمُتَيَمِّمِ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَقَضَاهَا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الذي يظهر لي صحته، وذلك أنَّ القصر رخصه والأصل الإتمام، وشبيه بذلك من كان يصلي جالسًا لعذر ثم فاتته صلاة وتذكرها حين تمكن من القيام فيلزمه القيام لزوال العذر.\n٨ - واحتج به من قَالَ بتقديم الفائتة عند ذكرها على الصلاة الحاضرة.\nوهذا عند اتساع الوقت، وأمَّا إذا ضاق الوقت فالصحيح البداءة بالحاضرة حتى لا تكثر عليه الفوائت، ويسقط الترتيب حينئذ، وهذا مذهب الجمهور.","vol":"4","page":82},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٢٤ - ١٢٥):\n«من كان عليه صلاة فائتة، وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين، فأكثر العلماء على أنَّه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها، ثم يقضي الفائتة بعدها؛ لئلا تصير الصلاتان فائتتين، وهو قول الحسن وابن المسيب وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق وطائفة من أصحاب مالك.\nوهؤلاء أوجبوا الترتيب، ثم أسقطوه بخشية فوات الحاضرة.\nوكذلك قال الشافعي، فإنَّه لا يوجب الترتيب، إنَّما يستحبه، فأسقط هاهنا استحبابه وجوازه، وقال: يلزمه أن يبدأ بالحاضرة، ويأثم بتركه.\nوقالت طائفة: بل يبدأ بالفائتة، ولا يسقط الترتيب بذلك، وهو قول عطاء والنخعي والزهري ومالك والليث والحسن بن حي.\nوهو رواية عن أحمد، اختارها الخلال وصاحبه أبو بكر.\nوأنكر ثبوتها القاضي أبو يعلى، وذكر أنَّ أحمد رجع عنها» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا إذا أقيمت الحاضرة فتقدم على الفائتة.\nوقد جاء في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ١٠٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:\n«وَسُئِلَ ﵀:","vol":"4","page":83},{"text":"عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ: فَجَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْمَغْرِبَ قَدْ أُقِيمَتْ فَهَلْ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَمْ لَا؟.\nفَأَجَابَ:\nالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بَلْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَلَكِنْ هَلْ يُعِيدُ الْمَغْرِبَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. وَالثَّانِي: لَا يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَالثَّانِي أَصَحُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ إذَا اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا يستثنى من ذلك من تذكر الفائتة وهو في أثناء الصلاة فإنَّه يتم الحاضرة ثم يصلي الفائتة.\nوَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ١٠٥):\n«عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ فَرْضِ الظُّهْرِ فَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ فِي فَرْضِ الْعَصْرِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا فِي التَّحِيَّاتِ. فَمَاذَا يَصْنَعُ؟.\nفَأَجَابَ:\nإنْ كَانَ مَأْمُومًا فَإِنَّهُ يُتِمُّ الْعَصْرَ ثُمَّ يَقْضِي الظُّهْرَ وَفِي إعَادَةِ الْعَصْرِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ بَطَلَتْ بِطُولِ الْفَصْلِ وَالشُّرُوعِ فِي غَيْرِهَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ وَمَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ وَحَضَرَتْ جَمَاعَةُ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ هَلْ يُعِيدُ الْعَصْرَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ.","vol":"4","page":84},{"text":"أَحَدُهُمَا: يُعِيدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَالثَّانِي: لَا يُعِيدُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَاخْتِيَارُ جَدِّي. وَمَتَى ذَكَرَ الْفَائِتَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ كَانَ كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْفَائِتَةَ حَتَّى فَرَغَتْ الْحَاضِرَةُ فَإِنَّ الْحَاضِرَةَ تُجْزِئُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. وَأَمَّا مَالِكٌ فَغَالِبُ ظَنِّي أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nفائدة: وفي صحة صلاة المأموم إذا كانت أقل من صلاة الإمام نزاع بين العلماء.\nقال العلامة عبد الملك الجويني الشافعي ﵀ فِي [نهاية المطلب في دراية المذهب] (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦):\n«فأمَّا إذا كان عدد ركعات صلاة المأموم أقل، ففي صحة القدوة على ظاهر المذهب قولان في هذه الصورة: أحدهما - الصحة، وهو الظاهر الذي قطع به الصيدلاني، ووجهُه اعتبارُه بالصورة قبيل هذه.\nفإذا توافقت الصلاتان في النظم، فينبغي ألا يؤثر تفاوت عدد الركعات، كما لو كان عدد ركعات صلاة المأموم أكثر.\nوالقول الثاني - أنَّه لا تصح القدوة بخلاف الصورة الأولى؛ فإنَّ في الصورة الأولى لا يفارق إمامه، والإمام متمادٍ في صلاته، بل الإمام يفارقه، وهو يقوم إلى بقية صلاته، كفعل المسبوق. بخلاف صورة القولين على ما سنبين في التفريع.","vol":"4","page":85},{"text":"فإن صححنا القدوة -على الأصح- فنفرع صورًا، فنقول: إن كان المقتدي في الصبح قضاء أم أداء، والإمام في صلاة رباعية، فيصلي ركعتين مع الإمام، ويجلس معه للتشهد، ثم الإمام يقوم إلى الثالثة، والمقتدي لا يقوم معه أصلًا، وهو بالخيار: إن شاء تحلل عن صلاته، وفارق إمامه، ولا يضره ذلك؛ لأنَّه معذور بمفارقته، وإن شاء بقي جالسًا، وانتظر الإمام، حتى يصلي ركعتين، ويجلس، ويسلم، فيسلم معه. وفي هذا الانتظار، وفي بقاء المقتدي على حكم القدوة في سهو يقع، كلامٌ مُفصّل يأتي في صلاة الخَوْف إن شاء الله تعالى.\nفإن قيل: هلاّ تابع الإمامَ في ركعتيه الباقيتين، ثم لا تحسبان له كالمسبوق يدرك الإمام رافعًا رأسه عن الركوع، فإنَّه يتابعه في بقية الركعة، ثم لا تحسب له؟ قلنا: هذا محال؛ فإنَّ المتابعة في ركعة تامة، غير محسوبة، محال، فأمَّا بعض الركعة، فقد لا يحتسب.\nثم ذلك في حق المسبوق يقع في صدر الصلاة، فلا وجه إذًا لما قاله السائل.\nفلو اقتدى في صلاة المغرب بمن يصلي أربع ركعات، فإذا رفع الإمام رأسه من سجود الركعة الثالثة، وقام إلى الرابعة، جلس المقتدي للتشهد، ولم يتابع إمامه أصلًا، ويسلم. ولو أراد أن ينتظر إمامَه في هذه الجلسة حتى يعود إليه ويسلم معه، لم يكن له ذلك على ظاهر المذهب، فإنَّه فارقه لمّا جلس للتشهد، فلا ينتظره بعدما فارقه.","vol":"4","page":86},{"text":"وليس كما لو كان المقتدي في صلاة الصبح والإمام في الظهر، فإنَّه يجلس مع إمامه، ثم يقوم الإمام إلى الثالثة، وله أن ينتظره؛ لأنَّه ما أحدث تشهدًا، بل وافق إمامه فيه، فإذا انتظره، كان في حكم المطوِّل المستديم لتشهده، وفي صلاة المغرب تشهد، حيث لم يتشهد إمامه أصلًا، فكل ذلك مفارقة للإمام» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٢٧٠):\n«وَإِنْ كَانَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَأْمُومِ أَقَلَّ كَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ خَلْفَ الْمَغْرِبِ أَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ رُبَاعِيَّةٍ فَفِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ. أَصَحُّهُمَا: وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ جَوَازَهُ كَعَكْسِهِ\nوَالثَّانِي: حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا هَذَا.\nوَالثَّانِي: بُطْلَانُهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ وَهُوَ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فَفَرَغَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ وَقَامَ الْإِمَامُ إلَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَالْمَأْمُومُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَسَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ».\nإلى أن قال: «وَإِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ الظُّهْرِ وَقَامَ الْإِمَامُ إلَى الرَّابِعَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يُفَارِقُهُ وَيَتَشَهَّدُ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُطَوِّلَ التَّشَهُّدَ وَيَنْتَظِرَهُ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ: أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ الظُّهْرِ وَالثَّانِي: قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ تَشَهُّدًا وَجُلُوسًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ» اهـ.\nوقال ﵀ فِي [روضة الطالبين] (١/ ٣٦٨):\n«وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ الظُّهْرِ، فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى الرَّابِعَةِ، لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ يُفَارِقُهُ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ وَيَنْتَظِرَهُ؟ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ كَمَا قُلْنَا فِي الْمُقْتَدِي بِالصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُحْدِثُ تَشَهُّدًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ» اهـ.","vol":"4","page":87},{"text":"وقال العلامة محمد بن مفلح ﵀ فِي [الفروع] (٢/ ٤٤٣)\n«وَقِيلَ: أَوْ كَانَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَقَلَّ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ: عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ \"وش\" وَقِيلَ إلَّا الْمَغْرِبَ خَلْفَ الْعِشَاءِ، وَيُتِمُّ، وَيُسَلِّمُ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. وَفِي التَّرْغِيبِ يُتِمُّ، وَقِيلَ أَوْ يَنْتَظِرَهُ» اهـ.\nوقال العلامة إبراهيم بن مفلح الحنبلي ﵀ فِي [النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر] (١/ ١٠١ - ١٠٢):\n«فَمَتَى اخْتلف عدد رَكْعَات الصَّلَاتَيْنِ وَصَلَاة الْمَأْمُوم أكثرهما كالظهر وَالْمغْرب خلف مصلي الْفجْر وكالعشاء خلف مصلي التَّرَاوِيح فَإِنَّهُ يَصح نَص عَلَيْهِ وَيتم إِذا سلم إِمَامه كالمسبوق وكالمقيم خلف الْقَاصِر، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاة الْمَأْمُوم أقلهما كالفجر خلف مصلي الظُّهْر أَوْ الْمغرب صَحَّ أَيْضًا على مَنْصُوص أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمن أصحابهما من منع الصِّحَّة هُنَا بِخِلَاف عَكسه لتعذر دوَام الْمُتَابَعَة كَمَا منعنَا من الِاقْتِدَاء بِمن يُصَلِّي الْكُسُوف، قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ بشئ لأننا قد التزمنا مثله فِي اسْتِخْلَاف الْمَسْبُوق وفيمن صلى رَكْعَة مُنْفَردًا ثمَّ صَار مَأْمُومًا فعلى هَذَا يُفَارق","vol":"4","page":88},{"text":"إِمَامه فِي الْفجْر إِذا نَهَضَ الإِمَام إِلَى الثَّالِثَة وَفِي الْمغرب إِذا نَهَضَ إِلَى الرَّابِعَة ثمَّ يتم وَيسلم لِأَنَّهَا مُفَارقَة لعذر وَإِنْ شَاءَ انتظره حَتَّى يسلم مَعَه كاستخلاف الْمَسْبُوق وَحل كَلَام الرجل بعضه بِبَعْض أولى.\nوَقَالَ فِي الرِّعَايَة ثمَّ إِذا تمّ فَرْضه قبل فرَاغ إِمَامه هَلْ ينتظره أَوْ يسلم قبله أَوْ يُخَيّر فِيهِ أوجه لَكِن يَنْبَغِي أَنْ يعرف أَنْ جمَاعَة من الْأَصْحَاب مُقْتَضى كَلَامهم أَنْ الْخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْدهم فِيمَا إِذا اتّفقت الْأَفْعَال خَاصَّة وَأَنْ الأئتمام مَعَ اخْتِلَاف الْأَفْعَال مَانع من الصِّحَّة قولًا وَاحِدًا بل صَرِيح كَلَامهم وَالشَّيْخ موفق الدّين يخْتَار أَيْضًا أَنَّ الْخلاف فِيمَا إِذا اخْتلفت وَكَانَت صَلَاة الْمَأْمُوم أَكْثَرهَا عددًا كالعشاء خلف التَّرَاوِيح، وَصَاحب الْمُحَرر عِنْده الْخلاف فِي ذَلِك وَفِيمَا إِذا كَانَتْ صَلَاة الْمَأْمُوم أقلهما عددًا، وَمن أَصْحَابنَا من منع الْمغرب خلف الْعشَاء لإفضائه إِلَى جُلُوس فِي غير مَحَله وَإِنْ أجَاز الْفجْر خلفهَا» اهـ.\nوَقَاَل الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٢٧٨):\n«تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: عَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْفَجْرِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي رُبَاعِيَّةً تَامَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً، وَعَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ أَحَدُ الطَّرِيقَتَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ: لَا تَصِحُّ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَاخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الْخِلَافُ أَيْضًا جَارٍ هُنَا كَالْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَهُ، وَأَطْلَقَ","vol":"4","page":89},{"text":"الطَّرِيقَتَيْنِ ابْنُ تَمِيمٍ وَاخْتَارَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الصِّحَّةَ هُنَا قَالَ الْمَجْدُ: صَحَّ عَلَى مَنْصُوصِ أَحْمَدَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ أَصَحُّ الطَّرِيقَتَيْنِ. وَقِيلَ: تَصِحُّ. إلَّا الْمَغْرِبَ خَلْفَ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رِوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَ الْجَوَازَ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: مُفَارَقَةُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الثَّالِثَةِ، وَيُتِمُّ لِنَفْسِهِ، وَيُسَلِّمُ قَبْلَهُ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَظِرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ.\nهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا الْأَخِيرُ فِي الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، وَنَصَرَاهُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُتِمُّ وَقِيلَ: أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُفَارِقَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ انْتِظَارِ الْإِمَامِ وَالْمُفَارَقَةِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: هَلْ يَنْتَظِرُهُ، أَوْ يُسَلِّمُ قَبْلَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: يُسَلِّمُ قَبْلَهُ، وَالثَّانِي: إنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهَلْ يُتِمُّ هُوَ لِنَفْسِهِ وَيُسَلِّمُ، أَوْ يَصْبِرُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَفِي تَخْيِيرِهِ بَيْنَهُمَا احْتِمَالٌ، وَقِيلَ: وَجْهٌ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٢/ ٣١٢ - ٣١٣):\n«ومن الأعذار أيضًا: أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنَّه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويُسَلِّمَ وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع","vol":"4","page":90},{"text":"الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ثم يُتمُّ بعد سلامه. وهذا القولُ رواية عن الإمام أحمد ﵀.\nوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو الحقُّ، ونوعُ العُذر هنا عُذر شرعيّ؛ لأنَّه لو قام مع الإمام في الرَّابعة لبطلت صلاتُه» اهـ.\nوقال ﵀ [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٤/ ٢٦٠ - ٢٦٣):\n«وإذا صلَّى وراءَ إمامٍ وصلاتُهُ أقلُّ مِنْ صلاةِ الإِمامِ، فهنا قد يحدثُ فيه إشكالٌ؛ لأنَّ المأمومَ هنا إن تابع الإِمامَ زاد في صلاتِهِ؛ وإنْ جَلَسَ خالفَ إمامَه.\nمثاله: صَلَّى المغربَ خلف مَنْ يصلِّي العشاءَ، فهنا إذا قامَ الإِمامُ إلى رابعةِ العشاءِ فالمأمومُ بين أمرين:\nإما أن ينفردَ عن الإِمامِ، وهذه مفسدةٌ.\nوإما أن يتابعَ الإِمامَ وهذه أيضًا مفسدةٌ، لأنَّه إنْ تابعَ الإِمامَ زَادَ ركعةً، وإنْ تخلَّفَ خالفَ الإِمامَ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: \"إنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليُؤتمَّ به\" فهل هذه الصُّورةُ تدخلُ في القولِ الصَّحيحِ الرَّاجحِ أنَّ اختلافَ النِّيةِ بين الصَّلاتين لا يَضرُّ؟\nالجواب: نعم، تدخلُ في القولِ الرَّاجحِ، وأنه يجوزُ أن يصلِّيَ المغربَ خلفَ مَنْ يصلِّي العشاءَ، وهذه تقعُ كثيرًا، فإنْ أدركَ الإِمامَ في الثانية فما بعدَها فلا إشكال، لأنه يتابعُ إمامَه ويُسلِّمُ معه، وإنْ دَخَلَ في الثالثةِ أتى بعدَه بركعةٍ، وإن دَخَلَ في","vol":"4","page":91},{"text":"الرابعةِ أتى بركعتين، لكن إنْ دَخَلَ في الأولى فإنَّه يَلزمُه إذا قامَ الإِمامُ إلى الرابعةِ أنْ يجلسَ ولا يقوم.\nولكن إذا جَلَسَ هل ينوي الانفرادَ ويُسلِّمُ، أو ينتظرُ الإِمامَ؟\nالجواب: هو مخيّرٌ، لكننا نستحبُّ له أن ينويَ الانفرادَ ويسلِّمُ، إذا كان يمكنه أن يدركَ ما بقيَ مِنْ صلاةِ العشاءِ مع الإِمامِ؛ مِنْ أجلِ أنْ يُدركَ صلاةَ الجماعةِ في العشاءِ.\nفإن قال قائلٌ: لماذا تُجيزونَ له الانفرادَ، والإِمامُ يجبُ أن يُؤتَمَّ به؟.\nفالجواب: لأجلِ العُذرِ الشَّرعيِّ، والانفرادُ للعُذرِ الشَّرعي أو الحِسِّيِّ جائزٌ.\nودليل الانفراد للعُذرِ الشَّرعيِّ: صلاةُ الخوفِ، فالطَّائفةُ الأُولى تصلِّي مع الإِمامِ ركعةً، فإذا قامَ إلى الثانيةِ نوتِ الانفرادَ، وأتمَّت الركعةَ الثانيةَ، وسلَّمت وانصرفت.\nودليلُ الانفرادِ للعُذرِ الحِسِّيِّ انفرادُ الصَّحَابِي عن معاذ بن جَبَل لتطويله.\nومثاله: أن يصيبَ الإِنسانُ في صلاتِه ما يبيحُ له قطعَها أو تخفيفَها بأن يُصابَ وهو يصلِّي مع الإِمامِ بعُذرٍ يَشقُّ عليه أن يستمرَّ معه مع الإِمامِ، فنقول له: لك أن تنفردَ وتخفِّفَ الصَّلاةَ وتنصرفَ، إلَّا إذا كنت لا تستفيدُ بانفرادِك شيئًا، مثل: أن يكون الإِمامُ يخفِّفُ الصَّلاةَ تخفيفًا بقَدْرِ الواجب، فحينئذٍ لا يستفيدُ مِنْ الانفرادِ، فلا يتفرَّدُ، لكن لو أنَّ الإِمامَ يطبِّقُ السُّنَّةَ بالتأنِّي ويتعبُ المأمومُ لو بقيَ مع الإِمامِ لمدافعته الأخبثين، فنقول له: أنْ ينفردَ ويخفِّفَ الصَّلاةَ ويُسلِّمَ وينصرفَ.","vol":"4","page":92},{"text":"فإن قال قائلٌ: ما تقولون في رَجُلٍ مسافرٍ صَلَّى خلفَ إمامٍ يصلِّي أربعًا، هل تُبيحونَ له إذا صَلَّى الركعتين أن ينفردَ ويُسلِّمَ؛ لأنَّ المسافرَ يقصر الصَّلاةَ؟\nفنقول: لا نُبيحُ لك ذلك.\nإذًا؛ ما الفَرْقُ بين هذه المسألةِ، ومسألة مَنْ يصلِّي المغربَ خلفَ مَنْ يصلِّي العشاءَ؟\nالجواب: الفَرْقُ بينهما ظاهرٌ، لأن إتمامَ الرُّباعيةِ إتمامَ صِفةٍ مشروعةٍ في الحضر، أمَّا إتمام المغربِ أربعًا فليست صفةً مشروعةً إطلاقًا» اهـ.\nوسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ كَمَا فِي [لقاءات الباب المفتوح] (٣/ ٤٢٥):\n«تأخر المصلون عن صلاة المغرب، فوجدوا أنَّ الإمام قام إلى صلاة العشاء، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة؟\nفأجاب:\nالصحيح أنَّ الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء، سواء كان معه جماعة أم لم يكن، فإنَّه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي ﷺ: \"إنَّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى\". فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه، لأنَّهم يكونون صلوا ثلاثًا، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة، فإذا","vol":"4","page":93},{"text":"قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء.\nالقول الثاني في المسألة: أن يدخلوا معه بنية العشاء، ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة.\nالقول الثالث: أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، والقولان الأخيران فيهما محذور، أمَّا الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وأمَّا الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد، وهذا تفريق للأمة.\nأمَّا القول الأول الذي ذكرنا أنَّه الصحيح، فربما قال قائل إنَّ فيه محذورًا وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة، منها: صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون.\nومنها: قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل ﵁، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه.\nومنها: أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح الغازات أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط، فإنَّه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذورًا» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو الحقُّ».","vol":"4","page":94},{"text":"الذي وقفت عليه من مذهب شيخ الإسلام ما سبق، وهكذا ما جاء في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ٤٣١) قوله:\n«وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي وبالعكس لا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمنتفل ولو اختلفا أو كانت صلاة المأموم أقل وهو اختيار أبي البركات وغيره وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز» اهـ.\nولم أقف من كلام شيخ الإسلام ما يدل على التفصيل الذي ذكره العلامة ابن عثيمين ﵀.\nوما ذكره العلامة ابن عثيمين قد قاله بعض العلماء كما سبق وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nواختار العلامة ابن باز ﵀ أن ينتظر المؤتم حتى يسلم مع إمامه.\nقال العلامة ابن باز ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٢/ ١٨٧):\n«وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَائِمَةِ - ٢] (٦/ ٢٤٤):","vol":"4","page":95},{"text":"«واجب على من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة في صلاة العشاء أن ينتظر بعد الركعة الثالثة حتى يسلم الإمام فيسلم معه، أو ينوي الانفصال ويجلس بعد الثالثة للتشهد ثم يسلم» اهـ.\nقُلْتُ: ويشكل على ما سبق ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٦٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: «أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ انْتَهَى إِلَى أَهْلِ حِمْصٍ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى، فَاعْتَدَّ بثَلَاثِ الْمَغْرِبِ وَجَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».\nقُلْتُ: ولا يثبت هذا لانقطاعه، فلا يثبت فأنس لا يصح له رواية عن أحد من الصحابة غير أنس كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وعطاء لا تصح له رواية عن الصحابة.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٤٧٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، قَالَ: «انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أُصَلِّ الْمَغْرِبَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَأَنَا أَرَى أَنَّهَا الْمَغْرِبُ فَإِذَا هِيَ الْعِشَاءُ فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ثُمَّ سَأَلْتُ فَأَمَرُونِي بِالَّذِي صَنَعْتُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وكثير تابعي.\n٩ - واحتج به من قَالَ أنَّ قضاء الفوائت على الفور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (٩٠ - ٩٣):","vol":"4","page":96},{"text":"«وأمَّا المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر أم يجوز له التأخير\nفيه قولان:\nأصحهما وجوبها على الفور وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء وظاهر مذهب الشافعي أنه على التراخي واحتج من نص على هذا القول بأَنَّ النَّبِيَّ لم يصلها في المكان الذي ناموا به بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه وفي حديث أبي قتادة فلما استيقظوا قَالَ اركبوا فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة فيها ماء فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعتين ثم صلى الغداة.\nقَالَوا: ولو وجب القضاة على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها.\nقَالَوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرًا في تأخير الواجب.\nقَالَ الشافعي ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان فقد صلى وهو يخنق الشيطان.\nقَالَ الشافعي: فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان.","vol":"4","page":97},{"text":"قَالَوا: ولأنَّها عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى لأنَّ الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم فكانت التوسعة في القضاء أولى.\nوقَالَ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن.\nواحتج الجمهور بما رواه مُسْلِم في صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ أبي قتادة أنهم ذكروا للنبي نومهم عن الصلاة فقَالَ: \"ليس في النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك\"\nوفي صَحِيْحِهِ أيضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ: \"من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ \".\nوعند الدارقطني في هذا الحديث: \"من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها\"\nوهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور.\nقَالَوا: وما استدللتم به على جواز التأخير فإنَّما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملًا معرضًا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة لتكثير أجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخير جواز تأخيرها سنين عددًا.","vol":"4","page":98},{"text":"وقد نص الإمام أحمد على أنَّ المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنَّه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر مع أنَّ مذهبه وجوب فعلها على الفور وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة.\nوأمَّا ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين:\nأحدهما: أنَّ السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما.\nالثاني: أنَّ هذا القياس حجة عليهم فإنَّ تأخير رمضان إنَّما يجوز إذا لم يأت رمضان وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة فأين القياس.\nوأمَّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان فقد تقدم جوابه وهو أنَّ الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل.\nوأمَّا نقضهم بخنق النبي للشيطان في صلاته فمن أعجب النقض فإنَّ التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنَّه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية فأين إحدى المسألتين من الأخرى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بالصواب» اهـ.","vol":"4","page":99},{"text":"١٠ - وَقَوْلُهُ: «فَلْيُصَلِّهَا». أي تلك الصلاة التي فاتته وهذا إذا علم عينها وأمَّا إذا لم يعلم عينها صلى صلوات يوم وليلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٧٧):\n«فصل: وإن نسي صلاة من يوم، لا يعلم عينها، أعاد صلاة يوم وليلة. نص عليه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم؛ وذلك لأنَّ التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك هاهنا إلَّا بإعادة الصلوات الخمس فلزمه» اهـ.\n١١ - واستشهاد النبي ﷺ على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ مما احتج به العلماء على أنَّ شرع من قبلنا الثابت في شرعنا الذي لم يأت في شرعنا ما يخالفه شرع لنا.\nقُلْتُ: وهو قول جمهور السلف وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند شرحنا لقول النبي ﷺ: «وكَانَ النَّبِيُّ يبعث إلى قومه …» الحديث.\n١٢ - وَقَوْلُهُ: «أَوْ نَامَ عَنْهَا». فيه أنَّ النوم كالنسيان في القضاء ومثل النائم المغمى إذا كان باختياره وهكذا السكران.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ١٩٧ - ١٩٨):\n«وجملة ذلك أنَّ المغمى عليه حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم؛ كالصلاة والصيام.","vol":"4","page":100},{"text":"وقَالَ مالك، والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلَّا أن يفيق في جزء من وقتها؛ لأنَّ عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه، فيترك الصلاة، فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"ليس من ذلك قضاء إلَّا أن يغمى عليه، فيفيق في وقتها، فيصليها\".\nوقَالَ أبو حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل؛ لأنَّ ذلك يدخل في التكرار، فأسقط القضاء، كالجنون.\nولنا ما روي، أن عمارًا غشي عليه أيامًا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث، فقَالَ: هل صليت؟ فقيل: ما صليت منذ ثلاث.\nفقَالَ: أعطوني وضوءًا، فتوضأ، ثم صلى تلك الليلة.\nوروى أبو مجلز، أنَّ سمرة بن جندب، قَالَ: المغمى عليه - يترك الصلاة، أو فيترك الصلاة - يصلي مع كل صلاة صلاةً مثلها قَالَ: قَالَ عمران: زعم، ولكن ليصلهن جميعًا.\nوروى الأثرم هذين الحديثين في \"سُنَنِهِ\".\nوهذا فعل الصحابة وَقَوْلُهُم، ولا نعرف لهم مخالفًا، فكان إجماعًا.\nولأنَّ الإغماء لا يسقط فرض الصيام، ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه، فأشبه النوم.","vol":"4","page":101},{"text":"فأمَّا حديثهم فباطل يرويه الْحَاكِمُ بن سعد، وقد نهى أحمد ﵀، عن حديثه، وضعفه ابن المبارك، وقَالَ الْبُخَارِيّ: تركوه.\nوفي إسناده خارجة بن مصعب.\nولا يصح قياسه على المجنون؛ لأنَّ المجنون تتطاول مدته غالبًا، وقد رفع القلم عنه، ولا يلزمه صيام، ولا شيء من أحكام التكليف، وتثبت الولاية عليه، ولا يجوز على الأنبياء ﵈، والإغماء بخلافه، وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها، كالنوم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمار رواه ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٧/ ٢٢٩٢):\nحَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ، مَوْلَاةِ عَمَّارٍ وَكَانَتْ جَارِيَةَ عَمَّارٍ: «أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ: هَلْ صَلَّيْتُ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ».\nقُلْتُ: هذا الأثر شديد الضعف فيه محمد بن الحسن قَالَ الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي ﵀ فِي [تاريخ ابن معين] ص (٢١٤):\n«وسألته عن محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي بن زبالة فقَالَ ليس بثقة» اهـ.","vol":"4","page":102},{"text":"قُلْتُ: ورواه مِنْ طَرِيقِه ابن عدي في [الكامل] (٦/ ١٧١)، والعقيلي في [الضعفاء] (١٦٠٩).\nورواه أيضًا عن ابن معين ابن خيثمة في [تاريخه] (٤/ ٣٦٧).\nوفي الإسناد من لم أعرفه. وقد اضطرب الرواة في الحديث في مولى عمار من هو كما سوف يظهر ذلك في الروايات الآتية.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٦/ ٢٢٩١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، مَوْلَاةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَتَرَكَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَفَاقَ فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ابْتَدَأَ صَلَوَاتِ الثَّلَاثِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا».\nقُلْتُ: رجاله كلهم ثقات غير لؤلؤة فلم أعرفها.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٤٦)، والدارقطني (١٨٨١)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٩٢)، وفي [معرفة السنن والآثار] (٦٢٤) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الْثَوْرِيِّ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى عَمَّارٍ: «أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ».\nونقل البيهقي ﵀ فِي [معرفة السنن والآثار] (٢/ ٢٢١) عن الإمام الشافعي ﵀ أنَّه قَالَ:","vol":"4","page":103},{"text":"«وليس هذا أيضًا بثابت عن عمار» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀: «وإنَّما قَالَ الشافعي في حديث عمار: أنَّه ليس بثابت، لأنَّ راويه يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، ولم يحتج به الْبُخَارِيّ، وكان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا» اهـ.\nوأمَّا أثر عمران فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٤٧)، وابن المنذر أيضًا في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٨/ ٢٢٩٣)\nمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: «الْمُغْمَى عَلَيْهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ: يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا قَالَ: وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لِيُصَلِّهُنَّ جَمِيعًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا قول ابن قُدَامَةَ ﵀: «وهذا فعل الصحابة وَقَوْلُهُم، ولا نعرف لهم مخالفًا، فكان إجماعًا» اهـ.\nفليس بصواب فقد خالف في ذلك من أصحاب النبي ﷺ ابن عمر وأنس بن مالك.\nفروى مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٤) ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٨٨)، وفي [معرفة السنن والآثار] عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ».","vol":"4","page":104},{"text":"قُلْتُ: وسنده صحيح كما ترى.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤١٥٢، ٤١٥٣، ٤١٥٨)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٤٨، ٦٦٤٩) ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٣/ ٢٠٤/ ٢٢٨٨، ٢٢٨٩)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (١٨٨٣، ١٨٨٤)\nمن طرق، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ أَيَّامًا لَمْ يَعْقِلِ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَحَّ وَعَقَلَ فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِ».\nقُلْتُ: العمري هو عبد الله ضعيف الحديث لكنه متابع كما مضى.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٥/ ٢٢٩٠) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ، بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: «أُغْمِيَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ».\nقُلْتُ: هذا أثر إسناده حسن وعاصم هو ابن سليمان الأحول.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٣/ ٦):\n«من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره علي شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والإغماء أم كثر هذا","vol":"4","page":105},{"text":"مذهبنا وقَالَ أبو حنيفة ﵀ إن كان الإغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه وإن كان أكثر فلا ونقل ابن حزم عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة أنَّ المغمى عليه يقضى دليلنا القياس على المجنون وعلي ما فوق يوم وليلة.\nأمَّا إذا زال عقله بمحرم بأن شرب المسكر عمدًا عالمًا به مختارًا أو شرب دواء لغير حاجة وهو مما يزول به العقل فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك الحال فإذا عاد عقله لزمه القضاء» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا من شرب المسكر فلم يعلم ما يقول فتلزمه الصلاة حتى يعلم ما يقول ولو خرج الوقت لقوله الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾.\nقُلْتُ: وقد علق الله ﷿ صلاة السكران بغاية وهي أن يعلم ما يقول وهذه الغاية قد تمتد إلى بعد خروج الوقت.\nفإن قيل هذه الآية منسوخة قلنا: إنَّما المنسوخ منها إباحة الخمر أمَّا هذا الحكم فلم يأت ما يدل على نسخه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ١٩٩):\n«فصل: ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت؛ فإن كان زوالًا لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول، فهو كالجنون.","vol":"4","page":106},{"text":"وأمَّا السكر، ومن شرب محرمًا يزيل عقله وقتًا دون وقت، فلا يؤثر في إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله. لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنَّه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولى» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي في المغمى عليه أنَّه يفرق بين من أغمي عليه باختياره فحكمه حكم النائم والسكران. وأمَّا إذا لم يكن ذلك باختياره فحكمه حكم المجنون. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز ﵀.\nفائدة/ في معنى قول الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الْوَابِلِ الْصَيِّبِ] ص (١٠٢):\n«قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكروني بها واللام على هذا لام التعليل وقيل: هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري كقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ وهذا المعنى المراد بالآية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر لأنَّ هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف والذكر مصدر إلَّا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل.\nوالأظهر أنَّها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق» اهـ.","vol":"4","page":107},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٧٢):\n«واختلف في المراد بقوله: ﴿لِذِكْرِي﴾. فقيل المعنى لتذكرني فيها وقيل لأذكرك بالمدح وقيل إذا ذكرتها أي لتذكيري لك إياها وهذا يعضد قراءة من قرأ \"للذكرى\" وقَالَ النخعي اللام للظرف أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت وقيل لا تذكر فيها غيري وقيل شكرًا لذكرى وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة الله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنَّه أراد لذكر الصلاة. وقَالَ التوربشتي الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث وكأنَّ المعنى أقم الصلاة لذكرها لأنَّه إذا ذكرها ذكر الله تعالى أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها» اهـ.\n١٣ - وفيه أنَّ الكفارة قد تكون لغير ذنب.\n١٤ - وتستثنى من الحديث صلاة الجمعة فإنَّها لا تقضى جمعة، وإنَّما تقضى ظهرًا.","vol":"4","page":108},{"text":"* * *\n١١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ: كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِشَاءَ الآخِرَةِ. ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ».\n<hr><s0>\n\nاللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ مُسْلِم (٤٦٥).\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية صلاة المفترض خلف المتنفل.\nقُلْتُ: وقد ذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الشافعي وأحمد في رواية عنه، وخالف في ذلك الجمهور فذهبوا إلى عدم المشروعية.\nواحتج الشافعي بهذا الحديث وقد تأوله من خالف في ذلك باحتمال أن تكون الصلاة التي صلاها معاذ خلف رسول الله ﷺ كانت نافلة، وصلاته في قومه فريضة فتكون صلاته في قومه من صلاة المفترض خلف المفترض، وصلاته خلف رسول الله ﷺ من صلاة المتنفل خلف المفترض وقد دلَّ على مشروعية ذلك الأدلة المتكاثرة.\nقُلْتُ: وهذا تأويل بعيد فيبعد من معاذ ﵁ الذي عرف بالفقه أن يترك الفريضة خلف رسول الله ﷺ ويفوِّت على نفسه فضل الصلاة في مسجده ﵊ من أجل أن يصلي بقومه الفريضة.\nقَالَ الْعَلاَّمَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُنَنِ] (١/ ١٧١):","vol":"4","page":109},{"text":"«وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزًا أنَّ صلاة معاذ مع رسول الله ﷺ نافلة وبقومه فريضة وهذا فاسد إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق فيتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه. ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء والعشاء هي صلاة الفريضة وقد قَالَ ﷺ: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة\" فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت وقد أثنى عليه رسول الله ﷺ بالفقه فقَالَ: \"أفقهكم معاذ\"» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ». وهي صريحة في أنَّ صلاته في قومه نافلة.\nوقد روى هذه اللفظة الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٣٦٠)، الدارقطني (١٠٧٥)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٤٨٨٤) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ﵁: «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيَهَا بِهِمْ، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٍ ضَعِيْفٌ ابن جريج مدلس وقد عنعن.","vol":"4","page":110},{"text":"ورواه الشافعي في [مُسْنَدِهِ] (٢٤٦)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [معرفة السنن والآثار] (١٥٤٠)، والبغوي في [شرح السنة] (٨٥٧) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ:\n«أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ، وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ».\nقُلْتُ: إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث.\nوعلى فرض صحته فقد قَالَ العلامة الطحاوي ﵀ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (١/ ٤٠٩):\n«فكان من الحجة للآخرين عليهم، أنَّ ابن عيينة قد روى هذا الحديث، عن عمرو بن دينار، كما رواه ابن جريج، وجاء به تامًا، وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه، هذا الذي قَالَه ابن جريج: \"هي له تطوع، ولهم فريضة\". فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول، فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك، أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنَّما قَالَوا قولًا، على أنه عندهم كذلك، وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٠):","vol":"4","page":111},{"text":"«ولعل هذا مدرج من قول ابن جريج. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يحتج به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ما رواه أحمد (٢٠٤٢٤)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٨٣٦، ١٥٥٥) مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».\nوَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اهـ.\nقُلْتُ: هذا لفظ أبي داود من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن أشعث وهو ثقة حافظ، ورواية أحمد والنسائي مِنْ طَرِيقِ يحيى بن سعيد القطان عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني.\nوقد تابع معاذًا روح بن عبادة روى ذلك أحمد في [الْمُسْنَدِ] (٢٠٥١٥).","vol":"4","page":112},{"text":"وسعيد بن عامر الضبعي روى حديثه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (١٨٠٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٨٣٢).\nوخالد بن الحارث بن عبيد روى حديثه النسائي في [الْكُبْرَى] (١٩٣٩)، و[المجتبى] (١٥٥١).\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو صحة الحديث مع ذكر التسليم من كل ركعتين. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٠):\n«واستدلوا على منع ذلك بقول النبي ﷺ: \"إنَّما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\". وقَالَوا: مخالفته في النية اختلاف عليه.\nلكن جمهورهم يجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض، ولم يجعلوه اختلافًا عليه.\nوأعلم؛ أنَّ جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع، منهم: مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق.\nولكن؛ قد قَالَ بالجواز خلق كثير من العلماء. وحديث معاذ، قد صح أنَّ النبي ﷺ علم به وأقر عليه، وقد توبع سفيان ابن عيينة على ذلك، كما أشرنا إليه، ولم يظهر عنه جواب قوي.","vol":"4","page":113},{"text":"فالأقوى: جواز المفترض بالمتنفل، وقد رجح ذلك صاحب \"المغني\" وغيره من أصحابنا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٢ - وفيه جواز تكرار الفريضة بنية النافلة لغرض شرعي كما حصل لمعاذ ﵁.\nومن ذلك إعادة الصلاة خلف الأمراء الذين يخرجون الصلاة عن وقتها.\nويدل على ذلك ما رواه مُسْلِم (٦٤٨) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا». قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».\nومن ذلك إعادتها لمن دخل مسجد والجماعة فيه قائمة.\nفروى أحمد (١٧٤٧٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٥٨)، والترمذي (٢١٩) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا». فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nومن ذلك التصدق على من فاتته الجماعة.","vol":"4","page":114},{"text":"فقد روى أحمد (١١٤٠٨)، وأبو داود (٥٧٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nومن هذا إعادة الإمام الصلاة للمأمومين في بعض صفات صلاة الخوف، وذلك فما رواه أحمد (٢٠٤٢٤)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٨٣٦، ١٥٥٥) مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».\nقُلْتُ: وسبق قريبًا الكلام فيه.\nولا تعارض بين ما سبق وبين ما رواه أبو داود (٥٧٩) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ».","vol":"4","page":115},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. فإنَّه محمول على من صلى مرتين بنية الفرض، وأمَّا من أعاد الصلاة نفلًا لسبب من الأسباب السابقة فلا يدخل في النهي.\nومما يدل على ذلك ما رواه مالك في [الْمُوَطَأ] (٤٣٦) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ. إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ».\nإسناده صحيح.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢٦٠):\n«أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ فِي الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ إعَادَةَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِي الْإِعَادَةَ إذْ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لِلصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ كَانَ يُمْكِنُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَرَّاتٍ وَالْعَصْرَ مَرَّاتٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَمِثْلُ هَذَا لَا رَيْبَ فِي كَرَاهَتِهِ».\nإلى أن قال ﵀ (٢٣/ ٢٦١)\n«لَكِنْ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْإِعَادَةَ مُطْلَقًا كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّهَا إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَكْمَلَ كَمَالِكِ. فَإِذَا أَعَادَهَا فَالْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةُ عِنْدَ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: \"فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ\" وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: \"إنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً\" وَهَذَا أَيْضًا يَتَضَمَّنُ إعَادَتَهَا","vol":"4","page":116},{"text":"لِسَبَبِ وَيَتَضَمَّنُ أَنَّ الثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ. وَقِيلَ الْفَرِيضَةُ أَكْمَلُهُمَا. وَقِيلَ ذَلِكَ إلَى اللَّهِ. وَمِمَّا جَاءَ فِي الْإِعَادَةِ لِسَبَبِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا يُصَلِّي مَعَهُ\". فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ الْإِعَادَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا مَشْرُوعَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَمَالِكٍ وَقْتَ النَّهْيِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُشْرَعُ وَقْتَ النَّهْيِ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ: فَهَلْ تُعَادُ عَلَى صِفَتِهَا؟ أَمْ تُشْفَعُ بِرَكْعَةِ؟ أَمْ لَا تُعَادُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ لِلْفُقَهَاءِ» اهـ.\nوقال في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٢/ ٢٨١)\n«وَفِي قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ \"هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ\" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً مَرَّتَيْنِ تَكُونُ الْفَرِيضَةُ هِيَ الْأُولَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ لِلْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَذَهَبَ فِي الْقَدِيمِ إلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَسِبُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ لِأَثَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي فِي الْمُوَطَأ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّ كِلْتَيْهِمَا فَرْضٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ» اهـ.\nقُلْتُ: وفي إعادة صلاة الجنازة نزاع.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣):","vol":"4","page":117},{"text":"«وَيُشْبِهُ هَذَا إعَادَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَوَّلًا؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يُشْرَعُ بِغَيْرِ سَبَبٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بَلْ لَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً ثُمَّ حَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ، فَهَلْ يُصَلِّي عَلَيْهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ. قِيلَ: يُصَلِّي عَلَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَيُصَلِّي عِنْدَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ لِمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَيْهَا غَيْرُهُمْ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ كَمَا يَنْهَيَانِ عَنْ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ قَالُوا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ الْأُولَى فَتَكُونُ الثَّانِيَةُ نَافِلَةً وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا. وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمينَ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد يُجِيبُونَ بِجَوَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الثَّانِيَةَ تَقَعُ فَرْضًا عَمَّنْ فَعَلَهَا وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ: أَنَّ مَنْ فَعَلَهَا أَسْقَطَ بِهَا فَرْضَ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ قَدْ فَعَلَهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَكْتَفِيَ بِإِسْقَاطِ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَنْ يُسْقِطَ الْفَرْضَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ. وَقِيلَ: بَلْ هِيَ نَافِلَةٌ وَيَمْنَعُونَ قَوْلَ الْقَائِلِ: إنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا بَلْ قَدْ يُتَطَوَّعُ بِهَا إذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَيْنِ الْمَأْخَذَيْنِ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ أَوَّلًا: فَهَلْ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَوَّلًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ تَبَعًا؟ كَمَا يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ. قِيلَ: لَا يَجُوزُ هُنَا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ هُنَا نَفْلٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَهِيَ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ الْإِعَادَةُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ صَلَّى خَلْفَهُ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَوَّلًا، وَهَذَا أَقْرَبُ","vol":"4","page":118},{"text":"فَإِنَّ هَذِهِ الْإِعَادَةَ بِسَبَبِ اقْتَضَاهُ لَا إعَادَةً مَقْصُودَةً وَهَذَا سَائِغٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالْجِنَازَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وفي إعادة المغرب نزاع، وحجة من منع ما رواه أحمد (١٦٣٣٩)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي (١٦٧٩) من طريق مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا، وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ».\nقال الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (٤/ ٢٥٨):\n«وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَالْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ إِنَّ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا تُعَادُ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا الْمَغْرِبَ قَوْلُهُ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَقَوْلُهُ ﵊ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ إِنْ أَعَادَهَا كَانَتْ إِحْدَى صَلَاتَيْهِ تَطَوُّعًا وَسُنَّةُ التَّطَوُّعِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ صَارَ شَفْعًا وَبَطَلَ مَعْنَى الْوِتْرِ فَلَمَّا كَانَ فِي إِعَادَةِ الْمَغْرِبِ مُخَالَفَةٌ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَنَعَ مَالِكٌ مِنْ إِعَادَتِهَا» اهـ.\nقُلْتُ: واستثنى الإمام أحمد صلاة المغرب فذهب إلى عدم إعادتها، وفي رواية له تعاد شفعًا، وهو مذهب الشافعي فيما نقله ابن قُدَامَةَ.","vol":"4","page":119},{"text":"٣ - انتظار الإمام حتى يأتي إذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين.\n* * *","vol":"4","page":120},{"text":"١١٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ: بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّه لا يلزم من الإبراد ذهاب الحر من الأرض كما سبق بيان ذلك.\n٢ - جواز الصلاة على الثوب المتصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.\n٣ - أنَّ السجود على الجبهة من دون حائل متصل هو الأحسن فإنَّ الصحابة ﵃ أجمعين لم يكونوا يصلون على الحائل إلَّا عند عدم تمكنهم من مباشرة الوجه بالسجود.\nقُلْتُ: وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند شرحنا لحديث عبد الله بن عباس ﵄ مرفوعًا: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ …».\nوقد حمل الشافعي هذا الحديث على الصلاة في الثوب المنفصل لكن قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٧٠):\n«ومن تأول هذا الحديث على أنَّهم كانوا يسجدون على ثياب منفصلة عنهم، فقد أبعد، ولم يكن أكثر الصحابة - أو كثير منهم - يجد ثوبين يصلي فيهما، فكانوا يصلون في ثوب واحد كما سبق، فكيف كانوا يجدون ثيابًا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الأرض ببعضها؟!» اهـ.","vol":"4","page":121},{"text":"قُلْتُ: وقد روى الْبُخَارِيّ (٣٦٥، ٣٥٨)، ومُسْلِم (١١٧٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ».\nوروى الْبُخَارِيّ (٣٥٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ».\n٤ - جواز العمل اليسير في الصلاة للحاجة.\nومن هذا الباب ما رواه أبو داود (٣٩٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\n* * *","vol":"4","page":122},{"text":"١١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:\n«لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - النهي عن كشف العاتق في الصلاة.\nقُلْتُ: الحديث الوارد في الصحيحين بتثنية العاتق.\nوأمَّا لفظة الإفراد فقد جاءت في بعض الروايات عند أحمد (٩٩٨١)، والنسائي (٧٦٩) وغيرهم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شرح العمدة] (٤/ ٣١٨ - ٣١٩) - في تعليل الأمر بتغطية العاتقين -:","vol":"4","page":123},{"text":"«ولأنَّ المقصود من الاستتار في الصلاة التزين لله بدليل أنَّها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة فإنَّ المرأة الحرة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفة الرأس وكذلك بين النساء ولا تجوز صلاتها إلَّا مختمرة وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه ولا تصح صلاته كذلك وفي إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقًا ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا يجالس في مثل هذا الحال ولا أن يكشفه بين الناس والرأس بخلاف ذلك ولأنَّ من جرد منكبيه يسمى عاريًا وإن كان مختمرًا ومن سترهما مع عورته سمي كاسيًا وإن كان بلا عمامة والتعري مكروه بين الناس لغير حاجة فجاز إن يكون شرطًا في الصلاة ولهذا لم يشرع التعري في الإحرام وإنَّما شرع كشف الرأس خاصة ونهيه ﷺ أن يطوف بالبيت عريان يعم تعرية المنكبين وتعرية السوءتين» اهـ.\n٢ - ظاهر النهي يقتضي فساد الصلاة بكشف العاتق إذ أنَّ النهي يقتضي الفساد والنهي في الحديث وارد على الصلاة بهذه الهيئة فيقتضي فسادها فإنَّ الصلاة المنهي عنها فاسدة.\nقُلْتُ: الْعَاتِقُ هُوَ: مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْعُنُقِ.\nوقد جاءت الرواية بإثبات الياء في \"يصلي\" قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٥١):\n«هكذا الرواية: \"لا يصلي\" بالياء، فيكون إخبارًا عن الحكم الشرعي، أو إخبارًا يراد به النهي» اهـ.","vol":"4","page":124},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٦/ ١٨٥):\n«قوله: \"لا يصلي\" بإثبات الياء لأنَّه نفي لأنَّ لا نافية ولا النافية لا تسقط» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث بلفظ: «لَا يُصَلِّيَنَّ». بزيادة نون التوكيد كما رواه النسائي (٧٦٩) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».\nوجاء بحذف الياء رواه أبو داود (٦٢٦) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».\nوفي لفظ لأحمد (٩٩٨١) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في ذلك فأبطل الصلاة بذلك الإمام أحمد ﵀ وصحح الصلاة بذلك أكثر العلماء.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٥٢ - ١٥٣):\n«ولو صلى مكشوف المنكبين، فقَالَ أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.\nوقَالَ أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.","vol":"4","page":125},{"text":"والمشهور من مذهب أحمد: أنَّه إن صلى الفريضة كذلك أعاد، وفي إعادة النفل عنه روايتان.\nوقد قيل: إنَّ الشافعي نص على وجوبه في الصلاة، وحكى بعض المالكية عن أبي الفرج من أصحابهم: أنَّ ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وفي صحة هذا نظر.\nونص أحمد على أنَّه لو ستر أحد منكبيه وأعرى الآخر صحت صلاته؛ لأنَّه لم يرتكب النهي، فإنَّ النهي هو إعراء عاتقيه، ولم يوجد ذلك.\nوقَالَ القاضي أبو يعلي: يجب ستر جميع منكبيه كالعورة. وقَالَ في موضع: يجزئ ستر بعضهما، ولا يجب سترهما بما لا يصف البشرة، كالعورة.\nولأصحابنا وجه: أنَّه يجزئ أن يضع على عاتقيه ولو حبلًا أو خيطًا وإن لم يستره به.\nولهم وجه آخر: أنَّه إن كان ذلك يسمى لباسًا أجزأه، وإلَّا فلا.\nوقد سبق أنَّ من الصحابة من كان يضع على عاتقيه عقَالًَا ثم يصلي.\nوقَالَ النخعي: تقليد السيف في الصلاة بمنزلة الرداء. وكان سعيد بن جبير يفعله. وعن الحسن قَالَ: السيوف أردية الغزاة.\nوروي عن عمر بن عبد العزيز، أنَّه صلى بالناس في قوس ليس عليه رداء غيرهما.\nوروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا مندل، عن الأحوص بن حكيم، عن مكحول، قَالَ: صلى رسول الله عليه وسلم بالناس في قوس.","vol":"4","page":126},{"text":"وقَالَ النخعي: كان يكره القوس. وقَالَ الثوري: القوس والسيف بمنزلة الرداء. وعن الأوزاعي نحوه» اهـ.\nقُلْتُ: روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١/ ٣٤٩/ ٣٥٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ وَضَعَ عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالًا، ثُمَّ صَلَّى».\nقُلْتُ: وهَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ إن كان أبو إسحاق سمعه من التيمي.\nوالصحيح صحة الصلاة مع كشف العاتقين مع كراهة ذلك لما رواه الْبُخَارِيّ (٣٦١)، ومُسْلِم (٣٠١٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ».\nوالشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمره عند ضيق الثوب أن يتزر به ولم يأمره بتغطية العاتق بثوب آخر أو بالعمامة ونحوها من الثياب.\n٣ - وَقَوْلُهُ: «عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». احتج به من أجاز وضع الحبل أو الخيط على العاتق وما كان خفيفًا يصف البشرة لأنَّ ذلك داخل في كلمة «شَيْءٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ١٥):\n«فصل: ولا يجب ستر المنكبين جميعهمًا، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة؛ لأنَّ وجوب سترهما بالحديث، ولفظه: \"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\".","vol":"4","page":127},{"text":"وهذا يقع على ما يعم المنكبين، وما لا يعمهما، وقد ذكرنا نص أحمد فيمن صلى وإحدى منكبيه مكشوفة، فلم يوجب عليه الإعادة.\nفإن طرح على كتفه حبلًا أو خيطًا ونحوه، فظاهر كلام الخرقي أنَّه لا يجزئه؛ لقوله شيئًا من اللباس، وهذا لا يسمى لباسًا.\nوهو قول القاضي.\nوقَالَ بعض أصحابنا: يجزئه؛ لأنَّ هذا شيء، فيكون الحديث متناولًا له، وقد روي عن جابر، أنَّه صلى في ثوب واحد متوشحًا به، كأني أنظر إليه كأنَّ على عاتقه ذنب فأرة. وعنه قَالَ: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا لم يجد أحدهم ثوبًا ألقى على عاتقه عقَالًَا وصلى.\nوالصحيح: أنَّه لا يجزئه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه\". من الصحاح، ورواه أبو داود.\nولأنَّ الأمر بوضعه على العاتقين للستر، ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل، ولا يسمى سترة ولا لباسًا.\nوما روي عن جابر لم يصح، وما روي عن الصحابة، إن صح عنهم؛ فلعدم ما سواه، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: ما رجحه العلامة ابن قُدَامَةَ هو الذي يظهر لي أنَّه الصواب. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٤ - استدل من قَالَ: إنَّ المأمور به من الزينة أكثر من ستر العورة التي يجب سترها عن الأبصار، ويدل على ذلك أيضًا أنَّ المرآة الحرة لا تصح صلاتها بدون خمار، مع","vol":"4","page":128},{"text":"أنَّه يباح لها وضع خمارها عند محارمها، فدل على أنَّ الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي يجب سترها عن النظر.\n٥ - ويدل الحديث على ستر العورة بطريق الأولى فإنَّه إذا أمر المصلي بستر ما ليس بعورة فأمره بستر العورة بطريق الأولى.\n* * *\n١١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا. فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ؟ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ. فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا إلَى بَعْضِ أَصْحَابِي» فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ: «كُلْ. فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي».\n<hr><s0>\n\nقوله: «ثُومًا» الثُوم بضم المثلثة بقلة معروفة، واحدتها ثُومة.\nوَقَوْلُهُ: «خَضِرَاتٌ» بفتح الخاء وكسر الضاد، ويقال أيضًا خُضَرات بضم الخاء وفتح الضاد، ويقال أيضًا خُضُرات وخُضْرات بضم الضاد وتسكينها مع ضم الخاء.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا.","vol":"4","page":129},{"text":"٢ - ويدل الحديث أيضًا على أنَّ أكل الثوم والبصل ليس بمحرم في الجملة وإنَّما نهي عنه عند إتيان المساجد.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٨٨):\n«وذهب إلى تحريم أكله طائفة قليلة من أهل الظاهر. وروي عن بعض المتقدمين - أيضًا -، والنصوص الصحيحة صريحة برد هذا الكلام» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَّى] (٢/ ٣٦٨):\n«وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَشُرَيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ التَّابِعِينَ تَحْرِيمَ الثُّومِ النِّيءِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ: لَيْسَ حَرَامًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَاحَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ مَنْعَ آكِلِ الثُّومِ مِنْ جَمِيعِ الْمَسَاجِدِ» اهـ.\nقُلْتُ: الله أعلم بثبوته عنهما.\nويحكى هذا أيضًا عن بكر بن أخت عبد الْوَاحِد بن زيد المعتزلي.\nفقال عبد القاهر البغدادي ﵀ فِي [الفرق بين الفرق] (ص: ٢٠١)\n«وَمِنْهَا أنَّه أبدع في الْفِقْه تَحْرِيم أكل الثوم والبصل وَأوجب الْوضُوء من قرقرة الْبَطن وَلَا اعْتِبَار عِنْد أهل السّنة بِخِلَاف أهل الأهواء في الْفِقْه» اهـ.\n٣ - واحتج بهذا الحديث من قَالَ: إنَّ صلاة الجماعة ليست بفرض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ في [مَعَالِمِ الْسُنَنِ] (٤/ ٢٥٥):\n«وَقَوْلُهُ: \"فليعتزل مسجدنا\" إنَّما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف","vol":"4","page":130},{"text":"ونحوهما من الأمور، وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة بابًا ووضع فيها أكل الثوم والبصل وليس هذا من ذلك في شيء وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (٢٠١):\n«وقد يقَالَ: إنَّ هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك: أن يكون عذرًا في ترك الجماعة إلَّا أن تدعو إلى أكلها ضرورة ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإنَّ ذلك ينافي الزجر» اهـ.\nقُلْتُ: الزجر إنَّما هو وارد فيمن أكلها قرب الصلوات لا مطلقًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقَالَ الشيخ البسام ﵀ فِي [تيسير العلام] (١/ ١٧٩):\n«والحق أنَّه لا وجه لاستدلالهم، لأنَّ فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنَّه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنَّه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار» اهـ.\n٤ - قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٩٠):\n«وقد ذكرنا: أنَّ هذا الحكم يتعدى إلى كل مأكول له رائحة كريهة، كالفجل وغيره، وأنَّ أحمد نص عليه. وكذلك قَالَ مالك: الكراث كالثوم، إذا وجدت ريحهما يؤذي.","vol":"4","page":131},{"text":"وألحق أصحاب مالك به: كل من له رائحة كريهة يتأذى بها، كالحرَّاث والحوَّات. وفيه نظر، فإنَّ هذا أثر عمل مباح، وصاحبه محتاج إليه، فينبغي أن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعته بالغسل وإزالة ما يتأذى برائحته منه، كما أمر النبي ﷺ من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون الصوف ويفوح ريحهم بالغسل، وأمرهم بشهود الجمعة في ثوبين غير ثوبي المهنة.\nوذكر ابن عبد البر عن بعض شيوخه، أنَّه ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد يتأذون بشهوده معهم من أذاه لهم بلسانه ويده، لسفهه عليهم وإضراره بهم، وأنَّه يمنع من دخول المسجد ما دام كذلك، وهذا حسن.\nوكذلك يمنع المجذوم من مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر بالفرار منه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ فِي [شرح الْبُخَارِيّ] (٢/ ٤٦٦):\n«وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم في رجل شكا جيرانه أنَّه يؤذيهم في المسجد بلسانه، قَالَ: يخرج عن المسجد، ويبعد عنه ونزع بهذا الحديث، وقَالَ: أذاه أكثر من أذى الثوم» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن عبد البر ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٤):\n«وَفِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ آكِلَ الثُّومِ يُبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُخْرَجُ عَنْهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"لَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا\" أَوْ \"مَسَاجِدَنَا\" لِأَنَّهُ","vol":"4","page":132},{"text":"يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ وَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ في إخراجه مِنَ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يُتَأَذَّى بِهِ فَفِي الْقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ جِيرَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ بِأَنْ يَكُونَ ذَرِبَ اللِّسَانِ سَفِيهًا عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَطِيلًا أَوْ كَانَ ذَا رِيحَةٍ قَبِيحَةٍ لَا تَرِيمُهُ لِسُوءِ صناعته أو عاهة موذية كَالْجُذَامِ وَشَبَهِهِ وَكُلُّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ إِذَا وُجِدَ فِي أَحَدِ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ وَأَرَادُوا إِخْرَاجَهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَإِبْعَادَهُ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِيهِ حَتَّى تَزُولَ فَإِذَا زَالَتْ بِإِفَاقَةٍ أَوْ تَوْبَةٍ أَوْ أَيِّ وَجْهٍ زَالَتْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةُ الْمَسْجِدِ وَقَدْ شَاهَدْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَاشِمٍ ﵀ أَفْتَى فِي رَجُلٍ شَكَاهُ جِيرَانُهُ وَأَثْبَتُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِمْ فِي الْمَسْجِدِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ فَشُوِّرَ فِيهِ فَأَفْتَى بِإِخْرَاجِهِ عَنِ الْمَسْجِدِ وَإِبْعَادِهِ عَنْهُ وَأَنْ لَا يُشَاهِدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ إِذْ لَا سَبِيلَ مَعَ جُنُونِهِ وَاسْتِطَالَتِهِ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْهُ فَذَاكَرْتُهُ يَوْمًا أَمْرَهُ وَطَالَبْتُهُ بِالدَّلِيلِ فِيمَا أَفْتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَرَاجَعْتُهُ فِيهِ الْقَوْلَ فَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الثُّومِ وَقَالَ هُوَ عِنْدِي أَكْثَرُ أَذًى مِنْ آكِلِ الثُّومِ وَصَاحِبُهُ يُمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُجِدَ مِنْ أَحَدٍ رِيحُ ثُومٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُخْرِجَ عَنْهُ وَرُبَّمَا أُبْعِدَ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ الْبَقِيعُ» اهـ.\nوقَالَ العلامة القرطبي ﵀ فِي [تفسيره] (١٢/ ٢٦٨):\n«وَكُلُّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ كَانَ لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حَتَّى تَزُولَ. وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ مُجْتَمَعَ النَّاسِ حَيْثُ كَانَ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَمَجَالِسِ الْعِلْمِ","vol":"4","page":133},{"text":"وَالْوَلَائِمِ وَمَا أَشْبَهَهَا، مِنْ أَكْلِ الثُّومِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ تُؤْذِي النَّاسَ. وَلِذَلِكَ جَمَعَ بَيْنَ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُتَأَذَّى بِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَقَدْ شَاهَدْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ ﵀ أَفْتَى فِي رَجُلٍ شَكَاهُ جِيرَانُهُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِمْ فِي الْمَسْجِدِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ فَشُووِرَ فِيهِ، فَأَفْتَى بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَإِبْعَادِهِ عَنْهُ، وَأَلَّا يُشَاهِدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، إِذْ لَا سَبِيلَ مَعَ جُنُونِهِ وَاسْتِطَالَتِهِ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْهُ، فَذَاكَرْتُهُ يَوْمًا أَمْرَهُ وَطَالَبْتُهُ بِالدَّلِيلِ فِيمَا أَفْتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَرَاجَعْتُهُ فِيهِ الْقَوْلَ، فَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الثُّومِ، وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي أَكْثَرُ أَذًى مِنْ أَكْلِ الثُّومِ، وَصَاحِبُهُ يُمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ. قُلْتُ: وَفِي الْآثَارِ الْمُرْسَلَةِ\" إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ فَيَتَبَاعَدُ الْمَلَكُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِ\". فَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ مَنْ عُرِفَ مِنْهُ الْكَذِبُ وَالتَّقَوُّلُ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء ذكر الكراث في حديث جابر فروى مُسْلِم (٥٦٣) عن جابر قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ: \"مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ\"».\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك أيضًا شرب السجائر فإنَّها تتصاعد من شاربها الروائح المنتنة.","vol":"4","page":134},{"text":"٥ - وألحق جماعة من العلماء بآكل الثوم والبصل صاحب الجذام وغيره من أصحاب الأمراض المعدية الذي يستضر به الناس.\nقال العلامة ابن القيم ﵀ فِي [الطرق الحكمية] (ص: ٢٤٢ - ٢٤٥):\n«فَصْلٌ:\nفِي الْمَرَضِ الْمُعْدِي: كَالْجُذَامِ إذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِأَهْلِهِ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ - فِي الْمُبْتَلَى يَكُونُ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَهْمٌ، وَلَهُ حَظٌّ فِي شِرْبٍ فَأَرَادَ مَنْ مَعَهُ فِي الْمَنْزِلِ إخْرَاجَهُ مِنْهُ، وَزَعَمُوا أَنَّ اسْتِقَاءَهُ مِنْ مَائِهِمْ الَّذِي يَشْرَبُونَهُ مُضِرٌّ بِهِمْ، فَطَلَبُوا إخْرَاجَهُ مِنْ الْمَنْزِلِ.\nقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ: أُمِرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَيَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ، وَيَلْزَمُ هُوَ بَيْتَهُ فَلَا يَخْرُجُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ: خَرَجَ مِنْ الْمَنْزِلِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.\nوَقَالَ عِيسَى - فِي قَوْمٍ اُبْتُلُوا بِالْجُذَامِ وَهُمْ فِي قَرْيَةٍ مَوْرِدُهُمْ وَاحِدٌ، وَمَسْجِدُهُمْ وَاحِدٌ، فَيَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ فِيهِ، وَيَجْلِسُونَ فِيهِ مَعَهُمْ، وَيَرِدُونَ الْمَاءَ وَيَتَوَضَّئُونَ، فَيَتَأَذَّى بِذَلِكَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، وَأَرَادُوا مَنْعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ - قَالَ: أَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَا يُمْنَعُونَ الصَّلَاةَ فِيهِ، وَلَا مِنْ الْجُلُوسِ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُبْتَلَاةِ - لَمَّا رَآهَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ النَّاسِ: \"لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِك لَكَانَ خَيْرًا لَك؟ \" وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهَا بِالنَّهْيِ عَنْ الطَّوَافِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ، وَأَمَّا","vol":"4","page":135},{"text":"اسْتِقَاؤُهُمْ مِنْ مَائِهِمْ، وَوُرُودُهُمْ الْمَوْرِدَ لِلْوُضُوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَيُمْنَعُونَ، وَيَجْعَلُونَ لِأَنْفُسِهِمْ صَحِيحًا يَسْتَقِي لَهُمْ الْمَاءَ فِي آنِيَةٍ، ثُمَّ يَفْرُغُهَا فِي آنِيَتِهِمْ.\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ\" وَذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْأَصِحَّاءِ فَأَرَى أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطْءِ جَوَارِيهِ لِلضَّرَرِ؟ فَهَذَا مِنْهُ.\nوَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الْجُذَامَى: وَأَمَّا الْوَاحِدُ وَالنَّفَرُ الْيَسِيرُ: فَلَا يُخْرَجُونَ مِنْ الْحَاضِرَةِ، وَلَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَلَا مِنْ سُوقٍ، وَلَا مِنْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ، لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَكَذَلِكَ مُعَيْقِيبٌ الدَّوْسِيُّ قَدْ جَعَلَهُ عُمَرُ ﵁ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَكَانَ عُمَرُ يُجَالِسُهُ وَيُؤَاكِلُهُ، وَيَقُولُ لَهُ: \"كُلْ مِمَّا يَلِيك\" فَإِذَا كَثُرُوا: رَأَيْتُ أَنْ يَتَّخِذُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَوْضِعًا، كَمَا صَنَعَ بِمَرْضَى مَكَّةَ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْأَسْوَاقِ لِتِجَارَتِهِمْ، وَشِرَاءِ حَوَائِجِهِمْ، أَوْ الطَّوَافِ لِلسُّؤَالِ، إذَا لَمْ يَكُنْ إمَامٌ يَرْزُقُهُمْ مِنْ الْفَيْءِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.\nوَرَوَى سَحْنُونٌ: أَنَّهُمْ لَا يُجَمِّعُونَ مَعَ النَّاسِ الْجُمُعَةَ.\nوَأَمَّا مَرْضَى الْقُرَى: فَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا، وَإِنْ كَثُرُوا، وَلَكِنْ يُمْنَعُونَ مِنْ أَذَى النَّاسِ وَقَالَ أَصْبَغُ: لَيْسَ عَلَى مَرْضَى الْحَوَاضِرِ الْخُرُوجُ مِنْهَا إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ إنْ كَفَاهُمْ الْإِمَامُ الْمُؤْنَةَ مُنِعُوا مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ بِلُزُومِ بُيُوتِهِمْ وَالتَّنَحِّي عَنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِتَنَحِّيهِمْ نَاحِيَةً إذَا كَثُرُوا، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.","vol":"4","page":136},{"text":"قُلْتُ: يَشْهَدُ لِهَذَا: الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لَا عَدْوَى؛ وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ، أَوْ قَالَ: مِنْ الْأَسْوَدِ\".\nوَرَوَى مُسْلِم فِي \"صَحِيْحِهِ\" مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: \"إنَّا بَايَعْنَاك فَارْجِعْ\".\nوَفِي \" مُسْنَدِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ \": حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إلَيْهِمْ: يَعْنِي الْمَجْذُومِينَ\" وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ.\nوَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا رَوَاهُ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي قَصْعَتِهِ، وَقَالَ: \"كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ\". فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، وَهَذَا فِي حَقِّ طَائِفَةٍ، وَهَذَا فِي حَقِّ طَائِفَةٍ، فَمَنْ قَوِيَ تَوَكُّلُهُ وَاعْتِمَادُهُ وَيَقِينُهُ مِنْ الْأُمَّةِ: أَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ: أَخَذَ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.","vol":"4","page":137},{"text":"فَإِذَا أَرَادَ أَهْلُ الدَّارِ أَنْ يُؤَاكِلُوا الْمَجْذُومِينَ وَيُشَارِبُوهُمْ وَيُضَاجِعُوهُمْ: فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادُوا مُجَانَبَتَهُمْ وَمُبَاعَدَتَهُمْ: فَلَهُمْ ذَلِكَ. وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: \"لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إلَى الْمَجْذُومِينَ\"، فَائِدَةٌ طِبِّيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الطَّبِيعَةَ نَقَّالَةٌ، فَإِذَا أَدَامَ النَّظَرَ إلَى الْمَجْذُومِ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ بِنَقْلِ الطَّبِيعَةِ، وَقَدْ جَرَّبَ النَّاسُ أَنَّ الْمُجَامِعَ إذَا نَظَرَ إلَى شَيْءٍ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَأَدَامَ النَّظَرَ إلَيْهِ، انْتَقَلَ مِنْ صِفَتِهِ إلَى الْوَلَدِ، وَحَكَى بَعْضُ رُؤَسَاءِ الْأَطِبَّاءِ أَنَّهُ أَجْلَسَ ابْنَ أَخٍ لَهُ لِلْكُحْلِ فَكَانَ يَنْظُرُ فِي أَعْيُنِ الرُّمْدِ فَيَرْمَدُ، فَقَالَ لَهُ: اُتْرُكْ الْكُحْلَ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَمَدٌ، قَالَ: لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ نَقَّالَةٌ.\nوَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا، فَرَأَى بَيَاضًا عِنْدَ ثَدْيَيْهَا، فَانْحَازَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْفِرَاشِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: \"الْحَقِي بِأَهْلِك\". وَحَمَلَ لَهَا صَدَاقَهَا» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٥٠)، ومن طريقه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٩٠٣١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا أَمَةَ اللَّهِ. لَا تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ». فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: «مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا».","vol":"4","page":138},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عبد الله بن أبي مليكة وعمر ﵁.\nوقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٩٠):\n«وكذلك يمنع المجذوم من مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر بالفرار منه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال العلامة ابن بطال ﵀ فِي [شرح الْبُخَارِيّ] (٩/ ٤١٢):\n«قال ابن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجد والدخول بين الناس واختلاطه بهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٧/ ٢٦٦):\n«وَيُمْنَعُ الْمَجْذُومُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ» اهـ.\nوقال سليمان البُجَيْرَمِي الشافعي ﵀ فِي [حاشيته على تحفة الحبيب] (٢/ ١٢٩):\n«وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ يُمْنَعُ الْمَجْذُومُ وَالْأَبْرَصُ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ وَمِنْ الْمَسْجِدِ وَالْجُمُعَةِ» اهـ.\nوقال الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي [حاشية الثمر المستطاب] (٢/ ٦٦٣):\n«إلَّا أنَّه قد يقال: إنَّه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأنَّ داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله ﵊: \"فر من المجذوم","vol":"4","page":139},{"text":"فرارك من الأسد\". ولما كان تطبيق هذا الأمر يستلزم ابتعاد المصلين جميعًا أو بعضهم عن المسجد وتعطيل صلاة الجماعة أو تقليلها ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة ولذلك يقتضي أن يمنع المجذوم من هذه الوجهة ويلحق به كل من به داء معد. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٦ - قوله: «وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». احتج به من قَالَ: إنَّ هذا الحكم مختص بمسجد رسول الله ﷺ.\nقُلْتُ: وهذا احتجاج فاسد من وجهين:\nالوجه الأول: أنَّ الحديث قد جاء بجمع المساجد فروى الْبُخَارِيّ (٨٥٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النبي ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا».\nوروى مُسْلِم (٥٦١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ».\nالوجه الآخر: أنَّ التعليل الذي علل به النبي ﷺ النهي عن أكل هذه الأشجار يعم سائر المساجد وهو قوله في الحديث السابق: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ».\n٧ - قَالَ العلامة ابن بطال ﵀ فِي [شرح الْبُخَارِيّ] (٢/ ٤٦٧):\n«في قوله: \"أناجي من لا تناجي\"، دليل أنَّ الملائكة أفضل من بنى آدم» اهـ.","vol":"4","page":140},{"text":"قُلْتُ: هذه المسألة طويلة الذيل استوفي الكلام فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فِي رسالة مستقلة فلا نطيل القول بذكرها.\n٨ - قَالَ العلامة ابن بطال ﵀ فِي [شرح الْبُخَارِيّ] (٢/ ٤٦٧):\n«وفيه: أنَّ بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا يلزم لجميعهم؛ ألا ترى أنَّه لم يؤمر آكل الثوم باجتناب أهل الأسواق ومهنة الناس وباعتهم. قَالَ مالك: ما سمعت في أكل الثوم كراهية في دخول السوق، وإنَّما ذلك في المسجد» اهـ.\n٩ - وفيه ما يدل على أنَّ الإنسان إذا كره طعامًا تركه ولا لوم عليه في تركه.\nقُلْتُ: ويدل على هذا أيضًا ما رواه الْبُخَارِيّ (٣٥٦٣)، ومُسْلِم (٢٠٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: «مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ».\n١٠ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٥/ ٤٩):\n«قَالَ العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليًا لأنَّه محل الملائكة ولعموم الأحاديث» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":141},{"text":"١١٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ» وفي رواية: «بَنُو آَدَمَ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - النهي عن قربان المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا. وقد سبق الكلام في ذلك في الحديث الماضي.\n٢ - تعليل النهي عن ذلك بأنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان.\n٣ - وهذا التعليل يقتضي عدم قصر النهي على مسجد رسول الله ﷺ. كما سبق.\n٤ - ويقتضي التعليل النهي عن كل ما يؤذي المصلين كما سبق بيان ذلك.\nقُلْتُ: وهل يلحق في ذلك الحدث في المسجد في ذلك نزاع بين أهل العلم ومن أجازه احتج بما رواه الْبُخَارِيّ (٤٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».","vol":"4","page":142},{"text":"ورواه الْبُخَارِيّ (٤٧٧)، ومُسْلِم (٦٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي، يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ».\nقُلْتُ: وبوَّب الْبُخَارِيّ ﵀ على اللفظ الأول: «باب الحدث في المسجد».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠):\n«ومقصوده: أنَّه يجوز تعمد إخراج الحدث في المسجد؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذكره، ولم ينه عنه، إنَّما أخبر أنَّه يقطع صلاة الملائكة.\nوقد رخص في تعمد إخراج الحدث في المسجد الحسن وعطاء وإسحاق.\nوقد تقدم أنَّ النوم في المسجد جائز للضرورة بغير خلاف، ومنه نوم المعتكف لضرورة صحة اعتكافه، ولغير ضرورة عند الأكثرين، والنوم مظنة خروج الحدث، فلو منع من خروج الريح في المسجد لمنع من النوم فيه بكل حال، وهو مخالف للنصوص والإجماع.","vol":"4","page":143},{"text":"قَالَ أصحاب الشافعي: والأولى اجتناب إخراج الريح فيه لقول النبي ﷺ:\n\"فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم\". قَالَوا: ولا يكره الجلوس فيه للمحدث، سواء كان له غرض شرعي أو لم يكن.\nومن أصحابهم من كرهه لغير غرض. وقيل: أنه لم يوافق على ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو كراهة تعمد الحدث في المسجد لما في ذلك من أذية الناس والملائكة، لكن ذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ أخف من دخول المسجد بعد أكل الثوم والبصل لورود النهي الصريح عن ذلك ولأنَّ بقاء رائحة الثوم والبصل أطول من بقاء الحدث.\n٥ - ويقتضي التعليل أيضًا النهي عن ذلك في غير المساجد كمجامع الناس في صلاة العيدين والاستسقاء. وأمَّا الأسواق ونحوها فلا تدخل في ذلك.\nقُلْتُ: وينبغي للآكل الثوم والبصل ونحوهما أن يعتزل مجالس الصالحين وإن كانت في غير المسجد، فقد روى مسلم (٥٦٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ، حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا».\n٦ - إنَّما يكره أكل الثوم والبصل نيئًا وأمَّا بعد طبخها فلا يكره ولا يحرم قربان المسجد حينئذ لما رواه مُسْلِم (٥٦٧) عن عمر بن الخطاب ﵁ قَالَ:","vol":"4","page":144},{"text":"«ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا».\nفائدة/ ذكر العلماء في كتب الفقه مما يزيل رائحة الثوم ونحوه مضغ السَّعَفِ - وهو أوراق جريد النخل - والسعتر.\nقال الجوهري ﵀ فِي [الصحاح] (٢/ ٦٨٥):\n«السَعْتَرُ: نبتٌ، وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب، لئلا يلتبس بالشعير» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":145},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>باب التشهد.</span>\n١١٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: \"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \"».\nوَفِي لَفْظٍ: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: \"التَّحِيَّاتُ للهِ\"». وَذَكَرَهُ إِلَى آَخِرِهِ.\nوَفِيهِ: «فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».\nوَفِيهِ: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ» قال في [تحفة الأحوذي] (٧/ ٤٣٣):\n«كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ إِلَخْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصَافَحَةِ الْمَسْنُونَةِ عِنْدَ التَّلَاقِي بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ أَخْذِ الْيَدِ عِنْدَ الِاهْتِمَامِ بِالتَّعْلِيمِ كَمَا يَصْنَعُهُ الْأَكَابِرُ عِنْدَ تَعْلِيمِ الْأَصَاغِرِ فَيَأْخُذُونَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بِالْيَدَيْنِ يَدَ الْأَصَاغِرِ» اهـ.","vol":"4","page":146},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٤١٥):\n«فأذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله ﵎ بأبلغ أنواع الثناء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات.\nوعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهم وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه فجمع العبد في قوله: \"التحيات والصلوات والطيبات\" أنواع الثناء على الله وأخبر أنَّ ذلك له وصفًا وملكًا وكذلك الصلوات كلها لله فهو الذي يصلى له وحده لا لغيره وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له فكلماته طيبات وأفعاله كذلك وهو طيب لا يصعد إليه إلَّا طيب والكلم الطيب إليه يصعد فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه له ملكًا ووصفًا ومنه مجيئها وابتداؤها وإليه مصعدها ومنتهاها والصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب والكلم الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى.\nسر السلام على النبي لما أتى بهذا الثناء على الله تعالى التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي","vol":"4","page":147},{"text":"للاستغراق مقرونًا بالرحمة والبركة هذا هو أصح شيء في السلام عليه فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام.\nثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين وبدأ بنفسه لأنَّها أهم، والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، ثم ختم هذا المقام بعقد الإسلام وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر وآخره وعندها كل الثناء والتشهد» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٧٤ - ١٧٥):\n«والتحيات: جمع تحية، وفسرت التحية بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام وفسرت بالسلامة؛ والمعنى: أنَّ السلامة من الآفات ثابت لله، واجب له لذاته. وفسرت بالعظمة، وقيل: إنَّها تجمع ذلك كله، وما كان بمعناه، وهو أحسن.\nقَالَ ابن قتيبة: إنَّما قيل: \"التحيات\" بالجمع؛ لأنَّه كان لكل واحد من ملوكهم تحية يحيا بها، فقيل لهم: قولوا: \"التحيات لله\" أي: أنَّ ذلك يستحقه الله وحده.\nوَقَوْلُهُ: \"والصلوات\" فسرت بالعبادات جميعها، وقد روي عن طائفة من المتقدمين: أنَّ جميع الطاعات صلاة، وفسرت الصلوات هاهنا بالْدُعَاء، وفسرت بالرحمة، وفسرت بالصلوات الشرعية، فيكون ختام الصلاة بهده الكلمة كاستفتاحها بقول: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَقَوْلُهُ: \"والطيبات\"، فسرت بالكلمات الطيبات، كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ فالمعنى: إنَّ ما كان من كلام فإنَّه لله، يثنى به عليه ويمجد به.","vol":"4","page":148},{"text":"وفسرت \"الطيبات\" بالأعمال الصالحة كلها؛ فإنَّها توصف بالطيب، فتكون كلها لله بمعنى: أنَّه يعبد بها ويتقرب بها إليه.\nفهذا جعله النبي ﷺ بدل قوله: \"السلام على الله\" وأمَّا سلامهم على جبريل وميكائيل وفلان وفلان من خواص الخلق، فأقرهم النبي ﷺ على ذكر السلام؛ لأنَّ الخلق كلهم يطلب السلام من الله» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٣/ ١٤٦ - ١٥٠):\n«قوله: \"التحيات لله\" التحيات: جمع تحية، والتحية هي: التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، و\"الـ\" مفيدة للعموم، وجمعت لاختلاف أنواعها، أمَّا أفرادها فلا حد لها، يعني: كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص؛ فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلَّا الله ﷿. ولا أحد يحيا على الإطلاق إلَّا الله، وأمَّا إذا حيا إنسان إنسانًا على سبيل الخصوص فلا بأس به. لو قُلْتُ مثلًا: لك تحياتي، أو لك تحياتنا، أو مع التحية، فلا بأس بذلك، قَالَ الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ الآية لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلَّا لله ﷿.\nفإذا قَالَ قائل: هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟","vol":"4","page":149},{"text":"فالجواب: كلا؛ لكنَّه أهل للتعظيم، فأعظمه لحاجتي لذلك لا لحاجته لذلك، والمصلحة للعبد قَالَ تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾.\nقوله: \"والصلوات\" أي: لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعًا أو لغةً، فالصلوات كلها لله حقًا واستحقاقًا، لا أحد يستحقها؛ وليست حقًا لأحد سوى الله ﷿، والْدُعَاء أيضًا حق واستحقاق لله ﷿ كما قَالَ تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ فكل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله.\nقوله: \"والطيبات\". الطيبات لها معنيان:\nالمعنى الأول: ما يتعلق بالله.\nالمعنى الثاني: ما يتعلق بأفعال العباد.\nفما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها، قَالَ النبي ﷺ: \"إنَّ الله طيب، لا يقبل إلَّا طيبًا … \" يعني: لا يقول إلَّا الطيب، ولا يفعل إلَّا الطيب، ولا يتصف إلَّا بالطيب، فهو طيب في كل شيء؛ في ذاته وصفاته وأفعاله.\nوله أيضًا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإنَّ الطيب لا يليق به إلَّا الطيب ولا يقدم له إلَّا الطيب، وقد قَالَ الله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ","vol":"4","page":150},{"text":"وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ فهذه سنة الله ﷿.\nفهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول \"الطيبات لله\" هذه المعاني، أو تقولها على أنَّها ذكر وثناء؟\nأغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول: \"الطيبات\" أنَّ الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنَّه لا يليق به إلَّا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق.\nوضد الطيب شيئان: الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث؛ لأنَّ الله سبحانه له الأوصاف العليا ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة.\nأمَّا ما يصدر من الخلق؛ فمنه ما هو طيب، ومنه ما هو خبيث، ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟\nالجواب: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ وما ليس بطيب فهو إلى الأرض، لا يصعد إلى السماء.\nقوله: \"السلام عليك\" \"السلام\" قيل: إنَّ المراد بالسلام: اسم الله ﷿؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إنَّ الله هو السلام\" كما قَالَ ﷿ في كتابه: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ وبناء على هذا القول يكون المعنى: أنَّ الله على","vol":"4","page":151},{"text":"الرسول ﷺ بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول: الله عليك، أي: رقيب حافظ معتن بك، وما أشبه ذلك.\nوقيل: السلام: اسم مصدر سلم بمعنى التسليم كما قَالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فمعنى التسليم على الرسول ﷺ: أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة.\nإذا قَالَ قائل: قد يكون هذا الْدُعَاء في حياته ﵊ واضحًا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات ﷺ؟\nفالجواب: ليس الْدُعَاء بالسلامة مقصورًا في حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: \"اللهم، سلم؛ سلم\"، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته.\nإذًا؛ ندعو للرسول ﷺ بالسلامة من هول الموقف، ونقول أيضًا: قد يكون بمعنى أعم، أي: أنَّ السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته، وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين؛ كما قَالَ العلماء في قوله تعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قَالَوا: إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٣/ ١٥١ - ١٥٣):","vol":"4","page":152},{"text":"«قوله: \"أيها النبي\" منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل: يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف، والبداءة بالكناية لرسول الله ﷺ.\nويقَالَ: النبيء بالهمزة، ويقَالَ: النبي بتشديد الياء بدون همزة.\nأمَّا إذا قيل: النبيء بالهمزة، فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل، بمعنى فاعل ومفعول؛ لأنَّه منبئ ومنبأ.\nوأمَّا إذا قيل: النبيّ بتشديد الياء بلا همز، فإمَّا أن تكون أصلها مهموزًا وحذفت الهمزة تخفيفًا، وإمَّا أن تكون من \"النبوة\" وهي الارتفاع وسمي بذلك لارتفاع رتبته ﷺ.\nفإن قيل: ألا يمكن أن نقول بأنَّها النبي بالياء من الأمرين جميعًا من النبوة وهو الارتفاع، ومن النبأ وهو الخبر؟\nفالجواب: يمكن، لأنَّ القاعدة: أنَّ اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ حمل عليهما جميعًا. ولا شك أنَّ الرسول ﷺ مقامه أرفع المقامات وأنَّه منبأ ومنبئ.\nورحمة الله وبركاته.","vol":"4","page":153},{"text":"قوله: \"ورحمة الله\" \"رحمة\" معطوفة على \"السلام عليك\" يعني: ورحمة الله عليك، فيكون عطف جملة على جملة والخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر.\nوالرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر، فإذا قرنت بالمغفرة، أو بالسلام صار المراد بها: ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب، وإن أفردت شملت الأمرين جميعًا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله ﷺ بالسلام دعوت له بالرحمة؛ ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب.\nفإن قَالَ قائل: لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟\nفالجواب: أنَّ التخلية قبل التحلية.\nالتخلية: السلامة من النقائص، والتحلية: ذكر الأوصاف الكاملة، فنبدأ بطلب السلامة أولًا، ثم بطلب الرحمة.\nقوله: \"وبركاته\" جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأنَّ أصلها من \"البِركة\" بكسر الباء \"والبركة\" مجتمع الماء الكثير الثابت.\nوالبركة هي: النماء والزيادة في كل شيء من الخير، فما هي البركات التي تدعو بها للرسول ﵊ بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله.","vol":"4","page":154},{"text":"فأمَّا البركة بعد موته: فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه، فإذا قدرنا أنَّ شخصًا أتباعه مليون رجل، وصار أتباعه مليونين فهذه بركة.\nوإذا قدرنا أنَّ الأتباع يتطوعون بعشر ركعات، وبعضهم بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة.\nإذًا؛ نحن ندعو للرسول ﷺ بالبركة وهذا يستلزم كثرة أتباعه، وكثرة عمل أتباعه؛ لأنَّ كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول ﵊ فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٣/ ١٥٤ - ١٥٥):\n«قوله: \"السلام علينا\". نقول في السلام كما قلنا في الأول.\nوأما علينا فـ\"نا\" لا شك أنَّه لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنَّما يراد بها الشخص ومن معه، فمن الذي معه؟\nقيل: المصلون. وقيل: الملائكة. وقيل: المراد جميع الأمة المحمدية. وهذا القول الأخير أصح، فكما دعونا لنبينا محمد ﵊ بالسلام؛ ندعو أيضًا لأنفسنا بالسلام؛ لأننا أتباعه.\nقوله: \"وعلى عباد الله الصالحين\". هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأنَّ عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض؛ حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجن.","vol":"4","page":155},{"text":"وعباد الله هم الذين تعبدوا لله: أي تذللوا له بالطاعة امتثالًا للأمر واجتنابًا للنهي، وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدًا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته.\nفي الإسراء ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ والمعراج ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ﴾، والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول ﷺ.\nووصفه بذلك في مقام الدفاع عنه ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾.\nووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾.\nفالحاصل: أنَّ أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدًا لله - أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين - لا عبدًا لهواه، إذا سمع أمر ربه قَالَ: سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيه، قَالَ: سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبرًا قَالَ: سمعنا وصدقنا وقبلنا.\nوعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم.\nفصلاح السرائر: بإخلاص العبادة لله، والظواهر: بمتابعة رسول الله ﷺ.","vol":"4","page":156},{"text":"هؤلاء هم الصالحون، وضد ذلك عباد الله الفاسدون، إمَّا بالسرائر، وإمَّا بالظواهر، فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر؛ لأنَّ بعض المبتدعة يريد الخير، لكنَّه فاسد الظاهر لم يمش على الطريق الذي رسمه رسول الله ﵊.\nوالمشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملًا ظاهره الصحة والصلاح مثل المرائي».\nإلى أن قَالَ ﵀ (٣/ ١٥٦):\n«قوله: \"أشهد أن لا إله إلَّا الله\". الشهادة هي الخبر القاطع، فهي أبلغ من مجرد الخبر. لأنَّ الخبر قد يكون عن سماع، والشهادة تكون عن قطع، كأنَّما يشاهد الإنسان بعينيه ما شهد به» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٧٨):\n«ولم يخرج الْبُخَارِيّ في التشهد غير تشهد ابن مسعود، وقد أجمع العلماء على أنَّه أصح أحاديث التشهد» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذهب إليه أكثر علماء الحديث واختاره من الأئمة الأربعة الإمام أحمد وأبو حنيفة.\nواختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس ولفظه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: \"التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ","vol":"4","page":157},{"text":"السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ\"». رواه مُسْلِم (٤٠٣).\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٧٠) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولَانِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: «لَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُهُنَّ النَّاسَ». قَالَ: «وَلَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُنَّ كَذَلِكَ». قُلْتُ: فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ: «لَا» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nواختار الإمام مالك ﵀ تشهد عمر بن الخطاب ﵁.\nوقد روى تشهده مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٠٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وهو يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ، يَقُولُ: «قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وله حكم الرفع.","vol":"4","page":158},{"text":"قُلْتُ: وقد أخرجه مِنْ طَرِيقِه الشافعي في [مُسْنَدِهِ] (١١٧٥)، ورواه أيضًا عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٦٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٠٩)، وغيرهم مِنْ طَرِيقِ معمر عن الزهري به.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (١٤٧٧) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وسعيد هو ابن منصور ويعقوب هو الإسكندراني.\nقُلْتُ: وليس في حديث الزهري ذكر التسمية ولا المباركات.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٦٩) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَوَّلِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، وَيَجْعَلُ مَكَانَ الزَّاكِيَاتِ الْمُبَارَكَاتِ».\nورواه الْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٩٨٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٦٥٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،","vol":"4","page":159},{"text":"السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ عُمَرُ: «ابْدَءُوا بِأَنْفُسِكُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَسَلِّمُوا عَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».\nقال الْحَاكِمُ ﵀: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ عَلَى مَا شَرَطْنَا فِي الشَّوَاهِدِ الَّتِي تَشْهَدُ عَلَى سَنَدِهَا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا منقطع بين عروة وعمر.\nورواه البيهقي [الْكُبْرَى] (٢٦٦١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا، حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِيُسَلِّمَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَتَشَهَّدَ فِي وَسَطِهَا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ أَرْبَعٌ أَيُّهَا النَّاسُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، التَّشَهُّدُ أَيُّهَا النَّاسُ قَبْلَ السَّلَامِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللهِ \" إِذَا قَالَ: \" السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَقَدْ سَلَّمَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ».","vol":"4","page":160},{"text":"وَلَمْ يَخْتَلِفْ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ وَلَا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: الزَّاكِيَّاتُ، وَقَالَ هِشَامٌ: الْمُبَارَكَاتُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَلَا أَرَى إِلَّا أَنَّ هِشَامًا كَانَ أَحْفَظَهُمَا لِلُزُومِهِ قَالَ الشَّيْخُ كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ التَّسْمِيَةَ، وَقَدِّمُوا كَلِمَتَيِ التَّسْلِيمَ عَلَى كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ التسمية لا تثبت في تشهد عمر وأنَّ رواية الزهري في ذلك أرجح لموافقتها لسائر أحاديث التشهد الصحيحة وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nومن أنواع التشهد الواردة في السنة تشهد أبي موسى الأشعري ﵁ ولفظه:\n«التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». رواه مُسْلِم (٤٠٤)\nقُلْتُ: ورواه أبو داود (٩٧٥) مِنْ طَرِيقِ سليمان التيمي عن قتادة وقَالَ في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد\n«وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».","vol":"4","page":161},{"text":"قُلْتُ: ولم يذكر ذلك أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ولا سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت الناس في قتادة وحديثه عند النسائي (١٠٦٤)، وابن ماجه (٩٠١)، ولا هشام الدستوائي وحديثه عند أحمد (١٩٦٨٠)، والنسائي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٩٠١)، ولا همام وحديثه عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (١٥٧٧) وحديثهم أصح.\nوقَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٣/ ٤٨٠/ ١٣٤٨):\n«زاد فيه على أصحاب قتادة: \"وحده لا شريك له\" وخالفه هشام وسعيد وأبان وأبو عوانة وغيرهم عن قتادة» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٣):\n«يرويه قتادة واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن أبي عروبة، وهشام، وأبان، وأبو عوانة، ومعمر، وعدي بن أبي عمارة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان، عن أبي موسى، وألفاظهم متقاربة.\nورواه سليمان التيمي، عن قتادة بهذا الإسناد فزاد عليهم في الحديث: \"وإذا قرأ فأنصتوا\"، حدث به عن سليمان كذلك معتمر، وجرير بن عبد الحميد، والثوري، وزاد معتمر عليهما فذكر أنَّه يقول: \"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له\"، ولم يذكر هذا سواه». وذكر أنواعًا أخرى من الاختلاف وصوب رواية الجماعة.\nقُلْتُ: وتشهد أبي موسى من التشهدات المرفوعة.\nومن التشهدات تشهد ابن عمر.","vol":"4","page":162},{"text":"فروى أبو داود (٩٧٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ». قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتَ فِيهَا \"وَبَرَكَاتُهُ\". «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: \"وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ\". «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nقُلْتُ: أبو بشر هو جعفر بن إياس، وهو ابن أبي وحشية اليشكري وقد كان شعبة يضعف حديثه عن مجاهد.\nوقد أعل الحديث الأمام الْبُخَارِيّ ﵀. قَالَ الإمام الترمذي ﵀ فِي [الْعِلَلِ الْكَبِيْر] (١/ ١٢٦):\n«وأوقفه ابن أبي عدي، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقَالَ: روى شعبة عن أبي بشر، عن مجاهد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وروى سيف، عن مجاهد، عن أبي معمر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ محمد: وهو المحفوظ عندي» اهـ.\nوقَالَ البيهقي ﵀ فِي [سُنَنِهِ الْكُبْرَى] (٢/ ١٣٩):\n«وكان محمد بن إسماعيل الْبُخَارِيّ يرى رواية سيف عن مجاهد عن أبي معمر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هي المحفوظة دون رواية أبي بشر والله تعالى أعلم» اهـ.","vol":"4","page":163},{"text":"قُلْتُ: سيف هو ابن سليمان المخزومي ثقة ثبت. وحديثه أصح مِنْ حَدِيْثِ أبي بشر.\nوحديث سيف عن مجاهد في الصحيحين.\nوروى مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٠٤)، واللفظ له وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٧٣) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَلى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ اهـ.\nقُلْتُ: وسنده صحيح كما ترى.\nومن التشهدات تشهد عائشة ﵂.\nوقد رواه مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٠٥)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٦٦٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتِ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ","vol":"4","page":164},{"text":"أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٠٦) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه البيهقي في [سنن الْكُبْرَى] (٢٨٤٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَتُشِيرُ بِيَدِهَا تَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nقُلْتُ: رواية ابن جريج هذه تخالف رواية الإمام مالك في تأخير الشهادتين، وفي التسليم على النبي ﷺ بضمير الغائب. وليس في حديثه ذكر للفظة: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».","vol":"4","page":165},{"text":"وقد تابع ابن جريج عائذ بن حبيب وهو صدوق في الحديث مع تشيعه روى حديثه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠١٠).\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو ثبوت الحديث بالوجهين.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٦٥٧) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطِهَا وَفِي آخِرِهَا قَوْلًا وَاحِدًا: \"بِسْمِ اللهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ\"».\nقُلْتُ: ذكر التسمية أول التشهد شاذ شذ به ابن إسحاق.\nورواه الخطيب في [المتفق والمفترق] (٧٤٧) أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال عن صالح بن صالح بن دينار قَالَ علمني القاسم بن محمد التشهد وقَالَ علمتني عائشة ﵂ قَالَتْ هذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: إني قُلْتُ للقاسم بسم الله التحيات لله قَالَ بسم الله على كل حال.","vol":"4","page":166},{"text":"قُلْتُ: لا يصح رفع هذا الحديث كما روى ذلك يحيى بن سعيد، وصالح هذا لم أعرفه.\nقُلْتُ: ومن جملة التشهدات تشهد أبي سعيد الخدري.\nروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا سَعِيدٍ عَنِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: «التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «كُنَّا لَا نَكْتُبُ شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وخالد هو الحذاء، وأبو المتوكل هو الناجي علي بن داود.\nومن جملة التشهدات تشهد جابر بن عبد الله.\nروى النسائي (١١٧٥)، وابن ماجه (٩٠٢) مِنْ طَرِيقِ أَيْمَنٍ وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: \"بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ\"».","vol":"4","page":167},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل عنعنة أبي الزبير.\nورواه النسائي أيضًا برقم (١٢٨١) وقَالَ: «لا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التلخيص] (١/ ٦٣٧ - ٦٣٨):\n«كذا روى النسائي وابن ماجه والترمذي في \"العلل\" والْحَاكِمُ ورجاله ثقات إلَّا أنَّ أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير فقَالَ عن أبي الزبير عن طاووس وسعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حمزة الكناني قوله: عن جابر خطأ ولا أعلم أحدًا قَالَ في التشهد بسم الله وبالله إلَّا أيمن وقَالَ الدارقطني: ليس بالقوي خالف الناس ولو لم يكن إلَّا حديث التشهد وقَالَ يعقوب بن شيبة فيه ضعف.\nوقَالَ الترمذي: سألت الْبُخَارِيّ عنه فقَالَ خطأ وقَالَ الترمذي وهو غير محفوظ.\nوقَالَ النسائي لا نعلم أحدًا تابعه وهو لا بأس به لكن الحديث خطأ وقَالَ البيهقي: هو ضعيف.\nوقَالَ عبد الحق أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه ولم يذكر السماع في هذا.\nقُلْتُ: ليس العلة فيه من أبي الزبير فأبو الزبير إنَّما حدث به عن طاووس وسعيد بن جبير لا عن جابر ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ وقد جمع أبو الشيخ ابن حبان الحافظ جزءًا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر يتبين للناظر فيه أن جل رواية أبي الزبير إنَّما هي عن جابر وأورد الْحَاكِمُ في \"الْمُسْتَدْرَكِ\" حديثًا ظاهره","vol":"4","page":168},{"text":"أنَّ أيمن توبع عن أبي الزبير فقَالَ: حدثنا أبو علي الحافظ ثنا عبد الله بن قحطبة ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا معتمر ثنا أبي عن أبي الزبير به\nقَالَ الْحَاكِمُ: سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة إلا أنه أخطأ فيه لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه إنما سمعه من أيمن انتهى\nوقَالَ أبو محمد البغوي والشيخ في \"المهذب\" ذكر التسمية في التشهد غير صحيح وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nومن جملة التشهد تشهد ابن الزبير.\nوقد رواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٢٢٢٩)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٨٩)، و[الْأَوْسَطِ] (٣١١٦) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا الْوَرْدِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «إِنَّ تَشَهُّدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ يَتَشَهَّدُ بِهِ: \"بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي\"».\nقَالَ البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ فِي تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَبُو الْوَرْدِ فَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَغَيْرُهُ اهـ.","vol":"4","page":169},{"text":"قُلْتُ: ورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (١٥٧٨) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا أَسْلَمَ الْمُؤَذِّنَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ. فذكره.\nقُلْتُ: وجعله مِنْ حَدِيْثِ أبي أسلم المؤذن.\nوابن لهيعة ضعيف الحديث، وأبو أسلم المؤذن وأبو الورد لم أعرفهما.\nوقد سبق ما هو أصح من هذا عن ابن الزبير عند ذكرنا لتشهد ابن عباس.\nومن جملة التشهدات تشهد سلمان الفارسي.\nرواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٢٥٣٥)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٠٤٨) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمةُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ: أُعَلِّمُكَ كَمَا عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ حَرْفًا حَرْفًا: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلْمَانُ قُلْهَا فِي صَلَاتِكَ وَلَا تَزِدْ فِيهَا حَرْفًا وَلَا تَنْقُصْ مِنْهَا حَرْفًا».\nقُلْتُ: هذا حديث شديد الضعف مُسْلِمة بن الصلت قَالَ فيه أبو حاتم: متروك الحديث، وعمر بن يزيد الأزدي قَالَ فيه ابن عدي: منكر الحديث.","vol":"4","page":170},{"text":"ومن جملة التشهدات تشهد علي بن أبي طالب.\nرواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٢٨٣٧)، و[الْأَوْسَطِ] (٢٩١٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ﵁ عَنْ تَشَهُّدِ عَلِيٍّ ﵁، فَقَالَ: هُوَ تَشَهُّدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: فَتَشَهُّدُ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى أُمَّتِهِ. فَقُلْتُ: كَيْفَ تَشَهَّدَ عَلِيٌّ بِتَشَهُّدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الْغَادِيَاتُ الرَّائِحاتُ الزَّاكِيَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عمرو بن هاشم لين الحديث والبهزي لم أعرفه.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (١٤٧٦) حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ: بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ».\nقُلْتُ: هذا الحديث شديد الضعف من أجل الحارث وهو الأعور.\nومن جملة التشهدات تشهد معاوية.\nرواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٦٢٥٦)، وفي [مُسْنَدِ الْشَّامِيِيْنَ] (١٠٥٩) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، ثنا جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، ح","vol":"4","page":171},{"text":"وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ الْمَقْرَائِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ إبراهيم بن العلاء الحمصي قَالَ فيه أبو داود ليس بشيء.\nومن جملة التشهدات تشهد سمرة بن جندب.\nروى أبو داود (٩٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا، فَابْدَءُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَقُولُوا: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالْمُلْكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ، وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى كُوفِيُّ الْأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ» اهـ.","vol":"4","page":172},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ محمد بن داود بن سفيان مجهول، وجعفر بن سعد جهله ابن حزم وابن القطان وذكره ابن حبان في \"الثقات\". وقَالَ عبد الحق في \"الأحكام\": ليس ممن يعتمد عليه. وقَالَ ابن عبد البر: ليس بالقوى. وخبيب مجهول، وسليمان بن سمرة قَالَ فيه ابن القطان: حاله مجهولة.\nومن جملة التشهدات تشهد أبي بكر الصديق.\nروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٠٧) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يُعلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ فِي الْكِتَابِ: «التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف زيد العمي.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب التشهد.\nقُلْتُ: وقد ذهب إلى وجوب التشهدين الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله، وهي رواية عن الإمام مالك وأبي حنيفة على خلاف المشهور. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما رحمهما الله إلى أنَّهما سنتان، وذهب الإمام الشافعي ﵀ إلى أنَّ الأول سنة والآخر واجب.","vol":"4","page":173},{"text":"قُلْتُ: التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة في مذهب الإمام الشافعي وأحمد.\nوالذي يظهر لي إلى أنَّه من واجبات الصلاة ولا يصل إلى حد الركنية فإنَّه لا دليل على الركنية فيما أعلم. وغاية الأوامر تدل على الوجوب لا على الركنية وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقد اختلف العلماء في أقل الواجب في التشهد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٣٦):\n«فصل: وبأي تشهد تشهد مما صح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جاز.\nنص عليه أحمد فقَالَ: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما علمه الصحابة مختلفًا دل على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف.\nقَالَ القاضي: وهذا يدل على أنَّه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده، فعلى هذا يجوز أن يقَالَ: أقل ما يجزئ: \"التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أو أنَّ محمدًا رسول الله \".\nوقد قَالَ أحمد في رواية أبي داود: إذا قَالَ: \"وأنَّ محمدًا عبده ورسوله\".\nولم يذكر \"وأشهد\" أرجو أن يجزأه.\nقَالَ ابن حامد: رأيت بعض أصحابنا يقول: لو ترك واوًا أو حرفًا أعاد الصلاة؛ لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن.","vol":"4","page":174},{"text":"والأول أصح؛ لما ذكرنا، وقول الأسود يدل على أنَّ الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه، وهو الذي ذكرنا أنَّه المختار، وعلى أنَّ عبد الله كان يرخص في إبدال فظات من القرآن، فالتشهد أولى، فقد روي عنه أنَّ إنسانًا كان يقرأ عليه: ﴿إنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾. فيقول: طعام اليتيم.\nفقَالَ له عبد الله: قل طعام الفاجر.\nفأمَّا ما اجتمعت عليه التشهدات كلها فيتعين الإتيان به، وهذا مذهب الشافعي» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٨٠):\n«والمحققون من أصحابنا على أنَّه يجوز التشهد بجميع أنواع التشهدات المروية عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كما نص عليه أحمد.\nوقَالَ طائفة، منهم: القاضي أبو يعلى في كتابه \"الجامع الْكَبِيْر\": إذا أسقط من التشهد ما هو ساقط في بعض الروايات دون بعض صحت صلاته، وإن أسقط ما هو ساقط في جميعها لم تصح.\nوقيل لأحمد: لو قَالَ في تشهده: \"أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله\" هل يجزئه؟ قَالَ: أرجو.\nوقد ورد مثل ذلك في بعض روايات حديث أبي موسى، وهو في بعض نسخ \"صحيح مُسْلِم\"، وهي رواية لأبي داود والنسائي» اهـ.","vol":"4","page":175},{"text":"قُلْتُ: قوله: (وإن أسقط ما هو ساقط في جميعها لم تصح) عبارة مشكلة، ولعل صوابها: وإن أسقط ما هو ثابت في جميعها لم تصح.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩):\n«وأمَّا أقل التشهد فقَالَ الشافعي وأكثر الأصحاب أقله \"التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله\" وقَالَ جماعة: \"وأن محمدًا رسوله\" كذا نقله الرافعي عن العراقيين والروياني. وقَالَ البغوي: \"وأشهد أن محمدًا رسوله\" قَالَ ونقله ابن كج والصيدلاني فاسقطا قوله: \"وبركاته\" وقَالَا: \"واشهد أن محمدًا رسول الله\" قُلْتُ: وكذا رأيت نص الشافعي في \"الأم\" كما نقله الصيدلاني وكذا نقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن \"الأم\" وقَالَ ابن سريج أقله \"التحيات لله سلام عليك أيها النبي سلام علي عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله\" واسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ \"السلام\" الثاني فقَالَ: \"السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين\" واسقط بعضهم \"الصالحين\" واختاره الإمام أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحابنا المتقدمين والصحيح الأول لأنَّه تكرر في الأحاديث ولم يسقط في شيء من الروايات الصحيحة فيجب الإتيان به كله، ولهذا قَالَ الشافعي والأصحاب: يتعين لفظة \"التحيات\" لثبوتها في جميع الروايات بخلاف المباركات وما بعدها، ومما يدل لسقوط لفظة: \"وأشهد\" رواية أبي موسى السابقة، وأمَّا إسقاط \"الصالحين\" فخطأ لأنَّ الشرع لم يرد بالسلام على","vol":"4","page":176},{"text":"كل العباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون إسقاط \"علينا\" خطأ أيضًا لأنَّ المتكلم لا يدخل في الصالحين فلا يجوز حذفه فالحاصل أنَّ في قوله: \"ورحمة الله وبركاته\" ثلاثة أوجه:\nأصحها: وجوبهما، والثاني: حذفهما، والثالث: وجوب الأول دون الثاني.\nوفي \"علينا والصالحين\" ثلاثة أوجه:\nأصحها: وجوبهما، والثاني: حذفهما، والثالث: وجوب \"الصالحين\" دون علينا وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه: أحدها: وأشهد أن محمدًا رسول الله.\nوالثاني: وهو الأصح \"وأنَّ محمدًا رسول الله\". والثالث: \"وأنَّ محمدًا رسوله\" وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: تنكير السلام وهو قوله: «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رواه أحمد (٢٦٦٥)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي (١١٧٤)\nوجاء أيضًا في بعض ألفاظ حديث أبي موسى رواه النسائي (١٠٦٤).\nووقع في بعض روايات تشهد ابن عباس عند أحمد (٢٦٦٥): «وأنَّ محمدًا رسول الله». من غير لفظ الشهادة.\nوهكذا جاء في حديث عائشة في [الْمُوَطَأ] (٢٠٥).","vol":"4","page":177},{"text":"وجاء أيضًا في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (٤١٨٩)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٧٥٤).\nوفي حديث أبي موسى الأشعري عند النسائي في [السنن الْكُبْرَى] (٦٥١)، وأبي يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٧٢٢٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٦٥٢، ٣٧٧٤).\nقُلْتُ: ولفظة: «الزاكيات». لم تأت في كثير من التشهدات، ولفظة: «الطيبات». جاءت في سائر التشهدات إلَّا تشهد ابن عمر الموقوف عليه.\nفتبين من هذا أنَّ التشهدات لم تتفق على ذكر الطيبات، والزاكيات، وتعريف السلام، ولفظ الشهادة في قوله:\n«وأشهد أنَّ محمدًا …» وذكر لفظة: «عبده». ولفظة: «السلام عليكم» آخر التشهد. جاء في بعض الروايات في حديث عائشة دون سائر التشهدات.\nوجاء في تشهد ابن عمر الموقوف عليه «شهدت» بدل «أشهد».\nوجاء في تشهد عائشة تقديم التشهد على السلام.\nوأمَّا ما جاء في بعض التشهدات من حذف كاف الخطاب في السلام على النبي ﷺ واستبدال ذلك بضمير الغيبة فهو من اجتهادات بعض الصحابة كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى.\nوأمَّا زيادة التسمية في أوله فقد جاء في تشهد ابن عمر الموقوف عليه، لكن قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٢/ ١٤٣):","vol":"4","page":178},{"text":"«وأمَّا الرواية فيها عَنِ ابْنِ عُمَرَ فهي وإن كانت صحيحة فيحتمل أن تكون زيادة من جهة ابن عمر فقد روينا عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حديث التشهد ليس فيه ذكر التسمية وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوجاءت في تشهد عمر بن الخطاب وقد اختلف في إثباتها في تشهده فأثبتها هشام بن عروة ولم يثبتها الزهري.\nوالذي يظهر لي أنَّ حديث الزهري أصح لأنَّ حديثه موافق لسائر الأدلة الصحيحة في التشهد.\nوجاءت أيضًا في تشهد عائشة، وجابر، وعبد الله بن الزبير، وعلي ولا يصح ذلك عنهم.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (١٤٧٩) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. فَانْتَهَرَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وسعيد هو ابن منصور، وداود هو ابن أبي هند.\nوقد جاء في حديث أبي موسى ما يدل على عدم التسمية في التشهد وذلك في قول النبي ﷺ: «وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ …». وهو عند مُسْلِم كما سبق.","vol":"4","page":179},{"text":"٢ - أنَّ التشهد يقَالَ كما ورد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لقول ابن مسعود ﵁: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرَآنِ».\n٣ - أنَّه يسلم على النبي ﷺ بكاف الخطاب.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٧٦):\n«والسلام على النبي بلفظ: \"السلام عليك أيها النبي\"، وهكذا في سائر الروايات؛ ولذلك كان عمر يعلم الناس في التشهد على المنبر بمحضر من الصحابة.\nوقد اختار بعضهم أن يقَالَ بعد زمان النَّبِيَّ ﷺ: \"السلام على النبي\"، وقد ذكر الْبُخَارِيّ في موضع آخر من \"كتابه\" أنَّهم كانوا يسلمون على النبي ﷺ بعد موته في التشهد كذلك، وهو رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ وعائشة» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن مسعود رواه الْبُخَارِيّ (٦٢٦٥) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرَآنِ: \"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ\". وَهْوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ».","vol":"4","page":180},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٧٥) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُسَلِّمُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالُوا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».\nقُلْتُ: وسنده صحيح.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٣/ ١٥٠ - ١٥٢):\n«وَقَوْلُهُ: \"السلام عليك\" هل هو خبر أو دعاء؟ يعني: هل أنت تخبر بأنَّ الرسول مُسْلِم، أو تدعو بأنَّ الله يسلمه؟\nالجواب: هو دعاء تدعو بأنَّ الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الْدُعَاء قوة رجاء الإجابة أمر واقع.\nثم هل هذا خطاب للرسول ﵊ كخطاب الناس بعضهم بعضًا؟\nالجواب: لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به؛ لأنَّ هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولأنَّه لو كان كذلك لجهر به الصحابة حتى يسمع النبي ﷺ، ولرد ﵈ كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه، ولكن كما قَالَ شيخ الإسلام في كتاب \"اقتضاء الصراط المستقيم\": لقوة استحضارك للرسول ﵊ حين السلام عليه، كأنَّه أمامك تخاطبه.","vol":"4","page":181},{"text":"ولهذا كان الصحابة يقولون: السلام عليك، وهو لا يسمعهم، ويقولون: السلام عليك، وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول: السلام عليك، ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره.\nوأمَّا ما ورد في \"صحيح الْبُخَارِيّ\" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أنَّهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول ﷺ: \"السلام على النبي ورحمة الله وبركاته\" فهذا من اجتهاداته ﵁ التي خالفه فيها من هو أعلم منه؛ عمر بن الخطاب ﵁، فإنَّه خطب الناس على منبر رسول الله ﷺ وقَالَ في التشهد: \"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله\" كما رواه مالك في \"الْمُوَطَأ\" بسند من أصح الأسانيد، وقَالَه عمر بمحضر الصحابة ﵃ وأقروه على ذلك.\nثم إنَّ الرسول ﵊ علمه أمته، حتى إنَّه كان يعلم ابن مسعود، وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنَّه سيموت؛ لأنَّ الله قَالَ له: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ولم يقل: بعد موتي قولوا: السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها. ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود، بل يقَالَ: \"السلام عليك أيها النبي\"» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٤١٧ - ٤١٨)","vol":"4","page":182},{"text":"«أمَّا السؤال السادس والعشرون وهو ما الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة.\nفجوابه يظهر مما تقدم فإنَّ الصلاة عليه طلب وسؤال من الله أن يصلي عليه فلا يمكن فيها إلَّا لفظ الغيبة إذ لا يقَالَ اللهم صل عليك، وأمَّا السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلًا له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدًا وهي أنَّه لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه وأولى به منها وأقرب وكانت حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودًا في قلبه بحيث لا يغيب عنه إلَّا شخصه كما قَالَ القائل:\nمثالك في عيني وذكرك في فمي … ومثواك في قلبي فأين تغيب\nومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقًا وغيره وإن كان حاضرًا للعيان فهو غائب عن الجنان فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة تنزيلًا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب جزء إلَّا ومحبته وذكره فيه كما قيل:\nلو شق عن قلبي يرى وسطه ذكرك …» اهـ.\n٤ - وفيه دليل على جواز الْدُعَاء بالرحمة للنبي ﷺ.\n٥ - واحتج بقوله: «السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ». من قَالَ من أهل العلم إنَّ الداعي يبدأ بالْدُعَاء لنفسه قبل أن يدعو لغيره.","vol":"4","page":183},{"text":"قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٧٦):\n«وفي هذا مستند لمن أستجب لمن يدعوه لغيره أن يبدأ بالْدُعَاء لنفسه قبله، وهو قول علماء الكوفة، وخالفهم آخرون» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى الترمذي (٣٣٨٥)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١١٣١٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوذكر الله عن نوح ﵇ أنه قَالَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح/ ٢٨].\nوعن خليله إبراهيم ﵇ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١].\nوعن موسى الكليم أنَّه قَالَ: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف/ ١٥١].\nقُلْتُ: وحديث أبي هذا ليس على عمومه فقد روى الْبُخَارِيّ (٣١٥٠)، ومُسْلِم (١٠٦٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ﵁، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي","vol":"4","page":184},{"text":"الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: \"فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ\"».\nوروى الْبُخَارِيّ (٢٦٥٥)، ومُسْلِم (٧٨٨) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «﵀ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا».\nوغير ذلك من الأحاديث.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [النكت] (١/ ٨٩):\n«وإذا جاز الإفراد فلأن يجوز التقديم عند الاجتماع من باب أولى» اهـ.\n٦ - واستدل بقوله: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». على جواز الْدُعَاء بما شاء الإنسان من أمر الدنيا والآخرة.\n٧ - واحتج به على أبي حنيفة في قوله: لا يجوز إلَّا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة.\n٨ - واحتج به الجمهور في قولهم بعدم وجوب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٢/ ١٤٠):","vol":"4","page":185},{"text":"«واستدل به جمهور العلماء على أنَّ الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ليست واجبة، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك رَحِمَهُ اللهُ تعالى وجوبها في التشهد الأخير، فمن تركها بطلت صلاته» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح هو وجوب الصلاة بعد التشهد الأخير للأمر بذلك.\nقَالَ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب/ ٥٦].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٣٤٦ - ٣٤٩):\n«ووجه الدلالة أنَّ الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه.\nوقد ثبت أنَّ أصحابه ﵃ سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقَالَ: \"قولوا: اللهم صل على محمد\". الحديث. وقد ثبت أنَّ السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة وهو سلام التشهد فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد.\nيوضحه أنَّه علمهم التشهد أمرًا لهم به فيه وفيه ذكر التسليم عليه فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه وهذا يدل على أنَّ الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة.","vol":"4","page":186},{"text":"يوضحه أنَّه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها لكان كل مُسْلِم منهم إذا سلم عليه يقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن المعلوم أنَّهم لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه بهذه الكيفية بل كان الداخل منهم يقول السلام عليكم وربما قَالَ السلام على رسول الله وربما قَالَ السلام عليك يا رسول الله ونحو ذلك وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام وإنَّما الذي علموه قدر زائد عليها وهو السلام عليه في الصلاة.\nيوضحه حديث أبي إسحاق: \"كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا\" وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وابن حبان والْحَاكِمُ والدارقطني والبيهقي وقد تقدم في أول الكتاب وما أعلت به والجواب عن ذلك. وإذا تقرر أنَّ الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن ثبت أنَّها على الوجوب ويضاف إلى ذلك أمر النبي بها ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ تعالى بقوله: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا هي واجبة وقد تقدم حكاية كلامه.\nوعلى هذا الاستدلال أسئلة:\nأحدها: أنَّ قوله: \"والسلام كما علمتم\" يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن يراد به السلام عليه في الصلاة.\nوالثاني: أن يراد به السلام من الصلاة نفسها قَالَه ابن عبد البر.","vol":"4","page":187},{"text":"الثاني: أنَّ غاية ما ذكرتم إنَّما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام والسلام واجب في التشهد فكذا الصلاة ودلالة الاقتران ضعيفة\nالثالث: أنا لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة وهذا الاستدلال منكم إنَّما يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه.\nوالجواب عند هذه الأسئلة:\nأما الأول ففاسد جدًا فإنَّ في نفس الحديث ما يبطله وهو أنَّهم قَالَوا: \"هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف الصلاة عليك\". لفظ الْبُخَارِيّ في حديث أبي سعيد ﵁.\nوأيضًا فإنَّهم إنَّما سألوا النبي عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية لا عن كيفية السلام من الصلاة.\nوأمَّا السؤال الثاني فسؤال من لم يفهم وجه تقرير الدلالة فإنَّا لم نحتج بدلالة الاقتران وإنَّما استدللنا بالأمر بها في القرآن وبينا أنَّ الصلاة التي سألوا النبي أن يعلمهم إياها إنَّما هي الصلاة التي في الصلاة.\nوأمَّا السؤال الثالث ففي غاية الفساد فإنَّه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعيكم فيها مبطلًا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى وهل هذا إلَّا عكس طريقة أهل العلم فإنَّ الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال","vol":"4","page":188},{"text":"ويعترض بها على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها لا أنَّ أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم عليها.\nثم إنَّ الحديث حجة عليكم في المسألتين فإنَّه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه فيجب المصير إليه» اهـ.\nقُلْتُ: روى الْبُخَارِيّ (٣٣٦٩)، ومُسْلِم (٤٠٧) عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nوروى الْبُخَارِيّ (٦٣٥٧)، ومُسْلِم (٤٠٦) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ: «فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nوروى الْبُخَارِيّ (٣٣٧٠) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ","vol":"4","page":189},{"text":"الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».\nوروى الْبُخَارِيّ (٦٣٥٨)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ».\nوروى مُسْلِم (٤٠٥) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».\nوروى أحمد (٢٣٩٨٢)، وأبو داود (١٤٨٣)، والترمذي (٣٤٧٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الْرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى","vol":"4","page":190},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل أبي هانئ حميد بن هانئ فإنَّه حسن الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٣٥٢):\n«الاعتراض الثالث أنَّ الذي أمره أن يصلي فيه ويدعو بعد تحميد الله غير معين فلم قُلْتُم أنَّه بعد التشهد.\nوجواب هذا أنَّه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ثم الْدُعَاء إلَّا في التشهد آخر الصلاة فإنَّ ذلك لا يشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقًا فعلم أنَّه إنَّما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد» اهـ.\nقُلْتُ: بل هذا ابن مسعود راوي حديث الباب جاء عنه ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٤٣)، والْحَاكِمُ في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٩٩٠)، والبيهقي في [سُنَنِهِ الْكُبْرَى] (٢٦٩٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":191},{"text":"وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والمراد بالخبر ها هنا الأمر.\nفلم يفهم ﵀ مِنْ حَدِيْثِهِ السابق عدم وجوب الصلاة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٦٤):\n«وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي فإنَّ ابن مسعود ذكر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علمهم التشهد في الصلاة وأنَّه قَالَ: \"ثم ليتخير من الْدُعَاء ما شاء\" فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الْدُعَاء دل على أنَّه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والْدُعَاء واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي مثل ما ذكر عياض قَالَ: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي ﷺ ليس فيه ذكر الصلاة عليه» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ﵀ فِي [تفسيره] (٣/ ٢٣٠٧ - ٢٣٠٨):\n«ومن ها هنا ذهب الشافعي، ﵀، إلى أنَّه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ﷺ في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. وقد شَرَع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنَّه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم، فيما نقله القاضي عياض. وقد تَعَسَّف القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقَالَ ما لم يحط به","vol":"4","page":192},{"text":"علمًا، فإنَّه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله ﷺ في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود، وأبو مسعود البدري، وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضًا، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرًا فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي، به. وبه قَالَ إسحاق بن راهويه، والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي، ﵏، حتى إنَّ بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقَالَ في الصلاة عليه ﷺ كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، وحتى إنَّ بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه البَنْدَنيجِيّ، وسُلَيم الرازي، وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي. والصحيح أنَّه وجه، على أنَّ الجمهور على خلافه، وحكوا الإجماع على خلافه، وللقول بوجوبه ظواهر الحديث، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوالغَرَض أنَّ الشافعي، ﵀، لقوله بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة سَلَفٌ وَخَلَفٌ كما تقدم، لله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديمًا ولا حديثًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"4","page":193},{"text":"٩ - ويدل الحديث على عدم وجوب الاستعاذة من أربع. وهو قول جماهير العلماء خلافًا لطاووس.\nوقد روى مُسْلِم (٥٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».\nقُلْتُ: وأغرب ابن حزم فأوجب ذلك بعد التشهد في الجلستين فقَالَ ﵀ فِي [المحلى] (٣/ ٢٧١):\n«ويلزمه فرض أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين: \"اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال\" وهذا فرض كالتشهد ولا فرق» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا إيجاب ذلك فقد سبق الكلام فيه.\nوأمَّا حمل الحديث على الجلستين فيرده ما رواه مُسْلِم (٥٨٨) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».\n١٠ - وفي قوله: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: \"التَّحِيَّاتُ للهِ\"». ما يدل على عدم استفتاح التشهد بالتسمية وذلك أنَّ الأصل عدم الفصل بين الشرط وجوابه. وقد سبق القول في هذه المسألة قريبًا.","vol":"4","page":194},{"text":"وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه في الصحيح لكن رواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (١٥٦٦) بلفظ: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقُلْ».\nورواه أبو نعيم في [الْمُسْنَدِ المستخرج على صحيح مُسْلِم] (٨٩٢) بلفظ:\n«إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٣/ ٢١١):\n«وكان أيوب السختياني، ويحيى بن سعيد، وهشام، يقولون: بسم الله خير الأسماء. وكان طاووس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات. وقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّه سمع رجلًا يقول: بسم الله، التحيات لله. فانتهره» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (٣/ ٢١٢): «وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأ بالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ. وفي حديث أبي موسى دليل على صحة هذا القول، وقد ذكرته في هذا الكتاب، وهذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه، ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n١١ - وفي قوله «فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». ما يدل على أنَّ للعموم صيغة، ومن صيغ العموم في هذا الحديث الجمع المضاف في قوله: «وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٩٤٠):","vol":"4","page":195},{"text":"«وتأمل قوله في التشهد وقد علمهم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم قَالَ: \"فإذا قُلْتُم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض\" كيف قرر بهذا عموم اسم الجمع المضاف وأغنانا عن طريق الأصوليين وتعسفها» اهـ.\n١٢ - وَقَوْلُهُ: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». محمول على آخر الصلاة فإنَّه موطن الْدُعَاء.\nويشكل على هذا ما رواه أحمد (٤١٦٠)، والنسائي (١١٦٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَجَوَامِعَهُ، وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْدُعَاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ ﷿».\nقُلْتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة. لكنه شاذ بهذا اللفظ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقد تابع أبا الأحوص في ذلك الأسود بن يزيد إلَّا أنَّه لم يذكر الْدُعَاء في آخره وحديثه عند الترمذي (٢٨٩)، والنسائي (١١٦٢)، وعلقمة بن قيس، وحديثه عند النسائي (١١٦٦) رواه مِنْ طَرِيقِ أبي إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فذكره.","vol":"4","page":196},{"text":"والذي يظهر لي أنَّ اللفظ للأسود دون علقمة فقد روى الحديث النسائي (١١٦٧) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ: إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ، جَوَامِعَ الْكَلَامِ فَقَالَ لَنَا: قُولُوا: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nورواه أحمد (٤٠٠٦) مِنْ طَرِيقِ القاسم بن مخيمرة عن علقمة به.\nقُلْتُ: وقد خالف أبو الأحوص في روايته لهذا الحديث عن ابن مسعود جمعًا من أصحاب ابن مسعود منهم:\n١ - شقيق ين سلمة وحديثه في الْبُخَارِيّ (٨٣١)، ومُسْلِم (٤٠٢)\n٢ - عبد الله بن سخبرة أبو معمر وحديثه في الْبُخَارِيّ (٦٢٦٥)، ومُسْلِم (٤٠٢)\n٣ - أبو عبد الرحمن السلمي وحديثه عند الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٩٧٨٧)\n٤ - عمير بن سعيد وحديثه عند الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٩٧٩٦)\nورواه الترمذي (١١٠٥)، والنسائي (١١٦٤) من طريق قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا","vol":"4","page":197},{"text":"النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». الحديث.\nقُلْتُ: وهذا خلاف حديث شعبة عن أبي إسحاق. وقد تابع شعبة في ذلك إسرائيل وحديثه في [الْمُسْنَدِ] (٢٦٧٧) لأحمد إلَّا أنَّه ليس في حديثه الْدُعَاء بعد التشهد.\nقُلْتُ: وقد تابع الأعمش في ذلك يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى حديثه ابن ماجه (١٨٩٢).\nومعمر وحديثه في [الْمُصَنَّفِ] (٣٠٦٣) لعبد الرزاق، وفي [مسند] أحمد (٣٨٧٧).\nوسفيان وحديثه في [مسند] أحمد (٣٩٢١)، وعند النسائي في [الْكُبْرَى] (٧٤٨)\nوفطر بن خليفة عند ابن أبي شيبة في [مُسْنَدِهِ] (٤٢٢)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٩٧٧٥).\nوعمرو بن قيس الملائي عند الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٦٨٣).\nوزهير بن معاوية عند ابن أبي شيبة في [مُسْنَدِهِ] (٤٢٣)، وعلي بن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٢٥٤٩).\nورواه الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٩٧٧٧) عن جماعة من الرواة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا","vol":"4","page":198},{"text":"النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْآخَرُونَ نَحْوُهُ اهـ.\nقُلْتُ: وقد رواه سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».\nأخرجه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٢٠٥٠).\nورواه أحمد (٤٣٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا","vol":"4","page":199},{"text":"عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: «ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ».\nورواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٣٦٤) وحدثني عبيد الله بن سعد الزهري، قَالَ: حدثنا عمي، قَالَ: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. به.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل ابن إسحاق، ووالد يعقوب هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. وعم عبيد الله هو يعقوب بن إبراهيم.\nوالحديث يدل على أنَّ محل الْدُعَاء بعد التشهد الآخر.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٦٣):\n«والظاهر: أن قوله \"على وركه\" يعود إلى قوله: \"وفي آخرها خاصة\"» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى الحديث الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٩٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَشَهَّدُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: وَكُنَّا نَحْفَظُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ الْقُرْآنِ الْوَاوَاتِ وَالْأَلِفَاتِ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى قَالَ: \"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ\"، ثُمَّ يَدْعُو إِلَهَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ».","vol":"4","page":200},{"text":"قُلْتُ: حديث عبد الأعلى كما ترى مخالف لحديث إبراهيم بن سعد والذي يظهر لي ثبوت الحديث بالوجهين. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوروى أبو يعلى (٤٣٧٣) دَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ».\nقُلْتُ: هذا حديث ظاهره الصحة وأبو الجوزاء ذكر ابن عبد البر وابن عدي أنَّه لم يسمع من عائشة.\nلكن روى الحديث مُسْلِم (٤٩٨) مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ».","vol":"4","page":201},{"text":"ورواه أبو داود الطيالسي (١٦٥١)، ومِنْ طَرِيقِه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٦١٧) حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي، بصري ثقة صدوق عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عَنْ عَائِشَةَ به.\nقُلْتُ: وعبد الرحمن هذا حسن الحديث. وقد يقَالَ أنَّ هذا هو المحفوظ في الحديث، ويحتمل ثبوت الحديثين. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوروى أحمد (٣٦٥٦، ٣٨٩٥، ٤٠٧٤، ٤١٥٥، ٤٣٨٨، ٤٣٨٩، ٤٣٩٠)، وأبو داود (٩٩٧)، والترمذي (٣٦٦)، والنسائي (١١٧٦) مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ»، قَالَ: قُلْنَا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: «حَتَّى يَقُومَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وأبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود فإنَّ مرسلاته عن أبيه مقبولة.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [شَرْحِ عِلَلِ الْتِرْمِذي] ص (١٨٢):\n«قَالَ ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: \"هو منقطع، وهو حديث ثبت\". قَالَ يعقوب بن شيبة: \"إنَّما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الْمُسْنَدِ - يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر\"» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٨٧) - بعد ذكره لهذا الحديث -:","vol":"4","page":202},{"text":"«وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلَّا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه -: قَالَه ابن المدني وغيره» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مما يدل على الاقتصار على مجرد التشهد في وسط الصلاة وألَّا يزيد على ذلك شيئًا فإنَّ الزيادة تنافي مدلول هذا الحديث. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nويشهد لذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٣٤)\nحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ، إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، يَعْنِي، حَتَّى يَقُومَ».\nقُلْتُ: هذا إسناد منقطع بين تميم وأبي بكر.\nوروى أيضًا (٣٠٣٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، «صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الْجَمْرِ حَتَّى يَقُومَ».\nقُلْتُ: وفي إسناده رجل مبهم لكنه يتقوى بما قبله.\nوالرَّضف: الحجارة المُحْماة على النار، واحدتُها رَضْفة.\nومما يدل أيضًا على أنَّ محل الْدُعَاء بعد الفراغ من التشهد الأخير ما رواه مُسْلِم (٥٨٨) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» ..","vol":"4","page":203},{"text":"١٣ - الأحسن أن يتخير المصلي الأدعية الثابتة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وقد وردت عدة أدعية في هذا الموطن منها:\n١ - وروى مُسْلِم (٧٧١) عن علي ﵁ قَالَ - في حديث الاستفتاح الطويل في قيام الليل -: «ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ \"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ\"».\n٢ - ما رواه أحمد (١٨٩٩٥)، وأبو داود (٩٨٧) واللفظ له، والنسائي (١٣٠١) مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اَللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثَلَاثًا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٣ - وروى الْبُخَارِيّ (٨٣٢)، ومُسْلِم (٥٨٩) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أخبرته أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ:\n«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا","vol":"4","page":204},{"text":"أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».\nقُلْتُ: هذا الْدُعَاء وارد قبل السلام وإن لم يأت التصريح بذلك في الحديث لكن يدل على ذلك الحديث الآتي بعد هذا. وقد بوَّب على هذا الحديث الإمام الْبُخَارِيّ بقوله: «باب الْدُعَاء قبل السلام».\n٤ - وروى مُسْلِم (٥٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».\n٥ - روى أبو داود (١٥٢٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ الصُّنَابِحِيّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"4","page":205},{"text":"٦ - وروى أحمد (١٢٦٣٢، ١٣٥٩٥)، وأبو داود (١٤٩٥) النسائي (١٣٠٠) مِنْ طَرِيقِ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا - يَعْنِي - وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «تَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».\nوليس في حديث أبي داود ذكر للتشهد.\nقُلْتُ: خلف بن خليفة اختلط في آخر عمره، وقد جاء الحديث بأصح من هذا الإسناد من غير ذكر للتشهد.\nفروى أحمد (١٢٢٢٦)، وابن ماجه (٣٨٥٨) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ أبو خزيمة هو العبدي، البصري، قيل اسمه نصر بن مرداس، وقيل صالح بن مرداس وهو حسن الحديث.","vol":"4","page":206},{"text":"قُلْتُ: وهذا أحسن إسناد لهذا الحديث.\nوروى أحمد (١٣٨٢٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي عَيَّاشٍ زَيْدِ بْنِ صَامِتٍ الزُّرَقِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».\nقُلْتُ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تعجيل المنفعة] (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩):\n«إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل الأبرش روى عن سلمة وغيره وعنه أحمد زاد في الإكمال فيه نظر\nقُلْتُ: وروى عنه أيضًا الحسن بن علي بن مهران ومحمد بن منصور القهستاني قَالَ بن أبي حاتم عن أبيه سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرًا» اهـ.\nقُلْتُ: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وعبد العزيز بن مُسْلِم لا يعرف حاله.\nوروى الْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٨٥٧)، وابن مندة في [التوحيد] (٣٠٩) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ رِفَاعَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ","vol":"4","page":207},{"text":"سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».\nقُلْتُ: عياض بن عبد الله الفهري ضعيف الحديث.\nوروى الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٤٥٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو مُسْلِم الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».\nقُلْتُ: أبان بن أبي عياش متروك الحديث.\nوروى الطبراني في [مُسْنَدِ الْشَّامِيِيْنَ] (٢٧) حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ نَاهِضٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ - الشَّكُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانُ بَدِيعُ","vol":"4","page":208},{"text":"السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».\nقُلْتُ: عمرو بن بكر السكسكي متروك الحديث.\n* * *","vol":"4","page":209},{"text":"١١٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلَّمَنَا اللَّهُ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\n<hr><s0>\n\nالحديث جاء في الصحيحين بذكر آل إبراهيم، وفي رواية للبخاري ذكر إبراهيم وآل إبراهيم. وسيأتي ذكره عند ذكر صيغ الصلوات.\nمعنى قوله: «اللَّهُمَّ». أي يا الله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (١٤٣):\n«لا خلاف أنَّ لفظة \"اللهم\" معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلَّا في الطلب فلا يقَالَ: اللهم غفور رحيم بل يقَالَ اللهم اغفر لي وارحمني» اهـ.\nقُلْتُ: اختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم على أقوال ذكرها العلامة ابن القيم في الكتاب المشار إليه فقَالَ سيبويه: زيدت عوضًا من حرف النداء ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقَالَ: يا اللهم إلَّا فيما ندر.\nوالضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد.","vol":"4","page":210},{"text":"وإعراب «اللَّهُمَّ» منادى مفرد علم بياء النداء المحذوفة المعوض عنها بالميم المشددة.\nوقيل الميم عوض عن جملة محذوفة والتقدير يا الله أمنَّا بخير أي اقصدنا ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول فبقي في التقدير يَا أَللَّهُ أُمَّ، ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الْدُعَاء على ألسنتهم فبقي يا اللهم وهذا قول الفراء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (١٤٤):\n«ورد البصريون هذا بوجوه:\nأحدها: أنَّ هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل.\nالثاني: أنَّ الأصل عدم الحذف فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل.\nالثالث: أنَّ الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وذكر ﵀ أوجهًا أخرى.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (١٤٧):\n«وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة وابنم في الابن وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة وقائله لحظ معنى صحيحًا لا بد من بيانه وهو أنَّ الميم تدل على الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مطرد","vol":"4","page":211},{"text":"على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية وعقد له أبو الفتح بن جني بابًا في \"الخصائص\" وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قَالَ: ولقد كنت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه وآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبًا منه فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني فقَالَ: وأنا كثيرًا ما يجري لي ذلك ثم ذكر لي فصلًا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ …» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ ص (١٥٠ - ١٥٢):\n«فنقول الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علمًا على الجمع فقَالَوا للواحد أنت فإذا جاوزوه إلى الجمع قَالَوا أنتم. وقَالَوا للواحد الغائب هو فإذا جاوزوه إلى الجمع قَالَوا هم. وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم وإياك وإياكم وإياه وإياهم ونظائره نحو به وبهم ويقولون للشيء الأزرق أزرق فإذا اشتدت زرقته واستحكمت قَالَوا زرقم ويقولون للكبير الأست ستهم.\nوتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودًا بها مثل لمَّ الشيء يلمه إذا جمعه ومنه لمَّ الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم ومنه ﴿أَكْلًا لَمًّا﴾ جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه وأصله من اللم وهو الجمع كما يقَالَ لفه يلفه ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع","vol":"4","page":212},{"text":"به والوصول إليه ومنه اللمم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن ومنه تم الشيء وما تصرف منها ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له وبه سميت مكة أم القرى والفاتحة أم القرآن واللوح المحفوظ أم الكتاب.\nقَالَ الجوهري: أم الشيء أصله ومكة أم القرى وأم مثواك صاحبة منزلك يعني التي تأوي إليها وتجتمع معها وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ ويقَالَ لها أم الرأس وَقَوْلُهُ تعالى في الآيات المحكمات ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة والزمان قَالَ تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾.\nوقَالَ النبي ﷺ: \"لولا أنَّ الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها\"\nومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه ومنه أم الشيء يؤمه إذا اجتمع قصده وهمه إليه ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقة.\nقيل ومنه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه. ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه، ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه.","vol":"4","page":213},{"text":"ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمة السوداء حممة وحمم رأسه إذا اسود بعد حلقه كل هذا لأنَّ السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر.\nوإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إيذانًا بجميع أسمائه وصفاته فالسائل إذا قَالَ: اللهم إني أسألك كأنَّه قَالَ أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانًا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قَالَ النبي ﷺ في الحديث الصحيح: \"ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقَالَ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحًا\" قَالَوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قَالَ: \"بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن\".\nفالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كَمَا فِي الاسم الأعظم اللهم إنِّي أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلَّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» اهـ.","vol":"4","page":214},{"text":"وَقَوْلُهُ: «صَلَّ». الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الْدُعَاء وبمعنى العبادة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (١٥٥):\n«وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين:\nأحدهما: الْدُعَاء والتبريك.\nوالثاني: العبادة» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ ص (١٥٦):\n«فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الْدُعَاء والْدُعَاء دعاء عبادة ودعاء مسألة والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقية لا مجازًا ولا منقولة لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه ولهذا لا يوجب نقلًا ولا خروجًا عن موضوعه الأصلي وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا صلاة الله على عبده فأحسن ما قيل في معناها ما ذكره الإمام الْبُخَارِيّ عن أبي العالية أنه قَالَ: «صَلَاةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلَائِكَةِ».\nوصله إسماعيل القاضي في [فضل الصلاة على النبي ﷺ] (٩٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]","vol":"4","page":215},{"text":"ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّهِ ﷿ عَلَيْهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ الْدُعَاء».\nوفيه أبو جعفر الرازي ضعيف.\nوَقَوْلُهُ: «عَلَى مُحَمَدٍ». سمي بذلك لكثرة أخلاقه وفضائله المحمودة التي استحق بها أن يحمد أكثر من غيره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (١٩٣):\n«لنرجع إلى المقصود وهو أنَّه سمي محمدًا وأحمد لأنَّه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره فالاسمان واقعان على المفعول وهذا هو المختار وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى ولو أريد به معنى الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدًا وهو المحمود كثيرًا فإنه كان أكثر الخلق حمدًا لربه فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادًا كما أنَّ اسم أمته الحمادون\nوأيضًا فإنَّ الاسمين إنَّما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدًا وأحمد فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماء والأرض فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَعَلَى آَلِ مُحَمَدٍ». اختلف في معنى الآل على قولين: قيل بمعنى الأهل ورد ذلك العلامة ابن القيم ﵀.","vol":"4","page":216},{"text":"والقول الآخر: مشتق من آل يؤول إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه ويؤولهم أي يسوسهم فيكون مآلهم إليه ومنه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢٠٤ - ٢٠٥):\n«وقيل بل أصله أول وذكره صاحب الصحاح في باب الهمزة والواو واللام قَالَ وآل الرجل أهله وعياله وآله أيضًا اتباعه وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه ويؤولهم أي يسوسهم فيكون مآلهم إليه ومنه الإيالة وهي السياسة فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويؤولهم ونفسه أحق بذلك من غيره فهو أحق بالدخول في آله ولكن لا يقَالَ إنَّه مختص بآله بل هو داخل فيهم وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته ولهذا سمي حقيقة الشيء تأويله لأنَّها حقيقته التي يرجع إليها» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف في آل النبي ﷺ من هم فذهب أكثر العلماء إلى أنَّهم من تحرم عليهم الصدقة واختلفوا فيمن تحرم عليهم الصدقة فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أنَّهم بنو هاشم وبنو المطلب.\nوذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنَّهم بنو هاشم خاصة.\nوالقول الثاني: لأهل العلم أنَّهم أزواجه وذريته خاصة.\nوالقول الثالث: أنَّ آله اتباعه إلى يوم القيامة وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله ﵄ ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في \"شَرْحِ مُسْلِم\".","vol":"4","page":217},{"text":"والقول الرابع: أنَّ آله هم الأتقياء من أمته.\nواحتج من قَالَ أنَّهم من تحرم عليهم الصدقة بما رواه الْبُخَارِيّ (١٤٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ﵄ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ: \"أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ: لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ\"».\nقُلْتُ: والحديث رواه مُسْلِم (١٠٦٩) من غير ذكر الآل ولكن بلفظ: «كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟».\nواحتجوا أيضًا بما رواه مُسْلِم (٢٤٠٨) عن يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا\nرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ","vol":"4","page":218},{"text":"وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: \"أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ\". فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: \"وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي\". فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ».\nواحتجوا بما رواه مُسْلِم (١٠٧٢) عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ: «اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ","vol":"4","page":219},{"text":"عَلِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ: \"أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ\". ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ\". وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: فَجَاآهُ: فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: \"أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ\". لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: \"أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ\" لِي فَأَنْكَحَنِي وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: \"أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ\" كَذَا وَكَذَا».\nقَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي.\nقُلْتُ: وهذا الحديث يدل على أنَّ بني هاشم من أل البيت.\nواحتج من قَالَ هم أزواجه وذريته خاصة بما رواه الْبُخَارِيّ (٣٣٦٩)، ومُسْلِم (٤٠٧) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، ﵁، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».","vol":"4","page":220},{"text":"قُلْتُ: هذا لفظ الْبُخَارِيّ ولفظ مُسْلِم: «وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ». بزيادة \"عَلَى\".\nووجه الشاهد أنَّه جاء في سائر أحاديث الصلاة ذكر آل محمد بدل قوله:\n«وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ».\nقَالَوا: فأحد اللفظين يفسر الآخر.\nواحتجوا بما رواه الْبُخَارِيّ (٦٤٦٠)، ومُسْلِم (١٠٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا».\nهذا لفظ الْبُخَارِيّ، ولفظ مُسْلِم: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢١٦):\n«ومعلوم أنَّ هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب لأنَّه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وإلى الآن وأمَّا أزواجه وذريته فكان رزقهم قوتًا وما كان يحصل لأزواجه بعده من الأموال كنَّ يتصدقن به ويجعلنَّ رزقهنَّ قوتًا وقد جاء عائشة ﵂ مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة فقَالَت لها الجارية: لو خبأت لنا درهمًا نشتري به لحمًا. فقَالَت: لها لو ذكرتني فعلت» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه الْبُخَارِيّ (٥٣٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ».","vol":"4","page":221},{"text":"وروى الْبُخَارِيّ (٥٤١٦)، ومُسْلِم (٢٩٧٠) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، - قَالَتْ: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢١٧):\n«قَالَوا: ومعلوم أنَّ العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب/ ٣٣] والآيات في سياق ذكر أزواج النبي ﷺ فدل ذلك أنَّ أزواج النبي ﷺ من أهل البيت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢٢٠ - ٢٢١):\n«وأمَّا القول الثالث وهو: أنَّ آل النبي أمته وأتباعه إلى يوم القيامة فقد احتج له بأنَّ آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم.\nقَالَوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه فإنَّه من آل يؤول إذا رجع ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنَّه إمامهم وموئلهم\nقَالَوا: ولهذا كان قوله تعالى: ﴿إِلَّا آَلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم.\nوَقَوْلُهُ تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ المراد به أتباعه.","vol":"4","page":222},{"text":"واحتجوا أيضًا بأنَّ واثلة بن الأسقع روى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دعا حسنًا وحسينًا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة ﵂ من حجرة وزوجها ثم لف عليهم ثوبه ثم قَالَ: \"اللهم هؤلاء أهلي\" قَالَ واثلة فقُلْتُ يا رسول الله وأنا من أهلك. فقَالَ: \"وأنت من أهلي\" رواه البيهقي. قَالَوا: ومعلوم أنَّ واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة وإنَّما هو من أتباع النبي ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: حديث واثلة رواه أحمد في [فضائل الصحابة] (١٠٧٧)، والْبُخَارِيّ في [التاريخ الْكَبِيْر] (٢٦٤٦)، والطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٢٦٠٤، ١٧٦٢٦)، والطحاوي في [مشكل الآثار] (٧٧٣)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٦٩٧٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٦٩٠، ٢٦٩١) مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ عَلِيٍّ فِي مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ لِي ذَهَبَ يَأْتِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَدَخَلْتُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْفِرَاشِ، وَأَجْلَسَ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلِيًّا عَنْ يَسَارِهِ، وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»، قَالَ وَاثِلَةُ: فَقُلْتُ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: «وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي»، قَالَ وَاثِلَةُ: إِنَّهَا لَمِنْ أَرْجَى مَا أَرْتَجِي.","vol":"4","page":223},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nواحتج أصحاب القول الرابع بقول الله ﷿ لنوح ﵇: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود/ ٤٦].\nقَالَوا: فأخرجه الله ﷿ من أهله لأنَّه لم يكن صالحًا تقيًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (٢٢٢ - ٢٢٣):\n«وأجاب عنه الشافعي ﵀ بجواب جيد وهو أنَّ المراد أنَّه ليس من أهلك الذين أمرنا بحملهم ووعدناك نجاتهم لأنَّ الله سبحانه قَالَ له قبل ذلك: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم.\nقُلْتُ: ويدل على صحة هذا أنَّ سياق الآية يدل على أنَّ المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله لأنَّه قَالَ سبحانه: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ﴾ فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم الأهل والاثنان من كل زوجين.\nواحتجوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم قَالَوا وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به وكأنَّه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحق هذا الاسم» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢٢٣):","vol":"4","page":224},{"text":"«والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأمَّا الثالث والرابع فضعيفان لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد رفع الشبهة بقوله: \"إنَّ الصدقة لا تحل لآل محمد\".\nوَقَوْلُهُ: \"إنَّما يأكل آل محمد من هذا المال\"\nوَقَوْلُهُ: \"اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا\" وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعًا فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك.\nوأمَّا تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم لما روى أبو داود مِنْ حَدِيْثِ نعيم المجمر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ في الصلاة على النبي ﷺ: \"اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم\" فجمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنَّما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنَّهم حقيقيون بالدخول في الآل وأنَّهم ليسوا بخارجين منه بل هم أحق من دخل فيه وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام وعكسه تنبيها على شرفه وتخصيصًا له بالذكر من بين النوع لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود (٩٨٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ","vol":"4","page":225},{"text":"بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى، إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ حبان بن يسار صدوق لكنه اختلط، أبو مطرف عبيد الله بن طلحة لم يوثقه معتبر.\nورواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٨١٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».\nوهذا اللفظ لا نحفظه إلَّا مِنْ حَدِيْثِ داود عن نعيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nوقد رواه الدولابي في [الكنى والأسماء] (٧٠٧)، والعقيلي في [الضعفاء الْكَبِيْر] (٥٠١) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ أَبُو رَوْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَلْحَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فذكره وجعله من مسند علي.","vol":"4","page":226},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٥٧):\n«ورواية موسى أرجح ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أعل الحديث أبو حاتم بعلة أخرى فقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ في [الْعِلَلِ] (١/ ٧٦):\n«وسألت أبي عن حديث؛ رواه داود بن قيس، عن نعيم المجمر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قيل له: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟.\nورواه مالك، عن نعيم المجمر، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبي مسعود، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nقَالَ أبي: حديث مالك أصح، وحديث داود خطأ.\nقيل لأبي: إن موسى بن إسماعيل، أبا سلمة، قد روى عن حبان بن يسار، قَالَ: حدثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن كريز، قَالَ: حدثني محمد بن علي الهاشمي يعني أبا جعفر، عن المجمر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nفقُلْتُ لأبي: قد تابع هذا داود بن قيس.\nقَالَ: مالك أحفظ، والحديث حديث مالك» اهـ.","vol":"4","page":227},{"text":"قُلْتُ: ويغني عنه ما رواه أحمد (٢٣٢٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ولعل العطف من قبيل عطف الخاص على العام، أو لعدوم دخولهنَّ في الآل أصالة وإنَّما بسبب النكاح. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوالذي يظهر لي من ذلك هو أنَّ آل النبي ﷺ هم أزواجه وذريته ومن حرمت عليه الصدقة وهم كل من انتسب إلى هاشم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَوْلُهُ: «عَلَى إِبْرَاهِيْمَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢٦٧):\n«وهذا الاسم من النمط المتقدم فإنَّ إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم، والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم فإنَّ أبانا الأول آدم والأب الثاني نوح وأهل الأرض كلهم من ذريته كما قَالَ تعالى:\n﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾» اهـ.","vol":"4","page":228},{"text":"قُلْتُ: وهنا مسألة مشهورة وهي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أفضل من إبراهيم فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم مع أنَّ المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مختصر الفتاوى المصرية] (٩٠ - ٩١):\n«فإن قيل قوله: \"كما صليت على آل إبراهيم\" يشعر بفضيلة إبراهيم لأنَّ المشبه دون المشبه به\nقيل: الجواب أنَّ محمدًا داخل في آل إبراهيم لأنَّه في الأصح أحق من غيره من الأنبياء بالدخول فيدخل عمومًا في آل إبراهيم ثم أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباقي له فيطلب له من الصلاة هذا القدر العظيم فيحصل له به أعظم ما لإبراهيم وغيره ويظهر به من فضيلته على كل من النبيين ما هو اللائق به ﷺ.\nوجواب ثان: وهو أنَّ آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في آل محمد فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء حصل لآله ما يليق بهم فإنَّهم دون الأنبياء وبقيت الزيادة لمحمد فحصل له بذلك مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره وهذا حسن أيضًا» اهـ.","vol":"4","page":229},{"text":"قُلْتُ: وقد ذكر العلامة ابن القيم ﵀ أجوبة للناس في ذلك متعددة ورد عليها ثم قَالَ ﵀ فِي كتابه [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢٩٠ - ٢٩١):\n«وأحسن منه أن يقَالَ: محمد هو من آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن أبي طلحة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾\nقَالَ ابن عباس ﵄ محمد من آل إبراهيم وهذا نص فإنَّه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله أولى فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولًا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم.\nثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا وهو فيهم ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له وتقرير هذا أنَّه يكون قد صلى عليه خصوصًا وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم ولا ريب أنَّ الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعًا وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله وأنَّ المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره فإنَّه إذا كان المطلوب بالْدُعَاء إنَّما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه","vol":"4","page":230},{"text":"المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره.\nفظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته فصلى الله عليه وعلى آله تسليمًا كثيرًا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ».\nأَقُولُ: البركة تدل على معنى الزيادة والنماء والثبوت والاستقرار ومنه برك البعير إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك لموضع البروك. والبركة بكسر الباء سميت بذلك لإقامة الماء فيها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٣٠٨):\n«فهذا الْدُعَاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته وزيادته هذا حقيقة البركة» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٣١٦ - ٣١٧):","vol":"4","page":231},{"text":"«فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودًا وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه والمحمود من تعلق به حمد الحامدين وهكذا المجيد والممجد والْكَبِيْر والمكبر والعظيم والمعظم والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله فإنَّ الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامدًا له حتى تكون مثنيًا عليه محبًا له وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير فإنَّ هذه هي أسباب المحبة وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما والإحسان كله له ومنه فهو أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه ﷾ وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال والحمد يدل على صفات الإكرام والله ﷾ ذو الجلال والإكرام» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٣١٨): «ولما كانت الصلاة على النبي وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم كانت مشتملة على الحمد والمجد فكأنَّ المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده فإنَّ الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد هذا حقيقتها فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما أسماء الحميد والمجيد وهذا كما تقدم أنَّ الداعي يشرع له أن يختم","vol":"4","page":232},{"text":"دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به وتقدم أن هذا من قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾».\nإلى أن قَالَ ﵀ ص (٣٢٠):\n«فلما كان المطلوب للرسول حمدًا ومجدًا بصلاة الله عليه ختم هذا السؤال باسمي الحميد والمجيد وأيضًا فإنَّه لما كان المطلوب للرسول حمدًا ومجدًا وكان ذلك حاصلًا له ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب بطريق الأولى إذ كل كمال في العبد غير مستلزم للنقص فالرب أحق به.\nوأيضًا فإنَّه لما طلب للرسول حمدًا ومجدًا بالصلاة عليه وذلك يستلزم الثناء عليه ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد فيكون هذا الْدُعَاء متضمنًا لطلب الحمد والمجد للرسول والإخبار عن ثبوته للرب ﷾» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الآخر وقد مضى الكلام على هذه المسألة في شرح الحديث السابق.\nقُلْتُ: وإنَّما تشرع الصلاة بعد التشهد الآخر لا الْأَوْسَطِ ويدل على ذلك عدة أدلة منها:\nالدليل الأول: ما رواه أحمد (٤٣٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ","vol":"4","page":233},{"text":"وَفِي آخِرِهَا، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: «ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ».\nقُلْتُ: وهو حديث حسن وقد مضى الكلام فيه في شرح الحديث السابق.\nووجه الشاهد من الحديث أنَّ ابن مسعود بيَّن أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان ينهض في وسط الصلاة بعد الفراغ من تشهده وهذا يدل على أنَّه لم يكن يقرأ في تشهده هذا الصلاة على النبي ﷺ ولا الْدُعَاء.\nفإن قيل: ولم يذكر ابن مسعود ﵁ الصلاة بعد التشهد الأخير أيضًا.\nفالجواب: أنَّه لم يذكر ذلك ولم ينفه وقد دلت الأدلة على إثباته فيؤخذ بها.\nوقد أثبت الصلاة على النبي ﷺ في هذا الموطن عبد الله بن مسعود نفسه فيما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٤٣)، والْحَاكِمُ في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٩٩٠)، والبيهقي في [سُنَنِهِ الْكُبْرَى] (٢٦٩٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي","vol":"4","page":234},{"text":"إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. كما سبق.\nالدليل الثاني: ما رواه أحمد (٢٣٩٨٢)، وأبو داود (١٤٨٣)، والترمذي (٣٤٧٧)\nمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الْرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ كما سبق بيانه.\nووجه الشاهد من الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر من أراد أن يدعو - أي بعد تشهده - أن يبدأ بالحمد والثناء على الله ﷿ ثم يأتي بالصلاة على النبي ﷺ. وقد سبق أن بيَّنا في شرح الحديث السابق أنَّ الْدُعَاء لا يكون بعد التشهد الْأَوْسَطِ فإذا كان هذا الْدُعَاء الوارد في الحديث بعد التشهد الآخر فلازم ذلك أن تكون الصلاة كذلك.","vol":"4","page":235},{"text":"الدليل الثالث: ما رواه أحمد (٣٦٥٦، ٣٨٩٥، ٤٠٧٤، ٤١٥٥، ٤٣٨٨، ٤٣٨٩، ٤٣٩٠)، وأبو داود (٩٩٧)، والترمذي (٣٦٦)، والنسائي (١١٧٦)\nمِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ»، قَالَ: قُلْنَا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: «حَتَّى يَقُومَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ كما سبق بيان ذلك في شرح الحديث الماضي.\nووجه الشاهد من الحديث أنَّه يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يطيل الجلوس في التشهد الْأَوْسَطِ ولازم ذلك أنَّه لم يكن يقرأ فيه الصلاة ولا يدعو في هذا الموطن فإنَّ ذلك ينافي التخفيف.\nوإذا تبيَّن أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يقرأ الصلاة بعد التشهد الْأَوْسَطِ وقد دلت الأدلة على الأمر بها فلم يبق لها محل لقراءتها إلَّا بعد التشهد الآخر.\n٢ - واحتج به من قَالَ بوجوب الصلاة على الآل:\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٤/ ١٢٤):\n«والواجب عند أصحابنا اللهم صل على محمد وما زاد عليه سنة ولنا وجه شاذ أنَّه يجب الصلاة على الآل وليس بشيء وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٤٦٤):\n«واختلف موجبوا الصلاة على النبي ﷺ في وجوبها على آله على قولين مشهورين لهم وهي طريقتان للشافعية:","vol":"4","page":236},{"text":"إحداهما: أنَّ الصلاة واجبة على النبي ﷺ وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي.\nوالطريقة الثانية: أنَّ في وجوبها على الآل وجهين وهي الطريقة المشهورة عندهم والذي صححوه إنَّها غير واجبة عليهم.\nواختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة على آله وفي ذلك وجهان لهم وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقَالَ: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد ففي الإجزاء وجهان.\nوحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أنَّ الصلاة على الآل مستحبة لا واجبة ولا يثبت في ذلك إجماع» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٦٦):\n«واختلف في إيجاب الصلاة على الآل ففي تعينها أيضًا عند الشافعية والحنابلة روايتان والمشهور عندهم: لا، وهو قول الجمهور وادعى كثير منهم فيه الإجماع وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى الترنجي ونقل البيهقي في \"الشعب\" عن أبي إسحاق المروزي وهو من كبار الشافعية قَالَ: أنا اعتقد وجوبها. قَالَ البيهقي: وفي الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قَالَ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الواجب من الصلاة ما اتفقت عليه الصلوات كما ذكرنا نحو ذلك في الواجب في التشهد.","vol":"4","page":237},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٤٧):\n«والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي ﷺ على الصفة التي ذكر الخرقي.\nلأنَّ ذلك في حديث كعب بن عجرة، وهو أصح حديث روي فيها.\nوعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار، جاز، كقولنا في التشهد، وظاهره أنَّه إذا أخل بلفظ ساقط في بعض الأخبار، جاز، لأنَّه لو كان واجبًا لما أغفله النبي ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يعرف ما اتفقت عليه الصلوات إلَّا بتتبع طرقها وألفاظها وها أنا أسوق لك ذلك بمشيئة الله تعالى فأَقُولُ: وردت الصلوات بعدة صيغ منها:\n١ - حديث كعب بن عجرة ﵁.\nرواه الْبُخَارِيّ (٣٣٧٠)، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».","vol":"4","page":238},{"text":"ورواه الْبُخَارِيّ (٤٧٩٧)، ومُسْلِم (٤٠٦) بذكر آل إبراهيم دون إبراهيم في الموطنين.\nوقَالَ الإمام مُسْلِم ﵀: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلْ اللَّهُمَّ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء ذلك أيضًا عند أحمد (١٨١٥٢)، وأبي داود (٩٧٨)، والترمذي (٤٨٣)، والنسائي (١٢٨٨).\n٢ - حديث أبي حميد الساعدي ﵁.\nرواه الْبُخَارِيّ (٣٣٦٩، ٦٣٦٠)، ومُسْلِم (٤٠٧) عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: وفي رواية مُسْلِم: «وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ». بزيادة \"عَلَى\". في الموضعين.\n٣ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\nرواه الْبُخَارِيّ (٤٧٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ","vol":"4","page":239},{"text":"وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».\nقَالَ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: «عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» اهـ.\nورواه الْبُخَارِيّ (٦٣٥٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ:\n«قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ».\n٤ - حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.\nرواه مُسْلِم (٤٠٥) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».\n٥ - حديث طلحة بن عبيد الله.","vol":"4","page":240},{"text":"رواه أحمد (١٣٩٦)، والنسائي (١٢٩٠) مِنْ طَرِيْقِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ:\n«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٍ ضَعِيْفٌ محمد بن بشر لا يعرف حاله.\nورواه النسائي أيضًا (١٢٩١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من هذا الوجه. وشريك هو ابن أبي نمر.\nوقد رواه ابن قانع في [معجم الصحابة] (٢٦١)، وابن أبي عاصم في [الآحاد والمثاني] (٢٠٠٠)، وفي [الصلاة على النبي] (١٨) مِنْ طَرِيْقِ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى","vol":"4","page":241},{"text":"بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ، أَخٍ لِبَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْخَزْرَجِ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ وَقُولُوا اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: يعقوب بن حميد هو ابن كاسب فيه ضعف، لكنه متابع تابعه يحيى بن معين عند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٢٣٧)، وعلي بن المديني عند إسماعيل القاضي في [فضل الصلاة على النبي] (٦٩).\nورواه النسائي (١٢٩٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الْدُعَاء، وَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ».\nقُلْتُ: وإسناده صحيح.\nورواه أحمد (١٧١٤)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٧٦٧٢، ١٠١٩٣) مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، دَعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ حِينَ عَرَّسَ عَلَى ابْنِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسَى، كَيْفَ بَلَغَكَ فِي الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ مُوسَى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":242},{"text":"وَسَلَّمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفْسِي: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «صَلُّوا وَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ قُولُوا: اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: وحديث أحمد مِنْ طَرِيقِ عيسى بن يونس عن عثمان.\nوحديث النسائي مِنْ طَرِيقِ عبد الواحد بن زياد وهما ثقتان.\nوالذي يظهر لي أنَّ حديث عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة أصح وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٦ - حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ.\nروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٣١٠٣)، ومِنْ طَرِيقِه أحمد (٢٣٢٢١) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وقد سبق.\n٧ - حديث أبي هريرة ﵁.","vol":"4","page":243},{"text":"روى البزار في [مُسْنَدِهِ] (٨١٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرنِي سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ».\nوهذا اللفظ لا نحفظه إلَّا مِنْ حَدِيْثِ داود عن نعيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. لكن الحديث معل وقد سبق الكلام فيه عند كلامنا على معنى الآل.\nورواه أبو داود (٩٨٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى، إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ حبان بن يسار صدوق لكنه اختلط، أبو مطرف عبيد الله بن طلحة لم يوثقه معتبر.\nوقد رواه الدولابي في [الكنى والأسماء] (٧٠٧)، والعقيلي في [الضعفاء الْكَبِيْر] (٥٠١) مِنْ طَرِيقِ عمرو بن عاصم الكلابي، قَالَ: حدثنا حبان بن يسار الكلابي","vol":"4","page":244},{"text":"أبو روح قَالَ: حدثنا عبد الرحمن بن طلحة الحراني قَالَ: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فذكره وجعله من مسند علي.\nوهو معل أيضًا وقد مضى الكلام فيه.\nوروى الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٢٧٨)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [معرفة السنن والآثار] (٩٤١): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: «تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ».\nقُلْتُ: هذا حديث شديد الضعف إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث.\nوروى الْبُخَارِيّ في [الأدب المفرد] (٦٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ،","vol":"4","page":245},{"text":"وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَشَفَعْتُ لَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة سعيد بن عبد الرحمن.\n٨ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁.\nرواه أبو يعلى (٥٢٦٧)، والشاشي في [مُسْنَدِهِ] (٦٠٠)، والبيهقي في [الدعوات] (١٥٧)، وفي [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (١٤٥٣) مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعَرَضُ عَلَيْهِ، قَالُوا: فَعَلِّمْنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لاختلاط المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي.\nوروى الْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٩٩١) ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [السنن الْكُبْرَى] (٤١٣٦) حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا","vol":"4","page":246},{"text":"يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ، وَبَارَكْتَ، وَتَرَحَّمْتَ، عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ في إسناده رجل مبهم.\n٩ - حديث عبد الله بن عباس ﵁.\nروى ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (٨٠٧) نَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ أَبِي غَرْزَةَ الْغِفَارِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا حَبِيبُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ الْأَشْرَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».\nقُلْتُ: هذا حديث شديد الضعف حبيب بن حسان بن الأشرس صوابه ابن أبي الأشرس متروك الحديث.\nوهناك أحاديث أخرى ضعيفة لكن نكتفي بما ذكرناه.","vol":"4","page":247},{"text":"وبهذا يتبين أنَّ ذكر آل النبي ﷺ لم يذكر في الصلاة في حديث أبي سعيد فلا يجب قوله، وهكذا قوله: «إنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ». لم تأت في حديث أبي سعيد. وهكذا كلمة: «اللهمَ». عند الْدُعَاء بالبركة لم تأت في أكثر أحاديث الصلاة. وهكذا الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم لم يأت في أكثر أحاديث الصلاة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٣ - وفي الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء فأمَّا آل النبي ﷺ تبعًا للنبي ﷺ فتشرع إجماعًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (٤٦٥ - ٤٦٦):\n«وهل يصلى على آله منفردين عنه فهذه المسألة على نوعين:\nأحدهما أن يقَالَ اللهم صل على آل محمد فهذا يجوز ويكون داخلًا في آله فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى.\nالثاني أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقَالَ اللهم صل على علي أو على حسن أو حسين أو فاطمة ونحو ذلك فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله من الصحابة ومن بعدهم فكره ذلك مالك وقَالَ لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وبه قَالَ طاووس\nوقَالَ ابن عباس لا ينبغي الصلاة إلَّا على النبي ﷺ.","vol":"4","page":248},{"text":"قَالَ إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قَالَ حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثني عثمان بن حنيف عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: لا تصلح الصلاة على أحد إلَّا على النبي ولكن يدعى للمُسْلِمين والمُسْلِمات بالاستغفار.\nوهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.\nقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قَالَ كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن ناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي ﷺ فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمُسْلِمين عامة ويدعو ما سوى ذلك.\nوهذا مذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّه منع تحريم.\nوالثاني: وهو قول الأكثرين أنَّه منع كراهية تنزيه.\nوالثالث: أنَّه من باب ترك الأولى وليس بمكروه حكاها النووي في الأذكار قَالَ والصحيح الذي عليه الأكثرون أنَّه مكروه كراهة تنزيه.\nثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقَالَ السلام على فلان أو قَالَ فلان ﵇ فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني ومنع أن يقَالَ عن علي ﵇ وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقَالَوا السلام يشرع في حق كل","vol":"4","page":249},{"text":"مؤمن حي وميت وحاضر وغائب فإنَّك تقول بلغ فلانًا مني السلام وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنَّها من حقوق الرسول ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلم الفرق».\nإلى أن قَالَ ﵀ ص (٤٦٩ - ٤٧٠):\n«وخالفهم في ذلك آخرون فقَالَوا: تجوز الصلاة على غير النبي وآله\nقَالَ القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله وبذلك قَالَ الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير قَالَ وهو قول الإمام أحمد نص عليه في رواية أبي داود وقد سئل أينبغي أن يصلي على أحد إلَّا على النبي قَالَ أليس قَالَ علي لعمر ﵄ صلى الله عليك قَالَ وبه قَالَ إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك قَالَ أبو الحسين وعلى هذا العمل» اهـ.\nقُلْتُ: وأقوى حجج المجيزين قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب/ ٤٣].\nوَقَوْلُهُ تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة/ ١٠٣].","vol":"4","page":250},{"text":"وروى الْبُخَارِيّ (١٤٩٧)، ومُسْلِم (١٠٧٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».\nوروى مُسْلِم (٢٨٧٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا» - قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ - قَالَ: وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ﷿، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ، قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنًا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ: خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ. قَالَ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَى أَنْفِهِ، هَكَذَا».\nوروى أحمد (١٥٣١٦)، وأبو داود (١٥٣٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: صَلَّي عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقد فصل القول في هذه المسألة العلامة ابن القيم ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (٤٨١ - ٤٨٢) فقَالَ: «وفصل الخطاب في هذه المسألة أنَّ الصلاة على غير النبي","vol":"4","page":251},{"text":"ﷺ إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم فان كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ﷺ وجائزة مفردة.\nوأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضًا فيقَالَ: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين.\nوإن كان شخصًا معينًا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ولا سيما إذا جعلها شعارًا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه وهذا كما تفعل الرافضة بعلي ﵁ فإنهم حيث ذكروه قَالَوا ﵊ ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارًا لا يخل به فتركه حينئذ متعين.\nوأمَّا أن صلى عليه أحيانًا بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كما صلي على دافع الزكاة وكما قَالَ ابن عمر للميت صلى الله عليه وكما صلى النبي ﷺ على المرأة وزوجها وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به.\nوبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله الموفق» اهـ.\n٤ - ويدل الحديث أنَّ من جملة التهادي التهادي بالعلم بل هو من أنفس الهدايا.\n* * *","vol":"4","page":252},{"text":"١١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يدعو: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ».\n<hr><s0>\n\nيدل الحديث على استحباب هذا الْدُعَاء في الصلاة وموطنه بعد التشهد الآخر لما رواه مُسْلِم (٥٨٨) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».\nقُلْتُ: ولا يجب هذا الْدُعَاء وقد مضى القول في ذلك في شرح حديث ابن مسعود في التشهد.\nقوله: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ». التعوذ يدل على معنى التحرز والتحصن بالله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧):\n«اعلم أنَّ لفظ عاذ وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ولهذا يسمى المستعاذ به معاذًا كما يسمى ملجأً ووزرًا.","vol":"4","page":253},{"text":"وفي الحديث أنَّ ابنة الجون لما أدخلت على النبي ﷺ فوضع يده عليها قَالَتْ: أعوذ بالله منك فقَالَ لها: \"قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك\".\nفمعنى أعوذ ألتجيء وأعتصم وأتحرز وفي أصله قولان:\nأحدهما: أنَّه مأخوذ من الستر.\nوالثاني: أنَّه مأخوذ من لزوم المجاورة.\nفأمَّا من قَالَ: إنَّه من الستر قَالَ: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها عُوَّذ بضم العين وتشديد الواو وفتحها فكأنَّه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عُوَّذًا فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه.\nومن قَالَ هو لزوم المجاورة قَالَ: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ لأنَّه اعتصم به واستمسك به فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه والقولان حق والاستعاذة تنتظمهما معًا فإنَّ المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفًا وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه فإنَّه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفرَّ إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه» اهـ.","vol":"4","page":254},{"text":"قُلْتُ: والاستعاذة تكون في الشر النازل والمتوقع النزول والدليل على ذلك ما رواه مُسْلِم (٢٢٠٢) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».\nقُلْتُ: وأمَّا الاستغاثة فتكون من الشر النازل.\nوَقَوْلُهُ: «وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٥/ ٨٥):\n«ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت، واختلفوا في المراد بفتنة الموت فقيل فتنة القبر، وقيل: يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار، وأمَّا الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إغاثة اللهفان] (٢/ ١٥٩ - ١٦١):\n«ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان.\nفمن الأول قوله تعالى لموسى ﵇: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾.","vol":"4","page":255},{"text":"ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾.\nويطلق على ما يتناول الأمرين كقوله تعالى: ﴿الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾، ومنه قول موسى ﵇: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي﴾ أي امتحانك وابتلاؤك تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها.\nوتطلق الفتنة على أعم من ذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ قَالَ مقاتل: أي بلاء وشغل عن الآخرة. قَالَ ابن عباس: فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى.\nوقَالَ الزجاج أعلمهم الله ﷿ أنَّ الأموال والأولاد مما يفتنون به وهذا عام في جميع الأولاد فإنَّ الإنسان مفتون بولده لأنَّه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول الحرام لأجله ووقع في العظائم إلَّا من عصمه الله تعالى.\nويشهد لهذا ما روى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يخطب فجاء الحسن والحسين ﵄ وعليهما قميصان أحمران يعثران فنزل النبي ﷺ إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر وقَالَ: \"صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ رأيت هذين الصبيين فلم أصبر عنهما\".","vol":"4","page":256},{"text":"وقَالَ ابن مسعود ﵁: لا يقولنَّ أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنَّه ليس منكم أحد إلَّا وهو مشتمل على فتنة لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن.\nومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم وامتحن المأمورين بهم ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقَالَوا: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ هؤلاء وقَالَوا لنوح ﵇: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ","vol":"4","page":257},{"text":"وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ قَالَ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حمى وأنف أن يسلم فيكون مثله وقَالَ: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء …» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣): «مدار المستعاذات على الآلام وأسبابها، ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي ﷺ جميعها مدارها على هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إمَّا مؤلم وإمَّا سبب يفضي إليه فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن وهي عذاب القبر وعذاب النار فهذان أعظم المؤلمات وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وهذان سببا العذاب المؤلم فالفتنة سبب العذاب وذكر الفتنة خصوصًا وعمومًا وذكر نوعي الفتنة لأنَّها إمَّا في الحياة وإمَّا بعد الموت ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب مدة وأمَّا فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابها وهذا من أكد أدعية الصلاة حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن لم يأت به بطلت صلاته» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"4","page":258},{"text":"١ - استحباب الاستعاذة من هذه الأربع.\n٢ - إثبات الاستعاذة بالله.\n٣ - إثبات عذاب القبر.\n٤ - إثبات عذاب جهنم.\nقُلْتُ: وسميت جهنم بذلك لبعد قعرها. قَالَ العلامة ابن منظور ﵀ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (١٢/ ١١٢): «الجِهنَّامُ القَعْرُ البعيد وبئر جَهَنَّمٌ وجِهِنَّامٌ بكسر الجيم والهاء بعيدة القَعْر وبه سميت جَهَنَّم لبُعْدِ قَعْرِها» اهـ.\n٥ - إثبات الفتنة في الحياة.\n٦ - إثبات فتنة القبر.\n* * *","vol":"4","page":259},{"text":"١١٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: أنَّه قَالَ لِرَسِولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًَا. وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (٢٠٨ - ٢٠٩):\n«وَقَوْلُهُ: \"فاغفر لي مغفرة من عندك\" فيه وجهان:\nأحدهما: أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكورة كأنَّه قَالَ: لا يفعل هذا إلَّا أنت فافعله أنت.\nوالثاني: - وهو الأحسن -: أن يكون إشارة إلى طلب المغفرة متفضل بها من عند الله تعالى ولا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبًا عقليًا» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب هذا الْدُعَاء في الصلاة وهو يعم الْدُعَاء في السجود وبعد التشهد الأخير.\n٢ - هذا الْدُعَاء العظيم من جوامع الأدعية.","vol":"4","page":260},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٣١ - ١٣٢):\n«وقَالَ الكرماني هذا الْدُعَاء من الجوامع لأنَّ فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها والرحمة إيصال الخيرات ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ الْدُعَاء في الصلاة أوكد من خارجها ولهذا كان سؤال الصديق من النبي ﷺ أن يعلمه دعاءً فيها.\n٤ - وفيه استحباب أن يقدم الداعي بين يدي طلبه للمغفرة هضم النفس والاعتراف بالتقصير.\n٥ - وفيه أنَّ الله ﷿ وحده هو المنفرد بمغفرة الذنوب كما قَالَ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥].\nخلافًا لما يزعمه بعض الصوفية من أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ له حق في مغفرة الذنوب.\nوبهذا يعلم ضلال الأبيات التي كان يرددها حسن البناء - مؤسس حزب الإخوان المُسْلِمين- في المولد التي فيها:\nهذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا … وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.","vol":"4","page":261},{"text":"٦ - اشتمل هذا الحديث على أكمل أنواع الطلب.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٢٤٧):\n«فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف ربه الذي يوجب أنَّه لا يقدر على هذا المطلوب غيره، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه، وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الْوَابِلِ الْصَيِّبِ] ص (١٢٠):\n«فجمع في هذا الْدُعَاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه ﷿ بفضله وجوده وأنَّه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معًا فهكذا أدب الْدُعَاء وآداب العبودية» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (١٥٣):\n«والْدُعَاء ثلاثة أقسام:\nأحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾\nوالثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك.","vol":"4","page":262},{"text":"والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث فإذا جمع الْدُعَاء الأمور الثلاثة كان أكمل.\nوهذه عامة أدعية النبي ﷺ.\nوفي الْدُعَاء الذي علمه صديق الأمة ﵁ ذكر الأقسام الثلاثة فإنه قَالَ في أوله: \"ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا\" وهذا حال السائل ثم قَالَ: \"وإنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت\" وهذا حال المسؤول ثم قَالَ: \"فاغفر لي\" فذكر حاجته وختم الْدُعَاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه» اهـ.\nقُلْتُ: وسؤال الله ﷿ بصيغة الخبر أعظم من الطلب المجرد وهو كثير في دعاء الأنبياء.\nقَالَ الله تعالى في شأن آدم ﵇: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف/ ٢٣].\nوقَالَ الله تعالى في شأن نوح ﵇: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود/ ٤٧].\nوقَالَ الله تعالى في شأن يوسف ﵇: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يوسف: ٣٣،٣٤].","vol":"4","page":263},{"text":"وقَالَ الله تعالى في شأن موسى ﵇: ﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص/ ٢٤].\nوقَالَ الله تعالى في شأن يونس ﵇: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء/ ٨٧، ٨٨].\nوقَالَ الله تعالى في شأن أيوب ﵇: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء/ ٨٣].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٢٤٥ - ٢٤٦):\n«فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والْدُعَاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع أنا مريض حسن أدب في السؤال. وإن كان في قوله: أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسئول فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب» اهـ.\n٧ - وفيه ختم الْدُعَاء بالاسم المناسب لمضمون الْدُعَاء.\n٨ - وفيه إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم.","vol":"4","page":264},{"text":"٩ - وفيه ما يدل على أنَّ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وذلك أنَّه لو كانت أعلامًا لما روعي في الْدُعَاء الاسم المناسب لمضمون الْدُعَاء فلما روعي ذلك دل ذلك على أنَّ لها معاني وليست أعلامًا محضة وَاللَّهُ أَعْلَمُ.","vol":"4","page":265},{"text":"* * *\n١٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلَّا يَقُولُ فِيهَا:\n«سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». وفي لفظ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».\n<hr><s0>\n\nقوله: «سُبْحَانَكَ». التسبيح هو التنزيه، وسبحان منصوب على المصدر والفعل محذوف وهو أُسبح، والتقدير: أُسبح سبحانًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [شِفَاءِ الْعَلِيْلِ] ص (١٨٠):\n«وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها ومنه: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبحه» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [طَرِيْقِ الْهِجْرَتِيْنِ] ص (٢٣٦):\n«ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عمَّا وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين» اهـ.","vol":"4","page":266},{"text":"وَقَوْلُهُ: «وَبِحَمْدِكَ». تحتمل عدة معاني:\nمنها: أنَّ الواو للحال والتقدير أسبح الله متلبسًا بحمدي له.\nومنها: أنَّ الواو عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده.\nومنها: الباء للمقارنة والواو زائدة أي أسبحه تسبيحًا مقرونًا بحمده.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٢/ ٢٣٢):\n«وَقَوْلُهُ: وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (٢٠٩):\n«وَقَوْلُهُ: \"وبحمدك\" قيل معناه: وبحمدك سبحت وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف أي بسبب حمد الله سبحت ويكون المراد بالسبب ههنا: التوفيق والإعانة على التسبيح» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب هذا الذكر في الركوع والسجود.\n٢ - أنَّ التسبيح يكون بأي لفظ يدل عليه ولا يجب أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع ولا سبحان ربي الأعلى في السجود.","vol":"4","page":267},{"text":"وأمَّا ما رواه أحمد (١٧٤٥٠)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ: عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عم موسى وهو إياس بن عامر لم يوثقه معتبر، وموسى بن أيوب اختلف فيه قول ابن معين فتارة يقول: فيه منكر الحديث، وتارة يوثقه، وقد وثقه أيضًا أبو داود.\nوهكذا ما رواه أبو داود (٨٨٦)، والترمذي (٢٦١)، وابن ماجه (٨٩٠) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ إسحاق بن يزيد الهذلي مجهول، عون بن عبد الله لا يصح له سماع من ابن مسعود.\n٣ - استحباب الثناء على الله تعالى قبل الْدُعَاء.\n٤ - مشروعية الْدُعَاء في الركوع.","vol":"4","page":268},{"text":"٥ - استحباب ختم الأعمال بالاستغفار. وذلك أنَّ الله ﷿ أمر نبيه أن يستغفر الله ﷿ عند ختم الرسالة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٦/ ٤١٧ - ٤١٨):\n«وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة وقد سأل أصحابه عن قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فذكروا ظاهر لفظها. ولما فسرها ابن عباس بأنَّها إعلام النبي ﷺ بقرب وفاته قَالَ: ما أعلم منها إلَّا ما تعلم. وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها. فإنَّه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنَّه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر وفوق كل ذي علم عليم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يختم الصلاة بالاستغفار. ويختم مجلسه أيضًا بالاستغفار.\n* * *","vol":"4","page":269},{"text":"<span data-type='title' id=toc-35>باب الوتر.</span>\n١٢١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى، مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً. فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى».\nوَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».\n<hr><s0>\n\nقوله: «مَثْنَى، مَثْنَى». أي مرتين مرتين ومثنى معدول عن اثنين اثنين.\nقُلْتُ: وقد فسَّر معنى ذلك عبد الله بن عمر بالتسليم من كل ركعتين فروى مُسْلِم (٧٤٩) أنَّه قِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: «أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ صلاة الليل لا تقيد بعدد معين خلافًا لما قرره الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي كتابه \"صلاة التراويح\" حيث قَالَ ﵀ ص (٢٢ - ٢٤): «اقتصاره ﷺ على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها.\nتبين لنا مما سق أنَّ عدد ركعات قيام الليل إنَّما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله ﷺ وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنَّه ﷺ استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره فإذا استحضرنا في أذهاننا أنَّ السنن الرواتب","vol":"4","page":270},{"text":"وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي ﷺ أيضًا فيها جميعًا عددًا معينًا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلًا مُسْلِمًا عند العلماء على أنَّه لا يجوز الزيادة عليها فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه ﷺ عددًا معينًا فيها لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد» اهـ.\nقُلْتُ: بل هنالك فرق بين صلاة التراويح والسنن الرواتب تقضي بجواز الزيادة في الأولى دون الأخرى.\nوهذه الفروق هي:\nالفرق الأول: أنَّ الزيادة في صلاة الليل قد وقع الاتفاق على جوازها بعكس السنن الرواتب فلم يرد فيها ذلك.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٥/ ١٥٧): «وهو قول جمهور العلماء وبه قَالَ الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة، وقَالَ عطاء أدركت الناس وهم يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة بالوتر» اهـ.","vol":"4","page":271},{"text":"وقَالَ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٥/ ٢٤٤): «وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرًا في صلاة الليل وأنَّها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلَّت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (١٣/ ٢١٤): «وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى وإنَّما الصلاة خير موضوع وفعل بر وقربة فمن شاء استكثر ومن شاء استقل والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٦/ ١٩):\n«قَالَ القاضي: ولا خلاف أنَّه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ العراقي ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٣): «وقد اتفق العلماء على أنَّه ليس له حد محصور» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك نزاع في الوتر خاصة إذا أراد يجمعه المصلي في عدة ركعات أو نوى بالجميع الوتر.\nقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٠٦):","vol":"4","page":272},{"text":"«ومن العلماء من قَالَ: الوتر ثلاث عشرة، وهو قول بعض الشافعية، ووجه لأصحابنا.\nولو زاد على ذلك لم يجز ولم يصح وتره عند جمهور الشافعية. ولهم وجه آخر: بصحته وجوازه.\nوهذا إذا كان الجميع بسلام واحد، أو نوى بالجميع الوتر» اهـ.\nالفرق الثاني: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أذن في صلاة الليل إذنًا مطلقًا لمن سأله عن ذلك كَمَا فِي حديث ابن عمر الماضي وهو حديث الباب. ولو كان في صلاة الليل حد معين لا يتجوز الزيادة عليه لبينه النبي ﷺ للسائل فإنَّ تأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز. ومثل هذا لم يوجد في السنن الرواتب ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء.\nفإن قيل: إنَّما لم يحدد له النبي ﷺ حدًا معينًا لقيام الليل لأنَّه قد علم ذلك من فعله ﷺ فلم يحتج حينئذ إلى أن يبين ذلك له.\nفالجواب أن يقَالَ: إنَّه لو شاهد صلاة النبي ﷺ في الليل لما احتاج إلى مثل هذا السؤال.\nالفرق الثالث: أنَّ الزيادة على الإحدى عشرة ركعة أو الثلاث عشرة ركعة قد ثبتت عن صحابة النبي ﷺ كما يدل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في","vol":"4","page":273},{"text":"[مُصَنَّفِهِ] (٧٧٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ من أجل عبد الملك وهو ابن أبي سليمان العزرمي فإنَّه حسن الحديث وابن نمير هو عبد الله بن نمير.\nوقد أدرك عطاء خلافة عثمان فإنَّه ولد في أوائلها سنة ٢٧ من الهجرة وهكذا أدرك خلافة علي وقد قَالَ ﵀: «أدركت مئتين من الصحابة» كَمَا فِي \"التهذيب\".\nقُلْتُ: وأمَّا السنن الرواتب فلا أعلم عن أحد من الصحابة الزيادة فيها وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nثم قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀:\n«وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنَّها تشرع مع الجماعة، كما قَالَتْ الشافعية فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنًا منهم أنَّها لم تردوا واحتجوا \"بأنَّ التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عمَّا ورد فيها\". فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منها وارد لأنَّ في الوصل - عندهم - تغيير لما ورد فيها من الفصل، أفلا يحق لنا حينئذٍ أن تمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة؟ اللهم بلى، بل هذا بالمنع أولى وأحرى فهل من مدكر؟» اهـ.","vol":"4","page":274},{"text":"قُلْتُ: هناك فرق بين كيفية صلاة الليل وبين كمية صلاة الليل فأمّا الكيفية فهي مثنى مثنى إلَّا فيما ورد به الدليل بخلاف ذلك، وأمَّا الكميَّة فليس في ذلك حد معين يجب التزامه كما بينا ذلك قريبًا.\nومنع من منع من أهل العلم صلاة أربع ركعات بسلام واحد هو من أجل قول النبي ﷺ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» فهذه الكيفية لا يجوز مخالفتها إلَّا بحجة ولم يرد ذلك في الكمية بل ظاهر الحديث الإذن بها إذنًا مطلقًا فظهر بهذا الفرق بين كيفية صلاة الليل وبين كمية صلاة الليل.\nوأمَّا من لم يفرق بينهما فمنع أيضًا من الكمية إلَّا فيما ورد فيه فعل النبي ﷺ فيلزمه أن لا يجيز قيام الليل بثلاث ركعات وبخمس ركعات وبركعة واحدة لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ عائشة ﵂: «وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ» أخرجه أبو داود (١٣٦٢) بإسناد حسن.\nفإن قيل: إنَّما أجزنا قيام الليل بأقل من سبع ركعات لإذن النبي ﷺ في ذلك ومنعنا من الزيادة على الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة لعدم ورود الإذن بذلك.","vol":"4","page":275},{"text":"فقد جاء عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ».\nأخرجه أحمد (٢٣٥٩١)، أبو داود (١٤٢٢) والنسائي (١٧١٢) وابن ماجه (١١٩٠) مِنْ طَرِيقِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. به\nفالجواب: أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف على أبي أيوب ولا يصح رفعه كما رجح ذلك الحفاظ كأبي حاتم، والذهلي، والدارقطني، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.\nوانظر ما ذكره الشيخ مقبل ﵀ فِي كتابه [أحاديث معلة ظاهرها الصحة] ص (١٢٥ - ١٢٦) رقم (١٢٨).\nفإن قيل: قول النبي ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى». دليل على جواز قيام الليل بأقل من سبع ركعات.\nقيل له: وهو دليل أيضًا على الزيادة ولا فرق.\nفإن قيل: النقصان قد ثبت من فعل الصحابة فجاء عن عمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وتميم الداري، وأبي موسى، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، ومعاوية الإيتار بواحدة كما نقل ذلك عنهم الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀، ولم تثبت الزيادة عن أحد من أصحاب النبي ﷺ.","vol":"4","page":276},{"text":"قيل له: بلى قد ثبت ذلك عن الصحابة في زمن عثمان وعلي بن أبي طالب ﵄ كما يدل عليه كلام عطاء المتقدم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٢ - ويدل الحديث بمفهوم المخالفة أنَّ صلاة النهار يجوز أن تصلى أربعًا. كذا قيل وفيه نظر كما سيأتي.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٩١ - ١٩٣):\n«ويدل بمفهومه على أنَّ صلاة النهار ليست كذلك، وأنَّه يجوز أن تصلى أربعًا.\nقد كان ابن عمر - وهو راوي الحديث - يصلي بالنهار أربعًا، فدل على أنَّه عمل بمفهوم ما روى.\nفروى يحيى الأنصاري وعبيد الله بن عمر، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان يتطوع بالنهار بأربع، لا يفصل بينهن.\nوبهذا رد يحيى بن معين وغيره الحديث المروي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\". خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، من رواية شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nوقد أعله الترمذي، بأنَّ شعبة اختلف عليه في رفعه ووقفه. وذكر الإمام أحمد: أنَّ شعبة كان يتهيبه.","vol":"4","page":277},{"text":"وأعله ابن معين وغيره، بأنَّ أصحاب ابن عمر الحفاظ رووا كلهم، عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"صلاة الليل مثنى مثنى\"، من غير ذكر النهار، أكثر من خمسة عشر نفسًا، فلا يقبل تفرد علي الأزدي بما يخالفهم.\nوأعله الإمام أحمد وغيره بأنَّه روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان عنده نص عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لم يخالفه. وتوقف أحمد - في رواية، عنه - في حديث الأزدي.\nوقَالَ - مرة -: إسناده جيد، ونحن لا نتقيه.\nوقد روي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفًا عليه - أيضًا - \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\".\nوروي عنه - مرفوعًا - من وجه آخر. وقيل: إنَّه ليس بمحفوظ. قَالَه الدارقطني وغيره.\nوذكر مالك، أنَّه بلغه، أنَّ ابن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين.\nقُلْتُ: من يقول: لا مفهوم لقوله ﷺ: \"صلاة والليل مثنى مثنى\" يقول: إنَّ ذكر الليل إنَّما كان جوابًا لسؤال سائل، سأل عن صلاة الليل، ومثل هذا يدفع أن يكون له مفهوم معتبر. والله ﷾ أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"4","page":278},{"text":"٣ - ويدل الحديث على أنَّ التطوع بالليل كله مثنى مثنى، سوى ركعة الوتر، فإنَّها واحدة.\nقُلْتُ: وقد يبدو معارضة ذلك لعدة أحاديث منها:\nما رواه مُسْلِم (٧٣٧) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا».\nقُلْتُ: وقد وَهَّمَ هشامًا في هذا الحديث غيرُ واحد من أهل العلم قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٩٤): «وقد تكلم في حديث هشام هذا غير واحد.\nقَالَ ابن عبد البر: قد أنكر مالك. وقَالَ: مذ صار هشام إلى العراق أتانا عنه ما لم يعرف منه.\nوقد أعله الأثرم، بأن يقَالَ في حديثه: \"كان يوتر بواحدة\"، كذا رواه مالك وغيره عن الزهري.\nورواه عمرو بن الحارث ويونس، عن الزهري، وفي حديثهما: \"يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة\".\nوقد خرجه مُسْلِم مِنْ طَرِيقِهما - أيضًا.\nوكذا رواه ابن أبي ذئب والأوزاعي، عن الزهري. خرج حديثهما أبو داود.","vol":"4","page":279},{"text":"قَالَ الأثرم: وقد روى هذا الحديث عَنْ عَائِشَةَ غير واحد، لم يذكروا في حديثهم ما ذكره هشام عن أبيه، من سرد الخمس.\nورواه القاسم، عَنْ عَائِشَةَ، في حديثه: \"يوتر بواحدة\".\nولم يوافق هشامًا على قوله إلَّا ابن إسحاق، فرواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ - بنحو رواية هشام. وخرجه أبو داود مِنْ طَرِيقِه كذلك» اهـ.\nإلى أن قَالَ ﵀ (٦/ ١٩٦):\n«وكذلك الروايات الصحيحة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في وصفه صلاة النبي ﷺ ليلة بات عند خالته ميمونة، يدل عليه: أنَّه سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة.\nفلهذا رجحت طائفة حديث ابن عمر وابن عباس، وقَالَوا: لا يصلي بالليل إلَّا مثنى مثنى، ويوتر بواحدة.\nوهذه طريقة الْبُخَارِيّ والأثرم.\nوقَالَ ابن عبد البر: هو قول أهل الحجاز، وبعض أهل العراق.\nثم حكا عن مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، أنَّ صلاة الليل مثنى مثنى.\nقَالَ: وقَالَ أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا وثمانيًا، ولا تسلم إلَّا في آخرهن.","vol":"4","page":280},{"text":"وقَالَ الثوري والحسن بن حي: صلاة الليل ما شئت، بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.\nوحكى الترمذي في \"كتابه\" أنَّ العمل عند أهل العلم على أنَّ صلاة الليل مثنى مثنى.\nقَالَ: وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوحكاه ابن المنذر وغيره عَنِ ابْنِ عُمَرَ وعمار، وعن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وحماد ومالك والأوزاعي.\nوحكي عن عطاء، أنَّه قَالَ: في صلاة الليل والنهار: يجزئك التشهد. وهذا يشبه ما حكاه ابن عبد البر، عن الثوري والحسن بن حي. وهو مبني على أنَّ السلام ليس من الصلاة، وأنَّه يخرج منها بدونه، كما سبق ذكره. وقد روي عن النخعي نحوه.\nومذهب سفيان الذي حكاه أصحابه أنَّه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعًا أو ستًا أو أكثر من ذلك، لا يفصل بينهن إلَّا في آخرهن.\nقَالَ: وإذا صلى بالليل مثنى، فهو أحب إلي» اهـ.\nقُلْتُ: ومن ذلك أيضًا ما رواه مُسْلِم (٧٤٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ لسعد بن هشام بن عامر: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ","vol":"4","page":281},{"text":"يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ …».\nقُلْتُ: وقد جمع العلامة ابن القيم ﵀ بين هذه الأدلة بجمع حسن فقَالَ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥):\n«فالنبي ﷺ أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنَّها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر وأمَّا السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاث المتصلة فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها كما قَالَ النبي ﷺ: \"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى\" فاتفق فعله ﷺ وَقَوْلُهُ وصدق بعضه بعضًا» اهـ.\n٤ - وفي الحديث بيان آخر وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهذا قول الجمهور.\nوهذا في غير النائم والناسي فإنَّ له أن يوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٣٩):","vol":"4","page":282},{"text":"«وذهب طائفة إلى أنَّ الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقَالَ: الوتر ما بين الصلاتين. يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.\nوعَنْ عَائِشَةَ - معنى ذلك.\nوممن روي عنه، أنَّه أوتر بعد طلوع الفجر: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم.\nوقَالَ أيوب وحميد الطويل: أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر. وهو قول القاسم بن محمد وغيره.\nوذكر ابن عبد البر: أنَّه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم. قَالَ: ويحتمل أن يكونوا قَالَوه فيمن نسيه أو نام عنه، دون من تعمده.\nوممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي - في القديم - وأحمد - في رواية عنه - وإسحاق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى أحمد (٢٣٩٠٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ» قَالَ أَبُو تَمِيمٍ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ فَسَارَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَبِي","vol":"4","page":283},{"text":"بَصْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى أبو داود (١٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا ما رواه أحمد (١١٤١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ الْوَتْرَ، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، أَوْ إِذَا أَصْبَحَ».\nقُلْتُ: زيادة «أَوْ إِذَا أَصْبَحَ». زيادة منكرة زادها عبد الرحمن بن زيد وهو ابن أسلم وهو ضعيف الحديث.\nوَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٨٩ - ٩١) عمن نام عن صلاة الوتر؟.\nفأجاب:","vol":"4","page":284},{"text":"«يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود في سُنَنِهِ عن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر\".\nواختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنَّه يقضي شفعه معه. وقد صح عنه ﷺ أنَّه قَالَ: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإنَّ ذلك وقتها\". وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة. قَالَتْ عائشة: \"كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة\" رواه مُسْلِم.\nوروى عمر بن الخطاب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قَالَ: \"من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر. كتب له كأنَّما قرأه من الليل\". رواه مُسْلِم.\nوهكذا السنن الراتبة. وقد صح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح في السفر صلى سنة الصبح ركعتين ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس. ولما فاتته سنة الظهر التي بعدها صلاها بعد العصر. وقَالَت عائشة: \"كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها\" رواه الترمذي. وروى أبو هريرة عنه أنه قَالَ: \"من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس\" رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة.","vol":"4","page":285},{"text":"وفيه قول آخر: إنَّ الوتر لا يقضى وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه أنه قَالَ: \"إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر\" قَالَوا: فإنَّ المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل كما أنَّ وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أنَّ الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنَّه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول الذي قَالَه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هو القول الصحيح المؤيد بالأدلة وبفتاوى أصحاب النبي ﷺ.\n٥ - واستدل بقوله: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». على أنَّه لا صلاة بعد الوتر.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على جواز الصلاة بعد الوتر فمن ذلك ما رواه مُسْلِم (٧٤٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ لسعد بن هشام بن عامر: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ …».","vol":"4","page":286},{"text":"وروى مُسْلِم (٧٣٨) مِنْ طَرِيقِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ».\nوروى الدارمي (١٦٣٥) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ» وَيُقَالُ: هَذَا السَّفَرُ وَأَنَا أَقُولُ: السَّهَرُ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ومروان هو ابن محمد بن حسان الأسدي الطاطري. ثقة.\nقُلْتُ: ورواه ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١١٠٦) نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، نا عَمِّي، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ». وذكر في حديثه «السفر». بدل: «السهر».","vol":"4","page":287},{"text":"قُلْتُ: وأحمد هذا صدوق تغير بأخرة.\nوتابعه حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة روى حديثه ابن حبان (٢٥٧٧)، وحرملة صدوق لكنَّه أروى الناس عن ابن وهب.\nورواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بذكر «السفر». وحديثه عند البزار (٤١٩٣)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (١٣٩٤)، والروياني في [مُسْنَدِهِ] (٦٥١)، والدارقطني (١٧٠٠، ١٧٠٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٤٦٠٤)، وعبد الله هذا ضعيف الحديث، فالأصح في الحديث ذكر \"السفر\" لا سيما والنبي ﷺ قال ذلك في السفر كما جاء في سائر طرق الحديث.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٨١)\n«وأمَّا حديث ثوبان، فتأوله بعضهم على أنَّ المراد: إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين.\nوكأنَّه يريد أنَّه لا يقتصر في وتره في السفر على ركعة واحدة، بل يركع قبلها ركعتين، فيحصل له بهما نصيب من صلاة الليل، فإن لم يستيقظ من آخر الليل كان قد أخذ بحظ من الصلاة، وإن استيقظ صلى ما كتب له، وهذا متوجه. والله ﷾ أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فِي ذلك بكلام حسن فقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٩٧ - ٩٨): «ولعل بعض الناس يقول: هاتان الركعتان اللتان كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يصليهما بعد الوتر جالسًا نسبتها","vol":"4","page":288},{"text":"إلى وتر الليل: نسبة ركعتي المغرب إلى وتر النهار؛ فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"المغرب وتر النهار. فأوتروا صلاة الليل\" رواه أحمد في الْمُسْنَدِ. فإذا كانت المغرب وتر النهار فقد كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يصلي بعد المغرب ركعتين ولم يخرج المغرب بذلك عن أن يكون وترًا لأنَّ تلك الركعتين هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص كما جاءت السنن عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قَالَ: \"إنَّ العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلَّا نصفها إلَّا ثلثها إلَّا ربعها إلَّا خمسها حتى قَالَ إلَّا عشرها\". فشرعت السنن جبرًا لنقص الفرائض. فالركعتان بعد المغرب لما كانتا جبرًا للفرض لم يخرجها عن كونها وترًا كما لو سجد سجدتي السهو فكذلك وتر الليل جبره النبي ﷺ بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة. فهنا نقص العدد نقص ظاهر. وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان هناك جبرًا لصفة الصلاة وإن كان يصليهما جالسًا؛ لأنَّ وتر الليل دون وتر النهار فينقص عنه في الصفة وهي مرتبة بين سجدتي السهو وبين الركعتين الكاملتين فيكون الجبر على ثلاث درجات جبر للسهو سجدتان لكن ذاك نقص في قدر الصلاة ظاهر فهو واجب متصل بالصلاة. وأمَّا الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطن فلهذا كانت صلاته تامة. كَمَا فِي السنن: \"إنَّ أول ما يحاسب","vol":"4","page":289},{"text":"عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكملها وإلَّا قيل: انظروا هل له من تطوع\" ثم يصنع بسائر أعماله كذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٦ - وَقَوْلُهُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». احتج به من كره التعقيب في رمضان وهذا إنَّما يكون فيمن أوتر في أول الليل ثم صلى في آخر الليل، وأمَّا من لم يوتر في أول الليل فلا يدخل في الكراهة المستنبطة من هذا الحديث.\nقُلْتُ: وقد رخص في التعقيب أنس بن مالك ﵁ فيما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٧٨١٥) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ، وَيَبْرَءُونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ».\nقُلْتُ: لكن هذا الأثر من رواية عباد هو ابن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، وروايته عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة كما قَالَ الإمام أحمد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مقدمة الفتح] ص (٤١٠):\n«وقَالَ الأثرم عن أحمد مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة.\nقُلْتُ: لم يخرج له الْبُخَارِيّ من روايته عن سعيد شيئًا» اهـ.\nقُلْتُ: لكن الآثار لا يتشدد فيها كما يتشدد في الأحاديث المرفوعة، ولهذا كان الإمام أحمد يحتج بهذا الأثر في إحدى الروايتين عنه كما سيأتي.\nوجاء عنه ما يدل على الكراهة للاختلاف عن أنس فيه.\nقال العلامة ابن نصر المروزي ﵀ كَمَا فِي [مختصر قيام الليل] (ص: ٢٤٥):","vol":"4","page":290},{"text":"«وَسُئِلَ أَحْمَدُ ﵀ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: عَنْ أَنَسٍ ﵁: \"فِي اخْتِلَافِ\" وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَعْتَقِبُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَقُولُ: الْمُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْتَقِبُونَ فِيهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقَالَ: \" أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِدْعَةً وَكَرِهَهُ، قِيلَ لَهُ: فَيَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُنَادِيهِمْ، قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ» اهـ.\nوهناك من كره ذلك من السلف.\nفروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٧٨١٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ التَّعْقِيبَ فِي رَمَضَانَ».\nقُلْتُ: فيه ما سبق فإنَّه من رواية عباد عن ابن أبي عروبة وهي مضربة لكن الآثار يتساهل فيها.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٣٩٥):\n«فصل: فأمَّا التعقيب، وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى.\nفعن أحمد: أنَّه لا بأس به؛ لأنَّ أنس بن مالك قَالَ: ما يرجعون إلَّا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه.\nوكان لا يرى به بأسًا.","vol":"4","page":291},{"text":"ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة، إلَّا أنَّه قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩):\n«واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان، وهو: أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.\nوبهذا فسره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا. فنقل المروذي وغيره، عنه: لا بأس به، وقد روي عَنْ أَنَسٍ فيه.\nونقل عنه ابن الحكم، قَالَ: أكرهه، أنس يروى عنه أنَّه كرهه، ويروى عن أبي مجلز وغيره أنَّهم كرهوه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل، كما قَالَ عمر.\nقَالَ أبو بكر عبد العزيز: قول محمد بن الحكم قول له قديم، والعمل على ما روى الجماعة، أنَّه لا بأس به. انتهى.\nوقَالَ الثوري: التعقيب محدث.\nومن أصحابنا من جزم بكراهيته، إلَّا أن يكون بعد رقدة، أو يؤخره إلى بعد نصف الليل، وشرطوا: أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول، وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابه. ولم يشترط أحمد ذلك.\nوأكثر الفقهاء على أنَّه لا يكره بحال.\nوكره الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب؛ لما فيه من المشقة عليهم، وقَالَ: من كان فيه قوة فليجعلها على نفسه، ولا يجعلها على الناس.","vol":"4","page":292},{"text":"وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر.\nونقل ابن المنصور، عن إسحاق بن راهويه، أنَّه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى؛ لما روي عَنْ أَنَسٍ وسعيد بن جبير من كراهته. وإن لم يتم بهم في أول الليل وآخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو مشروعية التعقيب كما أفتى به جمهور العلماء وغاية ما فيه الإكثار من الصلاة في ليالي رمضان وهذا لا بأس به، والتنفل جماعة في ليالي رمضان قد دلت عليه السنة فتكرار ذلك أكثر من مرة لا محذور فيه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقد خصَّ الناس في هذه الأيام التعقيب في العشر الأواخر تحريًا ليلة القدر وإحياءً ليالي العشر كما كان هدي النبي ﷺ فروى الْبُخَارِيّ (٢٠٢٤) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».\nوقد أفتى بمشروعية ذلك كبار أهل العلم في هذا العصر.\nففي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَائِمَةِ] (٦/ ٨١ - ٨٣) الفتوى رقم (١٩٨٥٤)\n«س: اعتدنا أن نصلي في العشرين الأولى من شهر رمضان إحدى عشرة ركعة فإذا دخلت العشر صلينا عشر ركعات في أول الليل وعشرا آخر الليل ونوتر بثلاث فيصبح مجموع ما نصلي في العشر ثلاثًا وعشرين ركعة ثم إن أحد طلبة العلم زعم","vol":"4","page":293},{"text":"أن هذا الفعل وهو التفريق بين العشرين الأول والعشر الأواخر في العدد بدعة، وأن الأصل المساواة في العدد، الشهر كله، وقَالَ: إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر فصل مثلها في آخره، وإن أردت أن تصلي ثلاثًا وعشرين في آخره فصل ثلاثًا وعشرين في أوله، وقَالَ: إن من البدع أيضا تفريقكم بين صلاة أول الليل وآخره في العشر نفسها، فتخففون العشر الأول وتطيلون في الأخيرة وتسمون هذه تراويح، وتلك قيام. نريد من فضيلتكم التكرم ببسط الجواب نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم؟\nج: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة فعلها النبي ﷺ بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته ﷺ واستمر العمل بها إلى اليوم، وأمَّا عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدد والعلماء مختلفون فيه منهم من يرى أنَّه ثلاث وعشرون ومنهم من يرى أنه ست وثلاثون ومنهم من يرى أكثر ومنهم يرى أق، والصحابة صلوها في عهد عمر ثلاثًا وعشرين في مسجد رسول الله ﷺ والنبي كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يحدد للناس عددًا معينًا في التراويح وقيام الليل بل كان يحث على قيام","vol":"4","page":294},{"text":"الليل وعلى قيام رمضان بالذات فيقول ﷺ: \"من قام رمضان واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" ولم يحدد عدد الركعات وهذا يختلف باختلاف صفة القيام فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي ﷺ ومن كان يخفف الصلاة رفقًا بالناس فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول ويقسمها إلى قسمين قسما يصليه في أول الليل ويخففه على أنه تراويح كَمَا فِي العشرين الأول وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد فقد كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وكان إذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله تحريا لليلة القدر، فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي ﷺ ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل فالواجب اتباع سنته ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وحث المُسْلِمين على صلاة التراويح وصلاة القيام لا تخذيلهم عن ذلك وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام رمضان.","vol":"4","page":295},{"text":"وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nعضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوقَالَ العلامة عبد الله أبا بطين ﵀ كَمَا فِي [الدرر السنية] (٤/ ٢٧٠): «وما يظنه بعض الناس من أنَّ صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء، فليس كذلك، لأنَّ التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر؛ هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنَّه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أنَّ الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب.\nوأيضًا، فالمصلي زيادة عن عادته في أول الشهر، يقول: الكل قيام وتراويح، فهو لم يفرغ من التراويح؛ وأمَّا تسمية الزيادة عن المعتاد قيامًا، فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح، كما قدمنا، وأنَّ المذهب عدم كراهة التعقيب. وعلى القول الآخر، فنص أحمد: أنَّهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة، أو من آخر الليل لم يكره» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ كَمَا فِي \"لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ\":\n«لا فرق بينهما، صلاة التراويح في أول الليل أو في آخر الليل، لكن الناس في أيام العشر من الأواخر من رمضان يحبون أن يحيوا الليل اقتداءً بالرسول عليه الصلاة","vol":"4","page":296},{"text":"والسلام؛ لأنَّه كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله، فلهذا جعلوا القيام في آخر الليل، والصلاة الخفيفة التي يسمونها التراويح في أول الليل، ولا بأس بهذا» اهـ.\n٧ - وَقَوْلُهُ: «مَثْنَى مَثْنَى». يدل على استحباب الشفع قبل الوتر وهذا هو الغالب من أفعال النبي ﷺ وقد ثبت عنه الاقتصار على الوتر فصلى سبعًا متصلة من غير تقدم شفع، وصلى تسعًا متصلة من غير تقدم شفع كما سبق بيان ذلك.\n٨ - وفيه سؤال الخطيب في أثناء خطبته، وأنَّ هذا لا يدخل في اللغو المنهي عنه، وهذا على فرض أنَّ الخطبة كانت لصلاة الجمعة.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٠٣)\n«فكانت خطبه على المنبر مثل حلق الذكر والعلم، وكان يسأل في حال الخطبة عن مسائل من الدين، ويجيب عنها» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":297},{"text":"١٢٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ. وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - فيه: جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته.\n٢ - وفيه: استحباب الإيتار آخر الليل. وقد روى الترمذي (٣٥٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.","vol":"4","page":298},{"text":"وروى الْبُخَارِيّ (١١٣١)، ومُسْلِم (١١٥٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو بْنِ العَاصِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﵇، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا».\nوهذا في حق من طمع أن يقوم في آخر الليل وأمَّا من خشي أن لا يقوم في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام لما رواه مُسْلِم (٧٥٥) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».\nوروى الْبُخَارِيّ (١٩٨١)، ومُسْلِم (٧٢١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».\n٣ - احتج به من استحب تأخير التراويح جماعة إلى آخر الليل.\nقُلْتُ: ظاهر السنة أنَّها تصلى من أول الليل فقد روى أحمد (١٨٤٢٦)، واللفظ له والنسائي (١٦٠٦) مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ: «قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ","vol":"4","page":299},{"text":"إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ \" فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ، فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ، أَوْ أَنْتُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى أحمد (٢٦٣٥٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:\n«كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعًا، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الشَّيْءُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوِ السِّتَّةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ، يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلًا طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ، وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: وَأَمْسَى الْمَسْجِدُ رَاجًّا بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ وَثَبَتَ النَّاسُ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي","vol":"4","page":300},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"مَا شَأْنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ \" قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ، قَالَتْ: فَقَالَ: \"اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ\" قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ غَافِلٍ، وَثَبَتَ النَّاسُ مَكَانَهُمْ حَتَّى خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصُّبْحِ، فَقَالَتْ: فَقَالَ: \"أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا وَاللَّهِ مَا بِتُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَيْلَتِي هَذِهِ غَافِلًا، وَمَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي تَخَوَّفْتُ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا\"».\nقَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى أبو داود (١٣٧٧)، الترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٦٠٥)، وابن ماجه (١٣٢٧) مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ","vol":"4","page":301},{"text":"جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْرِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ أبو داود في \"مسائله\" (ص ٦٢) «قيل لأحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام - يعني التراويح - إلى آخر الليل؟\nقَالَ: لا سنة المُسْلِمين أحب إلي» اهـ.\nقلت: لا شك أنَّ آخر الليل أفضل من أوله لكن قد يقدم المفضول على الفاضل لمصلحة راجحة، والمصلحة في ذلك الرفق بالناس، وشبيه بذلك صلاة العشاء فقد دلت السنة أنَّ تأخيرها إلى شطر الليل أفضل لكن ترك النبي ﷺ ذلك وصلاها في أول وقتها رفقًا بالناس، وأمَّا من صلى التراويح في بيته فالأحسن أن يصلها آخر الليل.\n* * *","vol":"4","page":302},{"text":"١٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لايَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاَّ فِي آخِرِهَا».\n<hr><s0>\n\nهذا الحديث بذكر الإيتار بخمس أعله بعض الحفاظ كما سبق في شرح حديث ابن عمر في أول هذا الباب.\nثم هذا الحديث من أفراد مُسْلِم (٧٣٧) لم يروه الْبُخَارِيّ فهو خارج عن شرط المؤلف.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب الوتر بثلاث عشرة ركعة.\n٢ - مشروعية الوصل في الوتر.\n٣ - أنَّ الوتر يكون بأكثر من ركعة إذا كانت موصولة.","vol":"4","page":303},{"text":"٤ - استحباب إذا أوتر بخمس ألَّا يجلس في أثنائها.\nقُلْتُ: وقد جاء في صلاة النبي ﷺ ثلاث عشر ركعة حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني.\nأما حديث ابن عباس فرواه الْبُخَارِيّ (٦٩٨)، ومُسْلِم (١٧٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».\nوأمَّا حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فرواه مُسْلِم (١٨٠١) ولفظه أنَّه قَالَ:\n«لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».\nقُلْتُ: وقد جاء في حديثها ما يخالف هذا الحديث وهو ما رواه الْبُخَارِيّ (١١٤٦)، ومُسْلِم (٧٣٨) عنها أنَّها قَالَتْ:","vol":"4","page":304},{"text":"«مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: ويمكن أن يجمع بين ذلك بأن يقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتين خفيفتين في أول قيامه فتارة تدخلهما عائشة في الحساب فتصير ركعات النبي ﷺ من الليل ثلاث عشرة ركعة وتارة لا تدخلهما في الحساب فتصير ركعات النبي ﷺ من الليل إحدى عشرة ركعة.\nلكن يشكل على هذا ما رواه مُسْلِم (٧٣٧) عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:\n«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ».\nورواه الْبُخَارِيّ (١١٧٠) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».\nورواه الْبُخَارِيّ (١١٤٠) أيضًا عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ».","vol":"4","page":305},{"text":"فإنَّ هذا الحديث يدل دخول ركعتي الفجر في الثلاث عشر ركعة.\nوهذا الحديث فيه ما يخالف حديث الباب فإنَّ حديث الباب يدل على أنَّ الثلاث عشر ركعة مستقلة عن ركعتي الفجر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٢١):\n«فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ سعد بن هشام عنها أنَّه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين وهذا أرجح في نظري لأنَّ رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا فدل على أنَّها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة وبهذا يجمع بين الروايات» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي في ذلك أنَّها ﵂ تارة تحسب في الثلاث عشرة ركعتي الفجر، وتارة لا تدخلهما وتقتصر على ذكر الإحدى عشرة ركعة، وتارة تُدخل فيهن الركعتين بعد الوتر كما روى مُسْلِم (٧٣٨) من طريق أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ،","vol":"4","page":306},{"text":"فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ». وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-36>باب الذكر عقب الصلاة.</span>\n١٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ».\nوَفِي لَفْظٍ «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ» متفق عليه.\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: وقد أنكر أبو معبد أنَّه حدث عمرو بن دينار بهذا الحديث فروى مُسْلِم في [صَحِيْحِهِ] (٥٨٣) فقال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا","vol":"4","page":307},{"text":"كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ» قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا، قَالَ عَمْرٌو: وَقَدِ اَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.\nقَالَ الحَافِظُ السَّخَاوِيُ ﵀ فِي [فَتْحِ الْمُغِيْثِ] (٢/ ٨٢ - ٨٤):\n«(وَ) إِذَا تَسَاقَطَا فِي مَسْأَلَتِنَا (فَارْدُدْ) أَيُّهَا الْوَاقِفُ عَلَيْهِ (مَا جَحَدْ) الشَّيْخُ مِنَ الْمَرْوِيِّ خَاصَّةً; لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ، وَلَكِنْ لَوْ حَدَّثَ بِهِ الشَّيْخُ نَفْسُهُ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُ الْأَوَّلِ عَنْهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَقْبُولٌ، كُلُّ هَذَا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّكْذِيبِ، فَإِنْ جَزَمَ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَصْرِيحٍ كَقَوْلِهِ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، أَوْ مَا حَدَّثْتُ بِهِ قَطُّ، أَوْ أَنَا عَالِمٌ أَنَّنِي مَا حَدَّثْتُكَ، أَوْ لَمْ أُحَدِّثْكَ، فَقَدْ سَوَّى ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي \"تَوْضِيحِ النُّخْبَةِ\"، لَكِنَّهُ قَالَ فِي \"الْفَتْحِ\": إِنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَهُمْ; أَيِ: الْمُحَدِّثِينَ، الْقَبُولُ.\nوَتَمَسَّكَ بِصَنِيعِ مُسْلِم; حَيْثُ أَخْرَجَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: \"مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ\"، مَعَ قَوْلِ أَبِي مَعْبَدٍ لِعَمْرٍو: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ; فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُسْلِما كَانَ يَرَى صِحَّةَ الْحَدِيثِ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ رَاوِيهِ إِذَا كَانَ النَّاقِلُ عَنْهُ عَدْلًا.\nوَكَذَا صَحَّحَ الْحَدِيثَ الْبُخَارِيّ وَغَيْرُهُ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الشَّيْخَ فِي ذَلِكَ عَلَى النِّسْيَانِ كَالصِّيَغِ الَّتِي بَعْدَهَا.","vol":"4","page":308},{"text":"وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ: كَأَنَّهُ نَسِيَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُ، بَلْ قَالَ قَتَادَةُ حِينَ حَدَّثَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ كَثِيرٌ: مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ، إِنَّهُ نَسِيَ، لَكِنَّ إِلْحَاقَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِالصُّورَةِ الْأُولَى أَظْهَرُ.\nوَلَعَلَّ تَصْحِيحَ هَذَا الْحَدِيثِ بِخُصُوصِهِ لِمُرَجَّحٍ اقْتَضَاهُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالشَّيْخَيْنِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ قِيلَ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: إِنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ التَّسَاوِي، فَلَوْ رُجِّحَ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَمْثِلَتِهِ.\nهَذَا مَعَ أَنَّ شَيْخَنَا قَدْ حَكَى عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْقَبُولَ، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ الرَّدَّ قِياسًا عَلَى الشَّاهِدِ.\nوَبِالْجُمْلَةِ، فَظَاهِرُ صَنِيعِ شَيْخِنَا اتِّفَاقُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى الرَّدِّ فِي صُورَةِ التَّصْرِيحِ بِالْكَذِبِ، وَقَصْرُ الْخِلَافِ عَلَى هَذِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ، فَمِنْ مُتَوَقِّفٍ، وَمِنْ قَائِلٍ بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ السُّبْكِيِّ، تَبَعًا لِأَبِي الْمُظَفَّرِ بْنِ السَّمْعَانِيِّ، وَقَالَ بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ، وَإِنْ كَانَ الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ حَكَيَا الِاتِّفَاقَ عَلَى الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَهُوَ مِمَّا يُسَاعِدُ ظَاهِرَ صَنِيعِ شَيْخِنَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَيُنَازِعُ فِي الثَّانِيَةِ.\nوَيُجَابُ بِأَنَّ الِاتِّفَاقَ فِي الْأُولَى وَالْخِلَافَ فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمُحَدِّثِينَ خَاصَّةً» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"4","page":309},{"text":"١ - استحباب رفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة. وتدل على ذلك بعض النصوص عن الإمام أحمد ﵀، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما ذكر ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوعِ] (٢/ ١٨٤). وهو ظاهر اختيار الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ ﵀ فقد قَالَ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٣٨٩):\n«ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك ولا ينكره عليهم» اهـ.\n٢ - استحباب رفع الصوت بالتكبير بعد انقضاء الصلاة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٢٦):\n«قوله: \"بالتكبير\" هو أخص من رواية ابن جريج التي قبلها لأنَّ الذكر أعم من التكبير ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك، فكان المراد أنَّ رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنَّهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد» اهـ.\nقُلْتُ: روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٢١)، والبيهقي في [معرفة السنن] (٩٩٢) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِلْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَكَرَ لِي: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ». فَقَالَ الْقَاسِمُ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، لِيَصْنَع ذَلِكَ.","vol":"4","page":310},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. ويحيى هو الأنصاري، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير ﵁.\nوهذا الأثر يدل على أنَّ التكبيرات التي تقَالَ بعد الصلاة تكبيرات مستقلة وليست التكبيرات التي تقَالَ مع التسبيح والتحميد. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nلكن قد يقَالَ إنَّ الأثر فيه شك من الراوي هل هي ثلاث تكبيرات أو تهليلات والثابت عن ابن الزبير الثلاث التهليلات كما سيأتي فيما رواه مُسْلِم.\nوقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦):\n«وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة، وقد ذهب إلى ظاهره أهل الظاهر، وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأنَّ الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى:\n﴿وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾، وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾، ولقول النبي ﷺ لمن جهر بالذكر من أصحابه: \"إنَّكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا\".\nوحمل الشافعي حديث ابن عباسٍ هذا على أنَّه جهر به وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر؛ لا أنَّهم جهروا دائمًا. قَالَ: فأختار للإمام والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلَّا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم، أنَّه قد تعلم منه، ثم يسر. وكذلك ذكر أصحابه.","vol":"4","page":311},{"text":"وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك - أيضًا. ولهم وجهٌ آخر: أنَّه يكره الجهر به مطلقًا.\nوقَالَ القاضي أبو يعلى في \"الجامع الْكَبِيْر\": ظاهر كلام أحمد: أنَّه يسن للإمام الجهر بالذكر والْدُعَاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم، ولا يزيد على ذلك.\nوذكر عن أحمد نصوصًا تدل على أنَّه كان يجهر ببعص الذكر، ويسر الْدُعَاء، وهذا هو الأظهر، وأنَّه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإنَّ حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين - أيضًا.\nويدل عليه - أيضًا -: ما خَّرجه مُسْلِم في \"صَحِيْحِهِ\" مِنْ حَدِيْثِ ابن الزبير، أنَّه كان يقول في دبر كل صلاةٍ حين يسلم: \"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا حول ولا قوة إلَّا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلَّا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون\"، وقَالَ: كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يهل بهن في دبر كل صلاةٍ.\nومعنى: \"يهل\". يرفع صوته، ومنه: الإهلال في الحج، وهو رفع الصوت بالتلبية، واستهلال الصبي إذا ولد» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن الزبير رواه مُسْلِم (٥٩٤) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ","vol":"4","page":312},{"text":"الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٥/ ٨٤):\n«هَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ عَقِبَ الْمَكْتُوبَةِ وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّهُ مِنَ المتأخرين بن حزم الظاهري ونقل بن بَطَّالٍ وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ وَغَيْرَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِيرِ وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا يَسِيرًا حَتَّى يُعْلِمَهُمْ صِفَةَ الذِّكْرِ لَا أَنَّهُمْ جَهَرُوا دَائِمًا قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر اللَّهَ تَعَالَى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَيُخْفِيَانِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا يُرِيدُ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ فَيَجْهَرُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ ثُمَّ يُسِرُّ وَحُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا» اهـ.\nقُلْتُ: نَصُ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَّى] (٣/ ١٨٠):\n«مَسْأَلَةٌ: وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ إثْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: حَسَنٌ؟ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِم بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرٍو - قَالَ سَمِعْته يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: \"مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ\".","vol":"4","page":313},{"text":"قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنْ قِيلَ: قَدْ نَسِيَ أَبُو مَعْبَدٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَأَنْكَرَهُ؟ قُلْنَا: فَكَانَ مَاذَا؟ عَمْرٌو أَوْثَقُ الثِّقَاتِ، وَالنِّسْيَانُ لَا يَعْرَى مِنْهُ آدَمِيٌّ. وَالْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الحَسَنِ عُبَيْدُ اللهِ الْمُبَارْكَفُورِيُّ ﵀ فِي [مِرعَاةِ الْمَفَاتِيْحِ] (٣/ ٣١٤ - ٣١٥):\n«واختلفوا في بيان المراد بالتكبير، فقيل: المراد به قوله \"الله أكبر\" مرة أو ثلاثًا بعد السلام فكان ﷺ يقول \"الله أكبر\" مرة أو مكررًا إذا فرغ من الصلاة، والمعنى: كنت أعرف بسماع \"الله أكبر\" انصرافه وفراغه من الصلاة. وقيل: المراد التكبير الذي ورد مع التسبيح والتحميد عشرًا أو أكثر فيحتمل أنَّه كان بدءه بالتكبير قبل التسبيح والتحميد لما ورد: لا يضرك بأيهن بدأت. وقيل: المراد التكبيرات التي في الصلاة عند كل خفض ورفع، والمعنى كنت أعرف انقضاء كل هيئة من الصلاة إلى أخرى بتكبيره أسمعها من رسول الله ﷺ. وقيل: المراد كنت أعرف انقضاء الصلاة بانقضاء التكبيرات، وهذان التأويلان يخالفان الباب، ويخالفان أيضًا رواية الشيخين لحديث ابن عباس هذا ومن وجه آخر بلفظ: إنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال العيني: أي كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر-انتهى. وهذه الرواية تؤيد بل تعين القول الأول فهو المعتمد، لكن قوله: \"التكبير\" أخص من هذه الرواية؛ لأنَّه الذكر أعم من التكبير، فيحتمل أنَّهم","vol":"4","page":314},{"text":"كانوا يرفعون الصوت بالتكبير والذكر كليهما، فيكون الحديث دليلًا على استحباب رفع الصوت بقول \"الله اكبر\" مرة أو مكررًا، وبأذكار أخرى عقب المكتوبة، ويحتمل أن يكون قوله \"التكبير\" مفسرًا لهذه الرواية، فكأنَّ المراد أنَّ رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنَّهم كانوا يبدؤن بالتكبير مرة أو مكررًا قبل الأذكار الأخرى. ويحتمل أن يكون المراد بالتكبير مطلق الذكر بعد الصلاة» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الأصل هو استحباب المخافتة بالذكر إلَّا ما دلَّ الدليل على الجهر فيه كهذا الموطن، والتلبية في الحج.\nوالدليل على استحباب المخافتة بالذكر قول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾.\nوالذي يظهر لي في الجهر بالتكبير بعد الصلوات أنَّه مما يستحب في بعض الأوقات من غير مداومة، وذلك لأنَّ أكثر من روى عن النبي ﷺ لم يذكر ذلك.\nومن ذلك ما رواه مُسْلِم (٥٩١) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: \"كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ\".","vol":"4","page":315},{"text":"وروى مُسْلِم (٥٩٢) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».\nوروى الْبُخَارِيّ (٨٤٤)، ومُسْلِم (٥٩٣) عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».\nومضي ما رواه مُسْلِم (٥٩٤) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».\nفائدة: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ﵀ فِي [البداية والنهاية] (١٠/ ٢٩٦):\n«وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس، فكان أول ما بدئ بذلك في جامع بغداد والرصافة يوم الجمعة لأربع عشر ليلة خلت من رمضان، وذلك أنَّهم كانوا إذا","vol":"4","page":316},{"text":"قضوا الصلاة قام الناس قيامًا فكبروا ثلاث تكبيرات، ثم مروا على ذلك في بقية الصلوات.\nوهذه بدعة أحدثها المأمون أيضًا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد، فإنَّ هذا لم يفعله قبله أحد، ولكن ثبت في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله ﷺ ليعلم حين ينصرف الناس من المكتوبة، وقد استحب هذا طائفة من العلماء كابن حزم وغيره.\nوقَالَ ابن بطال: المذاهب الأربعة على عدم استحبابه.\nقَالَ النووي: وقد روي عن الشافعي أنَّه قَالَ: إنَّما كان ذلك ليعلم الناس أنَّ الذكر بعد الصلوات مشروع، فلما علم ذلك لم يبق للجهر معنى.\nوهذا كما روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان يجهر في الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم؟ أنَّها سنة، ولهذا نظائر وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوأمَّا هذه البدعة التي أمر بها المأمون فإنَّها بدعة محدثة لم يعمل بها أحد من السلف» اهـ.\n٣ - فيه بيان أنَّه لم يكن للنبي ﷺ مبلغ في صلاته وذلك أنَّه إذا كان له مبلغ لعلم ابن عباس انقضاء الصلاة بسلام المبلغ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّة] (١/ ٣٢): «ولم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله ﷺ","vol":"4","page":317},{"text":"ولا خلفائه ولكن لما مرض النبي ﷺ صلى بالناس مرة وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير على أنَّ الظاهر عن أحمد أنَّ هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتمًا بالنبي ﷺ وكان إمامًا للناس فيكون تبليغه لكونه إمامًا للناس وكذا بلغ مرة أخرى حين صرع رسول الله ﷺ فجحش شقه الأيمن ولهذا اتفق العلماء على أنَّه لا يستحب التبليغ بل يكره إلَّا لحاجة مثل ضعف صوت الإمام وبعد المأموم ونحوه وقد اختلفوا فيه هذه الحال والمعروف عن أحمد أنَّه جائز وأصح قولي مالك وأمَّا عند عدم الحاجة فبدعة بل صرح كثير منهم أنَّه مكروه بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد إلى أنَّه يبطل صلاة المبلغ لغير حاجة ولم يستحبه أحد من العلماء حينئذ ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنَّه يعزر وهذا أقل أحواله» اهـ.\nوقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٤٠٠ - ٤٠٢):\n«لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله ﷺ ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل إلَّا مرتين: مرة صرع النبي ﷺ عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدًا فبلغ أبو بكر عنه التكبير. كذا رواه مُسْلِم في صَحِيْحِهِ. ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشهور.\nمع أنَّ ظاهر مذهب الإمام أحمد أنَّ هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتمًا فيها بالنبي ﷺ وكان إمامًا للناس فيكون تبليغ أبي بكر إمامًا للناس وإن","vol":"4","page":318},{"text":"كان مؤتمًا بالنبي ﷺ وهكذا قَالَتْ عائشة ﵂: \"كان الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي ﷺ\". ولم يذكر أحد من العلماء تبليغًا على عهد رسول الله ﷺ إلا هاتين المرتين؛ لمرضه. والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله ﷺ إلَّا هذا وهذا يعلمه علمًا يقينيًا من له خبرة بسنة رسول الله ﷺ. ولا خلاف بين العلماء أنَّ هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب بل صرح كثير منهم أنَّه مكروه. ومنهم من قَالَ: تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره. وأمَّا الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنَّه جائز في هذا الحال وهو أصح قولي أصحاب مالك وبلغني أنَّ أحمد توقف في ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.\nفأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضًا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف. وظاهر مذهب أحمد أنَّها تبطل ولا ريب أنَّ التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنَّه إمَّا جاهل","vol":"4","page":319},{"text":"وإمَّا معاند وإلاَّ فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات. قَالَوا: ولا يجهر بشيء من التكبير. إلَّا أن يكون إمامًا ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنَّه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":320},{"text":"١٢٥ - عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ كِتَابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: \"لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.\nاللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ\"».\nثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ.\nوَفِي لَفْظٍ: «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ». الدبر يأتي والمراد به الدبر المتصل كدبر الدابة ويأتي والمراد به الدبر المنفصل، والمراد به هاهنا الدبر المنفصل، وإنَّما حملناه على الدبر المنفصل لأنَّه ذكر من الأذكار وما بعد التشهد والصلاة على النبي ﷺ ليس موطن ذكر إنَّما هو موطن دعاء والأذكار موضعها الدبر المنفصل أي ما بعد السلام كما قَالَ الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾، وقَالَ الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.\nقُلْتُ: وبناءً على هذا فينظر في الأحاديث التي جاءت وفيها ذكر الدبر فإن كان المذكور فيها دعاء فالمراد به الدبر المتصل وهو ما قبل السلام، وما كان فيها من ذكر فالمراد به الدبر المنفصل وهو ما بعد السلام. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقد احتج الحافظ ابن رجب على مشروعية الْدُعَاء بعد السلام بما رواه مُسْلِم (٧٠٩) عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ».\nوهذا احتجاج قوي لكن الأصل ما سبق بيانه.\nقُلْتُ: وقد جاء حديث الباب في مسند أحمد (١٨٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ","vol":"4","page":321},{"text":"مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهذه الرواية صريحة في بيان أنَّ هذا الذكر إنَّما يقَالَ بعد السلام من الصلاة.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٢٦٥٦٤، ٢٦٦٤٤، ٢٦٧٤٢، ٢٦٧٧٤)، وابن ماجه (٩٢٥) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» فهو حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لإبهام الراوي عن أم سلمة\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَقْرِيْبِ الْتَهْذِيْبِ] (٢/ ٧٣٧): «اسمه عبد الله ابن شداد وقع في \"الأفراد\" للدارقطني» اهـ.\nأَقُولُ: عبد الله بن شداد لم يُذكر أنَّه من موالي أم سلمة، وقد سئل الحافظ الدارقطني عن رواية عبد الله بن شداد عن أم سلمة فقَالَ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٥/ ٢٢٠): «يرويه موسى بن أبي عائشة، واختلف عنه؛ فرواه شاذان، عن الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أم سلمة، قَالَه أحمد بن إدريس المخرمي، عن شاذان.","vol":"4","page":322},{"text":"وغيره يرويه، عن الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة، عن أم سلمة، رحمها الله، وكذلك قَالَ عمرو بن سعيد بن مسروق، ورقبة بن مصقلة، عن موسى بن أبي عائشة، وهو الصواب.\nحدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قَالَ: حدثنا أحمد بن إدريس المخرمي، قَالَ: حدثنا شاذان، قَالَ: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أم سلمة، قَالَتْ: كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى يقول: \"اللهم إنِّي أسألك علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا، ورزقًا طيبًا\". يكررها ثلاث مرات، لم يقل فيه: عن عبد الله بن شداد، غير المخرمي، عن شاذان» اهـ.\nأَقُولُ: فقد رجح الحافظ الدارقطني ﵀ كما ترى رواية من روى عن مولى أم سلمة عن أم سلمة وخطَّأ من جعله من رواية عبد الله بن شداد عن أم سلمة.\nوقد روى رواية عبد الله بن شداد أيضًا الخطيب البغدادي في [تَارِيْخِ بِغْدَادَ] (٤/ ٣٩) برقم (١٦٤٦) مِنْ طَرِيقِ الدارقطني.\nووقع في رواية الطبراني تسميته بسفينة فروى في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (١٩١٦٨) حدثنا محمود بن أحمد بن الفرج، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا سفيان، عن منصور، عن موسى بن أبي عائشة، عن سفينة مولى لأم سلمة، عن أم سلمة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نحوه.","vol":"4","page":323},{"text":"قُلْتُ: إسماعيل بن عمرو هو ابن نجيح ضعفه غير واحد من الحفاظ كأبي حاتم والدارمي والدارقطني.\nوقَالَ الْخَطِيْبُ الْبِغْدَادِي ﵀ فِي [تَارِيْخِ بِغْدَادَ] (١/ ٣٧): «وهو صاحب غرائب ومناكير عن سفيان الثوري وعن غيره».\nوقَالَ الحافظ ابن عدي ﵀ فِي [الْكَامِل] (١/ ٣٢٢): «حدث عن مسعر والثوري والحسن بن صالح وغيرهم بأحاديث لا يتابع عليها» اهـ.\nوجاء الحديث من رواية الشعبي عن أم سلمة رواه الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْصَّغِيْرِ] (٧٣٥)، والإسماعيلي في [مُعْجَمِهِ] (٢٥٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في [معجم أصبهان] (٤٠١٦٤) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﵌ يَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا النُّعْمَانُ تَفَرَّدَ بِهِ عَامِرٌ اهـ.\nقُلْتُ: هذه رواية شاذة شذ بها النعمان وخالف ثقات أصحاب سفيان كوكيع، وأبي نعيم الفضل بن دكين وغيرهما.\nوخلاصة القول: أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَوْلُهُ: «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».","vol":"4","page":324},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧): «أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه. ولهذا قَالَ: \"لا ينفعه منك\" ولم يقل \"لا ينفعه عندك\" فإنَّه لو قيل ذلك: أوهم أنَّه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. فيقول صاحب الجد: إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبوة والملك لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء فقد يظن ذو الجد - الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده - أنَّه كذلك. فقَالَ \"ولا ينفع ذا الجد منك\" ضمن \"ينفع\" معنى \"ينجي ويخلص\" فبين أن جده لا ينجيه من العذاب. بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده منك. فلا ينجيه ولا يخلصه» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٤٤٧):\n«و\"الجد\" هو الغنى وهو العظمة وهو المال. بين ﷺ أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك ولم يخلصه من الله؛ وإنَّما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه؛ فإنَّه ﷺ قَالَ: \"اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\" فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين: أحدهما: توحيد الربوبية وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلَّا عليه ولا يسأل إلَّا هو.","vol":"4","page":325},{"text":"والثاني: توحيد الإلهية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطي مالًا أو دنيًا أو رئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلاَّ من يحب» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الصلاة وحكم تاركها] ص (٢٠٨):\n«وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضًا فيقوله في هذين الموضعين اعترافًا بتوحيده وأنَّ النعم كلها منه وهذا يتضمن أمورًا:\nأحدها: أنَّه المنفرد بالعطاء والمنع.\nالثاني: أنَّه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه.\nالثالث: أنَّه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك إنما ينفعهم عنده الْتَقْرِيْب إليه بطاعته وإيثار مرضاته» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (٢١/ ٢٨٩):\n«فمعنى \"قيل وقَالَ\" وَاللَّهُ أَعْلَمُ الحديث بما لا معنى ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة ولغط وكذب ومن أكثر من القيل والقَالَ مع العامة لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتياب ولا من الكذب وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٠٧):","vol":"4","page":326},{"text":"«\"وكره لكم قيل\" وقَالَ في رواية الشعبي: \"وكان ينهى عن قيل وقَالَ\" كذا للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين ووقع في رواية الكشميهني هنا \"قيلًا وقَالًَا\" والأول أشهر وفيه تعقب على من زعم أنَّه جائز ولم تقع به الرواية.\nقَالَ الجوهري: قيل وقَالَ: اسمان يقَالَ كثير القيل والقَالَ كذا جزم بأنَّهما اسمان وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما.\nوقَالَ ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم يكن لعطف أحدهما على الآخر فائدة فأشار إلى ترجيح الأول.\nوقَالَ المحب الطبري: في قيل وقَالَ ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّهما مصدران للقول تقول قُلْتُ قولًا وقيلًا وقَالًَا والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنَّها تئول إلى الخطأ قَالَ: وإنَّما كرره للمبالغة في الزجر عنه.\nثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول قَالَ فلان كذا وقيل كذا والنهي عنه إمَّا للزجر عن الاستكثار منه وإمَّا لشيء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه.\nثالثها: أنَّ ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله قَالَ فلان كذا وقَالَ فلان كذا ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له","vol":"4","page":327},{"text":"قُلْتُ: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: \"كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع\" أخرجه مُسْلِم وفي \"شرح المشكاة\" قوله: قيل وقَالَ من قولهم قيل كذا وقَالَ كذا وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير ومنه قوله: إنَّما الدنيا قيل وقَالَ وإدخال حرف التعريف عليهما في قوله ما يعرف القَالَ القيل لذلك» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَإِضَاعَةِ الْمَالِ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٠٨ - ٤٠٩):\n«قوله: \"وإضاعة المال\" تقدم في الاستقراض أنَّ الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام والأقوى أنَّه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه لأنَّ الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إمَّا في حق مضيعها وإمَّا في حق غيره ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقًا أخرويًا أهم منه والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:\nالأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا فلا شك في منعه.\nوالثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعًا فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور.\nوالثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس فهذا ينقسم إلى قسمين:\nأحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف.","vol":"4","page":328},{"text":"والثاني: ما لا يليق به عرفًا وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين:\nأحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إمَّا ناجزة أو متوقعة فهذا ليس بإسراف.\nوالثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنَّه إسراف وذهب بعض الشافعية إلى أنَّه ليس بإسراف قَالَ: لأنَّه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح وإذا كان في غير معصية فهو مباح له.\nقَالَ ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قَالَ اهـ. وقد صرَّح بالمنع القاضي حسين فقَالَ في كتاب \"قسم الصدقات\": هو حرام. وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم وصحح في باب الحجر من الشَّرْحُ وفي \"المحرر\" أنَّه ليس بتبذير وتبعه النووي والذي يترجح أنَّه ليس مذمومًا لذاته لكنَّه يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس وما أدى إلى المحذور فهو محذور وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وأنَّ ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قَالَ: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب، وأمَّا إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق","vol":"4","page":329},{"text":"والبهائم حتى يهلكوا ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة.\nوقَالَ السبكي الْكَبِيْر في \"الحلبيات\": الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإن انتفيا حرم قطعًا وإن وجد أحدهما وجودًا له بال وكان الإنفاق لائقًا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعًا وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه، وأمَّا ما لا يتيسر فقد تعرض له فالإنفاق في المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف فظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف ثم قَالَ ومن بذل مالًا كثيرًا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعًا بخلاف عكسه وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ الطيبي هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ». يشمل سؤال الناس أموالهم، ويشمل سؤال المرء عمَّا لا يحتاج إليه كما روى مُسْلِم (٦٠٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ","vol":"4","page":330},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».\nويشمل أيضًا كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله فإنَّ ذلك مما يكره المسئول غالبًا.\nويشمل ذلك أيضًا تكلف السؤال عن المسائل التي لا تقع أو هي نادرة الوجود.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (٢١/ ٢٨٩):\n«وأمَّا قوله \"وكثرة السؤال\" فمعناه عند أكثر العلماء التكثير في السؤال من المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٠٧):\n«وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدًا وإنَّما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ».\nقَالَ العلامة ابن الأثير ﵀ فِي [النهاية] (٣/ ٥٣٣): «وأصلُه من العَقِّ: الشق والقَطْعِ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٦/ ١٤٥):","vol":"4","page":331},{"text":"«وإنَّما اقتصر هنا على الأمهات لأنَّ حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولهذا قَالَ ﷺ حين قَالَ له السائل: من أبر؟ قَالَ: \"أمك ثم أمك\" ثلاثًا ثم قَالَ في الرابعة: \"ثم أباك\". ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات، ويطمع الأولاد فيهن» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٦٨):\n«قيل: خص الأمهات بالذكر لأنَّ العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَوَأْدِ الْبَنَاتِ». أي دفن البنات بالحياة. وإنَّما اقتصر على البنات لأنَّه غالب ما كانت تفعله الجاهلية.\nوَقَوْلُهُ: «وَمَنْعٍ وَهَاتِ». قَالَ العلامة ابن الأثير ﵀ فِي [النِّهَايَة] (٤/ ٧٩٩):\n«أي عن منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب هذا الذكر بعد الانتهاء من الصلاة.\n٢ - أنَّ هذا الذكر إنما يقَالَ أدبار الصلوات المكتوبات ولا يقَالَ أدبار النوافل وهكذا سائر الأذكار التي تقَالَ أدبار الصلوات فإنَّها مخصوصة بالفرائض دون النوافل. وعلى هذا جمهور العلماء.","vol":"4","page":332},{"text":"٣ - وَقَوْلُهُ: «فِي دُبُرِ». يقتضي أن يأتي بهذا الذكر إثر السلام من غير أن يفصل بينه وبين الصلاة أمر غير الذكر كصلاة النافلة مثلًا، وأمَّا إذا فصل بينه وبين الصلاة ذكر آخر من الأذكار التي تقَالَ في هذا الموطن فلا بأس بذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٤ - النهي عن كثرة الكلام الذي لا يجني منه الإنسان خيرًا.\n٥ - النهي عن تضييع المال وهو إنفاقه على وجه لا يحل شرعًا. وتعريضه للتلف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٦/ ١٤٤):\n«وسبب النهي أنَّه إفساد، والله لا يحب المفسدين، ولأنَّه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس» اهـ.\n٦ - النهي عن كثرة الكلام فيما لا خير فيه.\n٧ - النهي عن عقوق الأمهات.\n٨ - النهي دفن البنات وهنَّ أحياء.\n٩ - النهي عن منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له.\n* * *","vol":"4","page":333},{"text":"١٢٦ - عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁:\n«أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ. وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ. وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ \". قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: \"تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ: ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً\".","vol":"4","page":334},{"text":"قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: سَمِعَ إخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ\"». رواه مُسْلِم.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «أَهْلُ الدُّثُورِ». أي أهل المال الكثير. و\"الدُّثُورُ\": جمع دَثرٍ، بفتح الدال، وهو: المال الكثير.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين.\nلكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٣٠٠):\n«والذي يظهر في هذه الصفة، أنَّها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأنَّ لفظ الحديث \"يسبحون ويحمدون، ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين\" وإنَّما مراده بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، أي \"قولوا: \"سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثًا وثلاثين\"».\nإلى أن قَالَ ﵀: «وأمَّا تخصيصه بإحدى عشرة، فلا نظير له في شيء من الأذكار» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٢٨):","vol":"4","page":335},{"text":"«قوله: \"ثلاثًا وثلاثين\" يحتمل أن يكون الْمَجْمُوعُ للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ روح بن القاسم عنه لكن لم يتابع سهيل على ذلك بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلَّا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف والأظهر أنَّ المراد أنَّ الْمَجْمُوعَ لكل فرد فرد فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وتحمدون كذلك وتكبرون كذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ورد لهذا الذكر صفة أخرى.\nفروى الْبُخَارِيّ (٦٣٢٩) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ. قَالَ: «كَيْفَ ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ. قَالَ: «أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا».\nوروى أحمد (٦٤٩٨، ٦٩١٠)، وأبو داود (٥٠٦٧)، والترمذي (٣٤١٠)، والنسائي (١٣٤٨)، وابن ماجه (٩٢٦) مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَصْلَتَانِ - أَوْ","vol":"4","page":336},{"text":"خَلَّتَانِ - لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِم إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، تُسَبِّحُ اللَّهَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَشْرًا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ - عَطَاءٌ لَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ - إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةَ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُومُ وَلَا يَقُولُهَا، فَإِذَا اضْطَجَعَ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا»، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهُنَّ فِي يَدِهِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وعطاء وإن كان اختلط إلَّا أنَّ رواية أحمد وأبي داود مِنْ طَرِيقِ شعبة عنه وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. وقد رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٣١٨٩)، والْبُخَارِيّ في [الأدب المفرد] (١٢١٦)، والطبراني في [الْدُعَاء] (٧٢٦)، والبيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٦٠٥) مِنْ طَرِيقِ سفيان الثوري عنه وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط أيضًا.\nوروى النسائي في [الْكُبْرَى] (٩٩٠٧) أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ","vol":"4","page":337},{"text":"دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرَ عَشْرًا، وَيَحْمَدَ عَشْرًا؟ فَذَلِكَ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ بِالْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من هذا الوجه.\nوهناك صفة أخرى لهذا الذكر وهو ما رواه مُسْلِم (٥٩٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ - قَالَ مُسْلِم: أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».\nوهناك صفة أخرى لهذا الذكر وهو ما رواه مُسْلِم (٥٩٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً».\nوهناك صفة أخرى لهذا الذكر فروى أحمد (٢١٦٤٠، ٢١٧٠٢)، والنسائي (١٣٥٠)، والترمذي (٣٤١٣) مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،","vol":"4","page":338},{"text":"عَنْ كَثِيرِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه النسائي (١٣٥١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، قِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ؟ قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ، قَالَ: سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «افْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لغيره وعبد العزيز بن أبي رواد حسن الحديث.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩):","vol":"4","page":339},{"text":"«ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، والأفضل أن لا ينقص عن مائة، لأنَّ أحاديثها أصح أحاديث الباب.\nواختلف في تفضيل بعضها على بعض: فقَالَ أحمد - في رواية الفضل بن زياد -، وسئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين أحب إليك، أم خمسة وعشرين؟ قَالَ: كيف شئت.\nقَالَ القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا: التخيير بينهما من غير ترجيح.\nوقَالَ - في رواية علي بن سعيد -: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.\nوظاهر هذا: تفضيل هذا النوع على غيره.\nوكذلك قَالَ إسحاق: الأفضل أن تسبح ثلاثًا وثلاثين، وتحمد ثلاثًا وثلاثين، وتكبر ثلاثًا وثلاثين، وتختم المائة بالتهليل. قَالَ: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس. نقل ذلك عنه حرب الكرماني» اهـ.\n٢ - وفي الحديث: دليل على قوة رغبة الصحابة ﵃ في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم، فكانوا يحزنون على العجز عن شيءٍ مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. قَالَه الحافظ ابن رجب ﵀.\n٣ - وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٤٢):","vol":"4","page":340},{"text":"«وهذا يدل على أنَّ الذكر أفضل الأعمال، وأنَّه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. وقد روي هذا المعنى صريحًا عن جماعة كثيرة من الصحابة، منهم: أبو الدرداء ومعاذ وغيرهما.\nوروي مرفوعًا من وجوه متعددة - أيضًا» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تهذيب سنن أبي داود] (٧/ ١٧٦):\n«والتحقيق في ذلك أنَّ المراتب ثلاثة المرتبة الأولى ذكر وجهاد وهي أعلى المراتب قَالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.\nالمرتبة الثانية ذكر بلا جهاد فهذه دون الأولى.\nالمرتبة الثالثة جهاد بلا ذكر فهي دونهما والذاكر أفضل من هذا.\nوإنَّما وضع الجهاد لأجل ذكر الله فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها» اهـ.\n٤ - الذي يظهر لي أنَّ الأحسن أن يفرد كل كلمة من التسبيح والتحميد والتكبير على حدة لا أن يجمع بينهنَّ في كل مرة ثلاث وثلاثين.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٤٩ - ٢٥٠):","vol":"4","page":341},{"text":"«وهل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة، فيقولهن ثلاثًا وثلاثين مرة، ثم يختم بالتهليل، أم الأفضل أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير على حدة؟\nقَالَ أحمد - في رواية محمد بن ماهان، وسأله: هل يجمع بينهما، أو يفرد؟ قَالَ: لا يضيق.\nقَالَ أبو يعلى: وظاهر هذا: أنَّه مخير بين الإفراد والجمع.\nوقَالَ أحمد - في رواية أبي داود -: يقول هكذا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر، ولا يقطعه.\nوهذا ترجيح منه للجمع، كما قَالَه أبو صالح، لكن ذكر التهليل فيه غرابة.\nوقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة - مرسلًا -، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمرهم أن يقولوا دبر كل صلاة: \"لا إله إلَّا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله عشر مرات\".\nوقَالَ إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحد منها.\nوهو اختيار القاضي أبي يعلى من أصحابنا، قَالَ: وهو ظاهر الأحاديث؛ لوجهين:\nأحدهما: أنَّه قَالَ: \"تسبحون وتحمدون وتكبرون\"، والواو قد قيل: إنَّها للترتيب، فإن لم تقتض وجوبه أفادت استحبابه.\nوالثاني: أنَّ هذا مثل نقل الصحابة ﵃ لوضوء النبي ﷺ، وأنَّه تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه","vol":"4","page":342},{"text":"ثلاثًا، ولا خلاف في المراد: أنَّه غسل كل عضو من ذلك بانفراده ثلاثًا ثلاثًا، قبل شروعه في الذي بعده، ولم يغسل الْمَجْمُوعِ مرة، ثم أعاده مرة ثانية، وثالثة.\nقُلْتُ: هذا على رواية من روي التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير ثلاثًا وثلاثين ظاهر، وأمَّا رواية من روى \"تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثًا وثلاثين\" فمحتملة، ولذلك وقع الاختلاف في فهم المواد منها» اهـ.\n٥ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٢٨):\n«ومقتضى الحديث أنَّ الذكر المذكور يقَالَ عند الفراغ من الصلاة فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغلًا بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر» اهـ.\n٦ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٢٨):\n«وظاهر قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» اهـ.\n٧ - واحتج بهذا الحديث من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر.\nوبيان ذلك أنَّ قوله: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». خرج جوابًا للفقراء عن قولهم: إنَّ أهل الدثور قد ساووهم في الذكر كما ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان وبقيت مزية الإنفاق ولم يحصل لهم ما يلحقهم فيها وما علمتنا من الذكر","vol":"4","page":343},{"text":"قد لحقونا فيه فقَالَ لهم حينئذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يدل على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [عدة الصابرين] ص (١٤٩ - ١٥٠):\n«وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن هذه المسألة فقَالَ قد تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد ورجح هذا طائفة أخرى من العلماء والعباد وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان وأمَّا الصحابة والتابعون ﵃ فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر، وقد قَالَتْ طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الأخرى فضيلة إلَّا بالتقوى فأيهما أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة قَالَ وهذا أصح الأقوال لأنَّ نصوص الكتاب والسنة إنَّما تفضل بالإيمان والتقوى …» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول هو أحسن الأقوال فإنَّهما إذا تساويا في التقوى لم يبق غير الغنى والفقر وليس هما من موارد الفضل فلم يعلق الله ﷿ الثواب على غنى ولا فقر فإذا كان الغنى والفقر ليسا مما يعلق بهما الثواب فما بقى غير الإيمان والعمل الصالح فهما مورد الثواب وبهما يتفاضل الخلق وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nفائدة/ ويستحب التسبيح بالأنامل لما رواه أبو داود (١٥٠٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،","vol":"4","page":344},{"text":"عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ»، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: بِيَمِينِهِ.\nقُلْتُ: رواه الترمذي (٣٤١١)، والنسائي (١٣٥٥) مِنْ طَرِيقِ محمد بن عبد الأعلى عن عثام بن علي عن الأعمش به.\nورواه النسائي (١٣٥٥) مِنْ طَرِيقِ الحسين بن محمد الذارع عن عثام بن علي عن الأعمش به.\nورواه البزار (٢٤٠٦) مِنْ طَرِيقِ محمد بن عبد الله بن بزيع عن عثام بن علي عن الأعمش به.\nوروى الْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٠٠٦) مِنْ طَرِيقِ علي بن عثام بن علي العامري عن أبيه عن الأعمش به.\nورواه الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (١٥٢٤)، و[الْأَوْسَطِ] (٨٥٦٨) مِنْ طَرِيقِ مسدد، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، وعبيد الله بن عمر القواريري، قَالَوا: ثنا عثام بن علي، عن الأعمش به.\nورواه الطبراني في [الْدُعَاء] (١٧٧٣) مِنْ طَرِيقِ يوسف بن عدي، عن الأعمش به.\nورواه السراج في [مُسْنَدِهِ] (٣٨٤)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٨٤٣) مِنْ طَرِيقِ أحمد بن المقدام العجلي عن عثام بن علي عن الأعمش به.","vol":"4","page":345},{"text":"ورواه السراج في [مُسْنَدِهِ] (٣٨١)، والْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٠٠٥)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢/ ٢٥٣) (٣١٨٤) مِنْ طَرِيقِ شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط إلَّا أنَّ رواية شعبة عنه قبل الاختلاط.\nقُلْتُ: وأمَّا لفظة: \"بيمينه\" فشاذة شذ بها محمد بن قُدَامَةَ وخالف كل من روى الحديث عن عثام، وقد جاء الحديث كما مرَّ من غير طريق عثام من غير ذكر هذه اللفظة.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٢٧١٣٤)، أبو داود (١٥٠٣) واللفظ له، والترمذي (٣٥٨٣) مِنْ طَرِيقِ هَانِئِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ يُسَيْرَةَ، أَخْبَرَتْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، مُسْتَنْطَقَاتٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ هانئ بن عثمان لم يوثقه معتبر، وأمه حميضة بنت ياسر مجهولة.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٧٧٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كُلَيْبٍ، قَالَتْ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ مَعِي، فَقَالَتْ: «أَيْنَ الشَّوَاهِدُ؟» تَعْنِي الْأَصَابِعَ.","vol":"4","page":346},{"text":"قلت: هذا موقوف ضعيف لإبهام المرأة التي من بني كليب. والتيمي هو سليمان بن طرخان، وأبو تميمة هو طريف بن مجالد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [شَرْحِ أَبِي دَاودَ] (٥/ ٤١٢):\n«قوله: \"بالأنامل\" جمع أنملة- بضم الميم- وهي رءوس الأصابع. وبالحديث استدل أبو يوسف ومحمد أنَّ عد آي القرآن والتسبيح لا يكره في الصلاة، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد. واهمًا الغمزُ برءوس الأصابع أو الحفظ بالقلب: لا يكره اتفاقًا، وقيل: الخلاف في المكتوبة، ولا خلاف في التطوع أنَّه لا يكره، وقيل بالعكس. وأمَّا خارج الصلاة: فلا يكره اتفاقًا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا كيفية العقد بالأنامل فقد قال العلامة علي القاري ﵀ في [الْمِرْقَاةِ] (٤/ ١٦٠٥):\n«(بِالْأَنَامِلِ) أَيْ: بِعَقْدِهَا أَوْ بِرُءُوسِهَا يُقَالُ: عَقْدُ الشَّيْءِ بِالْأَنَامِلِ عَدُّهُ» اهـ.\nوقال العلامة المناوي في [فَيْضِ الْقَدِيْرِ] (٤/ ٣٥٥):\n«أي اعددن عدد مرات التسبيح بها وهذا ظاهر في عقد كل أصبع على حدته لا ما يعتاده كثير من العد بعقد الأصابع» اهـ.\nوقال العلامة أبو العلاء المباركفوري في [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِي] (١٠/ ٣١):\n«(وَاعْقِدْنَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيِ اعْدُدْنَ عَدَدَ مَرَّاتِ التَّسْبِيحِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (بِالْأَنَامِلِ) أي بعقدها أو برؤوسها يُقَالُ عَقَدَ الشَّيْءَ بِالْأَنَامِلِ عَدَّهُ","vol":"4","page":347},{"text":"قَالَ الطِّيبِيُّ حَرَّضَهُنَّ ﷺ عَلَى أَنْ يُحْصِينَ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ بِأَنَامِلِهِنَّ لِيُحَطَّ عَنْهَا بِذَلِكَ مَا اجْتَرَحَتْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ يَعْرِفْنَ عَقْدَ الْحِسَابِ انْتَهَى\nوَالْأَنَامِلُ جَمْعُ أُنْمُلَةٍ بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ وَالْهَمْزِ تِسْعُ لُغَاتٍ الَّتِي فِيهَا الظُّفْرُ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْأَصَابِعُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْبَعْضِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ عَكْسُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٩] لِلْمُبَالَغَةِ» اهـ.\nوقد أخذ العلامة أبو الحسن المباركفوري في [مِرْعَاةِ الْمَفَاتِيْحِ] (٧/ ٤٧٨) كلام صاحب التحفة بنصه ولم يعزه له فقال:\n«(واعقدن) بكسر القاف أي أعددن عدد مرات التسبيح وما عطف عليه (بالأنامل) أي بعقدها أو برؤسها يقال عقد الشيء بالأنامل عده. قال الطيبي: حرضهن النبي ﷺ على أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن، ليحط عنها بذلك ما اجترحته من الذنوب ويدل على أنهن كن يعرفن عقد الحساب - انتهى. والأنامل جمع أنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر كذا في القاموس، والظاهر أن يراد بها الأصابع من باب إطلاق البعض وإرادة الكل عكس ما ورد في قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٩] لإرادة المبالغة» اهـ.","vol":"4","page":348},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ فِي [لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ] (١/ ٣٤٤):\n«أمَّا السنة يكون العقد بالإصبع كله؛ لأنَّ قوله: \"اعقدن بالأنامل\" معروف العقد عند العرب، أنَّهم لا يعقدون بكل أنملة وحدها، وإنَّما يعقدون بالإصبع كله، فمثلًا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر بدون أن يشير إلى المفاصل.\nبعض الناس يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر على كل مفصل تسبيحه أو تحميده وهذا لا أظن أنَّه هو السنة، السنة هكذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لماذا؟ لأنَّ الرسول قَالَ: \"اعقدن بالأنامل\" والعقد عند العرب ما يكون في كل مفصل بل بالأصابع كَمَا فِي حديث ابن عمر عقد ثلاثًا وخمسين أو ثلاثًا وستين» اهـ.\nوقَالَ العلامة عبد المحسن العباد وفقه الله في [شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاودَ] (٨/ ٢٣٠): «والعقد بالأنامل معلوم عند العرب، وهو قبض الأنامل وعدها بالإبهام» اهـ.\nوقَالَ الشيخ يحيى بن علي الحجوري وفقه الله في [الرياض المستطابة] (٢٧٠):\n«ومؤدي اللفظ عقد التسبيح باليمنى والعقد يكون بطبق الأصابع على الكف وفي حديث يسيره قَالَ لهن: \"اعقدن التسبيح\".\nوفي حديث عائشة المتفق عليه قَالَتْ: كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. وعنها قَالَتْ: كانت يد رسول الله صَلَّى","vol":"4","page":349},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليمني لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلاءه وما كان من أذى. أخرجه أبو داود رقم ٣٣ وسنده صحيح.\nوفي حديث أم عطية المتفق عليه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حين غسلن ابنته قَالَ: \"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\". وفي الصحيحين مِنْ حَدِيْثِ أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكنى اليمن أولهن تنعل وآخرهن تنزع\" فهذه عمومات صَحِيْحِهِ تشهد لحديث عبد الله بن عمرو أنَّه كان يعقد التسبيح بيمينه ولحديث يسيره، فيصح بها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كانت هناك طريقة قديمة في عقد الحساب مشهورة عند العرب ذكرها غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الصنعاني فقد قَالَ ﵀ فِي [سُبُلِ الْسَلَامِ] (١/ ١٨٩ - ١٩٠):\n«واعلم أنَّ قوله في حديث ابن عمر: \"وعقد ثلاثًا وخمسين\". إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف أمَّا الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف وللاثنين عقد البنصر معها كذلك وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك وللأربعة حل الخنصر وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك","vol":"4","page":350},{"text":"وأمَّا العشرات فلها الإبهام والسبابة فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الْأَوْسَطِ من السبابة وعطف الإبهام على أصلها وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الْأَوْسَطِ من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام وأمَّا المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى» اهـ.\nقُلْتُ: وقد حمل الحافظ ابن حجر ﵀ عقد النبي ﷺ التسبيح بيده على هذه الكيفية فقَالَ ﵀ فِي [نتائج الأفكار] (١/ ٩٠):\n«ومعنى العقد المذكور في الحديث إحصاء العدد، وهو اصطلاح للعرب بوضع بعض الأنامل على بعض عقد الأنملة الأخرى، فالآحاد والعشرات باليمين، والمئون والآلاف باليسار. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح في ذلك. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nلكن إن عدَّ التسبيح وغيره بأي طريقة فيجزؤه ذلك، وضم الأصابع أقرب من غيره.","vol":"4","page":351},{"text":"وأمَّا عقد التسبيح بالسبحة فلا أصل له في السنة وقد استدل من أجازها بما رواه الترمذي (٣٥٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ، مَوْلَى صَفِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، قَالَ: «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ، أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي. فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ».\nقُلْتُ: هاشم بن سعيد الكوفي هذا ضعيف الحديث، وكنانة ضعفه الأزدي بغير حجة ولم يوثقه معتبر وقَالَ عنه الحافظ ابن حجر ﵀: \"مقبول\"\nورواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ]، و[الْدُعَاء] (١٧٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبِي قَالَ: وَحَدَّثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ، ثنا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ مُعَتِّبٍ، مَوْلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا كَوْمٌ مِنْ نَوًى فَسَأَلَهَا: «مَا هَذَا؟» فَقَالَتْ: أُسَبِّحُ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلَيْكِ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، سَبَّحْتُ فَقُلْتُ». كَيْفَ قُلْتَ: قَالَ: «قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ».\nقُلْتُ: يزيد بن معتب لم أقف له على ترجمة.\nوالحديثان يقوي بعضهما بعضًا.","vol":"4","page":352},{"text":"واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود (١٥٠٢)، والترمذي (٣٥٦٨) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةٌ، أَوْ قَالَ: حَصَاةٌ تُسَبِّحُ بِهَا، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: وخزيمة هذا مجهول.\nورواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (١٢٠١)، وأبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٧١٠)، والْحَاكِمُ في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٢٠٠٩)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٨٣٧) وأسقطوا في حديثهم ذكر خزيمة.\nقُلْتُ: الحديث اختلف فيه على عبد الله بن وهب فرواه جماعة عنه بذكر خزيمة وهم:\n١ - أحمد بن صالح المصري وهو \"ثقة حافظ\" وحديثه عند أبي داود (١٥٠٢)\n٢ - أصبغ بن الفرج وهو \"ثقة فقيه\" وحديثه عند الترمذي (٣٥٦٨).\nواختلف عليه فرواه عنه أحمد بن الحسن الترمذي وهو \"ثقة حافظ\" بإثبات خزيمة كَمَا فِي هذه الرواية.","vol":"4","page":353},{"text":"وتابعه يحيى بن عثمان بن صالح وهو \"صدوق\" وحديثه عند الطبراني في [الْدُعَاء] (١٧٣٨).\nوخالفهم عمر بن الخطاب السجستاني ولم يذكر خزيمة وحديثه عند البزار (١٢٠١) وعمر هذا لم يوثقه معتبر. فروايته هذه منكرة والمعروف ما رواه أحمد بن الحسن الترمذي، ويحيى بن عثمان بن صالح.\n٣ - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي، أبو الطاهر المصري وهو \"ثقة\" وحديثه عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٩٩٢٢).\n٤ - أحمد بن عيسى المصري وهو \"صدوق\" وحديثه عند البيهقي في [الْدَّعَوَاتِ] (٢٧٢).\nوخالفهم:\n١ - هارون بن معروف المروزي وهو \"ثقة\" وحديثه عند أبي يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٧١٠).\n٢ - حرملة بن يحيى وهو \"صدوق\" وحديثه عند الْحَاكِمِ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٠٠٩)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٨٣٧).\nقُلْتُ: فالمحفوظ ما رواه الجماعة بإثبات خزيمة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه الجرجاني في [تَارِيْخِ جُرْجَان] ص (١٠٨) برقم (٩٤)\nأَخْبَرَنِي أَبُو سعيد أَحْمَد بْن عراق بْنِ أُحَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ","vol":"4","page":354},{"text":"بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُدَامِيُّ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى».\nقُلْتُ: هذا الحديث شديد الضعف وآفته عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي وقد حكم الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ على الحديث بالوضع في [الْضَعِيْفَة] (١٠٠٢) حيث قَالَ ﵀:\n«قُلْتُ: وهذا موضوع، آفته القدامي، نسبة إلى قُدَامَةَ بن مظعون، وهو متهم، قَالَ الذهبي في \"الميزان\": أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب. ثم ذكر بعض مصائبه! وفي \"اللسان\": ضعفه ابن عدي والدارقطني. وقَالَ ابن حبان: يقلب الأخبار، لعله قلب على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثًا، وروى عن إبراهيم بن سعد نسخة أكثرها مقلوب، وقَالَ الْحَاكِمُ والنقاش: روى عن مالك أحاديث موضوعة، وقَالَ أبو نعيم: روى المناكير.\nقُلْتُ: وصالح بن علي النوفلي لم أجد من ترجمه» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بالحديث الموضوع: «نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي [الْضَعِيْفَة] (١/ ١٨٤ - ١٨٥/ ٨٣):\n«موضوع. أخرجه الديلمي في \"مسند الفردوس\" (٤/ ٩٨ - مختصره) قَالَ: أنا عبدوس بن عبد الله أنا أبو عبد الله الحسين بن فنجويه الثقفي، حدثنا علي بن محمد بن نصرويه، حدثنا محمد بن هارون بن عيسى بن منصور الهاشمي حدثني","vol":"4","page":355},{"text":"محمد بن علي بن حمزة العلوي حدثني عبد الصمد بن موسى حدثتني زينب بنت سليمان بن علي حدثتني أم الحسن بنت جعفر بن الحسن عن أبيها عن جدها عن علي مرفوعًا، ذكره السيوطي في رسالته: \"المنحة في السبحة\" (٢/ ١٤١ - من الحاوي) ونقله عنه الشوكاني في \"نيل الأوطار\" (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) وسكتا عليه!\nقُلْتُ: وهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض، جل رواته مجهولون، بل بعضهم متهم، أم الحسن بنت جعفر بن الحسن، لم أجد من ترجمها، وزينب بنت سليمان بن علي ترجمها الخطيب \"في تاريخه\" (١٤/ ٣٣٤) وقَالَ: كانت من فضائل النساء.\nوعبد الصمد بن موسى، هو الهاشمي ترجمه الخطيب (١٤/ ٤١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولكن نقل الذهبي في \"الميزان\" عن الخطيب أنه قَالَ فيه: قد ضعفوه فلعل ذلك في بعض كتبه الأخرى، ثم استدركت فقُلْتُ: بل ذلك في حديث آخر سيأتي برقم (٢٨٩٨).\nثم قَالَ الذهبي: يروي مناكير عن جده محمد بن إبراهيم الإمام.\nقُلْتُ: فلعله هو آفة هذا الحديث، ومحمد بن علي بن حمزة العلوي ترجمه الخطيب أيضًا (٣/ ٦٣) وقَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سمعت منه وهو صدوق، مات سنة ٢٨٦ ومحمد بن هارون هو محمد بن هارون بن العباس بن أبي جعفر المنصور، كذلك أورده الخطيب (٣/ ٣٥٦) وقَالَ: كان من أهل الستر والفضل والخطابة، وولي إمامة مسجد المدينة ببغداد خمسين سنة، وكانت وفاته سنة ٣٠٨.","vol":"4","page":356},{"text":"وأبو عبد الله بن الحسين بن فنجويه الثقفي ثقة مترجم في \"سِيَرِ أَعْلَامِ الْنُبَلَاءِ\" (١٧/ ٣٨٣) و\"شذرات الذهب\" (٣/ ٢٠٠).\nومثله عبدوس بن عبد الله له ترجمة في \"سِيَرِ أَعْلَامِ الْنُبَلَاءِ\" (١٩/ ٩٧) و\"لسان الميزان\" (٤/ ٩٥).\nومما سبق يتبين لك أن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة» اهـ.\nقُلْتُ: واحتجوا أيضًا بآثار رويت عن بعض الصحابة منها:\n١ - ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٧٧٤٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُوسَى الْقَارِئِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ أُمِّ يَعْفُورَ تَسَابِيحَ لَهَا، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلِيًّا عَلَّمَنِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا عُمَرَ ارْدُدْ عَلَى أُمِّ يَعْفُورَ تَسَابِيحَهَا».\nقُلْتُ: وفي الإسناد من لم أعرفه.\n٢ - ما رواه أبو داود (٢١٧٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، ح وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: «تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ تَشْمِيرًا، وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا، وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ، وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى،","vol":"4","page":357},{"text":"وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ …». وذكر حديثًا طويلًا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لإبهام الشيخ من طفارة.\n٣ - ما رواه أحمد في [العلل ومعرفة الرجال] (١٧٩٦)، وابن سعد في [الطبقات] (٧/ ٦٠/ ٨٥٨٢) من طريق عَفَّانَ بْنِ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبَا صَفِيَّةَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَتْ: «كَانَ جَارَنَا هَاهُنَا، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَالنَّوَى، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْحَصَى».\nقُلْتُ: وفيه إبهام أم يونس بن عبيد.\nوروى البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٧١١)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، مِنْ طَرِيقِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حدثنا أَبُو كَعْبٍ، عَنْ جَدِّهِ بَقِيَّةَ عَنْ أَبِي صَفِيَّةَ، مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يُوضَعُ لَهُ نِطَعٌ وَيُؤْتَى بِزِنْبِيلٍ فِيهِ حَصًا فَيُسَبِّحُ بِهِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَإِذَا صَلَّى الْأُولَى أُتِيَ بِهِ فَيُسَبِّحُ بِهِ حَتَّى يُمْسِيَ».\nقُلْتُ: أبو كعب لم أعرفه.\nقُلْتُ: والأثران يقوي بعضهما بعضًا.\nقَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ فِي [الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ] (١/ ٢٠٥):","vol":"4","page":358},{"text":"«بقية، عن أبي صفية رجل من المهاجرين قَالَه معتمر قَالَ: حدثنا أبو كعب، عن جده بقية، ذكر الْبُخَارِيّ هذا في باب النون فقَالَ: عن جده نبيه. ووهم ﵀. حدثناه جماعة، عن أبي الأشعث، عن معتمر في التسبيح بالنوى» اهـ.\n٤ - ما رواه أحمد في [الْزُهْدِ] (٧٥٣) حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، أَنْبَأَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «كَانَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ نَوَى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ حُسِبَتْ عَشْرًا أَوْ نَحْوَهَا فِي كِيسٍ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَقْعَى عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَخَذَ الْكِيسَ فَأَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ فَإِذَا نَفَدْنَ أَعَادَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، كُلُّ ذَلِكَ يُسَبِّحُ بِهِنَّ قَالَ: حَتَّى تَأْتِيَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُولَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّ غَدَاءَكَ قَدْ حَضَرَ فَرُبَّمَا قَالَ: ارْفَعُوهُ فَإِنِّي صَائِمٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين القاسم بن عبد الرحمن وأبي الدرداء.\n٥ - ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٧٧٤٠، ٧٧٤١) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِسَعْدٍ، «أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَالنَّوَى».\nقُلْتُ: وفي إسناده إبهام مولاة سعد.\n٦ - ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٧٧٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ الْأَخْنَسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَيَضَعُهُنَّ عَلَى فَخِذِهِ فَيُسَبِّحُ وَيَضَعُ","vol":"4","page":359},{"text":"وَاحِدَةً، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى، ثُمَّ يُرْفَعْنَ وَيَضَعُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَا تُسَبِّحُوا بِالتَّسْبِيحِ صَفِيرًا».\nقُلْتُ: وفي إسناده إبهام مولى أبي سعيد.\n٧ - ما رواه أبو نعيم في [الْحِلْيَةِ] (١/ ٣٨٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ بْنُ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَيْطٌ فِيهِ أَلْفَا عُقْدَةٍ، فَلَا يَنَامُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ».\nقُلْتُ: عبد الواحد بن موسى قَالَ فيه الحافظ ابن حجر ﵀ \"مقبول\" ونعيم بن المحرر لم أعرفه وفي ترجمة المحرر أنَّ له ولدًا اسمه مُسْلِم أمَّا نعيم هذا فلم أقف له على ذكر.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي في السبحة هو عدم مشروعيتها لعدة أوجه:\nالوجه الأول: أنَّها شعار ديني، لدى أهل الملل من البوذيين، والبراهمة، والنصارى، وغيرهم من الأعاجم. وقد اتخذوها لمقاصد متنوعة فمنهم من اتخذها لعد الصلوات، ومنهم من اتخذها تميمة وتعويذة وغير ذلك.\nوقد روى أحمد (٥١١٤، ٥١١٥، ٥٦٦٧) أبو داود (٤٠٣١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.","vol":"4","page":360},{"text":"الوجه الثاني: أنَّها تسربت بعد ذلك في أوساط المُسْلِمين وصارت من شعارات الروافض والصوفية.\nالوجه الثالث: أنَّه تجاوز الحال ببعض الناس إلى اتخاذها تمائم تعلق على السيارات، أو على الأعناق وغير ذلك. وقطع مادة الشرك من المقاصد العظيمة في الشريعة.\nالوجه الرابع: أنَّها تورث صاحبها الرياء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ١٨٧ - ١٨٨): «والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه ومنهم من رخص فيه لكن لم يقل أحد: أنَّ التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا كان هذا مستحبًا يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم؛ فإنَّه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين؛ لكنه رياء ليس مشروعًا» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي [الْضَعِيْفَة] (١/ ١٩٢ - ١٩٣/ ٨٣):\n«ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت، مع اتفاقهم على أنَّها أفضل، لكفى! فإني قلما أرى شيخًا يعقد التسبيح بالأنامل! ثم إنَّ الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة! وبعضهم يعد بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك!","vol":"4","page":361},{"text":"وآخر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلًا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة!! يتظاهرون للناس بأنَّهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين! وكثيرًا ما تكون هذه البدعة سببًا لإضاعة ما هو واجب، فقد اتفق لي مرارًا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد علي السلام بالتلويح بها! دون أن يتلفظ بالسلام! ومفاسد هذه البدعة لا تحصى، فما أحسن ما قَالَ الشاعر:\nوكل خير في اتباع من سلف * * * وكل شر في ابتداع من خلف» اهـ.\nالوجه الخامس: أنَّ كثيرًا من الناس يعتقد فيها الفضيلة، ومنهم من يتخذها دينًا وقربة وهذا من البدع المحدثة.\nقُلْتُ: وهناك من أهل العلم من أجازها بشروط. وهي عدم اعتقاد الفضيلة فيها، ولا التعبد بها، وعدم قصد الرياء ولا مشابهة المرائين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧): «وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قَالَ النبي ﷺ للنساء: \"سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات\". وأمَّا عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة ﵃ من يفعل ذلك وقد رأى النبي ﷺ أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروي أن أبا هريرة كان يسبح به.","vol":"4","page":362},{"text":"وأمَّا التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه وأمَّا اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إمَّا رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة: الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة فإنَّ مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب قَالَ تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾، وقَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾. فأمَّا المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصًا له الدين والله تعالى يقول: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾، وقَالَ تعالى: ﴿إنَّا أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ فهذا في القرآن كثير.\nوأمَّا المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن: فلا يظن الظان أنَّه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط بحيث يكون لا له ولا عليه بل هو مستحق للذم والعقاب على قصده شهرة عبادة غير الله إذ هي عبادات مختصة ولا تصح إلَّا من","vol":"4","page":363},{"text":"مُسْلِم ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع العبد كالتعليم والإمامة فهذا في الاستئجار عليه نزاع بين العلماء وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَائِمَةِ] (٢٤/ ٢٩١)\nالسؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٢٣)\n«س ١: هل استخدام المسبحة في غير التسبيح في الصلاة حرام أم لا؟ كما سمعت بأنَّها بدعة، أفيدونا؟\nج ١: استخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح؛ لكن استعمال الأصابع أفضل منها، أمَّا إذا اعتقد أنَّ في استعمال المسبحة فضيلة فهذا بدعة لا أصل له، وهو من عمل الصوفية، وأمَّا استعمال المسبحة في غير التسبيح بل بغرض التسلية فلا بأس به.\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … الرئيس\nبكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلِ ابْنِ عُثَيْمِيْنَ] (١٣/ ١٧٣ - ١٧٤):\n«سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله مكانه ومكانته عنده -: ما حكم استعمال السبحة؟","vol":"4","page":364},{"text":"فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأنَّ الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنَّما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله - أي بأصابعه - لأنهنَّ \"مستنطقات\" كما أرشد ذلك النبي ﷺ، ولأنَّ عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لأنَّهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يمينًا وشمالًا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالبًا، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرًا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأنَّ لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات.\nوأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنَّه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله ﷾ بأنامله.\nثم إنَّ الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يعقد التسبيح بيمينه واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا","vol":"4","page":365},{"text":"كان الأيمن مفضلًا على الأيسر، ونهى النبي ﷺ أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقَالَ النبي ﷺ: \"يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك\". وقَالَ ﵊: \"لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله\". فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعًا للسنة، وأخذًا باليمين فقد: \"كَانَّ النَّبِيُّ ﵊ يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله\". وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأنَّ المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنَّما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى الْشَّيْخِ صَالِحِ الُفَوْزَان] (٢/ ٦٨٢):\n«سؤال: ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها بذكر الله؟.\nالجواب: المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أنَّ في استعمالها فضيلة، وأنَّها من وسائل ذكر الله ﷿ فهذا بدعة. أمَّا إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدها، فهذا من الأمور المباحة.\nأمَّا اتخاذها دينًا وقربة فهذا يعتبر من البدع المحدثة، وعلى الإنسان إذا أراد التسبيح أن يسبح الله ﷿ ويعد التسبيح بعقد أصابعه هذا الذي ينبغي.","vol":"4","page":366},{"text":"أمَّا اتخاذ المسبحة على أنَّ فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعهم، ولذلك تجد كثيرًا منهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقونها في رقابهم، فهذا بدعة لا أصل له ويدخل في الرياء أيضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n* * *\n١٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ. فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي».\n<hr><s0>","vol":"4","page":367},{"text":"قوله: «بِخَمِيصَتِي». الخميصة كساء رفيع يلبسه أشراف العرب، وقد يكون له علم، وقد لا يكون، وقد يكون أبيض وأحمر وأسود وأصفر. سميت بذلك للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت مأخوذ من الخَمْصِ وهو ضمور البطن.\nوَقَوْلُهُ: «بِأَنْبِجَانِيَّةِ». الأنبجانية كساء كثيف وهو منسوب إلى مَنْبَجَ بلدة من بلاد الشام. وهو من الأنساب الذي لا يجري على قياس.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣):\n«وفي الحديث: دليل على أنَّ نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته، ولا يلزمه إعادتها إذا كان ذلك قليلًا، ولهذا قَالَتْ عائشة: فنظر إلى أعلامها نظرة.\nوأمَّا إذا كثر شغل قلبه عن صلاته، وحدث نفسه بغيرها، فمن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من أوجب عليه الإعادة بذلك.\nثم منهم من علل ذلك: بأنَّ عمل النفس إذا كثر في الصلاة أبطلها، كعمل البدن. وحكي ذلك عن ابن حامد.\nومنهم من علل: بوجوب الخشوع في الصلاة، فإذا فقد في أكثر الصلاة أبطلها.\nوجمهور العلماء: على أنَّه لا تبطل بذلك الصلاة، وحكاه بعضهم إجماعًا، وسيأتي ذكر ذلك في موضع آخر - إن شاء الله تعالى» اهـ.\n٢ - وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٠٣):","vol":"4","page":368},{"text":"«وفي الحديث: دليل على استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة، ولهذا أخرج النبي ﷺ تلك الخميصة عنه بالكلية. فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه» اهـ.\nوقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ١٧١):\n«جرت عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم رأسًا وكذلك ما أعجبهم من ملكهم كما قَالَ الله تعالى في حق سليمان ﷺ: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾.\nوأخرج النبي ﷺ الخميصة عن ملكه ورمى بالخاتم أيضًا لما شغله كما رواه النسائي مِنْ حَدِيْثِ ابن عباس \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتخذ خاتمًا ولبسه قَالَ: \"شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه\"» اهـ.\nقُلْتُ: حديث نزع الخاتم رواه أحمد (٢٩٦٣)، والنسائي (٥٢٨٩) مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ: «شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"4","page":369},{"text":"٣ - ويستدل به على أنَّ الواهب والمُهدي إذا ردت عليه هديته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله أن يقبلها.\n٥ - وفيه أنَّ من رد الهدية لسبب من الأسباب الشرعية أن يطلب من المهدي غيرها مما هو مثلها أو دونها حتى لا يستوحش المهدي برد هديته.\n٦ - واحتج به بعضهم على كراهية الصلاة في الثوب المزيَّن.\nقُلْتُ: وفي هذا نظر فقد روى الْبُخَارِيّ (٥٨١٢)، ومُسْلِم (٢٠٧٩)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا؟ قَالَ: «الحِبَرَةُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٧/ ١٦٠):\n«هي بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. ويقَالَ: ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على الإضافة، وهو أكثر استعمالًا. والحبرة مفرد، والجمع حبر، وحبرات، كعنبة وعنب، وعنبات، ويقَالَ: ثوب حبير على الوصف. فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة، وجواز لباس المخطط. وهو مجمع عليه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: ولم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نزعها عند إرادته للصلاة.\nوروى الْبُخَارِيّ (٣٥٥١)، ومُسْلِم (٢٣٣٧)، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ».","vol":"4","page":370},{"text":"وقد قَالَ الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف/ ٣١]\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٩١) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟». فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ - أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ -».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nفكل هذا يدل على جواز لبس ما فيه زينة في الصلاة وغاية ما يدل عليه حديث الخميصة اجتناب الثوب الذي يشغل المصلي في صلاته لا اجتناب ثوب الزينة مطلقًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٧ - ويستفاد من الحديث كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، وكراهة نقش المساجد، وكراهية ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها، مما يشغل قلب المصلي.\n٨ - واحتج به على أنَّ السنة عدم تغميض العينين في الصلاة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٢٨٣ - ٣٨٥):\n«ولم يكن من هديه ﷺ تغميض عينيه في الصلاة وقد تقدم أنَّه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الْدُعَاء ولا يجاوز بصره إشارته وذكر الْبُخَارِيّ في \"صَحِيْحِهِ\" عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كان قرام لعائشة سترت به","vol":"4","page":371},{"text":"جانب بيتها فقَالَ النبي ﷺ: \"أميطي عني قرامك هذا فإنَّه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي\" ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر لأنَّ الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل وهذا محتمل وأبين دلالة منه حديث عائشة ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قَالَ: \"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي\" وفي الاستدلال بهذا أيضًا ما فيه إذ غايته أنَّه حانت منه التفاتة إليها فشغلته تلك الالتفاتة. ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه ورده الغلام والجارية وحجزه بين الجاريتين وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فإنَّه إنَّما كان يشير إلى من يراه وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه وكان ذلك رؤية عين فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنَّه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره وقَالَوا: هو من فعل اليهود.","vol":"4","page":372},{"text":"وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقَالَوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقَالَ إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعًا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٣/ ٣١٤):\n«أمَّا تغميض العين في الصلاة فقَالَ العبدري من أصحابنا في باب اختلاف نية الإمام والمأموم يكره أن يغمض المصلى عينيه في الصلاة قَالَ، قَالَ الطحاوي وهو مكروه عند أصحابنا أيضًا وهو قول الثوري وقَالَ مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة.\nدليلنا أنَّ الثوري قَالَ: إنَّ اليهود تفعله. قَالَ الطحاوي: ولأنَّه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما ذكره العبدري ولم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا والمختار أنَّه لا يكره إذا لم يخف ضررًا لأنَّه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن.\nقَالَ البيهقي: وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنَّهما كرها تغميض العينين في الصلاة وفيه حديث قَالَ: وليس بشئ» اهـ.","vol":"4","page":373},{"text":"وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٤٣):\n«وأمَّا تغميض البصر فِي الصلاة، فاختلفوا فِيهِ:\nفكرهه الأكثرون، منهم: أبو حنيفة والثوري والليث وأحمد.\nقَالَ مُجَاهِد: هُوَ من فعل اليهود.\nوفي النهي عَنْهُ حَدِيْث مرفوع، خرجه ابن عدي، وإسناده ضَعِيف.\nورخص فِيهِ مَالِك» اهـ.\nقُلْتُ: ما جاء عن مجاهد لم يصح فقد رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٣٢٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُغْمِضُ الْيَهُودُ».\nقُلْتُ: وهذا الأثر لا يثبت فيه ليث وهو ابن أبي سليم مختلط.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُغْمِضُ الْعَيْنِ».\nقُلْتُ: وهو مِنْ طَرِيقِ ليث أيضًا وفيه عنعنة هشيم وهو من المدلسين.\nوروى الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ] (٢٢١٨)، و[الْصَّغِيْرِ] (٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ طُعْمَةَ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه ليث وهو ابن أبي سليم مختلط.","vol":"4","page":374},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٦٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أُغْمِضُ عَيْنِي إِذَا سَجَدْتُ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٦٧) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ جَمِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ أَيْضًَا.\n٩ - وفي الحديث بيان أهمية الخشوع وقد سبق الكلام فيه فيما مضى.\n١٠ - وفي الحديث جواز لبس الثياب النفيسة وأنَّه لا يعد ذلك من الكبر فإنَّ الخميصة من نفائس ألبسة أشراف العرب.\nوقد روى مُسْلِم (٩١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ».\n١١ - وفي هذا الحديث من الفقه قبول الهدايا وكان رَسُولُ اللَّهِ يقبل الهدية ويأكلها ولا يأكل الصدقة.","vol":"4","page":375},{"text":"١٢ - وقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ١٧٣): «قَالَ الباجي: أيضًا فيه أنَّ للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقة» اهـ.\nتنبيه/ ذكر المؤلف للحديث في هذا الموضع غير مناسب فإنَّه لا علاقة له بالأذكار بعد الصلاة.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-37>باب الجمع بين الصلاتين في السفر</span>\n١٢٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: لفظ الحديث في الْبُخَارِيّ (١١٠٧) معلقًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ».","vol":"4","page":376},{"text":"وقد وصله البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٥٣٢) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرِهِ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».\nقُلْتُ: ولم يرو مُسْلِم حديث ابن عباس هذا، وإنَّما روى في ذلك حديث ابن عمر (٧٠٣) بنحوه وقد شاركه بإخراجه الْبُخَارِيّ، وله عده ألفاظ متقاربة المعنى، ولفظ الْبُخَارِيّ (١١٠٦) عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ». فكان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذا الحديث فإنَّه أنسب لشرطه في هذا الكتاب.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. وعلى هذا جماهير العلماء ومنع من ذلك الإمام أبو حنيفة ﵀ وحمل الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري - وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى في أول وقتها - وهو محجوج بالسنة الواردة في جمع التقديم فإنَّه لا يمكن حملها على الجمع الصوري ثم الجمع شرع لرفع الحرج والجمع الصوري فيه غاية الحرج فإنَّ انتظار الوقت حتى لا يبقى منه إلَّا مقدار فعل الصلاة بحيث يخرج","vol":"4","page":377},{"text":"وقت الأولى إثر السلام ثم الشروع في الصلاة الأخرى في أول وقتها في غاية من التعسر وفعل الصلاة حينئذ في وقتها أيسر من هذا الجمع المدعى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وأجاز أبو حنيفة وغيره الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٥٤ - ٥٥):\n«ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنَّه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب ويريد مع ذلك ألَّا يطيلها وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع والجماعة لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت ومعلوم أنَّ مراعاة هذا من أصعب الأشياء علمًا وعملًا وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود الصلاة والجمع شرع رخصة ودفعًا للحرج عن الأمة فكيف لا يشرع إلَّا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة. فعلم أنَّه كان ﷺ إذا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته ولا يلتزم أنَّه لا يسلم من الأولى إلَّا قبل خروج وقتها الخاص وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنَّما يعرف على سبيل التحديد بالظل والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع النبي ﷺ آلات حسابية يعرف بها الوقت ولا موقت يعرف ذلك بالآلات","vol":"4","page":378},{"text":"الحسابية والمغرب إنَّما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض والمصلي في الصلاة منهي عن مثل ذلك. وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت المغرب؛ بل لا بد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنَّه معه يسلم قبل خروج الوقت. ثم الثانية لا يمكنه على قولهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه كان يراعيه؛ بل ولا أصحابه» اهـ.\n٢ - أنَّ السنة في الجمع في السفر إذا كان المسافر على ظهر سير.\nقُلْتُ: ولهذا لم يجمع النبي ﷺ يوم فتح مكة عند نزوله فيها، ولا جمع بين الصلاتين في مكة في حجة الوداع عند مكثه فيها قبل اليوم الثامن من ذي الحجة، وهكذا لما انتقل في يوم الثامن إلى منى وصلى فيها خمس صلوات صلاها قصرًا من غير جمع وإنَّما جمع في عرفة من أجل النسك، وأمَّا في مزدلفة فكان على ظهر سير.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٢٩٢):\n«ولم يرد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه جمع في السفر وهو نازل إلَّا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوزون للجمع. كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز الجمع","vol":"4","page":379},{"text":"للمسافر النازل؟. فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجوزه الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ومنع أبو حنيفة الجمع إلَّا بعرفة ومزدلفة» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة من أجاز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين حال نزوله ما رواه مالك في [الْمُوَطَأ] (٣٢٨)، ومِنْ طَرِيقِه، أحمد (٢٢١٢٣)، ومُسْلِم (٧٠٦)، وأبو داود (١٢٠٨)، والنسائي (٥٨٧) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا …». الحديث.\nقُلْتُ: قوله في الحديث: «ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ». يدل على أنَّه كان نازلًا ولم يكن على وجه السير.\nقَالَ الإمام الشافعي ﵀ فِي [الْأُمِ] (١/ ٧٧):\n«وهذا وهو نازل غير سائر لأنَّ قوله: \"دخل ثم خرج\" لا يكون إلاَّ وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلًا وسائرًا» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٣/ ٤٦٣):\n«وَقَوْلُهُ في حديث مالك عن أبي الزبير: \"فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا\" يدل على أنَّه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر» اهـ.","vol":"4","page":380},{"text":"وقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (١٢/ ١٩٦):\n«وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قَالَ لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلاَّ إذا جد به السير» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٦٣ - ٦٥): «قُلْتُ: الجمع على ثلاث درجات: أمَّا إذا كان سائرًا في وقت الأولى فإنَّما ينزل في وقت الثانية. فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين مِنْ حَدِيْثِ أنس وابن عمر وهو نظير جمع مزدلفة. وأمَّا إذا كان وقت الثانية سائرًا أو راكبًا فجمع في وقت الأولى فهذا نظير الجمع بعرفة وقد روي ذلك في السنن كما سنذكره إن شاء الله وأمَّا إذا كان نازلًا في وقتهما جميعًا نزولًا مستمرًا: فهذا ما علمت روي ما يستدل به عليه إلَّا حديث معاذ هذا فإنَّ ظاهره أنَّه كان نازلًا في خيمة في السفر وأنَّه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا فإنَّ الدخول والخروج إنَّما يكون في المنزل وأمَّا السائر فلا يقَالَ دخل وخرج بل نزل وركب وتبوك هي آخر غزوات النبي ﷺ ولم يسافر بعدها إلَّا حجة الوداع وما نقل أنَّه جمع فيها إلَّا بعرفة ومزدلفة وأمَّا بمنى فلم ينقل أحد أنَّه جمع هناك بل نقلوا أنَّه كان يقصر الصلاة هناك ولا نقلوا أنَّه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ولا يقدم الثانية إلى أول وقتها","vol":"4","page":381},{"text":"وهذا دليل على أنَّه كان يجمع أحيانًا في السفر وأحيانًا لا يجمع وهو الأغلب على أسفاره أنَّه لم يكن يجمع بينهما.\nوهذا يبين أنَّ الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر فإنَّه قد جمع أيضًا في الحضر لئلا يحرج أمته فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره فهذا ونحوه يباح له الجمع.\nوأمَّا النازل أيامًا في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر: فهذا وإن كان يقصر لأنَّه مسافر فلا يجمع كما أنَّه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم ولا يأكل الميتة: فهذه الأمور أبيحت للحاجة ولا حاجة به إلى ذلك؛ بخلاف القصر فإنَّه سنة صلاة السفر» اهـ.\nقُلْتُ: وجمع النبي ﷺ في تبوك لا يظهر أنَّه كان من أجل السفر، فإنَّه لو كان من أجل السفر لجمع في سائر أسفاره لكن لحاجة طرأت عليه، ولعله فعل ذلك من أجل التفرغ للقاء العدو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ١٢٤ - ١٢٩):\n«وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:","vol":"4","page":382},{"text":"أَحَدُهَا: جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ السَّفَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا وَجَمْعَ تَأْخِيرٍ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ إلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ اخْتِصَاصُ الْجَمْعِ بِحَالَةِ الْجَدِّ فِي السَّيْرِ لِخَوْفِ فَوَاتِ أَمْرٍ أَوْ لِإِدْرَاكِ مُهِمٍّ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ حَبِيبٍ وَأَصْبَغُ إنَّ الْجَدَّ لِمُجَرَّدِ قَطْعِ السَّفَرِ مُبِيحٌ لِلْجَمْعِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ الْجَمْعُ بَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ قَالَ وَبِهِ أَقُولُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْرِ السَّفَرِ مِنْ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ﵃ أَجْمَعِينَ - مَعَ الثَّابِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمونَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَرَبِيعَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَجُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَحَكَاهُ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ جَمَاعَةِ السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ.","vol":"4","page":383},{"text":"الْقَوْلُ الثَّانِي: اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِحَالَةِ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ لِخَوْفِ فَوَاتِ أَمْرٍ أَوْ لِإِدْرَاكِ مُهِمٍّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ زِيَادَةً يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا وَهِيَ الْجَمْعُ مِنْ غَيْرِ جَدٍّ فِي السَّفَرِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ مُعَاذٍ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ الْمُوَطَّإِ وَغَيْرِهِ: فِي هَذَا أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ وَأَقْوَى الْحُجَجِ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إلَّا إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَهُوَ قَاطِعٌ لِلِالْتِبَاسِ قَالَ وَلَيْسَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.\nمَا يُعَارِضُهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ الْجَمْعُ نَازِلًا غَيْرَ سَائِرٍ فَاَلَّذِي يَجِدُّ بِهِ السَّيْرُ أَحْرَى بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَتَعَارَضَانِ لَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ لَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ وَفِي الْآخَرِ أَنَّهُ جَمَعَ نَازِلًا غَيْرَ سَائِرٍ فَإِمَّا أَنْ يَجْمَعَ وَقَدْ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَيَجْمَعَ وَهُوَ نَازِلٌ لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلَيْسَ هَذَا بِمُتَعَارِضٍ عِنْدَ أَحَدٍ لَهُ فَهْمٌ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمونَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ فَكُلُّ مَا اخْتَلَفْت فِيهِ مِنْ مِثْلِهِ فَمَرْدُودٌ إلَيْهِ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْت سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَلَمْ تَرَ إلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟ فَهَذَا سَالِمٌ قَدْ نَزَعَ بِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ أَصْلٌ صَحِيحٌ لِمَنْ أُلْهِمَ رُشْدَهُ وَلَمْ تَمِلْ بِهِ الْعَصَبِيَّةُ إلَى الْمُعَانَدَةِ انْتَهَى.\nوَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.","vol":"4","page":384},{"text":"الْقَوْلُ الثَّالِثُ: كَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِحَالَةِ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْجَدِّ خَوْفَ فَوَاتِ أَمْرٍ أَوْ إدْرَاكِ مُهِمٍّ بَلْ كَانَ الْجَدُّ لِمُجَرَّدِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَوْله تَعَالَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا إلَّا أَنْ تَعَجَّلَنِي سَيْرٌ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ إنْ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ السَّفَرَ نَفْسَهُ إنَّمَا هُوَ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ انْتَهَى وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمَاكِثَ فِي الْمَنْزِلَةِ لَيْسَ قَاطِعًا لِلطَّرِيقِ وَكَذَلِكَ مَنْ هُوَ سَائِرٌ إلَّا أَنَّهُ لَا اسْتِعْجَالَ بِهِ بَلْ هُوَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ فَهُوَ أَنْ يُجَوِّزَ الشَّافِعِيُّ لَهُمَا الْجَمْعَ وَلَا يُجَوِّزُهُ لَهُمَا ابْنُ حَبِيبٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَلَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ أَسْعَدُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ اعْتِبَارُ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَخْصُوصٍ لِذَلِكَ وَلَا يُقَالُ إنَّمَا يَكُونُ الْجَدُّ لِخَوْفِ فَوَاتِ أَمْرٍ أَوْ إدْرَاكِ مُهِمٍّ فَقَدْ يَكُونُ الْجَدُّ لِمُجَرَّدِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ مِنْ مَتَاعِبِ السَّفَرِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إلَى أَهْلِهِ\" لَكِنْ زَادَ حَدِيثُ مُعَاذٍ عَلَى ذَلِكَ بِبَيَانِ الْجَمْعِ فِي زَمَنِ الْإِقَامَةِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ اسْمَ السَّفَرِ فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.","vol":"4","page":385},{"text":"الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ، قَالَ وَعَنْ الثَّوْرِيِّ نَحْوُ هَذَا وَعَنْهُ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنْ لَمْ يَجِدَّ السَّيْرُ انْتَهَى وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إلَّا مِنْ أَمْرٍ فَجَعَلَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ الْجَدَّ فِي السَّيْرِ مِثَالًا لِلْعُذْرِ وَالِاعْتِبَارُ بِالْعُذْرِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَيَقُولُ الْجُمْهُورُ السَّفَرُ نَفْسُهُ عُذْرٌ وَمَظِنَّةٌ لِلرُّخْصَةِ فَنِيطَ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nالْقَوْلُ الْخَامِسُ: مَنْعُ الْجَمْعِ بِعُذْرِ السَّفَرِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلنُّسُكِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ بَلْ زَادَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى صَاحِبِيهِ وَقَالَ لَا يَجْمَعُ لِلنُّسُكِ إلَّا إذَا صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ الْمُنْفَرِدُ فِي ذَلِكَ كَالْمُصَلِّي جَمَاعَةً وَحَكَى ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي هَذَا عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَاخْتِيَارِهِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ كَانَ الْأَسْوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ يَتَعَشَّوْنَ ثُمَّ يَمْكُثُونَ سَاعَةً ثُمَّ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ وَعَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا مَا نَعْلَمُ مِنْ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ إلَّا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَعَنْ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى أَنَّهُمَا قَالَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ وَرُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ","vol":"4","page":386},{"text":"عَبَّاسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ أَحَادِيثِ الْجَمْعِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْأُخْرَى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهَذَا مَرْدُودٌ بِوَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ وَرَدَتْ الرِّوَايَاتُ مُصَرِّحَةً بِالْجَمْعِ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا فَمِنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ مُعَاذٍ صَرِيحٌ فِي جَمْعَيْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرُوهُ.\nالثَّانِي: أَنَّ الْجَمْعَ رُخْصَةٌ فَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ أَشَدَّ ضِيقًا وَأَعْظَمَ حَرَجًا مِنْ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَوْسَعُ مِنْ مُرَاعَاةِ طَرَفَيْ الْوَقْتَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْأُولَى إلَّا قَدْرُ فِعْلِهَا وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا وَجَدَهُ وَاضِحًا كَمَا وَصَفْنَا ثُمَّ لَوْ كَانَ الْجَمْعُ هَكَذَا لَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ بِالْأَحَادِيثِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ هَذَا التَّكَلُّفِ الَّذِي لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا إلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَإِنَّهُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى جَمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ»","vol":"4","page":387},{"text":"وَقَالُوا إنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ تَثْبُتُ بِالتَّوَاتُرِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا بِخَبَرِ وَاحِدٍ وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ بِلَا شَكٍّ وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَصْرُ.\nوَثَانِيهِمَا: أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِظَاهِرِهِ فِي إيقَاعِ الصُّبْحِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ بَالَغَ فِي التَّعْجِيلِ حَتَّى قَارَبَ ذَلِكَ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ إنَّ غَيْرَ ابْنِ مَسْعُودٍ حَفِظَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَلَمْ يَشْهَدْ وَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ \"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ\".\nوَالْجَوَابُ: عَنْ قَوْلِهِمْ لَا يُتْرَكُ الْمُتَوَاتِرُ بِالْآحَادِ بِأَنَّا لَمْ نَتْرُكْهَا وَإِنَّمَا خَصَّصْنَاهَا وَتَخْصِيصُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ جَازَ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ إجْمَاعًا فَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ عُمَرَ جَمْعُ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ وَقَالَ الْعُذْرُ يَكُونُ بِالسَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَلَيْسَ هَذَا ثَابِتًا عَنْ عُمَرَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.\nالْقَوْلُ السَّادِسُ: جَوَازُ التَّأْخِيرِ وَمَنْعُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَدِينَةِ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ بِشَرْطِ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ وَاعْتِمَادُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ","vol":"4","page":388},{"text":"جَمْعَ التَّقْدِيمِ لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثَيْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِيهِمَا جَمْعُ التَّأْخِيرِ وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: \"فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ\" وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهَا أَنْ لَا يَكُونَ صَلَّاهَا مَعَ الظُّهْرِ وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِجَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَالَ لِأَنَّهُ ﵇ إنَّمَا كَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلَى الْعَصْرِ إذَا لَمْ تَزُغْ الشَّمْسُ فَكَذَلِكَ يُقَدِّمُ الْعَصْرَ إلَى الظُّهْرِ إنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ \"إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ\". وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ اللُّؤْلُؤِيَّ حَكَى عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي تَقْدِيمِ الْوَقْتِ حَدِيثٌ قَائِمٌ اهـ\nوَلَيْسَ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِنَا لِسُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَضَعَّفَ ابْنُ حَزْمٍ حَدِيثَ مُعَاذٍ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَقَدْ بَسَطْت الرَّدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فِي كُرَّاسَةٍ كَتَبْتهَا قَدِيمًا سَمَّيْتهَا الدَّلِيلُ الْقَوِيمُ عَلَى صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلاَّمَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُنَنِ] (١/ ٢٦٣):","vol":"4","page":389},{"text":"«فقال قوم لا يجمع بين صلاتين ويصلي كل واحدة منهما في وقتها يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين» اهـ.\n٣ - أنَّ العشاء لا تجمع مع الفجر، والفجر لا يجمع مع الظهر، والعصر لا يجمع مع المغرب لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ.\nقَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (٢٢٠):\n«ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» اهـ.\nقُلْتُ: تنازع العلماء في الجمع بين الجمعة والعصر فأجازه جمع من علماء الشافعية، ومنعه آخرون من علماء الحنابلة والشافعية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٣٨٣):\n«يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون» اهـ.\nوقال العلامة الزركشي ﵀ في [الْبَحْرِ الْمُحِيطِ] (٧/ ٧٨)\n«قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ تَأْخِيرًا، وَكَذَا تَقْدِيمًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْجُمُعَةَ رُخْصَةٌ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ» اهـ.","vol":"4","page":390},{"text":"قَالَ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آَلِ الْشَّيْخِ]\n(٢/ ٢٥٧): «إذا عزموا على الإقامة عشرة أيام لم يجمعوا، لا تجمع العصر إلى الجمعة» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٢/ ٣٠٠):\n«ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ﵃، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفق الله الجميع» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٤/ ٤٠٢ - ٤٠٤):\n«وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنَّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأنَّ الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضًا، ولأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه جمع العصر إلى الجمعة أبدًا، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر،","vol":"4","page":391},{"text":"والظهر من الزوال إلى العصر وأيضًا الجمعة لا تصح إلَّا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلى ظهرًا، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.\nوهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف ﵀: يجوز الجمع بين الظهرين، فإنَّ المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.\nولكن لو قَالَ قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهرًا؛ لأنِّي مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟\nفنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنَّه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، لأنَّهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلَّا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنَّه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أمَّا هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهذا القول واضح أنَّه لا يصح أن ينويها ظهرًا.\nأمَّا على القول الراجح: أنَّ نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنَّه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهرًا؛ لأنَّك إذا نويتها ظهرًا حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اترك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلها.\nولأنَّ في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظرًا، لأنَّ صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَائِمَةِ]- ٢ (٧/ ٢٥):","vol":"4","page":392},{"text":"«أيضًا لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃؛ ولأن الجمعة ليست من جنس العصر، فمن جمع بين الجمعة والعصر فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لكونه صلاها قبل وقتها لغير مسوغ شرعي.\nوصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … الرئيس\nعبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي في ذلك لوجهين:\nالوجه الأول: عدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فإن قيل صلاة الجمعة هي صلاة ظهر مقصورة. قلنا لم يأت من قَالَ ذلك بحجة إلَّا مجرد الدعوى وصلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة فالصحيح أنَّها صلاة مستقلة ولم يأت ما يدل على أنها تجمع مع العصر، كما لم يأت ما يدل على جمع العصر مع المغرب، ولا العشاء مع الفجر، ولا الفجر مع الظهر.\nفإن قيل المعنى الذي هو من أجله شرع الجمع بين الظهر والعصر موجود في الجمع بين الجمعة والعصر وهو رفع الحرج.","vol":"4","page":393},{"text":"قيل: صلاة الظهر متكررة في كل يوم فيكثر الحرج فيها وأمَّا صلاة الجمعة فليست كذلك فلذا يندر فيها الحرج فلا يصح إلحاقها بصلاة الظهر وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nالوجه الثاني: أنَّه لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة فيما أعلم.\n٤ - ولم يبين عبد الله بن عباس جمع النبي ﷺ هل هو جمع تقديم أم تأخير فيشمل الأمرين.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في جمع التقديم فأجازه الجمهور ومنعه الإمام مالك، وأحمد في رواية.\nوقد جاء فيه عدة أحاديث منها:\nحديث معاذ بن جبل ﵁.\nرواه أبو داود (١٢١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:\n«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ، حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ، إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٍ ضَعِيْفٌ لضعف هشام بن سعد، أبو الزبير مدلس وقد عنعن.","vol":"4","page":394},{"text":"ورواه أحمد (٢٢٠٨٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَا يَرُوحُ حَتَّى يُبْرِدَ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٨٣):\n«وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» اهـ.\nقُلْتُ: حديث سفيان رواه أحمد (٢٢٠٦٥)، وابن ماجه (١٠٧٠) ابن ماجه (١٠٧٠) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ».\nوروى أحمد (٢٢١٤٧)، وأبو داود (١٢٢٢)، والترمذي (٥٥٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ","vol":"4","page":395},{"text":"الْمَغْرِبَ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nلكن قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٩١/ ٢٤٥):\n«وسمعت أبي يقول: كتبت عن قتيبة حديثًا عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين.\nقَالَ أبي: لا أعرفه مِنْ حَدِيْثِ يزيد، والذي عندي أنَّه دخل له حديث في حديث حدثنا أبو صالح، قَالَ: حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بهذا الحديث» اهـ.\nوقَالَ الإمام الترمذي ﵀:\n«وحديث الليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ مِنْ حَدِيْثِ أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء\"\nرواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٦/ ٤٢):","vol":"4","page":396},{"text":"«وحدث به قتيبة ابن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا\" … الحديث.\nكذلك حدث به جماعة من الرفعاء، عن قتيبة.\nورواه المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصواب، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْحَاكِمُ ﵀ فِي [مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيْثِ] (١/ ١٨٣ - ١٨٥) - عند كلامه على الحديث الشاذ -: «ومثاله ما حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قَالَ: ثنا موسى بن هارون قَالَ: قتيبة بن سعيد قَالَ: ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: \"كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعًا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء، فصلاها مع المغرب\".\nقَالَ أبو عبد الله: هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له","vol":"4","page":397},{"text":"العلتين خرج عن أن يكون معلولًا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل فقلنا الحديث شاذ.\nوقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قَالَ: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قَالَ: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قَالَ: حدثني أبي قَالَ: ثنا قتيبة فذكره.\nقَالَ أبو عبد الله: فأئمة الحديث إنَّما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.\nحدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قَالَ: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قَالَ: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري قَالَ: أبو بكر وهو صاحب حديث يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الْبُخَارِيّ يقول: قُلْتُ لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي معرفة","vol":"4","page":398},{"text":"الطفيل؟ فقَالَ: كتبته مع خالد المدايني، قَالَ الْبُخَارِيّ: وكان خالد المدايني يُدخل الأحاديث على الشيوخ» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٣/ ١٦٣/ ٥٣١٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهَ الصَّيْدَلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ حَفْصَوَيْهِ، نَيْسَابُورِيٌّ صَاحِبُ حَدِيثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ يَقُولُ: قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ: مَعَ مَنْ كَتَبْتَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،؟ فَقَالَ: كَتَبْتُهُ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَائِنِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: وَكَانَ خَالِدٌ الْمَدَائِنِيُّ هَذَا يُدْخِلُ الْأَحَادِيثَ عَلَى الشُّيُوخِ.\nقَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا مِنْ هَذَا رِوَايَةَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، فَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ صَحِيحَةٌ اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [سِيَرِ أَعْلَامِ الْنُبَلَاءِ] (١١/ ٢٢ - ٢٤):\n«ما رواه أحد عن الليث سوى قتيبة.\nوقد أخرجه عنه أبو داود، والترمذي، وأمَّا النسائي فامتنع من إخراجه لنكارته.\nوأخبرنا المُسْلِم بن محمد في كتابه، أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا محمد بن نعيم الضبي، حدثني محمد بن محمد بن يحيى الإسفراييني الفقيه، حدثنا محمد بن عبدك بن مهدي","vol":"4","page":399},{"text":"الإسفراييني، حدثنا إسحاق بن أبي عمران الشافعي، حدثنا أبو محمد المروزي، وراق محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، حدثنا علي بن المديني، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: \"أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، خرج في غزوة تبوك، فكان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، فيجمع بينهما\" مختصر.\nأخرجه أحمد في \"مُسْنَدِهِ\"، فوقع لنا موافقة نازلة بست درج.\nومن أعجب الأمور أنَّ أبا عيسى الترمذي، حدث به عن قتيبة، ورواه نازلًا، كما هو موجود في نسخ عدة فقَالَ: حدثنا عبد الصمد بن سليمان البلخي، عن زكريا بن يحيى اللؤلؤي عن أبي بكر الأعين، عن علي بن المديني، عن أحمد، عن قتيبة، فهذا من طرق النوازل.\nقَالَ أبو عبد الله الْحَاكِمُ: رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن،\nثم لا نعرف له علة نعلله بها، فلو كان الحديث عند الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الزبير، لعللنا به، فلما لم نجد له علة، خرج عن أن يكون معلولًا.\nثم نظرنا فلم نجد ليزيد عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن يرويه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا: هو شاذ، وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه.","vol":"4","page":400},{"text":"ولم يبلغنا عن أحد منهم أنَّه ذكر له علة.\nقُلْتُ: بل رووه في كتبهم واستغربه بعضهم.\nقَالَ الْحَاكِمُ: وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا، وحدثنا به عن النسائي، وهو إمام عصره، عن قتيبة.\nولم يذكر أبو عبد الرحمن، ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا، فإذا هو موضوع.\nوقتيبة ثقة مأمون.\nفحدثني علي بن محمد بن عمران الفقيه، حدثنا ابن خزيمة، سمعت صالح بن حفصويه - نيسابوري صاحب حديث - يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الْبُخَارِيّ يقول: قُلْتُ لقتيبة: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟ قَالَ: مع خالد المدائني.\nقَالَ الْبُخَارِيّ: وكان خالد هذا يدخل على الشيوخ الأحاديث.\nوقد قَالَ أبو داود عقيبه: لا يرويه إلا قتيبة وحده.\nوقَالَ الترمذي: حسن غريب، تفرد به قتيبة، والمعروف\nحديث مالك وسفيان، يعني: عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: \"أنهم خرجوا مع رسول الله، ﷺ، في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء \"، يعني: وليس فيه جمع التقديم.","vol":"4","page":401},{"text":"قَالَ أبو سعيد: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقَالَ: إنه غلط، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير.\nقُلْتُ: فيكون قد غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جدًا.\nيرون أن خالدًا المدائني، أدخله على الليث. وسمعه قتيبة معه، فالله أعلم.\nقُلْتُ: هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين، ويروي ما لم يسمع، وما كان كذلك.\nبل كان حجة متثبتًا، وإنَّما الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق، قد روى نحوا من مئة ألف، فيغتفر له الخطأ في حديث واحد» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [شَرْحِ عِلَلِ الْتِرْمِذي] ص (٤٢٠):\n«وقد روى قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حديث الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو غريب جدًا، فاستنكره الحفاظ. ويقَالَ: إنه سمعه مع خالد بن الهيثم فأدخله على الليث، وهو لا يشعر، كذا ذكره الْحَاكِمُ في علوم الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٨٣):\n«والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان مِنْ طَرِيقِ الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث وأشار الْبُخَارِيّ إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة حكاه الْحَاكِمُ في \"علوم الحديث\"» اهـ.","vol":"4","page":402},{"text":"قُلْتُ: وقد روى الحديث بعض أصحاب الليث بن سعد ولم يذكروا في حديثهم ما ذكره قتيبة، وإنَّما رووه عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل منهم:\n١ - يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني أخرج حديثه أبو داود (١٢١٠).\nوفي حديثه جمع التقديم كما سبق.\n٢ - عبد الله بن صالح الجهني وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٦٥٢٥).\nوقد تابع الليث في ذلك مفضل بن فضالة وحديثه عند أبي داود (١٢١٠).\nوأبو نعيم الفضل بن دكين وحديثه عند عبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (١٢٢)، والبزار (٢٦٣٩).\nوحماد بن خالد الخياط أخرج حديثه أحمد (٢٢٠٨٩)\nوقد تابع هشام بن سعد في ذلك جمع من الرواة منهم:\n١ - سفيان الثوري وحديثه عند أحمد (٢٢٠٦٥)، وابن ماجه (١٠٧٠).\n٢ - وزهير بن معاوية وحديثه في مُسْلِم (٧٠٦).\n٣ - ومالك بن أنس وحديثه في [الْمُوَطَأ] (٣٢٨)، ومِنْ طَرِيقِه الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٥٣٣)، وعبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٣٩٩)، وأحمد (٢٢١٢٣)، ومُسْلِم (٧٠٦)، وأبو داود (١٢٠٨)، والنسائي (٥٨٧)، والدارمي (١٥١٥).","vol":"4","page":403},{"text":"٤ - وعمرو بن الحارث عند الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (١٦٥٢٦)، و[الْأَوْسَطِ] (٦٣٧٨).\n٥ - وزيد بن أبي أنيسة عند الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (١٦٥٢٩).\n٦ - وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي عند الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٦٩٠١)، وفي [مُسْنَدِ الْشَّامِيِيْنَ] (٩٤).\nقُلْتُ: إلَّا أنَّ في حديثه الجمع الصوري ولا يثبت في الحديث.\nقَالَ الطبراني ﵀: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نَا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَعَلَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ يَسِيرُ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، ثُمَّ قَالَ حِينَ دَنَا: «إِنَّا نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبُوكَ، فَلَا يَسْبِقُنَا أَحَدٌ إِلَى الْمَاءِ» قَالَ مُعَاذٌ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمَاءِ، فَإِذَا رَجُلَانِ قَدْ سَبَقَا إِلَى الْمَاءِ فاسْتَقَيَا فِي قِرْبَتَيْنِ مَعَهُمَا، وكَدَّرَا الْمَاءَ، فَقُلْتُ: أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبَقْتُمَا واسْتَقَيْتُما؟ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ لَا يَسْبِقَنَا إِلَى الْمَاءِ أَحَدٌ»، فَدَعَا بِالْقِرْبَتَيْنِ فَصُبَّتَا فِي الْمَاءِ، فَتَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ، وَدَعَا اللَّهَ، ففاضَ الْمَاءُ، فَقَالَ: «كَأَنَّكَ يَا مُعَاذُ","vol":"4","page":404},{"text":"إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا غُصْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ اهـ.\nقُلْتُ: غصن بن إسماعيل قَالَ فيه ابن حبان ﵀ فِي [الْثِّقَاتِ] (٩/ ٤/ ١٤٨٦٠): «غصن بن إسماعيل من أهل أنطاكية يروى عن ثوبان عن نافع والزهري روى عنه محمد بن غالب الأنطاكي ربما خالف» اهـ.\n٧ - وهشام الدستوائي عند الشاشي في [مُسْنَدِهِ] (١٣٢٧)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣/ ٤٦٣/ ١٠٩٩).\n٨ - وبسام بن عبد الله الصيرفي لكن في حديثه أنَّ ذلك كان في المدينة ولا يصح.\nرواه ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١٩١) حَدَّثَنَا نا ابْنُ عُتْبَةَ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ، نا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ».\nقُلْتُ: عثمان بن سعيد المري لم يوثقه معتبر وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"الْتَقْرِيْب\" «مقبول» اهـ.\n٩ - وأشعث بن سوار وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٦٥٢٨)، وابن حيان في [أَحَادِيْثِ أَبِي الْزُّبَيْرِ] (٤٧).\n١٠ - وقرة بن خالد السدوسي وحديثه عند الطيالسي في [الْمُسْنَدِ] (٥٧٠)، ومُسْلِم (٧٠٦)، وأحمد (٢٢٠٥٠)، والبزار (٢٦٣٧)، والطبراني في [الْكَبِيْر]","vol":"4","page":405},{"text":"(١٦٥٣٠)، وأبو نعيم في [مُسْتَخْرَجِهِ] (١٥٨٨)، والخطيب في [الْجَامِعِ] (١٤٨٩).\nوتابع أبا الزبير عمرو بن دينار فروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٨٥)، وأبو نعيم في [حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ] (٧/ ٨٩):\nمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْفَسَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».\nقَالَ أبو نعيم: «تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلِلثَّوْرِيِّ فِيهِ رِوَايَاتٌ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٌ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ تَكْثُرُ وَتَطُولُ، اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀: «وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ» اهـ.\nقُلْتُ: وأعلَّ ذلك الحافظ الدارقطني في [الْعِلَلِ] (٦/ ٤٠) فقَالَ:\n«وخالفه أصحاب الثوري، منهم: وكيع، وابن مهدي، وعبد الرزاق، وعبيد الله بن موسى، فرووه عن الثوري، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، وهو الصحيح» اهـ.\nحديث عبد الله بن عباس ﵄.","vol":"4","page":406},{"text":"رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٤٠٥)، ومِنْ طَرِيقِه أحمد (٣٤٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ، سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتِ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ، جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ، حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ، نَزَلَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: هذا إسناد واهٍ فيه حسين بن عبد الله قَالَ فيه الإمام النسائي ﵀ \"متروك\" واتهم بالزندقة.\nقُلْتُ: ووقع في الحديث اختلاف قَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٢/ ٢٣٤/ ١٤٥٠):\n«روى هذا الحديث حجاج عن ابن جريج قَالَ أخبرني حسين عن كريب وحده عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس.\nورواه عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن حسين عن كريب عن ابن عباس. وكلهم ثقات فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولًا من هشام بن","vol":"4","page":407},{"text":"عروة عن حسين كقول عبد المجيد عنه ثم لقى ابن جريج حسينًا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جريج حدثني حسين واحتمل أن يكون حسين سمعه من عكرمة ومن كريب جميعًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فكان يحدث به مرة عنهما جميعًا كرواية عبد الرزاق عنه ومرة عن كريب وحده كقول حجاج وابن أبى رواد ومرة عن عكرمة وحده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كقول عثمان بن عمر وتصح الأقاويل كلها وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: ولحديث ابن عباس إسناد آخر مشكوك برفعه ووقفه.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٥٧٤٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرْفُوعًا وَإِلَّا فَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فِي السَّفَرِ فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ أَقَامَ فِيهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَرْتَحِلَ فَإِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْمَنْزِلُ مَدَّ فِي السَّفَرِ فَسَارَ فَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَنْزِلَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: وقد رواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (١١٠٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٣٢٣) مجزومًا بوقفه مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ سَائِرِينَ فَنَابَكُمُ الْمَنْزِلُ فَسِيرُوا","vol":"4","page":408},{"text":"حَتَّى تُصِيبُوا مَنْزِلًا تَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كُنْتُمْ نُزُولًا فَعَجِلَ بِكُمْ أَمْرٌ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْتَحِلُوا».\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي [إِرْوَاءِ الْغَلِيْلِ] (٣/ ٣٢/ ٥٧٨):\n«لكن له طريق أخرى؟ أخرجها. يحيى بن عبد الحميد الحماني في \"مُسْنَدِهِ\" عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضي في \"الأحكام\" عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نحوه.\nقُلْتُ: فالحديث صحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بهذه المتابعات والطرق» اهـ.\nقُلْتُ: الطريق الأولى فيها يحيى الحماني ضعيف بل قد اتهم بسرقة الحديث، وحجاج بن أرطأة ضعيف الحديث مع تدليسه.\nقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [مُقَدَمَةِ الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (١/ ٨٩):\n«نا أبي أخبرني سحيم بن القاسم الحراني نا عيسى بن يونس عن شعبة قَالَ: لم يسمع الحكم من مقسم إلا ستة أحاديث» اهـ.\nوقَالَ الإمام الترمذي ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٢/ ٤٠٥/ ٥٢٧):\n«قَالَ علي بن الميدني قَالَ يحيى بن سعيد وقَالَ شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا ثلاثة أحاديث وعدها شعبة» اهـ.\nوقَالَ أيضًا (٣/ ٢٢٧/ ٨٨٠):","vol":"4","page":409},{"text":"«قَالَ علي بن المديني قَالَ يحيى قَالَ شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا خمسة أشياء وعدها» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْعَلَّائِي ﵀ فِي [جَامِعِ الْتَحْصِيْلِ] ص (١٦٧):\n«وقَالَ شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض قَالَا: وما عدا ذلك كتاب. وفي رواية عد حديث الحجامة للصائم منها وإن حديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار ليس بصحيح وشعبة يقول لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة في الصيام» اهـ.\nوالطريق الأخرى فيها إسماعيل بن أبي أويس وهو ضعيف الحديث ونمهم من بالغ في الطعن فيه.\nقُلْتُ: فحديث ابن عباس يُحَسَن بمثل هذه الطرق. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nحديث أنس بن مالك ﵁.\nروى الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ] (٧٥٥٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، نَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ","vol":"4","page":410},{"text":"صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».\nلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلَّا ابْنُ عَجْلَانَ، وَلَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ اهـ.\nقُلْتُ: محمد بن إبراهيم بن نصر شيخ الطبراني لم أقف له على ترجمة وسائر رجال الإسناد كلهم ثقات غير ابن عجلان فإنَّه حسن الحديث.\nقُلْتُ: حديث أنس رواه الْبُخَارِيّ (١١١١)، ومُسْلِم (٧٠٤) مِنْ طَرِيقِ المُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ».\nورواه مُسْلِم (٧٠٤) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا».\nوروى أبو نعيم الأصبهاني في [مُسْتَخْرَجِهِ] (١٥٨٢)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٣١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ","vol":"4","page":411},{"text":"عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وشبابة هو ابن سوار، والليث هو ابن سعد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٨٣):\n«وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق وليس ذلك بقادح فإنَّهما إمامان حافظان، وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم قَالَ حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني هو أحد شيوخ مُسْلِم قَالَ حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي فذكر الحديث وفيه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب قَالَ الحافظ صلاح الدين العلائي هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الزيادة جيد انتهى قُلْتُ وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة لكن في ثبوتها نظر لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الْحَاكِمُ بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة وقَالَ إن لفظهما سواء إلا أن في رواية قتيبة كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وفي رواية حسان أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٢/ ١٢٣):\n«وإسناده صحيح قَالَه النووي.","vol":"4","page":412},{"text":"وفي ذهني أنَّ أبا داود أنكره على إسحاق ولكن له متابع رواه الْحَاكِمُ في الأربعين له عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شهاب عَنْ أَنَسٍ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب\" وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما والعصر وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه المنذري من هذا الوجه، والعلائي» اهـ.\nلكن قَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ في [سِيَرِ أَعْلَامِ الْنُبَلَاءِ] (٢١/ ٤٤٧):\n«نعم، وحديث تفرد به جعفر بن محمد الفريابي، قَالَ:\nحدثنا: إسحاق، حدثنا شبابة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:\n\"كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل\".\nفهذا منكر، والخطأ فيه من جعفر، فقد رواه مُسْلِم في \"صَحِيْحِهِ\"، عن عمرو الناقد، عن شبابة.","vol":"4","page":413},{"text":"ولفظه: \"إذا كان في سفر وأراد الجمع، أخر الظهر، حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما\".\nتابعه: الحسن بن محمد الزعفراني، عن شبابة، وقد اتفقا عليه في \"الصحيحين\" مِنْ حَدِيْثِ عقيل، عن ابن شهاب، عَنْ أَنَسٍ.\nولفظه: \"إذا عجل به السير، أخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما\".\nومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ، يمكن أنه - لكونه كان لا يحدث إلا من حفظه - جرى عليه الوهم في حديثين من سبعين ألف حديث، فلو أخطأ منها في ثلاثين حديثا، لما حط ذلك رتبته عن الاحتجاج به أبدًا، بل كون إسحاق تتبع حديثه، فلم يوجد خطأ قط سوى حديثين، يدل على أنه أحفظ أهل زمانه» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [مِيْزَانِ الْاعْتِدالِ] (١/ ١٨٣):\n«وذكر لشيخنا أبي الحجاج حديث فقَالَ: قيل إسحاق اختلط في آخر عمره.\nقُلْتُ: الحديث ما رواه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن ميمونة في الفارة، فزاد فيه إسحاق من دون أصحاب سفيان: \"وإن كان ذائبًا فلا تقربوه\".\nفيجوز أن يكون الخطأ ممن بعد إسحاق، وكذا حديث رواه جعفر الفريابي حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا شبابة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب عَنْ أَنَسٍ: \" كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل\".","vol":"4","page":414},{"text":"فهذا على نبل رواته منكر، فقد رواه مُسْلِم عن الناقد، عن شبابة، ولفظه: إذا كان في سفر.\nوأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم يجمع بينهما.\nتابعه الزعفراني، عن شبابة، وأخرجه مُسْلِم مِنْ حَدِيْثِ عقيل، عن ابن شهاب، عَنْ أَنَسٍ، ولفظه: إذا عجل به السير أخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما.\nولا ريب أنَّ إسحاق كان يحدث الناس من حفظه، فلعله اشتبه عليه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nحديث علي بن أبي طالب ﵁.\nروى الدارقطني في [سُنَنِهِ] (١٤٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا ارْتَحَلَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا مَدَّ لَهُ السَّيْرُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: هذا الحديث لا يثبت في سنده أحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة حافظ كبير لكنه ضعيف في الحديث مع تشيع فيه.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (١١/ ٢٠٢):","vol":"4","page":415},{"text":"«ولا يصح إسناده شيخ الدارقطني هو أبو العباس بن عقدة أحد الحفاظ لكنه شيعي وقد تكلم فيه الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهما وشيخه المنذر بن محمد بن المنذر ليس بالقوي أيضًا قَالَه الدارقطني أيضًا، وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما» اهـ.\nقُلْتُ: ومحمد بن الحسين، وأبوه لم أعرفهما - وفي بعض النسخ الحسن -، وعلي بن الحسين روايته عن علي مرسله.\nحديث أبي جحيفة ﵁.\nرواه الْبُخَارِيّ (٤٩٩) حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا».\nورواه مُسْلِم (٥٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ».\nحديث جابر بن عبد الله ﵁ في جمع النبي ﷺ في عرفه.\nروى مُسْلِم (٣٠٠٩) عن جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع وفيه: «… ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا …».","vol":"4","page":416},{"text":"قُلْتُ: وخلاصة القول في جمع التقديم أنَّه صح فيه ثلاثة أحاديث وهي:\nحديث أبي جحيفة المتفق عليه، وحديث جابر الذي في مُسْلِم، وحديث ابن عباس الذي ثبت بطرقه.\n٥ - ذكر علماء الشافعية لجمع التقديم شروطًا.\nالشرط الأول: الترتيب فيبدأ بفرض الوقت ثم يصلي الأخرى بعدها.\nالشرط الثاني: أن ينوي الجمع بينهما في الأولى منهما.\nالشرط الثالث: عدم الفصل بينهما.\nوإذا كان الجمع جمع تأخير فاشترطوا شرطًا واحدًا، وهو نية الجمع قبل خروج الأولى عن وقتها فقط.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَّوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٣٧٦):\n«هَذَا كُلُّهُ فِي الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَإِنْ أَرَادَهُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ قَالَ الْأَصْحَابُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّأْخِيرُ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ فَإِنْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْفَرْضَ عَصَى وَصَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً يَمْتَنِعُ قَصْرُهَا إذَا مَنَعْنَا قَصْرَ الْمَقْضِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ وَنِيَّةُ الْجَمْعِ حال الصلاة والموالاة ففيهما طَرِيقَانِ: الصَّحِيحُ: مِنْهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا كُلَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَلَوْ تَرَكَهَا كُلَّهَا صَحَّ الْجَمْعُ.","vol":"4","page":417},{"text":"وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: قَالَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ هَذَا.\nوَالثَّانِي: أَنَّهَا وَاجِبَاتٌ حَتَّى لَوْ أَخَلَّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً لَا يَجُوزُ قَصْرُهَا إذَا لَمْ نُجَوِّزْ قَصْرَ مَقْضِيَّةِ السَّفَرِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِحَدِيثِ أُسَامَةَ ابن زَيْدٍ ﵄ قَالَ \" دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا \" رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوأمَّا المالكية والحنفية: فلم يشترط الإمام مالك وأبو حنيفة نية الجمع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام.\nوأمَّا الحنابلة فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧):\n«فَصْلٌ: قَالَ وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْجَمْعِ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْآخَرُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ. وَالتَّفْرِيعُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ. وَمَوْضِعُ النِّيَّةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْجَمْعِ، فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَمَوْضِعُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْأُولَى، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّهَا نِيَّةٌ يَفْتَقِرُ إلَيْهَا، فَاعْتُبِرَتْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، كَنِيَّةِ الْقَصْرِ.\nوَالثَّانِي مَوْضِعُهَا مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ الْأُولَى إلَى سَلَامِهَا، أَيَّ ذَلِكَ نَوَى فِيهِ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَمْعِ حِينَ الْفَرَاغِ مِنْ آخِرِ الْأُولَى إلَى الشُّرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا لَمْ تَتَأَخَّرْ النِّيَّةُ عَنْهُ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.","vol":"4","page":418},{"text":"وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فَمَوْضِعُ النِّيَّةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْ أَوَّلِهِ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ مَا يُصَلِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَخَّرَهَا عَنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ صَارَتْ قَضَاءً لَا جَمْعًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ النِّيَّةِ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ مَا يُدْرِكُهَا بِهِ، وَهُوَ رَكْعَةٌ، أَوْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَوْلَى، فَإِنَّ تَأْخِيرَهَا مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يَضِيقُ عَنْ فِعْلِهَا حَرَامٌ.\nفَصْلٌ: فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى اُعْتُبِرَتْ الْمُوَاصَلَةُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَّا تَفْرِيقًا يَسِيرًا. فَإِنْ أَطَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْجَمْعُ.\nلِأَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ الْمُتَابَعَةُ أَوْ الْمُقَارَنَةُ، وَلَمْ تَكُنْ الْمُتَابَعَةُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْمُقَارَنَةُ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا كَثِيرًا، بَطَلَ الْجَمْعُ، سَوَاءٌ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِنَوْمٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ شُغْلٍ أَوْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَثْبُتُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَمْنَعْ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَالْمَرْجِعُ فِي الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، لَا حَدَّ لَهُ سِوَى ذَلِكَ، وَقَدَّرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالْوُضُوءِ.\nوَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ، لِأَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ لَا سَبِيلَ إلَى تَقْدِيرِهِ، وَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، كَالْإِحْرَازِ وَالْقَبْضِ، وَمَتَى احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ، فَعَلَهُ إذَا لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَسِيرٍ، لَمْ يَبْطُلْ الْجَمْعُ، وَإِنْ صَلَّى بَيْنَهُمَا السُّنَّةَ، بَطَلَ الْجَمْعُ، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِصَلَاةٍ فَبَطَلَ الْجَمْعُ، كَمَا لَوْ صَلَّى بَيْنَهُمَا غَيْرَهَا. وَعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ يَسِيرٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَوَضَّأَ.","vol":"4","page":419},{"text":"وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَازَ التَّفْرِيقُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى صَلَّى الْأُولَى فَالثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا، لَا تَخْرُجُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ كَوْنِهَا مُؤَدَّاةً. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّ الْمُتَابَعَةَ مُشْتَرَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ حَقِيقَتُهُ ضَمُّ الشَّيْءِ إلَى الشَّيْءِ، وَلَا يَحْصُلُ مَعَ التَّفْرِيقِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى بَعْدَ وُقُوعِهَا صَحِيحَةً لَا تَبْطُلُ بِشَيْءٍ يُوجَدُ بَعْدَهَا، وَالثَّانِيَةُ لَا تَقَعُ إلَّا فِي وَقْتِهَا.\nفَصْلٌ: وَمَتَى جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى اُعْتُبِرَ وُجُودُ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ حَالَ افْتِتَاحِ الْأُولَى وَالْفَرَاغِ مِنْهَا وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ، فَمَتَى زَالَ الْعُذْرُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُبَحْ الْجَمْعُ.\nوَإِنْ زَالَ الْمَطَرُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، أَوْ انْقَطَعَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، جَازَ الْجَمْعُ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ انْقِطَاعُهُ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ وُجِدَ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ، وَهُوَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْأُولَى، وَفِي وَقْتِ الْجَمْعِ، وَهُوَ آخِرُ الْأُولَى وَأَوَّلُ الثَّانِيَةِ، فَلَمْ يَضُرَّ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْمُسَافِرُ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى، انْقَطَعَ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ، وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ. وَلَوْ عَادَ فَنَوَى السَّفَرَ، لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّرَخُّصُ حَتَّى يُفَارِقَ الْبَلَدَ الَّذِي هُوَ فِيهِ.\nوَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، أَوْ دَخَلَتْ بِهِ السَّفِينَةُ بَلَدَهُ فِي أَثْنَائِهَا، احْتَمَلَ أَنْ يُتِمَّهَا، وَيَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى انْقِطَاعِ الْمَطَرِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْقَلِبَ نَفْلًا، وَيَبْطُلَ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ رُخَصِ السَّفَرِ، فَبَطَلَ بِذَلِكَ، كَالْقَصْرِ وَالْمَسْحِ، وَلِأَنَّهُ زَالَ شَرْطُهَا فِي أَثْنَائِهَا، أَشْبَهَ بِسَائِرِ شُرُوطِهَا. وَيُفَارِقُ انْقِطَاعَ الْمَطَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ","vol":"4","page":420},{"text":"انْقِطَاعُهُ؛ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَالثَّانِي أَنْ يَخْلُفَهُ عُذْرٌ مُبِيحٌ، وَهُوَ الْوَحْلُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.\nوَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَرِيضِ يَبْرَأُ وَيَزُولُ عُذْرُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ. فَأَمَّا إنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اُعْتُبِرَ بَقَاءُ الْعُذْرِ إلَى حِينِ دُخُولِ وَقْتِهَا، فَإِنْ زَالَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، كَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ، وَالْمَطَرِ يَنْقَطِعُ، لَمْ يُبَحْ الْجَمْعُ؛ لِزَوَالِ سَبَبِهِ. وَإِنْ اسْتَمَرَّ إلَى حِينِ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَمَعَ، وَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا وَاجِبَتَيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِهِمَا.\nفَصْلٌ: وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أَجْزَأَتْهُ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِيَةً عَنْ مَا فِي ذِمَّتِهِ، وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا، فَلَمْ تَشْتَغِلْ الذِّمَّةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ حَالَ الْعُذْرِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تشترط النية في الجمع، وذلك أنَّ النبي ﷺ كان يجمع بين الصلاتين ولا يخبر أصحابه بما يريد أن يفعل كجمعه في عرفة بين الظهر والعصر، وجمعه في المدينة ثمانيًا وسبعًا، ولو كانت نية الجمع واجبة لأخبرهم بما يريد حتى ينووا ذلك.","vol":"4","page":421},{"text":"وهكذا لا تشترط المقارنة في جمع التقديم ولا التأخير وإنَّما ذلك من السنن، وذلك أنَّ الجمع شرع لرفع الحرج، وقد يرفع الحرج بعدم المقارنة كمن صلى الأولى في أول وقتها ثم طرأ له أمر مبيح للجمع في أثناء الوقت كإجراء عملية يطول وقتها ويخشى من خروج وقت العصر أو طروء سفر يخشى منه فوات الثانية كأن يكون سائق المركوب لا يقف في أثناء الثانية أو غير ذلك من الأعذار.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٤٥٦):\n«وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ وَلَا لِلْجَمْعِ نِيَّةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِك وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ إحْدَى الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد؛ بَلْ عَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُهُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (٢٤/ ٥١ - ٥٧):\n«وَقَالُوا: لَا يُشْتَرَطُ لِلْجَمْعِ وَلَا لِلْقَصْرِ نِيَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ: كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا؛ بَلْ قَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْل مَغِيبِ الشَّفَقِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ والمروذي وَذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي \" الْجَامِعِ الْكَبِيرِ \" فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْجَمْعِ نِيَّةٌ.\nوَلَا تُشْتَرَطُ أَيْضًا \" الْمُقَارَنَةُ \" فَإِنَّهُ لَمَّا أَبَاحَ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّفَقُ الْأَبْيَضُ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ الْمُتَوَاتِرَ عَنْهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِهَا عِنْدَهُ وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَهُ فَلَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا لَهَا فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ بَلْ فِي وَقْتِهَا","vol":"4","page":422},{"text":"الْخَاصِّ. وَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَاسْتَحَبَّ تَأْخِيرَهَا إلَى أَنْ يَغِيبَ الْأَبْيَضُ قَالَ: لِأَنَّ الْحُمْرَةَ قَدْ تَسْتُرُهَا الْحِيطَانُ فَيَظُنُّ أَنَّ الْأَحْمَرَ قَدْ غَابَ وَلَمْ يَغِبْ فَإِذَا غَابَ الْبَيَاضُ تَيَقَّنَ مَغِيبَ الْحُمْرَةِ. فَالشَّفَقُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْحُمْرَةُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الشَّكُّ فِي الْحَضَرِ لِاسْتِتَارِ الشَّفَقِ بِالْحِيطَانِ احْتَاطَ بِدُخُولِ الْأَبْيَضِ. فَهَذَا مَذْهَبُهُ الْمُتَوَاتِرُ مِنْ نُصُوصِهِ الْكَثِيرَةِ، وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ رِوَايَةً عَنْهُ أَنَّ الشَّفَقَ فِي الْحَضَرِ الْأَبْيَضِ وَفِي السَّفَرِ الْأَحْمَرِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ حَقِيقَتُهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَمْ يَقُلْ أَحْمَد وَلَا غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمينَ: أَنَّ الشَّفَقَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَخْتَلِفُ بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. وَأَحْمَد قَدْ عَلَّلَ الْفَرْقَ. فَلَوْ حُكِيَ عَنْهُ لَفْظٌ مُجْمَلٌ كَانَ الْمُفَسَّرُ مِنْ كَلَامِهِ يُبَيِّنُهُ. وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ رِوَايَةً عَنْهُ أَنَّ الشَّفَقَ مُطْلَقُ الْبَيَاضِ. وَمَا أَظُنُّ هَذَا إلَّا غَلَطًا عَلَيْهِ. وَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ أَوَّلَ الشَّفَقِ إذَا غَابَ فِي السَّفَرِ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ - وَهُوَ يُجَوِّزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ - عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ مَغِيبِهَا لَا بَعْدَ مَغِيبِ الْأَحْمَرِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِجَوَازِ الْجَمْعِ. الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُ هُوَ الْجَمْعُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى كَالْجَمْعِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ إذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ - حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ - جَازَ ذَلِكَ وَقَدْ نَصَّ أَيْضًا عَلَى نَظِيرِ هَذَا فَقَالَ: إذَا صَلَّى إحْدَى صَلَاتَيْ الْجَمْعِ فِي بَيْتِهِ وَالْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ. وَهَذَا نَصٌّ","vol":"4","page":423},{"text":"مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ هُوَ جَمْعٌ فِي الْوَقْتِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُوَاصَلَةُ وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَلَى قُرْبِ الْفَصْلِ وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا صَلَّى بِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ ابْتِدَاءً بِالنِّيَّةِ وَلَا السَّلَفُ بَعْدَهُ. وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ: كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ فِي الْقَصْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى فَرْضِ الْمُسَافِرِ. فَصَارَتْ الْأَقْوَالُ لِلْعُلَمَاءِ فِي اقْتِرَانِ الْفِعْلِ ثَلَاثَةً.\nأَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاقْتِرَانُ لَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَا الثَّانِيَةِ كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي السَّفَرِ وَجَمْعِ الْمَطَرِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ الِاقْتِرَانُ فِي وَقْتِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ فَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الْأُولَى اُشْتُرِطَ الْجَمْعُ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْأُولَى فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لَهَا وَإِنْ أَخَّرَهَا وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ. وَعَلَى هَذَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.\nوَالثَّالِثُ: تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ كَمَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَهَذَا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا صَلَّى الْأُولَى وَأَخَّرَ الثَّانِيَةَ أَثِمَ وَإِنْ كَانَتْ وَقَعَتْ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إذَا أَخَّرَ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُصَلِّيَ الثَّانِيَةَ مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَخَّرَهَا إلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَيَكُونُ قَدْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا مَعَ الْإِثْمِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ لَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ وَهُوَ شَبِيهٌ","vol":"4","page":424},{"text":"بِقَوْلِ مَنْ حَمَلَ الْجَمْعَ عَلَى الْجَمْعِ بِالْفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَيُحْرِمَ بِالثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا كَمَا تَأَوَّلَ جَمْعَهُ عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ وَمُرَاعَاةُ هَذَا مِنْ أَصْعَبِ الْأَشْيَاءِ وَأَشَقِّهَا».\nإلى أن قال: «فَهَؤُلَاءِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ لِغَالِبِ النَّاسِ إلَّا مَعَ تَفْرِيقِ الْفِعْلِ وَأُولَئِكَ لَا يَكُونُ الْجَمْعُ عِنْدَهُمْ إلَّا مَعَ اقْتِرَانِ الْفِعْلِ وَهَؤُلَاءِ فَهِمُوا مِنْ الْجَمْعِ اقْتِرَانَ الْفِعْلَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ وَقْتَيْنِ وَأُولَئِكَ قَالُوا لَا يَكُونُ\nالْجَمْعُ إلَّا فِي وَقْتَيْنِ وَذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَفْرِيقِ الْفِعْلِ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ. وَالسُّنَّةُ جَاءَتْ بِأَوْسَعَ مِنْ هَذَا وَهَذَا وَلَمْ تُكَلِّفْ النَّاسَ لَا هَذَا وَلَا هَذَا وَالْجَمْعُ جَائِزٌ فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرِكِ فَتَارَةً يَجْمَعُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ كَمَا جَمَعَ بِعَرَفَةَ. وَتَارَةً يَجْمَعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَمَا جَمَعَ بمزدلفة وَفِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. وَتَارَةً يَجْمَعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي وَسَطِ الْوَقْتَيْنِ وَقَدْ يَقَعَانِ مَعًا فِي آخِرِ وَقْتِ الْأُولَى وَقَدْ يَقَعَانِ مَعًا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ تَقَعُ هَذِهِ فِي هَذَا وَهَذِهِ فِي هَذَا؛ وَكُلُّ هَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَقْتَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مُشْتَرَكٌ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّوَسُّطُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ فَفِي عَرَفَةَ وَنَحْوِهَا يَكُونُ التَّقْدِيمُ هُوَ السُّنَّةَ.\nوَكَذَلِكَ جَمْعُ الْمَطَرِ: السُّنَّةُ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَطَرِ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ حَتَّى اخْتَلَفَ مَذْهَبُ أَحْمَد هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَطَرِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقِيلَ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ، وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّ الْأَفْضَلَ التَّأْخِيرُ وَهُوَ غَلَطٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ","vol":"4","page":425},{"text":"الْقَدِيمِ وَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ ظَنَّ أَنَّ التَّأْخِيرَ فِي الْجَمْعِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَجُوزُ فِعْلُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ بِحَالِ بَلْ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا وَهَذَا غَلَطٌ؛ فَإِنَّ الْجَمْعَ بمزدلفة إنَّمَا الْمَشْرُوعُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمينَ وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ سَوَّغَ لَهُ هُنَاكَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي طَرِيقِهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَغْرِبِ هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي طَرِيقِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فَهُوَ كَالتَّقْدِيمِ بَلْ صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِالذَّمِّ وَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَإِنَّ وَقْتَهَا فِي حَقِّهِ حِينَ يَسْتَيْقِظُ وَيَذْكُرُهَا وَحِينَئِذٍ هُوَ مَأْمُورٌ بِهَا لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ فَلَمْ يُصَلِّهَا إلَّا فِي وَقْتِهَا» اهـ.\n(فرع) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٠٧):\n«فَصْلٌ: وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا، فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا، وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وخالف جماعة من علماء المالكية في الوتر.\nقال العلامة ابن الحاجب المالكي ﵀ في [جامع الأمهات] (ص: ١٢١):\n«وَقَالَ ابْن حبيب لَهُ أَنْ يتَنَفَّل وَلَا يُوتر إِلَّا بعد الشَّفق» اهـ.\nوقال أبو الحسن المالكي ﵀ في [كفاية الطالب الرباني] (١/ ٣٣٥)\n«وَلَا يُوتِرُ بِإِثْرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الشَّفَقِ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [روضة الطالبين] (١/ ٤٠٢):","vol":"4","page":426},{"text":"«إِذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ ثُمَّ يَأْتِي بِالْفَرِيضَتَيْنِ. وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ يُصَلِّي الْفَرِيضَتَيْنِ ثُمَّ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْوِتْرَ.\nقُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَحِيحٌ، وَأَمَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَشَاذٌّ ضَعِيفٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّهُ يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، ثُمَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا، ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ. وَكَيْفَ يَصِحُّ سُنَّةُ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا، قَبْلَ فِعْلِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِفِعْلِ الظُّهْرِ؟! وَكَذَا سُنَّةُ الْعَصْرِ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إِلَّا بِدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ الْمَجْمُوعَةِ إِلَى الظُّهْرِ إِلَّا بِفِعْلِ الظُّهْرِ الصَّحِيحَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح هو مشروعية صلاة الوتر بعد صلاة العشاء إذا جمعت مع المغرب جمع تقديم، وذلك أنَّ وقت الوتر يدخل بفعل صلاة العشاء، وإن لم يدخل وقت العشاء وذلك لما رواه أحمد (٢٣٨٥١) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ». قَالَ أَبُو تَمِيمٍ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ فَسَارَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n(فرع) وفي مشروعية الجمع للمنفرد في غير السفر كالمطر ونحوه نزاع.","vol":"4","page":427},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٠٤):\n\n«فَصْلٌ: هَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ،<span data-type='title' id=toc-38> أَوْ مَنْ كَانَ طَرِيقُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فِي </span>ظِلَالٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَطَرِ إلَيْهِ، أَوْ مَنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ إذَا وُجِدَ اسْتَوَى فِيهِ حَالُ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِهَا، كَالسَّفَرِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ إذَا وُجِدَتْ أَثْبَتَتْ الْحُكْمَ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ، كَالسَّلَمِ، وَإِبَاحَةِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا، وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي الْمَطَرِ، وَلَيْسَ بَيْنَ حُجْرَتِهِ وَالْمَسْجِدِ شَيْءٌ. وَالثَّانِي، الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ لِأَجْلِ الْمَشَقَّةِ، فَيَخْتَصُّ بِمَنْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ، دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقُهُ؛ كَالرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، يَخْتَصُّ بِمَنْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ، دُونَ مِنْ لَا تَلْحَقُهُ، كَمَنْ فِي الْجَامِعِ وَالْقَرِيبِ مِنْهُ» اهـ.\nقُلْتُ: ومنع من ذلك علماء المالكية.\nفقد جاء في [المدونة] (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤):\n«وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فِي لَيْلَةِ الْمَطَرِ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ الْقَوْمَ قَدْ صَلُّوا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَإِنَّمَا جَمَعَ النَّاسُ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَهَذَا لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ فَأَرَى أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ.\nقُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ صَلَّوْا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يُصَلُّوا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ الْعِشَاءَ وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَيْتَهُ لِنَفْسِهِ؟","vol":"4","page":428},{"text":"قَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ» اهـ.\nوجاء في [مختصر خليل] (ص: ٤٤):\n«وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع لَا إنْ فَرَغُوا فَيُؤَخَّرُ لِلشَّفَقِ إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم» اهـ.\nفقال محمد عليش المالكي ﵀ في [منح الجليل] (١/ ٤٢٣):\n«(لَا) يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ (إنْ) وَجَدَهُمْ قَدْ (فَرَغُوا) أَيْ جَمَاعَةُ الْجَمْعِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ وَجَدَهُمْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، فَإِنْ ظَنَّهُ الْأَوَّلَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فَإِذَا هُوَ الْأَخِيرُ وَجَبَ الشَّفْعُ إذْ مِنْ شَرْطِ الْجَمْعِ الْجَمَاعَةُ وَحِينَئِذٍ فَ (يُؤَخِّرُ) الْعِشَاءَ وُجُوبًا (لِ) مَغِيبِ (الشَّفَقِ إلَّا بِ) أَحَدِ (الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ) مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، وَأَزْكَى السَّلَامِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِالشَّامِ، فَإِنَّ الْمُنْفَرِدَ بِالْمَغْرِبِ الَّذِي وَجَدَهُمْ فَرَغُوا يُصَلِّي فِيهِ الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِغَيْرِهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بِهَا مُنْفَرِدَ لعِظَمِ فَضْلُ فَذِّهَا عَلَى جَمَاعَةِ غَيْرِهَا» اهـ.\nوقال الإمام الشافعي ﵀ في [الأم] (١/ ٩٥):","vol":"4","page":429},{"text":"«وَيَجْمَعُ مِنْ قَلِيلِ الْمَطَرِ وَكَثِيرِهِ وَلَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى مَسْجِدٍ يَجْمَعُ فِيهِ، قَرُبَ الْمَسْجِدُ، أَوْ كَثُرَ أَهْلُهُ، أَوْ قَلُّوا، أَوْ بَعُدُوا وَلَا يَجْمَعُ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُخَالِفُ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر عدم مشروعية الجمع لمنفرد لأنَّ الجمع شرع لتحصيل الجماعة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٤٥٢):\n«وَأَيْضًا فَإِنَّهُ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ لِلْمَطَرِ وَهُوَ نَفْسُهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتَضَرَّرُ بِالْمَطَرِ بَلْ جُمِعَ لِتَحْصِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَالْجَمْعُ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِنْ التَّفْرِيقِ وَالِانْفِرَادِ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ١٥٩):\n«استدل على وجوب الجماعة بأنَّ الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل تحصيل الجماعة مع أنَّ إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت، والوقت واجب فلم لم تكن الجماعة واجبة لما ترك لها الوقت الواجب» اهـ.\n(فائدة) أوسع المذاهب في الجمع لأهل الأعذار هو مذهب الإمام أحمد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٢٨):\n«وَأَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْحَرَجِ وَالشُّغْلِ بِحَدِيثِ رُوِيَ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَعْنِي إذَا كَانَ هُنَاكَ شُغْلٌ يُبِيحُ لَهُ تَرْكَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ","vol":"4","page":430},{"text":"وَيَجُوزُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَفِي صَلَاتَيْ النَّهَارِ نِزَاعٌ بَيْنَهُمْ وَيَجُوزُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ الْجَمْعُ لِلْوَحْلِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ لِلْمُرْضِعِ أَنْ تَجْمَعَ إذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهَا غَسْلُ الثَّوْبِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٤/ ٢٩):\n«يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْوَحْلِ الشَّدِيدِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَطَرُ نَازِلًا فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ بَلْ تَرْكُ الْجَمْعِ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بِدْعَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ إذْ السُّنَّةُ أَنْ تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فِي الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمينَ. وَالصَّلَاةُ جَمْعًا فِي الْمَسَاجِدِ أَوْلَى مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ مُفَرَّقَةً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ الْجَمْعَ: كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤):\n«فَصْلٌ: فَأَمَّا الْوَحْلُ بِمُجَرَّدِهِ. فَقَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَلْحَقُ بِذَلِكَ فِي النِّعَالِ وَالثِّيَابِ، كَمَا تَلْحَقُ بِالْمَطَرِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا، أَنَّهُ لَا يُبِيحُ.","vol":"4","page":431},{"text":"وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ دُونَ مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، فَإِنَّ الْمَطَرَ يَبُلُّ النِّعَالَ وَالثِّيَابَ، وَالْوَحْلُ لَا يَبُلُّهَا، فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَحْلَ يُلَوِّثُ الثِّيَابَ وَالنِّعَالَ، وَيَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِلزَّلَقِ، فَيَتَأَذَّى نَفْسُهُ وَثِيَابُهُ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ الْبَلَلِ، وَقَدْ سَاوَى الْمَطَرَ فِي الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَدَلَّ عَلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَشَقَّةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي الْحُكْمِ.\nفَصْلٌ: فَأَمَّا الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ، فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُبِيحُ الْجَمْعَ. قَالَ الْآمِدِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ\nفِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: \"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ\". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ.\nوَالثَّانِي، لَا يُبِيحُهُ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ دُونَ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَطَرِ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مَشَقَّتَهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، وَلَا ضَابِطَ لِذَلِكَ يَجْتَمِعَانِ فِيهِ، فَلَمْ يَصِحَّ إلْحَاقُهُ بِهِ» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":432},{"text":"<span data-type='title' id=toc-39>باب القصر في السفر.</span>\n١٢٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ السنة التي داوم عليها النَّبِيُّ ﷺ في السفر قصر الصلاة الرباعية.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في حكم القصر في السفر فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى استحبابه.\nواحتج من أوجبه بعدة حجج منها:\nالحجة الأولى: ملازمته ﷺ للقصر في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه ﷺ في حديث صحيح أنَّه أتم الرباعية في السفر البتة.\nوقد أجاءت أحاديث تدل على إتمام النبي ﷺ، أو إقراره لمن أتم ولم تثبت فمن ذلك ما رواه الدارقطني (٢٢٩٨)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [المعرفة] (١٦٤٦) حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ».","vol":"4","page":433},{"text":"وقَالَ الدارقطني ﵀ بعد روايته للحديث: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ».\nقُلْتُ: سعيد بن محمد بن ثواب ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وظاهر كلام الدارقطني هاهنا توثيقه، لكنهما رحمهما الله قد عرفا بتوثيق المجاهيل فلا يكتفى بما انفردا فيه من التوثيق، والمحاملي هو الحسين بن إسماعيل. وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٢٠٨) فقَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْكُدَيْمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ مُغِيرَةَاهـ.\nقُلْتُ: الكديمي هو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان رماه غير واحد بالكذب واتهم بوضع الحديث.\nوالمغيرة بن زياد ضعيف الحديث.\nلكن رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ، وَيُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ».\nقُلْتُ: المغيرة الراجح فيه الضعف لكثرة منكراته. قَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [الْسِّيَرِ] (١٣/ ٢٢٧): «وقَالَ أحمد: ضعيف، كل حديث رفعه منكر» اهـ.","vol":"4","page":434},{"text":"وروى الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٥١٨)، ومِنْ طَرِيقِه رواه البيهقي في [المعرفة] (١٦٤٥)، والبغوي في [شرح السنة] (١٠٢٣) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ».\nقُلْتُ: إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى كذبه ابن معين، والقطان، وطلحة بن عمرو متروك الحديث.\nورواه الدارقطني (٢٢٩٧) مِنْ طَرِيقِ أخرى عن طلحة به.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٤٥):\n«قُلْتُ: أمَّا ما رواه الثقة عن عطاء عَنْ عَائِشَةَ من \"أنَّها كانت تصلي أربعًا\" فهذا ثابت عَنْ عَائِشَةَ معروف عنها من رواية عروة وغيره عَنْ عَائِشَةَ وإذا كان إنَّما أسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وقفوه على عائشة: دل ذلك على ضعف الْمُسْنَدِ ولم يكن ذلك شاهدًا للمسند» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ فِي [تنقيح التحقيق] (٢/ ٥١٩):\n«والصَّحيح عَنْ عَائِشَةَ أنَّها كانت تتمُّ موقوفًا» اهـ.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٢٠٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ","vol":"4","page":435},{"text":"عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ أَرْبَعًا حَتَّى نَرْجِعَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف دلهم.\nوروى النسائي (١٤٥٦) أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ، وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتَ، وَصُمْتُ، قَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ»، وَمَا عَابَ عَلَيَّ.\nوروى الدارقطني (٢٢٩٣)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٢١١)\nحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الصُّورِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ».","vol":"4","page":436},{"text":"وروى الدارقطني (٢٢٩٤)، ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٢١٣) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ التُّبَّعِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ، وَأَفْطَرَ وَصُمْتُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ إِلَى مَكَّةَ، قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ»، وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ.\nقَالَ الشَّيْخُ: الْأَوَّلُ مُتَّصِلٌ وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدْ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ وَهُوَ مَعَ أَبِيهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهَا اهـ.\nقُلْتُ: وقد خالف ذلك في كتابه [العلل] (١٤/ ٢٥٨) فقد سئل عن حديث الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، قُلْتُ: «يا رسول الله أتممت وقصرت، وصمت وأفطرت، فقَالَ: أحسنت يا عائشة».\nفقَالَ: «يرويه العلاء بن زهير، واختلف عنه. فرواه الفريابي عن العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ؛ وخالفه أبو نعيم، فرواه عن العلاء، عن عبد الرحمن بن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، والمرسل أشبه بالصواب، وعبد الرحمن قد دخل على عائشة، وسمع منها، كان أبوه يرسله إليها في الحاجة، فقَالَ: دخلت عليها عام احتلمت، وقَالَت: فعلتها يا لكع وأرسلت الحجاب» اهـ.","vol":"4","page":437},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٨٠ - ٨١): «فهذا لو صح لم يكن فيه دليل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أتم وإنَّما فيه إذنه في الإتمام مع أنَّ هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح بل هو خطأ لوجوه:\nأحدها: أنَّ الذي في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ: \"أنَّ صلاة السفر ركعتان\" وقد ذكر ابن أخيها وهو أعلم الناس بها: أنَّها إنَّما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها. فعلم أنَّه لم يكن معها فيه نص.\nالثاني: أنَّ في الحديث: \"أنَّها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان وكانت صائمة\" وهذا كذب باتفاق أهل العلم فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يعتمر في رمضان قط وإنَّما كانت عمره كلها في شوال وإذا كان لم يعتمر في رمضان ولم يكن في عمرة عليه صوم بطل هذا الحديث.\nالثالث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما سافر في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح. فأمَّا غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ولا كانت عائشة.\nوأمَّا غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ثم أفطر خلاف ما في هذا الحديث المفتعل.\nالرابع: أنَّ اعتمار عائشة معه فيه نظر.\nالخامس: أنَّ عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة وتخالف فعله بغير إذنه بل كانت تستفتيه قبل الفعل فإنَّ الإقدام على مثل ذلك لا يجوز» اهـ.","vol":"4","page":438},{"text":"وقَالَ ﵀ (٢٤/ ١٤٦ - ١٤٧):\n«قَالَ أبو بكر النيسابوري: هكذا قَالَ أبو نعيم عن عبد الرحمن عَنْ عَائِشَةَ. ومن قَالَ عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ.\nقُلْتُ: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين؛ ولهذا رجح هذه الطريق وكذلك أهل السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلَّا النسائي ولفظه عَنْ عَائِشَةَ: \"أنَّها اعتمرت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قَالَتْ يا رسول الله: بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت فقَالَ أحسنت يا عائشة وما عاب علي\" وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فينطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلانها. والصواب ما قَالَه أبو بكر وهو أنَّ هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن إنَّما دخل على عائشة وهو صبي ولم يضبط ما قَالَته …» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث بكلام طويل نفيس فارجع إليه.\nوقَالَ الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ فِي [تنقيح التحقيق] (٢/ ٥٢٠):\n«هذا حديث منكر، وَقَوْلُهُ: \"في عمرة في رمضان\" باطل، فإن نبي الله ﷺ لم يعتمر في رمضان قط.","vol":"4","page":439},{"text":"والعلاء بن زهير: قَالَ فيه ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات.\nكذا قَالَ في كتاب \"الضعفاء\"، وذكره أيضا في كتاب \"الثقات\" فتناقض!\nوقد وثقه يحيى بن معين في رواية إسحاق بن منصور» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [تنقيح التحقيق] (١/ ٢٧٠):\n«قُلْتُ: العلاء وهاه ابن حبان، والخبر منكر، وَقَوْلُهُ: في عمرة في رمضان باطل، ما اعتمر نبي الله ﷺ في رمضان أبدًا» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [مِيْزَانِ الْاعْتِدالِ] (٣/ ١٠١):\n«وقَالَ ابن حبان: كان ممن يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات.\nقُلْتُ: العبرة بتوثيق يحيى» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث هو أقوى حديث للقائلين بمشروعية إتمام المسافر ولا يصح كما مضى وعلته الإرسال ونكارة اللفظ.\nقَالَ الحافظ العراقي ﵀ [تحفة التحصيل] ص (١٩٤):\n«عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد قَالَ أبو حاتم أدخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها» اهـ.\nقُلْتُ: وذكر ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر ﵀ فِي \"التهذيب\"، و\"التلخيص\"\nوالذي في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٥/ ٢٠٩):","vol":"4","page":440},{"text":"«عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد أبو حفص النخعي، أدخل على عائشة وهو صغير» اهـ. وليس فيه: «ولم يسمع منها». فلعلها سقطت في المطبوع.\nالحجة الثانية: ما رواه الْبُخَارِيّ (٣٩٣٥)، ومُسْلِم (٦٨٥) عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ».\nقَالَوا: هو دليل ناهض على الوجوب لأنَّ صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، كما أنَّها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.\nالحجة الثالثة: ما رواه مُسْلِم (٦٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ، عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».\nقَالَوا: هذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله تعالى أنَّه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أنَّ الله فرض ذلك بلا برهان.\nواحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها:\nالحجة الأولى: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء/ ١٠١].\nقَالَوا: ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة.","vol":"4","page":441},{"text":"قَالَوا: وهذه العبارة إنَّما تستعمل في المباح: لا في الواجب كقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء/ ١٠٢] وَقَوْلُهُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة/ ٢٣٦].\nوَقَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة/ ١٩٨].\nوقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٢٠):\n«فإنَّ نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا يمنع أن يكون القصر هو السنة. كما قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما والطواف بينهما مأمور به باتفاق المُسْلِمين وهو إمَّا ركن وإمَّا واجب وإمَّا سنَّة مؤكدة» اهـ.\nالحجة الثانية: ما رواه مُسْلِم (٦٨٦) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ","vol":"4","page":442},{"text":"كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».\nقَالَوا: الظاهر من قوله \"صدقة\" أنَّ القصر رخصة فقط فإنَّ قبول الصدقة لا تجب.\nوأجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٠٦ - ١٠٧):\n«وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا بقبولها. وقد قَالَ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد إن شئنا قبلناها وإن شئنا لم نقبلها فإنَّ قبول الصدقة لا يجب؛ ليدفعوا بذلك الأمر بالركعتين. وهذا غلط؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا والأمر للإيجاب وكل إحسانه إلينا صدقة علينا فإن لم نقبل ذلك هلكنا» اهـ.\nالحجة الثالثة: ما رواه أحمد (١٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فإنَّه حسن الحديث.","vol":"4","page":443},{"text":"قُلْتُ: وقد تابعه الحارث بن عمير كما ذكر ذلك الحافظ الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ] (٤/ ٣١١/ ٤٢٩٤) حيث قَالَ: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلَّا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي والحارث بن عمير» اهـ.\nقُلْتُ: والحارث هذا من ثقات أصحاب أيوب.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"الْتَقْرِيْب\":\n«وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير، ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الأخر» اهـ.\nقُلْتُ: فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بهذه المتابعة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nورواه مُسْلِم (٦٨٨) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».\nقُلْتُ: ووجه الشاهد من هذا الحديث أنَّ القصر لو كان واجبًا في السفر كوجوب الإتمام في الحضر لما جاز متابعة المسافر للمقيم في الإتمام فلما جاز ذلك دلَّ على أنَّ القصر في حقه سنة من السنن المؤكدة ولا يصل إلى حد الوجوب فإنَّ الإمام لا يتابع في الزيادة في الأركان ولا في النقصان منها.\nقُلْتُ: وهذا القول هو الذي يظهر لي صوابه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٩٢ - ٩٣):","vol":"4","page":444},{"text":"«ولا ريب أنَّ تربيع المسافر ليس كصلاة الفجر أربعًا؛ فإنَّ المسافر لو اقتدى بمقيم لصلى خلفه أربعًا لأجل متابعة إمامه؛ فهذه الصلاة تفعل في حال ركعتين وفي حال أربعًا بخلاف الفجر فجاز أن تكون متابعة الإمام المسافر متابعة المسافر للمقيم لأنَّ كلاهما اتبع إمامه.\nوهذا القول وهو القول بكراهة التربيع أعدل الأقوال وهو الذي نص عليه أحمد في رواية الأثرم» اهـ.\n٢ - عموم قوله: «لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ». يقتضي أنَّه لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر خلا ركعتي الفجر فقد دلت السنة على صلاة النبي ﷺ لهما.\nقُلْتُ: ويؤيده رواية مُسْلِم (٦٨٩) لهذا الحديث فقد رواه مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ","vol":"4","page":445},{"text":"عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]».\nقُلْتُ: وليس مراد ابن عمر ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يصلي في السفر نافلة مطلقًا، وإنِّما مراده أنَّه لم يكن يصلي السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات. فقد روى الْبُخَارِيّ (١٠٠٠)، ومُسْلِم (٧٠٠) عنه أنَّه قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ، إِلَّا الفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».\nقُلْتُ: وأمَّا ركعتا الفجر الراتبة فقد كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يصليهما في الحضر والسفر.\nوقد جاء في مُسْلِم (٦٨١) مِنْ حَدِيْثِ أبي قتادة الطويل في نوم النبي ﷺ ومن معه عن صلاة الصبح واستيقاظهم بعد طلوع الشمس في بعض الأسفار: «… فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ …».\nوروى مُسْلِم (٦٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا،","vol":"4","page":446},{"text":"ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.\nوروى أحمد (١٦٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لَا نَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟» فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا. فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ، فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَأَدَّوْهَا، ثُمَّ تَوَضَّئُوا فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّوْا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقد صلى أيضًا ﵊ في مكة يوم الفتح ثمان ركعات في الضحى فقد روى الْبُخَارِيّ (١١٠٣)، ومُسْلِم (٣٣٦) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».\nوزاد مُسْلِم: «سُبْحَةَ الضُّحَى».\nوهكذا كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يصلي في السفر صلاة الليل فروى الْبُخَارِيّ (١٠٠٠)، ومُسْلِم (٧٠٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":447},{"text":"وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ، إِلَّا الفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».\nورواه الْبُخَارِيّ (٩٩٩)، ومُسْلِم (٧٠٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ».\nوفي لفظ لمُسْلِم: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».\nوروى الْبُخَارِيّ (١١٠٤)، ومُسْلِم (٧٠١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ».\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في صلاة الرواتب في السفر فقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٢/ ٤٩٨): «وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٤٠٠ - ٤٠١):\n«قَالَ أصحابنا يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها: هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء قَالَ الترمذي وبه قَالَتْ طائفة من الصحابة وأحمد وإسحق وأكثر أهل العلم قَالَ وقَالَت طائفة: لا يصلي الرواتب في السفر وهو مذهب ابن عمر» اهـ.","vol":"4","page":448},{"text":"قُلْتُ: والقول بعدم استحباب صلاة الرواتب في السفر غير راتبة الفجر هو القول الصحيح كما سبق تقريره، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٢٨٠):\n«لكن النبي ﷺ في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلَّا ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح. فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنَّه فعل ذلك في السفر» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٣١٥ - ٣٢٦):\n«وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه ﷺ صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: سافرت مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، وعمر ﵄، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون، إلَّا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّه سئل عن سنة الظهر في السفر، فقَالَ: لو كنت مسبحًا لأتممت. وهذا من فقهه ﵁، فإن الله ﷾ خفف عن","vol":"4","page":449},{"text":"المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها، لكان الإتمام أولى به» اهـ.\nقُلْتُ: واختلفوا أيضًا في راتبة المغرب فاستحبها الإمام أحمد في رواية باعتبار أنَّ المغرب لا تقصر كالفجر.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩):\n«وإنَّما اختلف العلماء في فعل السنن الرواتب في السفر؛ لأنَّها تابعة للفرائض، والفرائض تقصر في السفر تخفيفًا، فكيف يحذف شطر المفروضة ويحافظ على سُنَنِهِا؟\nولهذا قَالَ ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتي.\nوقد روي، أنه ﷺ كان يصلي في السفر ركعتي الفجر والمغرب؛ لأنَّ فريضتهما لا تقصر. وهو من مراسيل أبي جعفر محمد بن علي.\nونص عليه أحمد - في رواية المروذي -، أنَّه لا يدع في السفر ركعتي الفجر والمغرب» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول له حظ قوي من النظر، والأقوى عندي ألَّا تصلى لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ويدل على ذلك ما رواه الْبُخَارِيّ (١١٠٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلَاةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ». قَالَ سَالِمٌ: «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ","vol":"4","page":450},{"text":"وَيُقِيمُ المَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ العِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ».\nوروى الْبُخَارِيّ (١٣٩، ١٦٧٢)، ومُسْلِم (١٢٨٠) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.\nوروى مُسْلِم (١٢٨٨) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ». فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى.\nقُلْتُ: وهذا يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يصلي راتبة المغرب في السفر، ولو فعل ذلك لنقل، وهكذا كان ابن عمر ﵁.\n٣ - ظاهر الحديث أنَّ عثمان استمر على القصر، وليس هذا بمراد فقد روى الحديث الْبُخَارِيّ (١٠٨٢)، ومُسْلِم (٦٩٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁،","vol":"4","page":451},{"text":"قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا».\nهذا لفظ الْبُخَارِيّ، ولفظ مُسْلِم: «… ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا».\nوفي رواية لمُسْلِم (٦٩٤) عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ»، أَوْ قَالَ: «سِتَّ سِنِينَ»، قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ».\nواختلف العلماء في تأول عثمان للإتمام في السفر على أقوال كثيرة، والصواب في ذلك أنَّه تأول القصر في أثناء السير دون الإقامة، ويدل على ذلك ما رواه أحمد (١٦٨٥٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ، حَاجًّا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لَهُ: مَا عَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ، قَالَ:","vol":"4","page":452},{"text":"فَقَالَ لَهُمَا: وَيْحَكُمَا، وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ؟ «قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، ﵄ قَالَا: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا، وَإِنَّ خِلَافَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ، قَالَ: «فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٤٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاةَ الْمُقِيمِ».\nفهو حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فعكرمة لا يحتج به، وعبد الرحمن بن أبي ذباب مجهول وحديثه عن عثمان منقطع.\nوجاء في [شَرِحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤٢٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ الْمَوْصِلِيُّ به.\nفجعل عكرمة أزديًا، وهكذا هو عند ابن البر في [الْتَمْهِيْدِ] (١٦/ ٣٠٥).\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَعْجِيْلِ الْمَنْفِعَةِ] (٢/ ٢٣):\n«وَاتَّفَقُوا على أنَّه أزدي فَينْظر فِيمَن نسبه باهليًا» اهـ.","vol":"4","page":453},{"text":"قُلْتُ: وقد أخذ بهذا الأثر الإمام أحمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢١٤):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَالٌ. فَقَالَ أَحْمَدُ، فِي مَوْضِعٍ: يُتِمُّ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: يُتِمُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَارًّا. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ أَتَمَّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ، إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يَقْصُرُ، مَا لَمْ يُجْمِعْ عَلَى إقَامَةِ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى أَرْبَعٍ.\nوَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ\". رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي \" الْمُسْنَدِ \".\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَالٍ، فَصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ. وَلِأَنَّهُ مُقِيمٌ بِبَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ، فَأَشْبَهَ الْبَلَدَ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٣٦٥):\n«قَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَحُكِيَ عن إسحاق بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُ يَقْصُرُ أَبَدًا حَتَّى يَدْخُلَ وَطَنَهُ أَوْ بَلَدًا لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَالٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٣/ ٩٧):","vol":"4","page":454},{"text":"«وَكَذَا إنْ مَرَّ بِبَلَدٍ لَهُ فِيهِ امْرَأَةٌ أَوْ تَزَوَّجَ، وَعَنْهُ: أَوْ أَهْلٌ \"خ\" أَوْ مَاشِيَةٌ \"خ\" لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عباس أو هما \"وم\" وَقِيلَ: أَوْ مَالٌ، وَفِي \"عُمَدِ الْأَدِلَّةِ\" لَا مَنْقُولٌ وَقِيلَ: إنْ كَانَ بِهِ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ أَوْ دَارٌ قَصَرَ.\nوَفِي أَهْلِ غَيْرِهِمَا ومال وَجْهَانِ» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عبَّاس رواه ابن أبي شيبة ﵀ في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مَاشِيَتِكَ فَأَتْمِمْ».\nورواه (٨٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي ﵀ في [كَشَّافِ الْقِنَاعِ] (١/ ٥٠٩):\n«الثَّالِثَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (أَوْ) مَرَّ بِبَلَدٍ (تَزَوَّجَ فِيهِ أَتَمَّ) أَتَمَّ حَتَّى يُفَارِقَ الْبَلَدَ الَّذِي تَزَوَّجَ فِيهِ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: \"مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ\" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِهِ أَقَارِبُ كَأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ مَالٍ لَمْ يُمْنَعْ عَلَيْهِ الْقَصْرُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا سَبَقَ» اهـ.\nوقال العلامة يحيى بن أبي الخير الشافعي ﵀ في [الْبَيَانِ] (٢/ ٤٧٢):","vol":"4","page":455},{"text":"«فإن دخل المسافر في طريقه بلدًا له فيها أهل ومال، ولم ينو الإقامة فيها، فإن له أن يقصر فيها؛ لأنَّ الرسول ﷺ حج معه خلق كثير من المهاجرين، وكذلك حج أبو بكر ﵁ بالناس في زمان رسول الله ﷺ، وكذلك عمر وعثمان ﵄ حجًّا بالناس، وكان لهم بمكة دور، وأهل، وقرابة، ولم ينقل: أنَّ أحدًا منهم أتم الصلاة، بل نقل: أنَّهم قصروا فيها.\nولأنَّ الإقامة إنَّما تكون بنية الإقامة، أو بأن تحصل بدار إقامته، ولم يوجد شيء منهما» اهـ.\nقُلْتُ: هذا هو القول الصحيح وحجته كما ترى ظاهرة.\nوقد تأولت عائشة أيضًا الإتمام في السفر فروى الْبُخَارِيّ (١٠٩٠)، ومُسْلِم (٦٨٥) عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ».\nقَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ».\nوأمَّا ما رواه الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (١٠٣١٧) حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ، عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: ثني عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ فِي السَّفَرِ: «أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي","vol":"4","page":456},{"text":"فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي حَرْبٍ وَكَانَ يَخَافُ، هَلْ تَخَافُونَ أَنْتُمْ؟».\nفهو حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لا يثبت لجهالة عمران فلم يذكره غير ابن حبان في \"ثقاته\"، وعمر بن عبد الله لم أعرفه، والقول بأنَّه تصحف من محمد إلى عمر فيه نظر، وذلك أنَّه رواه أيضًا في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٤٣٧) من طريق عمر بن عبد الله هذا.\nوهكذا السيوطي ذكره في [الْدُّرِ الْمَنْثُورِ] (٢/ ٦٥٦) فقال:\n«وَأخرج ابْن جرير من طَرِيق عمر بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي بكر الصّديق» اهـ.\nوالصحيح في تأولها ما رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٤٣٠)\nمن طريق وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا، فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n٤ - ويستثنى من القصر صلاة المغرب والفجر اتفاقًا.\nوقد روى أحمد (٢٦٠٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ","vol":"4","page":457},{"text":"ﷺ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهِا، قَالَ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبُ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ».\nورواه إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (١٦٣٥ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ زِيدَتْ رَكْعَتَانِ أُخْرَيَانِ وَتُرِكَ الرَّكْعَتَانِ الْأُولَيَانِ فِي السَّفَرِ إِلَّا الْفَجْرَ فَإِنَّهُ يُطَالُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةُ».\nقُلْتُ: أبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم. وهذا إسناد مرسل، وقد جاء موصولًا فيما رواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤٢٦٠)، وفي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٣٩١) مِنْ طَرِيقِ مرجى بن رجاء، حدثنا داود وهو ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ. فذكره.\nقُلْتُ: ومرجى هذا مختلف فيه، وقَالَ فيه الحافظ ابن حجر ﵀ فِي \"الْتَقْرِيْب\": «صدوق ربما وهم» اهـ.\nورواه ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١٤٤٧)، وابن مندة في [الْفَوائِد] (١٣) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتِ: «افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى","vol":"4","page":458},{"text":"نَبِيِّهِ ﷺ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ اتَّخَذَهَا دَارَ هِجْرَةٍ، وَأَقَامَ بِهَا زَادَ إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا صَلَاةَ الْغَدَاةِ يُطِيلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَإِلَّا الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَصَلَاتَهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَافَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ زَادَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ».\nقُلْتُ: لكن علي بن عاصم ضعيف الحديث.\nوتابعهما محبوب بن الحسن فيما رواه السراج في [مُسْنَدِهِ] (١٣٩٨) مِنْ طَرِيقِ محبوب بن الحسن ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عَنْ عَائِشَةَ. بنحوه.\nقُلْتُ: ومحبوب هذا اسمه محمد بن الحسن ومحبوب لقب له، وقد ضعفه النسائي، وقَالَ بن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"الْتَقْرِيْب\": «صدوق لين، ورمى بالقدر» اهـ.\nقُلْتُ: فالصحيح في هذا الحديث الانقطاع بين الأعمش وعائشة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوروى أحمد (٥٥٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْنَا مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ، وَنَبِيعُ فِيهِ، وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ","vol":"4","page":459},{"text":"خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، «وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نُصْبَ عَيْنِي يُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ.\nقُلْتُ: يحيى بن قيس، وثمامة لم يوثقهما معتبر.\nوروى أحمد في [الْمُسْنَدِ] (١٩٨٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّ فَتًى سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَعَدَلَ إِلَى مَجْلِسِ الْعُوقَةِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْفَتَى سَأَلَنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَاحْفَظُوا عَنِّي: مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».\nوَحَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِيهِ «إِلَّا الْمَغْرِبَ» ثُمَّ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ؛ فَإِنَّا سَفْرٌ». «ثُمَّ غَزَا حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جِعِرَّانَةَ فَاعْتَمَرَ مِنْهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، ثُمَّ غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَحَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ يُونُسُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ يُونُسُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا».","vol":"4","page":460},{"text":"قُلْتُ: وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحديث.\nوروى سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٥٠٩) واللفظ له، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٨٥) فَقَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ صَلَّاهَا ثَلَاثًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ صَلَّاهَا ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: وفيه حجاج وهو ابن أرطأة ضعيف مدلس وقد عنعن، وأبو إسحاق هو الهمداني مختلط، والحارث هو الأعور ضعيف الحديث.\nقُلْتُ: ويغني عن هذا ما رواه مُسْلِم (١٢٨٨) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ» فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى.\nوروى الْبُخَارِيّ (١٠٩٢) معلقًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ».\nقُلْتُ: وقد وصله البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٣٢٦).","vol":"4","page":461},{"text":"٥ - وَقَوْلُهُ في الحديث: «لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ». يقتضي القصر في كل سفر طال أم قصر.\nوقد اختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر يقصر فيها من الصلاة فذهب ابن عباس ﵄ إلى أنَّها تسعة عشر يومًا فروى الْبُخَارِيّ (٤٢٩٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٨٨):\n«المشهور عن أحمد ﵀ أنَّ المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم، والمروذي، وغيرهما، وعنه أنَّه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور؛ لأنَّ الثلاث حد القلة، بدليل قول النبي ﷺ: \"يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثًا\".\nولما أخلى عمر ﵁ أهل الذمة، ضرب لمن قدم منهم تاجرًا ثلاثًا، فدل على أنَّ الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة. ويروى هذا القول عن عثمان ﵁.\nوقَالَ الثوري، وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وروي ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وسعيد بن جبير،","vol":"4","page":462},{"text":"والليث بن سعد؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابن عباس، أنَّهما قَالَا: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة. ولا يعرف لهم مخالف. وروي عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول.\nوروى عنه قتادة، قَالَ: إذا أقمت أربعًا فصل أربعًا.\nوروي عن علي ﵁ قَالَ: يتم الصلاة الذي يقيم عشرًا، ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غدًا، شهرًا. وهذا قول محمد بن علي وابنه والحسن بن صالح.\nوعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذا قدمت بلدة، فلم تدر متى تخرج، فأتم الصلاة، وإن قُلْتُ: أخرج اليوم، أخرج غدًا. فأقمت عشرًا، فأتم الصلاة.\nوعنه، أنه قَالَ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين\".\nقَالَ ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا.\nرواه الْبُخَارِيّ.\nوقَالَ الحسن: صل ركعتين ركعتين، إلى أن تقدم مصرًا، فأتم الصلاة وصم.\nوقَالَت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة.\nوكان طاووس إذا قدم مكة صلى أربعًا.","vol":"4","page":463},{"text":"ولنا، ما روى أنس، قَالَ: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة\". متفق عليه.\nوذكر أحمد حديث جابر وابن عباس \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قدم لصبح رابعة\"، فأقام النبي ﷺ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها.\nقَالَ: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.\nقَالَ الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس في الإجماع على الإقامة للمسافر.\nفقَالَ: هو كلام ليس يفقهه كل أحد.\nوَقَوْلُهُ: أقام النبي ﷺ عشرًا يقصر الصلاة فقَالَ: قدم النبي ﷺ لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. ثم قَالَ: وثامنة يوم التروية، وتاسعة وعاشرة.\nفإنَّما وجه حديث أنس أنَّه حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى، وإلَّا فلا وجه له عندي غير هذا.","vol":"4","page":464},{"text":"فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر، فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام، وهذا صريح في خلاف قول من حده بأربعة أيام.\nوقول أصحاب الرأي: لم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، غير صحيح، فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم، وذكرنا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نفسه خلاف ما حكوه عنه. رواه سعيد في سُنَنِهِ، ولم أجد ما حكوه عنه فيه.\nوحديث ابن عباس في إقامة تسع عشرة، وجهه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يجمع الإقامة.\nقَالَ أحمد: أقام النبي ﷺ بمكة ثماني عشرة زمن الفتح؛ لأنَّه أراد حنينًا، ولم يكن ثم إجماع المقام. وهذه هي إقامته التي رواها ابن عباس، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٣٦٤):\n«قد ذكرنا أن مذهبنا أنَّه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص وإن نوى دون ذلك لم ينقطع وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور» اهـ.\nقُلْتُ: لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه أتم في سفر من أسفاره ولا في حال نزوله في سفره.","vol":"4","page":465},{"text":"وقد مكث ﵊ في مكة في حجة الوداع أربعة أيام.\nفروى الْبُخَارِيّ (٢٥٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵃، قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ …».\nوروى الْبُخَارِيّ (٧٣٦٧)، ومُسْلِم (١٢١٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ …».\nقُلْتُ: ومكث النبي ﷺ حتى صلى الفجر في مكة في يوم الثامن وهو يوم التروية ثم انطلق إلى منى فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.\nويدل على ذلك ما رواه مُسْلِم (١٢١٨) في حديث جابر الطويل في حجة الوداع وفيه: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ».\nوروى الْبُخَارِيّ (١٦٥٣)، ومُسْلِم (١٣٠٩) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ قُلْتُ: «أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى …».\nقُلْتُ: وقد بات النبي ﷺ قبل دخول مكة في ذي طوى وصلى بها الفجر ثم دخل مكة.","vol":"4","page":466},{"text":"فروى الْبُخَارِيّ (١٥٧٤)، مُسْلِم (١٢٥٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: «بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طِوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُهُ».\nوفي لفظ لمُسْلِم (١٢٥٩) «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ».\nوروى مُسْلِم (١٢٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى وَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ».\nقُلْتُ: ومقتضى هذا أنَّه ﵊ صلى في مكة عشرين صلاة لا إحدى وعشرين. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقد أقام النبي ﷺ أيضًا عشرًا يقصر الصلاة.\nفروى الْبُخَارِيّ (٤٢٩٧) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ».\nورواه مُسْلِم (٦٩٣) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ»، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «عَشْرًا».\nوقد بوَّب عليه الْبُخَارِيّ بقوله: «بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الفَتْحِ».","vol":"4","page":467},{"text":"قُلْتُ: والصحيح أنَّ هذا كان يوم حجة الوداع أمَّا يوم الفتح فقد مكث أكثر من ذلك فقد روى الْبُخَارِيّ (٤٢٩٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٢١):\n«فظاهر هذين الحديثين التعارض والذي اعتقده أنَّ حديث أنس إنَّما هو في حجة الوداع فأنَّها هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشرًا لأنَّه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر وأمَّا حديث ابن عباس فهو في الفتح» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء حديث ابن عباس بلفظ آخر فروى أبو داود (١٢٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. حفص هو ابن غياث، وعاصم هو الأحول. إلَّا أنَّ قوله: «سَبْعَ عَشْرَةَ». لفظة شاذة خالف فيها حفص بن غياث ثقات أصحاب عاصم.\nقُلْتُ: وفي الحديث اختلاف آخر فروى أبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجه (١٠٧٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ،","vol":"4","page":468},{"text":"يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.\nقُلْتُ: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، والصحيح في هذا الحديث الإرسال.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٣/ ١٥١):\n«هذا هو الصحيح مرسل ورواه أيضًا عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن بن إسحاق ولم يذكروا فيه ابن عباس إلَّا محمد بن سلمة فإنه رواه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قَالَ أقام رسول الله ﷺ عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» اهـ.\nورواه النسائي (١٤٥٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن الأسود لا يعرف حاله.\nوروى أحمد (١٩٨٧٨، ١٩٨٨٤، ١٩٨٩١)، وأبو داود (١٢٣١) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ: «صَلُّوا أَرْبَعًا؛ فَإِنَّا سَفْرٌ».","vol":"4","page":469},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل علي بن زيد.\nوقصر النبي ﷺ في تبوك أيامًا.\nفروى أحمد (١٤١٧٢)، ومِنْ طَرِيقِه وأبو داود (١٢٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرُ مَعْمَرٍ يُرْسِلُهُ، لَا يُسْنِدُهُ».\nوقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٣/ ١٥٢):\n«تفرد معمر بروايته مسندًا ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن بن ثوبان عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاءت آثار عن الصحابة تدل على القصر في الزمن الطويل.\nفروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نُطِيلُ الْقِيَامَ بِالْغَزْوِ بِخُرَاسَانَ فَكَيْفَ تَرَى؟ فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عَشْرَ سِنِينَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٠٠، ٨٢٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُجَمِّعُ».","vol":"4","page":470},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، ويونس هو ابن عبيد، والحسن هو البصري.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٨٢) من طريق أنس بن سيرين عن الحسن به.\nوروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (٤٣٥٢، ٤٣٥٣)\nعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَهُ فِي بَعْضِ بِلَادِ فَارِسَ سَنَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يَجْمَعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ».\nورواه أيضًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، مِثْلُهُ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٧٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَرْدِ، وَلَمْ يُرِدِ الْإِقَامَةَ».\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٣٣٩) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَزْمَعْتَ إِقَامَةً فَأَتِمَّ».\nقُلْتُ: عبد الله بن عمر هو العمري ضعيف الحديث ويشهد له ما سبق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٤٢):","vol":"4","page":471},{"text":"«قَالَ الْأَثْرَمُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يصلي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ حَالَ الثَّلْجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٨٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنْ أَقَمْتَ فِي بَلَدٍ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ».\nقُلْتُ: هذا إسناد رجاله ثقات جرير هو ابن عبد الحميد، والمغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو مدلس وقد عنعن.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِسْوَرٍ، قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ شَهْرَيْنِ، قَالَ سُفْيَانُ: بِعُمَانَ، وَقَالَ مِسْعَرٌ: بِعُمَانَ أَوْ بِنَعْمَانَ، يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَنَحْنُ نُتِمُّ، فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ: «نَحْنُ أَعْلَمُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وعبد الرحمن بن مسور لم أقف على من تكلم عليه بجرح ولا تعديل.\nوروى الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٦٩٨) حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَوِ ابْنِ صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَقُلْتُ: أَكُونُ فِي زَرْعِي وَغَنَمِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، كَيْفَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مِثْلَ","vol":"4","page":472},{"text":"ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَكُونُ فِي زَرْعِي وَغَنَمِي فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ».\nحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ صَالِحٍ - أَوْ عَنِ ابْنِ صَالِحِ - قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَذَكَرَ مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: صالح، أو أبو صالح، أو ابن صالح لم أعرفه.\n٦ - وفيه أنَّ القصر يكون في السفر ولا يكون في بلد الإقامة حتى لو دخل بلد إقامته مجتازًا إلى غيرها وجب عليه الإتمام على الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنَّ له أن يقصر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢١٤):\n«قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَكَّةَ، فَلَا يُقِيمُ بِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَهَذَا يُصَلِّي بِعَرَفَةَ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ أَنْشَأَ السَّفَرَ، فَهُوَ فِي سَفَرٍ مِنْ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ.\nوَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُقِيمًا بِبَغْدَادَ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى الْكُوفَةِ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِالنَّهْرَوَانِ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَغْدَادَ ذَاهِبًا إلَى الْكُوفَةِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إذَا كَانَ يَمُرُّ بِبَغْدَادَ مُجْتَازًا، لَا يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. وَإِنْ كَانَ الَّذِي خَرَجَ إلَى عَرَفَةَ فِي نِيَّتِهِ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ إذَا رَجَعَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ بِعَرَفَةَ، وَلِذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا يَقْصُرُونَ» اهـ.","vol":"4","page":473},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٣/ ٩٧):\n«ولو مر بوطنه أتم \"وهـ م ق\" وعنه: لا» اهـ.\nوَقَاَل الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٣٣١)\n«لَوْ مَرَّ بِوَطَنِهِ أَتَمَّ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ يَقْصُرُ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى الْمُرُورِ» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":474},{"text":"<span data-type='title' id=toc-40>باب الجمعة.</span>\n١٣٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدي ﵁: «أنَّ رِجَالًا تَمارُوا فِي مِنْبرٍ رَسُول الله ﷺ مِنْ أيِّ عُودٍ هُوَ؟\nفقال سَهْلٌ: مِنْ طَرْفاءِ الْغَابَةِ، وَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عليهِ فَكبَّرَ وَكبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهو عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ ركَع فنزل القَهْقَري حَتَّى سَجَدَ في أصلِ الْمِنبرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَقَالَ: \"يَا أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لِتَأتمُّوا بي وَلِتَعلَّمُوا صَلَاتي\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «فَصَلَّى وَهُوَ عَليْها ثَم كَبَّر عَلَيْهَا، ثُمَّ رَفَعَ وَهُوَ عَليْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرى».\n<hr><s0>\n\nقال الحافظ ابن كثير ﵀ في [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ١١٩):\n«إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً؛ لِأَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجَمْعِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً بِالْمَعَابِدِ الْكِبَارِ وَفِيهِ كَمُل جَمِيعُ الْخَلَائِقِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ السَّادِسُ من الستة التي خلق الله فيها السموات وَالْأَرْضَ. وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ كَمَا ثَبَتَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ» اهـ.\nقُلْتُ: وروى ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١٧٣٢)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٠٩١)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٠٢٨) من طريق جَرِيرٍ، عَنْ","vol":"4","page":475},{"text":"مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ قَالَ: وَكَانَ الْقَرْثَعُ مِنْ قُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ، عَنْ سَلْمَانَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا سَلْمَانُ، مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «يَا سَلْمَانُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِهِ جُمِعَ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ، أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرْتُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَيَقْعُدَ، فَيُنْصِتَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٠٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَرْثَعِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا سَلْمَانُ: أَتَدْرِي مَا الْجُمُعَةُ؟ فِيهَا جُمِعَ أَبُوكَ آدَمُ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ غُفِرَ لَهُ أَوْ كُفِّرَ عَنْهُ».\nقُلْتُ: إبراهيم النخعي روى هذا الحديث عن علقمة، ولعل هذه الرواية من أوهام قيس وهو ابن الربيع.\nومن فضائله ما رواه الْبُخَارِيّ (٨٧٦)، ومُسْلِم (٨٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ","vol":"4","page":476},{"text":"يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».\nقال في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ١٥٧):\n«إنْ قُلْت مَا مَعْنَى قَوْلِهِ \"فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ\"؟ قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ إنَّا أَوَّلُ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْجُمُعَةِ وَأَقَامَ أَمْرَهَا وَعَظَّمَ حُرْمَتَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ تَبَعٌ لَنَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \"أَضَلَّ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ فَلِذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ بَيْنَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ\" وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ \"الْمَغْفُورِ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ\" وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ وَلَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٣٥٤):\n«وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالسَّبْقِ هُنَا إِحْرَازُ فَضِيلَةِ الْيَوْمِ السَّابِقِ بِالْفَضْلِ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِسَبْتٍ قَبْلَهُ أَوْ أَحَدٍ لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مُتَوَالِيَةً إِلَّا وَيَكُونُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ سَابِقًا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالسَّبْقِ أَيْ إِلَى الْقَبُولِ وَالطَّاعَةِ الَّتِي حُرِمَهَا أَهْلُ الْكِتَابِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالْأَوَّلُ أَقْوَى» اهـ.","vol":"4","page":477},{"text":"وقال ﵀ (٢/ ٣٥٦):\n«وَفِيهِ أَنَّ الْهِدَايَةَ وَالْإِضْلَالَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَنَّ سَلَامَةَ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْخَطَأِ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَنَّ اسْتِنْبَاطَ مَعْنًى مِنَ الْأَصْلِ يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ بَاطِلٌ وَأَنَّ الْقِيَاسَ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فَاسِدٌ وَأَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي زَمَنِ نُزُولِ الْوَحْيِ جَائِزٌ وَأَنَّ الْجُمُعَةَ أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ شَرْعًا» اهـ.\nوروى مُسْلِم (٨٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».\nوروى مُسْلِم (٢٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا».\nوللجمعة فضائل كثيرة وخصائص متعددة جمعها العلامة ابن القيم ﵀ في \"الزاد\".\nقُلْتُ: المنبر في اللغة: مرقاة يرتقيها الخطيب؛ مشتق من النبر وهو الارتفاع؛ وسمي منبرًا لارتفاعه وعلوه.","vol":"4","page":478},{"text":"وَقَوْلُهُ: «مِنْ طَرْفاءِ الْغَابَةِ». قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٩٩): «في رواية سفيان عن أبي حازم \"من أثلة الغابة\" كما تقدم في أوائل الصلاة ولا مغايرة بينهما فإنَّ الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه.\n\"والغابة\" بالْمُعْجَمِة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام وهي اسم قرية بالبحرين أيضًا وأصلها كل شجر ملتف» اهـ.\nقوله: «ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى». وهو الرجوع إلى خلف؛ وذلك حتى لا ينحرف عن القبلة.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب اتخاذ المنبر للخطيب.\n٢ - أنَّ منبر النبي ﷺ كان من خشب.\nقُلْتُ: ويجوز اتخاذ المنبر من غير الخشب لأنَّ الغرض منه ارتفاع الخطيب حتى يسمع صوته ويشاهده الناس وهذا يحصل في كل منبر وإن كان من غير الخشب، وليس هناك ما يدل من السنة أنَّه لا بد في المنبر أن يكون من خشب.\nوقد روى الْبُخَارِيّ (٧٣٠٠) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ ﵁، عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا","vol":"4","page":479},{"text":"أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»، وَإِذَا فِيهِ: «ذِمَّةُ المُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِما فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»، وَإِذَا فِيهَا: «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٣/ ٢٧٨):\n«قوله: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر من آجر بالمد وضم الجيم هو الطوب المشوي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كان منبر النبي ﷺ ثلاث درجات.\nفقد روى مُسْلِم (٥٤٤) عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَحَدِّثْنَا، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيَهَا يَوْمَئِذٍ - «انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا» فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى","vol":"4","page":480},{"text":"الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».\nقُلْتُ: ولم يتابع عبد العزيز في ذكره لدرجات المنبر في حديث سهل إلَّا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو ضعيف الحديث وحديثه عند الدارمي (٤٠).\nوقد جاء في درجات المنبر عدة أحاديث منها\nحديث أنس بن مالك ﵁.\nرواه الدارمي (٤١)، وابن خزيمة (١٧٧٧) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، ثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعٍ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ، فَجَاءَ رُومِيٌّ فَقَالَ: أَلَا نَصْنَعُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ وَكَأَنَّكَ قَائِمٌ؟ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ دَرَجَتَانِ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا قَعَدَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ خَارَ الْجِذْعُ خُوَارَ الثَّوْرِ حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ بِخُوَارِهِ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَالْتَزَمَهُ وَهُوَ يَخُورُ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،","vol":"4","page":481},{"text":"لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ مَا زَالَ هَكَذَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدُفِنَ - يَعْنِي الْجِذْعَ -.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوهو عند الترمذي (٣٦٢٧) مختصرًا من غير ذكر الدرج.\nومنها حديث عبد الله بن عمر ﵄.\nرواه أبو داود (١٠٨٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَدَّنَ قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَجْمَعُ - أَوْ يَحْمِلُ - عِظَامَكَ؟ قَالَ: «بَلَى»، فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.\nومنها حديث أبي بن كعب ﵁.\nورواه أحمد (٢١٢٨٥، ٢١٢٨٩، ٢١٢٩٥)، وابن ماجه (١٤١٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ مِنْبَرًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَرَى النَّاسُ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ هِيَ الَّتِي عَلَى الْمِنْبَرِ. فَلَمَّا قُضِيَ الْمِنْبَرُ، وَوُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى","vol":"4","page":482},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ، فَمَرَّ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَنْ جَاوَزَ الْجِذْعَ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ وَيَقُومُ إِلَيْهِ، خَارَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْجِذْعُ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى مَعَ ذَلِكَ مَالَ إِلَى الْجِذْعِ يَقُولُ الطُّفَيْلُ: «فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ أَخَذَ أَبُوهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، ذَلِكَ الْجِذْعَ، فَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ وَأَكَلَتْهُ الْأَرَضُ، وَعَادَ رُفَاتًا».\nقُلْتُ: ابن عقيل الراجح فيه الضعف ولا بأس بهذا الحديث في الشواهد.\nومنها حديث عبد الله بن عباس ﵄.\nرواه أحمد (٢٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ بَدْءِ الْغُسْلِ: كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِينَ، وَكَانُوا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَكَانُوا يَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ ضَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقْفِ، فَرَاحَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ فَعَرِقُوا، وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ قَصِيرًا، إِنَّمَا هُوَ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ، فَعَرِقَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ، فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ، أَرْوَاحُ الصُّوفِ، فَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى","vol":"4","page":483},{"text":"الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ، فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ الإسناد رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة.\nقُلْتُ: وهو عند أبي داود (٣٥٣) من غير ذكر الدرج.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [شَرْحِ عِلَلِ الْتِرْمِذي] ص (٣٤٧):\n«ومنهم عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب بن حنطب وهو ثقة متفق على تخريج حديثه، مع أنه تكلم فيه ابن معين، وقَالَ: \"روى عنه مالك، وكان يستضعفه\".\nوقَالَ الْبُخَارِيّ: \"هو صدوق، لكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء منها أنَّه سمع من عكرمة\" نقله عنه الترمذي في كتاب العلل، ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة، وقد روي عنه حديث: \"من وقع على بهيمة فاقتلوه\".\nوقَالَ أحمد: \"كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة، لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو\"» اهـ.\nقُلْتُ: ولا بأس بهذا الحديث في الشواهد.\nوقد اختلف العلماء في تطويل المنبر والذي يظهر لي جواز ذلك إذا دعت إليه الحاجة كأن يتسع المسجد جدًا بحيث لا يشاهد الإمام إلاَّ إذا صعد على منبر أكثر","vol":"4","page":484},{"text":"من ثلاث درجات، وإن لم تدعوا الحاجة إلى ذلك فلا يطال فيه لما فيه من الإسراف ومخالفة السنة.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٧١):\n«وقد عد طائفة من العلماء: تطويل المنابر من البدع المحدثة، منهم: ابن بطة من أصحابنا وغيره.\nوقد روي في حديث مرفوع: أنَّ ذلك من أشراط الساعة، ولا يثبت إسناده.\nوكره بعض الشافعية المنبر الْكَبِيْر جدًا، إذا كان يضيق به المسجد» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كان ارتفاع منبر النبي ﷺ بمقدار القامة حال الجلوس عليه.\nويدل على ذلك ما رواه الدارمي (٤١)، وابن خزيمة (١٧٧٧) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ، فَجَاءَهُ رُومِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا أَصْنَعُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّكَ قَائِمٌ؟ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ دَرَجَتَانِ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا قَعَدَ نَبِيُّ اللَّهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ، خَارَ الْجِذْعُ كَخُوَارِ الثَّوْرِ حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَالْتَزَمَهُ وَهُوَ يَخُورُ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،","vol":"4","page":485},{"text":"سَكَنَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ، لَمَا زَالَ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدُفِنَ.\nقُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وقد مرَّ قريبًا.\nولم يكن منبر النبي ﷺ واسعًا.\nويدل على ذلك هذا الحديث فإنَّه لو كان واسعًا لسجد عليه، ويدل عليه أيضًا ما رواه مُسْلِم (٢٧٨٨) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْخُذُ اللهُ ﷿ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ - وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا - أَنَا الْمَلِكُ» حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟.\nقُلْتُ: والشاهد من هذا أنَّه لو كان واسعًا لما تحرك بحركته. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوكان منبر النبي ﷺ غير ملاصق لجدار القبلة بل بينه وبين الجدار ممر شاة.\nفقد روى الْبُخَارِيّ (٧٣٣٤) عَنْ سَهْلٍ: «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ المَسْجِدِ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ وَبَيْنَ المِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ».\nوأمَّا مُسْلِم فرواه (٥٠٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ». ولم يذكر المنبر.","vol":"4","page":486},{"text":"وروى الْبُخَارِيّ (٤٩٧) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا».\nورواه مُسْلِم (٥٠٩) بلفظ: «وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ».\nقُلْتُ: وقد كان منبر النبي ﷺ عن يمين القبلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٤٣٠):\n«ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنَّما وضع في جانبه الغربي قريبًا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة» اهـ.\nقُلْتُ: إن قصد بالحائط حائط القبلة فالكلام صحيح، وإن قصد بالحائط حائط الجدار الغربي فليس بصحيح. والحائط الغربي عن يمين القبلة.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٢/ ١٥٥):\n«قوله: \"كان منبر النبي ﷺ على يمين القبلة\" لم أجده حديثًا ولكنه كما قَالَ فالمستند فيه إلى المشاهدة ويؤيده حديث سهل بن سعد في الْبُخَارِيّ في قصة عمل المرأة المنبر قَالَ: \"فاحتمله النبي ﷺ فوضعه حيث ترون\"» اهـ.\nقُلْتُ: وكان لمنبر النبي ﷺ رمانة فقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٦١٢٩) قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: «رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى","vol":"4","page":487},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمُ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاءَ فَمَسَحُوهَا وَدَعَوْا»، قَالَ: «وَرَأَيْتُ يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وزيد الحباب أكثر العلماء على توثيقه وعابوا عليه كثرة خطأه في حديث الثوري وليس هذا منها وأبو مودود هو عبد العزيز بن أبي سليمان.\nوقد أجاز التبرك برمانة منبر رسول الله ﷺ بعض السلف منهم الإمام أحمد ﵀. فقد قَالَ عبد الله بن الإمام أحمد كَمَا فِي [العلل ومعرفة الرجال] (٢/ ٤٩٢/ ٣٢٤٣):\n«سألته عن الرجل يمس منبر النبي ﷺ ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز فقَالَ لا بأس بذلك» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [سِيَرِ أَعْلَامِ الْنُبَلَاءِ] (٢١/ ٢٥٣):\n«قُلْتُ: أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنَّ عبد الله سأل أباه عمَّن يلمس رمانة منبر النبي ﷺ ويمس الحجرة النبوية، فقَالَ: لا أرى بذلك بأسًا.\nأعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا القبر والحجرة ففي ذلك نظر، ولم أقف عن أحد من الصحابة أنَّه كان يفعل ذلك.","vol":"4","page":488},{"text":"وكان لمنبر النبي ﷺ قوائم.\nويدل عليه ما رواه أحمد (٢٦٤٧٦)، والنسائي (٦٩٦) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ\nقال الحافظ ابن الأثير ﵀ في [جَامِعِ الأُصُولِ] (٩/ ٣٣٠):\n«\"رواتب\": جمع راتب، وهي الشيء الثابت المقيم، رتب في المكان: إذا قام فيه وثبت» اهـ.\nومنبر النبي ﷺ على حوضه.\nروى الْبُخَارِيّ (١١٩٦)، ومُسْلِم (١٣٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٠٠):\n«وأمَّا قوله: \"ومنبري على حوضي\" أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض وقَالَ الأكثر المراد منبره بعينه الذي قَالَ هذه المقَالَة وهو فوقه وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة والأول أظهر ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم وقد رواه الطبراني في الْكَبِيْر مِنْ حَدِيْثِ أبي واقد الليثي رفعه: \"أن قوائم منبري رواتب","vol":"4","page":489},{"text":"في الجنة\" وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضى شربه منه وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد استحب بعض أهل العلم كالإمام أحمد تحري الصلاة في الروضة.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [الْرَّدِ عَلَى الْإِخْنَائِي] (ص: ١٢٠):\n«قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي، وأمَّا مالك فنقل عنه أنَّه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي ﷺ، وقيل: لا يتعين لذلك موضع من المسجد» اهـ.\nوقد جاء في ذلك ما رواه الْبُخَارِيّ (٥٠٢)، ومُسْلِم (٥٠٩) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِم، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: «فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥):\n«والأسطوانة: السارية. وهذه الأسطوانة الظاهر أنَّها من أسطوان المسجد القديم الذي يسمى الروضة، وفي الروضة أسطوانتان، كل منهما يقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصلي إليها:\nالأسطوانة المخلقة، وتعرف بأسطوانة المهاجرين؛ لأنَّ أكابرهم كانوا يجلسون إليها ويصلون عندها، وتسمى: أسطوان عائشة.","vol":"4","page":490},{"text":"ويقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى إليها المكتوبة بعد تحويل القبلة بضع عشرة يومًا، ثم تقدم إلى مصلاه اليوم. وهي الأسطوانة الثالثة من المنبر، والثالثة من القبلة، والثالثة من القبر الشريف، وهي متوسطة في الروضة. وأسطوانة التوبة، وهي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه حتى تاب الله عليه.\nوقد قيل: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا اعتكف في رمضان طرح له فراشه، ووضع سريره وراءها. وقد روي عن عمر مولى غفرة ومحمد بن كعب، أنَّ أكثر نوافل النبي ﷺ كانت عندها. وهي الأسطوانة الثانية من القبر الشريف، والثالثة من القبلة، والرابعة من المنبر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٧٧):\n«حقق لنا بعض مشايخنا أنَّها المتوسطة في الروضة المكرمة وأنَّها تعرف بأسطوانة المهاجرين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكروا أنَّ أول من زاد في درجات المنبر معاوية ﵁ ولا يثبت ذلك.\nقَالَ الإمام الطبري ﵀ فِي [تَارِيْخِ الْأُمَمِ وَالْمُلُوكِ] (٣/ ٢٠٩):\n«قَالَ محمد بن عمر حدثني يحيى بن سعيد بن دينار عن أبيه قَالَ، قَالَ معاوية: إنِّي رأيت أنَّ منبر رسول الله ﷺ وعصاه لا يتركان بالمدينة وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه فلما قدم طلب العصا وهي عند سعد القرظ فجاءه","vol":"4","page":491},{"text":"أبو هريرة وجابر بن عبد الله فقَالَا: يا أمير المؤمنين نذكرك الله ﷿ أن تفعل هذا فإن هذا لا يصلح تخرج منبر رسول الله ﷺ من موضع وضعه وتخرج عصاه إلى الشام فانقل المسجد فأقصر وزاد فيه ست درجات فهو اليوم ثماني درجات واعتذر إلى الناس مما صنع» اهـ.\nقُلْتُ: محمد بن عمر هو الواقدي متروك، ويحيى بن سعيد بن دينار، وأبوه لم أقف لهما على جرح ولا تعديل.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢٤٤) عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّ بَاقُولَ، مَوْلَى الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ «صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْبَرَهُ مِنْ طَرْفَاءَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ» فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ زَادَ فِيهِ فَكُسِفَتِ الشَّمْسُ حِينَئِذٍ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٍ ضَعِيْفٌ للإبهام الذي فيه، وصالح مختلط وقد أرسل الحديث.\nوقَالَ الحافظ ابن رجب في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٠) - في الرجل المبهم -:\n«وهو إبراهيم بن أبي يحيى» اهـ.\nقُلْتُ: وإبراهيم هذا متروك الحديث.\nقُلْتُ: وعزا ذلك الحافظ ابن حجر للزبير بن بكار في \"تاريخ المدينة\" ولم يسق إسناده كما سيأتي.\nولم يبق لمنبر النبي ﷺ أثر بعد أن احترق مسجد رسول الله ﵊.","vol":"4","page":492},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٩٩):\n«ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في \"أخبار المدينة\" بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب وقَالَ: إنَّما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجارًا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم.\nورواه من وجه آخر: قَالَ فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم. وقَالَ: فزاد فيه ست درجات. وقَالَ: إنَّما زدت فيه حين كثر الناس. قَالَ ابن النجار وغيره استمر على ذلك إلَّا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبرًا ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرًا فأزيل منبر المظفر فلم يزل ذلك إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبرًا جديدًا وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبرًا جديدًا إلى مكة أيضًا شكر الله له صالح عمله آمين» اهـ.\n٣ - جواز الصلاة على ما ارتفع من الأرض، وإن لم يكن من جنس الأرض.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٢٥):","vol":"4","page":493},{"text":"«الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه، فيجوز ذلك عند أكثر العلماء.\nقَالَ أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير الفريضة والتطوع؟ قَالَ: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.\nوقَالَ حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟ قَالَ: لا بأس به.\nوروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي، أنَّه لم ير بأسًا بالصلاة على الأسرة وأشباهها.\nوليس في هذا اختلاف بين العلماء، إلَّا خلاف شاذ قديم» اهـ.\n٤ - جواز ارتفاع الإمام على المأمومين.\nقُلْتُ: وقد كره ذلك الإمامان أحمد، وأبو حنيفة، وذهب الإمام مالك إلى بطلان صلاة بذلك.\nوقد روى أبو داود (٥٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ، حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":494},{"text":"وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؟، قَالَ عَمَّارٌ: «لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة أبي خالد، ولإبهام الرجل الراوي عن حذيفة.\nقَالَ الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ فِي [تنقيح التحقيق] (٢/ ٤٩٦):\n«في إسناد هذا الحديث رجل مبهم، وأبو خالد ليس بمعروف، ويحتمل أن يكون الدالاني، وفيه كلام» اهـ.\nورواه أبو داود (٥٩٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، أَمَّ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ، بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: «بَلَى، قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروه الدارقطني (١٨٨٢)، والْحَاكِمُ (٧٦١) مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ». يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ.","vol":"4","page":495},{"text":"قُلْتُ: التصريح بالرفع في هذا الحديث شاذ أو منكر. زياد بن عبد الله بن الطفيل مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب ولا تحتمل منه مثل هذه المخالفة.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٩):\n«وأمَّا مذهب الشافعي، فإنَّه قَالَ: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده. قَالَ: وإذا كان الإمام علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويًا مع المأمومين؛ لأنَّه لم يرد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه صلى على المنبر إلَّا مرة.\nوكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي جوازه إذا أراد تعليمهم، واختاره ابن المنذر، وقَالَ: إذا لم يرد التعليم فهو مكروه؛ لحديث ابن مسعود.\nومن أصحابنا من حكى رواية عن أحمد كذلك.\nوالذين كرهوا ذلك مطلقًا اختلفوا في الجواب عن حديث سهل بن سعد في صلاة النبي ﷺ على المنبر: فمنهم من قَالَ: قد يفعل النبي ﷺ ما هو مكروه لغيره لبيان جوازه، ولا يكون ذلك مكروهًا في حقه في تلك الحال، ويكره لغيره بكل حال. وهذا ذكره طائفة من أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره، ووقع في كلام الخطابي ما يشبهه.\nومنهم من قَالَ: المكروه أن يقوم الإمام على مكان مرتفع على المأمومين ارتفاعًا كذراع ونحوه، فإنَّه يحوج المأمومين في صلاتهم إلى رفع أبصارهم إليه للاقتداء به","vol":"4","page":496},{"text":"وهو مكروه، فأمَّا الارتفاع اليسير فغير مكروه، ويحتمل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان وقوفه على درجة المنبر الأولى، فلا يكون ذلك ارتفاعًا كثيرًا.\nوتقدير الكثير بالذراع قول القاضي أبي يعلى من أصحابنا. وقياس المذهب: أنَّه يرجع فيه إلى العرف.\nوذكر الطحاوي - من الحنفية - أنَّه مقدر بما زاد على قامة الإنسان. واستغرب ذلك أبو بكر الرازي.\nواختلف القائلون بكراهة ذلك: هل تبطل به الصلاة، أم لا؟\nفقَالَ أكثرهم: تكره الصلاة، ولا تبطل.\nوقد تقدم أنَّ الصحابة بنوا على الصلاة خلف من أمهم مرتفعًا عليهم، ولم يستأنفوا الصلاة.\nوقَالَت طائفة: تبطل الصلاة بذلك، وهو قول مالك وابن حامد من أصحابنا، وحكي عن الأوزاعي نحوه.\nواختلف أصحابنا: هل النهي متوجه إلى الإمام، أن يعلو على من خلفه، أم النهي متوجه إلى المأموم، أن يقوم أسفل من إمامه؟ على وجهين:\nأحدهما: أنَّ النهي للإمام.\nفإن قلنا: أنَّ هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة الإمام. وهل تبطل صلاة من خلفه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد في صلاة من اقتدى بإمام، صلاته فاسدة.","vol":"4","page":497},{"text":"والثاني: أنَّ النهي متوجه إلى المأمومين خاصة. فعلى هذا؛ إن كان الإمام في العلو وحده، وقلنا: هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة المأمومين وصلاة الإمام؛ لأنَّه صار منفردًا، وقد نوى الإمامة، وهذا مبطل عند أصحابنا.\nوإن كان معه في العلو أحد صحت صلاته وصلاة من معه، وفي صلاة من أسفل منهم الخلاف السابق.\nوأعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٥٢):\n«مسألة: قَالَ: \"ولا يكون الإمام أعلى من المأموم\".\nالمشهور في المذهب أنَّه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي» اهـ.\nوقَالَ العلامة الشوكاني ﵀ فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٣/ ٢٣٧):\n«والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي سعيد أنَّهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود: نهى رسول الله ﷺ. الحديث.","vol":"4","page":498},{"text":"وأمَّا صلاته ﵌ على المنبر فقيل إنَّه إنَّما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: \"ولتعلموا صلاتي\". وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم» اهـ.\nوقَالَ العلامة الشنقيطي ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٣/ ٣٧٧):\n«قَالَ مقيده عفا الله عنه: والذي يظهر والله تعالى أعلم وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة، وأنَّ علو الإمام مكروه لما تقدم، ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره، ويدل لهذا إخباره ﷺ أنَّه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلَّا من يليه، وجمع بعضهم بأنَّ ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء فيما إذا كان مع الإمام في المكان المرتفع بعض المأمومين هل يكره ذلك أم تزول الكراهة في ذلك، فكره ذلك الإمام مالك، قَالَ صاحب [الْتَاجِ وَالْإِكْلِيْلِ] (٢/ ١٦٣): «من المدونة قَالَ مالك: إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد، والناس خلفه أسفل من ذلك فلا يعجبني» اهـ.\nوقد أجاز ذلك بعض علماء الحنفية فقد جاء في [تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الْدَقَائِقِ] (٢/ ٢٨١):","vol":"4","page":499},{"text":"«وإن كان مع الإمام بعض القوم لا يكره في الصحيح لزوال المعنى الموجب للكراهة وهو انفراد الإمام بالمكان» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٢/ ٩٤):\n«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.\nسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:\nفأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٦٨٢ وتاريخ ١٧\\ ٢ \\ ١٤٥٧ هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة، وأفيدك بأنَّه لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرًا فإنَّه يعفى عنه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى ذات يوم على المنبر وقَالَ: \"إنَّما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي\" متفق على صحته.\nوكان ﷺ يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل يسجد في الأرض. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلِ ابْنِ عُثَيْمِيْنَ] (١٥/ ١٠٣):","vol":"4","page":500},{"text":"«وأمَّا ارتفاع الإمام على المأموم فإنَّ هذا لا ينبغي إلَّا بمثل ما ورد عن رسول الله ﷺ ذراع أو نحوه فإنَّه ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ على المنبر فصار يصلي فوق المنبر قائمًا وراكعًا، فإذا أراد السجود نزل وسجد في أصل المنبر وقَالَ: \"إنَّما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي\".\nوقد قيده بعض العلماء بما إذا لم يكن مع الإمام في موضعه أحد من المأمومين فإن كان معه أحد كما لو كان الإمام وبعض المأمومين في السطح في الأسفل فلا بأس».\nوقَالَ العلامة عبد المحسن العباد في [شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاودَ] (٤/ ٦٠):\n«وإذا كان الإمام ومعه بعض المأمومين في مكان متساوٍ ثم كان بعض المأمومين في مكان منخفض كأن يكونوا في بدروم أو في مسجد عدة طوابق وصلى الإمام ومن معه في الدور الأعلى وغيرهم صلى في الأدوار التي تحت فلا بأس بذلك؛ لأنَّ هذا تدعو الحاجة إليه، فكون الإمام ومعه بعض المأمومين يكونون في مكان عالٍ وبعضهم في مكان منخفض لا بأس بذلك، وإنَّما المحذور أن يكون الإمام له مكان مرتفع خاص به يصعد عليه ويصلي بالناس وهم تحته، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، أمَّا أن يكون الإمام ومعه مأمومون في مكان مستوٍ ثم يأتي","vol":"4","page":501},{"text":"مأمومون آخرون بعدما يمتلئ المسجد فيصلون في السطح أو في الدور الأسفل فلا بأس بذلك ولا مانع منه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول له قوته، وهو الذي يظهر لي صحته. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٥ - وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل.\n٦ - وفيه أنَّ الجمع بين نية الفرض، والتعليم لا يضر.\n٧ - وفيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة.\n٩ - وفيه الرد على من أبطل الصلاة بالثلاث الحركات المتواليات، فإنَّ النزول من على المنبر والرجوع إلى الوراء حتى يتسع المكان للسجود يستدعي أكثر من ذلك.\nالْعَلَامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (٢٢٢):\n«وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات فإنَّ منبر النبي ﷺ كان ثلاث درجات والصلاة كانت على العليا ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر وأقله ثلاث خطوات …» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":502},{"text":"١٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - احتج به من أوجب غسل الجمعة.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة فذهب إلى وجوبه جمع من العلماء منهم عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعمرو بن سليم الأنصاري، وإسحاق بن راهوية، وأحمد في رواية، وهو مذهب داود الظاهري، وابن حزم، وابن دقيق العيد، واختاره الشوكاني في [الْنَّيْلِ] (١/ ٢٧٧) وتراجع عنه في [الْسَّيْلِ] (١/ ١١٦) فذهب إلى الاستحباب.\nقُلْتُ: وقد صح هذا أيضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فروى مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٢٨)، ومِنْ طَرِيقِه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٥٣٠٥)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٧٠/ ١٧٢٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ».","vol":"4","page":503},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. لكنه مع ذلك يحتمل التأويل كحديث الباب.\nوذهب أكثر العلماء إلى استحباب غسل الجمعة.\nوقد روى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٧٨/ ١٧٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْمَلَاحِقِيُّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخَلَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَوُضِعَ لَهُ مَاءٌ، فَلَمَّا خَرَجَ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: أَلَا تَغْتَسِلُ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: «عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ، وَلَيْسَ الْغُسْلُ بِمَحْتُومٍ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ. يحيى بن محمد هو ابن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي ثقة حافظ، وعلي بن عثمان هو ابن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي بصري اللاحقي ثقة وثقه أبو حاتم، وداود هو ابن أبي الفرات ثقة، ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي قَالَ فيه أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. وعكرمة ثقة ثبت.\nقَالَ الإمام الترمذي ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٢/ ٣٦٩):\n«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٧٨):\n«وممن كان لا يرى الغسل فرضًا لازمًا الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان وأصحابه» اهـ. واختاره ابن المنذر.","vol":"4","page":504},{"text":"قُلْتُ: وهناك من فصلَّ في هذه المسألة وذهب إلى وجوب الغسل لمن به عرق وريح يتأذى به الناس.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] ص (٣٩٣):\n«ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقًا بطريق الأولى» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج من أوجب الغسل للجمعة بعدة حجج منها:\nحديث ابن عمر وهو حديث الباب.\nومنها ما رواه الْبُخَارِيّ (٨٥٨)، ومُسْلِم (٨٤٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث في الْبُخَارِيّ (٨٨٠) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».\nقُلْتُ: وذكر الاستنان في الحديث والطيب يدل على أنَّ المراد بالوجوب تأكيد الاستحباب كما يقَالَ حقك عليَّ واجب.\nقَالَ الإمام الشافعي ﵀ فِي [الْأُمِ] (١/ ٢٤٢):","vol":"4","page":505},{"text":"«فاحتمل واجب لا يجزئ غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الاختيار والنظافة وهي تغير الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل وجب حقك على إذ رأيتني موضعًا لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة …» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن خزيمة ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (٣/ ١٢٤/ ١٧٤٧):\n«ففي هذا الخبر قد قرن النبي ﷺ السواك وإمساس الطيب إلى الغسل يوم الجمعة فأخبر ﷺ أنهنَّ على كل محتلم والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن وإذهابًا للريح المكروهة عن البدن ولم نسمع مُسْلِمًا زعم أنَّ السواك يوم الجمعة ولا إمساس الطيب فرض والغسل أيضًا مثلهما ويستدل في الأبواب الأخر بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أنَّ غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٦٣):\n«لما قرن النبي ﷺ الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أنَّ الغسل المقرون إليه مثله» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (١٠/ ٨٧):\n«ومعلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين فكذلك الغسل» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٧٣):","vol":"4","page":506},{"text":"«وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أنَّ المراد بالوجوب هاهنا: تأكد الاستحباب؛ لأنَّه قرنه بما ليس بواجب إجماعًا وهو الطيب والسواك» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج المستحبون للغسل بهذا الحديث وبما رواه مُسْلِم (٨٥٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسوُلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».\nقَالَ العلامة القرطبي ﵀ فِي [الْمُفْهِمِ] (٧/ ١١١):\n«فذكر فيه الوضوء، واقتصر عليه دون الغسل، ورتب الصحة والثواب عليه. فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل، وأنَّ الغسل ليس بواجب» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٤٢):\n«وهذا يدل على أنَّ الوضوء كاف، وأنَّ المقتصر عليه غير أثم ولا عاص، وأمَّا الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه الْبُخَارِيّ (٨٧٨)، ومُسْلِم (٨٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ","vol":"4","page":507},{"text":"تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ».\nقَالَ الإمام الشافعي ﵀ فِي [اخْتِلافِ الْحَدِيْثِ] ص (٥١٦):\n«فلما علمنا أنَّ عمر وعثمان علما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كان يأمر بالغسل يوم الجمعة، فذكر عمر علمه، وعلم عثمان، فذهب عنَّا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسول الله في غسل يوم الجمعة، إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعة ولم يغتسل، ولم يخرج عثمان فيغتسل، ولم يأمره عمر بذلك، ولا أجد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله من علم أمر رسول الله بالغسل معهما، أو بإخبار عمر عنه، دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر النبي بالغسل، على الأحب لا على الإيجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره، وكذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ دل على أن علم من سمع مخاطبة عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان، إمَّا أن يكون علموه علمًا، وإما أن يكون علموه بخبر عمر كالدلالة عن عمر وعثمان …» اهـ.\nقُلْتُ: ومنهم من احتج به على وجوب الغسل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٧٩):\n«واحتج إسحاق بهذا الحديث في تأكيد إيجاب الغسل يوم الجمعة، قَالَ: قول عمر إلى الإيجاب أقرب منه إلى الرخصة؛ لأنه لا يدع الخطبة ويشتغل بمعاتبة مثل عثمان وتوبيخه على رءوس الناس بالشيء الذي تركه مباح، لا إثم على تاركه، وقد","vol":"4","page":508},{"text":"كان ضاق الوقت فلم يمكنه الرجوع؛ لأنه لو فعل ذلك لفاتته الجمعة، وليس لأحد أن يحتج بقول عمر في الرخصة بترك الغسل من غير علة» اهـ.\nقُلْتُ: ويحتج لمن أوجب الغسل على من به عرق ويح يُتأذى به بما رواه الْبُخَارِيّ (٩٠٢)، ومُسْلِم (٨٤٧) عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ فِي الغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الغُبَارُ وَالعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ العَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا».\nقُلْتُ: فهذا الحديث يبين السبب الذي من أجله أمر النبي ﷺ بالاغتسال للجمعة وهو انبعاث الريح الكريهة فمن كانت حالته كذلك فيؤمر بالاغتسال وحكمه كحكم من أكل الثوم والكراث والبصل فإنَّ المصلي مأمور أن يجنب كل ما يؤذي إخوانه المصلين وهذا القول هو الأرجح عندي وبه يتم الجمع بين الأدلة في هذه المسألة.\nوقد احتج بهذا الحديث بعض العلماء على استحباب غسل الجمعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٠٨):\n«وهذا اللفظ يقتضي أنَّه ليس بواجب؛ لأنَّ تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبارات» اهـ.","vol":"4","page":509},{"text":"٢ - الحديث يدل على أنَّ غسل الجمعة من أجل صلاة الجمعة لا من أجل اليوم.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه أبو داود (٣٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ لكن سئل عنه الدارقطني في [الْعِلَلِ] (١٥/ ١٩٥) فقَالَ: «يرويه بكير بن الأشج، واختلف عنه؛ فرواه عياش بن عباس القتباني، عن بكير، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن حفصة؛ وخالفه مخرمة بن بكير، فرواه عن أبيه، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وهو المحفوظ» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٤٠ - ٣٤١):\n«وقد أعل، بأنَّ مخرمة بن بكير رواه عن أبيه، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من غير ذكر حفصة -. وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما، ولكن هل حديث مخرمة موافق لحديث عياش في لفظه، أم لا؟» اهـ.\nقُلْتُ: إن كان حديث ابن عمر موافق في اللفظ لحديث حفصة فلا يضر كون الحديث عن حفصة أو عَنِ ابْنِ عُمَرَ.","vol":"4","page":510},{"text":"وقد أفتى بما دل عليه الحديث عامة أهل العلم، وشذ ابن حزم فأوجب الغسل لليوم لا للصلاة فأجاز الغسل بعد صلاة الجمعة، وأوجبه على الحائض والنفساء كَمَا فِي [الْمُحَلَّى] (٢/ ١٩ - ٢٢).\nقُلْتُ: وحجة من قَالَ ذلك ما رواه الْبُخَارِيّ (٨٥٨)، ومُسْلِم (٨٤٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».\nقَالَ الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (٢٢٣):\n«ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد يكون مجزومًا ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث: أنَّ الغسل لإزالة الروائح الكريهة ويفهم منه: أنَّ المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة وكذلك أَقُولُ: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى إذا كان معلومًا كالنص قطعًا أو ظنًا مقاربًا للقطع: فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ» اهـ.\n٣ - الحديث يدل على الاغتسال عند المجيء للجمعة، وقد استحب العلماء الاغتسال عند الرواح للجمعة وتنازعوا هل يصح الغسل قبل الرواح أولا،","vol":"4","page":511},{"text":"فذهب الجمهور إلى صحته وقَالَوا يصدق على من اغتسل قبل الرواح ثم جاء للجمعة أنَّه جاء الجمعة مغتسلًا.\nوذهب الإمام مالك ﵀ إلى أنَّ الاغتسال لا يكون إلَّا عند الرواح، واحتج بما رواه الْبُخَارِيّ (٨٨١)، ومُسْلِم (٨٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».\nووجه الشاهد من الحديث تعليق الغسل بالروح، وأجاب الجمهور بأنَّ ثم تفيد التراخي فمن اغتسل في أول النهار وراح في منتصفه صدق عليه هذا الحديث.\nومذهب الجمهور في هذه المسألة هو الصحيح لكن ينبغي أن لا يباشر الإنسان من الأوساخ والأدران ثم يتجه إلى المسجد لأنَّه بهذا الفعل يكون قد أبطل الحكمة المقصودة من الغسل فإذا باشر ذلك أعاد الغسل مرةً أخرى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٤ - ويدل الحديث أنَّ الغسل يكون لمن جاء الجمعة وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ الذي رواه الْبُخَارِيّ (٨٥٨)، ومُسْلِم (٨٤٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».","vol":"4","page":512},{"text":"ففيه إضافة الغسل ليوم الجمعة ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ غسل الجمعة لا يكون إلَّا بعد طلوع الفجر لإضافة الغسل إلى اليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وذهب الإمام الأوزاعي ﵀ إلى أنَّ من اغتسل قبل طلوع الفجر ثم راح إلى الجمعة أجزأه ذلك.\nقُلْتُ: مذهب الجمهور هو الصحيح. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٥ - الحديث حجة لجمهور أهل العلم في استحبابهم للغسل لكل من جاء الجمعة ولو كان ممن لا تلزمه الجمعة.\nقُلْتُ: واستثنى الإمام أحمد ﵀ المرأة لقوله ﵊: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ». رواه أحمد (٩٦٤٣، ١٠١٤٩، ١٠٨٤٧)، وأبو داود (٥٦٥) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ به.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، والحديث صحيح لغيره.\nوالذي يظهر لي عدم استثناء المرأة من ذلك والمراد بتفلات أي غير متطيبات.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٩٣):\n«قوله: \"وليخرجن تفلات\" التفل بفتح الفاء الرائحة الكريهة والمراد أن لا يتطيبن يقَالَ هو تفل أي غير متطيب» اهـ.","vol":"4","page":513},{"text":"قُلْتُ: إنَّما منعت المرأة من الطيب عند خروجها لما في استعماله من الفتنة، وهذا لا وجود له في اغتسال المرأة وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n* * *\n١٣٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: \"صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ \" قَالَ: لا. قَالَ: \"قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ\"». وَفِي رِوَايَةٍ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».\n<hr><s0>\n\nروى مسلم (٨٧٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».\nثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».\nوفي الحديث مسائل منها:","vol":"4","page":514},{"text":"١ - أنَّ الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٣/ ٢٥٦):\n«هذه الأحاديث كلَّها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنَّه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنَّه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، وحكى هذا المذهب أيضًا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قَالَ القاضي: وقَالَ مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وتأولوا هذه الأحاديث أنَّه كان عريانًا فأمره النبي ﷺ بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله ﷺ: \"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما\" وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه» اهـ.\n٢ - توكيد شأن تحية المسجد حيث أمر بها مع خطبة الخطيب.\n٣ - واحتج به من قَالَ بوجوب تحية المسجد وقد سبق القول في ذلك عند شرح حديث أبي قتادة ﵁.\n٤ - ويدل الحديث على أنَّ تحية المسجد تصلى في أوقات الكراهة.","vol":"4","page":515},{"text":"فائدة: اختلف العلماء هل وقت الزوال من أوقات الكراهة في يوم الجمعة.\nفذهب أحمد في المشهور وأبو حنيفة إلى أنَّه من أوقات الكراهة.\nوذهب الشافعي إلى استثناء الزوال من أوقات الكراهة في يوم الجمعة.\nوجاء في ذلك حديث لا يثبت وهو ما رواه أبو داود (١٠٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هُوَ مُرْسَلٌ، مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ، وَأَبُو الْخَلِيلِ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨):\n«الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ وَقْتَ الزَّوَالِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا أبي العباس ابن تيمية، وَلَمْ يَكُنِ اعْتِمَادُهُ عَلَى حَدِيثِ ليث عَنْ مجاهد عَنْ أبي الخليل عَنْ أبي قتادة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ: \"إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ\". وَإِنَّمَا كَانَ اعْتِمَادُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: \"لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى\" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، فَنَدَبَهُ إِلَى الصَّلَاةِ مَا كُتِبَ لَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَنْهَا إِلَّا","vol":"4","page":516},{"text":"فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: خُرُوجُ الْإِمَامِ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَخُطْبَتُهُ تَمْنَعُ الْكَلَامَ، فَجَعَلُوا الْمَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ خُرُوجَ الْإِمَامِ لَا انْتِصَافَ النَّهَارِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ تَحْتَ السُّقُوفِ، وَلَا يَشْعُرُونَ بِوَقْتِ الزَّوَالِ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ مُتَشَاغِلًا بِالصَّلَاةِ لَا يَدْرِي بِوَقْتِ الزَّوَالِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ، وَيَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيَنْظُرَ إِلَى الشَّمْسِ وَيَرْجِعَ، وَلَا يُشْرَعُ لَهُ ذَلِكَ.\nوَحَدِيثُ أبي قتادة هَذَا، قَالَ أبو داود: هُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ أبا الخليل لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي قتادة، وَالْمُرْسَلُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ عَمِلَ، وَعَضَّدَهُ قِيَاسٌ، أَوْ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ كَانَ مُرْسِلُهُ مَعْرُوفًا بِاخْتِيَارِ الشُّيُوخِ وَرَغْبَتِهِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِي قُوَّتَهُ عُمِلَ بِهِ.\nوَأَيْضًا فَقَدْ عَضَّدَهُ شَوَاهِدُ أُخَرُ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ \"نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ\". هَكَذَا رَوَاهُ ﵀ فِي كِتَابِ \" اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ \" وَرَوَاهُ فِي \" كِتَابِ الْجُمُعَةِ \": حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد عَنْ إسحاق، وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: عبد الله بن سعيد المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رَوَاهُ البيهقي فِي \" الْمَعْرِفَةِ \" مِنْ حَدِيثِ عطاء بن عجلان عَنْ أَبِي","vol":"4","page":517},{"text":"نَضْرَةَ، عَنْ أبي سعيد وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: \"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ\". وَلَكِنَّ إِسْنَادَهُ فِيهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، قَالَهُ البيهقي قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا انْضَمَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ إِلَى حَدِيثِ أبي قتادة أَحْدَثَتْ بَعْضَ الْقُوَّةِ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنْ شَأْنِ النَّاسِ التَّهْجِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةُ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ، قَالَ البيهقي: الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَغَّبَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَفِي الصَّلَاةِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، وَذَلِكَ يُوَافِقُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي أُبِيحَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرُوِّينَا الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَالْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ.\nقُلْتُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ كَرَاهَةٍ بِحَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.\nالثَّانِي: أَنَّهُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أحمد.\nوَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَيْسَ بِوَقْتِ كَرَاهَةٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي هريرة شديد الضعف.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (١/ ١٠٨):","vol":"4","page":518},{"text":"«إبراهيم بن محمد هذا هو بن أبي يحيى وإسحاق هذا هو بن أَبِي فَرْوَةَ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ لَيْسَ فِيمَا يَنْقِلَانِهِ وَيَرْوِيَانِهِ حُجَّةٌ» اهـ.\nقُلْتُ: وما رواه البخاري (٨٨٣) عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». ليس صريحًا على النافلة وقت الزوال فإنَّه لم يقل: ثم يصلي حتى يخطب الإمام.\nلكن روى الشافعي في [مُسْنَدِهِ] الشافعي (ص: ٦٣)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٦٨٤) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ، كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وثعلبة مختلف في صحبته، وقد أخرج له البخاري.\nوهذا يقوي مذهب الإمام الشافعي ﵀.\n٥ - ويدل أيضًا على أنَّ تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.\n٦ - وفيه أنَّ للخطيب أن يأمر وينهى الحاضرين إذا وجد ما يوجب ذلك.\n٧ - قَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٨٣):","vol":"4","page":519},{"text":"«وفيه أنَّها لا تحصل بأقل من ركعتين وبه قَالَ الجمهور من أصحابنا وغيرهم وقَالَ بعض أصحابنا تحصل بركعة واحدة وبالصلاة على الجنازة وبسجود التلاوة والشكر لأنَّ المقصود إكرام المسجد وهو حاصل بذلك وهذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث» اهـ.\n٨ - وفيه استفسار من وقع في خطإ إذا غلب في الظن وقوعه فيه من غير تيقن لذلك.\n* * *\n١٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، ويَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: الحديث بهذا اللفظ عند الدارمي (١٥٥٨)، إلاَّ أنَّ الدارمي زاد «وَكَانَ يَفْصِلُ». ورواه النسائي (١٤١٦): «كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ».\nورواه الدارقطني (١٦٣٠) بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ».\nولفظ الحديث في الْبُخَارِيّ (٩٢٨): «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا».","vol":"4","page":520},{"text":"ولفظ مُسْلِم (٨٦١): «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ». قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب خطبتي الجمعة لمواظبة النبي ﵊ عليهما وكل ما واظب عليه النبي ﷺ في الجمعة وكان من قبيل الذكر فهو من الواجبات؛ لأنَّه بيان لقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، ولأنَّ الجمعة أسقطت صلاة الظهر، ولم تسقطها إلَّا بهذه الهيئة التي بينها رسول الله ﷺ وهي خطبتان وركعتان.\nوقد ذهب إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة الإمام الشافعي وأحمد. وهذا هو الصحيح. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١١٩):\n«وجملته أنَّه يشترط للجمعة خطبتان. وهذا مذهب الشافعي.\nوقَالَ مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة.\nوقد روي عن أحمد ما يدل عليه، فإنَّه قَالَ: لا تكون الخطبة إلَّا كما خطب النبي ﷺ أو خطبة تامة.","vol":"4","page":521},{"text":"ووجه الأول: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يخطب خطبتين، كما روينا في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة، وقد قَالَ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" ولأنَّ الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين. فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين» اهـ.\nقُلْتُ: المشهور عن الإمام مالك أنَّه لا بد من الخطبتين، وله رواية أخرى أنَّ الخطبة الواحدة تجزئ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِي الْمَالِكي ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى كِفَايَةِ الْطَالِبِ الْرَّبَانِي] (١/ ٣٧٣): «قَوْلُهُ: \"اثْنَتَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ\" مُقَابِلُهُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْوَاضِحَةِ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ، فَإِنْ نَسِيَ الثَّانِيَةَ أَوْ تَرَكَهَا أَجْزَأَهُمْ قَالَهُ الشَّيْخُ بَهْرَامُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٤/ ٥٩):\n«وقَالَت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا، كذلك قَالَ عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قَالَ سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قَالَ: كانت الجمعة أربعًا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (٢/ ١٦٥ - ١٦٦):\n«واختلفوا أيضًا في الخطبة هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لا وقد جاء فيها أيضًا عن أصحابنا أقاويل مضطربة والخطبة عندنا في الجمعة فرض وهو مذهب","vol":"4","page":522},{"text":"ابن القاسم والحجة في ذلك أنَّها من بيان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لمجمل الخطاب في صلاة يوم الجمعة قَالَ الله ﵎ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فأبان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلاة الجمعة بفعله كيف هي وأي وقت هي وبيانه لذلك فرض كسائر بيانه لمجملات الكتاب في الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك مما يطول ذكره وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقول الله ﷿ ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ لأنَّه عاتب بذلك الذين تركوا النبي ﷺ قائمًا يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العيس بها في تلك الساعة وعابهم لذلك ولا يعاب إلَّا على ترك الواجب وما قدمناه من قول في وجوبها لازم أيضًا قاطع وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في أقل ما يقع فيه اسم خطبة على أقوال:\nفذهب أبو حنيفة: إلى أن الشرط أن يذكر الله تعالى على قصد الخطبة، قل الذكر أم كثر حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله تعالى على قصد الخطبة أجزأه.\nوعند الإمام مالك: لا يجزئ إلَّا ما يقع عليه اسم خطبة.\nوله رواية قريبة مما قاله أبو حنيفة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٢/ ٦٠)\n«وذكر بن عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ إِنْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ» اهـ.","vol":"4","page":523},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (١/ ٢٠٤):\n«وَكَمْ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ مِنْ الْخُطْبَةِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا مَا لَهُ بَالٌ وَيَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ إنْ سَبَّحَ وَهَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ فَقَطْ فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَا لَمْ يُصَلِّ فَإِنْ صَلَّى أَجْزَأَهُ وَفِي ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَتَكَلَّمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَجُمُعَتُهُمْ جُمُعَةٌ» اهـ.\nوقَالَ الإمام الشافعي: وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله تعالى ويصلى على النبي ﷺ ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولى ويحمد الله عز ذكره ويصلى على النبي ﷺ ويوصى بتقوى الله ويدعو في الآخرة لأنَّ معقولًا أنَّ الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض هذا أوجز ما يجمع من الكلام.\nوعند الإمام أحمد: أنَّ فروض الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى.\nوالثاني: الصلاة على رسول الله ﷺ.\nالثالث: الموعظة لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يعظ وهو القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها.\nالرابع: قراءة آية.\nقُلْتُ: وأبعد هذه المذاهب مذهب أبي حنيفة فإنَّ التسبيح والتحميد لا يسمى خطبة في لغة العرب.\nقَالَ العلامة ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٤/ ٦٢):","vol":"4","page":524},{"text":"«والقول الآخر قول النعمان: هو أنَّ الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه. قَالَ أبو بكر: فأمَّا ما قَالَ النعمان فلا معنى له، ولا أعلم أحدًا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقَالَ لمن قَالَ سبحان الله قد خطب، وإذا كان المقول هذا سبيله، فلا معنى للاشتغال به» اهـ.\nقُلْتُ: وأحسن ما نعرفه به الخطبة المجزئة للجمعة أن ننظر فيما واظب عليه النبي ﷺ في خطبه فيعد من واجبات الخطبة التي لا تصح بدونه وإليك تفصيل ذلك بمشيئة الله تعالى.\nفأمَّا الحمد في الخطبة.\nفقد دل عليه ما رواه مُسْلِم (٨٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ …».\nقُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٣/ ٢٤٨):\n«فيه: دليل للشافعي ﷺ أنَّه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه، ولا يقوم غيره مقامه» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو وجوب الحمد في الخطبة لمواظبة النبي ﷺ عليه.\nوأمَّا الموعظة.","vol":"4","page":525},{"text":"فروى مُسْلِم (٨٦٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [شَرْحِ مُسْلِم] (٣/ ٢٣٨):\n«فيه دليل للشافعي في أنَّه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن» اهـ.\nوأمَّا قراءة شيء من القرآن.\nفروى مُسْلِم (٨٦٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ».\nأمَّا الصلاة على النبي ﷺ.\nفروى أحمد (٩٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ اللَّهَ ﷿، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى أحمد (٩٨٤٢، ١٠٢٨٢)، والترمذي (٣٣٨٠) مِنْ طَرِيْقِ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لغيره والإسناد حسن. وصالح وإن كان اختلط فإنَّ من","vol":"4","page":526},{"text":"الرواة عنه ابن أبي ذئب، وقد قَالَ ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج.\nقُلْتُ: وقد جاءت في ذلك آثار عن أصحاب النبي ﷺ منها:\nما رواه عبد الله بن أحمد في [زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ] (٨٣٧) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الزَّيَّاتُ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «كَانَ أَبِي مِنْ شُرَطِ عَلِيٍّ، وَكَانَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ، فَحَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ - يَعْنِي عَلِيًّا - فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: \"خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالثَّانِي عُمَرُ، وَقَالَ: يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ\"».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ.\nوروى البزار في [مُسْنَدِهِ] (١٩٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، وَأَكْثَرُ كَلَامِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَا: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيْهِ: «… فَلَمَّا صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ …».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وأصل الحديث رواه الْبُخَارِيّ (٦٨٣٠)، ومُسْلِم (١٦٩١).","vol":"4","page":527},{"text":"قُلْتُ: وليس هناك ما يدل على وجوبها في الخطبة فضلًا عن ركنيتها فالصحيح أنَّها تستحب ولا تجب. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٣٧١) - بعد ذكره لبعض الآثار عن الصحابة في الصلاة على النبي ﷺ في الخطب -: «فهذا دليل على أنَّ الصلاة على النبي في الخطب كان أمرًا مشهورًا معروفًا عند الصحابة ﵃ أجمعين، وأمَّا وجوبها فيعتمد دليلًا يجب المصير إليه وإلى مثله» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٩١ - ٤٩٢):\n«فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسن متأكد الاستحباب، لكن لا يظهر أنَّه تبطل الخطبة بتركه، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة.\nوأمَّا القراءة، فالأكثرون على وجوبها في الخطبة، وهو المشهور عن أحمد. وحكي عنه رواية، أنَّها مستحبة غير واجبة.\nوأكثر أصحابنا على إيجاب الصلاة على النبي ﷺ، ومنهم من قَالَ: الواجب الشهادة له بالرسالة والعبودية» اهـ.\nوأمَّا الْدُعَاء.\nفروى مُسْلِم (٨٧٤) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ».","vol":"4","page":528},{"text":"قُلْتُ: وقد اختلف العلماء في الإشارة بالسبابة متى كَان النَّبِيُّ ﷺ يشير بها.\nفقَالَ بعض العلماء: كان ذلك في الْدُعَاء.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح فقد روى الحديث أبو داود (١١٠٦) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ حُصَيْنٌ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ». يَعْنِي السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.\nقُلْتُ: وهو عند الطيالسي (١٣٦٦) مِنْ طَرِيقِ شعبة وزائدة به. وعند البيهقي قي [الْكُبْرَى] (٥٥٦٦) مِنْ طَرِيقِ شعبة به.\nولفظ أحمد (١٧٢٦٣) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ بْنِ مُعَاوِيَّةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ وَبِشْرٌ يَخْطُبُنَا، فَلَمَّا دَعَا، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ عِمَارَةُ - يَعْنِي -: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ أَوْهَاتَيْنِ الْيُدِيَّتَيْنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا، وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا».\nقُلْتُ: وفي هذا التصريح بدعاء النبي ﷺ في خطبته. لكن لم يتابع زهير على ذلك.","vol":"4","page":529},{"text":"ورواه الدارمي (١٦٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَسَبَّهُ وَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَا يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ إِلَّا هَكَذَا، - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ -».\nقُلْتُ: واختلف فيه على سفيان فرواه عبد الرزاق (٥٢٧٩)، ومِنْ طَرِيقِه أحمد (١٧٢٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ.\nقُلْتُ: وليس في حديث عبد الرزاق ذكر الْدُعَاء وحديث محمد بن يوسف أصح.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"الْتَقْرِيْب\": «ثقة فاضل، يقَالَ أخطأ في شيء مِنْ حَدِيْثِ سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق» اهـ.\nلكن رواه أحمد (١٧٢٦٠)، والنسائي (١٤١٢) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، وَقَالَ: «مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا»، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ.\nقُلْتُ: وقد تابع وكيع عبد الرزاق في عدم ذكر الْدُعَاء وخالفهما حيث لم يسند الحديث عن حصين.","vol":"4","page":530},{"text":"ورواه الترمذي (٥١٥)، وبن خزيمة (١٧٩٣) مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ: «خَطَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا - يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ -».\nورواه أحمد (١٨٣٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ يَدْعُو، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعٍ».\nورواه ابن خزيمة (١٧٩٣) نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، ح، وَثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ: «خَطَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا - يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ -». هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: شَهِدْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، وَزَادَ: وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ اهـ.\nقُلْتُ: ذكر إشارة بشر بأصبعيه لم يتابع عليها محمد بن فضيل.","vol":"4","page":531},{"text":"فهؤلاء: سفيان الثوري على اختلاف عنه، وزائدة بن قُدَامَةَ، وشعبة، وزهير بن معاوية، وهشيم بن بشير، ومحمد بن فضيل، وجرير بن حازم ذكروا في حديثهم عن حصين رفع بشر بن مروان يديه في الْدُعَاء في الخطبة.\nوخالفهم آخرون عن حصين فلم يذكروا ذلك منهم:\nعبد الله بن إدريس وحديثه عند مُسْلِم (٨٧٤).\nوعبثر بن القاسم أبو زبيد وحديثه عند الدارمي (١٦٠١).\nوأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وحديثه عند مُسْلِم (٨٧٤)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١٧١٤).\nقُلْتُ: ذكر رفع مروان ليديه في الْدُعَاء في الخطبة زيادة من ثقات محفوظة.\nوقَالَ بعض العلماء: كان ذلك في تشهده.\nقَالَ العلامة القرطبي ﵀ فِي [المفهم] (٧/ ١٣٦):\n«وَقَوْلُهُ: \"وأشار بإصبعه المسبحة\": كان ذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ من رسول الله ﷺ عند التشهد في الخطبة؛ كما كان يفعل في الصلاة» اهـ.\nقُلْتُ: وليس هناك ما يدل على ذلك، ولا ما يدل على الإشارة عند التشهد في الصلاة. والصحيح الأول.\nقُلْتُ: وهذا الحديث أصح ما ورد في الْدُعَاء في الخطبة.\nوفي الباب حديث سهل بن سعد رواه أبو داود (١١٠٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ","vol":"4","page":532},{"text":"مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ، يَقُولُ: هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن معاوية الأكثر على تضعيفه. وقد اضطرب في متن الحديث اضطرابًا شديدًا.\nفرواه أبو داود كما سبق، ورواه أحمد (٢٢٩٠٦) حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ، مَا كَانَ يَدْعُو إِلَّا يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ إِشَارَةً».\nورواه ابن خزيمة (١٤٥٠) نا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يُحَرِّكُهَا».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٥٣٢) والْحَاكِمُ (١٩٦٤) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ ذُبَابٍ،","vol":"4","page":533},{"text":"عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ، يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا غَيْرُهُ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو».\nورواه الروياني في [مُسْنَدِهِ] (١١٣٢) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ وَلَفْظُهُ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ».\nورواه أبو يعلى (٧٥٥١) حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ، يَقُولُ - هَكَذَا -» وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّاحَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى فَقَوَّسَهَا.\nقُلْتُ: وفي الباب ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٣٨٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيُؤَمِّنُ النَّاسُ» قَالَ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ حَدَثٌ، وَهُوَ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ابن جريج مدلس وقد عنعن ثم الحديث مع ذلك مرسل.\nوقول عطاء: «هُوَ حَدَثٌ، وَهُوَ حَسَنٌ». حمله غير واحد على الْدُعَاء للسلطان.\nقَالَ العلامة ابن قُدَامَةَ ﵀ فِي [المغني] (٤/ ١٣١):","vol":"4","page":534},{"text":"«فصل: ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ولنفسه، والحاضرين، وإن دعا لسلطان المُسْلِمين بالصلاح فحسن.\nوقد روى ضبة بن محصن، أن أبا موسى كان إذا خطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ يدعو لعمر، وأبي بكر.\nوأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الْدُعَاء لأبي بكر، ورفع ذلك إلى عمر، فقَالَ لضبة: أنت أوثق منه وأرشد.\nوقَالَ القاضي: لا يستحب ذلك؛ لأنَّ عطاء قَالَ: هو محدث.\nوقد ذكرنا فعل الصحابة له، وهو مقدم على قول عطاء؛ ولأنَّ سلطان المُسْلِمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الْدُعَاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر أبي موسى رواه ابن مندة في [فَوَائِدِهِ] (٥٣) حَدَّثَنِي فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: «كَانَ عَلَيْنَا أَبُو مُوسَى أَمِيرًا بِالْبَصْرَةِ، فَكَانَ إِذَا خَطَبَنَا حَمِدَ اللَّهَ ﷿ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو لِعُمَرَ، ﵁، قَالَ: فَأَغَاظَنِي ذَلِكَ مِنْهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صَاحِبِهِ تُفَضِّلُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَنَعَ ذَلِكَ ثَلاثَ جُمَعٍ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، ﵁، يَشْكُونِي، وَيَقُولُ: إِنَّ ضَبَّةَ بْنَ مِحْصَنٍ الْغَنَوِيَّ يَتَعَرَّضُ لِي فِي خُطْبَتِي، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ أَشْخِصْهُ إِلَيَّ، قَالَ: فَأَشْخَصَنِي","vol":"4","page":535},{"text":"إِلَيْهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا ضَبَّةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْغَنَوِيُّ، قَالَ: فَلا مَرْحَبًا وَلا أَهْلا، قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا الْمَرْحَبُ فَمِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الأَهْلُ فَلا أَهْلَ لِي وَلا مَالَ فِيمَ اسْتَحْلَلْتَ يَا عُمَرُ إِشْخَاصِي مِنْ مِصْرِيٍّ بِلا ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ.\nقَالَ: وَمَا الَّذِي شَجَرَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَامِلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الآنَ أُخْبِرُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَ إِذَا خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَدَأَ يَدْعُو لَكَ، فَأَغَاظَنِي ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صَاحِبِهِ تُفَضِّلُهُ عَلَيْهِ، فَصَنَعَ ذَلِكَ ثَلاثَ جُمَعٍ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْكَ يَشْكُونِي، قَالَ: فَانْدَفَعَ عُمَرُ ﵁، مَاكِثًا فَجَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ وَاللَّهِ أَوْثَقُ مِنْهُ وَأَرْشَدُ …». الحديث.\nقُلْتُ: هَذَا الْأَثَرُ لَا يَثْبُتُ بل هو شديد الضعف وآفته فرات بن السائب قَالَ فيه الْبُخَارِيّ ﵀ فِي [الْتَّارِيْخِ الْكَبِيْر] (٧/ ١٣٠): «فرات بن السائب أبو سليمان عن ميمون بن مهران تركوه منكر الحديث» اهـ.\nوقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٧/ ٨٠):\n«فرات بن السائب أبو سليمان روى عن ميمون بن مهران روى عنه شبابة بن سوار سمعت أبى يقول ذلك وسألته عنه فقَالَ ضعيف الحديث منكر الحديث قَالَ: سألت أبا زرعة عن فرات بن السائب فقَالَ: ضعيف الحديث» اهـ.\nوقَالَ النسائي ﵀ فِي [الضُعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِيْنَ] ص (١٩٧):","vol":"4","page":536},{"text":"«فرات بن السائب متروك الحديث» اهـ.\nوقَالَ ابن عدي ﵀ فِي [الْكَامِلِ] (٦/ ٢٢ - ٢٣):\n«حدثنا بن حماد ثنا عباس عن يحيى قَالَ فرات بن السائب ليس حديثه بشيء وهو جزري، وسمعت بن حماد يقول قَالَ الْبُخَارِيّ فرات بن السائب أبو سليمان عن ميمون بن مهران منكر الحديث سمعت بن حماد يقول قَالَ السعدي: فرات بن السائب أبو المعلى الجزري ضعيف الحديث» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [مِيْزَانِ الْاعْتِدالِ] (٣/ ٣٤١):\n«وقَالَ الدارقطني وغيره: متروك.\nوقَالَ أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان، في ميمون، يتهم بما يتهم به ذاك» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [تَهْذِيْبِ الْأَسْمَاءِ وَالْلُّغَاتِ] ص (٨٩٤):\n«السائل الذي سأل عطاء عن الْدُعَاء للسلطان، فقَالَ: إنَّه محدث، وإنَّما كانت الخطبة تذكيرًا ذكره في صلاة الجمعة من المهذب. هو عبد الملك بن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح. قَالَ الشافعي، ﵁، في \"الأم\": أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قَالَ: قُلْتُ لعطاء: الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ أبلغك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أو عن مَنْ بعد النبي ﷺ؟ قَالَ: لا، إنَّما أحدث إنَّما كانت الخطبة تذكيرًا هذا نصه» اهـ.","vol":"4","page":537},{"text":"قُلْتُ: ونص كلام الشيرازي ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ - مَعَ الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥١٧): «وأمَّا الْدُعَاء للسلطان فلا يستحب لما روى أنَّه سئل عطاء عن ذلك فقَالَ: إنَّه محدث وإنَّما كانت الخطبة تذكيرًا» اهـ.\nوفي الباب ما رواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٤٦٥٧) حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثني أبي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة، عَنْ أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ واهٍ آفته يوسف بن خالد بن عمير السمتي، أبو خالد البصري قَالَ فيه الحافظ ابن معين \"كذاب\".\nوولده خالد ضعيف، وسائر السند بين من هو مجهول جهالة عين، وبين من لا يعرف حاله.\nورواه الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْكَبِيْر] (٦٩٣٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمَاتِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ».","vol":"4","page":538},{"text":"قُلْتُ: هذا الإسناد أحسن حالًا عمَّا قبله، موسى بن هارون هو الحمال الثقة الحافظ، ومروان بن جعفر هو السمري قَالَ فيه الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [مِيْزَانِ الْاعْتِدالِ] (٤/ ٨٩/ ٨٤٢٣):\n«سمع منه أبو حاتم، ومطين، وقَالَ ابن أبى حاتم: صدوق. وقَالَ أبو الفتح الأزدي. يتكلمون فيه.\nقُلْتُ: له نسخة عن قراءة محمد بن إبراهيم فيها ما ينكر» اهـ.\nومحمد بن إبراهيم قَالَ فيه ابن حبان في [الْثِّقَاتِ] (١٥١٧٢): «يروى عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة الكتاب الطويل روى عنه مروان بن جعفر لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد» اهـ.\nوجعفر بن سعد قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في ترجمته من \"التهذيب\": «وقَالَ ابن حزم: مجهول.\nوقَالَ عبد الحق في \"الأحكام\": ليس ممن يعتمد عليه. وقَالَ ابن عبد البر: ليس بالقوى.\nوقَالَ ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله - يعنى جعفر وشيخه وشيخ شيخه -\nوقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة» اهـ.","vol":"4","page":539},{"text":"قُلْتُ: وخبيب مجهول، وأبوه لا يعرف حاله.\nومما يضاف إلى أركان الخطبة التشهد فيها.\nلما رواه أحمد (٨٠٠٥، ٨٤٩٩)، وأبو داود (٤٨٤٣)، والترمذي (١١٠٦) مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nواليد الجذماء أي المقطوعة.\nوإلى هذا ذهب غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ففي [الْاخْتِيَارَاتِ] (٤٣٩) للبعلي: «ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين» اهـ.\nوقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٩١):\n«والصواب: أن ذكره بالتشهد هو الواجب لدلالة هذا الحديث» اهـ.\nوقَالَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ الْسُّنَّةِ الْنَبَوِيَّةِ] (٥/ ٢٨٢):\n«فلا بد في الخطب من الحمد لله ومن توحيده ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين وكذلك التشهد في آخر الصلاة أوله ثناء على الله وآخره الشهادتان» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (٣٦٨ - ٣٦٩):\n«فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه في الخطبة.","vol":"4","page":540},{"text":"وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة:\nفقَالَ الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلَّا بالصلاة عليه.\nوقَالَ أبو حنيفة ومالك تصح بدونها وهو وجه في مذهب أحمد.\nواحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾\nقَالَ ابن عباس ﵄ رفع الله له ذكره فلا يذكر إلَّا ذكر معه.\nوفي هذا الدليل نظر لأنَّ ذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية وهذا هو الواجب في الخطبة قطعًا بل هو ركنها الأعظم وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما مِنْ حَدِيْثِ أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ أنه قَالَ: \"كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء\" واليد الجذماء المقطوعة.\nفمن اوجب الصلاة على النبي في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٩١):\n«بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة» اهـ.\nقُلْتُ: ويستحب في الخطبة قول: «أَمَّا بَعْدُ».\nوالأحاديث في ذلك كثيرة منها ما رواه مُسْلِم (٨٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ","vol":"4","page":541},{"text":"أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ».\nقُلْتُ: ويستحب قراءة سورة \"ق\" في كثير من الخطب.\nوذلك لما رواه مُسْلِم (٨٧٣) عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ».\nوروى مسلم (٨٧٢) عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ، قَالَتْ: «أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٦/ ١٦١)\n«قَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ اخْتِيَارِ ق أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَعْثِ وَالْمَوْتِ وَالْمَوَاعِظِ الشَّدِيدَةِ وَالزَّوَاجِرِ الْأَكِيدَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ كَمَا سَبَقَ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ ق أَوْ بَعْضِهَا فِي كُلِّ خُطْبَةٍ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامُةُ الْصَنْعَانِي ﵀ فِي [سُبُلِ الْسَلَامِ] (٢/ ٥٠):","vol":"4","page":542},{"text":"«وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظته على هذه السورة اختيارًا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير» اهـ.\nقُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُوْ شَامَةَ ﵀ فِي [الْبَاعِثِ عَلَى إِنْكَارِ الْبِدَعِ وَالْحَوَادِثِ] (ص: ٥٤): «وَالْعجب من مواظبة أَكثر أَئِمَّة الْمَسَاجِد على قِرَاءَة السَّجْدَة فِي صبح كل يَوْم جمعه وَلَا تكَاد ترى أحدا من الخطباء فِي هَذِه الْبِلَاد يقْرَأ سُورَة ق فِي خطْبَة يَوْم الْجُمُعَة مَعَ أَنْ فِي صَحِيح مُسلم عَنْ أَنْ هِشَام بنت حارثه قَالَتْ مَا أخذت ق وَالْقُرْآن الْمجِيد إِلَّا عَنْ لِسَان رَسُول الله ﷺ يقْرؤهَا كل جُمُعَة على الْمِنْبَر إِذا خطب النَّاس» اهـ.\nقُلْتُ: وأبو شامة توفي سنة ٦٦٥ هـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَلِي الْقَارِي ﵀ في [مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ] (٣/ ١٠٤٤):\n«قَالَ الطِّيبِيُّ نَقْلًا عَنِ الْمُظْهِرِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ: أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ السُّورَةِ لَا جَمِيعُهَا; لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَقْرَأْ جَمِيعَهَا فِي الْخُطْبَةِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ أَوَّلَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَإِلَّا لَكَانَتْ قِرَاءَتُهَا وَاجِبَةً أَوْ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بَعْضَهَا; فَحَفِظَتِ الْكُلَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ: قَوْلُهُ: يَقْرَؤُهَا أَيْ: كُلَّهَا، وَحَمْلُهَا عَلَى أَوَّلِ السُّورَةِ صَرْفٌ لِلنَّصِّ عَنْ ظَاهِرِهِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ مَعَ الطِّيبِيِّ، لَكِنْ نَحْنُ نَصْرِفُهُ عَنْ","vol":"4","page":543},{"text":"ظَاهِرِهِ بِحَمْلِ كُلِّهَا عَلَى الْخُطَبِ الْمُتَعَدِّدَةِ; إِذِ الْحَمْلُ عَلَى كُلِّ السُّورَةِ فِي كُلِّ خُطْبَةِ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا» اهـ.\nوقال العلامة محمد العظيم أبادي ﵀ في [عَوْنِ الْمَعْبُوْدِ] (٣/ ٣١٦)\n«قلت: القول ما قال بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ وَمَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج ابن الحزم بهذا الحديث على مشروعية الخطبة بسورة فقال في [الْمُحَلَّى] (٣/ ٢٦٦):\n«وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنْ خَطَبَ بِسُورَةٍ يَقْرَؤُهَا: فَحَسَنٌ.\nرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنَةٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْت (ق) إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تأويل بعيد بل الظاهر أنَّه لم يكن يقتصر عليها فإنَّه يبعد كل البعد أنَّ النبي ﷺ كان يخطب بها في كل جمعة ويقتصر عليها ولا يذكر غيرها.\nقُلْتُ: ذهب بعض العلماء إلى استحباب قول الخطيب: «وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ». بعد الانتهاء من خطبته الثانية، كما صرَّح بذلك علماء المالكية والشافعية.\nوقد روى ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٨٢٨) أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا","vol":"4","page":544},{"text":"مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَمَا وَجَدَ لَهَا مُنَاخًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْرِجَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَأُنِيخَتْ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \"أَمَا بَعْدَ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى رَبِّهِ\"، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: \"أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ\"».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل عبد الله بن رجاء، ومكحول اسمه محمد بن عبد السلام البيروتي قَالَ فيه الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فِي [سِيَرِ أَعْلَامِ الْنُبَلَاءِ] (٢٩/ ٣٠): «مكحول محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي الحافظ، الإمام، المحدث، الرحال، أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب البيروتي، ولقبه مكحول» اهـ.\nقُلْتُ: ورواه عبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (٧٩٥)، والفاكهي في [أَخْبَارِ مَكَةَ] (١٧٩٣)، والبغوي في [شَرْحِ الْسُّنَّةِ] (٣٥٤٤) مِنْ طَرِيقِ أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ به.","vol":"4","page":545},{"text":"قُلْتُ: هكذا رواه أبو عاصم النبيل وسمى من حدثه عن عبد الله بن دينار موسى بن عبيدة وهو ضعيف الحديث لا سيما في روايته عن ابن دينار.\nوقد تابع أبا عاصم في ذلك عبيد الله بن موسى رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٨٠٧٤) حدثنا عبيد الله بن موسى، قَالَ: أخبرنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. به.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي ثبوت حديث عبد الله بن رجاء وليس هناك ما يدل على توهيمه في اسم شيخه. وليس هذا من قبيل الشاذ فإنَّ الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أكثر عددًا، وهنا عبد الله بن رجاء ما خالف أحدًا وإنَّما روى الحديث عن شيخ له آخر غير شيخ أبي عاصم، وعبيد الله بن موسى. نعم لو كانوا اتفقوا في شيخ معين ثم اختلفوا فيما فوق ذلك من رجال الإسناد لاستقام مثل هذا التعليل. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي [السلسلة الصحيحة] (٦/ ٣٠٢/ ٢٨٠٣):\n«قُلْتُ: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مُسْلِم غير مكحول وشيخه محمد بن عبد الله بن يزيد وهما ثقتان معروفان» اهـ.\nورواه الترمذي (٣٢٧٠) حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر به. ولم يذكر الاستغفار.\nقُلْتُ: عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح ضعيف الحديث.","vol":"4","page":546},{"text":"وقد جاء في ذلك أثر عن الصديق رواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (٨) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي وُلِّيتُ أَمْرَكُمْ، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، وَلَكِنَّهُ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَسَنَّ النَّبِيُّ ﷺ، وَعَلَّمَنَا فَعَمِلْنَا، وَاعْلَمُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ الْهُدَى» أَوْ قَالَ: «التُّقَى»، شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ: التُّقَى - «وَأَنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ، وَأَنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَأَنَّ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، فَإِنْ أَنَا أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَنَا زُغْتُ فَقَوِّمُونِي أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ».\nورواه الدارقطني [الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ] (١/ ٤١٠) مِنْ طَرِيقِ مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أبا بكر الصديق. فذكره.\nقُلْتُ: وهو من مراسيل عروة بن الزبير.\nورواه أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في [المجالسة وجواهر العلم] (١٢٩٠) نَا الْحَرْبِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ؛ قَالَ: «لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ صَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَنَزَلَ مِرْقَاةً مِنْ مَقْعَدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَحَمَدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى، وأن أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ، وَإِنَّ أَقْوَاكُمْ","vol":"4","page":547},{"text":"عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنَّ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ؛ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ زِغْتُ؛ فَقَوِّمُونِي، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَلا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالْفَقْرِ، وَلا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ؛ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ ﷿ بِالْبَلاءِ؛ فَأَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ؛ فَلا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ».\nقُلْتُ: مؤلف \"المجالسة\" اتهمه الحافظ الدارقطني فيما نقله الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ في عدد من مصنفاته ومشاه غيره من أهل العلم، وأحمد هو ابن إسحاق الصبغي وهو حافظ من الحفاظ، وسائر الإسناد كلهم ثقات وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهلال هو الوزان.\nورواه ابن عساكر ﵀ فِي [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٣٠/ ٣٠٢) أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل أنبأ أحمد بن مروان نا الحربي إبراهيم بن إسحاق نا خلف بن هشام عن أبي عوانة عن هلال عن عبد الله بن عليم قَالَ وأنا أحمد بن مروان نا محمد بن عبد الرحمن مولى بني هاشم نا أبي عن الهيثم عن مجالد عن الشعبي قَالَ: «لما بويع أبو بكر صعد المنبر فنزل مرقاة من مقعد النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قَالَ: اعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه إنما أنا متبع","vol":"4","page":548},{"text":"ولست بمبتدع فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولا يدع قومًا الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلَّا عمَّهم الله بالبلاء فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم أَقُولُ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم».\nقُلْتُ: الهيثم هو ابن عدي بن عبد الرحمن أحد الكذابين، وهو مع ذلك منقطع بين الشعبي والصديق.\nفائدة: قال العلامة الخرشي المالكي ﵀ في [شرح مختصر خليل] (٢/ ٨٣)\n«وَمِنْهَا خَتْمُ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ أَنْ يَأْتِيَ مَكَانَ ذَلِكَ قَوْلُهُ اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ لَكِنَّهُ دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْفَضْلِ وَتَعْبِيرُ الْمُؤَلِّفِ بِالْإِجْزَاءِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَحَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَأَجْزَأَ فِي الِاسْتِحْبَابِ اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ فِيهِ تَكَلُّفٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ الْآيَةَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فِي خَتْمِهَا وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] الْآيَةَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَ فِي الْخُطْبَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الْمَهْدِيُّ الْعَبَّاسِيُّ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ الْسُّنَّةِ الْنَبَوِيَّةِ] (٤/ ١٦٣ - ١٦٤) - بعد كلام طويل حول ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة-:","vol":"4","page":549},{"text":"«الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ الَّذِينَ اخْتَارُوا ذِكْرَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا فَعَلُوهُ تَعْوِيضًا عَمَّنْ يَسُبُّهُمْ وَيَقْدَحُ فِيهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ فِيهِ مِنَ الْفَاسِدِ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَا يَخْفَى، فَأَعْلَنُوا بِذِكْرِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ حِفْظًا لِلْإِسْلَامِ بِإِظْهَارِ مُوَالَاتِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعًا مِمَّنْ يُرِيدُ عَوْرَاتِهِمْ وَالطَّعْنَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ\".\nوَالْأَحَادِيثُ فِي ذِكْرِ خِلَافَتِهِمْ كَثِيرَةٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَنْ يَسُبُّ عَلِيًّا ﵁ وَيَذُمُّهُ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَتَوَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أُولَئِكَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْأَرْبَعَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَظْهَرَ ذِكْرَ عَلِيٍّ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَذِكْرَ فَضَائِلِهِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِمَّنْ يُبْغِضُ عَلِيًّا لَا تَخْتَارُ ذَلِكَ. وَالْخَوَارِجُ تُبْغِضُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَتُكَفِّرُهُمَا، فَكَانَ فِي ذِكْرِهِمَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵃ رَدٌّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِتَالِهِمْ» اهـ.\n٢ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٠٦):\n«واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته ﷺ على ذلك مع قوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلى\" قَالَ ابن دقيق العيد يتوقف ذلك على ثبوت أنَّ إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة وإلَّا فهو استدلال","vol":"4","page":550},{"text":"بمجرد الفعل وزعم الطحاوي أنَّ الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنَّه محكي عن مالك أيضًا في رواية، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في \"شرح الترمذي\" وحكى ابن المنذر أنَّ بعض العلماء عارض الشافعي بأنَّه ﷺ واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى فإن كانت مواظبته دليلًا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلًا على شرطية الجلسة الأولى وهذا متعقب بأنَّ جل الروايات عَنِ ابْنِ عُمَرَ ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين وقَالَ صاحب \"المغني\" لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنَّها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب وقدرها من قَالَ بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص واختلف في حكمتها فقيل للفصل بين الخطبتين وقيل للراحة وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها ويظهر أثر الخلاف أيضًا فيمن خطب قاعدًا لعجزه عن القيام وقد ألزم الطحاوي من قَالَ بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين لأنَّ كلًا منهما اقتصر على فعل شيء واحد وتعقبه الزين بن المنير وبالله التوفيق» اهـ.\nوقَالَ العلامة ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٤/ ٦٢ - ٦٣):\n«وقد عارض الشافعي غيره من أصحابنا فقَالَ: يقَالَ لمن قَالَ بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضًا؟ أبطلت الجمعة بتركها وقد أتى بالجمعة","vol":"4","page":551},{"text":"والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة؛ لأنَّ الجمعة فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها؛ لأنَّها غير هذا، فإن اعتل بجلوس النبي ﷺ بين الخطبتين، فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضًا، ولو ثبت أنَّه فرض لم يدل على إبطال الجمعة، ويقَالَ له: وما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتل بأنَّ الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي ﷺ، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي ﷺ، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا كراهية التطويل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٢٣):\n«فصل: يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.\nوقَالَ الشافعي: هي واجبة؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجلسها. ولنا، أنَّها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة كالأولى، وقد سرد الخطبة جماعة، منهم المغيرة بن شعبة، وأبي بن كعب.\nقَالَه أحمد.\nوروي عن أبي إسحاق، قَالَ: رأيت عليًا يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ.","vol":"4","page":552},{"text":"وجلوس النبي ﷺ كان للاستراحة، فلم تكن واجبة، كالأولى، ولكن يستحب، فإن خطب جالسًا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة، وكذلك إن خطب قائمًا فلم يجلس.\nقَالَ: ابن عبد البر: ذهب مالك، والعراقيون، وسائر فقهاء الأمصار إلاَّ الشافعي، أنَّ الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر على رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢٢٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى فَرَغَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، والحسن هو ابن صالح بن حي، وإسحاق صوابه أبو إسحاق وهو السبيعي.\nوالذي يظهر لي عدم وجوب القيام والجلوس بين الخطبتين لأنَّها مجرد أفعال لم يأت الأمر بها، وليست من قبيل الذكر حتى يقَالَ إنَّها بيان لمجمل القران.\n٣ - وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يخطب عن قيام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥١٥):\n«ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلَّا بهما.","vol":"4","page":553},{"text":"وقَالَ مالك وأبو حنيفة وأحمد تصح قاعدًا مع القدرة قَالَوا والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم، وبه قَالَ جمهور العلماء حتى أنَّ الطحاوي قَالَ: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما.\nقَالَ القاضي عياض: وعن مالك رواية أنَّ الجلوس بينهما شرط وكذا القيام. دليلنا أنَّه ﷺ قَالَ: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" مع الأحاديث الصحيحة المشهورة أنَّه ﷺ \"كان يخطب خطبتين قائمًا يجلس بينهما\"» اهـ.\nقلت: وللخطبة شروط:\nالأول: النية لحديث عمر المشهور.\nوالنية شرط عند الحنابلة، وفي مذهب الشافعية نزاع.\nالشرط الثاني: الجماعة.\nوالجماعة شرط في الخطبة والصلاة عند أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في الخطبة.\nوذهب أبو حنيفة في رواية إلى عدم اشتراط العدد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِي ﵀ فِي [زَادِ الْمَسِيْرِ] (٤/ ٢٨٣):\n«والعدد شرط في الخطبة. وقال أبو حنيفة في إِحدى الروايتين: يصح أن يخطب منفردًا» اهـ.\nقُلْتُ: واختلفوا في العدد المشترط من ذلك على أقوال منها:","vol":"4","page":554},{"text":"الأول: اثنان: وهو مذهب الحسن بن صالح وأبي ثور في رواية عنه، وداود، وحكي عن مكحول.\nالثاني: ثلاثة: وهو مذهب ابن المبارك، والثوري، الليث، والأوزاعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في رواية عنهما، وأحمد في رواية، والأوزاعي ومالك والثوري في رواية عنهما، وشيخ الإسلام ابن تيمية.\nالثالث: أربعة وهو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة، وصاحبيه في المشهور عنهما.\nالرابع: اثنا عشر، وهو مذهب ربيعة.\nالخامس: أربعون، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ورواية عن مالك.\nالسادس: عدم تقييد ذلك بعدد، وهو مذهب مالك، فعنده المعتبر هو عدد تتقرى بهم قرية، ويمكنهم المقام فيها، والبيع والشراء، فإذا كانت قرية، وفيها سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة.\nالسابع: خمسون وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد.\nالثامن: أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى، وهي رواية عن أحمد.\nالتاسع: سبعة حكي عن عكرمة ورواية عن أحمد.\nقلت: الأظهر أنَّ الجمعة شأنَّها كشأن سائر الصلوات وأنَّها تنعقد باثنين، من جعل لها حكمًا تخالف سائر الصلوات فعليه الدليل الدال على ذلك.","vol":"4","page":555},{"text":"الشرط الثالث: الوقت.\nووقت الخطبة بعد الزوال في مذهب الجمهور.\nوالمشهور في مذهب أحمد أنَّ وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه.\nوالأظهر مشروعية تقدم الخطبة على الزوال كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنهما، لما رواه الْبُخَارِيّ (٩٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ».\nقلت: ولازم ذلك وقوع الخطبة قبل الزوال.\nقال العلامة ابن أبي الخير ﵀ في [البيان] (٢/ ٥٦٧):\n«وقال أحمد: يجوز فعلها قبل الزوال. واختلف أصحابه في وقتها: فمنهم من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد.\nومنهم من قال: يجوز فعلها في الساعة السادسة.\nوقال مالك: \"يجوز فعل الخطبة قبل الزوال، وأمَّا صلاة الجمعة: فلا تجوز له قبل الزوال\"» اهـ.\nوسيأتي الكلام على ذلك في شرح حديث سلمة بن الأكوع.\nالشرط الرابع: تقديمها على الصلاة.\nوهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة.\nالشرط الخامس: الجهر بالخطبة. بحيث يسمعها من تنعقد بهم الجمعة.","vol":"4","page":556},{"text":"وهو شرط في مذهب الجمهور وخالفت الحنفية وبعض الشافعية فأجازوا الخطبة سرًا.\nوالصحيح اشتراط ذلك لأنَّ المقصود بالخطبة موعظة الناس ولا يحصل ذلك بغير الجهر.\nالشرط السادس: أن تكون بالعربية.\nوهذا إذا خطب بقوم يعرفون العربية وأمَّا إذا لم يكونوا يعرفونها فإنَّه يخطب بهم بلغتهم ما عدى القرآن كما ذهب إليه الشافعية في المصحح عندهم، وبعض الحنابلة. واختارت ذلك اللجنة الدائمة، والعلامة ابن باز غير أنَّهم استحسنوا الخطبة بالعربية ثم ترجمتها بغير العربية، وذهب العلامة ابن عثيمين إلى مشروعية الخطبة بغير العربية إذا خطب قومًا لا يفهمون العربية.\nومذهب المالكية، والمشهور عند الحنابلة أنَّ الخطبة تكون بالعربية مطلقًا.\nواستحبت الحنفية الخطبة بالعربية ولم يوجبوها.\nالشرط السابع: الموالاة.\nالأكثر على اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة كأركانها.\nوذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى عدم اشتراط ذلك.\nوالأظهر الاشتراط لأننا إذا لم نقل ذلك فإنَّ الخطبة الواحدة تصير عدة خطب بسبب الفصل.","vol":"4","page":557},{"text":"والأكثر على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة.\nوذهب الشافعي في القديم وجماعة من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك.\nوالأظهر عدم الاشتراط إذ لا دليل عليه.\nوذهب الشافعي وأحمد إلى اشتراط الموالاة بين الخطبتين، ولا أعلم دليلًا على الشرطية.\nالشرط الثامن: طهارة الخطيب من الحدث، وطهارة بدنه وثوبه وما يحمله من النجس.\nفإذا كان الحدث أكبر فقد اشترط الطهارة منه الإمام الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية وهو المشهور عند الحنابلة.\nولم يشترط ذلك أبو حنيفة ومالك. وهو الأصح.\nوإذا كان الحدث من قبيل الأصغر فالأكثر على عدم اشتراط ذلك.\nواشترط ذلك الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية.\nوأمَّا الطهارة من النجس فاشترط ذلك الإمام الشافعي، وأحمد في رواية.\nوالأكثر لا يشترطون ذلك وهو الصحيح.\nالشرط التاسع: ستر العورة.\nوقد اشترط ذلك الشافعي وأحمد في رواية. والأكثر لا يشترطون ذلك وهو الصحيح.\nوللجمعة شروط منها شروط وجوب، ومنها شروط صحة ووجوب.","vol":"4","page":558},{"text":"الشرط الأول: الإسلام. وهو شرط وجوب وصحة فإنَّ الكافر لا تصح منه الجمعة ولا غيرها من العبادات، ولا يؤمر بها حال كفره، وهذا معنى شرط الوجوب وليس المراد أنَّه لا يعاقب على ترك الجمعة في الآخرة.\nقال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].\nوقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].\nوالإسلام شرط وجوب بمعنى أنَّ الكافر لا يطالب بفعلها حال كفره لا أنَّه لا يعاقب على تركها في الآخرة.\nالشرط الثاني: البلوغ. فلا تجب الجمعة على من لم يبلغ.\nما رواه أحمد (٢٣٥٥٣)، وأبو داود (٣٨٢٢)، والنسائي (٣٣٧٨)، وابن ماجة (٢٠٣١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ».\nوروى أحمد (٨٩٦) وأبو داود (٣٨٢٣، ٣٨٢٤، ٣٨٢٥)، والترمذي (١٣٤٣).\nعَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».\nقُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بطرقه وشواهده.","vol":"4","page":559},{"text":"الشرط الثالث: العقل. وهو شرط صحة ووجوب معًا، ويدل عليه ما سبق من حديث عائشة وعلي ﵄.\nالشرط الرابع: الذكورية، وهذا شرط وجوب فلا تجب الجمعة على المرأة بالاتفاق.\nالشرط الخامس: الحرية.\nويدل على هذين الشرطين ما رواه أبو داود (١٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، من أجل إسحاق بن منصور وهو السلولي حسن الحديث.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فَي [الْإِصَابَةِ] (٣/ ٥١٠) في طارق بن شهاب:\n«إذا ثبت أنَّه لقي النبي ﷺ فهو صحابي على الراجح وإذا ثبت أنَّه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» اهـ.","vol":"4","page":560},{"text":"وصحح الحديث العلامة الوادعي ﵀ في [الْصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ] برقم (٥١٧) وقال: «هذا حديث صحيح، مرسل صحابي مقبول؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول» اهـ.\nالشرط السادس: الاستيطان أو الإقامة.\nفلا تجب على مسافر، ولهذا لم يقم النبي ﷺ الجمعة في السفر قط.\nوهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٤/ ٢٠):\n«وَمِمَّنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: لَيْسَ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ عُذْرٌ، إِلَّا خَائِفٌ أَوْ مَرِيضٌ.\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَعَلَّ مِنْ حُجَّةِ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الْمُسَافِرِ الْجُمُعَةُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: ٩] الْآيَةَ، فَيَقُولُ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ الْجُمُعَةُ، إِلَّا حُرًّا أَزَالَ عَنْهُ الْجُمُعَةَ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إِسْقَاطِ الْجُمُعَةِ عَنِ الْمُسَافِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ مَرَّ بِهِ فِي أَسْفَارِهِ جُمَعٌ لَا مَحَالَةَ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ جَمَعَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِعَرَفَةَ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَى أَنَّ لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَيَّنُ عَنِ اللهِ ﷿ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِكِتَابِهِ، فَسَقَطَتِ الْجُمُعَةُ عَنِ","vol":"4","page":561},{"text":"الْمُسَافِرِ اسْتِدْلَالًا بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمُسَافِرِ، وَإِنْ سَمِعَ الْمُسَافِرُ أَذَانَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِ جُمُعَةٍ فَلْيَحْضِرْ مَعَهُمْ.\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَوْلُهُ: فَلْيَحْضِرْ مَعَهُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اسْتِحْبَابًا، وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ قَوْلًا شَاذًّا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَخِلَافَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ» اهـ.\nقُلْتُ: وشذَّ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فَقَالَ فِي [الْمُحَلَّى] (٣/ ٢٥٢)\n«مَسْأَلَةٌ: وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا - مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ - الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ، وَالْمُقِيمُ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا يَكُونُ إمَامًا فِيهَا، رَاتِبًا وَغَيْرَ رَاتِبٍ، وَيُصَلِّيهَا الْمَسْجُونُونَ، وَالْمُخْتَفُونَ رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ بِخُطْبَةٍ كَسَائِرِ النَّاسِ، وَتُصَلَّى فِي كُلِّ قَرْيَةٍ صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ، كَانَ هُنَالِكَ سُلْطَانٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ صُلِّيَتْ الْجُمُعَةُ فِي مَسْجِدَيْنِ فِي الْقَرْيَةِ فَصَاعِدًا: جَازَ ذَلِكَ؟ وَرَأَى أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا مُسَافِرٍ» اهـ.\nقُلْتُ: وهل تكفي الإقامة عن الاستيطان أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٥٢):\n«فَصْلٌ: إذَا أَجْمَعَ الْمُسَافِرُ إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ، وَلَمْ يُرِدْ اسْتِيطَانَ الْبَلَدِ كَطَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ الرِّبَاطِ، أَوْ التَّاجِرِ الَّذِي يُقِيمُ لِبَيْعِ مَتَاعِهِ، أَوْ مُشْتَرِي شَيْءٍ لَا يُنْجَزُ إلَّا فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي","vol":"4","page":562},{"text":"رَوَيْنَاهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَهَا إلَّا عَلَى الْخَمْسَةِ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ.\nوَالثَّانِي: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَوْطِنٍ، وَالِاسْتِيطَانُ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِي هَذَا الْبَلَدِ عَلَى الدَّوَامِ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَهَا صَيْفًا وَيَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ، أَيْ لَا يُصَلُّونَ جُمُعَةً وَلَا عِيدًا. فَإِنْ قُلْنَا: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِ، لِعَدَمِ الِاسْتِيطَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ شَرْطِ الِانْعِقَادِ» اهـ.\nقُلْتُ: وعند علماء الشافعية أنَّ الإقامة كافية في وجوب الجمعة، وإن كانت لا تنعقد إلَّا بمستوطن.\nقال الخطيب الشربيني الشافعي ﵀ في [الإقناع] (١/ ١٧٨):\n«(و) السَّابِع (الاستيطان) وَالْأولَى أَنْ يعبر بِالْإِقَامَةِ فَلَا جُمُعَة على مُسَافر سفرًا مُبَاحا وَلَو قَصِيرًا لاشتغاله» اهـ.\nوقال البجيرمي الشافعي ﵀ في [تحفة الحبيب على شرح الخطيب] (٢/ ١٨٥):\n«قَوْلُهُ: (وَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ) لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الِاسْتِيطَانِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلِانْعِقَادِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ الْكَلَامُ فِي الْوُجُوبِ وَالْمَشْرُوطُ لِلْوُجُوبِ الْإِقَامَةُ وَلَوْ بِدُونِ اسْتِيطَانٍ كَمُجَاوِرِي الْأَزْهَرِ» اهـ.","vol":"4","page":563},{"text":"قُلْتُ: وشبيه بذلك أيضًا مذهب المالكية.\nفقد قال العلامة علي العدوي المالكي ﵀ في [حاشيته على كفاية الطالب الرباني] (١/ ٣٧٢):\n«قَوْلُهُ: \"وَالِاسْتِيطَانُ\" لَا يُقَالُ: اشْتِرَاطُ الْإِقَامَةِ يُغْنِي عَنْ الِاسْتِيطَانِ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُقِيمِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُسْتَوْطِنِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِيطَانَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا أَصَالَةً، وَالْإِقَامَةُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا تَبَعًا قَالَهُ عَجَّ. وَأَيْضًا الِاسْتِيطَانُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةُ أَيْ إقَامَةُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَا عَلَى التَّأْيِيدِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ فَقَطْ خِلَافًا لِشَارِحِنَا فِي جَعْلِهِ الِاسْتِيطَانَ شَرْطَ وُجُوبٍ فَقَطْ إلَّا حَيْثُ قُلْنَا إنَّ الِاسْتِيطَانَ شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ فَتَقُولُ: تَعْرِيفُ شَرْطِ الصِّحَّةِ بِمَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لِشَرْطِ الصِّحَّةِ فَقَطْ لَا لِشَرْطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَاسَانِي الْحَنَفِي ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْصَنَائِعِ] (١/ ٢٥٨):\n«فَلِلْجُمُعَةِ شَرَائِطُ، بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ.\nأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي فَسِتَّةٌ: الْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ، وَالْإِقَامَةُ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ الشخص إمَّا أن يكون مسافرًا لا تجب عليه الجمعة أو يكون مقيمًا تجب عليه الجمعة وتنعقد به، وأمَّا تقسيم الشخص إلى مقيم غير مستوطن تجب عليه","vol":"4","page":564},{"text":"الجمعة تبعًا للمستوطنين ولا تنعقد به الجمعة، وإلى مستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به مما لا دليل عليه، والصحيح أنَّ من وجبت عليه الجمعة انعقدت به.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٣٧ - ١٣٨): «فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ تَقْسِيمَ النَّاسِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إلَى مُسَافِرٍ وَإِلَى مُقِيمٍ مُسْتَوْطِنٍ وَهُوَ الَّذِي يَنْوِي الْمُقَامَ فِي الْمَكَانِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ عَلَيْهِ وَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُ الصَّلَاةِ بِلَا نِزَاعٍ فَإِنَّهُ الْمُقِيمُ الْمُقَابِلُ لِلْمُسَافِرِ، وَالثَّالِثُ مُقِيمٌ غَيْرُ مُسْتَوْطِنٍ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ إتْمَامَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ وَقَالُوا: لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَقَالُوا: إنَّمَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِمُسْتَوْطِنِ. وَهَذَا التَّقْسِيمُ - وَهُوَ تَقْسِيمُ الْمُقِيمِ إلَى مُسْتَوْطِنٍ وَغَيْرِ مُسْتَوْطِنٍ - تَقْسِيمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ؛ بَلْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ انْعَقَدَتْ بِهِ وَهَذَا إنَّمَا قَالُوهُ لَمَّا أَثْبَتُوا مُقِيمًا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ وَالصِّيَامُ وَوَجَدُوهُ غَيْرَ مُسْتَوْطِنٍ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَقُولُوا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ. فَإِنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَنْعَقِدُ بِالْمُسْتَوْطِنِ؛ لَكِنَّ إيجَابَ الْجُمُعَةِ عَلَى هَذَا وَإِيجَابَ الصِّيَامِ وَالْإِتْمَامِ عَلَى هَذَا هُوَ الَّذِي يُقَالُ إنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ فَإِنَّ هَذِهِ حَالُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَحَالُهُ بِتَبُوكَ؛ بَلْ وَهَذِهِ حَالُ جَمِيعِ الْحَجِيجِ الَّذِينَ يَقْدُمُونَ مَكَّةَ لِيَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُوا وَقَدْ يَقْدُمُ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ رَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ","vol":"4","page":565},{"text":"وَقَدْ يَقْدُمُ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ وَقَدْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُمْ كُلُّهُمْ مُسَافِرُونَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ جُمُعَةٌ وَلَا إتْمَامٌ» اهـ.\nالشرط السابع: أن يكون في موضع يمكن منه أن يسمع النداء. وهذا شرط وجوب.\nلقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].\nوقدروا ذلك بفرسخ وهو ثلاثة أميال إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتًا، على موضع عالٍ، والمستمع غير ساه. وهذا لمن كان خارج البلد، وأمَّا من كان داخل البلد فقالوا يجب عليه الحضور ولو كانت المسافة أبعد من ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخٌ) هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ أَهْلِ الْمِصْرِ، أَمَّا أَهْلُ الْمِصْرِ فَيَلْزَمُهُمْ كُلَّهُمْ الْجُمُعَةُ، بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا. قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا أَهْلُ الْمِصْرِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ شُهُودِهَا، سَمِعُوا النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَلَدَ الْوَاحِدَ بُنِيَ لِلْجُمُعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلِأَنَّ الْمِصْرَ لَا يَكَادُ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخٍ، فَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الْقُرْبِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.","vol":"4","page":566},{"text":"فَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْمِصْرِ، فَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخٌ فَمَا دُونَ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ. وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.\nوَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْمَى الَّذِي قَالَ: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي: \"أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ\"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَأَجِبْ\". وَلِأَنَّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].\nوَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، وَنَافِعٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمِ وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلَى أَهْلِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلَى أَهْلِهِ\". وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا جُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ ﵁ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فَلْيُقِمْ.\nوَلِأَنَّهُمْ خَارِجُ الْمِصْرِ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْحِلَلِ. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلِأَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ","vol":"4","page":567},{"text":"يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمْ السَّعْيُ إلَيْهَا، كَأَهْلِ الْمِصْرِ.\nوَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ، يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ. وَإِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ هَذَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْحَدِيثَ شَيْئًا لِحَالِ إسْنَادِهِ. قَالَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ. وَأَمَّا تَرْخِيصُ عُثْمَانَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي فَلِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ اُجْتُزِئَ بِالْعِيدِ، وَسَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَهُ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِيمَا مَضَى.\nوَأَمَّا اعْتِبَارُ أَهْلِ الْقُرَى بِأَهْلِ الْحِلَلِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِلَلِ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ، وَلَا هُمْ سَاكِنُونَ بِقَرْيَةٍ، وَلَا فِي مَوْضِعٍ جُعِلَ لِلِاسْتِيطَانِ.\nوَأَمَّا اعْتِبَارُ حَقِيقَةِ النِّدَاءِ فَلَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ النَّاسِ الْأَصَمُّ وَثَقِيلُ السَّمْعِ، وَقَدْ يَكُونُ النِّدَاءُ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ إلَّا مَنْ فِي الْجَامِعِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُؤَذِّنُ خَفِيَّ الصَّوْتِ، أَوْ فِي يَوْمٍ ذِي رِيحٍ، وَيَكُونُ الْمُسْتَمِعُ نَائِمًا أَوْ مَشْغُولًا بِمَا يَمْنَعُ السَّمَاعَ، فَلَا يَسْمَعُ، وَيَسْمَعُ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، فَيُفْضِي إلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءُ فِي الْغَالِبِ - إذَا كَانَ الْمُنَادِي صَيِّتًا، فِي مَوْضِعٍ عَالٍ، وَالرِّيحُ سَاكِنَةٌ، وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ، وَالْمُسْتَمِعُ سَمِيعٌ غَيْرُ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ - فَرْسَخٌ، أَوْ مَا قَارَبَهُ، فَحُدَّ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٤٨٨):","vol":"4","page":568},{"text":"«فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ خَارِجَ الْبَلَدِ وَنَقَصَ عَدَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ.\n* قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ الْبَلَدِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحق. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةُ وَالْحَسَنُ وَنَافِعٌ مولي بن عُمَرَ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ تَجِبُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ إذَا فَعَلَهَا أَنْ يَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ فَيَبِيتَ فِيهِمْ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَجِبُ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَلَدِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَرَبِيعَةُ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ أَهْلِ الرَّأْيِ: لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ سَوَاءٌ سَمِعَ النِّدَاءَ أَمْ لَا وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ» اهـ.\nالشرط الثامن: انتفاء الأعذار. وهذا شرط وجوب.\nومن هذه الأعذار: المرض، والخوف على النفس أو المال أو العرض، والمطر، والدحض، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة أحد الأخبثين وغير ذلك.\nالتاسع: الإمام.","vol":"4","page":569},{"text":"والأظهر عدم اشتراطه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (١/ ١٩٧)\n«وَأَمَّا الْإِمَامُ فَهُوَ أَيْضًا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَيْضًا فَإِنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَةُ وَالْجَمَاعَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ إمَامٍ فَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةً لَا وَالِيَ لَهَا قَدَّمُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ وَصَحَّتْ الْجُمُعَةُ» اهـ.\nقُلْتُ: وذهبت الحنفية إلى أنَّ الإمام أو نائبة شرط في صحة الجمعة ووجوبها، فالإمام هو الذي يقيم الجمعة أو نائبه.\nوأمَّا شروط صحة الجمعة فهي:\nالشرط الأول: الإسلام.\nوالشرط الثاني: العقل.\nوالشرط الثالث: الخطبتان. وقد سبق ذكر النزاع في الخطبتين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥١٤):\n«فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْخُطْبَةِ.\n* قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ تَقَدُّمَ خُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ.\n* وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُطْبَةُ شَرْطٌ وَلَكِنْ تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان وحكى ابن الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِلَا","vol":"4","page":570},{"text":"خُطْبَةٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ» اهـ.\nقُلْتُ: ولمالك رواية في إجزاء الخطبة الواحدة كما مضى في أول شرحنا لحديث الباب.\nوالشرط الرابع: الوقت.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ١٧٩ - ١٨٠):\n«وأمَّا آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت الظهر، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، ومالك - في رواية -، والشافعي، وأحمد، وعبد العزيز بن الماجشون.\nواتفقوا: على أنَّه متى خَرج وقت الظهر، ولم يصل الجمعة فقد فاتت ويصلي الظهر.\nوأمَّا إن صلى الجمعة، ثمَّ خرج الوقت وهم في الصلاة، فقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل الصلاة، إلَّا أن يخرج قبل السلام -على رأي أبي حنيفة وحده.\nوالمنصوص عن أحمد: أنَّه إن خَرج الوقت وهم في التشهد أتموا الجمعة.\nواعتبر الخرقي من أصحابنا أن يكون قد أدرك في الوقت ركعة فصاعدًا، فإن خرج الوقت قبل إدراك ركعةٍ صلوا ظهرًا.\nوحكي رواية عن مالكٍ كذلك.","vol":"4","page":571},{"text":"ومن أصحابنا من قال: تلحق الجمعة بتكبيرة الإحرام في الوقت كسائر\nالصلوات.\nونقل ابن القاسم، عن مالكٍ، أنَّ آخر وقتها: غروب الشمس.\nقال ابن القاسم: من صلى من الجمعة ركعةً، ثم غربت الشمس صلى الركعة الثانية بعد غروب الشمس، وكانت جمعةً.\nوالعجب ممن ينصر هذا القول، ويحتج له، مع أنَّه لا يعرف العمل به إلَّا عن ظلمة بني أمية وأعوانهم، وهو مما ابتدعوه في الإسلام، ثم ينكر على من قدم الجمعة على الزوال متابعة لأصحاب النبي ﷺ، ولكثيرٍ من التابعين لهم بإحسان!\nفإن قيل: فقد كان الصحابة يصلون مع من يؤخر الجمعة إلى بعد العصر، وإلى قريب من غروب الشمس؟\nقيل: كانوا يصلون الظهر والعصر في بيوتهم قبل مجيئهم، ثم يجيئون إتقاء شر الظلمة، كما أمرهم النبي ﷺ بذلك، ومنهم من كان يومئ بالصلاة، وهو جالسٌ في المسجد إذا خاف فوت الوقت» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ وقت الجمعة يخرج بدخول وقت العصر، وأنَّ من أدرك من الجمعة ركعة قبل خروج وقتها فقد أدركها، لعموم ما رواه البخاري (٥٨٠)، مسلم (٦٠٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».","vol":"4","page":572},{"text":"والشرط الخامس: الجماعة. وقد سبق النزاع في مقدار الجماعة في شروط الخطبة.\nوعند المالكية والشافعية أنَّه يشترط في الحاضرين شروط وهي:\nأ- أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، فلايصح أن يكون منهم صبي أو عبد أو امرأة.\nوأخذ بهذا الشرط الحنابلة أيضًا فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِي ﵀ فِي [زَادِ الْمَسِيْرِ] (٤/ ٢٨٣):\n«ولا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين، خلافًا لأبي حنيفة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٥٣):\n«فَصْلٌ: وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِيهَا.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ إمَامًا فِيهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ.\nوَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّهُمْ رِجَالٌ تَصِحُّ مِنْهُمْ الْجُمُعَةُ.\nوَلَنَا، أَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ بِهِمْ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمُّوا فِيهَا، كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ تَبَعًا لِمَنْ انْعَقَدَتْ بِهِ، فَلَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا أَئِمَّةً فِيهَا صَارَ التَّبَعُ مَتْبُوعًا، وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الْحُرُّ الْمُقِيمُ، وَلِأَنَّ","vol":"4","page":573},{"text":"الْجُمُعَةَ لَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ لَانْعَقَدَتْ بِهِمْ مُنْفَرِدِينَ، كَالْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ، وَقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» اهـ.\nقُلْتُ: ما ذكره عن مالك قد تكون رواية، والمشهور عن المالكية أنَّ المسافر لا يؤم المقيمين إلَّا إذا نوى الإقامة أو كان هو السلطان.\nقال الحطاب الرعيني المالكي ﵀ في [مواهب الجليل] (٢/ ١٩٠):\n«لَا يَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ وَلَا الْمُسَافِرُ فِي الْجُمُعَةِ وَلَا فِي الْعِيدِ وَلَا أَنْ يَسْتَخْلِفَهُمَا الْإِمَامُ فِيهِمَا بَعْدَ إحْرَامِهِمَا؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْجُمُعَةُ انْتَهَى» اهـ.\nوقال الخرشي المالكي ﵀ في [شرح مختصر خليل] (٢/ ٧٧):\n«إِمَامٍ مُقِيمٍ (ش) هَذَا حَالٌ مِنْ جَمَاعَةٍ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ الْمُقَابِلَةُ لِلسَّفَرِ فَيَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُ مُسْتَوْطِنٍ مِمَّنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ إذْ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تَصِحُّ إمَامَتُهُ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى بِإِمَامٍ مُقِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَطِّنًا فَتَصِحُّ إمَامَةُ الْمُسَافِرِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَحَلٍّ نَوَى بِهِ إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ وَكَذَا الْخَارِجِ مِنْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى فَرْسَخٍ، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ابْنُ عَلَاقٍ وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَفِي حَاشِيَةِ الطَّرَابُلُسِيِّ لَا تَصِحُّ إمَامَةُ غَيْرِ الْمُتَوَطِّنِ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ (ص) إلَّا الْخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ (ش) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ مَفْهُومِ الْوَصْفِ أَيْ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمُسَافِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسَافِرُ خَلِيفَةً وَهُوَ مُسَاوٍ","vol":"4","page":574},{"text":"لِقَوْلِ غَيْرِهِ إلَّا الْإِمَامَ وَعِبَارَةُ الْأُمِّ تَقْتَضِي تَعْمِيمَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَمِيرٍ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ مِنْ قُرَى عَمَلِهِ تَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ فِي أَهْلِهَا فَلْيَجْمَعْ بِهِمْ أَمَّا لَوْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى عَمَلِهِ لَمْ تَتَوَفَّرْ الشُّرُوطُ فِي أَهْلِهَا فَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ جَهْلًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْخَلِيفَةِ مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالصَّلَاةُ وَأَمَّا الْقُضَاةُ الْآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ نِيَابَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَيُخْطَبُ بِحَضْرَتِهِمْ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر مشروعية أن يكون العبد والمسافر إمامًا في الجمعة ولا أعلم حجة قوية على منعهما من ذلك.\nوالأظهر أنَّ من لا تجب عليه الجمعة فإنَّ الجمعة لا تنعقد به، وذلك أنَّ الجمعة لو انعقدت بهم لصحت منهم منفردين عن غيرهم كأن تصلي جماعة النساء الجمعة بمفردهن أو جماعة المسافرين أو جماعة العبيد، وذلك كسائر الجماعات فإنَّها تنعقد بهم، وتصح منهم منفردين، ولما كانت الجمعة لا تصح من جماعة النساء والمسافرين دلَّ ذلك على أنَّها لا تنعقد بهم.\nولو كانت الجمعة تنعقد بالمسافرين لأداها النبي ﷺ في أسفاره، وقد صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلى النبي ﷺ الظهر والعصر قصرًا وجمعًا ثم خطب بعدهما فلو كانت الجمعة تنعقد بالمسافرين لصلى بهم في عرفة صلاة الجمعة ولجعل خطبته في عرفة هي خطبة الجمعة.","vol":"4","page":575},{"text":"ب- أن يكونوا مستوطنين في هذه البلد لا مقيمين.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٥٢):\n«فَصْلٌ: إذَا أَجْمَعَ الْمُسَافِرُ إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ، وَلَمْ يُرِدْ اسْتِيطَانَ الْبَلَدِ كَطَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ الرِّبَاطِ، أَوْ التَّاجِرِ الَّذِي يُقِيمُ لِبَيْعِ مَتَاعِهِ، أَوْ مُشْتَرِي شَيْءٍ لَا يُنْجَزُ إلَّا فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَهَا إلَّا عَلَى الْخَمْسَةِ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ.\nوَالثَّانِي: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَوْطِنٍ، وَالِاسْتِيطَانُ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِي هَذَا الْبَلَدِ عَلَى الدَّوَامِ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَهَا صَيْفًا وَيَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يُشَرِّقُونَ، أَيْ لَا يُصَلُّونَ جُمُعَةً وَلَا عِيدًا. فَإِنْ قُلْنَا: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِ، لِعَدَمِ الِاسْتِيطَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ شَرْطِ الِانْعِقَادِ» اهـ.\nوقال ﵀ (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥):\n«فَصْلٌ: فَأَمَّا الِاسْتِيطَانُ، فَهُوَ شَرْطٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.\nوَهُوَ الْإِقَامَةُ فِي قَرْيَةٍ، عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا صَيْفًا وَلَا شِتَاءً، وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَلَى مُقِيمٍ فِي قَرْيَةٍ يَظْعَنُ أَهْلُهَا عَنْهَا فِي الشِّتَاءِ دُونَ الصَّيْفِ، أَوْ فِي بَعْضِ السَّنَةِ فَإِنْ خَرِبَتْ الْقَرْيَةُ أَوْ بَعْضُهَا، وَأَهْلُهَا مُقِيمُونَ بِهَا،","vol":"4","page":576},{"text":"عَازِمُونَ عَلَى إصْلَاحِهَا، فَحُكْمُهَا بَاقٍ فِي إقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِهَا. وَإِنْ عَزَمُوا عَلَى النُّقْلَةِ عَنْهَا، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ؛ لِعَدَمِ الِاسْتِيطَانِ» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ من وجبت عليه الجمعة فإنَّها تنعقد به كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقد سبق الكلام على ذلك في شروط وجوب الجمعة؟.\nجـ- أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبتين حتى السلام من الصلاة مع الإمام، فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام وقبل سلامه، فسدت الجمعة على الجميع.\nويشترط في إمام الصلاة عند المالكية شروط وهي:\nأ- أن يكون مقيمًا ولو لم يكن من أهل البلد، أي يصح أن يكون مسافرًا ونوى نية الإقامة التي تقطع السفر، وهذا على المشهور عندهم، واستثنوا من هذا الشرط السلطان المسافر كما سبق.\nب- أن يكون الإمام هو نفسه الخطيب، فلو صلى بهم غير الخطيب لم تصح الجمعة، إلَّا لعذر ألمَّ به يبيح الاستخلاف في الصلاة كرعاف أو نقض وضوء مع بعد الماء، فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة.\nولم يشترط ذلك الجمهور وهو الصحيح، لكن السنة أن يكون الإمام هو الخطيب.","vol":"4","page":577},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٢٨):\n«فَصْلٌ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ مَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَلَّاهُمَا بِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَإِنْ خَطَبَ رَجُلٌ، وَصَلَّى آخَرُ لِعُذْرٍ، جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَوْ خَطَبَ أَمِيرٌ، فَعُزِلَ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ لِلْعُذْرِ، فَفِي الْخُطْبَةِ مَعَ الصَّلَاةِ أَوْلَى. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ ﵀: لَا يُعْجِبُنِي مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.\nفَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَلَّاهُمَا، وَقَدْ قَالَ: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\". وَلِأَنَّ الْخُطْبَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ. وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَتَا صَلَاتَيْنِ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّهُ إمَامٌ فِي الْجُمُعَةِ، فَاشْتُرِطَ حُضُورُهُ الْخُطْبَةَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يُشْتَرَطُ.\nوَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ، فَجَازَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا. كَمَا لَوْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ لِعُذْرٍ وَلَا غَيْرِهِ. قَالَ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، فِي الْإِمَامِ إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ مَا خَطَبَ، فَقَدَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ: لَمْ يُصَلِّ بِهِمْ إلَّا أَرْبَعًا، إلَّا أَنْ يُعِيدَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. وَذَلِكَ","vol":"4","page":578},{"text":"لِأَنَّ هَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلَفَائِهِ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ» اهـ.\nوالشرط السادس: أن تقام في بلد مستوطن.\nوهذا الشرط مختلف فيه فعند المالكية انَّ الجمعة تقام في بلدة مستوطنة أي الإقامة فيها على التأبيد، فلو نزلت جماعة كثيرة في قرية خالية ونووا الإقامة فيه شهرًا مثلًا وأرادوا أن يقيموا جمعة فيها فلا تصح منهم ولا تجب عليهم، وفي رواية عن مالك: تصح من مقيمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (١/ ١٩٦):\n«فَأَمَّا مَوْضِعُ الِاسْتِيطَانِ فَإِنَّمَا يُعْنَى بِهِ الْمِصْرُ وَالْقَرْيَةُ وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي الِاسْتِيطَانِ وَالْإِقَامَةِ فَهِيَ اعْتِقَادُ الْمَقَامُ بِمَوْضِعٍ مُدَّةً يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الصَّلَاةِ بِهَا فَكُلُّ اسْتِيطَانٍ إقَامَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ إقَامَةٍ اسْتِيطَانًا فَإِنْ عَلَّلْنَا بِالِاسْتِيطَانِ فَلَا يَجُوزُ لِجَمَاعَةٍ مَرَّتْ بِقَرْيَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَعَقَدُوا فِيهَا إقَامَةَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ يَجْمَعُوا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ اسْتِيطَانٍ وَإِنْ عَلَّلْنَا بِالْإِقَامَةِ جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يشترط عندهم في بلد الجمعة أن تكون مِصْرًا فتصح في القرية وفي الأخصاص وهي البيوت من قصب وأعواد، ولا تصح في الخيام سواء كانت من قماش أو شعر لأنَّ الغالب على أهلها الارتحال.\nومذهب الشافعية شبيه بذلك.","vol":"4","page":579},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٠١):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَنْ تقام في أبينة مجتمعة يستوطنها شتاءًا وصيفًا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: سَوَاءٌ كَانَ الْبِنَاءُ مِنْ أَحْجَارٍ أَوْ أَخْشَابٍ أَوْ طِينٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ سَعَفٍ أَوْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ فِيهِ الْبِلَادُ الْكِبَارُ ذَوَاتُ الْأَسْوَاقِ وَالْقُرَى الصِّغَارُ وَالْأَسْرَابُ الْمُتَّخَذَةُ وَطَنًا فَإِنْ كَانَتْ الْأَبْنِيَةُ مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ قَرْيَةً وَيُرْجَعُ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالتَّفَرُّقِ إلَى الْعُرْفِ وَقَدْ أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ اشْتِرَاطَ كَوْنِهَا مُجْتَمِعَةً مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَامِ فَإِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانُوا دَائِمِينَ فِيهَا شِتَاءً وَصَيْفًا وَهِيَ مُجْتَمِعَةٌ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّاشِيُّ وَآخَرُونَ: أَصَحُّهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ\nوَالثَّانِي: تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَتَصِحُّ مِنْهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٤٢):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عُقَلَاءُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِسَبْعَةِ شَرَائِطَ: إحْدَاهَا، أَنْ تَكُونَ فِي قَرْيَةٍ. وَالثَّانِي، أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ. وَالثَّالِثُ، الذُّكُورِيَّةُ. وَالرَّابِعُ، الْبُلُوغُ. وَالْخَامِسُ، الْعَقْلُ. وَالسَّادِسُ، الْإِسْلَامُ. وَالسَّابِعُ، الِاسْتِيطَانُ.","vol":"4","page":580},{"text":"وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِبِنَائِهَا بِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَامِ وَبُيُوتِ الشَّعْرِ وَالْحَرَكَاتِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنْصَبُ لِلِاسْتِيطَانِ غَالِبًا، وَكَذَلِكَ كَانَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يُقِيمُوا جُمُعَةً، وَلَا أَمَرَهُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَخْفَ، وَلَمْ يُتْرَكْ نَقْلُهُ، مَعَ كَثْرَتِهِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: واشترط الحنفية أن تكون الجمعة في مصر من الأمصار، والمراد بالمصر هو ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، وقيل هو أن يعيش كل صانع بحرفته. وقال الكرخي: ما أقيمت فيه الحدود، ونفذت فيه الأحكام. وزاد بعضهم: ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم. وعن محمد كل موضع مصره الإمام فهو مصر، فلو بعث إلى قرية نائبًا لإقامة الحدود والقصاص صار مصرًا، فلو عزله ودعاه التحق بالقرى.\nواحتج الجمهور على عدم اشتراط المصر بما رواه البخاري (٨٩٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ البَحْرَيْنِ».","vol":"4","page":581},{"text":"وفي رواية عنده (٤٣٧١) «أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَاثَى، يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ البَحْرَيْنِ».\nوبما رواه أبو داود (١٠٦٩) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: «لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ»، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: «أَرْبَعُونَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقال العلامة الشوكاني ﵀ فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٣/ ٢٧٤)\n«قَوْلُهُ: (هَزْم النَّبِيتِ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَاء وَسُكُون الزَّاي: الْمُطْمَئِنّ مِنْ الْأَرْض، وَالنَّبِيتَ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْيَاءِ التَّحْتِيَّة وَبَعْدهَا تَاءٌ فَوْقِيَّة. قَالَ فِي الْقَامُوس: هُوَ أَبُو حَيٍّ بِالْيَمَنِ اسْمه عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ اهـ. وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَوْضِع مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، وَهِيَ قَرْيَة عَلَى مِيل مِنْ الْمَدِينَةِ. وَبَنُو بَيَاضَةَ بَطْن مِنْ الْأَنْصَار.\nقَوْلُهُ: (فِي نَقِيع) هُوَ بِالنُّونِ ثُمَّ الْقَاف ثُمَّ الْيَاءُ التَّحْتِيَّة بَعْدهَا عَيْن مُهْمَلَة. قَوْلُهُ: (الْخَضِمَاتِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر الضَّاد الْمُعْجَمَة مَوْضِع مَعْرُوف» اهـ.\nوقال العلامة محمد العظيم أبادي ﵀ في [عَوْنِ الْمَعْبُوْدِ] (٣/ ٢٨١):\n«(فِي هَزْمٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وسكون الزاء المطمئن من الأرض.","vol":"4","page":582},{"text":"قال بن الْأَثِيرِ هَزْمُ بَنِي بَيَاضَةَ هُوَ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ (النَّبِيتِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَبَعْدَهَا تَاءٌ فَوْقِيَّةٌ هُوَ أَبُو حَيٍّ بِالْيَمَنِ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ (مِنْ حَرَّةٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هِيَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْحِجَارَةِ السُّودِ.\nالْعَيْنِيُّ: هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ (بَنِي بَيَاضَةَ) هِيَ بَطْنٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (فِي نَقِيعٍ) بِالنُّونِ ثُمَّ الْقَافِ ثُمَّ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ بعدها عين مهملة.\nقال بن الْأَثِيرِ: هُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ أَيْ يَجْتَمِعُ» اهـ.\nالشرط السابع: المسجد الجامع المبني بما بنيت به البلد.\nواشترطت هذا المالكية.\nولم يشترط الجمهور كون الخطبة في مسجد.\nفأجازوا صلاتها في الفضاء لكن اختلفوا في صحتها في الفضاء خارج البنيان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٤٦):\n«فَصْلٌ: وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ إقَامَتُهَا فِي الْبُنْيَانِ، وَيَجُوزُ إقَامَتُهَا فِيمَا قَارَبَهُ مِنْ الصَّحْرَاءِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْبُنْيَانِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمِصْرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَأَشْبَهَ الْبَعِيدَ.\nوَلَنَا، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَمَّعَ بِالْأَنْصَارِ فِي هَزْمِ النَّبِيتِ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ، وَالنَّقِيعُ: بَطْنٌ مِنْ الْأَرْضِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ مُدَّةً، فَإِذَا نَضَبَ الْمَاءُ نَبَتَ الْكَلَأُ.","vol":"4","page":583},{"text":"وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، فَجَازَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ، كَالْجَامِعِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ عِيدٍ، فَجَازَتْ فِي الْمُصَلَّى كَصَلَاةِ الْأَضْحَى، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَلَا نَصَّ فِي اشْتِرَاطِهِ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ، فَلَا يُشْتَرَطُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (١/ ١٩٦)\n«فَأَمَّا الْجَامِعُ فَإِنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إلَّا خِلَافٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ» اهـ. يريد عند المالكية.\nوقال ﵀ (١/ ١٩٧):\n«وَالْجَامِعُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مَسْجِدًا فَكُلُّ جَامِعٍ مَسْجِدٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَسْجِدٍ جَامِعًا وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ جَامِعٌ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِيهِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِهَذَا الْمَسْجِدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِمَّا لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَذَا الْحُكْمِ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ بِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ دُونَ أَنْ يُنْقَلَ إلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ وَلَوْ أَصَابَ النَّاسُ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْجَامِعِ فِي يَوْمٍ مَا لَمْ تَصِحَّ لَهُمْ جُمُعَةٌ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ ذَلِكَ الْيَوْمَ إلَّا بِأَنْ يَحْكُمَ لَهُ الْإِمَامُ بِحُكْمِ الْجَامِعِ وَيَنْقُلَ الْحُكْمَ إلَيْهِ عَنْ الْجَامِعِ الْمَمْنُوعِ فَيَبْطُلُ حُكْمُ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فَمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ أَنَّهُ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَيَرْجِعُ إلَى الْجَامِعِ فَيُتِمُّ فِيهِ تَشَهُّدَهُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْجَامِعِ وَلَوْ كَانَتْ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ","vol":"4","page":584},{"text":"تَنُوبُ عَنْ الْجَامِعِ لَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فِي أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَيْهِ لِأَنَّ إتْمَامَهَا فِيهِ يُجْزِئُ عَنْهُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٠١ - ٥٠٢):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُشْتَرَطُ إقَامَتُهَا فِي مَسْجِدٍ وَلَكِنْ تَجُوزُ فِي سَاحَةٍ مَكْشُوفَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً فِي الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلْدَةِ مَعْدُودَةً مِنْ خُطَّتِهَا فَلَوْ صَلَّوْهَا خَارِجَ الْبَلَدِ لَمْ تَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ سواء كان بقرب البلدة أو بعيدًا منه وسواء صَلَّوْهَا فِي كِنٍّ أَمْ سَاحَةٍ وَدَلِيلُهُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" وَلَمْ يُصَلِّ هَكَذَا وَلَوْ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلْدَةِ فَأَقَامَ أَهْلُهَا عَلَى عِمَارَتِهَا لَزِمَتْهُمْ الْجُمُعَةُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانُوا فِي سَقَائِفَ وَمَظَالَّ أَمْ لَا لِأَنَّهُ محل الاستيطان نص عليه الشافعي والأصحاب وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَلَا يُتَصَوَّرُ انْعِقَادُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي غير بناء إلَّا في هذه المسألة» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ الجمعة تصح في غير المسجد كما يدل عليه حديث كعب بن مالك السابق إقامة سعد بن زرارة الجمعة في هَزْم النَّبِيتِ.\nقُلْتُ: وسواء في ذلك صلاتها في ساحة داخل البلد أو خارجها كغيرها من الصلوات ومن اشترط أن تكون في مسجد أو في ساحة داخل البلد احتاج إلى دليل ظاهر على الشرطية، لكن إن وجد مسجد فالواجب أن تؤدى فيه كغيرها من الصلوات وذلك أنَّ الأدلة قد دلَّت على وجوب الصلاة المكتوبة في المسجد.","vol":"4","page":585},{"text":"ولا تقام الجمعة في السجن.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٦٧):\n«ولهذا لا تقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء، وممن قاله: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْسُبُكِيُّ ﵀ فِي [فَتَاوِيْهِ] (١/ ١٦٩)\n«لَا يَجُوزُ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ بَلْ يُصَلُّونَ ظُهْرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِي السُّجُونِ أَقْوَامٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَوَرِّعِينَ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ يَجْتَمِعُ مَعَهُمْ أَرْبَعُونَ وَأَكْثَرُ مَوْصُوفُونَ بِصِفَاتِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَفَعَلُوهُ وَالسِّرُّ فِي عَدَمِ جَوَازِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجُمُعَةِ إقَامَةُ الشِّعَارِ وَلِذَلِكَ اخْتَصَّتْ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ إذَا وَسِعَ النَّاسُ اتِّفَاقًا وَكَأَنَّهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تُشْبِهُ فُرُوضَ الْكِفَايَاتِ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِهَا إتْيَانُهَا فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ» اهـ.\nواعترض الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيّ ﵀ في رده على السبكي فقد جاء في [الُفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةُ الْكُبْرَى] (١/ ٢٥٩)\n«(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - هَلْ يَلْزَمُ الْمَحْبُوسِينَ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْحَبْسِ؟\n(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشُرُوطُ صِحَّتِهَا وَلَمْ يُخْشَ مِنْ إقَامَتِهَا فِي الْحَبْسِ فِتْنَةٌ لَكِنْ أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهَا لَا","vol":"4","page":586},{"text":"تَلْزَمُهُمْ مُطْلَقًا وَقَدْ بَالَغَ السُّبْكِيّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ إقَامَتُهَا وَإِنْ جَازَ تَعَدُّدُهَا وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَإِنْ أَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ فِي فَتَاوِيهِ وَالِاسْتِدْلَالِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِأَنَّ الْحُبُوسَ لَمْ تَزَلْ مَشْحُونَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَقَامَهَا فِي الْحَبْسِ يُمْكِنُ الْخَدْشُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي حَبْسٍ أَرْبَعُونَ شَافِعِيًّا مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِفِعْلِهِمْ وَلَمْ يُقِيمُوهَا مَعَ تَوَفُّرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ فَمَنْ أَثْبَتَ هَذَا اتَّضَحَ لَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقُولَ بِالْوُجُوبِ. فَإِنَّهُ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ أَصْحَابِنَا.\nوَلَقَدْ كَانَ الْبُوَيْطِيُّ وَهُوَ فِي قُيُودِهِ فِي الْحَبْسِ يَغْتَسِلُ وَيَلْبَسُ نَظِيفَ ثِيَابِهِ وَيَأْتِي إلَى بَابِ السِّجْنِ فَيُشَاوِرُ السَّجَّانَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَيَمْنَعُهُ فَيَرْجِعُ وَيَقُولُ الْآنَ سَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَنِّي فَتَأَمَّلْ مُحَافَظَةَ هَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ﵁ وَلِذَا اسْتَخْلَفَهُ فِي حَلَقَتِهِ وَأَخْبَرَهُ بِهَذِهِ الْمِحْنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ بِقَوْلِهِ لَهُ: سَتَمُوتُ فِي قُيُودِك عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ تَجِدُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ إقَامَتُهَا فِي الْحَبْسِ لَفَعَلَهَا فِيهِ فَإِنْ قُلْت إنْ أَقَامُوهَا قَبْلَ جُمُعَةِ الْبَلَدِ أَفْسَدُوهَا عَلَى أَهْلِهَا أَوْ بَعْدَهَا لَمْ تَنْعَقِدْ لَهُمْ. قُلْت مَمْنُوعٌ فِيهِمَا بَلْ عُذْرُ الْحَبْسِ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فَيَفْعَلُونَهَا مَتَى شَاءُوا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ» اهـ.","vol":"4","page":587},{"text":"قُلْتُ: وهذا اعتراض في غير موضعه، فإنَّ الجمعة لو وجبت على أهل السجون لنص العلماء على وجوبها، ولبينوا سقوطها عنهم إذا منعوا منها، وكل هذا لم يوجد فيما أعلم.\nوقد قال عبد الله بن الإمام أحمد ﵀ في [مَسَائِلِهِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ] (ص: ١٢٢):\n«سَأَلت أبي عَنْ أهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة؟\nقَالَ: أربعا» اهـ.\nقُلْتُ: ولم يقل: إذا منعوا من إقامتها أو إذا لم تتفر فيهم شروط إقامتها.\nوأمَّا ما جاء عن ابن سيرين فلا يثبت، وقد روى أثره ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٥٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي أَهْلِ السُّجُونِ قَالَ: «يُجَمِّعُوا الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».\nوفيه كما ترى رجل مبهم، على أنَّه يمكن أن يحمل كلامه على إقامة الجماعة أي يصلوا الظهر جماعة يوم الجمعة، وقد منع من ذلك علماء الحنفية فذهبوا إلى أنَّهم يصلون الظهر فرادى.\nوشبيه بذلك ما جاء في [الْمُدَّوَنَةِ] (١/ ٢٣٨):\n«وَقَالَ مَالِكٌ: يُجَمِّعُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَهْلُ السُّجُونِ وَالْمُسَافِرُونَ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ يُصَلِّي بِهِمْ إمَامُهُمْ ظُهْرًا أَرْبَعًا، وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ لَا يُجَمِّعُونَهَا","vol":"4","page":588},{"text":"ظُهْرًا أَرْبَعًا إذَا فَاتَتْهُمْ. وَكِيعٌ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْمٍ تَفُوتُهُمْ الْجُمُعَةُ فِي الْمِصْرِ، قَالَ: لَا يُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ» اهـ.\nقُلْتُ: وممن رأى إقامة الجمعة في السجن العلامة زكريا الأنصاري الشافعي ﵀ في [أَسْنَى الْمَطَالِبِ] (١/ ٢٦٢):\n«وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الْحَبْسِ أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا كَغَالِبِ الْأَوْقَاتِ فِي حُبُوسِ الْقَاهِرَةِ بِمِصْرَ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالتَّعَدُّدُ يَجُوزُ عِنْدَ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَعِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ النَّصْبِ عَلَى الْإِمَامِ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي لَا يَعْسُرُ فِيهَا الِاجْتِمَاعُ إقَامَةً لِلْجُمُعَةِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهَا جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ لَهُمْ وَمَشْرُوعَةٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّا إنَّمَا جَوَّزْنَاهَا لَهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ» اهـ.\nوممن منع إقامتها العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ فقد جاء في [فَتَاوَى وَرَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آَلِ الْشَّيْخِ] (٣/ ١٣)\n«من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها … سلمه الله.\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:\nبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٢٠٩ وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٣٨٨ هـ بخصوص طلب سجناء المشرف إقامة صلاة الجمعة بالسجن وتسألون عن حكم ذلك.","vol":"4","page":589},{"text":"والجواب: لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك. مع أنَّه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين. والغالب أنَّه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو كان ذلك جائزًا لفعلوه. ووجه عدم جواز إقامتها في السجن أنَّ المقصود من الجمعة إقامة الشعار. ولذلك اختصت بمكان من البلد ما لم يوجد مسوغ شرعي يوجب تعددها من ضيق المسجد وحصول العداوة وغير ذلك من الأسباب. والسلام عليكم.\nمفتي الديار السعودية\n(ص - ف ٣١٥٨ - ١ في ١١/ ١٠/ ١٣٨٨ هـ)» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٢/ ١٥٥ - ١٥٦):\n«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام .. وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:\nفأشير إلى كتابكم رقم ٢٧٥ \\ د وتاريخ ١\\ ٥ \\ ١٤٠٥ هـ ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت؟ ونظرًا إلى أنَّ المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في ٢٥\\ ١٠ \\ ١٤٠٥ هـ إلى ٧\\ ١١ \\ ١٤٠٥ هـ، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل","vol":"4","page":590},{"text":"عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقًا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ رقم ٧٦٢ وتاريخ ١١\\ ١٠ \\ ١٣٨٨ هـ بعدم وجوب إقامتها في السجن، ولأسباب أخرى. ومن أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلَّا فإنَّها تسقط عنه ويصليها ظهرًا، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.\nفآمل الاطلاع والإحاطة وإليكم برفقه كتابكم المشار إليه آنفا ومرفقاته، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.\nالرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» اهـ.\nقُلْتُ: جعل مسجد للسجناء يقيمون فيه الجمعة فيه نظر باعتبار أنَّ الجمعة شرع فيها الاجتماع العام وتكون في المساجد العامة، وهذا المسجد مختص بالمسجونين ويمنع غيرهم منهم، وشبيه بذلك مساجد المصانع والمعسكرات.\nوجاء في [فتاوى نور على الدرب لابن باز] (١٣/ ١٨٧ - ١٨٨):\n«يقول الأخ: يوجد في إحدى القرى مدرسة داخلية للطلبة وبها مسجد تقام به الصلوات الخمس في فترات المدرسة، هل يجوز إقامة الجمعة في مثل هذا المسجد مع العلم بأن الدراسة سوف تتعطل في فترات الإجازات؟","vol":"4","page":591},{"text":"ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان المسجد حوله مساجد أخرى تقام فيها الجمعة لا يجوز أن تقام فيه، بل على الطلبة وغيرهم أن يصلوا الجمعة مع الناس في الجوامع الموجودة، أمَّا إذا كانت القرية ما فيها جامع قريب، الجوامع عنها بعيدة في القرى الأخرى فلهم أن يقيموها في هذا المسجد إذا كان حول المسجد أناس يقيمون، ولو أنَّهم ثلاثة فأكثر يكونون مقيمين مستوطنين فلهم أن يصلوا الجمعة، ومن حضر معهم من الناس من طلبة وغيرهم، إلا إذا كان هناك مسجد قريب يسمعون النداء لا يشق عليهم الذهاب إليه وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد القريب ويكفي، لكن متى كانت المساجد بعيدة التي تقام فيها الجمعة ويشق عليهم الذهاب إليها ولا يسمعون النداء - يعني النداء بغير المكبرات - النداء العادي عند خلو الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع فإنهم في هذه الحالة لهم أن يصلوا الجمعة في مسجدهم إذا كان المسجد حوله ناس مستوطنون، ثلاثة أو أكثر في أصح قولي العلماء، ولا يشترط أن يكونوا أربعين ولا اثني عشر، ليس على هذا دليل، بل متى وجد ثلاثة أو أربعة أو خمسة مستقيمون مستوطنون في البلد فإنهم يصلون الجمعة إذا كان ما حولهم جوامع بعيدة عنهم» اهـ.\nالشرط الثامن: الترتيب بين الخطبة والصلاة فيبدأ في الخطبة ثم يأتي بالصلاة.\nالشرط التاسع: أن لا تسبق الجمعة بأخرى.\nوأخذ بذلك الجمهور، والأظهر عدم اشتراطه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٤٨ - ٢٥٠):","vol":"4","page":592},{"text":"«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا يَحْتَاجُ إلَى جَوَامِعَ، فَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي جَمِيعِهَا جَائِزَةٌ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْبَلَدَ مَتَى كَانَ كَبِيرًا، يَشُقُّ عَلَى أَهْلِهِ الِاجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ، أَوْ ضِيقِ مَسْجِدِهِ عَنْ أَهْلِهِ، كَبَغْدَادَ وَأَصْبَهَانَ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَمْصَارِ الْكِبَارِ، جَازَتْ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ جَوَامِعِهَا، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ.\nوَأَجَازَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي بَغْدَادَ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ فِيهَا فِي مَوْضِعَيْنِ، وَالْجُمُعَةُ حَيْثُ تُقَامُ الْحُدُودُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: إنَّهُ لَوْ وُجِدَ بَلَدٌ آخَرُ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ فِي مَوْضِعَيْنِ، جَازَتْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ حَيْثُ تُقَامُ الْحُدُودُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُجَمِّعُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلَوْ جَازَ لَمْ يُعَطِّلُوا الْمَسَاجِدَ، حَتَّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تُقَامُ الْجُمُعَةُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ.\nوَلَنَا، أَنَّهَا صَلَاةٌ شُرِعَ لَهَا الِاجْتِمَاعُ وَالْخُطْبَةُ، فَجَازَتْ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ، كَصَلَاةِ الْعِيدِ.\nوَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَلِيًّا، ﵁ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ إلَى الْمُصَلَّى، وَيَسْتَخْلِفُ عَلَى ضَعَفَةِ النَّاسِ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ، فَيُصَلِّي بِهِمْ. فَأَمَّا تَرْكُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":593},{"text":"وَسَلَّمَ - إقَامَةَ جُمُعَتَيْنِ، فَلِغِنَاهُمْ عَنْ إحْدَاهُمَا، وَلِأَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا يَرَوْنَ سَمَاعَ خُطْبَتِهِ، وَشُهُودَ جُمُعَتِهِ، وَإِنْ بَعُدَتْ مَنَازِلُهُمْ، لِأَنَّهُ الْمُبَلِّغُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَشَارِعُ الْأَحْكَامِ، وَلَمَّا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ صُلِّيَتْ فِي أَمَاكِنَ، وَلَمْ يُنْكَرْ، فَصَارَ إجْمَاعًا.\nوَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي أَنَّهَا لَا تُقَامُ فِي الْمَسَاجِدِ الصِّغَارِ وَيُتْرَكُ الْكَبِيرُ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ، فَلَا وَجْهَ لَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: أَيُّ حَدٍّ كَانَ يُقَامُ بِالْمَدِينَةِ، قَدِمَهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُمْ مُخْتَبِئُونَ فِي دَارٍ، فَجَمَّعَ بِهِمْ وَهُمْ أَرْبَعُونَ.\nفَصْلٌ: فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَإِنْ حَصَلَ الْغِنَى بِاثْنَتَيْنِ لَمْ تَجُزْ الثَّالِثَةُ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ عَطَاءً قِيلَ لَهُ: إنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمْ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ.\nقَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، وَيُجْزِئُ ذَلِكَ مِنْ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ. وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى، إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ أَنَّهُمْ جَمَّعُوا أَكْثَرَ مِنْ جُمُعَةٍ، إذْ لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِالتَّحَكُّمِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَإِنْ صَلَّوْا جُمُعَتَيْنِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَإِحْدَاهُمَا جُمُعَةُ الْإِمَامِ، فَهِيَ صَحِيحَةٌ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ، وَالْأُخْرَى بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ فِي الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ جُمُعَةِ الْإِمَامِ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ، وَتَفْوِيتًا لَهُ الْجُمُعَةَ وَلِمَنْ يُصَلِّي مَعَهُ، وَيُفْضِي إلَى أَنَّهُ","vol":"4","page":594},{"text":"مَتَى شَاءَ أَرْبَعُونَ أَنْ يُفْسِدُوا صَلَاةَ أَهْلِ الْبَلَدِ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي مَوْضِعٍ، وَيَسْبِقُوا أَهْلَ الْبَلَدِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ.\nوَقِيلَ: السَّابِقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ، لِأَنَّهَا لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَا يُفْسِدُهَا، وَلَا تَفْسُدُ بَعْدَ صِحَّتِهَا بِمَا بَعْدَهَا. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَالْأُخْرَى فِي مَكَان صَغِيرٍ لَا يَسَعُ الْمُصَلِّينً، أَوْ لَا يُمْكِنُهُمْ الصَّلَاةُ فِيهِ؛ لِاخْتِصَاصِ السُّلْطَانِ وَجُنْدِهِ بِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي قَصَبَةِ الْبَلَدِ، وَالْآخَرُ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، كَانَ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الْمَعَانِي صَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ دُونَ الْأُخْرَى.\nوَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أَرَى الْجُمُعَةَ إلَّا لِأَهْلِ الْقَصَبَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِهَذِهِ الْمَعَانِي مَزِيَّةً تَقْتَضِي التَّقْدِيمَ، فَقُدِّمَ بِهَا، كَجُمُعَةِ الْإِمَامِ.\nوَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَى، لِأَنَّ إذْنَ الْإِمَامِ آكَدُ، وَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُمَا مَزِيَّةٌ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا مَأْذُونًا فِيهِمَا، أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَسَاوَى الْمَكَانَانِ فِي إمْكَانِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَالسَّابِقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ بِشُرُوطِهَا، وَلَمْ يُزَاحِمْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَلَا سَبَقَهَا مَا يُغْنِي عَنْهَا، وَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ؛ لِكَوْنِهَا وَاقِعَةً فِي مِصْرٍ أُقِيمَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ، تُغْنِي عَمَّا سِوَاهَا.","vol":"4","page":595},{"text":"وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَحْرَمَ بِإِحْدَاهُمَا حَرُمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِهَا؛ لِلْغِنَى عَنْهَا، فَإِنْ وَقَعَ الْإِحْرَامُ بِهِمَا مَعًا فَهُمَا بَاطِلَتَانِ مَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صِحَّتُهُمَا مَعًا، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِالْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى، فَبَطَلَتَا كَالْمُتَزَوِّجِ أُخْتَيْنِ، أَوْ إذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ رَجُلَيْنِ. وَإِنْ لَمْ تُعْلَم الْأَوْلَى مِنْهُمَا، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ كَيْفِيَّةُ وُقُوعِهِمَا، بَطَلَتَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا بَاطِلَةٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا، وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِالْإِبْطَالِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى، فَبَطَلَتَا كَالْمَسْأَلَتَيْنِ.\nثُمَّ إنْ عَلِمْنَا فَسَادَ الْجُمُعَتَيْنِ لِوُقُوعِهِمَا مَعًا، وَجَبَ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، لِبَقَاءِ الْوَقْتِ، لِأَنَّهُ مِصْرٌ مَا أُقِيمَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ، وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ لِإِقَامَتِهَا فَلَزِمَتْهُمْ، كَمَا لَوْ لَمْ يُصَلُّوا شَيْئًا.\nوَإِنْ تَيَقَّنَّا صِحَّةَ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إلَّا ظُهْرًا، لِأَنَّهُ مِصْرٌ تَيَقَّنَّا سُقُوطَ فَرْضِ الْجُمُعَةِ فِيهِ بِالْأَوْلَى مِنْهُمَا، فَلَمْ تَجُزْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ، كَمَا لَوْ عَلِمْنَاهَا وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُمْ إقَامَةَ جُمُعَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّنَا حَكَمْنَا بِفَسَادِهِمَا مَعًا، فَكَأَنَّ الْمِصْرَ مَا صُلِّيَتْ فِيهِ جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ.\nوَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَةَ لَمْ تَفْسُدْ، وَإِنَّمَا لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ حُكْمِ الصِّحَّةِ لَهَا بِعَيْنِهَا؛ لِجَهْلِهَا، فَيَصِيرُ هَذَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، وَجَهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الصِّحَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، وَثَبَتَ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، بِحَيْثُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ","vol":"4","page":596},{"text":"فَأَمَّا إنْ جَهِلْنَا كَيْفِيَّةَ وُقُوعِهِمَا، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَيْضًا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ إحْدَاهُمَا، لِأَنَّ وُقُوعَهُمَا مَعًا - بِحَيْثُ لَا يَسْبِقُ إحْرَامُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى - بَعِيدٌ جِدًّا، وَمَا كَانَ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَعْدُومِ، وَلِأَنَّنَا شَكَكْنَا فِي شَرْطِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَجُزْ إقَامَتُهَا مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُمْ إقَامَتَهَا؛ لِأَنَّنَا لَمْ نَتَيَقَّنْ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّتِهَا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (١/ ١٩٧):\n«وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجَامِعِ وَبَيْنَ جَامِعٍ أَقْدَمَ مِنْهُ مَسَافَةٌ لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ مِنْهَا إلَى الْجَامِعِ الْأَقْدَمِ.\nوَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ كَانَ مِنْ الْحَضْرَةِ أَوْ مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُجَمَّعُ فِيهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ بَرِيدٍ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُتَّخَذُ بِهَا جَامِعٌ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ عَلَى مَسَافَةٍ بَرِيدٍ فَأَكْثَرَ.\nوَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَا يُجَمِّعُوا حَتَّى يَكُونُوا مِنْهَا عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ بَشِيرٍ يَتَّخِذُوا جَامِعًا إنْ كَانُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ﵁ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُ أَهْلَهُ النُّزُولُ إلَى الْجُمُعَةِ لِبُعْدِهِمْ عَنْهُ وَكَمُلَتْ فِيهِمْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ لَزِمَتْهُمْ إقَامَتُهَا فِي مَوْضِعِهِمْ كَأَهْلِ الْمِصْرِ.\nوَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْأَمْصَارِ الْعِظَامِ كَبَغْدَادَ وَمِصْرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.","vol":"4","page":597},{"text":"وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ لَا يُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَسْجِدَيْنِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَالصَّلَاةُ صَلَاةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ يَعْنِي الْقَدِيمَ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٩١):\n«فرع: في مذاهب العلماء فِي إقَامَةِ جُمُعَتَيْنِ أَوْ جُمَعٍ فِي بَلَدٍ.\n* مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جُمُعَتَانِ فِي بَلَدٍ لَا يَعْسُرُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ فِي مَكَان كَمَا سَبَقَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي بَغْدَادَ دُونَ غَيْرِهَا وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ لِلْبَلَدِ جَانِبَانِ جَازَ فِي كُلِّ جَانِبٍ جُمُعَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَغْدَادَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ يَجُوزُ جُمُعَتَانِ سَوَاءٌ كَانَ جَانِبَانِ أَمْ لَا وَقَالَ عَطَاءٌ وَدَاوُد يَجُوزُ فِي الْبَلَدِ جُمَعٌ وَقَالَ أَحْمَدُ إذَا عَظُمَ الْبَلَدُ كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ جَازَ جُمُعَتَانِ فَأَكْثَرَ إنْ احْتَاجُوا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ لَا يَصِحُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ شئ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ حَكَى عَامَّةُ أَهْلِ الْخِلَافِ كَابْنِ جَرِيرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَذْهَبِنَا وَحَكَى عَنْهُ السَّاجِيُّ كَمَذْهَبِ مُحَمَّدٍ دَلِيلُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مَعَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعِيدَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَلَدِ الصَّغِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nالشرط العاشر: إذن الإمام.\nوقد اشترط ذلك الإمام أبو حنيفة وخالفه الجمهور، والصحيح عدم الاشتراط.\n* * *","vol":"4","page":598},{"text":"١٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».\n<hr><s0>","vol":"4","page":599},{"text":"قُلْتُ: اللغو ما لا يحسن من الكلام.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب الإنصات للخطبة.\n٢ - تحريم الكلام حال خطبة الخطيب ولو كان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.\nوقد اختلف العلماء في الكلام في الخطبة فذهب أكثر العلماء إلى تحريمه وهو الصواب.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٩٩):\n«واختلفوا: هل إنصات من سمع الخطبة واجب، وكلامه في تلك الحال محرم، أو هو مكروه فقط، فلا يأثم به؟ على قولين:\nأحدهما: أنَّه محرم، وهو قول الأكثرين، منهم: الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي - في القديم - وأحمد - في المشهور عنه. والمنقول عن أكثر السلف يشهد له».\nإلى أن قَالَ (٥/ ٥٠٠ - ٥٠١):\n«والقول الثاني: أنَّه مكروه غير محرم، وهو قول الشافعي - الجديد - وحكي رواية عن أحمد.\nواختلف من قَالَ بتحريمه: هل تبطل به الجمعة؟ فحكي عن طائفة أنَّه تبطل به الجمعة.","vol":"4","page":600},{"text":"قَالَ عطاء الخراساني وعكرمة: من لغا فلا جمعة له.\nوقَالَ الأوزاعي: من تكلم عمدًا صارت جمعته ظهرًا، ومن تكلم ساهيًا لم يتره (^١) الله فضلها، إن شاء الله تعالى.\nوزعم بعضهم أنَّ قول الأوزاعي هذا يخالف الإجماع، وليس كذلك، ولم يرد الأوزاعي أنَّه يصلي ظهرًا، إنَّما أراد أن ثواب جمعته يفوته، ويبقى له فضل صلاة الظهر، وتبرأ ذمته منها. وكذلك قَالَ فيمن قرأ كتابًا والإمام يخطب، قَالَ: ذاك حظه من جمعته، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك قَالَ فيمن شرب الماء والإمام يخطب.\nوقد روي في أحاديث متعددة مرسلة، وبعضها متصلة الأسانيد، وفيها ضعف، أنَّ من لغا لا جمعة له، وأنَّ ذلك حظه منها. والمراد: أنَّه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسره عطاء وابن وهب - صاحب مالك.\nوقَالَ إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر.\nقَالَ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: يقَالَ: من تكلم فكلامه حظه من الجمعة - يقول: من أجر الجمعة، فأمَّا أن يوفي أربعًا، فلا.\nوقَالَ - أيضًا -: قُلْتُ لعطاء: هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان، حتى يجب أن يصلي أربعًا، من كلام أو تخطي رقاب الناس، أو شيء غير ذلك؟ قَالَ: لا. وكذا\n_________\n(^١) - أي لم ينقصه.","vol":"4","page":601},{"text":"قَالَ الحسن والزهري، فيمن تكلم والإمام يخطب: يصلي ركعتين. وقَالَ الثوري: يستغفر الله، ويصلي.\nولا يصح عن أحد خلاف ذلك. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: والتكلم في الخطبة مع غير الخطيب مبطل لأجر الجمعة وقد دلت على ذلك عدة أحاديث.\nمنها: ما رواه أبو داود (٣٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا».\nقُلْتُ: أسامة بن زيد وهو الليثي ضعيف الحديث على الراجح لكن نسخة ابن وهب عنه عن عمرو بن شعيب صالحة كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن عدي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nويشهد له ما رواه أحمد (٧١٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، خَرَجَ الشَّيَاطِينُ يُرَبِّثُونَ النَّاسَ إِلَى أَسْوَاقِهِمْ، وَمَعَهُمُ الرَّايَاتُ، وَتَقْعُدُ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ","vol":"4","page":602},{"text":"مَنَازِلِهِمْ: السَّابِقَ، وَالْمُصَلِّيَ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ نَأَى عَنْهُ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلانِ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ نَأَى عَنْهُ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ وَلَمْ يَسْتَمِعْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ قَالَ: صَهٍ، فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلا جُمُعَةَ لَهُ - ثُمَّ قَالَ-: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَا يَصِحُ إِسْنَادُهُ فحجاج ابن أرطأة ضعيف الحديث مع تدليسه وقد عنعن، وفي الإسناد أيضًا مولى امرأة عطاء.\nويشهد له ما رواه أحمد (٢٠٣٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٣٤٨)، والبزار (٤٧٢٥)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٩٩) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ».\nقُلْتُ: مجالد هو ابن سعيد ضعيف الحديث لكنه حسن بما سبق وما سيأتي.\nويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٦٦٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،","vol":"4","page":603},{"text":"قَالَ لِرَجُلٍ كَلَّمَ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: «أَمَّا أَنْتَ فَحِمَارٌ، وَأَمَّا صَاحِبُكَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤١٤):\n«قَالَ العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه» اهـ.\n٣ - أنَّ النهي عن الكلام إنَّما هو حال تكلم الخطيب، وأمَّا قبل خطبته عند جلوسه على المنبر، أو عند جلوسه بين الخطبتين، أو بعد انتهائه من الخطبتين وقبل شروعه في الصلاة فلا يحرم الكلام لكن يستحب الإنصات لما رواه أحمد (١١٧٨٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا». قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زِيَادَةٌ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥٠١ - ٥٠٢):","vol":"4","page":604},{"text":"«واختلفوا: متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟\nفقَالَ الجمهور: بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب ﵁، وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس.\nوقَالَت طائفة: ينقطع بخروج الإمام، وإن لم يتكلم، كما تنقطع الصلاة بخروجه، وهو قول طائفة من الكوفيين، منهم: الحكم، وحكي عن أبي حنيفة، وروي عَنِ ابْنِ عُمَرَ وابن عباس.\nوقد خرج الْبُخَارِيّ حديث سلمان الفارسي في الإنصات بلفظين: في أحدهما: ذكر خروج الإمام، وفي الآخر: ذكر كلامه.\nفمن الناس من قَالَ: رواية الخروج مطلقة، تحتمل حالة الكلام وغيرها، ورواية الكلام مقيدة فتقضي على المطلقة.\nومنهم من قَالَ: إنَّ الرواية المطلقة إنَّما دلت على إثبات فضل ترك الكلام بالخروج، لا على منعه وتحريمه.\nواستحب عطاء: أن يتكلم من حضر الجمعة قبل أن يخطب الإمام.\nوذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: قَالَ: إذا خرج الإمام يوم الجمعة فافصل بكلام قبل أن يخطب. قُلْتُ: سَلَّمَ الإمامُ، فرددت عليه أيكون ذلك فصلًا؟ قَالَ: إنِّي أحب أن تزيد - أيضًا - بكلام، السلام في القرآن.","vol":"4","page":605},{"text":"يعني: أنَّ السلام لا يكفي في الفصل؛ لأنَّه مما في القرآن، والمقصود: الفصل بكلام من كلام الآدميين.\nوهذا قول غريب.\nواختلفوا: إلى أي وقت ينتهي النهي عن الكلام؟.\nفقَالَ الجمهور: ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوز الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.\nوقَالَت طائفة: ينتهي النهي إلى الدخول في الصلاة» اهـ.\nقُلْتُ: حديث سلمان رواه البخاري (٩١٠) عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى».\nواللفظ الآخر رواه البخاري (٨٨٣) عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى».\nوقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٥):\n«التقييد بقوله: \"والإمام يخطب\" يخرج ما قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه منها فلا منع من الكلام حينئذ وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي","vol":"4","page":606},{"text":"يوسف وأبي محمد بن حزم والأكثرين وذهب أبو حنيفة إلى منع الكلام بمجرد خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة وقَالَ ابن عبد البر: ابن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام انتهى وروي عَنِ ابْنِ عُمَرَ الترخيص في ذلك حكاه عنه ابن قُدَامَةَ مطلقًا وحكاه عنه ابن المنذر فيما بعد الفراغ من الخطبة وروى ابن أبي شيبة الترخيص في الكلام بين الخطبة والصلاة عن عروة بن الزبير وطاووس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء وحماد بن أبي سليمان؛ وعن الحكم أنَّه سئل عن الكلام إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا نزل قبل أن يصلي فكرهه وحكى ابن المنذر عنه الكراهة في الحالة الثانية وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة قَالَ يتكلم ما لم يجلس وهذا مذهب متوسط بين مذهب أبي حنيفة والجمهور وروى ابن أبي شيبة عن طاووس قَالَ: لا كلام بعد أن ينزل الإمام من المنبر حتى يقضي الصلاة وعن إبراهيم النخعي أنَّه كرهه» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥٠٤):\n«وفي جواز الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين وجهان لأصحابنا والشافعية، ومنعه أصحاب مالكٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٥٩):\n«فصل: فأمَّا الكلام في الجلسة بين الخطبتين، فيحتمل أن يكون جائزًا؛ لأنَّ الإمام غير خاطب ولا متكلم، فأشبه ما قبلها وبعدها. وهذا قول الحسن.","vol":"4","page":607},{"text":"ويحتمل أن يمنع منه، وهو قول مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق؛ لأنَّه سكوت يسير في أثناء الخطبتين، أشبه السكوت للتنفس» اهـ.\nوقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٥ - ١٠٦):\n«ويخرج أيضًا ما بين الخطبتين لأنَّ الإمام لا يخطب في تلك الحالة وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية وأجرى فيه ابن الصباغ والمحاملي وآخرون قولي الشافعي المتقدم ذكرهما وقَالَ ابن المنذر ذكره مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن سيرين وكان الحسن البصري يقول لا بأس به وممن ذهب إلى جوازه ابن حزم الظاهري وذكر فيه ابن قُدَامَةَ الحنبلي احتمالين وجه الأول بأنَّه غير خاطب ولا متكلم فأشبه ما قبلها وما بعدها ووجه الثاني بأنَّه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه سكوت النفس وأبو حنيفة على المنع من ذلك مطلقًا ولم أر الحنفية استثنوا عن صاحبيه إلَّا ما قبل الخطبة وما بعدها فاقتضى كلامهم موافقة صاحبيه له على منع الكلام بين الخطبتين وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: واختلفوا فيمن كان بعيدًا لا يسمع خطبة الخطيب هل يجوز له الكلام أم لا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (١٩/ ٣٣):\n«واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده عن الإمام فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي إلى","vol":"4","page":608},{"text":"أنَّ الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع وكان عثمان بن عفان يقول في خطبته: استمعوا وأنصتوا فإنَّ للمستمع الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمستمع السامع.\nوعَنِ ابْنِ عُمَرَ وابن عباس أنَّهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة فسقط قول الشافعي ومن قَالَ بقوله في هذا الباب وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسًا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة.\nوقَالَ أحمد بن حنبل: لا بأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قَالَ: إني لأقرأ جزئي إذا لم أسمع الخطبة يوم الجمعة.\nقَالَ أبو عمر: هذا يدل على أنَّه لو سمع الخطبة لم يقرأ وهذا أصح عنه من الذي تقدم وإذا لم يقرأ فأحرى أن لا يتكلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٥٢ - ١٥٣):\n«فصل: ولا فرق بين القريب والبعيد؛ لعموم ما ذكرناه، وقد روي عن عثمان ﵁ أنَّه قَالَ: من كان قريبًا يسمع وينصت ومن كان بعيدًا ينصت؛ فإنَّ للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع، وقد روى عبد الله بن عمرو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن","vol":"4","page":609},{"text":"شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مُسْلِم، ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ \" رواه أبو داود.\nفصل: وللبعيد أن يذكر الله تعالى، ويقرأ القرآن، ويصلي على النبي ﷺ ولا يرفع صوته، قَالَ أحمد: لا بأس أن يصلي على النبي ﷺ فيما بينه وبين نفسه.\nورخص له في القراءة والذكر عطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي والشافعي وليس له أن يرفع صوته، ولا يذاكر في الفقه، ولا يصلي، ولا يجلس في حلقة.\nوذكر ابن عقيل أنَّ له المذاكرة في الفقه، وصلاة النافلة.\nولنا، عموم ما رويناه، وأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه أبو داود.\nولأنَّه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع، فيكون مؤذيًا له، فيكون عليه إثم من آذى المُسْلِمين، وصد عن ذكر الله تعالى.\nوإذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه، من غير أن يسمع أحدًا، فلا بأس.\nوهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ يحتمل وجهين: أحدهما، الإنصات أفضل؛ لحديث عبد الله بن عمرو، وقول عثمان.","vol":"4","page":610},{"text":"والثاني، الذكر أفضل؛ لأنَّه يحصل له ثوابه من غير ضرر، فكان أفضل، كما قبل الخطبة» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥٢٤):\n«فأمَّا من لا يسمعها لبعده من الإمام ففيه طريقان للخراسانيين. أحدهما: القطع بجواز الكلام وأصحهما وهو المنصوص وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم أنَّ فيه القولين فإن قلنا لا يحرم الكلام استحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر وإن قلنا يحرم حرم عليه كلام الآدميين وهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكر هذا هو المشهور وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنَّه لا يقرأ ولا يذكر إذا قلنا بتحريم الكلام لأنَّه يؤدى إلى هينمة وتهويش حكاه الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم قَالَوا: وهو نظير الخلاف السابق في أنَّ المأموم هل يقرأ السورة في السرية والجهرية إذا لم يسمع الإمام والصحيح هناك أنَّه يقرأ وكذا هنا ولا خلاف أنَّ الذي يسمع الخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام لأنَّ الإنصات آكد للاختلاف في وجوبه. قَالَ الشافعي والأصحاب وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف والحديث الوارد فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة» اهـ.\nوقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٤):\n«ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها فكلاهما مأمور بالإنصات وبه قَالَ المالكية والحنابلة والظاهرية وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر","vol":"4","page":611},{"text":"العلماء وحكاه ابن عبد البر عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وهو الأصح عند الشافعية تفريعًا على القديم في وجوب الإنصات أمَّا على الجديد فالإنصات مستحب في حق السامع فكيف بمن لا يسمع واختلف الحنفية في هذه المسألة وروى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنَّه كان لا يرى بأسًا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة والمختلف فيه هو كلام الآدميين أمَّا الذكر والتلاوة سرًا فليس ممنوعًا منهما قطعًا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ من كان لا يسمع الخطبة لبعده عن الخطيب استحب له أن يقرأ القرآن أو يدعو الله ﷿ أو يذكر ربه ﷿ فهذا خير له من السكوت الذي لا ينتفع منه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوأمَّا من كان في أذنه صمم بحيث لا يسمع فله أن يذكر ربه سرًا، أو يدعو، أو يقرأ القرآن سرًا بحيث لا يشغل من بجواره.\n٤ - واستنبط من هذا الحديث النهي عن رد السلام، وتشميت العاطس، والصلاة على النبي ﷺ؛ وذلك لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى في هذا الحديث عن قول الرجل لأخيه \"أَنْصِتْ\" مع أنَّه أمر بمعروف ونهي عن منكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية فما سواه من الواجبات القولية يلحق به بلحن الخطاب، وما دون ذلك من المستحبات فيلحق به بفحوى الخطاب. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ العلامة ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٤٤٣)","vol":"4","page":612},{"text":"«اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، وممن رخص في ذلك الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وكان قتادة يقول: يرد السلام ويسمعه. وروي ذلك عن القاسم بن محمد واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا يشمتون عاطسًا، ولا يردون سلامًا إلَّا بإيماء. وكان يقول بعد بمصر: وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليهم بعضهم؛ لأنَّ رد السلام فرض، ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأنَّ التشميت سنة. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يشمته. وكذلك قَالَ قتادة، وهذا خلاف قوله في رد السلام، ولعل الفرق يمنعه بينهما أنَّ رد السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس.\nوقَالَ أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا. وفرق عطاء بين الحالين، فقَالَ: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه¬ السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمعها فاردد عليه وأسمعه. وقَالَ أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد.\nقَالَ أبو بكر: ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"إذا قُلْتُ لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت\". فالإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة","vol":"4","page":613},{"text":"رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (١٩/ ٣٧ - ٣٨):\n«واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة فقَالَ مالك وأصحابه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام إلَّا إن رده إشارة كما يرد في الصلاة.\nوقَالَ أبو حنيفة وأصحابه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس.\nوقَالَ الثوري والأوزاعي لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وحماد والزهري وبه قَالَ إسحاق واختلف قول الشافعي في ذلك فقَالَ في الكتاب القديم بالعراق يستقبلون الإمام بوجوههم وينصتون ولا يشمتوا عاطسًا ولا يردوا سلامًا إلَّا بالإشارة وقَالَ في الجديد بمصر ولو سلم رجل كرهته له ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأنَّ رد السلام فرض. قَالَ: ولو عطس رجل والإمام يخطب في الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأنَّ التشميت سنة واختاره المزني وحكى البويطي عنه أنَّه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها وكذلك حكا إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق وروي عن أحمد أيضًا إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد.\nوروي مثل ذلك عن عطاء وقَالَ الأثرم قُلْتُ لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قَالَ: نعم قيل. له: ويشمت العاطس. قَالَ: نعم.","vol":"4","page":614},{"text":"وقَالَ أبو جعفر الطحاوي: لما كان مأمورًا بالإنصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة. قَالَ أبو جعفر: الصمت فرض لأنَّ الخطبة فرض وإنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم فكما يفعلها الخاطب فرضًا كذلك المستمع فرض عليه ذلك.\nقَالَ أبو عمر: في هذا نظر والصمت واجب بسنة رسول الله ﷺ وبالله تعالى التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٥٦ - ١٥٧):\n«فصل: فأمَّا الكلام الواجب، كتحذير الضرير من البئر، أو من يخاف عليه نارًا، أو حية أو حريقًا، ونحو ذلك، فله فعله، لأنَّ هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها، فهاهنا أولى فأمَّا تشميت العاطس، ورد السلام ففيه روايتان قَالَ الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل: يرد الرجل السلام يوم الجمعة؟ فقَالَ: نعم. ويشمت العاطس؟ فقَالَ: نعم، والإمام يخطب. وقَالَ أبو عبد الله: قد فعله غير واحد قَالَ ذلك غير مرة.\nوممن رخص في ذلك الحسن، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وذلك لأنَّ هذا واجب، فوجب، الإتيان به في الخطبة، كتحذير الضرير.","vol":"4","page":615},{"text":"والرواية الثانية: إن كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس، وإن كان يسمع لم يفعل.\nقَالَ أبو طالب، قَالَ أحمد: إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت، ولا تقرأ، ولا تشمت، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام.\nوقَالَ أبو داود، قُلْتُ لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب، ويشمت العاطس؟ فقَالَ: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد، وإذا كان يسمع فلا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ وقيل لأحمد: الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة، ولا يدري ما يقول، يرد السلام؟ قَالَ: لا، إذا سمع شيئًا. وروي نحو ذلك عن عطاء؛ وذلك لأنَّ الإنصات واجب، فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة، كالأمر بالإنصات، بخلاف من لم يسمع وقَالَ القاضي: لا يرد ولا يشمت.\nوروي نحو ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ وهو قول مالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي واختلف فيه قول الشافعي، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصًا بمن يسمع دون من لم يسمع، فيكون مثل الرواية الثانية.\nويحتمل أن يكون عامًا في كل حاضر يسمع أو لم يسمع، لأن وجوب الإنصات شامل لهم، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتًا في حقهم، كالسامعين» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦٠٦):","vol":"4","page":616},{"text":"«قَالَ ابن دقيق العيد: يستثنى أيضًا من عطس والإمام يخطب فإنَّه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب والراجح الإنصات لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك وإن حمد فوقف قليلًا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم جواز ذلك وأنَّ الواجب هو الإنصات لخطبة الخطيب كما يدل عليه حديث الباب.\nوتنازع العلماء أيضًا في الصلاة على النبي ﷺ عند ذكر الخطيب للنبي الله عليه وسلم، وهكذا التأمين على دعاء الخطيب.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] ص (٤٤٠):\n«والسُّنة في الصلاة على النبي ﷺ أن يصلي عليه سرًا كالْدُعَاء أمَّا رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه أو محرم اتفاقًا لكن منهم مَنْ يقول: يُصلي عليه سرًا ومنهم مَنْ يقول: يسكت» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٢٩٣):\n«الرابعة: تجوز الصلاة على النبي ﷺ إذا سمعها نص عليه.","vol":"4","page":617},{"text":"وقَالَ القاضي في كتاب \"التخريج\": يكون ذلك في نفسه.\nالخامسة: يجوز تأمينه على الْدُعَاء وحمده خفية إذا عطس نص عليه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (١/ ١٨٨):\n«وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إذَا دَعَا الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ أَمَّنَ النَّاسُ وَجَهَرُوا جَهْرًا لَيْسَ بِالْعَالِي قَالَ وَذَلِكَ فِيمَا يَنُوبُ النَّاسَ مِنْ قَحْطٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ بِدُعَائِهِ مُسْتَدْعٍ تَأْمِينَهُمْ وَآذِنٌ فِيهِ وَكَذَلِكَ إذَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الْآيَةَ مُسْتَدْعٍ مِنْهُمْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ﷺ تَسْلِيمًا فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ النُّطْقِ بِهِ مِنْ سِرٍّ وَجَهْر» اهٍ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨):\n«واختلفوا: في الإمام إذا صلى على النبي ﷺ يوم الجمعة: هل يوافقه المأموم؟\nفقالت طائفةٌ: يصلي المأموم على النبي ﷺ في نفسه، وهو قولُ مالكٍ وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.\nواستدلوا: بأنَّ الصلاة على النبي ﷺ خصوصًا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، ومختلف في وجوبها كلَّما ذكر، فيشرع الاتيان بها في حال الخطبة عند ذكره، لأنَّ سببها موجود، فهو كالتأمين على دعاء الإمام، وأولى.","vol":"4","page":618},{"text":"وقال بعض الشافعية: إذا قرأ الإمام: ﴿إِنَّ اللَّهَ؟ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]-الآية، جاز للمأموم أن يصلي على النبي ﷺ، ويرفع بها صوته.\nوقالت طائفةٌ: بل ينصت، وهو قولُ سفيان وأبي حنيفة ومحمد والليث بن سعدٍ ومالك -في روايةٍ - والشافعي.\nوقال الأوزاعي: ينبغي للإمام إذا صلى على النبي ﷺ يوم الجمعة أن يسكت حتى يصلي الناس، فإن لم يسكت فأنصت، وأمَّن على دعائه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَاسَانِي الْحَنَفِي ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْصَنَائِعِ] (١/ ٢٦٤):\n«قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنَّ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَمِعَ وَلَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدِ سَمَاعِ اسْمِهِ فِي الْخُطْبَةِ لِمَا أَنَّ إحْرَازَ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا يُمْكِنُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَإِحْرَازُ ثَوَابِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَكَانَ السَّمَاعُ أَفْضَلَ.\nوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي نَفْسِهِ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَشْغَلُهُ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ فَكَانَ إحْرَازُ الْفَضِيلَتَيْنِ أَحَقَّ» اهـ.","vol":"4","page":619},{"text":"قُلْتُ: وقد أفتى بجواز التأمين سرًا جمع من أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والفوزان.\nوهذا القول له حظ من النظر فإنَّ التأمين قد شرع خلف الإمام في الصلاة مع وجوب الإنصات للإمام وليست الخطبة بأعظم من الصلاة، ولأنَّ الخطيب طالب لتأمين الناس ومن أجل هذا جهر بالْدُعَاء.\nهذا باعتبار الْدُعَاء، وأمَّا الصلاة على النبي ﷺ فالأسلم اجتناب ذلك وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقُلْتُ: هذا ما يتعلق بالأقوال، وأمَّا الأفعال حال خطبة الخطيب إن كانت عبثًا فتحرم وهي من اللغو لما رواه مُسْلِم (٨٥٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٦١):\n«فصل: ويكره العبث والإمام يخطب؛ لقول النبي ﷺ: \"ومن مس الحصى فقد لغا\" رواه مُسْلِم.\nقَالَ الترمذي: هذا حديث صحيح.\nواللغو: الإثم، قَالَ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ولأنَّ العبث يمنع الخشوع والفهم» اهـ.","vol":"4","page":620},{"text":"وأمَّا ما كان من الأفعال لحاجة من الحاجات كشرب الماء، وتسكيت المتكلم، واستعمال السواك لإذهاب النعاس، أو التحول من مكان إلى آخر من أجل ذلك فقد أجازه كثير من العلماء.\nقَالَ العلامة ابن المنذر ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٤٤٤):\n«واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، فرخص فيه طاووس، ومجاهد، والشافعي، ونهى عنه مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وقَالَ الأوزاعي: إن شرب فسدت جمعته.\nقَالَ أبو بكر: لا بأس به؛ لأنَّ الأشياء على الإباحة، ولا حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن في الأدب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ١٦١):\n«ويكره أن يشرب والإمام يخطب، إن كان ممن يسمع، وبه قَالَ مالك، والأوزاعي.\nورخص فيه مجاهد، وطاووس، والشافعي؛ لأنَّه لا يشغل عن السماع.\nولنا، أنَّه فعل يشتغل به، أشبه مس الحصى.\nفأمَّا إن كان لا يسمع، فلا يكره، نص عليه؛ لأنَّه لا يستمع، فلا يشتغل به» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في انتقَالَ الناعس من مكانه ما رواه أحمد (٤٨٧٥، ٦١٨٧)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٦) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ","vol":"4","page":621},{"text":"عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد (٦١٨٧).\nلكن استنكره الحافظ علي بن المديني على ابن إسحاق فقَالَ الفسوي ﵀ فِي [المعرفة والتاريخ] (٢/ ١٣٩ - ١٤٠):\n«قَالَ علي: لم أجد لابن إسحاق إلَّا حديثين منكرين: نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة\"، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: \"إذا مس أحدكم فرجه\"، هذين لم يروهما عن أحد والباقين يقول: ذكر فلان ولكن هذا فيه حدثنا» اهـ.\nقُلْتُ: وأسنده أيضًا عن علي بن المديني العقيلي في [الضعفاء الْكَبِيْر] (٧/ ٣٥٥).\nورجح الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀ وقفه فقَالَ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨): «ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عَنِ ابْنِ عُمَرَ من قوله أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قَالَوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كان بن عمر: يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه» اهـ.","vol":"4","page":622},{"text":"ورواه عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (٥٥٤٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: «فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ».\nقُلْتُ: وابن إسحاق متابع في ذلك تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري مع اختلاف في لفظه كما روى ذلك البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٧١٩) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ». لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا، وَحَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِمَعْنَاهُ، وَكِلَاهُمَا ذَكَرَ الصَّلَاةَ، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ اهـ.\nقُلْتُ: والمحاربي مدلس وقد عنعن.\nلكن قَالَ الحافظ الدارقطني ﵀ فِي [العلل] (١٢/ ٣٤٥):\n«يرويه أحمد بن عمر الوكيعي، عن المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ولم يتابع عليه، والمحفوظ عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وكذلك رواه الثوري وغيره، عن محمد بن إسحاق، وروي عن أبي شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وهو وهم.\nوالصحيح: عن أبي شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ومدار الحديث، على محمد بن إسحاق» اهـ.","vol":"4","page":623},{"text":"قُلْتُ: وللحديث شاهد لا يتقوى به وهو ما رواه البزار (٤٦٠١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٧٢١)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٨١٤) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَكَانِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَكَانِهِ».\nقُلْتُ: إسماعيل بن مُسْلِم هو المكي شديد الضعف والحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة.\nوهناك شاهد ثالث رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٥٥٥٠) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: وقد جمع هذا الإسناد بين الانقطاع، والإرسال.\nقَالَ الْإِمَامُ الْشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِّ] (١/ ٢٢٨):\n«وَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إذَا نَعَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَوَجَدَ مَجْلِسًا غَيْرَهُ وَلَا يَتَخَطَّى فِيهِ أَحَدًا أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ لِيَحْدُثَ لَهُ الْقِيَامُ وَاعْتِسَافُ الْمَجْلِسِ مَا يَذْعَرُ عَنْهُ النَّوْمَ وَإِنْ ثَبَتَ وَتَحَفَّظَ مِنْ النُّعَاسِ بِوَجْهٍ يَرَاهُ يَنْفِي النُّعَاسَ عَنْهُ فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا أُحِبُّ إنْ رَأَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ النُّعَاسِ إذَا تَحَفَّظَ أَنْ يَتَحَوَّلَ وَأَحْسِبُ مِنْ أَمَرَهُ بِالتَّحَوُّلِ إنَّمَا أَمَرَهُ حِينَ غَلَبَ عَلَيْهِ النُّعَاسُ فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ إلَّا","vol":"4","page":624},{"text":"بِإِحْدَاثِ تَحَوُّلٍ وَإِنْ ثَبَتَ فِي مَجْلِسِهِ نَاعِسًا كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرْقُدْ زَائِلًا عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ» اهـ.\n٥ - واحتجت به الحنفية على قولهم بمنع تحية المسجد حال خطبة الخطيب وقَالَوا: فإذا أمتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى.\nقُلْتُ: هذا قياس في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار.\n٦ - قُلْتُ: والمراد بالخطبة التي ينصت لها هي الخطبة الشرعية فأمَّا إذا تكلم الخطيب بما لا يجوز فلا يجب الإنصات له.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥٠٣):\n«فأمَّا أن تكلم بكلام محرم، كبدعة أو كسب السلف، كما كان يفعله بنو أمية، سوى عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليه -، فقَالَت طائفة: يلحق بالخطب وينصت له، روي عن عمرو بن مرة وقتادة.\nوالأكثرون على خلاف ذلك، منهم: الشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة وعطاء والنخعي والزهري وعروة والليث ابن سعد. وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ الآية، وما كان محرمًا حرم استماعه والإنصات إليه، ووجب التشاغل عنه كسماع الغناء والآت اللهو، ونحو ذلك.","vol":"4","page":625},{"text":"ولعل قول عمرو بن مرة وقتادة في كلامٍ مباحٍ لا في محرمٍ» اهـ.\n٧ - ويدل الحديث على تحريم الكلام لكل من حضر الخطبة سواء كان جالسًا في المسجد أو سائرًا فيه واستثناء الماشي حتى يأخذ مجلسه غير صحيح.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥٠٤)\n«وهذا كله في حق الجالس في المسجد من حين خروج الإمام، فأمَّا من دخل المسجد في حال الخطبة، فقَالَ طائفةٌ: إنَّما يمتنع عليه الكلام إذا جلس وأخذ مجلسه، وما دام يمشي فله أن يتكلم ويكلم من معه، وهذا قولُ الزهري وقتادة والثوري والشافعي.\nوعموم قوله: \"إذا قُلْتُ لصاحبك: أنصت - والإمام يخطب - فقد لغوت\"، ويشمل القائم والقاعد والماشي» اهـ.\n٨ - قَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٢):\n«لفظ الحديث لا يتناول الخطيب لأنَّ شأنه أن يأمر الناس بالإنصات وغيره من المواعظ ولأنَّه لا يمكن أن يتكلم والإمام يخطب وبهذا قطع أكثر الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة وحكى بعض الشافعية في ذلك وجهين ونقل ابن الجوزي في التحقيق التسوية بين الخطيب والمستمع عن الأكثرين وفيه نظر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٢٦٢)\n«فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْضِعِهِ» اهـ.\n٩ - وقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ١٠٣):","vol":"4","page":626},{"text":"«استثنى المالكية والحنابلة والظاهرية من سأله الخطيب فأخرجوه عن موضع الخلاف وأباحوا له الكلام جوابًا للخطيب وهو واضح لأنَّ كلامه في هذه الحالة لا يخرجه عن الإنصات والاستماع ويدل له قضية سليك وعثمان وغيرهما ولذلك استثنوا من ابتداء الإمام بالكلام لحاجة أو سؤال عن مسألة لحديث الاستسقاء وغيره وقد تقدم أن الشافعي ﵀ استدل بهذه الأحاديث على أنَّ الأمر بالإنصات على سبيل الاستحباب دون الوجوب» اهـ.\n١٠ - ويدل الحديث على أنَّ الأمر بالإنصات مخصوص بخطبة الجمعة دون سائر الخطب.\nقُلْتُ: لكنه لا يجوز التشويش على المستمعين لما فيه من الأذية لهم.\n* * *\n١٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ».\n<hr><s0>","vol":"4","page":627},{"text":"قُلْتُ: لفظة: «ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الأُوْلَى» رواها مالك في [الْمُوَطَّأ] (٣٣٤) ولا أصل لها في الصحيحين.\nوالحديث في الصحيحين بلفظ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ». ففيه تقييد الغسل بغسل الجنابة.\nوقوله: «فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً». البدنة تطلق على الإبل، والبقر مأخوذة من البدانة وهي الضخامة وأكثر ما تطلق على الإبل لأنَّها أولى بهذا الوصف وهي المرادة بهذا الحديث.\nقَالَ العلامة ابن منظور ﵀ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (١٣/ ٤٧):\n«البَدَنةُ بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير الذَّكر مما يجوز في الهدْي والأَضاحي وهي بالبُدْن أَشْبَه ولا تقع على الشاة سمِّيت بَدَنةً لِعِظَمِها وسِمَنِها وجمع البَدَنةِ البُدْن» اهـ.\nقَالَ أبو زرعة ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٦٥):\n«واعلم أنَّ البدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة والهاء فيهما واحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس وليست للتأنيث وأما الكبش؟ في المحكم هو فحل الضأن في أي سن كان وقيل هو كبش إذا أثنى وقيل إذا أربع والجمع أكبش وكباش والدجاجة بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان والفتح أفصح ويقع على الذكر والأنثى لأنَّ الهاء فيها للوحدة لا للتأنيث والجمع دجاج بفتح الدال وكسرها ودجائج قَالَ في المحكم سميت بذلك لإقبالها وإدبارها» اهـ.","vol":"4","page":628},{"text":"وقوله: «فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً».\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤٥):\n«هُوَ اسْمُ جِنْسٍ مثلث الدَّال ذكره الْمُنْذِرِيّ فِي الْحَاشِيَة وبن مَالِكٍ وَغَيْرُهُمَا وَلَمْ يَحْكِ النَّوَوِيُّ الضَّمَّ وَالْوَاحِدَةُ دَجَاجَةٌ مُثَلَّثٌ أَيْضًا وَقِيلَ إِنَّ الضَّمَّ فِيهِ ضَعِيفٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ دَخَلَتْهَا الْهَاءُ لِلْوَحْدَةِ مِثْلَ الْحَمَامَةِ وَأَفَادَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ أَنَّ الدِّجَاجَ بِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ وَالْوَاحِدُ مِنْهَا دِيكٌ وَبِالْفَتْحِ الْإِنَاثُ دُونَ الذُّكْرَانِ وَالْوَاحِدَةُ دَجَاجَةٌ بِالْفَتْحِ أَيْضًا قَالَ وَسُمِّيَ لِإِسْرَاعِهِ فِي الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ مِنْ دَجَّ يَدُجُّ إِذَا أَسْرَعَ» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - قوله: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». احتج به من قَالَ: إنَّ الغسل معلق باليوم لا بالصلاة. وقد سبق بيان بطلان هذا القول.\n٢ - واحتج بقوله: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ». من قَالَ: إنَّ الاغتسال يكون عند إرادة الرواح، ولا حجة فيه فإنَّ ثم تفيد التراخي فمن اغتسل في أول النهار وراح في منتصفه صدق عليه هذا الحديث. وقد سبق الكلام في ذلك.\n٣ - أنَّ الاغتسال يكون بعد طلوع الفجر فإنَّه مبدأ اليوم خلافًا للأوزاعي فإنَّه أجاز الاغتسال قبل طلوع الفجر. وقد مضى القول في ذلك.","vol":"4","page":629},{"text":"٤ - وفيه استحباب المبادرة لحضور الجمعة في الساعة الأولى. وقد تنازع العلماء في الساعة الأولى متى تبدأ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٣٩٩ - ٤٠٧):\n«وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين:\nأحدهما: أنَّها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.\nوالثاني: أنَّها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين:\nإحداهما: أنَّ الرواح لا يكون إلَّا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلَّا قبل الزوال، قَالَ تعالى: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾.\nقَالَ الجوهري: ولا يكون إلَّا بعد الزوال.\nالحجة الثانية: أنَّ السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقَالَ: لم ندرك عليه أهل المدينة.\nواحتج أصحاب القول الأول، بحديث جابر ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة\". قَالَوا: والساعات المعهودة، هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة، وهي نوعان: ساعات تعديلية، وساعات","vol":"4","page":630},{"text":"زمانية، قَالَوا: ويدل على هذا القول، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما بلغ بالساعات إلى ست، ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارًا مثل الساعة التي تفعل فيها الجمعة، لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإنَّ الساعة السادسة متى خرجت، ودخلت السابعة، خرج الإمام، وطويت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحًا به في \"سنن أبي داود\" مِنْ حَدِيْثِ علي ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إذا كان يوم الجمعة، غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة، تجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام\".\nقَالَ أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقَالَت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها.\nقَالَ الشافعي ﵀: ولو بكر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، كان حسنًا.\nوذكر الأثرم، قَالَ: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا، فقَالَ: هذا خلاف حديث النبي ﷺ.","vol":"4","page":631},{"text":"وقَالَ: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي ﷺ يقول: \"كالمهدي جزورًا\". قَالَ: وأمَّا مالك فذكر يحيى بن عمر، عن حرملة، أنَّه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنَّما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقَالَ ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا، فقَالَ: أمَّا الذي يقع بقلبي، فإنَّه إنَّما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح من أول تلك الساعة، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة. ولو لم يكن كذلك، ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر، أو قريبًا من ذلك. وكان ابن حبيب، ينكر مالك هذا، ويميل إلى القول الأول، وقَالَ: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث، ومحال من وجوه. وقَالَ: يدلك أنَّه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة: أنَّ الشمس إنَّما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان، وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أنَّ الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقَالَ: من راح في الساعة الأولى، فكأنَّما قرب بدنة، ثم قَالَ: في الساعة الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير، وحان وقت الأذان، فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه، وشرح بالخلف من القول، وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله ﷺ من التهجير من أول النهار، وزعم أنَّ ذلك كله إنَّما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس،","vol":"4","page":632},{"text":"قَالَ: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية.\nهذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر، وقَالَ: هذا تحامل منه على مالك رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهو الذي قَالَ القول الذي أنكره وجعله خلفًا وتحريفًا من التأويل، والذي قَالَه مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضًا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنَّه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إذا كان يوم الجمعة، قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، يكتبون الناس، الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشًا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام، طويت الصحف، واستمعوا الخطبة \". قَالَ: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث، فإنَّه قَالَ: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه فجعل الأول مهجرًا، وهذه اللفظة إنَّما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأنَّ ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفي الحديث: \"ثم الذي يليه، ثم الذي يليه\". ولم يذكر الساعة. قَالَ: والطرق بهذا اللفظ كثيرة، مذكورة في \"الْتَمْهِيْدِ\"، وفي بعضها","vol":"4","page":633},{"text":"\"المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة\". وفي أكثرها: \"المهجر كالمهدي جزورًا\" الحديث. وفي بعضها، ما يدل على أنَّه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك. وقَالَ بعض أصحاب الشافعي: لم يرد ﷺ بقوله: \"المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة\"، الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنَّما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة، كالمهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن، والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون. وقَالَ الشافعي ﵀: أحب التبكير إلى الجمعة، ولا تؤتى إلَّا مشيًا. هذا كله كلام أبي عمر.\nقُلْتُ: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور، أحدها: على لفظة الرواح، وإنَّها لا تكون إلَّا بعد الزوال، والثاني: لفظة التهجير، وهي إنَّما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث: عمل أهل المدينة، فإنَّهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.\nفأمَّا لفظة الرواح، فلا ريب أنَّها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنَّما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو، كقوله تعالى: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾، وَقَوْلُهُ ﷺ: \"من غدا إلى المسجد وراح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح \". وقول الشاعر:","vol":"4","page":634},{"text":"نروح ونغدو لحاجاتنا … وحاجة من عاش لا تنقضي.\nوقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنَّما يجيء، إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو.\nوقَالَ الأزهري في \"التهذيب\": سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت، يقَالَ: راح القوم: إذا ساروا، وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه، فيقول: روحوا أي: سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشي.\nوأمَّا لفظ التهجير والمهجر، فمن الهجير، والهاجرة، قَالَ الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجر النهار، قَالَ امرؤ القيس:\nفدعها وسل الهم عنها بجسرة … إذا صام النهار وهجرا\nويقَالَ: أتينا أهلنا مهجرين، أي: في وقت الهاجرة، والتهجير والتهجر: السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة.\nقَالَ الآخرون: الكلام في لفظ التهجير، كالكلام في لفظ الرواح، فإنَّه يطلق ويراد به التبكير.","vol":"4","page":635},{"text":"قَالَ الأزهري في \"التهذيب\": روى مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"لو يعلم الناس ما في التهجير، لاستبقوا إليه\".\nوفي حديث آخر مرفوع: \"المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة\". قَالَ: ويذهب كثير من الناس إلى أنَّ التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي، عن النضر بن شميل، أنَّه قَالَ: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء قَالَ: سمعت الخليل يقول ذلك، قَالَه في تفسير هذا الحديث.\nقَالَ الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس، قَالَ لبيد:\nراح القطين بهجر بعدما ابتكروا … فما تواصله سلمى وما تذر.\nفقرن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم: الذهاب والمضي، يقَالَ: راح القوم: إذا خفوا ومروا أي وقت كان. وَقَوْلُهُ ﷺ: \"لو يعلم الناس ما في التهجير، لاستبقوا إليه\" أراد به التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضي إليها في أول أوقاتها، قَالَ الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل: إذا خرج وقت الهاجرة، وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل: إذا خرج بالهاجرة. قَالَ: وهي نصف النهار. ثم قَالَ الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى ثعلب، عن ابن الأعرابي في \"نوادره\"، قَالَ: قَالَ جعثنة بن جواس الربعي في ناقته:","vol":"4","page":636},{"text":"هل تذكرين قسمي ونذري … أزمان أنت بعروض الجفر\nإذ أنت مضرار جواد الحضر … علي إن لم تنهضي بوقري\nبأربعين قدرت بقدر … بالخالدي لا بصاع حجر\nوتصحبي أيانقًا في سفر … يهجرون بهجير الفجر\nثمت تمشي ليلهم فتسري … يطوون أغراض الفجاج الغبر\nطي أخي التجر برود التجر\nقَالَ الأزهري: يهجرون بهجير الفجر، أي: يبكرون بوقت السحر.\nوأمَّا كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غاية عملهم في زمان مالك ﵀، وهذا ليس بحجة، ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلَّا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار، ولا ريب أنَّ انتظار الصلاة بعد الصلاة، وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى، أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية، كما قَالَ ﷺ: \"والذي ينتظر الصلاة، ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي، ثم يروح إلى أهله\" وأخبر: \"أنَّ الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه\" وأخبر: أنَّ انتظار الصلاة بعد الصلاة، مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنَّه","vol":"4","page":637},{"text":"الرباط، وأخبر: أنَّ الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى. وهذا يدل على أنَّ من صلى الصبح، ثم جلس ينتظر الجمعة، فهو أفضل ممن يذهب، ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك، لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥):\n«ثم اختلفوا: هل أولها من طلوع الفجر، أو من طلوع الشمس؟\nفقَالَت طائفةٌ: أولها من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد.\nواستدلوا بقوله: \"إذا كان الجمعة، كان على أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الناس الأول فالأول\" الحديث، كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى. وظاهره: أنَّ ذلك يكون بعد طلوع الفجر.\nوقَالَت طائفة: أولها من طلوع الشمس، وحكي عن الثوري، وأبي حنيفة، ومحمد بن إبراهيم البوشنجي، ورجحه الخطابي وغيره، لأنَّ ما قبله وقت للسعي إلى صلاة الفجر. ورجح هذا القول عبد الملك بن حبيب المالكي.\nوهؤلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة، وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم.\nوأمَّا ذكر الرواح، فعنه جوابان:","vol":"4","page":638},{"text":"أحدهما: أنَّه لما كان آخر الساعات بعد الزوال، وهو رواحٌ حقيقيٌ، سميت كلها رواحًا، كما يسمى الخارج للحج والجهاد حاجًا وغازيًا قبل تلبسه بالحج والغزو؛ لأنَّ أمره ينتهي إلى ذلك.\nوالثاني: أنَّ الرواح هنا أريد به القصد والذهاب، مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده.\nقَالَ الأزهري وغيره: الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير، أي وقتٍ كان من ليلٍ أو نهارٍ، يقَالَ: راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه.\nوأمَّا التهجير، فيجاب عنه، بأنَّه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير - أيضًا - لا بمعنى الخروج في الهاجرة.\nوقيل: إنَّه ليس من الهاجرة، بل من الهجرة، والمراد بها: هجر الأعمال الدنيوية للسعي إلى الجمعة.\nوقد دل على استحباب التبكير من أول النهار حديث أوس بن أوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:\n\"من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكرٍ وابتكر، ودنا واستمع كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها\".","vol":"4","page":639},{"text":"خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في \"صَحِيْحِهِ\". وحسنه الترمذي. وله طرقٌ متعددةٌ، قد ذكرناها في \"شرح الترمذي\". وفي رواية للنسائي: \"وغدا وابتكر\".\nوفي بعض رواياته: \"ومشى ولم يركب\".\nوظاهر الحديث: يدل على تقسيم يوم الجمعة إلى اثني عشر ساعة، وأنَّ الخطبة والصلاة يقعان في السادسة منها. ومتى خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها، ولم يكتب لأحدٍ فضل التبكير، وهذا يدل على أنَّه بعد الزوال لا يكتب لأحد شيءٌ من فضل التبكير إلى الجمعة بالكلية.\nوظاهر الحديث: يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثني عشر ساعةً مع طول النهار وقصره، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربعة وعشرين ساعة؛ فإن ذَلِكَ يختلف باختلاف طول النهار وقصره.\nويدل على هذا: حديث جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد مُسْلِم يسأل الله شيئًا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعةٍ بعد العصر\".\nخرَّجه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقاتٌ.\nوظاهره: يدل على أنَّ ساعة الإجابة جزء من هذه الأجزاء الاثني عشر المتساوية في جميع فصول السنة.","vol":"4","page":640},{"text":"وزعم بعض الشافعية: أنَّه ليس المراد بالساعات في التبكير الأربع والعشرون، بل ترتيب الدرجات، وفضل السابق على الذي يليه، لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة.\nورد ذلك آخرون منهم، وقَالَوا: من جاء في أول ساعةٍ من هذه الساعات وآخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش مثلًا، ولكن بدنة الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في آخرها، وبدنة المتوسط متوسطةٌ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون الساعات المذكورات في الحديث يبدأن من أول النهار.\nوهل تبدأ الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس الأمر في ذلك محتمل، ويترجح الأول أنَّ طلوع الفجر هو أول ساعات اليوم مطلقًا.\nويترجح الآخر بأنَّ حديث أبي هريرة يدل على أنَّ فضل المبادرة تنتهي في الساعة الخامسة، وذلك أنَّ السادسة هي ساعة خروج الإمام -ويكون خروجه بعد استكمالها فيما يظهر- فإذا كان الإمام يخرج بعد استكمال الساعة السادسة فلا يكون ذلك مستقيمًا إلَّا إذا كانت الساعة الأولى من طلوع الشمس، وذلك أننا إذا حسبنا الساعة الأولى من طلوع الفجر فإنَّ الساعات من طلوع الفجر إلى نصف النهار الذي هو وقت الجمعة تزيد على سبع ساعات.\nفإن قيل يمكن أن تجعل ستًا ويزاد في قدرها.","vol":"4","page":641},{"text":"فالجواب: أنَّ لازم ذلك أن تكون الست الساعات قبل الزوال أكبر من الست الساعات بعد الزوال، وهذا خلاف الظاهر مِنْ حَدِيْثِ جابر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً». فإنَّ الظاهر منه أنَّها ساعات متساوية.\nويترجح هذا القول أنَّ وقت الجمعة والظهر هو نصف النهار كما جاء فيما رواه مُسْلِم (٦١٤) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ …».\nقُلْتُ: ولا يكون وقت الظهر في منتصف النهار إلَّا إذا كان النهار يبتدئ من طلوع الشمس.\nوهذا القول هو الذي يترجح عندي، ويزيده قوة أنَّ طلوع الفجر وقت لصلاة الفجر والعبد في ذلك الوقت منشغل بالتطهر والتجهز لصلاة سنة الفجر وفريضة الفجر فإذا انتهى من صلاة الفجر، فإنَّه يستعد للفريضة الأخرى وهي صلاة الجمعة فيأتي بأذكار الصباح ثم يغتسل ويتطيب ويدرك الساعة الأولى عند طلوع الشمس. والله تعالى أعلم.\n٥ - وفيه استحباب التقرب إلى الله ﷿ بالبدنة، ثم بالبقرة، ثم بالكباش.","vol":"4","page":642},{"text":"٦ - وفيه حجة للجمهور في تقديمهم البدنة على الكباش في الأضاحي خلافًا للإمام مالك ﵀.\n٧ - وفيه بيان أنَّ ذكور الضأن أفضل من إناثها.\n٨ - وفيه استحباب التقرب بالكبش الأقرن وأنَّه أفضل من الأجم الذي لا قرن له.\n٩ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩):\n«أنَّه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملًا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلًا من القربان، وقائمًا مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة، والقربان، كَمَا فِي \"الصحيحين\" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: \"من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن\"» اهـ.\n١٠ - وَقَوْلُهُ: «فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». مما يدل على عدم استحباب التبكير للخطيب.\n١١ - وفيه أنَّ هذا الفضل المذكور في الحديث مشروط بمن اغتسل للجمعة دون من اكتفى بمجرد الوضوء.","vol":"4","page":643},{"text":"١٢ - جاء لفظ الحديث في الْبُخَارِيّ (٨٨١)، ومُسْلِم (٨٥٠): «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ …». وقد أخذ من هذا عبد الرحمن بن الأسود، وهلال بن يساف، وأحمد بن حنبل استحباب جماع الرجل أهله في يوم الجمعة.\nوقد خالفهم في ذلك أكثر العلماء وحملوا الحديث على غسل الجنابة من حيث الصفة أي أنَّه لا بد في غسل الجمعة من استيعاب البدن بالغسل كغسل الجنابة.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٠ - ٣٥١):\n«وَقَوْلُهُ: \"غسل الجنابة\" في تأويله قولان:\nأحدهما: أنَّ المراد به: تعميم بدنه بالغسل، كما يعمه بغسل الجنابة.\nويشهد لذلك: الحديث الآخر الذي فيه: \"فيغسل رأسه وجسده\".\nفيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة، في المبالغة وتعميم البدن بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.\nوالثاني: أنَّ المراد به: غسل الجنابة حقيقةً، وأنَّه يستحب لمن له زوجة أو أمة أن يطأها يوم الجمعة، ثم يغتسل، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يَسَاف، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما.\nوروي عن عبد الرحمن بن الأسود، قَالَ: كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنَّهم قد أمروا أن يغتسلوا، وأن يغسلوا. وقول طائفةٍ من الشافعية، وحملوا عليه - أيضًا - حديث أوس بن أوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"من غسل يوم الجمعة واغتسل\"- الحديث.","vol":"4","page":644},{"text":"وقَالَوا: المراد: من اغتسل بنفسه وغسل من يطؤه من زوجة أو أمةٍ.\nفعلى هذا: يستدل بالحديث على أنَّ من عليه غسل الجنابة، فاغتسل للجنابة يوم الجمعة، فإنَّه يجزئه عن غسل الجمعة، وسواء نوى به الجمعة، أو لم ينو.\nأمَّا إن نواهما بالغسل، فإنَّه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير خلافٍ بين العلماء، روي ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وتبعه جمهور العلماء.\nوللشافعية وجهٌ ضعيفٌ: لا يجزئه عنهما، وقَالَه بعض الظاهرية. وحكي عن مالكٍ، وقيل: إنَّه لا يصح عنه، إنَّما قَالَه بعض المتأخرين من أصحابه، وقد ذكر ذلك للإمام أحمد عن مالكٍ فأنكره.\nوأمَّا إن نوى بغسله الجنابة خاصةً، فإنَّه يرتفع حدثه من الجنابة. وهل يحصل له سنة الاغتسال للجمعة؟ على قولين: أشهرهما: لا يحصل له، وروي عن أبي قتادة الأنصاري صاحب النبي ﷺ، لقوله ﷺ: \"الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى\"، وهو المشهور عن مالكٍ، وروي نحوه عن الأوزاعي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد، ونص عليه أحمد في رواية الشالنجي.\nوالثاني: يحصل له غسل الجمعة بذلك، وهو أحد قولي الشافعي، وقول أشهب المالكي، وهو نص الشافعي، وقول أبي حنيفة وإسحاق، مع كون أبي حنيفة يعتبر","vol":"4","page":645},{"text":"النية لنقل الطهارة، وحكاه ابن عبد البر عن عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري، وهو أحد الوجهين لأصحابنا.\nوأمَّا إن نوى الجنب غسل الجمعة، ولم ينو غسل الجنابة، فهل يرتفع حدث الجنابة بذلك؟ فيه قولان للشافعي، وروايتان عن أحمد.\nومن أصحابنا من رجح: أنَّه لا يرتفع، لأنَّ غسل الجنابة ليس سببه الحدث؛ ولهذا يشرع للطاهر.\nوعلى هذا: فهل يحصل له به سنة غسل الجمعة مع بقاء غسل الجنابة عليه؟ فيه وجهان لأصحابنا والشافعية، أصحهما: أنَّه يحصل له ذلك.\nوأختلف أصحاب مالكٍ: هل يرتفع حدثه بنية غسل الجمعة؟ فقَالَ: ابن القاسم: لا يجزئه، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالكٍ. وقَالَ أشهب وابن وهب والأكثرون منهم: يجزئه: وهو قول المزني» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أوس بن أوس الثقفي رواه أحمد (١٦٢١٨، ١٦٢٢٣، ١٧٠٠٢، ١٧٠٠٣)، وأبو داود (٣٤٥)، والنسائي (١٣٨١، ١٣٨٤، ١٣٩٨)، والترمذي (٤٩٦)، وابن ماجه (١٠٨٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ\nأَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».","vol":"4","page":646},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده وثقه ابن حبان والعجلي وروى له مُسْلِم في صَحِيْحِهِ فمثله يصحح حديثه. ثم هو متابع تابعه سعيد بن أبي هلال كما سيأتي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقُلْتُ: والمراد بقوله: «غَسَّلَ»، و«وَاغْتَسَلَ». أي غسل رأسه وسائر بدنه كما جاء ذلك صريحًا في بعض طرق الحديث.\nفروى أبو داود (٣٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ». ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى الْبُخَارِيّ (٨٩٧)، ومُسْلِم (٨٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».\n١٣ - واحتج به من قَالَ بمشروعية أداء الجمعة قبل الزوال باعتبار أنَّ خروج الإمام أول الساعة السادسة وهو قبل الزوال وهو مذهب أحمد وإسحاق.\nقُلْتُ: ولا حجة فيه إذ ليس في الحديث أنَّ الإمام يخرج في أوائل الساعة السادسة. وسوف يأتي لهذه المسألة مزيد بيان إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي بعد هذا.","vol":"4","page":647},{"text":"وقد ذهب ابن قُدَامَةَ إلى أنَّ الجمعة تصح في الساعة السادسة لا قبل ذلك. فقَالَ ﵀ فِي [المغني] (٤/ ٢٠٧): «مسألة: قَالَ: \"وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم\" وفي بعض النسخ، في الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة السادسة».\nإلى أن قَالَ ﵀ (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩):\n«ولنا، على جوازها في السادسة السنة والإجماع؛ أمَّا السنة فما روى جابر بن عبد الله، قَالَ: \" كان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس\". أخرجه مُسْلِم.\nوعن سهل بن سعد، قَالَ: \"ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة في عهد رسول الله ﷺ. متفق عليه.\nقَالَ ابن قتيبة: لا يسمى غداء، ولا قائلة بعد الزوال. وعن سلمة، قَالَ: \"كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء\". رواه أبو داود.\nوأمَّا الإجماع، فروى الإمام أحمد عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن سيدان، قَالَ: شهدت الخطبة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أَقُولُ قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أَقُولُ قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره.","vol":"4","page":648},{"text":"قَالَ: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنَّهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنَّه الأفضل والأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، ولا تنافي بينهما.\nوأمَّا في أول النهار، فالصحيح أنَّها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأنَّ التوقيت لا يثبت إلَّا بدليل، من نص، أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولا عن خلفائه، أنَّهم صلوها في أول النهار، ولأنَّ مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنَّما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nولأنَّها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين، فإنَّ العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنَّما يأتيها ضحى آحاد من الناس، وعدد يسير، كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة، فوجد أربعة قد سبقوه، فقَالَ: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد.\nإذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلى إلَّا بعد الزوال؛ ليخرج من الخلاف» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٥/ ٣٣):\n«فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة ﵁ في الساعة السادسة، ولهذا رجح الموفق ﵀ في المغني - وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد - أنَّها لا تصح قبل السادسة، ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من","vol":"4","page":649},{"text":"الأصحاب، ومنهم الخرقي، وهذا القول هو الراجح أنَّها لا تصح في أول النهار، إنَّما تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنَّها تصح في السادسة، أن تكون بعد الزوال وفاقًا لأكثر العلماء» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عبد الله بن سيدان رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٧٤) مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ قَالَ: «شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ».\nقُلْتُ: هذا الأثر لا يصح فيه عبد الله بن سيدان قَالَ فيه الإمام الْبُخَارِيّ ﵀ فِي [التاريخ الْكَبِيْر] (٥/ ١١٠):\n«لا يتابع في حديثه» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن عدي ﵀ فِي [الْكَامِلِ] (٥/ ٣٦٩):\n«عبد الله بن سيدان المطرودي.\nسمعت ابن حماد يقول: قَالَ الْبُخَارِيّ عبد الله بن سيدان المطرودي لا يتابع في حديثه وهذا الذي أشار إليه الْبُخَارِيّ هو حديث واحد، وهو شبه المجهول» اهـ.\nوقَالَ الحافظ العقيلي ﵀ فِي [الْضُعَفَاءِ] (٢/ ٢٦٥):\n«عبد الله بن سيدان المطرودي.","vol":"4","page":650},{"text":"حدثني آدم بن موسى، قَالَ: سمعت الْبُخَارِيّ، قَالَ: عبد الله بن سيدان المطرودي قَالَ الْبُخَارِيّ.\nلا يتابع على حديثه.\nوهذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل، قَالَ: حدثنا محمد بن كناسة، قَالَ: حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان السلمي قَالَ: \"صليت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم صليتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن يقول انتصف النهار ثم صليت مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن يقول زال النهار فلم أسمع أحدًا عاب ذلك عليه\"» اهـ.\nوقَالَ العلامة بن الجوزي ﵀ فِي [الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوْكِيْنَ] (٢/ ١٢٦):\n«عبد الله بن سيدان السلمي من أهل الربذة يروي عن أبي بكر الصديق وأبي ذر وحذيفة قَالَ الْبُخَارِيّ لا يتابع حديثه وقَالَ هبة الله الطبراني مجهول لا تقوم بروايته حجة» اهـ.\nوأمَّا قول ابن حبان ﵀ فِي [الْثِقَاتِ] (٣/ ٢٤٧):\n«عبد الله بن سيدان السلمي نزل الربذة يقَالَ إنَّ له صحبة» اهـ. فلم يأت بحجة على صحبته.\n١٤ - ويدل الحديث على جواز الطهارة من الحدث قبل دخول وقت الصلاة.","vol":"4","page":651},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ رَحِمَهُ اللهُفي [الْمَجْمُوعِ] (١/ ٤٦٦ - ٤٦٧):\n«أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة نقل الإجماع فيه ابن المنذر في كتابه \"الإجماع\" وآخرون وهذا في غير المستحاضة ومن في معناها فإنَّه لا يصح وضوؤها إلَّا بعد دخول الوقت وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nفائدة: جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر العصفور بين الدجاجة والبيضة فيما رواه النسائي (١٣٨٧) أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عجلان قَالَ فيه الحافظ ابن حجر ﵀ فِي \"الْتَقْرِيْب\": «صدوق إلاَّ أنَّه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» اهـ. وقد شذ بذكر العصفور والمحفوظ ما رواه الإمام مالك بن أنس عن سمي وهو حديث الباب.\nوجاء ذكر العصفور أيضًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله وهو ما رواه أحمد (١١٧٨٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":652},{"text":"وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ مَنْ جَاءَ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُورًا، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ عُصْفُورًا، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً»، قَالَ: «فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ لكن لا تطمئن النفس لذكر العصفور في هذا الحديث والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان حسن الحديث لكن ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها.\nقُلْتُ: وجاء ذكر البطة بين الشاة والدجاجة فيما رواه أحمد (٧٥١١)، والنسائي في [الْمُجْتَبَى] (١٣٨٥)، و[الْكُبْرَى] (١٦٩٣)، والدارمي (١٥٤٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ».\nقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً».","vol":"4","page":653},{"text":"قُلْتُ: هذا حديث إسناده ثقات، وشذ معمر بذكر البطة وقد رواه الْبُخَارِيّ (٩٢٩) حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتِ المَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».\nورواه مُسْلِم (٨٥٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فذكره كرواية الْبُخَارِيّ.\nورواه النسائي (٨٦٤) مِنْ طَرِيقِ شعيب عن الزهري به.\nوأحمد (٧٢٥٨) مِنْ طَرِيقِ سفيان بن عيينة عن الزهري به.\nقُلْتُ: حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويونس بن يزيد الأيلي، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة هو المحفوظ.\nوقد رواه عبد الرزاق عن معمر ولم يذكر في حديثه البطة كَمَا فِي الْمُسْنَدِ لأحمد (٧٧٥٣).","vol":"4","page":654},{"text":"١٥ - وفي الحديث أنَّ الملائكة تترك كتابة الداخلين عند خروج الإمام أي من منزله إلى المسجد، وكان منزل النبي ﷺ متصلًا بالمسجد وبابه في المسجد، وكان إذا خرج من منزله دخل في المسجد.\nوجاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ الملائكة تطوي الصحف عند جلوس الخطيب.\nفروى البخاري (٣٢١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ المَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».\nوروى مسلم (٨٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ».\nوفي حديث أبي سعيد الماضي في الفقرة السابقة: «فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».\nرواه أحمد (١١٧٨٦).\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِم] (٦/ ١٤٦):","vol":"4","page":655},{"text":"«وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بَلْ ظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ يَحْضُرُونَ وَلَا يَطْوُونَ الصُّحُفَ فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْهَا» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٦٧):\n«وَكَأَنَّ ابْتِدَاءَ طَيِّ الصُّحُفِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ خُرُوج الإِمَام وانتهاءه بِجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ أَوَّلُ سَمَاعِهِمْ لِلذِّكْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا فِي الْخُطْبَةِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَغَيْرِهَا» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":656},{"text":"١٣٦ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ. وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ».\nوَفِي لَفْظٍ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - المبادرة بالتبكير بصلاة الجمعة.\n٢ - احتج بالحديث الإمام أحمد وإسحاق على مشروعية إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال.\nولا حجة فيه فإنَّه لم ينف الظل مطلقًا وإنَّما نفى ظلًا يستظل به فإذا ما أقيمت الصلاة بعد الزوال فإنَّهم ينتهون من صلاتهم وليس للحيطان ظل يستظل به لا سيما وأنَّ حيطانهم لم تكن مرتفعة فلا يحصل فيها الظل الذي يستظل به إلَّا بعد مرور زمن طويل.\nوقد أورد المصنف حديث سلمة بن الأكوع (٨٦٠) بلفظ:\n«كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ». وهو عند مُسْلِم (٨٦٠) لكن عنده: «نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ». بحذف الفاء.","vol":"4","page":657},{"text":"وهذا اللفظ صريح الدلالة في أنَّ صلاة النبي ﷺ للجمعة كانت بعد الزوال ويدل على صحة التأويل الذي ذكرناه للفظ الأول. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُ ﵀ في [الْمَجْمُوعِ] (٤/ ٥١٢):\n«والجواب عن حديث سلمة أنَّه حجة لنا في كونها بعد الزوال لأنَّه ليس معناه أنَّه ليس للحيطان شيء من الفيء وإنَّما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار وهذا معنى قوله: \"وليس للحيطان ظل يستظل\" به فلم ينف أصل الظل وإنَّما نفى كثيره الذي يستظل به وأوضح منه الرواية الأخرى \"نتتبع الفيء\" فهذا فيه صريح بوجود الفيء لكنه قليل ومعلوم أنَّ حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلَّا بعد الزوال بزمان طويل» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه مُسْلِم (٨٥٨) مِنْ طَرِيقِ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا»، قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: «زَوَالَ الشَّمْسِ».\nقُلْتُ: ولا حجة في ذلك فإنَّ قوله: «زَوَالَ الشَّمْسِ». من كلام جعفر وهو من قبيل المرسل.\nوقد رواه الحافظ أحمد المروزي في [الْجُمْعَةِ وَفَضْلِهَا] (٥٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"4","page":658},{"text":"وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا»، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ ذَاكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ، قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ: مَنِ الْقَائِلُ: زَوَالُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ لَا نَدْرِي مِمَّنْ هُوَ.\nقُلْتُ: رواية مُسْلِم صريحة في أنَّها من كلام جعفر.\nوهكذا جاء ذلك في رواية الثقات عن يحيى بن آدم عند أحمد في [مُسْنَدِهِ] (١٤٥٧٩)، والنسائي في [الْمُجْتَبَى] (١٣٩٠)، وفي [الْكُبْرَى] (١٦٩٩)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (١٥١٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٧٩) وأبي يعلى في [مُسْنَدِهِ] (١٩٢٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، أَخُو أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا»، قَالَ حَسَنٌ: قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «زَوَالَ الشَّمْسِ».\nقُلْتُ: إذا تبيَّن هذا فقول يحيى بن آدم في رواية إسحاق بن أبي إسرائيل عنه: «هكذا في الحديث لا ندري ممن هو». محمول أنَّه نسي ما حدث به، أو أنَّ إسحاق بن أبي إسرائيل وهم فيما حدث به عن شيخه لمخالفته للحفاظ الكبار في روايتهم عن يحيى بن آدم كالإمام أحمد، وابن أبي شيبة، والحسن بن علي الحلواني، وهارون بن عبد الله بن مروان الحمال وغيرهم.","vol":"4","page":659},{"text":"وقد تابع حسن بن عيَّاش في ذلك محمد بن ميمون أبو النضر وهو صدوق مع لين فيه وحديثه عند أحمد (١٤٥٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو النَّضْرِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ: «كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا»، قَالَ جَعْفَرٌ: «وَإِرَاحَةُ النَّوَاضِحِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ».\nوروى مُسْلِم (٨٥٨) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا». زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: «حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ».\nقُلْتُ: قد بيَّن حسن بن عيَّاش، ومحمد بن ميمون أبو النضر الزعفراني أنَّ هذه الجملة من كلام جعفر فلا حجة فيها.\nواحتجوا أيضًا بما رواه الْبُخَارِيّ (٩٤١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ القَائِلَةُ».\nوروى الْبُخَارِيّ (٩٣٩)، ومُسْلِم (٨٥٩) عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ».\nوفي رواية لمُسْلِم: «فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».","vol":"4","page":660},{"text":"قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥٤٨):\n«وقد تعلق بذلك من يقول: إنَّ الجمعة كانت تقام قبل زوال الشمس؛ لأنَّها لا تسمى قائلة إلَّا قبل الزوال، وكذا الغداء. وقد مضى في الباب الذي قبله، عن سهل بن سعد، قَالَ: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة. وربما أشار الإمام أحمد إلى ذلك.\nوأمَّا الجمهور، فقَالَوا: سمي نومهم وأكلهم بعد الزوال في الجمعة \"قائلة\" و\"غداء\" باعتبار أنَّه قضاء لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل قبل الزوال، فلما أخروه يوم الجمعة إلى بعد ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلي الذي أخر عنه.\nويشبهه: تسمية السحور غداء؛ لأنَّه يقوم مقام الغداء، وإن تقدم عليه في وقته» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٢٨):\n«وتعقب بأنَّه لا دلالة فيه على أنَّهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال بل فيه أنَّهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيتداركون ذلك، بل ادعى الزين بن المنير أنَّه يؤخذ منه أنَّ الجمعة تكون بعد الزوال لأنَّ العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنَّهم كانوا","vol":"4","page":661},{"text":"يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه الْبُخَارِيُّ (٩٠٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الجُمُعَةِ».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤١٤):\n«هذا ما يستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال، لأنَّ التبكير والقائلة لا يكون إلَّا قبل الزوال. وقد تقدم إنَّهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة، ثم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى، وهذا يدل على أنَّ وقت الضحى كان باقيًا.\nوكل ما استدل به من قَالَ: تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصًا صريحًا في قوله، وإنَّما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه، أمَّا منع إقامتها قبله فلا، فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة، ويجمع بينها كلها، ولا يرد منها شيئًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد وجَّه الحديث الحافظ ابن حجر ﵀ بتوجيه سديد فقَالَ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٨٨):\n«وأمَّا رواية حميد التي بعد هذا عَنْ أَنَسٍ: \"كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة\" فظاهره أنَّهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض وقد تقرر فيما تقدم أنَّ التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا والمعنى أنَّهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة","vol":"4","page":662},{"text":"بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنَّهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد» اهـ.\nقُلْتُ: قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (٤/ ٧٦):\n«وكل من بادر إلى شيء فقد أَبكر عليه وبَكَّرَ أَيَّ وَقْتٍ كانَ يقَالَ بَكِّرُوا بصلاة المغرب أَي صَلُّوها عند سقوط القُرْص» اهـ.\nقُلْتُ: ومنه ما رواه الْبُخَارِيّ (٥٥٣) عَنْ أَبِي المَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».\nواحتجوا أيضًا بما رواه الْبُخَارِيّ (٩٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ».\nقُلْتُ: وغاية ما فيه إقامة الخطبة قبل الزوال، وقد ذهب إلى ذلك الإمام مالك ﵀ في رواية، وهو مؤيد بظاهر هذا الحديث.\nقَالَ الأمير الصنعاني ﵀ فِي [سُبُلِ الْسَلَامِ] (٢/ ٤٥): «وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة» اهـ.\nقُلْتُ: وهو رواية عن أحمد.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤١٧ - ٤١٨):","vol":"4","page":663},{"text":"«وقد روى حنبل، عن أحمد، قَالَ: صلاة الجمعة تعجل، يؤذن المؤذن قبل أن تزول الشمس، وإلى أن يخطب الإمام، وتقام الصلاة، قد قام قائم الظهيرة، ووجبت الصلاة» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه أحمد في [مُسْنَدِهِ] (١٤١١)، والدارمي في [سَنَنِهِ] (١٥٤٥)، وأبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٦٨٠)، وابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١٨٤٠)، والشاشي في [مُسْنَدِهِ] (٥٢)، والْحَاكِمُ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٠٧٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٤٦٧) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُبَادِرُ الظِّلَّ فِي أُطُمِ بَنِي غَنْمٍ، فَمَا هُوَ إِلَّا مَوَاضِعُ أَقْدَامِنَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ مُنْقَطِعٌ فمُسْلِمُ بن جندب يبعد سماعه من الزبير بن العوام وذلك أنَّ الزبير مات سنة ٣٦ هـ ومات مُسْلِم بن جندب سنة ١٠٦ هـ فبين موت الزبير وموت مُسْلِم بن جندب سبعين سنة فلا يمكن لمُسْلِم أن يسمع من الزبير بن العوام إلَّا إذا عمر أكثر من سبعين سنة وقد قَالَ النبي ﷺ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ».\nرواه الترمذي (٢٣٣١، ٣٥٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nومما يدل على أنّ مُسْلِمًا لم يسمع من الزبير أنَّ الأمام أحمد روى الحديث (١٤٣٦) فقَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ، الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ يَقُولُ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ","vol":"4","page":664},{"text":"الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نُبَادِرُ فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلا مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا - أَوْ قَالَ: فَما نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا».\nوهذه الرواية صريحة في عدم سماع مُسْلِمٍ من الزبير.\nواحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة وهو الحديث السابق قبل هذا وقد مضى الكلام فيه.\nواحتجوا أيضًا بأثر عبد الله بن سيدان وقد مضى الكلام فيه في شرح حديث أبي هريرة الذي قبل هذا.\nواحتجوا أيضًا بما رواه مالك في [الْمُوَطَأ] (١٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ»، قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ لِلتَّهْجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤١٦):\n«وبين المدينة ومللٍ اثنان وعشرون ميلًا، وقيل: ثمانية عشر ميلًا، ويبعد أن يلحق هذا السائر بعد زوال الشمس» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا الْأَثَرُ لَا يَصِحُ فيه ابن أبي سليط اسمه عبد الله وهو مجهول.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (١/ ٣٩):","vol":"4","page":665},{"text":"«وليس في هذا ما يدل على أنَّ عثمان صلى الجمعة قبل الزوال كما زعم من ظن ذلك واحتج بحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط قَالَ: \"كنا نصلي مع عثمان بن عفان الجمعة فننصرف وما للجدر ظل\"\nوهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند القعنبي ولا عند يحيى بن يحيى صاحبنا وهما من آخر من عرض على مالك \"الْمُوَطَأ\" وهذا وإن احتمل ما قَالَ فيحتمل أن يكون عثمان صلى الجمعة في أول الزوال ومعلوم أنَّ الحجاز ليس للقائم فيها كبير ظل عند الزوال وقد ذكر أهل العلم بالتعديل أنَّ الشمس بمكة تزول في حزيران على دون عشر أقدام وهذا أقل ما تزول الشمس عليه في سائر السنة بمكة والمدينة فإذا كان هذا أو فوقه قليلًا فأي ظل يكون للجدر حينئذ بالمدينة أو مكة فإذا احتمل الوجهين لم يجز أن يضاف إلى عثمان أنَّه صلى الجمعة قبل الزوال إلَّا بيقين ولا يقين مع احتمال التأويل والمعروف عن عثمان في مثل هذا أنَّه كان متبعًا لعمر لا يخالفه وقد ذكرنا عن علي أنَّه كان يصليها بعد الزوال وهو الذي يصح عن سائر الخلفاء وعليه جماعة العلماء والحمد لله» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٧٦)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٦٠٧)، والطحاوي في [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٢٠٦)، وابن عبد البر في [الْاسْتِذْكَارِ] (١/ ٥٥)، والشافعي في [الْأُمِ] (٧/ ١٩٥) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ الْجُمُعَةَ ضُحًى، وَقَالَ: «خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ».","vol":"4","page":666},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُ هَذَا الْأَثَرِ حَسَنٌ. وعبد الله هو ابن مسعود ﵁.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٨٧): «وعبد الله صدوق إلَّا أنَّه ممن تغير لما كبر قَالَه شعبة وغيره» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تعقب الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ الحافظ ابن حجر فقَالَ في [الْأَجْوِبِةِ الْنَّافِعَةِ] ص (٢٤):\n«قُلْتُ: ومثله إنَّما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في روايته عن غيره مما يشاهد وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها للمعهود من الصلاة بعد الزوال فاجتماع هذه الأمور مما يرجح حفظه لما شاهد فالأرجح أن هذا الأثر صحيح ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقَالَ ابنه عبد الله في مسائله عنه (ص ١١٢): \"سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قَالَ: إن صلى قبل الزوال فلا بأس حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: أنَّ عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى وحديث سهل بن سعد: كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة كأنَّه يدل على أنَّه قبل الزوال\"» اهـ.\nقُلْتُ: رواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ ضُحًى وَيَقُولُ: إِنَّمَا عَجَّلْتُ بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ».","vol":"4","page":667},{"text":"وهذا يدل على أنَّ شعبة لم تطمئن نفسه لروايته هذه.\nواحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٧٧، ٥٥٤٣، ٣١١٩٧)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٩٦٢)، مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحًى».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ.\nقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [الْتَارِيْخِ الْكَبِيْر] (٣/ ٤٧٧):\n«سعيد بن سويد، قَالَ إسماعيل بن خليل أخبرنا على بن مسهر سمع الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد رجل منهم: \"صلى بنا معاوية الجمعة بضحى\"، ولا يتابع عليه» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ: «أَنَّ عَمَّارًا، صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ، وَالنَّاسُ فَرِيقَانِ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ: زَالَتِ الشَّمْسُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَمْ تَزُلْ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ المحاربي مدلس وقد عنعن، وبلال العبسي مجهول، وليس هو بلال بن يحيى العبسي فهذا لم يرو عن عمار.\nواحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥١٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ، فَأَحْيَانًا نَجِدُ فَيْئًا، وَأَحْيَانًا لَا نَجِدُهُ».","vol":"4","page":668},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. ولعل المقصود بالفيء الذي يستظل به كما في حديث الباب.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢١٦) عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَيَكُونُ الْفَيْءُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا يَكُونُ لَا نَرَاهُ يَقُولُ: نَرَاهُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا نَرَاهُ».\nقُلْتُ: والذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما دلت عليه أدلة السنة الصريحة من إقامة النبي ﷺ للجمعة بعد الزوال ولم يأت من قَالَ بإقامة الجمعة قبل ذلك بحجة قوية كما سبق بيان ذلك، نعم من أجاز إقامة الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال فله متمسك قوي من السنة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٣ - وقد يحتج بالحديث على تخفيف الخطبة إذ لو أطاله كما يفعله كثير من الخطباء لوجد الظل الذي يستظل به. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\n٤ - وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن يبرد بصلاة الجمعة لما في ذلك من المشقة على الناس الذين هم في انتظار الصلاة.\nقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٢/ ٢٠٧): «والوجه الثاني، وهو الأصح أنَّه لا يبرد بها وبه قَالَ سفيان الثوري ومالك وأحمد.\nوالجواب عن قوله: فأبردوا بالصلاة أنَّ المراد بها الظهر كما تقدم وعن وجود العلة المقتضية للإبراد، وهي شدة الحر أنَّه ليس النظر لمجرد شدة الحر بل لوجود المشقة","vol":"4","page":669},{"text":"في شدة الحر، والمشقة في الجمعة ليست في التعجيل بل في التأخير، فإنَّ الناس ندبوا للتبكير لها، وإذا حضروا كانت راحتهم في إيقاع الصلاة لينصرف كل واحد منهم إلى منزله فيستريح من شدة الحر لا في التأخير، فإنَّهم يتضررون بطول الاجتماع في شدة الحر فانعكس الحكم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لحديث أبي هريرة وابن عمر في الإبراد ونقلنا كلام جمع من العلماء في ذلك منهم:\nالعلامة ابن قُدَامَةَ ﵀ فقد قَالَ في [الْمُغْنِي] (٢/ ١٧٩):\n«فأمَّا الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد؛ لأنَّ سلمة بن الأكوع، قَالَ: \"كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس\". متفق عليه، ولم يبلغنا أنَّه أخرها، بل كان يعجلها، حتى قَالَ سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة. أخرجه الْبُخَارِيّ؛ ولأنَّ السنة التبكير بالسعي إليها، ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة» اهـ.\nوقَالَ الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] ص (١٩٤):\n«الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين:\nأحدهما: لفظة الصلاة فإنَّها تطلق على الظهر والجمعة.","vol":"4","page":670},{"text":"والثاني: التعليل فإنَّه مستمر فيها وقد وجه القول بأنَّه لا يبرد بها لأنَّ التبكير سنة فيها وجواب هذا ما تقدم وبأنَّه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٠١):\n«وأمَّا الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفًا ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال وذاك لأن الناس يجتمعون لها إذ السنة التبكير إليها ففي تأخيرها إضرار بهم» اهـ.\n* * *","vol":"4","page":671},{"text":"١٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ \"آلَم تَنْزِيلُ\" السَّجْدَةِ، وفي الثانية، - \"هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ\"».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - الحديث يدل على استحباب قرآءة هاتين السورتين في فجر الجمعة.\nوفيه رد على المالكية الذين لم يستحبوا ذلك.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤):\n«وممن استحب قراءة سورة \"آلم سورة السجدة\" و\"هلْ أَتَى\" في صلاة الفجر يوم الجمعة: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو المروي عن الصحابة، منهم: عليٌ وابن عباسٍ وأبو هريرة.\nثم اختلفوا: هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعةٍ؟\nفقَالَ بعضهم: لا يستحب ذلك، بل يستحب فعله أحيانًا، وهو قول الثوري وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق.","vol":"4","page":672},{"text":"وعللا بأنَّه يخشى من المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوبه، وأنَّ صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة، أو أنَّها ثلاث ركعات، ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مفرطٌ في الجهل.\nوقَالَ الأكثرون: بل يستحب المداومة عليه، وهو قول الشافعي، وسائر من سمينا قوله. وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن سعيدٍ الشالنجي عن أحمد؛ فإنَّه قَالَ: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقَالَ: نراه حسنًا، أن تقرأ \"آلم تنزيل السجدة\"، و\"هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ\".\nورجحه بعض أصحابنا، وهو الأظهر. وكان السلف يداومون:\nقَالَ الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح بـ \"آلم تنزيل\" سورة السجدة و\"هلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ\".\nوقَالَ الشعبي: ما شهدت ابن عباسٍ قرأ يوم الجمعة إلاَّ \"تنزيل\" و\"هلْ أَتَى\". خرَّجه ابن أبي شيبة.\nواعتقاد فرضية ذلك بعيدٌ جدًا، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة، واتباع عمل الصحابة» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٧٨):","vol":"4","page":673},{"text":"«وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة فقيل لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قَالَ القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث وقيل لخشية التخليط على المصلين».\nإلى أن قَالَ ﵀ (٢/ ٣٧٩):\n«ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنَّها فرض قَالَ ابن دقيق العيد: أمَّا القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانًا لتندفع فإنَّ المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات اهـ. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة سنة اهـ. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. وقَالَ صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا لئلا يظن الجاهل أنَّه لا يجزئ غيره، وأمَّا صاحب الهداية منهم فذكر أنَّ علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط فإنَّه خص الكراهة بمن يراه حتمًا لا يجزئ غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي صحة ما ذكره الحافظ ابن رجب من استحباب المداومة على ذلك، وما ذكر من المفاسد في المداومة فإنَّها نادرة الوجود لا تصدر إلَّا من أجهل الناس فلا تترك من أجل ذلك السنة الصحيحة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.","vol":"4","page":674},{"text":"٢ - يدل الحديث على كثرة قراءة النبي ﷺ لهاتين السورتين.\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٨٣):\n«وَقَوْلُهُ: \"كان يقرأ\" يدل على تكرر ذلك منه، ومداومته عليه. وقد روي، أنَّه كان يديم ذلك: خرَّجه الطبراني مِنْ طَرِيقِ عمروٍ بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة \"آلم تنزيل السجدة\" و\"هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ\". يديم ذلك.\nورواته كلهم ثقاتٌ، إلَّا أنَّه روي عن أبي الأحوص مرسلًا. وإرساله أصح عند الْبُخَارِيّ وأبي حاتم والدارقطني.\nوقد خرَّجه ابن ماجه من وجه أخر عن أبي الأحوص، عن عبد الله، موصولًا - أيضًا -، بدون ذكر المداومة» اهـ.\n٣ - ذكر العلامة ابن القيم ﵀ الحكمة من قراءة النبي ﷺ لهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة فقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٢١٠):\n«وإنَّما كان ﷺ يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم، تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة \"ق\" و\"واقتربت\" و\"سبح\" و\"الغاشية\"» اهـ.","vol":"4","page":675},{"text":"٤ - ظاهر الحديث أنَّه كان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة فتجزئة السورة الواحدة في الركعتين خلاف السنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٢٠٩):\n«وكان يصليها يوم الجمعة بـ \"ألم تنزيلا السجدة\" وسورة \"هل أتى على الإنسان\" كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة» اهـ.\n٥ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٢٠٩ - ٢١٠):\n«وأمَّا ما يظنه كثير من الجهال أنَّ صبح يوم الجمعة فضل بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٧٩):\n«قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى أنَّه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء ونسبهم صاحب \"الهدي\" إلى قلة العلم ونقص المعرفة لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنَّه قَالَ: \"يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة\" وعنده مِنْ طَرِيقِه أيضًا أنَّه فعل ذلك فقرأ سورة مريم ومِنْ طَرِيقِ ابن عون قَالَ: \"كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة\" وعنده مِنْ طَرِيقِه أيضًا قَالَ وسألت محمدًا يعني بن سيرين عنه فقَالَ: \"لا أعلم به بأسًا\" اهـ.","vol":"4","page":676},{"text":"فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه وقد ذكر النووي في \"زيادات الروضة\" هذه المسألة وقَالَ: لم أر فيها كلامًا لأصحابنا ثم قَالَ وقياس مذهبنا أنَّه يكره في الصلاة إذا قصده اهـ. وقد أفتى بن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك قَالَ صاحب \"المهمات\" مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقَالَ الفارقي في \"فوائد المهذب\": \"لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها\" ووافقه بن أبي عصرون في كتاب \"الانتصار\" وفيه نظر» اهـ.\nقُلْتُ: وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ، إِلَّا قَرَأَ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ».\nقُلْتُ: شريك هو ابن عبد الله بن أبي نمر وهو حسن الحديث، وأبو إسحاق هو السبيعي ذكر الفسوي عن بعض أهل العلم ولم يسمهم أنَّه اختلط ودافع عنه الْحَافِظُ الْذَهَبِيُ ﵀ فقَالَ في [مِيْزَانِ الْاعْتِدالِ] (٣/ ٢٧٠):\n«من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلَّا أنَّه شاخ ونسى ولم يختلط. وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليلًا» اهـ.","vol":"4","page":677},{"text":"وأمَّا عنعنة أبي إسحاق فهي مقبولة على الصحيح لكثرة روايته وإمامته ولم يوصف ﵀ بكثرة التدليس، وقد قبل عنعنته أصحاب الصحيح. فالأثر حسن فيما يظهر لي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦):\n«وكان كثيرٌ من السلف يرى أنَّ السجدة مقصودةٌ قراءتها في فجر يوم الجمعة: قَالَ سعيد بن جبير: ما صليت خلف ابن عباسٍ يوم الجمعة الغداة إلا قرأ سورة فيها سجدة.\nوعن ابن عون، قَالَ: كانوا يقرءون يوم الجمعة سورة فيها سجدةٌ، قَالَ: فسألت محمدًا - يعني: ابن سيرين -، فقَالَ: لا أعلم به بأسًا.\nوعن النخعي، أنَّه صلى بهم يوم جمعة الفجر، فقرأ بـ \"كهيعص\". خرج ذلك ابن أبي شيبة في \"كتابه\".\nونقل حربٌ، عن إسحاق، قَالَ: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدةٌ، وأحب السور إلينا \"آلم تزيل\" السجدة، \"هلْ أَتَى\"، ويقرأ بهما في الجمعة، ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمنهما جاز.\nوهذا يدل على أنَّه يستحب قراءةٌ فيها سجدةٌ، وأفضلها \"آلم تنزيل\".\nوروى أبو بكرٍ بن أبي داود بإسناده، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: غدوت على رسول الله ﷺ يوم جمعة في صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأخيرة سورةً من المئين فيها سجدةٌ، فسجد فيها.","vol":"4","page":678},{"text":"وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا - أيضًا -، وأنَّ السجدة مقصودة في صلاة الفجر يوم الجمعة؛ فإنَّ أبا جعفر الوراق روى، أنَّ أحمد صلى بهم الفجر بوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.\nقَالَ القاضي أبو يعلى: إنَّما سجد للسهو، لأنَّ هذه السجدة من سنن الصلاة، بخلاف بقية السجدات في الصلاة؛ فإنَّها من سنن القراءة.\nوقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا والشافعية: أنَّ تعمد قراءة سورة سجدة غير \"آلم تنزيل\" في فجر الجمعة بدعةٌ، وقد تبين أنَّ الأمر بخلاف ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: السنة في ذلك أحب إليَّ.\nوأمَّا ما يتعلق بسجود النبي ﷺ عند قراءته لهذه السورة في صلاة الفجر فقد قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٧٩):\n«لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنَّه ﷺ سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلَّا في كتاب \"الشريعة\" لابن أبي داود مِنْ طَرِيقِ أخرى عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: \"غدوت على النبي ﷺ يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد\" الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله وللطبراني في \"الْصَّغِيْرِ\" مِنْ حَدِيْثِ علي: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة\" لكن في إسناده ضعف» اهـ.","vol":"4","page":679},{"text":"قُلْتُ: حديث علي رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٣٦٢٣)، وفي [الْصَّغِيْرِ] (٤٧٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّرَّاعُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِـ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ».\nقُلْتُ: ليث هو ابن أبي سليم، والحارث هو الأعور كذبه غير واحد.\nوقد رجح الدارقطني ﵀ فيه الوقف فقَالَ في [الْعِلَلِ] (٣/ ١٧٧ - ١٧٨):\n«أسنده عمرو بن علي وحده، عن معتمر. وغيره يرويه موقوفًا.\nورواه شعبة، ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا أيضًا.\nويحيى بن عقبة ضعيف. والصواب موقوف. والراوي له عن شعبة إبراهيم بن زكريا، وهو ضعيف أيضًا.\nيروي عنه محمد بن سنجر» اهـ.\nقُلْتُ: والموقوف أيضًا لا يصح.\nلكن وإن لم يصح هذا الحديث فيستحب لمن قرأ آية سجدة في صلاته أن يسجد، وقد ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ السجود في الصلاة للتلاوة فيما رواه الْبُخَارِيّ (٧٦٦)، ومُسْلِم (٥٧٨) عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ","vol":"4","page":680},{"text":"العَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: «سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ ﷺ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ».\nقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٤٢):\n«والظاهر: أنَّه كان يسجد فيها، ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها، فإنَّه يكون مخالفًا لسنته المعروفة في السجود فيها، ولم يكن يهمل نقل ذلك، فإنَّ هذه السورة تسمى سورة السجدة، وهذا يدل على أنَّ السجود فيها مما استقر عليه العمل به عند الأمة» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أبو داود (٨٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ».\nفلا يصح لجهالة أمية.\nورواه أحمد (٥٥٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ»، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَدْ قَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، قَالَ: «وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد صرح هاهنا التيمي أنَّه لم يسمعه من أبي مجلز. والواسطة أمية كما سبق.","vol":"4","page":681},{"text":"وقَالَ العلامة ابن بطال ﵀ فِي [شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيّ] (٣/ ٥٤) - عند شرحه لحديث الباب -: «والفقهاء مجمعون على السجود في سورة تنزيل» اهـ.\nلكنه لم يصرح بأنَّ إجماعهم على السجود بها في صلاة الفجر يوم الجمعة.\n* * *","vol":"4","page":682},{"text":"<span data-type='title' id=toc-41>باب صلاة الْعِيْدَيْنِ.</span>\n١٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ».\n<hr><s0>\n\nسمي العيد عيدًا لما فيه عوائد إحسان الله إلى عباده، أو لأنَّه يعود ويتكرر، أو لأنَّه يعود بالفرح والسرور، أو تفاؤلًا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة قافلة تفاؤلًا بقفولها أي برجوعها.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية صلاة الْعِيْدَيْنِ.\n٢ - استحباب خطبة العيد.\n٣ - أنَّ السنة في صلاة العيد أن تكون قبل الخطبة.\nواختلفوا في أول من خطب قبل الصلاة فقيل عمر بن الخطاب ﵁\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِهِ] (٥٦٤٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nلكن رواه بعد ذلك (٥٦٤٥) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.","vol":"5","page":2},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِهِ] (٥٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُثَنَّوْنَ بِالْخُطْبَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ، وَكَثُرَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ «فَكَانَ إِذَا ذَهَبَ يَخْطُبُ ذَهَبَ حُفَاةُ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ بِالصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: لعل الأظهر ثبوت ذلك عنهما.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِهِ] (٣٥٩٨٦)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٥١) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَرَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الحسن، والحسن لم يسمع من عثمان وإنَّما رآه رؤية.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يُصَلُّونَ ثُمَّ يَخْطُبُونَ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَأَى أَنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَ الصَّلَاةَ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الحسن. وعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وحجاج هو ابن منهال.\nوهذا معارض بما رواه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ».","vol":"5","page":3},{"text":"وما رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ﵄، يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ».\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ عمر عثمان فعلا ذلك نادرًا في آخر خلافته، والغالب عنه تقديم الصلاة على الخطبة.\nوقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم، ويدل عليه ما رواه مسلم (٤٩) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».\nوقيل: أول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِهِ] (٥٦٤٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ».\nقُلْتُ: لكنه لا يثبت.\nوروى أبو يوسف في [الْآثَارِ] (٢٩٠) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «مُعَاوِيَةَ ﵁ كَانَ رَجُلًا بَادِنًا، فَكَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَعَدَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ، وَأَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيْدَيْنِ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ من أجل أبي حنيفة فإنَّه ضعيف الحديث.","vol":"5","page":4},{"text":"وروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٤٩) ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ؟ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ، فَقَالَ: «لَا تُؤَذِّنُ، وَلَا تُقِمْ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ ضَعِيفُ وعطاء هو ابن السائب مختلط.\n٤ - أنَّ خطبة العيد واحدة. وليس الحديث صريحًا في ذلك فقد يراد بها الجنس فتشمل الخطبتين.\nوقد جاء في الخطبتين ما رواه ابن ماجه (١٢٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ أبو أبحر هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية ضعيف الحديث، وإسماعيل بن مسلم هو المكي شديد الضعف وَقَالَ فيه النسائي: متروك الحديث، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.\nوروى الشافعي في [الْأُم] (١/ ٢٣٨)، وفي [الْمُسْنَد] (٤٦٣)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٠٨)، و[الْمَعْرِفَة] (١٩٥٦) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ، فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ».","vol":"5","page":5},{"text":"قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ واهٍ فإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٥٦٧٣) عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ».\nقُلْتُ: فيه ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن محمد سبق الكلام فيه.\nوروى البزار في [مُسْنَدِه] (١١١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ: صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ فيه عبد الله بن شبيب واهي الحديث.\nقال الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ ﵀ في [الْضُعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِين] (٢/ ١٢٦):\n«عبد الله بن شبيب بن خالد أبو سعيد الربعي المكي سكن البصرة وروى عن إسماعيل بن أبي أويس قال ابن عدي حدث بمناكير قال وَقَالَ فضلك الرازي يحل ضرب عنقه وَقَالَ أبو أحمد محمد بن إسحاق ذاهب الحديث وَقَالَ ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْمِيزَان] (٤/ ٤٩٩): «عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي إخباري علامة لكنه واه قال أبو أحمد الحاكم ذاهب","vol":"5","page":6},{"text":"الحديث قلت يروي عن أصحاب مالك وبالغ فضلك الرازي فقال يحل ضرب عنقه» اهـ.\nقُلْتُ: ومحمد بن عبد العزيز هو محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال فيه البخاري في [الْتَارِيْخِ الْكَبِيْر] (١/ ١٦٧): «منكر الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَدِي ﵀ في [الْكَامِلِ] (٦/ ٢٣٩):\n«حدثنا الجنيدي ثنا البخاري قال محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني حدثني إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن الزهري وكان بمشورته جلد مالك منكر الحديث سمعت بن حماد يقول قال البخاري محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وأبي الزناد وابن شهاب روى عن ابنه إبراهيم منكر الحديث. وَقَالَ النسائي محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف متروك الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: وولده أحمد لم أقف فيه على جرح ولا تعديل وقد ذكره الْخَطِيْبُ الْبِغْدَادِيُ ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٢/ ٣٤٩) في ترجمة أبيه.\nقُلْتُ: ونقل الْحَافِظُ الْزَّيْلَعِي ﵀ في [نَصْبِ الْرَّايَةِ] (٢/ ٢٢١) عن العلامة النووي ﵀ أنَّه قال في \"الخلاصة\": «ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة» اهـ.","vol":"5","page":7},{"text":"وروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٠٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَزَّارُ بِدِمَشْقَ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي: ابْنَ عَمَّارٍ ثنا حَاتِمٌ يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف حسين بن عبد الله.\nوقد احتج ابن خزيمة في \"صَحِيْحِهِ\" على خطبتي العيد بحديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ». رواه (١٤٤٦) مِنْ طَرِيْقِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ به.\nوبوَّب عليه بقوله: «بَابُ عَدَدِ الْخُطَبِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ».\nقُلْتُ: والحديث في مسلم مقيد بالجمعة.\nقَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ﵀ (٨٦١) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ». قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٥/ ٨٢):","vol":"5","page":8},{"text":"«فإذا سلم الْإِمَام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس. فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلاَّ في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى» اهـ.\nوسئل الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١٥١):\n«هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين؟.\nفأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنَّه قد روي ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﵊ وعظهن.\nفإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنَّه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (١٦/ ٢١١):\n«فالعيد فيه خطبتان، هذا هو المشهور عن أهل العلم، وقيل: للعيد خطبة واحدة، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من التضعيف. خطبة العيد خطبة واحدة لكن الرسول ﵊ كان يخطب الرجال أولًا، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١/ ١٠٥)","vol":"5","page":9},{"text":"«قوله: \"فإذا سلم خطب خطبتين\"، أي: إذا سلم الْإِمَام من الصلاة يخطب خطبتين، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجوز أن يخطب واحد، ويصلي آخر.\nوقوله: \"خطبتين\" هذا ما مشى عليه الفقهاء ﵏ أنَّ خطبة العيد اثنتان؛ لأنَّه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنَّه كان يخطب خطبتين، ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يخطب إلاَّ خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلًا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنَّه بعيد؛ لأنَّه إنَّما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال.\nويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ بخصيصة، ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهنّ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادُ في [شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٦/ ٤٨٩):\n«لا أعلم أحدًا يقول: إنَّها خطبة واحدة، ولا يثبت الحديث في كونها خطبتين، لكن دليله القياس على الجمعة، ولا خلاف أعلمه بين العلماء أنَّها خطبتين» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر السنة أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خطب خطبة واحدة ومما يقوي ذلك ما رواه أبو يعلى (١١٨٢)، وابن خزيمة (١٤٤٥)، وابن حبان (٢٨٢٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى رَاحِلَتِهِ».","vol":"5","page":10},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وادعاء أنَّه تصحف من قوله: «على رجليه». إلى قوله: «على راحلته». يحتاج إلى برهان على ذلك.\nوروى أحمد (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٩٠٨)، وابن ماجه (١٢٨٤) مِنْ طَرِيْقِ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ قَدْ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا».\nقُلْتُ: أخو إسماعيل اسمه سعيد لم يوثقه معتبر. وأبو كاهل هو قيس بن عائذ.\nوقد تابع وكيعًا في ذكره لأخي إسماعيل أبو أسامة حماد بن أسامة، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كما روى ذلك البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٩٧٠)، وحديث عيسى رواه أيضًا أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٦٣٤٩). وتابعهما أيضًا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخرج حديثه النسائي (١٥٧٣).\nقُلْتُ: واختلف فيه على هارون بن عبد الله بن مروان الراوي عن أبي أسامة.\nفرواه ابن منيع هارون بن عبد الله بن مروان حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي كاهل عبد الله بن مالك أخرج حديثه ابن قانع في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٥٩٧).\nورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني به هارون بن عبد الله قال: نا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل عبد الله بن مالك به روى ذلك البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٩٧٠).","vol":"5","page":11},{"text":"ورواه عبد الله بن الْإِمَام أحمد في [زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُسْنَد] (١٦٧٦١) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ، وَعَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا».\nقُلْتُ: وقد تابع أبو إسماعيل في حديثه هذا محمد بن عبيد الطنافسي كما روى ذلك ابن ماجه (١٢٨٥)، والبغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٩٦٩).\nقُلْتُ: أبو إسماعيل وأخوه مجهولان ويشهد للحديث ما سبق. وقول من قال عن أخيه أصح. والله أعلم.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢١٢٨) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَخَطَبَهُنَّ وَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي ثَوْبَهَا وَخَاتَمَهَا وقُرْطَها فَجَمَعَ ذَلِكَ إِلَى بِلَالٍ فِي ثَوْبِهِ.\nقُلْتُ: عطاء بن السائب مختلط ويشهد له ما سبق.\nوروى أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٢٦٧٩) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَا مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي». رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ اهـ.","vol":"5","page":12},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. حبيب بن الحسن ثقة. قال الخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٨/ ٢٥٣):\n«سألت أبا بكر البرقاني عن حبيب القزاز فقال: ضعيف فراجعته في أمره فقال ضعيف قُلْتُ: وحبيب عندنا من الثقات وكان يؤثر عنه الصلاح ولا أدري من أي جهة ألحق البرقاني به الضعف وقد سألت أبا نعيم عنه فقال: ثقة قال محمد بن أبي الفوراس توفي حبيب بن الحسن القزاز يوم الأحد في جمادى الأولى سنة تسع وخميس وثلاثمائة وكان ثقة مستورًا حسن المذهب» اهـ.\nقُلْتُ: وعلي بن عاصم فيه كلام لكنه متابع تابعه النضر بن محمد، وعكرمة حسن الحديث.\nوعمر بن حفص السدوسي قال فيه الخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (١١/ ٢١٦): «وكان ثقة».\nفائدة/ في صفة صلاة العيد.\nقُلْتُ: صلاة العيد ركعتان في الأولى سبع تكبيرات، وفي الأخرى خمس تكبيرات.\nروى أبو داود (١١٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا».\nقُلْتُ: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. والحديث حسن بشواهده.","vol":"5","page":13},{"text":"ورواه أبو داود (١١٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ».\nورواه ابن ماجه (١٢٨٠) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ».\nقُلْتُ: وله شاهد من حديث أبي هريرة.\nرواه أحمد (٨٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ».\nقُلْتُ: وفيه ابن لهيعة ضعيف الحديث. وأثر أبي هريرة صح موقوفًا عليه كما سيأتي.\nوله شاهد آخر من حديث سعد القرظ.\nفروى ابن ماجه (١٢٧٧) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن سعد ضعفه ابن معين، وأبوه لا يعرف حاله، وجده مجهول لم يوثقه معتبر.","vol":"5","page":14},{"text":"ورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٥٣١٦)، والفريابي في [الْعِيْدَيْنِ] (٩٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٩٧٢) مِنْ طَرِيْقِ بَقِيَّةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ، أَنَّ أَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ أَخْبَرُوهُ، عَنْ أَبِيهِمْ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».\nقُلْتُ: ولا يصح سنده.\nقال الحافظ الدارمي ﵀ في [تَارِيْخِ ابْنِ مَعِيْن] (٦٠٦):\n«قلت: فعبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد عن أبائهم عن أجدادهم كيف حال هؤلاء فقال: ليسوا بشيء» اهـ.\nوله شاهد من حديث ابن عمر.\nرواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٧٥١) ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ».\nقُلْتُ: فرج بن فضالة يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث منكرة.\nوله شاهد موقوف على أبي هريرة. فروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤٣٤) عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ «فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».","vol":"5","page":15},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٧٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nوروى البيهقي في [الْصُغْرَى] (٥١٩) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، نا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ فِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ وَالْأَضْحَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَهِيَ السُّنَّةُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ أيضًا. وقوله: «وَهِيَ السُّنَّةُ». الذي يظهر لي أنَّه من كلام نافع. والله أعلم.\nوجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.\nرواه أبو داود (١١٥٤) واللفظ له، وابن ماجه (١٢٧٨) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا: سَبْعًا وَخَمْسًا اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ من أجل أبي يعلى الطائفي واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي.\nوجاء من حديث عمرو بن عوف.","vol":"5","page":16},{"text":"فروى الترمذي (٥٣٦) واللفظ له، وابن ماجه (١٢٧٩) مِنْ طَرِيْقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا الْإِسْنَادُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ كثير بن عبد الله واهي الحديث.\nوجاء من حديث عبد الله بن عباس.\nفروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٠٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَرْمَطِيُّ، ثنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الدِّينَوَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَكَانَ يَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى».\nقُلْتُ: سليمان بن أرقم متروك الحديث.\nوالأحاديث في هذا الباب يقوي بعضها بعضًا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٧٧ - ١٧٨):\n«فأمَّا التكبير في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وعن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال: مضت السنة به.\nوحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة.\nوهو قول مكحول وربيعة والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود.","vol":"5","page":17},{"text":"وأكثر أهل الحديث، منهم: ابن المديني وابن أبي شيبة وأبو خثيمة وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم.\nولكن اختلفوا: هل يكبر في الأولى سبعًا غير تكبيرة افتتاح الصلاة، أم بها؟\nفقالَ مالك وأحمد: يحسب منها تكبيرة الافتتاح. وروي ذلك عن ابن عباس صريحًا. وَقَالَ الشافعي: لا يحسب منها. وعن الليث والأوزاعي قولان، كالمذهبين» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عباس أخرجه الفريابي في [أَحْكَامِ الْعِيْدَيْنِ] (١١٥) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، وَفِي الثَّانِية سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَبْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\n* * *","vol":"5","page":18},{"text":"١٣٩ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: \"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ\". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي. فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ. فَقَالَ: \"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ\". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: \"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ\"».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٢١): «والعناق من المعز ابن خمسة أشهر أو نحوها، وهو جذعة، ولا يجوز في الضحايا بإجماع، وإنَّما يجوز من المعز الثني فما فوقه» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ خطبة العيد تكون بعد الصلاة.\n٢ - أنَّ النسك قبل صلاة العيد لا يجزئ، وهل يجزئ قبل الخطبة؟ ظاهر قوله: «وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ». أنَّه لا يجزئ فإنَّ نسك النبي ﷺ كان بعد الخطبة؛ لكن روى البخاري (٥٥٤٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ».","vol":"5","page":19},{"text":"وروى البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: فهذان الحديثان يدلان على جواز ذبح الأضحية قبل الخطبة وبعد الصلاة. وهذا هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٨٩):\n«فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أجزأ، في ظاهر كلام أحمد؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ علق المنع على فعل الصلاة، فلا يتعلق بغيره، ولأنَّ الخطبة غير واجبة. وهذا قول الثوري» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ وقت الأضحية يبدأ بفعل الصلاة، لا بمجرد أن يمضي زمان يصلح فيه أن تؤدى فيه صلاة العيد بخطبتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٨٨ - ٤٨٩): «أمَّا أوله، فظاهر كلام الخرقي أنَّه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة، وقدر الصلاة والخطبتين التامتين في أخف ما يكون، فقد حل وقت الذبح، ولا تعتبر نفس الصلاة، لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم.\nوهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر وظاهر كلام أحمد، أنَّ من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الْإِمَام وخطبته. وروي نحو هذا عن الحسن، والأوزاعي، ومالك، وأبي حنيفة، وإسحاق؛ لما روى جندب بن عبد الله البجلي، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: \"من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى\".","vol":"5","page":20},{"text":"وعن البراء، قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها أخرى\" متفق عليه.\nوفي لفظ قال: \"إنَّ أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم، الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء\" وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة.\nوَقَالَ عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنَّها عبادة يتعلق آخرها بالوقت، فتعلق أولها بالوقت، كالصيام.\nوهذا وجه قول الخرقي ومن وافقه.\nوالصحيح، إن شاء الله تعالى، أنَّ وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى.\nفأمَّا غير أهل الْأمصار والقرى، فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة؛ لأنَّه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها.\nوَقَالَ أبو حنيفة: أول وقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنَّه من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم.\nولنا، أنَّها عبادة وقتها في حق أهل المصر بعد إشراق الشمس، فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم، كصلاة العيد.","vol":"5","page":21},{"text":"وما ذكروه يبطل بأهل الْأمصار فإن لم يصل الْإِمَام في المصر، لم يجز الذبح حتى تزول الشمس؛ لأنَّها حينئذ تسقط، فكأنَّه قد صلى، وسواء ترك الصلاة عمدًا أو غير عمد، لعذر أو غيره» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٤٢٠):\n«فهذا وقت الأضحية؛ وقته بعد فعل الصلاة كما بين الرسول ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء: مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم. وإنَّما قدر وقتها بمقدار الصلاة: الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٠٤): «وهو صحيح صريح في أنَّ الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء دخل وقتها ولم يدخل وهذا الذي ندين الله به قطعًا ولا يجوز غيره» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّه يستحب للإمام أن يبين للناس في خطبته ما يحتاجون إليه من أحكام الأضاحي.\n٥ - وفيه أنَّ العمل الفاسد لا يصح مع الجهل، وغاية ما في الْأمر أن يرفع الإثم عن الجاهل بسبب جهله، ونظير ذلك أمر النبي ﷺ المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة التي صلاها وهي فاسدة مع أنَّه كان جاهلًا كما يدل عليه الحديث.\n٦ - وفيه أنَّ النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد فإنَّ نية خال البراء كانت صالحة كما يدل عليه قوله:","vol":"5","page":22},{"text":"«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي». ومع هذا ما صحح النبي ﷺ عمله.\n٧ - أنَّ الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية.\nقُلْتُ: أمَّا الجذعة من الضأن فتجزي في الأضحية لما رواه مسلم (١٩٦٣) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».\nويجزئ الجذع من الضأن وإن وجدت المسنة لما رواه أبو داود (٢٨٠١)، وابن ماجه (٣١٤٠) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ».\nورواه النسائي (٤٣٨٣) مِنْ طَرِيْقِ عاصم به ولم يسمي الصحابي.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوالمسنة هي الثني، والثني من سقطت ثناياه، والجذع من الضأن دون ذلك وهو من سقطت أسنانه وله علامتان:\nالأولى: نوم الصوفة على ظهرة.\nوالأخرى: النزو على الإناث. واختلفوا في سنه على أقوال وضبط ذلك بالوصف أصح.\n٨ - تخصيص إجزاء الجذع بأبي بردة دون غيره، وفي هذه المرة دون غيرها.","vol":"5","page":23},{"text":"وذهب شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ إلى أنَّ التخصيص في الحديث باعتبار الحال لا باعتبار الأشخاص فقال ﵀ كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (٤٦٨) للبعلي: «وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة أبي بردة بن نيار ويحمل قوله ﷺ: \"ولن يجزئ أحد بعدك\" أي بعد حالك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ١٢٦ - ١٢٧): «وأمَّا قول من قال: إنَّ هذا في شخص بعينه ففي غاية الفساد لفظًا ومعنى. ثم إنَّ الله إنَّما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما قال لأبي بردة بن نيار - وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة - قبل أن يشرع لهم النبي ﷺ أن الذبح يكون بعد الصلاة فلما قال النبي ﷺ: \"أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن ذبح قبل الصلاة فليعد فإنَّما هي شاة لحم قدمها لأهله\" ذكر له أبو بردة أنَّه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف أنَّ ذلك لا يجوز وذكر له أن عنده عناقًا خيرًا من جذعة فقال: \"تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك\". فخصه بهذا الحكم لأنَّه كان معذورًا في ذبحه قبل الصلاة؛ إذ فعل ذلك قبل شرع الحكم فلم يكن ذلك الذبح منهيًا عنه بعد، مع أنَّه لم يكن عنده إلَّا هذا السن» اهـ.\nقُلْتُ: وكلامه هذا يدل على أنَّ هذا الحكم مخصوص بأبي بردة لأجل أنَّه فعل ذلك جهلًا قبل أن يشرع الحكم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ٢٦٠):","vol":"5","page":24},{"text":"«فالقاعدة أنَّه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدًا لعينه، بل لوصفه» اهـ.\n٩ - وفيه استحباب الأضحية وهي من الشعائر العظيمة في عيد الأضحى.\n١٠ - وفيه مشروعية الكلام مع الْإِمَام في خطبة العيد.\n١١ - وفيه أنَّ يوم العيد يوم أكل وشرب فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أقرَّ أبا بردة على قوله هذا.\n١٢ - وفيه أنَّ الحيوان قد يُحب.\nقُلْتُ: وهكذا أيضًا تكون المحبة لبعض الجمادات كما روى البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي جَبَلِ أُحُدٍ: «هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».\nوروى البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٩٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ، قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».\n* * *","vol":"5","page":25},{"text":"١٤٠ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﵄ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة.\n٢ - أنَّ من ذبح قبل الصلاة لزمه أن يذبح بعد الصلاة أخرى.\n٤ - واحتج بقوله: «فَلْيَذْبَحْ». من قال بوجوب الأضحية.\nقُلْتُ: ولا يدلَّ الحديث على وجوب الأَضحية ابتداءً بل غاية ما يدل عليه أنَّ من عين شاةً أضحية له وجب عليه أن يذبحها في أيام النحر.\nوقد اختلف العلماء في حكم الأضحية فمنهم من أوجبها وهو قول أبي حنيفة ومالك في ظاهر مذهبه كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، ومنهم من استحبها وهو مذهب أكثر العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٤٩): «والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري ﵃، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.\nوَقَالَ ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة: هي واجبة» اهـ.","vol":"5","page":26},{"text":"قُلْتُ: روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨١٣٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ -حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ- قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ».\nوراه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٣٠٥٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٠٣٥)، وأحمد في [الْعِلَلِ] (٥٤٩٣)، والمحاملي في [أَمَالِيْهِ] (٣٣٥) من طريق مطرف به.\nوعند أحمد والبيهقي والمحاملي زيادة: «خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨١٤٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٠٣٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَةَ، وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ بِهَا مَخَافَةَ أَنْ يُحْسَبَ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨١٤٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٠٣٨)، و[الصُّغْرَى] (١٨١٥) عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: «إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٢٠٠): «ونقل ابن قدامة في \"الْمُغْنِي\"، عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه، ومذهبه هو ما","vol":"5","page":27},{"text":"نقل عنه النووي: من أنَّها سنة، ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج بمنى؛ لأنَّ ما يذبحه هدي لا أضحية» اهـ.\nقُلْتُ: وقد نصرَّ القول بالوجوب شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ١٦٢ - ١٦٤): «وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا فإنَّها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الْأمصار والنسك مقرون بالصلاة في قوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ وقال: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وبها يذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أنَّ المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين. وقد قالوا: إنَّ","vol":"5","page":28},{"text":"الحج كل عام فرض على الكفاية؛ لأنَّه من شعائر الإسلام والضحايا في عيد النحر كذلك بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد.\nوقد جاءت الأحاديث بالْأمر بها. وقد خرج وجوبها قولًا في مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. ونفاة الوجوب ليس معهم نص فإنَّ عمدتهم قوله ﷺ: \"من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره\". قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجمل فإنَّ الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: إن شئت فافعله؛ بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام. كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام. وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ. والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة وقد قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ومشيئة الاستقامة واجبة. وأيضًا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي وإنَّما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحي. كما قال: \"من أراد الحج فليتعجل فإنَّه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة\". والحج فرض على المستطيع. فقوله: \"من أراد أن يضحي\". كقوله: \"من","vol":"5","page":29},{"text":"أراد الحج فليتعجل\" ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلًا عن حوائجه الأصلية. كصدقة الفطر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد استدلَّ من أوجبها بأدلة:\nالدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر/ ٢].\nوسبق قول شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀: «فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة» اهـ.\nقَالَ الْأَمِيْرُ الْصَّنْعَانِي ﵀ في [سُبُلِ الْسَّلَامِ] (٤/ ٩١): «والآية محتملة قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ بوضع الكف على النحر في الصلاة أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شاهين في سُنَنِه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس وفيه روايات من الصحابة مثل ذلك ولو سلم فهي دالة على أنَّ النحر بعد الصلاة فهي تعيين لوقته لا لوجوبه» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك احتمال آخر وهو أنَّ الآية إنَّما تدل على وجوب كون النحر لله لا على ابتدائه، وهذه الاحتمالات تضعف القول بالوجوب من هذه الآية. والله أعلم.\nالدليل الثاني: ما رواه ابن ماجه (٣١٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».","vol":"5","page":30},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف عبد الله بن عيَّاش. وقد جاء موقوفًا، وهو أصح من المرفوع.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (٢٣/ ١٩٠ - ١٩١): «هذا حديث رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا لم يرفعه كذا هو في موطئه وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا وعبيد الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن عياش.\nحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال وأخبرنا الليث بن سعد وبكر بن مضر قالا أخبرنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة وهو في المصلى يقول \"من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا\".\nقال أبو عمر: الأغلب عندي في هذا الحديث أنَّه موقوف على أبي هريرة والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [مَعْرِفَةِ الْسُّنَنِ وَالْآثَارِ] (١٤/ ١٧):\n«وأمَّا حديث أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح، فلا يحضر مصلانا\" فالصحيح أنَّه موقوف على أبي هريرة. كذا قاله أبو عيسى الترمذي» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٥٦٤):","vol":"5","page":31},{"text":"«هذا الحديث رجاله كلهم مخرج لهم في \"الصحيحين\"، إلَّا عبد الله ابن عياش بن عباس القتباني فإنَّه من أفراد مسلم.\nوقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش، وكذلك رواه حيوة بن شريح وغيره عن عبد الله بن عياش.\nورواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا، وهو أشبه بالصواب» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٢/ ٦٢): «رواه أحمد في \"مُسْنَدِه\" عنه، وقال: هذا منكر. وَقَالَ الْدَارَقُطْنِي: الأصح وقفه، ثم لا يدل على الوجوب، كما قال: \"من أكل الثوم، فلا يقربن مسجدنا\"» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣): «أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره» اهـ.\nقُلْتُ: قد تابع زيدَ بن الحباب على رفع الحديث عبدُ الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن كما روى ذلك أحمد في [مُسْنَدِه] (٨٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».\nقُلْتُ: وقد روى حديث ابن وهب الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٥٦٦) فقال: فَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ","vol":"5","page":32},{"text":"وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».\nأَوْقَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ إِلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ فَوْقَ الثِّقَةِ اهـ.\nقُلْتُ: ورواه الْدَارَقُطْنِي (٤٨٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نا ابْنُ عُلَاثَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».\nقُلْتُ: عمرو بن الحصين متروك الحديث.\nوقد رجح الحافظ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥) رفع الحديث فقال:\n«يرويه عبد الله بن عياش القتباني، واختلف عنه؛ فرواه زيد بن الحباب، ويحيى بن سعيد العطار، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن الأعرج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا أيضًا، وهو الصواب» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى كل حال فسند المرفوع لا يصح كما سبق بيان ذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْفُرُوسِيَّةِ] (ص: ٢٦١): «وَقَالَ في رواية حنبل: هذا حديث منكر» اهـ.","vol":"5","page":33},{"text":"الدليل الثالث: ما رواه أحمد (٢٠٧٥٠)، وأبو داود (٢٧٩٠)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والنسائي في [الْمُجْتَبَى] (٤٢٢٤) [الْكُبْرَى] (٤٥٣٦) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ؟ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه أبو رملة مجهول.\nقَالَ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ٢٢٦):\n«قلت هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى فرض صحته فلا حجة فيه للقائلين بوجوب الأضحية.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤):\n«ولا حجة فيه لأنَّ الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية» اهـ.\nالدليل الرابع: ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٨٣١٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ عمرو بن الحصين متروك الحديث، وابن علاثة متنازع فيه منهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من بالغ في تضعيفه،","vol":"5","page":34},{"text":"والذي يظهر لي أنَّه ممن يستشهد بحديثه، وما رمي به فالبلاء من ابن حصين. والله أعلم.\nالدليل الخامس: ما رواه البزار في [مُسْنَدِه] (٧٨٣٢) حدثنا محمد بن مسكين، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْعَتِيرَةِ، وَكَانَتْ ذَبِيحَةٌ يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا، وَأَمَرَهُمْ بِالأُضْحِيَّةِ».\nوهذا الحديث لا نعلم رواه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا سعيد، ولا عن سعيد إلَّا بكير، ولا عن بكير إلَّا ابن لهيعة، ولا نعلم أسند بكير، عن سعيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إلَّا هذا الحديث اهـ.\nقُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف الحديث. وهو ثابت في البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.\nقُلْتُ: وليس فيه الْأمر بالأضحية، والذي يظهر لي أنَّ زيادة الْأمر بالأضحية من منكرات ابن لهيعة. والله أعلم.\nقُلْتُ: هذه أشهر الحجج التي احتج بها الموجبون للأضحية وقد تبين ما فيها. فالذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول باستحباب الأضحية. والله أعلم.","vol":"5","page":35},{"text":"٥ - وفي قوله: «فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». يدل على التسمية قبل الذبح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٥٠):\n«أي قائلًا: باسم الله، هذا هو الصحيح في معناه، وَقَالَ القاضي: يحتمل أربعة أوجه: أحدهما: أن يكون معناه: فليذبح لله، والباء بمعنى اللام. والثاني: معناه فليذبح بسنة الله. والثالث: بتسمية الله على ذبيحته إظهارا للإسلام، ومخالفة لمن يذبح لغيره، وقمعًا للشيطان. والرابع: تبركًا باسمه وتيمنًا بذكره كما يقال: سر على بركة الله، وسر باسم الله» اهـ.\nقُلْتُ: والتسمية على الذبيحة شرط في حلها على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)﴾ [الأنعام/ ١٢١] ولغير ذلك من الأدلة الأتية.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٧):\n«استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنَّه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، ولو كان الذابح مسلمًا، وقد اختلف الأئمة، ﵏، في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\nفمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدًا أو سهوًا. وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الْإِمَام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واختار","vol":"5","page":36},{"text":"ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه \"الأربعين\"، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية، وبقوله في آية الصيد: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ والضمير قيل: عائد على الأكل، وقيل: عائد على الذبح لغير الله -وبالأحاديث الواردة في الْأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: \"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك\". وهما في الصحيحين، وحديث رافع بن خديج. \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه\". وهو في الصحيحين أيضًا، وحديث ابن مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال للجن: \"لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه\" رواه مسلم. وحديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ \"من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله\". أخرجاه. وعن عائشة، ﵂، أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: \"سموا عليه أنتم وكلوا\". قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم.","vol":"5","page":37},{"text":"والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لم تضر وهذا مذهب الْإِمَام الشافعي، ﵀، وجميع أصحابه، ورواية عن الْإِمَام أحمد. نقلها عنه حنبل. وهو رواية عن الْإِمَام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم.\nوحمل الشافعي الآية الكريمة: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾.\nوَقَالَ ابن جُرَيْج، عن عطاء: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الْإِمَام الشافعي ﵀ قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل \"الواو\" في قوله: ﴿وإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ حالية، أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقًا، ولا يكون فسقًا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، ولا يجوز أن تكون \"الواو\" عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جمله فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ فإنَّها عاطفة لا محاولة، فإن كانت \"الواو\" التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن \"الواو\" حالية، بطل ما قال من أصله، والله أعلم.","vol":"5","page":38},{"text":"وَقَالَ ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قال: هي الميتة.\nثم رواه، عن أبي زُرْعَة، عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لَهِيعَة، عن عطاء -وهو ابن السائب -به.\nوقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في الْمَرَاسِيْلِ، من حديث ثور بن يزيد، عن الصلت السدوسي -مولى سُوَيْد بن مَنْجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات -قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ \"ذَبِيحَة المسلم حلال ذُكِر اسمُ اللهِ أو لم يُذْكَرْ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله\".\nوهذا مرسل يعضد بما رواه الْدَارَقُطْنِي عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم -ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله\".\nواحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة، ﵂، المتقدم أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: \"سَمّوا أنتم وكُلُوا\". قال: فلو كان وجود التسمية شرطًا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم.\nالمذهب الثالث في المسألة: أنَّه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضر وإن تركها عمدًا لم تحل.\nهذا هو المشهور من مذهب الْإِمَام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي، وابن عباس، وسعيد","vol":"5","page":39},{"text":"بن المُسَيَّب، وعَطَاء، وطاووس، والحسن البصري، وأبي مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.\nونقل الْإِمَام أبو الحسن المرغيناني في كتابه \"الهداية\" الإجماع -قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدًا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع.\nوهذا الذي قاله غريب جدًا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم.\nوَقَالَ الْإِمَام أبو جعفر بن جرير: من حرم ذبيحة الناسي، فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في ذلك.\nيعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: \"المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله\".\nوهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، من قوله. فزادا في إسناده \"أبا الشعثاء\"، ووقفا والله تعالى أعلم. وهذا أصح، نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ.","vol":"5","page":40},{"text":"وقد نقل ابن جرير وغيره. عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا، والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيرًا، والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنَّه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور، فيعده إجماعًا، فليعلم هذا، والله الموفق.\nقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكِيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير بن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل أتيت بطير كَرًى فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير، فقال الحسن: كله، كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.\nواحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه\". وفيه نظر، والله أعلم.\nوقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي، من حديث مروان بن سالم القرقساني، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي ﷺ: \"اسم الله على كل مسلم\".\nولكن هذا إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي، ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم.","vol":"5","page":41},{"text":"وقد أفردت هذه المسألة على حدة، وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم، ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: حمل قول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ على ما ذبح لغير الله خلاف ظاهر الآية بل هي أوسع من ذلك فتشمل ما لم يذكر عليه اسم الله، وما ذكر عليه اسم غيره.\nوخلاصة ما احتج به من لم يوجب التسمية هي كالآتي:\nالحجة الأولى: ما رواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (٣٥٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الصَّلْتِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ الصلت هو السدوسي مجهول، وقد أرسل الحديث.\nالحجة الثانية: ما رواه الْدَارَقُطْنِي (٤٨٠٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٦٧٣)\nمِنْ طَرِيْقِ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ مروان بن سالم هو الغفاري متروك الحديث.\nالحجة الثالثة: ما رواه الْدَارَقُطْنِي (٤٨٠٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٦٦٩) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نا مَعْقِلٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ","vol":"5","page":42},{"text":"عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ».\nقُلْتُ: محمد بن يزيد هو ابن سنان ضعيف الحديث. والصحيح في الحديث الوقف على ابن عباس كما روى ذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخرج حديثه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٨٥٤٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٦٧٠، ١٨٦٧١)، وفي [الْمَعْرِفَة] (٥٥٩٦).\nوروى ذلك أيضًا عطاء عن ابن عباس أخرج ذلك البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٦٧٢).\nالحجة الرابعة: ما رواه الحارث بن أبي أسامة كما في [بُغْيَةِ الْبَاحِثِ عَنْ زَوَائِدِ مُسْنَدِ الْحَارِثِ] (٤١٠) للهيثمي\nحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَالصَّيْدُ كَذَلِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه علتان:\nالأولى: ضعف الأحوص بن حكيم.\nوالأخرى: الإرسال.\nولا يتقوى بمرسل الصلت لأنَّه يخشى أن يكون مخرجهما واحد. والله أعلم.","vol":"5","page":43},{"text":"وأمَّا الأدلة الواردة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان فهي محمولة على سقوط الإثم ولا يلزم من ذلك صحة العمل؛ فإنَّ من نسي فصلى صلاة من غير وضوء مثلًا فلا إثم عليه مع فساد الصلاة. والله أعلم.\nوقد نصرَّ القول بوجوب التسمية على الذبيحة مطلقًا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠):\n«والتسمية على الذبيحة مشروعة؛ لكن قيل: هي مستحبة كقول الشافعي. وقيل: واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. وقيل: تجب مطلقًا؛ فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدًا أو سهوًا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف. وهذا أظهر الأقوال؛ فإنَّ الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وقوله ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وفي الصحيحين أنَّه قال: \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا\" وفي الصحيح أنه قال لعدي: \"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره\".\nوثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: \"لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علفًا لدوابكم\" قال النبي ﷺ \"فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم من الجن\" فهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"5","page":44},{"text":"وَسَلَّمَ لم يبح للجن المؤمنين إلَّا ما ذكر اسم الله عليه؛ فكيف بالإنس؛ ولكن إذا وجد الإنسان لحمًا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح \"أن قومًا قالوا يا رسول الله إن ناسًا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا\"» اهـ.\n٥ - وفي الحديث ما يدل أن التسمية على الذبيحة يقتصر فيها على قوله: بسم الله. ولا يضيف إلى ذلك الرحمن الرحيم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (٥٦١) للبعلي:\n«وإذا قال عند الأكل: بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنًا فإنَّه أكمل بخلاف الذبح فإنَّه قد قيل: إنَّ ذلك لا يناسب» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا زيادة الرحمن الرحيم في التسمية عند الأكل فقد قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٥٢١):\n«المراد بالتسمية على الطعام قول: بسم الله في ابتداء الأكل وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي مِنْ طَرِيْقِ أم كلثوم عن عائشة مرفوعًا: \"إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره\" وله شاهد من حديث أمية بن مخشي عند أبي داود والنسائي. وأمَّا قول النووي في أدب الأكل من الأذكار صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله كفاه وحصلت","vol":"5","page":45},{"text":"السنة فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلًا خاصًا، وأمَّا ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من \"الأحياء\" أنَّه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنًا وأنَّه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم فلم أر لاستحباب ذلك دليلًا والتكرار قد بين هو وجهة بقوله حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله» اهـ.\nقُلْتُ: حديث عائشة رواه أحمد (٢٥١٤٩، ٢٥٧٧٤، ٢٦١٣١، ٢٦٣٣٥)، وأبو داود (٣٧٦٩)، والترمذي (١٨٥٨) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ - امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا - أُمُّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لجهالة أم كلثوم.\nورواه ابن ماجه (٣٢٦٤) وليس فيه ذكر لأم كلثوم والصواب إثباتها.\nورواه أبو يعلى (٧١٥٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِوَطْبَةٍ فَأَخَذَهَا أَعْرَابِيٌّ بِثَلَاثِ لُقَمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ لَوَسِعَكُمْ»، وَقَالَ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ إِذَا ذَكَرَ: بِسْمِ اللَّهِ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».\n\nقُلْتُ: أخشى أن يكون هذا من أوهام إبراهيم بن الحجاج، والمحفوظ ما سبق.","vol":"5","page":46},{"text":"فقد روى الحديث وكيع، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وإسماعيل بن علية، وروح بن عبادة، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وغيرهم عن هشام الدستوائي وجعلوا الحديث من مسند عائشة.\nقُلْتُ: وله شاهد من حديث أمية بن مخشي.\nروى حديثه أحمد (١٨٩٨٣)، وأبو داود (٣٧٧٠)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٦٧٥٨، ١٠١١٣) مِنْ طَرِيْقِ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ - وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ ﷿ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ».\nقُلْتُ: المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي مجهول.\nوله شاهد آخر من حديث ابن مسعود ﵁.\nرواه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥٢١٣)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (١٠٢٠٠)، و[الْأَوْسَطِ] (٤٥٧٦)، و[الْدُعَاء] (٨٨٩)، وابن السني في [الْيَومِ وَاللَّيْلَةِ] (٤٥٨) مِنْ طَرِيْقِ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ","vol":"5","page":47},{"text":"فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ رجاله كلهم ثقات غير خليفة بن خياط وهو حسن الحديث.\n* * *","vol":"5","page":48},{"text":"١٤١ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ. ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: \"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ. فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ\"، فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: \"لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ\". قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - تقديم الصلاة على الخطبة في العيد.\n٢ - أنَّه ليس في العيد أذان ولا إقامة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٩٤ - ٩٥):\n«ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.\nقال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. واتفق العلماء على أنَّ الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.\nوممن قال: إنَّه بدعة: عبد الرحمن بن أبزى والشعبي والحكم. وَقَالَ ابن سيرين: وهو محدث.","vol":"5","page":49},{"text":"وَقَالَ سعيد بن المسيب والزهري: أول من أحدث الأذان في الْعِيْدَيْنِ معاوية. وَقَالَ ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان.\nوعن الشعبي، قال: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وَقَالَ حصين: أول من أذن في الْعِيْدَيْنِ زياد.\nوروى ابن أبي شيبة: نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء بن يسار، أنَّ ابن الزبير سأل ابن عباس - وكان الذي بينهما حسنًا يومئذ - فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام.\nوَقَالَ الشافعي: قال الزهري: وكان النبي ﷺ يأمر في الْعِيْدَيْنِ المؤذن فيقول: الصلاة جامعة.\nواستحب ذلك الشافعي وأصحابنا. واستدلوا بمرسل الزهري، وهو ضعيف، وبالقياس على صلاة الكسوف؛ فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صح عنه أنَّه أرسل مناديًا ينادي: الصَّلاة جامعة.\nوقد يفرق بين الكسوف والعيد، بأنَّ الكسوف لم يكن الناس مجتمعين لهُ، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم، فنودوا لذلك، وأمَّا العيد، فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الْإِمَام» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ أول من أحدث الأذان للعيدين معاوية ﵁ لما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٧١٢، ٣٦٩٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ مُعَاوِيَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":50},{"text":"وأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٣٦٩٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ».\nوهكذا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٣٧١٤٥) عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مَرْوَانُ».\nوهكذا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٧١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ».\nفكل واحد أخبر عمَّا بلغه علمه من ذلك، وكلام سعيد بن المسيب مقدم عليهم لما فيه من زيادة علم.\n٣ - الاعتماد عند الخطبة على شيء ومن ذلك الاتكاء على بعض الناس.\n٤ - وفيه استحباب أمر الناس بتقوى الله ووعظهم وتذكيرهم بما يحتاجون إليه.\n٥ - جاء عند البخاري (٩٦١) بلفظ: «فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ». فإنَّ النزول يكون من علو.\nقُلْتُ: فيستحب أن يخطب الخطيب على شيء مرتفع لدلالة هذا الحديث على ذلك فإنَّ النزول يكون من علو.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٤٤٧):","vol":"5","page":51},{"text":"«فلعله ﷺ كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع، أو دكان وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء، فيقف عليهن، فيخطبهن، فيعظهن، ويذكرهن. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولم يكن للنبي صلى منبر يقوم عليه في خطبة العيد ويدل على ذلك:\nما رواه البخاري (٩٥٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ، فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ: قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ».\nوفي رواية مسلم (٨٨٩): «… حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ …».\nقُلْتُ: لكن قد صح عنه الخطبة على الراحلة كما روى أبو يعلى (١١٨٢)، وابن خزيمة (١٤٤٥)، وابن حبان (٢٨٢٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى رَاحِلَتِهِ».","vol":"5","page":52},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وقد سبق الكلام على هذا الحديث وذكر شواهده في أول أحاديث الباب.\n٦ - ويدل الحديث على استحباب أن يخطب الْإِمَام للنساء خطبة أخرى إذا لم يسمعنَّ خطبة الرجال أو إذا أراد أن يعظهن بما يخصهن ويحتجن إليه وقد قال ابن جريج بعد روايته للحديث كما في الصحيحين: «قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الفِطْرِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ، قُلْتُ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ، وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٩٦):\n«وفي الحديث: أنَّ الْإِمَام إذا رأى أنَّه لم يسمع الموعظة النساء، فإنَّه يأتيهنَّ بعد فراغه من موعظة الرجال، فيعظهن ويذكرهن.\nوقد قال عطاء: إنَّ ذلك حق عليهِ. ولعله أراد أنَّه مندوب إليه، متأكد الندب.\nقال طائفة من أصحاب الشافعي: إذا علم الْإِمَام أنَّ قومًا فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، واستدلوا بهذا الحديث» اهـ.\nوروى البخاري (١٤٤٩)، ومسلم (٨٨٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ»، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.","vol":"5","page":53},{"text":"ولفظ مسلم «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ»، قَالَ: «ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ، وَالْخُرْصَ، وَالشَّيْءَ».\nوجاء أنَّه أتى النساء بعد ثلاث.\nفروى إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (٩١٧) أخبرنا سليمان بن حرب، حَدَّثَنا حماد بن زيد، عَنْ أيوب قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عَبَّاس يقول: «أشهد على رسول الله ﷺ، أَوْ قال: أشهد على ابن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خرج في يوم عيد فصلى، ثُم خطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن بعد ثلاث ومعه بلال فوعظهن وحثهن على الصدقة فجعلت المرأة تلقى بالقرط وبالخاتم ويأخذ بلال ذلك يجمعه في ثوبه».\nقُلْتُ: هَذَا الْإِسْنَادُ ظَاهِرُهُ الْصِّحَةُ وحماد بن زيد من أثبت أصحاب أيوب.\nوقد خالفه في ذلك إسماعيل بن علية، وسفيان الثوري، ومعمر، وعبد الوارث، وعاصم بن هلال، وعبد الأعلى بن حماد، ووهيب بن خالد.\nواختلف فيه عن حماد فرواه سليمان بن حرب عنه كما مضى، ورواه عنه مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ولم يذكر هذه الزيادة، وروى حديثه الفريابي في [أَحْكَامِ الْعِيْدَيْنِ] (ص ١٣٢).\nفالذي يظهر لي أنَّ هذه الزيادة شاذة، والله أعلم.\nوسئل الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١٥١):","vol":"5","page":54},{"text":"«هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين؟.\nفأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنه قد روي ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهنَّ؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﵊ وعظهن.\nفإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر» اهـ.\n٧ - وفيه استحباب حث الناس على الصدقة في خطبة العيد لا سيما النساء.\n٨ - وفيه أنَّ أكثر أهل النار النساء لكثرة الشكاة، وكفران العشير وهو الزوج.\n٩ - وفيه تحذير النساء من هاتين الصفتين المذمومتين كثرة الشكاة، وكفران العشير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٧٨):\n«قوله ﷺ: \"تكثرن الشكاة\" هو بفتح الشين أي الشكوى.\nقوله ﷺ: \"وتكفرن العشير\"\nقال أهل اللغة: يقال: هو العشير المعاشر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج. وَقَالَ آخرون: هو كل مخالط. قال الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب ومعنى الحديث أنَّهنَّ يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ١٤٠):","vol":"5","page":55},{"text":"«وَقَوله: \"يكثرن الشكاة\"، وَقَول بن الزبير: وَتلك شكاة ظَاهر عَنْك عارها وَيُرَاد بالشكاة الذَّم وَالْعَيْب» اهـ.\nوجاء في البخاري (٣٠٤) من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وفي مسلم (٧٩) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ».\n١٠ - ويستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان. قاله النووي.\n١١ - وفيه عظيم حق الزوج على زوجه.\nوقد روى الترمذي (١١٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». وَفِي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وقد جاء عن جمع من الصحابة.\n١٢ - وفي قوله: «وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ». ما يدل على أنَّ الكفر يأتي والمراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام.\n١٣ - وفيه أنَّ الصدقة من أسباب النجاة من النار.\n١٤ - وفيه خروج النساء لصلاة العيد.\n١٥ - وفيه اعتزال النساء للرجال في صلاة العيد.","vol":"5","page":56},{"text":"١٦ - واحتج بقوله: «فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ». من قال بجواز كشف المرأة لوجهها.\nقُلْتُ: قَالَ ابْنُ مَنْظُوْرٍ ﵀ في [لِسَانِ الْعَرَبِ] (٨/ ١٥٦)\n«السُّفْعةُ والسَّفَعُ السَّوادُ والشُّحُوبُ وقيل نَوْع من السَّواد ليس بالكثير وقيل السواد مع لون آخر وقيل السواد المُشْرَبُ حُمْرة» اهـ.\nوقوله: «مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ». قيل من خيارهن، وقيل: قاعدة في وسطهن.\nقُلْتُ: روى الحديث بهذا اللفظ مسلم (٨٨٥) فقال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله وذكره.\nوبهذا اللفظ رواه أيضًا ابن خزيمة (١٤٦٠) مِنْ طَرِيْقِ محمد بن بشر عن عبد الملك بن أبي سليمان به.\nوقد جاء الحديث بلفظ: «مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ». أخرجه أحمد (١٤٤٦٠)، والنسائي (١٥٧٥) مِنْ طَرِيْقِ يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر به.\nورواه الدارمي (١٦١٠)، والفريابي في [الْعِيْدَيْنِ] (٨٧) مِنْ طَرِيْقِ يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر به.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٩٩٣) مِنْ طَرِيْقِ إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء ثنا جابر بن عبد الله به.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠١٤)، و[الْصُغْرَى] (٥١٥) أيضًا مِنْ طَرِيْقِ يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله به.\nورواه الفريابي في [الْعِيْدَيْنِ] (٨٦) مِنْ طَرِيْقِ جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: أخبرني جابر بن عبد الله به.","vol":"5","page":57},{"text":"قُلْتُ: أكثر الرواة عن عبد الملك رووا الحديث بلفظ: «مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ». وهذا هو الذي يظهر لي أنَّه المحفوظ في حديث جابر. والله أعلم.\nقُلْتُ: ولا حجة في هذا الحديث على جواز كشف الوجه للمرأة لوجوه منها:\nالأول: لعل ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، والقول بأنَّ هذا كان بعد آية الحجاب احتجاجًا بحديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». رواه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠) فليس بصريح لأنَّه ليس هناك ما يدل أنَّ هذا كان أول ما فرضت صلاة العيد، فلعل حديث جابر كان في عيد متقدم على هذا. والله أعلم.\nالوجه الثاني: لعلَّ هذه المرأة كانت من القواعد من النساء وقد قال الله ﷿ فيهن: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور/ ٦٠].\nالوجه الثالث: لعلَّ هذه المرأة كانت من الإماء، والإماء لا يجب عليهن ذلك.","vol":"5","page":58},{"text":"فقد روى البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (١٣٦٥)، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ، فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ».\nولفظ مسلم: «وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا، أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٦٢٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً، فَضَرَبَهَا وَقَالَ: «لَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ».\n\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٦٢٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً، فَضَرَبَهَا وَقَالَ: «لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ».","vol":"5","page":59},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٥٠٦٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً قَالَ: «اكْشِفِي رَأْسَكِ، لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ».\nوأمَّا قول الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٢٦٦):\n«أمَّا الْمَرْأَة فَيحْتَمل أَنْ تكون أَسمَاء بنت يزِيد بن السكن خطيبة النِّسَاء فَهِيَ الَّتِي قَالَتْ فِي شَيْء من هَذِه الْقِصَّة وَكَيف تكون أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيثهَا» اهـ. فذكر ذلك احتمالًا وليس له مستند صحيح على ذلك.\nقُلْتُ: فمع ورود هذه الاحتمالات فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف الوجه للمرأة.\n١٧ - وفيه جواز سؤال المرأة لأهل العلم عما تحتاج إلى معرفته مع مراعاة الآداب الشرعية في ذلك.\n١٨ - وفيه جواز أن تتصدق المرأة الرشيدة من مالها بغير أذن زوجها.\nلكن روى أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه ابن ماجه (٢٣٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».","vol":"5","page":60},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف المثنى.\nوروى ابن ماجه (٢٣٨٩) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا.\nوفيه رجل مبهم.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِهِ] (١٦٦٠٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا».\nوهذا مرسل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٤٨):\n«فَصْلٌ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ، بِالتَّبَرُّعِ، وَالْمُعَاوَضَةِ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ». اهـ.","vol":"5","page":61},{"text":"١٩ - وفي قوله: «يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ». ما يدل على جواز ثقب الأذن للنساء؛ وذلك أنَّ القُرْط هو الذي يعلَّق في شحمة الأُذن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تُحْفَةِ الْمَوْدُودِ] (٢٠٩ - ٢١٠):\n«أمَّا أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة نص عليه الْإِمَام أحمد ونص على كراهته في حق الصبي والفرق بينهما أنَّ الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي وقد قال النبي لعائشة في حديث أم زرع: \"كنت لك كأبي زرع لأم زرع\" مع قولها: أناس من حلي أذني. أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك ويجول.\nوفي الصحيحين لما حرض النبي النساء على الصدقة جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة.\nفإن قيل: فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس أنه قال: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ أي يقطعونها وهذا يدل على أنَّ قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان فإنَّ البتك هو القطع وثقب الأذن قطع لها فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام قيل: هذا من أفسد القياس فإنَّ الذي أمرهم به الشيطان أنَّهم كانوا إذا ولدت لهم الناقة خمسة أبطن فكان البطن السادس ذكرًا شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى وقالوا هذه بحيرة فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من عنده فأين هذا من نخس أذن الصبية ليوضع فيها","vol":"5","page":62},{"text":"الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها، وأمَّا ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز» اهـ.\nقُلْتُ: وممن منع ذلك الغزالي في \"الإحياء\"، وابن الجوزي في \"أحكام النساء\".\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣٣١):\n«قال الغزالي في \"الإحياء\" يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلَّا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح في ذلك هو جواز ثقب أذن الصبية ولا توجد حجة مستقيمة لمن منع من ذلك. والله أعلم.\nوأمَّا ثقب الأذن أكثر من ثقب من أجل الزينة فالأصل فيه الحل، ويدل عليه ما رواه البخاري (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨) من حديث عائشة وفيه: قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٥/ ٢١٧)\n«قَوْلُهَا: \"أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ\" هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ أُذُنَيَّ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَالْحُلِيُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَالنَّوْسُ بِالنُّونِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْحَرَكَةِ من كل شئ مُتَدَلٍّ يُقَالُ مِنْهُ نَاسَ يَنُوسُ نَوْسًا وَأَنَاسَهُ غَيْرُهُ أَنَاسَةً وَمَعْنَاهُ حَلَّانِي قِرَطَةً وَشُنُوفًا فَهيَ تَنَوَّسُ أَيْ تَتَحَرَّكُ لِكَثْرَتِهَا» اهـ.","vol":"5","page":63},{"text":"٢٠ - وفي قوله: «وَخَوَاتِيمِهِنَّ». ما يدل على جواز لبس الذهب المحلق للنساء خلافًا لمن منع من ذلك من أهل العلم المعاصرين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٤٠):\n«أجمع المسلمون علي أنَّه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعًا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٧٧): «أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣١٧):\n«وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» اهـ.\nقُلْتُ: وأقوى ما احتج به من منع من لبس الذهب المحلق للنساء ما رواه أحمد (٨٨٩٧)، وأبو داود (٤٢٣٨) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا».","vol":"5","page":64},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي عدم صحة هذا الحديث فإنَّ أسيد بن أبي أسيد لم يوثقه معتبر، وَقَالَ فيه الحافظ الْدَارَقُطْنِي ﵀: «يعتبر به».\nوعلى القول بثبوته فإنَّه يحتمل عدة احتمالات:\nمنها: أنَّه منسوخ بأدلة مشروعية الذهب للنساء وهي أدلة متكاثرة.\nومنها: أنَّ المراد بذلك التحذير من عاقبة الذهب في حق من لم يؤد زكاته.\nويدل على ذلك ما رواه أبو داود (١٥٦٥)، والنسائي (٢٤٧٩، ٢٤٨٠) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ ﷿ وَلِرَسُولِهِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَسَنٌ.\nومنها: أنَّ المراد به النهي عن تحلية الأولاد الذكور بذلك حتى لا ينشؤا عليه.\nلكن يرد ذلك أنَّ الحديث جاء بلفظ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ».\nهكذا بالتأنيث وهو عند أحمد (١٩٧١٨) لكن فيه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وفي حديثه لين، والصحيح حديث الدراوردي بالتذكير.\nومنها: أنَّ هذا الحديث ينزل على من أظهرته فخرًا وخيلاء.\nقُلْتُ: وسائر الأحاديث الواردة في ذلك متأولة بمثل هذه التأويلات. والله أعلم.","vol":"5","page":65},{"text":"٢١ - وفيه ما يدل على جواز جمع الْإِمَام لصدقة التطوع.\n* * *","vol":"5","page":66},{"text":"١٤٢ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ».\nوَفِي لَفْظٍ: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «الْعَوَاتِقَ». قَالَ ابْنُ مَنْظُوْرٍ ﵀ في [لِسَانِ الْعَرَبِ] (١٠/ ٢٣٤):\n«وجارية عاتِقٌ شابة وقيل العاتِقُ البكر التي لم تَبِنْ عن أَهلها وقيل هي التي بين التي أَدركت وبين التي عَنَسَتْ والعاتِقُ الجارية التي قد أَدركت وبلغت فخُدِّرَتْ في بيت أَهلها ولم تتزوج سمّيت بذلك لأنها عَتَقَتْ عن خدمة أَبويها ولم يملكها زوج بعدُ قال الفارسي وليس بقوي قال الشاعر:\nأَقِيدي دَمًا يا أُمَّ عمرو هَرَقْتِه … بكفَّيْك يوم الستر إِذْ أَنْتِ عاتِقُ.\nوقيل: العاتِقُ الجارية التي قد بلغت أَنْ تَدَرَّعَ وعَتَقَتْ من الصِّبا والاستعانة بها في مِهْنَةِ أَهلها سمِّيت عاتِقًا بها والجمع في ذلك كله عَواتِق قال زهير بن مسعود الضبي ولم تَثِقِ العَواتِقُ من غِيورٍ بغَيْرَتِه وخَلَّيْنَ الحِجالا. وفي الحديث خرجب أُم كلثوم بنت عقبة وهي عاتِقٌ قبل هجرتها.\nقال ابن الأَثير: العاتِقُ الشابة أَول ما تُدْرِكُ وقيل هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تتزوج وقد أَدركت وشَبَّت ويجمع على العُتَّقِ» اهـ.","vol":"5","page":67},{"text":"قوله: «وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه.\nفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب صلاة الْعِيْدَيْنِ.\nوقد اختلف في وجوبها واستحبابها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٢٣):\n«وصلاة العيد فرض على الكفاية، في ظاهر المذهب، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الْإمام. وبه قال بعض أصحاب الشافعي.\nوَقَالَ أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا، لأنَّها صلاة شرعت لها الخطبة، فكانت واجبة على الأعيان، وليست فرضًا كالجمعة.\nوَقَالَ ابن أبي موسى: قيل إنَّها سنة مؤكدة غير واجبة. وبه قال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي» اهـ.\nوقد نقل العلامة النووي الإجماع على عدم وجوبها على الأعيان وليس بصحيح. فقال ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢): «وأجمع المسلمون على أنَّ صلاة العيد مشروعة وعلى أنَّها ليست فرض عين، ونص الشافعي وجمهور الأصحاب على أنَّها سنة. وَقَالَ الأصطخري: فرض كفاية» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ٣): «\"فرع\" في مذاهب العلماء في صلاة العيد.","vol":"5","page":68},{"text":"قد ذكرنا أنَّها سنة متأكدة عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء وَقَالَ بعض أصحاب أبي حنيفة فرض كفاية، وعن أحمد روايتان كالمذهبين» اهـ.\nقُلْتُ: وممن رجح وجوبها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ١٦١ - ١٦٢) حيث قال ﵀:\n«ولهذا رجحنا أنَّ صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنَّها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط فإنَّه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلًا لم يحصل المقصود وإنَّما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٤/ ١٨٣ - ١٨٤):\n«والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية. وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جدًا؛ فإن هذا مما أمر به النبي ﷺ وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام. وقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ ونحو ذلك من الْأمر بالتكبير في الْعِيْدَيْنِ أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى وإذا لم يرخص النبي ﷺ في تركه للنساء فكيف للرجال. ومن قال: هو فرض على الكفاية.","vol":"5","page":69},{"text":"قيل له: هذا إنَّما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة فإنَّه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذن لهن فيها وقال: \"صلاتكن في بيوتكن خير لكن\". ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك كان تحكمًا سواء قيل بواحد أو اثنين أو ثلاثة. وإذا قيل بأربعين فهو قياس على الجمعة وهو فرض على الأعيان فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلَّا لعجزه عنه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة. والله أعلم» اهـ.\nوممن رجح وجوبها أيضًا الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِ تَارِكِهَا] ص (٤٤):\n«وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأنَّ صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين فلم يقل الشافعي هذا قط فإنَّما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد إنَّها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة بل هذا نص من الشافعي أنَّ صلاة العيد واجبة على الأعيان.\nوهذا هو الصحيح في الدليل فإنَّ صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ولا تركها رسول الله ﷺ مرة واحدة ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانًا لعدم وجوبه وترك الوضوء لكل صلاة بيانًا لعدم وجوبه وغير ذلك.","vol":"5","page":70},{"text":"وأيضًا فإنه ﷾ أمر بالعيد كما أمر بالجمعة فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ الآية فأمر النبي ﷺ الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد معه إن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال وأمر النبي ﷺ العواتق وذوات الخدور وذوات الحيض أن يخرجن إلى العبد وتعتزل الحيض المصلي ولم يأمر بذلك في الجمعة. قال شيخنا ابن تيمية: فهذا يدل على أنَّ العيد آكد من الجمعة» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي وجوب صلاة العيد لأدلة دلت على ذلك منها:\nالدليل الأول: أنَّ العيد إذا اجتمع مع الجمعة أسقط وجوب الجمعة ولا يسقط الواجب إلَّا ما كان واجبًا.\nفقد روى أبو داود (١٠٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ».\nقُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\nالدليل الثاني: حديث الباب وهو ما رواه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».\nقُلْتُ: وهذا يدل على توكيد أمر الْعِيْدَيْنِ وسبق قول شيخ الإسلام: «فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة».","vol":"5","page":71},{"text":"الدليل الثالث: قول الله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].\nقال قتادة، وعطاء، وعكرمة: المراد صلاة العيد.\nالدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]\nوسبق قول شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀: «وقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ ونحو ذلك من الْأمر بالتكبير في الْعِيْدَيْنِ أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد قاله الحافظ ابن حجر ﵀.\n٣ - وفيه أنَّ من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلَّا فيما أذن لهن فيه. قاله الحافظ أيضًا.\nقُلْتُ: والأصل في المرأة عمومًا أن لا تخرج من بيتها إلَّا لما لا بد منه، والأبكار في ذلك أشد.\nوقد قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب/ ٣٣].\nوقد قال الله تعالى في وصف نساء الجنة: ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن/ ٧٢].\nقال غير واحد من السلف: المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها.\nقُلْتُ: والخيام هي البيوت.","vol":"5","page":72},{"text":"وروى أبو داود (٥٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوالمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الْكَبِيْر يحفظ فيه الْأُمتعة النفيسة، مأخوذ من الْإِخْدَاعِ وهو إخفاء الشيء. وهذا يكون غالبًا بعيدًا عن باب المنزل فالصلاة فيه غاية في التستر. وهذا مما يدل أنَّه ينبغي على المرأة أن تكون في غاية من التستر.\n٤ - وفيه توكيد خروج النساء للعيد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٣٩ - ١٤١):\n«في خروج النساء إلي الْعِيْدَيْنِ أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها - أيضًا.\nوقد اختلف العلماء فيه على أقوال:\nأحدها: أنَّه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم علقمة. وروي عن ابن عمر، أنَّه كان يخرج نساءه. وروى عنه، أنه كان يحبسهن. وروى الحارث، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في الْعِيْدَيْنِ. ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلاَّ في الْعِيْدَيْنِ. وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.\nوَقَالَ أحمد - في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.","vol":"5","page":73},{"text":"والثاني: أنَّه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكي عن مالك، وقاله طائفة من أصحابنا.\nالثالث: أنَّه مكروه بعد النبي ﷺ، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك وأحمد - في رواية حرب -، قال: لا يعجبني في زماننا؛ لأنه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ ﷺ. وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وقد سبق.\nوالرابع: أنَّه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، روي عن النخعي - أيضًا - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ونقله حنبل عن أحمد.\nوروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنَّه أفتى بذلك سعيد بن العاص، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجن.\nالخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.\nوفسر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج؛ لما فيهِ من الفتنة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٧٠ - ٤٧١):\n«وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود الْعِيْدَيْنِ سواء كنَّ شواب أم لا وذوات هيآت أم لا وقد اختلف فيه السلف ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلى وابن عمر والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلى ما أخرجه بن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى الْعِيْدَيْنِ وقد ورد هذا مرفوعًا","vol":"5","page":74},{"text":"بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وبن المنذر مِنْ طَرِيْقِ امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم والأخت اسمها عمرة صحابية وقوله حق يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب روى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى الْعِيْدَيْنِ من استطاع من أهله وهذا ليس صريحًا في الوجوب أيضًا بل قد روى عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ولكن نص الشافعي في الْأُم يقتضى استثناء ذوات الهيآت قال وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابًا وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه بل قد روى البيهقي في الْمَعْرِفَة عن الربيع قال قال الشافعي قد روى حديث فيه أن النساء يتركن إلى الْعِيْدَيْنِ فإن كان ثابتًا قلت به قال البيهقي قد ثبت وأخرجه الشيخان يعني حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به ونقله بن الرفعة عن البندنيجي وَقَالَ إنه ظاهر كلام التنبيه وقد ادعى بعضهم النسخ فيه قال الطحاوي وأمره ﵇ بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال قال الكرماني تاريخ الوقت لا يعرف قلت بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي وقد صرح في حديث أم عطية","vol":"5","page":75},{"text":"بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك وأما قول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر أمر النساء بذلك وجوب ذلك عليهن لكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٥٣): «وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا ما روي عن أبي بكر وعمر من وجوب خروج النساء لصلاة العيد فلم يصح عنهما وإليك بيان ذلك.\nروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٨٣٥)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في [الآحَادِ وَالْمَثَانِي] (٣٤٢٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ».\nقُلْتُ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ طَلْحَةَ وَأَبِي بَكْرٍ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٨٣٦)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٠٩٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَخِّصُ لَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَّا إِلَى الْعِيدَيْنِ».\nقُلْتُ: فيه الحارث الأعور وهو كذاب كذبه غير واحد من علماء الحديث.","vol":"5","page":76},{"text":"وأمَّا أثر ابن عمر الذي ذكره الحافظ ابن حجر ﵀ فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٨٣٧)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٠٩٦) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِهِ». فَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوجاء عنه خلاف ذلك وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٨٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ».\nقُلْتُ: وقد تابع عبد الله بن جابر عبيد الله بن عبد الله العمري فروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٠٩٧) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ».\nقُلْتُ: وهو عند عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٥٧٢٤) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ». هكذا موقوفًا على نافع. فلعله وقع سقط في مصنف عبد الرزاق.\nفأثر ابن عمر كما ترى مختلف فيه. قال الحافظ ابن حجر ﵀ كما سبق: «فيحتمل أن يحمل على حالين».\n٥ - وفيه اعتزال الحيض للمصلى.\n٦ - واحتج به من قال بتحريم مكث الحائض في المسجد وهو مذهب جمهور العلماء وبيان ذلك أنَّ الحائض لما منعت من المكث في مصلى العيد من أجل صلاة","vol":"5","page":77},{"text":"نادرة تحصل فيه فمنعها من المكث في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس من باب أولى وقد سبق القول في هذه المسألة في هذا الكتاب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (١/ ٤٥٠):\n«وفيه: أنَّ الحائض لا تقرب المسجد، وتقرب غيره من المواضع التي ليست بمساجد محظرة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٠٥):\n«وكذا قولها: \"ويعتزل الحيض المصلى\" فإنَّه يناسب قوله إنَّ الحائض لا تطوف بالبيت لأنَّها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى» اهـ.\nوقد تأول الحديث الحافظ ابن رجب ﵀ هذا الحديث فقال في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٠٨):\n«وأمَّا أمر الحائض باعتزال المصلى، فَقد قيل: بأنَّ مصلى الْعِيْدَيْنِ مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ، وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا، مِنهُم: ابن أبي موسى في \"شرح الخرقي\"، وَهوَ - أيضًا - أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم: أنَّهُ ليسَ بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه. وأجابوا عَنْ حديث الْأمر باعتزال الحيض للمصلى: بأنَّ المراد أن يتسع على غيرهن، ويتميزن.\nوفي هَذا نظر؛ فإن تميز الحائض عَنْ غيرها مِنْ النساء في مجلس وغيره ليسَ بمشروع، وإنَّما المشروع تميز النساء عَنْ الرجال جملة؛ فإنَّ اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد.","vol":"5","page":78},{"text":"وقد قيل: إنَّ المصلى يكون لَهُ حكم المساجد في يوم الْعِيْدَيْنِ خاصةً، في حال اجتماع الناس فيهِ دونَ غيره مِنْ الأوقات. وفي ذَلِكَ - أيضًا - نظر، والله أعلم.\nوالأظهر: أنَّ أمر الحيض باعتزال المصلى إنَّما هوَ حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة» اهـ.\n٧ - أنَّه لا يشرع للنساء أن يصلين العيد في بيوتهن وإنَّما مع جماعة المسلمين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٨٠): «وأيضًا فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يشرعها للنساء بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد حتى أمر بإخراج الحيض فقالوا له: إن لم يكن للمرأة جلباب قال: \"لتلبسها أختها من جلبابها\" وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنَّه في الجمعة والجماعة قال: \"وبيوتهن خير لهن\" وذلك لأنَّه كان يمكنهن أن يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرًا فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. وأيضًا لو كان ذلك جائزًا لفعله النساء على عهده كما كن يصلين التطوعات. فلما لم ينقل أحد أنَّ أحدًا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا من الرجال بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى علم أنَّ ذلك ليس من شرعه» اهـ.\nقلت: وهذا هو الصحيح وفي المسألة نزاع.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٨١ - ٨٢):\n«المسألة الثانية:\nصلاة النساء في بيوتهن في المصر، وكذلك المريض ونحوه.","vol":"5","page":79},{"text":"وهذا مبني على أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام، أم لا؟\nفمن قالَ: لا يشترط ذَلِكَ جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها، وكذلك المريض، بل يجيز ذَلِكَ لكل من تخلف في بيته، أن يصلي كما يصلي الإمام، ولا سيما إن كانَ يقول مع ذَلِكَ أن صلاة العيدين سنة، كما يقوله الشافعي وغيره.\nوقال الحسن - في المسافر يدركه الأضحى -: فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين، ويضحي إن شاء.\nوأمَّا من يشترط لها العدد وإذن الإمام، فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير -أو أربعًا -، على ما سبق.\nقال الثوري وإسحاق -في النساء -: يصلين في بيوتهن أربعًا.\nوعند أبي حنيفة وأصحابه: لا تقضي بحال، كما تقدم» اهـ.\nوَقَالَ الْإِمَامُ الْشَّافِعِي ﵀ فِي [الْأُمِّ] (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥):\n«وَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْعِيدَيْنِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفُ بِالْبَادِيَةِ الَّتِي لَا جُمُعَةَ فِيهَا، وَتُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا، وَالْعَبْدُ فِي مَكَانِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِحَالَةِ فَرْضٍ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَهَا» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [الْتَّهْذِيْبِ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٣٢٥):\n«ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون ويجمعون، إلا أن يعجل بالمسافرين السير، ويصليها المسافر وحده. وتصليها المرأة في بيتها، ولا بأس أن تخرج المتجالة إليها» اهـ.","vol":"5","page":80},{"text":"٨ - وفيه أنَّ التكبير في العيد يكون جهرًا ولولا إظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيرهم.\n٩ - واحتج به من قال بالتكبير الجماعي في العيد.\nوفي الباب ما رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٦١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ «كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ السُّوقِ فَيُكَبِّرُونَ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَاحِدًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم صاحب الْمُسْتَدْرَكِ، وأبو بكر بن إسحاق هو أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي.\n١٠ - وفيه أنَّ التكبير لا ينقطع بالوصول إلى المصلى.\n١١ - وفيه استحباب الْدُعَاء في مصلى العيد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٣٤):\n«وفيه - أيضًا -: ما يدل على أنَّ إظهار الْدُعَاء مشروع في ذلك اليوم، ولعل إظهار الْدُعَاء حيث كان النبي ﷺ يدعو في خطبته، ويؤمن الناس على دعائه» اهـ.\n١٢ - وفيه أنَّ صلاة العيد في المصلى هي السنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٣٠):","vol":"5","page":81},{"text":"«مسألة: قال: \"ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير\" السنة أن يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي ﵁. واستحسنه الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وهو قول ابن المنذر.\nوحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعًا، فالصلاة فيه أولى؛ لأنَّه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام.\nولنا، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي ﷺ الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي ﷺ والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه صلى العيد بمسجده إلاَّ من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين. فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى، فيصلون العيد في المصلى، مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي ﷺ يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه» اهـ.\n١٣ - أنَّ يوم العيد من الأيام المباركة، وأنَّه ينال الإنسان بركة ذلك اليوم بصلاة العيد لمن كان من أهلها أو بشهود ذلك لمن كان معذورًا في عدم فعلها كالحائض.\n* * *","vol":"5","page":82},{"text":"فصل: في ذكر أحكام متنوعة في العيد.\n١ - استحباب الاغتسال للعيد.\nروى ابن ماجه (١٣١٥) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ جبارة كذاب، وحجاج شديد الضعف.\nوروى ابن ماجه (١٣١٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ».\nقُلْتُ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا شَدِيْدُ الْضَّعْفِ يوسف بن خالد بن عمير السمتي من جملة الكذابين، وعبد الرحمن بن عقبة مجهول.\nوروى البزار في [مُسْنَدِه] (٣٨٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَ: نَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ لِلْعِيدَيْنِ، وَجَاءَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَرَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ مندل هو ابن علي ضعيف الحديث، ومحمد بن عبيد الله هو ابن أبي رافع متروك الحديث.\nقُلْتُ: ويغني عن ذلك الآثار عن الصحابة.","vol":"5","page":83},{"text":"فروى الشافعي كما في [الْمُسْنَد] (١١٤)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٠٨١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٩١٩)، وفي [الْمَعْرِفَة] (٣١٢٦)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٧٢٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا ﵁ عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ: «اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ». فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤٢٦)، ومن طريقه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٥٧٥٣) عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوقد جاء ما يخالف ذلك فروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٢٠٨٤) ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٥٧٥٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ».\nقُلْتُ: حديث مالك عندي أصح، ولعل الوهم جاء من معمر، والله أعلم.\nوقد تابع مالكًا في ذلك موسى بن عقبة كما روى ذلك عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٥٧٥٢)، والفريابي في [أَحْكَامِ الْعِيْدَيْنِ] (١٦).\nوعبيد الله بن عمر العمري كما عند الفريابي في [أَحْكَامِ الْعِيْدَيْنِ] (١٤).\nقُلْتُ: وقد استحب الغسل للعيد جماهير العلماء.","vol":"5","page":84},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٦٨):\n«ومما يتصل بذلك: الغسل للعيدين، وقد نص أحمد على استحبابه. وحكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٢٨):\n«فصل: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي، لقوله: \"فإذا أصبحوا تطهروا\".\nقال القاضي، والْآمدي: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال؛ لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة.\nوَقَالَ ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر، ليخرج من الخلاف، ويكون أبلغ في النظافة، لقربه من الصلاة» اهـ.\n٢ - ويستحب لبس أحسن الثياب في يوم العيد.\nلما رواه البخاري (٩٤٨)، ومسلم (٢٠٦٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذِهِ","vol":"5","page":85},{"text":"لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٧٢):\n«ولا خلاف بين العلماء - فيما نعلمه - في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد» اهـ.\n٣ - ويستحب أن لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.\nلما رواه البخاري (٩٥٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ».\nوأمَّا في عيد الأضحى فقد روى أحمد (٢٣٠٩٢)، والترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦) مِنْ طَرِيْقِ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وثواب متنازع فيه والذي يظهر لي أنَّه حسن الحديث.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَطَّانِ ﵀ في [بَيَانِ الْوَهْمِ والْإِيْهَامِ] (٥/ ٣٥٦):\n«وعندي أنَّه صحيح؛ لأنَّ ثواب بن عتبة المهري، ثقة، وثقة ابن معين، رواه عنه عباس، وإسحاق بن منصور» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تابع ثوابًا عقبة بن عبد الله الرفاعي أخرج حديثه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٦٥).\nقُلْتُ: وعقبة هذا ضعيف الحديث.\nوجاء الحديث أيضًا عن جابر بن سمرة.","vol":"5","page":86},{"text":"فروى البزار في [مُسْنَدِه] (٤٢٧٣) حَدَّثنا أحمد بن منصور، قَال: حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ، قَال: حَدَّثنا نَاصِحٌ أَبُو عَبد اللَّهِ، عَنْ سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، ﵁، قَالَ: «كَانَ النَّبِيّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ سبع تمرات، وإذا كان يوم الضحى لَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ».\nقُلْتُ: ناصح منكر الحديث لا يستشهد بحديثه.\n٤ - ويستحب المبادرة في الذهاب لصلاة العيد إلَّا الْإِمَام فالأفضل في حقه التأخر إلى وقت الصلاة.\nقُلْتُ: وذلك لعموم أدلة المسارعة إلى الطاعات كقوله ﷾: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران/ ١٣٣].\nوقول الله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد/ ٢١] وغيرها من الآيات.\nوأمَّا الْإِمَام فقد جاء فيه ما رواه البخاري (٩٥٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ …». الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٣٢):","vol":"5","page":87},{"text":"«فصل: يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الْإِمَام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل كذلك.\nقال أبو سعيد: \"كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة\". رواه مسلم.\nولأن الْإِمَام ينتظر ولا ينتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس، فلا بأس.\nقال مالك: مضت السنة أن يخرج الْإِمَام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير، والدنو من الْأُمام. ليحصل له أجر التبكير، وانتظار الصلاة والدنو من الْإِمَام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى أحد.\nقال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد، وعليهما ثيابهما، ثم يتدافعان إلى الجبانة، أحدهما يكبر، والآخر يهلل وروي عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس» اهـ.\n٥ - ويستحب الذهاب إلى العيد ماشيًا.\nوفي ذلك أحاديث منها:\nما رواه ابن ماجه (١٢٩٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن سعد شديد الضعف قال فيه الْإِمَام البخاري: \"فيه نظر\" وهذا جرح شديد من البخاري، وَقَالَ فيه ابن معين: \"ضعيف\" وهذا جرح شديد","vol":"5","page":88},{"text":"من ابن معين فقد روى الخطيب ﵀ في [الْكِفَايَةِ] ص (٢٢) بإسناده إلى أحمد بن أبي خيثمة قال: «قلت ليحيى بن معين: إنَّك تقول: فلان ليس به بأس وفلان ضعيف.\nقال: إذا قُلْتُ: ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا يدل على أن ابن معين يستعمل كلمة \"ضعيف\" في الضعف الشديد.\nوآباؤه لم يعدلهم معتبر فهم في حيز الجهالة عدا سعد القرظ فهو صحابي معروف.\nومنها: ما رواه ابن ماجه (١٢٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:\n«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».\nقُلْتُ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا شَدِيْدُ الْضَّعْفِ عبد الرحمن بن عبد الله العمري متروك الحديث، وأبوه ضعيف الحديث.\nومنها: ما رواه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ».\nقُلْتُ: فيه الحارث الأعور وهو كذاب كذبه غير واحد من علماء الحديث.","vol":"5","page":89},{"text":"ومنها: ما رواه ابن ماجه (١٢٩٧، ١٣٠٠) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا».\nقُلْتُ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا شَدِيْدُ الْضَّعْفِ مندل ضعيف الحديث، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع متروك الحديث.\nومنها: ما رواه البزار في [مُسْنَدِه] (١١١٥) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَاكِسَّائِي، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا فِي طَرِيقٍ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ».\nقُلْتُ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا شَدِيْدُ الْضَّعْفِ خالد بن إلياس متروك الحديث.\nومنها: قول الشافعي ﵀ في [الْأُم] (١/ ٢٣٣)، ومن طريقه رواه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (١٩٠٢):\nبَلَغَنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: «مَا رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ قَطُّ».\nقُلْتُ: وهذا مما لا يعتمد عليه فلم يذكر الشافعي من حدثه عن الزهري، ولم يصله الزهري أيضًا.\nورواه الفريابي في [أَحْكَامِ الْعِيْدَيْنِ] (٢٥) ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْكَبْ فِي جَنَازَةٍ قَطُّ، وَلَا فِي خُرُوجِ أَضْحَى وَلَا فِطْرٍ».","vol":"5","page":90},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الزهري، والزبيدي هو محمد بن الوليد.\nوروى الفريابي في [أَحْكَامِ الْعِيْدَيْنِ] (١٧) نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلَاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَالِاغْتِسَالُ».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى ابن المسيب. واحتمال الرفع فيه وارد.\nوفي الباب آثار عن بعض الصحابة.\nمنها: ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٥٦٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: «خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ، أَوْ فِي يَوْمِ أَضْحَى خَرَجَ فِي ثَوْبِ قُطْنٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ يَمْشِي».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ. وعبد الرحيم هو ابن سليمان، وعاصم هو ابن بهدلة، وزر هو ابن حبيش.\nوالذي يظهر لي ثبوت هذه السنة بمرسل الزهري، وأثر ابن المسيب، وأثر عمر بن الخطاب ﵁.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٣٣):\n«فصل: ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيًا، وعليه السكينة والوقار، كما ذكرنا في الجمعة.\nوممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري والشافعي، وغيرهم» اهـ.\n٦ - وتستحب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب.","vol":"5","page":91},{"text":"لما رواه البخاري (٩٨٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».\nقُلْتُ: وقد اختلف في صحابي الحديث هل هو أبو هريرة أو جابر بن عبد الله ولا يضر مثل ذلك في ثبوت الحديث. قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٧٤):\n«والذي يغلب على الظن أنَّ الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر ومن أبي هريرة ويقوى ذلك اختلاف اللفظين وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم» اهـ.\nوللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمر.\nرواه أبو داود (١١٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ».\nورواه ابن ماجه (١٢٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: العمري ضعيف والصحيح فيه الوقف.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٦٥ - ١٦٦):","vol":"5","page":92},{"text":"«وقد استغربه الْإِمَام أحمد، وقال: لم أسمع هذا قط. وَقَالَ - أيضًا -: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه. يعني: يقفانه على ابن عمر من فعله.\nقيل له: قد رواه عبيد الله - يعني: أخا العمري، عن نافع، عن ابن عمر؟ فأنكره، وقال: من رواه؟\nقيل له: عبد العزيز بن محمد - يعني: الدراوردي. قال: عبد العزيز يروي مناكير.\nوَقَالَ البرقاني: سألت الْدَارَقُطْنِي: هل رواه عن نافع غير العمري؟ قال: من وجه يثبت، لا. ثم قال: روي عن مالك، عن نافع، ولكن لا يثبت. انتهى.\nوالصحيح عن مالك وغيره: وقفه دون رفعه. وكذا رواه وكيع عن العمري - موقوفًا.\nوقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد. وألحق الجمعة بالعيد في ذلك. ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره.\nوفي \"سنن أبي داود\" حديث، فيه: أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يفعلون ذلك في زمانه.\nوتكلم الناس في المعنى الذي لأجله يسحب مخالفة الطريق، وكثر قولهم في ذلك، وأكثره ليس بقوي» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٥٧):","vol":"5","page":93},{"text":"«وَقَالَ بعض أهل العلم: إنما فعل هذا قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة ويعود في الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله.\nوقيل: كان يحب أن يشهد له الطريقان.\nوقيل: كان يحب المساواة بين أهل الطريقين في التبرك بمروره بهم، وسرورهم برؤيته، وينتفعون بمسألته.\nوقيل: لتحصل الصدقة ممن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء.\nوقيل: لتبرك الطريقين بوطئه عليهما.\nوفي الجملة الاقتداء به سنة؛ لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة، مع زوال المعنى، كالرمل والاضطباع في طواف القدوم، فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار، وبقي سنة بعد زوالهم.\nولهذا روي عن عمر ﵁ أنه قال: فيم الرملان الآن، ولمن نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ ثم قال مع ذلك: لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله ﷺ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٤٤٩):\n«فقيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة،","vol":"5","page":94},{"text":"والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها» اهـ.\n٧ - وليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية.\nفقد روى البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا».\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد (١١٢٤٢، ١١٣٧٣)، وابن ماجه (١٢٩٣) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».\nفلا يثبت فابن عقيل الصحيح فيه الضعف.\nقُلْتُ: وهذا لفظ ابن ماجه، وأمَّا لفظ أحمد: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».\n٨ - ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الأعلى، والغاشية، أو القمر وق.\nلما رواه مسلم (٨٧٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»، قَالَ: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ».","vol":"5","page":95},{"text":"وروى مسلم (٨٩١) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: «بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ».\n٩ - ويستحب رفع اليدين في تكبيرات العيد.\nلما رواه أبو داود (٧٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. من أجل بقية وهو متابع\nورواه أحمد (٦١٧٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ، رَكَعَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ.\nقُلْتُ: وبهذا يكون الحديث صحيحًا لغيره.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٦/ ٤٧١):","vol":"5","page":96},{"text":"«وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد. وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه في أول تكبيرة هذا قول سفيان الثوري وَقَالَ مالك: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه.\nقال أبو بكر: سن رسول الله ﷺ أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالًا بالسنة» اهـ.\n١٠ - ويستحب التكبير في الْعِيْدَيْنِ.\nقُلْتُ: وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في زمن التكبير على أقوال:\nفمنهم من قال: من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.\nفروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١١١٣)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٦٩) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا هَنَّادٌ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":97},{"text":"وروى الحاكم في [المستدرك] (١١١٤)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٧٠، ٦٠٧١) فقال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ». وقال البيهقي: وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ الْقَيْسِيُّ بِطُوسَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي اللَّبَقِيَّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو يَعْقُوبَ الْخُرَاسَانِيُّ يَعْنِي إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ وَزَادَ: «يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ وَيَقْطَعُ فِي الْمَغْرِبِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nوقد جاء في ذلك حديث مرفوع ولا يصح.\nفروى الْدَارَقُطْنِي (١٧٣٣) واللفظ له، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٧٢) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، «أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، وَيَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ، وَيُكَبِّرُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَوْمَ دَفْعَةِ النَّاسِ الْعُظْمَى».\nومنهم من ذهب إلى أنَّ التكبير يكون من فجر يوم عرفة إلى ظهر آخر أيام التشريق.\n.","vol":"5","page":98},{"text":"فروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١١١٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٠٦٧) فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ».\nقال الحافظ البيهقي ﵀: كَذَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ يُنْكِرُهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ذَاكَرْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: هَذَا وَهْمٌ مِنَ الْحَجَّاجِ، وَإِنَّمَا الْإِسْنَادُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى. قَالَ الشَّيْخُ: وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْحَجَّاجُ لَمَا اسْتجَازَ لِنَفْسِهِ خِلَافَ عُمَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّهُ حَكَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَهُوَ مُرْسَلٌ اهـ.\nقُلْتُ: ولا يثبت هذا عن عمر فحجاج ممن لا يعتمد على حديثه.\n* * *","vol":"5","page":99},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>باب صلاة الكسوف.</span>\n١٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\n<hr><s0>\n\nأقرب لفظ لما ذكره المصنف هو ما رواه مسلم (٩٠١) عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\nورواه البخاري معلقًا (١٠٦٦) فقال: وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا: بالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب صلاة الكسوف، واختلف في وجوبها وسيأتي الكلام في ذلك بمشيئة الله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٠٩):","vol":"5","page":100},{"text":"«ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافًا، وأكثر أهل العلم على أنَّها مشروعة لخسوف القمر، فعله ابن عباس. وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي، والشافعي، وإسحاق.\nوَقَالَ مالك: ليس لكسوف القمر سنة.\nوحكى ابن عبد البر عنه، وعن أبي حنيفة أنَّهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانًا ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة؛ لأنَّ في خروجهم إليها مشقة» اهـ.\n٢ - صحة إطلاق الخسوف على الشمس.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٣٥):\n«والمشهور في استعمال الفقهاء أنَّ الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنَّه أفصح، وقيل: يتعين ذلك وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وكأنَّ هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، وقيل يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث ولا شك أنَّ مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأنَّ الكسوف التغير إلى سواد والخسوف النقصان أو الذل فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنَّها تتغير ويلحقها النقص ساغ وكذلك القمر ولا يلزم من ذلك أنَّ الكسوف والخسوف مترادفان وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره» اهـ.\n٣ - أنَّه ينادى لها بالصلاة جامعة. فلا يؤذن لها ولا يقيم.","vol":"5","page":101},{"text":"٤ - أنَّه يستحب فيها أن تصلى جماعة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦):\n«واختلفوا أيضًا في صلاة كسوف القمر فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يجمع في صلاة كسوف القمر ولكن يصلي الناس أفرادًا ركعتين ركعتين كسائر الصلوات.\nوالحجة لهم قوله: \"صلاة المرء في بيته أفضل إلَّا المكتوبة\" وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لها ولم يفعل ذلك في صلاة القمر فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلها وما ورد من التوقيت فيها وبقيت صلاة القمر على أصل ما عليه النوافل.\nوَقَالَ الليث بن سعد: لا يجمع في صلاة القمر ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس.\nوهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ذكره بن وهب عنه وَقَالَ ذلك لقول رسول الله: \"فإذا رأيتم ذلك فادعوا إلى الصلاة\"\nوَقَالَ الشافعي أصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وسائر أهل الحديث في كسوف القمر كهي في كسوف الشمس سواء، وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء.\nوحجتهم في ذلك قول رسول الله: \"إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ﷿\"\nقال الشافعي ﵀: فكان الذكر الذي فزع إليه رسول الله عند كسوف الشمس هي الصلاة المذكورة فكذلك خسوف القمر تجمع الصلاة لخسوفه كهي","vol":"5","page":102},{"text":"عند كسوف الشمس لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قد جمع بينهما في الذكر وقال: \"إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا\" وفي حديث آخر: \"فصلوا حتى يكشف ما بكم\" وفي حديث آخر: \"فافزعوا إلى الصلاة\"\nوقد عرفنا كيف الصلاة عند إحداهما فكان دليلًا على الصلاة عند الأخرى.\nقال أبو عمر: روي عن عثمان بن عفان وابن عباس أنَّهما صليا في خسوف القمر جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠):\n«ويسن فعلها جماعة وفرادى. وبهذا قال مالك، والشافعي. وحكي عن الثوري أنَّه قال: إن صلاها الْإِمَام صلوها معه، وإلَّا فلا تصلوا.\nولنا، قوله ﵊: \"فإذا رأيتموها فصلوا\". ولأنَّها نافلة، فجازت في الانفراد، كسائر النوافل.\nوإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صلاها في جماعة» اهـ.\n٥ - أنَّها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يخالف ذلك فجاء أنَّه ﵊ صلاها بست ركوعات وأربع سجدات في ركعتين.\nفروى مسلم في [صَحِيْحِهِ] (٩٠١) فقال: وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ","vol":"5","page":103},{"text":"عُمَيْرٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَامَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا، فَاذْكُرُوا اللهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا».\nوحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\nقُلْتُ: وهذه رواية معلولة لا تصح.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [مَعْرِفَةِ الْسُّنَنِ وَالْآثَارِ] (٥/ ١٤٧):\n«وفي رواية ابن جريح دليل على أنَّ عطاء إنَّما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين وكيف يكون عدد الركوع فيه محفوظًا عن عائشة وقد روينا عن عروة، وعمرة، عن عائشة بخلافه وإن كان عن عائشة كما توهمه، فعروة، وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير، وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. ورواه أيضًا يحيى بن أبي كثير، عن أبي حفصة، مولى عائشة أن عائشة، أخبرته عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في صلاته في كسوف الشمس نحو رواية عروة وعمرة» اهـ.","vol":"5","page":104},{"text":"وروى مسلم (٩٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ …».\nقُلْتُ: الحديث رواه مسلم (٩٠٤) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\nقُلْتُ: وهذا أصح.\nوجاء ما يدل أنَّه صلاها بثمان ركوعات وأربع سجدات في ركعتين.\nفروى مسلم (٩٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ». وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.","vol":"5","page":105},{"text":"وروى مسلم (٩٠٩) فقال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ»، قَالَ: «وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا».\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٣/ ٣٢٧):\n«وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين. وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس. وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله: أنَّه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء ما يدل أنَّه صلاها بعشر ركوعات وأربع سجدات في ركعتين.\nفروى عبد الله ابن الإمام أحمد في [زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ] (٢١٢٦٣)، وأبو داود (١١٨٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ، ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ، ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا».","vol":"5","page":106},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل أبي جعفر الرازي فإنَّه ممن لا يعتمد عليه عند التفرد.\nوجاء أنَّها تصلى كأحدث صلاة صليت من المكتوبة.\nفروى أحمد (٢٠٦٢٦)، وأبو داود (١١٨٧)، والنسائي (١٤٨٥) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ».\nقُلْتُ: وَلَا يَصِحُ هَذَا الْحَدِيْثُ.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥):\n«وهذا أيضًا لم يسمعه أبو قلابة عن قبيصة إنَّما رواه عن رجل عن قبيصة.\nأخبرنا أبو على الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبى قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه: \"أنَّ الشمس كسفت\" بمعنى حديث موسى بن إسماعيل قال: حتى بدت النجوم. وألفاظ هذه الأحاديث تدل على أنَّها راجعة إلى الأخبار عن صلاته يوم توفى ابنه ﵉ وقد أثبت جماعة من أصحابه الحفاظ عدد ركوعه في كل ركعة فهو أولى بالقبول من رواية من لم يثبته وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"5","page":107},{"text":"قُلْتُ: وهلال هذا مجهول. ووقع في الحديث اضطراب لا مجال لذكره هاهنا وسيأتي بمشيئة الله في شرح حديث أبي مسعود بعد هذا.\nقُلْتُ: صلاة النبي ﷺ كانت مرة واحدة عند موت ولده إبراهيم فلم تصل إلَّا على صفة واحدة وأكثر الحديث جاء بأنَّه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان فهذا هو الصحيح في كيفية صلاة النبي ﷺ لها وما سوى ذلك فخطأ من بعض الرواة وهذا هو الذي يرجحه الْإِمَام الشافعي، وأحمد، والبخاري، والبيهقي، وشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وتلميذه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵏ وغيرهم وهو الصحيح. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣):\n«فهذا الذي صح عنه ﷺ: من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه أنَّه صلاها على صفات أخر.\nمنها: كل ركعة بثلاث ركوعات.\nومنها: كل ركعة بأربع ركوعات.\nومنها: إنَّها كأحدث صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة، لا يصححون ذلك، كالْإِمَام أحمد، والبخاري، والشافعي، ويرونه غلطًا. قال الشافعي وقد سأله سائل، فقال: روى بعضهم أن النبي ﷺ صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة، فقُلْتُ: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» اهـ.\nإلى أن قال ﵀ (١/ ٤٥٦):","vol":"5","page":108},{"text":"«قُلْتُ: والمنصوص عن أحمد أيضًا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أنَّ صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، أكثر الأحاديث على هذا. وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية؟ كان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنَّما صلى النبي ﷺ الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٦٢):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف.\nقد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنَّها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وغيرهم، وحكاه الشيخ أبو حامد عن عثمان بن عفان وابن عباس، وَقَالَ النخعي والثوري وأبو حنيفة هي ركعتان كالجمعة والصبح، وحكى ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنَّها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات، وعن علي ﵁ خمس ركوعات في كل ركعة، وعن إسحاق أنَّها تجوز ركوعان في كل ركعة وثلاثة وأربعة لأنَّه ثبت هذا ولم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أكثر منه، وَقَالَ العلاء بن زياد: لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى تنجلي فإذا انجلت سجدتم صلى ركعة أخرى» اهـ.\n٦ - أنَّه يستحب صلاتها في المسجد.\nقَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣١٠):","vol":"5","page":109},{"text":"«والسنة أن يصليها في المسجد؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ فعلها فيه.\nقالت عائشة: خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ فخرج إلى المسجد، فصف الناس وراءه. رواه البخاري.\nولأنَّ وقت الكسوف يضيق، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها» اهـ.","vol":"5","page":110},{"text":"١٤٤ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الشَّمس والقمر من آيات الله الدالة على عظمته.\n٢ - أنَّ الحكمة من كسوفهما تخويف العباد حتى يتوبوا من ذنوبهم ويرجعوا إلى ربهم.\n٣ - أنَّهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته وفي هذا رد على المنجمين وعباد الكواكب الذين يعتقدون تأثيرها في الحوادث الأرضية. وفيه إبطال لعقيدة المشركين حيث كانوا يعتقدون أنَّ كسوف الشمس والقمر يكون لموت عظيم.\n٤ - استحباب الصلاة والْدُعَاء عند رؤية ذلك.\n٥ - استمرار الصلاة والْدُعَاء إلى وقت انكشاف الكسوف.\nقُلْتُ: وليس المراد أنَّ الصلاة تكرر إذا لم يحصل الانكشاف فالغاية في الحديث للمجموع لا لكل فرد من أفراد الْمَجْمُوْع فإذا قضيت الصلاة ولم يحصل الانكشاف استمروا بالْدُعَاء وغيره إلى حصول الانكشاف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٣٦):","vol":"5","page":111},{"text":"«وقد ذكروا: أنَّها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور ولم تنجل الشمس: إنَّها لا تعاد على تلك الصفة وليس في قوله: \"فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم\" ما يدل على خلاف هذا لوجهين.\nأحدهما: أنَّه أمر بمطلق الصلاة لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء.\nالثاني: لو سلما أنَّ المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور: لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الْأمرين - أعني الصلاة والْدُعَاء - ولا يلزم من كونهما غاية لمجموع الْأمرين: أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده فجاز أن يكون الْدُعَاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية للمجموع» اهـ.\nقُلْتُ: قد جاء ما يدل على أنَّ صلاة الكسوف تكرر إلى وقت الانجلاء، وهو ما رواه أبو داود (١١٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا، حَتَّى انْجَلَتْ».\nقُلْتُ: هكذا رواه الحارث بن عمير، وتابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند أحمد (١٨٣٩١)، وهيب بن خالد عند الطبراني في [الْدُعَاء] (٢٢٣٨).\nورواه خالد الحذاء عن أيوب بخلاف ذلك.\nفروى النسائي (١٤٨٥)، وابن ماجه (١٢٦٢) مِنْ طَرِيْقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ","vol":"5","page":112},{"text":"ﷺ، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ …».\nورواه عبد الوارث بن سعيد وزاد رجلًا مبهما بين أبي قلابة والنعمان.\nقال الْإِمَام أحمد ﵀ (١٨٣٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْأَلُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْأَلُ، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ …».\nقُلْتُ: ورجح الحافظ البيهقي الانقطاع بين أبي قلابة وبين النعمان فقال مشيرًا لهذه الطريق في [سُنَنِه الْكُبْرَى] (٣/ ٣٣٢): «هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير إنَّما رواه عن رجل عن النعمان وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة» اهـ.\nوَقَالَ الحافظ ابن معين ﵀ كما في [تَارِيْخِ ابْنِ مَعِيْن رِوَايَّةِ الْدَّوْرِي] (٤٠٢٥): «أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل» اهـ.\nوَقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [الْمَرَاسِيْلِ] (٢٢):\n«قال أبي قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه» اهـ.\nقُلْتُ: وثم اختلاف آخر فروى الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (١٩٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَفَهْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ وَيَسْأَلُ حَتَّى انْجَلَتْ …».","vol":"5","page":113},{"text":"قُلْتُ: وثم اختلاف آخر فهناك من رواه عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة. منهم:\nوهيب بن خالد وحديثه عند أحمد (٢٠٦٢٧)، وأبي داود (١١٨٧).\nوعبيد الله بن الوازع وحديثه عند النسائي (١٤٨٦).\nوعبد الوهاب الثقفي في رواية أخرى وحديثه عند أحمد (٢٠٦٢٦).\nوعبد الوارث بن سعيد في رواية أخرى عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦١٣١).\nورواه النسائي (١٤٩٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا\"».\nورواه النسائي (١٤٨٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [سُنَنِه الْكُبْرَى] (٣/ ٣٣٣) - بعد ذكره لهذه الطريق -:\n«هذا أشبه أن يكون محفوظًا» اهـ.\nقُلْتُ: وفي السند انقطاع بين الحسن والنعمان. فالحسن لا يصح له سماع من النعمان بن بشير كما ذكر ذلك الْإِمَام علي بن المديني.","vol":"5","page":114},{"text":"وهذا اختلاف شديد في الحديث وعلى كلٍ أبو قلابة لم يسمع الحديث من النعمان، ولا من قبيصة فهو منقطع على كل حال وقد سبق أن ذكرنا حديث قبيصة في شرحنا للحديث الماضي.\nوذهب إلى مشروعية التكرار ابن حزم فقال في [الْمُحَلَّى] (٣/ ٣١٢):\n«وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، هَكَذَا حَتَّى يَنْجَلِيَ الْكُسُوفُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالْآيَاتُ» اهـ.\n٦ - أنَّها تصلى في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهة لعموم قوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا، فَصَلُّوا».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ١٩١):\n«وأمَّا سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة. فاختلف كلامه فيها. والمشهور عنه النهي وهو اختيار كثير من أصحابه: كالخرقي والقاضي وغيرهما وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر والعصر لا واجب عنده. والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب وهي اختيار أبي الخطاب وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح في هذا» اهـ.\n٧ - واحتج بقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا، فَصَلُّوا». على الصلاة في جميع الآيات.","vol":"5","page":115},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ١٩):\n«وممن رأى الصلاة عند الزلزلة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وَقَالَ أحمد: يصلى عند الزلزلة جماعة ثماني ركعات في أربع سجدات كالصلاة في الكسوف، وَقَالَ أبو ثور: كسوف الشمس والقمر من الآيات فكل آية تخاف عندها صلوا حتى يكشفها الله، وفيه قول ثان وهو أن لا يصلى في زلزلة، ولا ظلمة، ولا صواعق، ولا ريح، ولا غير ذلك، إلَّا أن يصلوا منفردين، وهذا قول الشافعي، وأنكر مالك الصلاة عند الزلزلة وقال: ما أسرع الناس إلى البدع. وَقَالَ أصحاب الرأي في الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون، أو في الريح الشديدة: الصلاة في ذلك حسنة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٦ - ٢٧): «وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وكان مالك، والشافعي، لا يريان ذلك. وَقَالَ الكوفيون: الصلاة في ذلك حسنة، يعنى في الظلمة والريح الشديدة. قال المؤلف: وقوله في هذا الحديث: \"فإذا رأيتم شيئًا من ذلك\"، تضم الزلازل وجميع الآيات، فهو حجة لمن رأى الصلاة عند جميعها، وحجة مالك والشافعي، قوله ﷺ: \"فإذا رأيتموهما فصلوا\"، يعنى الشمس والقمر المذكورين في أول الكلام وهما اللذان صلى فيهما ﷺ، ونقل ذلك من فعله» اهـ.\nقُلْتُ: قوله ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا» جاء من حديث أبي بكرة في البخاري (١٠٤٠). وجاء من حديث أبي مسعود أيضًا في البخاري (١٠٥٧).","vol":"5","page":116},{"text":"وجاء من حديث عبد الله بن عمر في البخاري (٣٢٠١)، ومسلم (٩١٤).\nقُلْتُ: وصلاة الآيات جاء بها آثار عن بعض الصحابة منهم:\nعبد الله بن عباس ﵄.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٤٩٢٩) ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٨٤٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦١٧٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، فَصَارَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ».\nولفظ ابن المنذر: «أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ، فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، فَصَارَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٤٩٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٨٥٣) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَوْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، ثَلَاثٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ \"، وَاخْتَلَفَا - فَقَالَ عَاصِمٌ: قَرَأَ مَا بَيْنِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ خَالِدٌ: قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثُمَّ عَادَ بَعْدُ».","vol":"5","page":117},{"text":"ورواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٨٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ به.\nوجاء عن علي بن أبي طالب ﵁.\nفروى الشافعي في [الْأُم] (٧/ ١٦٨)، والبيهقي في [سُنَنِه الْكُبْرَى] (٦١٧٤)، وفي [الْمَعْرِفَة] (٢٠٥٢) أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَرَكْعَةٍ وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ».\nقال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي ﵁ لقلنا به. قال البيهقي ﵀ هو عن ابن عباس ثابت اهـ.\nقُلْتُ: رواية البيهقي فيها: «قال الشافعي فيما بلغه عن عباد». وليس فيه سماع الشافعي من عباد وهو عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب، وهذا خلاف ما في \"الْأُم\".\nوهذا الذي يظهر لي فلم يذكر في ترجمة الشافعي أنَّه سمع من عباد، ولا في ترجمة عباد أنَّه ممن سمع منه الْإِمَام الشافعي. وقزعة هو ابن يحيى. فالذي يظهر لي عدم ثبوت هذا الأثر. والله أعلم.\nوجاء عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nفروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٨٥١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦١٧٣) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ هَذَا مِنَ السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: ولا يثبت هذا فحبيب بن حسان متروك الحديث.","vol":"5","page":118},{"text":"وجاء عن حذيفة بن اليمان بإسناد منقطع.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٤٩٣٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَاتِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ بين قتادة وحذيفة.\nوقد ذهب إلى الصلاة في الزلزلة ونحوها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقد قال ﵀ كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] ص (٤٤٢):\n«وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول محققي أصحابنا وغيرهم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه لا يصلى لغير الكسوف لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ ولأنَّ الزلزلة قد حصلت في عهد عمر بن الخطاب ﵁ ولم يصل لها.\nفروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٨٤٢١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦١٧٠) مِنْ طَرِيْقِ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: «زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ، وَابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فَلَمْ يَدْرِ بِهَا، وَلَمْ يُوَافِقْ أَحَدًا يُصَلِّي، فَدَرَى بِهَا، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: \" أَحْدَثْتُمْ، لَقَدْ عَجِلْتُمْ، قَالَتْ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: \" لَئِنْ عَادَتْ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ\"».\nقُلْتُ: وهَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وصفية هذه هي زوج عبد الله بن عمر اختلف في إدراكها للنبي ﷺ، والصحيح أنَّه لم يثبت إدراكها، وهي وإن لم يوثقها معتبر فقد احتج بها مسلم في \"صَحِيْحِهِ\". والله أعلم.","vol":"5","page":119},{"text":"٨ - واحتج بالْأمر في هذا الحديث وغيره من أوجب صلاة الكسوف وممن ذهب إلى وجوبها أبو عوانة فقد قال في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣/ ٤٦) مبوبًا على هذا الحديث: «بيان وجوب صلاة الكسوف» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٢٧):\n«قوله: \"باب الصلاة في كسوف الشمس\" أي مشروعيتها وهو أمر متفق عليه لكن اختلف في الحكم وفي الصفة فالجمهور على أنَّها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صَحِيْحِهِ بوجوبها ولم أره لغيره إلَّا ما حكي عن مالك أنَّه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنَّه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنَّها واجبة» اهـ.\nوَقَالَ العلامة الشوكاني ﵀ في [الْسَّيْلِ الْجَرَّارِ] (١/ ١٩٧):\n«والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من الإجماع على عدم الوجوب كان صارفًا وإلَّا فلا» اهـ.\nقُلْتُ: وأكثر العلماء على استحبابها. وقد جاء الْأمر بالصلاة مقرونًا بالْأمر بالتكبير، والْدُعَاء، والصدقة كما في حديث عائشة الآتي ولا قائل بوجوب ذلك.\n٩ - ويدل أنَّ صلاة الكسوف لا تشرع بعد الانكشاف، فإذا حصل الانكشاف وهم في الصلاة أتموها على وجه التخفيف مع مراعاة صفتها التي جاءت بها السنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣١٨):\n«وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها، وخففها.","vol":"5","page":120},{"text":"وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب، وهما منكسفان، صلى؛ لأنَّ الأصل بقاء الكسوف.\nوإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت على القمر وهو خاسف، لم يصل؛ لأنَّه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما.\nوإن غاب القمر ليلًا، فقال القاضي: يصلي؛ لأنَّه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه.\nويحتمل أن لا يصلي؛ لأنَّ ما يصلي له قد غاب، أشبه ما لو غابت الشمس.\nوإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد، واشتغل بالذكر والْدُعَاء؛ لأَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يزد على ركعتين» اهـ.\n١٠ - وقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا، فَصَلُّوا». دليل على عدم الاعتماد على أخبار الفلكين في الكسوف بل لا بد من رؤية.\n١١ - وقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا، فَصَلُّوا». يدل على أنَّه إذا لم ير ذلك في بلد فلا يستحب لهم أن يصلوا الكسوف وإن رؤي ذلك في بلد آخر.\nفإن قيل: لما لا تجعل الرؤية في ذلك كرؤية الهلال بحيث أنَّه إذا رؤي في بلد لزم سائر البلدان الصوم بهذه الرؤية؟\nأقول: الفرق بينَّهما أنَّ رؤية الهلال المراد بها اثبات دخول الشهر فيستوي فيه جميع الناس، وأمَّا الكسوف ففيه تخويف الناس كما روى البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٩١٢) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى المَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ","vol":"5","page":121},{"text":"وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: «هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ».\nوجاء عن أبي بكرة في البخاري (١٠٤٨).\nوروى مسلم بنحوه أيضًا عن عائشة (٩٠١)، وعن أبي مسعود الأنصاري (٩١١).\nقُلْتُ: والتخويف لا يحصل إلَّا لمن شاهد ذلك.\nوهكذا فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ مد الصلاة حتى ينجلي الكسوف فروى البخاري (١٠٦٠)، ومسلم (٩١٥) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ».\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّ صلاة الكسوف شرعت في حق من حصل له كسوف فإنَّ هذا هو الذي يصلي حتى ينكشف الكسوف.\nوهذه المسألة لا أعلم فيها كلامًا للمتقدمين، وذلك أنَّها غير واردة في أزمانهم فإنَّ الخبر من الْأماكن البعيدة لا يصل حتى يزول الكسوف، وإنَّما خاضوا في هلال رمضان وذلك لامتداد الشهر فقد يأتي الخبر برؤيته من في البلاد البعيدة قبل انقضاء الشهر.\nوقد خاض في هذه المسألة أهل العلم المعاصرين فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٣/ ٣١): «ويعلم أيضًا أنَّه لا يشرع لأهل بلد","vol":"5","page":122},{"text":"لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا؛ لأنَّ الرسول ﷺ علق الْأمر بالصلاة، وما ذكر معها برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنَّه سيقع، ولا بوقوعه في بلد آخر» اهـ.\n١٢ - وقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا، فَصَلُّوا». فيه أنَّه إذا لم ير الكسوف لحائل كالغمام فإنَّه لا يصلى للكسوف.\nقَالَ الْرَّافِعِي ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ] (٥/ ٧٩)\n«لو كانت تحت الغمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٥/ ٥٤):\n«ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كسفت لم يصل بلا خلاف لأنَّ الأصل عدم الكسوف» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [رَوْضَةِ الْطَالِبِيْنَ] (٢/ ٨٦):\n«ولو كانت الشمس تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١٨٦):\n«سئل فضيلة الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ما الحكم لو كانت الشمس عليها غمام ونشر في الصحف قبل ذلك بأنَّه سوف يحصل كسوف بإذن الله تعالى في ساعة كذا وكذا فهل تصلى صلاة الكسوف ولو لم ير؟\nفأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يصلي اعتمادًا على ما ينشر في الجرائد، أو يذكر بعض الفلكيين، إذا كانت السماء غيمًا ولم ير الكسوف؛ لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ علق الحكم بالرؤية، فقال ﵊: «فإذا رأيتموهما فافزعوا","vol":"5","page":123},{"text":"إلى الصلاة»، ومن الجائز أنَّ الله تعالى يخفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرين لحكمة يريدها» اهـ.\n* * *","vol":"5","page":124},{"text":"١٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \"إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا\"، ثُمَّ قَالَ: \"يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاَللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف قيامين، وركوعين، وسجودين.\nقُلْتُ: ويقرأ في كل قيام الفاتحة وسورة كالشأن في سائر الصلوات، وهكذا إذا رفع رأسه من الركوع يأتي الْإِمَام بالتسميع والتحميد إن كان إمامًا أو منفردًا، ويكتفي المؤتم بالتحميد كسائر الصلوات، وهذا الذي ذكره علماء المذاهب في مصنفاتهم. والله أعلم.","vol":"5","page":125},{"text":"وذهب بعض المالكية إلى عدم قراءة الفاتحة في القيام الثاني.\nوالصحيح مذهب الجمهور وذلك أنَّ السنة دلت على القراءة في القيام الثاني، وأولى ما تقرأ هي الفاتحة فإنَّ الفاتحة أوكد ما يقرأ في الصلاة.\nوقد جاء في بعض ألفاظ حديث عَائِشَةَ ﵂ في البخاري (١٠٦٥) أنَّها قالت:\n«جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ، فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ يُعَاوِدُ القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».\nوروى مسلم (٩٠١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ سَجَدَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ - ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ","vol":"5","page":126},{"text":"آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ»، وَقَالَ أَيْضًا: «فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ - وقَالَ الْمُرَادِيُّ: أَتَقَدَّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ». وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: «فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.\n٢ - وفيه استحباب تطويل القيام والركوع والسجود في صلاة الكسوف، وأن يكون القيام الأول أطول من القيام الثاني، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والسجود الأول أطول من السجود الثاني.\nقُلْتُ: وقد روى البخاري (٥١٩٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ …».\n٣ - وليس في الحديث ذكر الرفع من الركوع الثاني، وقد جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث فروى البخاري (١٠٥٠، ١٠٥٦)، ومسلم (٩٠٣) عنها أنَّها قالت: «ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ».\nوجاء أيضًا في حديث ابن عباس في البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧).\n٤ - وفيه استحباب خطبة الكسوف.","vol":"5","page":127},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٥٣):\n«قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وبه قال جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور. وَقَالَ مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية لا تشرع لها الخطبة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣١٥)\n«فَصْلٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحْمَدَ، ﵀ أَنَّ لَهَا خُطْبَةً، وَأَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهَا لَا خُطْبَةَ لَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُخْطَبُ كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ» اهـ.\nقُلْتُ: واستحباب ذلك هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وأمَّا من قال: إنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يكن قاصدًا للخطبة وإنَّما أراد إنكار ما بلغه من قول من قال: إنَّ الشمس انكسفت لموت إبراهيم فليس هذا بظاهر فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ ذكر أشياء متعددة في خطبته ولم يقتصر على ذكر هذه القضية. والله أعلم.\n٥ - وفيه استحباب التكبير والْدُعَاء والصدقة عند الكسوف.\n٦ - وفيه أنَّ التكبير والْدُعَاء والصدقة عند الكسوف مما تكشف به النقم، ويرفع بها العذاب.\n٧ - إثبات صفة الغيرة لله ﷿ على ما يليق به ﷾.\nقُلْتُ: وقد أبى إثبات ذلك المعطلة وقالوا: الغيرة مشتقة من تغير حال الغيران لما رآه من قبيح فعل، والله تعالى يتقدس عن تغير ذاته وصفاته، وغيرته ما غيره من حال العاصي كان بانتقامه منه وأخذه له، ومعاقبته في الدنيا والآخرة.","vol":"5","page":128},{"text":"ومنهم من قال: إنَّه مؤول على أن يريد شدة المنع والحماية من الشيء لأنَّ الغائر على الشيء مانع له وحام منه فالمنع والحماية من لوازم الغيرة فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة.\nقُلْتُ: وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ] (٤/ ١٤٩٧ - ١٤٩٨):\n«فإنَّ الغيرة تتضمن البغض والكراهة فأخبر أنَّه لا أحد أغير منه وأنَّ من غيرته حرم الفواحش ولا أحد أحب إليه المدحة منه. والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية فيستحيل وصفه عندهم بذلك ومعلوم أنَّ هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلًا وشرعًا وعرفًا وفطرة وأضدادها مذمومة عقلًا وشرعًا وعرفًا وفطرة فإنَّ الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة محبته ورضاه وغضبه عندهم الْأمران سواء بالنسبة إليه وأنَّ ما وجد من ذلك فهو يحبه ويرضاه وما لم يوجد من طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أصلهم الفاسد أنَّ المحبة هي عين الإرادة والمشيئة فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه وإذا جاء هؤلاء إلى النصوص الدالة على أنَّه لا يرضى بها ولا يحبها ولا يريدها أولوها بمعنى أنَّه لا يشرعها ولا يأمر بها ولا يحبها ولا يرضاها دينًا» اهـ.","vol":"5","page":129},{"text":"٨ - وفيه عظيم ذنب الزنا ولذا خصه النبي ﷺ بالذكر. وهو يدل على أنَّه من أسباب حصول الكسوف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الْجَوَابِ الْكَافِي] (١٦٣):\n«وفي ذكر هذه الْكَبِيْرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنَّه قال: لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي ﷺ يقول: \"من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد\".\nوقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنَّه عند ظهور الزنا يغضب الله ﷾ ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة» اهـ.\n٩ - وفيه جواز الحلف في توكيد الخبر الصادق.\n١٠ - وفيه بيان لسعة علم النبي ﷺ الذي مَنَّ الله به عليه.\n١١ - وفيه بيان لعظيم ما في اليوم الآخر من الأهوال.\n١٢ - وفيه تغليب جانب الخوف عند تحذير الناس من الشر.\n١٣ - وفيه رد على الحنفية في قولهم إنَّ صلاة الكسوف كسائر الصلوات.\n١٤ - وفيه رد على ما ذهب إليه الْإِمَام الشافعي ﵀ من عدم استحبابه لتطويل السجود في صلاة الكسوف.\nفائدة: في المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية هل يحصل بذلك إدراك الركعة.","vol":"5","page":130},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٦١):\n«\"الرَّابِعَةُ\" الْمَسْبُوقُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ مِنْ الركعة الأولي فقد أدرك كُلَّهَا وَيُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى بِرُكُوعَيْنِ وَقِيَامَيْنِ كَمَا يَأْتِي بِهَا الْإِمَامُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.\nوَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَصْحِيحِهِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مدركًا لشيء مِنْ الرَّكْعَةِ كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الِاعْتِدَالَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَحَكَى صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ عَنْهُ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْقَوْمَةِ الَّتِي قَبْلَهُ فَعَلَى هَذَا إذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى قَامَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَا يَسْجُدُ لِأَنَّ إدْرَاكَ الرُّكُوعِ إذَا حَصَلَ بِهِ الْقِيَامُ الَّذِي قَبْلَهُ كَانَ حُصُولُ السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَهُ أَوْلَى وَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي القيام الثاني لا يكون مدركًا لشيء مِنْ الرَّكْعَةِ أَيْضًا» اهـ.\n\nوَقالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ ﵀ فِي [الْكَافِي] (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨):\n«ومن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة كلها ولا يقضي شيئًا منها: وإن فاتته الركعة الأولى، والركوع الأول من الثانية قضى ركعة واحدة لا غير فيها ركوعان وقراءتان لأنَّه قد أدرك الركعة الثانية بإدراك الركوع الثاني ومن لم يدرك الركوع الثاني من كل ركعة من صلاة الكسوف فقد فاتته الركعة» اهـ.","vol":"5","page":131},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٣١٧)\n«فَصْلٌ: إذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي، احْتَمَلَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ رُكُوعٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ، فَاجْتُزِئَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ الإدراك يكون بإدراك الركوع الأول من كل ركعة كالشأن في سائر الصلوات. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\n* * *","vol":"5","page":132},{"text":"١٤٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زَمَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا، وَيَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ. فَقَامَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاتِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: \"إنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ ﷿: لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ\"».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الخسوف من علامات الساعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٢٢):\n«هذا قد يستشكل من حيث أنَّ الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة والنار والدجال، وقتال الترك وأشياء أخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى، وقتال الخوارج، وغير ذلك من الْأُمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة ويجاب عنه بأجوبة أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي ﷺ بهذه الْأُمور.\nالثاني: لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها.\nالثالث: أنَّ الراوي ظن أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ يخشى أن تكون الساعة وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي ﷺ خشي ذلك حقيقة بل","vol":"5","page":133},{"text":"خرج النبي ﷺ مستعجلًا مهتمًا بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف، مبادرًا إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان ﷺ عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه، ويخاف أن يكون عذابًا كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء، فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ صلاة الكسوف تصلى جماعة في المسجد.\n٣ - وفيه استحباب إطالة صلاة الكسوف.\n٤ - وفيه شدة مراقبة النبي ﷺ لربه.\n٥ - استحباب الذكر والاستغفار عند الكسوف.\nقُلْتُ: وأكثر هذه المسائل قد مرت فيما مضى.\nفائدة/ ويستحب الجهر في كسوف الشمس والقمر لما رواه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ …».\nقُلْتُ: ورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٠١٧) مِنْ طَرِيْقِ الإسماعيلي وفيه بيان أن ذلك كان في صلاة كسوف الشمس.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٥٠):\n«وَقَالَ به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وبن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية وَقَالَ الطبري يخير بين الجهر والإسرار وَقَالَ الأئمة الثلاثة يسر في الشمس ويجهر في القمر واحتج الشافعي بقول ابن عباس قرأ نحوًا من سورة البقرة لأنَّه لو جهر لم يحتج إلى تقدير وتعقب باحتمال أن يكون بعيدًا منه لكن ذكر الشافعي تعليقًا عن ابن عباس أنَّه صلى","vol":"5","page":134},{"text":"بجنب النبي ﷺ في الكسوف فلم يسمع منه حرفًا ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عباس هو ما رواه البخاري (٥١٩٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ …».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٢٦٧):\n«وَهَذَا يَحْتَمِلُ وُجُوهًا؛ أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَمْ يَجْهَرْ، الثَّانِي: أَنَّهُ جَهَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، الثَّالِثُ: أَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَحْفَظْ مَا قَرَأَ بِهِ فَقَدَّرَهُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا جَمَعَهُ بَعْدَهُ، الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ نَسِيَ مَا قَرَأَ بِهِ وَحَفِظَ قَدْرَ قِرَاءَتِهِ، فَقَدَّرَهَا بِالْبَقَرَةِ، وَنَحْنُ نَرَى الرَّجُلَ يَنْسَى مَا قَرَأَ بِهِ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ يَوْمِهِ، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ هَذَا اللَّفْظُ الْمُجْمَلُ عَلَى الصَّرِيحِ الْمُحْكَمِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إلَّا وَجْهًا وَاحِدًا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد (٢٠١٦٠)، وأبو داود (١١٨٤)، والنسائي (١٤٨٤، ١٤٩٥)، والترمذي (٥٦٢)، وابن ماجه (١٢٦٤) مِنْ طَرِيْقِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْديِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفٍ، فَلَمْ نَسْمَعْ لَهُ صَوْتًا».\nفلا يثبت فثعلبة لم يوثقه معتبر.","vol":"5","page":135},{"text":"وهو محمول على فرض صحته أنَّه كان في أخريات القوم لأنَّه جاء إلى المسجد وهو ممتلئ فقد جاء عند أبي داود (١١٨٤) قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ اسْوَدَّتْ، حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا، قَالَ: «فَدَفَعْنَا فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ، فَاسْتَقْدَمَ، فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا».\nقَالَ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (١/ ٢٥٨)\n«وقوله فإذا هو بارز تصحيف من الراوي وإنَّما هو بأزز أي بجمع كثير، تقول العرب الفضاء منهم أزز والبيت منهم أزز إذا غص بهم لكثرتهم» اهـ.\nقُلْتُ: وهو عند أحمد (٢٠١٧٨) على الصواب.\n* * *","vol":"5","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>باب الاستسقاء</span>\n١٤٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ».\n<hr><s0>\n\nالاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقيا، والمراد بهذا الباب الصلاة لأجل طلب السقيا من الله تعالى.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب صلاة الاستسقاء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٩٤):\n«أجمع العلماء على أنَّ الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالْدُعَاء بلا صلاة، وَقَالَ سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلَّا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلى للاستسقاء ركعتين. وأمَّا الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها، ولو لم يصل أصلًا كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالْدُعَاء","vol":"5","page":137},{"text":"بلا صلاة. ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنَّها زيادة علم ولا معارضة بينهما» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٩٠):\n«وجمهور العلماء على أنَّه تشرع صلاة الاستسقاء. وخالف فيه طائفة من علماء أهل الكوفة، منهم: النخعي، وهو قول أبي حنيفة، وقالوا: إنَّما يستحب في الاستسقاء الْدُعَاء والاستغفار خاصة. وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة، كما بلغ جمهور العلماء» اهـ.\n٢ - استحباب الْدُعَاء في الاستسقاء مستقبلًا القبلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٩٨):\n«فيه استحباب استقبالها للدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلَّا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها» اهـ.\nقُلْتُ: وذلك أنَّ جهة القبلة هي خير الجهات وقد جاءت الأدلة المتكاثرة في استقبالها في كثير من العبادات، لكن القول باستحباب القبلة في جميع العبادات إلَّا ما استثناه الدليل فيه نظر.\nوجاء في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنَّه ابتدأ الْدُعَاء مستقبلًا للناس ثم توجه إلى القبلة.\nفروى البخاري (١٠٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ القِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا».","vol":"5","page":138},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٨٨):\n«وهذا صريح في أنَّه ابتدأ الْدُعَاء مستقبل الناس، ثم أتمه مستقبل القبلة» اهـ.\nقُلْتُ: ويكون الْدُعَاء للإمام جهرًا عند استقبال الناس، وسرًا عند استقبال القبلة لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف/ ٥٥].\nوذهبت الشافعية إلى أنَّه يدعو في الخطبة الأولى جهرًا، وفي الثانية سرًا يجمع بين الجهر والإسرار.\nوأمَّا الحنابلة فاستحبوا أن تكون خطبة واحدة ويدعو سرًا عند استقبال القبلة، ويجهر ببعضه حتى يؤمن الناس، وأمَّا عند استقبال الناس بالخطبة فيدعو جهرًا ويؤمِّن الناس على دعائه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٢٢):\n«وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ سِرًّا حَالَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّك أَمَرْتَنَا بِدُعَائِك، وَوَعَدْتَنَا إجَابَتَك، فَقَدْ دَعَوْنَاك كَمَا أَمَرْتنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتنَا، اللَّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِنَا، وَإِجَابَتِنَا فِي سُقْيَانَا، وَسَعَةِ أَرْزَاقِنَا. ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دِينٍ وَدُنْيَا. وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ؛ لِيَكُونَ أَقْرَبَ مِنْ الْإِخْلَاصِ، وَأَبْلَغَ فِي الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالتَّضَرُّعِ، وَأَسْرَعَ فِي الْإِجَابَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥].\nوَاسْتُحِبَّ الْجَهْرُ بِبَعْضِهِ؛ لِيَسْمَعَ النَّاسُ، فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَجَّاوِيُّ ﵀ فِي [الإِقْنَاعِ] (١/ ٢٠٧)","vol":"5","page":139},{"text":"«ويسن رفع يديه وقت الدعاء وتكون ظهورهما نحو السماء فيدعو قائمًا ويكثر منه ويؤمن مأموم ويرفع يديه جالسًا» اهـ.\nوأمَّا المالكية فاختلفوا، وقد جاء في [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ لِلْخَرَشِيّ] (٢/ ١١١): «وَيَكُونُ الدُّعَاءُ جَهْرًا كَمَا فِي الطِّرَازِ، وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّهُ يَدْعُو سِرًّا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُعْجِبُنِي رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ (قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ جُمْلَةِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَمَّا كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا كَأَنَّهُ مِنْ آخِرِهَا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو الجمع بين الجهر والإسرار كما سبق، وذلك أنَّه ثبت في الحديث أنَّه ابتدأ النبي ﷺ الدعاء وهو مستقبل الناس والظاهر أنَّه جهر بالدعاء عند استقباله للناس، والله أعلم.\n٣ - استحباب تحويل الرداء في الْدُعَاء للاستسقاء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٩٤):\n«وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء. قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية، وذلك حين يستقبل القبلة قالوا: والتحويل شرع تفاؤلًا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته، وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة، ويستحب عندنا أيضًا للمأمومين كما يستحب للإمام، وبه قال مالك وغيره، وخالف فيه جماعة من العلماء» اهـ.\nقُلْتُ: ولم يُبيَّن في هذا الحديث كيفية تحويل الرداء، وقد جاء بيان ذلك في أحاديث أخرى منها:","vol":"5","page":140},{"text":"حديث أبي هريرة ﵁.\nروى حديثه أحمد (٨٣١٠)، وابن ماجه (١٢٦٨) مِنْ طَرِيْقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ ﷿، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ».\nقُلْتُ: وفي إسناده النعمان وهو ابن راشد الجزري وهو ضعيف الحديث.\nومنها حديث عبد الله بن عباس ﵁.\nروى حديثه الْدَارَقُطْنِي (١٨٠٠)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٢١٧)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦١٩٨) مِنْ طَرِيْقِ سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ: «سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ، وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ».\nقُلْتُ: ولا يصح هذا الحديث. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٩١):","vol":"5","page":141},{"text":"«ومحمد بن عبد العزيز الزهري هذا، متروك الحديث، لا يحتج بما يرويه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٢/ ٦١٠):\n«وهو حديث منكر. ومحمد بن عبد العزيز هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث. وَقَالَ النسائي: متروك الحديث. وَقَالَ أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس له حديث مستقيم. وقد تكلم فيه أيضًا ابن حبان وغيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٥/ ١٤٦):\n«قُلْتُ: وأمَّا الحاكم فإنَّه أخرج هذه الرواية في \"مستدركه\" ثم قال: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ الإسناد. لكنه قال: في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبيه. وكأنَّه وهم، والمعروف عبد العزيز بن عبد الرحمن، ولم ينبه الذهبي في \"اختصاره للمستدرك\" على هذا، بل قال: فيه عبد العزيز بن عبد الملك وقد ضعف. وليس بجيد منه، وكان ينبغي أن يعترض عليه من الوجه الذي ذكرته، فتنبه لذلك» اهـ.\nومنها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.\nروى حديثه أبو داود (١١٦٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٢٠٨)، ورواه أيضًا أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٢٠٢٩) قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَسْقَى، فَحَوَّلَ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عمرو بن الحارث لا يعرف حاله.","vol":"5","page":142},{"text":"وأصل الحديث رواه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ».\nوروى أحمد (١٦٥٠٩، ١٦٥٢٠)، وأبو داود (١١٦٦) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا عَلَيْهِ الْأَيْمَنُ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرُ عَلَى الْأَيْمَنِ».\nقُلْتُ: عمارة بن غزية وثقه غير واحد غير أنَّه خالف في ذكره لإرادة النبي ﷺ جعل أسفل الخميصة إلى الأعلى، والأعلى إلى الأسفل كل من روى الحديث عن عباد كالزهري، وعبد الله بن أبي بكر، وعمرو بن يحيى، فالمحفوظ ما رواه الجماعة عن عباد والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩):\n«وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به ﷺ من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف وزعم الْقُرْطُبِي كغيره أنَّ الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله والذي في \"الْأُم\" ما ذكرته والجمهور على استحباب التحويل فقط ولا ريب أنَّ الذي استحبه الشافعي أحوط وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الْإِمَام، ويشهد له ما رواه أحمد مِنْ طَرِيْقِ أخرى عن عباد في","vol":"5","page":143},{"text":"هذا الحديث بلفظ: \"وحول الناس معه\". وَقَالَ الليث وأبو يوسف يحول الْإِمَام وحده واستثنى بن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن.\nثم إنَّ ظاهر قوله: \"فقلب رداءه\" أنَّ التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه: \"حول رداءه حين استقبل القبلة\" ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه وأصله للمصنف كما سيأتي بعد أبواب وله من رواية الزهري عن عباد: \"فقام فدعا الله قائمًا ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه\" فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الْدُعَاء واختلف في حكمة هذا التحويل فجزم المهلب بأنَّه للتفاؤل بتحويل الحال عمَّا هي عليه وتعقبه ابن العربي بأنَّ من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال: وإنَّما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له حول رداءك ليتحول حالك.\nوتعقب بأنَّ الذي جزم به يحتاج إلى نقل والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الْدَارَقُطْنِي والحاكم مِنْ طَرِيْقِ جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر ورجح الْدَارَقُطْنِي إرساله وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وَقَالَ بعضهم: إنَّما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الْدُعَاء فلا يكون سنة في كل حال. وأجيب بأنَّ التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضى الثبوت على العاتق فالحمل على المعنى الأول أولى فإنَّ الأتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص والله أعلم» اهـ.","vol":"5","page":144},{"text":"قُلْتُ: ما اختاره الشافعي من استحباب تنكيس الرداء مبني على الرواية السابقة وقد تبين عدم ثبوتها.\nوالذي يظهر لي أنَّ مذهب الجمهور أرجح.\nوأمَّا ما احتج به الحافظ ابن حجر ﵀ على تحويل الناس أرديتهم. فأخرجه أحمد (١٦٥١٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَكَانَ أَحَدَ رَهْطِهِ - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ مَعَهُ أُحُدًا قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ»، قَالَ: «ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ».\nقُلْتُ: ذكر تحويل الناس لأرديتهم مع النبي ﷺ لفظة شاذة شذ بها محمد بن إسحاق وخالف كل من روى الحديث عن عبد الله بن أبي بكر كأمثال سفيان بن عيينة، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم.\nويكفي في إثبات ذلك الأدلة العامة الدالة على استحباب التأسي بالنبي ﷺ.\nوقد جاء ما يدل على أنَّ تحويل الرداء يكون عند إرادة الْدُعَاء بعد الخطبة كما روى ذلك الروياني في [مُسْنَدِه] (١٠٢١)، والْدَارَقُطْنِي (١٨٠٤)، وأبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ] (٢٠١) مِنْ طَرِيْقِ جَرِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"5","page":145},{"text":"وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَخَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nلكن جاء ما يدل على غير ذلك فروى البخاري (١٠٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ القِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا».\nفهذا يدل على أنَّ تحويل الرداء عند استقبال القبلة لا قبل ذلك عند إرادة الْدُعَاء.\nولم يأت ما يدل على الوقت الذي ينتهي فيه التحويل للرداء.\nلَكِنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٧٩):\n«قال الشافعي: وإذا حولوا أرديتهم تركوها؟ محولة لينزعوها مع الثياب لأنَّه لم ينقل أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ غيرها بعد التحويل» اهـ.\n٤ - أنَّ صلاة الاستسقاء ركعتان.\nقُلْتُ: والصحيح أنَّها لا تصلى بتكبيرات زوائد كصلاة العيد لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٩٠ - ٢٩١):\n«وفيه: دليل على أنَّ صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول: إنَّه يشرع للاستسقاء صلاة. ولكن اختلفوا: هل تصلى بتكبير كتكبير صلاة","vol":"5","page":146},{"text":"العيد، أم بغير تكبير كسائر الصلوات، فتستفتح بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها؟ على قولين:\nأحدهما: أنَّها تصلى كما تصلى العيد بتكبير قبل القراءة وقد روي عن ابن عباس، وعن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم، وهو قول الشافعي وأحمد - في ظاهر مذهبه - وأبي يوسف ومحمد.\nوالثاني: تصلى بغير تكبير زائد، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأحمد - في رواية - وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.\nقال أبو إسحاق البرمكي من أصحابنا: يحتمل أنَّ هذه الرواية عن أحمد قول قديم رجع عنه.\nوحكي عن داود: إن شاء صلي بتكبير زائد، وإن شاء صلى بتكبيرة الإحرام فقط.\nواستدل من قال: يصلي بتكبير بظاهر حديث ابن عباس: \"وصلى ركعتين كما يصلي في العيد\"، وقد سبق ذكره» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عباس رواه أحمد (٢٠٣٩، ٣٣٣١)، وأبو داود (١١٦٧)، والترمذي (٥٥٨)، وابن ماجه (١٥٣)، والنسائي في [الْمُجْتَبَى] (١٥٠٨، ١٥٢١)، مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ - قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ: وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى","vol":"5","page":147},{"text":"الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ، فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ هشام بن إسحاق قال فيه أبو حاتم: \"شيخ\".\nوذهب أبو حاتم إلى أنَّ رواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس مرسلة. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧):\n«إسحاق بن عبد الله بن كنانة مدني والد هشام بن إسحاق روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرسل، وابن عباس، مرسل، روى عنه هاشم … سمعت أبي يقول ذلك» اهـ.\nوله طريق أخرى رواها ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَاضِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ كَسُنَّةِ الْعِيدَيْنِ».\nقُلْتُ: وهذه الطريق واهية من أجل محمد بن عبد العزيز وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف فإنَّه من المتروكين. وأبوه مجهول الحال.\nوقد سبق حديث ابن عباس بذكر التكبير في الفقرة الثالثة.\nوروى الشافعي في [الْأُم] (١/ ٢٣٦)، وفي [الْمُسْنَد] (٤٥٧)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (١٩٢٦) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ».","vol":"5","page":148},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ فِي غَايَةٍ مِنَ الْضَّعْفِ فإنَّ إبراهيم هذا هو ابن محمد ابن أبي يحيى كذبه غير واحد من علماء الحديث. وهو مع ذلك معضل.\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٨٩٥) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ».\nوهذه طريق واهية.\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٨٩٦) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ كَسُنَّةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي التَّكْبِيرِ».\nقُلْتُ: أبو بكر هو ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم القرشي. متروك الحديث.\nوحديث ابن عباس الذي ذكرناه أولًا يمكن أن يتأول على رض صحته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٨٩):\n«وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْعَدَدِ وَالْجَهْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَفِي كَوْنِهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ» اهـ.\n٥ - استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْتَمْهِيْدِ] (١٧/ ١٧٦)، وفي [الْاسْتِذْكَارِ] (٢/ ٣٤٦): «ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء» اهـ.","vol":"5","page":149},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٨٦):\n«ولا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء، أنَّه يجهر فيها بالقراءة» اهـ.\n٦ - أنَّ السنة في صلاة الاستسقاء أن تصلى في المصلى.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٩٤):\n«الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء» اهـ.\nقُلْتُ: ويستثنى أهل مكة فإنَّهم يصلون في المسجد الحرام كالعيد.\n٧ - أنَّ خطبة الاستسقاء متقدمة على الصلاة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٩٨):\n«فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء وأصحابنا يحملونه على الجواز» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب أحمد في رواية إلى أنَّه يخير بين أن يخطب قبل الصلاة وبعدها.\nواختار الخطبة قبل الصلاة العلامة ابن المنذر ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٥٣) حيث قال: «وروينا أنَّ عمر بن عبد العزيز استسقى على المنبر ثم نزل فصلى، وروينا عن عبد الله بن يزيد أنَّه صلى ثم استسقى، قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث: فمشيت يومئذ إلى جنب زيد بن أرقم، وَقَالَ مالك والشافعي، ومحمد بن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنَّه خطب قبل الصلاة. قال أبو بكر: يخطب قبل الصلاة» اهـ.\nونقل ذلك عن ابن الزبير وسيأتي ذكر ذلك عنه. وهي رواية عن أحمد.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٢/ ٣٤٤):","vol":"5","page":150},{"text":"«وَقَالَ الليث بن سعد الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة».\nقُلْتُ: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ خطبة الاستسقاء بعد الصلاة.\nوقد جاء ما يدل على أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خطب بعد الصلاة فيما رواه أحمد (١٦٥١٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ».\nقُلْتُ: إسحاق هو ابن عيسى الطباع كما ذكر ذلك ابن عبد البر في [الْتَمْهِيْدِ] (١٧/ ١٦٧) حيث قال: «هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ لم يذكر فيه الصلاة لم يختلف رواة الْمُوَطَّأِ في ذلك عنه فيما علمت إلاَّ أن إسحاق بن عيسى الطباع روى هذا الحديث عن مالك فزاد فيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بدأ في الاستسقاء بالصلاة قبل الخطبة …» اهـ.\nقُلْتُ: وإسحاق هذا حسن الحديث لكنه لم يتابع على ذلك بل خالف كل من روى الحديث عن مالك كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى الليثي، وقتيبة بن سعيد.\nوسبق ما رواه أحمد (٨٣١٠)، وابن ماجه (١٢٦٨)\nمِنْ طَرِيْقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا","vol":"5","page":151},{"text":"وَدَعَا اللَّهَ ﷿، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ».\nقُلْتُ: ولا يصح هذا الحديث كما سبق.\nوروى الشافعي في [الْأُم] (١/ ٢٣٦)، وفي [الْمُسْنَد] (٤٥٧)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (١٩٢٦)\nأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ: كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ».\nوهَذَا الْحَدِيْثُ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ كما سبق بيان ذلك.\nوفي حديث الباب ما يدل على أنَّ الخطبة متقدمة على الصلاة وهو ما رواه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤) مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ».\nوهذه الرواية صريحة في أنَّ الصلاة متأخرة عن الخطبة، وهي وإن لم يكن فيها ذكر للخطبة إلَّا أنَّ الْدُعَاء وتحويل الرداء يكون بعدها كما تدل عليه الأحاديث.\nومثله ما رواه أحمد (٢٠٣٩، ٣٣٣١)، وأبو داود (١١٦٧)، والترمذي (٥٥٨)، وابن ماجه (١٥٣)، والنسائي في [الْمُجْتَبَى] (١٥٠٨، ١٥٢١)، مِنْ طَرِيْقِ هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ - قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ: وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ","vol":"5","page":152},{"text":"اللَّهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ، فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ».\nقُلْتُ: وقد سبق بيان عدم صحته.\nومن ذلك ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٩١٠٨)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٧٩) مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ الْفُرَاتِ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكَبِّرْ فِيهِمَا إِلَّا تَكْبِيرَةً تَكْبِيرَةً».\nقُلْتُ: وفي إسناده عبد الله بن حسين بن عطاء وهو ضعيف الحديث.\nومن ذلك أيضًا ما رواه أبو داود (١١٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ ﷺ، وَحَمِدَ اللَّهَ ﷿، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷿ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ:","vol":"5","page":153},{"text":"«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ﷺ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ» اهـ.\nقُلْتُ: القاسم بن مبرور لم يوثقه معتبر لكن تجويد أبي داود لإسناده يرفع من شأنه.\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٨٩٩)، ومن طريقه ابن النذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٧٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: وَفي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوبهذا يتبين أنَّ من ذهب إلى أنَّ الخطبة في الاستسقاء إنَّما تكون قبل الصلاة أنَّه هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥):","vol":"5","page":154},{"text":"«واختلف القائلون بأنَّه يخطب - وهم الجمهور -: هل يخطب خطبة واحدة، أو خطبتين؟ على قولين:\nأحدهما: يخطب خطبة واحدة، وهو قول ابن مهدي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.\nوالثاني: أنَّه يخطب خطبتين، بينهما جلسة كالعيد، وهو قول الليث ومالك والشافعي، وروي عن الفقهاء السبعة، وهو وجه ضعيف لأصحابنا.\nوقالت طائفة: يخير بين الْأمرين، وهو قول ابن جرير الطبري، وحكي مثله عن أبي يوسف ومحمد - أيضًا.\nواختلفوا: بماذا تستفتح الخطبة؟\nفقالت طائفة: بالحمد لله، وحكي عن مالك وأبي يوسف ومحمد، وهو قول طائفة من أصحابنا، وهو الأظهر. وقد سبق في \"الجمعة\" توجيه ذلك.\nومذهب مالك: ليس في خطبة الاستسقاء تكبير ذكره في \"تهذيب المدونة\".\nوقالت طائفة: يفتتحها بالتكبير كخطبة الْعِيْدَيْنِ، وهو قول أكثر أصحابنا، وطائفة من الشافعية، ونقل أنَّه نص الشافعي. وقد تقدم من حديث عائشة ما يشهد له.\nوقالت طائفة: يستفتحها بالاستغفار، وهو قول أبي بكر بن جعفر من أصحابنا، وأكثر أصحاب الشافعي.\nقال أبو بكر - من أصحابنا -: يستفتحها بالاستغفار، ويختمها به، ويكثر من الاستغفار بين ذلك.","vol":"5","page":155},{"text":"وهو منصوص الشافعي، ونص على أنه يختمها بقوله: استغفر الله لي ولكم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ خطبة الاستسقاء واحدة، وأنَّها تستفتح بالحمد والتكبير كما دل عليه حديث عائشة. والله أعلم.\nوهل يخطب للاستسقاء على المنبر أم على الأرض؟\nجاء في حديث عائشة الماضي عند أبي داود: «… فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ …».\nوجاء في حديث ابن عباس المضي: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ».\nقُلْتُ: ذكر المنبر في حديث ابن عباس غير محفوظ كما رواه سفيان الثوري، وغيره عن هشام بن إسحاق، وجاء ذكر المنبر في حديث حاتم بن إسماعيل وقد اختلف عليه. فالعمدة في ذلك حديث عائشة.\nوفعل ذلك أيضًا معاوية كما سيأتي في الاستسقاء بأهل الخير والصلاح.\nولم يفعل ذلك ابن الزبير كما سيأتي في مسألة: لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء.\n٨ - استحباب الجماعة في صلاة الاستسقاء.\nقُلْتُ: وتصح مع الانفراد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٦٤): «ويستحب ذلك للمنفرد إلَّا الخطبة» اهـ.","vol":"5","page":156},{"text":"فصل: في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستسقاء.\nالمسألة الأولى: وقت صلاة الاستسقاء.\nتصلى صلاة الاستسقاء في غير أوقات الكراهة. وتصلى نهارًا لا ليلًا لما في ذلك من المشقة على الناس.\nوقد جاء في وقت خروج النبي ﷺ للاستسقاء ما رواه أبو داود (١١٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ ﷺ، وَحَمِدَ اللَّهَ ﷿، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﷿ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"5","page":157},{"text":"وَسَلَّمَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد مضى قريبًا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣):\n«ووقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد، وقد تقدم حديث عائشة في خروج النبي ﷺ لها حين بدا حاجب الشمس، وأنَّه قعد على المنبر ودعا، ثم صلى بعد ذلك.\nوذكر ابن عبد البر أنَّ الخروج لها في أول النهار عند جماعة العلماء، إلَّا أبا بكر بن حزم؛ فإنَّه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس. وكأنَّه ألحقها بالجمعة.\nولا يفوت وقتها بفوات وقت العيد، بل تصلى في جميع النهار.\nقال بعض أصحابنا: إلَّا أنَّه لا تصلى في أوقات النهي بغير خلاف، إذ لا حاجة إلى ذلك، ووقتها متسع.\nومن أصحابنا من حكى وجهًا آخر بجواز صلاتها في وقت النهي، إذا جوزنا فعل ذوات الأسباب فيه، وهو ضعيف. كذا قال الشافعي في \"الْأُم\"، قال: إذا لم يصل للاستسقاء قبل الزوال يصلها بعد الظهر وقبل العصر.\nومراده: أنَّه لا يصلى بعد العصر في وقت النهي. ولأصحابه في ذلك وجهان. ومن أصحابه من قال: وقتها وقت صلاة العيد.\nومنهم من قال: أول وقتها وقت العيد، ويمتد إلى أن يصلى العصر.\nوهذا موافق لنص الشافعي كما تقدم.","vol":"5","page":158},{"text":"ومنهم من قال: الصحيح أنَّها لا تختص بوقت، بل يجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار، إلَّا أوقات الكراهة - على أصح الوجهين -؛ لأنَّها لا تختص بيوم ولا تختص بوقت كصلاة الإحرام والاستخارة.\nوهذا مخالف لنص الشافعي، لما علم من سنة النبي ﷺ وأصحابه في صلاة الاستسقاء؛ فإنَّهم كانوا يخرجون نهارًا لا ليلًا، وجمع الناس لصلاة الاستسقاء ليلًا مما يشق عليهم، وهو سبب لامتناع حضور أكثرهم، فلا يكون ذلك مشروعًا بالكلية.\nوهذا بخلاف صلاة الإحرام والاستخارة، فإنَّه لا يشرع لهم الاجتماع، فلا يفوت بفعلهما ليلًا شيء من مصالحهما» اهـ.\nالمسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء.\nقال الْإِمَام البخاري ﵀ (١٠٢٢) وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﵃ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ».\nقُلْتُ: وقد سبق ما رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٨٩٩)، ومن طريقه ابن النذر في [الْأَوْسَطِ] (٢١٧٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: وَفي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ كما مضى بيان ذلك.","vol":"5","page":159},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ١٦):\n«وكذلك لا خلاف بين العلماء أنَّه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٢٧):\n«فصل: ولا يسن لها أذان ولا إقامة. ولا نعلم فيه خلافًا».\nإلى أن قال ﵀: «قال أصحابنا: وينادى لها: الصلاة جامعة.\nكقولهم في صلاة العيد والكسوف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٩٤):\n«وأجمعوا أنَّه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّه لا يستحب أن ينادى لها بالصلاة جامعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا حاجة تستدعي لذلك.\nوقد جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه: «… فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ …». ولم يثبت هذا الحديث كما سبق بيان ذلك.\nالمسألة الثالثة: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والصلاح من أقرباء الرسول ﵊ وغيرهم.\nفروى البخاري (١٠١٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.\nوروى الفسوي في [الْمَعْرِفَة] (٢/ ٤٢٠ - ٤٢١)، وأبو زرعة في [تَارِيْخِهِ] (٨٦)، ومن طريقه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٦٥/ ١١١)، وأبو نعيم في [الْحِلْيَّةِ] (١٥١)","vol":"5","page":160},{"text":"مِنْ طَرِيْقِ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخَبَائِرِيِّ: «أَنَّ السَّمَاءَ قَحَطَتْ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَهْلُ دِمَشْقَ يَسْتَسْقُونَ فَلَمَّا قَعَدَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيُّ؟ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِخَيْرِنَا، وَأَفْضَلِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ، يَا يَزِيدُ، ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ ﷿ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَمَا كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ كَأَنَّهَا تُرْسٌ، وَهْبَّ لَهَا رِيحٌ فَسَقَتْنَا حَتَّى كَادَ النَّاسُ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مَنَازِلَهُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ.\nالمسألة الرابعة: إخراج البهائم في الاستسقاء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤):\n«ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يفعله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٧١):\n«قال الشافعي في \"الْأُم\" ولا آمر بإخراج البهائم. هذا نصه وللأصحاب ثلاثة أوجه:\nأحدها: لا يستحب ولا يكره وهو ظاهر هذا النص وبه جزم سليم الرازي والمحاملي وآخرون.\nوالثاني: يكره إخراجها حكاه صاحب الحاوي عن جمهور أصحابنا.","vol":"5","page":161},{"text":"والثالث: يستحب إخراجها وتوقف معزولة عن الناس لما ذكره الْمُصَنَّفِ وهذا الوجه قوله أبي إسحاق حكاه أيضا صاحب الحاوي عن ابن أبي هريرة وبه قطع البغوي وصححه الرافعي» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح عدم استحباب ذلك لعدم ثبوته عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولا أصحابه.\nوأمَّا قصة سليمان فمن الإسرائيليات التي لا يعلم ثبوتها، وقد رواها عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤٩٢١)، ومن طريقه الطبراني في [الْدُعَاء] (٩٦٧)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٢٢/ ٢٨٨)\nعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يَسْتَسْقُونَ، فَرَأَى نَمْلَةً قَائِمَةً رَافِعَةً إِحْدَى قَوَائِمَهَا تَسْتَسْقِي، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ، إِنَّ هَذِهِ النَّمْلَةَ اسْتَسْقَتْ فَاسْتُجِيبَ لَهَا».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٣٠١٠١، ٣٥٤١٤)، وأحمد في [الْزُهْدِ] (٤٤٦)، والطبراني في [الْدُعَاءِ] (٩٦٨)، وأبو نعيم في [الْحِلْيَةِ] (٣/ ١٠١)، وأبو بكر الشافعي في [الْغَيْلَانِيَّاتِ] (٦٤٧) مِنْ طَرِيْقِ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي: «أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ، خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى قَفَاهَا، رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ لَنَا غِنًى عَنْ رِزْقِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِيَنَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكَنَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ».\nقُلْتُ: العمي ضعيف.","vol":"5","page":162},{"text":"وروى الْدَارَقُطْنِي (١٧٩٧)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٢١٥) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْعُمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ مَوْلَى أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَرَجَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدِ اسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ هَذِهِ النَّمْلَةِ».\nقُلْتُ: محمد بن عون وأبوه ذكرهما ابن حبان في \"الثقات\" ووثقهما الْدَارَقُطْنِي في سؤالات البرقاني له وقد علما تساهلما في توثيق المجاهيل، ورواية عون عن الزهري مرسلة قال الْإِمَام البخاري ﵀ في [الْتَّارِيْخِ الْكَبِيْر] (٧/ ١٦): «عون مولى أم حكيم بنت يحيى بن الحكم عن الزهري، مرسل» اهـ.\nالمسألة الخامسة: تكرار الاستسقاء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٧٠):\n«الاستسقاء مرة بعد مرة كان مالك يقول: لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثًا إذا احتاجوا إلى ذلك، وكان الشافعي يقول: إن لم يسقوا يومهم ذلك، أحببت له أن يتابع الاستسقاء ثلاثًا يصنع في كل يوم منها صنيعه في اليوم الأول. وحكي عنه أنَّه قال: ما لهذا حد ينتهي إليه وما بذلك بأس فاستسقوا ما بدا لكم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٢٦):","vol":"5","page":163},{"text":"«مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (فَإِنْ سُقُوا، وَإِلَّا عَادُوا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ) وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا يَخْرُجُونَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِنْ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الصَّلَاةِ ذَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَدَعَوْا، وَيَدْعُو الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُؤَمِّنُ النَّاسُ. وَلَنَا، أَنَّ هَذَا أَبْلَغُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ\".\nوَأَمَّا النَّبِيُّ فَلَمْ يَخْرُجْ ثَانِيًا؛ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ الْخُرُوجِ بِإِجَابَتِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى آكَدُ مِمَّا بَعْدَهَا؛ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو مشروعية تكرار الاستسقاء إلى أن يمطروا والله أعلم.\n* * *","vol":"5","page":164},{"text":"١٤٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: \"اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا\". قَالَ أَنَسٌ: فَلا وَاَللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَلا وَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: \"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ\"، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ».\nقَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ قَالَ: لا أَدْرِي.\nالظراب: الجبال الصغار. و\"والآكام\" جمع \" أكمة\" وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة و\"دار القضاء\": دار عمر بن الخطاب ﵁ سميت بذلك، لأنَّها بيعت في قضاء دينه.\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى يُغِيثُنَا». أي يمطرنا والغيث المطر.","vol":"5","page":165},{"text":"وقوله: «وَلا قَزَعَةٍ». هي السحاب الرقيق، وقيل السحاب المتفرق.\nوقوله: «وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ». سَلْع جبل في المدينة بينه وبين المسجد النبوي قدر ميل.\nوقوله: «مِثْلُ التُّرْسِ» أي مستديرة.\nقوله: «هَلَكَتْ الأَمْوَالُ». أي المواشي، كما جاء في بعض الروايات عند البخاري.\nوقوله: «وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣):\n«والمراد بذلك أنَّ الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أودها وقيل المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه إلى الأسواق» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٥):\n«قوله: \"اللهم حوالينا\" بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطر والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. قوله: \"ولا علينا\" فيه بيان للمراد بقوله حوالينا لأنَّها تشمل الطرق التي حولهم فأراد إخراجها بقوله: \"ولا علينا\"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٥):\n«قوله: \"اللهم على الآكام\" فيه بيان للمراد بقوله: \"حوالينا\" والآكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع وَقَالَ الداودي: هي أكبر من الكدية. وَقَالَ القزاز: هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل. وَقَالَ الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل: الجبل الصغير. وقيل: ما","vol":"5","page":166},{"text":"ارتفع من الأرض. وَقَالَ الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية وقيل دونها. قوله: والظراب بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن وَقَالَ القزاز هو الجبل المنبسط ليس بالعالي وَقَالَ الجوهري الرابية الصغيرة» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - أنَّ الاستسقاء يشرع في خطبة الجمعة.\nقُلْتُ: وقد جاء في الاستسقاء صورة أخرى وهي الاستسقاء بمجرد الْدُعَاء من غير صلاة ولا خطبة.\nويدل على ذلك ما رواه أبو داود (١١٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، بَوَاكِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ»، قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. لكن قال ابن أبي حاتم ﵀ في [الْعِلَلِ] (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧):\n«فحدثت بهذا الحديث أبي فقال أبي أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيء كأنَّه أنكره من حديث محمد بن عبيد.\nقال أبي: وحدثناه يعلى أخو محمد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير مرسلًا ولم يقل بواكي خالفه» اهـ.","vol":"5","page":167},{"text":"قُلْتُ: وحديث يعلى أصح وقد قال ابن أبي حاتم ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٩/ ٣٠٥):\n«سألت أبي عن يعلى بن عبيد فقال: صدوق كان أثبت أولاد أبيه في الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٣/ ٣٩١):\n«يرويه مسعر، واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون، ومحمد بن عبيد، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر، أتت هوازن النبي ﷺ، وغيرهما يرويه عن مسعر، عن يزيد الفقير، مرسلًا، وهو أشبه بالصواب» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٢٣١):\n«وقد أعله الْدَارَقُطْنِي في الْعِلَلِ بالإرسال وَقَالَ رواية من قال عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب وكذا قال أحمد بن حنبل وجرى النووي في الأذكار على ظاهره فقال صحيح على شرط مسلم» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ الصحيح في الحديث الإرسال.\nوروى أحمد (٢١٩٩٤)، وأبو داود (١١٧٠) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى بَنِي آبِي اللَّحْمِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ».\nهذا لفظ أبي داود ولفظ أحمد عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا كَفَّيْهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ».","vol":"5","page":168},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والزيادة في آخره صحيحة زادها هارون بن معروف في روايته عن ابن وهب.\nورواه أحمد (١٦٤٦٠، ٢٣٦٧٠)، وأبو داود (١١٧٤) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، «يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. ولم يسم عبد ربه صحابي الحديث وقد سماه يزيد بن الهاد بأنَّه عمير مولى بني آبي اللحم كما سبق.\nورواه أحمد (٢١٩٩٣)، والترمذي (٥٥٧)، والنسائي (١٥١٤) مِنْ طَرِيْقِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو».\nقُلْتُ: ولم يذكر ابن أبي هلال محمد بن إبراهيم بن يزيد بن الهاد ولم يجعله من مسند عمير وإنَّما من مسند آبي اللحم، وزاد في متن الحديث: «وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ». وخالفه في ذلك حيوة بن شريح، وعمرو بن مالك وحديثهما هو المحفوظ.\n٢ - وفيه أنَّ خطبة الجمعة تكون عن قيام.\n٣ - جواز مخاطبة الخطيب فيما يحتاج إليه.\n٤ - استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء.\nقُلْتُ: وقد جاءت في الرفع صفتان:\nالأولى: أن يرفع يديه ويجعل بطونهما مما يلي الأرض.","vol":"5","page":169},{"text":"ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٨٩٦) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ».\nورواه أبو داود (١١٧٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا - يَعْنِي - وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٠٠):\n«قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء احتجوا بهذا الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥١٨):\n«وَقَالَ غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن كما قيل في تحويل الرداء أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٣٠٨):\n«وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يقصد قلب كفيه، إنَّما حصل له من شدة رفع يديه انحاء بطونهما إلى الأرض.\nوليس الْأمر كما ظنه، بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في الْدُعَاء» اهـ.","vol":"5","page":170},{"text":"قُلْتُ: لعله أراد بذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ حيث قال كما في [مُخْتَصِرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَة] (١/ ١٥٤): «وحديث أنس الذي تقدم يدل على أنَّه لشدة الرفع انحنت يداه فصار كفه مما يلي السماء لشدة الرفع لا قصدًا لذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا حديث: «لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ، فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ».\nفرواه أبو داود (١٤٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ. فذكره. فَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من هذا الوجه وجملة النهي عند الدعاء بظهور الأكف حسنة بشواهدها.\nقال أبو داود ﵀ بعد روايته للحديث: «رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهو حديث مسلسل بالمجاهيل فعبد الملك لا يعرف حاله وقد نقل الذهبي تضعيف أبي داود له وإنَّما ضعف أبو داود الحديث ولم يصرح بتضعيف عبد الملك، وشيخه عبد الله بن يعقوب لا يعرف حاله، وأبهم من حدثه عن محمد بن كعب.","vol":"5","page":171},{"text":"ورواه ابن ماجه (٣٨٦٦) وغيره حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».\nقُلْتُ: صالح بن حسان متروك الحديث. لكن تابعه صالح بن حيان وهو ضعيف الحديث ومنهم من بالغ في جرحه كالنسائي، والبخاري، وحديثه في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٩٦٨) للحاكم.\nقال الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ] (٢/ ١٤٣)\n«أخرجه الحاكم في مستدركه وصالح واهٍ. قال البخاري: فيه نظر» اهـ.\nقُلْتُ: هذا إذا لم يكن قد تصحف الرجل من صالح بن حسان إلى صالح بن حيان فإنَّ كل من روى هذا الحديث من أصحاب الكتب الْمُصَنَّفَةِ ذكره مِنْ طَرِيْقِ صالح بن حسان ومما يؤيد التصحيف أنَّه قد جاء كذلك في بعض نسخ الْمُسْتَدْرَكِ. والله أعلم.\nوتابعه أيضًا عيسى بن ميمون المدني وهو متروك الحديث روى حديثه المروزي في [صَلَاةِ الْوِتْرِ] (٧٥).\nوله شاهد من حديث مالك بن يسار السكوني ﵁.\nرواه أبو داود (١٤٨٨)، وابن أبي عاصم في [الْآحَادِ وَالْمَثَانِي] (٢٤٥٩)، وابن قانع في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٩٩١)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٥٤٤١) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ، أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ","vol":"5","page":172},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا».\nقُلْتُ: حديث أبي داود مِنْ طَرِيْقِ سليمان بن عبد الحميد البهراني قال فيه النسائي: كذاب، ليس بثقة ولا مأمون. وَقَالَ فيه أبو حاتم: صدوق.\nقُلْتُ: والجرح المفسر مقدم على التعديل.\nوحديث ابن أبي عاصم مِنْ طَرِيْقِ محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثنا أبي به.\nقُلْتُ: ومحمد بن إسماعيل فيه لين ولم يسمع من أبيه. لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"تهذيب التهذيب\" في ترجمته: «وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل» اهـ.\nقُلْتُ: قد صرَّح ابن عوف في عدة أحاديث أنَّه رآها في أصل إسماعيل وأمَّا هذا الحديث فلم يصرح بذلك فليس لنا أن نخبر برؤيته له وهو لم يصرح بذلك. والله أعلم.\nوحديث ابن قانع، وأبي نعيم مِنْ طَرِيْقِ عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل بن عياش به.\nقُلْتُ: وعبد الوهاب هذا أحد الكذابين الوضاعين.\nورواه البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٢٠٨٢) حدثني أحمد بن سعد الزهري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ضمضم بن","vol":"5","page":173},{"text":"زرعة عن شريح بن عبيد قال: حدثنا ظبيان أن أبا بحرية حدثه عن مالك بن يسار السكوني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إذا سألتم الله المسألة فسلوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها».\nقُلْتُ: أحمد بن سعد هو أبو إبراهيم أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. وثقه العقيلي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمة أبيه سعد.\nوَقَالَ الخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٤/ ١٨١):\n«وكان مذكورًا بالعلم والفضل موصوفًا بالصلاح والزهد ومن أهل بيت كلهم علماء ومحدثون.\nوَقَالَ يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا احمد بن سعد الزهري وكان ثقة» اهـ.\nقُلْتُ: ووقع في إسناد البغوي ظبيان والصواب أبو ظبية.\nوأحسن طريق هي طريق أبي عاصم، والبغوي مع ما فيها من الضعف.\nوله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (٣٠٠١٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِ. وخالد هو الحذاء، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وابن محيريز هو عبد الله. ومنهم من سماه عبد الرحمن والأول أصح.\nقال عبد الله بن الْإِمَام أحمد ﵀ في [الْعِلَلِ] (٢٢٢٧):","vol":"5","page":174},{"text":"حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا». سَمِعْتُ أَبِي يَقُول عبد الرَّحْمَن بن عبد اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ رَوَى عَنْهُ الصِّغَارُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَإِنَّمَا يَرْوِي أَبُو قِلابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ خَالِدٌ اهـ.\nوَقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [الْعِلَلِ] (٢/ ٢٠٦/ ٢١١٠):\n«وسمعت أبي يقول، وذكر حديثًا رواه بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم\" وذكر الحديث.\nقال أبي: يقال: هو عبد الله بن محيريز الصحيح، وكذلك قال خالد، عن أبي قلابة» اهـ.\nوله شاهد آخر من حديث أبي بكرة.\nرواه علي بن عمر الحربي في [الْفَوَائِدِ الْمُنْتَقَاةِ عَنِ الْشُيُوخِ الْعَوَالِي] (١٤١)\nثنا أَحْمَدُ بْنُ كَعْبٍ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسَلُوهُ بِظُهُورِهَا».\nقُلْتُ: أحمد بن كعب هو الزهري ضعيف الحديث وانظر لذلك \"لِسَانِ الْمِيزَان\" لابن حجر ﵀.","vol":"5","page":175},{"text":"قُلْتُ: لكنه متابع فقد رواه أبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَان] (١٧٩٠) حَدَّثَنَا الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الأَخْرَمُ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُورِهَا».\nقُلْتُ: ومحمد بن العباس هذا من حفاظ الحديث لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْمِيزَان] (٧/ ٢٢٦): «قال أبو نعيم اختلط قبل موته بسنة» اهـ.\nقُلْتُ: لكن رواه حفص بن غياث، وهشيم، وبشر بن المفضل عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن محيريز مرسلًا كما سبق وحديث حفص، وهشيم، وبشر أصح.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [أَطْرَافِ الْغَرَائِبِ والْأَفْرَادِ] (٤٥٥٠):\n«تفرد به القاسم بن مالك عن خالد الحذاء عنه وغيره يرويه عن خالد عن أبي قلابة عن ابن محيريز مرسلًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْعِلَلِ] (٧/ ١٥٧):\n«يرويه القاسم بن مالك المزني، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.\nوهم فيه على خالد، والمحفوظ عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن محيريز مرسلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوكذلك رواه أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن سيرين مرسلًا» اهـ.","vol":"5","page":176},{"text":"قُلْتُ: وخلاصة القول أنَّ حديث ابن عباس مع حديث مالك بن يسار السكوني مع مرسل ابن محيريز يتقوى ويرتقي إلى مرتبة الحسن.\nوهذا الحديث محمول على غير الْدُعَاء في الاستسقاء لصحة السنة في ذلك.\nوقد جاءت تلك الكيفية في غير الاستسقاء ولا يصح.\nفروى أحمد (١١١٠٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ يَدْعُو هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ ثَنْدُوَتَيْهِ، وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف بشر بن حرب.\nوروى أحمد (١٦٦١٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل عبد الله بن لهيعة.\nوالصفة الأخرى أن يدعو الله ببطن كفيه كسائر الْدُعَاء.\nوقد مضى ما رواه أحمد (٢١٩٩٤)، وأبو داود (١١٧٠) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى بَنِي آبِي اللَّحْمِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ».","vol":"5","page":177},{"text":"هذا لفظ أبي داود ولفظ أحمد عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا كَفَّيْهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. كما سبق.\nورواه أحمد (١٦٤٦٠، ٢٣٦٧٠)، وأبو داود (١١٧٤) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، «يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. كما سبق.\nوجاءت صفة ثالثة وهي الْدُعَاء مشيرًا بالسبابة غير أنَّها لا تصح وجاء في ذلك حديث.\nوهو ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٥٩٨١)، وفي [الْدُعَاء] (٢١٩٤)، والعقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٣٠٨) مِنْ طَرِيْقِ حَفْصِ بْنش النَّضْرِ السَّلَمِيُّ قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ خَارِجَةَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدٌ، أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَحْطَ الْمَطَرِ، فَقَالَ: «اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، وَقُولُوا: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ» وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ، فَفَعَلُوا، فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ.\nقُلْتُ: وزاد الطبراني في \"الْأَوْسَطِ\" آخره هو: «وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ، فَفَعَلُوا، فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ».\nقُلْتُ: قال البخاري ﵀ في ترجمة عامر بن خارجة من [الْتَّارِيْخِ الْكَبِيْر] (٦/ ٤٥٧): «في إسناده نظر» اهـ.\nوَقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٣/ ١٨٨):","vol":"5","page":178},{"text":"«سمعت أبي يقول وسألته عن حفص بن النضر السلمي روى عن عامر بن خارجة بن سعد فقال: هذا إسناد منكر» اهـ.\nوَقَالَ (٦/ ٣٢٠): «عامر بن خارجة بن سعد روى عن جده سعد بن أبي وقاص روى عنه حفص بن النضر السلمي سمعت أبى يقول ذلك، وسمعته يقول هذا إسناد منكر» اهـ.\nوَقَالَ ابن حبان ﵀ في [الْثِّقَاتِ] (٤٥١٤):\n«عامر بن خارجة بن سعد يروى عن جده عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حديثًا منكرًا في المطر روى عنه حفص بن النضر السلمي لا يعجبني ذكره» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ثبتت الإشارة بالسبابة في دعاء الخطيب يوم الجمعة على المنبر كما مضى في الجمعة.\nوجاء في دعاء السفر وهو ما رواه الترمذي (٣٤٣٨)، والنسائي (٥٥٠١) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبَعَهُ - قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ، وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ».","vol":"5","page":179},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُحْتَمِلٌ لِلْتَحْسِيْنِ، ورجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن بشر الخثعمي قال فيه أبو حاتم: \"شيخ\"، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" ويقوي من شأنه رواية شعبة له.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْفَتْحِ] (١/ ٣٦٠) تحت حديث برقم (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنَّه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلَّا صحيح حديثهم» اهـ.\nوجاء أثر عن ابن عباس بين فيه أحوال رفع اليدين.\nفروى أبو داود (١٤٩١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا».\nورواه أيضًا (١٤٩٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: «وَالِابْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوقد جاء مرفوعًا فيما رواه أبو داود أيضًا (١٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.","vol":"5","page":180},{"text":"قُلْتُ: الرفع يعد شاذًا شذ به عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وخالف سفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد.\n٥ - وفيه استحباب تكرر الْدُعَاء ثلاثًا.\n٦ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٠١):\n«واغترت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وليس كما قالوا، بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة، وقد قدمنا في أول الباب أنَّ الاستسقاء أنواع فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت، والله أعلم» اهـ.\n٧ - وفيه جواز الحلف لتوكيد الخبر.\n٨ - وفي الحديث آية من آيات الله لرسوله ﷺ حيث استجاب الله له دعاءه مع عدم وجود أسباب المطر من سحاب ولا قزعة.\n٩ - وفيه إطلاق السبت على الأسبوع.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٤):\n«وأمَّا قوله: \"سبتًا\" فوقع للأكثر بلفظ السبت يعني أحد الأيام والمراد به الأسبوع وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة قاله صاحب النهاية قال: ويقال أراد قطعة من الزمان وَقَالَ الزين بن المنير قوله: \"سبتًا\" أي من السبت إلى السبت أي جمعة وَقَالَ المحب الطبري مثله وزاد أنَّ فيه تجوزًا لأنَّ السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى وإنَّما عبر أنس بذلك لأنَّه كان من الأنصار","vol":"5","page":181},{"text":"وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم وإنَّما سموا الأسبوع سبتًا لأنَّه أعظم الأيام عند اليهود كما أنَّ الجمعة عند المسلمين» اهـ.\n١٠ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٢/ ٣٥٠):\n«وينبغي لمن استصحا أن لا يدعو في رفع الغيث جملة ولكن اقتداء بالنبي ﵇ وما أدب به أمته في ذلك بقوله اللهم حوالينا ولا علينا ثم بين ذلك بقوله منابت الشجر وبطون الأودية يعني حيث لا يخشى هدم بيت ولا هلاك حيوان ولا نبات» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٠١):\n\n«وفيه أدبه ﷺ في الْدُعَاء فإنَّه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٧):\n«وفيه الأدب في الْدُعَاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع» اهـ.\n١١ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٠٧):\n«ويستنبط منه أنَّ من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة» اهـ.\n١٢ - وفيه أنَّه يدعى للاستصحاء كما يدعى للاستسقاء.\n١٣ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٠١):","vol":"5","page":182},{"text":"«قوله: \"ثم أمطرت\" هكذا هو في النسخ، وكذا جاء في البخاري: أمطرت بالألف، وهو صحيح. وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنَّه يقال: مطرت وأمطرت لغتان في المطر، وَقَالَ بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت بالألف إلَّا في العذاب كقوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَة﴾ والمشهور الأول، ولفظة \"أمطرت\" تطلق في الخير والشر، وتعرف بالقرينة. قال الله تعالى: ﴿قَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرنَا﴾ وهذا من أمطر والمراد به المطر في الخير لأنَّهم ظنوه خيرًا، فقال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اِسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٣٢٠٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ، أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ﴾ [الأحقاف: ٢٤]» الآيَةَ.\nقُلْتُ: ورواه مسلم (٨٩٩) بلفظ: «مطرت».\n١٤ - وفيه إقامة الجمعة مع نزول الْأمطار.\n١٥ - وفيه أنَّ الجمع بين الصلاتين في المطر ليس من السنن فإنَّه لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الجمع بين الصلاتين في الأسبوع الذي استمر فيه المطر، وغاية الْأمر أنَّ الجمع من الرخص إن احتيج لذلك. والله أعلم.\n١٦ - وفيه الاكتفاء بدعاء الخطبة في الاستسقاء وعدم الدعاء دبر صلاة الجمعة.","vol":"5","page":183},{"text":"ولا أعلم حجة صحيحة في الاستسقاء دبر صلاة الجمعة.\nوهناك من أهل العلم من استحب الاستسقاء أدبار الصلوات ومنها الجمعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٦٤):\n«قَالَ فِي الْأُمِّ وأصحابنا والاستسقاء أنواع:\nأدناها: الدعاء بِلَا صَلَاةٍ وَلَا خَلْفَ صَلَاةٍ فُرَادَى وَمُجْتَمِعِينَ لِذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَحْسَنُهُ مَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ.\nالنَّوْعُ الثَّانِي: وَهُوَ أَوْسَطُهَا الدُّعَاءُ خَلْفَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي \"الْأُمِّ\" وَقَدْ رَأَيْت مَنْ يُقِيمُ مُؤَذِّنًا فَيَأْمُرُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ وَيَحُضَّ النَّاسَ عَلَى الدُّعَاءِ فَمَا كَرِهْت مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.\nالنَّوْعُ الثَّالِثُ: أَفْضَلُهَا وَهُوَ الِاسْتِسْقَاءُ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ وَتَأَهُّبٍ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلى كما في [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٢٨) حيث قال:\n«وَالثَّالِثُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَى عَقِيبَ صَلَوَاتِهِمْ، وَفِي خَلَوَاتِهِمْ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّه يكتفى يوم الجمعة بالدعاء في الخطبة ولا يدعى بعد الصلاة ولا يقنت فيها لأنَّ هذا لا أصل له فيما أعلم.\nوهل يشرع القنوت عند القحط في الصلوات المكتوبات أولا؟\nأَقُوْلُ: ذهب إلى ذلك بعض العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٧٦)","vol":"5","page":184},{"text":"«الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ كَعَدُوٍّ وَقَحْطٍ وَوَبَاءٍ وَعَطَشٍ وَضَرَرٍ ظَاهِرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ» اهـ.\nوأمَّا الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ فاستنكر ذلك حيث قال في [الْقَوْلِ الْمُفِيْدِ] (١/ ٣٠٠): «وظاهر السنة أنَّ القنوت إنَّما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله؛ فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس ﵄، وقال: هذه صلاة الآيات، والجدب يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر» اهـ.\nقُلْتُ: ما قاله العلامة ابن عثيمين ﵀ هو الأظهر.\nفائدة: وهكذا إذا نزلت نازلة بالمسلمين فإنَّ القنوت يكون في خطبة الجمعة ولا يكون في صلاتها على الصحيح لعدم ورود ذلك في السنة ولأنَّه خلاف الآثار عن السلف.\nوقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ","vol":"5","page":185},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤١٦) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَقْنُتَا» وَخَلْفَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ: أَقَنَتَ بِكُمْ؟ قَالَ: «لَا».\nورواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (١٨٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْنُتُونَ فِي الْجُمُعَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فيه شريك وهو القاضي النخعي سيء الحفظ.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] رواية أبي مصعب الزهري (٤٥٧)\nحَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مُحْدَثٌ لَا أَعْرِفُهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢٨٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَيْسَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الزهري.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢٨٨) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْقُنُوتُ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ بِالْقُنُوتِ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":186},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الله بن أحمد ﵀ في [الْعِلَلِ] (٢٥٤)\nحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ: «أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْجُمُعَةِ». سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ هَذَا مُنْكَرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْعُمَرِيِّ اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤١٣) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: «الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فيه ليث وهو ابن أبي سليم مختلط.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤١٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فيه شريك وهو القاضي النخعي سيء الحفظ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٢٨٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَفْعُ الْيَدَيْنِ، وَالْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فيه رجل مبهم.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٥٤١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ قَبْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقْنُتُونَ فِي الْجُمُعَةِ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الْجُمُعَةِ».","vol":"5","page":187},{"text":"قُلْتُ: قال الحافظ ابن مندة ﵀ في [فَتْحِ الْبَابِ فِي الْكُنَى وَالْأَلْقَابِ] (ص: ١٥٤)\n«أَبُو بكير: بشير بن أسيد.\nأدْرك عمر بن عبد الْعَزِيز، وَشهر بن حَوْشَب.\nروى عَنهُ: ابْنه يحيى بن أبي بكير» اهـ.\nقُلْتُ: لم أقف لأبي بكير ولا لأبيه على جرح أو تعديل.\nوَقَالَ الْإِمَامُ الْشَّافِعِي ﵀ فِي [الْأُمِ] (١/ ٢٣٦):\n«حَكَى عَدَدٌ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ فَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْهُمْ حَكَى أَنَّهُ قَنَتَ فِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ دَخَلَتْ فِي جُمْلَةِ قُنُوتِهِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ حِينَ قَنَتَ عَلَى قَتَلَةِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَلَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ إلَّا الصُّبْحَ إلَّا أَنْ تَنْزِلَ نَازِلَةٌ فَيُقْنَتَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٤/ ١٢٢):\n«اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْقُنُوتَ فِي الْجُمُعَةِ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: بَنُو أُمَيَّةَ كَانَتْ تَقْنُتُ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ١٧٥):\n«وَعَنْهُ يَقْنُتُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ خَلَا الْجُمُعَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي","vol":"5","page":188},{"text":"الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَقِيلَ: يَقْنُتُ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي، لَكِنَّ الْمَنْصُوصَ خِلَافُهُ» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ]- ٢ (٧/ ٩٧):\n«وأمَّا صلاة الجمعة فلم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فيما نعلم أنَّه قنت فيها، ولعل سبب ذلك الاكتفاء بما يكون في الخطبة من الدعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين، فيقتصر على ما ورد في الأحاديث عنه ﷺ.\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية القنوت في صلاة الجمعة، ومنهم القاضي أبو يعلى كما سبق في كلام المرداوي.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٤/ ٤٦)\n«واستثنى بعضُ العلماءِ الجُمعةَ وقال: إنَّه لا يقنتُ فيها؛ لأن الأحاديثَ الواردةَ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قَنَتَ في الصَّلوات الخمسِ الفجرِ والظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ. ولم تذكر الجُمُعَةَ. والجُمُعَةُ صلاةٌ مستقلَّة لا تدخل في مُسَمَّى الظُّهر عند الإطلاق، ولهذا لا تُجمع العصرُ إليها فيما لو كان الإنسان","vol":"5","page":189},{"text":"مسافرًا وصَلَّى الجُمُعَة، وهو يريد أن يمشي وأراد أنْ يجمعَ العصرَ إلى الجُمُعَةِ فلا يجوز، لأنها صلاةٌ من جنس آخر مستقلَّة.\nوعلَّلَ بعضُهم أيضًا ذلك: بأن الإمام يدعو في خُطبة الجُمُعَةِ دُعاءً عامًّا يؤمِّنُ النَّاسُ عليه، فيدعو لرفع النَّازلة في خُطبة الجُمُعة، ويُكتفى بهذا الدُّعاء عن القنوت في صلاة الجُمُعة.\nويرى بعضُ أهلِ العِلم: أنَّه لا وجه للاستثناء، وإنَّما لم ينصَّ عليها في الأحاديث الواردة عن رسولِ الله ﷺ؛ لأنها يومٌ واحد في الأسبوع فلهذا تُركت، ويدلُّ لهذا: أنَّ الرَّسول ﷺ إذا ذكر الصَّلاة المفروضة لا يذكر إلا الصَّلوات الخمس؛ لأنها هي الرَّاتبة التي تَرِدُ على الإنسان في كُلِّ يوم، بخلاف الجُمُعة.\nفالظَّاهر: أنه يَقْنُتُ حتى في صلاة الجُمُعة» اهـ.\nقُلْتُ: ومع هذا فيرى ﵀ أنَّ الأولى الترك والاكتفاء بالدعاء في الخطبة.\nفقد جاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٦/ ١١٥) عنه أنَّه قال: «يقول العلماء إنَّه لا يُقنت في صلاة الجمعة؛ لأنَّ الخطبة فيها دعاء للمؤمنين، ويُدعى لمن يُقنت لهم في أثناء الخطبة. هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. فالأحسن أن يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة» اهـ.\nفائدة أخرى: لم يأت في السنة الصحيحة ما قرأ به النبي ﷺ في صلاة الاستسقاء.\nوأمَّا ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٦١٩)، و[الْدُعَاءِ] (٢١٧٩)، و[الْأَحَادِيْثِ الْطِوَالِ] (٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، ثَنَا","vol":"5","page":190},{"text":"أَبِي، ثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، نَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَحَلَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَيَبَسَ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وأَسْنَتَ النَّاسُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ. فَقَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا فَاخْرُجُوا وَاخْرُجُوا مَعَكُمْ بِصَدَقَاتٍ» فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ، يَمْشِي وَيَمْشُونَ، عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ حَتَّى أَتَوَا الْمُصَلَّى، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، وأَغِثْنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، رَحْبًا، رَبيعًا، وَجدًا، غَدَقًا، طَبقًا، مُغْدِقًا، هَنِيئًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا، مُرْتِعًا وابِلًا، شامِلًا، مُسْبِلًا، مُجَلَّلًا، دَائِمًا دَرَرًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، غَيْثًا، اللَّهُمَّ تُحْيِي بِهِ الْبِلَادَ، وتُغِيثُ بِهِ الْعِبَادَ، وَتَجْعَلُهُ بَلَاغًا لِلْحَاضِرِ مِنَّا وَالْبَادِ، اللَّهُمَّ أُنْزِلْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا، وَأَنْزِلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا، اللَّهُمَّ أُنْزِلْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فَأَحْيِ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، وأَسْقِهِ مِمَّا خَلَقْتَ لَنَا أَنْعَامًا وأَنَاسِيَّ كَثِيرًا». قَالَ: فَمَا بَرِحُوا حَتَّى أَقْبَلَ قَزَعٌ مِنَ السَّحَابِ، فَالْتَأَمَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ مَطَرَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، لَا يُقْلَعُ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَرَقَتِ الْأَرْضُ، وتَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا","vol":"5","page":191},{"text":"أَنْ يَصْرِفَهَا عَنَّا قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ قَالَ، «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الظِّرَابِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَظُهُورِ الْآكَامِ» قَالَ: فَتَصَدَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ فِي مِثْلِ التُّرْسِ تُمْطِرُ مَرَاعِيَها وَلَا تَقْطُرُ فِيهَا قَطْرَةً».\nفَهُوَ حَدِيْثٌ وَاهٍ فمجاشع بن عمرو كذبه ابن معين ورماه ابن حبان بوضع الحديث، وابن لهيعة ضعيف.\n* * *","vol":"5","page":192},{"text":"<span data-type='title' id=toc-44>باب صلاة الخوف</span>\n١٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً، رَكْعَةً».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية صلاة الخوف وهو قول جماهير السلف ونقل عن أبي يوسف والمزني وإبراهيم بن علية والحسن اللؤلؤي أنِّها مخصوصة بزمن رسول الله ﷺ أخذوا ذلك من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: ١٠٢] وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم.\nقُلْتُ: وهذا قول غير صحيح بل يعد من شواذ الأقوال والأصل هو التأسي برسول الله ﷺ في أفعاله والمصلحة التي من أجلها شرعت صلاة الخوف موجودة بعد زمن رسول الله ﷺ كوجودها في زمنه فلا معنى للتخصيص.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٤٢):\n«وقد يؤيد هذا بأنَّها صلاة على خلاف المعتاد وفيها أفعال منفية فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول ﷺ والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول ﷺ والمخالفة المذكورة","vol":"5","page":193},{"text":"لأجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول ﷺ كما هي موجودة في زمنه ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت الصلاة عن أدائها وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقًا أعني في زمن الرسول ﷺ وبعده» اهـ.\nوَقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٧٩):\n«وخالف في ذلك إبراهيم ابن علية وأبو يوسف والمزني والحسن اللؤلؤي فقالوا: إنَّها غير مشروعة بعد النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك﴾ الآية وَقَالَ الجمهور: الأصل في الأحكام التشريع حتى يقوم دليل على التخصيص فهو كقوله تعالى:\n﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وليس ذلك من خصائصه اتفاقًا وإن كان هو المخاطب به فالحكم بعده باق لا سيما وقد قال ﵊: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"» اهـ.\n٢ - وفيه جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة.\n٣ - وفيه جواز الانحراف عن القبلة للضرورة.\n٤ - وفيه جواز مخالفة الْإِمَام للضرورة.\n٥ - وفيه ما يدل على أنَّ صلاة الجماعة من الْأُمور المؤكدة ولهذا لم تسقط عليهم مع حصول الخوف، وترك من أجلها بعض الواجبات.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢٤٠):","vol":"5","page":194},{"text":"«وأيضًا فإنَّ الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة في صلاة الخوف وغيرها فلولا وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات لها؛ لأنَّه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ العدو إذا كان في غير جهة القبلة قسَّم الْأمير الجيش إلى قسمين قسم في مواجهة العدو وقسم في يصلي مع الْإمام، وأمَّا إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يحتاج لمثل ذلك.\n٧ - وفيه أخذ الحذر من العدو.\n٨ - وفيه استحباب هذه الصفة في صلاة الخوف إن كان العدو في غير جهة القبلة.\nقال أبو زرعة ﵀ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٨٠ - ٤٨١):\n«وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب صاحب مالك والأوزاعي والصحيح من قولي الشافعي جواز هذه الكيفية لصحة الحديث فيها وعدم المعارض، وبه قال أحمد بن حنبل ومحمد بن جرير الطبري لكنهم اختاروا كيفية أخرى وهي أنَّ الْإِمَام إذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاء أولئك فاقتدوا به في الثانية ويطيل الْإِمَام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم.\nوهذه رواية سهل بن أبي حثمة عن رسول الله ﷺ وهي ثابتة في الصحيحين فاختارها الشافعي وأحمد وغيرهما لسلامتها من كثرة المخالفة","vol":"5","page":195},{"text":"ولأنَّها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية الأخرى وكذا نقل ابن عبد البر اختيار هذه الكيفية عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري وداود وطائفة من أصحابه وشرط القاضي من الحنابلة في هذه الكيفية أن يكون العدو في غير جهة القبلة.\nونص أحمد على خلافه فقيل له حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين؟ قال نعم هو إنكار، وللشافعي قول آخر أنَّه لا يصح صلاة الخوف على الكيفية التي في حديث ابن عمر وادعى ناصر هذا القول أنَّها منسوخة وهو مردود إذ النسخ لا يثبت بغير دليل وَقَالَ بعض الآخذين بحديث ابن عمر: إنَّ حديث سهل بن أبي حثمة مخالف سنتين من سنن الصلاة المجمع عليها لأنَّ فيه أنَّ الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية قبل أن يصليها الْإِمَام وتسلم قبل إمامها وهذا لا يجوز عند الجميع في غير هذا الموضع.\nوذهب المالكية إلَّا أشهب إلى الكيفية التي في حديث سهل بن أبي حثمة.\nوظاهر كلامهم عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر ثم إنَّ المشهور عند المالكية أنَّ الْإِمَام يسلم وتأتي الطائفة الثانية بالركعة التي بقيت عليها بعد سلامه وبه قال أبو ثور والشافعية والحنابلة يقولون ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة فإذا لحقوه سلم كما تقدم وزعم ابن حزم أنَّ ما قاله مالك في ذلك لم يأت في شيء مما صح عن رسول الله ﷺ أصلًا ولم يجده عن أحد قبله إلَّا عن سهل بن أبي حثمة» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز كل ما جاء عن رسول الله ﷺ من كيفيات صلاة الخوف.","vol":"5","page":196},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٧٠):\n«ومنها أنواع صلاة الخوف ويجوز كل ما فعله النبي ﷺ من غير كراهة» اهـ.\nوَقَالَ أيضًا في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠):\n«ظاهر حديث ابن عمر يقتضي أنَّه لا فرق في صلاة الخوف على هذه الكيفية بين أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وبه قال أبو حنيفة فلم يفرقوا ولما قالت المالكية بحديث سهل بن أبي حثمة لم يفرقوا فيه أيضًا بين أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهتها، وذهب الشافعي وأحمد والأكثرون إلى حمل حديث ابن عمر وسهل بن أبي حثمة وما في معناهما على ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة لكن بينهم وبين المسلمين حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا فإن كانوا في جهة القبلة بلا حائل فالمشروع حينئذ صلاته ﵊ بعسفان وهو أن يرتبهم الْإِمَام صفين ويحرم بالجميع فيصلوا معه إلى أن ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى فيسجد معه صف ويحرس آخر فإذا قام الْإِمَام والساجدون سجد أهل الصف الآخر ولحقوه فقرأ الجميع معه وركعوا واعتدلوا فإذا سجد سجد معه الحارسون في الركعة الأولى وحرس الآخرون فإذا جلس للتشهد سجدوا ولحقوه وتشهدوا كلهم معه وسلم بهم وهذه ثابتة في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: \"قام رسول الله ﷺ وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت","vol":"5","page":197},{"text":"الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضًا\" وفي رواية للنسائي: \"أنَّهم ركعوا معه جميعًا وإنَّما كانت الحراسة. في السجود\" وكذا في صحيح مسلم عن جابر: \"صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله ﷺ فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الثاني فقام مقام أولئك فكبر رسول الله ﷺ فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجدوا سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعًا\" الحديث وحكى القاضي عياض والنووي عن ابن أبي ليلى وأبو يوسف الأخذ بهذا الحديث وهو صلاة عسفان إذا كان العدو في جهة القبلة وحكى ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى أنه أخذ به على كل حال كان العدو في القبلة أو لم يكن قال أبو داود في سُنَنِه وهو قول سفيان الثوري وحكى ابن عبد البر أنَّ الثوري مرة أخذ بهذا ومرة أخذ بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي أنَّ الحراسة في السجود خاصة دون الركوع وكذا قال الحنابلة ولهذه الصلاة تفاصيل وتفاريع مذكورة في كتب الفقه وَقَالَ الشافعي ﵀ في الْأُم لو صلى الْإِمَام في مثل هذه الصورة مثل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ومن معه كرهت له ولم يبن أنَّ على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه انتهى» اهـ.\n٩ - وَقَالَ أبو زرعة ﵀ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٨٢):\n«دل هذا الحديث على أنَّ كلًا من الطائفتين تصلي الركعة التي بقيت عليها بعد سلام الْإِمَام وهو كذلك إلَّا أنَّه لا سبيل إلى فعلهم ذلك في حالة واحدة لما فيه","vol":"5","page":198},{"text":"من تضييع أمر الحرب باشتغال الطائفتين معًا بالصلاة فلا بد وأن تصلي إحدى الفرقتين بعد الأخرى ولا سبيل إلى فعل ذلك وهم في مواجهة العدو إذ لا يمكنهم مع ذلك مراعاة الشروط المعتبرة فلا بد من مجيئهم إلى موضع الصلاة ليتموها هناك لكن أي الفرقتين تتم صلاتها أولًا الأولى أم الثانية؟.\nليس في حديث ابن عمر إفصاح عن ذلك وإنَّما فيه أنَّ كلًا من الطائفتين يصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الْإِمَام وهذا صادق بكل منهما والذي ذكره الحنفية أنَّ الأولى تعود إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها ثم تذهب إلى وجه العدو ثم تجيء الطائفة الثانية إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها وكذا ذكره الشافعية تفريعًا على إجازة الكيفية التي رواها ابن عمر والذي ذكره أشهب أنَّ الطائفة الثانية تكمل صلاتها وتذهب إلى وجه العدو ثم تجيء حينئذ الطائفة الأولى وتأتي بما بقي من صلاتها وقد يشهد له ما في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود فقال بعد ذكر صلاة الخوف كما في حديث ابن عمر: \"ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا\" فالظاهر أنَّه إنَّما أشار بأولئك التي هي إشارة البعيد إلى الفرقة التي كانت بعيدة عن الْإِمَام وقت سلامه وهي الفرقة الأولى. وذكر ابن عبد البر والنووي في شَرْحِ مُسْلِمٍ أنَّ أبا حنيفة أخذ بهذا والذي في كتب أصحابه ما قدمته وذكر الرافعي في حديث ابن عمر أنَّ التي بدأت بقضاء الركعة الطائفة الأولى وَقَالَ والدي ﵀ في شرح الترمذي إنَّه لا أصل لهذه الزيادة في حديث ابن عمر في كتب الحديث وأنَّ حديث ابن مسعود","vol":"5","page":199},{"text":"أيضًا لم يصح قال: وما وقع في حديث ابن مسعود من قضاء الطائفة الثانية بعد تسليم الْإِمَام وراءه أولى لأنَّه أقل أفعالًا في صلاتهم من رجوعهم إلى العدو ثم عودهم إلى مصلاهم لقضاء الركعة.\nقال وهو موافق لرواية مالك عن يحيى بن سعيد في حديث سهل بن أبي حثمة في كون الذين صلوا خلفه ركعته الثانية قاموا وراءه فصلوا لأنفسهم ركعة والله أعلم.\nوَقَالَ النووي في شَرْحِ مُسْلِمٍ قيل: إنَّ الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل مفترقين وهو الصحيح وحكى القاضي عياض الأول عن ابن حبيب والثاني عن أشهب وحكى ابن حزم مثل ما قاله ابن حبيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي إلَّا قوله: إنَّ الطائفة الأولى لا تقرأ في ركعتها التي تقضيها» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن مسعود رواه أحمد (٣٥٦١)، وأبو داود (١٢٤٦)\nمِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامُوا صَفَّيْنِ، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّفِّ الَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا فَذَهَبُوا، فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا».","vol":"5","page":200},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف واختلاط خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري.\nوأبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود لكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [شَرْحِ عِلَلِ الْتِّرْمِذِيّ] ص (١٨٢):\n«قال ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: \"هو منقطع، وهو حديث ثبت\".\nقال يعقوب بن شيبة: \"إنَّما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الْمُسْنَد - يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر\"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٨٧):\n«وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلَّا أنَّ أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه -: قاله ابن المدني وغيره» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [النُّكَتِ] (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩): «ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك، فإنه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أن هذا الحديث جيد» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث وإن لم يصح لكن ما دل عليه من أنَّ الطائفة الثانية تبدأ بالقضاء قبل الأولى هو الأنسب تقليلًا لأمر الحركة في الصلاة والانحراف عن القبلة، والله أعلم.","vol":"5","page":201},{"text":"١٠ - تسمية هذه الصلاة بصلاة الخوف يدل على مشروعية فعلها في كل خوف كالخوف من العدو أو السبع أو غير ذلك، وهل تصلى في القتال المحرم إذا حصل الخوف في ذلك نزاع والأظهر أنَّها تصلى إذا أبو إلَّا القتال وذلك أولى من إخراج الصلاة عن وقتها. والله أعلم.\n١١ - قال أبو زرعة ﵀ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٩٣):\n«كونه ﵊ صلى بكل طائفة ركعة يدل على أنَّ تلك الصلاة كانت ثنائية أو كانت رباعية لكنها مقصورة فلو كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ولو كانت ثلاثية وهي المغرب فهو مخير بين أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وبين أن يعكس فيصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وأيهما أولى؟ فيه قولان للشافعي أصحهما أنَّ الأول أولى وَقَالَ الحنفية والمالكية والحنابلة يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وحكاه ابن قدامة عن الأوزاعي وسفيان الثوري» اهـ.\n١٢ - وَقَالَ أبو زرعة ﵀ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤):\n«قد يستدل بهذا الحديث وغيره من أحاديث صلاة الخوف في تفريقهم فرقتين على أنَّه لا يجوز أن يفرقهم أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة فيما إذا كانت الصلاة رباعية ولم تقصر ولا أن يفرقهم ثلاث فرق في المغرب فيصلي بكل فرقة ركعة إذ لم يرد ذلك في شيء من أحاديث الباب والرخص يقتصر فيها على ما ورد وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال الحنابلة إنَّ صلاة الْإِمَام باطلة لزيادته على انتظارين ولم يعهد في صلاة الخوف سواهما وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة لأنَّهم هم المقتدون به بعد بطلان صلاته وأمَّا الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة","vol":"5","page":202},{"text":"لمفارقتهم الْإِمَام قبل طريان المبطل كما جزم به الرافعي وَقَالَ النووي: فيهم قولان المفارقة بغير عذر والقول الثاني للشافعي وهو الأصح أنَّ صلاة الْإِمَام صحيحة فإنَّه قد تدعو الحاجة إلى ذلك وحينئذ ففي صلاة المأمومين قولان أصحهما صحتها أيضًا قال إمام الحرمين وحيث جوزنا فيشترط أن تمس الحاجة إليه وتبعه الرافعي في المحرر وَقَالَ النووي في \"شرح المهذب\" لم يذكره الأكثرون والصحيح خلافه وَقَالَ سحنون في هذه المسألة صلاة الْإِمَام وصلاة من خلفه فاسدة والصحيح عند المالكية أنَّ الذي يبطل صلاة الأولى والثالثة خاصة وصلاة غيرهما صحيحة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٩٣):\n«أمَّا إن فرقهم أربع فرق، فصلى في كل طائفة ركعة، أو ثلاث فرق فصلى بإحداهن ركعتين، وبالباقين ركعة ركعة. صحت صلاة الأولى والثانية، لأنَّهما ائتما بمن صلاته صحيحة، ولم يوجد منهما ما يبطل صلاتهما، وتبطل صلاة الْإِمَام بالانتظار الثالث؛ لأنَّه لم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فزاد انتظارًا لم يرد الشرع به، فتبطل صلاته به، كما لو فعله من غير خوف.\nولا فرق بين أن تكون به حاجة إلى ذلك أو لم يكن؛ لأنَّ الرخص إنَّما يصار فيها إلى ما ورد الشرع به، ولا تصح صلاة الثالثة والرابعة؛ لائتمامها بمن صلاته باطلة، فأشبه ما لو كانت صلاته باطلة من أولها» اهـ.\nقُلْتُ: إذا قيل بانقسام الطائفة الواحدة إلى عدة أقسام للحراسة ويصلي الْإِمَام مرة واحدة بالطائفة الأولى ثم تذهب الطائفة الأولى إلى مكان الطائفة الثانية","vol":"5","page":203},{"text":"وتنقسم في جهاتها، وتأتي الطائفة الثانية من جميع جهاتها وتصلي خلف الْإِمَام ركعة لكان أولى من كون الْإِمَام يفرق الجيش إلى أربع فرق ثم يصلي بكل فرقة ركعة واحدة. والله أعلم.\n١٣ - يدل الحديث على مشروعية صلاة الخوف في السفر، وقد تنازع العلماء في مشروعية صلاتها في الحضر إذا وجد الخوف فذهب الجمهور إلى أنها تصلى في الحضر والسفر، وذهب الْإِمَام مالك في رواية له على خلاف المشهور وابن الماجشون من المالكية إلى عدم صلاتها في الحضر، والصحيح في ذلك عدم الفرق وليس لمن فرق بين الحضر والسفر معنى يقتضي التفريق في ذلك.\n١٤ - قال أبو زرعة ﵀ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٤٩٩):\n«ظاهر إطلاق الحديث أنَّ صلاة الخوف تأتي في صلاة الجمعة أيضًا إذا وجد الخوف فيها وقد قال أصحابنا الشافعية إنَّه يجوز أن يصليها على هيئة صلاة عسفان بأن يرتبهم صفين ويحرس في سجود كل ركعة صف على ما تقدم بيانه والذي نص عليه الشافعي وهو الصحيح المشهور أنَّه يجوز أن يصليها أيضًا على هيئة صلاة ذات الرقاع لكن بشرطين: أحدهما: أن يخطب بهم جميعًا ثم يفرقهم أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع الفرقة الأخرى أربعين فصاعدًا فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز.\nالثاني: ألا ينقص الفرقة الأولى عن أربعين ولا يضر نقص الثانية عن ذلك على الأصح قالوا ولا يجوز صلاة بطن نخل على الأصح إذ لا تقام جمعة بعد جمعة وهذا كله مبني على جواز صلاة الخوف في الحضر وهو المشهور من مذاهب","vol":"5","page":204},{"text":"العلماء كما تقدم وكذا قال الحنابلة: يجوز أن تصلى الجمعة صلاة الخوف إذا كانت كل طائفة أربعين والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو جواز أن تصلى صلاة الجمعة صلاة خوف إذا كانت في الحضر واشتراط الأربعين في صحة الجمعة مما لا حجة فيه معتبرة.\n١٥ - وفي الحديث ما يدل على أنَّ الطائفة الواحدة لا تكتفي بركعة واحدة بل تقضي معها أخرى.\nوقد جاء ما يدل على جواز الاقتصار على ركعة واحدة.\nفمن ذلك ما رواه أبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (١٥٣٠) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَامَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، «فَصَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وثعلبة بن زهدم اختلف في صحبته فأثبتها الثوري ونفاها البخاري ومسلم.\nقال البخاري في [الْتَّارِيْخِ الْكَبِيْر] (٢/ ١٧٤): «وَقَالَ الثوري: له صحبة، ولا يصح، حديثه في الكوفيين» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى كل حال إذا لم تثبت له الصحبة فهو تابعي مخضرم جليل لا ينزل حديثه عن الاحتجاج. والله أعلم.","vol":"5","page":205},{"text":"وَقَالَ النسائي (١٥٣١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. إن كان القاسم سمع من زيد.\nومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي (١٥٣٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى مسلم (٦٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».\nوروى أحمد (١٤١٨٠)، والنسائي (١٥٤٥) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ، صَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ، وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ».","vol":"5","page":206},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤):\n«وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحد يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما وَقَالَ به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك وَقَالَ الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد وتأولوا رواية مجاهد هذه على أنَّ المراد به ركعة مع الْإِمَام وليس فيه نفي الثانية وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الْأَمن والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تأويل بعيد والصحيح جواز الاقتصار في صلاة الخوف على الركعة الواحدة إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا من صلاتها ركعتين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٣١):\n«وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، فتذهب ولا تقضي شيئًا، وتجيء الأخرى، فيصلي بهم ركعة، ولا تقضي شيئًا، فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٠ - ٥١) ناقلًا ما تضمنه كلام البخاري عن الأوزاعي:\n«ومنها: أنَّهم إذا عجزوا عن صلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة تامة. وهذا قول كثير من العلماء، منهم: ابن عباس. ففي \"صحيح مسلم\"، عنه، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في السفر ركعتين،","vol":"5","page":207},{"text":"وفي الحضر أربعًا، وفي الخوف ركعة. وقد روي نحو ذلك عن جابر وابن عمر، وقد سبق ذكر قولهما.\nورواه الحسن، عن حطان الرقاشي، عن أبي موسى - أيضًا - أنَّه فعله. وهو مروي - أيضًا - عن الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحكم وقتادة وحماد، وقول إسحاق ومحمد بن نصر المروزي. حتى قاله في صلاة الصبح، مع أنَّ ابن حزم وغيره حكوا الإجماع على أنَّ الفجر والمغرب لا ينقص عن ركعتين وثلاث، في خوف ولا أمن، في حضر ولا سفر.\nولم يفرق هؤلاء بين حضر ولا سفر، وهذا يدل على أنَّهم رأوا قصر الصلاة في الحضر للخوف أشد القصر وأبلغه، وهو عود الصلوات كلها إلى ركعة واحدة.\nوحكي رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلامه في رواية جماعة، ورجحه بعض المتأخرين من أصحابنا، والمشهور عنه: المنع.\nوقد نقل جماعة عنه، أنَّه قال: لا يعجبني ذلك. وهو قول .... أصحابنا.\nوالمنع منه قول النخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذهب ﵀ قبل ذلك إلى تأويل أحاديث الباب. والصحيح إجراء الأحاديث على ظاهرها. والله أعلم.\n١٦ - وفي الحديث ما يدل على أنَّ الوقت من أعظم واجبات الصلاة ولهذا تصلى الصلاة فيه وإن كانت ناقصة ولا تؤخر إلى من أجل أن يؤتى بها تامة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٤٥٥):\n«حتى الخائف يصلي صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان ولا يفوتها ليصلي صلاة أمن بعد خروج الوقت حتى في حال المقاتلة يصلي ويقاتل ولا","vol":"5","page":208},{"text":"يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال فالصلاة المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٥٨):\n«وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة ولا يعمل عملًا كثيرًا في الصلاة ولا يتخلف عن الْإِمَام بركعة ولا يفارق الْإِمَام قبل السلام ولا يقضي ما سبق به قبل السلام ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف وليس ذلك إلاَّ لأجل الوقت وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على الإكمال» اهـ.\n١٧ - وفيه مشروعية الجمع بين نية الصلاة ونية الحراسة.\n* * *","vol":"5","page":209},{"text":"١٥٠ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلاةَ الْخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ».\nالرجل الذي صلى مع رسول الله ﷺ، هو سهل بن أبي حثمة.\n<hr><s0>\n.\nقوله: «ذَاتِ الرِّقَاعِ». سبب تسميتها بذلك ما رواه البخاري (٤١٢٨)، ومسلم (١٨١٦) عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب صلاة الخوف على هذه الصفة.\nقَالَ الْخَطَّابِي ﵀ في [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (١/ ٢٦٩):\n«قلت وإلى هذا ذهب مالك والشافعي إذا كان العدو من ورائهم. وأمَّا أصحاب الرأي فإنَّهم ذهبوا إلى حديث ابن عمر» اهـ.","vol":"5","page":210},{"text":"قُلْتُ: إلَّا أنَّ الْإِمَام مالك ذهب إلى أنَّ الطائفة الثانية تقضي صلاتها بعد سلام الْإِمَام وهو خلاف ما دلَّ عليه هذا الحديث فإنَّه يدل أنَّ الْإِمَام يثبت جالسًا منتظرًا للطائفة الثانية ثم يسلم بها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٤٤):\n«وظاهر مذهب مالك: أنَّ الْإِمَام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٨١):\n«وَقَالَ مالك: يتشهدون معه، فإذا سلم الْإِمَام قاموا فقضوا ما فاتهم كالمسبوق. وما ذكرناه أولى.\nلقول الله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾. وهذا يدل على أنَّ صلاتهم كلها معه.\nوفي حديث سهل، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم سلم.\nرواه أبو داود. وروي أنَّه سلم بالطائفة الثانية.\nولأنَّ الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، فينبغي أن يسلم بالثانية، ليسوي بينهم» اهـ.\n٢ - وفيه مشروعية مفارقة المأموم للإمام وإتمامه للصلاة قبل إتمام الْإِمَام لها إذا دعت الحاجة لذلك.\n٣ - وفيه مشروعية الإطالة في الركن من أجل إدراك المسبوقين لشيء من صلاة الْأمام.","vol":"5","page":211},{"text":"قُلْتُ: ومن ذلك تطويل الْإِمَام للركوع من أجل انتظار مصل يريد الاقتداء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥):\n«فصل: إذا أحس بداخل، وهو في الركوع، يريد الصلاة معه، وكانت الجماعة كثيرة، كره انتظاره؛ لأنَّه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه، وإن كانت الجماعة يسيرة، وكان انتظاره يشق عليهم، كره أيضًا؛ لأنَّ الذين معه أعظم حرمة من الداخل، فلا يشق عليهم لنفعه، وإن لم يشق لكونه يسيرًا، فقد قال أحمد: ينتظره ما لم يشق على من خلفه.\nوهذا مذهب أبي مجلز، والشعبي، والنخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور.\nوَقَالَ الأوزاعي، والشافعي، وأبو حنيفة: لا ينتظره؛ لأنَّ انتظاره تشريك في العبادة، فلا يشرع، كالرياء.\nولنا، أنَّه انتظار ينفع ولا يشق، فشرع، كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة، وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم.\nوأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره، وقال: \"إنَّ ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله\".\nوقال: \"إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه\".\nوقال: \"من أم الناس فليخفف فإن فيهم الْكَبِيْر والضعيف وذا الحاجة\".","vol":"5","page":212},{"text":"وشرع الانتظار في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية، ولأنَّ منتظر الصلاة في صلاة، وقد كان النبي ﷺ ينتظر الجماعة، فقال جابر: \"كان النبي ﷺ يصلي العشاء أحيانًا، وأحيانًا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر\" وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك.\nقال القاضي: والانتظار جائز، غير مستحب، وإنَّما ينتظر من كان ذا حرمة، كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٤/ ٢٣٠):\n«والصحيح استحباب الانتظار مطلقًا بشروط أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش طول الانتظار وأن يقصد به التقرب الله تعالي لا التودد إلى الداخل وتمييزه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو جواز انتظار الْإِمَام إذا أحس بداخل إذا لم يشق ذلك على المأمومين لما ذكره العلامة ابن قدامة ﵀ من الأدلة.\nوما ذكره العلامة ابن قدامة ﵀ من أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم. فقد رواه أحمد (١٩١٦٩)، وأبو داود (٨٠٢) مِنْ طَرِيْقِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لإبهام الرجل عن عبد الله بن أبي أوفى، وقد جاءت تسميته عند البيهقي بطرفة الحضرمي.","vol":"5","page":213},{"text":"فروى البيهقي [الْكُبْرَى] (٢٣١٨) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ طَرَفَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى.\nقُلْتُ: هذه زيادة منكرة أبو إسحاق الحميسي ضعيف وقد خالف في تسميته للمبهم همامًا، وطرفة الحضرمي مجهول.\nوحديث: \"إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله\".\nرواه أحمد (١٦٠٧٦)، والنسائي (١١٤١) مِنْ طَرِيْقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوحديث: \"إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه\".","vol":"5","page":214},{"text":"رواه البخاري (٧٠٩)، ومسلم (٤٧٠) عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ».\nورواه البخاري (٧٠٧) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».\nقُلْتُ: وهذه الأحاديث هي أقوى ما يستدل بها على هذه المسألة.\n٤ - وفيه مشروعية تطويل الركعة الثانية على الأولى.\n٥ - وفيه استحباب التراص عند حراسة العدو وتستحب أيضًا عند القتال لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٤].\n* * *","vol":"5","page":215},{"text":"١٥١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ ﵄ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى - فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ».\nوَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ \"ذَاتِ الرِّقَاعِ\".\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل:\n١ - استحباب الصفة المذكورة في هذا الحديث إذا كان العدو تجاه القبلة. خلافًا لأبي حنيفة.","vol":"5","page":216},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٤/ ٤٢٣):\n«ذكرنا أنَّ صلاة عُسْفَانَ هذه مشروعة عندنا وبه قال مالك وأحمد. وَقَالَ أبو حنيفة: لا يجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع» اهـ.\n٢ - عدلُ النبي ﷺ بين الطائفتين في هذه الكيفية وفيما سبق من كيفيات صلاة الخوف.\n٣ - وفيه أنَّ الحراسة لا تكون إلَّا في حال السجود فقط دون حال الركوع لأنَّ حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو. وخالف بعض الشافعية فجعلها في الركوع أيضًا وهو خلاف ما يدل عليه الحديث.\n٤ - ويدل الحديث علي أنَّ الحراسة في الصلاة في الركعة الأولى إنَّما هي للصف الثاني، ونقل الخلاف عن الشافعي وأنَّه جعلها على الصف الأول.\nلكن قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [رَوْضَةِ الْطَالِبِيْنَ] (٢/ ٥٠):\n«النَّوْعُ الثَّانِي: صَلَاةُ عُسْفَانَ. وَهِيَ: أَنْ يُرَتِّبَهُمُ الْإِمَامُ صَفَّيْنِ وَيُحْرِمَ بِالْجَمِيعِ، فَيُصَلُّوا مَعَهُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الِاعْتِدَالِ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى، فَإِذَا سَجَدَ، سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الثَّانِي، وَلَمْ يَسْجُدِ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، بَلْ يَحْرُسُوا لَهُمْ قِيَامًا، فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ وَالسَّاجِدُونَ، سَجَدَ أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَلَحِقُوهُ، وَقَرَأَ الْجَمِيعُ مَعَهُ وَرَكَعُوا وَاعْتَدَلُوا، فَإِذَا سَجَدَ، سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْحَارِسُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَحَرَسَ الْآخَرُونَ، فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ، سَجَدُوا، وَلَحِقُوهُ وَتَشَهَّدُوا كُلُّهُمْ مَعَهُ وَسَلَّمَ بِهِمْ.\nهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي \"الْمُخْتَصَرِ\". وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ، فَأَخَذَ كَثِيرُونَ بِهَا، مِنْهُمْ أَصْحَابُ الْقَفَّالِ، وَتَابَعَهُمُ الْغَزَّالِيُّ، وَقَالُوا:","vol":"5","page":217},{"text":"هِيَ مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ بِعُسْفَانَ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمَنْ تَابَعَهُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ خِلَافُ الثَّابِتِ فِي السُّنَّةِ، فَإِنَّ الثَّابِتَ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَالصَّفَّ الثَّانِي سَجَدُوا مَعَهُ الثَّانِيَةَ، وَالشَّافِعِيُّ عَكَسَ ذَلِكَ.\nقَالُوا: وَالْمَذْهَبُ مَا ثَبَتَ فِي الْخَبَرِ، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵀ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ فَاطْرَحُوهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا هِيَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِعُسْفَانَ، بَلْ قَالَ: وَهَذَا نَحْوُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِعُسْفَانَ، فَأَشْبَهَ تَجْوِيزُهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ \"التَّهْذِيبِ\" وَغَيْرُهُمَا.\nقُلْتُ: الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ: جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ، فَأَشَارَ إِلَى جَوَازِهِمَا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.\nثُمَّ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الْمَشْهُورُ: أَنَّ الْحِرَاسَةَ فِي السُّجُودِ خَاصَّةً، وَأَنَّ الْجَمِيعَ يَرْكَعُونَ مَعَهُ، وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُمْ يَحْرُسُونَ فِي الرُّكُوعِ أَيْضًا، وَهُوَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ» اهـ.\n٥ - فيه استحباب تأخر الصف الأول عند القيام إلى الركعة الثانية وتقدم الصف الثاني إلى مقام الأول.\n٦ - وفيه ما يدل على أنَّ المسبوق ببعض الأركان لعذر له أن يصلي ما فاته ويدرك الْإِمَام إن أمكنه ذلك وقد سبق الكلام في هذه المسألة.\n* * *","vol":"5","page":218},{"text":"فصل: في ذكر صفات أخرى لصلاة الخوف:\nفمن ذلك أن يصلي بكل طائفة ركعتين من غير أن يفصل بينهما بسلام فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان.\nويدل عليه ما رواه مسلم (٨٤٣) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَتَخَافُنِي؟ قَالَ: \"لَا\"، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: \"اللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ\"، قَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ، وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ».\nوفي لفظ آخر عنده من حديث جابر: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ».\nقُلْتُ: ويدل هذا على جواز الإتمام في السفر.\nوقد رواه البخاري (٤١٣٦) معلقًا وَقَالَ أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ","vol":"5","page":219},{"text":"المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: \"لَا\"، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: \"اللَّهُ\" فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ».\nقُلْتُ: وظاهر ذلك أنَّه لم يفصل بينهما بسلام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٩٩)\n«الوجه الخامس: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة، وتنصرف ولا تقضي شيئًا. وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها ركعتين، ويسلم بها، ولا تقضي شيئًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٣٠):\n«وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ويسلم بهم، فتكون له أربعًا، ولهم ركعتين ركعتين» اهـ.\nقُلْتُ: لكن جاء الحديث بزيادة التسليم بين الركعتين فيما رواه النسائي (١٥٥٢) أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ الحسن لم يسمع من جابر.","vol":"5","page":220},{"text":"ومن ذلك أن يصلي بكل طائفة ركعتين ويفصل بينهما بسلام فتكون للإمام ركعتان فريضة، وركعتان نافلة، ولكل طائفة ركعتان.\nويدل على ذلك ما رواه أبو داود (١٢٥٠)، النسائي (١٥٥١) مِنْ طَرِيْقِ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nويدل هذا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.\nقُلْتُ: فهاتان صفتان، وثلاث صفات أوردهما المؤلف، ومرت معنا صفة أخرى وهي أن يصلي بكل طائفة ركعة، فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة. فهذه ست صفات ثابتة في كيفية صلاة الخوف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٣٢):\n«وقد روى عنه ﷺ في صلاة الخوف صفات أخر، ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي ﷺ، وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم» اهـ.","vol":"5","page":221},{"text":"قُلْتُ: وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف وأمَّا إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان فيصلي كل رجل على ما يتيسر له فمن كان راكبًا صلى على حاله، ومن كان راجلًا صلى على حاله.\nلقول الله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].\nولما رواه البخاري (٤٥٣٥) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الخَوْفِ قَالَ: «يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ العَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا».\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤):\n«أمَّا إذا اشتد الخوف، والتحم القتال، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم؛ رجالًا وركبانًا، إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها إن لم يمكنهم، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون","vol":"5","page":222},{"text":"ويتأخرون، ويضربون ويطعنون، ويكرون ويفرون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا قول أكثر أهل العلم.\nوَقَالَ أبو حنيفة، وابن أبي ليلى: لا يصلي مع المسايفة، ولا مع المشي؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يصل يوم الخندق، وأخر الصلاة، ولأنَّ ما منع الصلاة في غير شدة الخوف منعها معه، كالحدث والصياح.\nوَقَالَ الشافعي: يصلي، ولكن إن تابع الطعن، أو الضرب، أو المشي، أو فعل ما يطول، بطلت صلاته؛ لأنَّ ذلك من مبطلات الصلاة، أشبه الحدث.\nولنا، قول الله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه.\nوروي ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صلى بأصحابه في غير شدة الخوف، فأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم، وهذا مشي كثير، وعمل طويل، واستدبار للقبلة، وأجاز ذلك من أجل الخوف الذي ليس بشديد، فمع الخوف الشديد أولى.\nومن العجب أنَّ أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه التي لا تشتمل على العمل في أثناء الصلاة، وسوغه مع الغنى عنه، وإمكان الصلاة بدونه، ثم منعه في حال لا يقدر إلَّا عليه، وكان العكس أولى، سيما مع نص الله تعالى على الرخصة في هذه الحال، ولأنَّه مكلف تصح طهارته، فلم يجز له إخلاء وقت","vol":"5","page":223},{"text":"الصلاة عن فعلها، كالمريض، ويخص الشافعي بأنَّه عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة، والركوب، والإيماء.\nولأنَّه لا يخلو عند الحاجة إلى العمل الكثير من أجل ثلاثة أمور: إما تأخير الصلاة عن وقتها، ولا خلاف بيننا في تحريمه، أو ترك القتال وفيه هلاكه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.\nوأجمع المسلمون على أنَّه لا يلزمه هذا، أو متابعة العمل للمتنازع فيه، وهو جائز بالإجماع، فتعين فعله وصحة الصلاة معه.\nثم ما ذكره يبطل بالمشي الكثير، والعدو في الهرب وغيره.\nوأمَّا تأخير الصلاة يوم الخندق، فروى أبو سعيد، أنه كان قبل نزول صلاة الخوف.\nويحتمل أنه شغله المشركون فنسي الصلاة، فقد نقل ما يدل على ذلك، وقد ذكرناه فيما مضى، وأكده أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا في مسايفة توجب قطع الصلاة.\nوأمَّا الصياح، والحدث، فلا حاجة بهم إليه، ويمكنهم التيمم، ولا يلزم من كون الشيء مبطلًا مع عدم العذر أن يبطل معه، كخروج النجاسة من المستحاضة، ومن به سلس البول» اهـ.\n* * *","vol":"5","page":224},{"text":"<span data-type='title' id=toc-45>كتاب الجنائز.</span>\n١٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَعَى النَّبِيُّ ﷺ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا».\n<hr><s0>\n\nقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِي الْعَدَوِي ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى كِفَايَةِ الْطَّالِبِ الْرَّبَانِي] (١/ ٤٢٤):\n«(الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) جَمْعُ جِنَازَةٍ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَمَذْهَبُ الْخَلِيلِ أَنَّ الْجِنَازَةَ بِالْكَسْرِ خَشَبُ سَرِيرِ الْمَوْتَى، وَبِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ وَعَكَسَ الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هُمَا لُغَتَانِ.\nوَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ الْمَيِّتُ.\nوَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَالْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ النَّعْشُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ وَلَا يُقَالُ دُونَ مَيِّتٍ جِنَازَةٌ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ جَنَزَ إذَا ثَقُلَ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٢٣):\n«وَالنَّجَاشِيُّ لَقَبٌ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ وَأَمَّا أَصْحَمَةُ فَهُوَ اسْمُ عَلَمٍ لِهَذَا الْمَلِكِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nقال المطرز وبن خَالَوَيْهِ وَآخَرُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَلَامًا مُتَدَاخِلًا حَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ النَّجَاشِيُّ وَمَنْ مَلَكَ الرُّومَ قَيْصَرُ وَمَنْ مَلَكَ الْفَرَسَ كِسْرَى وَمَنْ مَلَكَ التُّرْكَ خاقَانُ وَمَنْ مَلَكَ الْقِبْطَ فِرْعَوْنُ","vol":"5","page":225},{"text":"وَمَنْ مَلَكَ مِصْرَ الْعَزِيزُ وَمَنْ مَلَكَ الْيَمَنَ تُبَّعُ وَمَنْ مَلَكَ حِمْيَرَ الْقَيْلُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقِيلَ الْقَيْلُ أَقَلُّ دَرَجَةً مِنَ المَلِكِ» اهـ.\nوَقَالَ الْقَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ ﵀ فِي [غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ] (١/ ٢١٢):\n«قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَغَيره من أهل الْعلم: دخل كَلَام بَعضهم فِي بعض فِي الْأَقْيَال العباهلة قَالَ: الْأَقْيَال مُلُوك بِالْيمن دون الْملك الْأَعْظَم واحدهم قيل يكون ملكًا على قومه ومخلافه ومحجره والعباهلة الَّذين قد أقرُّوا على ملكهم لَا يزالون عَنْهُ وَكَذَلِكَ كل شَيْء أهملته فَكَانَ مهملا لَا يمْنَع مِمَّا يُرِيد وَلَا يضْرب على يَدَيْهِ فَهُوَ معبهل قَالَ تأبط شرا:\nمَتى تَبِغني مَا دُمْتُ حَيًّا مُسَلَّمًا … تَجِدني مَعَ الْمُسْتَرْعِلِ المتعبهلِ\nفالمسترعل: الَّذِي يخرج فِي الرعيل وَهِي الْجَمَاعَة من الْخَيل وَغَيرهَا والمتعبهل: الَّذِي لَا يمْنَع من شَيْء وَقَالَ الراجز يذكر الْإِبِل أَنَّهَا قد أرْسلت على المَاء ترده كَيفَ شَاءَت فَقَالَ:\nعَبَاهِلٍ عبهلها الوراد» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية الإخبار بموت الميت من أجل الصلاة عليه.\nوقد جاء في النهي عن النعي ما رواه أحمد (٢٣٥٠٢)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦) مِنْ طَرِيْقِ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى العَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: «إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ».","vol":"5","page":226},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ حبيب لا يعرف حاله، ورواية بلال عن حذيفة مرسلة.\nومن ذلك ما رواه الترمذي (٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَهَارُونُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ فيه محمد بن حميد الرازي كذبه غير واحد من حفاظ الحديث، وأبو حمزة واسمه ميمون وهو متروك الحديث.\nثم رواه الترمذي (٩٨٥) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.\nقَالَ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٥/ ١٦٦): «والصحيح من قول عبد الله» اهـ.\nقُلْتُ: الموقوف أرجح وإن كان أيضًا لا يثبت لأنَّه مِنْ طَرِيْقِ أبي حمزة أيضًا.\nوروى الطبراني [الْكَبِيْر] (١٠٩٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا زَيْدٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُؤْذِنُ بِجِنَازَةِ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوا إِلَى اللهِ مَوْتَاكُمْ، وَلَا تُؤْذِنُوا بِهِمُ النَّاسَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ زيد هو ابن الحريش مجهول الحال، وعبد الله هو ابن خراش من المتروكين وهناك من كذبه.","vol":"5","page":227},{"text":"قُلْتُ: هذه أدلة واهية وقد دلت الأدلة المتكاثرة على جواز الإخبار بموت الميت من غير نياحة إنَّما من أجل الصلاة عليه أو ليُعلم أصحابه وأقرباءه بموته ومن تلك الأدلة حديث الباب.\nومن ذلك: ما رواه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا».\nوروى البخاري (١٢٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟» قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.\nوروى البخاري (٣٧٥٧) عَنْ أَنَسٍ ﵁، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ».\nوروى النسائي (٢٠٢٢)، وابن ماجه (١٥٢٨) مِنْ طَرِيْقِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذِهِ فُلَانَةُ مَوْلَاةُ بَنِي فُلَانٍ، فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَّ","vol":"5","page":228},{"text":"النَّاسَ خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى أحمد (١٥٧١١)، وابن ماجه (١٥٢٩) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْقَبْرُ؟» قَالُوا: قَبْرُ فُلَانَةَ، قَالَ: «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي» قَالُوا: كُنْتَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا فَادْعُونِي لِجَنَائِزِكُمْ فَصَفَّ عَلَيْهَا فَصَلَّى».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ والحديث صحيح كما سبق.\nإلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة في الباب وهي تدل على مشروعية ما ذكرناه.\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِي ﵀ في [الْمُفْهِم] (٨/ ٨٦):\n«وهذا النعي الذي كان من عمل الجاهلية إنَّما كان أنَّ الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب، فيندبون الميت ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك، وذلك هو الذي نهى عنه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٨٣ - ٨٤):\n«واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم؛ منهم عبد الله بن مسعود، وأصحابه علقمة، والربيع بن خيثم، وعمرو بن شرحبيل.\nقال علقمة: لا تؤذنوا بي أحدًا.","vol":"5","page":229},{"text":"وَقَالَ عمرو بن شرحبيل: إذا أنا مت فلا أنعى إلى أحد.\nوَقَالَ كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل، من غير نداء.\nقال إبراهيم النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، وإنَّما كانوا يكرهون أن يطاف في المجالس: أنعي فلانًا كفعل الجاهلية.\nوممن رخص في هذا؛ أبو هريرة، وابن عمر، وابن سيرين.\nوروي عن ابن عمر أنَّه نعي إليه رافع بن خديج، قال: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قال: نحبسه حتى نرسل إلى قباء، وإلى من قد بات حول المدينة ليشهدوا جنازته. قال: نعم ما رأيتم.\nوَقَالَ النبي ﷺ: في الذي دفن ليلًا: \"ألا آذنتموني\".\nوقد صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نعى للناس النجاشي، في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات. متفق عليه.\nوفي لفظ: \"إنَّ أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه\".\nوروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنه قال: \"لا يموت فيكم أحد إلا آذنتموني به\".\nأو كما قال. ولأنَّ في كثرة المصلين عليه أجرًا لهم، ونفعًا للميت، فإنَّه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ النجاشي مات على الإسلام مع تركه لكثير من شعائر الإسلام لعجزه.","vol":"5","page":230},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٩/ ٢١٨ - ٢١٩) وفي [مِنْهَاجِ الْسُنَّةِ] (٥/ ٧١):\n«وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي أنَّه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤد الزكاة الشرعية؛ لأنَّ ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعًا أنَّه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنَّه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلَّا بما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل؛ والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإنَّ قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيًا بل وإمامًا وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل: إنَّه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها» اهـ.\n٣ - وفيه مشروعية الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:","vol":"5","page":231},{"text":"القول الأول: أنَّ ذلك من خصائص النجاشي دون غيره وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤):\n«وإنَّما نعى ﷺ النجاشي للناس، وخصه بالصلاة عليه، وهو غائب، لأنَّه كان عند الناس على غير الإسلام، فأراد أن يعلم الناس كلهم بإسلامه، فيدعو له في جملة المسلمين ليناله بركة دعوتهم، ويرفع عنه اللعن المتوجه إلى قومه. والدليل على ذلك أنَّه لم يصل ﷺ على أحد من المسلمين ومتقدمي المهاجرين والأنصار الذين ماتوا في أقطار البلدان، وعلى هذا جرى عمل المسلمين بعد النبي ﷺ، ولم يصل على أحدٍ مات غائبًا، لأنَّ الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية يقوم بها من صلى على الميت في البلد التي يموت فيها، ولم يحضر النجاشي مسلمٌ يصلى على جنازته، فذلك خصوص للنجاشي، بدليل إطباق الْأُمة على ترك العمل بهذا الحديث. وَقَالَ بعض العلماء: إنَّ روح النجاشي أحضر بين يدي النبي ﷺ، فصلى عليه، ورفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته، وعلم يوم موته ونعاه لأصحابه، وخرج فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يُوارَى، وهذه أدلة الخصوص، يدل على ذلك أيضًا إطباق الْأُمة على ترك العمل بهذا الحديث، ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلَّا ما ذكره ابن أبي زيد، عن عبد العزيز بن أبى سلمة، فإنَّه قال: إذا استوقن أنَّه غرق، أو قتل، أو أكلته السباع، ولم يوجد منه شيء صلى عليه كما فعل ﷺ بالنجاشي، وبه قال ابن حبيب» اهـ.","vol":"5","page":232},{"text":"قُلْتُ: ما قاله ابن بطال ﵀ هاهنا على حسب ما بلغه من العلم وإلَّا فإنَّ النزاع فيها شهير كما سيأتي بيان ذلك.\nوالقول الثاني: مشروعية الصلاة على كل غائب وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nالقول الثالث: أنَّه يصلى على الغائب الذي لم يصل عليه فإن صلي عليه في بلده لم يصل عليه وهذا قول في مذهب أحمد واختيار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ وتلميذه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥١٩ - ٥٢١):\n«ولم يكن من هديه وسنته ﷺ الصلاة على كل ميت غائب.\nفقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه: أنَّه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق، أحدها: أنَّ هذا تشريع منه، وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وَقَالَ أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه، فهم تابعون للنبي ﷺ في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا، أنَّه لم ينقل عنه أنَّه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة، كما أنَّ فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أنَّ ذلك مخصوص به. وقد روي عنه، أنَّه صلى على معاوية","vol":"5","page":233},{"text":"بن معاوية الليثي وهو غائب، ولكن لا يصح، فإنَّ في إسناده العلاء بن زيد، ويقال: ابن زيد، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن هلال، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري: لا يتابع عليه.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الصواب: أنَّ الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي ﷺ على النجاشي، لأنَّه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات، لم يصل عليه صلاة الغائب، لأنَّ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي ﷺ صلى على الغائب، وتركه، وفعله، وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه: الصلاة عليه مطلقًا» اهـ.\n٤ - قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (٤٤٤): «واحتج بقصة النجاشي وما يفعله بعض الناس من أنَّه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنَّه بدعة» اهـ.\nقُلْتُ: وفي هذا رد على الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٦٨): «قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ ﵀ لَوْ صُلِّيَ عَلَى الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي يَوْمِهِ وَغُسِّلُوا فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَلَا يُعْرَفُ عَدَدُهُمْ جَازَ قُلْت لَا حَاجَةَ إلَى التَّخْصِيصِ بِبَلَدٍ مُعَيَّنٍ بَلْ لَوْ صُلِّيَ عَلَى أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي يَوْمِهِ مِمَّنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جَازَ وَكَانَ حَسَنًا مُسْتَحَبًّا لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا وَمَعْرِفَةُ أَعْيَانِ الْمَوْتَى وَأَعْدَادِهِمْ لَيْسَتْ شَرْطًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"5","page":234},{"text":"٥ - وفيه استحباب الصلاة على الجنازة في المصلى.\nويشرع أن يصلى على الجنازة في المسجد لما رواه مسلم (٩٧٣) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ، أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ».\nوفي لفظ له عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٩٦):\n«وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الْمُوَطَّأِ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، وَقَالَ ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد» اهـ.\n٦ - وفيه استحباب التكبير على الجنازة أربعًا.","vol":"5","page":235},{"text":"قُلْتُ: وقد ذهب إلى ذلك جماهير السلف.\nوقد جمع عمر بن الخطاب ﵁ الناس على أربع\nفروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٨٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا، فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ». وَقَالَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ».\nقُلْتُ: وهَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ بين سعيد بن المسيب وعمر.\nلكن يشهد له ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٦٣٩٥)، وابن أبي شيبة [مُصَنَفِه] (١١٥٦٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٣٨) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ، فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ سَبْعًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ أَرْبَعًا، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ، وعامر بن شقيق مختلف فيه والظاهر أنَّ حديثه لا ينزل عن الحسن.\nوقد حسنه الحافظ ابن حجر ﵀ فقد قال في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٢٠٢):\n«وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل …». فذكره.\n* * *","vol":"5","page":236},{"text":"فصل: في ذكر صور متنوعة للتكبير على الجنازة.\nأَقُوْلُ: قد جاء التكبير في صور متنوعة منها:\nالتكبير ثلاثًا.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِهِ] (٦٤٠٢)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَفِهِ] (١١٥٧٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا».\nورواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوجاء ذلك أيضًا عن أنس بن مالك ﵁.\nفروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٦٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ قِيلَ لِأَنَسٍ: إِنَّ فُلَانًا كَبَّرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «وَهَلِ التَّكْبِيرُ إِلَّا ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ، والحجاج هو ابن المنهال، وحماد هو ابن سلمة.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٥٧٥)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٦٩) من طريقه.\nحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ، «فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":237},{"text":"وجاء عن أنس التكبير أربعًا فروى عبد الرزاق في [الْأَمَالِي] (١٣٩) أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «صَلَّى أَنَسٌ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ: وَتُكُلِّمَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ لَمْ تُكَبِّرْ إِلَّا ثَلَاثًا؟ قَالَ: فَصُفُّوا إِذًا، فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nومنها: التكبير خمسًا.\nفروى مسلم (٩٥٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا».\nقُلْتُ: وزيد هو ابن أرقم.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٥٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ خَمْسًا».\nقُلْتُ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. والمنهال هو ابن عمرو.\nويدل عليه أيضًا الأثر الماضي في جمع عمر الناس على أربع تكبيرات، وذلك أنَّ بعضهم أخبر عمر بأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كبر خمسًا.\nوصح أيضًا عن ابن مسعود كما سيأتي فيمن رأى أنَّ التكبير لا يتقيد بعدد معين.\nومنها: التكبير ستًا.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٥٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٨٤)، ورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٥١)،","vol":"5","page":238},{"text":"والْدَارَقُطْنِي (١٨٢٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٣٥) مِنْ طَرِيْقِ حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ سَلْعٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ ضَعِيْفٌ. عبد الملك بن سعد لم يوثق وذكره ابن حبان في [الْثِّقَاتِ] (٩١٩٧) فقال: «عبد الملك بن سلع الهمداني من أهل الكوفة يروى عن عبد خير روى عنه مروان بن معاوية وابنه مسهر بن عبد الملك كان ممن يخطئ» اهـ.\nويشهد لبعضه ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٦٤٠٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٥٨٥)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٨٥) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، «أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ. وله طرق أخرى.\nفرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٤٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا».\nورواه (١١٤٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، «أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا».\nقُلْتُ: صوابه عبد الله بن معقل.\nورواه البخاري في [الْأَوْسَطِ] (٢٩١)، و[الْصَّغِيْرِ] (١/ ١٠٦) حَدثنِي مُحَمَّد بن عباد ثَنَا بن عُيَيْنَةَ قَالَ أَنْفَذَهُ لَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَاد سَمعه من بن معقل وأنفذه لنا","vol":"5","page":239},{"text":"بن الْأَصْبَهَانِيّ سَمعه عَنْ بن مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا وَقَالَ: «إِنَّهُ شهد بَدْرًا».\nوقد رواه في [الْصَّحِيْحِ] (٤٠٠٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁، كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا». ولم يذكر عدد التكبيرات.\nورواه أيضًا في [الْأَوْسَطِ] (٢٩٣) و[الْصَّغِيْرِ] (١/ ١٠٧) حَدثنَا حجاج ثَنَا أَبُو عوَانَة عَنْ بن أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ «كَبَّرَ عَلِيٌّ ﵁ عَلِى سَهْلِ بنِ حَنِيْفٍ سِتًَا».\nورواه ابن سعد في [الْطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (٤٤٥٢) أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ: «أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا فِي الرَّحَبَةِ».\nورواه البخاري في [الْأَوْسَطِ] (٢٩٢)، و[الْصَّغِيْرِ] (١/ ١٠٧) حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي بكر ثَنَا حُصَيْن أَوْ مُحصن قَالَ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَبْعًَا».\nقُلْتُ: هذا وهم من حصين وهو ابن عبد الرحمن السلمي وقد كان اختلط بأخرة.\nومنها التكبير سبعًا.\nفروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٥٧٧)، من طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٥٩٧)، ورواه وابن سعد في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (٢٧٨٧) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ: «صَلَّى","vol":"5","page":240},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا. ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبْعًا. ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا. حَتَّى فَرَغَ مِنْ جَمِيعِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ وَتَرَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف يزيد بن أبي زياد.\nوروى الحسين المحاملي في [أَمَالِيْهِ] (٣٧٤) ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُيِّئَ لِلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ. عبد العزيز بن عمران متروك الحديث.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٥٧٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٣٤)، والبغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٤٣٦)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٤٨)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٨٨) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\nلكن قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٦):\n«هكذا روي وهو غلط لأنَّ أبا قتادة ﵁ بقي بعد علي ﵁ مدة طويلة» اهـ.\nوَقَالَ في [الْمَعْرِفَة] (٢/ ٤٣١):","vol":"5","page":241},{"text":"«وهو غلط لإجماع أهل التواريخ على أنَّ أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين وقيل بعدها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تعقبه الحافظ ابن حجر ﵀ في [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٢٨٤) فقال: «قلت: وهذه علة غير قادحة لأنَّه قد قيل إنَّ أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ ﵀ في [الْجَوْهَرِ الْنَّقِي] (٤/ ٣٦ - ٣٧):\n«قال الحسن بن عثمان: مات أبو قتادة سنة أربعين. وَقَالَ الكلاباذي قال ابن سعد أنا الهيثم بن عدي قال توفي بالكوفة وعلي بها وهو صلى عليه وقد قدمنا في باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني أن هذا القول هو الصحيح وأن من قال توفي سنة أربع وخمسين فليس بصحيح وظهر بهذا أن ما ذكره البيهقي أولًا ليس بغلط» اهـ.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٨٧) حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عَلِيًّا، كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سِتًّا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. موسى هو ابن هارون الحمال، وشجاع هو ابن مخلد، وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وسبق كلام البيهقي في الذي قبله.\nوالصحيح أنَّ عليًا كبر على أبي قتادة سبعًا لا ستًا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِيْعَابِ] (٤/ ١٧٣٢):\n«هكذا قال ستًا ورواه زياد بن أيوب وغيره عن هشيم عن زكريا عن الشعبي: \"أن عليًا كبر على أبي قتادة سبعًا وكان بدريًا\"» اهـ.","vol":"5","page":242},{"text":"قُلْتُ: ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٦٣٩٥)، وابن أبي شيبة [مُصَنَفِه] (١١٥٦٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٣٨) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ، فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ سَبْعًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبَّرَ أَرْبَعًا، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ وقد سبق.\nومنها ثمان تكبيرات.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٢٤):\nحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ ﵇ عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ﷿».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ.\nومنها تسع تكبيرات.\nروى الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٨٧)","vol":"5","page":243},{"text":"حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يُصَفُّونَ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وفهد هو ابن سليمان قَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ] (٢٠/ ٤١٦): «قال ابن يونس: كان دلاّلًا في البزّ. وكان ثقة ثبتًا» اهـ.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (١١٢٤٠)، و[الْأَوْسَطِ] (١٥٩٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا بِشْرٌ قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ تِسْعًا تِسْعًا، ثُمَّ سَبْعًا سَبْعًا، ثُمَّ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ ﷿».\nقُلْتُ: نافع لم أعرف من هو. ولعله نافع أبو هرمز كما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١١١٩٩)، وأبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ] (١٥٩٤) مِنْ طَرِيْقِ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ثنا نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَعَلَى بَنِي هَاشِمٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ كَانَ آخِرُ صَلَاتِهِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ حَتَّى خَرَجَ منَ الدُّنْيَا».\nقُلْتُ: نافع أبو هرمز هذا متروك الحديث.\nومنها أنَّ التكبير لا يتقيد بعدد.","vol":"5","page":244},{"text":"فروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٤٠٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٥٦٩) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَصْحَابَهُ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا، فَوَقِّتْهَا لَنَا وَقْتَهَا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ: فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ، لَا وَقْتَ، وَلَا عَدَدَ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ. وإسماعيل هو ابن أبي خالد.\nورواه الشافعي في [الْمُسْنَد] (١٨٢٢)، والبزار (١٦٠٣)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٥٤)\nمِنْ طَرِيْقِ الشعبي مختصرًا.\nقُلْتُ: هذا غاية ما وقفت عليه من صور التكبير في صلاة الجنازة وقد ادعى جمع من أهل العلم على عدم العمل بما سوى الأربع إجماعًا ومنهم من ادعى النسخ فيما عدا الأربع.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْتَمْهِيْدِ] (٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥):\n«اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث.\nحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: \"جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة وجمعهم على أربع تكبيرات قال وحدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك الشيباني عن إبراهيم قال","vol":"5","page":245},{"text":"اجتمع أصحاب محمد ﷺ في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أنَّ التكبير أربع.\nوحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله: قال أجمعوا على أربع. قال المغيرة بلغني أن عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وكبر عليها أربعًا حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا يوسف بن عدي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن التكبير على الجنازة فقال: كل ذلك قد صنع فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع» اهـ.\nقُلْتُ: قول ابن مسعود: «أجمعوا على أربع». لا يثبت فإنَّه مِنْ طَرِيْقِ عبد الملك بن حبيب المصيصي ولا يعرف حاله.\nوَقَالَ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٢٤):\n«اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالْأمصار على أنَّ التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار الْمُسْنَدة من نقل الآحاد الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه.\nفإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه.\nوهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها» اهـ.","vol":"5","page":246},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٣٠):\n«التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلَّا بهنَّ وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أنَّ التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الْأُمة الآن علي أنَّه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» اهـ.\nقُلْتُ: الإجماع في ذلك لم ينعقد فإنَّ النزاع ما زال موجودًا بين الصحابة ﵃ أجمعين بعد وفاة عمر، فأثر ابن عباس في الثلاث التكبير نقل عن ابن عباس بعد وفاة عمر فإنَّ أبا معبد الراوي عنه لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.\nومثل ذلك أيضًا الأثر الذي جاء عن أنس فإنَّ الناقلين له لم يدركوا عمر.\nوهكذا صلاة علي بن أبي طالب ﵁ على أبي قتادة وتكبيره على جنازته سبعًا كان ذلك في خلافة علي بعد موت عمر.\nفالذي يظهر لي هو مشروعية الزيادة على الأربع كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار، أمَّا الإنقاص إلى الثلاث فالْأمر في ذلك محتمل ونفسي إلى عدم الإنقاص أميل. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٧ - ٥٠٩):\n«وكان ﷺ يأمر بإخلاص الْدُعَاء للميت، وكان يكبر أربع تكبيرات، وصح عنه أنَّه كبر خمسًا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعًا، وخمسًا،","vol":"5","page":247},{"text":"وستًا، فكبر زيد بن أرقم خمسًا، وذكر أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كبرها، ذكره مسلم.\nوكبر علي بن أبي طالب ﵁ على سهل بن حنيف ستًا، وكان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى غيرهم من الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا، ذكره الْدَارَقُطْنِي.\nوذكر سعيد بن منصور، عن الحكم بن عتيبة أنَّه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا، وستًا، وسبعًا. وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي ﷺ لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده.\nوالذين منعوا من الزيادة على الأربع، منهم من احتج بحديث ابن عباس، أنَّ آخر جنازة صلى عليها النبي ﷺ، كبر أربعًا قالوا: وهذا آخر الْأمرين، وإنَّما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله ﷺ هذا. وهذا الحديث، قد قال الخلال في \"الْعِلَلِ\": أخبرني حرب: قال: سئل الْإِمَام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس، فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنَّما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأنَّ ميمون بن مهران روى عن ابن عباس، أنَّ الملائكة لما صلت على آدم ﵊، كبرت عليه أربعًا، وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أنَّ الملائكة لما صلت على آدم،","vol":"5","page":248},{"text":"كبرت عليه أربعًا، واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حديثًا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا.\nواحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى، عن أبي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أن الملائكة لما صلت على آدم، فكبرت عليه أربعًا، وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح وقد روي مرفوعًا وموقوفًا.\nوكان أصحاب معاذ يكبرون خمسًا، قال علقمة: قلت لعبد الله: إنَّ ناسًا من أصحاب معاذ قدموا من الشام، فكبروا على ميت لهم خمسًا، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الْإمام، فإذا انصرف الْإِمَام فانصرف» اهـ.","vol":"5","page":249},{"text":"فصل: في بيان ماذا يقال بعد كل تكبيرة.\nأَقُولُ: اعلم أنَّ الاستعاذة وقراءة الفاتحة تكونان بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، ثم الْدُعَاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر الرابعة ويسلم، أو يدعو.\nأمَّا الاستعاذة فلقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].\nوأمَّا قراءة الفاتحة فلما رواه البخاري (١٣٣٥) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ».\nوروى النسائي (١٩٨٩) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى أبي أمامة، وأبو أمامة صحابي صغير مات النبي ﷺ وله سنتان ثبتت له الرؤية ولم يثبت له السماع، ويشهد له ما سبق.\nقُلْتُ: وقد رواه أبو أمامة عن بعض الصحابة فقد رواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْأَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ، وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى","vol":"5","page":250},{"text":"الْجِنَازَةِ: أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَخْتِمَ الصَّلَاةَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. وابن أبي داود هو إبراهيم البرسلي، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع.\nورواه الشافعي في [الْمُسْنَد] (٥٨١)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٥٠)، و[الْصُغْرَى] (١١٢٢)، و[الْمَعْرِفَة] (٢٢٧١) أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ».\nقُلْتُ: مطرف كذبه ابن معين وضعفه غيره.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ إلى أبي أمامة.","vol":"5","page":251},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٤٢٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ».\nوروى ابن ماجه (١٤٩٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».\nقُلْتُ: شهر ضعيف الحديث ويشهد للحديث ما سبق.\nوروى الشافعي في [الْأُم] (١/ ٢٧٠)، و[الْمُسْنَد] (٥٧٨)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٤٩)، و[الْمَعْرِفَة] (٢٢٧٠)\nأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك الحديث وهناك من كذبه، وابن عقيل ضعيف الحديث.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك أيضًا عموم قول النبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) عن عبادة بن الصامت.","vol":"5","page":252},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٢٦):\n«إذا ثبت هذا فإنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال الشافعي، وإسحاق.\nوروي ذلك عن ابن عباس وَقَالَ الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأنَّ ابن مسعود قال: أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة» اهـ.\nقُلْتُ: واختار شيخ الإسلام استحباب قراءة الفاتحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٥):\n«قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة» اهـ.\nوأمَّا الصلاة على النبي ﷺ فلما رواه أحمد (٢٣٩٨٢)، وأبو داود (١٤٨٣)، والترمذي (٣٤٧٧) مِنْ طَرِيْقِ حَيْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل أبي هانئ حميد بن هانئ فإنَّه حسن الحديث.","vol":"5","page":253},{"text":"وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٦٠٩) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا، لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ. وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ». ثُمَّ أَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».\nقُلْتُ: سَنَّدُهُ صَحِيْحٌ.\nوقد سبق ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٤٩٧) مِنْ طَرِيْقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ إلى أبي أمامة.\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٤٢٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ».\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٥٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِنِيُّ بِهَا، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ","vol":"5","page":254},{"text":"نَاجِيَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقَالَ: «أَنَا وَاللهِ أُخْبِرُكَ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَتَقُولُ: اللهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا كَانَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ اللهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ حَسَنٌ.\nوروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٣٠) أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِنَا عَلَى جِنَازَةٍ بِالْأَبْوَاءِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ، يُخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَقْرَأْ عَلَنًا إِلَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا السُّنَّةُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وأبو النضر الفقيه هو الطوسي محمد بن محمد بن يوسف. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (٣٦٤):","vol":"5","page":255},{"text":"«لا خلاف في مشروعيتها فيها واختلف في توقف صحة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنَّها واجبة في الصلاة لا تصح إلَّا بها ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة وَقَالَ مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة وهو وجه لأصحاب الشافعي» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣٦٧): «إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلي عليه في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد لأّنَّ الْنَّبِيَّ علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي استحباب الصلاة على النبي ﷺ لعدم ورود حجة قوية على الوجوب. والله أعلم.\nوأما الْدُعَاء للميت فيدل عليه ما سبق.\nومن ذلك أيضًا ما رواه أبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٤٩٧) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدٍ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٠٧٧).\nقُلْتُ: وقد جاءت عدة أدعية عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في هذا الموضع وأصحها ما رواه مسلم (٩٦٣) عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ","vol":"5","page":256},{"text":"مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -». قَالَ: «حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ».\nقُلْتُ: وإذا كان الميت صغيرًا فيدعى له ولوالديه فروى أحمد (١٨١٧٤)، وأبو داود (٣١٨٠) مِنْ طَرِيْقِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا، أَوْ عَنْ يَسَارِهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الحافظ الدارقطني ﵀ الوقف، وسيأتي الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٦٥):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا، جَعَلَ مَكَانَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِك مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ.\nوَنَحْوَ ذَلِكَ وَبِأَيِّ شَيْءٍ دَعَا مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ نَحْوَهُ أَجْزَأَهُ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا كانت الميت امرأة دعي لها بما يناسب المقام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ٢٣٨):","vol":"5","page":257},{"text":"«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْكَافِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ أَمَتُكَ ثُمَّ يُنَسِّقُ الْكَلَامَ وَلَوْ ذَكَرَهَا عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ جَازَ» اهـ.\nقُلْتُ: والْدُعَاء للميت يكون بعد التكبيرة الثالثة، ويجوز أن يدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة أيضًا لما رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٤٠٤)، والحميدي في [الْمُسْنَد] (٧٥٢)، وأحمد (١٩١٦٣)، واللفظ له، وابن ماجه (١٥٠٣)، والبزار في [الْمُسْنَد] (٣٣٥٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٣٠) مِنْ طَرِيْقِ أحمد، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣١٠٤) عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَمَاتَتْ ابْنَةٌ لَهُ، وَكَانَ يَتْبَعُ جِنَازَتَهَا عَلَى بَغْلَةٍ خَلْفَهَا، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ: لَا تَرْثِينَ، فَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي، فَتُفِيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا».\nقُلْتُ: الهجري ضعيف وقد اختلف عليه في قوله: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا». فمنهم من ذكر ذلك ومنهم من لم يذكر.\nوللحديث طريق أخرى رواها البزار في [الْمُسْنَد] (٣٣٤٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٢٨) مِنْ طَرِيْقِ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُمْ","vol":"5","page":258},{"text":"تَرَوْنَ أَنِّي كُنْتُ مُكَبِّرًا خَمْسًا»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ حَسَنٌ. وليس فيه رفع الْدُعَاء بعد الرابعة إلى النبي ﷺ.\nوأمَّا قراءة ما زاد على الفاتحة.\nفجاء في ذلك ما رواه النسائي (١٩٨٧) أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «سُنَّةٌ وَحَقٌّ».\nقُلْتُ: ذكر السورة في الحديث غير محفوظ فقد روى الحديث البخاري (١٣٣٥) مِنْ طَرِيْقِ شعبة عن سعد ولم يذكر السورة وحديثه أصح من حديث إبراهيم بن سعد. وقد تابع شعبه غيره.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٨): «وذكر السورة فيه غير محفوظ» اهـ.\nورواه ابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﵄ قَرَأَ عَلَى جَنَازَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ: «إِنَّمَا جَهَرْتُ لِأُعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَالْإِمَامُ كَفَّهَا».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":259},{"text":"قُلْتُ: ويدل هذا الحديث أنَّ القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًا وإنَّما جهر بذلك ابن عباس من أجل التعليم، وقد سبق من حديث أبي أمامة ما يدل على ذلك.\nوأمَّا الاستفتاح في صلاة الجنازة، فلم يثبت في ذلك شيء عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولا عن أحد من أصحابه فيما أعلم وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف فلا يستحب فيها ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٩/ ٣٥٥):\n«لم نجد في الأخبار التي جاءت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولًا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: \"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك\"، وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت. قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الْأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه» اهـ.\nقُلْتُ: ويستحب رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة لما روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٤٩٨)، والبخاري في [جُزْءِ الْقِرَاءَةِ] (١٨٣)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٦٤) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":260},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة [مُصَنَفِه] (١١٥٠٦)، والبخاري في [جُزْءِ الْقِرَاءَةِ] (١٨٤) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: رواية ابن أبي شيبة مِنْ طَرِيْقِ محمد بن فضيل عن يحيى، ورواية البخاري مِنْ طَرِيْقِ زهير بن معاوية عن يحيى.\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري.\nوقد روي الحديث مرفوعًا عن ابن عمر: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وإذا انصرف سلم».\nذكره الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٣/ ٢١ - ٢٢) وقال:\n«يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛\nفرواه عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوخالفه جماعة، رووه عن يزيد بن هارون موقوفًا.\nوكذلك رواه عبد الرحمن بن اليمان - شيخ يروي عنه الأوزاعي، وأبو شهاب الحناط، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهو الصواب» اهـ.\nوأمَّا ما رواه الْدَارَقُطْنِي (١٨٣٢)، والعقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (١٦٤٩) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،","vol":"5","page":261},{"text":"«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ».\nفلا يصح الحجاج ضعيف، والفضل قال فيه العقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٤٤٩): «الفضل بن السكن الكوفي لا يضبط الحديث وهو مع ذلك مجهول» اهـ.\nوَقَالَ الْذَّهَبِي ﵀ في [الْمِيْزَانِ] (٣/ ٣٥٢): «لا يعرف. وضعفه الْدَارَقُطْنِي» اهـ.\nوهكذا ما رواه الترمذي (١٠٧٧) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى».\nفلا يثبت أيضًا فيحيى بن يعلى ضعيف الحديث، وأبو فروة اسمه يزيد بن سنان ضعيف أيضًا وجرحه النسائي جرحًا شديدًا فقال: ضعيف متروك، وَقَالَ في موضع: ليس بثقة. وَقَالَ ابن معين: ليس بشيء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ٣٢٥):\n«أجمع عوام أهل العلم على أنَّ المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة: يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل».","vol":"5","page":262},{"text":"إلى أن قال (٩/ ٣٢٦): «وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق واختلف فيه عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنَّه قال: \"يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع\"، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: \"استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى\"، وحكى ابن القاسم: \"أنَّه حضره يصلي على الجنازة، فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها\".\nقال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول إتباعًا له، ولأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات الْعِيْدَيْنِ والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياسًا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام».\nإلى أن قال: «وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا السَّلام من صلاة الجنازة.\nفقد جاء حديثان وعدة آثار تدل على التسليمة الواحدة.\nفروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٣٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ","vol":"5","page":263},{"text":"اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً التَّسْلِيمَةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: عبد الله بن غنام، ويقال عبيد بن غنام لم أقف له على جرح ولا تعديل، وهكذا والده غنام، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير، وأبوه لا يعرف حاله.\nورواه الْدَارَقُطْنِي (١٨١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرٍو الْعَنْقَزِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً».\nقُلْتُ: العنقزي لين الحديث، وإبراهيم بن إسماعيل لم أقف له على جرح ولا تعديل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٩):\n«قال الْإِمَام أحمد في رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخلال في \"الْعِلَلِ\"» اهـ.\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٤٢٨، ٦٤٤٣)، ومن طريقه ابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (٥٤٠)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٩٣، ٣١٠٩) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ».","vol":"5","page":264},{"text":"قُلْتُ: ذكر السلام على اليمين لا يظهر لي ثبوته في حديث أبي أمامة، وذلك أنَّ عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى الحديث عن معمر ولم يذكر التسليمة الواحدة أخرجه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٤٩٧، ١١٥١٦).\nورواه الليث بن سعد روى الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة ولم يذكر في حديثه هذه اللفظة. أخرج ذلك النسائي (١٩٨٩).\nوهكذا رواه يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب كما عند الحاكم (١٣٣١).\nوشعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب كما روى ذلك الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٦٨).\nوقد جاءت التسليمة الواحدة من صلاة الجنازة عن جماعة من الصحابة منهم:\nعلي بن أبي طالب ﵁.\nفروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٦١٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٧٤) مِنْ طَرِيْقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى جِنَازَةِ يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَسَلَّمَ وَاحِدَةً».\nقُلْتُ: الحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس وقد عنعن.\nوعبد الله بن عمر ﵄.\nفروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٦١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، فَإِذَا فَرَغَ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَاحِدَةً».","vol":"5","page":265},{"text":"قُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٧٥) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَسْلِيمَةٌ - يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ -».\nقُلْتُ: وهَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nورواه (٦٧٧٦) فَقَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ».\nقُلْتُ: يحيى بن أبي طالب فيه لين، والعمري هو عبد الله ضعيف الحديث ويشهد له ما سبق.\nوعبد الله بن عباس ﵄.\nفروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٦١٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٧٧) مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً».","vol":"5","page":266},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوأبو هريرة ﵁.\nفروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٦٢٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ أبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد ثقة ووالده لم يوثقه معتبر.\nوواثلة بن الأسقع ﵁.\nروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٧٨)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٦٥/ ٢٨٩) حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ﵁ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف كلًا من نعيم وهو ابن حماد الخزاعي، وخالد بن يزيد.\nقُلْتُ: وجاء ما يدل على التسليمتين فروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٨٠) فَقَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٣٩): «حديث عبد الله هو ابن مسعود رواه البيهقي بإسناد جيد» اهـ.","vol":"5","page":267},{"text":"وروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٧٩) أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الزُّوزَنِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، قَالَ: «أَمَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى جِنَازَةِ ابْنَتِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: \"إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ\"، أَوْ \"هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ\"، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهَ، وَقَالَ لِلْغُلَامِ: \"أَيْنَ أَنَا؟ \" قَالَ: أَمَامَ الْجِنَازَةِ، قَالَ: \"أَلَمْ أَنْهَكَ\"، وَكَانَ قَدْ كُفَّ يَعْنِي بَصَرُهُ».\nقُلْتُ: الهجري ضعيف واضطرب في حديثه وقد سبق أن ذكرنا حديثه في الْدُعَاء بعد التكبيرة الرابعة وذكرنا أنَّ الحديث رواها البزار في [الْمُسْنَد] (٣٣٤٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٢٨) مِنْ طَرِيْقِ السَّرِيِّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي كُنْتُ مُكَبِّرًا خَمْسًا»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: وهذا هو المعروف في حديث ابن أبي أوفى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٣٦):\n«التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن ستة من أصحاب النبي ﷺ وليس فيه اختلاف إلَّا عن إبراهيم وروي تسليمة واحدة عن علي،","vol":"5","page":268},{"text":"وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وواثلة بن الأسقع.\nوبه قال سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.\nوَقَالَ ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، واختار القاضي أنَّ المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي.\nوبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قياسًا على سائر الصلوات» اهـ.\nوجاء في [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٢٦٣):\n«فِي السَّلَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي السَّلَامِ عَلَى الْجَنَائِزِ: يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَهُوَ دُونَ سَلَامِ الْإِمَامِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي السَّلَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ: يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً قَدْرَ مَا يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ، وَيُسَلِّمُ مَنْ وَرَاءَهُ وَاحِدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ أَسْمَعُوا مَنْ يَلِيهِمْ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا» اهـ.\n* * *","vol":"5","page":269},{"text":"١٥٣ - عَنْ جَابِرِ ﵁: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثِ».\n<hr><s0>\n\nلفظ مسلم (٩٥٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية الصلاة على الغائب وقد سبق التفصيل في هذه المسألة فيما مضى.\n٢ - وفيه استحباب تكثير الصفوف في صلاة الجنازة بحيث لا تنقص عن ثلاثة صفوف.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٨٧):\n«وفي الحديث دلالة على أنَّ للصفوف على الجنازة تأثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا لأنَّ الظاهر أنَّ الذين خرجوا معه ﷺ كانوا عددًا كثيرًا وكان المصلي فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفًا واحدًا ومع ذلك فقد صفهم» اهـ.\nقُلْتُ: لا يلزم من كون الصلاة في الفضاء أن يتسع لجميع المصلين إذا ما صفوا صفًا واحدًا فقد يعيق ذلك وجود الأشجار أو الأحجار أو التلول ونحو ذلك، ولهذا لم ينقل أنَّ النبي ﷺ كان يصفهم في صلاة العيد والاستسقاء صفًا واحدًا.\nوقد جاء في الثلاث الصفوف ما رواه أبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، وابن ماجه (١٤٩٠) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي","vol":"5","page":270},{"text":"حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ».\nقُلْتُ: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (٧٦٨٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ، وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ، فَجَعَلَ ثَلَاثَةً صَفًّا، وَاثْنَيْنِ صَفًّا، وَاثْنَيْنِ صَفًّا».\nقُلْتُ: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث.\nلكن هناك حديث آخر أورده الحافظ ابن رجب ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٩٦) حيث قال: «وخرج أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ - من أصحابنا - بإسناده. عن خير بن نعيم الحضرمي، أنَّ أبا الزبير - أو عطاء بن أبي رباح - أخبره: \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلى على جنازة، ورسول الله ﷺ سابعهم، فجعلهم ثلاثة صفوف، الصف الأول ثلاثة، والصف الثاني رجلين، والصف الثالث رجلًا، والنبي ﷺ بين أيديهم\".\nوهذا مرسل. وقد نص أحمد على أنَّه يستحب جعلهم في صلاة الجنائز ثلاثة صفوف، إذا أمكن أن يكون في كل صف اثنان فصاعدًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٤٠):","vol":"5","page":271},{"text":"«قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢١٥):\n«ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدًا» اهـ.\nقُلْتُ: حديث الباب حصل فيه التردد، ورواية الإمام مسلم فيها الجزم بالصفين، والحديث المرفوع ضعيف، والموقوف مختلف في سياقه، ولا تثبت السنة بمثل ذلك. والله أعلم.\n* * *","vol":"5","page":272},{"text":"١٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية الصلاة على القبر بعد دفن الميت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٤١٣):\n«فقالت طائفة: يصلى عليها إلى شهر، هكذا قال أحمد بن حنبل».\nإلى أن قال ﵀ (٥/ ٤١٤):\n«وقالت طائفة: يصلى على القبر إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاث للحاضر، هكذا قال إسحاق، وحكاه عن عبد الرحمن بن مهدي، وَقَالَ النعمان: إذا نسي أن يصلي عليه، صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٥):\n«أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة علي القبر جائزة أنَّه لا يصلى على قبر إلَّا بقرب ما يدفن وأكثر ما قالوا في ذلك شهر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٧٨):\n«وجملة ذلك أنَّ من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها، ما لم تدفن، فإن دفنت، فله أن يصلي على القبر إلى شهر.","vol":"5","page":273},{"text":"هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، روي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة ﵃ وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي.\nوَقَالَ النخعي، والثوري، ومالك وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الميت، إلَّا للولي إذا كان غائبًا، ولا يصلى على القبر إلَّا كذلك، ولو جاز ذلك لكان قبر النبي ﷺ يصلى عليه في جميع الأعصار.\nولنا، ما روي أنَّ النبي ﷺ ذكر رجلًا مات، فقال: \"فدلوني على قبره\" فأتى قبره، فصلى عليه. متفق عليه.\nوعن ابن عباس أنَّه مرَّ مع النبي ﷺ على قبر منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه.\nقال أحمد ﵀: ومن شك في الصلاة على القبر يروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من ستة وجوه كلها حسان ولأنَّه من أهل الصلاة، فيسن له الصلاة على القبر، كالولي، وقبر النبي ﷺ لا يصلى عليه؛ لأنَّه لا يصلى على القبر بعد شهر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٤٤):\n«وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه:\nأحدها: إلي شهر: لأَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ \"صلى على أم سعد ابن عبادة ﵄ بعد ما دفنت بشهر\".\nوالثاني: يصلي عليه ما لم يبل لأنَّه إذا بلي لم يبق ما يصلي عليه.","vol":"5","page":274},{"text":"والثالث: يصلى عليه من كان من أهل الفرض عند موته لأنَّه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه وأمَّا من يولد بعد موته أو بلغ بعد موته فلا يصلي عليه لأنَّه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه.\nوالرابع: يصلي عليه أبدًا لأنَّ القصد من الصلاة علي الميت الْدُعَاء والْدُعَاء يجوز كل وقت» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على التوقيت بالشهر ما رواه أبو داود (١٠٣٨)، والترمذي (١٠٣٨) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، «أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ. ومراسيل ابن المسيب جياد.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَدِمَتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَتْ: «أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَأَتَتْ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ».\nقُلْتُ: أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني، وقد خالفه في ذكر الشهر أبو النعمان محمد بن الفضل كما روى ذلك البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٨١٥).\nوقد روى غير واحد الحديث عن أيوب ولم يذكروا في حديثهم الشهر ومنهم:\nمعمر كما عند عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٥٣٩)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣٠٤٠).\nوإسماعيل بن علية كما عند ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٠٦٢).","vol":"5","page":275},{"text":"وعبد الوهاب بن عبد المجيد كما روى ذلك أبو عروبة في [الْمُنْتَقَى] (١٠).\nقُلْتُ: فالذي يظهر لي أنَّ ذكر الشهر غير محفوظ في الحديث.\nوصلاة النبي ﷺ على القبر كانت في الغالب مع قرب العهد بالدفن إلَّا ما رواه البخاري (٤٠٤٢)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ». وأصل الحديث في مسلم (٢٢٩٦) من غير ذكر السنين.\nوقد تُؤل هذا الحديث بتأويلين:\nالأول: أنَّه خاص بالنبي ﷺ.\nوالآخر: أنَّ المراد بالصلاة هاهنا الْدُعَاء أي دعا لهم كالْدُعَاء على الميت.\nقُلْتُ: وهناك من أهل العلم من أجرى هذا الحديث على ظاهرة ومنهم الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقد قال في [تَهْذِيْبِ الْسُنَنِ] (٢/ ١٠٠):\n«هذا الحديث يدل على أنَّ ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره وقد روى سعيد بن المسيب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلى على أم سعد بعد موتها بشهر وهذا مرسل صحيح.\nوصلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين وصلى على غير واحد في القبر لدون الشهر ولم يأت في التحديد نص» اهـ.\nقُلْتُ: قد ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه صلى على قتلى أحد وقد سبق ما رواه روى الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٨٨٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ","vol":"5","page":276},{"text":"فَسُجِّيَ بِبُرْدِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يُصَفُّونَ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. ويبعد أن يعيد النبي ﷺ صلاة الجنازة عليهم وقد صلى عليهم قبل ذلك.\nثم المعهود من سنة النبي ﷺ هو صلاة الجنازة جماعة.\nفالأظهر أنَّ المراد بالصلاة الدعاء.\nقُلْتُ: تحديد ذلك بمن مات الميت وهو من أهل الفرض له حظه من النظر أمَّا الصلاة على من مات قبل مئات السنين فلا يظهر لي القول بمشروعية ذلك، والأحوط أن يصلي على القبر مع قرب الوقت كما جاءت بذلك السنة. والله أعلم.\nويخص من ذلك قبر النبي ﷺ فلا يصلى عليه اتفاقًا.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الرَّدِ عَلَى الأَخْنَائِي] (٢٠):\n«واتفقوا على أنَّ قبر النبي ﷺ لا يصلى عليه كما لم يصل عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره فإنَّه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتخذ قبره وثنًا وعيدًا والرسول ﷺ ينبغي أن تكون محبة المؤمن له وتعظيمه له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودًا معه في جميع البقاع لا يختص القبر بشيء من حقوقه فمن خص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير القبر فهو مقصر في حق الرسول","vol":"5","page":277},{"text":"ﷺ مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدًا وذلك يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع وكذلك ما يفعل عند قبر غيره من الزيارة هو عند قبره ليس بمأمور ولا مقدور لعلو قدره واختصاصه بما ميزه الله على غيره ﷺ كما خص بأن دفن في الحجرة ولم برزوا قبره» اهـ.\nوَقَالَ أيضًا ﵀ في [الرَّدِ عَلَى الأَخْنَائِي] (٩٧):\n«والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة وهو بالإجماع لا يصلى على قبره سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلى على القبر مطلقًا ولم يعرف أن أحدًا من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد شذ في ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فقال في [الْمُحَلَّى] (٥/ ١٤١): «ما علمنا أحدًا من الصحابة، ﵃، نهى، عن الصلاة على قبر رسول الله ﷺ وما نهى الله تعالى عنه، ولا رسوله ﵇، فالمنع من ذلك باطل، والصلاة عليه فعل خير، والدعوى باطل إلَّا ببرهان» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا دفن الميت قبل أن يصلى عليه فالأظهر أن يصلى عليه على القبر ولا حاجة لإخراجه، وإذا دفن قبل أن يكفن أخرج وكفن، وهكذا إذا دفن قبل أن يغسل، وهذا إذا كان الدفن قريبًا قبل أن يتغير الميت.\nقَالَ السَّرَخْسِيُّ ﵀ في [الْمَبْسُوطِ] (٢/ ٦٩):\n«وَإِنْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا صُلِّيَ فِي الْقَبْرِ عَلَيْهَا إنَّمَا لَا يُخْرَجُ مِنْ الْقَبْرِ لِأَنَّهُ قَدْ سُلِّمَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ. جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ","vol":"5","page":278},{"text":"قَالَ: \"الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ\" وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ تَتَأَتَّى فَقَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِهَذَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَفَرَّقَ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ لَا عَلَى أَعْضَائِهِ وَفِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَبِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَبِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَيِّتِ فِي السِّمَنِ وَالْهُزَالِ» اهـ.\nوَقَالَ الْغَزَالِي الْشَّافِعِي ﵀ فِي [الْوَسِيْطِ] (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١):\n«وَلَا يحل نبش الْقُبُور إِلَّا إِذا انمحق أثر الْمَيِّت بطول الزَّمَان أَوْ دفن من غير غسل فَالظَّاهِر أَنه ينبش الْقَبْر وَيغسل أَوْ دفن فِي أَرض مَغْصُوبَة وَترك الْمَالِك إِخْرَاجه فَإِنْ حق الْحَيّ أولى بالمراعاة.\nوَلَو دفن قبل الصَّلَاة صلي عَلَيْهِ فِي الْقَبْر.\nوَلَو دفن قبل التَّكْفِين فَوَجْهَانِ:\nأظهرهمَا: أَنَّه لَا ينبش لِأَنَّ الْقَبْر ستره بِخِلَاف الْغسْل فَإِنَّ مَقْصُوده لَا يحصل بالدفن.\nوَلَو دفن فِي كفن مَغْصُوب فَثَلَاثَة أوجه:\nأظهرهمَا: أَنه ينبش كالأرض الْمَغْصُوبَة وكما لَو ابتلع لؤلؤة فَإِنَّهُ يشق بَطْنه لأجل ملك الْغَيْر.","vol":"5","page":279},{"text":"وَالثَّانِي: أَنَّه فِي حكم الْهَالِك فَيغرم الْقيمَة إِنْ أمكن وَإِلَّا فالنبش عِنْد الْعَجز عَنْ الْقيمَة لَا بُد مِنْهُ.\nوَالثَّالِث: أَنه إِنْ تغير الْمَيِّت وَأدّى إِلَى هتك حرمته فَلَا ينبش وَهُوَ الأقيس وَإِلَّا فينبش» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِي ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٤١٢ - ٤١٣):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، نُبِشَ، وَغُسِّلَ، وَوُجِّهَ، إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، فَيُتْرَكَ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُنْبَشُ؛ لِأَنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا. وَلَنَا، أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ وَلَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ، كَإِخْرَاجِ مَا لَهُ قِيمَةٌ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ. قُلْنَا: إنَّمَا هُوَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّ مَنْ يُقْبَرُ وَلَا يُنْبَشُ.\nفَصْلٌ: وَإِنْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ إنْ صُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ جَازَ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَلَا يُنْبَشُ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ وَلَمْ يَنْبُشْهَا. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ دُفِنَ قَبْلَ وَاجِبٍ، فَنُبِشَ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.\nوَأَمَّا الْمِسْكِينَةُ فَقَدْ كَانَتْ صُلِّيَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَبْقَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةً، فَلَمْ تُنْبَشْ لِذَلِكَ. فَأَمَّا إنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ، لَمْ يُنْبَشْ بِحَالٍ.\nفَصْلٌ: وَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ كَفَنٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُتْرَكُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْكَفَنِ سَتْرُهُ، وَقَدْ حَصَلَ سَتْرُهُ بِالتُّرَابِ. وَالثَّانِي، يُنْبَشُ وَيُكَفَّنُ؛ لِأَنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ، فَأَشْبَهَ الْغُسْلَ. وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَغْرَمُ قِيمَتَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ،","vol":"5","page":280},{"text":"وَلَا يُنْبَشُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ مَعَ إمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِدُونِهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُنْبَشَ، إذَا كَانَ الْكَفَنُ بَاقِيًا بِحَالِهِ؛ لِيُرَدَّ إلَى مَالِكِهِ عَنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ بَالِيًا فَقِيمَتُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ.\nفَإِنْ دُفِنَ فِي أَرْضِ غَصْبٍ، أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، نُبِشَ وَأُخْرِجَ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ فِي الْأَرْضِ يَدُومُ ضَرَرُهُ، وَيَكْثُرُ، بِخِلَافِ الْكَفَنِ. وَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ فِي الدَّفْنِ فِي أَرْضِهِ، ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَهُ، لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا. وَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَعَادَ تُرَابًا، فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَخْذُهَا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ أَجَزْنَا نَبْشَهُ لِحُرْمَةِ مِلْكِ الْآدَمِيِّ، فَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ احْتِرَامًا لِلْمَيِّتِ.\nتَبْقَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةً، فَلَمْ تُنْبَشْ لِذَلِكَ. فَأَمَّا إنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ، لَمْ يُنْبَشْ بِحَالٍ» اهـ.\nقُلْتُ: روى البخاري (١٣٥٢) عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ».\nوروى البخاري (١٣٤٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: «أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَقَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.\nوفي رواية للبخاري (١٣٥١) عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: «لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ","vol":"5","page":281},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ».\nوروى البخاري (١٢٧٠، ١٣٥٠، ٥٧٩٥)، ومسلم (٢٧٧٣) عَنْ جَابِر ﵁، قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ».\nوبوَّب عليه البخاري بقوله: «بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ».\nقُلْتُ: وقد تأول الحافظ ابن حجر وغيره الدفن على مجرد الإدلاء في القبر قبل إهالة التراب عليه، وهو صرف للحديث عن ظاهره.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٢٤٤)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٩١٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّكُونِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَوْصَى امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ، فَمَاتَتْ وَكَفَّنَّاهَا فِي ثِيَابٍ لَهَا خُلْقَانٍ، فَقَدِمَ بَعْدَ أَنْ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا عَنْ قَبْرِهَا بِسَاعَتَيْنِ، فَقَالَ: «فِيمَا كَفَّنْتُمُوهَا؟»، قُلْنَا فِي ثِيَابِهَا الْخُلْقَانِ، فَنَبَشَهَا وَكَفَّنَهَا فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ، وَقَالَ: «أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ\nقُلْتُ: فإذا جاز إخراج الميت لمثل ذلك فإنَّ إخراجه من أجل الكفن الواجب أوكد.\nوروى ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ فِي [الْتَّمْهِيْدِ] (١٣/ ١٤٢/ ١٨/ ١٧٤)","vol":"5","page":282},{"text":"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْعَيْنَ الَّتِي فِي أَسْفَلِ أُحُدٍ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ مَيِّتٌ فَلْيَأْتِهِ فَلْيُخْرِجْهُ فَلْيَحْمِلْهُ قَالَ جَابِرٌ: فَذَهَبْنَا إِلَى أَبِي فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا يَنْثَنُونَ قَالَ أَبُو سعيد لا ينكر بَعْدَ هَذَا مُنْكَرًا قَالَ جَابِرٌ فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ أَصْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَتَقَطَّرَ الدَّمُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَّنٌ.\nوفي هذا إخراج الميت لمصلحة، ويلحق بذلك مصلحة تكفينه.\nوفي هذا الأثر مشروعية نقل الموتى من أماكنهم لمصلحة عامة للمسلمين، وشبيه بذلك إذا احتاج المسلمون أن يشقوا طريقًا من وسط مقبرة من المقابر فيشرع نقل الموتى من ذلك الموضع إلى غيره.\nوقد اختلف في ذلك العلماء المعاصرون فمنع من ذلك العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ كما في [فَتَاوَى وَرَسَائِلِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ آلِ الْشَّيْخِ] (٣/ ٢١٣ - ٢١٨).\nوأفتى غيره بالجواز.\nجاء في [لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ] (٢/ ١٢) للعلامة ابن عثيمين ﵀:\n«هل يجوز نبش القبور من أجل الطريق العام، كأن يكون الطريق لا يصلح إلا من المقبرة، فهل يجوز نبشها ووضعها في مقبرة ثانية من أجل المصلحة العامة؟\nالجواب:","vol":"5","page":283},{"text":"نبش القبور عند الضرورة من أجل الطريق أفتى بعض علماء اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك بشرط: ألا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة» اهـ.\n٢ - غاية ما يدل عليه الحديث أنَّ الصلاة على القبر إنَّما يفعلها من لم يصل على الجنازة، إلَّا إذا كان تابعًا لمن لم يصل عليها كما فعل ذلك صحابة النبي ﷺ إذ أعادوا الصلاة مرة أخرى خلف النبي ﷺ.\nفروى أحمد (١٥٧١١)، وابن ماجه (١٥٢٩) مِنْ طِرْيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْقَبْرُ؟» قَالُوا: قَبْرُ فُلَانَةَ، قَالَ: «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي» قَالُوا: كُنْتَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا فَادْعُونِي لِجَنَائِزِكُمْ فَصَفَّ عَلَيْهَا فَصَلَّى».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢٦٣): «وينبني على هذين المأخذين أنَّه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولًا: فهل لمن صلى عليها أولًا أن يصلي معه تبعًا؟ كما يفعل مثل هذا في المكتوبة على وجهين. قيل: لا يجوز هنا؛ لأنَّ فعله هنا نفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها، وقيل: بل له الإعادة؛ فإنَّ النبي ﷺ لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولًا، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة. والله أعلم» اهـ.","vol":"5","page":284},{"text":"٣ - يؤخذ من هذا جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة إذ لا فرق بين الصلاة على الميت وهو في بطن الأرض وبين الصلاة عليه في المقبرة وهو على النعش فإنَّ صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فلهذا شرعت في المقبرة فشأنها كشأن الْدُعَاء للميت في المقبرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦):\n«فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه فإنَّه المقصود بالصلاة في الموضعين ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلوات فإنَّها لم تشرع في القبور ولا إليها لأنَّها ذريعة إلى اتخاذها مساجد وقد لعن رسول الله ﷺ من فعل ذلك فأين ما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال: \"إنَّ من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهو أحياء والذين يتخذون القبور مساجد\" إلى ما فعله ﷺ مرارًا وتكرارًا وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤):\n«ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنَّما كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس.","vol":"5","page":285},{"text":"وفيه - أيضًا -: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه. وفيه: قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة.\nوهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة.\nواستدل من رخص في صلاة الجنازة في المقبرة: بأنَّ الصلاة على القبر جائزة بالسنة الصحيحة، فعلم أنَّ الصلاة على الميت في القبور غير منهي عنها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٤٣):\n«فصل: فأمَّا الصلاة على الجنازة في المقبرة فعن أحمد فيها روايتان.\nإحداهما: لا بأس بها؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ صلى على قبر وهو في المقبرة.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ذكر نافع أنَّه صلي على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.\nوالرواية الثانية: يكره ذلك. وروي ذلك عن علي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر» اهـ.\nقُلْتُ: الصلاة على عائشة وأم سلمة وسط القبور رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٩٣، ٦٥٧٠)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٧٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٤٢٧٨)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٧٦٣، ٣١١٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: «لَقَدْ صَلَّيْنَا","vol":"5","page":286},{"text":"عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ» قَالَ: «وَالْإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ﵂ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٦٨):\n«تكره الصلاة علي الجنازة في المقبرة بين القبور هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمرو عطاء وابن سيرين وأحمد واسحق وأبي ثور قال وبه أقول ولم يكرهها أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وعن مالك روايتان كالمذهبين» اهـ.\nقُلْتُ: وتكون الصلاة على الميت بعد تغسيله، وإن صلي عليه قبل تغسيله فذهب جماعة من العلماء إلى إعادة الصلاة عليه، وهناك شروط أخرى نص عليها العلماء لصلاة الجنازة.\nقال ابن رشد المالكي في [الْمُقَدِّمَاتِ] (١/ ٢٣٣)\n«فصل: فإن ترك غسله استدرك ما لم يدفن، وقيل: ما لم يخش عليه التغير وإن دفن، وتعاد الصلاة عليه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ٢٢٢):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا تَقْدِيمُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ مَعْدِنٌ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بَعْدَ غُسْلِهِ قَبْلَ تَكْفِينِهِ وَيُكْرَهُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ» اهـ.","vol":"5","page":287},{"text":"وَقَالَ الْخَطِيْبِ الشِّرْبِينِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (٢/ ٤٩ - ٥٠)\n«(وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ) عَلَى الْجِنَازَةِ زَائِدًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ صَلَاتِهَا شَرْطَانِ أَشَارَ إلَى أَحَدِهِمَا بِقَوْلِهِ (تَقَدُّمُ غُسْلِهِ) أَوْ تَيَمُّمِهِ بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ كَصَلَاةِ نَفْسِهِ (وَتُكْرَهُ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (قَبْلَ تَكْفِينِهِ) كَمَا قَالَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا وَاسْتَشْكَلَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ السَّابِقَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْغُسْلَ شَرْطٌ دُونَ التَّكْفِينِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ اهـ.\nوَرُبَّمَا يُقَالُ إنَّ تَرْكَ السَّتْرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِ الطَّهَارَةِ بِدَلِيلِ لُزُومِ الْقَضَاءِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ (فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ) كَأَنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ (وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ) وَتَيَمُّمُهُ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا خِلَافَ فِيهِ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، لِمَا صَحَّ \"وَاذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\"؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ وَجَزَمَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ. قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ مَنْ أُحْرِقَ فَصَارَ رَمَادًا أَوْ أَكَلَهُ سَبُعٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بِذَلِكَ، وَبَسَطَ الْأَذْرَعِيُّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْيَلُ، لَكِنَّ الَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا مَا فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى الشَّرْطِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ (وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ) إذَا صَلَّى عَلَيْهَا (وَ) أَنْ (لَا) يَتَقَدَّمَ عَلَى (الْقَبْرِ) إذَا صَلَّى عَلَيْهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا) اتِّبَاعًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ؛ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْإِمَامِ، وَالثَّانِي يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِإِمَامٍ مَتْبُوعٍ حَتَّى","vol":"5","page":288},{"text":"يَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُهُ بَلْ هُوَ كَعَبْدٍ جَاءَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ عِنْدَ مَوْلَاهُ، وَاحْتُرِزَ بِالْحَاضِرَةِ عَنْ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ ظَهْرِهِ.\nتَنْبِيهٌ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِهِ طَرِيقَيْنِ. أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ، وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ: وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا تَنْزِيلًا لِلْمَيِّتِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْمَصْرِيّ الْحَنَفِي ﵀ فِي [الْبَحْرِ الْرَّائِقِ] (٢/ ١٩٣)\n«(قَوْلُهُ فَلَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ، وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، فَإِنْ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ إلَخْ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِهِ لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَكِنْ صُحِّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مَعْزِيًّا إلَى الْقُدُورِيِّ وَصَاحِبِ التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِدُونِ الْغُسْلِ لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ لِتَضَمُّنِهِ أَمْرًا حَرَامًا، وَهُوَ نَبْشُ الْقَبْرِ فَسَقَطَتْ الصَّلَاةُ. اهـ» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ الْحَنَفِي ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨):\n(قَوْلُهُ: وَشَرْطُهَا) أَيْ شَرْطُ صِحَّتِهَا وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهَا فَهِيَ شُرُوطُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ مِنْ الْقُدْرَةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ وَالْإِسْلَامِ مَعَ زِيَادَةِ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ سِتَّةٌ) ثَلَاثَةٌ فِي الْمَتْنِ وَثَلَاثَةٌ فِي الشَّرْحُ، وَهِيَ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَحُضُورُ الْمَيِّتِ، وَكَوْنُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي، وَزَادَ أَيْضًا سَابِعًا: وَهُوَ بُلُوغُ الْإِمَامِ، ثُمَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ رَاجِعَةٌ إلَى الْمَيِّتِ، وَأَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي فَهِيَ شُرُوطُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ مِنْ الطَّهَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بَدَنًا وَثَوْبًا وَمَكَانًا وَالْحُكْمِيَّةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَالنِّيَّةِ","vol":"5","page":289},{"text":"سِوَى الْوَقْتِ (قَوْلُهُ إسْلَامُ الْمَيِّتِ) أَيْ وَلَوْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ لِلدَّارِ أَوْ لِلسَّابِي كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُرَادُ بِالْمَيِّتِ مَنْ مَاتَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ حَيًّا لَا لِبَغْيٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ مُكَابَرَةٍ فِي مِصْرٍ أَوْ قَتْلٍ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ قَتْلٍ لِنَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ) أَمَّا لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَلَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ فَيُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بِلَا غُسْلٍ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَسَّخَ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ. هَذَا، وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إذَا دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَأَنَّهُ صَحَّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مَعْزِيًّا إلَى الْقُدُورِيِّ وَصَاحِبِ التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ لِأَنَّهَا بِلَا غُسْلٍ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ رَمْلِيٌّ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.\n(قَوْلُهُ وَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ أَوَّلًا) أَيْ ثُمَّ تَذَّكَّرُوا أَنَّهُ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) لِأَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَالْآنَ زَالَ الْإِمْكَانُ وَسَقَطَتْ فَرِيضَةُ الْغُسْلِ جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ وَفِي الْقُنْيَةِ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي الْمِفْتَاحِ وَالْمُجْتَبَى مَعْزِيًّا إلَى التَّجْرِيدِ إسْمَاعِيلُ، لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة سُئِلَ قَاضِي خَانْ عَنْ طَهَارَةِ مَكَانِ الْمَيِّتِ هَلْ تُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؟ قَالَ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَإِلَّا فَلَا رِوَايَةَ لِهَذَا وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ، وَهَكَذَا أَجَابَ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ اهـ. وَفِي ط عَنْ الْخِزَانَةِ إذَا تَنَجَّسَ الْكَفَنُ بِنَجَاسَةِ الْمَيِّتِ لَا يَضُرُّ دَفْعًا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الْكَفَنِ الْمُتَنَجِّسِ ابْتِدَاءً. اهـ. وَكَذَا لَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُكَفَّنَ غُسِّلَ وَبَعْدَهُ لَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْغُسْلِ فَيُقَيَّدُ مَا فِي الْقُنْيَةِ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ أُعِيدَتْ) لِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدُونِ الطَّهَارَةِ وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْقَوْمِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَبِعَكْسِهِ لَا) أَيْ لَا تُعَادُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ","vol":"5","page":290},{"text":"الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَمَّتْ امْرَأَةٌ) أَيْ أَمَّتْ رَجُلًا فَإِنَّ صَلَاتَهَا تَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ لِسُقُوطِ فَرْضِهَا بِوَاحِدٍ) أَيْ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، فَهُوَ تَعْلِيلٌ لِمَسْأَلَةِ الْعَكْسِ وَمَسْأَلَةِ الْمَرْأَةِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْحِلْيَةِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ وَبَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ بُلُوغُ الْإِمَامِ) الْأَوْلَى ذِكْرُ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ الشُّرُوطِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ سَابِعٌ زَائِدٌ عَلَى السِّتَّةِ فَافْهَمْ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ بَحْثًا لَا نَقْلًا» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦):\n«فَوَائِدُ. يُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، إلَّا الْوَقْتَ قَالَ الْمَجْدُ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا حُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ.\nوَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي الْمَسْبُوقِ قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ: قُرْبُهَا مِنْ الْإِمَامِ مَقْصُودٌ، كَقُرْبِ الْمَأْمُومِ مِنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ الدُّنُوُّ مِنْهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لِلصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ مَأْخَذَانِ. الْأَوَّلُ: اشْتِرَاطُ اسْتِقْرَارِ الْمَحَلِّ فَقَدْ يَخْرُجُ فِيهِ مَا فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَعَلَى الرَّاحِلَةِ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْفَرَائِضِ وَإِمْكَانِ الِانْتِقَالِ. وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالثَّانِي: اشْتِرَاطُ مُحَاذَاةِ الْمُصَلِّي لِلْجِنَازَةِ، بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ أَعْلَى مِنْ رَأْسِهِ، وَهَذَا قَدْ يَخْرُجُ فِيهِ مَا فِي عُلُوِّ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَلَوْ وُضِعَتْ عَلَى كُرْسِيٍّ عَالٍ، أَوْ مِنْبَرٍ: ارْتَفَعَ الْمَحْذُورُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي. انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي أَيْضًا: لَوْ صَلَّى عَلَى","vol":"5","page":291},{"text":"جِنَازَةٍ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْأَعْنَاقِ، أَوْ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ صَغِيرٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ: لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْجِنَازَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ، وَلَوْ صَلَّى عَلَيْهَا، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ: لَمْ يَصِحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: صَلَاةُ الصَّفِّ الْأَخِيرِ بِلَا حَاجَةٍ، وَلَوْ حَصَلَ بَيْنَ الْجِنَازَةِ وَبَيْنَهُ مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ، وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَخِيرِ بِلَا حَاجَةٍ: لَمْ يَجُزْ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ فِي تَابُوتٍ مُغَطَّى، وَقِيلَ: إنْ أَمْكَنَ كَشْفُهُ عَادَةً، وَلَا مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ حَائِلٍ غَيْرِهِ، وَقُلْت: يَصِحُّ كَالْمَكِّيَّةِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا: وَلَا يَجِبُ أَنْ يُسَامِتَ الْإِمَامُ الْمَيِّتَ فَإِنْ لَمْ يُسَامِتْهُ كُرِهَ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ. انْتَهَى. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: تَطْهِيرُ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ، أَوْ تَيَمُّمٍ لِعُذْرٍ أَوْ عَدَمٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ صَلَّى عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: إسْلَامُ الْمَيِّتِ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ عَيْنِ الْمَيِّتِ، فَيَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى الْحَاضِرِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: إنْ جَهِلَهُ نَوَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامَ، وَقِيلَ: لَا فَعَلَى الْمَذْهَبِ: الْأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيَّتَهُ وَأُنُوثِيَّتَهُ، وَاسْمَهُ، وَتَسْمِيَتُهُ فِي دُعَائِهِ، وَإِنْ نَوَى أَحَدَ الْمَوْتَى اُعْتُبِرَ تَعْيِينُهُ. كَتَزْوِيجِهِ إحْدَى مُوَلِّيَتَيْهِ فَإِنْ بَانَ غَيْرُهُ: فَجَزَمَ أَبُو الْمَعَالِي: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَقَالَ: إنْ نَوَى عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَبَانَ امْرَأَةً أَوْ عَكْسَهُ. فَالْقِيَاسُ: الْإِجْزَاءُ، لِقُوَّةِ التَّعْيِينِ عَلَى الصِّفَةِ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ نَوَى أَحَدَ الْمَوْتَى عَيْنَهُ فَإِنَّ عَيَّنَ مَيِّتًا فَبَانَ غَيْرُهُ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْمُبْدِعِ] (٢/ ٢٥٧):\n«فَإِنْ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُ الْمَيِّتِ صُلِّيَ عَلَيْهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مَنْصُورُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ] (١/ ٣٦٣): «(وَشُرِطَ لَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، (مَعَ مَا) شُرِطَ (لِمَكْتُوبَةٍ، إلَّا","vol":"5","page":292},{"text":"الْوَقْتَ) فَيُشْتَرَطُ لِلْجِنَازَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (حُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ الْمُصَلِّي فَلَا تَصِحُّ عَلَى جِنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ لِأَنَّهَا كَالْإِمَامِ وَلِهَذَا لَا صَلَاةَ بِدُونِ مَيِّتٍ وَلَوْ صَلَّى وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ لَمْ تَصِحَّ.\nوَيُسَنُّ دُنُوُّهُ مِنْهَا وَلَا يَجِبُ أَنْ يُسَامِتَهَا الْإِمَامُ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَلَا تُحْمَلُ إلَى مَكَان أَوْ مَحَلٍّ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ (لَا) إذَا صَلَّى (عَلَى غَائِبٍ مِنْ الْبَلَدِ، وَلَوْ أَنَّهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ فِي غَيْرِ قِبْلَتِهِ) أَيْ الْمُصَلِّي وَلَوْ صَارَ وَرَاءَهُ حَالَ الصَّلَاةِ فَتَصِحُّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْآحَادِ بِالنِّيَّةِ نَصًّا، لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَلَاتِهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَأَمَرَهُ أَصْحَابُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَ) إلَّا إذَا صَلَّى (عَلَى غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَأَسِيرٍ، فَيَسْقُطُ شَرْطُ الْحُضُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَا غُسْلُهُمَا لِتَعَذُّرِهِ (فَيُصَلَّى عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ (إلَى شَهْرٍ) مِنْ مَوْتِهِ (بِالنِّيَّةِ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ تَلَاشٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُصَلِّي فِي الْآخِرِ; لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِهِ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى قَبْرِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ.\n(وَ) الثَّانِي (إسْلَامُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ شَفَاعَةٌ وَدُعَاءٌ لَهُ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ.\n(وَ) الثَّالِثُ (تَطْهِيرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَلَوْ بِتُرَابٍ لِعُذْرٍ) كَفَقْدِ الْمَاءِ، أَوْ تَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَتَفَسُّخِهِ فَيُيَمَّمُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) التَّيَمُّمُ أَيْضًا لِفَقْدِ التُّرَابِ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الطَّهَارَةِ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاةِ، كَالْحَيِّ","vol":"5","page":293},{"text":"وَكَبَاقِي الشُّرُوطِ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا: تَكْفِينُهُ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِمُلَازَمَتِهِ لِلْغُسْلِ عَادَةً» اهـ.\nالشرط الأول: تقديم الغسل أو التيمم بشرطه على الصلاة، وقد اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة.\nوإذا لم يتمكن من تغسيله فلا يصلى عليه عند أكثر الشافعية والحنفية وخالف آخرون منهما، وخالفهم أكثر أصحاب المذاهب، وهو الصحيح لأنَّ العبد يفعل من الواجب ما استطاع ويسقط عنه ما لم يستطعه كما دلت على ذلك الأدلة.\nالشرط الثاني: أن تكون الصلاة بعد تكفينه.\nولم يشترط ذلك الشافعية في المشهور عنهم، واستظهر بعضهم الاشتراط.\nوالأظهر عدم الاشتراط.\nالشرط الثالث: أن لا يتقدم الجنازة الحاضرة أو القبر.\nواشترط ذلك جماعة من علماء الشافعية، وخالف آخرون منهم، واشترطه الحنفية والحنابلة.\nولم يشترط علماء الشافعية والحنابلة ذلك في الجنازة الغائبة عن البلد فتجوز الصلاة عليها وإن كانت خلف ظهره.\nقُلْتُ: وهذا شرط صحيح في الجنازة الحاضرة والقبر.\nالشرط الرابع: أن يجمعهم مكان واحد إذا كانت في المسجد، وإن كانت في فلاة فلا تبعد عن المصلين أكثر من ثلاثمائة ذراع.\nواشترط ذلك الشافعية.","vol":"5","page":294},{"text":"قُلْتُ: من كان المصلون في المسجد والجنازة في غير المسجد كأن تكون في بيت أهلها فلا تجزئ الصلاة عليها، ومن كان في فلاة فينبغي أن تكون الجنازة قريبة فإن تباعدت تباعدًا بحيث أنَّ الناظر إذا نظر إليهم لم يعلم أنَّهم يصلون على جنازة فلا تجزئ هذه الصلاة والله أعلم.\nالشرط الخامس: أن تكون حاضرة بين يدي المصلي، فلا تشرع على الجنازة المحمولة.\nواشترط ذلك الحنابلة والحنفية.\nولا أعلم حجة صحيحة لذلك، نعم رفعت وذهب بها فلا تصح الصلاة ابتداء، وتصح إتمامًا في حق المسبوق.\nالشرط السادس: أن لا تكون مستورة بتابوت مغطى أو من وراء حائل كالجدار.\nوهذا الشرط عند الحنابلة.\nالشرط السابع: أن يكون جل الميت مجتمعًا.\nوهذا الشرط عند الإمام مالك وأبي حنيفة.\nقَالَ الْعلَّامَةُ أَبُو مَحَمَدٍ الْقَيْرَوَانِي ﵀ فِي [النَّوَادِرِ] (١/ ٦٢٠)\n«وفي رواية ابْن الْقَاسِمِ، في \"المجموعة\" وفي \"الْعُتْبِيَّة\"، من سماع موسى عن ابْن الْقَاسِمِ، أن مالكا قال: إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا، صَلَّى عليه، وغسل، وإن لم يكن جله، فلا، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقاله الشعبي.","vol":"5","page":295},{"text":"وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يغسل ما وجد منه، ويُصَلَّى عليه، كان رأسًا أو يدًا أو رجلًا أو عضوًا، وينوي بالصلاة عليه الميت. وقد دفن عروة رجله بعد أن غسلها، فكفنها ولم يصل عليها؛ لأنَّها من حي. وإنَّما ينوى بذلك أن يُصَلَّى على صاحب الرجل الميت لا الحي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ الْمَيِّتِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ. قَالَ الْخَلَّالُ: وَلَعَلَّهُ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْأَعْضَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ بَعْضٌ لَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، كَاَلَّذِي بَانَ فِي حَيَاةِ صَاحِبِهِ، كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ. وَلَنَا، إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ﵃ قَالَ أَحْمَدُ: صَلَّى أَبُو أَيُّوبَ عَلَى رِجْلٍ، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُءُوسٍ بِالشَّامِ. رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، بِإِسْنَادِهِ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَلْقَى طَائِرٌ يَدًا بِمَكَّةَ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَلِ، فَعُرِفَتْ بِالْخَاتَمِ، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَهْلُ مَكَّةَ. وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ نَعْرِفْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْ جُمْلَةٍ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْأَكْثَرِ، وَفَارَقَ مَا بَانَ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ لَا حَيَاةَ فِيهِ.","vol":"5","page":296},{"text":"فَصْلٌ: وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ، غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ، أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى كَشْفِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَفْرِقَةِ أَجْزَائِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٨):\n«قَوْلُهُ (وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ) يَعْنِي تَحْقِيقًا: غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ يَعْنِي غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَسِنٍّ، وَظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ يَعِيشُ مَعَهُ، كَيَدٍ وَرَجُلٍ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لَا، كَرَأْسٍ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ تَبَعًا لِلْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالشَّرْحُ، قَالَ: هُوَ الْمَشْهُورُ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَبَعْضُ الْمَيِّتِ كَكُلِّهِ، وَعَنْهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ قَالَ الْخَلَّالُ: لَعَلَّهُ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هُوَ الْأَوَّلُ.\nفَعَلَيْهَا: الِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ فَإِنْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ أَوَّلًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَوْ وُجِدَ بَعْدَهُ الْأَقَلُّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ وُجِدَ الْأَقَلُّ أَوَّلًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ لِفَقْدِ الْأَكْثَرِ فَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّ مَا دُونَ الْعُضْوِ الْكَامِلِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: مَا دُونَ الْعُضْوِ الْقَاتِلِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ تَمِيمٍ. قَوْلُهُ (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) تَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ وَتَبِعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: يَجِبُ أَيْضًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَحَيْثُ","vol":"5","page":297},{"text":"قُلْنَا يُصَلَّى: فَإِنَّهُ يُنْوَى عَلَى الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ فَقَطْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يُنْوَى الْجُمْلَةُ وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَأَمَّا غُسْلُهُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ وَاجِبٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا تَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَحَكَى الْآمِدِيُّ سُقُوطَ الْغُسْلِ إنْ قُلْنَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا.\nفَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: إذَا صُلِّيَ عَلَى الْبَعْضِ، ثُمَّ وُجِدَ الْأَكْثَرُ فَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ، جَعْلًا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحُ، وَتَبِعَ الْمَجْدُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْأَقَلِّ، وَعَنْهُ يُصَلَّى قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَإِذَا وُجِدَتْ جَارِحَةٌ مِنْ جُمْلَةٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا، وَإِنْ قُلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَوَارِحِ: وَجَبَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ إذَا وُجِدَ الْجُمْلَةُ: فَهَلْ تَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ تَقَدَّمَا، وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ: يَجِبُ هُنَا، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِيمَا إذَا صُلِّيَ عَلَى الْأَكْثَرِ، ثُمَّ وُجِدَتْ الْجَارِحَةُ، وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ أَوْ بِجَنْبِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحُ: وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ، أَوْ يُنْبَشُ بَعْضُ الْقَبْرِ وَيُدْفَنُ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: دُفِنَ بِجَنْبِهِ وَلَمْ يُنْبَشْ، لِأَنَّهُ مِثْلُهُ.\nالثَّانِيَةُ: مَا بَانَ مِنْ حَيٍّ كَيَدٍ وَسَاقٍ انْفَصَلَ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَمْ يُغَسَّلْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يُصَلَّى عَلَيْهَا إنْ اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ» اهـ.","vol":"5","page":298},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٥):\n«وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ ﵀ وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَنْ تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا إذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَعِنْدَنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏ وَإِنَّمَا نُصَلِّي عَلَيْهِ إذَا تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ (فَأَمَّا) إذَا قُطِعَ عُضْوٌ مِنْ حَيٍّ كَيْدِ سَارِقٍ وَجَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي الْعُضْوِ هَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ لَمْ نُصَلِّ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صاحب الْحَاوِي وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنْ الْحَيِّ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.\nأَحَدُهُمَا: يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَعُضْوِ الْمَيِّتِ وَأَصَحُّهُمَا لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي ﵀ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ فِي السَّرِقَةِ وَالْقِصَاصِ لَا تُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَتُدْفَنُ وَكَذَا الْأَظْفَارُ الْمَقْلُومَةُ وَالشَّعْرُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْأَحْيَاءِ لَا يُصَلَّى عَلَى شئ مِنْهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ دَفْنُهَا قَالَ وَكَذَا إذَا شَكَكْنَا فِي مَوْتِ صَاحِبِ الْعُضْوِ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي سَبَقَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى بَعْضِ الَّذِي تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ هُوَ فِي الْعُضْوِ أَمَّا إذَا وَجَدْنَا شَعْرَ الْمَيِّتِ أَوْ ظُفُرَهُ أَوْ نَحْوَهُمَا فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ وَأَشَارَ إلَيْهِمَا الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ فِي الْخِلَافِ","vol":"5","page":299},{"text":"أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ ﵀ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَلْ يُدْفَنُ.\nوَأَصَحُّهُمَا: وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْعُضْوِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ.\nقَالَ الرَّافِعِيُّ ﵀: هَذَا الثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ قَالَ: لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ ﵀: إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.\nقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ﵀: وَلَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ فَأَلْصَقَهَا مَوْضِعَهَا فِي حَرَارَةِ الدَّمِ ثُمَّ افْتَرَسَهُ سَبُعٌ وَوَجَدْنَا أُذُنَهُ لم نصل عليها لِأَنَّ انْفِصَالَهَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ هَذَا كَلَامُ القاضي ﵀ ويجئ فِيهَا الْوَجْهُ السَّابِقُ عَنْ الْحَاوِي قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏: وَمَتَى صَلَّى فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فلا بدمن تَقَدُّمِ غُسْلِهِ ثُمَّ يُوَارَى بِخِرْقَةٍ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏: وَالدَّفْنُ لَا يَخْتَصُّ بِعُضْوِ مَنْ عُلِمَ مَوْتُهُ بَلْ كُلُّ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ عُضْوٍ وَشَعْرٍ وَظُفْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَجْزَاءِ يُسْتَحَبُّ دَفْنُهُ وَكَذَلِكَ تُوَارَى الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ تُلْقِيهِمَا الْمَرْأَةُ وَكَذَا يُوَارَى دَمُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏: وَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ أَوْ كُلُّهُ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ كَمَا حَكَمْنَا بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ فِيهَا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ فِي آخِرِ بَابِ الشَّهِيدِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏ وَمَتَى صَلَّى عَلَى عُضْوِ الْمَيِّتِ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: هَذَا.","vol":"5","page":300},{"text":"وَالثَّانِي: يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ خَاصَّةً قَالَ: وَالْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ جُمْلَتَهُ صَلَّى عَلَيْهَا فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ صَلَّى عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ وَجْهًا وَاحِدًا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nفَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ.\nقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَلَّ الْبَعْضُ أَمْ كَثُرَ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ﵀ وَقَالَ دَاوُد لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ أَنْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ النِّصْفُ فَلَا غُسْلَ ولا صلاة قال مالك ﵀ لا يصلى علي اليسير منه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه إذا وجد عضو للميت غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن وجد بعد ذلك بقية الجسد فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في القبر الذي دفنت فيه اليد وذلك أنَّ غالب الجسد يأخذ حكم جميعه، وأمَّا إذا وجد عضو آخر ففي الصلاة عليها احتمال وتردد، والأظهر الاقتصار على الصلاة الأولى فإنَّها صلاة على الميت لا على جزء منه لكن لا بد من غسل وتكفين ودفن ما وجد بعد ذلك من الأعضاء.\nوهكذا إن وجد الجسد فغسل وكفن وصلي عليه ودفن ثم وجد عضو من أعضائه فيكتفى بتغسيله وتكفينه ودفنه. والله أعلم.\n* * *","vol":"5","page":301},{"text":"١٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٤٠):\n«قوله: \"سُحُول\" بضم المهملتين وآخره لام أي بيض وهو جمع سَحْلٍ وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلَّا من قطن وقد تقدم في باب الثياب البيض للكفن بلفظ يمانية بيض سحولية من كرسف وعن ابن وهب: السحول القطن. وفيه نظر وهو بضم أوله ويروي بفتحه نسبة إلى سَحول قرية باليمن وَقَالَ الأزهري بالفتح المدينة وبالضم الثياب وقيل النسب إلى القرية بالضم وأمَّا بالفتح فنسبة إلى القصار لأنَّه يسحل الثياب أي ينقيها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [كَشْفِ الْمُشْكِلِ مِنْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ] (٤/ ٣١٧):\n«والسحولية مَفْتُوحَة السِّين، منسوبة إِلَى قَرْيَة بِالْيمن يُقَال لَهَا: سحول، قَالَ الْحميدِي: وَقد قَرَأنَا نَحن بِمَكَّة على شيخ من شُيُوخ الحَدِيث كَانَ من أهل هَذِه الْقرْيَة. وَكَانَ ابْن قُتَيْبَة يَقُول: سُحُولِيَّة بِضَم السِّين، وَيَقُول: سحول جمع سحل: وَهُوَ الثَّوْب الْأَبْيَض. وَقَالَ أَبُو عمر الزَّاهِد: إِنَّمَا هِيَ بِفَتْح السِّين.\nوَقَالَ: وَقَوله: سحول جمع سحل، خطأ؛ إِنَّمَا جمع سَحَل سُحُل» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر هذا الجمع جماعة من أهل اللغة.\nوَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٍ ﵀ فِي: [مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ] (٢/ ٢٠٩):","vol":"5","page":302},{"text":"«سحول بِالضَّمِّ جمع سحل وَهُوَ ثوب أَبيض وَوَقع فِي كتاب مُسلم من رِوَايَة السَّمرقَنْدِي أَثوَاب سحول فَمن فتح السِّين أضَاف الأثواب وَأَرَادَ الْموضع وَمن ضمهَا نون وَأَرَادَ صفة الأثواب أَنَّهَا قطن أَوْ بيض» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ قوله سحولية نسبة إلى السحول وهو مخلاف من مخاليف اليمن وهو الآن تابع لمدينة إب من مدن اليمن. وتفسير السحول بالأبيض لا يستقيم ها هنا لأنَّ البياض قد ذكر في الرواية.\nقَالَ يَاقُوتُ الْحَمَوِي فِي [مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ] (٣/ ١٩٥):\n«سحول: بضم أوله وآخره لام قال الليث: السحيل والجمع السحل ثوب لا يبرم غزله أي لا يفتل طاقين يقال سحلوه أي لم يفتلوا سداه وسحول قبيلة من اليمن وهو السحول بن سوادة بن عمرو بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبإ قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السحولية» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب تكفين الميت بثلاثة أثواب. وقد استحب ذلك في الرجل جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة.\nقُلْتُ: وأمَّا المرأة فقد جاء فيها ما رواه أحمد (٢٧١٧٩)، ومن طريقه أبو داود (٣١٥٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ:","vol":"5","page":303},{"text":"دَاوُدُ - قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، «وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ»، قَالَتْ: «وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة نوح.\nوهناك حديث آخر رواه ابن عساكر في [الْأَرْبَعِيْنِ حَدِيْثًا مِنَ الْمُسَاوَاةِ] (١١٦):\nوَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا بِسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا مَضَى وَقَالَ: فِيهِ قَالَتْ: «وَكَفَّنَّاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الْحَيُّ، وَأَفْضَلْنَا فَضْلَةً مِنْ خِمَارِهَا فَفَزَزْنَاهَا مِنْ آخِرِ خِمَارِهَا، ثُمَّ سَدَلْنَا الْبَقِيَّةَ عَلَى وَجْهِهَا». وَهَذِهِ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ فِي الْحَدِيثِ.\nوَالْحَدِيثُ بِاللَّفْظِ الأَوَّلِ مِمَّا اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي كُتُبِهِمْ.\nفَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ.","vol":"5","page":304},{"text":"وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ الَّذِي سُقْنَا حَدِيثَهُ أَوَّلا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْعَبْشِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ اهـ.\nقُلْتُ: وقد تكلم العلامة الألباني على شذوذها بكلام نفيس تجده في [الضَّعِيْفَةِ] تحت حديث برقم (٥٨٤٤).\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦١٨٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ».\nورواه عبد الرزاق (٦١٨١) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله.\nورواه عبد الرزاق (٦١٨٢) عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن بن عمر نحوه.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. لكن ليس فيه أنَّه يكفن النساء من أهله بذلك وذكر العمامة والقميص يدل على أنَّه كان يفعل ذلك بالذكور من أهله. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ١٢٠):\n«واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وكذلك نقول يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٩٧):","vol":"5","page":305},{"text":"«والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم، أنَّ الأثواب الخمسة إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان، وهو الصحيح، لحديث ليلى الذي ذكرناه، ولما روت أم عطية، أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ ناولها إزارًا، ودرعًا، وخمارًا، وثوبين» اهـ.\nقُلْتُ: ويجوز التكفين بأقل من الثلاثة.\nفيجوز في الثوبين لما رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».\nويجوز في الثوب الواحد لما رواه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) عَنْ خَبَّابٍ ﵁، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، «فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ».\nقُلْتُ: وهذا أقل ما يجب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٥٠٧)\n«الْوَاجِبُ لِحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى ثَوْبُ وَاحِدٍ بِلَا نِزَاعٍ» اهـ.\nلكن قال بعد ذلك:\n«وَقِيلَ: تَجِبُ ثَلَاثَةٌ لِلرَّجُلِ، وَخَمْسَةٌ لِلْمَرْأَةِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ \"وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ\"» اهـ.","vol":"5","page":306},{"text":"وَقَالَ (٢/ ٥١٤): «قَوْلُهُ (وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: سَتْرُ جَمِيعِهِ) يَعْنِي الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: تَجِبُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقِيلَ: تَجِبُ خَمْسَةٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْفَصْلِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَزِيَادَةً» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٣٦): «وأمَّا الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يصح الاتفاق فقد قال في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٢٥٨):\n«واختلف أصحابنا في قدر الثوب الواجب على وجهين أحدهما ما يستر جميع بدنه وبه قال المالكية والحنابلة والثاني ما يستر العورة خاصة ويختلف ذلك باختلاف عورة المكفن في الذكورة والأنوثة وصححه الرافعي في شرحه الصغير والنووي في الروضة وَقَالَ صححه الجمهور وهو ظاهر النص وَقَالَ القاضي من الحنابلة لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب لمن يقدر عليها وحكي مثله عن عائشة وَقَالَ الحنفية: يجوز الاقتصار على ثوبين ويكره ثوب واحد إلَّا في حالة الضرورة» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح في ذلك أنَّه يجب الثوب الساتر لجميع الجسد إذا لم يكن محرمًا وحديث خباب يدل على ذلك فإنَّه لو لم يجب ستر جميع البدن لما تكلف بوضع الإذخر على قدميه. ولأنَّ الكفن مأخوذ من الكَفْنُ وهو التغطية والأصل في ذلك تغطية جميع البدن.\n٢ - استحباب أن يكون الكفن على اللون الأبيض.","vol":"5","page":307},{"text":"قُلْتُ: وقد روى أحمد (٢٢١٩)، وأبو داود (٣٨٧٨، ٤٠٦١)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمِ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل ابن خثيم فإنَّه صدوق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٨):\n«قَوْلُهَا: \"بِيضٌ\" دَلِيلٌ لِاسْتِحْبَابِ التَّكْفِينِ فِي الْأَبْيَضِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ» اهـ.\nولا يستحب أن يكون الكفن من بلاد اليمن ولا من السحول فإنَّ هذه صفات طردية لم يعلق الشارع بها حكمًا من الأحكام.\n٣ - الأفضل أن يدرج الميت في الكفن إدراجًا من غير قميص ولا عمامة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدُ الْبِّرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ١٧):\n«وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنْ لَا تُخَاطَ اللَّفَائِفُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَمِيصَ لَيْسَ مِمَّا يُخْتَارُ لِأَنَّهُ مَخِيطٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠):\n«والفقهاء يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث، ولا يرون في الكفن شيئًا واجبًا لا يتعدى، وما ستر العورة أجزأ عندهم. قال مالك: ليس في كفن الميت حدّ، ويستحب الوتر، وَقَالَ مرة: لا أحب أن يكفن في أقل من ثلاثة أثواب. وَقَالَ ابن القصار: لا يستحب القميص في الكفن، والسُّنَّة تركه. وبه قال الشافعي. وروى يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنَّه لا يقمص الميت، ولا يعمم، ويدرج في","vol":"5","page":308},{"text":"ثلاثة أثواب بيض إدراجًا، كما فعل النبي ﷺ، وكان جابر بن عبد الله، وعطاء لا يعممان الميت. وقالت طائفة: لا بأس بالقميص، والعمامة في الكفن. روى ذلك عن ابن عمر. وَقَالَ ابن حبيب: استحب مالك للرجل خمسة أثواب يعد فيها القميص والعمامة والمئزر، ويلف في ثوبين، وَقَالَ في المدونة: من شأن الميت أن يعمم عندنا. وَقَالَ أبو حنيفة: لا بأس أن يكفن في قميص» اهـ.\nقُلْتُ: ويشرع التكفين بالقميص لما رواه البخاري (١٢٧٠)، ومسلم (٢٧٧٣) عَنْ جَابِرٍ، ﵁، قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٢/ ٧ - ٨):\n«وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كَفَنِهِ جُمْلَةُ قَمِيصٍ وَلَا عِمَامَةٍ، وَإِنَّمَا كَانَ جَمِيعُ مَا كُفِّنَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَمْ يَعْتَدَّ فِيهَا بِقَمِيصِ وَلَا عِمَامَةٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا كُفِّنَ بِهِ.\nوَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمَيِّتَ يُقَمَّصُ وَيُعَمَّمُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.\nوَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ إنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ لَا يُقَمَّصَ وَلَا يُعَمَّمَ وَنَحَا بِهِ نَحْوَ الْمَنْعِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ﵁ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ","vol":"5","page":309},{"text":"وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: \"أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا\".\n(مَسْأَلَةٌ):\nإذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ الْكَفَنِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَمِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ يُدْرَجُ فِيهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يُضَافَ الْمِئْزَرُ إلَى الثَّوْبَيْنِ فِي الْعَدَدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِمَا وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ مِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَالزِّيَادَةُ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ عَلَى الْخَمْسَةِ إلَى السَّبْعَةِ لَا بَأْسَ بِهِ لِحَاجَةٍ مَا إلَى السَّتْرِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فَأَمَّا عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُدْرَجُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَثْوَابِ إدْرَاجًا وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ مِئْزَرًا وَخِمَارًا لِحَاجَةٍ مَا إلَى السَّتْرِ.\n(مَسْأَلَةٌ):\nوَعِمَامَةُ الْمَيِّتِ عَلَى حَسَبِ عِمَامَةِ الْحَيِّ رَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ يُجْعَلُ مِنْهَا تَحْتَ لِحْيَتِهِ وَيُتْرَكُ مِنْهَا قَدْرَ الذِّرَاعِ ذُؤَابَةٌ تُطْرَحُ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ مِنْ خِمَارِ الْمَيِّتَةِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ لِلرِّجَالِ» اهـ.\nقُلْتُ: ويجوز للإنسان أن يجهز كفنه في حال حياته لما رواه البخاري (١٢٧٧) عَنْ سَهْلٍ ﵁: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا، قَالَ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا","vol":"5","page":310},{"text":"يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ».\nقُلْتُ: والأحسن ترك ذلك لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يفعله.\nوأمَّا الاستعداد بالقبر قبل الموت فلا يشرع لأنَّ الإنسان لا يدري بأي أرض يموت كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤].\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [الْاخْتِيَارَاتِ] (٤٤٦):\n«ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح» اهـ.\nقُلْتُ: ويستحب تحسين الكفن لما رواه مسلم (٩٤٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».\nقُلْتُ: وقد جاء في بيان الحكمة من إحسان الكفن ما رواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٢٤٤)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٩١٩)\nحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّكُونِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَوْصَى امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ،","vol":"5","page":311},{"text":"فَمَاتَتْ وَكَفَّنَّاهَا فِي ثِيَابٍ لَهَا خُلْقَانٍ، فَقَدِمَ بَعْدَ أَنْ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا عَنْ قَبْرِهَا بِسَاعَتَيْنِ، فَقَالَ: «فِيمَا كَفَّنْتُمُوهَا؟»، قُلْنَا فِي ثِيَابِهَا الْخُلْقَانِ، فَنَبَشَهَا وَكَفَّنَهَا فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ، وَقَالَ: «أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ وله حكم الرفع.\nويشكل هذا مع ما جاء في البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩) عن عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ».\nوروى البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا».\nقَالَ الْسَّخَاوِيُّ ﵀ في [الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ] (١/ ٩٤):\n«ويمكن الجمع بين بعثهم في أكفانهم وبين ما ثبت أنَّهم يحشرون عراة بأنَّهم يقومون من القبور بثيابهم ثم عند الحشر يكونون عراة» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يشترط أن يكون جديدًا فقد روى البخاري (١٣٨٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ، كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ","vol":"5","page":312},{"text":"الحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ١٩):\n«وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ دَفْعٌ لِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \"إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ\". وَلَا مَا يُعَارِضُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ حَدِيثَ جَابِرٍ هذا هيئة التكفين بدليل قوله: \"إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ وَيُحْسِنَهُ\". عَلَى أَنَّ مَنْ كَفَّنَ أَخَاهُ فِي ثَوْبٍ نَقِيٍّ أَبْيَضَ أَوْ ثِيَابٍ بِيضٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَالْبَالِي وَالْجَدِيدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وتكفين الميت من فروض الكفايات:\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ١٨٨):\n«تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا هيئة التكفين فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٨٦): «والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها، فيبسط أولًا؛ ليكون الظاهر للناس أحسنها، فإنَّ هذا عادة الحي، يجعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل عليها حنوطًا، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليها، ويجعل فوقها حنوطًا وكافورًا، ثم يبسط فوقهما الثالثة، ويجعل فوقها حنوطًا وكافورًا، ولا يجعل على وجه العليا، ولا على النعش شيء من الحنوط؛ لأنَّ الصديق ﵁ قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطًا.","vol":"5","page":313},{"text":"ثم يحمل الميت مستورًا بثوب فيوضع فيها مستلقيًا؛ لأنَّه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده ومغابنه؛ لأنَّ الحي يتطيب هكذا، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين أليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئًا إن خرج منه حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، في فيه، ومنخريه، وعينيه؛ لئلا يحدث منهن حادث.\nوكذلك في الجراح النافذة، ويترك على مواضع السجود منه؛ لأنَّها أعضاء شريفة، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر، وإنَّما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه، فيرد على وجهه ورجليه، وإن خاف انتشارها عقدها، وإذا وضع في القبر حلها، ولم يخرق الكفن» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر بعض العلماء شروطًا للكفن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٥٠٨):\n«يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَنِ: أَنْ لَا يَصِفَ الْبَشَرَةَ، وَيُكْرَهُ إذَا كَانَ يَحْكِي هَيْئَةَ الْبَدَنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْ الْبَشَرَةَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا بِشَعْرٍ وَصُوفٍ، وَيَحْرُمُ بِجُلُودٍ، وَكَذَا بِحَرِيرٍ لِلْمَرْأَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَعَلَهُ الْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُ احْتِمَالًا لِابْنِ عَقِيلٍ، قُلْت: صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النَّصِّ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ قَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَمَجْمَعِ","vol":"5","page":314},{"text":"الْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ، وَيَجُوزُ التَّكْفِينُ بِالْحَرِيرِ عِنْدَ الْعَدَمِ لِلضَّرُورَةِ، وَيَكُونُ ثَوْبًا وَاحِدًا وَالْمُذَهَّبُ مِثْلُ الْحَرِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ.\nوَيُكْرَهُ تَكْفِينُهَا بِمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فَيَجِيءُ الْخِلَافُ فَلَا يُكْرَهُ لَهَا، لَكِنَّ الْبَيَاضَ أَوْلَى. انْتَهَى. وَزَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: يُكْرَهُ بِمَا فِيهِ النُّقُوشُ، وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْفُصُولِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ، وَيَحْرُمُ تَكْفِينَ الصَّبِيِّ بِحَرِيرٍ.\nوَلَوْ قُلْنَا: بِجَوَازِ لُبْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الرَّمْلِي] (٢/ ٣٣)\n«وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَفَنِ طَهَارَتُهُ إلَى انْتِهَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِنِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ] (٣/ ١١٤):\n«(قَوْلُهُ: وَجَدَ غَيْرَهُ) أَيْ ثَوْبًا طَاهِرًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ يَجِدُ طَاهِرًا فَيُكَفَّنُ فِي الْمُتَنَجِّسِ أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَارِيًّا إذَا لَا تَصِحُّ مَعَ النَّجَاسَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ فِي [الْكَافِي] (١/ ٢٧٣):\n«ولا يكفن في ثوب نجس إلَّا أن لا يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة من منع من التكفين بالجلود ما رواه أحمد (٢٢١٧)، وأبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ».","vol":"5","page":315},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ، لضعف علي بن عاصم، وعطاء مختلط.\nوقد كره ذلك الحنفية.\nوالأظهر عدم المشروعية لأنَّ النبي ﷺ أمر بالتكفين بالثياب كما حديث الذي وقصته ناقته الآتي.\nوالأظهر مشروعية تكفين المرأة بالحرير دون الرجل لحل ذلك لهنَّ في حياتهنَّ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ١٩٧):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏ وَيَجُوزُ تَكْفِينُ كُلِّ إنْسَانٍ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ فِي الْحَيَاةِ فَيَجُوزُ مِنْ الْقُطْنِ وَالصُّوفِ وَالْكَتَّانِ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا الْحَرِيرُ فَيَحْرُمُ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِيهِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَالْمَشْهُورُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ تَكْفِينِهَا فِيهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا لُبْسُهُ فِي الْحَيَاةِ لَكِنْ يُكْرَهُ تَكْفِينُهَا فِيهِ لِأَنَّ فِيهِ سَرَفًا وَيُشْبِهُ إضَاعَةَ الْمَالِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فِي الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ تَجَمُّلٌ لِلزَّوْجِ وَحَكَى صَاحِبِ الْبَيَانِ فِي زِيَادَاتِ الْمُهَذَّبِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَأَمَّا الْمُعَصْفَرُ وَالْمُزَعْفَرُ فَلَا يَحْرُمُ تَكْفِينُهَا فِيهِ بِلَا خِلَافٍ وَلَكِنْ يُكْرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ وَحَكَى صَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ وَجْهَيْنِ ثَانِيهمَا لَا يُكْرَهُ قَالَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْكَفَنِ الْمُبَاحِ حَالُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا مِنْ الْمَالِ فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَأَوْسَطُهَا وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فَخَشِنُهَا هَذِهِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَغَيْرِهِمَا.\nالثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ تَبْخِيرُ الْكَفَنِ إلَّا فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا صِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ الْكَفَنَ عَلَى عُودٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ يُبَخَّرُ كَمَا يُبَخَّرُ ثِيَابُ الْحَيِّ حَتَّى تَعْبَقَ بِهَا رَائِحَةُ الطِّيبِ قَالَ أَصْحَابُنَا ويستحب أن يكون الطيب عوداو كون الْعُودُ غَيْرَ مُطَيَّبٍ بِالْمِسْكِ فَإِنْ كَانَ مُطَيَّبًا به جاز ويستحب تطييبه ثلاثًا للحديث» اهـ.","vol":"5","page":316},{"text":"قُلْتُ: وحجة من لم ير صحة صلاة الجنازة بالكفن النجس أنَّ الميت يعامل معاملة المصلي من حيث الطهارة والستارة.\n٤ - وفيه الوتر بالكفن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٤/ ٣٠٠):\n«وَالْوِتْرُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي الْكَفَنِ، وَكُلُّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ. وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْهُ الْبَيَاضُ» اهـ.\n٥ - ظاهر الحديث أنَّ الثياب التي مات فيها النبي ﷺ وغسل فيها نزعت منه عند تكفينه إذ لو كانت باقية لذكرت في جملة أكفانه.\nويدل على ذلك ما رواه مسلم (٢٠٨٠) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: «فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ».\nقُلْتُ: ولو كانت ثيابه بقت عليه عند تكفينه لما كانت عند عائشة ﵂ بعد موته.\n* * *","vol":"5","page":317},{"text":"١٥٦ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: \"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي\".\nفَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. وَقَالَ: \"أَشْعِرْنَهَا بِهِ\" - تَعْنِي إزَارَهُ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «\"أَوْ سَبْعًا\"، وَقَالَ: \"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا\" وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «أَشْعِرْنَهَا بِهِ» أي: اجعلنه شعارها وهو الثوب الذي يلي الجسد وسمي شعارًا لأنَّه يلي شعر الجسد.\nقُلْتُ: وحديث أم عطية هذا هو أصل باب غسل الميت وعليه اعتمد العلماء في هذه المسألة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣):","vol":"5","page":318},{"text":"«ولست أعلم في غسل الميت حديثًا جعله العلماء أصلًا في ذلك إلَّا حديث أم عطية الأنصارية هذا فعليه عدلوا في غسل الموتى» اهـ.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب غسل الميت المسلم إذ أنَّ الأصل في الْأمر الوجوب وهو من فروض الكفايات وأمَّا قوله: «إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ». فإنَّه راجع إلى العدد لا إلى أصل الغسل.\nومما يدل على وجوب غسل الميت ما رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».\nقُلْتُ: ولا يدخل في هذا شهيد المعركة بين المسلمين والكفار فإنَّهم يدفنون في دمائهم لما رواه البخاري (١٣٤٦) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» - يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.\nوقد خالف في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري فذهبا إلى تغسيل شهيد المعركة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ١١):\n«مسألة؛ قال: \"والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه\" يعني إذا مات في المعترك، فإنَّه لا يغسل، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا","vol":"5","page":319},{"text":"نعلم فيه خلافًا، إلَّا عن الحسن، وسعيد بن المسيب، قالا: يغسل الشهيد، ما مات ميت إلَّا جنبًا.\nوالاقتداء بالنبي ﷺ وأصحابه في ترك غسلهم أولى» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب بعض العلماء إلى غسل الشهيد إذا مات جنبًا واحتجوا بما رواه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٧٠٢٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٤٩١٧)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٦٠٥)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٢٠٣٦) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى دُونِ الْأَعْرَاضِ عَلَى جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّا اسْتَعْلَاهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَعَلَاهُ شَدَّادٌ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ»، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَذَاكَ قَدْ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة الذين مات النبي ﷺ وهم في سن التمييز حجة عند الجمهور. وقد اختلف في الحديث على ابن إسحاق:","vol":"5","page":320},{"text":"فرواه أبو نعيم في [حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ] (١/ ٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَخِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا اسْتَعْلَاهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ شَعْوَبٍ، قَدْ عَلَا أَبَا سُفْيَانَ فَضَرَبَهُ شَدَّادٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ - يَعْنِي حَنْظَلَةَ - لَتُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَاسْأَلُوا أَهْلَهُ: مَا شَأْنُهُ؟»، فَسَأَلْتُ صَاحِبَتَهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَاتِفَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٦٠٦) فقال: وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ تَغُسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ»، يَعْنِي حَنْظَلَةَ، «فَاسْأَلُوا أَهْلَهَ مَا شَأْنُهُ»، فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ وحديث محمد بن مسلمة الباهلي عن ابن إسحاق أصح. والله أعلم.\nوله شاهد من حديث أنس ﵁.","vol":"5","page":321},{"text":"فروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٦٩٧٧)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٣٤١٠)\nمِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ:\n«افْتَخَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، فَقَالَتِ الْأَوْسُ: مِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لِمَوْتِهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمِنَّا مَنْ حَمَتْهُ الدِّبْرُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَفْلَحِ، وَمِنَّا مَنْ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ، وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتٍ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّونَ: مِنَّا أَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ».\nقُلْتُ: طريق الحاكم حسنة، وفي طريق الطبراني محمد بن عثمان بن أبي شيبة وهو مقدوح فيه.\nوله شاهد من حديث ابن عباس ﵁.\nرواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١١٩٢٦)، والبيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢٢٠٢) مِنْ طَرِيْقِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ الْمُطَّلِبِ، وَحَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ أُصِيبَا يَوْمَ أُحُدٍ وَهُمَا جُنُبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا».\nقُلْتُ: القاسم شديد الضعف كذبه الدارقطني، وَقَالَ الذَّهَبِي في [تَارِيْخِ الْإِسْلَامِ] (١٧/ ٢٩٨):\n«القاسم بْن محمد بْن أَبِي شَيْبَة.\nأخو أَبِي بَكْر، وعثمان. ضعيف الحديث بمرّة» اهـ.","vol":"5","page":322},{"text":"وشريك هو النخعي ضعيف أيضًا، والحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس وقد عنعن.\nوروى ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (٢٧٨٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ أَيُغَسَّلُ الشُّهَدَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلائِكَةَ تَغْسِلُ حَمْزَةَ».\nقُلْتُ: وهو مرسل من مراسيل الحسن. فلا يثبت الحديث في شأن حمزة ﵁.\nوله شاهد أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁.\nقَالَ الطَّحَاوِي فِي [شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ] (٤١٧٤) وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارُ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِأُمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهِيَ تَبْكِي عَلَيْهِ: انْظُرِي مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ سَعْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ، كُلُّ نَائِحَةٍ مُكَذَّبَةٌ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ، مَا قَالَتْ مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ تَكْذِبَ» ثُمَّ احْتُمِلَ فَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كُنْتَ لَتَقْطَعُنَا، يَعْنُونَ فِي السُّرْعَةِ، قَالَ: «خَشِيتُ أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ إِلَى غُسْلِهِ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى غُسْلِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ …». الحديث.","vol":"5","page":323},{"text":"قُلْتُ: وإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فأبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد الوسطي ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ويعقوب ضعيف الحديث، وعبد العزيز بن عمران متروك الحديث لكنه متابع، ومن تابعاه لم أقف لهما على جرح ولا تعديل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ١٤):\n«فصل: فإن كان الشهيد جنبًا غسل، وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء.\nوبه قال أبو حنيفة. وَقَالَ مالك: لا يغسل؛ لعموم الخبر. وعن الشافعي كالمذهبين» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب إلى هذا أيضًا الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقد قال في [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٢١٤):\n«ومنها: أنَّه إذا كان جنبًا، غسل كما غسَّلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٦٣):\n«قال أصحابنا ﵏ ولو ثبت فالجواب عنه أنَّ الغسل لو كان واجبًا لما سقط بفعل الملائكة ولأمر النبي ﷺ بغسله ولهذا احتج القاضي حسين والبغوي بهذا الحديث لترك الغسل وهذا الجواب مشهور في كتب الأصحاب قال القاضي أبو الطيب قال ابن سريج ردًا لهذا الجواب فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته الملائكة بالسندس قال القاضي والجواب: أنا لو شاهدنا تكفينه وستر عورته لم نزد علي ذلك لأنَّ المقصود ستره وقد حصل \"وأمَّا\" الغسل فالمطلوب منه تعبد الآدمي به وذكر الشيخ نصر المقدسي نحو هذا وأما الْمُصَنِّفُ","vol":"5","page":324},{"text":"فقال في كتابه: لو صلت عليه الملائكة أو كفنته في السندس لم يكتف به والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٥/ ٢٩٠):\n«أمَّا ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله ﵁ غسلته الملائكة، فهذا إن صح فليس فيه دليل على أنَّه يغسله البشر؛ لأنَّ تغسيل الملائكة له ليس شيئًا محسوسًا بماء يطهر، بل إن صح فهو من باب الكرامة، وليس من باب التكليف.\nفالصحيح أنَّه لا يغسل، سواء أكان جنبًا أم غير جنب؛ لعموم الأدلة، ولأنَّ الشهادة تكفر كل شيء، ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبًا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثًا حدثًا أصغر؛ ليكون على طهارة، ولم يقولوا به» اهـ.\nقُلْتُ: والقول بتغسيله له قوته وهو الذي يظهر لي رجحانه.\nوأمَّا من قتل مظلومًا على أيدي البغاة أو الخوارج أو الصائلين فقد اختلف العلماء في تغسيلهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ في [الْتَمْهِيْدِ] (٢٤/ ٢٤٥):\n«واختلفوا في غسل من قتل مظلومًا كقتيل الخوارج وقطاع السبيل واللصوص وما أشبه ذلك ممن قتل مظلومًا فقال مالك: لا يغسل إلَّا من قتله الكفار ومات في المعترك هذا وحده وأمَّا من قتل في فتنة أو ثائرة أو قتله اللصوص أو البغاة أو قتل قودًا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول في المعترك قتيل الكفار فإنَّه يغسل ويصلى عليه.","vol":"5","page":325},{"text":"وَقَالَ أبو حنيفة والثوري: كل من قتل مظلومًا لم يغسل ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد وهو قول سائر أهل العراق.\nورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان أنَّه قال: لا تنزعوا عني ثوبًا ولا تغسلوا عني دمًا وادفنوني في ثيابي. وقد روي عنه إلَّا الخفين. وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل وثبت عن عمار بن ياسر أنَّه قال مثل قول زيد بن صوحان وقتل عمار بصفين سنة سبع وثلاثين وصلى عليه علي ولم يغسله.\nوروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في خبر حجر بن عدي بن الأدبر أنَّه قال: لا تطلقوا عني حديدًا ولا تغسلوا عني دمًا وادفنوني في ثيابي فإنِّي لاق معاوية بالجادة وإنِّي مخاصم.\nوللشافعي في ذلك قولان أحدهما يغسل جميع الموتى إلَّا من قتله أهل الحرب والآخر لا يغسل قتيل البغاة.\nوقول أحمد بن حنبل في هذا الباب كله كقول مالك سواء».\nوَقَالَ ﵀ (٢٤/ ٢٤٦):\n«غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة فواجب غسل كل ميت إلَّا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة وهذا قول مالك والله الموفق للصواب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٠):\n«فصل: ومن قتل من أهل العدل في المعركة، فحكمه في الغسل والصلاة عليه، حكم من قتل في معركة المشركين؛ لأنَّ عليًا لم يغسل من قتل معه، وعمار أوصى أن لا يغسل، وقال: ادفنوني في ثيابي، فإنِّي مخاصم.","vol":"5","page":326},{"text":"قال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: إنَّا مستشهدون غدًا، فلا تنزعوا عنا ثوبًا، ولا تغسلوا عنَّا دمًا.\nولأنَّه شهيد المعركة، أشبه قتيل الكفار. وهذا قول أبي حنيفة.\nوَقَالَ الشافعي، في أحد قوليه: يغسلون؛ لأنَّ أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير.\nوالأول أولى؛ لما ذكرناه، وأمَّا عبد الله بن الزبير فإنَّه أخذ وصلب، فهو كالمقتول ظلمًا، وليس بشهيد المعركة.\nوأمَّا الباغي، فقال الخرقي: من قتل منهم، غسل، وكفن، وصلي عليه.\nويحتمل إلحاقه بأهل العدل؛ لأنَّه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل وصفين من الجانبين، ولأنَّهم يكثرون في المعترك، فيشق غسلهم، فأشبهوا أهل العدل.\nفأمَّا الصلاة على أهل العدل، فيحتمل أن لا يصلى عليهم؛ لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل، فكذلك في الصلاة، ويحتمل أن يصلى عليهم؛ لأنَّ عليًا ﵁ صلى عليهم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ٢١):\n«فصل: فأمَّا من قتل ظلمًا، أو قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله، ففيه روايتان: إحداهما، يغسل.\nاختارها الخلال، وهو قول الحسن، ومذهب الشافعي، ومالك؛ لأنَّ رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه المبطون؛ ولأنَّ هذا لا يكثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهداء المعترك.","vol":"5","page":327},{"text":"والثانية، لا يغسل، ولا يصلى عليه. وهو قول الشعبي، والأوزاعي، وإسحاق في الغسل؛ لأنَّه قتل شهيدًا، أشبه شهيد المعترك، قال النبي ﷺ: \"من قتل دون ماله فهو شهيد\"» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمار رواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١١١١، ٣٣٤٧٨)، وابن سعد في [الطَبَقَاتِ] (٣٧٥٠) مِنْ طَرِيْقِ وَكِيعٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: «ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ».\nقُلْتُ: وقد تابع وكيعًا على ذلك حفص بن غياث كما روى ذلك ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٨)، وعبدة بن سليمان روى حديثه أيضًا ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٧).\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١١١٢، ٣٣٤٧٧)، وابن أبي عاصم في [الآحَادِ وَالْمَثَانِي] (٢٧٠)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٨) مِنْ طَرِيْقِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ، يُخْبِرُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ».\nوزاد عيسى بن يونس قيسًا بين يحيى بن عابس، وعمار. وتابعه على ذلك محمد بن فضيل كما روى ذلك ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٧).\nورواه الفسوي في [الْمَعْرِفَة] (٢/ ٣٣٤)، والبيهقي في [سُنَنِه الْكُبْرَى] (٦٦١٤، ١٦٥٤٨)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٧) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، يَقُولُ: قَالَ عَمَّارٌ: «ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ».","vol":"5","page":328},{"text":"قُلْتُ: ولم يذكر شعبة يحيى بن عابس.\nويحيى بن عابس لم يوثقه غير ابن حبان ورواية وكيع وحفص وعبدة بن سليمان المنقطعة أصح من رواية غيرهم. والله أعلم.\nورواه ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (٣٧٥١)، ومن طريقه ابن عساكر ﵀ في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٨) مِنْ طَرِيْقِ الْفَضْلِ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شريك عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مَثْنَى الْعَبْدِيِّ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ شَهِدُوا عَمَّارًا قَالَ: «لا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلا تَحْثُوا عَلَيَّ تُرَابًا فَإِنِّي مُخَاصِمٌ».\nقُلْتُ: مثنى العبدي هو ابن بلال ذكره ابن حبان في الثقات وشيوخه مبهمون. وقد وهم فيه شريك بن أبي نمر فليس هذا من كلام عمار وإنَّما من كلام زيد بن صحوان كما سيأتي في رواية علي بن مسهر.\nوروى ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (٣٧٥٣)، ومن طريقه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٣/ ٤٧٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ: «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى عَمَّارٍ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».\nقُلْتُ: محمد بن عمر هو الواقدي متروك، والحسن بن عمارة متروك أيضًا، وفي الإسناد انقطاع أيضًا فإنَّ عاصمًا لم يشهد ذلك.\nقُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّ أثر عمار لا يصح. والله أعلم.\nوأمَّا أثر حجر بن عدي ﵁.\nفرواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٦٣٩، ٩٥٨٥)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١١٠٤، ٣٣٤٧٦)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٥٩٧٩، ٥٩٨١)","vol":"5","page":329},{"text":"مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَقَالَ حُجْرٌ: «لَا تَحُلُّوا عَنِّي قَيْدًا - أَوْ قَالَ -: حَدِيدًا وَكَفِّنُونِي بِثِيَابِي وَدَمِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين ابن سيرين وحجر.\nوأمَّا أثر زيد بن صُحوان التابعي الجليل.\nفرواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١١٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ: «شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُخَاصِمٌ».\nقُلْتُ: المثنى العبدي ذكره ابن حبان في الثقات وشيوخه مبهمون. وقد روى هذا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي إسحاق الشيباني عن مثنى العبدي عن أشياخ لهم شهدوا عمارًا قال: «لا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلا تَحْثُوا عَلَيَّ تُرَابًا فَإِنِّي مُخَاصِمٌ». وحديث علي بن مسهر أصح.\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٦٤٠)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١١٠٧، ٣٣٤٧٥، ٣٣٤٧٩) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ: «ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي مُحَاجٌّ أُحَاجُّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين العيزار وابن صحوان.\nورواه ابن أبي شيبة أيضًا في [الْمُصَنَّفِ] (١١١٠٨، ٣٣٤٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ","vol":"5","page":330},{"text":"صُوحَانَ، وَقَالَ مِسْعَرٌ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: «ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا».\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٦٤١) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ: «ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا». قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: «شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ».\nقُلْتُ: مصعب بن المثنى جهله أبو حاتم ولم يسمعه من زيد كما في رواية ابن عيينة وإنَّما عن رجل مبهم عنه.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو وجوب تغسيل كل من مات من المسلمين إلَّا شهيد المعركة بين المسلمين والكفار، ولم يأت فيما سوى ذلك ما يعتمد عليه والله أعلم.\nوالكافر لا يغسل على الصحيح سواء كان حربيًا أو ذميًا خلافًا للشافعي وأبي حنيفة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٩٣):\n«وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ مَعَ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُغَسِّلُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَتَوَلَّوْا دَفْنَهُ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدُوا مَنْ يُوَارِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ: يَجُوزُ لَهُ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ، وَدَفْنُهُ. وَحَكَاهُ قَوْلًا لِأَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: قُلْت لِلنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"اذْهَبْ فَوَارِهِ\".","vol":"5","page":331},{"text":"وَلَنَا، أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا يَدْعُو لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غُسْلُهُ، وَتَوَلِّي أَمْرِهِ، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَالْحَدِيثُ إنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَى مُوَارَاتِهِ لَهُ، وَذَلِكَ إذَا خَافَ مِنْ التَّعْيِيرِ بِهِ، وَالضَّرَرِ بِبَقَائِهِ. قَالَ أَحْمَدُ، ﵀، فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ، وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ: فَلْيَرْكَبْ دَابَّةً، وَلْيَسِرْ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفِنَ رَجَعَ، مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ ﵁.» اهـ.\nوَقَالَ الْدِرْدِيْرُ الْمَالِكَيُّ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ] (١/ ٤٠٨)\n«وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ طَلَبَ غُسْلِ الْمَيِّتِ تَعَبُّدِيٌّ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لِلنَّظَافَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ إلَّا ابْنُ شَعْبَانَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ غُسْلُ الذِّمِّيِّ وَعَدَمُ غُسْلِهِ فَمَالِكٌ يَقُولُ لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُسْلِمُ قَرَابَتَهُ الْمُشْرِكِينَ وَيَدْفِنَهُمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ الْغُسْلُ تَعَبُّدٌ أَوْ لِلنَّظَافَةِ؟ فَعَلَى التَّعَبُّدِ لَا يَجُوزُ غُسْلُ الْكَافِرِ وَعَلَى النَّظَافَةِ يَجُوزُ» اهـ.\nقُلتُ: أمر النبي ﷺ بقتلى بدر فألقوا في القليب ولم يغسلهم.\n٢ - وأخذ منه الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إيجاب الثلاث.\nقُلْتُ: والذي عليه أكثر العلماء أنَّ الواجب هي الغسلة الواحدة التي تعم البدن وحديث الذي وقصته ناقته يدل على ذلك فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يأمرهم بالثلاث الغسلات.\n٣ - وفيه استحباب الوتر في الغسلات.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْتَمْهِيْدِ] (١/ ٣٧٧):","vol":"5","page":332},{"text":"«وَالْوَتْرُ عِنْدَهُمْ فِي الْغَسَلَاتِ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَلَيْسَ الْوَتْرُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ كَالْوَتْرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ» اهـ.\nقُلْتُ: أوجب ذلك ابن حزم.\n٤ - وقوله: «أَوْ سَبْعًَا». احتج به من قال أنَّ منتهى الغسل سبع غسلات.\nقُلْتُ: وهو قول أكثر العلماء.\nلكن يشكل ذلك مع قوله: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ». رواها البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) فهو ظاهر في مشروعية الزيادة على سبع.\nوقد بوَّب عليه النسائي (٤/ ٣١) بقوله:\n«غَسْلُ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٢/ ٤٩٢):\n«قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَالْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَنَقَلَ ابْنُ وَاصِلٍ: يُزَادُ إلَى خَمْسٍ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ إلَى أَنْ يَنْفِيَ، وَيَقْطَعُ عَلَى وِتْرٍ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقَالَ: إنَّمَا يَذْكُرُ أَصْحَابُنَا ذَلِكَ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ غَالِبًا، وَلِذَلِكَ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَوْقَهَا عَدَدًا، وَقَوْلُ أَحْمَدَ \" لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ \" مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ عَلَى مَا إذَا غَسَلَ غُسْلًا مُنَقِّيًا إلَى سَبْعٍ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ نَجَاسَةٌ. انْتَهَى. قُلْت: قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ \"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ\"» اهـ.","vol":"5","page":333},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ فِي [الْتَّمْهِيْدِ] (١/ ٣٧٣)\n«وَأَمَّا رِوَايَةُ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ ذِكْرَ السَّبْعِ وَمَا فَوْقَهَا لَا يُوجَدُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعِ غَسَلَاتٍ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَسَلَاتِ لَا يُتَجَاوَزُ بِهَا سَبْعٌ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» اهـ.\n٥ - استحباب غسل الميت بالماء والسدر.\nوظاهره في كل غسلة ما عدا الأخيرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٧٣):\n«مسألة؛ قال: \"ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته\".\nهذا المنصوص عن أحمد قال صالح: قال أبي: الميت يغسل بماء وسدر، ثلاث غسلات، قُلْتُ: فيبقى عليه؟ قال: أي شيء يكون هو أنقى له.\nوذكر عن عطاء، أنَّ ابن جريج قال له: إنَّه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة.\nفقال عطاء: هو طهور.\nوفي رواية أبي داود عن أحمد، قال: قلت، يعني لأحمد: أفلا تصبون ماء قراحًا ينظفه؟ قال: إن صبوا فلا بأس» اهـ.\nقُلْتُ: وتدخل الغسلة الأولى في ذلك خلافًا لمالك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٢/ ٤):","vol":"5","page":334},{"text":"«وَقَوْلُهُ: \"بِمَاءٍ وَسِدْرٍ\" عَلَى مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْغُسْلِ وَالتَّنْظِيفِ؛ لِأَنَّ السِّدْرَ غَاسُولٌ وَهَذَا إذَا وُجِدَ فَإِنْ عُدِمَ فَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يُعِينُ عَلَى التَّنْظِيفِ وَالْغُسْلِ كَالْأُشْنَانِ وَالنَّطْرُونِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِالْمَاءِ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا.\nفَأَمَّا الْأُولَى فَإِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ فَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ يُغَسَّلُ أَوَّلًا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، ثُمَّ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَيُحْتَسَبُ بِذَلِكَ غَسْلَةً وَاحِدَةً وَقَوْلُ مَالِكٍ إنَّ الْغُسْلَ أَوَّلًا هُوَ الْفَرْضُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ التَّنْظِيفِ وَالتَّطْيِيبِ فَلَا يَضُرُّهُ مَا خَالَطَهُ مِمَّا يَزِيدُ فِي تَنْظِيفِهِ.\nوَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ فَرْضَ الْغُسْلِ إنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَنْظِيفِهِ مِنْ الْأَقْذَارِ وَغَيْرِهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ» اهـ.\nقُلْتُ: استعمال السدر مستحب ولا يجب في قول أكثرهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣):\n«قَوْلُهُ ﷺ (بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّدْرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَيَكُونُ فِي الْمَرَّةِ الْوَاجِبَةِ وَقِيلَ يَجُوزُ فِيهِمَا» اهـ.\nقُلْتُ: أَوْجَبَ ذلك ابْنُ حَزْمٍ فقد قال في [الْمُحَلَّى] (٣/ ٣٤٣):\n«مَسْأَلَةٌ: وَصِفَةُ الْغُسْلِ أَنْ يَغْسِلَ جَمِيعَ جَسَدِ الْمَيِّتِ وَرَأْسَهُ بِمَاءٍ قَدْ رُمِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ وَلَا بُدَّ، إنْ وُجِدَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبِالْمَاءِ وَحْدَهُ -: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا بُدَّ، يُبْتَدَأُ بِالْمَيَامِنِ، وَيُوَضَّأُ -: فَإِنْ أَحَبُّوا الزِّيَادَةَ فَعَلَى الْوِتْرِ أَبَدًا: إمَّا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، وَإِمَّا","vol":"5","page":335},{"text":"خَمْسُ مَرَّاتٍ، وَإِمَّا سَبْعُ مَرَّاتٍ وَيَجْعَلُ فِي آخِرِ غَسَلَاتِهِ - إنْ غُسِّلَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ - شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَلَا بُدَّ فَرْضًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا حَرَجَ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ كُلِّهِ -» اهـ.\nقُلْتُ: والحجة معه في وجوب السدر، ولا أعلم صارفًا له.\nويلحق بالسدر غيره من المنظفات.\n٦ - واحتج بذلك من قال: إنَّ غسل الميت للنظافة وقد ذهب إلى ذلك بعض المالكية، وذهب الإمام مالك أنَّ ما زاد على الأولى للنظافة كما سبق.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٢٦):\n«والمشهور عند الجمهور أنَّه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة» اهـ.\n٧ - وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة.\nوأوجب ذلك ابن حزم كما مضى عند كلامنا على السدر والأظهر عدم الوجوب لأنَّ النبي ﷺ لم يأمر به في شأن من وقصته ناقته.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٢٩):\n«وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور وَقَالَ النخعي والكوفيون إنَّما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أنَّ فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلًا لأذهبه الماء وهل يقوم المسك","vol":"5","page":336},{"text":"مثلًا مقام الكافور إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم وإلَّا فلا وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي والله أعلم.\n٨ - وفيه استحباب جعل الإزار في تكفين المرأة.\n٩ - وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل.\n١٠ - وفيه جواز لبس المرأة لإزار الرجل تحت الثياب ولا يعد هذا من التشبه بالرجال لحصول المخالفة في هيئة اللبس. والله أعلم.\n١١ - وفيه جواز التبرك بآثار النبي ﷺ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٢٩):\n«قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولًا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» اهـ.\n١٢ - وفيه أنَّ ميتة الآدمي ليست نجسة إذ لو كانت نجسة لما طهرت بالماء كسائر الميتات.\nوذهب أبو حنيفة وبعض المالكية، وأحد القولين للشافعي وأحمد إلى نجاسته.\n١٣ - وفيه استحباب البداءة بالميامن ومواضع الوضوء في غسل الميت.\n١٤ - وفيه أنَّه يستحب للغاسل أن يوضأ الميت وظاهره مع المضمضة والاستنشاق.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٣١):","vol":"5","page":337},{"text":"«واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافًا للحنفية بل قالوا لا يستحب وضوؤه أصلًا وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءًا حقيقيًا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزءًا من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريفًا الثاني أظهر من سياق الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٤١):\n«وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَنْجَاهُ، وَأَزَالَ عَنْهُ النَّجَاسَةَ، بَدَأَ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَضَّأَهُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، فَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ خِرْقَةً خَشِنَةً فَيَبُلُّهَا وَيَجْعَلُهَا عَلَى أُصْبُعِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ وَأَنْفَهُ، حَتَّى يُنَظِّفَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي رِفْقٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، وَيُتِمُّ وُضُوءَهُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُبْدَأُ بِهِ فِي غُسْلِ الْحَيِّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ: \"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.\nوَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ: \"فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْ غَسْلِ سُفْلَتِهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَوَضِّئِيهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْسِلِيهَا\" وَلَا يُدْخِلُ الْمَاءَ فَاهُ، وَلَا مَنْخَرَيْهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُمَضْمِضُهُ وَيُنَشِّقُهُ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ. وَلَنَا، أَنَّ إدْخَالَ الْمَاءِ فَاهُ وَأَنْفَهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ وُصُولُهُ إلَى جَوْفِهِ، فَيُفْضِي إلَى الْمُثْلَةِ بِهِ، وَلَا يُؤْمَنُ خُرُوجُهُ فِي أَكْفَانِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: والوضوء يكون مرة واحدة في أول الغسل ولا يكرر مع كل غسلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٧٧):\n«قال أحمد: ويوضأ الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى.","vol":"5","page":338},{"text":"وما سمعنا إلَّا أنه يوضأ أول مرة. وهذا والله أعلم، ما لم يخرج منه شيء، ومتى خرج منه شيء، أعاد وضوءه لأنَّ ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه» اهـ.\nقُلْتُ: لا يظهر لي إعادة الوضوء من أجل ذلك وليس الوضوء في هذا الموضع لرفع الحدث وإنَّما هو من جملة الغسل والابتداء بأعضاء الوضوء من قبيل التشريف لها كالشأن في غسل الجنابة. وسيأتي الكلام على ذلك.\n١٥ - وفيه استحباب جعل شعر المرأة ثلاثة قرون.\nوجاء في لفظ لمسلم (٩٣٩) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٥٤):\n«فيه: استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وَقَالَ الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقًا. ودليلنا عليه الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٣٣):\n«وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر واعتل من كرهه بتقطيع الشعر والرفق يؤمن معه ذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣/ ١٣٤):\n«واستدل به على ضفر شعر الميت خلافًا لمن منعه فقال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف وعن الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا قال الْقُرْطُبِي وكأنَّ سبب الخلاف أنَّ الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي ﷺ فيكون مرفوعًا أو هو شيء رأته ففعلته استحسانًا","vol":"5","page":339},{"text":"كلا الْأمرين محتمل لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلَّا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعًا. كذا قال وَقَالَ النووي: الظاهر اطلاع النبي ﷺ وتقريره له. قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الْأُمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: \"اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر\".\nوَقَالَ ابن حبان في \"صَحِيْحِهِ\" ذكر البيان بأنَّ أم عطية إنَّما مشطت ابنة النبي ﷺ بأمره لا من تلقاء نفسها. ثم أخرج مِنْ طَرِيْقِ حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية: \"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا واجعلن لها ثلاثة قرون\"» اهـ.\nقُلْتُ: حكم العلامة الألباني ﵀ على رواية ابن حبان بالشذوذ انظر [الْضَّعِيْفَةِ] برقم (٦٤٩٦).\nقُلْتُ: وتُلْقَى الظفائر خلف الميتة لما رواه البخاري (١٢٦٣) من حديث أم عطية وفيه: «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا».\n١٦ - وهل يُلحق بذلك لحية الميت فيستحب تسريحها؟ الذي يظهر لي استحباب ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ في [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (١/ ٣٠٦):\n«وفيه دليل على أنَّ تسريح لحية الميت مستحب» اهـ.\n١٧ - وفيه أنَّ المرأة إذا ماتت غسلنها النساء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٣٥):","vol":"5","page":340},{"text":"«واستدل به بعض الحنفية على أنَّ الزوج لا يتولى غسل زوجته لأنَّ زوج ابنة النبي ﷺ كان حاضرًا وأمر النبي ﷺ النسوة بغسل ابنته دون الزوج وتعقب بأنَّه يتوقف على صحة دعوى أنَّه كان حاضرًا وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنَّه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أنَّ النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده والله أعلم بالصواب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٥٨):\n«وقد استدل قوم من هذا الحديث أنَّ غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها لها، وهذا قول الشعبي، وأبي حنيفة، والثوري. وقالوا: إنَّما لم يجز غسلها، لأنَّه ليس في عدة منها، ولو ماتت هي لم يمتنع من التزويج عقيب موتها، ولو مات هو لمنعت من التزويج حتى تخرج من عدتها.\nوَقَالَ مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يغسل الرجل امرأته إذا ماتت، واحتجوا بأنَّ فاطمة بنت النبي ﷺ أوصت إلى زوجها علي أن يغسلها. وكان هذا بحضرة الصحابة، ولم ينكره منهم أحد، فصار إجماعًا. واعتل الكوفيون بأنَّ لزوجها أن يتزوج أختها، فلذلك لا يغسلها، لأنَّه إذا غسلها وقد تزوج أختها فقد جمع بينهما، وهذا لا حجة فيه، لأنَّها في حكم الزوجة بدليل الموارثة، لا في حكم المبتوتة، ويجوز لكل واحد منهما من صاحبه من النظر والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما.","vol":"5","page":341},{"text":"وَقَالَ ابن القصار: والجمع بين الأختين إنَّما حرم منه الجمع بينهما بعقد النكاح والنظر إلى كل واحدة منهما بعين الشهوة واللذة، وهذا غير موجود في مسألتنا، وأمَّا إذا نظر إلى إحداهما على طريق الحرمة المتقدمة، فهو جائز كمن ينظر إلى أختيه من الرضاع، وإلى أختين مملوكتين. وأمَّا غسل المرأة زوجها فهو إجماع لا خلاف فيه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ١٠ - ١١):\n«هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم. وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنَّه غسلته امرأته.\nولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته فقال أكثرهم جائز أن يغسل الرجل امرأته كما جاز أن تغسله.\nفممن قال بذلك منهم مالك والليث وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وهو قول حماد بن أبي سليمان.\nواختلف فيه عن الأوزاعي روي عنه لا يغسلها وروي عنه يغسلها.\nوحجتهم أن عليًا غسل فاطمة ﵄ وقياسًا على غسل المرأة زوجها لأنَّهما زوجان.\nوَقَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري وروى ذلك عن الشعبي تغسله ولا يغسلها لأنَّه ليس في عدة منها.\nوهذا لا حجة فيه لأنَّها في حكم الزوجية ليس في عدة منها بدليل الموارثة لا في حكم المبتوتة.","vol":"5","page":342},{"text":"واعتل الثوري وأبو حنيفة بأنَّ لزوجها أن يتزوج أختها فلذلك لا يغسلها وهذا لا ينتقض عليهم بغسلها له.\nوأجمعوا على أنَّ المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها. واختلفوا في الرجعة.\nقد روى ابن نافع عن مالك أنَّه يغسلها وأنَّها تغسله إن كان الطلاق رجعيًا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.\nوَقَالَ ابن القاسم لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيًا قال وهو قياس من قول مالك لأنَّه ليس له أن يراها عنده وهو قول الشافعي» اهـ.\nقُلْتُ: يجوز أن يتولى الرجل غسل زوجته لما رواه أحمد (٢٥٩٥٠)، ومن طريقه ابن ماجه (١٤٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ قَالَ: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟» قُلْتُ: لَكِنِّي أَوْ لَكَأَنِّي بِكَ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلى في [مُسْنَدِه] (٤٥٧٩)، والبيهقي في [دَلَائِلِ الْنُبُوَةِ] (٧/ ١٦٨ - ١٦٩).","vol":"5","page":343},{"text":"قُلْتُ: وقد تابع صالح بن كيسان ابن إسحاق في معنى حديثه كما روى ذلك أحمد (٢٥١٥٦)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٧٠٨١) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ بِهِ فَقُلْتُ: وَارَأْسَاهْ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ» فَقُلْتُ: غَيْرَى، كَأَنِّي بِكَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَرُوسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ قَالَ: «وَارَأْسَاهِ ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ، كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولُ قَائِلٌ - وَيَتَمَنَّى -: تَأَوُّلًا، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».\nورواه البخاري (٥٦٦٦) مِنْ طَرِيْقِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَا رَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُوَ لَكِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ - أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ - ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ».\nقُلْتُ: وإلى متى يحل للزوجة أن تغسل زوجها الميت في ذلك نزاع بين العلماء، وهكذا اختلفوا في المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات عنها زوجها وهي في العدة هل لها أن تغسل زوجها، واختلفوا أيضًا هل للأمة أن تغسل سيدها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٣٠ - ١٣١):","vol":"5","page":344},{"text":"«وَإِلَى مَتَى تُغَسِّلُ زَوْجَهَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وآخرون: أصحها: تغسله أبدًا وإن انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فِي الْحَالِ وَتَزَوَّجَتْ لأنَّه حق ثبت لها فلا يسقط وهو مقتضى إطلاق المصنف والأكثرين وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ.\nوَالثَّانِي: لَهَا غُسْلُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِأَنَّهَا بِالزَّوَاجِ صَارَتْ صَالِحَةً لِغُسْلِ الثَّانِي لَوْ مَاتَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ غَاسِلَةً لِزَوْجَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.\nوَالثَّالِثُ: لَهَا غُسْلُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ لِأَنَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَنْقَطِعُ عَلَائِقُ النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَتَنَازَعْنَ فِي غُسْلِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا لَوْ مَاتَ لَهُ زَوْجَاتٌ فِي وَقْتٍ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا غَسَّلَهَا أَوَّلًا ذَكَرَهُ صَاحِبَا التَّتِمَّةِ وَالْعُدَّةِ وَغَيْرُهُمَا» اهـ.\nوَقَالَ سَحْنُونُ فِي [الْمُدَوَنَةِ] (١/ ٢٦٠):\n«وَسَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ فِي الْحَضَرِ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ.\nقُلْتُ: وَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا وَعِنْدَهَا رِجَالٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْت لَهُ: أَيَسْتُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ؟\nقَالَ: نَعَمْ، وَلْيَفْعَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ كَمَا يَفْعَلُ بِالْمَوْتَى يَسْتُرُ عَلَيْهِمْ عَوْرَتَهُمْ.\nقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ؟ لَمْ يَكُنْ بَأْسٌ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَإِنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدْ انْقَضَتْ وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ فِي هَذَا","vol":"5","page":345},{"text":"الْعِدَّةُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِلْعِدَّةِ مَا غَسَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا.\nقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأُمُّ الْوَلَدِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا وَيُغَسِّلُهَا سَيِّدُهَا.\nقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَمَاتَ أَتُغَسِّلُهُ؟\nقَالَ: لَا. وَقَالَ: وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَهُوَ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَتَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا أَنْ تَبِيتَ فِي أَهْلِهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ إذْنُهُ بِإِذْنٍ وَمَا لَهُ وَلَهَا لَا قَضَاءَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الَّذِي مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً أَنَّهَا لَا تُغَسِّلُهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٣/ ١٨):\n«يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُغَسِّلَ أُمَّ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَتْ، وَكَذَلِكَ أَمَتَهُ وَمُدَبَّرَتَهُ، لِأَنَّ حُكْمَ الرِّقِّ فِي جَمِيعِهِمْ بَاقٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يلزمه موؤنة دَفْنِهِمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ كَمَا كَانَ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ لِأَمَتِهِ وَلَا لِمُدَبَّرَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ أَنْ تُغَسِّلَهُ، أَمَّا الْأَمَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلِزَوَالِ الرِّقِّ عَنْهُمَا، وَارْتِفَاعِ الْعَصَبَةِ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَهُمَا.\nفَإِنْ قِيلَ: فَالنِّكَاحُ يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ كَمَا أَنَّ الرِّقَّ يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنِ ارْتِفَاعُ النِّكَاحِ مَانِعًا مِنْ جَوَازِ الْغُسْلِ، كَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَكُونُ ارْتِفَاعُ الرِّقِّ مَانِعًا مِنْ جَوَازِ الْغُسْلِ؟ قُلْنَا وُجُودُ النِّكَاحِ مُوجِبٌ لِلِاسْتِبَاحَةِ، فَإِذَا اتَّصَلَتِ الِاسْتِبَاحَةُ بِالْمَوْتِ جَازَ أَنْ يَبْقَى لَهَا حُكْمٌ بعد الموت، وليس دوام الوالدة المدبرة مُوجِبٌ لِاسْتِبَاحَتِهَا، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرِّقُّ فِيهَا مَوْجُودًا وَهُمَا فِي إِبَاحَةِ زَوْجٍ، فَضَعُفَ الرِّقُّ عَنْ مَعْنَى النِّكَاحِ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ فِي بَقَاءِ الِاسْتِبَاحَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ» اهـ.","vol":"5","page":346},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٥٣):\n«ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ لَهُ غُسْلَ أَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ لَهَا غُسْلُ سَيِّدِهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٩١):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا. وَإِنْ كَانَ بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ مُحَرَّمٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ أَوْلَى. وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرَّمَةٌ لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِهِمَا غَسْلُ صَاحِبِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٣٦):\n«إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَجُزْ لِلْآخَرِ غُسْلُهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا قَاسَهُ عَلَى الْبَائِنِ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ خَالَفَ فِي الرَّجْعِيَّةِ وَوَافَقَ فِي الْبَائِنِ وَوَافَقَهُ أَحْمَدُ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُ الْبَائِنَ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ للزوجة أن تغسل زوجها ما لم تتزوج فإنَّها إن تزوجت انقطع كل ما يتعلق بزوجها الأول، ولهذا لا تبقى زوجة له في الأخرة.\nوالذي يظهر لي أيضًا أنَّ المطلقة طلاقًا رجعيًا لها أن تغسل زوجها ولزوجها أن يغسلها لأنَّ الطلاق الرجعي لا ينفسخ به النكاح ولهذا ترثه ويرثها.","vol":"5","page":347},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٩١):\n«فَصْلٌ: وَحُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا غَسْلُ سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا حَصَلَ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يُبْقِ عُلْقَةً مِنْ مِيرَاثٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَلَنَا، أَنَّهَا فِي مَعْنَى الزَّوْجَةِ فِي اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ وَالِاسْتِمْتَاعِ، فَكَذَلِكَ فِي الْغُسْلِ، وَالْمِيرَاثُ لَيْسَ مِنْ الْمُقْتَضَى، بِدَلِيلِ الزَّوْجَيْنِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، وَالِاسْتِبْرَاءُ هَاهُنَا كَالْعِدَّةِ. وَلِأَنَّهَا إذَا مَاتَتْ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَدَفْنُهَا وَمُؤْنَتُهَا، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ.\nفَأَمَّا غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْإِمَاءِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهَا غَسْلُ سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ فِيهَا إلَى غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ مَا تَصِيرُ بِهِ فِي مَعْنَى الزَّوْجَاتِ. وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِامْرَأَتِهِ احْتَمَلَ أَنْ لَا يُبَاحَ لَهَا غَسْلُهُ لِذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ أم الولد لها أن تغسل سيدها إذا مات.\nوليس لغيرها من إمائه ذلك لخروجهن عن ملكه بالموت إلى ملك غيره فهنَّ أشبه بتزوج الزوجة بعد موت زوجها وقبل تغسيله، وللسيد أن يغسل أمته لأنَّها لم تنتقل بموتها إلى ملك غيره.\nوالأظهر أنَّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول أنَّ لأحدهما تغسيل الآخر.\nقُلْتُ: وفي جميع ذلك يكون الغسل من تحت الثياب ولا تكشف العورات لأنَّها لا تحل بعد الموت.\nجَاءَ [فِي مَسَائِلَ أَحْمَدَ بِرِوَايَةِ ابْنِ هَانِئ] (١/ ١٨٤ برقم ٩١٦) قال:","vol":"5","page":348},{"text":"«وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة أيغسلها زوجها؟ قال: نعم، قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا مات رجال بين نساء أو العكس وليس هنالك زوج ولا زوجة ولا سيد ولا أمة. فيصب الماء عليه صبًا لما رواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٩٤٥)، والبيهقي في [الْصَّغْرَى] (٦٦٧٠) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: «تُرْمَسُ فِي الْمَاءِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٩١ - ٣٩٢):\n«فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ غَسْلُ أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ، وَلَا أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ غَسْلُ غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّجَالِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ ابْنَتَهُ. وَاسْتَعْظَمَ أَحْمَدُ هَذَا، وَلَمْ يُعْجِبْهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ: اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ غَسْلُهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ، وَأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ.\nفَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ مِنْ النِّسَاءِ، فَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أُخْتَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُغَسِّلُهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا، يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَاتِ مَحْرَمٍ تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ: لَا","vol":"5","page":349},{"text":"بَأْسَ بِغَسْلِ ذَاتِ مَحْرَمٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا إنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ أَجَانِبَ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ، أَوْ مَاتَ خُنْثَى مُشْكِلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ.\nوَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.\nوَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً ثَانِيَةً، أَنَّهُ يُغَسَّلُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ صَبًّا، وَلَا يُمَسُّ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ. وَلَنَا، مَا رَوَى تَمَّامٌ الرَّازِيّ فِي \" فَوَائِدِهِ \" بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ، تُيَمَّمُ كَمَا يُيَمَّمُ الرِّجَالُ\". وَلِأَنَّ الْغُسْلَ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّنْظِيفُ، وَلَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ، بَلْ رُبَّمَا كَثُرَتْ وَلَا يَسْلَمُ مِنْ النَّظَرِ، فَكَانَ الْعُدُولُ إلَى التَّيَمُّمِ أَوْلَى، كَمَا لَوْ عُدِمَ الْمَاءُ» اهـ.\nقُلْتُ: حديث واثلة لا يصح وانظر [الْضَّعِيْفَةَ] (٦٣٨٢) للعلامة الألباني ﵀.\nوأثر أبي قلابة رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ «غَسَّلَ ابْنَتَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوَجَاءَ فِي [الُمدَوَّنَةِ] (١/ ٢٦١):\n«وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا نِسَاءٌ أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتَهُ، وَذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِنَّهُنَّ يُغَسِّلْنَهُ وَيَسْتُرْنَهُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ","vol":"5","page":350},{"text":"تَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ وَمَعَهَا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا يُغَسِّلُهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِسَاءٌ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذَا لَمْ يَكُنْ رِجَالٌ.\nقَالَ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَلَا مِنْهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ تُغَسِّلُهُ، يَمَّمْنَهُ بِالصَّعِيدِ فَيَمْسَحْنَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَضْرِبْنَ بِأَكُفِّهِنَّ الْأَرْضَ ثُمَّ يَمْسَحْنَ بِأَكُفِّهِنَّ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَضْرِبْنَ بِأَكُفِّهِنَّ الْأَرْضَ ثُمَّ يَمْسَحْنَ بِأَكُفِّهِنَّ عَلَى يَدَيْ الْمَيِّتِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ إلَّا أَنَّ الرِّجَالَ لَا يُيَمِّمُونَ الْمَرْأَةَ إلَّا عَلَى الْكُوعَيْنِ فَقَطْ، وَلَا يَبْلُغُوا بِهَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٤١ - ١٤٢):\n«إذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:\nأَصَحُّهَا: عِنْدَ الْجُمْهُورِ يُيَمَّمُ وَلَا يُغَسَّلُ وبهذا قطع المصلح فِي التَّنْبِيهِ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ وَالْبَغَوِيُّ فِي شرح السنة وغيرهم وصححه الروياني والرافعي وَآخَرُونَ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَآخَرُونَ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَنَقَلَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ شَرْعًا بِسَبَبِ اللمس والنظر فييمم كما لو تعذر حسًا.\nوَالثَّانِي: يَجِبُ غُسْلُهُ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَغُضُّ طَرْفَهُ مَا أمكنه فإن اضطر الي النظر نظر قَدْرَ الضَّرُورَةِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا. كَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهَا لِلْمُدَاوَاةِ وَبِهَذَا قَالَ الْقَفَّالُ وَنَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ","vol":"5","page":351},{"text":"عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الزِّيَادِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالدَّارِمِيُّ وَإِمَامُ الحرمين، وَالْغَزَالِيُّ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَاجِبٌ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يُتْرَكُ.\nوَالثَّالِثُ: لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُيَمَّمُ بَلْ يُدْفَنُ بِحَالِهِ حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا بَلْ بَاطِلٌ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ١٥١ - ١٥٢):\n«\"فَرْعٌ\" فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي الْأَجْنَبِيِّ لَا يَحْضُرُهُ إلَّا أَجْنَبِيَّةٌ وَالْأَجْنَبِيَّةِ لَا يَحْضُرُهَا إلَّا أَجْنَبِيٌّ.\nقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ المسيب والنخعي وحماد ابن أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَحْمَدَ وَرَوَى فِيهِ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثًا مُرْسَلًا مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ والزهري وقتادة وإسحاق وَرِوَايَةٌ عَنْ النَّخَعِيِّ يُغَسَّلُ فِي ثَوْبٍ وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ خِرْقَةً وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِلَا تَيَمُّمٍ وَلَا غُسْلٍ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ» اهـ.\nقُلْتُ: صب الماء أولى من التيمم، وذلك أنَّ التيمم لا يشرع إلَّا عند عدم الماء أو القدرة على استعماله، وهنا يمكن أن يستعمل الماء بالصب على بدن الميت.\nويقوي هذا القول الأثر الذي ذكرناه عن ابن عمر ﵁.\nوتنازع العلماء في الطفل متى يجوز للنساء الأجنبيات أن يغسلنه.\nوهكذا تنازعوا في تغسيل الرجال للصبية.\nوالأظهر أنَّ من دون السبع من الأطفال يجوز للنساء أن يغسلنه.","vol":"5","page":352},{"text":"وأنَّ الرجال لا يغسلنَّ الصبية وإن كانت دون السبع.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣):\n«فَصْلٌ: وَلِلنِّسَاءِ غَسْلُ الطِّفْلِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ. قَالَ أَحْمَدُ: لَهُنَّ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ.\nوَقَالَ الْحَسَنُ: إذَا كَانَ فَطِيمًا، أَوْ فَوْقَهُ.\nوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ابْنُ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ.\nوَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ.\nوَلَنَا، أَنَّ مَنْ لَهُ دُونَ السَّبْعِ لَمْ نُؤْمَرْ بِأَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ، وَلَا عَوْرَةَ لَهُ، فَأَشْبَهَ مَا سَلَّمُوهُ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ السَّبْعَ وَلَمْ يَبْلُغْ عَشْرًا، فَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ.\nوَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ عَشْرًا لَيْسَ لِلنِّسَاءِ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ\". وَأَمَرَ بِضَرْبِهِمْ لِلصَّلَاةِ لِعَشْرٍ. وَمَنْ دُونَ الْعَشْرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِمَنْ دُونَ السَّبْعِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْحَقَ بِهِ، لِأَنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ، وَقُرْبِهِ مِنْ الْمُرَاهَقَةِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ، فَلَمْ يَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرَّجُلُ، وَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْجَبُ إلَيَّ. وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ، وَالرَّجُلُ الصَّبِيَّةَ.\nقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يُغَسِّلُ الصَّبِيَّةَ فَلَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ بِنْتًا لَهُ صَغِيرَةً.","vol":"5","page":353},{"text":"وَالْحَسَنُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ غَسْلَ الرَّجُلِ الصَّغِيرَةَ سَعِيدٌ وَالزُّهْرِيُّ. قَالَ الْخَلَّالُ: الْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، لَوْلَا أَنَّ التَّابِعِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِذَلِكَ. وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ، جَرْيًا عَلَى مُوجِبِ الْقِيَاسِ.\nوَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُغَسِّلُ الْجَارِيَةَ، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ عَوْرَةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ عَوْرَةَ الْجَارِيَةِ أَفْحَشُ، وَلِأَنَّ الْعَادَةَ مُعَانَاةُ الْمَرْأَةِ لِلْغُلَامِ الصَّغِيرِ، وَمُبَاشَرَةُ عَوْرَتِهِ فِي حَالِ تَرْبِيَتِهِ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ عَوْرَةَ الْجَارِيَةِ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ حَالَةَ الْمَوْتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nفَأَمَّا الصَّبِيُّ إذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ، فَإِنْ كَانَ عَاقِلًا صَحَّ غَسْلُهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَهَارَتُهُ، فَصَحَّ أَنْ يُطَهِّرَ غَيْرَهُ، كَالْكَبِيرِ فَصْلٌ: وَيَصِحُّ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ، وَالْحَلَالُ الْمُحْرِمَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَغَسْلُهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَ غَيْرَهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء في [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٢٦١):\n«فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ الصَّبِيَّ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ إذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَمَا أَشْبَهَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٤٩):\n«قَالَ الْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَخَلَائِقُ مِنْ الْأَصْحَابِ بَلْ كُلُّهُمْ إذَا مَاتَ صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌ لَمْ يَبْلُغَا حَدًّا يشتهيان جَازَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا غُسْلُهُ فَإِنْ بَلَغَتْ الصبية حدًا يشتهى فِيهِ لَمْ يُغَسِّلْهَا إلَّا النِّسَاءُ وَكَذَا الْغُلَامُ إذَا بَلَغَ حَدًّا يُجَامِعُ أُلْحِقَ بِالرِّجَالِ» اهـ.","vol":"5","page":354},{"text":"قُلْتُ: الصحيح أنَّ الجنب والحائض إذا ماتا يغسلان غسلًا واحدًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٥٢):\n«مَذْهَبُنَا أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا وَاحِدًا وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ فَقَالَ: يُغَسَّلَانِ غُسْلَيْنِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُهُ» اهـ.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٤٠):\n«ذِكْرُ عَدَدِ مَا يُغْسَلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ إِذَا مَاتَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ كَمْ يُغْسَلَانِ؟ فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: \"يُغْسَلُ الْجُنُبُ غَسْلَ الْجَنَابَةِ، وَالْحَائِضُ غَسْلَ الْحَيْضِ، ثُمَّ يُغْسَلَانِ غَسْلَ الْمَيِّتِ\"، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ: \"مَا مَاتَ مَيِّتٌ إِلَّا أَجْنَبَ\"، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: \"يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا\" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ نَقُولُ، وَذَلِكَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ فِيمَا سَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَسْلِ الْمَوْتَى تَفْرِيقًا بَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ جُنُبًا، أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ، أَوْ حَائِضًا، وَقَدْ يُجْنِبُ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَيُؤَدِّي فَرْضَ الصَّلَاةِ وَإِذَا سَقَطَ بِوَفَاتِهِ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَشْبَهَ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ فَرْضُ الطَّهَارَةِ، الَّتِي تُؤَدَّى بِهَا الصَّلَاةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n١٨ - وفيه أنَّ الزيادة في الغسلات راجع إلى نظر المغسل فإن رأى الحاجة داعية للزيادة في الغسلات فعل كان يكون الميت كثير الأوساخ.","vol":"5","page":355},{"text":"وإذا خرج من الميت الحدث من بول أو غائط فهل يُغَسَّلُ مرة أخرى أو يُغْسَلُ موضع الخارج فقط، في ذلك نزاع والأظهر عندي أنَّه يكتفى بموضع الخارج فإنَّ الحدث في الحي لا ينقض الغسل. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٧):\n«وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْبُلُوغِ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى سَبْعِ غَسَلَاتٍ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ أَقْصَى مَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ غُسِّلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَحْدَهُ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَهُ.\nوَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُوَضَّأُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا يُعَادُ غَسْلُهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْجُنُبِ إِذَا اغْتَسَلَ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغَسْلِ.\nقَالُوا: وَيُغَسَّلُ مَخْرَجُهُ مِنْ ذَلِكَ الْحَدَثِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يوضأ وتجزئ الأحجار في ذلك.\nوقال بن الْقَاسِمِ: إِنْ وُضِّئَ مِنَ الْحَدَثِ فَحَسُنَ وَإِنَّمَا هُوَ الْغُسْلُ.\nقَالَ أَبُو عُمَرَ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ عَنِ الْحَيِّ فَقَدْ أَدَّاهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ عِبَادَةٌ.\nفَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوؤه لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهُ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ أُعِيدَ غُسْلُهُ.","vol":"5","page":356},{"text":"وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُعَادُ غُسْلُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى سَبْعِ غَسَلَاتٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّابِعَةِ غُسِلَ الْمَوْضِعُ وَحْدَهُ فَإِنْ خرج منه شيء بعد ما كُفِّنَ دُفِعَ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.\nوَكُلُّ قَوْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٥٤):\n«وذهب الكوفيون، والثوري، ومالك، والمزني أنَّه إذا خرج منه حدث بعد تمام غسله غسل ذلك الموضع، ولم يُعد غسله، لأنَّها عبادة على الحى قد أداها، وليس على الميت عبادة. وقال الشافعي: إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. وقال أحمد: يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات، ولا يزاد عليها. والقول الأول أَوْلى، لأنه لو خرج من الحى بعد الغسل حدث لم ينتقض غسله، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ١٧٦ - ١٧٨):\n«\"فَرْعٌ\" إذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ الْمَيِّتِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَقَبْلَ تَكْفِينِهِ نَجَاسَةٌ وَجَبَ غَسْلُهَا بِلَا خِلَافٍ وَفِي إعَادَةِ طَهَارَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٌ:\nأَصَحُّهَا: لَا يجب شيء لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ التَّكْلِيفِ بِنَقْضِ الطَّهَارَةِ وَقِيَاسًا على ما لو أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهَا بِلَا خِلَافٍ.\nوَالثَّانِي: يَجِبُ أَنْ يُوَضَّأَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ حَيٍّ.","vol":"5","page":357},{"text":"وَالثَّالِثُ: يَجِبُ إعَادَةُ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ يَنْقُضُ الطُّهْرَ وَطُهْرُ الْمَيِّتِ غَسْلُ جميعه هذه الْعِلَّةُ الْمَشْهُورَةُ وَعَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ بِأَنَّهُ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِهِ الْخِلَافِ وفي التنبيه، وسليم الرازي في كتابه رؤس الْمَسَائِلِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْعَبْدَرِيُّ فِي الْكِفَايَةِ وُجُوبَ إعَادَةِ الْغُسْلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبِهِ قَطَعَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ في الكفاية والشيخ أبو نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْكَافِي وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَضَعَّفَ الْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ هَذَا الْوَجْهَ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ تَضْعِيفَهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حامد وإيجاب الوضوء هو قول أبي إسحاق الْمَرْوَزِيِّ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ لَا يَجِبُ غَيْرُ غَسْلِ النَّجَاسَةِ صَحَّحَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ في مختصر المزني إن خرج منه شيء أَنْقَاهُ وَأَعَادَ غُسْلَهُ فَقَالَ الْمُزَنِيّ وَالْأَكْثَرُونَ إعَادَةُ الْغُسْلِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ واجبة وقال أبو إسحاق الْمَرْوَزِيُّ يَجِبُ الْوُضُوءُ أَمَّا إذَا خَرَجَتْ النَّجَاسَةُ مِنْ الْفَرْجِ بَعْدَ إدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ فَلَا يَجِبُ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ بِلَا خِلَافٍ هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي الْمُجَرَّدِ وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَاحْتَجَّ لَهُ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ أُمِرَ بِإِعَادَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ لَمْ يَأْمَنْ مِثْلَهُ فِي المستقبل فيؤدى الي ما لا نِهَايَةَ لَهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّكْفِينِ وَبَعْدَهُ بَلْ أَرْسَلُوا الْخِلَافَ وَلَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَمُوَافِقُوهُ أَمَّا إذَا خَرَجَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ نَجَاسَةٌ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجَيْنِ فَيَجِبُ غَسْلُهَا وَلَا يَجِبُ غَيْرُهُ بِلَا خِلَافٍ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إذَا أَوْجَبْنَا إعَادَةَ الْغُسْلِ لِنَجَاسَةِ السَّبِيلَيْنِ فَفِي غَيْرِهَا احْتِمَالٌ","vol":"5","page":358},{"text":"وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ النَّجَاسَةِ وَنَجَاسَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ تَقَعُ عَلَيْهِ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهَا وَلَوْ لَمَسَ أَجْنَبِيٌّ مَيِّتَةً بَعْدَ غُسْلِهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ مَيِّتًا بَعْدَ غُسْلِهِ فَإِنْ قُلْنَا خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنْ السَّبِيلِ لَا يُوجِبُ غَيْرَ غسل النجاسة لم يجب هنا شيء فِي حَقِّ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَةِ بِلَا خِلَافٍ إذْ لَا نَجَاسَةَ وَإِنْ أَوْجَبْنَا هُنَاكَ الْوُضُوءَ أَوْ الغسل أوجبنا هُنَا إنْ قُلْنَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَأَطْلَقَ الْبَغَوِيّ وُجُوبَهُمَا وَمُرَادُهُ إذَا قُلْنَا يُنْتَقَضُ طُهْرُ الْمَلْمُوسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَمُوَافِقُهُمَا وَلَوْ وُطِئَتْ الْمَيِّتَةُ أَوْ الْمَيِّتُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنْ قُلْنَا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ وَجَبَ هُنَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الوطء وَإِنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ إلَّا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ لم يجب هنا شيء هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَصَاحِبَاهُ وَمُتَابِعُوهُمْ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى نجاسة باطن الفرج والله أعلم أمَّا إذا خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ بَعْدَ غُسْلِهِ فَإِنْ قُلْنَا في خروج النجاسة يجب غسلها لم يجب هنا شيء لِأَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ وَإِنْ قُلْنَا بِالْوَجْهَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَجَبَ إعَادَةُ غُسْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: جاء عن أحمد الزيادة على سبع فقد قال أبو داود ﵀ في [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] (ص: ١٩٢): «سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَدَثُ بَعْدَ الْغَسْلَةِ السَّابِعَةِ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ» اهـ.\n* * *","vol":"5","page":359},{"text":"فصل: في بيان صفة غسل الميت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠):\n«وجملته أنَّه يستحب أن يغسل الميت على سرير، يترك عليه متوجهًا إلى القبلة منحدرًا نحو رجليه، لينحدر الماء بما يخرج منه، ولا يرجع إلى جهة رأسه، ويبدأ الغاسل، فيحني الميت حنيًا رفيقًا، لا يبلغ به قريبًا من الجلوس، لأنَّ في الجلوس أذية له، ثم يمر يده على بطنه، يعصره عصرًا رفيقًا؛ ليخرج ما معه من نجاسة، لئلا يخرج بعد ذلك، ويصب عليه الماء حين يمر يده صبًا كثيرًا، ليخفي ما يخرج منه، ويذهب به الماء، ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح.\nوَقَالَ أحمد ﵀: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن في الثانية.\nوَقَالَ في موضع آخر: يعصر بطنه في الثالثة، يمسح مسحًا رفيقًا مرة واحدة.\nوَقَالَ أيضًا: عصر بطن الميت في الثانية أمكن؛ لأنَّ الميت لا يلين حتى يصيبه الماء.\nويلف الغاسل على يده خرقة خشنة، فينجيه بها؛ لئلا يمس عورته، لأنَّ النظر إلى العورة حرام، فاللمس أولى، ويزيل ما على بدنه من نجاسة؛ لأنَّ الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة.\nويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلَّا بخرقة.\nقال القاضي: يعد الغاسل خرقتين، يغسل بإحداهما السبيلين، وبالأخرى سائر بدنه، فإن كان الميت امرأة حاملًا لم يعصر بطنها، لئلا يؤذي الولد، وقد جاء في حديث رواه الخلال، بإسناده عن أم سليم قالت: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"5","page":360},{"text":"وَسَلَّمَ: \"إذا توفيت المرأة، فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها، فليمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركها\"» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أم سليم رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٢٠٨١٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٥٥٦) عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا، فَلْيَبْدَأُوا بِبَطْنِهَا، فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا، إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى، فَلَا تُحَرِّكْنَهَا فَإِنْ أَرَدْتِ غَسْلَهَا، فَابْدَئِي بِسِفْلَيْهَا، فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا، ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ، وَلْتَفْرُغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ حَتَّى تَنَّقِي بِالسِّدْرِ وَأَنْتِ تَغْسِلِينَ، وَلْيَلِ غُسْلَهَا أَوْلَى النِّسَاءِ بِهَا، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَلِهَا امْرَأَةٌ وَرِعَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِها غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَلْتُوَضِّئْهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، فَهَذَا بَيَانُ وَضُوئِهَا ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَابْدَئِي بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَنْقِي غُسْلَهُ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ، وَلَا تُسَرِّحِي رَأْسَهَا بِمُشْطٍ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ، فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا، فَإِنْ حَدَثَ فِي الْخَامِسَةِ، فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا وَكُلُّ ذَلِكَ، فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَامِسَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ، فَاجْعَلِي فِيهِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ، ثُمَّ اجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرٍّ جَدِيدٍ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا، فَأَفْرِغِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا، فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا، ثُمَّ احْشِي سَفِلَتَهَا","vol":"5","page":361},{"text":"كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ وَاحْشِي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا، ثُمَّ خُذِي سَبِيَّةُ طَوِيلَةً مَغْسُولَةُ، فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا تُرْبَطُ عَلَى النِّطَاقِ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّي فَخِذَيْهَا، ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السَّبِيَّةِ عَنْ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا، فَهَذَا شَأْنُ سَفِلَتِهَا ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاطْوِي شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَقْرُنٍ قَصَّةً وَقَرْنَيْنِ وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْإِزَارُ تَلُفِّي بِهِ، فَخِذَيْهَا وَلَا تَنْفُضِي مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا بِنَوْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا وَطَيِّبِي شَعْرَ رَأْسِهَا، فَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ وَلَا تُغَسِّلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّنٍ وَاخْمرِيهَا وَمَا تُكَفِّينِيهَا بِهِ بِسَبْعِ نَبَذَاتٍ إِنْ شِئْتِ وَاجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْرًا وَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُخمِرِيهَا فِي نَعْشِهَا، فَاجْعَلِيهِ وِتْرًا هَذَا شَأْنُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَحْدُورَةً أَوْ مَخْصُونَةً أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَخُذِي خِرْقَةً وَاحِدَةً وَاغْمِسِيهَا فِي الْمَاءِ وَاجْعَلِي تَتَبَّعِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَنَفَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ».\nقُلْتُ: الحديث جاء من طريقين إلى عبد الملك بن بشير عن حفصة ظاهره الثبوت لكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٣٦٠ - ٣٦١):\n«وسألت أبي، عن حديث؛ رواه الوليد بن مسلم، عن شيبان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة ابنت سيرين، عن أم سليم، عن رسول الله ﷺ، قال: \"لتلي غسل المرأة أولى نسائها بها، فإن كانت ضعيفة، أو صغيرة وليتها امرأة مسلمة ورعة، فأمري ببطنها فامسحيه مسحًا رفيقًا، فإن كانت حبلى فلا تحركيها، ثم خذي كرسفًا، فاغسليه غسلًا حسنًا، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب، فامسحي سفلتها ثلاث مرات. مسحًا حسنًا قبل أن توضئيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر، ولتفرغ الماء امرأة قائمة لا تلي شيئًا غيره، حتى تنقي","vol":"5","page":362},{"text":"السدر، وأنت تغسلي به، هذا بيان وضوئها، فإذا فرغت من وضوئها، فأمري بغسل رأسها، فاغسليه بماء وسدر، ولا تقرعي رأسها بمشط\"، وذكرت غسل الميت بطوله.\nقال أبي: هذا حديث كأنَّه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين.\nقال أبو محمد: روى هذا الحديث عن شبيان سوى الوليد بن مسلم أبو النضر هاشم بن القاسم.\nوحدثنا أبي، عن سهل بن عثمان العسكري، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن جنيد بن أبي دهرة التيمي، عن عبد الملك بن أبي بشير.\nوروي عن حفصة ابنت سيرين، عن أم عطية، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أيوب وخالد الحذاء وعاصم الأحول وهشام بن حسان: أن إحدى بنات النبي ﷺ توفيت كليمات يزيد بعضهم على بعض ليس من هذا المتن فيه إلَّا ذكر السدر والكافور واغسليها وترًا وابدأي بميامنها وها هنا ابدئي بسفلتها والحديث، عن أم عطية وَقَالَ هاهنا، عن أم سليم وليس لأم سليم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في غسل الميت شيء» اهـ.\nقُلْتُ: واتخاذ الخرقة في غسل فرج الميت من الْأُمور المتفق عليها كما ذكر ذلك الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّر ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣):\n«ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلَّا وعليه خرقة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٧١):","vol":"5","page":363},{"text":"«مسألة؛ قال: \"ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه، ولا في أنفه، وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة\". وجملة ذلك أنَّه إذا أنجاه، وأزال عنه النجاسة، بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء الصلاة، فيغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه، حتى ينظفهما، ويكون ذلك في رفق، ثم يغسل وجهه، ويتم وضوءه، لأنَّ الوضوء يبدأ به في غسل الحي، وقد قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ للنساء اللاتي غسلن ابنته: \"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها\" متفق عليه.\nوفي حديث أم سليم: \"فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلًا نقيًا بماء وسدر، فوضئيها وضوء الصلاة، ثم اغسليها\".\nولا يدخل الماء فاه، ولا منخريه، في قول أكثر أهل العلم. كذلك قال سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري وأبو حنيفة.\nوَقَالَ الشافعي يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.\nولنا، أن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه، فيفضي إلى المثلة به، ولا يؤمن خروجه في أكفانه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ إدخال الماء إلى فم الميت وأنفه غير مناسب وذلك لأنَّ الحي إن فعل ذلك تمكن من إخراجه وأمَّا الميت فلا يتمكن من ذلك بل يدخل إلى جوفه مباشرة فلربما حرك ما كان ساكنًا فمسح ذلك بخرقة مبلولة هو الأنسب والله أعلم.\nوأمَّا عصر بطن الميت فليس فيه سنة صحيحة ولا بأس بفعله حتى لا يخرج منه شيء بعد تكفينه.","vol":"5","page":364},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٣٢٩ - ٣٣٠):\n«واختلفوا في عصر بطن الميت فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ومالك يقولون: يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرًا خفيفًا، وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحًا رقيقًا بعد الغسلة الأولى، قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارًا بليغًا ليخرج شيئًا إن كان فيه، وَقَالَ أحمد، وإسحاق: يمسح بطنه مسحًا رقيقًا خرج منه شيئًا أو لم يخرج. وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنَّه أوصى أنَّه لا يعصر بطنه، وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإنَّه تلين في الغسلة الأولى قال أبو بكر: ليس في عصر البطن سنة تتبع، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم من أهل العلم، فإن أمر الغاسل يديه إمرارًا خفيفًا على بطنه ليخرج شيئًا إن كان هناك فحسن، وإن ترك فلم يفعل ذلك، فلا بأس به» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٧٢):\n«مسألة؛ قال: \"ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسمه\" وجملة ذلك أنَّه إذا وضأه بدأ بغسل رأسه، ثم لحيته. نص عليه أحمد.\nفيضرب السدر فيغسلهما برغوته، ويغسل وجهه، ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى، وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه، يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق، ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر، ثم يرفعه من جانبه الأيمن، ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يعود فيحرفه على جنبه الأيمن، ويغسل شقه الأيسر كذلك.","vol":"5","page":365},{"text":"هكذا ذكره إبراهيم النخعي، والقاضي.\nوهو أقرب إلى موافقة قوله ﵇: \"ابدأن بميامنها\". وهو أشبه بغسل الحي» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا حلق عانة الميت ونتف إبطه وتقليم أظفاره فقد اختلف في ذلك العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ٥٠ - ٥٢):\n«واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره، فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره كذلك قال الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وروينا أنَّ سعد بن مالك أخذ عانة ميت.\nحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، أنَّ سعد بن مالك، \"حلق عانة ميت\".\nوروي عن سعيد بن جبير، أنَّه قال: \"تؤخذ عانة الميت\" وَقَالَ الأوزاعي في أظفاره: \"يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك\" وَقَالَ أحمد، وإسحاق في الشعر والظفر: \"يؤخذ إذا كان فاحشًا\" وكرهت طائفة ذلك كره محمد بن سيرين أخذ عانة الميت، وسئل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: \"إذا كان أقلف أتختنه؟ \" وكره مالك تقليم أظافر الميت، وحلق عانته.\nقال أبو بكر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي لأنَّ المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الْأُمر، ويصير جميع بدنه إلى البلاء، إلاَّ عجب الذنب الذي استثناه الرسول ﷺ» اهـ.","vol":"5","page":366},{"text":"قُلْتُ: أثر سعد بن مالك رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٢٣٥) ولا أعلم لأبي قلابة سماعًا من سعد بن مالك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٢):\n«وجملته أنَّ شارب الميت إن كان طويلًا استحب قصه.\nوهذا قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق.\nوَقَالَ أبو حنيفة، ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء لأنَّه قطع شيء منه فلم يستحب، كالختان.\nواختلف أصحاب الشافعي كالقولين» اهـ.\nوَقَالَ (٥/ ٣٢ - ٣٣):\n«فصل: فأمَّا الأظفار إذا طالت ففيها روايتان: إحداهما، لا تقلم.\nقال أحمد: لا تقلم أظفاره، وينقى وسخها. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لقوله: والخلال يستعمل إن احتيج إليه.\nوالخلال يزال به ما تحت الأظفار؛ لأنَّ الظفر لا يظهر كظهور الشارب، فلا حاجة إلى قصه.\nوالثانية، يقص إذا كان فاحشًا. نص عليه؛ لأنَّه من السنة، ولا مضرة فيه، فيشرع أخذه كالشارب.\nويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة.\nوأمَّا العانة فظاهر كلام الخرقي أنَّها لا تؤخذ؛ لتركه ذكرها.","vol":"5","page":367},{"text":"وهو قول ابن سيرين، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنَّه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة، ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم لا يفعل لغير واجب، ولأنَّ العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها.\nوروي عن أحمد أنَّ أخذها مسنون. وهو قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق؛ لأنَّ سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت. ولأنَّه شعر إزالته من السنة، فأشبه الشارب. والأول أولى.\nويفارق الشارب العانة؛ لأنَّه ظاهر يتفاحش لرؤيته، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها.\nفإذا قلنا بأخذها، فإنَّ حنبلًا روى أنَّ أحمد سئل ترى أن تستعمل النورة؟ قال: الموسى، أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته.\nوَقَالَ القاضي: تزال بالنورة؛ لأنَّه أسهل، ولا يمسها.\nووجه قول أحمد أنَّه فعل سعد، والنورة لا يؤمن أن تتلف جلد الميت» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ٣٣):\n«فصل: فأمَّا الختان فلا يشرع؛ لأنَّه إبانة جزء من أعضائه. وهذا قول أكثر أهل العلم.\nوحكي عن بعض الناس أنَّه يختن. حكاه الْإِمَام أحمد. والأول أولى؛ لما ذكرناه.\nولا يحلق رأس الميت؛ لأنَّه ليس من السنة في الحياة، وإنَّما يراد لزينة أو نسك، ولا يطلب شيء من ذلك هاهنا» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ١٧٨ - ١٨٣):","vol":"5","page":368},{"text":"«فِي قَلْمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ وَأَخْذِ شَعْرِ شَارِبِهِ وَإِبْطِهِ وَعَانَتِهِ قَوْلَانِ: الْجَدِيدُ أَنَّهَا تُفْعَلُ، وَالْقَدِيمُ: لَا تُفْعَلُ وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَالْكَرَاهَةِ.\nأَحَدُهُمَا: يُسْتَحَبُّ، وَالثَّانِي: يُكْرَهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَشَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَصَاحِبِ الْحَاوِي وَالْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ وَالْخُلَاصَةِ وَصَاحِبِ التَّهْذِيبِ وَالرُّويَانِيِّ فِي الْحِلْيَةِ وَآخَرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ.\nقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: الْقَوْلُ الْجَدِيدُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَتَرْكُهُ مَكْرُوهٌ وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ بِاسْتِحْبَابِهِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا:\nأحد هما: يُكْرَهُ.\nوَالثَّانِي: لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ قَطْعًا وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالشَّاشِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ مِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَ أَخْذَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ.\nوَأَمَّا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ لَا خِلَافَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تُسْتَحَبُّ وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ فِي الْكَرَاهَةِ فَمَرْدُودٌ بِمَا قَدَّمْته مِنْ إثْبَاتِ الْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ مَعَ جَزْمِ مَنْ جَزَمَ وَعَجَبٌ قَوْلُهُ هَذَا مَعَ شُهْرَةِ هَذِهِ الْكُتُبِ لَا سيما الوسيط والمهذب والتنبيه.\nوأمَّا الأصح من القولين فصحح الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَقَطَعَ بِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُقْنِعِ وَصَحَّحَ غَيْرُهُ الْكَرَاهَةَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَنَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ مِنْهَا الْأُمُّ وَمُخْتَصَرُ الْجَنَائِزِ وَالْقَدِيمُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ مِنْ","vol":"5","page":369},{"text":"أَصْحَابِنَا مَنْ رَأَى حَلْقَ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَرْكُهُ أَعْجَبُ إلَيَّ هَذَا نَصُّهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ تركه ولم يصرح الشافعي في شيء مِنْ كُتُبِهِ بِاسْتِحْبَابِهِ جَزْمًا إنَّمَا حَكَى اخْتِلَافَ شُيُوخِهِ فِي اسْتِحْبَابِهِ وَتَرَكَهُ وَاخْتَارَ هُوَ تَرْكَهُ فَمَذْهَبُهُ تَرْكُهُ وَمَا سِوَاهُ لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ فَيَتَعَيَّنُ تَرْجِيحُ تَرْكِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَالْأُمِّ وَيَتَتَبَّعُ الْغَاسِلُ مَا تَحْتَ أَظَافِيرِ الْمَيِّتِ بِعُودٍ حَتَّى يُخْرِجَ الْوَسَخَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا هَذَا تَفْرِيعٌ مِنْ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَتْرُكُ أَظَافِيرَهُ وَأَمَّا إذَا قُلْنَا تُزَالُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْعُودِ فَحَصَلَ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَوْ الصَّوَابَ تَرْكُ هَذِهِ الشُّعُورِ وَالْأَظْفَارِ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الميت محترمة فلا تنهتك بِهَذَا وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ ﵃ فِي هذا شيء فَكُرِهَ فِعْلُهُ وَإِذَا جُمِعَ الطَّرِيقَانِ حَصَلَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْمُخْتَارُ: يُكْرَهُ.\nوَالثَّانِي: لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ.\nوَالثَّالِثُ: يُسْتَحَبُّ وَمِمَّنْ اسْتَحَبَّهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل واسحق بْنُ رَاهْوَيْهِ وَمِمَّنْ كَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْجُمْهُورُ وَنَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا قُلْنَا تُزَالُ هَذِهِ الشُّعُورُ فَلِلْغَاسِلِ أَنْ يَأْخُذَ شَعْرَ الإبط وَالْعَانَةِ بِالْمِقَصِّ أَوْ الْمُوسَى أَوْ النُّورَةِ فَإِنْ نَوَّرَهُ غَسَلَ مَوْضِعَ النُّورَةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ النُّورَةُ فِي الْعَانَةِ لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَى عَوْرَتِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ النُّورَةُ في العانة والابط جميعا وبه حزم صَاحِبُ الْحَاوِي وَالْمَذْهَبُ التَّخْيِيرُ كَمَا سَبَقَ لَكِنْ لَا يَمَسُّ وَلَا يَنْظُرُ مِنْ الْعَوْرَةِ إلَّا قَدْرَ الضَّرُورَةِ وَأَمَّا الشَّارِبُ فَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا قُلْنَا يُزَالُ","vol":"5","page":370},{"text":"أَزَالَهُ بِالْمِقَصِّ كَمَا يُزِيلُهُ فِي الْحَيَاةِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ حَفُّ الشَّارِبِ فِي حَقِّ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جَمِيعًا وَلَكِنْ يَقُصُّهُ بِحَيْثُ لَا تَنْكَشِفُ شَفَتُهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَفُّ شَارِبِهِ فَمُرَادُهُ قَصُّهُ لَا حَقِيقَةُ الْحَفِّ كَمَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَإِذَا قُلْنَا يُزِيلُ هَذِهِ الشُّعُورَ وَالْأَظْفَارَ اُسْتُحِبَّ إزَالَتُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي أَوَّلِ بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ يَفْعَلُهَا قَبْلَ غُسْلِهِ قَالَ وَقَدْ أَخَلَّ الْمُزَنِيّ بِالتَّرْتِيبِ فَذَكَرَهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ قَبْلَهُ قُلْت وَكَذَا عَمِلَ الْمُصَنِّفُ وجمهور الْأَصْحَابِ ذَكَرُوهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَكَأَنَّهُمْ تَأَسَّوْا بِالْمُزَنِيِّ ﵀ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ فِي اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهِ وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى تَقْدِيمِهِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ هَذَا وَيَتَتَبَّعُ مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَلَّمَهَا وَأَمَّا شَعْرُ الرَّأْسِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ لَا يَحْلِقُهُ قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏ إنْ كَانَ لا يعتاد حلق رأسه بأن كان ذاجمة وَهِيَ الشَّعْرُ الْمُسْتَرْسِلُ الَّذِي نَزَلَ إلَى الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يُحْلَقْ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُ حَلْقَهُ فَطَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ لَا يحلق.\nوالثاني: عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأَظْفَارِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْته بَيْنَ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَكَلَامُ\nالْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا خِتَانُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يخنن فَفِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ لَا يُخْتَنُ.\nوَالطَّرِيقُ الثَّانِي: فِيهِ قَوْلَانِ كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ حَكَاهُ الدَّارِمِيُّ.\nوَالثَّالِثُ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصَّحِيحُ لَا يُخْتَنُ.\nوَالثَّانِي:","vol":"5","page":371},{"text":"يُخْتَنُ.\nوَالثَّالِثُ: يُخْتَنُ الْبَالِغُ دُونَ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَى الْبَالِغِ دُونَ الصَّبِيِّ وَالصَّحِيحُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا يُخْتَنُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ جُزْءٌ فَلَمْ يُقْطَعْ كَيَدِهِ الْمُسْتَحِقَّةِ فِي قَطْعِ سَرِقَةٍ أَوْ قِصَاصٍ فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تُقْطَعُ وَيُخَالِفُ الشَّعْرَ وَالظُّفْرَ فَإِنَّهُمَا يُزَالَانِ فِي الْحَيَاةِ للزينة والميت بشارك الْحَيَّ فِي ذَلِكَ وَالْخِتَانُ يُفْعَلُ لِلتَّكْلِيفِ بِهِ وَقَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: ترك ذلك هو الأظهر عندي لعدم مجيء حديث بذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولم أقف على ما يعتمد عليه من أفعال صحابة النبي ﷺ.\n* * *","vol":"5","page":372},{"text":"١٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا\"».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «فَوَقَصَتْهُ». الوقص: كسر العنق، والمعنى أنَّه سقط فانكسر عنقه بسبب السقوط، أو أنَّه سقط فوطأت الناقة على رقبته فانكسرت.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - وجوب تغسيل الميت وإن مات محرمًا.\n٢ - استعمال السدر في تغسيل الميت.\n٣ - وفيه مشروعية الاقتصار على الثوبين في تكفين الميت.\n٤ - وفيه أنَّ المحرم إذا مات لا يطيب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٦١):\n«واختلف العلماء كيف يكفن المحرم، فقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: يكفن المحرم، ولا يغطى رأسه، ولا يقرب طيبًا، لأنَّ حكم إحرامه باق. وهو قول علي، وابن عباس على ظاهر هذا الحديث. وَقَالَ مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي: يفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال. وهو قول عثمان، وعائشة، وابن عمر» اهـ.","vol":"5","page":373},{"text":"قُلْتُ: الصحيح بقاء الإحرام كما يدل عليه هذا الحديث، ويدل عليه أيضًا ما رواه مسلم (٢٨٧٨) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ».\n٥ - وفيه أنَّ المحرم يبعث يوم القيامة ملبيًا.\n٦ - ويفهم من قوله: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ». أنَّ غير المحرم يستعمل له الحنوط. والحنوط أخلاط من الطيب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٩٣):\n«مسألة؛ قال: \"ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس\".\nالذريرة هي الطيب المسحوق، ويستحب أن يجعل في مفاصل الميت ومغابنه، وهي المواضع التي تنثني من الإنسان، كطي الركبتين، وتحت الإبطين، وأصول الفخذين؛ لأنَّها مواضع الوسخ، ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الحي، ويتبع بالطيب من المسك والكافور مواضع السجود؛ لأنَّها أعضاء شريفة، ويفعل به كما يفعل بالعروس؛ لأنَّه يروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم\".\nوكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.\nقال أحمد يخلط الكافور بالذريرة.\nوقيل له: يذر المسك على الميت أو يطلى به؟ قال: لا يبالي، قد روي عن ابن عمر أنَّه ذر عليه، وروي عنه أنَّه مسحه بالمسك مسحًا، وابن سيرين طلى إنسانًا بالمسك من قرنه إلى قدمه.","vol":"5","page":374},{"text":"وَقَالَ إبراهيم النخعي: يوضع الحنوط على أعظم السجود، الجبهة، والراحتين، والركبتين، وصدور القدمين» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٥/ ٢٠٥):\n«هذا الحديث غريب، لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه، وذكره الغزالي في \"وسيطه\" بلفظ آخر: \"افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم\" ولا يحضرني من خرج الآخر، وَقَالَ ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\": بحثت عنه فلم أجده ثابتًا. وَقَالَ الحافظ أبو شامة المقدسي في كتاب \"السواك\": وما يتعلق به هذا الحديث مذكور في كثير من كتب الفقه، وهو غير معروف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ في [الْسِّلْسِلَةِ الْضَّعِيْفَةِ] (١٤/ ٢٦٧) (٦٦١١): «لا أصل له» اهـ.\nقُلْتُ: ويستحب تجمير ثياب الميت بالعود ونحوه.\nفقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا: «إِذَا أَنَا مِتُّ، فَاغْسِلُونِي، وَكَفِّنُونِي، وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق ﵄.\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٣٠) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ».","vol":"5","page":375},{"text":"قُلْتُ: لم يذكر مالك في روايته عن هشام الواسطة بينه وبين أسماء وقد ذكر ذلك عبدة بن سليمان وهو من الثقات الأثبات فزيادته زيادة ثقة مقبولة. والله أعلم.\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦١٥٢) عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٨٣):\n«ولأنَّ هذا عادة الحي عند غسله، وتجمير ثيابه، أن يجمر بالطيب والعود، فكذلك الميت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ١٩٧):\n«يستحب تبخير الكفن إلَّا في حق المحرم والمحرمة قال أصحابنا صفة ذلك أن يجعل الكفن علي عود وغيره ثم يبخر كما يبخر ثياب الحي حتى تعبق بها رائحة الطيب قال أصحابنا ويستحب أن يكون الطيب عودًا وكون العود غير مطيب بالمسك فإن كان مطيبًا به جاز ويستحب تطييبه ثلاثًا للحديث» اهـ.\nقُلْتُ: يعني ما رواه أحمد (١٤٥٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وأبو سفيان هو طلحة بن نافع اختلف العلماء في سماعه من جابر فمنهم من أثبت له السماع مطلقًا، ومنهم من قال: سمع من جابر أربعة أحاديث.","vol":"5","page":376},{"text":"قُلْتُ: وهو وإن لم يثبت له السماع فيما سوى الأربعة الأحاديث فقد أخذها من صحيفة سليمان اليشكري التي كتبها من أحاديث جابر وهي وجادة صحيحة.\n٧ - وفيه أنَّ من مات محرمًا لا يُكمَّل له ما بقي من حجه ولا يناب عنه من يكمل له النسك لأنَّه يبعث يوم القيامة محرمًا.\n٨ - وفي قوله: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ». يدل على أنَّ الكفن يكون من رأس المال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ٨٨):\n«ويدل على أنَّ الكفن من رأس المال لأنَّه بدأ فأمر أن يكفن في ثوبيه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ١٨٨):\n«ويجب ذلك في ماله للخبر ويقدم علي الدين كما تقدم كسوة المفلس علي ديون غرماءه» اهـ.\nوَقَالَ (٥/ ١٨٩): «تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرًا أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلَّا ما سأذكره قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الكفن من رأس المال سواء كان موسرًا أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلَّا ما سأذكره عند أكثر العلماء ممن قاله ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن وبه نقول وَقَالَ خلاس بن عمرو وبكسر الخاء من ثلث التركة وَقَالَ طاووس إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلَّا فمن رأس المال» اهـ.\n٩ - ويدل على تكفين الميت بثياب إحرامه.","vol":"5","page":377},{"text":"وقد جاء عند النسائي (١٩٠٤)، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ، ويونس وثقه النسائي.\n١٠ - ويدل على جواز تكفين الميت بالثوب الملبوس.\n١١ - وفيه أنَّ الإحرام لا ينقطع بالموت خلافًا للحنفية والمالكية.\n١٢ - وفيه جواز استعمال المحرم للسدر عند اغتساله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٧٦):\n«وقوله ﷺ: \"واغسلوه بماء وسدر\" دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأنَّ المحرم في ذلك كغيره، وهذا مذهبنا، وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون» اهـ.\n١٣ - وفيه النهي عن تغطية رأس ووجه الميت إذا مات محرمًا.\n١٤ - ويؤخذ منه منع المحرم وإن كان حيًا عن تغطية الوجه والرأس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٧٦):\n«وقوله ﷺ: \"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه\" أمَّا تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأمَّا وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وَقَالَ الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنَّما يجب كشف","vol":"5","page":378},{"text":"الوجه في حق المرأة هذا حكم المحرم الحي وأمَّا الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنَّه يحرم تغطية رأسه كما سبق ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة ويتأول هذا الحديث على أنَّ النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهًا إنَّما هو صيانة للرأس فإنَّهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأنَّ مالكًا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٧٥):\n«فصل: وفي تغطية المحرم وجهه روايتان: إحداهما، يباح. روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر، والقاسم، وطاووس، والثوري، والشافعي.\nوالثانية، لا يباح. وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الوارد بتغطية الوجه رواه مسلم (١٢٠٦) فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي».\nوقد تابع إسرائيل في ذلك زائدة بن قدامة عند الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٥٢٧)\nقُلْتُ: وفي الإسناد انقطاع بين منصور وسعيد فقد رواه جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: وَقَصَتْ","vol":"5","page":379},{"text":"بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ». رواه البخاري (١٨٣٩).\nوقد تابع جريرًا عمرو بن أبي قيس، وشيبان بن عبد الرحمن التميمي عند أبي عوانة في [مُسْنَدِه] (٣١١٧).\nقُلْتُ: وقد خالف جريرٌ ومن معه إسرائيلَ وزائدة في موضعين:\nالموضع الأول: أنَّه ذكر الحكم بن عتيبة بين منصور وسعيد.\nالموضع الآخر: أنَّه ذكر في حديثه تغطية الوجه لا الرأس.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٣/ ٣٩٣):\n«رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وهذا هو الصحيح منصور عن الحكم عن سعيد وفي متنه ولا تغطوا رأسه ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر الوجه فيه غريب ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْدَّارَقُطْنِي ﵀ فِي [الْإِلْزَامَاتِ وَالْتَتَبُعِ] (ص: ٣٣٨):\n«وأخرج مسلم عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قصة المحرم الذي وقصة بعيره.\nوإنَّما سمعه منصور من الحكم وأخرجه البخاري عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد. وهو الصواب. وقيل: عن منصور عن سلمة ولا يصح» اهـ.","vol":"5","page":380},{"text":"وَقَالَ الْحَاكِمُ ﵀ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (ص: ١٤٨):\n«ذِكْرُ الْوَجْهِ تَصْحِيفٌ مِنَ الرُّوَاةِ لِإِجْمَاعِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ» اهـ.\nقُلْتُ: والحديث جاء في الصحيحين وغيرهما بذكر تخمير الرأس لا الوجه.\nوقد رواه جماعة من الثقات كذلك عن سعيد بن جبير ولم يذكروا تغطية الوجه منهم:\n١ - أيوب السختياني وحديثه رواه البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٨، ١٨٥٠).\n٢ - وجعفر بن أبي وحشية أبو بشر وحديثه رواه البخاري (١٢٦٧، ١٨٥١).\nواختلف فيه عليه فرواه شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». رواه النسائي (٢٧١٣، ٢٨٥٤).\nوخالف شعبة أبو عوانة، وهشيم وحديثهما في البخاري، فلم يذكرا في حديثهما تخمير الوجه.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ شعبة أخطأ في هذا الحديث وقد كان يرويه قديمًا على الصواب فقد روى النسائي (٢٨٥٤) وفي [الْكُبْرَى] (٣٨٣٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، وَاسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ","vol":"5","page":381},{"text":"فِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ، فَأُوقِصَ ذُكِرَ أَنَّهُ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ثُمَّ» قَالَ عَلَى إِثْرِهِ: خَارِجَ رَأْسِهِ \" قَالَ: «وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ».\n٣ - وعمرو بن دينار المكي وحديثه في البخاري (١٢٦٨، ١٨٤٩)، ومسلم (١٢٠٦).\nوقد اختلف فيه على سفيان وهو ابن عيينة فرواه مسلم (١٢٠٦) فقال: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».\nوتابع وكيعًا أبو داود الحفري روى حديثه النسائي (٢٧١٤)، ومحمد بن يوسف الفريابي وقد روى حديثه أبو عوانة في [مُسْنَدِه] (٣١٠٤).\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ولم يذكر تغطية الوجه. رواه مسلم (١٢٠٦).\nوتابعه على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٤٢٩)، وأحمد بن شيبان عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٩٧٨)، وعند أبي عوانه في [مُسْنَدِه] (٣٠٩٣)، وأحمد بن عبدة عند البزار (٤٩٨٠)، ويونس بن عبد","vol":"5","page":382},{"text":"الأعلى عند الْدَارَقُطْنِي (٢٧٧١)، وعند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٥٦)، وعند أبي عوانة في [مُسْنَدِه] (٣٠٩٣)، والشافعي في [الْمُسْنَد] (٥٦٨)، ورواه أيضًا البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢١٥٠)، وعند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٥٧)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٨٨٦)، وإسحاق بن منصور عند ابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (٥٠٦)، ومحمد بن كثير عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٠)، وعبد الله بن الزبير الحميدي في [مُسْنَدِه] (٤٩٤)، وعند أبي عوانة في [مُسْنَدِه] (٣٠٩٤، ٣٠٩٥)، وعلي بن المديني عند أبي عوانة في [مُسْنَدِه] (٣٠٩٩).\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٥/ ٥٣):\n«ورواه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع دون ذكر الوجه فيه وكذلك رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر الوجه» اهـ.\nواختلف فيه على عمرو بن دينار فرواه عبد الله بن علي الأزرق عنه بذكر تخمير الوجه أخرج حديثه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦١)، وتابعه أشعث بن سوار أخرج حديثه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٣)، وأبان بن صالح بن عمير عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٥)، وابن أبي ليلى عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٤)، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم أخرج حديثه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٨)، وعمر بن عامر السلمي عند الْدَارَقُطْنِي (٢٧٦٩)، وعند ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١٩٨٤)، وقيس بن سعد المكي رواه محمد بن بشر في [الْفَوَائِد] (١١١)","vol":"5","page":383},{"text":"وخالفهم ثقات أصحاب عمرو بن دينار كحماد بن زيد وحديثه في الصحيحين. وعبد الملك بن جريج وحديثه في مسلم (١٢٠٦)، ومحمد بن يحيى بن أبى عمر العدني عند الترمذي (٩٥١)، وأبان بن يزيد العطار أخرج حديثه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٢)، وعمرو بن الحارث أخرج حديثه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٦٦)، والمثنى بن الصباح أخرج حديثه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٦٨٢٧)، وسليم بن حيان عند الطبراني في [الْصَّغِيْرِ] (١٠٠٤).\n٤ - وعبد الكريم الجزري في الصحيح من روايته.\nوقد رواه الطبراني [الْكَبِيْر] (١٢٥٣٨) من طريق قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يُكَفَّنَ وَيُغَسَّلَ، وَلَا يُخَمَّرَ وَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي - أَوْ قَالَ: يُهِلُّ -».\nورواه أحمد (٣٠٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَصَهُ أَوْ أَقْصَعَهُ - شَكَّ أَيُّوبُ -، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا».\nورواه (٣٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا خَرَّ عَنْ بَعِيرٍ نَادٍّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوُقِصَ وَقْصًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ.","vol":"5","page":384},{"text":"ورواه [الْكَبِيْر] (١٢٥٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي صَرَعَهُ بَعِيرُهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تُحَنِّطْهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا».\nقُلْتُ: الصحيح رواية معمر.\n٥ - وسالم بن عجلان الأفطس أخرج حديثه الطبراني في [الْصَّغِيْرِ] (٢١٥)\n٦ - وإبراهيم بن أبي حرة النصيبي عند أبي عوانة في [مُسْنَدِه] (٣٠٩٥).\nورواه مسلم (١٢٠٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسِبْتُهُ قَالَ - وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ».\nوتابع أبا الزبير مطر الوراق عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٣٧٦)، وأبي عوانة في [مُسْنَدِه] (٣١١٣).\nقُلْتُ: فالذي يظهر لي أنَّ ذكر تخمير الوجه لا يثبت في الحديث، وأنَّ المحفوظ في الحديث النهي عن تخمير الرأس. والله أعلم.\n* * *","vol":"5","page":385},{"text":"١٥٨ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ﵂ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - نهي النساء عن اتباع الجنائز.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (٩/ ٢٢٠):\n«واختلفوا في اتباع النساء الجنائز، فممن روينا عنه أنَّه كره اتباعهن الجنائز ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة، وكره ذلك مسروق، والحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز وقد ذكر عن عبد الجبار بن عمر أنَّه كان في جنازة مع أبي الزناد، وربيعة، ومعهم فيها نساء قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ، وحكي عن الزهري أنَّه لم ينكر ذلك، وروي عن الحسن البصري أنَّه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة، وهنَّ على الدواب من غير علة وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا، وكره ذلك لنسائه قال أبو بكر: أمَّا الذين كرهوا حضور النساء الجنائز فلعل من حجتهم حديث أم عطية بل قد احتج به بعضهم» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج من أجاز لهنَّ ذلك بما رواه أحمد (٩٧٢٩)، وابن ماجه (١٥٨٧)\nمِنْ طَرِيْقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ،","vol":"5","page":386},{"text":"فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً، فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ حَدِيثٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرَهُ الصِّحَةِ. لكن رواه النسائي (١٨٥٩)، مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ».\nقُلْتُ: خالف محمدُ بن عمرو بن حلحلة وهبَ بن كيسان في موضعين:\nالموضع الأول: في ذكره لسلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة.\nوالموضع الآخر: في متن الحديث فليس في حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ذكر للمرأة التي في الجنازة.\nقُلْتُ: وسلمة بن الأزرق لا يعرف حاله.\nوقد اختلف في متن الحديث على إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة به.\nفرواه عنه علي بن حجر كما مرَّ، وخالفه سليمان بن داود القرشي فرواه عنه من غير ذكر للمرأة التي في الجنازة. وحديثه رواه أحمد (٥٨٨٩).","vol":"5","page":387},{"text":"واختلف فيه على هشام فرواه وكيع عنه كما سبق وتابعه على ذلك عبدة بن سليمان وحديثه عند الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٤٠٦).\nوخالفهما معمر فذكر في حديثه سلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة. وحديثه رواه ابن حبان (٣١٥٧).\nقُلْتُ: وتابع معمرًا في ذلك عبد الرحيم بن سليمان الكناني روى حديثه أبو يعلى (٦٤٠٥).\nوحماد بن سلمة وحديثه رواه وابن ماجه (١٥٨٧)، وابن جريج وحديثه عند أحمد (٧٦٧٧).\nومحمد بن عبد الله بن مالك روى حديثه البزار في [مُسْنَدِه] (٨٠٤٦) حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا حسان بن غالب، قال: حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فذكره.\nقُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف، ومحمد بن عبد الله بن مالك لم يوثقه معتبر، وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوتابعهم أيضًا وهيب بن خالد روى حديثه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٢٦٣)، وأحمد (٩٢٨٢).\nورواه البزار (٨٠٤٧) وحدثنا عمر، قال: حدثنا حسان بن غالب، قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رسول الله ﷺ بمثله.","vol":"5","page":388},{"text":"وهذا الحديث رواه غير واحد عن هشام بن عروة، عن محمد بن عمرو عن سلمة بن الأزرق، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأظن الليث أخطأ في إسناده، ولا نعلم أحدًا تابع الليث على روايته اهـ.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٦٩٧٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَبْصَرَ امْرَأَةً تَبْكِي عَلَى مَيِّتٍ، فَنَهَاهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهَا، يَا أَبَا حَفْصٍ، فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ بَاكِيَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ».\nقُلْتُ: وهذا وهم من ابن عجلان والصحيح رواية هشام بن عروة.\nوهناك اختلافات أخرى كما سيأتي في كلام الحافظ الْدَارَقُطْنِي ﵀\nفقد سئل ﵀ عن هذا الحديث فقال في [الْعِلَلِ] (١١/ ٢٠ - ٢٣):\n«يرويه وهب بن كيسان، وإبراهيم، واختلف عنه؛ فرواه هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، واختلف عنه؛ فرواه عثمان بن مكتل، وابن جريج، ووهيب بن خالد، وحسان بن إبراهيم، ومحمد بن سعيد الْأُموي أخو يحيى، وهو أكبر منه. قال الشيخ: هم جماعة، محمد بن سعيد، ويحيى، وعبد الله، وعبيد الله، أربعة إخوة ثقات، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو أسامة، وإسماعيل بن عياش، وابن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة الأزرق، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.","vol":"5","page":389},{"text":"وخالفهم عبد الله بن إدريس، فرواه عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عمرو الأزرق، إنما هو سلمة بن عمرو.\nورواه وكيع، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأسقط من الإسناد سلمة بن الأزرق.\nوقاله عن وكيع، أحمد بن حنبل، وهارون بن إسحاق، ويوسف القطان، وعمرو بن عبد الله الأودي، وغيرهم، وخالفهم محمد بن شجاع الثلجي، عن وكيع، قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ووهم في ذلك.\nورواه يزيد بن هارون، عن شيخ له لم يسمه، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأسقط من الإسناد رجلين.\nورواه يزيد بن سنان، عن هشام، عن عروة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ووهم في قوله عن عروة.\nوأرسله حماد بن أبي سليمان، عن هشام بن عروة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.\nوالصحيح عن هشام قول عثمان بن مكتل، وابن جريج، ومن تابعهما.\nورواه محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة الأزرق، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كما قال ابن جريج ومن تابعه عن هشام.\nورواه محمد بن عمرو بن حلحلة، وابن عجلان، عن وهب بن كيسان، واختلف عنه؛\nفقال ابن عيينة عن ابن عجلان، عن وهب بن كيسان، عمن سمع أبا هريرة.","vol":"5","page":390},{"text":"وَقَالَ داود العطار عن ابن عجلان، عن وهب بن كيسان، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، لم يذكر بينهما أحدًا» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح في الحديث أنَّه دائر على سلمة بن الأزرق وهو مجهول الحال وهذه هي علة الحديث. والله أعلم.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد (٦٥٧٤، ٧٠٨٢)، والنسائي (١٨٨٠) مِنْ طَرِيْقِ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لَا نَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا، فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا الطَّرِيقَ، وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﵂، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟» قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ وَعَزَّيْتُهُمْ، فَقَالَ: «لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى؟» قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ قَالَ: «لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه ربيعة بن سيف الراجح فيه الضعف.\n٢ - وقد احتج به من قال أنَّ زيارة النساء للقبور مكروه ولا يحرم وهو إحدى الروايات عن أحمد.\nوأجيب عنه بأجوبة:\nالجواب الأول: أنَّ الحديث فيه نهي النبي ﷺ للنساء عن اتباع الجنائز والأصل في النهي التحريم، وأمَّا قول أم عطية: «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا». فهو فهم منها والأصل ما روت لا ما رأت.","vol":"5","page":391},{"text":"الجواب الآخر: أنَّ الحديث وارد عن اتباع الجنائز لا في زيارة القبور، والمنهي عنه نهي تحريم إنَّما هو زيارة القبور.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨): «بل إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك فتعظم فيه المفسدة ويتجدد الجزع والأذى للميت فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن والافتتان بهن كما هو الواقع في كثير من الْأمصار فإنَّه يقع بسبب زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنائز. وهذا كله يبين أنَّ جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن وأنَّ نهي الاتباع إذا كان نهي تنزيه لم يمنع أن يكون نهي الزيارة نهي تحريم وذلك أنَّ نهي المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع كما يتعذر تسكينهن لفرط الجزع أيضًا فإذا خفف هذه القوة المقتضي لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه. وإذا عفا الله تعالى للعبد عمَّا لا يمكن تركه إلَّا بمشقة عظيمة لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة الواجبة» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب آخرون إلى أنَّ زيارة النساء للقبور مباحة غير مكروهة، وهي رواية عن أحمد وقد احتج هؤلاء بأدلة:\nالدليل الأول: ما رواه مسلم (٩٧٧) عن بريدة قال، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا».\nومثله ما رواه مسلم (٩٧٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».","vol":"5","page":392},{"text":"قالوا: وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هنَّ المراد به، فإنَّه إنَّما علم نهيه عن زيارتها للنساء، دون الرجال، وهذا صريح في النسخ، لأنَّه قد صرح فيه تقدم النهي، ولا ريب في أنَّ المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها فيتناولهنَّ الإذن.\nقالوا: ومما يدل على دخول النساء في هذا ما رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٩٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٩٩٩) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، «أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: \"مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ\" فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ \"نَعَمْ كَانَ نَهَى ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا\"».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى الترمذي (١٠٥٥) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:\nوَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً … مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا،\nفَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا … لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا،","vol":"5","page":393},{"text":"ثُمَّ قَالَتْ: «وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ».\nقُلْتُ: ابن جريج مدلس وقد عنعن.\nوأجيب: بأنَّ قوله ﷺ: \"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ\" إنَّما هو صيغة خطاب للذكور، والإناث وإن دخلن فيه تغليبًا فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور.\nقالوا: وأمَّا قولكم: إنَّ النهي إنَّما كان للنساء خاصة فغير صحيح لأنَّ قوله: \"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ\" خطاب للذكور أصلًا ووضعًا فلا بد وأن يتناولهم وحدهم ولو كان النهي إنَّما كان للنساء خاصة لقال: كنت نهيتكن ولم يقل نهيتكم بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعًا للتعلق بالْأُموات وسدًا لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها كما قال ابن عباس فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة.\nوأمَّا النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الْأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلَّا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به فمنعهن من الزيارة من","vol":"5","page":394},{"text":"محاسن الشريعة. ذكر ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٠٩ - ١١٠).\nوَقَالَ ﵀ في [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١١٠):\n«قالوا: وأمَّا حديث عائشة: فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إنَّما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنَّما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور. ولو قدر أنَّها عدلت إليه وقصدت زيارته، فهي قد قالت: \"لو شهدتك لما زرتك\". وهذا يدل على أنَّه من المستقر المعلوم عندها: أنَّ النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلَّا لم يكن في قولها ذلك معنى. وأمَّا رواية البيهقي، وقولها: \"نهى عنها ثم أمر بزيارتها\" فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم، لا في تأويل الراوي، وتأويله إنَّما يكون مقبولًا، حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع» اهـ.\nوَقَالَ شيخه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٤٤):\n«والصحيح أنَّ النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه:\nأحدها: أنَّ قوله ﷺ \"فزوروها\" صيغة تذكير وصيغة التذكير إنَّما تتناول الرجال بالوضع وقد تتناول النساء أيضًا على سبيل التغليب لكن هذا فيه قولان: قيل: إنَّه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق وعلى هذا فيكون دخول","vol":"5","page":395},{"text":"النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء كما سنذكره إن شاء الله تعالى بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن علم تقدم الخاص على العام.\nالوجه الثاني: أن يقال: لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور كما استحب للرجال عند الجمهور؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ علل بعلة تقتضي الاستحباب وهي قوله: \"فإنَّها تذكركم الآخرة\" ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة كما ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه زار قبر أمه وقال: \"استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنَّها تذكركم الآخرة\"».\nإلى أن قال ﵀ (٢٤/ ٣٤٥):\n«فلو كانت زيارة القبور مأذونًا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال لما فيها من الْدُعَاء للمؤمنين وتذكر الموت، وما علمنا أنَّ أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال» اهـ.\nإلى أن قال ﵀ (٢٤/ ٣٤٦):\n«الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال في قوله ﷺ: \"فزوروا القبور\" خطاب عام ومعلوم أنَّ قوله ﷺ: \"من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان\" هو أدل على العموم من صيغة التذكير فإنَّ لفظ: \"من\" يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس وإن خالف فيه من لا يدري ما يقول. ولفظ \"من\" أبلغ صيغ العموم ثم قد علم بالأحاديث","vol":"5","page":396},{"text":"الصحيحة أنَّ هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي ﷺ لهنَّ عن اتباع الجنائز سواء كان نهي تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى وكلاهما من جنس واحد فإن تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ فنهى نبيه ﷺ عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم. وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضي أنَّ المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، وذلك كما قال أكثر المفسرين: هو القيام بالْدُعَاء والاستغفار وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز مع ما في ذلك من الصلاة على الميت فلأن لا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى» اهـ.\nالدليل الثاني: ما رواه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١١١):\n«قالوا: وأمَّا حديث أنس فهو حجة لنا، فإنَّه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها: النهي عن الزيارة، وَقَالَ لها: \"اصبري\" ومعلوم أنَّ مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه،","vol":"5","page":397},{"text":"ولم تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنَّه ﷺ هو الْآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء؟.\nوبعد فلا يعلم أنَّ هذه القضية كانت بعد لعنه ﷺ زائرات القبور؟ ونحن نقول: إمَّا أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز فعلى التقديرين: لا تعارض أحاديث المنع، ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: إنَّ النبي ﷺ رأى من هذه المرأة المنكر الذي من أجله نهى النساء عن زيارة القبور فاكتفى بإنكاره ولم يتعرض للسبب الذي هو الزيارة بالإنكار اكتفاءًا منه بإنكار الأصل، وهذا كمن رأى رجلًا يزني بامرأة في مكان خالٍ فاقتصر على إنكار الزنا فلا يقال في حقه أنَّه أقر الاختلاء بها الذي هو من أسباب الزنا، وهكذا إذا رأى رجلًا عصر خمرًا وشربه فأنكر عليه شرب الخمر فلا يقال: إنَّه قد أقره على العصر الذي هو من أسباب الشرب، وغير ذلك من الْأمثلة، وهذا الحديث من هذا القبيل. والله أعلم.\nالدليل الثالث: ما رواه مسلم (٩٧٤) من حديث عائشة في إتيان النبي ﷺ لأهل البقيع واستغفاره لهم وفيه: قَالِتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ».\nقُلْتُ: وليس فيه ذكر لزيارة النساء للقبور وهذا الذي الذكر الذي علمه النبي ﷺ لعائشة لا يدل على الأذن بالزيارة غاية ما فيه أنَّ المرأة إذا","vol":"5","page":398},{"text":"مرت بالقبور يستحب لها أن تأتي بهذا الذكر، والمرأة لا تمنع من المرور بجوار المقبرة، أو في وسطها إن كانت المقبرة في طريق سيرها ما لم تقصد الزيارة، فإذا مرت جاءت بهذا الذكر.\n٣ - واحتج بحديث أم عطية أيضًا من ذهب إلى تحريم زيارة النساء للقبور. وهي رواية ثالثة عن الْإِمَام أحمد وهذا القول هو الذي نصره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وتلميذه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٤٥): «وأيضًا فإنَّ الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ نهى النساء عن اتباع الجنائز وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت فإذا لم يستحب لهنَّ اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب فكيف بالزيارة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ الْسُنَنِ] (٢/ ١١١ - ١١٢):\n«وأمَّا قول أم عطية: \"نهينا عن اتباع الجنائز\" فهو حجة للمنع. وقولها \"ولم يعزم علينا\" إنَّما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطًا في اقتضاء لتحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله، فاستغنين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي. وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"5","page":399},{"text":"قُلْتُ: ومما احتج به المحرمون لزيارة النساء للقبور ما رواه أحمد (٨٤٣٠، ٨٤٣٣، ٨٦٥٥)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه أحمد (١٥٦٩٥)، وابن ماجه (١٥٧٤) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن بهمان، وعبد الرحمن بن حسان لم يوثقهما معتبر ويشهد له ما سبق.\nورواه ابن ماجه (١٥٧٥) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ وأبو صالح ليس هو السمان، وإنما هو مولى أم هانيء وهو ضعيف. وكلًا منهما روى عن ابن عباس وروى عنه محمد بن جحادة.\nلكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٣١٣):\n«والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٠٣):\n«وَقَالَ مسلم في \"كتاب التفصيل\": هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس» اهـ.","vol":"5","page":400},{"text":"قُلْتُ: ورواه أحمد (٢٠٣٠، ٢٦٠٣، ٢٩٨٦، ٣١١٨)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّد بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ - بَعْدَ مَا كَبِرَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه أبو صالح وهو مولى أم هانئ ضعيف الحديث وفيه علة أخرى وهو أنَّه لم يسمع من ابن عباس كما سبق.\nقُلْتُ: وخلاصة القول أنَّ الحديث ثابت بلفظ: \"زوارات\"، وأمَّا لفظ: \"زائرات\" فلا يثبت.\nواختلف العلماء في معنى الحديث:\nفقال بعضهم أنَّ النهي وارد على من أكثرن من الزيارة، وأمَّا الزيارة النادرة فمشروعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ في [الْمُفْهِم] (٨/ ١٠٨):\n«إنَّ هذا اللعن إنَّما هو للمتكثرات من الزيارة؛ لأنَّ \"زوارات\" للمبالغة، ويمكن أن يقال: إنَّ النساء إنَّما يمنعن من إكثار الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج، والتبرج، والشهرة، والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ، وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات» اهـ.","vol":"5","page":401},{"text":"والقول الثاني: أنَّ الحديث وارد في النساء الآتي يزرن المقابر وأنَّ التضعيف في كلمة: \"زوارات\" باعتبار كثرة الفاعلين لا كثرة الفعل.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥): «وأمَّا القائلون بالتحريم: فيقولون قد جاء بلفظ: \"الزوارات\" ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهن كما يقال: فتحت الأبواب إذ لكل باب فتح يخصه ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى إذَا جَاءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا﴾.\nومعلوم أنَّ لكل باب فتحًا واحدًا. قالوا: ولأنَّه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحرم واللعن صريح في التحريم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ في [الْقَوْلِ الْمُفِيْدِ] (١/ ٤٣٤):\n«والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل; فـ \"زوارات\" يعني: النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيرًا، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، قال تعالى: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ﴾، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف; إذ الباب لا يفتح إلاَّ مرة واحدة، وأيضا قراءة: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِّحَتْ﴾ ; فهي مثلها» اهـ.\nالقول الثالث: أنَّ زُوارات بضم الزاي فهي بمعنى زائرات، وإنمَّا تأتي للمبالغة إذا فتحت الزاي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْسِّنْدِي ﵀ في [حَاشِيَتِهِ عَلَى ابْنِ مَاجَه] (٣/ ٣٤٩):\n«قال السيوطي: يضم الزاي جمع زوارة بمعنى زائرة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمنَاوِي ﵀ فِي [فَيْضِ الْقَدِيْرِ] (٥/ ٣٥٠):","vol":"5","page":402},{"text":"«بالتشديد قال الجلال المحلي في \"شرح المنهاج\": الدائر على ألسنة الناس ضم زاي زوارات جمع زائرة سماعًا لا قياسًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَمَّادُ الْأَنْصَارِي ﵀ في [كَشْفِ الْسُتُورِ فِي نَهْيِّ الْنِّسَاءِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ] (٨ - ٩):\n«من نصر ذلك: فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أنَّ الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضًا كقوله ﷿: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ وذلك معلوم عند أهل التصريف قال ابن مالك في ألفيته:\nفعّال أو مِفعَال أو فعُول … بكثرة عن فاعل بديل\nوَقَالَ في النسب:\nومع فاعل وفعَّال فعل … في نسب أَغنى عن اليا فقبل.\nيكون معنى زوّارات القبور: ذوات زيارة القبور على أنَّ الصيغة للنسب. فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقًا. فعلى هذا فليس في هذه الرواية دليل على جواز زيارة النساء للقبور إن لم تتكرر، كما يقول به بعض الناس، مع أنَّ صحة رواية \"زائرات\" كما تقدم نص صريح في أنَّ زوّارات ليست للمبالغة. بل إمَّا أن تكون هذه الصيغة على ما تقدم من أنَّها بالضم وإمَّا أن تكون للنسب توفيقًا بين الدليلين فإنَّ الجمع بين الدليلين متى أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوى التعارض بينهما» اهـ.\nقُلْتُ: ومما احتج به المحرمون لزيارة النساء.","vol":"5","page":403},{"text":"ما رواه ابن ماجه (١٥٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُنَّ» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: «هَلْ تَغْسِلْنَ» قُلْنَ: لَا، قَالَ: «هَلْ تَحْمِلْنَ»، قُلْنَ: لَا، قَالَ: «هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي»، قُلْنَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ فيه إسماعيل بن سلمان الأزرق وهو واهي الحديث، وشيخه وثقه وكيع وكذبه الخليلي.\nورواه أبو يعلى في [مُسْنَدِه] (٤٠٥٦، ٤٢٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى نِسْوَةً فَقَالَ: «أَتَحْمِلْنَهُ؟»، قَالَ: «أَتَدْفُنَّهُ؟»، قُلْنَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ».\nقُلْتُ: الحارث جهله أبو حاتم.\nورواه الخطيب في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٦/ ٢٠٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ- إِمْلاءً- حدّثنا محمّد بن عبيد الله المنادي، حَدَّثَنَا أَبُو هُدْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تبع جَنَازَةً فَإِذَا هُوَ بِنِسْوَةٍ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِنَّ وَهُوَ يَقُولُ: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، مُفْتِنَاتِ الأَحْيَاءِ، مُؤْذِيَاتِ الأَمْوَاتِ».\nقُلْتُ: أبو هدبة هو إبراهيم بن هدبة قال فيه ابن معين: «كذاب خبيث».","vol":"5","page":404},{"text":"وَقَالَ أحمد بن حنبل: «إبراهيم بن هدبة لا شيء روى أحاديث مناكير». ذكر ذلك الخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٦/ ٢٠٠).\nوَقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٢/ ١٤٤): «سألت أبي عن أبي هدبة فقال: كذاب» اهـ.\nوَقَالَ ابن الجوزي ﵀ في [الْضُعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِين] (١/ ٥٨):\n«إبراهيم بن هدبة أبو هدبة الفارسي بصري يروي عن أنس قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن هدبة لا شيء روى أحاديث مناكير. وَقَالَ يحيى: كذاب خبيث. وكذبه علي وأبو حاتم الرازي وَقَالَ أبو عبد الرحمن النسائي والْدَارَقُطْنِي هو متروك. وَقَالَ ابن عدي: حدث بالبواطيل. وَقَالَ ابن حبان: دجال من الدجالين لا يحل لمسلم أن يكتب حديثه ولا يذكره إلا على جهة التعجب» اهـ.\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٢٩٨) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: «أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُدِخُلُنَّهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ وفي سنده مبهم. وأخشى أن يرجع أن يعود الإسناد إلى الحارث.\nقُلْتُ: واحتجوا أيضًا بما رواه أحمد (٦٥٧٤، ٧٠٨٢)، والنسائي (١٨٨٠) مِنْ طَرِيْقِ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لَا","vol":"5","page":405},{"text":"نَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا، فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا الطَّرِيقَ، وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﵂، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟» قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ وَعَزَّيْتُهُمْ، فَقَالَ: «لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى؟» قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ قَالَ: «لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه ربيعة بن سيف الراجح فيه الضعف. وقد سبق الحديث.\nقُلْتُ: وخلاصة القول في هذه المسألة أنَّ دليل المنع من زيارة النساء للقبور دليل صريح، وأدلة من أجاز ذلك ليست بصريحة فالراجح هو القول بمنع النساء من زيارة القبور. والله أعلم.\nويدخل في عموم النهي عن زيارة النساء للقبور قبر النبي ﷺ وصاحبيه على الصحيح من أقوال العلماء وبهذا أفتى جماعة من أهل العلم.\nفقد جاء في [فَتَاوَى وَرَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آلَ الشَّيْخِ] (٦/ ١١٣):\n«١٣٦٨ - س: زيارة النساء لقبر الرسول، والسلام عليه في القبر؟\nجـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسبة إلى الزيارة.\nأمَّا السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنَّه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقًا» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٣/ ٣٣٣):","vol":"5","page":406},{"text":"«س: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي ﷺ؟\nج: لا يجوز لهن ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي ﷺ مشهور ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهيا عاما، ولعن من فعل ذلك منهن، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره والله ولي التوفيق» اهـ.\nوفيه (١٧/ ٤١٩): «س: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي ﷺ؟\nج: لا يجوز لهن ذلك لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي ﷺ مشهور، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهيًا عامًا، ولعن من فعل ذلك منهن، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره. والله ولي التوفيق» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٧/ ٢٠٤):\n«س ٥٧٢ سئل فضيلة الشيخ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ما الفرق بين زيارة النساء لقبر النبي ﷺ وغيره؟ وهل النهي عام أم يستثنى منه قبر النبي ﵇؟","vol":"5","page":407},{"text":"فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك ما يدل على تخصيص قبر النبي ﵊ بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول ﵊ كزيارتها لأي قبر آخر، والمرأة يكفيها والحمد لله أنها تسلم على النبي ﵊ في صلاتها، وإذا سلمت فإن تسليمها يبلغ النبي ﵊ أينما كانت» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٩/ ١٠٢ - ١٠٣):\n«أمَّا بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عمومًا ومنها قبر النبي ﷺ منهي عنها، وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره ﷺ ولا سائر القبور؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ﵄: \"أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج\"، ولما رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لعن زوارات القبور\"، وَقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صحيح.\nوما ثبت من قول النبي ﷺ: \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها\" فخطاب للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عن ثلاثة من الصحابة ﵃، وما روي عن عائشة ﵂ في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء","vol":"5","page":408},{"text":"عضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوقد ذهب بعض علماء الحنابلة إلى استثناء قبر النبي ﷺ وصاحبيه واعتمدوا على عموم حديث لا يثبت وهو: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». وهو حديث موضوع وانظر كلام العلامة الألباني حوله في [الضَّعِيْفَةِ] (٤٥).\nوقد جاء في [شَرِحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ] (٣/ ١١):\n«\"وتكره\" زيارة قبور \"لنساء\" لحديث أم عطية \"نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا\" متفق عليه \"وإن علمن\" أي النساء \"أنَّه يقع منهن محرم\" بزيارتهن \"حرمت\" زيارتهن لها لأنها وسيلة للمحرم \"إلا\" زيارة النساء \"لقبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه\" أبي بكر وعمر \"فتسن\" كالرجال، لعموم \"من حج فزارني\" ونحوه» اهـ.\n٤ - وفي الحديث ما يدل على النهي قد يأتي للكراهة.\n* * *","vol":"5","page":409},{"text":"١٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّهَا إنْ تَكُ صَالِحَةً: فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ. وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ: فَشَرٌّ: تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب الإسراع في السير بالجنازة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٥١):\n«قال: الجنازة والجنازة - بالفتح والكسر - بمعنى واحد ويقال: بالفتح هو الميت وبالكسر: النعش الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل فعلى هذا يليق الفتح في قوله ﵇: \"أسرعوا بالجنازة\" يعني بالميت فإنَّه المقصود بأن يسرع به والسنة الإسراع كما جاء في الحديث وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدرًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٠١):\n«لا خلاف بين الأئمة ﵏ في استحباب الإسراع بالجنازة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٧١):\n«واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ألا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى» اهـ.\nوَقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٢٩٠): «وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكًا بظاهر الْأمر وهو شاذ» اهـ.","vol":"5","page":410},{"text":"وفي الباب ما رواه أبو داود (٣١٨٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا، فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَرْمُلُ رَمَلًا».\nورواه (٣١٨٣) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ عُيَيْنَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَقَالَ: فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوَى بِالسَّوْطِ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد تابع مسلم بن إبراهيم الربيع بن يحي المرئي كما روى ذلك الفسوي في [الْمَعْرِفَة] (١/ ٧٣)، وخالفهما محمد بن جعفر المدائني أخرج حديثه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٧٣٣).\nقُلْتُ: وقد خالف شعبة في ذكره لجنازة عثمان بن أبي العاص كل من:\n١ - خالد بن الحارث عند أبي داود كما سبق والنسائي (١٩١٢).\n٢ - عيسى بن يونس عند أبي داود أيضًا.\n٣ - يحيى بن سعيد القطان عند أحمد (٢٠٤١٦).\n٤ - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عند البزار (٣٦٨٠).\n٥ - أبو داود الطيالسي في [الْمُسْنَد] (٩٢٤).\n٦ - عبد الله بن يزيد المقري عند الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٥٨٧٧).\n٧ - وكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٣٥٩)، وهو عند أحمد (٢٠٣٩١) لكن من غير تسمية للميت.","vol":"5","page":411},{"text":"٨ - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عند ابن حبان (٣٠٤٣).\n٩ - يزيد بن هارون عند البخاري في [الْأَوْسَطِ] (٣٧٤)، [الصَّغِيْرِ] (١/ ١٢٧).\n١٠ - إسماعيل بن علية عند النسائي (١٩١٣) مختصرًا، وعند ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٣٤/ ٤١٨) مطولة.\nفروا جميعًا عن عيينة، وقالوا: في جنازة عبد الرحمن بن سمرة. وهذا هو المحفوظ في الحديث. والله أعلم.\nوقد قال البخاري ﵀ في [الْأَوْسَطِ] (١/ ٦٦٩):\n«وَقَالَ شعبة عن عيينة، عن أبيه جنازة عثمان بن أبي العاص، وعثمان وهم» اهـ.\nوَقَالَ ابن أبي حاتم ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٣٧١):\n«فسمعت أبي يقول: روى هذا الحديث هشيم، ووكيع، وأبو داود الطيالسي، وسعدان بن يحيى، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، وَقَالَ فيه: فحمل عليهم أبو بكرة، بدل عثمان بن أبي العاص، وهذا أصح» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى الحديث هشيم عن عيينة ولم يسم الميت كما روى ذلك أحمد (٢٠٤٠٤)، والنسائي (١٩١٣).\nقُلْتُ: وقد عارض هذا ما رواه أحمد (١٩٧١٠)، وابن ماجه (١٤٧٩)\nمِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا، فَقَالَ: «لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ».\nقُلْتُ: وفيه ليث بن أبي سليم لا يحتج بحديثه.","vol":"5","page":412},{"text":"ورواه البزار في [مُسْنَدِه] (٣١٤٧)، والروياني في [مُسْنَدِه] (٤٩٤) مِنْ طَرِيْقِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أَهْلُهَا يُسْرِعُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ».\nقال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٧٧) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ به.\n٢ - وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير.\nقُلْتُ: ذكر الرقاب يدل على الإسراع بالمشي لا الإسراع بالتجهيز.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْتَمْهِيْدِ] (١٦/ ٣٣):\n«تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٦٢):\n«وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنَّه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عن بعضهم أنَّ المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله ﷺ: \"فشر تضعونه عن رقابكم\"» اهـ.","vol":"5","page":413},{"text":"قُلْتُ: ويدل على الإسراع بتجهيز الميت ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٣٤٣٨)، والبيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٨٨٥٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابْلُتِّيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ».\nقُلْتُ: يحيى بن عبد الله البابلتي ضعيف، وأيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وَقَالَ فيه أبو زرعة منكر الحديث.\nوروى أبو داود (٣١٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ، مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ، لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ».\nقُلْتُ: هذا حديث مسلسل بالجاهيل.\nوهذه الأدلة وإن كانت لم تصح لكن يمكن أن يحتج بالعلة التي من أجلها رغب النبي ﷺ بالإسراع بالجنازة على استحباب التعجيل بتجهيز الميت فإنَّ ذلك من الخير الذي نقدمه للميت إن كان من الصالحين فإنَّ الآخرة خير له من الأولى، ومن الشر الذي يصرف عن الأحياء إن كان الميت بخلاف ذلك. والله أعلم.","vol":"5","page":414},{"text":"٣ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٣):\n«ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ الآخرة خير للمؤمن من الدنيا، والعكس بالعكس.\n٥ - وفي الحديث حمل الجنازة على الرقاب.\nومثله ما رواه البخاري (١٣٨٠) عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ».\nقُلْتُ: وقد استنكر العلامة الألباني ﵀ حمل الجنازة على السيارات فقال في [أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ] (٧٦ - ٧٧): «وأمَّا حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور:\nالأول: أنَّها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنَّه لا يجوز تقليدهم فيها.\nوفي ذلك أحاديث كثيرة جدًا، كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي \"حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة\"، بعضها في الْأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله ﷺ في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.","vol":"5","page":415},{"text":"الثاني: أنَّها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة اتفاقًا.\nالثالث: أنَّها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله ﷺ في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: \" … واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة \".\nأقول: إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتًا كاملًا أو دون ذلك، فإنه ممالا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم، أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، ولا أكون مبالغًا إذا قُلْتُ: إن الذي حمل الأوربيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به، بسبب تغلب المادة عليهم، وكفرهم بالآخرة!.\nالرابع: أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة (٤٥) من هذا الفصل، ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها.\nالخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الْأُمر الخطير: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلاَّ هذه المخالفة، لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره!» اهـ.\nقُلْتُ: وفي [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٧/ ٩٩):","vol":"5","page":416},{"text":"«سئل فضيلة الشيخ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أيهما أفضل: حمل الجنازة على الأكتاف أو على السيارة؟\nوأيهما أفضل: السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشيًا أو راكبًا؟\nفأجاب فضيلته بقوله: الأفضل حملها على الأكتاف، لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنَّها جنازة ودعوا لها، ولأنَّه أبعد عن الفخر والأبهة، إلَّا أن يكون هناك حاجة، أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على السيارة، مثل: أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين ....» اهـ.\nقُلْتُ: ومن جملة الحاجات بعد المقبرة.\nقُلْتُ: وحمل الجنازة من فروض الكفايات، واستحب بعض العلماء الحمل بين العمودين لما رواه البيهقي في [الْسُّنَنِ الْصَّغِيْرِ] (١٠٤٩)، و[الْكُبْرَى] (٦٨٣٥)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٧٤٧٣) مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدًا عِنْدَ قَائِمَةِ سَرِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: «وَاجَبَلَاهْ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":417},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١١٨٢)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٦٣٨١)، والشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٥٨٨)، و[الْأُمِ] (١/ ٣٠٧) مِنْ طَرِيْقِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ وَاضِعًا السَّرِيرَ كَاهِلَهُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠):\n«قَالَ أَصْحَابُنَا ﵏ لِحَمْلِ الجنازة كيفيتان:\nأحدهما: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَيَضَعَ الْخَشَبَتَيْنِ الشَّاخِصَتَيْنِ وَهُمَا الْعَمُودَانِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَالْخَشَبَةَ الْمُعْتَرِضَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى كَاهِلِهِ وَيَحْمِلُ مُؤَخَّرَ النَّعْشِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْآخَرُ مِنْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَتَوَسَّطُ الْخَشَبَتَيْنِ الشَّاخِصَتَيْنِ الْمُؤَخَّرَتَيْنِ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَوَسَّطَ لَمْ يَرَ مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ لَمْ يستقل الْمُتَقَدِّمُ بِالْحَمْلِ أَعَانَهُ آخَرَانِ خَارِجَ الْعَمُودَيْنِ يَضَعُ كل واحد منها واحدًا مِنْهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ فَتَكُونُ الْجِنَازَةُ مَحْمُولَةً بِخَمْسَةٍ.\nوَالْكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَةُ: التَّرْبِيعُ وَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَجُلَانِ فيضع أحدهما العمودين الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَضَعَ الْآخَرُ الْعَمُودَ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَكَذَلِكَ يَحْمِلُ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي آخِرِهَا رَجُلَانِ فَتَكُونُ الْجِنَازَةُ مَحْمُولَةً بِأَرْبَعَةٍ.\nقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَالْأَصْحَابُ ﵏: مَنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِحَمْلِ الْجِنَازَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ بَدَأَ بِالْعَمُودِ الْأَيْسَرِ مِنْ مُقَدِّمِهَا فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُسَلِّمُهُ إلَى غَيْرِهِ وَيَأْخُذُ الْعَمُودَ الْأَيْسَرَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا فَيَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ أَيْضًا ثُمَّ يَتَقَدَّمُ أَيْضًا فيمر بين يديها ولا يجئ مِنْ وَرَائِهَا لِئَلَّا يَكُونَ مَاشِيًا مِنْ خَلْفِهَا","vol":"5","page":418},{"text":"فَيَأْخُذَ الْعَمُودَ الْأَيْمَنَ مِنْ مُقَدِّمِهَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْعَمُودَ الْأَيْمَنَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ أَيْضًا وَلَا يُمْكِنُهُ هَذَا إلَّا إذَا حُمِلَتْ الْجِنَازَةُ عَلَى هَيْئَةِ التَّرْبِيعِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ ﵏: وَكُلُّ وَاحِدَةٍ من كيفية التربيع واحمل بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:\nالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ.\nوَالثَّانِي: التَّرْبِيعُ أَفْضَلُ حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ هُوَ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.\nوَالثَّالِثُ: هُمَا سَوَاءٌ فِي الْفَضِيلَةِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ ﵀.\nهَذَا إذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى إحْدَاهُمَا فَأَمَّا الْأَفْضَلُ مُطْلَقًا فَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَيْفِيَّتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَرَأَيْت نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَيْضًا وَغَيْرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّاشِيُّ وَآخَرُونَ ثُمَّ صِفَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْكَيْفِيَّتَيْنِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي قَوْلِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَحْمِلَ الْجِنَازَةَ خَمْسَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنْ جَوَانِبِهَا وَوَاحِدٌ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ صِفَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُحْمَلَ تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ جَائِزَتَانِ والجمع بينهما أفضل من الاقتصار علي إحداهما فَإِنْ اقْتَصَرَ فَالْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّرْبِيعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْآخَرَانِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي التَّنْبِيهِ صَرِيحٌ فِي بَيَانِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَكَلَامُهُ هُنَا يُتَأَوَّلُ عَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ يَعْنِي إنْ اقْتَصَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ","vol":"5","page":419},{"text":"الْأَفْضَلِ مُطْلَقًا ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُوَضِّحْ صُورَةَ التَّرْبِيعِ عَلَى وَجْهِهَا وَخَلَطَ صِفَةَ التَّرْبِيعِ بِمَسْأَلَةِ مَنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِحَمْلِهَا مِنْ الْجَوَانِبِ كُلِّهَا وَصَوَابُ الْمَسْأَلَةِ مَا أَوْضَحْنَاهُ أَوَّلًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَوْ حَمَلَ النَّعْشَ عَلَى رَأْسِهِ لَمْ يَكُنْ حَامِلًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَهَذَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ صِفَةَ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَنْ يَحْمِلَهَا ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا وَوَاحِدٌ مِنْ مُقَدَّمِهَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ إلَّا الدَّارِمِيَّ وَمَنْ وَافَقَهُ فَإِنَّهُ حُكِيَ فِي الاستذكار عن أبي إسحاق الْمَرْوَزِيِّ ﵀ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِاثْنَيْنِ وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nفَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ حَمْلِ الْجِنَازَةِ.\nقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَمْلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّرْبِيعِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُغَلِّسِ الداوودي، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وأحمد وإسحاق التَّرْبِيعُ أَفْضَلُ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُد هُمَا سَوَاءٌ فِي الْفَضِيلَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٥٧):\n«مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَالتَّرْبِيعُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْكَتِفِ الْيُمْنَى إلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ الْيُسْرَى إلَى الرِّجْلِ) التَّرْبِيعُ هُوَ الْأَخْذُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، وَهُوَ سُنَّةٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: \"إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ، فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ\". رَوَاهُ سَعِيدٌ، فِي \" سُنَنِهِ \". وَهَذَا يَقْتَضِي سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَصِفَةُ التَّرْبِيعِ الْمَسْنُونِ أَنْ يَبْدَأَ فَيَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى عَلَى كَتِفِهِ الْيُمْنَى، مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَضَعَ الْقَائِمَةَ الْيُسْرَى مِنْ عِنْدِ الرِّجْلِ عَلَى الْكَتِفِ الْيُمْنَى،","vol":"5","page":420},{"text":"ثُمَّ يَعُود أَيْضًا إلَى الْقَائِمَةِ الْيُمْنَى مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ فَيَضَعَهَا عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلَى الْيُمْنَى مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.\nوَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ ﵀، أَنَّهُ يَدُورُ عَلَيْهَا فَيَأْخُذُ بَعْدَ يَاسِرَةِ الْمُؤَخِّرَةِ يَامِنَةَ الْمُؤَخِّرَةِ ثُمَّ الْمُقَدِّمَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَيُّوبَ وَلِأَنَّهُ أَخَفُّ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ فِيهِ بِمُقَدَّمِهِ كَالْأَوَّلِ.\nفَأَمَّا الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ حَمَلُوا بَيْنَ عَمُودَيْ السَّرِيرِ. وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، قَدْ فَعَلُوهُ، وَفِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ فِي حَمْلِ الْمَيِّتِ تَوْقِيتٌ يَحْمِلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.\nوَنَحْوُهُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاتِّبَاعُ الصَّحَابَةِ، ﵃، فِيمَا فَعَلُوهُ وَقَالُوهُ، أَحْسَنُ وَأَوْلَى» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١١٢٨١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِسْطَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ لَهُ لِيَتَطَوَّعَ، ثُمَّ لِيَدَعَ».","vol":"5","page":421},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥١٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَتْرُكْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود لكن مرسله عن أبيه صحيح عند جماعة من حفاظ الحديث لعلمه بأحاديث أبيه وتلقيه لأحاديثه عن أهل بيته.\nوقوله في رواية ابن أبي شيبة عُبَيْدُ بْنُ بِسْطَامٍ، صوابه نسطاس كما في رواية عبد الرزاق.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٢٠) عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ».\nورواه ابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١١٢٧٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ به.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. والأزدي هو علي بن عبد الله الأزدي البارقي.\n* * *","vol":"5","page":422},{"text":"١٦٠ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - فيه أنَّ صلاة الجنازة تقام على النفساء وإن كانت لا تصلي.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٤٥):\n«أنَّ دم النفاس وإن كانَ يمنع النفساء، من الصلاة فلا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت فيهِ، وكذلك دم الحيض، فإنَّه يصلى على الحائض والنفساء إذا ماتتا في دمهما، كما يصلى على الجنب إذا مات، وكل منهم يغسل ويصلى عليهِ، إلَّا أن يكون شهيدًا في معركة» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ النفساء وإن كانت من جملة الشهداء إلَّا أنَّه يفعل بها كما يفعل بسائر الموتى.\n٣ - وفيه أنَّ السنة في الوقوف على المرأة يكون في وسطها.\nوقد تنازع العلماء في موضع الوقوف من الرجل والمرأة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٨٩):\n«لا يختلف المذهب في أنَّ السنة أن يقوم الْإِمَام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف، وأجزأه.","vol":"5","page":423},{"text":"وهذا قول إسحاق، ونحوه قول الشافعي إلَّا أن بعض أصحابه قال: يقوم عند رأس الرجل.\nوهو مذهب أبي يوسف، ومحمد؛ لما روي عن أنس أنَّه صلى على رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم.\nفلما فرغ، قال: احفظوا. قال الترمذي: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوَقَالَ أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل والمرأة؛ لأنَّهما سواء، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة.\nوَقَالَ مالك: يقف من الرجل عند وسطه؛ لأنَّه يروى مثل هذا عن ابن مسعود، ويقف من المرأة عند منكبيها؛ لأنَّ الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم.\nولنا، ما روى سمرة، قال: صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.\nوحديث أنس الذي ذكرناه، والمرأة تخالف الرجل في الموقف، فجاز أن تخالفه هاهنا.\nولأنَّ قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس، فكان أولى.\nفأمَّا قول من قال: يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر؛ لأنَّهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر، والله أعلم» اهـ.","vol":"5","page":424},{"text":"قُلْتُ: الذي دلت عليه السنة بالنسبة للرجل هو الوقوف عند رأسه فقد روى أحمد (١٣١٣٦)، وأبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٤٩٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي غَالِبٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصنع يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوإذا اجتمعت جنائز للرجال والنساء قدم الرجال وأخر جنائز النساء وجعل جنائز النساء محاذية لرؤوس الرجال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٩١):\n«فصل: فإن اجتمع جنائز رجال ونساء، فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، يسوي بين رءوسهم.\nوهذا اختيار القاضي، وقول إبراهيم وأهل مكة، ومذهب أبي حنيفة؛ لأنَّه يروى عن ابن عمر، أنَّه كان يسوي بين رءوسهم.\nوروى سعيد، بإسناده عن الشعبي، أنَّ أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعًا، فأخرجت جنازتاهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما","vol":"5","page":425},{"text":"وأرجلهما حين صلى عليهما وبإسناده عن حبيب بن أبي ثابت، قال: قدم سعيد بن جبير على أهل مكة، وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما، فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل، فأبوا عليه.\nوالرواية الثانية، أن يصف الرجال صفًا والنساء صفًا، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال.\nوهذا اختيار أبي الخطاب؛ ليكون موقف الْإِمَام عند صدر الرجل ووسط المرأة.\nوَقَالَ سعيد: حدثني خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي.\nقال: حدثني أبي، قال: رأيت واثلة بن الأسقع يصلي على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فيصف الرجال صفًا، ثم يصف النساء خلف الرجال، رأس أول امرأة يضعها عند ركبة آخر الرجال، ثم يصفهن، ثم يقوم وسط الرجال، وإذا كانوا رجالًا كلهم صفهم، ثم قام وسطهم.\nوهذا يشبه مذهب مالك، وقول سعيد بن جبير.\nوما ذكرناه أولى؛ لأنَّه مدلول عليه بفعل النبي ﷺ ولا حجة في قول أحد خالف فعله أو قوله، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عمر رواه النسائي (١٩٧٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا «فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ،","vol":"5","page":426},{"text":"وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: «هِيَ السُّنَّةُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لكن قوله: «هِيَ السُّنَّةُ». لا يصح لأنَّه من رواية رجل مبهم.\nوالأثر عند عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٣٣٧).\n* * *","vol":"5","page":427},{"text":"١٦١ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ».\nقَالَ الْمُصَنَّفِ: الصَّالِقَةُ، الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.\n<hr><s0>\n\nالحديث رواه البخاري (١٢٩٦) معلقًا فَقَالَ: وَقَالَ الحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ».\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - النهي عن رفع الصوت عند المصيبة.\n٢ - وفيه النهي عن حلق الشعر عند المصيبة.\n٣ - وفيه النهي عن شق الثياب عند المصيبة.\n٤ - وهذه الْأُمور نهي عنها لمنافاتها للصبر الواجب فيلحق بها ما شابهها.\n٥ - وفيه أنَّ هذه الْأُمور من كبائر الذنوب فإنَّ البراءة تدل على ذلك.\n٦ - وتخصيص النساء بالذكر مع أنَّ الحكم يعم الرجال أيضًا لأنَّ ذلك هو الغالب فيهنَّ لقلة صبرهنَّ.\n* * *","vol":"5","page":428},{"text":"١٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ وَقَالَ:\n«أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ».\n<hr><s0>\n\nفي الحديث مسائل منها:\n١ - تحريم بناء المساجد على القبور.\nوقد جاء في تحريم ذلك أحاديث منها:\nما رواه البخاري (٥٨١٥)، ومسلم (١١٨٧) عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.\nوروى البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.","vol":"5","page":429},{"text":"وروى البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».\nوروى مسلم (١١٨٨) عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١/ ١٦٣ - ١٦٤): «واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدًا إنَّما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنَّما يقصد عبادة الله وحده لأنَّ ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والْدُعَاء به والْدُعَاء عنده فنهى رسول الله عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀: (٣/ ٣٩٨): «ونهى النبي ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته: \"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\" يحذر ما فعلوا، قالت عائشة ﵂: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا.","vol":"5","page":430},{"text":"وفي الصحيح عنه أنَّه قال قبل أن يموت بخمس: \"إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني\" ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنَّه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀: (١٧/ ٤٦٣): «كذلك قال العلماء يحرم بناء المساجد على القبور ويجب هدم كل مسجد بني على قبر وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورته فإنَّ الشرك إنَّما يحصل إذا ظهرت صورته، ولهذا كان مسجد النبي ﷺ أولًا مقبرة للمشركين، وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجدًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀: (٢٢/ ١٩٤ - ١٩٥): «الحمد لله اتفق الأئمة أنَّه لا يبنى المسجد على قبر لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: \"إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك\" وأنَّه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إمَّا بتسوية القبر وإمَّا بنبشه إن كان جديدًا، وإن كان المسجد بني على القبر فإمَّا أن يزال المسجد وإمَّا أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنَّه منهي عنه» اهـ.","vol":"5","page":431},{"text":"وَقَالَ ﵀: (٢٧/ ٢٢٣): «فإنَّ من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ] ص (١٠٩): «ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الْأُمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الْأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج عباد القبور على جواز بناية المساجد على القبور بقول الله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١].\nقُلْتُ: وقد أجاب على ذلك الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فقال في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٩٧): «وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله ﷿ في قصة أصحاب الكهف: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الْأُمور، وذلك يشعر بأنَّ مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنَّه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود والنصارى.\n٣ - ويدل الحديث على تحريم الصور وهو مخصوص بذوات الأرواح.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٤٠٥):","vol":"5","page":432},{"text":"«فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين؛ للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي ﷺ أنَّ أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة.\nوتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابًا يوم القيامة، فإنَّه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، والله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ﷾» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ اليهود والنصارى الذين فعلوا ما ذكر في الحديث هم شرار الخلق.\n٥ - وفيه ما يدل على أنَّ هذه الأفعال المذكورة في الحديث من كبائر الذنوب.\n٦ - بناء المساجد على القبور وتصوير صور الصالحين هو أساس الشرك في الأرض؛ ولهذا بعث النبي ﷺ عليًا بمحاربة هاذين الشيئين فقد روى مسلم (٩٦٩) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».\nوفي لفظ لمسلم: «وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا».\n٧ - وفيه حرص النبي ﵊ على إنكار المنكر مع ما يعانيه من المرض.\n٨ - وفيه محاربة النبي ﷺ لوسائل الشرك.\n٩ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥٢٥):","vol":"5","page":433},{"text":"«وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» اهـ.\n* * *","vol":"5","page":434},{"text":"١٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».\nقَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ إِلَّا أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - مشروعية لعن غير المعين.\n٢ - النهي عن اتخاذ القبور مساجد.\nوالمراد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد أي لا تتخذ مواضع للسجود. ويكون ذلك بالصلاة عندها كالصلاة إلى القبور أو على القبور والصلاة في المقبرة وإن لم يستقبل القبر، ويكون ذلك أيضًا ببناء المساجد عليها، أو بإدخالها إلى المساجد.\nقُلْتُ: والصلاة في جميع هذه الحالات باطلة على الصحيح من أقوال أهل العلم لنهي النبي ﵊ عن ذلك والنهي يقتضي الفساد.\nولا فرق في الفساد بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في أي جهة من جهاته ولو داخل سوره فكل ذلك داخل في نهي النبي ﷺ من اتخاذ القبور مساجد.\n٣ - وفي معنى ذلك اتخاذ المقابر أماكن لقراءة القرآن والذكر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣): «وأمَّا جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد على","vol":"5","page":435},{"text":"القبور، وقد استفاضت السنن عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في النهي عن ذلك حتى قال: \"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\" يحذر ما صنعوا قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا.\nوقال: \"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك\" ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد.\nومعلوم أنَّ المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلًا في النهي فإذا كان هذا مع كونهم يقرأون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت فإن هذا لا نزاع في النهي عنه.\nولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنَّهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ] ص (٤٠٢ - ٤٠٣): «فإنَّ نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء فإنَّهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص.\nواتفقوا أيضًا على أنَّه لا يشرع قصد الصلاة، والْدُعَاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنَّ الصلاة عندها والْدُعَاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أنَّ الصلاة والْدُعَاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والْدُعَاء في المساجد التي بنيت على القبور» اهـ.","vol":"5","page":436},{"text":"٤ - وفي الحديث تقرير قاعدة سد الذرائع.\n٥ - وفيه حماية الله ﷿ لقبر نبيه حيث لم يدفن في مقابر المسلمين حتى لا يتخذ قبره مسجدًا.\n* * *","vol":"5","page":437},{"text":"١٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: كان الأنسب تقديم هذا الحديث إلى بعد حديث أبي موسى الأشعري ﵁.\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - تحريم ضرب الخدود عند نزول المصائب المؤلمة. وتخصيص الخد بالذكر من باب حكاية الْأمر الغالب وإلَّا فإنَّ ضرب غير الوجه من أجزاء البدن داخل في ذلك.\nولا يدخل في ذلك ضرب شيء من البدن عند حصول أمر ينكر. فقد روى البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٧٧٥) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﵇ لَيْلَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤].\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ في [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٣/ ٨٢):\n«وفيه حجة لجواز الضرب على الفخذ عند الْأمر ينكر» اهـ.\n٢ - تحريم شق الجيوب عند حلول المصيبة. والجيب هو مدخل الرأس والمراد بشقه الزيادة في ذلك.","vol":"5","page":438},{"text":"٣ - تحريم أن يدعو الإنسان بدعوى الجاهلية. ويدخل في ذلك النياحة، والْدُعَاء بالهلاك، وغير ذلك.\nقال العلامة الْقُرْطُبِي ﵀ في [الْمُفْهِم] (٢/ ٦٣):\n«ودعوى الجاهلية هنا: هي النياحة، وندبة الميت، والْدُعَاء بالويل، والنعي، وإطراء الميت بما لم يكن فيه؛ كما كانت الجاهلية تفعل» اهـ.\nومما يدخل في دعوى الجاهلية الدعوة إلى العصبية.\nفقد روى البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ».\nومن ذلك التفاخر بالآباء.\nروى أحمد (٢١٢٣٣) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعَضَّهُ، وَلَمْ يُكَنِّهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا: «إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ، وَلَا تَكْنُوا».\nوفي رواية له (٢١٢١٨) عَنْ أُبَيٍّ،: أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى فَأَعَضَّهُ أُبَيٌّ بِهَنِ أَبِيهِ. فَقَالُوا: مَا كُنْتَ فَحَّاشًا قَالَ: «إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"5","page":439},{"text":"٤ - البراءة من ذلك تدل على أنَّ هذه الأفعال من كبائر الذنوب.\n* * *","vol":"5","page":440},{"text":"١٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».\nوَلِمُسْلِمٍ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث مسائل منها:\n١ - استحباب شهود الجنازة من عند أهلها إلى أن تدفن.\n٢ - وفيه أنَّ حصول القيراط الأول لا يتم إلَّا بالصلاة عليها.\n٣ - ويدل الحديث على أنَّ من شهد الجنازة بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن فله قيراط واحد.\n٤ - وفيه عظيم الأجر في اتباع الجنائز.\n٥ - وفيه ما يدل على أنَّ الله ﷿ شكور يجزي العبد بأكثر مما فعل.\n٦ - وفيه أنَّ القيراط يتفاوت من حيث الكبر والصغر.\nقُلْتُ: وصغر القيراط يرجع لفوات بعض الشهود فإنَّ من شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها كان له أعظم ممن اكتفى بمجرد الصلاة عليها، ومما يدل على أنَّ من صلى عليها لا يخرج ثوابه من القيراط وإن صغر ما رواه مسلم (٩٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».","vol":"5","page":441},{"text":"٧ - وهذا الفضل مخصوص بشهود جنازة المسلمين إيمانًا واحتسابًا لما رواه البخاري (٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٩٧): «وأمَّا التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأنَّ ترتب الثواب على العمل يستدعى سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة والله أعلم» اهـ.\n٨ - ويدل الحديث أنَّ القيراط الثاني يكتمل بالانتهاء من دفن الميت.\nويدل عليه أيضًا رواية لمسلم (٩٤٥) بلفظ: «حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا».\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على حصول القيراط بمجرد وضع الميت في اللحد ففي لفظ لمسلم (٩٤٥) في هذا الحديث: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».\nقُلْتُ: والجمع بين هذه الأدلة أن يقال بتفاوت القيراط فمن شهد الجنازة حتى يُنتهى من دفنها فله أكمل القيراط، ومن شهدها حتى يوضع الميت في اللحد فله دون ذلك من القيراط.\n٩ - ويدل الحديث على عظيم كرامة المسلم عند الله ﷿ حيث جعل هذا الثواب العظيم لمن شهد جنازته.\n١٠ - قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ في [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٣/ ٢١٨):","vol":"5","page":442},{"text":"«ودليل هذا الحديث: أنَّ المصلى على الجنازة لا يحتاج إذا دُفنت إلى إذن، وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف، وكافة أئمة الفتوى، والعلم، ومشهور مذهب مالك، وروى عن جماعة من الصحابة أنَّهم لا ينصرفوا عن الجنازة إلَّا بإذن، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك قال: إلَّا أن يطول ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٥٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ؟ قَالَ: «مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ».\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٢١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٥٤٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَرْجِعُ إِذَا بَدَا لَهُ».\nورواه (١١٥٤١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.\nوهناك آثار ضعيفة في الباب أعرضت عنها.\n١١ - قوله: «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ». يدل على قرب المتبع لها من الجنازة وهكذا يدل على ذلك الأدلة الواردة بلفظ اتباع الجنازة.\nقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٢٨٦):","vol":"5","page":443},{"text":"«في هذا اللفظ ما يشعر بكون الماشي أمام الجنازة يكون بقربها إذا لم يكن قريبًا منها لم يصح نسبته إليها ولا صدق في العرف كونه أمامها وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم فقالوا الأفضل أن يكون قريبًا منها بحيث لو التفت رآها ولا يتقدمها إلى المقبرة» اهـ.\n١٢ - وفيه أنَّ بدن الميت المسلم يدفن. ودفن الميت من الواجبات الكفائية.\nقُلْتُ: وليس الدفن مختصًا بميتة المسلم بل تعم المسلم والكافر.\nقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١].\nوروى أحمد (٧٥٩، ١٠٩٣)، وأبو داود (٣٢١٤)، والنسائي (١٩٠، ٢٠٠٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَوَارِهِ، وَلا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ. فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَرُضَ مِنْ شَيْءٍ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وهو صحيح لغيره. وقد صرَّح أبو إسحاق بالسماع عند أحمد والنسائي.\nورواه أحمد (٨٠٧) ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على ﵁ قال: فذكره.\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"5","page":444},{"text":"وروى مسلم (٢٨٧٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا» ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ. وأصل الحديث في البخاري (٢٤٠)، ومسلم (١٧٩٤) من حديث ابن مسعود ﵁.\n* * *","vol":"5","page":445},{"text":"فصل: في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالقبور.\nالمسألة الأولى: يستحب إعماق وتوسيع وتحسين القبر.\nلما رواه أحمد (١٦٢٩٩، ١٦٣٠٠، ١٦٣٠٣، ١٦٣٠٥)، أبو داود (٣٢١٦)، والنسائي (٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠١٨) مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ»، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.\nوفي رواية عندهم: «وَأَوْسِعُوا». وليس عند أحمد ذكر الإعماق.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وقد اختلف في إسناده:\nفرواه أيوب، وأبو إسحاق الفزاري وسليمان بن المغيرة عن حميد كما سبق.\nواختلف فيه على أيوب فرواه عنه ابن عيينة، وإسماعيل بن علية، ومعمر كما سبق. ورواه عنه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر. رواه أحمد (١٦٣٠٦)، والترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٢٠١٧)، وابن ماجه (١٥٦٠). ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه هكذا رواه النسائي (٢٠١٦).\nقُلْتُ: حديث سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ومعمر أصح.\nورواه أحمد (١٦٣٠٨)، والنسائي (٢٠١١) مِنْ طَرِيْقِ جرير بن حازم يحدث هذا الحديث عن حميد بن هلال وزاد فيه عن سعد بن هشام.","vol":"5","page":446},{"text":"قُلْتُ: حديث الجماعة أصح.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٣٥٣/ ١٠٤٣):\n«وسألت أبي عن حديث؛ رواه حميد بن هلال في قتلى يوم أحد، فقال النبي ﷺ: \"احفروا، وأعمقوا، وقدموا أكثرهم قرآنًا\".\nقال أبي: ورواه سليمان بن المغيرة، وأيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر.\nوَقَالَ جرير بن حازم: عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام.\nورواه غيرهما، فقال: عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، أو غيره، عن هشام بن عامر.\nفقلت لأبي: أيهما أصح؟\nفقال: أيوب، وسليمان بن المغيرة أحفظ من جرير بن حازم» اهـ.\nقُلْتُ: وليس المراد بتحسين القبر تزينه بالجص ونحو ذلك فهذا مما نهي عنه، وإنَّما المراد بتحسينه تسوية قعر القبر وإزالة التراب والقذى والحجارة ونحو ذلك، ومنهم من حمل التحسين إلى الميت أي أحسنوا إليه عند دفنه، والأول أظهر فإنَّ سياق الحديث وارد في القبر.\nواختلف العلماء في مقدار تعميق القبر فمنهم من ذهب إلى أنَّه يعمق إلى الصدر وهو مذهب الْإِمَام أحمد، ومنهم من قال مقدار قامة وبسطة وهو مقدار رفع اليدين، وهو مذهب الْإِمَام الشافعي، ومنهم من قال إلى السرة وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وكان مالك يقول: \"لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء","vol":"5","page":447},{"text":"موقوف عليه، وأحب إلي أن لا يكون عميقة جدًا، ولا قريبة من أعلى الأرض جدًا\".\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه يستحب تعميق القبر بحيث يشق على النباش أو الحيوان إخراج الميت أو كفنه، وبحيث لا ينبعث من القبر رائحة منتنة.\nالمسألة الثانية: اللحد أفضل من الشق.\nلأنَّ هذا هو الذي فعل بالنبي ﷺ فروى مسلم (٩٦٦) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: «الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ».\nولما رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، وابن ماجه (١٥٥٤) مِنْ طَرِيْقِ حَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لغيره. عبد الأعلى هو ابن عامر لين الحديث، لكن هناك ما يشهد لهذا الحديث فقد رواه أحمد (١٩١٨١) من حديث جرير بن عبد الله البجلي وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، ورواه أحمد أيضًا (١٩١٩٩) من حديثه وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية وهو ضعيف الحديث. ورواه أيضًا (١٩٢٣٣) وابن ماجه (١٥٥٥)، وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي الذي يظهر لي أنَّه لا يعتبر بحديثه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٥٠):","vol":"5","page":448},{"text":"«فصل: والسنة أن يلحد قبر الميت، كما صنع بقبر النبي ﷺ قال سعد بن أبي وقاص: \"الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ\" رواه مسلم ومعنى اللحد، أنَّه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانًا يوضع الميت فيه، فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد.\nقال أحمد ولا أحب الشق.\nلما روى ابن عباس أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: \"اللحد لنا، والشق لغيرنا\" رواه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال: هذا حديث غريب.\nفإن لم يمكن اللحد شق له في الأرض، ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقًا يضع الميت فيه، ويسقفه عليه بشيء، ويضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة بوجهه، ويضع تحت رأسه لبنة، أو حجرًا، أو شيئًا مرتفعًا، كما يصنع الحي» اهـ.\nالمسألة الثالثة: يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلًا للقبلة.\nقُلْتُ: وهذا هو الْأُمر الجاري في مقابر المسلمين منذ زمن النبي ﷺ إلى أيامنا هذا ولا أعلم في ذلك نزاعًا بين أهل العلم.\nوهذا خاص بقبور المسلمين، وأمَّا الكافر فيوضع على أي حال من الأحوال، وقد أمر النبي ﷺ بالمشركين في يوم أحد فألقوا في قليب بدر إلقاءً.\nالمسألة الرابعة: بيان ما يقال عند وضع الميت في اللحد.","vol":"5","page":449},{"text":"روى أحمد (٤٨١٢، ٤٩٩٠، ٥٢٣٣، ٥٣٧٠، ٦١١١)، وأبو داود (٣٢١٣) مِنْ طَرِيْقِ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: والصحيح في هذا الحديث الوقف على ابن عمر.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٢/ ٤١٠):\n«يرويه قتادة، واختلف عنه؛ فرواه هشام، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nحدث به عنه يزيد بن هارون، وسعيد بن عامر، وحجاج بن منهال، وهدبة.\nواختلف عن وكيع: فرواه أحمد بن أبي رجاء المصيصي، عن وكيع، عن همام، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن ابن عمر، ووهم فيه.\nوخالفه سريج بن يونس وغيره؛ رووه عن وكيع، عن همام، عن قتادة، عن أبي الصديق، وهو الصواب.\nوقيل: عن سعيد بن عامر، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوالمحفوظ عن هشام موقوفًا، من قول ابن عمر، وفعله.\nوكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، ومعاذ بن هشام، عن هشام.\nوكذلك رواه شعبة، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر موقوفًا. وهو المحفوظ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٥٥):","vol":"5","page":450},{"text":"«والحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلَّا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر» اهـ.\nقُلْتُ: حديث شعبة رواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٨١٦)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٩٢٨)، وفي [عَمَلِ الْيَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ] (١٠٨٩)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٥٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣١١)، والطبراني في [الْدُعَاء] (١٢٠٩).\nوحديث هشام الدستوائي رواه الطبراني في [الْدُعَاء] (١٢٠٨)\nوروى ابن ماجه (١٥٥٠) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»، وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ».\nورواه الترمذي (١٠٤٦) مِنْ طَرِيْقِ خالد الأحمر به.\nقُلْتُ: في الإسناد الأول ابن عياش وليث وهما ضعيفان، وفي الآخر الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.\nقُلْتُ: وطريق ابن أرطأة الصحيح فيها الوقف.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩):","vol":"5","page":451},{"text":"«يرويه حجاج بن أرطاة، واختلف عنه: فرواه أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ.\nوغيره يرويه عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يفعل غير مرفوع. وهو الصواب» اهـ.\nوروى البزار في [مُسْنَدِه] (٥٨٢٥)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٥٧٠)، وفي [الْأَوْسَطِ] (٧٣٤٧) مِنْ طَرِيْقِ سوار بن سَهْل الضبعي، حَدَّثنا سَعِيد بن عامر، حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سنةِ رَسُولِ اللهِ».\nقُلْتُ: سعيد بن أبي عروبة مختلط.\nوروى ابن ماجه (١٥٥٣)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٨٥٣)، و[الْدُعَاء] (١٢١٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٨٥٣) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا» قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: حماد ضعيف وشيخه إدريس مجهول.","vol":"5","page":452},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٣٦٣): «قال أبي: الحديث منكر» اهـ.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٥٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالُوا: ثنا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: «يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن العلاء وأبو لم يوثقهما معتبر.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٧٦١٧)، وفي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (٣٤٠١) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ شَبَابَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْأُرُزِّيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، وَوَضَعَ خَلْفَ قَفَاهُ مَدَرَةً، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَدَرَةً، وَبَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ أُخْرَى.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ شَدِيْدِ الضَّعْفِ إبراهيم بن بكر الشيباني متروك الحديث وشيخه مجهول.","vol":"5","page":453},{"text":"وروى أحمد (٢٢٢٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]»، قَالَ: ثُمَّ لَا أَدْرِي أَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ أَمْ لَا، فَلَمَّا بَنَى عَلَيْهَا لَحْدَهَا طَفِقَ يَطْرَحُ لَهُمُ الْجَبُوبَ وَيَقُولُ: «سُدُّوا خِلَالَ اللَّبِنِ». ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حِبَّانَ ﵀ في [الْمَجْرُوحِيْنَ] (٢/ ٦٣):\n«وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى ابن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة» اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِه] (٣٠٤٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَصْدِيقِ كِتَابِكَ، وَرُسُلِكَ، وَالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اللَّهُمَّ ارْحَبْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ جبير لم أعرفه ولم يسم من حدثه.","vol":"5","page":454},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مُصَنَفِه] (٦٤٦٤) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ اللَّحْدَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدِ الْمَوْتِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ لانقطاعه بين إسماعيل والصديق.\nوروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٥٥)، ومن طريقه البيهقي في [الدَّعَوَاتِ] (٦٣٥) حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْغِفَارِيِّينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَيَاضِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقُلِ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ: بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nالمسألة الخامسة: استحب كثير من العلماء لمن حضر الدفن أن يحثو على القبر.\nفقد روى ابن ماجه (١٥٦٥) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: العباس فيه لين. وقد تابعه أبو زرعة عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٤)، و[الْأَوْسَطِ] (٤٦٧٣).","vol":"5","page":455},{"text":"قُلْتُ: لكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ١٦٩/ ٤٨٣): «وسمعت أبي، وحدثنا: عن عباس الخلال، عن يحيى بن صالح الوحاظي، عن سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثًا\".\nقال أبي: هذا حديث باطل» اهـ.\nوروى الشافعي في [الْأُمِّ] (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢٣٢٣)، والبغوي في [شَرْحِ السُّنَّةِ] (١٥١٥): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ إبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى متروك الحديث، وقد كذبه غير واحد من علماء الحديث.\nوروى الْدَارَقُطْنِي (١٨٣٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٥٢١) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَحَثَى عَلَى قَبْرِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ وَاهٍ القاسم متروك الحديث ورماه أحمد بالكذب. وعاصم بن عبيد الله ضعيف.","vol":"5","page":456},{"text":"وروى العقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٢١٥٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رُزَيْقٍ الْمَالِكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنَ، يَقُولُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَثَا عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ مَسْلَمَةٍ احْتِسَابًا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ ثَرَاةٍ حَسَنَةً».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ والهيثم قال فيه العقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٤/ ٣٥٤): «الهيثم بن رزيق المالكي عن الحسين. ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلَّا به» اهـ، ولم يذكر من حدثه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوروى أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (٣٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ ثَعْلَبٍ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَثَا فِي قَبْرٍ ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة زياد وقد اختلف في اسمه، وجهالة أبي المنذر وإرساله.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٣٩٩، ١١٨٣٦)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣١٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَبِيبٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ، قَالُوا: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عامر وأبي الدرداء.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٩٧٨) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ","vol":"5","page":457},{"text":"حِمْيَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ تُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ، إِلَّا ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ». وَهَذَا مَوْقُوفٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ اهـ.\nقُلْتُ: نعيم بن حماد ضعيف الحديث مع إمامته في السنة.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِه] (٦٤٨٠)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣١٥٠)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٨٣٤) مِنْ طَرِيْقِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ عَلِيًّا حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ». قَالَ: «هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مالك بن مغول وعمير بن سعد.\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٨٣٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ عَلِيًّا، حَثَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف حجاج وهو ابن أرطأة وللانقطاع الذي بينه وبين عمير.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٨٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ عَلِيًّا، حَثَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ».\nقُلْتُ: ولا يثبت هذا الأثر لضعف يزيد، وعمه لم أعرفه.\nوروى البزار في [مُسْنَدِه] (٤٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ أَوْ أَمَامَهَا؟ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ وَمَثَلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: وَمَنْ يَسْأَلُ","vol":"5","page":458},{"text":"عَنْ هَذَا إِلَّا مَثَلِي؟ إِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَا كَمَا سَمِعْنَا وَلَكِنَّهُمَا كَانَا سَهْلَيْنِ يُحِبَّانِ السُّهُولَةَ، يَا أَبَا سَعِيدٍ إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، فَأَنْصِتْ وَفَكِّرْ فِي نَفْسِكِ كَأَنَّكَ قَدْ صِرْتَ مِثْلَهُ، أَخُوكَ كَانَ يُشَاحُّكَ على الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْهَا حَرِيبًا سَلِيبًا، لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا تَزَوَّدَ مِنْ عَمِلٍ صَالِحٍ، فَإِذَا بَلَغْتَ الْقَبْرَ، فَجَلَسَ النَّاسُ، فَلَا تَجْلِسْ، وَلَكِنْ قُمْ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ، فَإِذَا دُلِّيَ فِي حُفْرَتِهِ فَقُلْ: \"بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، خَلَّفَ الدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَاجْعَلْ مَا قَدِمَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَلَّفَ، فَإِنَّكَ قُلْتَ: ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، ثُمَّ احْثُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ\"».\nوَهَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ لِمَا قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَا كَمَا سَمِعْنَا وَلَكِنَّهُمَا كَانَا يُسَهِّلَانِ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَطِيَّةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ الصدائي لين الحديث، والعوفي ضعيف الحديث.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٨٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى، زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ «حَثَا فِي قَبْرِهِ ثَلَاثَ حُثًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ الأحلافي ذكره البخاري في \"التاريخ الْكَبِيْر\" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكر الأحلافي من حدثه عن زيد\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٨٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي جِنَازَةٍ فَحَثَى فِي قَبْرِهِ».","vol":"5","page":459},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ الحكم فيه لين وقد أبهم من حدثه.\nقُلْتُ: وخلاصة القول في هذه المسألة أني لم أقف على ما يعتمد عليه في ذلك من حديث ولا أثر، والمشاركة في دفن الميت بالقليل أو الكثير من الأعمال الصالحة وأمَّا تقييد ذلك بثلاث حثيات فلا دليل يثبت في ذلك حسب علمي، والله أعلم.\nالمسألة السادسة: مشروعية دفن أكثر من ميت في القبر الواحد إذا دعت الضرورة.\nوسبق في ذلك ما رواه أحمد (١٦٢٩٩، ١٦٣٠٠، ١٦٣٠٣، ١٦٣٠٥)، أبو داود (٣٢١٦)، والنسائي (٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠١٨) مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ»، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٢٠):\n«فَصْلٌ: وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، إلَّا لِضَرُورَةٍ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. قَالَ: أَمَّا فِي مِصْرٍ فَلَا، وَأَمَّا فِي بِلَادِ الرُّومِ فَتَكْثُرُ الْقَتْلَى، فَيَحْفِرُ شِبْهَ النَّهْرِ، رَأْسُ هَذَا عِنْدَ رِجْلِ هَذَا، وَيَجْعَلُ بَيْنهمَا حَاجِزًا، لَا يَلْتَزِقُ وَاحِدٌ بِالْآخَرِ.","vol":"5","page":460},{"text":"وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ فِي الْمِصْرِ، وَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَفِي مَوْضِعِ الْمُعْتَرَكِ. وَإِنْ وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ جَازَ دَفْنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، حَيْثُمَا كَانَ مِنْ مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ مَاتَ لَهُ أَقَارِبُ بَدَأَ بِمَنْ يَخَافُ تَغَيُّرَهُ، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ بَدَأَ بِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ، عَلَى تَرْتِيبِ النَّفَقَاتِ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ قَدَّمَ أَنْسَبَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مذهب الحنفية والمالكية.\nوبهذا يتبين خطأ ما يسمى بالمجنات، وهي عبارة عن حفيرة فيها عميقة في أعلاها باب وفيها عدة غرف ويوضع في الغرفة الواحدة أكثر من ميت.\nوتسمى في عرف من مضى الْخَشْخَاشَةُ، أو الْفَسْقِيَّةُ.\nوقد أنكرها بعض العلماء فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِ الْمَالِكِي ﵀ في [الْمَدْخَلِ] (٣/ ٢٦٧ - ٢٧٢): «وَلْيَحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الَّتِي أَحْدَثَهَا بَعْضُ مَنْ لَا يَعْتَنِي بِحِكْمَةِ الشَّرْعِ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَإِشَارَاتِهِ، وَهِيَ إدْخَالُ الْمَيِّتِ فِي الْفَسْقِيَّةِ الَّتِي أَحْدَثُوهَا وَهِيَ بِدْعَةٌ فِي نَفْسِهَا فَكَيْفَ بِمَا يُفْعَلُ فِيهَا. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَفْرِشُونَ فِيهَا تَحْتَ الْمَيِّتِ طَرَّاحَةً أَوْ قَطِيفَةً أَوْ غَيْرَهُمَا، وَيَضَعُونَ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً وَيُغَطُّونَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُضْطَجِعٌ فِي بَيْتِهِ وَيَجْعَلُونَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَشْمُومِ مَا أَمْكَنَهُمْ مِنْ الْيَاسَمِينِ وَالرَّيْحَانِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُبَيِّتُونَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِيهَا وَمَوْضِعُ الْفَسْقِيَّةِ فِيهِ ظُلْمَةٌ؛ لِأَنَّهُ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لَهُ مَوْضِعٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الضَّوْءُ إلَّا مِنْ مَوْضِعِ بَابِهَا، وَهُوَ ضَيِّقٌ، فَيَحْتَاجُونَ فِي غَالِبٍ إلَى دُخُولِ الضَّوْءِ مَعَهُمْ.","vol":"5","page":461},{"text":"وَذَلِكَ فِيهِ تَفَاؤُلٌ بِدُخُولِ النَّارِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ حَتَّى إنَّ بَعْضَهُمْ يُوقِدُ الشَّمْعَ وَيَتْرُكُهُ مَوْقُودًا عِنْدَهُ؛ لِئَلَّا يَبْقَى فِي الظَّلَامِ، وَيَسُدُّ عَلَيْهِ بَابَ الْفَسْقِيَّةِ، فَهَذَا فِيهِ إضَاعَةُ الْمَالِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفَاؤُلِ وَمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُطْفَأَ فَيَحْرِقُهُ، أَوْ يَحْرِقَ مَا عَلَيْهِ أَوْ يَحْرِقَ غَيْرَهُ إنْ كَانَ مَعَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْوَقُودِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُومُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْمَحْذُورَاتِ؛ لِأَنَّ الْفَسْقِيَّةَ إذَا سُدَّ بَابُهَا امْتَنَعَ دُخُولُ الْهَوَاءِ إلَيْهَا، وَالنَّارُ لَا تَتَّقِدُ إلَّا مَعَ وُجُودِ الْهَوَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَمَدَتْ فِي الْغَالِبِ لَكِنْ قَدْ لَا تَخْمَدُ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ الْمَوْتَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَرِيقِ، وَلِأَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ خَشَاشٍ وَهَوَامَّ.\nوَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُكَلَّفَ أَنْ يُطْفِئَ الْمِصْبَاحَ قَبْلَ نَوْمِهِ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا وَالنَّوْمُ هُوَ الْوَفَاةُ الْصُغْرَى، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ مَعَهُ فَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْكُبْرَى مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَجَعْلُ الْمَيِّتِ فِي الْفَسْقِيَّةِ يُمْنَعُ لِوُجُوهٍ:\nالْأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي تَرْكِ الدَّفْنِ وَكَفَى بِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ فِي الْفَسْقِيَّةِ غَيْرُ مَدْفُونٍ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ جَعْلِهِ فِي الْفَسْقِيَّةِ أَوْ فِي بَيْتٍ وَيُغْلَقُ عَلَيْهِ، فَهَذَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَدْفُونٌ فَقَدْ تَرَكُوا الدَّفْنَ وَهُوَ شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ امْتَنَّ اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ عَلَيْنَا بِالدَّفْنِ فَقَالَ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥] ﴿أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٦] فَالسَّتْرُ فِي الْحَيَاةِ مَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْبَشَرِيَّةِ فِي خَلْوَتِهِ مِمَّا يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ بِهِ وَالسَّتْرُ فِي الْمَمَاتِ سَتْرُ جِيَفِ الْأَبَدَانِ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ","vol":"5","page":462},{"text":"الْقُبُورِ لَكَانَ شَنَاعَةً بَيْنَ الْأَشْكَالِ، وَيُقَالُ مَا فِي جَمِيعِ الْحَيَوَانِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ رَائِحَةِ جِيفَةِ الْآدَمِيِّ فَسَتَرَهُ اللَّهُ بِالدَّفْنِ إكْرَامًا لَهُ وَتَعْظِيمًا. وَمَنْ وَضَعَ فِي الْفَسْقِيَّةِ فَقَدْ تَرَكَ مَا امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ الدَّفْنِ.\nوَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ يَعُودُهُ فَقَالَ ﵊ إنِّي لَأَرَى أَبَا طَلْحَةَ حَدَثَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَإِذَا تُوُفِّيَ عَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.\nوَمَنْ جُعِلَ فِي الْفَسْقِيَّةِ، فَأَهْلُهُ يَكْشِفُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ، فَقَدْ يَعْرِفُونَ مَا تَغَيَّرَ مِنْ حَالِ مَنْ كَشَفُوا عَلَيْهِ مِنْ مَوْتَاهُمْ وَيَشُمُّونَ الرَّوَائِحَ الْكَرِيهَةَ مِنْهُ، وَهُوَ يَكْرَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَنْ يُشَمَّ مِنْهُ بَعْضُ ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَسْقِيَّةِ أَوْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ فَيُمْنَعُ لِمَا فِيهِ مِنْ خَرْقِ حُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّ هُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ بِمَيِّتٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ مِمَّنْ قَبْلَهُ كَشَفُوا وَمَا هُوَ فِيهِ مِنْ النَّتْنِ وَالدُّودِ وَغَيْرِهِمَا، حَتَّى لَقَدْ حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ فَسْقِيَّةً لِوَضْعِ مَيِّتٍ لَهَا فِيهَا فَوَجَدَتْ ابْنَةً لَهَا كَانَتْ قَدْ دُفِنَتْ مِنْ مُدَّةٍ فَرَأَتْ رَأْسَهَا وَوَجْهَهَا يَغْلِيَانِ دُودًا فَذَهَبَ عَقْلُهَا.\nوَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي.\nالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ بَابَ الْفَسْقِيَّةِ ضَيِّقٌ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ مَرْئِيٌّ وَتُحْبَسُ فِيهِ الرَّوَائِحُ الْكَرِيهَةُ، فَإِذَا فُتِحَ لِجَعْلِ مَيِّتٍ آخَرَ، وَكَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ مِمَّنْ قَبْلَهُ خَرَجَتْ تِلْكَ الرَّوَائِحُ الْكَرِيهَةُ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ طَرِيًّا فَآذَتْ كُلَّ مَنْ حَضَرَ الْجِنَازَةَ.","vol":"5","page":463},{"text":"وَأَمَّا مَنْ يَنْزِلُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجِدُ مِنْ الْكُلْفَةِ وَالْمَشَقَّةِ النِّهَايَةَ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَرَضِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ هُمَا مَعًا.\nالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّهُمْ يُدْخِلُونَهُ مَنْكُوسًا عَلَى رَأْسِهِ: وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْقُبْحِ حِينَ إدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ، فَهُوَ فِي الْفَسْقِيَّةِ أَجْدَرُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ بَابَهَا أَضْيَقُ مِنْ الشِّقِّ الَّذِي يَعْمَلُونَهُ فِي الْقَبْرِ.\nالْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيمَنْ أَلْحَدَ مَيِّتًا وَسَقَطَتْ مِنْهُ فِي الْقَبْرِ نَفَقَةٌ أَوْ لُؤْلُؤَةٌ أَوْ شَيْءٌ لَهُ قِيمَةٌ كَبِيرَةٌ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ أُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ أَوْ بَعْضُهُ هَلْ يَكْشِفُ مَا أُهِيلُ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ وَيَأْخُذُ مَا سَقَطَ مِنْهُ؛ لِأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَتَرْكُهُ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَشْفًا عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مُوَارَاتِهِ بِالتُّرَابِ، وَذَلِكَ خَرْقٌ لِحُرْمَتِهِ وَلِمَا يُخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَ حَالُهُ إلَى أَمْرٍ مُغَيَّبٍ عَنَّا فَيَكْشِفُ عَلَيْهِ وَيَنْتَهِكُ سِتْرَهُ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ.\nفَإِذَا كَانَ هَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ لَهُ قِيمَةٌ كَبِيرَةٌ فَمَا بَالُك بِمَنْ يُكْشَفُ عَنْهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ، فَهَذَا أَجْدَرُ بِالْمَنْعِ.\nالْوَجْهُ السَّادِسُ: مَا فِيهِ مِنْ الْقُبْحِ بِهَتْكِ السِّتْرِ عَمَّنْ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْفَسْقِيَّةِ قَدْ يَتَغَيَّرُونَ عَنْ آخِرِهِمْ، وَهُوَ الْغَالِبُ، وَيَنْكَشِفُونَ فَيَبْقَوْنَ عُرَاةً بِمَرْأًى مِمَّنْ يَمُرُّ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّاسِ، وَذَلِكَ كَشْفَةٌ لَهُمْ وَهَتْكٌ لِحُرْمَتِهِمْ، وَهَذَا مَوْجُودٌ ظَاهِرٌ. حَتَّى لَقَدْ رُئِيَ بَعْضُ أَهْلِ الْفَسَاقِيِ، وَحِمَارٌ مَيِّتٌ قَدْ طُرِحَ عَلَيْهِمْ. فَانْظُرْ بِعَيْنِ الْإِنْصَاف مَا أَشْنَعَ هَذَا وَأَقْبَحَهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْلِ، فَكَيْفَ وَالشَّرِيعَةُ قَدْ نَهَتْ عَنْهُ","vol":"5","page":464},{"text":"وَذَمَّتْهُ، فَلَا هُمْ مُمْتَثِلُونَ لِأَمْرِ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ، وَلَا هُمْ يَرْجِعُونَ لِمُقْتَضَى الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَأْبَى ذَلِكَ أَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ بِمَنِّهِ.\nالْوَجْهُ السَّابِعُ: مَا حَرَمَهُمْ الشَّيْطَانُ مِنْ بَرَكَةِ الدَّفْنِ وَمَا فِيهِ مِنْ السَّتْرِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدْفُونَ إذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الْفَضَلَاتُ شَرِبَتْهَا الْأَرْضُ فَيَبْقَى نَظِيفًا فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ وُضِعَ فِي الْفَسْقِيَّةِ يَنْمَاعُ فِي النَّجَاسَاتِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَتَحَلَّلُ مِنْ جَسَدِهِ.\nالْوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنَّ إدْخَالَهُ فِي الْفَسْقِيَّةِ فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْفَخْرِ وَالْكِبْرِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ مَا يَفْعَلُهُ إلَّا الْمُتَكَبِّرُونَ، وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ ذُلٍّ وَافْتِقَارٍ وَاضْطِرَارٍ وَإِظْهَارِ مَسْكَنَةٍ وَاحْتِيَاجٍ لَا إظْهَارِ الْعِزِّ وَالْكِبْرِ.\nالْوَجْهُ التَّاسِعُ: مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ تَبْلِيطِ الْفَسْقِيَّةِ، وَذَلِكَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ لَا يَنْبَغِي فَمَا بَالُك بِهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ إذْ أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ الدُّنْيَا وَلَمْ يَبْنِ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، فَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَمْتَثِلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ.\nالْوَجْهُ الْعَاشِرُ: مَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ تَبْيِيضِ دَاخِلِ الْفَسْقِيَّةِ حَتَّى تَبْقَى كَالْبُيُوتِ الَّتِي يَتَفَاخَرُ بِهَا أَبْنَاءُ الدُّنْيَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي حَالِ الْحَيَاةِ. وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّبْلِيطِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ بَلْ هَذَا أَشَدُّ.\nالْوَجْهُ الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنَّ مَا يَفْعَلُونَهُ سَبَبٌ لِانْبِعَاثِ الْحَشَرَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْمَاعُ فِي قَبْرِهِ فَتَكْثُرُ الرَّوَائِحُ لِعَدَمِ التُّرَابِ، وَالْحَشَرَاتُ تَتْبَعُ الرَّوَائِحَ حَيْثُ كَانَتْ، وَكَذَلِكَ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ وَالذِّئَابُ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْقَبْرِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْفَضَلَاتِ مِنْ الْمَيِّتِ.","vol":"5","page":465},{"text":"الْوَجْهُ الثَّانِيَ عَشَرَ: مَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَيْسِيرِ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ أَرَادَهَا، وَالسَّرِقَةُ مَعْصِيَةٌ كُبْرَى إذَا كَانَتْ فِي حَقِّ الْأَحْيَاءِ فَمَا بَالُك بِهَا فِي حَقِّ الْمَوْتَى، فَوَضْعُ الْمَيِّتِ فِي الْفَسْقِيَّةِ فِيهِ تَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ اُبْتُلِيَ بِنَبْشِ الْقُبُورِ إذْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى كَبِيرِ كُلْفَةٍ فِي الدُّخُولِ إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يَفْتَحُ الْبَابَ لَيْسَ إلَّا وَيَتَيَسَّرُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَا يُرِيدُهُ، وَفَاعِلُ الْمَعْصِيَةِ وَمَنْ يُيَسِّرُهَا عَلَيْهِ شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ.\nالْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشْرَ: أَنَّ مَنْ يَتَحَفَّظُ مِنْهُمْ مِنْ التَّيْسِيرِ عَلَى النَّبَّاشِ يَحْتَاجُونَ إلَى الْبِنَاءِ الْحَصِينِ وَالْأَبْوَابِ الْمَانِعَةِ وَالْحُرَّاسِ وَمَنْ يَسْكُنُ فِيهَا أَوْ إلَى جَانِبِهَا وَيَبُولُ وَيَتَغَوَّطُ، وَالسَّرَابُ سَرِيعٌ سَرَيَانُهُ تَحْتَ الْأَرْضِ فَيَئُولُ ذَلِكَ إلَى تَنْجِيسِ مَنْ هُنَاكَ مِنْ الْمَوْتَى بِنَجَاسَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الرَّدِيئَةِ يَحْتَاجُ إلَى كُلْفَةٍ مِنْ تَحْصِيلِ دُنْيَا لِأَجْلِ الْبَوَّابِ وَالْقَيِّمِ وَالْخَادِمِ وَمَنْ يَحْرُسُ وَجَعْلِ صِهْرِيجٍ لَهُمْ فَتَزِيدُ النَّدَاوَةُ بِذَلِكَ فَيَنْمَاعُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ، وَقَدْ حَكَمَتْ السُّنَّةُ بِالدَّفْنِ فِي الصَّحْرَاءِ لِلسَّلَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ.\nالْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَا فِي فِعْلِهَا مِنْ ارْتِكَابِ النَّهْيِ؛ لِأّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ. وَمَا كَانَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهَا إلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ فَسَرَى ذَلِكَ إلَى بَعْضِ النَّاسِ مَعَ كَوْنِهِمْ لَا يَشْعُرُونَ بِارْتِكَابِ هَذَا النَّهْيِ الصَّرِيحِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ بِمَنِّهِ.\nالْوَجْهُ الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّ مَنْ دُفِنَ فِي الْقُبُورِ عَلَى مَا أَحْكَمَتْهُ الشَّرِيعَةُ لَهُ حُرْمَةٌ لِكَوْنِ قَبْرِهِ ظَاهِرًا فَلَا يَتَأَتَّى لِأَحَدٍ حَفْرُهُ وَلَا أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ سَرَابًا بِخِلَافِ الْفَسْقِيَّةِ، فَإِنَّهَا فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ غَيْرَ مُرْتَفِعَةٍ كَالْقَبْرِ فِي الْغَالِبِ، وَلَيْسَ","vol":"5","page":466},{"text":"لِلْمَيِّتِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَثَرٌ يُعْرَفُ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا إلَى الْبِنَاءِ عَلَيْهَا حَيْثُ دَثَرُوهَا أَوْ غَيْرُهُ مِنْ إرْسَالِ سَرَابٍ أَوْ جَعْلِ مِرْحَاضٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.\nالْوَجْهُ السَّادِسَ عَشَرَ: أَنَّهَا قَدْ تَنْخَسِفُ وَهُوَ الْغَالِبُ فَيَتَضَرَّرُ بِهَا مَنْ تَنْخَسِفُ بِهِ، وَقَدْ يَهْلَكُ ثُمَّ تَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ مَعْبَرَةً لِمَنْ يَمُرُّ بِهَا وَشُنْعَةً عَلَى مَنْ فِيهَا حَتَّى إنَّ بَعْضَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْعَ لَيُطِيلُ النَّظَرَ فِيهَا حَتَّى يَعْرِفَ الذَّكَرَ مِنْ الْأُنْثَى، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ سِيَّمَا إنْ وَقَعَ السَّيْلُ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَعْظَمَ فِي الْكَشَفَةِ وَهَتْكِ السِّتْرِ وَذَهَابِ حُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ.\nالْوَجْهُ السَّابِعَ عَشَرَ: مَنْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي فَسْقِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ بَيْتٌ فَقَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ. فَالْمَنْعُ هُنَا مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى.\nالْوَجْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ: أَنَّهَا تَبْقَى مَأْوَى اللُّصُوصِ وَمَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَخْتَبِئُونَ فِيهَا وَيَجْعَلُونَ فِيهَا مَا يَخْتَارُونَ مِنْ السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يَتَصَرَّفُوا فِي ذَلِكَ وَكَانَتْ سَبَبًا لِلسَّتْرِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ.\nالْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنَّ الْفَسْقِيَّةَ تُمْسِكُ مَوَاضِعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمَوْتَى، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا فَيَكُونُ غَاصِبًا لِمَا عَدَا مَوْضِعَ جَسَدِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْغَيْرِ مِمَّنْ مَاتَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ فِيهَا إلَّا قَدْرَ ضَرُورَتِهِ، وَهُوَ مَا يُوَارِيهِ مِنْهَا إذَا مَاتَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِي ﵀ في [تَحْفَةِ الْمُحْتَاجِ] (٣/ ١٧٣):","vol":"5","page":467},{"text":"«يَحْرُمُ فَتْحُ الْفَسْقِيَّةِ لِلدَّفْنِ فِيهَا إنْ كَانَ هُنَاكَ هَتْكٌ لِحُرْمَةِ مَنْ بِهَا كَأَنْ تَظْهَرَ رَائِحَتُهُ كَأَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالدَّفْنِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ هَتْكٌ إلَّا لِحَاجَةٍ كَأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ مَكَانٌ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْكُبْرَى] (٢/ ١٤):\n«وَأَمَّا الدَّفْنُ فِي الْفَسَاقِي فَالْكَلَامُ عَلَيْهِ يَسْتَدْعِي الْكَلَامَ عَلَى أَقَلِّ الْقَبْرِ وَهُوَ حُفْرَةٌ تَمْنَعُ الرَّائِحَةَ وَالسَّبُعَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِهِمَا إنْ كَانَا مُتَلَازِمَيْنِ بَيَانُ فَائِدَةِ الدَّفْنِ وَإِلَّا فَبَيَانُ وُجُوبِ رِعَايَتِهِمَا وَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَلَازِمَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَالْفَسَاقِي الَّتِي لَا تَكْتُمُ الرَّائِحَةَ وَتَمْنَعُ السَّبُعَ لَا يَكْفِي الدَّفْنُ فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّبْكِيّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْفَسَاقِيِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَدَّةً لِكَتْمِ الرَّائِحَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى هَيْئَةِ الدَّفْنِ الْمَعْهُودِ شَرْعًا قَالَ: وَقَدْ أَطْلَقُوا تَحْرِيمَ إدْخَالِ مَيِّتٍ عَلَى مَيِّتٍ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْأَوَّلِ وَظُهُورِ رَائِحَتِهِ فَيَجِبُ إنْكَارُ ذَلِكَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَلِيُ بْنُ سُلْطَانَ ﵀ في [مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ] (٣/ ١٢١٩):\n«أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ أَيْ: وَقْتَ انْتِهَاءِ غَزْوَتِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ دَفْنِ الشُّهَدَاءِ. \"احْفُرُوا\" بِهَمْزَةِ وَصْلٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَمَنَعُوا الدَّفْنَ فِي الْفَسَاقِيِّ، وَبَيَّنُوا أَنَّ فِيهِ مَفَاسِدَ فَلْيُجْتَنَبْ مَا أَمْكَنَ» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِيْنَ] (٢/ ٢٣٣):\n«قَالَ فِي الْفَتْحِ، وَلَا يُحْفَرُ قَبْرٌ لِدَفْنِ آخَرَ إلَّا إنْ بَلِيَ الْأَوَّلُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَظْمٌ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فَتُضَمُّ عِظَامُ الْأَوَّلِ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ. وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْفَسَاقِيِ اهـ وَهِيَ كَبَيْتٍ مَعْقُودٍ بِالْبِنَاءِ يَسَعُ جَمَاعَةً قِيَامًا لِمُخَالَفَتِهَا السُّنَّةَ إمْدَادٌ.","vol":"5","page":468},{"text":"وَالْكَرَاهَةُ فِيهَا مِنْ وُجُوهٍ: عَدَمِ اللَّحْدِ، وَدَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ بِلَا حَاجِزٍ، وَتَجْصِيصِهَا، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا» اهـ.\nمسألة: ويشرع الدفن في البيوت.\nوذلك لأنَّ النبي ﷺ وصاحبيه دفنوا في حجرة عائشة.\nلكن الأفضل الدفن في مقابرة المسلمين، لأنَّ النبي ﷺ دفن من مات من أهله وأصحابه فيها، وأمَّا النبي ﷺ فدفن في بيته خشية أن يتخذ مسجدًا، ودفن معه صاحباه لقربهم منه في الدنيا والآخرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠):\n«فَصْلٌ: وَالدَّفْنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ أَعْجَبُ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الدَّفْنِ فِي الْبُيُوتِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ ضَرَرًا عَلَى الْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَشْبَهُ بِمَسَاكِنِ الْآخِرَةِ، وَأَكْثَرُ لِلدُّعَاءِ لَهُ، وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَزَلْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُقْبَرُونَ فِي الصَّحَارِي. فَإِنْ قِيلَ: فَالنَّبِيُّ ﷺ قُبِرَ فِي بَيْتِهِ، وَقُبِرَ صَاحِبَاهُ مَعَهُ؟ قُلْنَا: قَالَتْ عَائِشَةُ إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْفِنُ أَصْحَابَهُ فِي الْبَقِيعِ، وَفِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا أَصْحَابُهُ رَأَوْا تَخْصِيصَهُ بِذَلِكَ.\nوَلِأَنَّهُ رُوِيَ: \"يُدْفَنُ الْأَنْبِيَاءُ حَيْثُ يَمُوتُونَ\" وَصِيَانَةً لَهُمْ عَنْ كَثْرَةِ الطُّرَّاقِ، وَتَمْيِيزًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣):","vol":"5","page":469},{"text":"«يَجُوزُ الدَّفْنُ فِي الْبَيْتِ وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ وَفِي مَعْنَى الْبَيْتِ الْبُسْتَانُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا مَقَابِرُ.\nفَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قُلْتُمْ الدَّفْنَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ وَالنَّبِيُّ ﷺ إنَّمَا دُفِنَ فِي الْبَيْتِ؟\nفَالْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:\nأَشْهُرُهَا وَهُوَ جَوَابُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَنَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَقْبَرَةِ فَكَانَ الِاقْتِدَاءُ بِفِعْلِهِ أَوْلَى.\nوَإِنَّمَا دُفِنَ هُوَ ﷺ فِي الْحُجْرَةِ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي مَدْفَنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ وَلِأَنَّهُمْ خَصُّوهُ بِالْحُجْرَةِ لِكَثْرَةِ زَائِرِيهِ وَقَاصِدِيهِ لِيُخِفَّ عَلَيْهِمْ بقربه.\nالثاني: أجاب به المتولي أنهم مِنْ دَفْنِهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ التَّنَازُعُ وَالتَّنَافُسُ فِيهِ فَيَطْلُبُهُ كُلُّ قَبِيلَةٍ لِيُدْفَنَ عِنْدَهُمْ.\nالثَّالِثُ: ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي أَيْضًا وَهُوَ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ صِيَانَةً لِقَبْرِهِ لِئَلَّا يَزْدَحِمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَيَنْتَهِكُوهُ وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الِازْدِحَامَ فِي الْمَسْجِدِ أَكْثَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُدْفَنُ فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ دُفِنَ فِي الْمَقْبَرَةِ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَلَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ وَدَفَنَهُ فِي بَيْتِ الْمَيِّتِ قَالَ أَصْحَابُنَا كَانَ لِلْبَاقِينَ نَقْلُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ يُدْفَنُ فِي مِلْكِي لَمْ يَلْزَمْ الْبَاقِينَ قَبُولُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَّةً فَلَوْ بَادَرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَفَنَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ كَفَّنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ قَالَ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يُنْقَلُ","vol":"5","page":470},{"text":"وَلَا يُنْزَعُ كَفَنُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَبَعِيَّتِهِ إسْقَاطُ حَقِّ أَحَدٍ وَفِي نَقْلِهِ هَتْكُ حُرْمَتِهِ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى دَفْنِهِ فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ ثُمَّ بَاعَتْهُ الْوَرَثَةُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي نَقْلُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ إنْ كَانَ جَاهِلًا بِدَفْنِهِ ثُمَّ إذَا بَلِيَ أَوْ اتَّفَقَ نَقْلُهُ فَهَلْ يَكُونُ الْمَدْفُونُ لِلْبَائِعَيْنِ أَمْ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ سَيَأْتِي نَظَائِرُهُمَا فِي الْبَيْعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. مِنْهَا: لَوْ بَاعَ شَجَرَةً أَوْ بستانها وَاسْتَثْنَى مِنْهُ شَجَرَةً بِعَيْنِهَا ثُمَّ قَلَعَهَا فَهَلْ يَبْقَى الْغَرْسُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ أَمْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِأَنَّهُ هَلْ تَتْبَعُ الشَّجَرَةُ أَصَحُّهُمَا لَا تَتْبَعُهَا» اهـ.\nقُلْتُ: روى البخاري (١٣٩٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂، فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَلْهَا، أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَأُوثِرَنَّهُ اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ، قَالَ: لَهُ مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَالَ: \" مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ المَضْجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي، فَادْفِنُونِي، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ\"».\nمسألة: في جمع الأقارب جنب بعض في قبور متجاورة.\nروى أبو داود (٣٢٠٦) مِنْ طَرِيْقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"5","page":471},{"text":"وَسَلَّمَ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، والمُطَّلِبُ هُوَ ابنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْطَبٍ وهو يروي الحديث عن صحابي لم يسمه والصحابة كلهم عدول ثقات.\nوبوَّب عليه أبو داود بقوله: «بَابٌ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعَلَّمُ».\nولا يظهر صحة هذا وإنَّما المراد أنَّ من مات من أهله دفنه في قبر مجاور له.\nوأخوة عثمان للنبي ﷺ قد يراد بها أخوة الإسلام أو أخوة الرضاع.\nمسألة: في إعلام القبر.\nويدل الحديث الماضي على مشروعية إعلام القبر بحجر ونحوه حتى يميز عن غيره.\nوقد بوَّب عليه البيهقي ﵀ في [الْكُبْرَى] (٣/ ٥٧٧) بقوله:\n\n<span data-type='title' id=toc-46>«بَابُ إِعْلَامِ الْقَبْرِ بِصَخْرَةٍ أَوْ عَلَامَةٍ مَا كَانَتْ».</span>\nقُلْتُ: ولا يدخل في هذا تحويط القبر بالحجارة فإنَّ هذا لا يشرع وهو من البناء على القبور.\nوقد روى مسلم (٩٧٠) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».\nقَالَ الْعلَّامَةُ أَبُو مَحَمَدٍ الْقَيْرَوَانِي ﵀ فِي [النَّوَادِرِ] (١/ ٦٥٢):","vol":"5","page":472},{"text":"«من الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين، أو يبنى عليها بطوب أو حجارة» اهـ.\nوأمَّا ما ذكره ابْنُ عَابِدِيْنَ الْحَنَفِي ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٢/ ٢٣٧) من قوله:\n«نَعَمْ فِي الْإِمْدَادِ عَنْ الْكُبْرَى: وَالْيَوْمَ اعْتَادُوا التَّسْنِيمَ بِاللَّبِنِ صِيَانَةً لِلْقَبْرِ عَنْ النَّبْشِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ حَسَنًا. وَقَالَ ﷺ \"مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ\". اهـ» اهـ. فهو خطأ محض لمخالفته للسنة في النهي عن البناء على القبور.\nمسألة: إدخال الميت من قبل رجلي القبر.\nروى أبو داود (٣٢١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: «هَذَا مِنَ السُّنَّةِ».\nقُلْتٌ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَيُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ\" الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ \"رِجْلَيْهِ\" يَعُودُ إلَى الْقَبْرِ. أَيْ: مِنْ عِنْدِ مَوْضِعِ الرِّجْلَيْنِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ رَأْسُ الْمَيِّتِ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، ثُمَّ يُسَلُّ سَلًّا إلَى الْقَبْرِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُوضَعُ الْجِنَازَةُ عَلَى جَانِبِ الْقَبْرِ، مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يُدْخَلُ الْقَبْرَ مُعْتَرِضًا؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ﵁ وَلِأَنَّ النَّخَعِيّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ","vol":"5","page":473},{"text":"رَأَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ يُدْخِلُونَ مَوْتَاهُمْ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ السَّلَّ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. وَلَنَا، مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، \"أَنَّ الْحَارِثَ أَوْصَى أَنْ يَلِيَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ، فَأَدْخَلَهُ مِنْ رِجْلَيْ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا السُّنَّةُ\".\nوَهَذَا يَقْتَضِي سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا\" وَمَا ذُكِرَ عَنْ النَّخَعِيِّ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ بِخِلَافِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْعَدَدِ الْكَثِيرِ أَنْ يُغَيِّرُوا سُنَّةً ظَاهِرَةً فِي الدَّفْنِ إلَّا بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ، أَوْ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ.\nقَالَ: وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَوْ ثَبَتَ فَسُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ مُقَدَّمَةٌ عَلَى فِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ أَخْذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ، فَلَا حَرَجَ فِيهِ، لِأَنَّ اسْتِحْبَابَ أَخْذِهِ مِنْ رِجْلَيْ الْقَبْرِ، إنَّمَا كَانَ طَلَبًا لِلسُّهُولَةِ عَلَيْهِمْ، وَالرِّفْقِ بِهِمْ فَإِذَا كَانَ الْأَسْهَلُ غَيْرَهُ كَانَ مُسْتَحَبًّا. قَالَ أَحْمَدُ ﵀: كُلٌّ لَا بَأْسَ بِهِ» اهـ.\nمسألة: وضع القطيفة في القبر.\nروى مسلم (٩٦٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ».\nوقد قيل: إنَّ الذي ألقاها شقران ولا يثبت فروى ابن ماجه (١٦٢٨) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَعَثُوا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ،","vol":"5","page":474},{"text":"وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيحِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَبَعَثُوا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَحْفِرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَلْحَدُ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ، فَوَجَدُوا أَبَا طَلْحَةَ، فَجِيءَ بِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ، لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ، فَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ\" قَالَ: فَرَفَعُوا فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ عَلَيْهِ، فَحَفَرُوا لَهُ، ثُمَّ دُفِنَ ﷺ، وَسَطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَقُثَمُ أَخُوهُ وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ وَهُوَ أَبُو لَيْلَى، لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: انْزِلْ، وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلَاهُ، أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ أَبَدًا، فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: حسين بن عبد الله ضعيف.\nويقال إنَّ السبب في وضعها أنَّ المدينة أرض سبخة أي مالحة.","vol":"5","page":475},{"text":"فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٧٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «جُعِلَ فِي لَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ، كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ» قَالَ: فَجَعَلُوهَا لِأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى الحسن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٣/ ٣٧٧):\n«وَيُسْتَحَبُّ تَحْتَ رَأْسِهِ لَبِنَةٌ، كَالْمِخَدَّةِ لِلْحَيِّ، وَهُوَ مُشَبَّهٌ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَيُكْرَهُ قَطِيفَةٌ تَحْتَهُ، لِكَرَاهَةِ الصَّحَابَةِ. وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِهَا مِنْ عِلَّةٍ، وَعَنْهُ: مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ شُقْرَانَ وَضَعَهَا تَحْتَ النَّبِيِّ ﷺ، لَكِنْ مِنْ غَيْرِ اتِّفَاقٍ مِنْهُمْ، وَيُكْرَهُ مِخَدَّةٌ \"و\" وَالْمَنْصُوصُ: مُضَرَّبَةٌ \"و\" قَالَ أَحْمَدُ: مَا أُحِبُّهُمَا.\nوَيُدْنِيهِ مِنْ قِبْلَةِ اللَّحْدِ، وَيُسْنَدُ مِنْ خَلْفِهِ، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ لَبِنٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٤):\n«هَذِهِ الْقَطِيفَةُ أَلْقَاهَا شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ كَرِهْتُ أَنْ يَلْبَسَهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجَمِيعُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ وَضْعِ قَطِيفَةٍ أَوْ مِضْرَبَةٍ أَوْ مِخَدَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ وَشَذَّ عَنْهُمُ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ فِي كِتَابهِ التَّهْذِيبِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ كَرَاهَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ شُقْرَانَ انْفَرَدَ بِفِعْلِ ذَلِكَ لَمْ يُوَافِقْهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ شُقْرَانُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ كَرَاهَتِهِ أَنْ يَلْبَسَهَا أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا وَيَفْتَرِشُهَا فَلَمْ","vol":"5","page":476},{"text":"تَطِبْ نَفْسُ شُقْرَانَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فروى البيهقي عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَ الْمَيِّتِ ثَوْبٌ فِي قَبْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْقَطِيفَةُ كِسَاءٌ له خمل» اهـ.\nمسألة: في الكتابة على القبر.\nجاء في النهي عن ذلك ما رواه الترمذي (١٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ».\nهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ \" وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، فِي تَطْيِينِ القُبُورِ \"، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ القَبْرُ» اهـ.\nورواه أبو داود (٣٢٢٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عُثْمَانُ: «أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ»، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: «أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ وَأَنْ» اهـ.\nورواه ابن ماجه (١٥٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ».","vol":"5","page":477},{"text":"وروى النسائي (٢٠٢٧) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ» زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ».\nقُلْتُ: الصحيح رواية حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر، وهذا إسناد منقطع بين سليمان وجابر.\nقَالَ في [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ] (٤/ ١٣٣):\n«قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ يَحْتَمِلُ النَّهْيَ عَنِ الْكِتَابَةِ مُطْلَقًا كَكِتَابِ اسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَتَارِيخِ وَفَاتِهِ أَوْ كِتَابَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوطَأَ أَوْ يَسْقُطَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَصِيرَ تَحْتَ الْأَرْجُلِ.\nقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ تَخْرِيجِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ يَكْتُبُونَ عَلَى قُبُورِهِمْ وَهُوَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ بِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وَلَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّهْيُ انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ فِيهِ تَحْرِيمُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقُبُورِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَبْرِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ اسْتَثْنَتِ الْهَادَوِيَّةُ رَسْمَ الِاسْمِ فَجَوَّزُوهُ لَا عَلَى وَجْهِ الزَّخْرَفَةِ قِيَاسًا عَلَى وَضْعِهِ ﷺ الْحَجَرَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مِنَ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ لَا أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ كَمَا قَالَ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ وَلَكِنِ الشَّأْنُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْقِيَاسِ انْتَهَى» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ الْحَاجِ الْمَالِكِي ﵀ في [الْمَدْخَلِ] (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣):","vol":"5","page":478},{"text":"«وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَقْشِ اسْمِ الْمَيِّتِ وَتَارِيخِ مَوْتِهِ عَلَى الْقَبْرِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ فِي الْحَجَرِ الْمُعَلَّمِ بِهِ قَبْرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ مِنْ السُّنَّةِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ كَانَ النَّقْشُ عَلَى الْبِنَاءِ الَّذِي اعْتَادُوهُ عَلَى الْقَبْرِ مَعَ كَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ مَمْنُوعًا كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ كَانَ فِي بَلَاطَةٍ مَنْقُوشَةٍ أَوْ فِي لَوْحٍ مِنْ خَشَبٍ. وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَمُودٍ كَانَ رُخَامًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالرُّخَامُ أَشَدُّ كَرَاهَةً. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَمُودُ مِنْ خَشَبٍ فَيُمْنَعُ أَيْضًا. ثُمَّ اُنْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ إلَى الْبِدْعَةِ كَيْفَ تَجُرُّ إلَى الْمُحَرَّمِ أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمَّا أَنْ ارْتَكَبَ بِدْعَةَ النَّقْشِ، وَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَاحْتَوَتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ عَلَى اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ حُرْمَةٌ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ ثُمَّ تَنْدَثِرُ تِلْكَ التُّرْبَةُ وَيَنْدَثِرُ أَهْلُهَا وَمَعَارِفُهَا فَيَقَعُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ إنْ سَلِمَ مِنْ السَّرِقَةِ، وَقَدْ يَبِيعُهُ السَّارِقُ لِمَنْ يَجْعَلُهُ فِي مَوَاضِعَ لَا تَلِيقُ بِهِ مِثْلُ عَتَبَةِ بَابٍ أَوْ فِي مَوْضِعِ مِرْحَاضٍ وَيَجْعَلُ نَاحِيَةَ الْكِتَابَةِ إلَى الْأَرْضِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَلَا يَشْعُرُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ فِيهِ، وَأَمَّا إنْ بَاعَهُ لِنَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ فَذَلِكَ أَعْظَمُ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ امْتِهَانَ مَا تُعَظِّمُهُ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، وَإِنْ سَلِمَ مِنْ السَّرِقَةِ فَيَبْقَى مَوْطُوءًا بِالْأَقْدَامِ مُمْتَهَنًا حَتَّى كَأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فَلْيَحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ جَهْدَهُ. وَكَذَلِكَ يَمْنَعُ أَنْ يُوقَفَ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ عَمُودٌ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَشْ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رُخَامٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخُيَلَاءِ وَالسَّرَفِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعٌ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فَمَا بَالُك بِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ. وَفِيهِ مِنْ الْقُبْحِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ يُرِيدُ الظُّهُورَ وَبَقَاءَ اسْمِهِ وَأَثَرِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إنْ كَانَ وَصَّى بِذَلِكَ، أَوْ كَانَ","vol":"5","page":479},{"text":"يُحِبُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَعَلَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَبِدْعَةُ ذَلِكَ مُخْتَصَّةٌ بِفَاعِلِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الرُّعَيْنِي الْمَالِكِي ﵀ في [مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ] (٢/ ٢٤٣):\n«وَكَرِهَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ بَلَاطَةٌ وَيَكْتُبُ فِيهَا» اهـ.\nوقَالَ الْسَّمَرْقَنْدِي الْحَنَفِي ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ] (١/ ٢٥٦)\n«وَعَنْ أبي يُوسُف أَنه قَالَ أكره أَنْ يكْتب عَلَيْهِ لما رُوِيَ عَنْ النَّبِي ﵇ أَنه نهى عَنْ تربيع الْقُبُور وَعَنْ تجصيصها وَعَنْ الْكِتَابَة عَلَيْهَا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٩٨):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ» اهـ.\nقُلْتُ: والأحكام المتعلقة بالدفن متعددة اقتصرنا على بعضها.\nمسألة: في تغطية اللحد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٢):\n«فَإِذَا فَرَغُوا نَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا. وَيُسَدُّ خَلَلُهُ بِالطِّينِ لِئَلَّا يَصِلَ إلَيْهِ التُّرَابُ، وَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ اللَّبِنِ قَصَبًا، فَحَسَنٌ.\nلِأَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: جُعِلَ عَلَى لَحْدِ النَّبِيِّ ﷺ طُنُّ قَصَبٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ.\nقَالَ الْخَلَّالُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَمِيلُ إلَى اللَّبِنِ، وَيَخْتَارُهُ عَلَى الْقَصَبِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ. وَمَالَ إلَى اسْتِحْبَابِ الْقَصَبِ عَلَى اللَّبِنِ، وَأَمَّا الْخَشَبُ فَكَرِهَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.","vol":"5","page":480},{"text":"وَرَخَّصَ فِيهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اسْتِحْبَابُ اللَّبِنِ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْقَصَبِ؛ لِقَوْلِ سَعْدٍ: انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ. ﷺ وَقَوْلُ سَعْدٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَرَ، وَلَمْ يَحْضُرْ، وَأَيُّهُمَا فَعَلَهُ كَانَ حَسَنًا. قَالَ حَنْبَلٌ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَبِنٌ؟ قَالَ يُنْصَبُ عَلَيْهِ الْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ، وَمَا أَمْكَنَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِ التُّرَابُ» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء في استعمال الإذخر في القبور ما رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِلَّا الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ».\nوكانوا يستعملونه بين اللبنات حتى لا يدخل التراب إلى الميت.\nمسألة: في تسنيم القبور.\nوالتسنيم أحسن من التسطيح والتربيع.\nلما رواه البخاري (٢/ ١٠٣) عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٧):\n«فَصْلٌ: وَتَسْنِيمُ الْقَبْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَسْطِيحِهِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَسْطِيحُهُ أَفْضَلُ. قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسَطَّحَةً. وَلَنَا مَا رَوَى سُفْيَانُ التَّمَّارُ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى","vol":"5","page":481},{"text":"اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسَنَّمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُهُ وَلِأَنَّ التَّسْطِيحَ يُشْبِهُ أَبْنِيَةَ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِشِعَارِ أَهْلِ الْبِدَعِ، فَكَانَ مَكْرُوهًا.\nوَحَدِيثُنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَصَحُّ، فَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى» اهـ.\nقُلْتُ: كلام القاسم لا يثبت رواه الشافعي بلاغًا كما في [الْمَعْرِفَةِ] (٥/ ٣٣٠) برقم (٧٧٢٧) للبيهقي حيث قال: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مُسَطَّحَةً.\nمسألة: ويستحب الانتظار بعد الدفن للدعاء للميت بالتثبيت والاستغفار له.\nلما رواه أبو داود (٣٢٢١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى مسلم (١٢١) عَنْ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي».\nمسألة: في ضرب الفسطاط على القبور بعد الدفن.","vol":"5","page":482},{"text":"روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٢٠٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٧٥٠) من طريق عمران به.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى أحمد (٧٩١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: «لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا، وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَأَسْرِعُوا بِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: يَا وَيْلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ \"».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٧٤٨) ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وابن مهران صدوق احتج به مسلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٨):\n«وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْقَبْرِ فُسْطَاطٌ وَأَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا» اهـ.\nقَالَ الْعلَّامَةُ أَبُو مَحَمَدٍ الْقَيْرَوَانِي ﵀ فِي [النَّوَادِرِ] (١/ ٦٦٥):","vol":"5","page":483},{"text":"«قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ضرب الفسطاط على قبر الْمَرْأَة أجوز منه على قبر الرجل، لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش، فأما على قبر الرجل فأجيز، وكره، ومن كرهه، فإنما كرهه من جهة النفخة والسمعة، وكرهه أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وابن المسيب، وقد ضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس، أقام عليه ثلاثة أَيَّام. فأراه واسعًا، ولا بأس أن يقر عليه ليومين والثلاثة، ويبات فيه إذا خيف من نبش، أو غيره. وإن عائشة ضربته على قبر أخيها، فنزعه ابن عمر» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ الفسطاط لا يضرب عند القبر إلَّا دعت الحاجة كأن يخشى من نبش القبر.\nوأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٧٥١) ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ، «ضَرَبَ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ فُسْطَاطًا».\nفلا يثبت فأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن ضعيف مختلط، وابن المنكدر عن عمر منقطع.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٢٠٧) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا».\nقُلْتُ: يحيى بن العلاء متروك ورمي بالوضع.\nمسألة: في التلقين بعد الدفن.\nقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».","vol":"5","page":484},{"text":"رواه مسلم (٩١٦، ٩١٧) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄.\nوهذا الحديث محمول عند العلماء على التلقين عند نزول الموت، وليس بعد الدفن.\nوجاء في التلقين بعد الدفن ما لا يثبت من الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (١/ ٣٧٣):\n«سئل أحمد ﵁ عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدًا يفعله، إلَّا أهل الشام» اهـ.\nقُلْتُ: وقد استحب ذلك كثير من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٢٩٦):\n«هَذَا التَّلْقِينُ الْمَذْكُورِ قَدْ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ كَأَبِي أمامة الْبَاهِلِيِّ وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَكِنَّهُ مِمَّا لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ؛ وَلَمْ يَكُنْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّ هَذَا التَّلْقِينَ لَا بَأْسَ بِهِ فَرَخَّصُوا فِيهِ وَلَمْ يَأْمُرُوا بِهِ، وَاسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ.» اهـ.\nوَقَالَ (٢٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨):","vol":"5","page":485},{"text":"«تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ. بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أمامة وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَد وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ. فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ. فَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ. وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فَكَرِهَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَلَمْ يَكُنْ يَكْرَهُهَا فِي الْأُخْرَى. وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِيهَا لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَوْصَى أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ بِفَوَاتِحِ الْبَقَرَةِ وَخَوَاتِيمِهَا، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَالْقِرَاءَةُ عِنْدَ الدَّفْنِ مَأْثُورَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ أَثَرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ (٢٤/ ٢٩٩):\n«وَأَمَّا تَلْقِينُ الْمَيِّتِ فَقَدْ ذَكَرَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّين مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَحْسَنُوهُ أَيْضًا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي، وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ نَفْسُهُ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِيهِ شَيْءٌ. وَمِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ، كَأَبِي أمامة الْبَاهِلِيِّ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ. وَمِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد مَنْ اسْتَحَبَّهُ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر ترك ذلك لأنَّه لم يكن من هدي رسول الله ﷺ ولا من هدي الخلفاء الراشدين والثابت في السنة قول النبي ﷺ «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». ولم يقل: لقنوه.","vol":"5","page":486},{"text":"مسألة: في رش القبر وتطيينه، وتحصيبه.\nلا بأس بذلك حتى لا يندثر وتزول معالمه.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [الْمَجْمُوعِ] (٥/ ٢٩٨):\n«يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبْرِ حَصْبَاءُ وَهُوَ الْحَصَا الصِّغَارُ لِمَا سَبَقَ وَأَنْ يُرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ» اهـ.\nوَقَالَ (٥/ ٢٩٨):\n«وَأَمَّا تَطْيِينُ الْقَبْرِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ يكره ونقل أبوعيسى الترمذي في جامعه المشهور أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ لَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ» اهـ.\nوقَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فِي [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] (ص: ٢٢٤):\n«سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ تَطْيِينِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٧٦):\n«وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَشَّ عَلَى الْقَبْرِ مَاءٌ لِيَلْتَزِقَ تُرَابُهُ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يثبت في ذلك شيء من السنة.\nذكر بعض المسائل المتعلقة بتشييع الجنازة.\nيحرم رفع الصوت بالتهليل وغيره من الأذكار عند تشييع الجنازة لأنَّه من البدع والمحدثات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْأَذْكَارِ] (١٦٠):","vol":"5","page":487},{"text":"«اعلم أنَّ الصواب المختار ما كان عليه السلف ﵃: السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتًا بقراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض ﵁ ما معناه: ألزم طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز مطلقًا.\nفروى وكيع في [الزُّهْدُ] (٢٠٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٩٧٤) حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ».\nقُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\nواستحب أكثر العلماء السير أمام الجنازة.\nلما رواه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٨)، والنسائي (١٩٤٤، ١٩٤٥)، وابن ماجه (١٤٨٢) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ».\nقُلْتُ: لكن حفاظ الحديث رجحوا إرساله.\nقَالَ الْحَافِظُ التِّرْمِذِيُّ ﵀ فِي [سُنَنِه] (٣/ ٣٣٠):","vol":"5","page":488},{"text":"«حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أنه أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ النَّسَائِي ﵀ فِي [سُنَنِه] (٤/ ٥٦): «هذا خطأ والصواب مرسل» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر الحافظ الْدَارَقُطْنِي اختلافًا كثيرًا في هذا الحديث في [الْعِلَلِ] (١٢/ ٢٨٦) وَقَالَ في آخره: «والزهري وإن كان لقي ابن عمر، فإنَّ هذا القول وهم من روايه؛ لأنَّ الحفاظ رووه عن الزهري، عن سالم: أنَّه رأى ابن عمر. وهو الصواب» اهـ.\nوروى الترمذي (١٠١٠)، وابن ماجه (١٤٨٣) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ».\nقَالَ أَبُو عِيْسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: «هَذَا أَصَحُّ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في ذلك عدة آثار منها:","vol":"5","page":489},{"text":"ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٢٧)، وعبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٢٦٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا قَتَادَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا أُسَيْدَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ورواية ابن أبي ذئب عن مولى التوأمة قبل الاختلاط.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٤٠) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا تَبَاعَدُوا عَنْهَا قَامُوا يَنْتَظِرُونَهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ من أجل سهيل.","vol":"5","page":490},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: «مَشَيْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وأبو مالك هو سعد بن طارق بن أشيم.\nقُلْتُ: وأمَّا المشي خلف الجنازة فقد جاء فيها من الحديث:\nما رواه أحمد (٣٥٨٥، ٣٧٣٤، ٣٩٣٩، ٣٩٧٨، ٤١١٠)، وأبو داود (٣١٨٤)، والترمذي (١٠١١)، وابن ماجه (١٤٨٤) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ؟ قَالَ: «مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا».\nقَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي مَاجِدٍ هَذَا، وقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قِيلَ لِيَحْيَى، مَنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قَالَ: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جِدًا لضعف يحيى، وأبو ماجدة قال فيه الْدَارَقُطْنِي: مجهول، متروك.\nوَقَالَ الْإِمَامُ الْتِّرْمِذِيُّ ﵀ في [الْعِلَلِ الْكَبِيْر] (١/ ٣٠٦):","vol":"5","page":491},{"text":"«سألت محمدًا عن حديث شعبة، عن يحيى، إمام بني تيم الله، عن أبي ماجد، عن عبد الله، قال: سألنا رسول الله ﷺ عن المشي خلف الجنازة فقال: \"ما دون الخبب\" الحديث. فقال: أبو ماجد منكر الحديث وضعفه جدًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٥/ ٢٣١):\n«وهو حديث واه لأجل يحيى الجابر وأبي ماجدة، أما يحيى فضعفوه، منهم أحمد ويحيى والبخاري، قال أحمد: ليس بشيء؛ إنما يحدث عن أبي ماجدة، وذلك غير معروف. وأما أبو ماجد ويقال له: أبو ماجدة أيضًا، واسمه عابد بن نضلة كما قاله أبو حاتم، وهو حنفي، ويقال: عجلي؛ فمجهول منكر الحديث، قال الترمذي والْدَارَقُطْنِي: مجهول. زاد الْدَارَقُطْنِي: وهو متروك. وَقَالَ ابن عدي: منكر الحديث. روى عنه يحيى الجابر إن كان حفظ عنه، سمعت ابن حماد يقوله عن النسائي. وَقَالَ الحاكم أبو أحمد بعد أن روى هذا الحديث في \"كناه\": أرى أبا ماجدة هذا غير أبي ماجدة الحنفي الذي حديثه ليس بالقائم، وهذا قول آخر في الفرق بينهما، وَقَالَ الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، وسمعت البخاري يضعفه، قال محمد: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجدة؟ قال: طائر طار فحدثنا. وفي رواية عن يحيى: إنه منكر الحديث. قُلْتُ: وفي \"تاريخ البخاري\" هذه الحكاية أيضًا، لكنه قال: \"طارئ طرأ علينا فحدثنا\" بدل ما ذكره الترمذي» اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٥٥) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَرِيحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ قُرْبَانٌ وَقُرْبَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَوْتَاهَا، فَاجْعَلُوا مَوْتَاكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ».","vol":"5","page":492},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ مريح لم يوثقه معتبر وقد أرسل الحديث.\nوروى أحمد (١٠٨٤٣، ١٠٨٩٣)، وأبو داود (٣١٧١) مِنْ طَرِيْقِ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ صَوْتٌ وَلَا نَارٌ، وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ باب لا يعرف حاله، وفيه رجل مبهم يروي عن أبيه ولا يعرف من هو.\nوروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٦٨٢٦) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَشَى خَلْفَ جَنَازَةِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حَافِيًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ شيخ الحاكم لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، وبقية مدلس وقد عنعن.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْر] (٥٧٢٠)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٧/ ١٩٣) مِنْ طَرِيْقِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الْضَّعْفِ الخبائري متروك الحديث، والعطار، وعبد الحميد ضعيفان.","vol":"5","page":493},{"text":"وجاء فيها من الآثار ما رواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٥٠، ١١٣٩٩، ١١٨٣٦)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣١٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَبِيبٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ، قَالُوا: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ عامر تفرد الْدَارَقُطْنِي بتوثيقه وأخبر أنَّه لم يسمع من أبي الدرداء.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٥٣)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَمَامَهَا وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ لَهُ: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ أَوِ الْمَشْيُ أَمَامَهَا، فَإِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي خَلْفَهَا، وَهَذَانِ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا قَالَ: فَقَالَ لِي: «لَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنْ أَمَامِهَا مِثْلَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَذِّ، وَلَكِنَّهُمَا يَسِيرَانِ مُيَسِّرَانِ يُحِبَّانِ أَنْ يُيَسِّرَا عَلَى النَّاسِ».\nقُلْتُ: يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث.\nورواه البزار في [الْمُسْنَد] (٤٩٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٦٥٩) مِنْ طَرِيْقِ شعبة عن أبي فروة الجهني عن زائدة الهمداني عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به.\nقُلْتُ: زائدة هو ابن خراش لم يوثقه معتبر.\nورواه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢٢٢٨) مِنْ طَرِيْقِ سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو فروة الهمداني قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، يحدث عن أبيه. ولم يذكر زائدة الهمداني.","vol":"5","page":494},{"text":"ورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٧٦١) حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، مَا تَقُولُ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ». قَالَ: قُلْتُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ».\nقُلْتُ: عبد الله بن يسار لم يوثقه معتبر.\nوسئل الْدَارَقُطْنِي ﵀ عن هذا الحديث فقال في [الْعِلَلِ] (٤/ ١٢ - ١٣):\n«فقال رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبزى حدث به يزيد بن أبي زياد عنه.\nورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.\nحدث به عنه زائدة بن خراش الهمداني رواه عنه أبو فروة عروة بن الحارث واختلف عنه رواه شعبة والثوري وأبو الأحوص وأبو حمزة السكري وعمار بن رزيق عن أبي فروة عن زائدة عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.\nورواه ابن عيينة عن أبي فروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، ولم يذكر زائدة بن خراش.\nورواه جرير، عن أبي فروة، عن زائدة، عن عبد الرحمن بن أبزى، ولم يذكر ابنه.\nوكذلك رواه حجاج بن أرطأة واختلف عنه فقال ابن نمير عن حجاج عن زائدة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.","vol":"5","page":495},{"text":"وقيل عن يزيد بن هارون عن حجاج عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه وهو وهم وإنما أراد زائدة.\nوَقَالَ سويد بن إبراهيم أبو حاتم عن الحجاج عن عثمان أبي اليقظان عن زاذان عن علي.\nوالصواب قول بن نمير عن حجاج» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٨٣):\n«وهو موقوف له حكم المرفوع لكن حكى الأثرم عن أحمد أنَّه تكلم في إسناده» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء مرفوعًا ولا يصح ولفظه: «فَضْلُ الْمَاشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاة الْمَكْتُوبَة على التَّطَوُّع».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ في [الْضَّعِيْفَةِ] (٤٠٠٨):\n«أخرجه الديلمي (٢/ ٣٣١) عن أبي الشيخ معلقًا، مِنْ طَرِيْقِ مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن علي بن أبي طالب رفعه.\nقُلْتُ: وهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ؛ مسلسل بالْضُعَفَاءِ: مطرح هذا؛ قال الذهبي: \"مجمع على ضعفه\"،\nوَقَالَ أبو حاتم: \"ليس بالقوي في الحديث، روى أحاديث عن علي بن يزيد، فلا أدري البلاء منه أو من علي بن يزيد؟ \"، وَقَالَ الآجري عن أبي داود: زعموا أن البلية من قبل علي بن يزيد. قُلْتُ: وهو الألهاني. وقد قال ابن حبان في ابن زحر: \"يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات،","vol":"5","page":496},{"text":"وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن؛ لم يكن ذلك الخبر إلاَّ مما عملته أيديهم\"!» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء في الراكب يمشي خلف الجنازة ما رواه أحمد (١٨١٨٧، ١٨١٩٩، ١٨٢٠٦، ١٨٢٣٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨) مِنْ طَرِيْقِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».\nورواه ابن ماجه (١٤٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ».\nقُلْتُ: هكذا رواه روح عن سعيد عن زياد ولم يقل عن أبيه وقد خالفه في ذلك عبد الواحد بن واصل الحداد عند أحمد والنسائي، ووكيع عند أحمد، وإسماعيل بن سعيد بن عبيد الله عند الترمذي، وبشر السري عند النسائي، وخالد بن الحارث عند النسائي.\nوهكذا رواه المبارك بن فضالة عن زياد عند أحمد، ويونس بن عبيد عن زياد عند أحمد وأبي داود.\nقُلْتُ: وحديث هؤلاء هو المحفوظ.\nوقد اختلف أيضًا في رفعه ووقفه كما بيَّن ذلك الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي.","vol":"5","page":497},{"text":"فقد سئل ﵀ عن هذا الحديث فقال في [الْعِلَلِ] (٧/ ١٣٤ - ١٣٦):\n«يرويه زياد بن جبير، عن أبيه، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن عبيد الله ثقفي الجبيري، وأخوه المغيرة بن عبيد الله، عن زياد بن جبير مرفوعًا.\nورواه يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، واختلف عنه؛ فرفعه عبد الله بن بكر المزني، عن يونس.\nورواه قبيصة، عن الثوري، عن يونس فشك في رفعه، ووقفه الباقون عن يونس إلَّا أن ابن علية، وعنبسة بن عبد الواحد، قالا: عن يونس، وأهل زياد يرفعونه قال يونس: وأما أنا فلا أحفظ رفعه» اهـ.\nقُلْتُ: وخلاصة كلام الحافظ الْدَارَقُطْنِي أنَّه اختلف في رفع الحديث ووقفه على زياد بن جبير فرواه عنه مرفوعًا سعيد بن عبيد الله وأخوه مغيره، وسعيد هذا وثقه أحمد ابن معين وأبي زرعة، وَقَالَ النسائي لا بأس به، وَقَالَ الْدَارَقُطْنِي: ليس بالقوى، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها.\nوأخوه المغيرة لم يوثقه معتبر.\nقُلْتُ: وقد خالفهما يونس بن عبيد على الصحيح عنه فرواه عن زياد بن جبير فأوقفه، ويونس بن عبيد من الثقات الأثبات.\nفالذي يظهر لي أنَّ الوقف أرجح. والله أعلم.\nقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٢٨١ - ٢٨٥): «الثانية: فيه أنَّ الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون قدامها وفيه مذاهب:\nأحدها: هذا وإليه ذهب أبو بكر وعمر وعثمان كما قد عرفته وهو مذهب الشافعي وقول في مذهب مالك وروى ابن أبي شيبة في مُصَنَفِه المشي أمام الجنازة","vol":"5","page":498},{"text":"عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن والحسين بن علي وأبي قتادة وأبي أسيد وعبد الله بن الزبير وأصحاب محمد ﷺ وعلقمة والأسود وسالم والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وعبيد بن عمير.\nورواه الأثرم عن طلحة والزبير وابن عباس وأبي هريرة والسائب بن يزيد وغيرهم وحكاه ابن المنذر أيضًا عن شريح القاضي والزهري ومالك والشافعي وأحمد انتهى.\nوحكاه الْخَطَّابِي عن أكثر أهل العلم قال وكان أكثر الصحابة يفعلونه وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد والفقهاء المدنيين السبعة وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذكر ابن عبد البر عن سويد بن علقمة قال: إنَّ الملائكة لتمشي أمام الجنازة.\nوروى البيهقي عن زياد بن قيس الأشعري قال: \"أتيت المدينة فرأيت أصحاب النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة\".\nالقول الثاني: أنَّ الأفضل أن يكون خلفها وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب مالك وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.\nوحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي والأوزاعي وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سويد بن علقمة قال: الملائكة يمشون خلف الجنازة، وعن أبي الدرداء أنَّ من تمام أجر الجنازة أن يشيعها مع أهلها والمشي خلفها.","vol":"5","page":499},{"text":"وعن أبي معمر أنه قال في جنازة أبي ميسرة: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة فإنه كان مشاء خلف الجنائز وعن عبد الرحمن بن أبي أبزى قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر أمامها وعلي يمشي خلفها فجئت إلى علي فقلت له المشي خلفها أفضل أو أمامها؛ فإني أراك تمشي خلفها وهذان يمشيان أمامها؟ فقال علي: لقد علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها مثل صلاة الجماعة على الفذ، ولكنهما ميسران يحبان أن ييسرا على الناس.\nوحكى الأثرم عن أحمد أنَّه تكلم في إسناده وعن ابن مسعود: الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها وهو في سنن أبي داود والترمذي مرفوعًا. واتفقوا على ضعفه كما قال النووي.\nوعن مسروق قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"لكل أمة قربان وإن قربان هذه الْأُمة موتاها فاجعلوا موتاكم بين أيديكم\".\nوعن أبي أمامة لأنَّ لا أخرج معها أحب إلي أن أمشي أمامها وعن علقمة أنه قيل له أتكره المشي خلف الجنازة قال لا إنما يكره السير أمامها وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يسيران أمام الجنازة واستدل لهذا القول بحديث البراء: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع فذكر منها اتباع الجنائز.\nوبقوله ﵊: \"من تبع جنازة\" أجيب عنهما بأنه لا يلزم من اتباعها أن يكون خلفها وَقَالَ البيهقي: الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح.\nوَقَالَ النووي: أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة.\nالقول الثالث: أنَّ المشي أمامها وخلفها كلاهما سواء حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي عن سفيان الثوري. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قالت طائفة إنَّما","vol":"5","page":500},{"text":"أنتم متبعون فكونوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها هذا قول مالك بن أنس ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير انتهى.\nوروى ابن أبي شيبة عن أنس في الجنازة أنتم مشيعون لها تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وعن أبي العالية خلفها قريب وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن يمينها قريب وعن سليمان التيمي قال: رأيت أبا قلابة غير مرة يجعل الجنازة عن يمينه.\nالقول الرابع: أنَّ الأفضل للماشي أن يكون أمامها، وللراكب أن يكون خلفها وهو المشهور من مذهب مالك وكذا قال الحنابلة ويستحب المشي وأن يكون أمامها فإن ركب فالسنة أن يكون خلفها وكذا حكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يسير الراكب أمامها. وحكاه ابن المنذر عن علقمة.\nوأخرج الْخَطَّابِي الراكب عن موضع الخلاف وَقَالَ فأمَّا الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أن يكون خلف الجنازة وتبعه على ذلك الرافعي في \"شرح مسند الشافعي\" فحكى الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها وهو مردود فلا خلاف عندنا أنه يكون قدامها مطلقًا وقد ذهب إلى هذا طائفة من السلف فروى ابن أبي شيبة في \"مُصَنَفِه\" الركوب أمام الجنازة عن ابن عمر وشريح القاضي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح.\nوقد ورد في حديث ما يقتضي قولًا خامسًا وهو أن الراكب يتعين كونه خلف الجنازة والماشي مخير رواه أصحاب السنن وابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال:","vol":"5","page":501},{"text":"قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ \"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها\". الحديث لفظ النسائي.\nوحكى ابن عبد البر هذا القول عن محمد بن جرير الطبري وبه قال ابن حزم وقال: أحب ذلك إلينا خلفها» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عمر في الركوب أمام الجنازة لا يصح رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٣٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى بَغْلٍ رَاكِبًا أَمَامَ الْجِنَازَةِ».\nقُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة وهو مع ضعفه مدلس وقد عنعن.\nقُلْتُ: وهكذا أثر شريح رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٣٦٣) وفيه حجاج بن أرطأة.\nوأمَّا أثر الحسن وعطاء فهما صحيحان.\nمسألة: في القيام للجنازة.\nروى البخاري (١٣٠٧، ١٣٠٨)، ومسلم (٩٥٨) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ».\nوفي لفظ للبخاري: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى يَخْلُفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».\nوروى البخاري (١٣٠٩) عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ","vol":"5","page":502},{"text":"﵁ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ.\nوروى البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ، فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».\nوروى البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا».\nوروى البخاري (١٣١٢)، مسلم (٩٦١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».\nقُلْتُ: ومن ذهب إلى نسخها احتج بما رواه مسلم (٩٦٢) عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَعَدَ».","vol":"5","page":503},{"text":"قُلْتُ: الصحيح عدم النسخ وحديث علي يدل على عدم وجوب القيام ولا يدل على النسخ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٣٦١):\n«وَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.\nوَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٢):\n«فَصْلٌ: وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمَّا مَرَّتْ بِهِ، وَأَمَرَ بِالْقِيَامِ لَهَا، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَعَدَ، فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، فَقِيلَ: الْقِيَامُ مَنْسُوخٌ، وَالْقُعُودُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ، وَقِيلَ: بَلِ الْأَمْرَانِ جَائِزَانِ، وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِلِاسْتِحْبَابِ، وَتَرْكُهُ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنَ ادِّعَاءِ النَّسْخِ» اهـ.\nقُلْتُ: وما رواه الترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٥٤٥) من طريق صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعَ الجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «خَالِفُوهُمْ»:\nقَالَ الْتِرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ اهـ.\nقُلْتُ: هُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف بشر بن رافع.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٨٠)\n«ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا هَذَانِ الْقِيَامَانِ مَنْسُوخَانِ فَلَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ بِالْقِيَامِ الْيَوْمَ سَوَاءٌ مَرَّتْ بِهِ أَمْ تَبِعَهَا إلَى الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ","vol":"5","page":504},{"text":"الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ الْقِيَامُ لَهَا إذَا لَمْ يَرِدْ الْمَشْيَ مَعَهَا مِمَّنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ سَلِيمُ الرَّازِيّ فِي الْكِفَايَةِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ قَالَ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لَهَا وَخَالَفَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ الْجَمَاعَةَ فَقَالَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَقُومَ لَهَا وَإِذَا كَانَ مَعَهَا لَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ هُوَ الْمُخْتَارُ فَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ وَلَمْ يَثْبُتْ في القعود شيء إلَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁ وَهُوَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي النَّسْخِ بَلْ لَيْسَ فِيهِ نَسْخٌ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ الْقُعُودِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ\nفَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ:\nقد ذكرنا أنَّ مَذْهَبَنَا فِي ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ لَهُ الْقُعُودُ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَدَاوُد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٣٥٨):\n«فَصْلٌ: وَمَنْ يَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى تُوضَعَ، مِمَّنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.\nوَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رَوَى مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ\" وَرَأَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ","vol":"5","page":505},{"text":"وَالسَّبَبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ عُمُومٌ، فَيَعُمُّ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمْ يَجُزْ النَّسْخُ بِأَمْرِ مُحْتَمَلٍ، وَلِأَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. يَدُلُّ عَلَى ابْتِدَاءِ فِعْلِ الْقِيَامِ، وَهَا هُنَا إنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُ الِاسْتِدَامَةُ، إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَأَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْوَضْعِ وَضْعُهَا عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ.\nوَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ الْحَدِيثَ: \"إذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ\" وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ \"حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ\" وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ. فَأَمَّا مَنْ تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إلَيْهِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الْجِنَازَةَ، فَيَجْلِسُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَتْ الْجِنَازَةُ لَمْ يَقُومُوا لَهَا. لِمَا تَقَدَّمَ» اهـ.\nقُلْتُ: قَالَ أَبُو دَاوُدً فِي [سُنَنِهِ] (٣/ ٢٠٣):\n«رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِيهِ: \"حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ\"، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: \"حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ\".\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ» اهـ.\nمسألة: ولا تتبع الجنازة بنار.\nفقد روى أحمد (١٠٨٨٠)، وأبو داود (٣١٧١) مِنْ طَرِيْقِ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي","vol":"5","page":506},{"text":"هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ، وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فباب ومن فوقه مجاهيل.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١١٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلَا بِنَارٍ، وَلَا يُمْشَى أَمَامَهَا».\nسُئِلَ الْحَافِظُ الْدَّارَقُطْنِي ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١١/ ٢٤٣) عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ».\nفَقَالَ: «يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛\nفَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوَخَالَفَهُمْ شَيْبَانُ، فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَقَوْلُ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ» اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٤٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: «لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ، قَالُوا لَهُ: أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: فيه أبو حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه والأظهر ضعفه.","vol":"5","page":507},{"text":"وروى مسلم (١٢١) عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١١٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، «أَوْصَى أَنْ لَا تَتْبَعُونِي بِصَوْتٍ، وَلَا نَارٍ، وَتَرْمُونِي بِالْحِجَارَةِ، يَعْنِي الْمَدَرَ، الَّذِي يَكُونُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان الأسدي، وبكر هو ابن عبد الله المزني.\nوقد ذكرنا فيما مضى ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٣٠) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَفِه] (١١٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا: «إِذَا أَنَا مِتُّ، فَاغْسِلُونِي، وَكَفِّنُونِي، وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وليس فيه «وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ» وهي زيادة صحيحة.\nوروى أحمد (٧٩١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: «لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا، وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَأَسْرِعُوا بِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ","vol":"5","page":508},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \"إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: يَا وَيْلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ \"».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وعبد الرحمن بن مهران روى له مسلم حديثًا واحدًا في الأصول وهو حديث:\n«أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٥/ ٢٨١):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: وَأَصْحَابُنَا يُكْرَهُ أَنْ تُتْبَعَ الْجِنَازَةُ بنار.\nقال ابن الصباغ وغيره: المراد انه يُكْرَهَ الْبَخُورُ فِي الْمِجْمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا إلَى الْقَبْرِ وَلَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَتِهِ قَالَ وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله ابن مُغَفَّلٍ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَائِشَةُ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ أَوْصَوْا أَنْ لَا يُتْبَعُوا بِنَارٍ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا كَرِهَ لِلنَّصِّ وَلِأَنَّهُ تَفَاءَلَ بِذَلِكَ فَأْلَ السَّوْءِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الِاتِّبَاعِ هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ الشَّيْخُ نَصْرٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ مَعَ الْجِنَازَةِ الْمَجَامِرُ وَالنَّارُ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَإِنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ فَشَاذٌّ مَرْدُودٌ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ مِجْمَرَةٌ حَالَ الدَّفْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٢٤):","vol":"5","page":509},{"text":"«قَدْ رُوِيَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ\".\nوَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ.\nوَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ وَصَّوْا بِأَنْ لَا يُتْبِعُوا بِنَارٍ وَلَا نَائِحَةَ وَلَا يُجْعَلَ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.\nوَأَظُنُّ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ بِالنَّارِ كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ نُسِخَ بِالْإِسْلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ النَّصَارَى وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَشَبَّهَ بِأَفْعَالِهِمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ أَوْ قَالَ لَا يُخَضِّبُونَ فَخَالِفُوهُمْ\".\nوَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَا تَجْعَلُوا آخِرَ زَادِي إِلَى قَبْرِي نَارًا.\nوَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ شِفَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ في اتباع الميت بالنار فيه عدة محاذير منها:\n١ - الفأل السيء.\n٢ - التشبه بأهل الجاهلية.\n٣ - التشبه بالنصارى.\nقُلْتُ: وإذا احتاجوا إلى النار ليلًا من أجل الدفن فلا بأس بذلك، والإضاءات هذه الأزمان تغني عن النار.\nوأمَّا ما رواه الترمذي (١٠٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ المِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ».","vol":"5","page":510},{"text":"فلا يصح لضعف المنهال والحجاج.\nلكن يغني عنه ما رواه أبو داود (٣١٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ» فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي\nقُلْتُ: وصار كثير من الناس يتبعون الجنائز والسجائر مشتعلة في أفواههم، وهذا منكر من وجهين:\nالأول: لحرمة شربها.\nالآخر: لاتباع الجنائز بها.\n* * *","vol":"5","page":511},{"text":"<span data-type='title' id=toc-47>كتاب الزكاة.</span>\n١٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: «إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٥/ ٣٨٧): «وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ النَّمَاءَ وَالزِّيَادَةَ كَالزَّرْعِ وَإِنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ قَدْ تَدْخُلُ فِي مَعْنَاهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا تَنَظَّفَ مِمَّا يُفْسِدُهُ زَكَا وَنَمَا وَصَلَحَ وَزَادَ فِي نَفْسِهِ كَالزَّرْعِ يُنْفَى مِنْ الدَّغَلِ» اهـ.\nوالزكاة شرعًا هي: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - إرسال ولي الْأمر العلماء إلى البلدان لتعليم الناس فإنَّ معاذ بن جبل ﵁ يعد من علماء الصحابة.","vol":"6","page":2},{"text":"وأمَّا ما يقوم به فرقة التبليغ من الطواف في البلدان بحجة الدعوى إلى الله فهو من الأخطاء التي لا يقرون عليها فإنَّ عامتهم أهل جهل بأحكام الإسلام فأكثرهم يجهل التوحيد ومنهم من يحارب التوحيد وأهل التوحيد وهم دعاة خرافة وبدع وضلالات ويحاربون دعاة التوحيد والسنة أشد محاربه، ودعوتهم قائمة على الجهل ومحاربة العلم وعدم إنكار المنكرات العظيمة من الشرك والبدع وغير ذلك.\n٢ - أنَّه ينبغي للداعي إلى الله ﷿ أن يكون بصيرًا بحال المدعو فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أخبر معاذًا بأنَّ القوم الذين يقدم عليهم من أهل الكتاب أي أنَّهم من أهل العلم وليسوا من الجهال وذلك أنَّ دعوة صاحب العلم ليست كدعوة الجاهل، ومخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجهال من عباد الأوثان.\n٣ - وفيه أنَّ أول واجب يدعى إليه الكفار هو التوحيد ففيه رد على أهل الكلام الذين قالوا: أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، ومنهم من قال: أول واجب هو الشك.\n٤ - وفيه أنَّه لا يكفي في دخول الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلَّا الله حتى يضيف إليها شهادة أنَّ محمدًا رسول الله. وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء.\nومنهم من قال: يصير بالأولى مسلمًا ويطالب بالثانية.\n٥ - وفيه الترتيب في أمر الدعوى بأن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم.\n٦ - وفيه أنَّه لا واجب في اليوم والليلة إلَّا الخمس الصلوات.\n٧ - واحتج به على عدم وجوب الوتر خلافًا للحنفية.","vol":"6","page":3},{"text":"٨ - وفيه أنَّ أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة.\n٩ - وفيه أنَّ الزكاة يأخذها الْإِمَام أو نائبه.\nوقد قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].\nوروى البخاري (١٤٥٦)، ومسلم (٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: «وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا».\n١٠ - وفيه جواز إخراج الزكاة لصنف واحد من أهل الزكاة. وهو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الْإِمَام الشافعي ﵀ فذهب إلى أنَّه يجب على أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابتة، وتكون القسمة على السواء، ثم حصة كل صنف منهم، لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجد منهم ثلاثة فإن لم يوجد غير واحد، صرفت حصة ذلك الصنف إليه.\nقُلْتُ: ويدل على جواز صرف الزكاة لصنف واحد من المستحقين لها ما رواه مسلم (١٠٤٤) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا …».\nوظاهر هذا أنَّه يأمر له بجميعها.","vol":"6","page":4},{"text":"١١ - وفيه أنَّ الأصل في الزكاة أن تصرف في البلد الذي أخذ منه ولا تنقل إلى غيره. وقد استحب ذلك جمهور أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٥٠): «فإن خالف ونقلها، أجزأته في قول أكثر أهل العلم.\nقال القاضي: وظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك، ولم أجد عنه نصًا في هذه المسألة، وذكر أبو الخطاب فيها روايتين: إحداهما، يجزئه. واختارها؛ لأنَّه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ منه كالدين، وكما لو فرقها في بلدها.\nوالأخرى، لا تجزئه. اختارها ابن حامد؛ لأنَّه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف» اهـ.\nقُلْتُ: هذا ما لم يستغن أصحاب البلد فإن استغنوا جاز نقلها ولا أعلم في ذلك خلافًا.\n١٢ - وفيه أنَّ الزكاة تؤخذ من المسلمين وتوضع في المسلمين.\nووجه الدلالة في الحديث من وجهين:\nالأول: أنَّه لم يُؤمر بها إلَّا بعد الدخول في الإسلام.\nوالآخر: الضمير في قوله: أغنيائهم، وفقرائهم عائد إلى المسلمين. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٠): «وأنَّ الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين» اهـ.","vol":"6","page":5},{"text":"قُلْتُ: ولأنَّ الله ﷿ قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣] وليس الكفار بأهل للتطهير.\nوَقَالَ الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)﴾ [التوبة: ٥٤].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٢١٩): «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ زكاة الْأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الذمي لا يعطى من زكاة الْأموال شيئًا.\nولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال لمعاذ: \"أعلمهم أنَّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم\".\nفخصهم بصرفها إلى فقرائهم، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم.\nوأمَّا المملوك فلا يملكها بدفعها إليه، وما يعطاه فهو لسيده، فكأنَّه دفعها إلى سيده، ولأنَّ العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغناه» اهـ.\nقُلْتُ: ويستثنى من الكفار المؤلفة قلوبهم كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله.\n١٣ - وفيه أنَّ الزكاة تؤخذ من مال الغني وهو ها هنا من ملك النصاب وإن لم يكن عنده ما يكفيه. فقد يكون غنيًا لملكه للنصاب فتجب عليه الزكاة في ماله،","vol":"6","page":6},{"text":"وفي نفس الوقت يكون من جملة الفقراء الذين يعطون الزكاة لأنَّه ليس عنده ما يكفيه.\n١٤ - واحتج به من قال: إنَّ الدَّيْنَ يسقط زكاة العين لأنَّ المدين محتاج، والصدقة إنَّما تجب على الأغنياء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٣٨): «مسألة: قال: وإذا كان معه مائتا درهم، وعليه دين، فلا زكاة عليه وجملة ذلك أنَّ الدين يمنع وجوب الزكاة في الْأموال الباطنة، رواية واحدة. وهي الأثمان، وعروض التجارة.\nوبه قال عطاء، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والحسن، والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوَقَالَ ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة؛ لأنَّه حر مسلم ملك نصابًا حولًا، فوجبت عليه الزكاة، كمن لا دين عليه.\nولنا ما روى أبو عبيد في \"الْأموال\": حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: \"هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم\".\nوفي رواية: \"فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله\". قال ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه.","vol":"6","page":7},{"text":"وروى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه\".\nوهذا نص.\nولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: \"أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردها في فقرائكم\".\nفدل على أنَّها إنَّما تجب على الأغنياء ولا تدفع إلَّا إلى الفقراء، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة، فيكون فقيرًا، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنَّها لا تجب إلَّا على الأغنياء، للخبر، ولقوله ﵇: \"لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى\".\nويخالف من لا دين له عليه، فإنَّه غني يملك نصابًا، يحقق هذا أنَّ الزكاة إنَّما وجبت مواساة للفقراء، وشكرًا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره، ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج، وقد قال النبي ﷺ: \"ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول\"» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٩): «والدين يسقط زكاة العين: عند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والنخعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. واحتجوا بما رواه مالك في الْمُوَطَّأِ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ﵁ يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وعند مالك","vol":"6","page":8},{"text":"إن كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها في مقابلة الدين وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما يفضل عن ضرورته وإن كان له دين على مليء ثقة جعله في مقابلة دينه أيضًا. وزكى العين فإن لم يكن إلَّا ما بيده سقطت الزكاة» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عمر لم يسنده المؤلف وعمير بن عمران لا يعتمد عليه قال الحافظ ابن عدي ﵀ في [الْكَامِلِ] (٥/ ٧٠): «حدث بالبواطيل عن الثقات» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث لم أقف عليه مسندًا في أي كتاب من كتب الحديث.\nوأورده ابن الجوزي ﵀ من وجه آخر فقال في [الْتَّحْقِيْقِ] (٢/ ٤٧): «قال بعض أصحابنا روى ابن نصر المالكي عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه\"» اهـ.\nوعلق عليه الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٨٠): «هذا حديث منكر، يشبه أن يكون موضوعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا أثر عثمان فرواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٩٣) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ».\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ».","vol":"6","page":9},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٨٦) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهَوَ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وقد صرح ابن شهاب بالتحديث عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٦).\nوأصله في البخاري (٧٣٣٨) مختصرًا فقال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، «سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ».\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ١٤٩): «والظواهر التي وردت بإيجاب الزكاة في الْأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول حديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنَّما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله: هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنَّما الحجة بعد مضي أيام منه أخبرنا بهذا الكلام أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال: قال الشافعي فذكره» اهـ.\nوأجاب عنه الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ فقال في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ٣٢): «أمَّا أثر عثمان ﵁ فإننا نسلم أنَّه إذا كان على الإنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة؛ لأنَّه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تجب إلَّا إذا تم الحول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة.","vol":"6","page":10},{"text":"ونحن نقول لمن اتقى الله، وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلَّا فيما بقي، أمَّا إذا لم يوف ما عليه، وماطل لينتفع بالمال، فإنَّه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا كلام حسن. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١): «فصل: فأمَّا الْأموال الظاهرة وهي السائمة، والحبوب، والثمار، فروي عن أحمد، أنَّ الدين يمنع الزكاة أيضًا فيها؛ لما ذكرناه في الْأموال الباطنة.\nقال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما بقي، ولا يكون على أحد، دينه أكثر من ماله، صدقة في إبل، أو بقر، أو غنم، أو زرع، ولا زكاة.\nوهذا قول عطاء، والحسن، وسليمان، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والليث، وإسحاق، لعموم ما ذكرنا.\nوروي، أنَّه لا يمنع الزكاة فيها. وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي.\nوروي عن أحمد أنَّه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي.\nوَقَالَ الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي.\nوإليه أذهب أن لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، ويزكي ما بقي؛ لأنَّ المصدق إذا جاء فوجد إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا، لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين، وليس المال هكذا.","vol":"6","page":11},{"text":"فعلى هذه الرواية، لا يمنع الدين الزكاة في الْأموال الظاهرة، إلَّا في الزرع والثمار، فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة.\nوهذا ظاهر قول الخرقي، لأنَّه قال في الخراج: يخرجه، ثم يزكي ما بقي.\nجعله كالدين على الزرع.\nوَقَالَ في الماشية المرهونة: يؤدي منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها.\nفأوجب الزكاة فيها مع الدين.\nوَقَالَ أبو حنيفة: الدين الذي تتوجه فيه المطالبة يمنع في سائر الأموال، إلَّا الزرع والثمار.\nبناء منه على أنَّ الواجب فيها ليس بصدقة، والفرق بين الْأموال الظاهرة والباطنة أنَّ تعلق الزكاة بالظاهرة آكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا يشرع إرسال من يأخذ صدقتها من أربابها، وكان النبي ﷺ يبعث السعاة، فيأخذون الصدقة من أربابها، وكذلك الخلفاء بعده، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق ﵁ ولم يأت عنه أنَّهم استكرهوا أحدًا على صدقة الصامت، ولا طالبوه بها، إلَّا أن يأتي بها طوعًا، ولأنَّ السعاة يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عمَّا على صاحبها من الدين، فدل على أنَّه لا يمنع زكاتها، ولأنَّ تعلق أطماع الفقراء بها أكثر، والحاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عمر وابن عباس رواه ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٩٢٨)، ويحيى بن آدم في [الْخَرَاجِ] (٥٨٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي نُعَيْمٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ","vol":"6","page":12},{"text":"زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى تَمْرَتِهِ وَأَهْلِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَبْدَأُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ، فَيَقْضِيهِ مِنَ الثَّمَرَةِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ. وهو كأثر عثمان. والله أعلم.\nوالذي يظهر لي أنَّه لا فرق بين الْأموال الظاهرة والباطنة وعمومات الأدلة الواردة في الزكاة تشمل من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين. والله أعلم.\n١٥ - وفيه أنَّه لا يؤخذ في الزكاة أنفس الْأَمْوَالِ لما في ذلك من الإضرار بأصحاب الْأموال.\nقُلْتُ: وهكذا لا يؤخذ رديء المال لما في ذلك من الإضرار بالفقراء وإنَّما يؤخذ ما توسط من ذلك.\n١٦ - وفيه خطورة الظلم.\n١٧ - وفيه أنَّ دعوة المظلوم مستجابة.\nوروى أحمد (٨٠٣٠)، والترمذي (٢٥٢٦، ٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ ﷿: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوكان النبي ﷺ يستعيذ بالله تعالى من دعوة المظلوم.","vol":"6","page":13},{"text":"فروى مسلم (١٣٤٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».\nوقد أحسن من قال:\nلَا تَظْلِمَنَّ إذَا مَا كُنْت مُقْتَدِرًا … فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيك بِالنَّدَمِ\nنَامَتْ جُفُونُك وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ … يَدْعُو عَلَيْك وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ\n١٨ - وفيه دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال.\n١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في العقائد.\n٢٠ - وأُخذ من قوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ». أخذ الزكاة من مال الصبي والمجنون لدخولهما في مسمى الأغنياء. وهذا مذهب الجمهور وخالف في ذلك من الأئمة الأربعة أبو حنيفة.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣].\nوقد جاء في لفظ للبخاري (١٣٩٥): «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مكحول وعمر.","vol":"6","page":14},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ».\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن إسحاق، وإرسال الزهري.\nورواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٣٠١)، والْدَارَقُطْنِي (١٩٧٣) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ».\nقُلْتُ: ابن المسيب عن عمر مرسل ومرسله جيد، والأثر حسن بهذه الطرق على أقل الأحوال.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ».\nقُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٩٨٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ».\nقُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ أيضًا.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢١٢)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٣٠٨)، والشافعي كما في [الْمُسْنَد] (٦١٨) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ».","vol":"6","page":15},{"text":"قُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\n٢١ - وفيه أنَّ الفقير لا زكاة عليه والمراد به هاهنا من لم يملك النصاب، وإن كان عنده ما يكفيه وزيادة إلَّا أنَّ ذلك الزائد لم يبلغ النصاب أو بلغه ولم يحول عليه الحول.\n٢٢ - واستدل به أبو حنيفة على أنَّ من ملك النصاب لا تدفع له الزكاة لأنَّه بملكه للنصاب يصير غنيًا.\nقُلْتُ: وهذا استدلال غير صحيح فليس هذا الغنى بمانع من استحقاق الزكاة لأنَّه غنى باعتبار النصاب وليس هو الغنى الذي يُخرج الشخص من الفقر بالكلية. والله أعلم.\n٢٣ - وفيه أنَّ الزكاة لا تكون للغني.\nقُلْتُ: وقد اختلفوا في الغني الذي لا تحل له الزكاة على أقوال:\nالقول الأول: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب وهو المشهور من مذهب أحمد.\nواحتج بما رواه أحمد (٣٦٧٥، ٤٢٠٧)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩٢)، وابن ماجه (١٨٤٠) مِنْ طَرِيْقِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغِنَى؟، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ: حِفْظِي","vol":"6","page":16},{"text":"أَنَّ شُعْبَةَ، لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ وحكيم وإن كان شديد الضعف لكنه متابع تابعه زبيد اليامي وهو ثقة.\nلكن هذه المتابعة لا تفيد لسببين:+\nالسبب الأول: أنَّها غير مُسْنَدِه بل هي معلقة إلى يحيى بن آدم.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٧/ ٢٤): «وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان فذكر معنى هذه الحكاية بلاغًا عن يحيى بن آدم عن سفيان ثم قال يعقوب: هي حكاية بعيدة ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم» اهـ.\nالسبب الآخر: أنَّ حديث زبيد غير مسند إلى ابن مسعود.\nوَقَالَ الحافظ البزار ﵀ في [مُسْنَدِه] (١/ ٣٠٥): «وزبيد فلم يسند هذا الحديث عن عبد الله» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) عن هذا الحديث:\n«يرويه حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه. حدث به عنه الثوري، وشريك، وإسرائيل، وحماد بن شعيب.\nورواه محمد بن مصعب القرقساني، عن حماد بن سلمة، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.","vol":"6","page":17},{"text":"ووهم في قوله عن أبي إسحاق، وإنما رواه إسرائيل، عن حكيم بن جبير.\nورواه شعبة، عن حكيم بن جبير أيضًا، حدث به عنه إبراهيم بن طهمان، ويحيى القطان.\nورواه زبيد، ومنصور بن المعتمر، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوز ابنه محمدًا وقولهما أولى بالصواب.\nحدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا أبو هشام الرفاعي، وعبد الأعلى بن واصل، قالا: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان.\nوحدثنا أبو غيلان، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلَّا جاءت يوم القيامة خموشًا، أو خدوشًا، أو كدوحًا في وجهه\"، وقالوا: يا رسول الله، ماذا أغناه، أو ماذا يغنيه؟ قال: \"خمسون درهمًا أو حسابهما من الذهب\".\nقال أبو هشام في حديثه في هذا الموضع: قال يحيى بن آدم: قيل لسفيان: لو كان غير حكيم بن جبير، فقال: حدثناه زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.\nوَقَالَ عبد الأعلى بن واصل في حديثه: قال يحيى بن آدم: قال سفيان: وقد سمعت زبيدًا يحدث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد نحوه، أو شبهه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ١٥٧): «فأجيب من قال هذا، فقيل له: ليس في هذا حجة، فإنَّ سفيان ما أسنده، إنَّما قال: ثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن فحسب، ولم يرفعه» اهـ.","vol":"6","page":18},{"text":"القول الثاني: أنَّ الغني هو الذي عنده ما يكفيه وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو القول الصحيح. والله أعلم.\nلما رواه مسلم (١٠٤٤) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».\nالقول الثالث: أنَّ الغني هو المالك للنصاب وهذا مذهب أبي حنيفة.\n٢٤ - وفيه أنَّ الفقير مصرف من مصارف الزكاة.\nقُلْتُ: ومصارف الزكاة ثمانية ذكر الله ﷿ في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].\nفالصنف الأول: الفقراء.\nوالصنف الثاني: المساكين.\nقُلْتُ: ويجمعهما مسمى الحاجة ومسماهما واحد عند افتراقهما، ويختلفان عند اجتماعهما كما في هذه الآية وقد خاض العلماء في التفريق بينهما على أقوال:","vol":"6","page":19},{"text":"القول الأول: الفقير هو: المحتاج المتعفف عن المسألة. والمسكين هو: المحتاج السائل.\nالقول الثاني: الفقير هو: ذو الزمانة من أهل الحاجة. والمسكين: هو الصحيح الجسم.\nالقول الثالث: الفقراء فقراء المهاجرين. والمساكين: من لم يهاجر من المسلمين وهو محتاج.\nالقول الرابع: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له.\nالقول الخامس: الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فالفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة؛ وأمَّا المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة.\nقُلْتُ: وهناك أقوال أخرى لا نطيل بذكرها.\nوالذي يظهر لي أنَّ الفقير أشد حاجة من المسكين خلافًا لأبي حنيفة وذلك لأمرين:\nالأول: أنَّ الله ﷿ بدأ به قبل المسكين.\nوالآخر: أنَّ الفقير أصله في اللغة: المفقور الذي نزعت فقرة من فقرات ظهره، فكأنَّه انقطع ظهره من شدّة الفقر، ولأنَّ أصل هذه الكلمة مأخوذة من \"الفقر\" الموافق لـ\"القفر\" في الاشتقاق الْكَبِيْر - الذي يتماثل فيه الحروف دون الترتيب؛ و\"القفر\" الأرض الخالية، والمسكين مأخوذ من السكون، والخشوع، والأول أبلغ من حيث الحاجة.\nالصنف الثالث: العاملون عليها.","vol":"6","page":20},{"text":"قُلْتُ: ويدخل فيهم الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوهم.\nولا يشترط فيهم الفقر لأنَّها أجرة عمل فيدخل فيها الغني والفقير.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [مِنْهَاجِ الْسُنَّةِ] (٦/ ١٥٦):\n«والعامل على الصدقة الغنى له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٢١): «فأمَّا أجر الوزان والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال؛ لأنَّه من مؤنة دفع الزكاة» اهـ.\nواختلف العلماء في أجرة العامل كم يكون تقديرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ في [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٤/ ٣٢٤): «اختلف الناس في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال: الأول: قيل: هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء؛ قال مجاهد والشافعي.\nوهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه، أو بالمحلية، ومبني عليه.\nالثاني: يعطون قدر عملهم من الأجرة؛ قاله ابن عمر ومالك.\nوقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا، والكلام على تحقيقه.\nالثالث: أنَّهم يعطون من غير الزكاة، وهو ما كان من بيت المال.\nوهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس، وداود بن سعيد؛ وهو ضعيف دليلًا؛ فإنَّ الله أخبر بسهمهم فيها نصًا، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرًا.","vol":"6","page":21},{"text":"والصحيح الاجتهاد في قدره؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [قَوَاعِدِهِ] (ص: ١٣٥):\n«قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ الثَّمَنَ فِي كِتَابَةِ السُّلْطَانِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَكُونُ لَهُمْ الَّذِي يَرَاهُ الْإِمَامُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ لَهُ بِالشَّرْعِ إمَّا مُقَدَّرًا أَوْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ وَالْوَلِيُّ يَأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالِاسْتِعْفَافِ مَعَ الْغِنَى وَأَيْضًا فَأَمْوَالُ الزَّكَاةِ حَقٌّ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَيْضًا فَمَالُ الزَّكَاةِ يَسْتَحِقُّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْغَنِيِّ فَالْعَامِلُ الَّذِي حَصَلَ الزَّكَاةَ وَجَبَاهَا أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْعَامِلُ هُوَ الَّذِي جَمَعَ الْمَالَ وَحَصَّلَهُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُّ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ جُعْلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى عَمَلِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَهُوَ كَجُعْلِ رَدِّ الْإِبَاقِ وَأَوْلَى لِوُرُودِ الْقُرْآنِ بِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٢٣٩)\n«فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَجَاوَزَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يُجَاوِزْهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَنْهُ لَهُ ثَمَنُ مَا يَجْنِيهِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ إنْ جَاوَزَتْ أُجْرَتُهُ ذَلِكَ أُعْطِيَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر عندي أنَّه يعطى أجرة المثل وذلك أنَّ الأصل في الأجرة التي لم تحدد أن ترجع إلى أجرة المثل.\nفائدة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥):","vol":"6","page":22},{"text":"«قوله: \"والعاملون عليها\" هنا قال: \"العاملون عليها\" ولم يقل: العاملون فيها، أو العاملون بها.\nفالعامل مشتق يتعدى بالباء، ويتعدى بعلى، ويتعدى بفي.\nولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق:\nفمثلًا: شخص قيل له: اتجر بهذه الدراهم، ولك نصف الربح، فهذا عامل بها.\nمثال ثانٍ: شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه.\nمثال ثالث: شخص وكلناه لتأجير هذا البيت، والنظر فيه، وفعل ما يصلحه، فهذا عامل عليه.\nفالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها، فالعمل هنا عمل ولاية، وليس عمل مصلحة أي: الذين لهم ولاية عليها، ينصبهم ولي الأمر.\nوهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها، وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أجراء، وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيل عليها أو بأجرة؛ ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع» اهـ.\nالصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣١٦):\n«فصل: والمؤلفة قلوبهم ضربان؛ كفار ومسلمون، وهم جميعًا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم» اهـ.","vol":"6","page":23},{"text":"وقسم ﵀ الكفار إلى قسمين:\nالقسم الأول: من يرجى إسلامه، فيعطى لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه، فيسلم.\nوالقسم الثاني: من يخشى شره، ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه.\nوقسم سادات المسلمين إلى أربعة أقسام:\nالقسم الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، أو من المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم، فيجوز إعطاؤهم؛ لأنَّ أبا بكر ﵁، أعطى عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر، مع حسن نياتهما وإسلامهما.\nقُلْتُ: هذا الأثر رواه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤٠/ ٧٩) بإسناد لا يثبت فيه شعيب بن إبراهيم، وفيه جهالة وَقَالَ ابن عدي في [الْكَامِلِ] (٥/ ٧):\n«وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة لأنَّ في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف» اهـ.\nقُلْتُ: وفيه أيضًا سيف بن عمر ضعيف الحديث، وفي الإسناد رجال مبهمون.\nالقسم الثاني: سادات مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد، فإنَّهم يعطون؛ لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أعطى عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعلقمة بن علاثة، والطلقاء من أهل مكة، وَقَالَ للأنصار: «يا معشر الأنصار علام تأسون؟ على لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا لا إيمان لهم، ووكلتكم إلى إيمانكم»؟.","vol":"6","page":24},{"text":"وروى البخاري، بإسناده عن عمرو بن تغلب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعطى أناسًا وترك أناسًا، فبلغه عن الذين ترك أنَّهم عتبوا، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إنِّي أعطي أناسًا وأدع أناسًا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أناسًا لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أناسًا إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير؛ منهم عمرو بن تغلب».\nوعن أنس، قال: حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن، طفق رسول الله ﷺ يعطي رجالًا من قريش مائة من الإبل، فقال ناس من الأنصار: يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطي قريشًا ويمنعنًا، وسيوفنا تقطر من دمائهم.\nفقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إنِّي أعطي رجالًا حدثاء عهد بكفر أتألفهم» متفق عليه.\nالقسم الثالث: قوم في طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.\nالقسم الرابع: قوم إذا أعطوا أجبوا الزكاة ممن لا يعطيها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٩٧):\n«وَأَحْكَامُهُمْ كُلُّهَا بَاقِيَةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: انْقَطَعَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى الْإِسْلَامَ وَأَغْنَاهُ عَنْ أَنْ يَتَأَلَّفَ عَلَيْهِ رِجَالٌ، فَلَا يُعْطَى مُشْرِكٌ تَالِفًا بِحَالٍ» اهـ.","vol":"6","page":25},{"text":"قُلْتُ: والإخراج للمؤلفة يرجع لنظر الإمام، وليس لآحاد الرعية.\nقَالَ الْإِمَامُ الْشَّافِعِي ﵀ فِي [الْأُمِّ] (٢/ ٧٤):\n«فَإِنْ تَوَلَّاهَا رَجُلٌ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ سَهْمَ الْعَامِلِينَ وَسَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ سَاقِطَانِ.\nقَالَ: وَيَسْقُطُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا» اهـ.\nوَقالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ ﵀ فِي [الْكَافِي] (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦):\n«وقد سقط منها حق المؤلفة قلوبهم لأنَّ الله تعالى قد أغنى الإسلام وأهله عن أن يتألف عليه اليوم أحد ولو اضطر الإمام في وقت من الأوقات أن يتألف كافرًا يرجى نفعه وتخشى شوكته جاز أن يعطى من أموال الصدقات ويسقط العاملون لمن فرقها عن نفسه» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي [بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ] (٢/ ٣٧):\n«وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَهَلِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ حَقُّهُمْ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا مُؤَلَّفَةَ الْيَوْمَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ حَقُّ الْمُؤَلَّفَةِ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ، وَهُمُ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ.\nوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَامٌّ لَهُ وَلِسَائِرِ الْأُمَّةِ؟ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌّ.\nوَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ أَوْ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ؟ - أَعْنِي: فِي حَالِ الضَّعْفِ لَا فِي حَالِ الْقُوَّةِ - وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَا حَاجَةَ إِلَى الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ لِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا كَمَا قُلْنَا الْتِفَاتٌ مِنْهُ إِلَى الْمَصَالِحِ» اهـ.","vol":"6","page":26},{"text":"قُلْتُ: المعروف في كتب الحنفية أنَّ المؤلفة قلوبهم لا يعطون بعد النبي ﷺ.\nقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْغِينَانِيُّ ﵀ فِي [الْهِدَايَةِ] (١/ ١١٠):\n«وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأنَّ الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع» اهـ.\nقُلْتُ: ويشكل على هذا قَوْلُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٩٨): «وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَوَلَّى إخْرَاجَ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ، سَقَطَ حَقُّ الْعَامِلِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ أَجْرًا لِعَمَلِهِ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا شَيْئًا فَلَا حَقَّ لَهُ، فَيَسْقُطُ، وَتَبْقَى سَبْعَةُ أَصْنَافٍ، إنْ وَجَدَ جَمِيعَهُمْ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَهُمْ اكْتَفَى بِعَطِيَّتِهِ، وَإِنْ أَعْطَى الْبَعْضَ مَعَ إمْكَانِ عَطِيَّةِ الْجَمِيعِ، جَازَ أَيْضًا» اهـ.\nوالأظهر أنَّ مرجع ذلك إلى الإمام.\nالصنف الخامس: في الرقاب.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْسِّيَاسَةِ الْشَّرْعِيَّةِ] (٦٠):\n«يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى الأقوال فيها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد خالف الْإِمَام مالك في ذلك فقال: إنَّما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتب.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢١): «ويجوز أن يشتري من زكاته أسيرًا مسلمًا من أيدي المشركين؛ لأنَّه فك رقبة من الأسر، فهو كفك","vol":"6","page":27},{"text":"رقبة العبد من الرق، ولأنَّ فيه إعزازًا للدين، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم، ولأنَّه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته، فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين» اهـ.\nقُلْتُ: فك الأسير إن لم يستقم دخوله في ذي الرقاب فهو داخل في مسمى الغارمين لأنَّه غارم لثمن فك أسره. والله أعلم. على أنَّ دخوله في مسمى ذي الرقاب له حظ من النظر لأنَّ الله ﷿ لم يقيد ذلك بالعتق بل أطلق الرقاب. والله أعلم.\nالصنف السادس: الغارمون.\nوالأصل فيه ما رواه مسلم (١٠٤٤) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ١٨٤) - عند كلامه على حديث قبيصة -:\n«فَقَوْلُهُ: \"ثُمَّ يُمْسِكُ\" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌّ، لِأَنَّ الْفَقِيرَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.","vol":"6","page":28},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [الْسِّيَاسَةِ الْشَّرْعِيَّةِ] (٦٠):\n«هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرًا إلَّا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٤): «ومن الغارمين صنف يعطون مع الغنى، وهو غرم لإصلاح ذات البين، وهو أن يقع بين الحيين وأهل القريتين عداوة وضغائن، يتلف فيها نفس أو مال، ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك، فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم، ويتحمل الدماء التي بينهم والْأموال، فيسمى ذلك حمالة، بفتح الحاء، وكانت العرب تعرف ذلك، وكان الرجل منهم يتحمل الحمالة، ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها، فورد الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصدقة، فروى قبيصة بن المخارق، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي ﷺ وسألته فيها.\nفقال: \"أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها\".\nثم قال: \"يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلَّا لثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادًا من عيش، أو قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادًا من عيش، أو قوامًا من عيش، وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيامة\" أخرجه مسلم.","vol":"6","page":29},{"text":"وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: \"لا تحل الصدقة لغني، إلَّا لخمسة\".\nذكر منهم الغارم.\nولأنَّه إنَّما يقبل ضمانه وتحمله إذا كان مليًا، وبه حاجة إلى ذلك مع الغنى، وإن أدى ذلك من ماله، لم يكن له أن يأخذ؛ لأنَّه قد سقط الغرم، وإن استدان وأداها، جاز له الأخذ؛ لأنَّ الغرم باق، والمطالبة قائمة، والفرق بين هذا الغرم والغرم لمصلحة نفسه، أنَّ هذا الغرم يؤخذ لحاجتنا إليه لإطفاء الثائرة، وإخماد الفتنة، فجاز له الأخذ مع الغنى، كالغازي والمؤلف والعامل.\nوالغارم لمصلحة نفسه يأخذ لحاجة نفسه، فاعتبرت حاجته وعجزه، كالفقير والمسكين والمكاتب وابن السبيل.\nوإذا كان الرجل غنيًا، وعليه دين لمصلحة لا يطيق قضاءه، جاز أن يدفع إليه ما يتم به قضاءه، مع ما زاد عن حد الغنى.\nفإذا قلنا: الغنى يحصل بخمسين درهمًا.\nوله مائة، وعليه مائة، جاز أن يدفع إليه خمسون، ليتم قضاء المائة من غير أن ينقص غناه.\nقال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب، إلَّا مدينًا، فيعطى دينه، وإن كان يمكنه قضاء الدين من غير نقص من الغنى لم يعط شيئًا» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح من أقوال أهل العلم أنَّه يجوز قضاء دين الميت من الزكاة إذا لم يخلف ما يقضى به دينه لدخوله في جملة الغارمين، ولما رواه البخاري (٢٣٩٩)","vol":"6","page":30},{"text":"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُو، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ».\nوالضياع هم العيال الذين لا يوجد من يعولهم.\nوروى مسلم (٨٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ».\nوالظاهر أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ سوف يقضي دينه من مال الزكاة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ١٨٥):\n«وَاخْتَلَفُوا، هَلْ يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ أَمْ لَا، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُؤَدَّى مِنَ الصَّدَقَةِ دَيْنُ مَيِّتٍ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا الْغَارِمُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُسْجَنُ فِيهِ. وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا وَغَيْرُهُمْ: يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مِنَ الْغَارِمِينَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ","vol":"6","page":31},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \"أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا\"» اهـ.\nوقد اختار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ قضاء دين الميت من الزكاة فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٨٠): «وأمَّا الدين الذي على الميت: فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل وللغارمين. فالغارم لا يشترط تمليكه. وعلى هذا يجوز الوفاء عنه …» اهـ.\nقُلْتُ: وقد منع من ذلك الْإِمَام أحمد في رواية أخرى، وهو مذهب أبي حنيفة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٥٢٥): «قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا ولا يقضى من الزكاة دين الميت وإنَّما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لأنَّ الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ ما حكاه أبو عبيد وابن عبد البر من الإجماع في عدم قضاء دين الميت من الزكاة ليس بصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٤/ ٣٤٢):\n«وَلَا يَقْضِي مِنْهَا دَيْنَ مَيِّتٍ غَرِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ \"ع\" لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا، كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا \"ع\" وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ: يَجُوزُ. وَعَنْ مَالِكٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِثْلُهُ. وَأَطْلَقَ صَاحِبُ التِّبْيَانِ الشَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَذِكْرُهُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ لَا يُشْتَرَطُ","vol":"6","page":32},{"text":"تمليكه؛ لأن الله تعالى قَالَ: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠] وَلَمْ يَقُلْ: وَلِلْغَارِمِينَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢١١):\n«لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تِرْكَةَ لَهُ هَلْ يُقْضَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ وَمَذْهَبُ النَّخَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ كَالْحَيِّ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْ الْوَجْهَيْنِ.\nوَقَالَ الدَّارِمِيُّ إذَا مَاتَ الْغَارِمُ لَمْ يُعْط وَرَثَتُهُ عَنْهُ.\nوَقَالَ ابْنُ كَجٍّ: إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعِنْدَنَا لَا يُدْفَعُ فِي دَيْنِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَلَا يُصْرَفُ مِنْهَا فِي كَفَنِهِ وَإِنَّمَا يُدْفَعُ إلَى وَارِثِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَبِنَحْوِ هَذَا قَالَ أَهْلُ الرَّأْي وَمَالِكٌ قَالَ: وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُقْضَى دَيْنُ الْمَيِّتِ وَكَفَنُهُ مِنْ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ كَجٍّ بَعْدَ هَذَا بِأَسْطُرٍ إذَا اسْتَدَانَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ثُمَّ مَاتَ دُفِعَ مَا يفك به تركته وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وهل يدخل في الغارمين من عليه كفارة وغير ذلك من الدين لحق الله تعالى؟ محل نزاع بين العلماء.\nوقد سبق في كلام القرطبي أنَّ أبا حنيفة منع من ذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مَنْصُورُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [كَشَّافِ الْقِنَاعِ] (٢/ ٢٨٢)","vol":"6","page":33},{"text":"«\"وَيَجُوزُ الْأَخْذُ\" مِنْ الزَّكَاةِ \"لِقَضَاءِ دَيْنِ اللَّهِ\" تَعَالَى مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا، كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ» اهـ.\nوَقَالَ مُصْطَفَى الْسُيُوطِي الْحَنْبَلِي ﵀ فِي [الْمَطَالِبِ] (٢/ ١٤٤):\n«\"وَلَوْ\" كَانَ مَا لَزِمَهُ \"دَيْنًا لِلَّهِ\" تَعَالَى، كَحَجٍّ فَسَدَ، وَعَجَزَ عَنْ قَضَائِهِ، فَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ لِيَقْضِيَهُ، لِأَنَّهُ دَيْنُ اللَّهِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ دَيْنِ الْآدَمِيِّينَ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٢٣٤):\n«وَمِنْهَا: يَجُوزُ الْأَخْذُ لِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَمْرو عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَشْهُورِ بِابْنِ الْحَاجِبِ الْكُرْدِيِّ الْمَالِكِيِّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي [جَامِعِ الْأُمَهَاتِ] (ص: ١٦٥):\n«وَفِي مدان الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة قَولَانِ وَفِي دين الْمَيِّت قَولَانِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّه لا يأخذ من الزكاة من أجل الدين الذي من حقوق الله تعالى، وذلك لأنَّ حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة عند العجز، وأمَّا حقوق العباد فمبنية على المشاحاة.\nقُلْتُ: وهل للغارم أن يأخذ من نصيب الغارمين قبل حلول الدين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٢٣٤):\n«وَمِنْهَا: جَوَازُ الْأَخْذِ لِلْغَارِمِ لِذَاتِ الْبَيْنِ قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩):\n«الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَفِي إعْطَائِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا: لَا يُعْطَى وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْآنَ.\nوَالثَّانِي: يُعْطَى لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَارِمًا.","vol":"6","page":34},{"text":"وَالثَّالِثُ: حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَجَلُ يَحِلُّ تِلْكَ السَّنَةِ أُعْطِيَ وَإِلَّا فَلَا يُعْطَى مِنْ صَدَقَاتِ تِلْكَ السَّنَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْوَجْهَانِ هُنَا كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ النَّجْمُ هَلْ يعطى قال وقد يرتب هَذَا الْخِلَافُ عَلَى ذَلِكَ الْخِلَافِ ثُمَّ تَارَةً يُجْعَلُ الْغَارِمُ أَوْلَى بِأَنْ يُعْطَى لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَتَارَةً يُجْعَلُ الْمُكَاتَبُ أَوْلَى بِأَنْ يُعْطَى لِأَنَّ لَهُ التَّعْجِيلَ لِغَرَضِ الْحُرِّيَّةِ.\nقُلْتُ: وَجَمَعَ الدَّارِمِيُّ مَسْأَلَتَيْ الْمُؤَجَّلِ فِي الْغَارِمِ وَالْمُكَاتَبِ وَذَكَرَ فِيهِمَا أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: يُعْطَيَانِ فِي الْحَالِ.\nوَالثَّانِي: لَا.\nوَالثَّالِثُ: يُعْطَى الْمُكَاتَبُ لَا الْغَارِمُ.\nوَالرَّابِعُ: عَكْسُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر ما ذهب إليه الرافعي من أنَّ الدين إن كان يحل تلك السنة فيعطى من الزكاة وإلَّا فلا.\nقُلْتُ: ويدخل في الغارمين من غرم في فعل خير كبناء مسجد أو غير ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢١٠):\n«ذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ مَا اسْتَدَانَهُ لِعِمَارَةِ مسجد وَقِرَى الضَّيْفِ فَهُوَ كَمَا اسْتَدَانَهُ لِنَفَقَتِهِ وَمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٨/ ٥٠٩):\n«وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدَانَ فِي مَصْلَحَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ فِتْنَةٍ وَلَا مَنْعِ حَرْبٍ كَرَجُلٍ أَدَانَ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ جَامِعٍ أَوْ بِنَاءِ حِصْنٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ أَوْ فَكِّ أَسْرَى","vol":"6","page":35},{"text":"أَوْ مَا جَرَى مَجْرَى ذلك من المصالح العامة التي تتعلق لحسم فِتْنَةٍ، فَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى بِالْعَقَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مَعَ الْغِنَى بِالنَّاضِّ؛ لِأَنَّهُ فِي النَّفْعِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُتَرَدِّدًا مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا دفع الغارم الدين من ماله فلا يعطى من الزكاة لخروجه عن مسمى الغارمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْعِ] (٦/ ٢٠٧)\n«إنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مادام الدين باق عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لِمَنْ اسْتَدَانَهُ مِنْهُ ودفعه في الإصلاح أو كان تَحَمَّلَ الدِّيَةَ مَثَلًا لِأَهْلِ الْقَتِيلِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا بَعْدُ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ مَا يُؤَدِّيهِ فِي دَيْنِهِ أَوْ إلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ فَلَوْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَدَّاهُ ابْتِدَاءً مِنْ مَالِهِ لَمْ يُعْطَ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَارِمٍ إذا لا شيء عَلَيْهِ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٨١):\n«وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَقَطَ الْغُرْمُ، وَإِنْ اسْتَدَانَ وَأَدَّاهَا، جَازَ لَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بَاقٍ، وَالْمُطَالَبَةَ قَائِمَةٌ» اهـ.\nالصنف السابع: في سبيل الله.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْسِّيَاسَةِ الْشَّرْعِيَّةِ] (٦٠): «وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج من سبيل الله كما قال النبي ﷺ» اهـ.\nلكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ في [أَحَكَامِ الْقُرَآنِ] (٤/ ٣٣٧): «وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر» اهـ.","vol":"6","page":36},{"text":"قُلْتُ: قال ذلك باعتبار ما بلغه من العلم، وسيأتي الأثر في ذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٧): «مسألة: قال: ويعطى أيضًا في الحج وهو من سبيل الله.\nيروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر الحج في سبيل الله وهو قول إسحاق لما روي أنَّ رجلًا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي ﷺ:\n\"اركبيها فإن الحج في سبيل الله\". وعن أحمد ﵀ رواية أخرى لا يصرف منها في الحج وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهذا أصح لأنَّ سبيل الله عند الإطلاق إنَّما ينصرف إلى الجهاد فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلَّا اليسير فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك لأنَّ الظاهر إرادته به ولأنَّ الزكاة إنَّما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضًا إليه لأنَّ الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى وأما الخبر فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله والمراد بالآية غيره لما ذكرنا وَقَالَ الشافعي يجوز الدفع إلى من أراد الحج لكونه","vol":"6","page":37},{"text":"ابن سبيل ولا يصح لأنَّ ابن السبيل المسافر المنقطع به أو من هو محتاج إلى السفر ولا حاجة بهذا إلى هذا السفر» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الزَّرْكَشِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْخِرَقِي] (٤/ ٦٣٠):\n«وأجاب القاضي بأنَّ له فيه مصلحة، لأنَّه يسقط به فرضًا ماضيًا أو مستقبلًا. انتهى.\nوقد يقال: إنَّه من مصلحتنا، لما فيه من الاهتمام بهذا الشعار العظيم.\nتنبيه: إذا قلنا: يعطى في الحج؛ فشرط المدفوع إليه الفقر، على ما جزم به الشيخان وغيرهما، وهو أحد احتمالي صاحب التلخيص، وهل يشترط كون الحج فرضًا؟ شرطه أبو الخطاب، وتبعه عليه أبو محمد في المقنع، وهو مقتضى جواب القاضي المتقدم، ولم يشترطه الأكثرون؛ الخرقي، والقاضي، وصاحب التلخيص، وأبو البركات، وغيرهم، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي ذكره ابن قدامة وأشار إليه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ رواه أحمد (٢٧١٥١، ٢٧٣٢٧)، وأبو داود (١٩٨٨) مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ، الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقَلٍ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو مَعْقَلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَتْ أُمُّ مَعْقَلٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرًا، قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ: صَدَقَتْ، جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي","vol":"6","page":38},{"text":"سَبِيلِ اللَّهِ» فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي، قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً».\nقُلْتُ: وفيه إبهام رسول مروان.\nورواه أبو داود (١٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقَلِ بْنِ أُمِّ مَعْقَلٍ الْأَسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقَلٍ، قَالَتْ: لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟»، قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ» فَكَانَتْ تَقُولُ: الْحَجُّ حَجَّةٌ، وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وَقَدْ قَالَ: هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَلِيَ خَاصَّةً.\nقُلْتُ: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وعيسى بن معقل لم يوثقه معتبر.\nوفي الحديث اختلاف كثير ذكره الحافظ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٣/ ٢٨٣) وَقَالَ بعد ذكره للاختلاف:\n«والحديث يصح عن أبي معقل، وأم معقل، وأنَّهما شافها النبي ﷺ بالسؤال» اهـ.","vol":"6","page":39},{"text":"قُلْتُ: وروى أحمد (١٧٩٣٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنِ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ إِلَى الْحَجِّ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ ضِعَافٌ نَخْشَى أَنْ لَا تَحْمِلَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ،، فَارْكَبُوهُنَّ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ».\nورواه البخاري تعليقًا (٢/ ١٢٢) فقال: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ، «حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. ولولا أنَّ الحج من سبيل الله تعالى لما حملهم على إبل الصدقة.\nقُلْتُ: وأمَّا أثر ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٤٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ التُّرْفَةِ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ».\nقُلْتُ: سَنَدُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٤٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، لكنه في غير الزكاة.","vol":"6","page":40},{"text":"وروى أبو عبيد في [الْأَمْوَال] (١٧٨٦، ١٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْأَشْرَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فِي الْحَجِّ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهُ الرَّقَبَةَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nورواه البخاري تعليقًا (٢/ ١٢٢) فقال: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الحَجِّ».\nقال أبو عبيد (ص: ٧٢٣): «وَأَمَّا مَا قَالَ فِي الْحَجِّ، فَلَسْتُ أَدْرِي أَمَحْفُوظٌ ذَلِكَ عَنْهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ انْفَرَدَ بِذِكْرِهِ فِي حَدِيثِهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنْهُ، فَإِنَّا نَرَاهُ تَأَوَّلَ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠] فَجَعَلَ الْحَجَّ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» اهـ.\nقُلْتُ: لا يضر تفرد أبي معاوية محمد بن خازم فإنَّه ثقة ومن أحفظ الناس لحديث الأعمش، ولم يتفرد بذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٣١):\n«وَتَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ رُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيِّ عَنْهُ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ بن أَبِي الْأَشْرَسِ وَلَفْظُهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ثُمَّ يَقُولُ جَهِّزُوا مِنْهَا إِلَى الْحَجِّ» اهـ.\nقُلْتُ: أكثر علماء الحنابلة على إدخال حج التطوع في سبيل الله تعالى كما مضى في كلام الزركشي، وهل تدخل العمرة في ذلك أو لا؟ وهل يشترط الفقر للإعطاء أو لا؟.","vol":"6","page":41},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْمُبْدِعِ] (٢/ ٤١٢):\n«وَيُشْتَرَطُ لَهُ الْفَقْرُ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ سِوَاهَا، وَقِيلَ: لَا؛ وَهُوَ ظَاهِرُ \" الْوَجِيزِ \" فَيَجُوزُ لِلْغَنِيِّ كَوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِهِ فِي السَّبِيلِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي، (قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ) جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِسْقَاطِ الْفَرْضِ، وَالتَّطَوُّعُ لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي جَوَازَهُ فِي النَّفْلِ كَالْفَرْضِ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْفَقِيرُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِنْهُ كَالتَّطَوُّعِ، فَعَلَى هَذَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ حَجَّةً كَامِلَةً، وَمَا يُعِينُهُ فِي حَجِّهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ مِنْ زَكَاةِ نَفْسِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَغْزُوَ بِهَا.\nفَرْعٌ: الْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ، نَقَلَ جَعْفَرٌ: الْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٢٣٦):\n«فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَأْخُذُ إلَّا الْفَقِيرُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْغَنِيُّ أَيْضًا، وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي التَّلْخِيصِ. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فِي السَّبِيلِ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: لَا يَأْخُذُ إلَّا لِحَجِّ الْفَرْضِ، أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ: جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، قُلْت: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْإِفَادَاتِ فِيهَا. وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَوْلَى، وَعَنْهُ يَأْخُذُ لِحَجِّ","vol":"6","page":42},{"text":"النَّفْلِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنِهَايَتِهِ. وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْفَرْضَ الْأَكْثَرُونَ: الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ. وَأَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.\nفَائِدَةٌ: الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِي ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. نَقَلَ جَعْفَرٌ \" الْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \" وَعَنْهُ هِيَ سُنَّةٌ» اهـ.\nقُلْتُ: فالذي يظهر لي صحة دخول الحج في مصارف الزكاة.\nوالأظهر ادخال حج التطوع فيه لإطلاق الأدلة والآثار، وأمَّا العمرة فالأظهر دخولها لما رواه أحمد (٢٧٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ، أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، وَقَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً»، وَقَالَ حَجَّاجٌ: «تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِئُ بِحَجَّةٍ».\nوروى الدارمي (٣٣٤٧) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ","vol":"6","page":43},{"text":"رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَذَا زَمَانًا يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ، فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ.\nوالحج والعمرة يدخلان أيضًا في مسمى الجهاد لما رواه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن ماجه (٢٩٠١) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: \" «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، ورواه البخاري (٢٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂، قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الحَجُّ».\nوروى النسائي (٢٦٢٦) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وسعيد بن أبي هلال وصفه أحمد بالاختلاط لكن حديثه في الصحيحين من رواية خالد بن يزيد المصري عنه.\nوهل يدخل في ذلك طلب العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (٢/ ٢١٦):","vol":"6","page":44},{"text":"«\"قَوْلُهُ وَالْقَاضِي وَالْعَالِمُ إلَخْ\" أَيْ: قَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَعَالِمُهُمْ وَمُفْتِيهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقَاضِيَ فِي الزَّكَاةِ وَالْعَالِمَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شُرُوطِ السَّاعِي عَدْلٌ عَالِمٌ، \"قَوْلُهُ: وَلِذَا إذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهُ\" ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ فَقَدْ أَجَابَ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الْأَوْجَلِيُّ حِينَ سُئِلَ عَنْ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْعَالِمِ الْغَنِيِّ وَالْقَاضِي وَالْمُدَرِّسِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنْ نَفْعُهُ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَجُوزُ إعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْقَارِئِ وَالْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ وَمَنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ وَلِبَقَاءِ الدَّيْنِ كَمَا نَصَّ عَلَى جَوَازِهَا ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ وَقَدْ عَدَّهُمْ اللَّهُ ﷾ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي تُعْطَى لَهُمْ الزَّكَاةُ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] يَعْنِي: الْمُجَاهِدَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُعْطَى الْمُجَاهِدُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي عُمُومِ النَّفْعِ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعَالِمُ وَالْقَارِئُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُؤَذِّنُونَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ بَقَاءَ الْإِسْلَامِ وَشُهْرَتَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَإِرَاحَةَ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ فَيَنْخَرِطُ ذَلِكَ فِي سِلْكِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] قَالَهُ مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الْأَوْجَلِيُّ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: الْعُلَمَاءُ أَوْلَى بِالزَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْفَاسِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ قَالَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَاتِبٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ.\nوَفِي أَسْئِلَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَحْنُونَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجُوزُ لِلْعُلَمَاءِ الْفُقَرَاءِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ اهـ. أَيْ: فَقَيَّدَ بِالْفُقَرَاءِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا فَانْظُرْهُ» اهـ.","vol":"6","page":45},{"text":"وَقَالَ الْدُّسُوْقِي الْمالِكِي ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (١/ ٤٩٧ - ٤٩٩):\n«\"تَنْبِيهٌ\" لَا تُعْطَى الزَّكَاةُ لِلْعَالِمِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي إلَّا أَنْ يُمْنَعُوا حَقَّهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا جَازَ لَهُمْ الْأَخْذُ بِوَصْفِ الْفَقْرِ أَمَّا الْغَنِيُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: وَابْنُ رُشْدٍ إذَا مُنِعُوا حَقَّهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ أَغْنِيَاءَ بِالْأَوْلَى مِنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ خش وَقَرَّرَ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْسَّعْدِي ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٣٤١): «وَقَالَ كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأنَّ العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (١٨/ ٣٩٢):\n«الذي أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم المنقطعين لطلبه إذا كان علمًا شرعيًّا؛ لأنَّ الدين قام بالعلم والسلاح، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ومن المعلوم أن جهاد المنافقين إنما هو بالعلم لا بالسلاح، وعلى هذا فتصرف الزكاة لهم في نفقاتهم وما يحتاجون إليه من الكتب، سواء كان على سبيل التمليك الفردي الذي يشترى لكل فرد منهم، أم على سبيل التعميم كالكتب التي تشترى فتودع في مكتبة يرتادها الطلاب، لأن الكتب لطالب العلم بمنزلة السيف والبندقية ونحوهما للمقاتل.","vol":"6","page":46},{"text":"أما بناء المساكن والمدارس لطلبة العلم ففي نفسي شيء من جواز صرف الزكاة فيها، والفرق بينها وبين الكتب أن الانتفاع بالكتب هو الوسيلة لتحصيل العلم، فلا علم إلا بالكتب، بخلاف المساكن والمدارس، لكن إذا كان الطلبة فقراء استؤجر لهم مساكن من الزكاة فتصرف إليهم في هذه الناحية من سهم الفقراء ويستحقون ذلك لفقرهم، وكذلك المدارس إذا لم تمكنهم الدراسة في المساجد. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ آلِ الْشَّيْخِ] (٤/ ١٤٢):\n«وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، هذا من أعظم سبيل الله» اهـ.\nقُلْتُ: من تفرغ للعلم فأصابته الحاجة من أجل تفرغه لطلب العلم فيعطى من الزكاة لحاجته، وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. فالمراد به الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكافرين في قول جمهور العلماء، ومنهم من أدخل الحج كما مضى.\nوَقَالَ الْحَجَّاوِيُّ ﵀ فِي [الإِقْنَاعِ] (١/ ٢٩١):\n«وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ]- ١ (١٠/ ٤٧ - ٤٨):\n«بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ودراسة أدلة","vol":"6","page":47},{"text":"كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما، إلَّا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن منيع … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … إبراهيم بن محمد آل الشيخ» اهـ.\nوقد توسع بعض الحنفية في ذلك حتى قَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَاسَانِي ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْصَّنَائِعِ] (٤/ ٢٦): «وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا توسع غير سديد فإنَّه يبطل الحصر في الآية المستفاد من \"إنمَّا\".","vol":"6","page":48},{"text":"فائدة: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٣/ ١٦٣): «ومن ليس معه ما يشترى به كتبا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها» اهـ.\nالصنف الثامن: ابن السبيل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٨): «وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به وهذا قول قتادة ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي وَقَالَ الشافعي هو المجتاز ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا فيدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهما وعودهما لأنَّه يريد السفر لغير معصية فأشبه المجتاز.\nولنا أن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها كما يقال ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه والقاطن في بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيها لهذا لا يثبت له حكم السفر بهمه به دون فعله ولأنَّه لا يفهم من ابن السبيل إلَّا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله وإن انتهت به الحاجة منتاها فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره وإنَّما يعطى وله اليسار في بلده لأنَّه عاجز عن الوصول إليه والانتفاع به فهو كالمعدوم في حقه فإن كان ابن السبيل فقيرًا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الْأمرين فيه ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله إلى بلده لأنَّ الدفع إليه للحاجة إلى ذلك فتقدر بقدره وتدفع إليه وإن كان موسرًا في بلده إذا كان محتاجًا في الحال لأنَّه عاجز عن الوصول إلى ماله","vol":"6","page":49},{"text":"فصار كالمعدوم وإن فضل معه شيء بعد رجوعه إلى بلده رده لأنَّه أخذه للحاجة وقد حصل الغنى بدونه فأشبه ما لو أخذه لغزو فلم يغز وإن كان فقيرًا أو اتصل بسفره أخذ الفضل لفقره لأنَّه إن فات الاستحقاق بكونه ابن سبيل حصل الاستحقاق بجهة أخرى وإن كان غارمًا أخذ الفضل لغرمه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا كلام سديد.\nوَقَالَ ﵀ [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٨): «فصل: وإن كان ابن السبيل مجتازًا يريد بلدًا غير بلده فقال أصحابنا يجوز أن يدفع إليه ما يكفيه في مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده لأنَّ فيه إعانة على السفر المباح وبلوغ الغرض الصحيح لكن يشترط كون السفر مباحًا إمَّا قربة كالحج والجهاد وزيارة الوالدين أو مباحًا كطلب المعاش والتجارات فأمَّا المعصية فلا يجوز الدفع إليه فيها لأنَّه إعانة عليها وتسبب إليها فهو كفعلها فإنَّ وسيلة الشيء جارية مجراه وإن كان السفر للنزهة فيه وجهان: أحدهما يدفع إليه لأنَّه غير معصية، والثاني: لا يدفع إليه لأنَّه لا حاجة به إلى هذا السفر.\nويقوى عندي أنَّه لا يجوز الدفع للسفر إلى غير بلده لأنَّه لو جاز ذلك لجاز للمنشئ للسفر من بلده ولأنَّ هذا السفر إن كان لجهاد فهو يأخذ له من سهم سبيل الله وإن كان حجًا فغيره أهم منه وإذا لم يجز الدفع في هذين ففي غيرهما أولى وإنَّما ورد الشرع بالدفع إليه للرجوع إلى بلده لأنَّه أمر تدعو حاجته إليه ولا غنى به عنه فلا يجوز إلحاق غيره به لأنَّه ليس في معناه فلا يجوز قياسه عليه ولا نص فيه فلا يثبت جوازه لعدم النص والقياس» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨):","vol":"6","page":50},{"text":"«وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ السَّفَرُ فِي الطَّاعَةِ: أُعْطِيَ بِلَا نِزَاعٍ بِشَرْطٍ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُعْطَى أَيْضًا، وَقِيلَ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَفَرَ طَاعَةٍ، فَلَا يُعْطَى فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَجَزَمَ بِهِ أَيْضًا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِنْ كَانَ سَفَرَ نُزْهَةٍ: فَفِي جَوَازِ إعْطَائِهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحُ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ الْأَخْذُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: فَيُعْطَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ مِمَّنْ انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ يُعْطَى؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُبَاحِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ، وَلَا يُجْزِئُ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ: الْجَوَازُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ، وَأَمَّا السَّفَرُ الْمَكْرُوهُ: فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى. مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يُعْطَى، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّلْخِيصِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَلَّلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْصِيَةً، فَدَلَّ أَنَّهُ يُعْطَى فِي سَفَرٍ مَكْرُوهٍ. قَالَ: وَهُوَ نَظِيرُ إبَاحَةِ التَّرْخِيصِ فِيهِ. انْتَهَى. وَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ: فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى فِيهِ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ، وَظَاهِرُ مَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ نَظِيرُ إبَاحَةِ التَّرَخُّصِ فِيهِ جَرَيَانُ خِلَافٍ هُنَا، فَإِنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ اخْتَارَ هُنَاكَ جَوَازَ التَّرَخُّصِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ. كَمَا تَقَدَّمَ.","vol":"6","page":51},{"text":"وَقَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: وَابْنُ السَّبِيلِ الْآيِبُ إلَى بَلَدِهِ، وَلَوْ مِنْ فُرْجَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ فِي وَجْهٍ. وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا تَابَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ. قَوْلُهُ \"دُونَ الْمُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدٍ\" يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يُعْطَى أَيْضًا.\nفَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ قَدْرَ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ، وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ، وَيُعْطَى أَيْضًا مَا يُوَصِّلُهُ إلَى مُنْتَهَى مَقْصِدِهِ، وَلَوْ اجْتَازَ عَنْ وَطَنِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا فَارَقَ وَطَنَهُ لِقَصْدٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى، وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ ظَاهِرَ رِوَايَةِ صَالِحٍ وَغَيْرِهِ، وَظَاهِرَ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ.\nالثَّانِيَةُ: لَوْ قَدَرَ ابْنُ السَّبِيلِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ، فَأَفْتَى الْمَجْدُ بِعَدَمِ الْأَخْذِ مِنْ الزَّكَاةِ وَأَفْتَى الشَّارِحُ بِجَوَازِ الْأَخْذِ، وَقَالَ: لَمْ يَشْتَرِطْ أَصْحَابُنَا عَدَمَ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ؛ وَلِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ الصَّوَابُ» اهـ.\nقُلْتُ: من قصد سفرًا لحاجة أو لطاعة فانقطع به فالأظهر أنَّه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى مقصده ويرجعه إلى بلده لأنَّه يصدق عليه أنَّه عابر سبيل وإلزامه بالرجوع قبل أن يقضي غرضه حرج عليه.\nوأمَّا من سافر لمعصية أو لغير حاجة كالمتنزه فلا يعطى من الزكاة على الصحيح إلَّا من تاب وانقطع عن الرجوع فيعطى من الزكاة ومثله من خرج للتنزه وانقطع عن الرجوع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٨/ ٥١٤):","vol":"6","page":52},{"text":"«وَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ مُبَاحًا فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَالسَّفَرِ إِلَى نُزْهَةٍ وَتَفَرُّجٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى وَإِنْ أُبِيحَتْ لَهُ الرُّخَصُ لِأَنَّ مَالَ الصَّدَقَاتِ مَصْرُوفٌ إِلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَلَكِنْ لَوْ سَافَرَ لِلنُّزْهَةِ بِمَالِهِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ لِعَوْدِهِ جَازَ أَنْ يُعْطَى لِحَاجَتِهِ وَضَرُورَتِهِ.\nوَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ كَالسَّفَرِ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ هَرَبَ أَوْ عَبْدٍ أَبَقَ أَوْ جَمَلٍ شَرَدَ فَهَذَا يُعْطَى لِسَدِّ حَاجَتِهِ.\nوَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ لِحَاجَةٍ لَكِنَّهَا غَيْرُ مَاسَّةٍ كَالسَّفَرِ فِي تِجَارَةٍ فَفِي جَوَازِ إِعْطَائِهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يُعْطَى لِوُجُودِ الْحَاجَةِ.\nوَالثَّانِي: لَا يُعْطَى لِأَنَّهُ طَالِبٌ لِلِاسْتِزَادَةِ» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب الإمام مالك إلى أنَّ المنقطع في حجة يعطى من الزكاة.\nفَقَالَ سَحْنُونُ فِي [الْمُدَوَنَةِ] (١/ ٣٤٦):\n«قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ ابْنُ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ إذَا احْتَاجَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُعْطَى مِنْهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.\nقُلْتُ: فَالْحَاجُّ الْمُنْقَطِعُ بِهِ؟ فَقَالَ: قَالَ مَالِكٌ: هُوَ ابْنُ السَّبِيلِ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ.\nقُلْتُ: وَالْحَاجُّ عِنْدَ مَالِكٍ ابْنُ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب الإمام الشافعي أنَّ من أنشأ سفرًا للحج فهو من أبناء السبيل فيعطى من الزكاة، وهكذا إذا أنشأ غيره من الأسفار المباحة لحاجة من الحاجات.","vol":"6","page":53},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٨٤):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، لِكَوْنِهِ ابْنَ سَبِيلٍ. وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى السَّفَرِ، وَلَا حَاجَةَ بِهَذَا إلَى هَذَا السَّفَرِ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يجب تمليك سائر الأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كما هو مدلول الآية. والله أعلم.\n٢٥ - وقوله: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». رد على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أنَّ لم يملك النصاب فله حق بالزكاة وإن كان قويًا مكتسبًا عنده ما يكفيه.\nوقد روى أحمد (٢٣١١٣، ١٨٠٠١)، وأبو داود (١٦٣٥)، والنسائي (٢٥٩٨) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ وَلَا لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٢٦ - واحتج أبو حنيفة وصاحباه بقوله: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». أنَّ الغارم لإصلاح ذات البين لا يأخذ من الزكاة إلَّا إذا كان فقيرًا لا يملك نصابًا، وهكذا قال في المجاهد في سبيل الله، وخالفهم في ذلك جمهور العلماء.\n٢٧ - ويستثنى من قوله: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». عمودا النسب إذا كان منفقًا عليهما أو قادرًا على الانفاق عليهما.\nوأمَّا إذا كان عاجزًا فله أن يعطيهما من زكاة ماله.","vol":"6","page":54},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٣):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا لِلْوَلَدِ، وَإِنْ سَفَلَ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ، فِي الْحَالِ الَّتِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إلَيْهِمْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَتُسْقِطُهَا عَنْهُ، وَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ تَجُزْ، كَمَا لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ، وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ \" لِلْوَالِدَيْنِ \" يَعْنِي الْأَبَ وَالْأُمَّ.\nوَقَوْلُهُ: \" وَإِنْ عَلَوْا \" يَعْنِي آبَاءَهُمَا وَأُمَّهَاتِهِمَا، وَإِنْ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهُمْ مِنْ الدَّافِعِ، كَأَبَوَيْ الْأَبِ، وَأَبَوَيْ الْأُمِّ، وَأَبَوَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُمْ، مَنْ يَرِثُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا يَرِثُ. وَقَوْلُهُ: \"وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ\" يَعْنِي وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، الْوَارِثِ وَغَيْرِ الْوَارِثِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: لَا يُعْطِي الْوَالِدَيْنِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا الْوَلَدَ وَلَا وَلَدَ الْوَلَدِ، وَلَا الْجَدَّ وَلَا الْجَدَّةَ وَلَا وَلَدَ الْبِنْتِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ\" يَعْنِي الْحَسَنَ، فَجَعَلَهُ ابْنَهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ، فَأَشْبَهَ الْوَارِثَ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً جُزْئِيَّةً وَبَعْضِيَّةً، بِخِلَافِ غَيْرِهَا» اهـ.\nقُلْتُ: ويستثنى من ذلك من كان عاجزًا عن النفقة عليهما.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٥٧): «صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفُل كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم وهو أحد","vol":"6","page":55},{"text":"القولين في مذهب أحمد وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضًا» اهـ.\nقُلْتُ: ومن تعينت عليه النفقة على قريبه فيحرم عليه أن يدفع إليهم زكاة ماله إن كان قادرًا على اغنائهم من ماله.\nجَاءَ فِي [جَامِعِ الْمَسَائِلِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ - جمع عزير شمس] (٦/ ٣٧١ - ٣٧٤):\n«مسألة: في رجل فقيرٍ وعليه دَين، وله أخٌ لأبويه وهو غنيٌّ، هل للغنيّ دَفْعُ الزكاةِ لأخيه الفقير دونَ الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيلُ الزكاةِ له سنة أو سنتين؟\nجواب الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية:\nنعم، يجوز أن يدفع إليه من زكاتِه ما يَستحقُّه مثلُه من الزكاة، وهو أولى من أجنبيّ ليس مثلَه في الحاجة، ويجوز تعجيلُ الزكاة. وذلك لأنَّ نصوص الكتاب والسنة تتناول القريبَ والبعيدَ في الإعطاء من الزكاة، وامتازَ إعطاءُ القريب بما فيه من الصلة، وقد قال النبي ﷺ: \"صدقتك على المسكين صدقةٌ، وصدقتك على ذي الرحم صدقة وصِلَةٌ\". والصدقة في الصلة أفضلُ من الصدقة المجردة.\nوالذين منعوا من إعطاءِ الزكاة له قالوا: نفقتُه واجبةٌ على الأخ، فيكون مستغنيًا بها، فلا يُعطيه ما يقوم مقامَ النفقة الواجبة. وهذا القول ضعيف لوجوهٍ:\nأحدها: أنَّه قد لا تكون النفقةُ واجبةً عليه، بأن لا يكون للمزكِّي فضلٌ يُنفِقُه على أخيه، وهذا حالُ كثير من الناس. فإذا حُرِمَ الصدقةَ مع النفقة كان هذا ضدَّ مقصودِ الشارع.","vol":"6","page":56},{"text":"الثاني: أن يقال: هَبْ أن نفقتَه واجبةٌ عليه، فإنَّما ذلك بشرط أن لا يكون قادرًا على الكَسْب وأن يطالب بها، فإذا كان متمكنًا من أخذ الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةُ في هذا الحال. كما لو اختارَ أخذَ الزكاةِ من أجنبي، فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعًا. وليس أن يُمنَع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولَى من أن يُمنَع من النفقة لأجل وجوب الزكاة، بل هذا أولى، لأنَّ الصدقةَ مالٌ أباحَه الله له ولأمثالِه، فإذا كان قادرًا عليه لم يكن به حاجةٌ إلى النفقة، والنفقة إنما وجبتْ عند العجز عن الاكتساب، وأخذُ الزكاة من جملة وجوهِ الاكتساب.\nوكما أنَّ الصدقة لا تَحِلُّ لغنيِّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، فهو أيضًا لا يستحقُّ النفقةَ.\nالوجه الثالث: لو وجبتْ نفقتُه على غيره، وامتنعَ ذلك الغير من إعطائها، كان له أخذُ الزكاةِ بالاتفاق. فهذا القريبُ لو قُدِّرَ امتناعُه من الإنفاق لم يَحرُمْ على هذا أخذُ زكاتِه. ولا يقال: الزكاةُ لم تَسقُط عن ذلك، بل غايةُ ما يُقال: إنَّه عاصٍ بتَرْكِ النفقة.\nالرابع: أن يقال: لا ريبَ أنَّه يجبُ إغناءُ هذا الفقير، فإمَّا أن يُغْنِيَه قريبُه من مالِه وإمَّا من الزكاة، فالواجب إمَّا الإنفاق عينًا وإمَّا الزكاةُ عينًا وإمَّا أحدهما، وإيجاب الإنفاق عينًا مع تمكُّنِ المحتاج من أخذِ الزكاة ومع اختيارِه لذلك لا يقول به أحد، وأمَّا إيجاب إعطاء الزكاة عينًا مع اختيار ربِّ المالِ أن يَصِلَ رَحِمَه من ماله فلا يقول به أحدٌ، فمتى اختار الفقيرُ أخذَ الزكاةِ فله ذلك، ومتى اختار الغنيُّ صلتَه من مالِه فله ذلك إذا اختارَ الفقيرَ، ولو أرادَ الفقيرُ أن لا يَقبل الصلةَ وقال: لا آخذُ إلَّا من الزكاة فله ذلك. وإن أرادَ المطالبةَ بالنفقةِ وقال: لا أريدُ إلَّا النفقةَ دونَ","vol":"6","page":57},{"text":"الزكاةِ، فهذا فيه نظرٌ ونزاعٌ، وأمَّا إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق، فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائزٌ أيضًا. كما لو كان الغنيُّ يُعطِيه من صدقةٍ موقوفةٍ، أو من صدقةٍ هو وكيلٌ فيها أو ولي عليها.\nفإن قيل: إذا أعطاه وَقَى بها مالَه، وقد ذكر الإمامُ أحمد عن سفيان ابن عيينة قال: كان العلماء يقولون: لا يَقِيْ بها مالَه، ولا يُحَابي بها قريبًا، ولا يَدفَعُ بها مَذمَّةً.\nقيل: هذا إنَّما يكون إذا كان القريب من عيالِه، فيُعطِيه ما يَستَغْنِي به عن النفقةِ المعتادة، ففي مثل هذه الصورة لا يُجزِئُه على الصحيح، وهو المنقول عن ابن عباس وغيرِه، أَفتَوا بأنَّه إذا كان من عياله لم يُعطِه ما يَدفَعُ به الإنفاقَ عليه. حتى لو كان متبرّعًا باِلإنفاقِ على رجلٍ لم يكن له أن يُعطِيَه ما يقِي به مالَه، لأنَّه هنا دَفعَ عن نفسِه بالزكاة، فأخرجها لغَرَضِه لا للهِ، والزكاة عليه أن يُخرِجَها لله، وإن لم يكن هذا واجبًا بالشرع، لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. والمحاباةُ أن يُعطِيَ القريبَ وهناك من هو أحقُّ منه، وأمَّا إذا استويا في الحاجة وأعطاهُ لم يكن هذا محاباةً. وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادتُه الإنفاقَ على الأخ، فإن وجوبَ الإنفاق عليه مشروطٌ بعدمِ قدرته على الأخذ من الزكاة واختيار ذلك، فمتى كان قادرًا على الأخذِ مريدًا له لم يستحق في هذه الحال نفقةً. كما لو حَصَلَ ذلك مع غنى أجنبيِّ، فإنَّه إذا اختارَ الأخذَ من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقُ عليه.\nالوجه الخامس: أن يقال: لو أعطَى الزكاةَ للإمام، فأعطَى الإمامُ أخاه من ذلك، جاز، وكذلك لو أعطاها لمن يَقْسِمها بين المستحقين، فأعطاه أخاه، فكذلك إذا قَسَمَها هو. وسببُ ذلك أنَّ الزكاةَ يجبُ صَرْفُها إلى الله تعالى، الذي يثيبُ","vol":"6","page":58},{"text":"صاحبَها، والفقراءُ يأخذونها من الله، لا يَستحقُّ أربابُ الأموال عليهم معاوضةً. فهو كما أعطَى الإمامُ من بيت المال، وناظرُ الوقفِ من الوقف، وإذا كان كذلك فأخْذُه من زكاةِ قريبِه وغيرِه سواءٌ، كأخذه من مالٍ يَنظُر عليه قريبُه، سواء كان سلطانيًّا أو وقفًا أو نذرًا.\nيدل على ذلك أن أبا طلحةَ لما قال للنبي ﷺ: إنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرحَاء، وإنها صدقةٌ لله أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله، فضَعْها يا رسولَ الله حيثُ شئتَ، فقال النبي ﷺ: \"إني أرى أن تجعلَها في الأقربين\". فالنبي ﷺ أمرَ بجعْلِها في الأقربين بعد أن جَعَلَها لله وخَرَجَ عنها. والله سبحانَه أعلم» اهـ.\nوَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ﵀ فِي [مَسَائِلهِ لِأَبِيْهِ] (ص: ١٤٩):\n«قلت هَلْ يجوز للرجل أن ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته\nفَقَالَ: إذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَنْ نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله» اهـ.\nوَقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ٣١٠ - ٣١١): «إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأنَّ الصدقة على القريب صدقة وصلة إلَّا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم. وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإنَّ هذا لا يجوز، فإذا قدر أنَّ هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وأنَّ مالك لا يتسع للإنفاق عليهم؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك. وكذلك لو كان","vol":"6","page":59},{"text":"هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنَّه لا حرج عليك في هذا أيضًا؛ وذلك لأنَّ الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرًا مجزيًا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه، فإنَّه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنَّه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. والله أعلم» اهـ.\nوَنُقِلَتْ هذه الفتوى بعينها عن الْعَلَّامَةِ ابْنِ عُثَيْمِيْنَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٨/ ٤١٩ - ٤٢٠). والأظهر أنَّها من كلام ابن عثيمين فالتعبير أشبه ما يكون بتعبير ابن عثيمين.\nولأنَّ العلامة ابن باز ﵀ يرى مشروعية دفع الزكاة للأقارب ما عدى الأصول والفروع من غير تفصيل.\nفقد قال كما في كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ٣٠٢):\n«لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: \"الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة\"، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا","vol":"6","page":60},{"text":"وإن نزلوا، فإنَّها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه» اهـ.\nوَقَالَ (١٤/ ٣٠٧): «أمَّا الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الزكاة لا تدفع للأقرباء الوارثين لوجوب نفقة الوارث على من يرثه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢/ ٤٨٣):\n«فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ انْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ، لِكَوْنِهِ بَعِيدَ الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ ﷺ لَهُ مِيرَاثًا، أَوْ كَانَ لِمَانِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ، كَالْأَخِ الْمَحْجُوبِ بِالِابْنِ أَوْ الْأَبِ، وَالْعَمِّ الْمَحْجُوبِ بِالْأَخِ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ؛ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ جُزْئِيَّةً بَيْنِهِمَا وَلَا مِيرَاثَ، فَأَشْبَهَا الْأَجَانِبَ.\nوَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ كَالْأَخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى الْآخَرِ، وَهِيَ الظَّاهِرَةُ عَنْهُ، رَوَاهَا عَنْهُ الْجَمَاعَةُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ: يُعْطِي الْأَخَ وَالْأُخْتَ وَالْخَالَةَ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: يُعْطِي كُلَّ الْقَرَابَةِ إلَّا الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدَ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.","vol":"6","page":61},{"text":"قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ الْقَوْلُ عِنْدِي؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ\" فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ.\nوَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْمَوْرُوثِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ: \"وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ\" وَعَلَى الْوَارِثِ مُؤْنَةُ الْمَوْرُوثِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَيُغْنِيه بِزَكَاتِهِ عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَيَعُودُ نَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَدَفْعِهَا إلَى وَالِدِهِ، أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ بِهَا.\nوَالْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا. فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ، وَلَا يَرِثُهُ الْآخَرُ، كَالْعَمَّةِ مَعَ ابْنِ أَخِيهَا، وَالْعَتِيقِ مَعَ مُعْتِقِهِ، فَعَلَى الْوَارِثِ مِنْهُمَا نَفَقَةُ مُوَرِّثِهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَوْرُوثِ مِنْهُمَا نَفَقَةُ وَارِثِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دَفْعِ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي لِلْمَنْعِ. وَلَوْ كَانَ الْأَخَوَانِ لَأَحَدِهِمَا ابْنٌ، وَالْآخَرِ لَا وَلَدَ لَهُ، فَعَلَى أَبِي الِابْنِ نَفَقَةُ أَخِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، وَلِلَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى أَخِيهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنْ مِيرَاثِهِ. وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ فِي الْحَالِ الَّتِي يَرِثُونَ فِيهَا، فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ، لَا يَرِثُ بِهَا مَعَ عَصَبَةٍ، وَلَا ذِي فَرْضٍ، غَيْرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَلَمْ تَمْنَعْ دَفْعَ الزَّكَاةِ كَقَرَابَةِ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ مَالَهُ يَصِيرُ إلَيْهِمْ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ» اهـ.\nقُلْتُ: النفقة لا تقتصر على الوارثين على الصحيح، وذلك أنَّ الله تعالى أمر بصلة الرحم مطلقًا من غير تقييد ذلك بالوارثين، ومن صلة الرحم الواجبة النفقة على الفقير منهم عند السعة والغنى.","vol":"6","page":62},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٤٩ - ٥٥١):\n«وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ أبي حنيفة أَوْسَعَ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ يُوجِبُ النَّفَقَةَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُ أحمد وَنُصُوصُهُ وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُوصَلَ، وَحَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ قَاطِعِ رَحِمٍ، فَالنَّفَقَةُ تُسْتَحَقُّ بِشَيْئَيْنِ: بِالْمِيرَاثِ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَبِالرَّحِمِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حَبَسَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ وَكَانُوا بَنِي عَمِّهِ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، فَإِنَّهُ لَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ أَلْبَتَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الْإِسْرَاءِ: ٢٦] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾ [النِّسَاءِ: ٣٦] وَقَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَطِيَّةَ لِلْأَقَارِبِ، وَصَرَّحَ بِأَنْسَابِهِمْ فَقَالَ: \"وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ\".\nفَإِنْ قِيلَ: فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبِرُّ وَالصِّلَةُ دُونَ الْوُجُوبِ.\nقِيلَ: يَرُدُّ هَذَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِهِ وَسَمَّاهُ حَقًّا وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿حَقَّهُ﴾، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّهُ حَقٌّ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَبَعْضُ هَذَا يُنَادِي عَلَى الْوُجُوبِ جِهَارًا.\nفَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِحَقِّهِ تَرْكُ قَطِيعَتِهِ.","vol":"6","page":63},{"text":"فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: فَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَرَاهُ يَتَلَظَّى جُوعًا وَعَطَشًا وَيَتَأَذَّى غَايَةَ الْأَذَى بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَلَا يُطْعِمُهُ لُقْمَةً وَلَا يَسْقِيهِ جَرْعَةً وَلَا يَكْسُوهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَيُسْكِنُهُ تَحْتَ سَقْفٍ يُظِلُّهُ، هَذَا وَهُوَ أَخُوهُ ابْنُ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، أَوْ عَمُّهُ صِنْوُ أَبِيهِ، أَوْ خَالَتُهُ الَّتِي هِيَ أُمُّهُ، إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ الْبَعِيدِ بِأَنْ يُعَاوِضَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَنْ يُوسِرَ ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ، هَذَا مَعَ كَوْنِهِ فِي غَايَةِ الْيَسَارِ وَالْجِدَةِ وَسَعَةِ الْأَمْوَالِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ قَطِيعَةً، فَإِنَّا لَا نَدْرِي مَا هِيَ الْقَطِيعَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَالصِّلَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، وَحَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى قَاطِعِهَا.\nالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: فَمَا هَذِهِ الصِّلَةُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي نَادَتْ عَلَيْهَا النُّصُوصُ وَبَالَغَتْ فِي إِيجَابِهَا وَذَمَّتْ قَاطِعَهَا؟ فَأَيُّ قَدْرٍ زَائِدٍ فِيهَا عَلَى حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ حَتَّى تَعْقِلَهُ الْقُلُوبُ وَتُخْبِرَ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْمَلَ بِهِ الْجَوَارِحُ؟ أَهُوَ السَّلَامُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَعِيَادَتُهُ إِذَا مَرِضَ، وَتَشْمِيتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَإِجَابَتُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَإِنَّكُمْ لَا تُوجِبُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يَجِبُ نَظِيرُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ؟ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّلَةُ تَرْكَ ضَرْبِهِ وَسَبِّهِ وَأَذَاهُ وَالْإِزْرَاءِ بِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا حَقٌّ يَجِبُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَلْ لِلذِّمِّيِّ الْبَعِيدِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَمَا خُصُوصِيَّةُ صِلَةِ الرَّحِمِ الْوَاجِبَةِ؟ وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَقُولُ: أَعْيَانِي أَنْ أَعْرِفَ صِلَةَ الرَّحِمِ الْوَاجِبَةَ. وَلَمَّا أَوْرَدَ النَّاسُ هَذَا عَلَى أَصْحَابِ مالك وَقَالُوا لَهُمْ: مَا مَعْنَى صِلَةِ الرَّحِمِ عِنْدَكُمْ؟ صَنَّفَ بَعْضُهُمْ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ كِتَابًا كَبِيرًا، وَأَوْعَبَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ، وَذَكَرَ جِنْسَ الصِّلَةِ وَأَنْوَاعَهَا وَأَقْسَامَهَا، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ هَذَا الْإِلْزَامِ، فَإِنَّ الصِّلَةَ مَعْرُوفَةٌ يَعْرِفُهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَالْآثَارُ فِيهَا أَشْهَرُ مِنَ الْعِلْمِ،","vol":"6","page":64},{"text":"وَلَكِنْ مَا الصِّلَةُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِهَا الرَّحِمُ وَتَجِبُ لَهُ الرَّحْمَةُ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الْأَجْنَبِيُّ؟ فَلَا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تُعَيِّنُوا وُجُوبَ شَيْءٍ إِلَّا وَكَانَتِ النَّفَقَةُ أَوْجَبَ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا مُسْقِطًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ إِلَّا وَكَانَ مَا عَدَاهَا أَوْلَى بِالسُّقُوطِ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَرَنَ حَقَّ الْأَخِ وَالْأُخْتِ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالَ: \"أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ\" فَمَا الَّذِي نَسَخَ هَذَا، وَمَا الَّذِي جَعَلَ أَوَّلَهُ لِلْوُجُوبِ وَآخِرَهُ لِلِاسْتِحْبَابِ؟ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَلَيْسَ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ أَبَاهُ يَكْنُسُ الْكُنُفَ، وَيُكَارِي عَلَى الْحُمُرِ، وَيُوقِدُ فِي أَتُّونِ الْحَمَّامِ، وَيَحْمِلُ لِلنَّاسِ عَلَى رَأْسِهِ مَا يَتَقَوَّتُ بِأُجْرَتِهِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْغِنَى وَالْيَسَارِ وَسَعَةِ ذَاتِ الْيَدِ، وَلَيْسَ مِنْ بِرِّ أُمِّهِ أَنْ يَدَعَهَا تَخْدُمُ النَّاسَ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهُمْ، وَتُسْقِي لَهُمُ الْمَاءَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَلَا يَصُونُهَا بِمَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا، وَيَقُولُ: الْأَبَوَانِ مُكْتَسِبَانِ صَحِيحَانِ وَلَيْسَا بِزَمِنَيْنِ وَلَا أَعْمَيَيْنِ، فَيَا للَّهِ الْعَجَبُ: أَيْنَ شَرْطُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ زَمِنًا أَوْ أَعْمَى، وَلَيْسَتْ صِلَةُ الرَّحِمِ وَلَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مَوْقُوفَةً عَلَى ذَلِكَ شَرْعًا وَلَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» اهـ.\nقُلْتُ: روى أحمد (١٦٢٢٧)، والنسائي (٢٥٨٢)، والترمذي (٦٥٨)، وابن ماجه (١٨٤٤) مِنْ طَرِيْقِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».\nقُلْتُ: الرباب مجهولة. والْحَدِيْثُ حَسَنٌ لِغِيْرِهِ.","vol":"6","page":65},{"text":"لكن يشهد له ما رواه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - بِمِثْلِهِ سَوَاءً - قَالَتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».\nويشهد له أيضًا ما رواه معمر في [جَامِعِهِ] (١٩٦٢٧) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».\nقُلْتُ: وَهَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.\nويشهد له أيضًا ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٤٧٢٣)، و[الْأَوْسَطِ] (٣٨٦٨)\nحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ الْمُسْتَمْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ، عَنْ مَصَادِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ","vol":"6","page":66},{"text":"يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».\nلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا مَصَادُ بْنُ عُقْبَةَ وَلَا رَوَاهُ، عَنْ مَصَادٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَارُونُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي طَلْحَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ اهـ.\nقُلْتُ: فيه من لا يعرف.\nوهذه الأحاديث تشمل الفرض والنفل إذ ليس فيها تقييد بالنفل، وأمَّا حديث زينب فهو وارد في النفل لكن قد يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.\nوإذا كان كذلك فإنَّ الأصل مشروعية صدقة الفرض على ذي الرحم إلَّا ما استثناه دليل أو إجماع كالوالدين والأولاد والزوجة والمماليك وآل البيت، والكفار، والأغنياء، والقوي المكتسب.\nفإن قيل: صلة الرحم واجبة ومن ذلك النفقة فكيف يسقط الواجب عليه بالزكاة.\nفالجواب: أنَّ الواجب إغناء القريب إمَّا بالزكاة أو النفقة، وسبق ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو قوله: «لا ريبَ أنَّه يجبُ إغناءُ هذا الفقير، فإمَّا أن يُغْنِيَه قريبُه من مالِه وإمَّا من الزكاة».\nقُلْتُ: القول بأنَّ القريب الغني لا يحل له أن يعطي قريبه مطلقًا لا أعلمه عن العلماء المتقدمين.\nلكن منهم من منع إعطاء الوارثين منهم.","vol":"6","page":67},{"text":"ومنهم من منع من إعطاء القريب إذا كان من عياله أي ممن ينفق عليه. لأنَّه يقي بذلك ماله.\nوقد روى أبو عبيد في [الْأَمَوالِ] (١٨٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «يُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ مِنْ زَكَاتِهِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ولم يفرق بين القادر على النفقة أو العاجز.\nواستثنى ﵀ من يعول.\nفروى أبو عبيد في [الْأَمَوالِ] (١٨٦٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ».\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧١٦٣) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٥٣١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهناك من أدخل في الزكاة القريب من عياله في غير الأصول والفروع.\nفروى الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٦٣) وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٦٢) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، فَقَالَتْ: أُزَكِّيهِ؟، قَالَ: «نَعَمْ»،","vol":"6","page":68},{"text":"قَالَتْ: كَمْ؟، قَالَ: «خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، قَالَتْ: أُعْطِيَهَا فُلَانًا، ابْنُ أَخٍ لَهَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا، قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتِ» ..\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. ومرسلات النخعي عن ابن مسعود صحيحة.\nوسيأتي الكلام على هذا الأثر في شرح الحديث الذي بعد هذا عند كلامنا على زكاة الحلي الملبوس.\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ﵀ فِي [الْأَمَوالِ] (ص: ٦٩٦):\n«فَهَذِهِ السُّنَنُ هِيَ الْفَاصِلَةُ عِنْدَنَا بَيْنَ عِيَالِ الرَّجُلِ الَّذِي يَلْزَمُهُ عَوْلُهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُمُ الْوَالِدَانِ، وَالْوَلَدُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْمَمْلُوكُ، فَهَؤُلَاءِ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي زَكَاتِهِ، وَإِنْ أَعْطَاهُمْ مِنْهَا كَانَتْ غَيْرَ قَاضِيَةٍ عَنْهُ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِي مَالِهِ بِالْحُقُوقِ الَّتِي أَلْزَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا لَهُمْ سِوَى الزَّكَاةِ، ثُمَّ جَعَلَ الزَّكَاةَ فَرْضًا آخَرَ غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا صَرَفَهَا إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ قَدْ جَعَلَ حَقًّا وَاحِدًا يُجْزِي عَنْ فَرْضَيْنِ، وَهَذَا لَا جَائِزٌ وَلَا وَاسِعٌ؛ فَلِهَذَا صَارَ هَؤُلَاءِ خَارِجِينَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ ذَوِي الرَّحِمِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَيْسَ عَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ.\nوَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ.\nوَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَقُولُونَ غَيْرَ ذَلِكَ الْقَوْلِ، يَقُولُونَ - أَوْ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ -: يُجْبَرُ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمُ عَلَى نَفَقَةِ ذِي رَحِمِهِ.\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْقَوْلُ عِنْدِي هُوَ الْأَوَّلُ، وَلِهَذَا صَارَ إِعْطَاؤُهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ جَازِيًا عَنِ الْمُعْطِي، إِذَا كَانُوا لَهَا مَوْضِعًا، بَلْ هُوَ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ فِي ذَلِكَ.","vol":"6","page":69},{"text":"لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ\".\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمْ يَشْتَرِطْ ﷺ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً.\nفَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْأَصْلُ، وَلَسْتُ أَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ ذُو الْمَالِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ وَلَا غَيْرَ مَحْكُومٍ، وَلَا إِلَى أَنْ يَكُونُوا مَضْمُومِينَ إِلَى عِيَالِهِ بِأَبْدَانِهِمْ أَوْ غَيْرَ مَضْمُومِينَ، إِنَّمَا نَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تُعْطِيَ بَنِي أَخِيهَا مِنْ زَكَاتِهَا، وَهِيَ تُخْبِرُهُ أَنَّهُمْ فِي حِجْرِهَا، فَهَلْ يَكُونُ مِنَ الضَّمِّ أَكْثَرُ مِنَ التَّرْبِيَةِ فِي الْحُجُورِ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: يَتِيمِي وَذُو فَاقَتِي.\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ قَرِيبٌ، أَوْ حَمِيمٌ، ذُو حَاجَةٍ وَخَلَّةٍ، وَلَيْسَ هُوَ مَعَ هَذَا مِمَّنْ عَوْلُهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ، فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي ضَمِّهِ إِيَّاهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَخَلْطِهِ بِعِيَالِهِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ إِنَّ نِيَّتَهُ حَالَتْ عَنْ ذَلِكَ، وَصَارَ إِلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ رَأَى أَنْ يُنِيلَهُ مِنْ زَكَاتِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ بِالْأَجْنَبِيِّ، فَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا فِيمَا أَعْلَمُهُ مُجْزِيهِ، بَلْ قَرِيبُهُ أَسْعَدُ بِزَكَاتِهِ وَأَوْلَى فِيهَا مِنَ الْبَعِيدِ؛ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: \"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ\" مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ إِجَازَةِ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر في ذلك مذهب ابن عباس ﵄ أنَّه لا يخرج الزكاة إلى القريب إذا كان من عياله. والله أعلم.\nقُلْتُ: وتستثنى من ذلك الزوجة والمملوك. ولا نزاع في ذلك.","vol":"6","page":70},{"text":"وهل للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير محل نزاع فأجاز ذلك الشافعي وأحمد في رواية ومنع من ذلك أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى.\nوالأظهر الجواز لعموم الآية والحديث.\nويستثنى من ذلك أيضًا آل البيت.\nلما رواه مسلم (١٠٧٢) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ».\nوآل البيت هم بنو هاشم وأزواج النبي ﷺ ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٢٤٠٨) عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: «انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: \"أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ","vol":"6","page":71},{"text":"فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي\" فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْ هُمْ. قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (ص: ٨٨):\n«وعلى هذا أهل بيته هم: بنو هاشم من ذرية أبي طالب والعباس والحارث أبناء عبد المطلب أعمام النبي ﷺ فذرية هؤلاء الثلاثة أهل بيته، وكذلك ذرية أبي لهب عند الجمهور وليس من أعمامه من له نسل غير هؤلاء الأربعة» اهـ.\nقُلْتُ: الخلاف في ذلك للحنفية.\nوأكثر أعمام النبي ﷺ لم يعقبوا وأمَّا هؤلاء الأربعة فلهم عقب، والحارث مات في الجاهلية، وأبو لهب مات على الكفر بعد ظهور الإسلام، وأبو طالب مات على الكفر أيضًا، والعباس ﵁ مات على الإسلام، وأمَّا حمزة فليس له أبناء.\nوأجاز جماعة من أهل العلم اعطاءهم من الزكاة إذا منعوا الخمس منهم شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀، وأجاز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، فقد قال ﵀ كما في [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٥٦):\n«وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية","vol":"6","page":72},{"text":"لأنَّه محل حاجة وضرورة، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت» اهـ.\nولشيخ الإسلام قول آخر خلاف هذا فقد قال ﵀ كما في [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (ص: ٢٧٧):\n«وإذا منع بنو هاشم حقهم من الخمس فلا يجوز لهم أخذ الصدقة إلَّا عند بعض المتأخرين وليس هو قولًا لأحد المتبوعين» اهـ.\nأَقُوْلُ: إذا بلغوا إلى حد الضرورة فلا ينبغي أن يقع نزاع في حل ذلك لهم، وإنَّما النزاع إذا كان عندهم دون الكفاية ولم يبلغوا إلى حد الضرورة، والأقرب المنع لعموم الأدلة.\nوالقول بحل زكاة الهاشمي للهاشمي لا أعلم له مستندًا صحيحًا.\nومن كانت أمه هاشمية وأبوه ليس بهاشمي فلا تحرم عليه الصدقة على الصحيح فإنَّ النسب معتبر بالأب دون الأم، وهذا مذهب أكثر العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٤/ ٣٧٩):\n«ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي، في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي اعتبارا بالأب (و) وذكر أبو بكر: في التنبيه لا يجوز» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ١٨٢):\n«يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب اعتبارًا بالأب. قال في الفروع: يجوز في ظاهر كلامهم وقاله القاضي في التعليق.","vol":"6","page":73},{"text":"وقال أبو بكر في التنبيه والشافي: لا يجوز. واقتصر عليه في الحاوي الكبير، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وظاهر شرح المجد الإطلاق» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يدخل بنو المطلب فيمن تحرم عليهم الصدقة كما يدل عليه حديث زيد الماضي، وأمَّا ما رواه البخاري (٤٢٢٩) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ، فَقَالَ «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» قَالَ جُبَيْرٌ: «وَلَمْ يَقْسِمُ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا». فهو وارد في استحقاق الفيء لا في حرمة الصدقة.\nوهكذا لا تدفع الزكاة لمولى آل البيت.\nلما رواه أحمد (٢٧١٨٢)، وأبو داود (١٦٥٠) عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِى فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا.\nقَالَ حَتَّى آتِىَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ:\n«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوفي البخاري (٦٧٦١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»، أَوْ كَمَا قَالَ.\nتنبيه: حديث معاذ ذكر فيه النبي ﷺ صنفًا واحد من أصناف الزكاة وهو أهم الأصناف وأحوجهم وأكثرهم وجودًا، وليس مراد النبي صَلَّى","vol":"6","page":74},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه لا يعطى إلَّا من كان فقيرًا، ومما يدل على ذلك أنَّ العامل عليها يعطى من الزكاة وإن كان غنيًا باتفاق الأئمة الأربعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٦): «ولأنَّ الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعد بعدهما ستة أصناف فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف كما لا يلزم وجود صفة الأصناف فيها ولأنَّ هذا يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا إليه فأشبه العامل والمؤلف فأمَّا أهل سائر السهمان فإنَّما يعتبر فقر من يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا إليه» اهـ.\n٢٧ - وفي قوله: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». ما يدل على إبطال مذهب الاشتراكيين الذين يقولون بأخذ ما زاد عن حاجة الشخص.","vol":"6","page":75},{"text":"* * *\n١٦٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - بيان نصاب الفضة وأنَّه خمسة أواق، والأوقية أربعون درهمًا فمجموع ذلك مائتا درهم.\n٢ - ويدل الحديث أنَّ العبرة بزكاة الفضة الوزن لا العدد فإنَّ الأوقية معيار من معايير الوزن، وهو ما يزن أربعين درهمًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (١٥/ ٤٠٤):\n«والأُوقِيَّةُ: زِنةُ سَبعة مَثاقِيلَ وَزِنَةُ أَربعين دِرْهَمًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم منهم شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقال كما في [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (١٥٢): «وما سماه الناس درهمًا وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غير ذلك من الأحكام قل ما فيه الفضة أو كثر وكذلك ما سمي دينارًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣١١):\n«وأمَّا الدرهم فأجمعوا على أنَّ كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف في أنَّ نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلَّا بن","vol":"6","page":76},{"text":"حبيب الأندلسي فإنَّه انفرد بقوله: إنَّ كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. وذكر ابن عبد البر اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» اهـ.\nقُلْتُ: ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون أبو مروان القرطبي المالكي. ولد في حياة الإمام مالك.\nوالصحيح اعتبار الوزن في زكاة الذهب والفضة لحديث الباب وللأحاديث التي جاءت في نصاب الذهب فإنَّ الأدلة جاءت بذكر الأوقية والمثقال وهما من معايير الوزن ومثقال كل شيء ميزانه، وسمي الدينار مثقالًا لأنَّه يوزن به الذهب.\nوهكذا الأدلة التي جاء فيها ذكر الدينار والدرهم هي من هذا القبيل، وذلك أنَّ الدينار عند العرب معيار يوزن به الذهب والدرهم معيار يوزن به الفضة.\nقَالَ الْمُؤَرِخُ الْبَلاذْرِيُّ ﵀ فِي [فُتُوحِ الْبُلْدَانِ] (ص: ٤٤٨ - ٤٤٩):\n«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ الْجُمَحِيِّ، قَالَ: كَانَتْ لِقُرْيَشٍ أَوْزَانٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَدَخَلَ الإِسَلامُ فَأَقَرَّتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، كَانَتْ قُرَيشٌ تَزِنُ الْفِضَّةَ بوزن تُسَمِّيهِ دِرْهَمًا وَتَزِنُ الذَّهَبَ بِوَزْنٍ تُسَمِيهِ دِينَارًا فَكُلُّ عَشَرَةٍ مِنْ أَوْزَانِ الدَّرَاهِمِ سْبَعَةُ أَوْزَانِ الدَّنَانِيرِ، وَكَانَ لَهُمْ وَزْنُ الشَّعِيرَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ السِّتِّينَ مِنْ وَزْنِ الدِّرْهَمِ، وَكَانَتْ لَهُمُ الأُوقِيَّةُ وَزْنَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَالنَّشُّ وَزْنُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَكَانَتْ لَهُمُ النَّوَاةُ وَهِيَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ عَلَى هَذِهِ الأَوْزَانِ، فَلَمَّا قَدِمَ ﷺ مَكَّةَ أَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ» اهـ.","vol":"6","page":77},{"text":"قُلْتُ: فإن قيل: الذهب والفضة يراعى فيهما الوزن إذا كانا حليًا أو تبرًا، فالذهب يعرف وزنه بالمثقال وهو الدينار، والفضة تعرف وزنها بالدرهم، لكن هذه المعايير راجعة إلى العرف ولا تضبط بوزن.\nفالجواب: أنَّ هذه المعايير كانت معلومة منضبطة في زمن النبي ﷺ فتحمل الأدلة على ما كان معهودًا في زمنه.\nولأنَّه إذا لم نضبطها بما كان في زمن النبي ﷺ لزم من ذلك أنَّ التبر المعين من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة في بلد دون بلد وفي زمن دون زمن.\nويلزم أن يقال ذلك أيضًا في مسمى الصاع والوسق، وأنَّ ما تعارف عليه الناس أنَّه صاع ووسق وجبت فيه الزكاة كبر حجمه أو صغر.\nوهذا فيه ما فيه.\nوقد صار في بعض الدول في أزماننا يسمون بعض النقود الورقية والنحاسية باسم الدينار والدرهم ولا عبرة بما تعارفوا فيه لخلافه للعرف الشرعي في زمن رسول الله ﷺ ولا تنبني بمثل هذه الدنانير والدرهم أحكام الزكاة ولا القطع في السرقة.\nونحن في هذه الأزمان لم نعد نتعامل بالدنانير والدراهم، ولولا ضبط العلماء لوزن الدينار والدرهم لأشكل علينا متى تجب الزكاة في هذه العملات الورقية والنحاسية المقيسة على النقدين.\nقُلْتُ: وزنة الدرهم كما ذكر أهل العلم خمسون حبة شعير متوسطة وخمسا حبة، ومجموع ذلك عشرة آلاف وثمانون حبة شعير.","vol":"6","page":78},{"text":"وأمَّا المثقال من الذهب فهو: اثنان وسبعون حبة شعير وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال. ومجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون من حبات الشعير. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.\nفمتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالًا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسبعان. ومجموع وزن العشرين المثقال ثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع الدرهم.\nواختلف المعاصرون في وزن المائتي درهم فقال بعضهم: ٤٦٠ جرامًا باعتبار أنَّ وزن الدرهم الواحد ٣، ٢ جرام.\nوقدر ذلك الشيخ ابن عثيمين ﵀ بـ: ٥٩٥ جرامًا.\nقُلْتُ: وهذا هو الأصح كما سيأتي بيانه بمشيئة الله.\nواختلف المعاصرون أيضًا في وزن العشرين الدينار من الذهب فقال بعضهم: ٧٠ جرامًا، باعتبار أنَّ وزن الدينار الواحد: ٥، ٣ جرامًا.\nوقدر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ واللجنة الدائمة بـ: ٩١ جرامًا وثلاثة أسباع الجرام.\nفقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٩/ ٢٥٥):\n«أولًا: نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضًا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه.","vol":"6","page":79},{"text":"ثانيًا: مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالًا فضيًا من الريالات السعودية.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوقدر ذلك الشيخ ابن عثيمين ﵀ بـ: ٨٥ جرامًا.\nفقد قال ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ٩٧):\n«وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص» اهـ.\nقُلْتُ: ويؤيد هذا أنَّه ذكر غير واحد من الباحثين أنَّه قام بوزن بعض الدنانير القديمة التي يرجع عهدها إلى عبد الملك بن مروان فوجد أن وزنه ٢٥، ٤ جرامًا.\nوإذا عرفنا وزن الدينار الإسلامي القديم فيمكن بواسطته أن نعرف نصاب الفضة وذلك أنَّ كل سبعة دنانير تماثل عشرة دراهم، فنضرب السبعة الدنانير في وزن الدينار ٤، ٢٥ فينتج ٢٩، ٧٥ جرامًا، وهذا وزن العشرة الدراهم أيضًا، ثم نضرب ذلك في عشرين فينتج لنا وزن المائتين الدرهم وذلك ٥٩٥ جرامًا.\nوهو الذي حرره الشيخ ابن عثيمين ﵀ في نصاب الفضة وهذا هو الذي يظهر لي صوابه، وهو أضبط من اعتبار ذلك بحبات الشعير، وذلك لاختلاف حبات الشعير من بلد إلى آخر ولهذا اختلف المقدرون في حبات الشعير اختلافًا لا ينضبط؛ ولأنَّ حبات الشعير تختلف في وزنها ما بين الأزمان البعيدة وأزماننا هذه","vol":"6","page":80},{"text":"فقد نزعت كثير من بركات الأرض بسبب معاصي العباد، فالرجوع إلى الدنانير القديمة الموجودة في المتاحف أولى من الرجوع إلى حبات الشعير. والله أعلم.\nقُلْتُ: وقد جاءت الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].\nوما رواه مسلم (٩٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يقول قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ …».\nقُلْتُ: وجاءت أدلة أخرى في بيان نصاب الذهب منها:\nحديث عبد الله بن عمر وعائشة ﵄.\nروى حديثهما ابن ماجه فقال: (١٧٩١) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا».\nقُلْتُ: وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن مجمع ضعيف الحديث.\nوجاء من حديث عبد الله بن عباس ﵄.","vol":"6","page":81},{"text":"رواه الربيع بن حبيب في [مُسْنَدِه] (٣٣٢) مِنْ طَرِيْقِ أبي عُبيدة، عن جابر بن زَيد، عن ابن عباس قال، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهمًا وليس فيما دون عشرين مثقالًا صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني خمس أبعرة وليس فيما دون أربعين شاة صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».\nقُلْتُ: الربيع إباضي لا يعرف، وهكذا شيخه أبو عبيده واسمه مسلم بن أبي كريمة التميمي، ولم أقف فيهما على جرح ولا تعديل.\nوهذا الكتاب لا يعتمد عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ فِي [الضَّعِيْفَةِ] (١٣/ ١١٢):\n«أَقُوْلُ: إذا عرفت ما تقدم؛ فإنه ينتج منه حقيقة علمية هامة كتمها أو انطلى\nأمرها على الإباضية، وهي تتلخص في أمرين:\nأحدهما: أن الربيع بن حبيب هذا الذي نسب إليه هذا \"المسند\" لا يعرف\nمن هو؟\nوالأخر: أنه لو فرض أنه معروف ثقة؛ فإن \"مسنده \" هذا لا يعرف من رواه\nعنه، وهذا في جزئيه الأول والثاني. وأما الجزء الثالث والراج. فراويهما مجهول\n- كما تقدم -، وسيأتي ذكر بعض أحاديثه الباطلة برقم (٦٣٠٢).\nوحينئذٍ تسقط الثقة به مطلقًا؛ فلا غرابة أن لا نجد له ذكرًا في كتب الحديث\nمن المسانيد وغيرها، وأن تقع فيه أحاديث كثيرة لا أصل لها!» اهـ.\nوجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁.","vol":"6","page":82},{"text":"رواه ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٨٠٤، ١٩١٦) أنا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أنا الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا شَيْءٌ، وَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا نِصْفُ مِثْقَالٍ».\nقُلْتُ: أبو نعيم النخعي هو عبد الرحمن بن هانئ بن سعيد الكوفي ضعيف الحديث، والعزرمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العزرمي متروك الحديث.\nورواه أبو عبيد ﵀ معلقًا فقال في [الْأَمْوَالِ] (٨٥٧، ٩٤٧):\nوَقَدْ ذُكِرَ الذَّهَبُ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ يُحَدِّثُونَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالَا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ».\nقُلْتُ: وهذا الإسناد مع كونه معلقًا ففيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث، وعبد الكريم يحتمل أن يكون هو ابن أبي المخارق متروك الحديث، ويحتمل أن يكون هو بن مالك الجزري الثقة.\nقال الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٦٥ - ٦٦):\n«وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الفقيه، القاضي، وهو صدوق، لكنه سيء الحفظ، وفي حديثه اضطراب.","vol":"6","page":83},{"text":"وعبد الكريم هو: ابن مالك الجزري، وهو ثقة من رجال \"الصحيحين\"؛ ويحتمل أن يكون: ابن أبي المخارق، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد وصله الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٠٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ.\nوجاء من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.\nرواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٦٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، ثنا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا سُرَيْجٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، قَالَ: «فَأَدِّي زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ». يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكٌ، وَهَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْعِلَلِ] (٥/ ١٥٨):\n«يرويه يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مرفوعًا.\nوخالفه هشام الدستوائي، فرواه عن حماد موقوفا. غير مرفوع، وهو الصواب» اهـ.\nوجاء في كتاب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم.","vol":"6","page":84},{"text":"روى ذلك أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١١٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ أَنَّ «الذَّهَبَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ، وَالْوَرِقُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».\nقُلْتُ: وقد رواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (٩٣٤)، والخطيب في [الْمُتَفِقِ والْمُفْتَرِقِ] (٣٩٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٠٥٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٧٣٦٤) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: «لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَنُسِخَا لَهُ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ، فَنَسَخَ لَهُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ صَدَقَةِ ....». فذكر الكتاب بطوله وفيه ما ذكر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ في [إِرْوَاءِ الْغَلِيْلِ] (٣/ ٢٩٠):","vol":"6","page":85},{"text":"«قُلْتُ: وهذا سند صحيح مرسل فإنَّ الأنصاري هذا تابعي ثقة ولكنه في حكم الْمُسْنَد لأنَّ الأنصاري أخذه عن كتاب النبي ﷺ وكتاب عمر ﵁» اهـ.\nقُلْتُ: حبيب بن أبي حبيب وهو يزيد الجرمي حسن الحديث.\nوجاء من حديث معاذ بن جبل.\nرواه الْدَارَقُطْنِي (١٩٠٩) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، وَمِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ».\nقُلْتُ: عبد الله بن شبيب واه الحديث.\nوجاء من حديث علي بن أبي طالب ﵁.\nرواه أبو داود (١٥٧٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى","vol":"6","page":86},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».\nقُلْتُ: وقد سئل عنه الْدَارَقُطْنِي فقال ﵀ في [الْعِلَلِ] (٤/ ٧٣ - ٧٦):\n«يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، علي شك منه في رفعه. وقفه غيره، عن الثوري.\nورواه عبد المجيد، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعًا.\nورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي. وشك زهير في رفعه.\nكذلك قال الحسن بن موسى الأشيب، عن زهير.\nورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فرفعه بغير شك، إلَّا أنه لم يذكر في حديثه إلَّا زكاة البقر فقط.\nورفعه الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عنهما عن علي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي.\nووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، عن أبي إسحاق.\nوالصواب موقوف عن علي، والله أعلم.","vol":"6","page":87},{"text":"وروى أبو سهل محمد بن سالم العنبسي، عن أبي إسحاق بعض هذا الحديث، ورفعه إلى النبي ﷺ.\nوأبو سهل ضعيف الحديث متروك» اهـ.\nقُلْتُ: أكثر الأحاديث الواردة في الباب صالحة للاستشهاد، ومنها ما يمكن الاحتجاج به بمفرده وهو كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم. والله أعلم.\n٣ - ويشمل الحديث جميع أنواع الفضة من تبر ومن نقد ومن حلي.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في الحلي الملبوس من ذهب ومن فضة.\nفالقول الأول لأهل العلم: أنَّه لا زكاة في حلي المرأة الملبوس وهو مذهب الجمهور.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٦ - ١٧): «وأمَّا \"الحلي\" فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وروي ذلك عن عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وجابر ﵃ وعن جماعة من التابعين. وقيل: فيه الزكاة وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وأمَّا حلية الرجال: فما أبيح منه فلا زكاة فيه كحلية السيف والخاتم الفضة وأمَّا ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة والجوشن ونحو ذلك ففي زكاته خلاف فعند مالك والشافعي فيه الزكاة ولا يجوز اتخاذه وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة وأمَّا حلية الفرس كالسرج واللجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع","vol":"6","page":88},{"text":"من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد. وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور سواء كان فضة أو ذهبًا» اهـ.\nقُلْتُ: ومن جملة ما احتجوا به ما رواه ابن الجوزي في [التَّحْقِيْقِ] (٩٨١) أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن المظفر حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حوصلة حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب حَدَّثَنَا عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ من الْحُلِيِّ زَكَاةٌ».\nقُلْتُ: قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْمَعْرِفَةِ] (٣/ ٢٩٨):\n«والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: \"ليس في الحلي زكاة\". لا أصل له إنَّما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٦٧):\n«الصواب وقف هذا الحديث على جابر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (١/ ٣٤١):\n«قُلْتُ: هذا ليس بصحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [شَرْحِ أَبِي دَاوْدَ] (٦/ ٢٢٣):\n«قُلْتُ: روى ابن الجوزي في \" التحقيق \" بسنده عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ قال: \"ليس في الحلي زكاة\" قال البيهقي في \" الْمَعْرِفَة\": وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا \" ليس في الحلي زكاة \"فباطل، لا أصل له، إنما يروى","vol":"6","page":89},{"text":"عن جابر، عن قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه، داخلا فيما يعيب به المخالفة من الاحتجاج برواية الكذابين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى الموقوف الشافعي في [الْأُمِ] (٢/ ٤١)، وعبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٤٦)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٧٥)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٧٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٣٠).\nمِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ أَلْفًا؟ قَالَ جَابِرٌ: «أَلْفٌ كَثِيرٌ، أَوْ قَالَ: «كَبِيرٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ» قُلْتُ: إِنَّهُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ: «يُعَارُ، وَيُلْبَسُ».\nقُلْتُ: عبد الملك هو ابن أبي سليمان العزرمي.\nوقد صرَّح أبو الزبير بالسماع عند عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٤٨)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٩٤).\nقُلْتُ: واحتجوا بعدة آثار واردة في الباب منها:\nأثر عبد الله بن عمر ﵁.\nرواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٨٧)، والشافعي [الْأُمِ] (٢/ ٤١)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٧٨٥)، و[الْمَعْرِفَة] (٢٤٩٦)، ورواه أيضًا في [الْصُغْرَى] (١٢٤٧)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٨١)","vol":"6","page":90},{"text":"مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً».\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٤٧) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: وقد ذهب ابن عمر إلى أنَّ زكاته عاريته كما سيأتي ذلك بمشيئة الله.\nومن ذلك أثر عائشة ﵂.\nرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، إِلَّا الْحُلِيَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"6","page":91},{"text":"ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٨٦)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٧٨٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٥١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: «لَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: وقد جاء عنها ما يدل على الزكاة في الحلي كما سيأتي فتحمل هذه الآثار على حلي لم يبلغ النصاب.\nومن ذلك أثر أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄.\nرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٧٦، ١٠٢٧٧)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٨٨)، والْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِهِ] (١٩٦٩)، وعنه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٣٣) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nومن ذلك أثر أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ﵄.","vol":"6","page":92},{"text":"فروى الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٦٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٥٤١)، وفي [الْمَعْرِفَة] (٨٢٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ».\nقُلْتُ: فيه شريك القاضي سيء الحفظ، وعلي بن سليم مجهول.\nورواه سحنون في [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٣٠٦) فقال: قَالَ أَشْهَبُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَا يَقُولَانِ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ إذَا كَانَ يُعَارُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ».\nقُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف، ورواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس متصلة، وعن ابن مسعود منقطعة.\nوفي [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٣٠٦) أيضًا: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَرَبِيعَةَ وَعَمْرَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، قَالُوا: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ».\nقُلْتُ: لم يسم ابن وهب من حدثه.\nوأثر أنس حسن من هذه الوجوه.\nوأمَّا أثر ابن مسعود فيمكن تحسينه أيضًا، وسيأتي بإسناد أصح من هذا ما يدل على أنَّ ابن مسعود يرى الزكاة في الحلي.","vol":"6","page":93},{"text":"القول الثاني: وجوب زكاة الحلي الملبوس كزكاة النقدين، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٧٥):\n«وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى، أنَّه فيه الزكاة وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعبد الله بن شداد، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وميمون بن مهران، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّيرَازِيُّ ﵀ في [الْمُهَذَّبِ] (١/ ١٥٨):\n«فصل الزكاة في المصوغ ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة فإن كان معدًا للقنية وجبت فيه الزكاة لأنَّه مرصد للنماء فهو كغير المصوغ فإن كان معدًا للاستعمال نظرت فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو ما يحلى به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف أو كان مكروهًا كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة لأنَّه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقي على حكم الأصل.\nوإن كان لاستعمال مباح كحلي النساء وما أعد لهن وخاتم الفضة للرجال ففيه قولان:\nأحدهما: لا تجب فيه الزكاة لما روى جابر ﵁ إن النبي ﷺ قال ليس في الحلي زكاة، ولأنَّه معد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر.","vol":"6","page":94},{"text":"والثاني: تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي واختاره» اهـ.\nوَقَالَ العلامة الْقُرْطُبِي ﵀ في [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ١٢٦):\n«وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وأحمد وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِرَاقِ، وَوَقَفَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِمِصْرَ وَقَالَ: أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ: فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الزَّكَاةُ» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج أصحاب هذا القول بالأدلة العامة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة كقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].\nوما رواه مسلم (٩٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».\nوبما رواه أبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٢٤٧٩، ٢٤٨٠) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ","vol":"6","page":95},{"text":"زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ ﷿ وَلِرَسُولِهِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَسَنٌ.\nوجاء مرسلًا فيما رواه النسائي (٢٤٨٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنًا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ»، نَحْوَهُ مُرْسَلٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالِدٌ أَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٣/ ٢٧)\n«خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنَ الْمُعْتَمِرِ، وَحَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّه رجح المرسل، ولعل السبب في ذلك أنَّ خالدًا سلك الجادة في حديث عمرو، وذلك أنَّ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة معروفة مشهورة، تسبق إليها الألسنة والأوهام، فيسلكها من قلَّ حفظه، بخلاف رواية عمرو بن شعيب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا، فإنَّه إسناد مستغرب، فلا يحفظه إلَّا حافظ، وكثيرًا ما يعل العلماء بلزوم الطريق أو سلوك المحجة، أو سلوك الجادة.\nلكن قد تابع خالدًا على لزوم الجادة أبو أسامة حماد بن أسامة وحديثه عند الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٨٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٨٢٩١).","vol":"6","page":96},{"text":"ورواه أحمد (٦٩٠١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ \" قَالَتَا: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: \"فَأَدِّيَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا\"».\nقُلْتُ: نصر بن باب متروك، والحجاج ضعيف.\nورواه الترمذي (٦٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، نَحْوَ هَذَا، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ» اهـ.\nقُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف.\nورواية المثنى بن الصباح عند عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٦٥). والمثنى شديد الضعف.\nقُلْتُ: وفي الحديث نزاع بين العلماء في ثبوته.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْمَعْرِفَة] (٦/ ١٤١)","vol":"6","page":97},{"text":"«قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي \"الْقَدِيمِ\": وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَرَوَى فِيهِ شَيْئًا ضَعِيفًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي يَدِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: \"هَلْ تُعْطِيَنَ زَكَاةَ هَذَا؟ \" قَالَتْ: لَا قَالَ: \"فَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ \" قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.\nهَكَذَا رَوَاهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: \"أَتُحِبَّانِ أَنْ يُحَلِيَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ \" قَالَتَا: لَا قَالَ: \"فَأَدِّيَا حَقَّهُ\"، قَالَ الْحَجَّاجُ: يَرَوْنَ أَنَّ حَقَّهُ زَكَاتُهُ.\nقَالَ أَحْمَدُ: حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ أَوْثَقُ مِنَ الْحَجَّاجِ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵀ كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِمَا مَا يُؤَكِّدُهَا، لِمَا قِيلَ فِي رِوَايَاتِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهَا مِنْ صَحِيفَةٍ كَتَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ عَمْرٍو مِنْ أَبِيهِ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٢٣٥):","vol":"6","page":98},{"text":"«وَهَذَا يَتَفَرَّدُ بِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَطَّانِ ﵀ في [بَيَانِ الْوَهْمِ والْإِيْهَامِ] (٥/ ٣٦٦):\n«وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ إِلَى عَمْرو، وَعَمْرو عَنْ أَبِيه، عَنْ جده من قد علم.\nوَإِنَّمَا ألزمته مَا الْتزم.\nوَالتِّرْمِذِيّ إِنَّمَا ضعفه؛ لِأَنَّهُ لم يصل عِنْده إِلَى عَمْرو بن شُعَيْب إِلَّا بضعيفين كَمَا ذَكرْنَاهُ.\nوَالْدَارَقُطْنِي أَيْضًا الَّذِي استوعب أَحَادِيث هَذَا الْبَاب، إِنَّمَا سَاقه من رِوَايَة حجاج بن أَرْطَاة، عَنْ عَمْرو بن شُعَيْب، وَذكره أَيْضا من رِوَايَة سُفْيَان بن حُسَيْن بعد الْموضع الَّذِي جمع فِيهِ أَحَادِيث الْبَاب مُفردًا.\nوَأَبُو مُحَمَّد إِنَّمَا نظر الحَدِيث عِنْد الْدَارَقُطْنِي، وأغفل كتاب أبي دَاوُد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٣٣): «وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ» اهـ.\nقُلْتُ: وخلاصة القول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:\nأنَّ خالد بن الحارث رواه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب موصولًا.\nوتابعه أبو أسامة حماد بن أسامة.\nوجاء الحديث من رواية ابن لهيعة وحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب موصولًا.\nوروى الحديث معتمر بن سليمان عن حسين المعلم مرسلًا.\nورجح الحافظ النسائي رواية معتمر المرسلة على رواية خالد الموصولة.","vol":"6","page":99},{"text":"والأظهر رجحان رواية خالد لأوجه:\nالأول: أنَّه أوثق من معتمر.\nالثاني: أنَّه متابع متابعة تامة فقد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة.\nالثالث: أنَّه متابع متابعة قاصرة فقد تابعه حجاج، وابن لهيعة، والمثنى بن الصباح.\nولهذا لم يرتض الحافظ ابن حجر ﵀ تعليل الحافظ النسائي فقال في [الدِّرَايَةِ] (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩):\n«قُلْتُ: أبدى لَهُ النَّسَائِيّ عِلَّة غير قادحة فَإِنَّهُ أخرجه من رِوَايَة مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَنْ حُسَيْن الْمعلم عَنْ عَمْرو قَالَ جَاءَت فَذكره مُرْسلًا وَقَالَ: خَالِد بن الْحَارِث أثبت عندنَا من مُعْتَمر وَحَدِيث مُعْتَمر أولَى بِالصَّوَابِ» اهـ.\nقُلْتُ: والمَسَكَة هي الأسورة. ولا يبعد أن تبلغ النصاب لغلظها.\nوروى أبو داود (١٥٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَسَنٌ.\nوالفتخات هي خواتيم لا فصوص لها. ولعلها بلغت النصاب مع غيرها.","vol":"6","page":100},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١٧):\n«قلت: والغالب أنَّ الفتخات لا تبلغ نصابًا تجب فيها بمفردها الزكاة وإنَّما معناه أن تضم إلى سائر ما عندها من الحلي فتؤدي زكاتها منه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث:\nفَقَالَ الْحَاكِمُ ﵀ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١/ ٥٤٧): «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْصُغْرَى] (٢/ ٥٦): «وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٣٩٠):\n«وإسناده على شرط الصحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِيِّ] (٩/ ٣٤):\n«قُلْتُ: الحَدِيث على شَرط مُسلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهنالك من أعله من أهل العلم:\nقال الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (١/ ٣٤٣):\n«وليحيى مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمد مجهول» اهـ.\nقُلْتُ: قوله محمد مجهول ليس بصواب وقد تبع فيه الحافظ الْدَارَقُطْنِي، وإنَّما لم يعرفه الْدَارَقُطْنِي لأنَّه نسب إلى جده فقيل: محمد بن عطاء، ورواية أبي داود هذه بينت من هو وأنَّه ابن عمرو وهو من الثقات وقد وثقه جمع من حفاظ الحديث.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ١٣٩):","vol":"6","page":101},{"text":"«قال علي بن عمر محمد بن عطاء هذا مجهول قال الشيخ هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْمَعْرِفَة] (٦/ ١٤٤):\n«في إسناده: محمد بن عطاء قال الْدَارَقُطْنِي: ومحمد بن عطاء هذا مجهول. قال أحمد: هو محمد بن عمرو بن عطاء، فيما رواه أبو حاتم، ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٥/ ٥٨٤):\n«وفي إسناده محمد بن عمرو بن عطاء، قال الْدَارَقُطْنِي: هو مجهول. وتبعه ابن الجوزي، وخالفه البيهقي وابن القطان فقالا: هو معروف. وهو الصواب، فهو من رجال \"الصحيحين\".\nوأما ابن حزم فإنَّه أعله بيحيى بن أيوب الغافقي، وهو من رجال مسلم، ووثقه يحيى في رواية، واستشهد به البخاري، لا جرم قال الحاكم في \"مستدركه\": إنَّه على شرط الشيخين» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْزَّيْلَعِي ﵀ في [نَصْبِ الْرَّايَةِ] (٢/ ٣٧١):\n«وأخرجه الْدَارَقُطْنِي في \"سُنَنِه\" عن محمد بن عطاء به، فنسبه إلى جده دون أبيه، ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول، انتهى. قال البيهقي في \"الْمَعْرِفَة\": وهو محمد بن عمرو بن عطاء، لكنه لما نسب إلى جده ظن الْدَارَقُطْنِي أنه مجهول، وليس كذلك، انتهى. وتبع الْدَارَقُطْنِي في تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق في \"أحكامه\". وتعقبه ابن القطان، فقال: إنَّه لما نسب في سند الْدَارَقُطْنِي إلى جده خفي على الْدَارَقُطْنِي أمره، فجعله مجهولا، وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما هو محمد بن","vol":"6","page":102},{"text":"عمرو بن عطاء، أحد الثقات، وقد جاء مبينا عند أبي داود، وبينه شيخه محمد بن إدريس الرازي، وهو أبو حاتم الرازي إمام الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ، ورواه أبو نشيط محمد بن هارون عن عمرو بن الربيع، كما هو عند الْدَارَقُطْنِي، فقال فيه: محمد بن عطاء نسبه إلى جده، فلا أدري أذلك منه، أم من عمرو بن الربيع، انتهى كلامه. قال الشيخ في \"الْأمام\": ويحيى بن أيوب أخرج له مسلم، وعبيد الله بن أبي جعفر من رجال الصحيحين، وكذلك عبد الله بن شداد، والحديث على شرط مسلم، انتهى» اهـ.\nقُلْتُ: وأعله البيهقي ﵀ في [الْمَعْرِفَة] (٦/ ١٤٤) فقال:\n«وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة: إن كان ذكر الورق فيه محفوظًا، غير أنَّ رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة، عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي، مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة، عن أموال اليتامى، يوقع وهمًا في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي ﷺ فيما روته عنه إلَّا فيما علمته منسوخًا، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ١٥٣):\n«وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الْمُوَطَّأِ بِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَلْيِ أَثْبَتُ إِسْنَادًا وَأَعْدَلُ شَهَادَةً وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعُقُولِ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ تَسَمَعُ مِثْلَهُ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ فِي تَرْكِ زَكَاةِ الْحَلْيِ وَتُخَالِفُهُ.\nوَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهَا عُلِمَ أَنَّهَا قَدْ عَلِمَتِ النَّسْخَ مِنْ ذَلِكَ» اهـ.","vol":"6","page":103},{"text":"قُلْتُ: ولعلَّ هذا هو السبب الذي من أجله جعل الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ هذا الحديث من مناكير يحيى بن أيوب.\nويمكن أن يجاب على ذلك بأنَّ الآثار التي جاءت عن عائشة أنَّها لم تكن تزكي الذهب محمولة على قليله الذي لم يبلغ النصاب ويؤيد ذلك اختلاف الآثار عنها في ذلك، وأصرح من ذلك ما رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٥٢) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، «كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوبهذا يتبين أنَّه ليس هناك تعارض بين ما روت وبين ما كانت تفعله.\nوجمع بين ذلك الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فقال في [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٣٩٠):\n«وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْجَصَّاصُ الْحَنَفِي ﵀ في [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٤/ ٣٠٤) - عند كلامه على حديث عائشة -:\n«فَانْتَظَمَ هَذَا الْخَبَرُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ.\nوَالْآخَرُ: أَنَّ الْمَصُوغَ يُسَمَّى وَرِقًا لِأَنَّهَا قالت: \"فتحات مِنْ وَرَقٍ\" فَاقْتَضَى ظَاهِرُ قَوْلِهِ: \"فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ\".\nإيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ لِأَنَّ الرِّقَةَ وَالْوَرِقَ وَاحِدٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِأَعْيَانِهِمَا فِي مِلْكِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ لَا بِمَعْنَى يَنْضَمَّ إلَيْهِمَا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النُّقَرَ وَالسَّبَائِكَ تَجِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ","vol":"6","page":104},{"text":"وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُرْصَدَةً لِلنَّمَاءِ وَفَارَقَا بِهَذَا غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَموَالِ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا بِوُجُودِ الْمِلْكِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْصَدَةً لِلنَّمَاءِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ حُكْمُ الْمَصُوغِ وَالْمَضْرُوبِ وَأَيْضًا لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْحُلِيَّ إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْمَرْأَةِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَيْضًا لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا يَلْزَمُهُمَا مِنْ الزَّكَاةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَا فِي الْحُلِيِّ فَإِنْ قِيلَ الْحُلِيُّ كَالنُّقُرِ الْعَوَامِلِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ قِيلَ لَهُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا عَدَاهُمَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِأَنْ يَكُونَ مُرْصَدًا لِلنَّمَاءِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى لَمْ تَجِبْ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لِأَعْيَانِهِمَا بِدَلَالَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالنُّقَرُ وَالسَّبَائِكُ إذَا أَرَادَ بِهِمَا الْقُنْيَةَ وَالتَّبْقِيَةَ لَا طَلَبَ النَّمَاءِ وَأَيْضًا لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلصَّنْعَةِ تَأْثِيرٌ فِيهِمَا وَلَمْ يُغَيِّرْ حُكْمَهُمَا فِي حَالٍ وَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ بِوُجُودِ الصَّنْعَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ قِيلَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ قِيلَ لَهُ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فَبَطَلِ أَنْ تَكُونَ الْعَارِيَّةُ زَكَاةً وَأَمَّا قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْحُلِيِّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاة وجبت في كل حول» اهـ.\nقُلْتُ: ومن الأدلة في ذلك: ما رواه أبو طاهر المخلِّص في [الْمُخَلِّصِيَّاتِ] (١٦٩٩) حدثنا ابنُ منيعٍ قالَ: حدثنا داودُ قالَ: حدثنا محمدٌ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهريِّ، أنَّ امرأَتينِ مِنْ أهلِ اليمنِ أَتتا رسولَ اللهِ ﷺ تُبايعانِهِ وفي أَيديهما سِوارانِ مِنْ ذهبٍ، فقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتُحبانِ أَنْ يُسوِّرَكما اللهُ بسوَارَينِ مِنْ نارٍ». قالَتا: لا، قالَ: «فأدِّيا زكاتَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ مِنْ مَرَاسِيْلِ الزُّهْرِيِّ.","vol":"6","page":105},{"text":"ومن ذلك ما رواه محمد بن الحسن الشيباني في [الْحُجَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ] (١/ ٤٤٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن رَاشد عَنْ مَكْحُول أنَّ امْرَأَة كَانَتْ تَطوف بِالْبَيْتِ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا فِي يَدهَا سوار من ذهب فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ: «أَتُحِبِّينَ أَنْ يَكُونَ لَكِ سِوَارٌ مِنْ نَارٍ». قَالَتْ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَأَدِّي زَكَاتَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًَا.\nومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. وَقَالُوا: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ، الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، زَكَاةً».\nقُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف الحديث، وهو مع ذلك مرسل.\nومن الأدلة في ذلك ما رواه أبو داود (١٥٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة فإنَّ عطاء لم يسمع من أم سلمه قاله علي بن المديني كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في [الْمَرَاسِيْلِ] ص (٢٥).\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [الْمِيْزَانِ] (١/ ٣٦٥) في ترجمة ثابت بن عجلان: «فمما أنكر عليه: حديث عتاب بن بشير، عنه، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت». فذكره.\nوَقَالَ الْعَيْنِي ﵀ في [شَرْحِهِ لِسُنَنِ أَبِي دَاوْدَ] (٦/ ٢٢٠):","vol":"6","page":106},{"text":"«قوله: \"أوضاحًا\" الأوضاح جمع وَضَح بفتحتين، وهو نوع من الحلي، يعمل من الفضة، سميت به لبياضها، ثم استعملت في التي تعمل من الذهب أيضا، وقيل: حلي من الدراهم الصحاح، والوَضَح الدرهم» اهـ.\nومن ذلك أيضًا ما رواه أحمد (٢٧٦١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: \"أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟ \" قَالَتْ: فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: \"أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ\"».\nقُلْتُ: علي بن عاصم وشهر ضعيفان.\nوفي الباب أحاديث أخرى واهية أعرضت عن ذكرها.\nوهذه الأحاديث كما ترى منها ما إسنادها حسن، وقد أعلت بما لا يقدح فيها، ومنها ما فيه ضعف يسير هو منجبر بالشواهد المذكورة.\nقُلْتُ: وقد ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة منهم:\nعبد الله بن مسعود ﵁.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٥٦)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٦١)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٦٥)، والْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِهِ] (١٩٥٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٥٤٦) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ الثَورِي، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: «إِنَّ لِيَ حُلِيًّا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَيَبْلُغُ","vol":"6","page":107},{"text":"مِائَتَيْنِ؟ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَتْ: عِنْدِي بَنُو أَخٍ لِي أَيْتَامٌ، أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ».\nورواه أبو يوسف في [الْآثَارِ] (٤٣٩) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ به.\nقُلْتُ: حماد هو ابن أبي سليمان حسن الحديث، وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من علقمة فالإسناد منقطع.\nقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْمَرَاسِيْلِ] (ص: ٩):\n«حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ سَمِعْتُ مُسَدَّدًا يَقُولُ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ سَمِعَ مِنْ عَلْقَمَةَ» اهـ.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٥٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ». قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nقُلْتُ: رواية الثوري أصح من رواية معمر.\nوبهذا يتبيَّن أنَّ الصحيح في حديث ابن مسعود الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعلقمة.\nورواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٦٣) وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٦٢) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، فَقَالَتْ: أُزَكِّيهِ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: كَمْ؟، قَالَ: «خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، قَالَتْ: أُعْطِيَهَا فُلَانًا، ابْنُ أَخٍ لَهَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا، قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتِ».","vol":"6","page":108},{"text":"قُلْتُ: سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن من الرواة عنه عبد الوهاب الخفاف وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهكذا ابن علية، وقد روى مسلم لسعيد بن أبي عروبة من رواية ابن علية عنه وهذا يدل على أنَّ سماعه منه قبل اختلاطه، وهو مع ذلك من المدلسين وقد عنعن غير أنَّه من الطبقة الثانية من المدلسين وهي طبقة من تقبل عنعنته. والله أعلم.\nومراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيحة.\nوبهذا يتبين ثبوت الأثر عن ابن مسعود ﵁.\nوجاء أيضًا عن عائشة ﵂.\nرواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٦٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أَعْطِيَتْ زَكَاتُهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: وقد جاء عنها خلاف ذلك كما سبق.\nوجاء أيضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو بن العاص ﵄.\nرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٢٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عمرو بن شعيب وعبد الله بن عمرو.","vol":"6","page":109},{"text":"ورواه ابن زنجويه في [الْأَمَوَالِ] (١٧٦٦) أنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْتُبُ إِلَى قَهَارِمَتِهِ وَمَوَالِيهِ «يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُزَكُّوا حُلِيَّ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ».\nورواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٥٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو: «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ أيضًا.\nورواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٥٧)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٥٤٥) مِنْ طَرِيْقِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ: «أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ فِي الْظَّاهِرِ أنَّه حَسَنٌ.\nلكن رواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٦٤) فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَأْمُرُنِي أَنْ أَجْمَعَ حُلِيَّ بَنَاتِهِ كُلَّ عَامٍ، فَأُخْرِجَ زَكَاتَهُ».\nوَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُ مَوْلَاهُ: يَعْنِي سَالِمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.\nقُلْتُ: فجعله من رواية عمرو بن شعيب عن سالم، وسالم هذا مجهول.\nوخلاصة القول في أثر ابن عمرو أنَّ الأرجح فيه الانقطاع. والله أعلم.\nقُلْتُ: وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالأدلة.\nالقول الثالث: أنَّ زكاته عاريته.","vol":"6","page":110},{"text":"فقد روى ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٩٤)، وابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١٩٠٠) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْمَلِكِ - وهو ابن أبي سليمان العزرمي-، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ إِنَّ الْحُلِيَّ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ فِيهِ يُعَارُ وَيُلْبَسُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٤٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٧٥):\n«وَقَالَ الحسن، وعبد الله بن عتبة، وقتادة: زكاته عاريته.\nقال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة.\nويقولون: زكاته عاريته» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (٤٥٥):\n«ونقل عن غير واحد من الصحابة أنَّه قال: زكاة الحلي عاريته ولهذا تنازع أهل هذا القول هل أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها على وجهين في","vol":"6","page":111},{"text":"مذهب أحمد وغيره والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره وأمَّا إن كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهور العلماء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (٣٧٨):\n«وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين إن زكاة الحلي عاريته فإذا لم يعره فلا بد من زكاته وهذا وجه في مذهب أحمد.\nقُلْتُ: وهو الراجح وإنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية» اهـ.\nالقول الرابع: يزكى عامًا واحدًا فقط.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٧٥): «وَقَالَ مالك: يزكى عامًا واحدًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء ذلك عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ كما روى ذلك ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٢٥٨)، وابن معين كما في [جُزْءِ أَحَادِيْثِ ابْنِ مَعِيْنٍ] (١٠٥)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٧٩٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٣١)، وفي [الْمَعْرِفَة] (٢٥٠٠) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْحُلِيُّ قَالَ: «إِذَا كَانَ يُعَارُ، وَيُلْبَسُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً». هذا لفظ البيهقي.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. لكنَّه وارد في حق من أعارته ويمكن يجعل ذلك مذهبًا خامسًا وهو أنَّ من أعارته يكفيها زكاة عام واحد.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في الفلوس التي ظهرت قديمًا هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها، فذهب أكثرهم إلى أنَّ الفلوس من جملة العروض إن استعملت في التجارة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها زكاة العروض وإلَّا فلا زكاة فيها، وذهبت الحنفية إلى أنَّها إذا راجت ففيها الزكاة لثمنيتها.","vol":"6","page":112},{"text":"وهكذا تنازع العلماء في العملات الورقية هل فيها الزكاة أو لا فمنهم من جعلها كالفلوس على الخلاف السابق فيها، ومنهم من جعلها سندًا لذهب أو فضة مضمونة وأنزل فيها كلام أهل العلم في زكاة الدين.\nقُلْتُ: والصحيح في العملات الورقية أنَّها عملة مستقلة قامت مقام الذهب والفضة بل طغت على الذهب والفضة في كل شيء فهي ملحقة بالذهب والفضة بقياس الأولى الذي يعد من أقوى أنواع القياس، والله أعلم.\nونصاب العملات الورقية وغيرها من العملات المعدنية راجع إلى نصاب أقل النقدين نصابًا وهو في هذه الأيام الفضة، فهذا هو الأبرأ للذمة، والأحسن للفقراء.\n٤ - وقوله: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ». جاء في لفظ عند البخاري (١٤٤٧، ١٤٥٩)، ومسلم (٩٨٠) زيادة: «مِنَ الْإِبِلِ». والذود من الثلاثة إلى العشرة، والمراد بها هاهنا الخمس من الإبل كما هو صريحٌ في لفظ الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٨/ ١٢٤):\n«وأصل وضع الذود إنَّما هو مصدر، من ذاد يذود، إذا دفع شيئًا، فكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر، أو شدة الفاقة والحاجة» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحديث يدل على زكاة الإبل وقد دلت على ذلك السنة والإجماع، ويدل أيضًا على أنَّ نصاب زكاة الإبل يبدأ من خمسٍ من الإبل.\nوأحسن ما جاء في بيان صدقة الإبل والغنم ما رواه البخاري (١٤٥٤) عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁، كَتَبَ لَهُ هَذَا","vol":"6","page":113},{"text":"الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».\nوفي رواية للبخاري (١٤٥٣) عَنْ ثُمَامَةَ، أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا،","vol":"6","page":114},{"text":"وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ».\nقُلْتُ: وأمَّا صدقة البقر فجاء فيها ما رواه الترمذي (٦٢٢)، وابن ماجه (١٨٠٤) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ خصيف مختلف فيه ولعله لا ينزل حديثه عن الحسن\nقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [السِّيَرِ] (٦/ ١٤٦):\n«قُلْتُ: حديثه يرتقي إلى الحسن» اهـ.\nوأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [شَرِحِ عِلَلِ التِّرمِذِيِّ] ص (١٨٢):\n«قال ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: \"هو منقطع، وهو حديث ثبت\".","vol":"6","page":115},{"text":"قال يعقوب بن شيبة: \"إنَّما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الْمُسْنَد - يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر \"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٨٧):\n«وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلَّا أنَّ أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه -: قاله ابن المدني وغيره» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [النُّكَتِ] (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩): «ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك، فإنَّه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنَّ هذا الحديث جيد» اهـ.\nوفي الباب حديث معاذ بن جبل.\nرواه أبو داود (١٥٧٦)، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ - ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ -».\nقُلْتُ: اختلف فيه على أبي معاوية في شيخ الأعمش فسماه النفيلي أبا وائل، وسماه غيره إبراهيم النخعي وممن سماه بذلك: أحمد بن حرب روى حديثه النسائي (٢٤٥٢)، وأبو موسى محمد بن المثنى عند الْدَارَقُطْنِي (١٩٣٧)، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٦٦٨٥).\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة في [الْمُصَّنَّفِ] (١٠٠١٤) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق مرسلًا.","vol":"6","page":116},{"text":"وقد رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل شقيق بن سلمة معًا أخرج حديثه الدارمي (١٦٢٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٠٧٨)،\nواختلف فيه على الأعمش:\nفرواه أحمد (٢٢٠٦٦)، والترمذي (٦٢٣) مِنْ طَرِيْقِ سفيان عن الأعمش به، وزاد مسروقًا بين أبي وائل ومعاذ.\nوتابع سفيانًا الثوري في ذلك مفضل بن مهلهل عند النسائي (٢٤٥٠)، ويحيى بن عيسى الرملي عند وابن ماجه (١٨٠٣)، ومعمر عند عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٨٤١)، ويعلى بن عبيد عند الدارمي (١٦٢٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٤٤٧).\nوهناك اختلاف آخر عن الأعمش.\nفقد رواه شعبة عن الأعمش لكن جعله عن مسروق مرسلًا، عند الشاشي في [مُسْنَدِه] (١٣٣٦) لكن ظاهر حديثه عن مسروق مرسلًا، وتابعه مروان بن معاوية الفزاري عند الشاشي في [مُسْنَدِه] (١٣٣٨) وابن عبيد في [الْأَمْوَالِ] (٩٩٣)، وأبو عوانة الوضاح اليشكري عند الشاشي في [مُسْنَدِه] (١٣٤٠).\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي وَائِلٍ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ «وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ».","vol":"6","page":117},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والمحفوظ فيه رواية الجماعة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٦/ ٦٩):\n«والمحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلًا» اهـ.\nقُلْتُ: وللحديث طرق أخرى.\n٥ - واحتج به من ذهب إلى أنَّ الإبل المعلوفة فيها الزكاة وذلك أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ جعل الزكاة في خمس من الإبل مطلقًا من غير اشتراط السوم فيها. وهذا مذهب الْإِمَام مالك، وخالفه في ذلك جمهور العلماء فذهبوا إلى اشتراط السوم في زكاة الماشية.\nقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَى] (٤/ ١٤٤):\n«قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: تُزَكَّى السَّوَائِمُ، وَالْمَعْلُوفَةُ، وَالْمُتَّخَذَةُ لِلرُّكُوبِ، وَلِلْحَرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ؟ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَمَّا الْإِبِلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ فَلَا زَكَاةَ إلَّا فِي سَائِمَتِهَا.\nوَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَّا الْإِبِلُ، وَالْغَنَمُ فَتُزَكَّى سَائِمَتُهَا وَغَيْرُ سَائِمَتِهَا، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَلَا تُزَكَّى إلَّا سَائِمَتُهَا.\nوَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد ﵀؟ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ سَائِمَةَ الْإِبِلِ وَغَيْرَ السَّائِمَةِ مِنْهَا تُزَكَّى سَوَاءٌ سَوَاءٌ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ إلَّا فِي السَّائِمَةِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ» اهـ.","vol":"6","page":118},{"text":"قُلْتُ: واحتج الجمهور بما جاء في حديث الصديق الماضي: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ».\nويدل على ذلك ما رواه أحمد (٢٠٠٣٠، ٢٠٠٥٠، ٢٠٠٥٣)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤، ٢٤٤٩) مِنْ طَرِيْقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: حديث الباب مطلق وهذان حديثان مقيدان فيحمل المطلق على المقيد هذا هو القول الصحيح فيما يظهر لي والله أعلم.\nولا يشترط السوم في جميع الحول على الصحيح بل يكفي أن يوجد في أكثر الحول وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، والأول مذهب الشافعي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةُ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٩٢ - ٩٣):\n«وَقَالَ الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها؛ لأنَّ السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، كالملك وكمال النصاب، ولأنَّ العلف يسقط والسوم يوجب، فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابًا بعضه سائمة وبعضه معلوفة.","vol":"6","page":119},{"text":"ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، فلا يمنع دخولها في الخبر، ولأنَّه لا يمنع حقه للمؤنة، فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأنَّ العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية، سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة، فإنَّه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يومًا فأسقطها، ولأنَّ هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر، كالسقي بما لا كلفة في الزرع والثمار» اهـ.\n٦ - ويدل الحديث على أنَّ في الزروع والثمار صدقة.\n٧ - وفيه أنَّ نصاب صدقة الزروع والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا فمجموع ذلك ثلاثمائة صاع. وهو مذهب الجمهور وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤٠٧):\n«الأوسق جمع وَسْقٍ، فيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور، وكسرها. وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وفي رطل بغداد أقوال أظهرها: أنَّه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثون، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي.\nوهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: تقريب، فإذا نقص عن ذلك يسير أوجبت الزكاة، والثاني: تحديد، فمتى نقص شيئًا وإن قل لم تجب الزكاة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٠١):","vol":"6","page":120},{"text":"«والرطل العراقي: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، ووزنه بالمثاقيل سبعون مثقالًا، ثم زيد في الرطل مثقال آخر، وهو درهم وثلاثة أسباع فصار إحدى وتسعين مثقالًا، وكملت زنته بالدراهم مائة وثلاثين درهمًا، والاعتبار بالأول قبل الزيادة» اهـ.\nوقوله: «ووزنه بالمثاقيل سبعون مثقالًا». هذا خطأ وقع في كثير من نسخ الْمُغْنِي والصواب تسعون كما يدل عليه ما بعده وكما هو موجود أيضًا في \"الشَّرْحُ الْكَبِيْر\".\nوأمَّا تقدير الصاع بالجرامات على أكثر ما ذكره النووي ﵀ فهو ٦٦، ٢٠٦٢ جرامًا.","vol":"6","page":121},{"text":"وذلك باعتبار أنَّ الصاع خمسة أرطال وثلث، وأنَّ الرطل مائة وثلاثون درهمًا، والدرهم قد سبق تحريره بأنَّه ثلاثة جرامات إلَّا خمسة وعشرون من ألف من أجزاء الدرهم.\nفنضرب خمسة أرطال وثلث في مائة وثلاثين درهمًا فيكون الناتج ثلاثمائة وثلاث وتسعون درهمًا وثلاث وثلاثين في المائة من أجزاء الدرهم ثم نضرب هذه الدراهم في وزن الدرهم الواحد باعتبار الجرامات وهي ثلاثة جرامات إلَّا ربع جرام فيكون الناتج ما سبق ٦٦، ٢٠٦٢ جرامًا.\nوأمَّا إذا اعتبرنا أنَّ الرطل عبارة عن مائة وثمانية وعشرين درهمًا فإنَّ الصاع حينئذ ٢٠٣٠، ٩٣ جرامًا.\nوإذا اعتبرنا أنَّ الرطل عبارة عن مائة وثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع الدرهم كما رجح هذا العلامة ابن قدامة والنووي رحمهما الله فإنَّ الصاع حينئذ ٢٠٣٩، ٨٥٥ جرامًا.\nقُلْتُ: وهذا قريب مما حرره الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ حيث قال في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ٧٢):\n«والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي، وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه من الخارج نقشًا: هذا ملك فلان، عن فلان، عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت ﵁ وقد اعتبرته بالوزن، فأتيت ببر رزين، وملأت هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء ﵏» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا حسبنا ذلك بالمثاقيل فإنَّ الرطل تسعون مثقالًا كما ذكره العلامة ابن قدامة ﵀ فنرد الأرطال إلى المثاقيل وهي ٤٨٠ مثقالًا ثم نضرب المثاقيل في وزن الدينار وهو ٤. ٢٥ جرامًا فيكون الناتج ٢٠٤٠ جرامًا.\nوهذا عين ما ذكره الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀.\nوإذا أردنا معرفة نصاب زكاة البر بالجرامات نقوم بضرب ٢٠٣٩، ٨٥٥ جرامًا في ثلاثمائة صاع فيكون الناتج ٦١١٩٥٦، ٥ جرامًا، وحسابها بالكيلوات ٦١١، ٩٥٦٥ كيلو جرام.","vol":"6","page":122},{"text":"وإذا حررنا ذلك بما ذكرناه من وزن الرطل بالمثاقيل فسوف نضرب ٢٠٤٠ في ٣٠٠ فيكون الناتج ٦١٢٠٠٠ جرامًا أي أنَّه ٦١٢ كيلوا جرام، والفارق بين التقديرين شيء يسير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٠٢):\n«فصل: والنصاب معتبر بالكيل، فإنَّ الأوساق مكيلة، وإنَّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات، والمكيلات تختلف في الوزن، فمنها الثقيل، كالحنطة والعدس.\nومنها الخفيف، كالشعير والذرة، ومنها المتوسط.\nوقد نص أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه، أنَّه قال: الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة.\nوَقَالَ حنبل قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وَقَالَ أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب.\nوقال: هذا صاع النبي ﷺ الذي يعرف بالمدينة.\nقال أبو عبد الله، فأخذنا العدس، فعيرنا به، وهو أصلح ما يكال به، لأنه لا يتجافى عن مواضعه، فكلنا به ووزناه، فإذا هو خمسة أرطال وثلث.\nوهذا أصح ما وقفنا عليه، وما بين لنا من صاع النبي ﷺ.\nوَقَالَ بعض أهل العلم: أجمع أهل الحرمين على أنَّ مد النبي ﷺ رطل وثلث قمحًا من أوسط القمح، فمتى بلغ القمح ألفًا وستمائة رطل، ففيه الزكاة.","vol":"6","page":123},{"text":"وهذا يدل على أنَّهم قدروا الصاع بالثقيل، فأمَّا الخفيف فتجب الزكاة فيه، إذا قارب هذا وإن لم يبلغه.\nومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج فلا حرج؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك» اهـ.\n٨ - ذكر الوسق يدل على أنَّ الزكاة تكون فيما يكال فإنَّ الوسق من معايير الكيل.\nوقد اختلف العلماء في الذي تجري فيه الزكاة من الثمار والحبوب على أقوال ذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةُ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٥) فقال:\n«هذه المسألة تشتمل على أحكام؛ منها، أنَّ الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل، والبقاء، وَالْيُبْسُ، من الحبوب والثمار، مما ينبته الآدميون، إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتًا، كالحنطة، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدخن، أومن القطنيات، كالباقلا، والعدس، والماش والحمص، أومن الأبازير، كالكسفرة، والكمون، والكراويا، أو البزور، كبزر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول، كالرشاد، وحب الفجل، والقرطم، والترمس، والسمسم، وسائر الحبوب، وتجب أيضًا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار، كالتمر، والزبيب، والمشمش، واللوز، والفستق، والبندق.\nولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز.\nولا في الخضر، كالقثاء، والخيار، والباذنجان، واللفت، والجزر.","vol":"6","page":124},{"text":"وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها، ونحوه قول أبي يوسف ومحمد، فإنَّهما قالا: لا شيء فيما تخرجه الأرض، إلَّا ما كانت له ثمرة باقية، يبلغ مكيلها خمسة أوسق.\nوَقَالَ أبو عبد الله بن حامد: لا شيء في الأبازير، ولا البزور، ولا حب البقول.\nولعله لا يوجب الزكاة إلَّا فيما كان قوتًا أو أدمًا؛ لأنَّ ما عداه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على النفي الأصلي.\nوَقَالَ مالك، والشافعي: لا زكاة في ثمر، إلَّا التمر والزبيب، ولا في حب، إلَّا ما كان قوتًا في حالة الاختيار لذلك، إلَّا في الزيتون، على اختلاف.\nوحكي عن أحمد: إلَّا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.\nوهذا قول ابن عمر، وموسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح وابن أبي ليلى، وابن المبارك، وأبي عبيد.\nوالسلت: نوع من الشعير.\nووافقهم إبراهيم، وزاد الذرة.\nووافقهم ابن عباس، وزاد الزيتون؛ لأنَّ ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا المجمع عليه، فيبقى على الأصل.\nوقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو، أنه قال: \"إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب\".\nوفي رواية، عن أبيه، عن جده، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"والعشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير\".","vol":"6","page":125},{"text":"وعن موسى بن طلحة، عن عمر، أنه قال: \"إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب\".\nوعن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ، \"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلَّا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب\".\nرواهن كلهن الْدَارَقُطْنِي.\nولأنَّ غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها، وكثرة نفعها، ووجودها، فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل.\nوَقَالَ أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلَّا الحطب، والقصب، والحشيش؛ لقوله ﵇: \"فيما سقت السماء العشر\".\nوهذا عام، ولأنَّ هذا يقصد بزراعته نماء الأرض، فأشبه الحب.\nووجه قول الخرقي، أنَّ عموم قوله ﵇: \"فيما سقت السماء العشر\".\nوقوله ﵇ لمعاذ: \"خذ الحب من الحب\".\nيقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله، خرج منه ما لا يكال، وما ليس بحب، بمفهوم قوله ﵇: \"ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق\".\nرواه مسلم والنسائي.\nفدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا، توسيق فيه، وهو مكيال، ففيما هو مكيل يبقى على العموم، والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق» اهـ.","vol":"6","page":126},{"text":"قُلْتُ: روى أحمد (٢٢٠٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ورواية موسى بن طلحة وجادة صحيحة.\nوروى الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٩٢١)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٤٥٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢٤٧٢) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».\nقُلْتُ: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي في حديثه لين، وسفيان هو الثوري، وأبو بردة لم يسمع من معاذ.\nقُلْتُ: ويتقوى هذا بما قبله.\nوهذان الحديثان يدلان على أنَّ الزكاة لا تجب إلَّا في هذه الأصناف الأربعة، وقد جاء ما يدل على أوسع من ذلك فمن ذلك ما رواه أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».","vol":"6","page":127},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عطاء ومعاذ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٣٦): «وعطاء لم يسمع معاذًا، ولم يلقه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (١/ ٣٣٣): «قُلْتُ: مرسل» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٣٧٥):\n«وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء بن معاذ. قُلْتُ: لم يصح لأنَّه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة. وَقَالَ البزار لا نعلم أنَّ عطاء سمع من معاذ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْتُرْكُمَانِي ﵀ في [الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ] (٤/ ١١٢):\n«قُلْتُ: هو مرسل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذًا لأنه توفى سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس» اهـ.\nومن ذلك قول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].\nقُلْتُ: وهذه الآية مفسرة بما وجبت فيه الزكاة مما أخرج من الأرض فهي من قبيل العام الذي أريد به الخاص.\nومن ذلك قول الله ﷿: ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)﴾ [الأنعام: ١٤١].","vol":"6","page":128},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ فِي [فَتْحِ الْقَدِيْرِ] (٢/ ٤٨٥):\n«وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب؟ فذهب ابن عمر، وعطاء، ومجاهد وسعيد بن جبير، إلى أنَّ الآية محكمة، وأنَّه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما. وذهب ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، والحسن، والنخعي، وطاووس، وأبو الشعثاء، وقتادة، والضحاك وابن جريج، أنَّ هذه الآية منسوخة بالزكاة. واختاره ابن جرير، ويؤيده أنَّ هذه الآية مكية، وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. وقالت طائفة من العلماء: إنَّ الآية محمولة على الندب لا على الوجوب» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٣٤٩):\n«وَقَالَ آخرون: هذا كله شيء كان واجبًا، ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم النخعي، والحسن، والسدي، وعطية العَوْفي. واختاره ابن جرير، ﵀.\nقُلْتُ: وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنَّه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنَّه فصل بيانه وبَيَّن مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد حَمَلَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِي ﵀ على الزرع خاصة فقال في [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٢٧٦):","vol":"6","page":129},{"text":"«أي: أعطوا حق الزرع، وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأنَّ حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنَّه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الْأَمر فيها ظاهرًا لمن أخرجها، حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج» اهـ.\nوقد رد ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ في [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٣/ ٤٦٨) فقال: «فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. والذي يحصد الزرع.\nقلنا: جهلتم؛ بل هو عام في كل نبت في الأرض.\nوأصل الحصاد إذهاب الشيء عن موضعه الذي هو فيه؛ قال تعالى: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾.\nوقال: ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾. وقال: ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمسِ﴾.\nوفي الحديث: \"وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلَّا حصائد ألسنتهم\"» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٥٠٧):\n«من قال: لا زكاة في الرمان، وهم جمهور العلماء، ومن قال: لا زكاة في الزيتون، يلزم على قول كل منهم أن تكون الآية التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة; لأنَّها على تقدير أنَّها محكمة، وأنَّها في الزكاة المفروضة، لا يمكن معها القول بعدم زكاة","vol":"6","page":130},{"text":"الزيتون والرمان; لأنَّها على ذلك صريحة فيها; لأنَّ المذكورات في قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾، يرجع إلى كلها الضمير في قوله: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾، وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، كما هو واضح لا لبس فيه. فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولًا أوليًا لا شك فيه، فقول أكثر أهل العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية، أو أنَّها في غير الزكاة المفروضة، والله تعالى أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين فيما أعلم أنَّهم أخذوا الزكاة من الفواكه غير التمر والعنب ولا أخذوا الزكاة من الخضروات فالذي يظهر لي أنَّ مذهب الجمهور أصوب والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ١١):\n«ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل، والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلَّا العنب والرطب فإنَّه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس» اهـ.\nقُلْتُ: ومن الأدلة العامة في ذلك ما رواه البخاري (١٤٨٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ».\nقُلْتُ: وهذا أيضًا عمومه غير مراد وهو محمول على ما وجبت فيه الزكاة، فهو من قبيل العام الذي أريد به الخاص. والله أعلم.","vol":"6","page":131},{"text":"وأمَّا حديث الباب فقد جاء تقييده بالتمر كما في البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٨٠) ولفظه:\n«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».\nورواه مسلم (٩٧٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».\nقُلْتُ: القول بتخصيص الزكاة بالأربعة الأصناف هو القول القوي ولا يستقيم قياس غيرها عليها لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قصر الزكاة فيها دون غيرها مع وجود غيرها فدل ذلك على اقتصار الحكم فيها دون غيرها فلا يستقيم القياس حينئذٍ.\nوالأصل عدم إيجاب الزكاة إلَّا بشيء بيَّن وهذا الذي ذكرناه هو أبين ما في الباب فإنَّه مؤيد بالسنة والإجماع. والله أعلم.\nقُلْتُ: والواجب في زكاة الزرع والثمار العشر فيما سقي بغير كلفه، وما كان بكلفه ففيه نصف العشر\nلما رواه البخاري (١٤٨٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٤٩):\n«قوله: \"عثريًا\" بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية وحكى عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله","vol":"6","page":132},{"text":"وإسكان ثانيه قال الْخَطَّابِي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي زاد بن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأنَّ الماشي يعثر فيها قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي» اهـ.\nوروى مسلم (٩٨١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٢):\n«وأمَّا السانية: فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو إذا أسقي به» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٩٧):\n«فصل: الحكم الثالث، أنَّ العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة، كالذي يشرب من السماء والأنهار، وما يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها، فتصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.\nونصف العشر فيما سقي بالمؤن، كالدوالي والنواضح؛ لا نعلم في هذا خلافًا» اهـ.","vol":"6","page":133},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٩٩):\n«فصل: فإن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر.\nوهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنَّ كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر.\nنص عليه وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.\nوَقَالَ ابن حامد: يؤخذ بالقسط. وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنَّهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر، كما لو كانت الثمرة نوعين.\nووجه الأول أنَّ اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية.\nوإن جهل المقدار، غلبنا إيجاب العشر احتياطًا. نص عليه أحمد في رواية عبد الله؛ لأنَّ الأصل وجوب العشر، وإنَّما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر، فلا يثبت وجودها مع الشك فيه، وإن اختلف الساعي ورب المال، في أيهما سقي به أكثر، فالقول، قول رب المال بغير يمين، فإنَّ الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي صحة ما ذكره الجمهور. والله أعلم.\nوطريقة معرفة مقدار ما يجب من الزكاة في أن تستخرج العشر أولًا ثم تقوم بقسمة العشر على اثنين، ثم تقسم العشر أيضًا على أربعة.","vol":"6","page":134},{"text":"ومثال ذلك إذا كان لشخص عشرة آلاف صاع من الشعير فعشرها ألف صاع حاصل قسمة عشرة آلاف على عشرة، ثم اقسم العشر الذي هو ألف صاع على اثنين فيكون الناتج خمسمائة، ثم اقسم العشر أيضًا على أربعة فيكون الناتج مائتان وخمسون، ومجموع ذلك سبعمائة وخمسون وهو ثلاثة أرباع العشر.\nأو خذ نصف العشر بتمامه لأنَّه هو المستحق بالسقي بغير كلفة نصف العام، ثم خذ النصف من نصف العشر المتبقي لأنَّ المستحق منه النصف باعتبار السقي بكلفة وهذا أخصر.\n* * *","vol":"6","page":135},{"text":"١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «وَفِي لَفْظٍ» هذا لفظ أبي داود (١٥٩٤) بإسناد ضعيف، ولفظ مسلم (٩٨٢): «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».\nواللفظ الأولى لمسلم ولفظ البخاري (١٤٦٣): «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ».\nوفي لفظ: (١٤٦٤): «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّه لا زكاة في العبيد والخيل غير صدقة الفطر في العبيد.\n٢ - أنَّ ما كان للقِنية لا للنماء فلا زكاة فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٨/ ١٣١):\n«هذا الحديث أصل في أنَّ ما هو للقِنية لا زكاة فيه، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى، إلَّا حماد بن أبي سليمان، فإنَّه أوجب في الخيل الزكاة. وَقَالَ أبو حنيفة: إذا كانت إناثًا وذكورًا يبتغي نسلها، ففي كل فرس دينار، وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا حجة لهم مع هذا الحديث» اهـ.\n٣ - ويدل أنَّ زكاة الفطر واجبة على السيد في عبده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٨/ ١٣١):","vol":"6","page":136},{"text":"«وقوله: \"وليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر\"؛ دليل: على أنَّ على السيد في عبده زكاة الفطر، وهو قول الجمهور في العبيد، كانوا لخدمة أو غلة، أو تجارة، خلافًا لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه، وخلافًا لأهل الكوفة في إسقاطها من عبيد التجارة فقط» اهـ.\n٤ - احتج بهذا الحديث من قال: لا زكاة في عروض التجارة. وأجيب بأنَّ الحديث محمول على من اتخذ هذه الأشياء للقنية فأمَّا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٧/ ١٢٦):\n«وقد شذ داود فلم ير الزكاة في العروض وإن نوى بها صاحبها التجارة وحجته الحديث المذكور في هذا الباب قوله ﷺ: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة\" قال: ولم يقل إلَّا أن ينوي بها التجارة».\nإلى أن قال ﵀: «وَقَالَ سائر العلماء: إنَّما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤٠٦):\n«فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها تعلقًا بقوله ﷺ: \"ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة\" وحمله الجمهور على ما كان للقنية» اهـ.\nقُلْتُ: وقد احتج القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة بأدلة منها:","vol":"6","page":137},{"text":"الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾. [البقرة: ٢٦٧].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٥٤):\n«فالأول يتضمن زكاة التجارة والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [شِفَاءِ الْعَلِيْلِ] ص (٢٧٩):\n«الوجه الثاني من الكسب: كسب المال من التجارة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ فالأول للتجار والثاني للزراع» اهـ.\nالدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣]\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ١٧٠) - عند رده على داود الظاهري -:\n«ولم يخص مالًا من مال وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلَّا ما أجمعت الْأُمة أنَّه لا زكاة فيه من الْأموال ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنَّه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم» اهـ.","vol":"6","page":138},{"text":"الدليل الثالث: ما رواه أبو داود (١٥٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ محمد بن داود مجهول، وسليمان بن موسى قال فيه الحافظ ابن حجر: \"فيه لين\". وجعفر بن سعد قال فيه ابن عبد البر: \"ليس بالقوي\". وخبيب وأبوه لم يوثقهما معتبر.\nالدليل الرابع: ما رواه أحمد (٢١٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، بَلَغَهُ عَنْهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ الْنَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من عمران.\nقَالَ الْحَافِظُ التِّرْمِذِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٢٠٧):\n«سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس» اهـ.\nوالعلة الأخرى الانقطاع بين عمران ومالك بن أوس.","vol":"6","page":139},{"text":"ورواه الْدَارَقُطْنِي (١٩٣٢، ١٩٣٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٠، ٧٣٩١) مِنْ طَرِيْقِ موسى بن عبيدة قال عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان به.\nقُلْتُ: وموسى بن عبيدة هذا شديد الضعف.\nوقد أسقطه الحاكم في [مُسْتَدْرَكَهِ] (١٤٣١)، والصواب إثباته.\nالدليل الخامس: ما رواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١١٧٨)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٦٨٦) مِنْ طَرِيْقِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ حَسَبَهَا شَاهِدَهَا وَغَائِبَهَا، فَأَخَذَ الزَّكَاةَ مَنْ شَاهَدَ الْمَالَ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لعنعنة ابن إسحاق.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٥٥٧، ١٠٥٥٨)، والشافعي كما في [الْمُسْنَد] (٦٣٣)، من طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٢) و[الْمَعْرِفَة] (٢٥٠٨)، والبغوي في [شَرْحِ السُّنَّةِ] (١٥٨٤)، ورواه أبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١١٧٩)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٦٨٧) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: «يَا حِمَاسُ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ»، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: «قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ».\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٠٩٩) لكنه قال عبد الملك بن أبي سلمة والصواب عبد الله كما سبق.","vol":"6","page":140},{"text":"قُلْتُ: أبو عمرو بن حماس عابد من العباد لا يعرف حاله.\nالدليل السادس: ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٥٦٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٤)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٦٨٨) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٦٩٠) ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابٍّ أَوْ فِي بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ، فَإِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (١٧/ ١٢٥):\n«وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة وعلى ذلك فقهاء الْأمصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة أهل الحديث.\nوقد روي عن ابن عباس وعائشة أنَّه لا زكاة في العروض قال سفيان عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن عائشة قالت: ليس في العروض صدقة وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة» اهـ.\nالدليل السابع: الإجماع:","vol":"6","page":141},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عُبَيْدٍ ﵀ في [الْأَمْوَالِ] (١/ ٥٢٥):\n«فعلى هذا أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أنَّ الزكاة فرض واجب فيها، وأمَّا القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤١٤):\n«قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمع أهل العلم على أنَّ في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول.\nروي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس.\nوبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاووس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.\nوحكي عن مالك، وداود، أنَّه لا زكاة فيها» اهـ.\nالدليل الثامن: وهو دليل نظري وتحريره أن يقال: إنَّ عروض التجارة أصلها أثمان مخفية في العروض أشبه ما لو كان له قرض عند آخر. فخفاء الأثمان في العروض كخفاء القرض في ذمة المستدين.\nومما يدل على ذلك أنَّ صاحب عروض التجارة لا غرض له في العروض وإنَّما غرضه تنمية المال فحقيقتها أثمان مخفية في العروض أقيمت العروض لتنميتها.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (١٧/ ١٢٥ - ١٢٦):\n«لأنَّها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى العين لأنَّ العين من الذهب والورق تحولت فيها طلبًا للنماء فقامت مقامها وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين لا زكاة في العروض على هذا محمله عندنا وعلى ما ذكرنا هذا مذهب جمهور","vol":"6","page":142},{"text":"الفقهاء لأنَّها اشتريت بالذهب والورق لترد إلى الذهب والورق ولا يحصل التصرف في العين إلَّا بذلك فلهذا قامت العروض مقام العين» اهـ.\nالدليل التاسع: ما احتج به الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ حيث قال في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ١٣٩):\n«قول الرسول ﷺ: \"إنَّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى\". وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الْأَمْوَالِ، لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غدًا أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا المذهب هو الأرجح دليلًا والأقوى تعليلًا. والله أعلم.\n* * *","vol":"6","page":143},{"text":"١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال:\n«العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ».\nالجبار: الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم.\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: معنى: «جُبَارٌ». أي: هدر كما ذكر المؤلف، وسميت البهيمة عجماء لأنَّها لا تتكلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ ما تجنيه الدابة هدر ما لم يكن صاحبها أو غيره تسبب في ذلك أو كان مفرطًا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ٢١ - ٢٤):\n«وأمَّا السائق للدابة أو راكبها أو قائدها فإنَّهم عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ضامنون لما جنت الدابة من أجلهم وبسببهم وَقَالَ داود وأهل الظاهر: لا ضمان في جرح العجماء على أحد على أي حال كان برجل أو بمقدم لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جعل جرحها جبارًا ولم يخص حالًا من حال. قالوا: فلا ضمان على أحد بسبب جناية عجماء إلَّا أن يكون حملها على ذلك وأرسلها عليه فتكون حينئذ كالآلة فيضمن بجناية نفسه وقصده إلى إفساد مال غيره والجناية عليه.\nقالوا: وكذلك إذا تعدى في إرسالها أو ربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه، وأمَّا من لم يقصد إلى ذلك فلا يضمن جناية دابة وإن كان سبب ذلك إذا فعل من","vol":"6","page":144},{"text":"ركوبها وسياقتها وقيادتها وإرسالها ماله فعله فلا يضمن إلَّا الفاعل القاصد إلَّا أن يجمعوا على غيره في موضع ما فيجب التسليم لإجماعهم في ذلك الموضع خاصة.\nقال أبو عمر: لا خلاف علمته أنَّ ما جنت يد الإنسان خطأ أنَّه يضمنه في ماله فإن كان دمًا فعلى عاقلته تسليمًا للسنة المجتمع عليها وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب والقائد على الأصل الذي قدمنا فافهمه وجاء عن عمر بن الخطاب أنَّه ضمن الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس. وذكر ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رجل قاد بدنة فأصابت طيرًا فقتلته فقال: \"إن كان يقودها أو يسوقها حتى أصابت الطير فقد وجب عليه جزاء ما قتلت وإن لم يكون يقودها ولا يسوقها فليس يجب عليه جزاء ما أصابت\". وَقَالَ ابن سيرين: \"كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان\" وَقَالَ حماد: \"لا يضمن النفحة إلَّا أن ينخس الإنسان الدابة\". وعن شريح مثله وَقَالَ حماد أيضًا: \"إذا ساق المكاري حمارًا عليه امرأة فتخر فلا شيء عليه\". وَقَالَ الشعبي: \"إذا ساق الدابة أتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان مسترسلًا لم يضمن\". وذكر إسماعيل القاضي قال: حدثنا الهروي قال: حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنَّه كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ويبرئ من النفحة.\nقال إسماعيل وقاله الحسن والنخعي وذلك لأنَّ الراكب كان سببه.\nوَقَالَ مالك: \"إن فزعها الراكب أو عنتها ضمن ما أصابت برجلها وإن لم يفزعها ولم يعنتها لم يضمن ما أصابت برجلها ويضمن ما أصابت بمقدمها على","vol":"6","page":145},{"text":"كل حال\". وَقَالَ أبو حنيفة وأصحابه في نفحة الدابة برجلها: \"إذا كان صاحبها يسير عليها فالضمان عليه\". وقد روي عن شريح أنَّه أبطل النفحة بالرجل قال الطحاوي: \"لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب فهو جبار على كل حال ويمكنه التحفظ من اليد والفم فعليه ضمانه\".\nوَقَالَ أبو حنيفة وأصحابه: \"لا ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجنى عليه لا في الليل ولا في النهار إلَّا أن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائدًا أو مرسلًا\".\nوَقَالَ الشافعي: الضمان عن البهائم على وجهين:\nأحدهما: ما أصابت من الزرع بالليل فأفسدته.\nوالوجه الثاني: إذا كان الرجل راكبًا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن لأنَّ عليه منعها في تلك الحال من كل ما تتلف به شيئًا. قال: وكذلك إذا كان سائقًا أو قائدًا وكذلك الإبل المقطرة بالبعير لأنَّه قائدها. قال: ولا يجوز في هذا إلَّا ضمان كل ما أصابت به الدابة تحت الراكب أو لا يضمن إلَّا ما حملها عليه لا يصح إلَّا أحد هذين القولين فأمَّا من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهو تحكم. قال: وأمَّا ما روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من أنَّ الرجل جبار فهذا خطأ لأنَّ الحفاظ لم يحفظوه هكذا. قال: ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه ضمن ولو أوقفها في ملكه لم يضمن. قال: ولو جعل في داره كلبًا عقورًا أو حبالة فدخل إنسان فقتله الكلب لم يكن عليه شيء. قال المزني: سواء عندي أذن لذلك الإنسان أن يدخل الدار أو لم يأذن.","vol":"6","page":146},{"text":"وَقَالَ ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقها كما يضمن ما أتلفت وهو عليها بغير رجلها كقول الشافعي سواء.\nوَقَالَ الأوزاعي والليث بن سعد في هذا الباب كله كقول مالك لا يضمن ما أصابت الدابة برجلها من غير صنعه ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها إذا كان راكبًا عليها أو سائقًا لها أو قائدًا» اهـ.\nإلى أن قال ﵀ (٧/ ٢٧ - ٢٨): «لا أعلم خلافًا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الْأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أنَّ من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك مِنْ طَرِيْقِ ضيق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنَّه ضامنها وإن أوقفها في موضع يعرف الناس مثله توقف فيه الدواب أو يوقف فيه مثل دابته قال ابن حبيب نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه فيما جنت وكذلك إذا أرسلها في موضع ليس له أن يرسلها فيه ضمن ما جنت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٦٠):\n«وإنَّما جعلت هدرًا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا راكب.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وأجمع العلماء أنَّه ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٥٩ - ٢٦٠):","vol":"6","page":147},{"text":"«والحديث يقتضي: أنَّ جرح العجماء جبار بنصه فيحتمل أن يراد بذلك: جناياتها على الأبدان والْأموال ويحتمل أن يراد: الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى حقيقة الجرح وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم أمَّا جناياتها على الْأموال: فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار وفيه حديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يقتضي ذلك. وأمَّا جناياتها على الأبدان: فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها فيمكن أن يقال: إنَّ جنايتها هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده وينزل الحديث على ذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٥٦):\n«قوله: \"وَقَالَ ابن سيرين كانوا لا يضمنون\" بالتشديد \"من النفحة\" بفتح النون وسكون الفاء ثم حاء مهملة أي الضربة بالرجل يقال نفحت الدابة إذا ضربت برجلها ونفح بالمال رمى به ونفح عن فلان ونافح دفع ودافع.\nقوله: \"ويضمنون من رد العنان\" بكسر المهملة ثم نون خفيفة هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار. والمعنى أنَّ الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئًا ضمنه الراكب وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ جمهور العلماء لا يرون الضمان في النَفْحة وهو ما ضربته الدابة برجلها لعدم التقصير في ذلك من جهة السائق ولتعسر اتقاء ذلك وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم.","vol":"6","page":148},{"text":"وأمَّا ما أتلفته البهائم من مزارع الناس فيضمن أصحاب المواشي ما جنته مواشيهم في الليل دون النهار، ويدل على ذلك قضاء نبي الله سليمان ﵊ الذي قصه لنا ربنا ﷿ في كتابه بقوله: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩].\nوالنفش الرعي ليلًا.\nوكان من قضاء سليمان في ذلك أنَّه ضمن أصحاب الماشية ما أتلفته ما شيتهم، وذلك أنَّه أعطى أصحاب الحرث الماشية ينتفعون بها ودفع الحرث لأصحاب الغنم يقومون به حتى يعود كما كان ويستردون غنمهم.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٣٥)، ومن طريقه أحمد (٢٣٧٤١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ.\nوقد تابع مالكًا الليث بن سعد عند ابن ماجه (٢٣٣٢).\nوسفيان بن عيينة عند أحمد (٢٣٧٤٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٤٦١).\nوالنعمان بن راشد عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٥٣٣٧).","vol":"6","page":149},{"text":"وتابع حرامًا سعيد بن المسيب عند أحمد (٢٣٧٤٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٤٦١).\nورواه أحمد (١٨٦٢٩)، وأبو داود (٣٥٧٢)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٥٣) مِنْ طَرِيْقِ الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب هكذا موصولًا.\nوقد تابع الأوزاعي في ذلك عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري عند ابن ماجه (٢٣٣٢)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٨٦)، وإسماعيل بن أمية عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٥٢).\nقُلْتُ: وقد اختلف أصحاب الأوزاعي عليه فرواه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني عنه مرسلًا وقد أخرج حديثه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٤٥٤).\nوتابعه محمد بن كثير بن أبي عطاء وحديثه عند الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٥٧٨٤).\nورواه عنه موصولًا أيوب بن سويد، ومحمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن مصعب، عمرو بن عثمان بن الوليد.\nقُلْتُ: رواية مالك ومن تابعه هو المحفوظ في حديث الزهري. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّحَاوِيُّ ﵀ في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٥/ ٤٦٤) - بعد كلامه على رواية الأوزاعي والاختلاف عنه فيه -: «ثم رجعنا إلى رواية الأثبات في الزهري الذين لا أمثال لهم فيها لنقف على روايتهم إياه عنه، كيف هي؟","vol":"6","page":150},{"text":"فوجدنا المزني قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، أنَّ ناقة، للبراء دخلت حائط رجل، فأفسدت فيه، ثم ذكر بقية الحديث.\nووجدنا المزني قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة: أنَّ ناقة، للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، ثم ذكر بقية الحديث. فعاد الحديث إلى الانقطاع، كما رواه مالك، وابن عيينة عليه، عن الزهري، وكان ما رواه عنه عبد الله بن عيسى، وإسماعيل بن أمية، عن الزهري، وإن كان مقدارهما مقدارًا جليلًا، لا يجب أن يضاد به ما رواه الحجة في الزهري، مما يخالف ما روياه» اهـ.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٤٣٧)، ومن طريقه أحمد (٢٣٧٤٧)، وأبو داود (٣٥٧١) ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه.\nقُلْتُ: وهذا مما شذ به عبد الرزاق.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ فِي [سُنَنِه] (٤/ ١٩١): «خالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا عن أبيه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١١/ ٨١ - ٨٢): «ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه.\nحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار قال سمعت أبا داود يقول لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن أبيه.","vol":"6","page":151},{"text":"هكذا قال أبو داود لم يتابع عبد الرزاق قال محمد بن يحيى الذهلي لم يتابع معمر على ذلك فجعل محمد بن يحيى الخطأ فيه من معمر وجعله أبو داود من عبد الرزاق على أنَّ محمد بن يحيى لم يرو حديث معمر هذا ولا ذكره في كتابه في علل حديث الزهري إلَّا عن عبد الرزاق لا غير.\nثم قال محمد بن يحيى: اجتمع مالك الأوزاعي ومحمد بن إسحاق وصالح بن كيسان وابن عيينة على رواية هذا الحديث عن الزهري عن حرام لم يقولوا عن أبيه إلَّا معمرًا فإنَّه قال فيه عن أبيه فيما حدثنا عنه عبد الرزاق إلَّا أنَّ ابن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب. قال: وأما حديث كسب الحجام فمحفوظ فيه عن أبيه وَقَالَ فيه محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده هذا كله كلام محمد بن يحيى.\nقال أبو عمر: هذا الحديث وإنَّ كان مرسلًا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل وقد زعم الشافعي أنَّه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحا وأكثر الفقهاء يحتجون بها وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ الصحيح في هذا الحديث الإرسال. لكنه مرسل يتقوى بمجيئه من وجهين: وهما: مرسلا حرام وابن المسيب ويتقوى بالتلقي بالقبول وجريان عمل أكثر العلماء عليه. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٨٩ - ٣٩٠):\n«وإن لم تكن يد أحد عليها، فعلى مالكها ضمان ما أفسدته من الزرع، ليلًا دون النهار.","vol":"6","page":152},{"text":"وهذا قول مالك، والشافعي، وأكثر فقهاء الحجاز.\nوَقَالَ الليث: يضمن مالكها ما أفسدته ليلًا ونهارًا بأقل الْأمرين؛ من قيمتها، أو قدر ما أتلفته، كالعبد إذا جنى.\nوَقَالَ أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال؛ لقول النبي ﷺ: \"العجماء جرحها جبار\".\nيعني هدرًا.\nولأنَّها أفسدت وليست يده عليها، فلم يلزمه الضمان.\nكما لو كان نهارًا، أو كما لو أتلفت غير الزرع.\nولنا، ما روى مالك، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، أنَّ ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، فقضى رسول الله ﷺ أنَّ على أهل الْأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم.\nقال ابن عبد البر: إن كان هذا مرسلًا، فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول.\nولأنَّ العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي، وحفظها ليلًا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارًا دون الليل، فإذا ذهبت ليلًا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ، وإن أتلفت نهارًا، كان التفريط من أهل الزرع، فكان عليهم، وقد فرق النبي ﷺ بينهما، وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته.","vol":"6","page":153},{"text":"وأمَّا غير الزرع، فلا يضمن؛ لأنَّ البهيمة لا تتلف ذلك عادة، فلا يحتاج إلى حفظها، بخلاف الزرع.\nفصل: قال بعض أصحابنا: إنَّما يضمن مالكها ما أتلفته ليلًا، إذا كان التفريط منه، بإرسالها ليلًا، أو إرسالها نهارًا، ولم يضمنها ليلًا، أو ضمنها بحيث يمكنها الخروج.\nأمَّا إذا ضمنها فأخرجها غيره بغير إذنه، أو فتح عليها بابها، فالضمان على مخرجها، أو فاتح بابها؛ لأنَّه المتلف.\nقال القاضي: هذه المسألة عندي محمولة على موضع فيه مزارع ومراع، أمَّا القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلَّا بين قراحين، كساقية وطريق وطرف زرع، فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع، فإن فعله، فعليه الضمان؛ لتفريطه، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» اهـ.\nقُلْتُ: وهل يضمن صاحب الماشية ما أتلفته بالقيمة أو بالمثل؟\nالذي يظهر لي أنَّ الضمان يكون بالمثل لأنَّه الأصل وهو قضاء سليمان ﵊.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣): «فإنَّه إذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا ونحو ذلك: فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء. وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد. فإنَّ الشافعي قد نص على أنَّه إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه وإذا اقترض حيوانًا رد مثله في المنصوص عنه.","vol":"6","page":154},{"text":"وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ فإنَّ داود ﵇ قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الماشية مكان القيمة. وسليمان ﵇ أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له فقلعوه وسألوه ما يجب في ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. فقيل له: إنَّ ربيعة وأبا الزناد قالا: تجب القيمة فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه: أنَّهما خالفا السنة. ولا ريب أنَّ ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإنَّ القيمة معتبرة في الموضعين والجنس مختص بأحدهما ولا ريب أنَّ الأغراض متعلقة بالجنس وإلَّا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشتري بها مثله قيل: الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه؛ أو نظير ما أفسده من ماله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧):\n«وعلى هذا الأصل تبتني الحكومة المذكورة في كتاب الله ﷿ التي حكم فيها النبيان الكريمان داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم إذ حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم والحرث هو البستان وقد روي أنَّه كان بستان عنب وهو المسمى بالكرم والنفش رعي الغنم ليلًا فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث إمَّا لأنَّه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلًا عن القيمة وأمَّا سليمان","vol":"6","page":155},{"text":"فقضى بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان ولم يضيع عليهم مغله من الإتلاف إلى حين العود بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه.\nوقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال:\nأحدها: موافقة الحكم السليماني في ضمان النفش وفي المثل وهو الحق وهو أحد القولين في مذهب أحمد ووجه للشافعية والمالكية والمشهور عندهم خلافه.\nوالقول الثاني: موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد.\nوالثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رعاها صاحبها باختياره دون ما إذا تفلتت ولم يشعر بها وهو قول داود ومن وافقه.\nوالقول الرابع: أنَّ النفش لا يوجب الضمان بحال وما وجب من ضمان الراعي بغير النفش فإنَّه يضمن بالقيمة لا بالمثل وهذا مذهب أبي حنيفة.\nوما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس وقد حكم رسول الله ﷺ أنَّ على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها فصح بحكمه ضمان النفش وصح بالنصوص السابقة والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان بتفهيم هذا الحكم فصح أنَّه الصواب وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"6","page":156},{"text":"قُلْتُ: وإذا أرسل البهائم في النهار بقرب زرع فدخلن فيه فما أتلفن منه فهو من ضمانه لتفريطه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [الاخْتِيَارَاتِ] (٥٠٢): «ومن أمر رجلًا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه ضمنه إن لم يعلمه بها. ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموسًا وإلَّا فلا.\nوالدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطًا، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع. ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه؛ لأنَّه تفريط، وهو مذهب أحمد» اهـ.\nقُلْتُ: وغير الحرث إذا وقعت عليه البهائم في ليل أو نهار فلا ضمان فيه إلَّا إذا كانت يد مالكها عليها ففي ذلك تفصيل سبق ذكره.\nوإنَّما قلنا لا ضمان فيه لعموم حديث الباب، ولأنَّ البهيمة لا تتلف ذلك عادة، فلا يحتاج إلى حفظها، بخلاف الزرع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٩١):\n«وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته، ليلًا كان أو نهارًا، ما لم تكن يده عليها.\nوحكي عن شريح، أنَّه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلًا، بالضمان على صاحبها، وقرأ شريح: ﴿إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾.\nقال: والنفش لا يكون إلَّا بالليل.\nوعن الثوري: يضمن، وإن كان نهارًا؛ لأنَّه مفرط بإرسالها.","vol":"6","page":157},{"text":"ولنا، قول النبي ﷺ: \"العجماء جرحها جبار\". متفق عليه.\nأي هدر.\nوأمَّا الآية، فإن النفش هو الرعي بالليل، فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعًا بالرعي، وتدعوها نفسها إلى أكله، بخلاف غيره، فلا يصح قياس غيره عليه» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا السيارات الموجودة في هذه الأزمان فيضمن صاحبها إذا حصل منه تفريط أو تعدٍّ وإذا لم يحصل له شيء من ذلك فلا ضمان عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ في [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٠/ ٢١٥ - ٢١٦):\n«مسألة: نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائق، ولكن عندنا سيارات، فالسيارات الحكم فيها مبني على القاعدة، إن كان هناك تعدٍّ أو تفريط من السائق فعليه الضمان، وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه.\nلو فرض أن شخصًا أتى مسرعًا والسيارة تسير في طريقها ثم اصطدم بالسيارة بالجنب أو بالمؤخر فهل على السائق ضمان؟\nفالجواب: ليس عليه ضمان أبدًا؛ لأنَّه لم يتعدَّ ولم يفرط بل يمشي في الطريق مشيًا معتادًا، وهذا هو الذي جاء مسرعًا واصطدم بالسيارة.\nولو فرض أن رجلًا يمشي بسيارته في الطريق على العادة وإذا بشخص يقفز ويكون بين عجلتي السيارة، فهل عليه ضمان أو لا؟.","vol":"6","page":158},{"text":"الجواب: ليس عليه ضمان؛ لأنَّ الرجل لم يتعدَّ ولم يفرط، أمَّا لو رأى رجلًا قفز حتى صار في وسط الطريق وهو يملك السيارة ولكنه تهاون أو ظن أنَّه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان، والفرق بينهما أنَّ هذا مفرط والأول غير مفرط» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تكلم الفقهاء المتقدمون عن جملة من مسائل التصادم في السير بين البشر والحيوان والسفن فمن خلال النظر فيما ذكروه يمكن أن يتوصل الناظر إلى أحكام ذلك بالنسبة للمراكب الحديثة، ولذلك أمثلة أذكر بعضها منها:\nجاء في [الْمُغْنِي] لابن قدامة (٢٠/ ٣٩٩):\n«\"وإذا اصطدم الفارسان، فماتت الدابتان، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر\" وجملته أنَّ على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر، من نفس أو دابة، أو مال، سواء كانت الدابتان فرسين، أو بغلين، أو حمارين، أو جملين، أو كان أحدهما فرسًا والآخر غيره، سواء كانا مقبلين، أو مدبرين.\nوبهذا قال أبو حنيفة، وصاحباه، وإسحاق.\nوَقَالَ مالك، والشافعي: على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من الآخر؛ لأنَّ التلف حصل بفعلهما، فكان الضمان منقسمًا عليهما، كما لو جرح إنسان نفسه، وجرحه غيره، فمات منهما.\nولنا، أنَّ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وإنَّما هو قربها إلى محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها، كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة.","vol":"6","page":159},{"text":"إذا ثبت هذا، فإنَّ قيمة الدابتين إن تساوتا، تقاصتا وسقطتا، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى، فلصاحبها الزيادة، وإن ماتت إحدى الدابتين، فعلى الآخر قيمتها، وإن نقصت فعليه نقصها» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي في ذلك صحة ما ذهب إليه الْإِمَام مالك والشافعي وذلك أنَّ هلاك كل واحد من المصطدمين حصل بصَدْمِهِ لصاحبه وبصدم صاحبه له.\nوينبني على ذلك في تصادم السيارات أنَّ كل صاحب سيارة يضمن نصف ما أتلفه من سيارة الآخر.\nوهذا إذا استويا في الخطأ، وذلك كأن يكون للسير خط واحد فتسير السيارتان في وسط الطريق فيتلاقيان ويصطدمان، وأمَّا من كان سائرًا في خطه وواجهته سيارة خارجة من خطها إلى خطه ولم يتمكن من اتقائها فلا ضمان عليه والضمان على صاحب السيارة الذي تجاوز خطه إلى الخط الآخر.\nوَقَالَ ابن قدامة ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٩٩):\n«فصل: فإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر، فأدركه الثاني فصدمه، فماتت الدابتان، أو إحداهما، فالضمان على اللاحق؛ لأنَّه الصادم والآخر مصدوم، فهو بمنزلة الواقف» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا القول في تصادم السيارات إذا كانت السيارة تمشي في طريقها وأدركتها سيارة من خلفها فاصطدمت بها فالضمان على الصادم.\nلكن إن توقف المتقدم وقوفًا مفاجئًا في وسط الخط من غير عذر فهو المخطئ والضمان عليه، وإن كان لعذر كمرور شخص بين يديه فالأظهر أنَّ الضمان على","vol":"6","page":160},{"text":"اللاحق لأنَّه لم يجعل بينه وبين السيارة التي أمامه مسافة يستطيع أن يوقف سيارته من غير أن يصطدم في السابق في مثل هذه الصورة ونحوها.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٠٠): «\"وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفًا، فعلى السائر قيمة دابة الواقف\" نص أحمد على هذا؛ لأنَّ السائر هو الصادم المتلف، فكان الضمان عليه.\nوإن مات هو أو دابته، فهو هدر؛ لأنَّه أتلف نفسه ودابته» اهـ.\nوَقَالَ ﵀: «وإن كان الواقف متعديًا بوقوفه، مثل أن يقف في طريق ضيق، فالضمان عليه دون السائر؛ لأنَّ التلف حصل بتعديه، فكان الضمان عليه، كما لو وضع حجرًا في الطريق، أو جلس في طريق ضيق، فعثر به إنسان» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٠/ ٤٠٥): «فصل: وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة، فلا ضمان على الواقفة، وعلى السائرة ضمان الواقفة، إن كان مفرطًا، ولا ضمان عليه إن لم يفرط، على ما قدمنا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١١/ ٤٧٠)\n«وأمَّا إذا كان واقفًا في طريق ضيق للمسلمين .. فعلى عاقلة كل واحد منهما جميع دية الآخر؛ أمَّا الصادم: فلأنَّه قاتل، وأمَّا المصدوم: فلأنَّه كان السبب في قتل الصادم، وهو وقوفه في الطريق الضيق؛ لأنَّه ليس له الوقوف هناك.\nوالفرق بين هذا وبين المتصادمين: أنَّ كل واحد من المتصادمين مات بفعله وفعل صاحبه، وها هنا كل واحد منهما قاتل لصاحبه منفرد بقتله؛ لأنَّ الصادم انفرد بالإصابة، والمصدوم انفرد بالسبب الذي مات به الصادم.","vol":"6","page":161},{"text":"ومن أصحابنا من قال: ليس على عاقلة المصدوم شيء بحال. والأول أصح. هذا نقل أصحابنا البغداديين.\nوقال المسعودي في \"الإبانة\": نص الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذا كان الرجل واقفًا في الطريق، فصدمه آخر، فماتا: أن دية الصادم هدر، ودية المصدوم - وهو: الواقف - على عاقلة الصادم. وقال فيمن نام في الطريق، فصدمه آخر، فماتا: إن دية النائم هدر، ودية الصادم على عاقلة النائم.\nفمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين، ومنهم من أجراهما على ظاهرهما، وفرق بينهما بأنَّ الإنسان قد يقف في الطريق ليجيب داعيًا وما أشبهه، فأما النوم والقعود: فليس له ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: كلام ابن قدامة أحسن.\nوهكذا في السيارات إذا كان الواقف في غير خط السير فالضمان على السائر.\nلكن إن كان واقفًا في خط السير فتختلف الأحكام باختلاف موضع الوقوف.\nفإذا كان واقفًا في خط ضيق من خطوط السير فعلى كلام ابن قدامة يضمن الواقف مطلقًا لتعديه بالوقوف وهذا محمول على ما إذا لم يعلم به السائر بحيث أنَّه لم يمكنه أن يتقي الاصطدام به.\nوإن كان الوقوف في خطٍ واسع مكشوف فالضمان على السائر، مع أنَّ الواقف مخطئٌ في وقوفه.\nلكن إن كان وقوفه بعد منعطف مستور فالضمان على الواقف لحصول التفريط منه دون السائر. والله أعلم.","vol":"6","page":162},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٠٠): «وإن انحرف الواقف، فصادفت الصدمة انحرافه، فهما كالسائرين؛ لأنَّ التلف حصل من فعلهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١١/ ٤٦٩):\n«فإن انحرف الواقف، فوافق انحرافه صدمة الصادم، فماتا .. فقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل صاحبه، فيكونان كالمتصادمين، فيجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر، ويهدر النصف، ولو صدمه بعدما استقر انحرافه .. كان كما لو لم ينحرف» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي ذكراه قد يستقيم القول فيه في بعض المسائل المتعلقة بسير السيارات ولا يستقيم في البعض الآخر.\nفعلى سبيل المثال: إذا أرادت سيارة واقفة في غير خطوط السير أن تتجه إلى اليسار فانصدمت بها سيارة أخرى بسبب انحرافها فالضمان عليهما تفريعًا لما ذكراه، وقد يقال: إنَّ الضمان على المنحرف لأنَّه هو المتسبب للاصطدام بسبب انحرافه وهو الأظهر، وذلك أنَّه كان عليه أن ينظر قبل اتجاهه هل توجد سيارة سائرة في تلك الجهة أو لا.\nوأمَّا إن كان انحراف الواقفة إلى خط السير فصادفت الصدمة انحرافها فالذي يظهر لي أنَّ الضمان على المنحرفة على كل حال لحصول التفريط من جهتها. والله أعلم.","vol":"6","page":163},{"text":"وإذا كانت السيارتان سائرتين وحصل انحراف من السيارة المتقدمة فإذا كان انحرافها إلى جهة اليسار فقد يقال: إنَّ الضمان على سائقها لأنَّه هو المتسبب للاصطدام، وقد يقال عليهما لأنَّ المتجاوز ينبغي أن يشعر من يريد أن يتجاوزه بذلك وهذا الأظهر، وأمَّا إذا انحرف إلى جهة اليمين فلا ضمان عليه لأنَّ المتجاوز من جهة اليمين هو المخطئ كما هو مقرر في نظام السير، وهذا الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٠٣ - ٤٠٤):\n«مسألة: قال: \"وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إلَّا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح، فلم يقدر على ضبطها\".\nوجملته أنَّ السفينتين إذا اصطدمتا، لم تخل من حالين؛ أحدهما، أن تكونا متساويتين، كاللتين في بحر أو ماء واقف، أو كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصاعدة، فنبدأ بما إذا كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصاعدة؛ لأنَّها مسألة الكتاب، ولا يخلو من حالين؛ أحدهما، أن يكون القيم بها مفرطًا، بأن يكون قادرًا على ضبطها، أو ردها عن الأخرى، فلم يفعل، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى، فلم يفعل، أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجالات وغيرهما، فعلى المنحدر ضمان المصاعدة؛ لأنَّها تنحط عليها من علو، فيكون ذلك سببًا لغرقها، فتنزل المنحدرة بمنزلة السائر، والمصاعدة بمنزلة الواقف.","vol":"6","page":164},{"text":"وإن غرقتا جميعًا، فلا شيء على المصعد، وعلى المنحدر قيمة المصعد، أو أرش ما نقصت إن لم تتلف كلها، إلَّا أن يكون التفريط من المصعد؛ بأن يمكنه العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فيكون الضمان على المصعد؛ لأنَّه المفرط.\nوإن لم يكن من واحد منهما تفريط، لكن هاجت ريح، أو كان الماء شديد الجرية، فلم يمكنه ضبطها، فلا ضمان عليه؛ لأنَّه لا يدخل في وسعه ضبطها، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها» اهـ.\nقُلْتُ: وشبيه بذلك إذا فقد السائق التحكم بالسيارة في أثناء سيره من غير تفريط سابق منه بحيث يكون قد نظر فيها قبل السير فوجدها سليمة ولم يكن قد تجاوز الحد في السرعة فإنَّه حينئذ إذا انصدم بسيارة أخرى فلا يضمن.\nثم قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀: «الحال الثاني: أن يكونا متساويتين، فإن كان القيمان مفرطين، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر، بما فيها من نفس ومال، كما قلنا في الفارسين يصطدمان، وإن لم يكونا مفرطين، فلا ضمان عليهما.\nوللشافعي في حال عدم التفريط قولان؛ أحدهما، عليهما الضمان؛ لأنَّهما في أيديهما، فلزمهما الضمان، كما لو اصطدم الفارسان؛ لغلبة الفرسين لهما.\nولنا، أنَّ الملاحين لا يسيران السفينتين بفعلهما، ولا يمكنهما ضبطهما في الغالب، ولا الاحتراز من ذلك، فأشبه ما لو نزلت صاعقة أحرقت السفينة، ويخالف الفرسين، فإنَّه ممكن ضبطهما، والاحتراز من طردهما.\nوإن كان أحدهما مفرطًا وحده، فعليه الضمان وحده، وإن اختلفا في تفريط القيم، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم التفريط، وهو أمين، فهو كالمودع.","vol":"6","page":165},{"text":"وعند الشافعي، أنَّهما إذا كان مفرطين، فعلى كل واحد من القيمين ضمان نصف سفينته ونصف سفينة صاحبه، كقوله في اصطدام الفارسين، على ما مضى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٤/ ٢٤٠):\n«لو اصطدمت سفينتان فغرقت إحداهما بما فيها ففي الْمَجْمُوْعة والموازية لابن القاسم عن مالك لا شيء في ذلك على أحد؛ لأنَّ الريح تغلبهم، والفرق بين السفينتين والفرسين أنَّ السفينة لا تجري إلَّا بالريح، ولا عمل في ذلك للسفينتين، وأمَّا الفرسان فجريهما من فعلهما، والفارسان أرسلاهما على ذلك، وحركاهما إليه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الفرق الذي ذكره بين السفينة والفارس من كون السفينة تجري بغير فعلها فلا ضمان بما حصل منها من جناية بغير تفريط، والفرس يجري من فعله فيضمن مطلقًا قد يؤخذ منه الضمان في اصطدام السيارتين مطلقًا وفيه ضعف.\nومثله قَوْلُ الْعَلَّامَةِ النَّوَوِيِّ ﵀ في [رَوْضَةِ الْطَالِبِيْنَ] (٩/ ٣٣١): «ولو غلبتهما الدابتان فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان فالمذهب أنَّ المغلوب كغير المغلوب كما سبق وفي قول أنكره جماعه أنَّ هلاكهما وهلاك الدابتين هدر إذ لا صنع لهما ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية» اهـ.\nوعلل ذلك في موضع آخر بإمكان ضبط الدابة بالجام فقال (٩/ ٣٣٧):\n«وإن لم يوجد منهما تقصير وحصل الهلاك بغلبة الرياح وهيجان الْأمواج ففي وجوب الضمان قولان أحدهما: نعم كالفارسين إذا غلبتهما دابتاهما. وأصحهما لا","vol":"6","page":166},{"text":"لعدم تقصيرهما كما لو حصل الهلاك بصاعقة بخلاف غلبة الدابة فإنَّ ضبطها ممكن باللجام» اهـ.\nقُلْتُ: وبناء على ذلك فإنَّ إلحاق السيارة التي فقد السائق التحكم بها أشبه ما يكون بالسفينة التي فقد الملاح التحكم بها بسبب هيجان الريح. وذلك أنَّ السيارة لا يمكن إيقافها والتحكم بها كالسفينة وأمَّا الدابة فيمكن إيقافها باللجام وإن هاجت. والله أعلم.\n٢ - ويدل الحديث أنَّ البئر هدر والمعنى أنَّ من حفر بئرًا في مكان مأذون له فيه فسقط فيه إنسان أو حيوان أنَّه لا ضمان عليه، وأمَّا من كان متعدٍ في حفره كأن يحفر في طرق الناس الضيقة وأسواقهم فعليه الضمان.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ٢٨ - ٢٩):\n«وأمَّا قوله ﷺ في هذا الحديث: \"والبير جبار\" فمعناه أنَّه لا ضمان على رب البير وحافرها إذا سقط فيها إنسان أو دابة أو غير ذلك فتلف وعطب هذا إذا كان حافر البير قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه مثل أن يحفرها في فنائه أو في ملكه أو في داره أو في صحراء للماشية أو في طريق واسع محتمل ونحو ذلك وهذا كله قول مالك والشافعي وداود وأصحابهم وقول الليث بن سعد.\nقال ابن القاسم: قال مالك: للإنسان أن يحفر في الطريق بيرًا يحدثها للمطر وله أن يحفر إلى جنب حائطه مرحاضًا وله أن يحدث في داره ميزابًا ولا يضمن ما عطب بشيء من ذلك.","vol":"6","page":167},{"text":"قال: وما حفره في الطريق مما لا يجوز له لضيق الطريق أو لغير ذلك ضمن ما عطب به.\nوَقَالَ ابن القاسم أيضًا عن مالك: إن حفر في داره بيرًا لسارق يرصده ليقع فيه أو وضع له حبالات أو شيئًا يتلف به السارق فدخل فعطب فهو ضامن.\nقال أبو عمر: وجه قوله هذا أنَّه لم يحفر البير لمنفعته وإنَّما حفرها قاصدًا ليعطب بها غيره فهو الجاني حينئذ والله أعلم.\nوأمَّا الشافعي فلا ضمان عليه عنده في هذا فيما علمت. وَقَالَ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد له أن يحدث في الطريق ما لا يضر به قالوا وهو ضامن لما أصابه.\nقال أبو عمر: قوله ﷺ \"والبير جبار\" يدفع الضمان عن ربها في كل ما سقط فيها بغير صنيع آدمي والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولا ضمان عند الحنابلة في مسألة السارق إذا تلف في الحفيرة التي أعدها مالك الدار له.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٦٦):\n«فَأَمَّا إنْ خَلَطَ السُّمَّ بِطَعَامِ نَفْسِهِ وَتَرَكَهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَدَخَلَ إنْسَانٌ فَأَكَلَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ، وَإِنَّمَا الدَّاخِلُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَفَرَ فِي دَارِهِ بِئْرًا، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَوَقَعَ فِيهَا، وَسَوَاءٌ قَصَدَ بِذَلِكَ قَتْلَ الْآكِلِ، مِثْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ظَالِمًا يُرِيدُ هُجُومَ دَارِهِ، فَتَرَكَ السُّمَّ فِي الطَّعَامِ لِيَقْتُلهُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِهِ لِيَقَعَ فِيهَا اللِّصُّ إذَا دَخَلَ لِيَسْرِقَ مِنْهَا» اهـ.\n٣ - ويدل الحديث أنَّ المعدن هدر والمراد من استأجر عاملًا لاستخراج بعض المعادن فهلك العامل عند استخراجه للمعدن كأن ينهار عليه شيء منها فلا ضمان","vol":"6","page":168},{"text":"على من استأجره، وهكذا من سقط فيها إذا كان ذلك الحفر ليس فيه تعدي على ما سبق بيانه في البئر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ٢٩):\n«وأمَّا قوله ﷺ في هذا الحديث \"والمعدن جبار\" فتأويله أنَّ المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الأرض إذا سقط شيء منها وانهار على أحد من العاملين فيها فمات أنَّه هدر لا دية له في بيت المال ولا غيره وكذلك من سقط فيها فعطب بعد حفرها» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٥٦):\n«فلو حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل في معنى الحديث الإصابات الناتجة من الألآت الصناعية فإنَّه لا ضمان على أصحاب العمل إلَّا إذا كانت الإصابة ناتجة من تفريط من جهة أصحاب الأعمال.\n٤ - وفي الحديث إيجاب الخمس في الركاز. والركاز هو دفين أهل الجاهلية.\nوفي اشتقاقه قولان:\nالأول: من ركز يركز بمعنى غرز وثبت ومنه ركز الرمح إذا غرزه وثبته في الأرض.\nوالآخر: من ركز يركز إذا خفى.","vol":"6","page":169},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩١):\n«والركاز: المدفون في الأرض. واشتقاقه من ركز يركز. مثل غرز يغرز: إذا خفي.\nيقال: ركز الرمح، إذا غرز أسفله في الأرض.\nومنه الركز، وهو الصوت الخفي، قال الله تعالى: ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾» اهـ.\nقُلْتُ: والركاز الذي يجب فيه الخمس هو ما كان من دفن الجاهلية ويعرف ذلك بأمور ذكرها الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٢) فقال: «الفصل الأول، أنَّ الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية.\nهذا قول الحسن، والشعبي، ومالك والشافعي، وأبي ثور.\nويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك.\nفإن كان عليه علامة الإسلام، أو اسم النبي ﷺ أو أحد من خلفاء المسلمين، أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك، فهو لقطة؛ لأنَّه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه.\nوإن كان على بعضه علامة الإسلام، وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك.\nنص عليه أحمد، في رواية ابن منصور؛ لأنَّ الظاهر أنَّه صار إلى مسلم، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٥٢):","vol":"6","page":170},{"text":"«قال ابن حبيب: الركاز دفن الجاهلية خاصة، والكنز دفن الإسلام، فدفن الإسلام فيه التعريف ودفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره، وباقية لمن وجده سواء كان في أرض العرب، أو أرض عنوة، أو صلح، قاله مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ، ورواه ابن وهب، عن علي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والليث، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي» اهـ.\n٥ - والعطف بين المعدن والركاز يدل على أنَّ الركاز غير المعدن إذ لو كانا بمعنى واحد لاكتفى بأحدهما عن الآخر ولقال مثلًا: والمعدن جبار وفيه الخمس، وفي هذا رد على أبي حنيفة الذي جعلهما بمعنى واحد وأوجب فيهما الخمس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ في [الْمُفْهِم] (١٦/ ٦١):\n«قوله: \"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس\"؛ هكذا جاء هذا الحديث بمجموع هذه الْأُمور. فظاهره: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ ذكرها في وقت واحد متصلة مجموعة، ويكون فيه حجة لمالك على أبي حنيفة: في أنَّ الركاز ليس هو المعدن؛ إذ قد عدل عن لفظ المعدن إلى اسم آخر في مساق واحد، وذكره بعده. فلو كان الركاز هو المعدن لقال: والمعدن جبار وفيه الخمس. وكان يكون أيسر، وأفصح، وأبعد عن الإشكال، بل لو ذكر لفظ المعدن نفسه بدل الركاز فقال: وفي المعدن الخمس، لكان مستقبحًا عند الفصحاء، فإنَّه وضع الظاهر موضع المضمر من غير فائدة، ولا تفخيم، بل مع ما يجره من اللبس. وهذا النوع من الكلام ركيك، ويجل كلام الشارع أن يحمل عليه. ويحتمل أن يقال: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ ذكر هذه الْأُمور في أوقات","vol":"6","page":171},{"text":"مختلفة، فجمعها الراوي، وساقها سياقة واحدة، وحينئذ لا يكون فيه حجة على ما ذكرناه، لكن الظاهر الأول، والله تعالى أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٣٤):\n«وأمَّا قوله ﷺ: \"وفي الركاز الخمس\" ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه، وهو زكاة عندنا. والركاز هو دفين الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء، وَقَالَ أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن، وهما عندهم لفظان مترادفان، وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ فرق بينهما، وعطف أحدهما على الآخر، والأصل الركاز في اللغة: الثبوت. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٥):\n«والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أنَّ المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز وقد جرت عادة الشرع أنَّ ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه وقيل: إنَّما جعل في الركاز الخمس لأنَّه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه. وَقَالَ الزين بن المنير كأنَّ الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها وأمَّا المعدن فإنَّه ينبت في الأرض بغير وضع واضع هذه حقيقتهما فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما» اهـ.\n٦ - وعموم الحديث يقتضي عدم التفريق بين أرض الحرب أو الأرض التي فتحت عنوة أو صلحًا وغير ذلك وهذا مذهب الجمهور.\nوخالف في ذلك الْإِمَام مالك، والحسن البصري.","vol":"6","page":172},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ٢٩):\n«فقال مالك: الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس. قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنَّه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد فيه. قال: وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذي افتتحوها وليس لمن أصابه دونهم ويؤخذ خمسه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٥٢):\n«وروى ابن القاسم عن مالك في \"العتبية\" أنَّه فرق بين أرض العنوة، والصلح في ذلك، فقال: من أصابه ببلد العنوة فليس لمن وجده، وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن افتتح تلك البلاد، ولورثتهم إن هلكوا، ويتصدق به عنهم إن لم يعرفوا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٥٤):\n«وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لا خلاف بين العلماء أنَّ في الركاز الخمس، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلَّا الحسن البصري فأوجب فيه الخمس إذا وجد في أرض الحرب، وأوجب الزكاة فيه إذا وجد في أرض العرب، قال غيره: وهذا غلط، لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، قال: \"وفي الركاز الخمس\"، وهذا عموم في كل ركاز سواء كان في أرض العرب أو غيرها، لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، لم يخص أرضًا دون أرض» اهـ.\n٧ - وعموم الحديث يشمل من وجده في أرض موات أو في ملكه أو في ملك غيره فهو له ويخرج منه الخمس وفي ذلك خلاف بين أهل العلم.","vol":"6","page":173},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٣ - ٣٩٥):\n«القسم الثاني، أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له في أحد الوجهين؛ لأنَّه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فكان لمن ظهر عليه كالغنائم، ولأنَّ الركاز لا يملك بملك الأرض، لأنَّه مودع فيها، وإنَّما يملك بالظهور عليه، وهذا قد ظهر عليه، فوجب أن يملكه.\nوالرواية الثانية، هو للمالك قبله إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالك.\nوهذا مذهب الشافعي لأنَّه كانت يده على الدار، فكانت على ما فيها.\nوإن انتقلت الدار بالميراث، حكم بأنَّه ميراث، فإن اتفق الورثة على أنَّه لم يكن لموروثهم، فهو لأول مالك فإن لم يعرف أول مالك، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك.\nوالأول أصح، إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ الركاز لا يملك بملك الدار، لأنَّه ليس من أجزائها وإنَّما هو مودع فيها، فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في أرض غيره، فيأخذه، فيكون أحق به، لكن إن ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنَّه له، فالقول قوله؛ لأنَّ يده كانت عليه، لكونها على محله، وإن لم يدعه، فهو لواجده.\nوإن اختلف الورثة، فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم، ولم ينكره الباقون، فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به، وحكم المعترفين حكم المالك المعترف.","vol":"6","page":174},{"text":"القسم الثالث، أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي، فعن أحمد ما يدل على أنَّه لصاحب الدار؛ فإنَّه قال، في من استأجر حفارًا ليحفر في داره، فأصاب في الدار كنزًا عاديًا: فهو لصاحب الدار.\nوهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.\nونقل عن أحمد ما يدل على أنَّه لواجده؛ لأنَّه قال في مسألة من استأجر أجيرًا ليحفر له في داره، فأصاب في الدار كنزًا: فهو للأجير. نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال.\nقال القاضي هو الصحيح. وهذا يدل على أنَّ الركاز لواجده. وهو قول الحسن بن صالح، وأبي ثور.\nواستحسنه أبو يوسف.\nوذلك لأنَّ الكنز لا يملك بملك الدار، على ما ذكرنا في القسم الذي قبله، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك.\nفالقول قوله؛ لأنَّ يده عليه بكونها على محله. وإن لم يدعه، فهو لواجده.\nوَقَالَ الشافعي: هو لمالك الدار إن اعترف به، وإن لم يعترف به، فهو لأول مالك، لأنَّه في يده.\nويخرج لنا مثل ذلك، لما ذكرناه من الرواية في القسم الذي قبله.\nوإن استأجر حفارًا ليحفر له طلبًا لكنز يجده، فوجده، فلا شيء للأجير، ويكون الواجد له هو المستأجر؛ لأنَّه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له أو يصطاد، فإنَّ الحاصل من ذلك للمستأجر دون الأجير.","vol":"6","page":175},{"text":"وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز، فالواجد له هو الأجير.\nوهكذا قال الأوزاعي: إذا استأجرت أجيرًا ليحفر لي في داري، فوجد كنزًا، فهو له.\nوإن قُلْتُ: استأجرتك لتحفر لي هاهنا رجاء أن أجد كنزًا، فسميت له، فله أجره، ولي ما يوجد» اهـ.\n٨ - وعموم الحديث يقتضي أنَّه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٧):\n«إذا ثبت هذا فإنَّ الخمس يجب في قليله وكثيره، في قول إمامنا، ومالك، وإسحاق وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم.\nوَقَالَ في الجديد: يعتبر النصاب فيه؛ لأنَّه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض، فاعتبر فيه النصاب، كالمعدن والزرع.\nولنا، عموم الحديث، ولأنَّه مال مخموس، فلا يعتبر له نصاب، كالغنيمة» اهـ.\n٩ - ويدل أيضًا أنَّه لا يعتبر في الركاز مضي الحول.\n١٠ - ويدل بعمومه على أنَّه لا يختص بالذهب والفضة بل يشمل سائر الْأموال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٧):\n«الفصل الثالث، في صفة الركاز الذي فيه الخمس، وهو كل ما كان مالًا على اختلاف أنواعه، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك.","vol":"6","page":176},{"text":"وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر: لا تجب إلَّا في الأثمان.\nولنا، عموم قوله ﵇: \"وفي الركاز الخمس\".\nولأنَّه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه، كالغنيمة» اهـ.\n١١ - وقوله: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». الألف والام التي في \"الخمس\" للعهد أي الخمس المعهود في الإسلام وهو خمس الغنيمة ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ مصرف الخمس مصرف الفيء وهو الصحيح من أقوال العلماء وهناك من جعل مصرفه مصرف الزكاة كما ذهب إلى ذلك الْإِمَام الشافعي ورواية عن أحمد رحمهما الله.\nقُلْتُ: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما سبق بيانه ولأنَّ مشابهة الركاز للفيء أعظم من مشابهته للزكاة، وذلك في عدم اعتبار الحول والنصاب، وفي عدم اختصاصه بشيء معين من دفين الجاهلية، ومن أوجه المشابهة للفيء المشابهة في مقدار ما يجب إخراجه وهو الخمس. والله أعلم.\n١٢ - ويدل الحديث بعمومه أنَّ الخمس يخرج من الركاز مطلقًا سواء كان واجده من الأحرار أو العبيد أو من الكبار أو الصغار، أو من الذكور أو الإناث، أو من المسلمين أو من أهل الذمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٠٠):\n«الفصل الخامس، في من يجب عليه الخمس.","vol":"6","page":177},{"text":"وهو كل من وجده، من مسلم وذمي، وحر وعبد ومكاتب، وكبير وصغير، وعاقل ومجنون، إلَّا أنَّ الواجد له إذا كان عبدًا فهو لسيده؛ لأنَّه كسب مال، فأشبه الاحتشاش والاصطياد، وإن كان مكاتبًا ملكه، وعليه خمسه؛ لأنه بمنزلة كسبه، وإن كان صبيًا أو مجنونًا فهو لهما، ويخرج عنهما وليهما.\nوهذا قول أكثر أهل العلم.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ على الذمي في الركاز يجده الخمس.\nقاله مالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وغيرهم.\nوَقَالَ الشافعي: لا يجب الخمس إلَّا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنَّه زكاة.\nوحكي عنه في الصبي والمرأة أنَّهما لا يملكان الركاز.\nوَقَالَ الثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا، يرضخ له منه، ولا يعطاه كله.\nولنا، عموم قوله ﵇: \"وفي الركاز الخمس\".\nفإنَّه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، وبمفهومه على أنَّ باقيه لواجده من كان، ولأنَّه مال كافر مظهور عليه، فكان فيه الخمس على من وجده وباقيه لواجده، كالغنيمة، ولأنه اكتساب مال، فكان لمكتسبه إن كان حرًا، أو لسيده إن كان عبدًا، كالاحتشاش، والاصطياد.\nويتخرج لنا أن لا يجب الخمس إلَّا على من تجب عليه الزكاة، بناء على قولنا إنَّه زكاة. والأول أصح» اهـ.","vol":"6","page":178},{"text":"١٣ - وظاهر الحديث وجوب إخراج الخمس من الركاز أظهره أو كتمه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (٣/ ٣٤١):\n«والواجب فيه الخمس، سواءٌ أظهره أو كتمه.\nوقال أبو حنيفة: \"هو بالخيار: بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس\"» اهـ.\nوَقَالَ الْإِمَامَ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (٢/ ١٢٩)\n«وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: \"المَعْدِنُ رِكَازٌ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ، قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الخُمُسَ\"» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٥٦):\n«وأمَّا قول البخاري عن أبي حنيفة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدى الخمس، فهو تعسف منه، وليس بمناقضة، لأنَّ الطحاوي حكى عن أبي حنيفة أنَّه قال: من وجد ركازًا فلا بأس أن يعطى الخمس للمساكين، وإن كان محتاجًا جاز له أن يأخذه لنفسه، وإنَّما أراد أبو حنيفة أنَّه تأول أنَّ له حقًا في بيت المال، وله نصيب في الفيء، فذلك جاز أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا من ذلك، لا أنَّ أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه، فتأول عليه البخاري غير ما أراده، وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"6","page":179},{"text":"وأجاب قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ عن ابن بطال فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٥) فَقَال: «وَقَدْ نَقَلَ الطَّحَاوِيُّ الْمَسْأَلَة الَّتِي ذكرهَا بن بَطَّالٍ وَنَقَلَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَبِهَذَا يَتَّجِهُ اعْتِرَاضُ الْبُخَارِيِّ» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":180},{"text":"١٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ الْنَّبِيِّ اللَّهِ ﷺ.\nفقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ، إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا: فَأَغْنَاهُ اللَّهُ؟ وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ\"».\n<hr><s0>\n\nقوله: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ، إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا: فَأَغْنَاهُ اللَّهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٦١):\n«والحديث يقتضي: أنَّه لا عذر له في الترك فإنَّ نقم بمعنى أنكر وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلَّا أن كان فقيرًا فأغناه الله فلا موجب للمنع وهذا مما تقصده العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات كما قال الشاعر:\nولا عيب فيهم غير أن سيوفهم … بهن فلول من قراع الكتائب\nلأنَّه إن لم يكن فيهم عيب إلَّا هذا - وهذا ليس بعيب - فلا عيب فيهم فكذلك هنا إذا لم ينكر إلَّا كون الله أغناه بعد فقره فلم يكن منكرًا أصلًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٣٣):\n«قوله: \"ما ينقِم\" بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره وقوله: \"فأغناه الله ورسوله\" إنَّما ذكر رسول الله ﷺ نفسه لأنَّه كان سببًا لدخوله في","vol":"6","page":181},{"text":"الإسلام فأصبح غنيًا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنَّه إذا لم يكن له عذر إلَّا ما ذكر من أنَّ الله أغناه فلا عذر له» اهـ.\nقُلْتُ: ومعنى: «احْتَبَسَ». أي أوقف.\nوقوله: «أَدْرَاعَهُ». جمع درع وهو ما يلبس من الحديد في الحرب للوقاية من الرماح وطعنات السيوف.\nوقوله: «وَأَعْتَادَهُ». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦): «قال أهل اللغة: الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين، ويجمع أعتادًا وأعتدة» اهـ.\nوقوله: «صِنْوُ أَبِيهِ». أي مثله وقريبه وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد ومنه صنوان كما في قول الله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - بعث السعاة لجبي الصدقة، والذي يظهر لي أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يبعثهم في شهر معين ولا يراعي اختلاف الناس في أحوالهم لما في ذلك من الحرج الْكَبِيْر فإنَّ أحوال الناس لا تكاد تجتمع في شهر معين، ويدل على ذلك رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٩٣)، وعبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٠٨٦)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٦٥٨) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ","vol":"6","page":182},{"text":"بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وقد صرح ابن شهاب بالتحديث عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٣٩٦) على أنَّ عنعنته مقبولة عند أهل الحديث.\nوأصله في البخاري (٧٣٣٨) مختصرًا. وقد سبق هذا الأثر في شرحنا لأول أحاديث الزكاة.\nويقال: إنَّ هذا الشهر هو شهر رمضان.\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ﵀ فِي [الأَمْوَالِ] (ص: ٥٣٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، حَتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ، حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا تَطَوُّعًا، وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الشَّهْرُ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرَاهُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ جَاءَنَا فِي بَعْضِ الْأَثَرِ وَلَا أَدْرِي عَنْ مَنْ هُوَ أَنَّ هَذَا الشَّهْرَ الَّذِي أَرَادَهُ عُثْمَانُ هُوَ الْمُحَرَّمُ اهـ.\nقُلْتُ: فهذا الأثر صريح الدلالة في أنَّ عثمان ﵁ كان يجعل للناس شهرًا معينًا يجبي فيه زكاة أموالهم.\nوهذا في غير الصامت كالذهب والفضة وما ألحق بهما من سائر الأثمان فإنَّه لا يجوز تأخير زكاتها عن الحول إلَّا لعذر شرعي لأنَّها ليست من الْأموال التي تجبيها السعاة فلا معنى لتأخيرها عن حولها.\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ﵀ في [الْأَمْوَالِ] (٤٦٧):","vol":"6","page":183},{"text":"«وإذا حال الحول على مائتي درهم لرجل، ثم ضاع منها بعضها، فإنَّ عليه أن يزكي الباقي بحسابه، وليس يشبه الخمس من الإبل، هذا إذا مات منها واحد بعد الحول، وإنَّما اختلفا؛ لأنَّ الصامت إنَّما يزكيه صاحبه لشهر معلوم عنده، وليس ذلك لرب الماشية؛ لأنَّ حكمها إلى السلطان، إنَّما يبعث في كل عام مرة من يزكيها، وقد تختلف أوقاته في ذلك، فإذا جاءه المصدق مع حلول الحول، وجبت عليه الصدقة حينئذ؛ فلهذا قال من قال: إنَّما تجب الصدقة في المواشي عند مجيء المصدقين. وفرقوا ما بينها وبين الدراهم والدنانير» اهـ.\n٢ - فيه ذم من منع الزكاة الواجبة.\n٣ - وفيه أنَّ مانع الزكاة لا يكفر.\nقُلْتُ: وقد ذهب الْإِمَام أحمد ﵀ في رواية إلى تكفيره مطلقًا، وفي رواية أنَّه لا يكفر حتى يقاتل عليها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٨٨):\n«وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها، لم يورثوا، ولم يصل عليهم.\nقال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم.\nووجه ذلك، ما روي أن أبا بكر ﵁ لما قاتلهم، وعضتهم الحرب، قالوا: نؤديها.\nقال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.\nولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدل على كفرهم» اهـ.","vol":"6","page":184},{"text":"قُلْتُ: وهذا هو الذي اختاره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقد قال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٥١٩): «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. وقد حكي عنهم أنَّهم قالوا: إنَّ الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وقد سقطت بموته» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٤١٢ - ٤١٣):\n«وارتد بسبب موت الرسول ﷺ ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس: قوم ارتدوا عن الدين بالكلية. وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا: نصلي ولا نزكي. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد ﷺ. فآمنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهما …» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ ابْنِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الوَّهَابِ الْنَجْدِيِّ رَحِمَهُما اللهُ فِي كِتَابِهِ [الْكَلِمَاتُ النَّافِعَةُ فِي الْمُكَفِرَاتِ الْوَاقِعَةِ] ص (٣١ - ٣٢) -ناقلًا عن شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀:\n«وَقَالَ الشيخ ﵀، في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر ﵄: \"والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها\"، فجعل المبيح للقتال مجرد","vol":"6","page":185},{"text":"المنع، لا جحد وجوبها; وقد روي: أنَّ طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، لكن بخلوا بها.\nومع هذا، فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي: قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة; وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم: أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله.\nوأمَّا قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم؛ وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الْإِمَام عليها كفروا، وإلَّا فلا؛ فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة، قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الْإِمَام عليها، فإن في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قيل له: منع ابن جميل; فقال: \"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله\"، فلم يأمر بقتله، ولا حكم بكفره; وفي السنن من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله\". الحديث. انتهى.\nفتأمل كلامه وتصريحه: بأنَّ الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الْأِمام، أنَّهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم، والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة، واتفاق الصحابة ﵃، والله أعلم» اهـ.","vol":"6","page":186},{"text":"٤ - وفي الحديث تذكير من أساء بنعمة الله عليه.\n٥ - وفي قوله: «وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ما يدل على أنَّ المال الموقوف لا زكاة فيه وهذا على أحد الأقوال في تأويل الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦):\n«ومعنى الحديث: أنَّهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنَّها للتجارة، وأنَّ الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي ﷺ: إنَّ خالدًا منع الزكاة، فقال لهم: إنَّكم تظلمونه؛ لأنَّه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنَّه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعًا فكيف يشح بواجب عليه؟» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك قول آخر في معنى الحديث وهو أنَّ خالدًا أخرج أدراعه وعتاده عن زكاة ماله.\n٦ - فيه مشروعية الوقف.\n٧ - وفيه جواز وقف المنقول.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦):\n«وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الْأُمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين» اهـ.","vol":"6","page":187},{"text":"٨ - واحتج به بعض العلماء على زكاة التجارة لأنَّ ما عند خالد من الدواب والسلاح لا زكاة في أعيانها فدل ذلك على أنَّهم أرادوا أنَّه منع زكاة التجارة فإنَّها هي التي تجب في قيمة ما لا زكاة في عينه.\nقُلْتُ: وليس فيه ذلك الظهور.\n٩ - واحتج به الْإِمَام البخاري على إخراج العروض في الزكاة. فقد قال ﵀ في \"صَحِيْحِهِ\":\n\n<span data-type='title' id=toc-49>«باب العرض في الزكاة.</span>\nوَقَالَ طاووس قال معاذ، ﵁، لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة.\nوَقَالَ النبي ﷺ: \"وأمَّا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله\".\nوَقَالَ النبي ﷺ: \"تصدقن ولو من حليكن\" فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو مذهب أبي حنيفة ﵀.\nوالذي يظهر لي أنَّ الأصل في الزكاة الإخراج من الجنس إلَّا إذا دعت إلى ذلك المصلحة الراجحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٤/ ٢٥٣):","vol":"6","page":188},{"text":"«ويجوز أيضًا أن يخرج عن النقود عروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو قاصرًا، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم» اهـ.\n١٠ - واحتج به على إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية وهذا على تقدير أنَّ خالدًا أخرج أدرعه وأعتاده في زكاة ماله وجعلها في سبيل الله وهو أحد المصارف الثمانية.\nقُلْتُ: وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أول حديث من أحاديث الزكاة.\n١١ - وفيه الدفاع عن عرض المسلم إذا ظن به سوءً.\n١٢ - وفيه الأخذ بقياس الأولى وهذا مبني على أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أخبرهم بأنَّ خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله مع أنَّ هذا لا يجب عليه فمن باب أولى أن لا يمتنع مما وجب عليه من الزكاة الواجبة.\n١٣ - وقوله في الحديث: «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا». هذه رواية مسلم وهي تدل على أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ تحملها على عمِّه العباس ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». فإنَّ هذا كالتعليل لتحملها عن عمه العباس ﵁.\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث عند البخاري (١٤٦٨) بلفظ: «فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».","vol":"6","page":189},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٥/ ١٩):\n«لفظ مسلم وأبي داود: \"فهي علي ومثلها معها\" وفيه قولان:\nأحدهما: أنَّه كان تسلف منه صدقة عامين.\nوالثاني: أنَّه تحملها عنه يؤديها عنه.\nولفظ البخاري والنسائي: \"فهي عليه صدقة ومثلها معها\" وفيه قولان: أحدهما: أنَّه جعله مصرفًا لها وهذا قبل تحريمها على بني هاشم.\nوالثاني: أنَّه أسقطها عنه عامين لمصلحة كما فعل عمر عام الرمادة.\nولفظ ابن إسحاق: \"هي عليه ومثلها ومعها\" حكاه البخاري وفيه قولان: أحدهما: أنَّه أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها.\nوالثاني: أنَّ هذا مدح للعباس وأنَّه سمح بما طلب منه لا يمتنع من إخراج ما عليه بل يخرجه ومثله معه.\nوَقَالَ موسى بن عقبة: \"فهي له ومثلها معها\" ذكره ابن حبان وفيه قولان: أحدهما: أنَّ له بمعنى عليه كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾.\nوالثاني: إطلاقها له وإخراج النبي ﷺ عنه من عنده برًا به ولهذا قال: \"أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه\"» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٣٣):\n«قوله: \"فهي عليه صدقة ومثلها معها\" كذا في رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة \"صدقة\" فعلى الرواية الأولى يكون ﷺ ألزمه","vol":"6","page":190},{"text":"بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمًا» اهـ.\nقُلْتُ: أخذ النبي ﷺ لزكاة العباس جاءت فيه أحاديث منها:\nما رواه الترمذي (٦٧٩) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ العَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ».\nوَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.\nلَا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، إلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.\nوَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ.\nوَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.\nوَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ اهـ.","vol":"6","page":191},{"text":"قُلْتُ: حجر العدوي مجهول ولعله حجية الآتي، فقد رواه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ مَرَّةً: فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٤/ ١١١):\n«هذا حديث مختلف فيه على الحكم بن عتيبة فرواه إسماعيل بن زكريا عن حجاج عن الحكم هكذا وخالفه إسرائيل عن حجاج فقال عن الحكم عن حجر العدوي عن علي وخالفه في لفظه فقال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لعمر: \"إنَّا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول\" ورواه محمد بن عبيد الله هو العرزمي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قصة عمر والعباس ﵄ ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة. ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا أنه قال لعمر ﵁ في هذه القصة: \"إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول\". وهذا هو الأصح من هذه الروايات وروي عن علي ﵁ من وجه آخر مرفوعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سئل عن هذا الحديث الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ فقال في [الْعِلَلِ] (٣/ ١٨٧ - ١٨٩):","vol":"6","page":192},{"text":"«هو حديث يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه؛ فرواه الحجاج بن دينار، واختلف عن حجاج، فقال إسماعيل بن زكريا عنه: عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي. وَقَالَ إسرائيل: عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.\nوَقَالَ محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وكلها وهم.\nوالصواب ما رواه منصور، عن الحكم، عن الحسن بن يناق مرسلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَقَالَ الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ تعجل صدقة العباس».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي حَاتَمِ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٢١٥):\n«وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه أبو عون الزيادي، عن محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي ﷺ استعمل عمر على الصدقات، فأتى العباس فمنعه، فشكا عمر إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: \"عم الرجل صنو أبيه، وإنا تعجلنا من عباس صدقة ماله\".\nفقالا: هو خطأ، إنما هو منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ بعث عمر مرسل وهو الصحيح» اهـ.","vol":"6","page":193},{"text":"قُلْتُ: حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ]\n(٩٩٨٥) و[الْأَوْسَطِ] (١٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» «وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ فِي عَامٍ».\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٥/ ١٥٧):\n«يرويه محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة\nوهو وهم والصحيح عن منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلًا» اهـ.\nوروى الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٨٦٢)، الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٠١٤) مِنْ طَرِيْقِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عُمَرَ سَاعِيًا فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبَّاسِ شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّ الْعَبَّاسَ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ».\nقُلْتُ: شريك هو القاضي ضعيف الحديث، وإسماعيل هو ابن مسلم المكي ضعيف جدًا، وسليمان الأحول لم يسمع من أبي رافع.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧١٥٩) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ عَنْ","vol":"6","page":194},{"text":"عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي بَعْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُمَرَ ﵁ سَاعِيًا وَمَنْعِ الْعَبَّاسِ صَدَقَتَهُ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا صَنَعَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ». لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ وَفِي هَذَا إِرْسَالٌ بَيْنَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَعَلِيٍّ ﵁ اهـ.\nقُلْتُ: وهناك طرق أخرى واهية أعرضت عن ذكرها.\nوخلاصة القول أنَّ الحديث لا يثبت وأحسن طريق له طريق الحسن بن مسلم المرسلة. والله أعلم.\n١٤ - وفيه عظيم حق العم وأنَّه بمنزلة الأب؛ لقوله: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ».\nوهذا اللفظ لمسلم دون البخاري.\n* * *","vol":"6","page":195},{"text":"١٧١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ﵁ قَالَ: «لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: قَسَمَ فِي النَّاسِ، وَفِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ. فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: \"يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلًا فَهُدَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ \". كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: \"مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ؟ \". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: \"لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ. إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ\"».\n<hr><s0>\n\nوروى البخاري (٣١٤٧)، ومسلم (١٠٥٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِئَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: \"مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ\" قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ","vol":"6","page":196},{"text":"اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَ اللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ\" قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ: \"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ\"». قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.\nوفي لفظ للبخاري (٤٣٣٤)، ومسلم (١٠٥٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁، قَالَ: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: \"إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ\" قَالُوا بَلَى قَالَ: \"لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ\"».\nوروى أحمد (١١٧٥٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ، وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: \"فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا","vol":"6","page":197},{"text":"سَعْدُ\"؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟ قَالَ: \"فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ\"، قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ، فَجَمَعَ الأَنْصَارَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ، فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ، فَرَدَّهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: \"يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاَّلًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ\"؟ قَالُوا: بَلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ. قَالَ: \"أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ\" قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ. قَالَ: \"أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟ أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ\" قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ، حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَفَرَّقُوا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - تفضيل المؤلفة قلوبهم بالعطاء من أجل أن يقوى إيمانهم.","vol":"6","page":198},{"text":"٢ - أنَّ للإمام أن يمنع الغانمين من الغنيمة ويضعها في المؤلفة قلوبهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٦):\n«فصل: وهذا العطاء الذي أعطاه النبي ﷺ لقريش، والمؤلفة قلوبهم، هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس، وهو سهمه ﷺ الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة، لاستأذنهم لأنَّهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس، لأنَّه مقسوم على خمسة، فهو إذا من خمس الخمس، وقد نص الْإِمَام أحمد على أنَّ النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفل النبي ﷺ به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس، والربع بعده، لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله، واستجلاب عدوه إليه، هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: لقد أعطاني رسول الله ﷺ وإنَّه لأبغض الخلق إلى، فما زال يعطيني حتى إنَّه لأحب الخلق إلى، فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله، وأذل الكفر وحزبه، واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا، غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا، رضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاء، لم يتخلف عنهم أحد من قومهم، فلله ما أعظم موقع هذا العطاء، وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله.","vol":"6","page":199},{"text":"ومعلوم: أنَّ الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الْأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل، ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة. قال له قائلهم: اعدل فإنك لم تعدل. وَقَالَ مشبهه:\nإنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ولعمر الله إنَّ هؤلاء من أجهل الخلق برسوله، ومعرفته بربه، وطاعته له، وتمام عدله، وإعطائه لله، ومنعه لله، ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة، وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارًا من السماء تأكلها، وهو في ذلك كله أعدل العادلين، وأحكم الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثًا، ولا قدره سدى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه، وعزته، وحكمته، ورحمته، ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله ﷺ يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله، وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه، فيوجبون عليه بعقولهم، ويحرمون، ورسوله منفذ لأمره.\nفإن قيل: فلو دعت حاجة الْإِمَام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه، هل يسوغ له ذلك؟\nقيل: الْإِمَام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم، وقيام الدين. فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام، والذب عن حوزته، واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم، ساغ له ذلك، بل تعين عليه، وهل تجوز الشريعة غير","vol":"6","page":200},{"text":"هذا، فإنَّه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء في سعة عطاء النبي ﷺ ما رواه مسلم (٢٣١٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ».\n٣ - وفي هذا الحديث بيان أنَّ نعمة الهداية إلى الإسلام هي أعظم النعم لابتداء النبي ﷺ بها، ثم بعد ذلك نعمة الاجتماع بعد التفرق، ثم نعمة الغنى بعد الفقر.\n٤ - وفيه أنَّ الْإِمَام إذا فعل ما قد يستنكر لعدم معرفة وجهه فعليه أن يبيِّن وجه ما فعل حتى تطمئن النفوس لفعله ولا يظن به غير الحق.\n٥ - وفيه اعتراف الأنصار ﵃ أجمعين بمنة الله ورسوله عليهم.\n٦ - وفيه أنَّ رجوع الأنصار إلى ديارهم ومعهم رسول الله ﷺ أعظم من متاع الدنيا الزائل. ولهذا قال ﵊: «أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إلَى رِحَالِكُمْ؟».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٥١):","vol":"6","page":201},{"text":"«فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية قوله بالشاة والبعير اسم جنس فيهما والشاة تقع على الذكر والأنثى وكذا البعير» اهـ.\n٧ - وفيه حسن مخاطبة النبي ﷺ ومعاشرته وتواضعه.\n٨ - وفيه فضل الأنصار.\n٩ - محبة النبي ﷺ لموافقة الأنصار؛ لقوله ﵊: «وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ١٤):\n«قوله ﷺ: \"لسلكت شعب الأنصار\"\nقال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين، وَقَالَ ابن السكيت: هو الطريق في الجبل.\nوفيه: فضيلة الأنصار ورجحانهم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٧/ ١١٢):\n«أراد بذلك حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن الجوار والوفاء بالعهد وليس المراد أنَّه يصير تابعًا لهم بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن» اهـ.\nوَقَالَ الحافظ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٥٢):\n«وأراد ﷺ بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله قال الْخَطَّابِي لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق","vol":"6","page":202},{"text":"سلك كل قوم منهم واديًا وشعبًا فأراد أنَّه مع الأنصار قال ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب كما يقال فلان في واد وأنا في واد» اهـ.\n١٠ - ويدل الحديث على قرب الأنصار من رسول الله ﵊ لقوله: «الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ». فإنَّ الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد وسمي بذلك لملاقاته لشعر البدن، والدثار هو الثوب الذي فوق ذلك.\n١١ - وفيه معجزة من معجزات النبي ﷺ حيث أخبر الأنصار بأنَّه سوف يستأثر الناس عليهم بالدنيا.\n١٢ - وفيه الْأمر بالصبر على أولياء أمور المسلمين إذا استأثروا بالدنيا وأنَّ هذا الصبر يمتد بهم حتى يلاقوا النبي ﷺ على الحوض.\nوفي الباب أحاديث منها:\nوروى البخاري (٧٠٥٢)، ومسلم (١٨٤٣) عن عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ».\nوروى البخاري (٧٠٥٥، ٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ. فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا","vol":"6","page":203},{"text":"وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».\nوروى مسلم (١٨٣٦) عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».\nوروى مسلم (١٨٤٦) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ\"».\nوروى مسلم (١٨٤٧) عَنْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: \"نَعَمْ\" قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ: \"نَعَمْ\" قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: \"نَعَمْ\" قُلْتُ: كَيْفَ قَالَ: \"يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ\" قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ: \"تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ\"».\n١٣ - وفيه تسمية الغنيمة فيئًا وأصل الفيء المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، فيطلق الفيء على هذا وعلى المال الذي رجع إلى المسلمين من غير قتال.","vol":"6","page":204},{"text":"١٤ - وفيه مشروعية الخطبة عند الْأمر الذي يحدث.\n١٥ - ويحتج به على بقاء قسم المؤلفة قلوبهم في الصدقات قياسًا على بقائهم في الغنائم فإنَّ غزوة حنين كانت في أواخر حياة النبي ﷺ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٣٩):\n«وأحكامهم كلها باقية.\nوبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن علي، وَقَالَ الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله ﷺ وقد أعز الله تعالى الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تالفًا بحال» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣١٥)\n«مسألة؛ قال: \"والمؤلفة قلوبهم، وهم المشركون المتألفون على الإسلام\" هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة المستحقون لها.\nوَقَالَ أبو حنيفة: انقطع سهمهم.\nوهو أحد أقوال الشافعي؛ لما روي أَّن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا، فلم يعطه، وقال: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.\nولم ينقل عن عمر ولا عثمان ولا علي أنَّهم أعطوا شيئًا من ذلك، ولأنَّ الله تعالى أظهر الإسلام، وقمع المشركين، فلا حاجة بنا إلى التأليف.\nوحكى حنبل، عن أحمد، أنَّه قال: المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم.\nوالمذهب على خلاف ما حكاه حنبل، ولعل معنى قول أحمد: انقطع حكمهم.","vol":"6","page":205},{"text":"أي لا يحتاج إليهم في الغالب، أو أراد أنَّ الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئًا، فأمَّا إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم، فلا يجوز الدفع إليهم إلَّا مع الحاجة.\nولنا، على جواز الدفع إليهم قول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.\nوهذه الآية في سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله ﷺ.\nوقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين.\nوأعطى أبو بكر ﵁ عدي بن حاتم، وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة، ثلاثين بعيرًا.\nومخالفة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، واطراحها بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان إعطاء المؤلفة، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم، فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لسقوطه» اهـ.\nقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ في [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٢٨٤):\n«لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة. ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صَحِيْحِهِ.\nأو لعله أراد أن يبين أنَّ النبي ﷺ في آخر أيام رسالته، وبعد ما أعز الله الإسلام وقواه، أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة.\nفيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافًا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام، كأبي حنيفة وأصحابه.","vol":"6","page":206},{"text":"والصحيح، جواز إعطائهم تأليفًا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو المشهور من مذهب الْإِمَام \"أحمد\" وهو من مفردات مذهبه.\nوليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي ﷺ وآية \" براءة \" التي هي من آخر القرآن نزولًا» اهـ.","vol":"6","page":207},{"text":"* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-50>باب صدقة الفطر.</span>\n١٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «فَرَضَ الْنَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ».\nوَفِي لَفْظٍ: «أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ».\n<hr><s0>\n\nرواه البخاري (١٥١١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ».\nورواه (١٥١٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ».","vol":"6","page":208},{"text":"ورواه مسلم (٩٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».\nوفي لفظ له: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ».\nوفي لفظ له: «فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.\nوفي لفظ له: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ».\nوفي لفظ له: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - وجوب زكاة الفطر وهو قول عامة العلماء إلَّا من شذ وحكي عن بعض أهل العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب داود أنَّها سنة مؤكدة وأنَّ معنى قوله: \"فرض\" قُدِّر كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم، وممن ذهب إلى عدم وجوبها ابنُ اللَّبَّانِ من الشافعية.","vol":"6","page":209},{"text":"قُلْتُ: والصحيح وجوبها وحمل الفرض على التقدير خلاف الظاهر، والأصل في استعمال الفرض أنَّه بمعنى الواجب كما قال الله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١].\nوإنَّما تجب زكاة الفطر على من ملك ما يفضل عن قوت يومه وليلته في مذهب جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على من ملك مائتي درهم، ومذهب الجمهور أقرب، والله أعلم.\n٢ - وإضافة الصدقة إلى الفطر يدل على أنَّ ابتداء وجوب صدقة الفطر من حصول الفطر وذلك يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ودخول أول ليلة من ليالي الفطر.\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [تَكْمِلَةِ طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣):\n«وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد وأحمد بن حنبل وهو إحدى الروايتين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وحكاه ابن قدامة عن سفيان الثوري وَقَالَ أبو حنيفة: وقت وجوبها طلوع الفجر يوم العيد وهو إحدى الروايتين عن مالك وبه قال من أصحابنا مطرف وابن القاسم وابن الماجشون قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو الصحيح اهـ وبه قال الشافعي في قوله القديم وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور وحكاه ابن قدامة عن الليث بن سعد وزعم هؤلاء أنَّ طلوع الفجر هو وقت الفطر فإنَّه الذي تجدد فيه الفطر أمَّا الليل فلم يكن قط محلًا للصوم لا في رمضان ولا في غيره قال الشيخ تقي الدين في","vol":"6","page":210},{"text":"شَرْحِ الْعُمْدَةِ: وكلا الاستدلالين ضعيف؛ لأنَّ إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنَّه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر اهـ.\nقُلْتُ: لا معنى لإضافتها للفطر إلَّا أنَّه وقت الوجوب. وَقَالَ ابن العربي إضافتها للتعريف وَقَالَ قوم إلى سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها، وسبب وجوبها ما يجري في الصوم من اللغو ثم استدل على ذلك بما في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم أو الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\"» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في تقديمها قبل ذلك فأجاز الْإِمَام أحمد أن تقدم قبل الفطر بيوم أو يومين، وأجاز أبو حنيفة تقديمها من أول الحول، وأجاز الشافعي من أول الشهر.\nوحجة من أجاز تقديمها قبل الفطر بيوم أو يومين ما رواه البخاري متصلًا (١٥١١) بحديث الباب: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ».\nقُلْتُ: وأثر ابن عمر هذا فيه احتمالان:","vol":"6","page":211},{"text":"الاحتمال الأول: أنَّه كان يعطى صدقة الفطر الذين يقبلونها من الفقراء والمساكين فيتم الاستدلال به على مشروعية تقديمها على الفطر بمثل هذا المقدار من الزمن.\nوالاحتمال الآخر: أنَّه كان يعطيها للذين يتقبلونها وهم السعاة الذين وكلهم الْإِمَام بقبضها، وعلى هذا الاحتمال فلا يدل هذا الأثر على جواز تقديمها للفقراء قبل وقت فرضها بل غاية ما فيه أنَّه يجوز أن تدفع للسعاة قبل وجوبها.\nويترجح هذا الاحتمال ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٦٢٩) عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ».\nويدل على تعجيلها للسعاة ما رواه البخاري (٢٣١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ». الحديث.\n٣ - وفيه أنَّ زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك، الصغير والْكَبِيْر.\nوَقَالَ محمد بن الحسن: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة.\nوَقَالَ الحسن، والشعبي: صدقة الفطر على من صام من الأحرار، وعلى الرقيق.","vol":"6","page":212},{"text":"وقد تنازع العلماء في الزوجة هل تجب زكاة الفطر في مالها، أو من مال زوجها على قولين، الأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب الجمهور.\nقُلْتُ: جعل الجمهور صدقة الفطر متعلقة بالنفقة فمن وجبت نفقته وجبت عليه زكاة فطره، ودلت على ذلك أحاديث منها:\nمعضل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.\nفروى الشافعي في [الْأُم] (٢/ ٦٢)، في [الْمُسْنَد] (٦٧٦)، و[السُّنَنِ الْمَأْثُوْرِةِ] (٣٧٥) ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٤٧١)، و[الْمَعْرِفَة] (٢٥٤٠) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ».\nقُلْتُ: هَذَا شَدِيْدُ الضَّعْفِ من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى كما جاء مصرحًا به في \"السنن المأثورة\" وهو متروك الحديث، ومع ذلك فالإسناد معضل.\nورواه الْدَارَقُطْنِي (٢١٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبَائِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ».\nقُلْتُ: إسماعيل بن همام ترجم له الحافظ ابن حجر ﵀ في \"اللسان\" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا غير أنَّه من رجال الشيعة، وعلى بن موسى الرضا","vol":"6","page":213},{"text":"مجهول الحال، وجده هاهنا هو جعفر بن محمد فالذي يظهر أنَّ هذا السند راجع إلى السند السابق.\nومنها حديث عبد الله بن عمر ﵄.\nرواه الْدَارَقُطْنِي (٢١٠١)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٤٧٤)\nحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ». رَفَعَهُ الْقَاسِمُ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ القاسم ليس بقوي كما قال الْدَارَقُطْنِي، وعمير بن عمار ذكره ابن حبان في الثقات فهو في حيز المجهولين، وابن حبان كما هو معلوم لا يعتمد عليه بمجرد ذكره للرجل في كتابه هذا لما علم من تساهله في المجهولين، والأبيض ضعيف الحديث. ومع هذا فرجح الْدَارَقُطْنِي ﵀ وقفه كما سبق.\nقُلْتُ: والموقوف رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٥٥)، والْدَارَقُطْنِي (٢٠٧٩) مِنْ طَرِيْقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ من أجل الضحاك.","vol":"6","page":214},{"text":"والعمدة في هذه المسألة على أثر ابن عمر ﵁، وأمَّا الأحاديث المرفوعة فلا تثبت، والله أعلم.\nواختلفوا في العبيد إذا كانوا للتجارة هل يؤدى زكاة الفطر عنهم أولا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٩٨):\n«فصل: وأمَّا العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم. لا نعلم فيه خلافًا.\nوإن كانوا للتجارة، فعليه أيضًا فطرتهم.\nوبهذا قال مالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.\nوَقَالَ عطاء، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: لا تلزمه فطرتهم؛ لأنَّها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة، فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى، كالسائمة إذا كانت للتجارة.\nولنا، عموم الأحاديث وقول ابن عمر: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الحر والعبد\"» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح مذهب الجمهور لعموم الحديث، ولأنَّ زكاة الفطر غير زكاة المال فإنَّ تعلق زكاة الفطر بالبدن، وتعلق زكاة المال بالمال فهما واجبان مختلفان لا يجزئ أحدهما عن الآخر.\nومن جملة المسائل المتنازع فيها من تبرع بمؤنة شخص في شهر رمضان هل تجب عليه فطرته الصحيح لا تجب وهو مذهب الأكثر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٣):","vol":"6","page":215},{"text":"«فصل: وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان، فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه.\nوقد نص عليه أحمد، في رواية أبي داود، في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها؛ وذلك لقوله ﵇: \"أدوا صدقة الفطر عمن تمونون\".\nوهذا ممن يمونون، ولأنَّه شخص ينفق عليه، فلزمته فطرته كعبده واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته؛ لأنَّه لا تلزمه مؤنته، فلم تلزمه فطرته، كما لو لم يمنه.\nوهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.\nوكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، والحديث محمول على من تلزمه مؤنته، لا على حقيقة المؤنة» اهـ.\n٤ - احتج به ابن حزم على عدم إجزاء إخراج صدقة الفطر من غير التمر والشعير.\nقُلْتُ: وهذا مذهب ضعيف فقد وردت السنة بما هو أكثر من ذلك.\nفروى البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». وهو الحديث الثاني من أحاديث الباب.\nقُلْتُ: وأمَّا الأقط فقد قال في شرح معناه الحافظ ابن حجر ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٥٤٤):\n«بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة وهو جبن اللبن المستخرج زبده» اهـ.","vol":"6","page":216},{"text":"قُلْتُ: والصحيح جواز كل ما يقتاته الناس ولو من غير هذه الأجناس.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [الاخْتِيَارَاتِ] (٤٥٥):\n«ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ٤٨٧):\n«وهذا كما أنَّه فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير وكبير ذكرًا وأنثى من المسلمين وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ لأنَّ الشعير والتمر كان قوتهم ولهذا كان جماهير العلماء على أنَّه من اقتات الأرز والذرة ونحو ذلك يخرج من قوته وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهل يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن يقتاته. فيه قولان للعلماء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٢٦):\n«وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير. فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير. لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ فرض ذلك فإنَّ في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: \"فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين\". وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على أنَّه يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح» اهـ.","vol":"6","page":217},{"text":"وجاء في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٦٨ - ٦٩) لشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀:\n«سئل ﵀:\nعن زكاة الفطر: هل تخرج تمرًا أو زبيبًا أو برًا أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟\nفأجاب:\nالحمد لله، أمَّا إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرًا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور. وهما روايتان عن أحمد: إحداهما لا يخرج إلَّا المنصوص. والأخرى: يخرج ما يقتاته. وإن لم يكن من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء: كالشافعي وغيره. وهو أصح الأقوال؛ فإنَّ الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾. والنبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير؛ لأنَّ هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنَّها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. وأمَّا الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي. ويخرجه بالوزن فإنَّ الدقيق","vol":"6","page":218},{"text":"يربع إذا طحن والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٢ - ١٣):\n«المثال الرابع: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث وأما إخراج الخبز والطعام فإنَّه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه وأنَّه يتأتى منه مالا يتأتى من الخبز والطعام ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنَّه يفسد ولا يمكنه حفظه وقد يقال لا اعتبار بهذا فإنَّ المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال كما قال النبي ﷺ: \"أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة\" وإنَّما نص على الأنواع المخرجة لأنَّ القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن","vol":"6","page":219},{"text":"يطعموا منها القانع والمعتر فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.\nوالمشهور في مذهب أحمد قصر زكاة الفطر على ما نص عليه في السنة إلَّا إذا لم توجد فله أن يعدل إلى غيرها من الأقوات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٨٢):\n«مسألة: قال: ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط فأخرج غيره لم يجزه ظاهر المذهب أنَّه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف، مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ مقدار الواجب في زكاة الفطر هو الصاع ومقداره كيلوان وأربعون جرامًا من البر الجيد كما سبق تحريره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٧٢):\n«وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وروي ذلك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، والحسن، وأبي العالية، وروي عن عثمان بن عفان، وابن الزبير، ومعاوية، أنَّه يجزئ نصف صاع من البر خاصة.\nوهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وأصحاب الرأي.","vol":"6","page":220},{"text":"واختلفت الرواية عن علي، وابن عباس، والشعبي، فروي صاع، وروي نصف صاع.\nوعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان؛ إحداهما، صاع، والأخرى نصف صاع» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في إجزاء نصف الصاع من البر أحاديث منها:\nحديث عبد الله بن عباس ﵄.\nرواه أحمد (٣٢٩١)، والنسائي (١٥٨٠) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: «أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين الحسن وابن عباس.\nورواه عبد الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [سُنَنِه] (٢٠٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَبَادٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ».\nقُلْتُ: الواقدي متروك.","vol":"6","page":221},{"text":"ورواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢١١٩) حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ». سَلَّامٌ الطَّوِيلُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُهُ اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ ﵀ فِي [الْمُوضُوعَاتِ] (٢/ ١٤٩):\n«هذه الزيادة وهى ذكر اليهودي والنصراني موضوعة على رسول الله ﷺ انفرد بها سلام الطويل» اهـ.\nقُلْتُ: وثبت موقوفًا كما سيأتي ذكره عند شرحنا لحديث أبي سعيد الخدري ﵁.\nومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\nرواه الترمذي (٦٧٤) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ».\nقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، حَدَّثَنَا جَارُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ اهـ.","vol":"6","page":222},{"text":"قُلْتُ: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب قاله البخاري.\nوقد تابع سالمًا في ذلك علي بن صالح المكي وهو لم يوثقه معتبر وحديثه عند الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٠٨٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٥١٧).\nقُلْتُ: ورواه البزار في [مُسْنَدِه] (٥١٨٧)، والْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٠٨٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٥١٥) مِنْ طَرِيْقِ يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس به.\nقُلْتُ: يحيى بن عباد هذا مجهول.\nورواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٠٨٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٥١٦) مِنْ طَرِيْقِ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ ابن جريج قال، قال عمرو بن شعيب بلغني: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أمر صارخًا يصرخ على كل مسلم قال وذكره.\nومن ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄.\nرواه أحمد (٢٦٩٨١، ٢٧٠٤٠) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ».\nقُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف ومدلس وقد عنعن.\nلكن رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٥٢، ١٠٤٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ:","vol":"6","page":223},{"text":"«أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ وَمِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ، وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ».\nقُلْتُ: وهذا الموقوف أصح. والله أعلم.\nومن ذلك حديث ثعلبة بن صغير ﵁ على اختلاف فيه.\nرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٨٥) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ - فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ».\nقُلْتُ: ابن جريج مدلس وقد عنعن، وعبد الله بن ثعلبة مختلف في صحبته.\nورواه أبو داود (١٦١٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ، فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى»، زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ.\nورواه أحمد (٢٣٧١٤) مِنْ طَرِيْقِ حماد بن زيد به.\nقُلْتُ: النعمان بن راشد ضعيف الحديث. وعبد الله بن ثعلبة مختلف في صحبته.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْزَّيْلَعِي ﵀ في [نَصْبِ الْرَّايَةِ] (٢/ ٤٠٩):","vol":"6","page":224},{"text":"«قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر، نصف صاع من بر، فقال: ليس بصحيح، إنَّما هو مرسل، يرويه معمر، وابن جريج عن الزهري مرسلًا، قُلْتُ: من قبل من هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد، وليس بالقوي في الحديث، وضعف حديث ابن أبي صعير، وسألته عن ابن أبي صعير، أهو معروف؟ فقال: ومن يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو معروف، وذكر أحمد، وابن المديني بن أبي صعير، فضعفاه جميعا، وَقَالَ ابن عبد البر: ليس دون الزهري من يقوم به الحجة» اهـ.\nورواه أبو داود (١٦٢٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ - قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ - أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ - زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: \"أَوْ صَاعِ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ\"، ثُمَّ اتَّفَقَا - \"عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ\"».\nقُلْتُ: وذكر الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٩/ ١٠٩) اختلافًا كثيرًا على الزهري وَقَالَ في آخره:\n«والمحفوظ عن الزهري، عن سعيد مرسلًا» اهـ.\nومن ذلك حديث علي بن أبي طالب ﵁.","vol":"6","page":225},{"text":"رواه الْدَارَقُطْنِي (٢١١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: «عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». كَذَا حَدَّثَنَا مَرْفُوعًا.\nقُلْتُ: فيه الحارث هو ابن عبد الله الأعور كذبه غير واحد.\nورجح الْدَارَقُطْنِي ﵀ وقفه فقد قال بعد روايته له من الطريق المرفوعة: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارِسْتَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْبَزَّازِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ. بِهَذَا مَوْقُوفًا، قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْعِلَلِ] (٣/ ١٨٠): «يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه. رواه أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وَقَالَ فيه: نصف صاع من بر، واختلف عنه في رفعه، فرفعه\nأبو بكر محمد بن عبد الله بن غيلان، عن الحسن بن الصباح البزار، عن أبي بكر بن عياش.\nووهم في رفعه. وغيره يرويه موقوفًا.\nورواه أبو عميس، واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي.\nوَقَالَ فيه: صاعًا من حنطة، ووقفه أيضًا.\nوالصحيح الموقوف» اهـ.\nومن ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"6","page":226},{"text":"رواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٠٨٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ».\nقُلْتُ: داود بن الزبرقان متروك الحديث.\nوروى الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [سُنَنِه] (٢٠٩٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ».\nقُلْتُ: محمد بن شرحبيل الصنعاني ضعفه الْدَارَقُطْنِي، ابن جريج مدلس وقد عنعن، وقد سليمان بن موسى في هذا الحديث كل من روى عن نافع كالْإِمَام مالك، والليث بن سعد، وعمر بن نافع، وموسى بن عقبة، وأيوب، وعبيد الله بن عمر العمري، والضحاك بن عثمان وغيرهم وحديثهم هو المعروف.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٢/ ٣٤٣):\n«وروي عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع وقال: فيه: نصف صاع من حنطة وليس ذلك بمحفوظ، حدث به محمد بن شرحبيل بن جعشم الأنباري الصنعاني، ولم يكن بالحافظ» اهـ.","vol":"6","page":227},{"text":"ومن ذلك حديث عصمة بن مالك ﵁.\nرواه الْدَارَقُطْنِي (٢١١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ».\nقُلْتُ: فيه أحمد بن رشدين وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، كذبه أحمد بن صالح وغيره كما في [الْكَامِلِ] (١/ ٣٢٦) لابن عدي. والفضل بن المختار قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٧/ ٦٩)\n«سألت أبي عنه فقال: هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل» اهـ.\nوَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ ﵀ في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٤٤٩): «الفضل بن المختار منكر الحديث» اهـ.\nومن ذلك حديث جابر بن عبد الله ﵁.\nرواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، نَا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ غُورَكِ بْنِ الْحِصْرِمِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مُدَّانِ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ قَمْحٍ، وَمِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ، وَمِنَ الْحَلْوَاءِ، زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ، صَاعٌ صَاعٌ».\nقُلْتُ: غورك شديد الضعف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ ﵀ في [الْضُعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِيْنَ] (٢/ ٢٤٧):","vol":"6","page":228},{"text":"«غورك بن الخضرم السعدي أبو عبد الله قال الْدَارَقُطْنِي ضعيف جدًا» اهـ.\nقُلْتُ: كلام الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٠١٩) هو قوله: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانِ الشِّيرَازِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَحْرٍ الْكَرْمَانِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ الْإِصْطَخْرِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ غُورَكِ بْنِ الْخِضْرِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ تُؤَدِّيهِ». تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكٌ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ اهـ.\nومن ذلك مرسل سعيد بن المسيب.\nرواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (١٢١)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٢٣٧٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٣٤١٤) مِنْ طَرِيْقِ اللَّيْثِ، أنا عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِ.\nورواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (١٢٢، ١٢٣)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٤٣٨) من طرق أخرى عن الزهري به.\nورواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (١١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ».","vol":"6","page":229},{"text":"قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِ أَيْضًَا.\nورواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (١٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحِ الْإِسْنَادِ أَيْضًَا.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ١٦٩):\n«ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في \"الخلافيات\" وروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي الحديث الثابت عن بن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي ﷺ وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: كثير من أحاديث هذا الباب ليست شديدة الضعف بل يقوي بعضها بعضًا فالذي يظهر لي ثبوت الحديث بشواهده. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ فقد قال في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ١٢٠):\n«القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ زَنْجَوِيْه ﵀ في [الْأَمْوِالِ] (٣/ ١٢٥٠):\n«وإن أخرج نصف صاع من بر رجونا أن يجزئ عنه، لإجماع الناس على ذلك وكثرة الأحاديث فيه» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ زكاة الفطر تخرج طعامًا فلا تجزئ القيمة على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور.","vol":"6","page":230},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٨٨):\n«مسألة: قال: \"ومن أعطى القيمة، لم تجزئه\" قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله ﷺ.\nوَقَالَ أبو طالب، قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ.\nوَقَالَ الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.\nوَقَالَ قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.\nوظاهر مذهبه أنَّه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات.\nوبه قال مالك، والشافعي وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة: يجوز» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد.\nوروى أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) مِنْ طَرِيْقِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.","vol":"6","page":231},{"text":"ويدل هذا الحديث أنَّ صدقة الفطر لا تصح بعد صلاة العيد وهذا هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢١ - ٢٢):\n«وكان من هديه ﷺ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفى السنن عنه: أنَّه قال: \"من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\".\nوفى \"الصحيحين\"، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.\nومقتضى هذين الحديثين: أنَّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنَّها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوى ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الْأمام، لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الْأمام، لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدى رسول الله ﷺ في الموضعين» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل حديث ابن عباس هذا أنَّ مصرف زكاة الفطر تكون للمساكين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٧٣ - ٧٨): «وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلَّا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل. وأضعف الأقوال قول من يقول إنَّه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى اثني عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو","vol":"6","page":232},{"text":"ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإنَّ هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسًا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار وعدوه من البدع المستنكرة والأفعال المستقبحة فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قدر المأمور به صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. ومن البر إمَّا نصف صاع وإمَّا صاعًا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعًا. وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم ينتفع بها من مقصودها ما يعد مقصودًا للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصودًا في بعض الأوقات كما لو فرض عدد مضطرون وإن قسم بينهم الصاع عاشوا وإن خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الْأُمة وأئمتها. ثم قول النبي ﷺ: \"طعمة للمساكين\" نص في أنَّ ذلك حق للمساكين. وقوله تعالى في آية الظهار: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية فكذلك هذه ولهذا يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى؛ ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور إلَّا في التبيع وابن لبون؛ لأنَّ المقصود الدر والنسل وإنَّما هو للإناث. وفي الضحايا","vol":"6","page":233},{"text":"والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا للاستنماء. فعلم أنها من جنس الكفارات. وإذا قيل: إن قوله: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ نص في استيعاب الصدقة. قيل: هذا خطأ لوجوه:\nأحدها: أنَّ اللام في هذه إنَّما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا﴾ وهذه إذًا صدقات الْأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين. ولهذا قال في آية الفدية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأئمة على أنَّ فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"كل معروف صدقة\". لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ولم يقل مسلم إنه يجب استيعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل: إنَّه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير. وأيضًا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند الجمهور في الأصناف عمومًا وتسوية كالقول في آحاد كل صنف عمومًا وتسوية.","vol":"6","page":234},{"text":"الوجه الثاني: أنَّ قوله: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ للحصر وإنَّما يثبت المذكور ويبقى ما عداه والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من جنس المنفي ومعلوم أنَّه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين الحل أي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنَّه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له وإن كان لا يملكه إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الْإِمَام قبل إعطائها ولو كان الذم عامًا لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الآية يقتضي ذمهم والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل فيكون ذلك الذي نفى ويكون المثبت هذا يحل وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ وقوله ﵊: \"أنت ومالك لأبيك\"، وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل إنَّه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه.\nالوجه الثالث: أنَّ الله لما قال في الفرائض: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وقال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ وقال: ﴿وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وإيراد كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين أو بنات أو","vol":"6","page":235},{"text":"أخوات أو إخوة وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأنَّ كلا منهم استحق بالنسب وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الْأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك. ولا يقال إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنَّه يقال بل يجب أن يقال في الإفراد ما قيل في الأصناف. فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز عنه قيل: في الإفراد كذلك. وليس الأمر كذلك لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكرناه والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول في غاية من القوة كما ترى، وقد سار عليه أيضًا تلميذه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقد قال في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٢):\n«وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة، قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنَّه لا يجوز إخراجها إلَّا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية» اهـ.\nقُلْتُ: الأئمة الأربعة جعلوا مصرفها مصرف زكاة المال وهي المصارف الثمانية.\n٨ - ويشمل الحديث بعمومه أهل البادية وغيرهم وهو مذهب جماهير العلماء، وَقَالَ عطاء، والزهري، وربيعة: لا صدقة على أهل البادية.\nقُلْتُ: وهذا شذوذ مردود بعموم الحديث.","vol":"6","page":236},{"text":"٩ - ويستثنى من وجوب الصاع من ملك بعضه فيعطي ما وجد لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].\nولما رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٨):\n«فصل: فإن لم يفضل إلَّا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين؛ إحداهما: لا يلزمه.\nاختارها ابن عقيل؛ لأنَّها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها، كالكفارة.\nوالثانية، يلزمه إخراجه لقول النبي ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\".\nولأنَّها طهرة، فوجب منها ما قدر عليه، كالطهارة بالماء» اهـ.\n١٠ - وقوله: «عَلَى الصَّغِيْرِ». يخرج منه الجنين فلا تجب الزكاة عنه.\nوقد روى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٨٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين حميد الطويل وعثمان، وإسماعيل هو ابن علية.\nورواه أحمد كما في [مَسَائِلِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبِلِ رُوَايَةِ ابْنِهِ عِبْدِ اللهِ] (١٧٠):","vol":"6","page":237},{"text":"حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: «أنَّ عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والْكَبِيْر والحمل زكاة الفطر».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لانقطاعه بين بكر وهو ابن عبد الله المزني، وقتادة وبين عثمان ﵁، وحميد هو الطويل.\nوقوله: حميد بن بكر صوابه حميد عن بكر، هكذا رواه ابن حزم في [الْمُحَلَّى] (٦/ ١٢٣) مِنْ طَرِيْقِ عبد الله بن أحمد.\nولا يتقوى الأثر بذلك لأنَّه يرجع إلى طريق واحدة فإنَّ حميدًا تارة يسمى من حدثه وتارة لا يسمي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٠):\n«مسألة: قال: ومن أخرج عن الجنين، فحسن وكان عثمان بن عفان ﵁ يخرج عن الجنين المذهب أنَّ الفطرة غير واجبة على الجنين.\nوهو قول أكثر أهل العلم.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كل من نحفظ عنه من علماء الْأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.\nوعن أحمد، رواية أخرى أنَّها تجب عليه؛ لأنَّه آدمي، تصح الوصية له، وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار، ويقاس على المولود.\nولنا أنَّه جنين فلم تتعلق الزكاة به، كأجنة البهائم ولأنَّه لم تثبت له أحكام الدنيا إلَّا في الإرث والوصية، بشرط أن يخرج حيًا.\nإذا ثبت هذا فإنَّه يستحب إخراجها عنه؛ لأنَّ عثمان كان يخرجها عنه، ولأنَّها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع» اهـ.","vol":"6","page":238},{"text":"* * *","vol":"6","page":239},{"text":"١٧٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.\nفَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًَّا مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.\nقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: الحديث بهذا السياق أقرب لرواية مسلم (٩٨٥) فقد روى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - مشروعية صدقة الفطر، وقد سبق الكلام في وجوبها في شرح الحديث الماضي.","vol":"6","page":240},{"text":"٢ - أنَّ صدقة الفطر تخرج طعامًا فلا يجزئ إخراج القيمة فيها كما سبق بيانه في شرح الحديث الماضي.\n٣ - وفيه أنَّ صدقة الفطر تجزئ في غير التمر والشعير خلافًا لابن حزم كما سبق بيانه.\n٤ - وفيه جواز إخراج الأقط في صدقة الفطر خلافًا لمن منع منه أو خصه بأهل البادية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٧٨ - ٤٧٩):\n«إذا ثبت هذا، فإنَّه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم. وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه.\nفأمَّا من وجد سواه فهل يجزئ؟ على روايتين: إحداهما، يجزئه أيضًا؛ لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه، وفي بعض ألفاظه قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط. أخرجه النسائي.\nوالثانية، لا يجزئه؛ لأنَّه جنس لا تجب الزكاة فيه، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم.\nويحمل الحديث على من هو قوت له، أو لم يقدر على غيره، فإن قدر على غيره مع كونه قوتًا له، فظاهر كلام الخرقي جواز إخراجه وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن؛ لأنَّ الحديث لم يفرق.","vol":"6","page":241},{"text":"وقول أبي سعيد: كنا نخرج صاعًا من أقط، وهم من أهل الْأمصار، وإنَّما خص أهل البادية بالذكر؛ لأنَّ الغالب أنَّه لا يقتاته غيرهم.\nوَقَالَ أبو الخطاب: لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين.\nوظاهر الحديث يدل على خلافه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٧):\n«وأمَّا الأقط فأجازه مالك والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي، وَقَالَ أشهب: لا تخرج إلَّا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر أنَّه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه» اهـ.\nقُلْتُ: والأقط بيَّنه الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فَقَالَ فِي [شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِي] (٩/ ٤٧٦):\n«الأقط: هو شيء يصنع من اللبن، وذلك أن يؤخذ ماء اللبن فيطبخ فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء فذلك الأقط، وهو أطعمة العرب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [النِّهَايِةِ] (١/ ١٤١):\n«قد تكرر في الحديث ذكر الأقط وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ معاوية هو أول من عدل مدين من البر بالصاع من غيره.\nقُلْتُ: ولا يصح هذا فقد جاءت السنة بما يدل على ذلك كما سبق بيانه.\nوقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة منهم:\nومنهم أبو بكر الصديق ﵁.","vol":"6","page":242},{"text":"فروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٧٤، ٥٧٧٦)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٠٤٣٧)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٩٣٧) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فيه رجل مبهم.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٧٧) عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُعْضَلٌ. ومعمر إنَّما يرويه عن عاصم عن أبي قلابة كما في الإسناد الماضي.\nورواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (١٢٤)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (٦١٦، ١٣٦٦) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدُ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صَحِيْحٌ.\nومنهم عمر بن الخطاب ﵁.\nفروى ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٩٣٨) ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ","vol":"6","page":243},{"text":"الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: «أَنْ أَدُّوا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَأَعْطُوا مِنْ أَصْفَى مَا عِنْدَكُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ابن لهيعة فيه ضعف، ثم هو مدلس وقد عنعن، وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ لا يصح له سماع من عمر.\nويقويه مرسل ابن المسيب الذي سبق ذكره في أثر الصديق فإنَّ مراسيل ابن المسيب جياد.\nومنهم عبد الله بن الزبير ﵄.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٦٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nومنهم جابر بن عبد الله ﵄.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٧٢)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٤٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nومنهم عبد الله بن عباس ﵄.","vol":"6","page":244},{"text":"فروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٦٨) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لانقطاعه.\nلكن رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ».\nقُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس وقد عنعن.\nوقد تابع حجاجًا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الجملة الأخيرة من الحديث روى ذلك ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٢٣٧٩) ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ حِينَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، أَنْ يُطْعِمُوا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ».\nقُلْتُ: وابن أبي ليلى ضعيف الحديث لكنه متابع فالحديث حسن من هذه الطرق.\nومنهم أبو هريرة ﵁.\nفروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٥٧٦١)، ومن طريقه أحمد (٧٧١٠) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَانَ مَعْمَرٌ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ثُمَّ قَالَ بَعْدُ -، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ».","vol":"6","page":245},{"text":"قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ اهـ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُ الْمُوقُوفِ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٢٣٧٦، ٢٤٢٣)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٢٥٧) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ من أجل ابن لهيعة ضعيف وهو مع ضعفه مدلس أيضًا وقد عنعن.\nوهناك آثار لا تصح فمنها:\nما جاء عن عثمان بن عفان ﵁.\nفقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٣٦)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٢٣٧٤) مِنْ طَرِيْقِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ عبد الوهاب الثقفي مختلط، وأبو قلابة عن عثمان مرسل.\nوخالد هو ابن مهران الحذاء.\nومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب ﵁.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٧٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٥١)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٢٣٧٥) مِنْ طَرِيْقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ","vol":"6","page":246},{"text":"الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ عبد الأعلى هو ابن عامر ضعيف الحديث.\nومنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٥٧٦٩)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٤٤٣) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ».\nقُلْتُ: عبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف الحديث.\n٦ - وفيه حرص أبي سعيد على اتباع السنة.\n* * *","vol":"6","page":247},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>كتاب الصوم</span>\n١٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ».\n<hr><s0>\n\nالصوم في اللغة: الكف والْإمساك والْامتناع وذلك هو السكون، ويقال صامت الريح إذا ركدت فلم تتحرك، وصامت البكرة إذا لم تدر، ومَصام الفرس موضع وقوفه.\nويقال: صام النهار إذا طال فيصير كأنَّه واقف.\nومن ذلك قولهم: صَامت الخيل، إذا كفت عن السير.\nقال النَّابغة الذُبياني:\nخَيْلٌ صِيَامٌ، وخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ … تَحْتَ العَجَاجِ، وأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا.\nأي واقفة عن السير.\nوالعجاج هو التراب والمعنى أنَّها كثيرة الحركة تثير الغبار.\nوعلك اللجم هو لوكه بالفم.\nومن ذلك قول الله تعالى في شأن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [سورة مريم: ٢٦] يعني: صمتًا عن الكلام\nوهو في الشرع: التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.","vol":"6","page":248},{"text":"قُلْتُ: واختلف العلماء في اشتقاق رمضان فقال بعضهم سمي بذلك لأنَّه يرمض الذنوب، أي يحرقها ويهلكها، وقيل سمي بذلك من الرمضاء وهو شدة الحر وزعموا أنَّ أسماء الشهور لما نقلوها عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٣٦):\n«فاجتمع في رمضان أنَّ وقت التسمية كان زمن حر، ثم إنَّ الله فرض صومه، والصوم فيه العطش والحرارة، ثم إنَّه يوجب التقوى فتحرق الذنوب وتهلكها، وقد يلهم الله خلقه أن يسموا الشيء باسم يعلمه هو ويبينه فيما بعد وإن لم يعلموا ذلك حين الوضع والتسمية كما سموا النبي ﷺ محمدًا» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقد اختلف العلماء في حكمة النهي فقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٢٨):\n«والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط وهذا فيه نظر لأنَّ مقتضى الحديث أنَّه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز وسنذكر ما فيه قريبًا. وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر أيضًا لأنَّه يجوز لمن له عادة كما في الحديث. وقيل: لأنَّ الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو المعتمد» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٣٢):","vol":"6","page":249},{"text":"«واستحب ابن عباس وجماعة من السلف ﵏ أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٤٣):\n«الوجه الثلاثون: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلَّا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم ونهى عن صوم يوم الشك وما ذاك إلَّا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه وكذلك حرم صوم يوم العيد تمييزًا لوقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور واستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها فكره للإمام أن يتطوع في مكانه وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة كل هذا سدًا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو المعنى الأنسب للنهي، وأمَّا قول الحافظ ابن حجر: «وفيه نظر أيضًا لأنَّه يجوز لمن له عادة» اهـ.\nفالجواب: أنَّ المواظبة على العمل المعتاد وعدم قطعة أرجح من درء هذه المفسدة، وهكذا فإنَّ ظن الزيادة في الفرض في حق المتنفل بنافلة معتادة كالاثنين والخميس بعيد من وجهين:\nالأول: أنَّه قد علم مراده فينتفي المحذور أو يقل.\nوالآخر: أنَّ ذلك مما يندر حصوله فتندر مفسدته. والله أعلم.","vol":"6","page":250},{"text":"٢ - ومفهوم المخالفة في الحديث يدل على جواز تقدم الشهر بثلاثة أيام فأكثر، وقد جاء ما يدل على المنع من ذلك وهو ما رواه أحمد (٩٧٠٥)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٢٩١١)، وابن ماجه (١٦٥١) مِنْ طَرِيْقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا».\nقُلْتُ: ولا يثبت هذا الحديث عند حفاظ الحديث.\nقال أبو داود: «وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم قال؟ لأنَّه كان عنده، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يصل شعبان برمضان، وقال: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خلافه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ] (١٥١):\n«خرج الْإِمَام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صَحِيْحِهِ والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: \"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان\". وصححه الترمذي وغيره واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به: فأمَّا تصَحِيْحِهِ فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر منهم الرحمن بن المهدي والْإِمَام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم وَقَالَ الْإِمَام أحمد: لم يرو العلاء حديثًا أنكر منه ورده بحديث:","vol":"6","page":251},{"text":"\"لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين\". فإنَّ مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين.\nوَقَالَ الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي ﷺ شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين فصار الحديث حينئذ شاذًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة.\nوَقَالَ الطحاوي: هو منسوخ وحكى الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنَّه لا يعمل به وقد أخذ آخرون منهم الشافعي وأصحابه ونهو عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْزَّيْلَعِي ﵀ في [نَصْبِ الْرَّايَةِ] (٢/ ٤٤١):\n«وَقَالَ النسائي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء، وروي عن الْإِمَام أحمد ﵁ أنَّه قال: هذا الحديث ليس بمحفوظ، قال: وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه: ولم يحدثني به، وكان يتوقاه، قال أحمد: والعلاء ثقة، لا ينكر من حديثه إلَّا هذا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٢٩):\n«وَقَالَ جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه وَقَالَ أحمد وابن معين أنَّه منكر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على جواز الصيام في آخر شهر شعبان فيما رواه البخاري (١٩٨٣)، ومسلم (١١٦١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ -، فَقَالَ:","vol":"6","page":252},{"text":"«يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: - أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ -، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ»، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ.\nقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ».\nوفي رواية لمسلم (١١٦١) بلفظ: «يَا فُلَانُ، أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤): «وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى النَّاس فَحَمَلَهُ طَائِفَة عَلَى الِاحْتِيَاط لِدُخُولِ رَمَضَان قَالُوا: وَسَرَر الشَّهْر وَسِرَاره بِكَسْرِ السِّين وَفَتْحِهَا ثَلَاث لُغَات وَهُوَ آخِره وَقْت اِسْتِسْرَار هِلَاله فَأَمَرَهُ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يَصُوم يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ عِوَض مَا فَاتَهُ مِنْ صِيَام سَرَرِهِ اِحْتِيَاطًا.\nوَقَالَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز: سَرَره أَوَّله وَسِرَاره أَيْضًا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ مِنْ أَوَّله فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ مَا أَفْطَرَ مِنْهُ.\nذَكَره أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد.\nوَأَنْكَرَ جَمَاعَة هَذَا التَّفْسِير فَرَأَوْهُ غَلَطًا قَالُوا: فَإِنَّ سِرَار الشَّهْر آخِره سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهِ.\nوَقَالَتْ طَائِفَة: سَرَره هُنَا وَسَطه وَسُرّ كُلّ شَيْء جَوْفه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فَعَلَى هَذَا أَرَادَ أَيَّام الْبِيض.","vol":"6","page":253},{"text":"هَذَا آخِر كَلَامه.\nوَرُجِّحَ هَذَا بِأَنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات فِيهِ أَصُمْت مِنْ سُرَّة هَذَا الشَّهْر وَسُرَّته وَسَطه كَسُرَّةِ الْآدَمِيِّ.\nوَقَالَتْ طَائِفَة: هَذَا عَلَى سَبِيل استفهام الإنكار والمقصود منه الزجر.\nقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ: وَقَوْلُهُ ﷺ أَصُمْت مِنْ سَرَر هَذَا الشَّهْر لَفْظَة اِسْتِخْبَار عَنْ فِعْل مُرَادهَا الْإِعْلَام بِنَفْيِ جَوَاز اِسْتِعْمَال ذَلِكَ الْفِعْل مِنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ لِعَائِشَة أَتَسْتُرِينَ الْجِدَار وَأَرَادَ بِهِ الإنكار عليها بلفظ الاستخبار، وأمره ﷺ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّال أَرَادَ بِهِ اِنْتِهَاء السَّرَار وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْر إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَسِرّ الْقَمَر يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْر ثَلَاثِينَ يَسْتَسِرّ الْقَمَر يَوْمَيْنِ وَالْوَقْت الَّذِي خاطب فِيهِ النَّبِيّ ﷺ هَذَا الْخِطَاب يُشْبِه أَنْ يَكُون عَدَد شَعْبَان كَانَ ثَلَاثِينَ فَمِنْ أَجَله أَمْر بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّال آخِر كَلَامه.\nوَقَالَتْ طَائِفَة: لَعَلَّ صَوْم سَرَر هَذَا الشَّهْر كَانَ الرَّجُل قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه بِنَذْرٍ فَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ.\nوَقَالَتْ طَائِفَة: لَعَلَّ ذَلِكَ الرَّجُل كَانَ قَدْ اِعْتَادَ صِيَام آخِر الشَّهْر فَتَرَك آخِر شَعْبَان لِظَنِّهِ أَنَّ صومه يَكُون اِسْتِقْبَالًا لِرَمَضَان فَيَكُون مَنْهِيًّا عَنْهُ فَاسْتَحَبَّ لَهُ النَّبِيّ ﷺ أَنْ يَقْضِيَهُ وَرُجِّحَ هَذَا بِقَوْلِهِ: \"إِلَّا صَوْم كَانَ يَصُومهُ أَحَدكُمْ فَلْيَصُمْهُ\" وَالنَّهْي عَنْ التَّقَدُّم لِمَنْ لَا عَادَة لَهُ\nفَيَتَّفِق الْحَدِيثَانِ وَاَللَّه أَعْلَم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَّوَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٥٣):","vol":"6","page":254},{"text":"«وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ سَرَرُهُ أَوَّلُهُ وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ سَرَرُهُ آخِرُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ بَعْدَ أَنْ رَوَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ الصَّحِيحُ آخِرُهُ وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ سَرَرَهُ أَوَّلُهُ قَالَ الْهَرَوِيُّ وَالَّذِي يَعْرِفُهُ النَّاسُ أَنَّ سَرَرَهُ آخِرُهُ وَيُعَضِّدُ مَنْ فَسَّرَهُ بِوَسَطِهِ الرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ وَسَرَارَةُ الْوَادِي وَسَطُهُ وَخِيَارُهُ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ قَبَلَ ذَلِكَ: (٨/ ٥٣):\n«ضَبَطُوا سَرَرِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَحَكَى الْقَاضِي ضَمَّهَا قَالَ وَهُوَ جَمْعُ سُرَّةٍ وَيُقَالُ أَيْضًا: سَرَارُ وَسِرَارُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَكُلُّهُ مِنَ الِاسْتِسْرَارِ» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك قول آخر ذكره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١١٢) وهو حمل الحديث على حال الإغمام.\nوهناك قول آخر ذكره الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فقال [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣١): «وَقَالَ آخرون: فيه دليل على أنَّ النهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنَّما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان وأمَّا من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده وهو خلاف ظاهر حديث النهى لأنَّه لم يستثن منه إلَّا من كانت له عادة» اهـ.\n٣ - وفيه جواز أن يقال: رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وقالت طائفة: لا يقال رمضان مفردًا بحال، وإنَّما يقال شهر رمضان وهذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أنَّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلَّا أن يقيد.","vol":"6","page":255},{"text":"قُلْتُ: وذكر ابْنُ الْقَّيِمِ ﵀ كلامًا نفيسًا حول فائدة حذف كلمة شهر، وإثباتها فقال في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٦): «واعلم أنَّه ما كان من الظروف له اسم علم فإنَّ الفعل إذا وقع فيه تناول جميعه وكان الظرف مفعولًا على سعة الكلام فإذا قُلْتُ: سرت غدوة فالسير وقع في الوقت كله. وكذلك: سرت السبت والجمعة وصفر والمحرم كله مفعول على سعة الكلام لا ظرف للفعل لأنَّ هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصل موضوعها زمان إنَّما هي عبارة عن معان أخرى فإن أردت أن تجعل شيئًا منها ظرفًا ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليه كقولك سرت يوم السبت وشهر المحرم فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعه إلَّا بدليل والشهر ظرف وكذلك اليوم.\nقال سيبويه: ومما لا يكون الفعل إلَّا وقعًا به كله سرت المحرم وصفر هذا معنى كلامه.\nوإذا ثبت هذا فرجب ورمضان أسماء أعلام إذا أردتها لعام بعينه أو كان في كلامك ما يدل على عام تضيفها إليه فإن لم يكن كذلك صار الاسم نكرة تقول صمت رمضان ورمضانًا آخر وصمت الجمعة وجمعة أخرى إنَّما أردت جمعة أسبوعك ورمضان عامك.\nوإذا كان نكرة لم يكن إلَّا شهرًا واحدًا كما تكون النكرة من قولك ضربت رجلًا إنَّما تريد واحدًا وإذا كان معرفة يكون ما يدل على التمادي وتوالي الأعوام لم يكن حينئذ واحدًا كقولك المؤمن يصوم رمضان فهو معرفة لأنَّك لا تريده لعام واحد بعينه إذ المعنى يصوم رمضان من كل عام على التمادي وذكر الإيمان قرينة تدل على أنَّ المراد ولو لم يكن في الكلام ما يدل على هذا لم يكن محله إلَّا على العام","vol":"6","page":256},{"text":"الذي أنت فيه وإذا ثبت هذا فانظر إلى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾. وفي الحديث: \"من صام رمضان\". وإذا دخل رمضان بدون لفظ الشهر ومحال أن يكون فعل ذلك إيجازًا واختصارًا لأنَّ القرآن أبلغ إيجازًا وأبين إعجازًا. ومحال أيضًا أن يدع لفظ القرآن مع تحريه لألفاظه وما علم من عادته من الاقتداء به فيدع ذلك لغير حكمة بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة اقتضت الفرق بين الموضعين.\nوقد ارتبك الناس في هذا الباب فكرهت طائفة أن تقول صمت رمضان بل شهر رمضان واستهوى ذلك الكتاب.\nواعتل بعضهم في ذلك برواية منحولة إلى ابن عباس: \"رمضان اسم من أسماء الله\". قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهر.\nوبعضهم يقول: إنَّ رمضان من الرمضاء وهو الحر وتعلق الكراهية بذلك.\nوبعضهم يقول: إنَّ هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبد الرحمن النسائي لعلمه وحذقه فقال في \"السنن\": باب جواز أن يقال دخل رمضان أو صمت رمضان، وكذلك فعل البخاري وأورد الحديث المتقدم: \"من صام رمضان\".\nوإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة فقد تقدم أنَّ الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنَّه يتناول جميعها ولا يكون ظرفًا مقدرًا بـ \"في\" حتى يذكر لفظ الشهر أو اليوم الذي أصله أن يكون ظرفًا وأمَّا الاسم العلم فلا أصل","vol":"6","page":257},{"text":"له في الظرفية وإذا ثبت هذا فقول الله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾. فيه فائدتان أو أكثر:\nإحداهما: أنَّه لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لاقتضى اللفظ وقوع الإنزال على جميعه كما تقدم من قول سيبويه وهذا خلاف المعنى لأنَّ الإنزال كان في ليلة واحدة منه في ساعة منها فكيف يتناول جميع الشهر وكان ذكر الشهر الذي هو غير علم موافقًا للمعنى كما تقول سرت في شهر كذا فلا يكون السير متناولًا لجميع الشهر.\nالفائدة الأخرى: أنَّه لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم. لكان حكم المدح والتعظيم مقصورًا على شهر بعينه إذ قد تقدم أنَّ هذا الاسم وما هو مثله إذا لم تقترن به قرينة تدل على توالي الأعوام التي هو فيها لم يكن محله إلَّا العام الذي أنت فيه أو العام المذكور قبله فكان ذكر الشهر الذي هو الهلال في الحقيقة كما قال الشاعر: والشهر مثل قلامة الظفر …\nيريد الهلال مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو التعظيم بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسم متى كان في أي عام كان مع أنَّ رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن لأنَّه لم يرد لعام بعينه ألا ترى أنَّ الآية في سورة البقرة وهي من آخر ما نزل وقد كان القرآن أنزل قبل ذلك بسنين ولو قُلْتُ: رمضان حج فيه زيد تريد فيما سلف لقيل لك أي رمضان كان ولزمك أن تقول حج في رمضان من الرمضانيات حتى تريد عامًا بعينه كما سبق.","vol":"6","page":258},{"text":"وفائدة ثالثة: في ذكر الشهر وهو التبيين في الأيام المعدودات لأنَّ الأيام تبين بالأيام وبالشهر ونحوه ولا تبين بلفظ رمضان لأنَّ لفظه مأخوذ من مادة أخرى وهو أيضًا علم فلا ينبغي أن يبين به الأيام المعدودات حتى يذكر الشهر الذي هو في معناها ثم تضاف إليه.\nوأمَّا قوله: \"من صام رمضان\" ففي حذف الشهر فائدة أيضًا وهي تناول الصيام لجميع الشهر فلو قال: من صام أو قام شهر رمضان لصار ظرفا مقدرًا بـ \"في\" ولم يتناول القيام والصيام جميعه فرمضان في الحديث مفعول على السعة نحو قوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ لأنَّه لو كان ظرفًا لم يحتج إلى قوله: ﴿إلَّا قَلِيلًا﴾.\nفإن قيل: فينبغي أن يكون قوله: \"من قام رمضان\" مقصورًا على العام الذي هو فيه لما تقدم من قولكم أنَّه إنَّما يكون معرفة علمًا إذا أردته لعامك أو لعام بعينه.\nقيل قوله: \"من صام رمضان\" على العموم خطاب لكل فرد ولأهل كل عام فصار بمنزلة قولك: من صام كل عام رمضان كما تقول إن جئتني كل يوم سحر أعطيتك فقد مر قرينة تدل على التمادي تنوب مناب ذكر كل عام وقد اتضح الفرق بين الحديثين والآية فإذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه الفصول وتدبرها ثم لم تعدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها فما قدرتها حق قدرها والله المستعان على واجب شكرها هذا نص كلام السهيلي بحروفه» اهـ.\nقُلْتُ: لكن يشكل على هذا أنَّه جاء في بعض الأحاديث: «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\nوفي بعضها: «مَنْ صَامَ شَهْرَ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ».","vol":"6","page":259},{"text":"وفي بعضها: «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا».\nقُلْتُ: وقد يقال: إضافة الشهر من قبيل رواية الرواة بالمعنى، ولهذا لم يذكر ذلك بعضهم.\n٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٦٧):\n«فيه صريح الرد على الروافض الذين يريدون تقديم الصوم على الرؤية لأنَّ رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه» اهـ.\n٥ - واحتج به على النهي عن صيام يوم الشك، وسيأتي الكلام عليها بمشيئة الله تعالى في شرح الحديث التالي.\n٦ - وفيه جواز تقدم الشهر بيوم أو يومين لمن له صيام معتاد عليه كصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم وإفطار يوم. ويدخل في ذلك أيضًا بطريق الأولى الصوم الواجب كالنذر والكفارة والقضاء.\n* * *","vol":"6","page":260},{"text":"١٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الصيام والإفطار مبني على رؤية الهلال لا على الحساب الفلكي فلا يجوز الاعتماد عليه في دخول الشهر ولا خروجه. وقد روى البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٧٣ - ١٧٤): «إذا تبين هذا: فكتاب أيام الشهر وحسابه من هذا الباب كما قدمناه فإنَّ من كتب مسير الشمس والقمر بحروف \"أبجد\" ونحوها وحسب كم مضى من مسيرها ومتى يلتقيان ليلة الاستسرار ومتى يتقابلان ليلة الإبدار ونحو ذلك فليس في هذا الكتاب والحساب من الفائدة إلَّا ضبط المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد الحوادث والأعمال ونحو ذلك. كما فعل ذلك غيرنا من الْأُمم فضبطوا مواقيتهم بالكتاب والحساب كما يفعلونه بالجداول أو بحروف الجمل وكما يحسبون مسير الشمس والقمر ويعدلون ذلك ويقومونه بالسير الْأَوْسَطِ حتى يتبين لهم وقت الاستسرار والإبدار وغير ذلك فبين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"6","page":261},{"text":"وَسَلَّمَ أنَّا أيتها الْأُمة الْأُمية لا نكتب هذا الكتاب ولا نحسب هذا الحساب فعاد كلامه إلى نفي الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استسرار الهلال وطلوعه. وقد قدمنا فيما تقدم أنَّ النفي وإن كان على إطلاقه يكون عامًا فإذا كان في سياق الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أخاص هو أم عام؟ فلما قرن ذلك بقوله: \"الشهر ثلاثون\" و\"الشهر تسعة وعشرون\" بين أنَّ المراد به أنَّا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب إذ هو تارة كذلك وتارة كذلك. والفارق بينهما هو الرؤية فقط ليس بينها فرق آخر من كتاب ولا حساب كما سنبينه. فإنَّ أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر وإنَّما يقربوا ذلك فيصيبون تارة ويخطئون أخرى. وظهر بذلك أنَّ الْأُمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه:\nمن جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال.\nومن جهة أنَّ الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط.\nومن جهة أنَّ فيهما تعبًا كثيرًا بلا فائدة فإنَّ ذلك شغل عن المصالح إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه وإذا كان نفي الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه وللمفسدة التي فيه كان الكتاب والحساب في ذلك نقصًا وعيبًا بل سيئة وذنبًا فمن دخل فيه فقد خرج عن الْأُمة الْأُمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب.\nوأيضًا فإنَّه جعل هذا وصفًا للأمة. كما جعلها وسطًا في قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين» اهـ.","vol":"6","page":262},{"text":"وَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٨٠):\n«ومنهم من يعتمد على أنَّ رابع رجب أول رمضان أو على أنَّ خامس رمضان الماضي أول رمضان الحاضر. ومنهم من يروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حديثًا لا يعرف في شيء من كتب الإسلام ولا رواه عالم قط أنَّه قال: \"يوم صومكم يوم نحركم\". وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تامًا ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين. ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرار فيوجبون استسراره ليلتين ويقولون: أول يوم يرى في أوله فهو من الشهر الماضي. واليوم يكون اليوم الذي لا يرى في طرفيه. ثم اليوم الذي يرى في آخره هو أول الشهر الثاني ويجعلون مبدأ الشهر قبل رؤية الهلال مع العلم بأنَّ الهلال يستسر لليلة تارة وليلتين أخرى وقد يستسر ثلاث ليال» اهـ.\nقُلْتُ: وقد احتج المعتمدون على الحساب الفلكي بقول النبي ﷺ في هذا الحديث: «فَاقْدُرُوا لَهُ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٨١ - ١٨٣): «وأمَّا الفريق الثاني: فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أنَّ قوله: \"فاقدروا له\" تقدير حساب بمنازل القمر وقد روي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلَّا وجدته يأكل إلَّا رجلًا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيرًا له.\nوقد قيل: إنَّ الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو رجل جليل القدر إلَّا أنَّ هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء.","vol":"6","page":263},{"text":"وقد حكي هذا القول عن أبي العباس بن سريج أيضًا. وحكاه بعض المالكية عن الشافعي أنَّ من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أنَّ الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه. وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه. بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة. وإنَّما كان قد حكى ابن سريج وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي نسبة ذلك إليه إذ كان هو القائم بنصر مذهبه.\nواحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر في غاية الفساد مع أنَّ ابن عمر هو الراوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب\" فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب. وهؤلاء يحسبون مسيره في ذلك الشهر ولياليه. وليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلًا بل أية طريقة سلكوها فإنَّ الخطأ واقع فيها أيضًا فإنَّ الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حسابًا مستقيمًا بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته طريق مطرد إلَّا الرؤية وقد سلكوا طرقًا كما سلك الأولون منهم من لم يضبطوا سيره إلَّا بالتعديل الذي يتفق الحُسَّاب على أنَّه غير مطرد. وإنَّما هو تقريب مثل أن يقال: إن رئي صبيحة ثمان وعشرين فهو تام وإن لم ير صبيحة ثمان فهو ناقص. وهذا بناء على أنَّ الاستسرار لليلتين وليس بصحيح بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى» اهـ.\n٢ - الخطاب في الرؤية وإن كان ظاهره يعم جميع المكلفين لكن المراد به رؤية البعض وأقل ذلك رؤية العدل في الصيام والعدلين في الإفطار.\nفأمَّا قبول رؤية العدل الواحد في الصيام فلما رواه أبو داود (٢٣٤٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتْقَنُ قَالَا:","vol":"6","page":264},{"text":"حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَرَائِى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٦٦): «مسألة: قال: \"وإن كان عدلًا، صوم الناس بقوله\" المشهور عن أحمد، أنَّه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله.\nوهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه.\nوروي عن أحمد، أنَّه قال: اثنين أعجب إلي.\nقال أبو بكر: إن رآه وحده، ثم قدم المصر، صام الناس بقوله، على ما روي في الحديث، وإن كان الواحد في جماعة الناس، فذكر أنَّه رآه دونهم، لم يقبل إلَّا قول اثنين؛ لأنَّهم يعاينون ما عاين.\nوَقَالَ عثمان بن عفان ﵁ لا يقبل إلَّا شهادة اثنين.\nوهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، وإسحاق لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنَّه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إنِّي جالست أصحاب رسول الله ﷺ وسألتهم، وإنَّهم حدثوني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا، فإن غم","vol":"6","page":265},{"text":"عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل، فصوموا وأفطروا\". رواه النسائي.\nولأنَّ هذه شهادة على رؤية الهلال، فأشبهت الشهادة على هلال شوال، وَقَالَ أبو حنيفة في الغيم كقولنا، وفي الصحو: لا يقبل إلَّا الاستفاضة؛ لأنَّه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة، والموانع مرتفعة، فيراه واحد دون الباقين».\nإلى أن قال ﵀ (٦/ ١٦٧):\n«وما ذكره أبو بكر، وأبو حنيفة لا يصح؛ لأنَّه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئي وبعده، ويجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم وحدة نظرهم، ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد؛ جاز، ولو شهد شاهدان؛ وجب قبول شهادتهما، ولو كان ممتنعًا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم، ولا يثبت بشهادة اثنين، ومن منع ثبوته بشهادة اثنين، رد عليه الخبر الأول، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور، ولو أنَّ جماعة في محفل، فشهد اثنان منه أنَّه طلق زوجته، أو أعتق عبده؛ قبلت شهادتهما دون من أنكر، ولو أنَّ اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنَّه قال على المنبر في الخطبة شيئًا، لم يشهد به غيرهما؛ لقبلت شهادتهما، وكذلك لو شهدا عليه بفعل، وإن كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع وصحة البصر، كذا هاهنا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الفطر فلا بد فيه من شهادة العدلين في قول جماهير أهل العلم.\nقَالَ الْإِمَام الترمذي ﵀ في [جَامِعِهِ] (٣/ ٧٤):\n«ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنَّه لا يقبل فيه إلَّا شهادة رجلين» اهـ.","vol":"6","page":266},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ﵀ فِي [اخْتِلافِ الأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (١/ ٢٤٢):\n«وأجمعوا على أنَّه لا يقبل في شهادة شوال إلَّا شهادة عدلين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٣٥٤):\n«أمَّا الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنَّه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلَّا رجلان عدلان» اهـ.\nقُلْتُ: لا يصح الإجماع في ذلك وإنَّما هو قول الأكثر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٨١):\n«هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلَّا أبا ثور فحكي أصحابنا عنه أنَّه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث قال إمام الحرمين قال صاحب التقريب لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في ذلك ما رواه أحمد (١٨٩١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَسَأَلْتُهُمْ، أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَنْسِكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ في إسناده حجاج وهو ابن أرطأة ضعيف مدلس وقد عنعن.","vol":"6","page":267},{"text":"ورواه النسائي (٢١١٦) مِنْ طَرِيْقِ سعيد بن شبيب أبي عثمان عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حسين بن الحرث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب به.\nقُلْتُ: ولم يذكر سعيد بن شبيب في روايته عن يحيى بن زكريا حجاجًا بن أرطأة، وقد خالفه في ذلك الْإِمَام أحمد وحديثه هو المحفوظ. لا سيما وقد تابعه في ذلك يزيد بن هارون عند الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢١٩٣).\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمِزِّيِّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ] (١٧/ ١٢٣):\n«والصواب ذكره كما في روايتنا هذه. وقد رواه يزيد بن هارون أيضًا عن حجاج بن أرطأة» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٢١٦):\n«والحجاج: فيه كلام، لكن رواه النسائي من غير ذكره، عن إبراهيم ابن يعقوب عن أبي عثمان سعيد بن شبيب- وكان شيخًا صالحًا- عن ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي.\nكذا رواه النسائي، ولم يذكر في روايته الحجاج بن أرطأة بين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وبين حسين، وكأنه وهم، والله أعلم» اهـ.\nوروى أبو داود (٢٣٣٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ، فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، «فَأَمَرَ","vol":"6","page":268},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا»، زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ،: «وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ».\nورواه أحمد (١٨٨٤٤) مِنْ طَرِيْقِ عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور، ورواه (٢٣١١٩) مِنْ طَرِيْقِ وكيع عن سفيان وليس في حديثه:\n«وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى أبو داود (٢٣٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ، مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ، أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ، قَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ، قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ، فَقَالَ: «بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٤٧): «فهذا الحديث يدل بمنطوقه على قبول شهادة الاثنين بكل حال،","vol":"6","page":269},{"text":"سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى المفاهيم، على أنَّه لا ينسك إلَّا بشهادة شاهدي عدل؛ لأنَّ الحكم المعلق بشرط معدوم عند عدمه، ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحد؛ لما احتاج إلى ذكر الاثنين، وإذا ثبت هذا في هلال النحر، فهلال الفطر أولى وأحرى» اهـ.\nقُلْتُ: ومن المعاني التي تقتضي عدم قبول الواحد في شهادة الأهلة غير هلال رمضان ما قاله شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٤٨):\n«وأيضًا فإنَّ الأهلة غير رمضان تتضمن حقوقًا للناس من إباحة الأكل والإحلال، وربما يخاف من دخول التهمة، وليس في التقدم بها احتياط، فلا يقبل شهادة الواحد» اهـ.\nقُلْتُ: وبناءً على هذا فإنَّ شهد شاهدان في دخول الشهر ثم لم ير الهلال في ليلة الثلاثين من رمضان أتممنا رمضان ثلاثين يومًا بناءً على شهادة الشاهدين في دخوله، وأمَّا إذا ثبت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد ثم لم ير الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإنَّنا لا نبني في إكمال الشهر على شهادة الواحد في أوله، ولكن ننظر تمام الثلاثين فإن كانت السماء صافية ولم يظهر الهلال فهذا دليل على خطأ أو كذب الرائي له في أول الشهر فنتم شهر شعبان ورمضان ثلاثين يومًا.\nوهكذا نفعل إذا أغميت السماء لتمام الشهر احتياطًا للعبادة. والله أعلم.\nوللإمام أحمد فيما سبق روايتان، وذهب الْإِمَام الشافعي إلى إتمام الشهر بناءً على شهادة الواحد في أوله.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٥١ - ١٥٢):","vol":"6","page":270},{"text":"«والأول أصح؛ لأنَّ الصوم إنَّما ثبت بقول الواحد احتياطًا للصوم: كما علل به علي ﵁ لما قبل شهادة الواحد في الهلال وقال: \"لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان\".\nفمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته، ولأنَّه إن أصحت السماء لتمام الثلاثين، كان ذلك أمارة على خطئه أو كذبه» اهـ.\nقُلْتُ: وتقبل شهادة النساء في دخول شهر رمضان لأنَّه خبر ديني يشترك فيه الرجال والنساء كالخبر بجهة القبلة ودخول الوقت ورواية الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وقياس المذهب عند الحنابلة.\nومنع من ذلك المالكية والشافعية في الوجه الآخر.\nوأمَّا شهادة النساء في دخول شهر شوال وغير ذلك من الشهور فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٦٩): «فصل: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن، وكذلك سائر الشهور؛ لأنَّه مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال، فأشبه القصاص، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، لكن تركناه احتياطًا للعبادة» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مذهب الجمهور وأجاز أبو حنيفة شهادة الرجل والمرأتين.\nوتقبل شهادة العبد في رؤية الهلال وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، ومنعها مالك والشافعي، ولا أعلم حجة مستقيمة للمنع من ذلك.","vol":"6","page":271},{"text":"٣ - واحتج به من قال بوجوب الصيام لمن رأى الهلال وحده وإن لم يؤخذ بشهادته وهكذا الفطر.\nقُلْتُ: والصحيح في هذه المسألة أنَّ الصوم يكون مع جماعة المسلمين وهكذا الفطر لما رواه الترمذي (٦٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ».\n«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ» اهـ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوأمَّا من كان في مكان ليس فيه أحد فيجب عليه أن يصوم بناءً على رؤيته للهلال.\nوسئل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١١٤ - ١١٨):\n«عن رجل رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية: فهل له أن يفطر وحده؟ أو يصوم وحده؟ أو مع جمهور الناس؟\nفأجاب:\nالحمد لله، إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلَّا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد:","vol":"6","page":272},{"text":"أحدها: أنَّ عليه أن يصوم وأن يفطر سرًا وهو مذهب الشافعي.\nوالثاني: يصوم ولا يفطر إلَّا مع الناس وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.\nوالثالث: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي ﷺ: \"صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون\" رواه الترمذي وقال: حسن غريب. ورواه أبو داود وابن ماجه وذكر الفطر والأضحى فقط. ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: \"الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون\" قال الترمذي: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غريب قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنَّما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. ورواه أبو داود بإسناد آخر: فقال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد من حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذكر النبي ﷺ فيه فقال: \"وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون. وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف\". ولأنَّه لو رأى هلال النحر لما اشتهر والهلال اسم لما استهل به فإنَّ الله جعل الهلال مواقيت للناس والحج وهذا إنَّما يكون إذا استهل به الناس والشهر بيَّن.\nوإن لم يكن هلالًا ولا شهرًا. وأصل هذه المسألة أنَّ الله ﷾ علق أحكامًا شرعية بمسمى الهلال والشهر: كالصوم والفطر والنحر فقال تعالى:","vol":"6","page":273},{"text":"﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. فبين سبحانه أنَّ الأهلة مواقيت للناس والحج. قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ إلى قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ أنَّه أوجب صوم شهر رمضان وهذا متفق عليه بين المسلمين لكن الذي تنازع الناس فيه أنَّ الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء؟ وإن لم يعلم به الناس؟ وبه يدخل الشهر أو الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم؟ على قولين: فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان في حقه وتلك الليلة هي في نفس الْأمر من رمضان وإن لم يعلم غيره. ويقول من لم يره إذا تبين له أنَّه كان طالعًا قضى الصوم وهذا هو القياس في شهر الفطر وفي شهر النحر لكن شهر النحر ما علمت أنَّ أحدًا قال: من رآه يقف وحده دون سائر الحاج وأنَّه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحاج. وإنَّما تنازعوا في الفطر: فالأكثرون ألحقوه بالنحر وقالوا لا يفطر إلَّا مع المسلمين؛ وآخرون قالوا: بل الفطر كالصوم ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين يومًا وتناقض هذه الأقوال يدل على أنَّ الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة. وحينئذ فشرط كونه هلالًا وشهرًا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلَّا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلَّا مع المسلمين وهذا معنى قوله: \"صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون\". ولهذا","vol":"6","page":274},{"text":"قال أحمد في روايته: يصوم مع الْإِمَام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. قال أحمد: يد الله على الجماعة. وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم؟ أو ليس شهرًا في حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى:\n﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فإنَّما أمر بالصوم من شهد الشهر والشهود لا يكون إلَّا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. وقول النبي ﷺ: \"إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وصوموا من الوضح إلى الوضح\". ونحو ذلك خطاب للجماعة لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه فإنَّه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنَّه رئي في مكان آخر أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. فإنَّه إنَّما صار شهرًا في حقهم من حين ظهر واشتهر. ومن حينئذ وجب الْإمساك كأهل عاشوراء: الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح وحديث القضاء ضعيف والله أعلم» اهـ.\n٤ - واحتج به من قال: إنَّ الهلال إذا رؤي في بلد لزم سائر البلدان الصوم بتلك الرؤية باعتبار أنَّ من بلغه رؤيته لزمه الصوم من غير تحديد لمسافة معينة من الأرض.\nقُلْتُ: وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك الْإِمَام الشافعي ﵀ في أحد قوليه فذهب إلى مراعاة المطالع فمتى اتحدت المطالع اتحد حكم الرؤية فيلزم أصحاب المطلع الواحد رؤية واحدة في أي طرف من أطراف المطلع الواحد.","vol":"6","page":275},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٧٤):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم.\nقد ذكرنا تفصيل مذهبنا ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه أنَّه لا يلزم غير أهل بلد الرؤية وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع. قال: ولا أعلمه إلَّا قول المدني والكوفي يعنى مالكًا وأبا حنيفة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تكلم على هذه المسألة شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ بكلام نفيس كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٠٣ - ١١٣) قال فيه: «مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها: فيها اضطراب فإنَّه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنَّ الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه فأمَّا ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنَّه لا يعتبر.\nقُلْتُ: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد أنَّه أهل الهلال البارحة فأمر النبي ﷺ الناس على هذه الرؤية مع أنَّها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر؛ لكن ما حد ذلك؟\nوالذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع: كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف؛ فإنَّ مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأمَّا الأقاليم فما حد ذلك؟ ثم هذان خطأ من وجهين:\nأحدهما: أنَّ الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنَّه متى رئي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس؛ لأنَّه يتأخر غروب الشمس","vol":"6","page":276},{"text":"بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي ازداد بالمغرب نورًا وبعدًا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية وليس كذلك إذا رئي بالمغرب لأنَّه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدًا وضوءًا ولما غربت بالمشرق كان قريبًا منها.\nثم إنَّه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق.\nوأمَّا الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق؛ لأنَّه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقًا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي.\nوأيضًا فإنَّ هلال الحج: ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر.\nالوجه الثاني: أنَّه إذا اعتبرنا حدًا: كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين. فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله: \"صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون\" فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنَّه رآه بمكان من الْأمكنة","vol":"6","page":277},{"text":"قريب أو بعيد وجب الصوم. وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين.\nوالاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأمَّا إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنَّه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنَّه رئي بإقليم آخر ولم ير قريبًا منهم الأشبه أنَّه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم.\nوأمَّا إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلَّا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم لأنَّ صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا يمكن أن يصوموا إلَّا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنَّه رئي بناء على تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا؛ لأنَّه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به ولا يقضون اليوم الأول فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فإنَّه يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول.\nوإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابنا إن قالوا يفطر وحده فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهور وإن صام معهم فقد صام إحدى وثلاثين يومًا. والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته في الفطر لأنَّ انفراد الرجل بالفطر هو المحذور في الموضعين ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم.","vol":"6","page":278},{"text":"وأمَّا هلال الفطر فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة - بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس - ولكن نقل التاريخ.\nفالضابط أنَّ مدار هذا الْأمر على البلوغ لقوله: \"صوموا لرؤيته\" فمن بلغه أنَّه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلًا وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أنَّ طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلَّا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الْأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنَّها محل الاعتبار. فتدبر هذه المسائل الأربعة: وجوب الصوم والْإمساك ووجوب القضاء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة. ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتبارًا بالبلوغ وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزئهم لإمكان البلوغ فالبلوغ هو المعتبر سواء كان علم به للبعد أو للقلة وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلَّا وجوب القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر. والحجة فيه أنَّا نعلم بيقين أنَّه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض فإنَّ هذا من الْأمور المعتادة التي لا تبديل لها ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات ومثل هذا لو كان لنقل ولما لم ينقل دل على أنَّه لا أصل له وحديث ابن عباس يدل على هذا. وقد أجاب أصحابنا بأنَّه إنَّما لم يفطر لأنَّه لم يثبت عنده إلَّا بقول واحد فلا يفطر به ولا يقال أصحابنا كذلك أيضًا لم ينقل أنَّهم كانوا إذا بلغهم الهلال في","vol":"6","page":279},{"text":"أثناء الشهر بنوا فطرهم عليه. قلنا لأنَّ ذاك أمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه لأنَّ فيه ترك صوم يوم فإن ثبت عندهم وإلَّا فالاحتياط الصوم؛ لأنَّ ذاك الخبر قد يكون ضعيفًا مع أنَّ هذه المسألة فيها نظر. ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلَّا على رؤيتهم بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلَّا في أثناء الشهر ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر وإن كان يفطر بها؛ لأنَّ قوله: \"صومكم يوم تصومون\" دليل على أنَّ ذلك لم يكن يوم صومنا ولأنَّ التكليف يتبع العلم ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب وطرد هذا أنَّ الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. فقد قيل: يمسك ويقضي. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الْإمساك دون القضاء.\nفإنَّ الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت فطلوعه في السماء إن لم يظهر في الأرض فلا حكم له لا باطنًا ولا ظاهرًا واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا الهلال واستهللناه فلا هلال إلَّا ما استهل فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالًا فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت الإخبار به ولأنَّ التكليف يتبع العلم فإذا لم يمكن علمه لم يجب صومه. ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل ولأنَّه لو وجب القضاء أو استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيد أو رؤية النفر القليل في أثناء الشهر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحو بل يوم الثلاثين مطلقًا لأنَّه يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته في أثناء الشهر فيستحب الصوم احتياطًا وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلَّا والاحتياط مشروع في أدائه.","vol":"6","page":280},{"text":"فلما لم يشرع الاحتياط في أدائه قطعنا بأنَّه لا وجوب مع بعد الرائي أو خفائه حتى يكون الرائي قريبًا ظاهرًا فتكون رؤيته إهلالًا يظهر به الطلوع. وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم. ولكن يجاب عنه بأن طلوعه هذا مثال ظاهر أو مساو وإنَّما الحاجب مانع كما لو كانوا ليلة الثلاثين في مغارة أو مطمورة وقد تعذر الترائي. ولأنَّ الذين لم يوجبوا التبييت: أصل مأخذهم إجزاء يوم الشك فإنَّ بلوغ الرؤية قبل الزوال كثير كيوم عاشوراء وإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك وعدم شهرة وجوب القضاء في السلف. وجواب هذا أنه لا يلزم من وجوب الْإمساك وجوب القضاء فإنَّه لا وجوب إلَّا من حين الإهلال والرؤية؛ لا من حين الطلوع ولأنَّ الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر يدل على هذا؛ لأنَّ ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلَّا بعد مضي الشهر لم يبق فيه فائدة إلَّا وجوب القضاء فعلم أنَّ القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقًا. فتلخص: أنَّه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله: مخالف للعقل والشرع. ومن لم يبلغه إلَّا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر. وأمَّا إذا بلغه في أثناء المدة: فهل يؤثر في وجوب القضاء؟ وفي بناء الفطر عليه وكذلك في بقية الأحكام: من حلول الدين ومدة الإيلاء وانقضاء العدة ونحو ذلك. والقضاء يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليه نظر. فهذا متوسط في المسألة: وما من قول سواه إلَّا وله لوازم شنيعة لا سيما من قال بالتعدد فإنه يلزمه في","vol":"6","page":281},{"text":"المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال وقدموا مكة ولم يكن قد رئي قريبًا من مكة ولما ذكرناه من فساده صار متنوعًا والذي ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعي كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا وإنَّما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف. وتحقيق ذلك العلم بالأهلة فقال: ﴿هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر أو سمع ولهذا ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: إلى أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية أنه ليس بشك لانتفاء الشك في الهلال وإن وقع شك في الطلوع. وذلك من وجهين:\nأحدهما: أنَّ الهلال على وزن فعال. وهذا المثال في كلام العرب لما يفعل به كالإزار لما يؤتزر به والرداء: لما يرتدى به والركاب: لما يركب به والوعاء: لما يوعى فيه وبه والسماد لما تسمد به الأرض والعصاب: لما يعصب به والسداد لما يسد به وهذا كثير مطرد في الأسماء.\nفالهلال اسم لما يهل به: أي يصات به والتصويت به لا يكون إلَّا مع إدراكه ببصر أو سمع ويدل عليه قول الشاعر:\nيهل بالفرقد ركبانها * * * كما يهل الراكب المعتمر\nأي: يصوتون بالفرقد فجعلهم مهلين به فلذلك سمي هلالًا. ومنه قوله: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ أي صوت به وسواء كان التصويت به رفيعًا أو خفيضًا فإنه مما تكلم به وجهر به لغير الله. ونطق به.","vol":"6","page":282},{"text":"الوجه الثاني: أنَّه جعلها مواقيت للناس ولا تكون مواقيت لهم إلَّا إذا أدركوها ببصر أو سمع فإذا انتفى الإدراك انتفى التوقيت فلا تكون أهلة وهو غاية ما يمكن ضبطه من جهة الحس إذ ضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح أصلا وقد صنفت في ذلك شيئًا. وهذه المسألة تنبني عليه أيضًا فإنَّه ليس في قوى البشر أن يضبطوا للرؤية زمانًا ومكانًا محدودًا وإنما يضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما يسمعونه بآذانهم فإذا كان الواجب تعليقه في حق من رأى بالرؤية ففي حق من لم ير بالسماع ومن لا رؤية له ولا سماع فلا إهلال له والله هو المسئول أن يتم نعمته علينا وعلى المسلمين» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٧٢ - ١٧٣):\n«… ولأنَّه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدًا؛ لكان يجب أن يحد ما تختلف به المطالع بحدٍّ مضبوط، وليس في ذلك حد مضبوط؛ لأنَّ رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان، وتارة لصفاء الهواء، وتارة لزوال المانع، وتارة لحدة البصر، ثم ذلك أمر يحتاج إلى حساب، ونحن أمَّة أمية لا نكتب ولا نحسب، فوجب أن نجعل الرؤية واحدة» اهـ.\nقُلْتُ: وأقوى حجة للقائلين باعتبار المطالع ما رواه مسلم (١٠٨٧) عَنْ كُرَيْبٍ، «أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵄، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟","vol":"6","page":283},{"text":"فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: \" لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ».\nقُلْتُ: وقد أجاب عن هذا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٧٤) فقال: «قيل: ابن عباس أخبر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه الواقعة، ولم يذكر لفظ رسول الله ﷺ.\nوقد يكون ذلك لأنَّ كريبًا هو الذي أخبرهم بالرؤية المتقدمة وحده، وقد أمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا بشهادة اثنين؛ لأنَّهم لو عملوا بخبره لأفطروا، وليس فيه تعرض لقضاء ذلك اليوم، وشهادة الواحد إنَّما تقبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداءً أو قضاءً، فأمَّا إذا اقتضت الفطر فلا.\nويجوز أن يكون ذلك لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته، ولا يفطروا حتى يروه يكملوا العدة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرًا، فاعتقد ابن عباس أنَّ أهل كل بلد يصومون حتى يروه أو يكملوا العدة، وقد تقدم عنه ﷺ ما يبين أنَّه قصد رؤية بعض الْأُمة في الجملة؛ لأنَّ الخطاب لهم، وهذا عمل بعمل قوم في غير مصره» اهـ.\n٥ - واحتج به على تحريم صوم الثلاثين من شعبان إذا حال في الأفق ما يمنع الرؤية وهو ما يسميه جمع من العلماء بيوم الشك ووجه الاحتجاج بالحديث أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ علق الصيام بالرؤية عند الصحو وبإكمال العدة عند الغيم وهو المراد بقوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ» أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا.","vol":"6","page":284},{"text":"ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم (١٠٨٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ - فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ».\nقُلْتُ: وقد حمل بعضهم إكمال العدة في الحديث على شهر رمضان دون شعبان لأنَّه أقرب مذكور، واحتجوا أيضًا بما رواه أحمد (٩٦٥٢)، والترمذي (٦٨٤) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بيَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمْ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nلكن رواه النسائي (٢١٣٨) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ».\nونحوه رواه الزهري عن أبي سلمة كما عند أحمد (٧٥٠٧)، وابن خزيمة (١٩٠٨)، وابن حبان (٣٤٤٣).\nقُلْتُ: حديث يحيى بن أبي كثير، والزهري أصح من حديث محمد بن عمرو والله أعلم.","vol":"6","page":285},{"text":"وبما رواه مسلم (١٠٨١) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا».\nقالوا: ذكر الفطر في الرواية الأولى، والصيام في الرواية الأخرى دليل على أنَّ الْأمر بإكمال العدة إنَّما هو لرمضان لا لشعبان.\nلكن روى البخاري (١٩٠٩) حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».\nقُلْتُ: وقد أَعلَّ قوله: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». بعض علماء الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (١/ ٤٠٠ - ٤٠١): «وهذا اللفظ الأخير للبخاري وحده، وقد علل بعلتين:\nإحداهما: أنَّه من رواية محمد بن زياد عنه، وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب فقال فيه. \"فصوموا ثلاثين\". قالوا: وروايته أولى لإمامته، واشتهار عدالته وثقته، ولاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه، ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه، فإنَّ مذهب أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء: صيام يوم الغيم. قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي ﷺ: \"فأكملوا عدة شعبان\"، ثم يخالفه؟!.\nالعلة الثانية: ما ذكر الإسماعيلي قال: وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل","vol":"6","page":286},{"text":"ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم \"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\" فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للمخبر، وإلَّا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه وجه. هذا آخر كلامه.\nوقد رواه الْدَارَقُطْنِي فقال فيه: \"فعدوا ثلاثين يعني عدوا شعبان ثلاثين\"، ثم قال: أخرجه البخاري عن آدم، فقال فيه: \"فعدوا شعبان ثلاثين\" ولم يقل: \"يعني\" وهذا يدل على أنَّ قوله: \"يعني\" من بعض الرواة، والظاهر أنَّه آدم، وأنَّه قوله» اهـ.\nقُلْتُ: ويضاف إلى من ذكرهم الإسماعيلي من الرواة عن شعبة معاذ بن معاذ العنبري وحديثه في مسلم (١٠٨١)، وحجاج بن محمد المصيصي عند أحمد (٩٨٥٢)، وهاشم بن القاسم عند الدارمي (١٦٨٥)، وعلي بن الجعد في [مُسْنَدِه] (١١١٨)، وعند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٥٠٠)، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد (٩٥٥١، ٩٥٥٢)، وورقاء بن عمر عند النسائي (٢١١٨).\nقُلْتُ: فهؤلاء خمسة عشر راويًا خالفوا آدم بن أبي إياس، أضف إلى ذلك أنَّ سائر من روى الحديث عن محمد بن زياد لم يذكروا في حديثهم لفظة \"شعبان\"\nفقد رواه الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ». رواه مسلم (١٠٨١). وهكذا رواه عبد الرحمن بن بكر عند الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٤٢٨)، وحماد بن سلمة عند أحمد (٩٣٦٥)، وهكذا","vol":"6","page":287},{"text":"كل من روى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لم يذكروا ذلك. فالذي يظهر لي عدم ثبوت هذه اللفظة. والله أعلم.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٢١ - ١٢٢) - بعد ذكره لكلام الإسماعيلي-:\n«فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبولها؟\nقلنا: هذا لا يصح لوجوه:\nأحدها: أنَّ من لم يذكر هذه الزيادة عدد كثير لا يجوز على مثلهم في عددهم وضبطهم أن يغفلوها ويضبطها واحد لا يقاربهم في الفضل والضبط، وقد اختلف عليه فيها، فروي أنَّه ذكرها، وروى عنه أنَّه تركها، وعلى هذا عامة أهل الحديث وأكثر محققي أصحابنا، لا سيما وقرينة الحال تقتضي أنَّه روى الحديث بالمعنى الذي فهمه منه.\nالثاني: أنَّ الزيادة إنَّما تقبل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة، أمَّا إذا خالف لفظ الجماعة؛ علم أنَّه خالف لفظهم، ولم يزد عليهم، وسائر الجماعة رووا هذا الحديث: \"فاكملوا العدة\"، وبعضهم قال: \"فعدوا ثلاثين يومًا\"، ولا شك أنَّ هذا اللفظ لا يزاد عليه شعبان إلَّا بتغييره، وحذف أداة التعريف؛ فمن قال: عدة شعبان، لا يقال: إنَّه قد زاد على لفظ من قال: فأكملوا العدة، لكن خالف لفظُه لفظَه، وأمَّا المعنى؛ فقد يكون مختلفًا.\nالثالث: إنَّ الروايات الصحيحة التي لا علة فيها عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تثبت أنَّ المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا كما تقدم، فتحمل الروايات المطلقة على المفسرة،","vol":"6","page":288},{"text":"وتكون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي؛ كما شهد به عليه أهل الْمَعْرِفَة بعلل الحديث.\nالرابع: أنَّه تقدم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه كان يقول: \"لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان\"، وأنَّ عائشة أفتت بذلك، وأقرها عليه؛ فلو سمع من فلق فيِّ رسول الله ﷺ أمرًا صريحًا بإكمال عدة شعبان وابتداء الصوم بعدها في مثل هذا الخطب الذي لا يكاد يغفل ويهمل بهذا اللفظ الذي لا يعدل عنه ويتأول؛ لما استجاز خلافه.\nونحن إذا قلنا: مخالفة الراوي للحديث لا يمنع الاحتجاج به، فإننا ننسب مخالفته إلى نسيان أو اعتقاد نسخ أو تأويل، وهذه الاحتمالات مندفعة هنا.\nثم لا ريب أنَّ مخالفته علة في الحديث تؤثر فيه؛ فإذا اعتضد بمخالفته انفراد واحد عن الأثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة، ومخالفته للفظ الجماعة؛ كثرت الشهادات القادحة في هذا اللفظ، فوقف.\nويتوجه فيه شيء آخر، وهو أنَّ اللفظ المشهور: \"فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\"، وهذا يكون في حال الصحو إذا تراءاه فغبي عليه ولم يره ولم يعرفه لأنَّهم … غبي على الشيء إذا لم يعرفه مع إمكان معرفته، وفي لفظ: \"فإن غمي عليكم الشهر\" وهذا محتمل للصحو» اهـ.\nقُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٣٤٢):","vol":"6","page":289},{"text":"«وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ \"فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ\" أَيْ خَفِيَ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ \"غُبِّيَ\" بِضَمِّ الْغَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَكْسُورَةِ، لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعِله، مِنَ الغَبَاء: شِبْهُ الْغَبَرَةِ فِي السَّمَاءِ» اهـ.\nقُلْتُ: وروى البخاري (١٩٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ».\nقُلْتُ: وهذه رواية صريحة في إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا عند الإغمام، لكن يرد ذلك أنَّ الحديث موجود في [الْمُوَطَّأِ] (٦٣١) بزيادة: «وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ». فرواه مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».\nقُلْتُ: وهذه هي عين طريق الْإِمَام البخاري.\nورواه مسلم (١٠٨٠) مِنْ طَرِيْقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».\nقُلْتُ: وفي الباب حديث عبد الله بن عباس ﵄.\nفروى النسائي (٢١٨٩) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ، وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلًا وَلَبَنًا، فَقَالَ لِي: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ","vol":"6","page":290},{"text":"وَحَلَفَ بِاللَّهِ: لَتُفْطِرَنَّ، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ قُلْتُ: هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَكَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ».\nقُلْتُ: أبو يونس هو حاتم بن أبي صغيرة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة لكن الحديث جاء من رواية شعبة عنه كما سيأتي.\nورواه النسائي (٢١٢٩) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا».\nقُلْتُ: إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية وحديثه هذا أصح من حديث ابن أبي عدي.\nوذكر شعبان مدرج بالحديث من تفسير حاتم بن أبي صغيرة كما جاء صريحًا في مسند الْإِمَام أحمد (١٩٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ","vol":"6","page":291},{"text":"سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا» قَالَ حَاتِمٌ: يَعْنِي عِدَّةَ شَعْبَانَ اهـ.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٧٣٦) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمٍ هُوَ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ بِهِ وفي آخر حديثه: «لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ». وهذه متابعة منه لابن أبي عدي في هذه اللفظة.\nقُلْتُ: وقد جاءت لفظة \"شعبان\" في حديث أبي عوانة عن سماك فيما رواه الطيالسي في [مُسْنَدِه] (٢٧٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صُومُوا رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَمَامَةٌ أَوْ ضَبَابَةٌ فَأَكْمِلُوا شَهْرَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ».\nقُلْتُ: وللحديث طريق أخرى عن سماك فرواه أبو داود (٢٣٢٧) مِنْ طَرِيْقِ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، وَشُعْبَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُولُوا: «ثُمَّ أَفْطِرُوا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمٍ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ اهـ.\nقُلْتُ: حديث شعبة رواه ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١٩١٢)، ومن طريقه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٥٩٠)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٥٤٧).","vol":"6","page":292},{"text":"قُلْتُ: ولفظ حديث شعبة عند ابن خزيمة «لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».\nقُلْتُ: وهذا هو المحفوظ في حديث ابن عباس مِنْ طَرِيْقِ سماك عن عكرمة. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٤٣٢):\n«وهو من صحيح حديث سماك لم يدلس فيه ولم يلقن أيضًا فإنَّه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا رواه أبو الأحوص سلام ابن سليم عن سماك رواه الترمذي (٦٨٨).\nولعلَّ هذا الاختلاف في حديث ابن عباس حاصل من سماك لا من الرواة عنه. والله أعلم.\nولحديث ابن عباس إسناد آخر رواه النسائي (٢١٢٤) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ، أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».\nقُلْتُ: وقد خالف سفيان بن عيينة حمادًا فزاد محمد بن حنين بين عمرو بن دينار وابن عباس. روى ذلك النسائي (٢١٢٥).","vol":"6","page":293},{"text":"لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيِّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ] (٢٥/ ١٢٠):\n«هكذا ذكره صاحب \"الأطراف \" اعتمادًا على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة وهو خطأ، والصواب: محمد بن جبير، وهو ابن مطعم. هكذا وقع في الأصول القديمة من كتاب النَّسَائي، وكذلك هو في \"مسند\" الْإِمَام أحمد وغيره، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: هو في [الْمُسْنَد] (٣٤٧٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يُتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا لَمْ تَرَوْا الْهِلَالَ، فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً».\nوهذه متابعة من ابن جريج لسفيان فالصحيح إثبات ابن جبير، أو ابن حنين في الإسناد والله أعلم.\nوهكذا رواه الدارمي (١٦٨٦) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، أَنَّهُ عَجِبَ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا».\nقُلْتُ: وقد وقع في مصادر أخرى كثيرة بذكر محمد بن حنين فالله أعلم.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي ترجمته من \"التهذيب\": «وقد ذكر الْدَارَقُطْنِي أنَّ محمد بن حنين أيضًا روى عن ابن عباس قال وهو أخو عبيد بن حنين وكذا هو مجود في \"السنن الْكُبْرَى\" رواية ابن الأحمر عن النسائي والله أعلم وَقَالَ الحاكم لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار» اهـ.","vol":"6","page":294},{"text":"قُلْتُ: وابن حنين هذا مجهول، وأمَّا ابن جبير فإنَّه ثقة.\nوفي الباب مرسل ربعي بن حراش رواه النسائي (٢١٢٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: حجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن، ثم هو مع ذلك من مراسيل ربعي.\nوقد روى الحديث سفيان الثوري عن منصور ولم يذكر شعبان، ورواه موصولًا فروى النسائي (٢١٢٧) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ، ثُمَّ صُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».\nقُلْتُ: وقد تابع سفيان في ذلك عبيدة بن حميد التيمي عند الْدَارَقُطْنِي (٢١٦٩)، وزهير بن معاوية عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٢٥٤٦)، وأبو الأحوص سلام بن سليم عند ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩١١٣).\nورواه جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر وسمى الصحابي بأنَّه حذيفة بن اليمان كما روى ذلك النسائي (٢١٢٦). ورواية سفيان ومن معه هي المحفوظة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٤٣٢):","vol":"6","page":295},{"text":"«ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن رجل من الصحابة غير مسمى ورجحه أحمد على رواية جرير» اهـ.\nقُلْتُ: الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر. والله أعلم.\nقُلْتُ: وهذه الرواية الصحيحة تدل على أنَّ إكمال العدة يكون لشهر شعبان كما يكون أيضًا لشهر رمضان؛ لكن ليس فيها أنَّ ذلك في وقت الغيم فيمكن أن تحمل على وقت الصحو وهذا مما لا نزاع فيه.\nوفي الباب حديث عائشة ﵂.\nرواه أحمد (٢٥٢٠٢)، ومن طريقه أبو داود (٢٣٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوفي هذا الحديث أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا في وقت الغيم، وهكذا يفعل في رمضان لكن ليس فيه الْأمر بذلك.\nومن جملة ما احتج به المانعون من صيام يوم الثلاثين إذا كان في وقت غيم حديث أبي هريرة الماضي: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ». رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).\nقُلْتُ: ويجاب عن ذلك أنَّ صيام يوم الغيم ليس من تقدم رمضان فإنَّه لا يصام بنية التقدم وإنَّما يصام بنية أنَّه أول يوم من رمضان.","vol":"6","page":296},{"text":"واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٢١٨٨)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأَتَى بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ».\nقُلْتُ: ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم فقال: «وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّارٍ، \"مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ\"».\nلكن قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيِّ ﵀ في [تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ] (٧/ ٤٧٦):\n«روي عن أبي إسحاق، قال: حدثت عن صلة بن زفر به» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَغْلِيْقِ الْتَعْلِيْقِ] (٣/ ١٤١):\n«وللحديث مع ذلك عله خفية ذكر الترمذي في \"الْعِلَلِ\" أنَّ بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة فذكره» اهـ.\nوقد رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ رَمَضَانُ، أَوْ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاجْتَمَعُوا وَاعْتَزَلَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: «تَعَالَ فَكُلْ» قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: «إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَعَالَ فَكُلْ».\nقُلْتُ: ربعي لم يسمعه من عمار فقد رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٣١٨) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ","vol":"6","page":297},{"text":"يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ: «ادْنُ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَاطْعَمَ».\nقُلْتُ: وخلاصة القول أنَّ ما جاء عن عمار: «مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ». لا يثبت من أجل أنَّ أبا إسحاق مدلس ولم يسمع هذا من صلة، وغاية ما ثبت عن عمار أنَّه كان لا يرى صيام يوم الشك، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة وهو محمول على شك يوم الصحو لا يوم الغيم وفرق ما بين الشكين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٠٦): «الثالث: أنَّ السماء إذا كانت مصحية وتقاعد الناس عن رؤية الهلال أو ادعى رؤيته من لا يقبل خبره أو أجاز أن يكون قد رئي في موضع آخر أو تحدث به الناس لم يثبت؛ كان شكًا مرجوحًا؛ لأنَّ الغالب الظاهر أنَّه لو كان هناك هلال لرآه بعض المقبولين، والأصل عدم الهلال، فاعتضد على عدم الهلال الأصل النافي المبني عليه استصحاب الحال والظاهر الغالب، فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلَّا مجرد وهم وخيال، وأحكام الله لا تبنى على ذلك، فكان الصوم بعد هذا مجرد غلو في الدين وتعمق؛ كالمتورع من مال رجل مسلم مستور، وكتقدير الشبهات والاحتمالات التي لا أمارة عليها، وهذا مما لا يلتفت إليه.\nثم إنَّه في حال الصحو للناس طريق إلى العلم به، وهو ترائي مطلعه والتحديق نحوه؛ فإذا لم يروه؛ جاز نفيه بناء على نفي رؤيته؛ فإنَّ الباحث عن الشيء الطالب له بحسب الوسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه، وعلى هذا يبنى عامة الأحكام","vol":"6","page":298},{"text":"الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب، مثل أن يقال: لا يجب الشيء الفلاني أو لا يحرم؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب والتحريم، لا دليل على ثبوتها.\nأمَّا إذا حال دون منظره سحاب أو قتر؛ فهناك لا سبيل على ترائيه ولا نفي طلوعه، فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية، ولم يبق إلَّا العدد.\nويحتمل أن يكون طالعًا، ويحتمل أن لا يكون، ومثل هذا لا يأتي الشرع بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه.\nوهو القائل: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" بل مثل هذا في الشرع: إمَّا أن يجب الاحتياط فيه أو يستحب كما سنذكره إن شاء الله، وهذا معنى قول من قال من الصحابة: \"لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان\"».\nإلى أن قال ﵀: «ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين:\nأحدهما: أنَّ الغالب على شعبان أن يكون تسعًا وعشرين، وإنَّما يكون ثلاثين في بعض الأعوام، فإن غمَّ الهلال؛ كان إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى من إلحاقه بالأقل.\nالثاني: أنَّ الشهر المتيقن تسع وعشرون، وما زاد على ذلك متردد بين الشهور، وقد كمل العدد المتيقن، وقد نبه النبي ﷺ على هذا المعنى بقوله: \"إنَّما الشهر تسع وعشرون\"، بصيغة إنَّما التي تقتضي إثبات المذكور ونفي ما عداه، فعلم أنَّ ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بيقين، فإذا مضت من شعبان تسع وعشرون ليلة؛ فقد مضى الشهر الأصلي» اهـ.","vol":"6","page":299},{"text":"قُلْتُ: وقد احتج بحديث الباب من استحب صيام الثلاثين من شعبان إذا حال عن رؤية الهلال حائل من غيم أو نحوه، وحملوا قوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ». على معنى ضيقوا عليه، ومنه قول الله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦]. وغيرها من الآيات. قالوا: فالتضييق لا يكون إلَّا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه، وهو طلوعه ليلة الثلاثين.\nقالوا: ولو حملنا التقدير على التقدير بالحساب فالمراد بذلك تقدير شعبان بتسع وعشرين ورمضان بثلاثين يومًا فإنَّ هذا هو الاحتياط في الشهرين.\nقالوا: ويؤيد ذلك ما رواه مسلم (١٠٨٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».\nقالوا: فلولا أنَّه أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا معنى، بل أعلمهم أنَّ الشهر الذي لا بد منه تسع وعشرون، واليوم الموفي ثلاثين قد يكون وقد لا يكون، فإذا غمَّ الهلال؛ فعدوا له الشهر المذكور، وهو التسع والعشرون.\nويوضح ذلك أنَّه أتى بقوله: «فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ». عقب قوله: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». بحرف الفاء المشعرة بالسبب؛ فكأنَّه قال: الشهر الذي لا بد منه تسع وعشرون؛ فاقدروا له هذا العدد إذا غمَّ عليكم.\nقُلْتُ: وهذا نص كلام شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٩٤).","vol":"6","page":300},{"text":"قُلْتُ: هذا توجيه قوي للحديث لولا أنَّ الحديث رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٦٣١) ومن طريقه البخاري (١٩٠٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».\nهذا لفظ مالك ولفظ البخاري: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ». وقد سبق الحديث.\nقُلْتُ: وهذا يقتضي أنَّ التقدير إنَّما يكون بالثلاثين، وهذا الذي كان يفعله النبي ﷺ فقد جاء في حديث عائشة الماضي: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ».\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في صيام يوم الغيم على أقوال ذكرها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وغيره من العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠): «وأمَّا صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره.\nأحدها: أنَّ صومه منهي عنه. ثم هل هو نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ على قولين وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة من أصحابه: كأبي الخطاب وابن عقيل وأبي القاسم بن منده الأصفهاني وغيرهم.","vol":"6","page":301},{"text":"والقول الثاني: أنَّ صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد وهذا يقال إنَّه أشهر الروايات عن أحمد لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنَّه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعًا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس بل كان يفعله احتياطًا وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطًا ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم. ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة ومنهم من كان ينهى عنه. كعمار بن ياسر وغيره فأحمد ﵁ كان يصومه احتياطًا. وأمَّا إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أنَّ مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول.\nوالقول الثالث: أنَّه يجوز صومه ويجوز فطره وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم.\nوهذا كما أنَّ الْإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز. فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ.\nوكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أنَّ الاحتياط ليس بواجب ولا محرم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٢٢ - ١٢٥):","vol":"6","page":302},{"text":"«واختلفوا في صوم يوم الغيم: وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطًا. وهذه الرواية عن أحمد. وهي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه وحكوها عن أكثر متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث وبناء على أنَّ الغالب على شعبان هو النقص فيكون الأظهر طلوع الهلال. كما هو الغالب فيجب بغالب الظن. وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. كابن عقيل والحلواني. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالًا بما جاء من الأحاديث وبناء على أنَّ الوجوب لا يثبت بالشك. وهناك قول ثالث: وهو أنَّه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره: والأفضل صومه من وقت الفجر. ومعلوم أنَّه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل وإن أمسك وقت الفجر. فإنَّه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن …\nوأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول وأنَّه كان يستحب صومه ويفعله لا أنَّه يوجبه وإنَّما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم أخذ بما نقله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ونحوه. والمنقول عنهم: أنَّهم كانوا يصومون في حال الغيم لا يوجبون الصوم وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليهم الترك. وإنَّما لم يستحب الصوم في الصحو بل نهى عنه: لأنَّ الأصل والظاهر عدم الهلال فصومه تقديم لرمضان بيوم. وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك. واختلفت الرواية عنه: هل يسمى يوم الغيم يوم شك؟ على روايتين. وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. أمَّا يوم الصحو عنده:","vol":"6","page":303},{"text":"فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره فإنَّ المشكوك في وجوبه - كما لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك - لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله احتياطًا. فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك.\nوأيضًا: فإنَّ أول الشهر كأول النهار. ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم ولأنَّ الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك بل ينهى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض. وعلى هذا القول: يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب. فإنَّ الجماعات الذين صاموا منهم - كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم - لم يصرحوا بالوجوب وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنَّما كرهه لمن يعتقد وجوبه: خشية إيجاب ما ليس بواجب. كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل لا إلى نفس الاحتياط بالصوم. فإنَّ تحريم الصوم أو إيجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة. والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنَّما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة. كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال.\nأمَّا الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما نظر. فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ١٢٦):","vol":"6","page":304},{"text":"«والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإنَّ إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا» اهـ.\nوفي [الْاخْتِيَارَاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (١٥٩): «وإن حال دون منظرة لهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام وهو قول طوائف من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنّما تدلَّ على هذا ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة ﵃ وحكي عن أبي العباس أنَّه كان يميل أخيرًا إلى أنَّه لا يستحب صومه» اهـ.\nقُلْتُ: والذي أختاره في هذه المسألة ما كان عليه هدي النبي ﷺ وكان هدية إذا حال الغيم دون رؤية الهلال أن يتم العدة ثلاثين يومًا سواء في ذلك عدة شعبان أو رمضان ويدل على ذلك حديث عائشة الذي سبق ذكره وهو ما رواه أحمد (٢٥٢٠٢)، ومن طريقه أبو داود (٢٣٢٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nومن صام يوم الغيم من باب الاحتياط فلا ينكر عليه كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة ﵃ أجمعين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٣٩ - ٤٩):","vol":"6","page":305},{"text":"«وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: \"فإن غم عليكم فاقدروا له\"، فإنَّ القدر: هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: \"فأكملوا العدة\" والمراد بالإكمال، إكمال عدة الشهر الذي غمَّ، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: \"فأكملوا عدة شعبان\". وقال: \"لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة\" والذي أمر بإكمال عدته، هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرح من هذا قوله: \"الشهر تسعة وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة\"، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: \"الشهر ثلاثون، والشهر تسعة وعشرون، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين\".\nوقال: \"لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرويته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين\".\nوقال: \"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة\".\nوقالت عائشة ﵂: \"كان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غمَّ عليه، عد شعبان ثلاثين يومًا، ثم صام\" صححه الْدَارَقُطْنِي وابن حبان.\nوقال: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فاقدروا ثلاثين\".","vol":"6","page":306},{"text":"وقال: \"لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمى عليكم، فاقدروا له\".\nوقال: \"لا تقدموا رمضان\". وفى لفظ: \"لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم، أو يومين، إلَّا رجلًا كان يصوم صيامًا فليصمه\".\nوالدليل على أنَّ يوم الإغمام داخل في هذا النهى، حديث ابن عباس يرفعه: \"لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة، فأكملوا ثلاثين\" ذكره ابن حبان في صَحِيْحِهِ.\nفهذا صريح في أنَّ صوم يوم الإغمام من غير رؤية، ولا إكمال ثلاثين صوم قبل رمضان.\nوقال: \"لا تقدموا الشهر إلَّا أن تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة\".\nوقال: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا\". قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوفى النسائي: من حديث يونس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين يوما، ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة عدة شعبان\".\nوَقَالَ سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، تمارى الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم: اليوم. وَقَالَ بعضهم: غدًا. فجاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فذكر أنه رآه، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"6","page":307},{"text":"وَسَلَّمَ: \"أتشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله\"؟ قال: نعم. فأمر النبي ﷺ بلالًا، فنادى في الناس: صوموا. ثم قال: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا، ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يومًا\".\nوكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في \"الصحيحين\" وبعضها في صحيح ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضًا، والمراد منها متفق عليه.\nفإن قيل: فإذا كان هذا هديه ﷺ، فكيف خالفه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكم بن أيوب الغفاري، وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر، وخالفه سالم بن عبد الله، ومجاهد، وطاووس، وأبو عثمان النهدي، ومطرف بن الشخير، وميمون بن مهران، وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة، أحمد ابن حنبل، ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟\nفأمَّا عمر بن الخطاب ﵁، فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أنَّ عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم، ولكنه التحري.\nوأمَّا الرواية عن علي ﵁، فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت","vol":"6","page":308},{"text":"حسين، أنَّ علي بن أبي طالب قال: لأن أصوم يومًا من شعبان، أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان.\nوأمَّا الرواية عن ابن عمر: ففي كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائمًا، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطرًا.\nوفي \"الصحيحين\" عنه، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: \"إذا رأيتموه، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له\". زاد الْإِمَام أحمد ﵀ بإسناد صحيح، عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا، يبعث من ينظر، فإن رأى، فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا.\nوأمَّا الرواية عن أنس ﵁: فقال الْإِمَام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر، وإما قريبًا منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومًا، وذلك لأن الحكم بن أيوب، أرسل إلى قبل صيام الناس: إني صائم غدًا، فكرهت الخلاف عليه، فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل.\nوأمَّا الرواية عن معاوية، فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول، ويونس بن ميسرة بن حلبس، أنَّ معاوية ابن أبى","vol":"6","page":309},{"text":"سفيان كان يقول: لأن أصوم يومًا من شعبان، أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان.\nوأمَّا الرواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.\nوأمَّا الرواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم، أحب إلى من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني.\nوأمَّا الرواية عن عائشة ﵂، فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير، عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان، أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان.\nوأمَّا الرواية عن أسماء بنت أبي بكر ﵄، فقال سعيد أيضًا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غم هلال رمضان إلَّا كانت أسماء متقدمة بيوم، وتأمر بتقدمه.\nوَقَالَ أحمد: حدثنا روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنَّها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.\nوكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه.","vol":"6","page":310},{"text":"وَقَالَ في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو علة، أصبح صائمًا، وإن لم يكن في السماء علة، أصبح مفطرًا، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد الله، والمروزي، والفضل بن زياد، وغيرهم.\nفالجواب من وجوه:\nأحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفًا لهدى رسول الله ﷺ، وإنَّما غاية المنقول عنهم صومه احتياطًا، وقد صرح أنس بأنَّه إنَّما صامه كراهة للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الْإِمَام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره، والنصوص التي حكيناها عن رسول الله ﷺ من فعله وقوله، إنَّما تدل على أنَّه لا يجب صوم يوم الإغمام، ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره، أخذ بالجواز، ومن صامه، أخذ بالاحتياط.\nالثاني: أنَّ الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روى عنه صومه: عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني، وأحمد بن حنبل، وروى مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم، قال: وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك ﵃.","vol":"6","page":311},{"text":"قُلْتُ: المنقول عن علي، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعًا، وهو الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم.\nفأمَّا صوم يوم الغيم احتياطًا على أنَّه إن كان من رمضان، فهو فرضه وإلَّا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة، يقتضى جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر، وعائشة، هذا مع رواية عائشة: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، كان إذا غم هلال شعبان، عد ثلاثين يومًا ثم صام، وقد رد حديثها هذا، بأنَّه لو كان صحيحًا، لما خالفته، وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنَّها لم توجب صيامه، وإنَّما صامته احتياطًا، وفهمت من فعل النبي ﷺ وأمره أنَّ الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر، أنَّه لا يجوز.\nوهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال لهلال رمضان: \"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فاقدروا له ثلاثين يومًا\". ورواه ابن أبي رواد، عن نافع عنه: \"فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين\".\nوَقَالَ مالك وعبيد الله عن نافع عنه: \"فاقدروا له\". فدل على أنَّ ابن عمر، لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنَّه إذا صام يوم الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا، ويدل على ذلك، أنَّه ﵁، لو فهم من قوله ﷺ: \"اقدروا له تسعًا وعشرين، ثم صوموا\" كما يقوله","vol":"6","page":312},{"text":"الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبين أنَّ ذلك هو الواجب على الناس.\nوكان ابن عباس ﵁، لا يصومه ويحتج بقوله ﷺ: \"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين\".\nوذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنَّه جعله مفسرًا لحديث ابن عمر، وقوله: \"فاقدروا له\".\nوكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين\" كأنَّه ينكر على ابن عمر.\nوكذلك كان هذان الصاحبان الْإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمى من ذلك، وكان إذا مسح رأسه، أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام، وكان إذا دخله، اغتسل منه، وابن عباس: كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة، ولا على الكفين، وكان ابن عباس يخالفه، ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين، وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته، ويفتى بذلك، وكان إذا","vol":"6","page":313},{"text":"قبل أولاده، تمضمض، ثم صلى، وكان ابن عباس يقول: ما أبالى قبلتها أو شممت ريحانًا.\nوكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلى الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثًا مرفوعًا في مُسْنَدِه والصواب: أنَّه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد روى عن ابن عمر مرفوعًا ولا يصح، قال: وقد روى عن ابن عباس مرفوعًا، ولا يصح. والمقصود: أنَّ عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع عنه، أنه كان إذا أدرك مع الْإِمَام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته، سجد سجدتي السهو، قال الزهري: ولا أعلم أحدًا فعله غيره.\nقُلْتُ: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنَّما محله عقيب الشفع.\nويدل على أنَّ الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان، أحب إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم، لقالوا: هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم.\nويدل على أنَّهم إنَّما صاموه استحبابًا وتحريًا، ما روى عنهم من فطره بيانًا للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه.","vol":"6","page":314},{"text":"قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر. قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أف، أف، صوموا مع الجماعة، فقد صح عن ابن عمر، أنَّه قال: لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه ﷺ أنَّه قال: \"صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين يومًا\".\nوكذلك قال علي بن أبي طالب ﵁: إذا رأيتم الهلال، فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه، فأفطروا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة.\nوَقَالَ ابن مسعود ﵁: فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين يومًا.\nفهذه الآثار إن قدر أنَّها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظًا ومعنى، وإن قدر أنَّها لا تعارض بينها، فههنا طريقتان من الجمع، إحداهما: حملها على غير صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم.\nوالثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابًا لا وجوبًا، وهذه الآثار صريحة في نفى الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص، وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك، والثاني يوم يقين، مع حصول الشك فيه قطعًا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعًا، مع شكه هل هو منه، أم لا؟ تكليف بما لا يطاق، وتفريق بين المتماثلين، والله أعلم» اهـ.","vol":"6","page":315},{"text":"٦ - وقوله: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ». يعم من المكلفين من كان بالغًا عاقلًا قادرًا على الصوم. وأمَّا الكفار فهم مخاطبون بالصوم وبما لا يصح الصوم إلَّا به وهو الدخول في الإسلام.\nويدخل في ذلك المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض؛ فإنَّ هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم فمنهم من يخاطب به أداء وهو الصحيح المقيم والطاهر، ومنهم من يخاطب بالصوم قضاءً فقط وهي الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً ويقدر عليه قضاءً، ومنهم من يخير بين الأمرين مع ترجيح أحد الجانبين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف.\nومنهم من لا يؤمر به لا أداءً ولا قضاءً وهم:\nالصنف الأول: المجنون.\nأَقُوْلُ: من أصابه الجنون في جميع شهر رمضان فلا قضاء عليه لأنَّه ليس من أهل التكليف شأنَّه في ذلك كشأن الصغير.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٢٩١):\n«ودليل آخر من الإجماع وذلك أنَّهم أجمعوا على أنَّ المجنون المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه وإطباقه» اهـ.\nأَقُوْلُ: ليس في المسألة إجماع فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ﵀ في [اخْتِلَافِ الْأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦): «واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: يقضي. وَقَالَ أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليه.","vol":"6","page":316},{"text":"واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر.\nفقال أبو حنيفة: يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى.\nوَقَالَ الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: إنَّما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا قضاء عليه لما مضى.\nوهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنَّما على من أفاق من إغماء، فأمَّا المجنون فلا يقضي صومًا فاته على وجه ما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ في [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٢٠٨):\n«والصحيح من المذهب: أنَّ المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله بالجنون أو بعضه وعليه الأصحاب وعنه يلزم القضاء مطلقًا وعنه إن أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض لعظم مشقته» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٥٤):\n«المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الْمُصَنِّفُ والجمهور وفيه وجه شاذ أنَّه يلزمه مطلقًا حكاه الماوردي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج قال الماوردي: هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح. قال: ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنَّه لا يلزمه القضاء وحكاه صاحب البيان عن ابن سريج ثم قال: وقيل لا يصح عنه. وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبي حنيفة والثوري أنه إن أفاق في أثناء الشهر لزمه قضاء ما فاته وإن أفاق بعده فلا قضاء قال صاحب البيان:","vol":"6","page":317},{"text":"قال ابن سريج: وقد حكى المزني في المنثور هذا عن الشافعي قال ولا يصح عنه» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا أفاق المجنون في أثناء اليوم فيجب عليه إمساك ذلك اليوم ويجزئه ولا قضاءه عليه على الصحيح من أقوال العلماء وذلك أنَّ الوجوب حصل له في أثناء النهار شأنَّه في ذلك شأن من لم يبلغه وجوب الصيام إلَّا من أثناء اليوم فإنَّه يجزئه أن ينشئ الصيام من وقت بلوغ الخبر إليه والحجة في ذلك حديث عاشوراء.\nفروى البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.\nقُلْتُ: ومثل المجنون في ذلك الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم والكافر إذا أسلم في أثناء اليوم على الصحيح.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٢٧): «ففيهم روايتان؛ إحداهما، يلزمهم الإمساك في بقية اليوم.\nوهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري؛ لأنَّه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية.\nوالثانية، لا يلزمهم الإمساك. وهو قول مالك، والشافعي» اهـ.","vol":"6","page":318},{"text":"قُلْتُ: ورجح شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ الإمساك من غير قضاء وهو الراجح فقال ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٠٩):\n«وطرد هذا أنَّ الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. فقد قيل: يمسك ويقضي. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الإمساك دون القضاء» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه رواية عن الْإِمَام أحمد ﵀.\nوَقَالَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٥٦):\n«والأوجه أنَّه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء» اهـ.\nقُلْتُ: ووجه الشاهد من عاشوراء أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يأمر من أمسك من أثناء اليوم بالقضاء مع أنَّ صيامه كان واجبًا على الصحيح قبل فرضية رمضان.\nوفي وجوب القضاء عند الشافعية وجهان والمصحح عندهم عدم وجوب القضاء.\nوأمَّا المالكية فيوجبون القضاء.\nوعند الحنفية أنَّ الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم يمسك تشبهًا بالصائمين ولا يصح منه صيام ذلك اليوم لعدم أهلية العبادة منه في أول النهار ولا يلزمه القضاء، ومثله الغلام إذا باغ في أثناء النهار من شهر رمضان.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْسَّرْخَسِيُّ ﵀ فِي [الْمَبْسُوْطِ] (٣/ ٨٠):","vol":"6","page":319},{"text":"«وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَ مَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ لَا يُجْزِيهِ صَوْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَنَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَلَكِنَّهُ يُمْسِكُ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِينَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَاسَانِي ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْصَّنَائِعِ] (٢/ ١٠٢ - ١٠٣):\n«أَمَّا وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِينَ فَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ أَوْ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ وَصَارَ بِحَالٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَقَدِمَ الْمُسَافِرُ مَعَ قِيَامِ الْأَهْلِيَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ.\nوَكَذَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَالْأَهْلِيَّةِ ثُمَّ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ بِأَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أَوْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ مُفْطِرًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ تَسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ طَلَعَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِينَ» اهـ.\nوَقَالَ مَحْمُودُ الْمَشْهُورُ بِابْنِ مَازَةَ الْحَنَفَيِّ ﵀ فِي [الْمُحِيْطِ الْبُرْهَانِي] (٢/ ٣٩٨): «قال في \"الجامع الصغير\": غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار يأكل بقية يومه، ويصوم بقية الشهر، ولا قضاء عليه فيما مضى، وإن أكل في اليوم الذي أدرك فيه ليس عليه قضاؤه، وعلى هذا الكافر إذا أسلم في النصف من رمضان في نصف النهار، وإنما لم يجب قضاء اليوم الذي أسلم الكافر فيه، وأدرك الصبي فيه؛ لأن صوم يوم واحد لا يتجزأ وجوبًا وسقوطًا، وقد امتنع الوجوب","vol":"6","page":320},{"text":"في صدر النهار، فيمتنع في الباقي، فلا يلزمه قضاؤه أكل فيه أو لم يأكل، وإن كان لم يأكل، في يومه ذلك، وقد أسلم لم يجزئه عن رمضان» اهـ.\nقُلْتُ: والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني، وما ذكره ها هنا فهو مذهبه.\nقُلْتُ: والمجنون عندهم إن أفاق قبل الزوال وقبل أن يأكل فعليه الصوم ولا قضاء عليه وإلَّا لزمه القضاء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَاسَانِي ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْصَّنَائِعِ] (٢/ ٨٩):\n«وَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ جُنُونًا عَارِضًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ عَنْ رَمَضَانَ، وَالْجُنُونُ الْأَصْلِيُّ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر عن أبي حنيفة قبل ذلك التسوية بينهما.\nوأمَّا المغمى عليه فقد قال فيه الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةُ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٥٦ - ٥٧): «مسألة: قال: \"ومن نوى من الليل، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق حتى غربت الشمس، لم يجزه صيام ذلك اليوم\" وجملة ذلك أنَّه متى أغمي عليه جميع النهار، فلم يفق في شيء منه، لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي.\nوَقَالَ أبو حنيفة: يصح؛ لأنَّ النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم، كالنوم.\nولنا أنَّ الصوم هو الإمساك مع النية.","vol":"6","page":321},{"text":"قال النبي ﷺ: يقول الله تعالى: \"كل عمل ابن آدم له إلَّا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي\" متفق عليه.\nفأضاف ترك الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه، فلا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه.\nولأنَّ النية أحد ركني الصوم، فلا تجزئ وحدها، كالإمساك وحده، أمَّا النوم فإنَّه عادة، ولا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى نبه انتبه، والإغماء عارض يزيل العقل، فأشبه الجنون.\nإذا ثبت هذا، فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء؛ أحدها، الإغماء وقد ذكرناه، ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء، بغير خلاف علمناه؛ لأنَّ مدته لا تتطاول غالبًا، ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات، كالنوم، ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار، صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره.\nوَقَالَ الشافعي، في أحد قوليه: تعتبر الإفاقة في أول النهار، ليحصل حكم النية في أوله.\nولنا أنَّ الإفاقة حصلت في جزء من النهار، فأجزأ، كما لو وجدت في أوله وما ذكروه لا يصح؛ فإنَّ النية قد حصلت من الليل، فيستغني عن ذكرها في النهار، كما لو نام أو غفل عن الصوم، ولو كانت النية إنما تحصل بالإفاقة في النهار، لما صح منه صوم الفرض بالإفاقة، لأنه لا يجزئ بنية من النهار.\nالثاني، النوم، فلا يؤثر في الصوم، سواء وجد في جميع النهار أو بعضه» اهـ.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [الْهِدَايَةِ] (ص: ١٥٦):","vol":"6","page":322},{"text":"«وإِذَا نَوَى قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أو جُنَّ جَمِيْعُ النَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ وإِنْ أَفَاقَ جُزْءً مِنَ النَّهَارِ فَصَوْمُهُ صَحِيْحٌ، وإِنْ نَامَ جَمِيْعَ النَّهَارِ فَصَوْمُهُ صَحِيْحٌ، ويَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيْهِ القَضَاءُ، ولَا يَلْزَمُ المَجْنُونَ القَضَاءُ، وَنقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ: أنَّ المَجْنُونَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وإنْ أَفَاقَ بَعْدَ خُرُوجِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٥٤):\n«\"المسألة الثانية\" المغمي عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف ولنا قول مخرج وهو مذهب المزني أنَّه يصح صوم المغمى عليه وعلي هذا القول لا يلزمه الصوم أيضًا بلا خلاف لأنَّه غير مكلف ويجب القضاء علي المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه لما ذكره الْمُصَنِّف وحكى الأصحاب وجها عن ابن سريج أنَّ الإغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون وكما لا يجب عليه قضاء الصلاة هكذا نقل الجمهور عن ابن سريج ونقل البغوي عنه أنَّه إذا استغرق الإغماء رمضان أو يومًا منه لا قضاء عليه واختار صاحب الحاوي قول ابن سريج هذا في أنَّه لا قضاء علي المغمي عليه والمذهب وجوب القضاء عليه وفرق الأصحاب بين الجنون والإغماء بما فرق الْمُصَنَّفِ وبين الصوم والصلاة أنَّ الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة قال أصحابنا ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمي عليه ولا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله \"وأمَّا\" من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره","vol":"6","page":323},{"text":"مما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧):\n«لَوْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ النوم أنَّه يصح خرجه المزني وغيره عن أَصْحَابِنَا وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ.\nالرَّابِعَةُ: إذَا نَوَى مِنْ اللَّيْلِ وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْضَ النَّهَارِ دون بعض ففيه ثلاثة طرق إحداها: إنْ أَفَاقَ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ وَإِلَّا فَلَا وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا هُوَ نَصُّ الشافعي في باب الصيام من مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الطَّرِيقَ الْبَغَوِيّ وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِلُ النَّصَّيْنِ الْآخَرَيْنِ فَتَأَوَّلَ نَصَّهُ فِي اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَلَى أَنَّ بُطْلَانَ الصَّوْمِ عَائِدٌ إلَى الْحَيْضِ خَاصَّةً لَا إلَى الْإِغْمَاءِ قَالُوا وَقَدْ يَفْعَلُ الشَّافِعِيُّ مِثْلَ هَذَا وَتَأَوَّلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَأْوِيلًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِغْمَاءِ هُنَا الْجُنُونُ وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِلُ نَصَّهُ فِي الظِّهَارِ وَالْبُوَيْطِيُّ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ الْإِفَاقَةَ فِي أَوَّلِهِ لِلتَّمْثِيلِ بِالْجُزْءِ لَا لاشتراط الأول.\nوالطريق الثَّانِي: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ إنْ أَفَاقَ فِي أَوَّلِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَتَأَوَّلَ نَصَّهُ فِي الصَّوْمِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُزْءِ الْمُبْهَمِ أَوَّلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الظِّهَارِ وَتَأَوَّلَ نَصُّ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا سَبَقَ.\nوَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ: فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ يَشْتَرِطُ الْإِفَاقَةَ فِي جُزْءٍ مِنْهُ","vol":"6","page":324},{"text":"وَالثَّانِي: فِي أَوَّلِهِ خَاصَّةً.\nوَالثَّالِثُ: فِي طَرَفَيْهِ.\nوَالرَّابِعُ: فِي جَمِيعِهِ كَالنَّقَاءِ مِنْ الحيض وهذا الرَّابِعُ تَخْرِيجٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ خَرَّجَهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مَنْصُوصًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ وَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَدَلِيلُ الْجَمِيعِ فِي الْكِتَابِ إلَّا القول الأول الْأَصَحَّ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا وَهَذَا عَجَبٌ مِنْهُ مَعَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا فَالْأَصَحُّ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ كُلِّهِ إنْ كَانَ مُفِيقًا فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ أَيَّ جُزْءٍ كَانَ صَحَّ صَوْمُهُ وَإِلَّا فَلَا.\nالْخَامِسَةُ: إذَا نَوَى الصوم باليل وَجُنَّ فِي بَعْضِ النَّهَارِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ الْجَدِيدُ بُطْلَانُ صَوْمِهِ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ كَالْحَيْضِ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ هُوَ كَالْإِغْمَاءِ فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى بَدَلَ الْقَوْلَيْنِ وَجْهَيْنِ كَصَاحِبِ الْإِبَانَةِ وَآخَرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَاهُمَا طَرِيقَيْنِ وَهُوَ أَحْسَنُ وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَآخَرُونَ بِبُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالْجُنُونِ فِي لَحْظَةٍ كَالْحَيْضِ\nوَلَوْ جُنَّ جَمِيعَ النَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٢٧٦):\n«قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، أَيَقْضِي صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ، رَأَيْتُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ","vol":"6","page":325},{"text":"وَقَدْ قَضَى أَكْثَرَ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَلَوْ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ وَنِيَّتُهُ الصِّيَامُ إلَى انْتِصَافِ النَّهَارِ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُجْزِئُهُ صِيَامُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟\nقَالَ: نَعَمْ يُجْزِئُهُ.\nقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا هَلْ يُجْزِئُهُ صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ إنْ نَوَى أَنْ يَصُومَهُ حِينَ أَفَاقَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: لَا يُجْزِئُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ فَلَا صِيَامَ لَهُ.\nقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَيْلًا فِي رَمَضَانَ وَقَدْ نَوَى صِيَامَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَمْ يُفِقْ إلَّا عِنْدَ الْمَسَاءِ مَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، هَلْ يُجْزِئُهُ صِيَامُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: لَا» اهـ.\nأَقُوْلُ: إن ألحقنا المغمى عليه بالنائم صححنا صومه إن أفاق في بعض اليوم لحصول الإمساك منه فإنَّ الصيام عبارة عن نية وإمساك، وإنَّما لم نشترط في النائم الاستيقاظ في أثناء اليوم لحصول الإمساك من النائم في أثناء نومه فإنَّ النائم لا يفقد الشعور بالكلية بعكس المغمى عليه فإنَّه يفقد ذلك. فإذا لم يفق في أثناء اليوم فلا يصح صومه لعدم حصول الإمساك منه.\nوأمَّا قضاء المغمى عليه الذي لم يفق في أثناء اليوم فيلزمه ذلك باعتبار أنَّ الإغماء غالبًا لا يطول فشأنَّه في ذلك شأن من أفطر لعذر عارض كالمريض الذي يرجى برؤه.\nوأمَّا إذا ألحقنا المغمى عليه بالمجنون فلا يصح منه الصوم حينئذ ولا يجب عليه القضاء.","vol":"6","page":326},{"text":"قُلْتُ: والمغمى عليه متردد بين هذين الأصلين فيشبه النوم من حيث أنَّه لا يطول بقاؤه، ومن حيث تعلقه بسائر البدن ويخالف الجنون في هذين الأمرين فإنَّ الجنون يطول بقاؤه، ويتعلق بالعقل دون سائر البدن.\nويشبه الجنون من حيث أنَّه مرض من الأمراض، ومن حيث أنَّه لا يستيقظ بالإيقاظ، ويخالف النوم في هذين الأمرين فإنَّ النوم ليس بمرض بل هو من صحة البدن، والنائم لا يفقد الشعور بالكلية ويستيقظ إذا ما أوقظ.\nوجمهور العلماء ألحقوا المغمى عليه في قضاء الصلوات بالمجنون ولم يروا على المغمى عليه أن يقضي ما فاتته من الصلوات ومنهم من قيد ذلك بما زاد عن خمس صلوات كما هو مذهب أبي حنيفة.\nوأمَّا الْإِمَام أحمد فألحقه بالنائم فأوجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات كما أوجب عليه قضاء ما فاته من الصيام.\nوقد روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٢٤)، وعبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٤١٥٨، ٦٦٤٩)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٦٦٤٨) عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وهو يؤيد مذهب الجمهور.\nوفرَّق علماء الحنابلة في الشيء الذي يتناوله الشخص فيذهب بعقله بين ما يطول زمنه وما لا يطول فما طال زمنه فإنَّه ملحق بالجنون وما لم يطل فإنَّه ملحق بالنوم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٢/ ١٩٩):","vol":"6","page":327},{"text":"«فصل: ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت؛ فإن كان زوالًا لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول، فهو كالجنون.\nوأمَّا السكر، ومن شرب محرمًا يزيل عقله وقتًا دون وقت، فلا يؤثر في إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله. لا نعلم فيه خلافًا؛ ولأنَّه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولى» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [جَامِعِ الْمَسَائِلِ] (٤/ ١٢٠):\n«وإن زال عقله بسبب محرم، كالسكر بالخمر والحشيشة وأكل البنج ونحو ذلك، أو بحال محرم مثل أن يستمع القصائد المنهي عنها فيغيب عقله، فهذا عليه القضاء بلا نزاع، وإذا كان السبب محضورًا لا يكون السكران معذورًا» اهـ.\nقُلْتُ: يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فعلق الله ﷿ فعل الصلاة في السكران بغاية وهي أن يعلم ما يقول، وهو قد لا يعلم ما يقول إلَّا بعد خروج الوقت فتكون الصلاة في حقه قضاءً، وهذه الآية وإن كانت قبل تحريم الخمر لكن ليس هنالك ما يدل على نسخ هذا الحكم. والله أعلم.\nوالذي يظهر لي في المغمى عليه ما عليه جمهور العلماء في مسألة الصلاة والصيام.\nأمَّا الصلاة فلا يجب قضائها على المغمى عليه لوجوه:\nالأول: أنَّ الصلاة يشق قضائها لكثرتها لا سيما وأنَّ الإغماء قد يستمر ببعض الناس أشهرًا، وأمَّا الصيام فلا يشق قضاءه لندوره.","vol":"6","page":328},{"text":"الثاني: أنَّ الصلاة متكررة فإنَّ لم تقض عوضت بغيرها، وأمَّا الصيام فإنَّه إن فات لم يعوض بغيره، ولعله من أجل هذين أمرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة.\nالثالث: أنَّ عدم القضاء هو الثابت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة. نعم جاء عن عمار ولا يثبت فروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤١٥٦)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٤٦)، والْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (١٨٥٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٩٢)، و[الْمَعْرِفَة] (٦٢٤) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، «أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لجهالة يزيد وهو مولى عمار.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْمَعْرِفَة] (١/ ٤١٩):\n«قال الشافعي: وكان مذهب عمار فيما يرى والله أعلم أنَّ الصلاة ليست بموضوعة عن المغمى عليه كما لا يكون الصوم موضوعًا منه.\nولم يرو عن عمار أنَّه قال: لو أغمي علي خمس صلوات لا أفيق حتى يمضي وقت الخامسة لم أقض.\nوليس هذا أيضًا بثابت عن عمار ثم ساق الكلام إلى أن حمل فعل عمار على الاستحباب أن لو ثبت عنه وإنَّما قال الشافعي في حديث عمار: أنَّه ليس بثابت لأنَّ رواية يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي","vol":"6","page":329},{"text":"وكان يحيى بن معين يستضعفه ولم يحتج به البخاري وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا» اهـ.\nورواه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٩٢) حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ، مَوْلَاةِ عَمَّارٍ وَكَانَتْ جَارِيَةَ عَمَّارٍ: «أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ: هَلْ صَلَّيْتُ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ واهٍ فيه محمد بن الحسن وهو من الكذابين.\nوأمَّا الصيام فيجب قضاؤه لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nقُلْتُ: والإغماء من جملة الأمراض فيدخل في هاتين الآيتين.\nالصنف الثاني: الصبي.\nأَقُوْلُ: لا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ وهو قول جمهور، وذهب الْإِمَام في رواية إلى وجوب الصيام على الصبي إذا أطاق، وهذا القول: ليس بصحيح من حيث الأدلة.\nالصنف الثالث: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.","vol":"6","page":330},{"text":"قُلْتُ: وهؤلاء لا يجب عليهم الصيام لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].\nولقول الله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣].\nوقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nوقول الله تعالى: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، و[الأعراف: ٤٢].\nوقول الله تعالى: ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [المؤمنون: ٦٢].\nولما رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».\nقُلْتُ: ويجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينًا لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].\nوهذه الآية نسخ منها التخيير بين الإطعام والصيام للقادر على الصوم، وأمَّا من كان عاجزًا عن الصيام فالإطعام في حقه ما زال محكمًا ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٤٥٠٥) عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».","vol":"6","page":331},{"text":"وروى النسائي (٢٣١٧) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] قَالَ: «يُطِيقُونَهُ: يُكَلَّفُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ فَزَادَ طَعَامَ مِسْكِينٍ آخِرَ، لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوقد ثبت الإطعام عن أنس ﵁ فقد روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٥٧٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢٦٢): «فهذا قول ثلاثة من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف» اهـ.\nقُلْتُ: يريد بالثالث معاذ بن جبل ﵁ ولم يثبت ذلك عنه.\nثم قال ﵀ (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤):\n«الثاني: أنَّ العامة تقرأ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾، فكان في صدر الإسلام لمَّا فرض الله الصوم خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكينًا؛ فإن صام ولم يطعم؛ كان خيرًا له، ثم نسخ الله هذا التخيير في حق القادر عليه بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فأوجب الصوم ومنع من","vol":"6","page":332},{"text":"الفطر والإطعام، وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصوم؛ لأنَّه لما أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين، وهو الصيام أو الإطعام، لقدرته على كل منهما؛ كان القادر على أحدهما مأمورًا بما قدر عليه؛ فمن كان إذ ذاك يقدر على الصيام دون الإطعام؛ لزمه، ومن يقدر على الإطعام دون الصيام؛ لزمه، ومن قدر عليهما؛ خير بينهما؛ فإنَّ هذا شأن جميع ما خيِّر الناس بينه؛ مثل خصال كفارة اليمين، وخصال فدية الأذى، وغير ذلك، ثم نسخ الله جواز الفطر عن القادر عليه، فبقي الفطر والفدية المستفادة من معنى الآية للعاجز.\nيبيِّن ذلك أنَّ الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم؛ فإَّنهما كانا يكونان مخيرين بين الصيام والإطعام، فإذا عجز بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما الإطعام، ثم نسخ ذلك التخيير، وبقى هذا المعين، وهذا ما تقدم عن معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين.\nومنهم من يوجهه بوجه آخر، وهو أنَّ قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾: عام فيمن يطيقه بجهد ومشقه، وفيمن يطيقه بغير جهد ومشقة، فنسخ في حق من لا مشقة عليه، وبقي في حق من لا يطيقه إلَّا بجهد ومشقة» اهـ.\nقُلْتُ: ثم أورد أثر سلمة بن الأكوع المتفق عليه، وأثر ابن عمر الذي في البخاري وبعض آثار التابعين الدالة على نسخ الآية وَقَالَ بعد ذلك (١/ ٢٦٦):\n«قيل: هي منسوخة في حق الذي كان قد خيِّر بين الأمرين، وهو القادر على الصيام؛ كما عليه نطق الآية، وكما بيَّنوه؛ فأمَّا من كان فرضه الطعام فقط كما دلَّ","vol":"6","page":333},{"text":"عليه معنى الآية؛ فلم ينسخ في حقه شيء، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنَّها منسوخة؛ لأنَّه قد روى عن ابن عباس التصريح بذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٣٨):\n«مسألة: قال: \"وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا\" وجملة ذلك أنَّ الشيخ الْكَبِيْر، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا.\nوهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي.\nوَقَالَ مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنَّه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت.\nوللشافعي قولان كالمذهبين.\nولنا الآية، وقول ابن عباس في تَفْسِيْرِهِا: نزلت رخصة للشيخ الْكَبِيْر.\nولأنَّ الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء.\nوأمَّا المريض إذا مات، فلا يجب الإطعام؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم، فلم يفعل حتى مات، لأنَّ وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة، والشيخ الهرم له ذمة صحيحة، فإن كان عاجزًا عن الإطعام أيضًا فلا شيء عليه، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا﴾» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يشرع تقديم الكفارة قبل وقتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [رَوْضَةِ الْطَالِبِيْنَ] (٢/ ٣٨٥):","vol":"6","page":334},{"text":"«وَإِذَا أَرَادَ الشَّيْخُ الْهَرِمُ إِخْرَاجَ الْفِدْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ، لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، أَجْزَأَهُ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.\nوَإِنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَفِيهِ احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا فِي \"الْبَحْرِ\" عَنْ وَالِدِهِ، وَقَطَعَ الدَّارِمِيُّ بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الصَّوَابُ» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":335},{"text":"١٧٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٦٩):\n«و\"السَّحور\" بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل هذا هو الأشهر» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٤٠): «هو بفتح السين وبضمها لأنَّ المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنَّه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنَّه ما يتسحر به» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - فيه استحباب السحور. وهو مذهب عامة العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٨٦): «ولا نعلم فيه بين العلماء خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: والصارف له عن الوجوب أدلة الوصال في الصوم.\n٢ - أنَّ في السحور بركة.\nقُلْتُ: والبركة في السحور تكون في أشياء كثيرة:\nالأولى: بركة الأجر والثواب.\nالثانية: بركة التقوي على الصيام.\nالثالثة: بركة حسن الخلق، وذلك أنَّ الجوع يثير سوء الخلق والسحور يدفعه.","vol":"6","page":336},{"text":"الرابعة: بركة التسبب بذكر الله ودعائه في أوقات السحر الذي هو من أوقات الإجابة.\nالخامسة: بركة صلاة الفجر جماعة فإنَّ القائم للسحور في وقت السحر يتيسر له ذلك.\n٣ - وفيه استحباب التسحر في آخر الليل وهذا مأخوذ من اشتقاق السحور فإنَّه مشتق من السحر وهو آخر الليل؛ ولأنَّ المقصود بالسحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم.\nوقد دلَّ على ذلك ما رواه البخاري (٥٧٦)، ومسلم (١٠٩٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى»، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً».\nوروى البخاري (١٩٢١) عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً».\nوسوف يأتي الكلام عليه بمشيئة الله تعالى في الحديث الذي بعد هذا.\n٤ - ليس في الحديث تعيين لما يتسحر به فيشرع بكل طعام.\nوقد جاءت أحاديث في بيان ما يتسحر به فمن ذلك:","vol":"6","page":337},{"text":"١ - (الماء). وجاء فيه ما رواه أحمد (١١١٠١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ».\nقُلْتُ: أبو رفاعة مجهول. وَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\nأمَّا أوله فيشهد له حديث الباب.\nوأمَّا وسطه وهو التسحر بالماء فيشهد له ما رواه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٤٧٦) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ محمد بن بلال مختلف فيه وَقَالَ ابن عدي بأنَّه يغرب عن عمران وهذا من روايته عن عمران.\nويشهد له الأثر الذي رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٥٩٩) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعٍ مِنْ مَاءٍ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. لكن رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ حَسْوَةً مِنْ مَاءٍ».","vol":"6","page":338},{"text":"قُلْتُ: فلم يذكر شعبة في حديثه عن خالد الحذاء نفرًا من أصحاب النبي ﷺ، وإنَّما ذكر رجلًا وحديث شعبة أصح من حديث معمر.\nوأمَّا آخره فيشهد له ما رواه فروى أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٤١٧٦) حُدِّثْنَاهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّرِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثنا الْأَشَجُّ أَبُو سَعِيدٍ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَنِعْمَ غِذَاءُ الْمُسْلِمِ، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ اللهَ يُصَلِّي عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَلَوْ بِكَسْرَةٍ».\nقُلْتُ: قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْإِصَابَةِ] (٤/ ٣٦٢) -بعد ذكره لهذا الحديث-: «قال ابن منده: لا يصح. قُلْتُ: وقد تقدم نحو هذا المتن في ترجمة عبد الرحمن بن الأرقم ويحتمل أن يكون هذا عبد الرحمن بن معمر بن حزم والد أبي طوالة الأنصاري الراوي عن أنس فيكون الحديث مرسلًا» اهـ.\nقُلْتُ: ومحمد بن حريث هو محمد بن حريث بن عبد الرحمن بن حاشد. أبو بكر الأنصاري البخاري الحافظ. لقبه ابن ماكولا.\nوهناك شواهد شديدة الضعف منها:\nما رواه أحمد (١١٤١٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ».","vol":"6","page":339},{"text":"قُلْتُ: عبد الرحمن بن زيد هو ابن أسلم شديد الضعف.\nوروى علي بن الجعد في [مُسْنَدِه] (٣٣٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي بَحْرٌ السَّقَّاءُ، أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ الْقَصِيرُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَمَاعَةٌ بَرَكَةٌ، وَالثَّرِيدُ بَرَكَةٌ، وَالسَّحُورُ بَرَكَةٌ، تَسَحَّرُوا فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْقُوَّةِ، وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ تَسَحَّرُوا وَلَوْ عَلَى جَرْعٍ مِنْ مَاءٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ».\nقُلْتُ: بحر السقاء شديد الضعف، وأبو سعيد الإسكندراني قال فيه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ في [أُسْدِ الْغَابَةِ] (٣/ ١٨٥):\n«أورده يحيى بن منده وقال: قال الْدَارَقُطْنِي: لا أراه صحابيًا.\nوقد أورده أبو نعيم فيمن روى حديث السحور من الصحابة، وروي بإسناده عن داود بن المحبر، عن بحر بن كنيز السقاء، عن عمران القصير، عن أبي سعيد الإسكندري، قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"تسحروا فإنَّ في السحور بركة\". أخرجه أبو موسى» اهـ.\nومنها ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٩٣)، و[الْأَوْسَطِ] (٦٤٣٤)، والروياني في [مُسْنَدِه] (١٤٥٧)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٤٦٧)\nمِنْ طَرِيْقِ إِدْرِيسَ بْنِ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ».\nقُلْتُ: عبد الله بن عياش ضعيف الحديث، وعبد الله بن سليمان الطويل لم يوثقه معتبر.","vol":"6","page":340},{"text":"وقد استنكر هذا الحديث أَبُو حَاتِمٍ ﵀ فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٢٤٣): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه إدريس بن يحيى المصري، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن عبد الله بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قال: \"إنَّ الله، وملائكته يصلون على المتسحرين\".\nقال أبي: هذا حديث منكر» اهـ.\nومنها ما رواه أبو يعلى في [مُسْنَدِه] (٣٣٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ».\nقُلْتُ: عبد الواحد هذا شديد الضعف فقد قال فيه البخاري: «منكر الحديث».\nومنها ما رواه الطبراني في [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (١٦)، وابن منده في [الْفَوَائِدِ] (٦٥) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ مِحْصَنٍ الْعُكَّاشِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي سُحُورِهَا، تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، وَلَوْ بِحَبَّاتِ زَبِيبٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْكُمْ».\nقُلْتُ: محمد بن محصن العكاشي كذاب من الكذابين. ويقال له محمد بن إسحاق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٥٢١):","vol":"6","page":341},{"text":"«قال بعض أصحابنا: وكل ما حصل منه أكل أو شرب؛ حصلت به فضيلة السحور؛ لقوله: \"ولو بجرعة من ماء\".\nوالأشبه: أنَّه إن قدر على الأكل؛ فهو السنة» اهـ.\n٢ - (التمر) أقول جاء السحور على التمر فيما رواه أبو داود (٢٣٤٧) حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ عمر بن الحسن صوابه محمد بن الحسين.\nوللحديث شاهد عن عقبة بن عامر وهو ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٤١٩٧)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ لَهِيعَة، حَدَّثني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَالَ: «نِعْمَ سُحُورُ الْمُسْلِمِ».\nقُلْتُ: ابن لهيعة ضعيف ومدلس وقد عنعن. ويشهد له ما سبق.\n٥ - يدل الحديث أنَّ طعام السحور يكون في وقت السحر وهو ينتهي بطلوع الفجر.\nوقد ذهب جمع من السلف إلى جواز السحور إلى ما بعد ذلك وهو انتشار الضوء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٥١٤ - ٥١٥):\n«وقد رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي","vol":"6","page":342},{"text":"هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت وعن طائفة كثيرة من التابعين، منهم: محمد بن علي بن الحسين، وأبو مِجْلز، وإبراهيم النَّخَعَي، وأبو الضُّحَى، وأبو وائل، وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء، والحسن، والحكم بن عيينة، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش معمر بن راشد. وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد، ولله الحمد.\nوحكى أبو جَعفر بن جرير في تَفْسِيْرِهِ، عن بعضهم: أنَّه إنَّما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها.\nقُلْتُ: وهذا القول ما أظنّ أحدًا من أهل العلم يستقر له قَدَم عليه، لمخالفته نصّ القرآن في قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم، عن عائشة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: \"لا يمنعكم أذانُ بلال عن سَحُوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر\". لفظ البخاري» اهـ.\nقُلْتُ: وقد وردت في ذلك أحاديث منها:\nحديث حذيفة بن اليمان ﵁.\nرواه أحمد (٢٣٤٤٨، ٢٣٤٨٩)، والنسائي (٢١٥٢)، وابن ماجه (١٦٩٥) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ».","vol":"6","page":343},{"text":"قُلْتُ: خالف عاصمًا عدي بن ثابت فأوقفه بلفظ آخر وهو المحفوظ فإنَّ عاصمًا في حفظه شيء.\nوحديث عدي بن ثابت رواه النسائي (٢١٥٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، قَالَ: «تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنَيْهَةٌ».\nقُلْتُ: وقد أشار النسائي إلى تعليله حيث بوَّب عليه: «تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْجَوْزَجَانِيُّ ﵀ في [الْأَبَاطِيْلِ] (٢/ ١٣٣): «منكر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ ﵀ في [تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ] (٣/ ٣٢):\n«لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه: أنَّه قرب النهار، كقول الله ﷿: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ معناه: إذا قاربن البلوغ؛ وكقول القائل: بلغنا المنزل إذا قاربه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٦/ ٣٤١):\n«قالوا: وأمَّا حديث حذيفة فمعلول وعلته الوقف وأنَّ زرًا هو الذي تسحر مع حذيفة ذكره النسائي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٥/ ٢٢) - بعد ذكره للاختلاف في هذا الحديث -:\n«وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة، فرواية الإثبات أولى» اهـ.","vol":"6","page":344},{"text":"ومنها مرسل حكيم بن جابر.\nرواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٦٠٨)، وأبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (٩٤)، والشاشي في [مُسْنَدِه] (٩٠٦) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ يَعْنِي ابْنَ جَابِرٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَسَحَّرُ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا فَرَجَعَ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ بِلَالًا لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْتُ أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ.\nورواه البزار في [مُسْنَدِه] (٥٧٣) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: نا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ قَالَ: «دَخَلَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ وَجَعَلَ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَدَعَاهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَجِبْ، فَرَجَعَ فَمَكَثَ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ\"، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: لَوْلَا أَنَّ بِلَالًا حَلَفَ لَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَقُولَ لَهُ جِبْرِيلُ ارْفَعْ يَدَكَ».\nوَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، إِلَّا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ اهـ.","vol":"6","page":345},{"text":"قُلْتُ: سوار متروك الحديث، وقد خالف في حديثه هذا سفيان بن عيينة، ويعلى بن عبيد، ووهب بن بقية.\nومنها حديث أبي هريرة ﵁.\nروى أحمد (١٠٦٣٧)، وأبو داود (٢٣٥٠) مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».\nقُلْتُ: وروى أحمد في [الْمُسْنَد] (١٠٦٣٨)، والطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٥٢٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٨١٠) مِنْ طَرِيْقِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بزيادة في آخره وهي: «وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ لَا يَصِّحُ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ١٢٣ - ١٢٤) رقم (٣٤٠): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: \"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه\".\nقلت لأبي: وروى روح أيضًا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مثله، وزاد فيه: \"وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر\".","vol":"6","page":346},{"text":"قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أمَّا حديث عمار فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٢١٨):\n«وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ ﷺ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِىَ كَانَ يُنَادِى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَوْلُ الرَّاوِي وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونَ خَبَرًا عَنِ الأَذَانِ الثَّانِي وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: \"إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ\". خَبَرًا عَنِ النِّدَاءِ الأَوَّلِ» اهـ.\nقُلْتُ: جعله ابن حزم من كلام عمار بن أبي عمار حيث قال في [الْمُحَلَّى] (٤/ ٣٦٩): «قال عمار: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا تبيَّن أنَّ هذه الجملة ليست من الحديث فيمكن أن يحمل الحديث على فرض ثبوته على غير الصيام كقوله ﵊: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». رواه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة ﵂.\nوما رواه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٥٥٨) عن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».\nورواه البخاري (٥٤٦٣)، ومسلم (٥٥٧).\nوجاء بنحوه من حديث ابن عمر رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).\nومنها: مرسل الحسن.","vol":"6","page":347},{"text":"رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٣٦٩) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: «اشْرَبْ».\nورواه أحمد (٩٤٦٨) حَدَّثَنَا غَسَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْأَذَانَ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ».\nقُلْتُ: يونس هو ابن عبيد وحديثه هذا أرجح من حديث إسرائيل، وليس فيه كما ترى ذكرٌ للصيام، فعله وارد في غير الصيام، كأحاديث النهي عن الصلاة بحضرة الطعام. والله أعلم.\nومنها: حديث أبي أمامة ﵁.\nفروى الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٢٥٩/ ٣٠٣٤) حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي قال: أخبرنا الحسين بن واقد، قالا جميعًا، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: «أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: \"نعم\"، فشربها».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ابن حميد هو محمد بن حميد ضعيف الحديث، وأبو غالب أيضًا ضعيف الحديث.\nقُلْتُ: وهو مع ضعفه فليس بصريح على الشرب عند طلوع الفجر لمن أراد الصيام بل يمكن أن يحمل على غير الصيام على معنى ما رواه البخاري (٦٧٣)،","vol":"6","page":348},{"text":"ومسلم (١٢٤٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».\nوروى البخاري (٦٧٤) معلقًا بصيغة الجزم عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».\nقُلْتُ: وقد وصله أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (١٠١٢)، وابن شاهين في [نَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوخِهِ] (٢٣٠).\nوروى مسلم (٥٦٠) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».\nوغير ذلك من الأحاديث التي سبق ذكرها.\nومنها: حديث جابر بن عبد الله ﵁.\nرواه أحمد (١٤٧٩٧) حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِيَشْرَبْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل ابن لهيعة ضعيف ومدلس وقد عنعن.\nومنها: حديث بلال بن أبي رباح ﵁.\nرواه ابن جرير الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٢٥٩) (٣٠٣٦) حدثني محمد بن أحمد الطوسي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل، عن بلال، قال:","vol":"6","page":349},{"text":"«أتيت النبي ﷺ أوذنه بصلاة الفجر وهو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة».\nقُلْتُ: وقد تابع إسرائيل يونس بن أبي إسحاق عند الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٢٥٩) (٣٠٣٥)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (١٠٧٤)، والشاشي في [مُسْنَدِه] (٩٦١).\nقُلْتُ: أبو إسحاق تنازع العلماء في قبول عنعنته، واختلفوا فيه هل اختلط أو تغير فقط، أضف إلى ذلك أني لم أقف على سماع لعبد الله بن معقل من بلال وما أظن أنَّه سمع منه لأمرين:\nالأول: أنَّه لا يمكن سماع عبد الله بن معقل من بلال إلَّا على افتراض أنَّه عمِّر أكثر من سبعين سنة وهذا خلاف الغالب من أعمار هذه الْأُمة.\nالآخر: أنَّ حفاظ الحديث لم ينصوا فيما أعلم على سماعه من رجل مات في عصر بلال ﵁.\nفالذي يظهر لي عدم ثبوت هذا الحديث. والله أعلم.\nورواه أحمد (٢٣٩٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَوَجَدَهُ يَتَسَحَّرُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ».\nقُلْتُ: شداد مولى عياض مجهول، ولم يدرك بلالًا.\nومنها: حديث عبد الله بن عمر ﵁.\nوروى الطيالسي في [مُسْنَدِه] (٢٠١٠)، وعبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (٨٥٢)، والبزار في [مُسْنَدِه] (٥٣٦٩)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ]","vol":"6","page":350},{"text":"(٤٨٨٦)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٦/ ٤١)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٤١/ ١٤٣) مِنْ طَرِيْقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْأَعْمَى، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"رُوَيْدًا يَا بِلَالُ، يَتَسَحَّرُ عَلْقَمَةُ\" قَالَ: وَهُوَ يَتَسَحَّرُ بِرَأْسٍ».\nقُلْتُ: تميم بن عياض لم أقف له على ترجمة.\nوأمَّا الآثار عن الصحابة فمنها:\nأثر أبي بكر الصديق ﵁.\nروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٠٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «قُمْ فَاسْتُرْنِي مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَكَلَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ. لكن قال الحاكم ﵀ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٤/ ٢٩٨): «هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ لَمْ يُدْرِكْ سَالِمَ بْنَ عُبَيْدٍ وَلَمْ يَرَهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الدَّوْرِيُّ ﵀ في [تَارِيْخِ ابْنِ مَعِيْن] (٣/ ٥٧٤):\n«سَأَلت يحيى عَنْ هِلَال بن يسَاف لقى أحدًا من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ قَالَ: يَقُولُونَ: عمرَان بن حُصَيْن» اهـ.\nوروى الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢١٨٦، ٢١٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ مَا","vol":"6","page":351},{"text":"شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ؟»، قَالَ: فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: قَدِ ارْتَفَعَ فِي السَّمَاءِ أَبْيَضُ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ؟»، فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ: لَقَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ أَحْمَرُ، فَقَالَ: «هَيْتَ الْآنَ فَأَبْلِغْنِي سُحُورِي».\nحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: فَقُلْتُ: قَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ وَاحْمَرَّ، فَقَالَ: «ائْتِ الْآنَ بِشَرَابِي»، قَالَ: وَقَالَ يَوْمًا، آخَرَ: «قُمْ عَلَى الْبَابِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْفَجْرِ». وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ اهـ.\nقُلْتُ: لكن قال الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٤/ ٢٩٨): «هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره» اهـ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٦١٨) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يَقُولُ: «أَجِيفُوَا الْبَابَ لَا يُفْجُؤْنَا الصُّبْحُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ لَا يَصِّحُ للانقطاع بين أبي قلابة وأبي بكر الصديق ﵁.\nومنها: أثر علي بن أبي طالب ﵁.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٦٠٩)، والشافعي في [الْمُسْنَد] (٧٣٣)، و[الْأُم] (٧/ ١٦٥)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٩٠٢٣)، وأحمد في [الْعِلَلِ] (١٣٥)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (١٠١٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٧١)، و[الْمَعْرِفَة] (٧١٠)، والخطيب في [الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلفِ] (١/ ٤١٣)","vol":"6","page":352},{"text":"عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «ادْنُ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: «أَقِمُ الصَّلَاةَ».\nقُلْتُ: هَذَا الْأَثَرُ لا يثبت حبان بن الحارث مجهول لم يوثقه معتبر.\nومنها: أثر عبد الله بن مسعود ﵁.\nفروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٠٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فِي دَارِهِ، فَأَخْرَجَ لَنَا فَضْلَ سَحُورِهِ، فَتَسَحَّرْنَا مَعَهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ».\nقُلْتُ: الشيباني هو أبو إسحاق واسمه سليمان بن أبي سليمان.\nوظاهر هذا الأثر أنَّهما تسحرا بعد أذان الفجر فإنَّ فيه أنَّ إقامة الصلاة كانت عقب سحورهم كما تدل عليه الفاء التي للتعقيب؛ لكن روى الحديث عبد الرزاق بلفظ \"ثم\" التي تدل على معنى التراخي فقال ﵀ في [مُصَنَّفِهِ] (٧٦١٩) عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».\nورواه أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٥٢٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ» كَذَا قَالَ سَهْلٌ، عَنْ وَكِيعٍ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ، فَقَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ.","vol":"6","page":353},{"text":"قُلْتُ: وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عن ابن مسعود فإنَّ عامر بن مطر تابعي على الصحيح ولم يوثقه معتبر.\n* * *","vol":"6","page":354},{"text":"١٧٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عن زيد بن ثابت ﵄ قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ.\nقَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب السحور.\n٢ - استحباب تأخير السحور.\nويدل على استحباب تأخير السحور أيضًا تسمية النبي ﷺ له \"الغداء المبارك\". فإنَّ الغداء هو طعام أول النهار فسمي السحور بذلك لقربه من أول النهار.\nوجاء ذلك في عدة الأحاديث منها ما رواه النسائي (٢١٦٤) أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. وللحديث شواهد.\n٣ - وفيه أنَّ بين انتهاء النبي ﷺ من السحور وبين الأذان مقدار خمسين آية وهذه رواية البخاري؛ لكن جاء الحديث عند البخاري (٥٧٦)، ومسلم (١٠٩٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى","vol":"6","page":355},{"text":"الصَّلَاةِ، فَصَلَّى»، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً». وهذا يدل على أنَّ الخمسين الآية مقدار ما بين الانتهاء من السحور والدخول في الصلاة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٢٢٠): «وأكثر الروايات تدل على أنَّ ذلك قدر ما بين السحور والصلاة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كان تأخير السحور من هدي الصحابة ﵃.\nفروى البخاري (٥٧٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي، أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\n٤ - وفيه الاجتماع على طعام السحور.\n٥ - مشروعية تقدير الأوقات بالأعمال الصالحة.\n٦ - اهتمام الصحابة بالقرآن ويدل على ذلك تقديرهم زمن انتهاء السحور بقراءة آيات القرآن.\n* * *","vol":"6","page":356},{"text":"١٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ. وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع، ومثل ذلك الاحتلام.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nفأباح الله ﷿ المباشرة، والمراد بها الجماع إلى أن يبين الفجر، ومعلوم أنَّ من جامع إلى ذلك الوقت المأذون فيه؛ فإنَّه يصبح جنبًا.\nوقد كان في هذه المسألة نزاع قديم ثم استقر الإجماع على ما دل عليه حديث عائشة، وأم سلمة ﵄.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٩٥):\n«فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين، وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنَّه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل: لم يرجع عنه، وليس بشيء.\nوحكي عن طاووس وعروة والنخعي: إن علم بجنايته لم يصح، وإلَّا فيصح، وحكي مثله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وحكي أيضًا عن الحسن البصري والنخعي: أنَّه يجزيه","vol":"6","page":357},{"text":"في صوم التطوع دون الفرض، وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف. والله أعلم» اهـ.\n٢ - ويلحق بالجنب المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنَّها إن نوت صح صومها وإن لم تتطهر إلَّا بعد طلوع الفجر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٩٥):\n«وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدًا أو سهوًا بعذر أم بغيره، كالجنب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلَّا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا» اهـ.\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٩٠):\n«في حكاية النووي إجماع الكافة إلَّا ما لا يعلم صحته نظر، ففي مذهب مالك في وجوب القضاء في هذه الصورة قولان حكاهما الشيخ تقي الدين في \"شَرْحِ الْعُمْدَةِ\" وحكاه النووي في \"شرح المهذب\" عن الأوزاعي أنَّه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل وحكى ابن عبد البر في \"الْاسْتِذْكَارِ\" عن عبد الملك بن الْمَاجَشُون أنَّها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنَّها في بعضه غير طاهر وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه، وَقَالَ هذه غفلة شديدة وكيف تكون في بعضه حائضًا، وقد كمل طهرها قبل الفجر وحكى ابن عبد البر أيضًا عن الحسن بن حي أنَّه","vol":"6","page":358},{"text":"رأى عليها قضاء ذلك اليوم، وقد ظهر بذلك أنَّ الخلاف في هذا أشهر والله أعلم» اهـ.\n٣ - جواز الجماع في ليالي الصيام.\n* * *","vol":"6","page":359},{"text":"١٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ:\n«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ من أكل أو شرب ناسيًا فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٦٠):\n«اختلف العلماء في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، فقالت طائفة: فلا شيء عليه، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر، وأبي هريرة، وعطاء، وطاووس، والنخعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق واحتجوا بهذا الحديث وقالت طائفة: عليه القضاء، هذا قول ربيعة، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز» اهـ.\nأَقُوْلُ: القول بإفطار من أكل أو شرب ناسيًا قول غير صحيح، وذلك أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». والصوم إذا أطلق فالمراد به الصوم الشرعي لا مطلق الإمساك، وهذا يقتضي صحة الصوم؛ ولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أضاف الفعل إلى الله دون الناسي وهذا يقتضي أنَّه بمثابة الأفعال التي لا اختيار للعبد فيها كمن ذرعه القيء، أو احتلم في نهار رمضان فإنَّ هؤلاء لا يحكم بفساد صومهم ولا يؤمرون بالقضاء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٧١):","vol":"6","page":360},{"text":"«ولهذا قال النبي ﷺ: \"من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنَّما أطعمه الله وسقاه\". فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله لأنَّه لم يتعمد ذلك ولم يقصده وما يكون مضافًا إلى الله لا ينهى عنه العبد فإنَّما ينهى عن فعله والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير؛ ونحو ذلك. يبين ذلك أنَّ الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر؛ ولو استمنى باختياره أفطر ولو ذرعه القيء لم يفطر ولو استدعى القيء أفطر. فلو كان ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٥١):\n«وأيضًا فإنَّ فعل الناسي غير مضاف إليه كما قال النبي ﷺ: \"من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنَّما أطعمه الله وسقاه\". فأضاف فعله ناسيًا إلى الله لكونه لم يرده ولم يتعمده وما يكون مضافًا إلى الله لم يدخل تحت قدرة العبد فلم يكلف به فإنه إنَّما يكلف بفعله لا بما يفعل فيه ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذرعه القيء في اليقظة لم يفطر ولو استدعى ذلك أفطر به فلو كان ما يوجد بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في الجماع ناسيًا فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى صحة الصوم لمن حصل منه ذلك، وذهب مالك إلى القضاء دون الكفارة، وذهب الْإِمَام أحمد إلى القضاء والكفارة.\nواحتج من أوجب القضاء والكفارة بحجج:","vol":"6","page":361},{"text":"الحجة الأولى: أنَّ الحديث جاء بذكر الأكل والشرب ولم يذكر فيه الجماع.\nالحجة الثانية: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة، وفي بعض ألفاظ الحديث الأمر بالقضاء ولم يستفسره هل كان ناسيًا أو لا فدل ذلك على استواء الحكم في الصورتين.\nالحجة الثالثة: أنَّه لا يتصور حصول النسيان في الجماع؛ فإنَّه إن تصور من أحد الزوجين فتصوره منهما معًا في غاية البعد.\nقُلْتُ: والجواب عن الحجة الأولى: أنَّ قصر الحكم على الأكل والشرب دون غيره من باب الاحتجاج بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند جمهور العلماء، على أنَّ الحديث جاء بلفظ أعم من ذلك وهو ما رواه ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١٩٩٠)، ومن طريقه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٥٢١)، والْدَارَقُطْنِي (٢٢٤٣)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٥٦٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٨٦٣) كلهم مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوالجواب عن الحجة الثانية: أنَّ المجامع في نهار رمضان لم يكن ناسيًا لوجهين.\nالأول: أنَّ النسيان في ذلك من أندر الْأُمور والأصل عدمه.\nوالآخر: أنَّ المجامع قال في حديثه: «هَلَكْتُ». كما في البخاري (٢٦٠٠)، ومسلم (١١١١)، وهذا مما يدل على أنَّه كان متعمدًا، ولم يكن ناسيًا.","vol":"6","page":362},{"text":"ثم رأيت بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه أجاب بنحو هذا الجواب في [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٦٤) فقال: «والجواب أنَّه قد تبين حاله بقوله: \"هلكت واحترقت\" فدل على أنَّه كان عامدًا عارفًا بالتحريم، وأيضًا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد» اهـ.\nوالجواب عن الحجة الثالثة: أنا لا نسلم أنَّ ذلك غير ممكن الحصول بل غاية ما في الأمر أنَّ ذلك مما يندر وجوده.\nقُلْتُ: المشهور في مذهب الحنابلة أنَّ المرأة إذا جومعت وكانت ناسية أو جاهلة فلا يلزمها الكفارة، وفرقوا بينها وبين الرجل، وقيل هما سواء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٣١٤)\n«لَوْ جُومِعَتْ الْمَرْأَةُ نَاسِيَةً فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَوْجَبْنَاهَا عَلَى النَّاسِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ الرَّجُلِ النَّاسِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَفْسُدَ صَوْمُهَا مَعَ النِّسْيَانِ، وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لَا يُوجِبُ كَفَّارَةً. انْتَهَى. وَكَذَا الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ: إذَا جُومِعَتْ جَاهِلَةً وَنَحْوُهَا» اهـ.\n٢ - وفي الحديث بيان لطف الله وإحسانه بالعباد حيث لم يؤاخذهم بذلك.\n٣ - ويلحق بالناسي المخطئ والجاهل والمكره على الصحيح من أقوال العلماء وهو اختيار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال الله تعالى: «قَدْ","vol":"6","page":363},{"text":"فَعَلْتُ». كما روى ذلك مسلم (١٢٦) عن ابن عباس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عن ربه ﷿.\nوَقَالَ الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].\nوروى البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ، مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وَلَمْ يَنْزِلْ: ﴿مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: ﴿مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» اهـ.\nوروى البخاري (٤٥٠٩)، ومسلم (١٠٩٠) عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ، وَعِقَالًا أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِينَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادِي عِقَالَيْنِ، قَالَ: «إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الخَيْطُ الأَبْيَضُ، وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٧٢): «ولم ينقل أنَّه أمرهم بقضاء وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين» اهـ.","vol":"6","page":364},{"text":"وروى البخاري (١٩٥٩) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵄، قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٣١ - ٢٣٢): «وهذا يدل على شيئين: على أنَّه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنَّهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي ﷺ والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم.\nوالثاني: لا يجب القضاء فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على أنَّه لم يأمرهم به. فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام قال ذلك برأيه لم يرو ذلك في الحديث ويدل على أنَّه لم يكن عنده بذلك علم: أنَّ معمرًا روى عنه قال: سمعت هشامًا قال: لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنَّهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه وهذا قول إسحاق بن راهويه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٠٠):\n«وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أنَّ عليهم قضاء» اهـ.","vol":"6","page":365},{"text":"قُلْتُ: وهذا ما رجحه أيضًا الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (١/ ٤١١ - ٤١٣) حيث قال:\n«فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء، لأنَّ الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسيًا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي، فإنَّ كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة. وقد يقال: إنَّه في صورة الصوم أعذر منه، فإنَّه مأمور بتعجيل الفطر استحبابًا، فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناسي أولى منه، لأنَّ فعله غير مأذون له فيه، بل غايته أنَّه عفو، فهو دون المخطئ الجاهل في العذر. وبالجملة: فلم يفرق بينهما في الحج، ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك، وما قيل من الفرق بينهما بأنَّ الناسي غير مكلف والجاهل مكلف، إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح، لأنَّ هذا هو المتنازع فيه، وإن أريد به أنَّ فعل الناسي لا ينتهض سببًا للإثم، ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ، وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه، ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضًا لأنَّه يعتقد خروج زمن الصوم، وأنَّه مأمور بالفطر، فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزًا، وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر؟! وأجود ما فرق به بين المسألتين: أنَّ المخطئ كان متمكنًا من إتمام صومه بأن يؤخر","vol":"6","page":366},{"text":"الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنَّه لا يضاف إليه الفعل، ولم يكن يمكنه الاحتراز، وهذا - وإن كان فرقًا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء، كما لم يؤثر في الإثم اتفاقًا، ولو كان منسوبًا إلى تفريط للحقه الإثم، فلما اتفقوا على أنَّ الإثم موضوع عنه دل على أنَّ فعله غير منسوب فيه إلى تفريط، لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر، والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين، وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ، فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب: \"هي طعمة الله\"، ولكن هذا أولى، فإنَّها طعمة الله إذنًا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوًا ورفع حرج، فهذا مقتضى الدليل» اهـ.","vol":"6","page":367},{"text":"* * *\n١٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتُ، فَقَالَ: \"مَا أَهْلَكَكَ؟ \" أَوْ \"مَالَكَ؟ \". قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ.\nفقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ \". قَالَ: لا. قَالَ: \"فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ \". قَالَ: لا. قَالَ: \"فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ \". قَالَ: لا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: \"خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ\". فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَ اَللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: \"أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - حرمة الجماع في نهار رمضان وأنَّه من الهلاك.\n٢ - وجوب الكفارة العظمى لمن جامع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، ثم صيام شهرين، ثم إطعام ستين مسكينًا.","vol":"6","page":368},{"text":"وهذا الحكم مختص بالجماع في نهار رمضان، وذهب الْإِمَام مالك ﵀ إلى وجوب الكفارة لمن وقع في أي نوع من أنواع المفطرات، وللحنفية تفصيل في ذلك فقد قَالَ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ في [الْمَبْسُوْطِ] (٣/ ٧٤):\n«ثُمَّ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا أَنَّ الْفِطْرَ مَتَى حَصَلَ بِمَا يُتَغَذَّى بِهِ، أَوْ يُتَدَاوَى بِهِ تَتَعَلَّقُ الْكَفَّارَةُ بِهِ زَجْرًا فَإِنَّ الطِّبَاعَ تَدْعُو إلَى الْغِذَاءِ وَكَذَلِكَ إلَى الدَّوَاءِ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، أَوْ إعَادَتِهَا فَأَمَّا إذَا تَنَاوَلَ مَالًا يَتَغَدَّى بِهِ كَالتُّرَابِ وَالْحَصَاةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إلَّا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: حُصُولُ الْفِطْرِ بِمَا يَكُونُ بِهِ اقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ وَلَكِنَّا نَقُولُ: رُكْنُ الصَّوْمِ الْكَفُّ عَنْ إيصَالِ الشَّيْءِ إلَى بَاطِنِهِ، وَقَدْ انْعَدَمَ ذَلِكَ بِتَنَاوُلِ الْحَصَاةِ ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ مُفْطِرٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ قَالَ: وَجِنَايَتُهُ هُنَا أَظْهَرُ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي هَذَا الْفِعْلِ سِوَى الْجِنَايَةِ عَلَى الصَّوْمِ بِخِلَافِ مَا يَتَغَذَّى بِهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ عَدَمُ دُعَاءِ الطَّبْعِ إلَيْهِ يُغْنِي عَنْ إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ زَاجِرًا كَمَا لَمْ نُوجِبْ الْحَدَّ فِي شُرْبِ الدَّمِ وَالْبَوْلِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَمَامُ الْجِنَايَةِ بِانْعِدَامِ رُكْنِ الصَّوْمِ صُورَةً وَمَعْنًى فَانْعَدَمَ مَعْنَى مَا يَحْصُلُ بِهِ اقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ إذَا انْعَدَمَ لَمْ تَتِمَّ الْجِنَايَةُ وَفِي النُّقْصَانِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ وَالْكَفَّارَةُ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ» اهـ.\nواحتج من قال: إنَّ الكفارة تكون بأي مفطر من المفطرات بما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث وهو ما رواه مسلم (١١١١) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا».","vol":"6","page":369},{"text":"قُلْتُ: هذه رواية للحديث بالمعنى لم يسق فيها من رواها لفظ النبي ﷺ، والذين ساقوا لفظ النبي ﷺ بينوا أنَّ الإفطار كان عن جماع، وهم أكثر الرواة عن الزهري وقد بلغوا أكثر من ثلاثين راويًا.\nوقد ذكر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢٧٨) أنَّه لا تلحق سائر المفطرات بالجماع بإجماع الصحابة.\nقُلْتُ: ولا يصح قياس سائر المفطرات على الجماع كما بيَّن ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢٨٠ - ٢٨٢) فقال:\n«الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه؛ فإنَّه إذا هاجت شهوته؛ لم يكد يزعها وازع العقل ولم يمنعها حارس الدين.\nولهذا قال النبي ﷺ فيما يحكيه عن ربه: \"كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف؛ قال الله تعالى: إلَّا الصوم فإنَّه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي\".\nفسمى النكاح شهوة، وسمى المأكل طعامًا، وإن كان يشتهى في الجملة.\nولهذا كان الحد المشروع فيه القتل، وأدناه الجلد والتغريب، وحد المطعوم إنَّما هو جلد دون ذلك، وقد يصيب المبتليين بشهوتهم في عقولهم وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما يجل عن النعت.\nوالأكل وإن كانت الضرورة إليه أشد، وعند شدة الجوع يقدم على كل مطلوب، لكن إنَّما هو جوع يوم، ومثل هذا لا يكاد يبلغ بكل أحد من الناس إلى شيء من البلاء.","vol":"6","page":370},{"text":"ولهذا ظاهر سلمة بن صخر من امرأته، واعتقد أنَّ وطأها حرام، ثم إنَّه أصابها، وكذلك الأعرابي وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم.\nولم يبلغنا أنَّ أحدًا على عهد رسول الله ﷺ أكل في رمضان.\nنعم داعية الأكل أكبر وأعم، لكن داعية الجماع إذا وقعت؛ كانت أشد وأقوى؛ فلو سوى بين الأكل والجماع في الكفارة؛ لسوي بين شيئين قد فرقت الأصول بينهما؛ بحيث لم يسو بينهما في موضع واحد من الشريعة؛ فكيف يصح مثل هذا القياس؟!».\nإلى أن قال ﵀ (١/ ٢٨٤): «الخامس: أنَّ هذه الكفارة لو كانت واجبة بالفطر؛ لكان من أبيح له الفطر من غير قضاء؛ تجب عليه هذه الكفارة؛ كالشيخ الْكَبِيْر والعجوز الْكَبِيْرة، ولكان الناس مخيرين في أول الإسلام بينها وبين الصوم، وذلك أنَّ ما وجب الكفارة في محظوره ومباحه لم يختلف جنسها، وإنَّما يختلف الإثم وعدمه، ودليله كفارة الإحرام؛ فإنَّ التي تجب باللباس والطيب والحلق والتقليم للعذر وغيره من جنس واحد، فعلم أنَّها إنَّما وجبت لخصوص وصف الجماع المحرم.\nولهذا قلنا فيمن عجز عن الصوم لشبقه: إنَّه يطعم يومًا؛ لأنَّ الجماع لم يبق في هذه الصورة محرمًا ليوجب كفارة، وإنَّما تجب كفارة الإفطار، والإفطار كفارته إطعام المساكين» اهـ.\n٣ - أنَّ هذه الكفارة تكون لمن جامع وهو صائم في شهر رمضان، فخرج من ذلك أمران:","vol":"6","page":371},{"text":"الأول: من جامع وهو مفطر في شهر رمضان، وهو على صورتين:\nالصورة الأولى: أن يكون الفطر لعذر شرعي كالسفر مثلًا فلا شيء عليه في جماعه.\nالصورة الأخرى: أن يكون الفطر من غير عذر شرعي فعليه الكفارة وسيأتي الكلام في هذه الصورة بمشيئة الله تعالى.\nالآخر: من جامع وهو صائم في غير رمضان وهو على صورتين:\nالصورة الأولى: أن يكون متنفلًا في صومه فلا شيء عليه. لكن لا يجوز له الوطء إلَّا بنية الإفطار.\nالصورة الأخرى: أن يكون مفترضًا في صومه كمن يقضي ما أفطره من رمضان الماضي، وكمن يصوم نذرًا، أو كفارة مثلًا؛ فهذا لا يجوز له الفطر لكن لا تلزمه الكفارة على الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١١٠):\n«فصل: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء.\nوَقَالَ قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان؛ لأنَّه عبادة تجب الكفارة في أدائها، فوجبت في قضائها، كالحج.\nولنا أنَّه جامع في غير رمضان، فلم تلزمه كفارة، كما لو جامع في صيام الكفارة، ويفارق القضاء الأداء؛ لأنَّه متعين بزمان محترم، فالجماع فيه هتك له، بخلاف القضاء» اهـ.","vol":"6","page":372},{"text":"٤ - أنَّ هذه الكفارة تكون فيمن جامع في الفرج وإن لم ينزل فإنَّ السائل ذكر الجماع ولم يذكر الإنزال؛ ولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يستفصله عن الإنزال وعدمه ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصله، فأمَّا من أنزل بغير جماع فلا تلزمه الكفارة ويفطر بذلك.\nوالإفطار بالإنزال مطلقًا تدل عليه السنة، والقياس.\nأمَّا السنة: فما رواه البخاري (١٨٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فيما يرويه عن ربه ﷿: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».\nقُلْتُ: ويدخل في مسمى الشهوة الجماع وإنزال المني، والدليل على أنَّ ذلك هو الشهوة ما رواه مسلم (١٠٠٦) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».\nقُلْتُ: وأمَّا القياس فإنَّه ملحق بالحجامة والتقيء عمدًا والحيض بجامع إخراج ما يتقوى به البدن.","vol":"6","page":373},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٤٨):\n«أمَّا الجماع فإنَّه باعتبار أنَّه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام - كما سنبينه إن شاء الله تعالى - فإنَّه من نوع الاستفراغ لا الْامتلاء كالأكل والشرب ومن جهة أنَّه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٥١):\n«وأمَّا إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر» اهـ.\nقُلْتُ: والمني الذي يحصل به الإفطار ما تعمد المرء إخراجه فأمَّا ما كان من غير تعمد كالمني الخارج في النوم أو عن مرض، أو عن نظر الفجأة، أو عن خاطر في النفس من غير استرسال في التفكير فلا شيء في ذلك.\n٥ - وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع في يوم واحد إذا كان ذلك بعد التكفير وشأن الكفارات كشأن الحدود من حيث أنَّها عقوبات وكفارات لأهلها، ومعلوم أنَّ من تكرر منه الزنا أو السرقة بعد إقامة الحد فإنَّه يتكرر في حقه الحد، وأمَّا من كرر الجماع من غير تكفير فتجزيه الكفارة الواحدة كشأن من تكرر منه الزنا والسرقة قبل إقامة الحد عليه فإنَّه يكفيه حد واحد لكل نوع، وأمَّا من كرر الجماع في أكثر من يوم فتكرر عليه الكفارة مطلقًا كفر قبل ذلك أو لم يكفر لأنَّ كل يوم كالعبادة المستقلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ١٢٣):","vol":"6","page":374},{"text":"«مسألة: قال: \"وإن جامع، فلم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة\". وجملته أنَّه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن الأول، لم يخل من أن يكون في يوم واحد، أو في يومين، فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه، بغير خلاف بين أهل العلم، وإن كان في يومين من رمضان، ففيه وجهان:\nأحدهما: تجزئه كفارة واحدة.\nوهو ظاهر إطلاق الخرقي، واختيار أبي بكر، ومذهب الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فيجب أن تتداخل كالحد.\nوالثاني: لا تجزئ واحدة، ويلزمه كفارتان. اختاره القاضي، وبعض أصحابنا.\nوهو قول مالك، والليث، والشافعي، وابن المنذر. وروي ذلك عن عطاء، ومكحول؛ لأنَّ كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، كرمضانين، وكالحجتين» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ الكفارة تكون على الترتيب.\nقُلْتُ: وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف الْإِمَام مالك، وأحمد في رواية عنهما فذهبا إلى أنَّ الكفارة على التخيير، واحتج من قال ذلك بالحديث الماضي وهو ما رواه مسلم (١١١١) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا».","vol":"6","page":375},{"text":"وقد سبق أن بيَّنا أنَّ هذا الحديث روي بالمعنى ولم يسق فيه الراوي لفظ النبي ﷺ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١١٥) - بعد ذكره لحديث أبي هريرة الدال على الترتيب -:\n«والأخذ بهذا أولى من رواية مالك؛ لأنَّ أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا، سوى مالك وابن جريج، فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ١٨ - ١٩):\n«فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه:\nأحدها: أنَّ رواتها أكثر وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقًا وفي الشهادة بخلاف معروف.\nالثاني: أنَّ رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر الفطر وأنَّه الجماع وحكوا لفظ النبي ﵌ وأمَّا رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ولا حكوا أنَّ ذلك لفظ رسول الله ﵌ ولا من لفظ صاحب القصة ولا حكوا أيضًا لفظ الرسول الله ﷺ في الكفارة فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله ﵌ في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله: وقعت على أهلي في رمضان.\nالثالث: أنَّ هذا صريح، وقوله: \"أفطر\" مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر وقد فسرته الرواية الأخرى بأنَّ فطره كان بجماع فتعين الأخذ به.","vol":"6","page":376},{"text":"الرابع: أنَّ حرف أو وإن كان ظاهرًا في التخيير فليس بنص فيه. وقوله: هل تستطيع كذا هل تستطيع كذا صريح في الترتيب فإنَّه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلَّا بعد إخباره بعجزه عما قبله مع أنَّه صريح لفظ صاحب الشرع.\nوقوله: فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم لم يحك فيه لفظه.\nالخامس: أنَّ الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر لأنَّه يفسره ويبين المراد منه والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب ولا ريب أنَّ العمل بالنصين أولى.\nالسادس: أنَّا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب وهي كفارة الظهار وحكم النظير حكم نظيره، ولا ريب إن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ، قَالَ: «مَا لَكَ؟»، قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى العَرَقَ، فَقَالَ: «أَيْنَ المُحْتَرِقُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا».\nووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ نقله إلى الصدقة، ولم يأمره بالعتق ولا الصيام فدل ذلك على التخيير.","vol":"6","page":377},{"text":"قُلْتُ: وقد أجاب على ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢٩٥) فقال ﵀: «وأمَّا حديث عائشة: فإنَّها حكت ما استقر عليه الحال، وهو أمره بالصدقة؛ فإنَّه كان عند العجز عن العتق والصيام.\nثم هي قضية عين، فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي ﷺ من حاله العجز عن العتق الصيام، ولهذا لم يذكرهما له، ولا ريب في أنَّهما يذكران للمستفتي كما في حديث أبي هريرة» اهـ.\nقُلْتُ: ثم قوى شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ الترتيب على التخيير من حيث النظر والقياس.\nفقال ﵀ (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦):\n«ثم هي أكثر رواة وأشد استقصاء وأشبه بالقياس.\nفإنَّ هذه الكفارة لم تجب في الشرع إلَّا على وجه الترتيب، ولأنَّها إذا وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى؛ فإنَّ ذنب هذا أعظم؛ لأنَّ التحريم في الظهار ثبت قول المكلف، وهنا ثبت بتحريم الله ابتداءً» اهـ.\n٧ - ويشمل الحكم من أفطر بالجماع ابتداءً، أو أفطر بغيره ثم جامع على الصحيح، وهو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي؛ ولأنَّ زيادة الأكل والشرب لا تقتضي التخفيف عليه؛ بل الزيادة في إثمه فهو أولى بالكفارة ممن اقتصر على مجرد الجماع؛ ولأنَّ الله ﷿ لم يجعل الأكل والشرب مُحِلًّا للجماع في نهار رمضان.\nوسئل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٦٠): «عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالنهار فأفطر","vol":"6","page":378},{"text":"بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة أم لا؟ وما على الذي يفطر من غير عذر؟\nفأجاب:\nالحمد لله، هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران: أحدهما: تجب وهو قول جمهورهم: كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. والثاني: لا تجب وهو مذهب الشافعي وهذان القولان مبناهما: على أنَّ الكفارة سببها الفطر من الصوم أو من الصوم الصحيح بجماع أو بجماع وغيره على اختلاف المذاهب. فإنَّ أبا حنيفة اعتبر الفطر بأعلى جنسه ومالك يعتبر الفطر مطلقًا فالنزاع بينهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك. وعن أحمد رواية أنَّه إذا أفطر بالحجامة كفر كغيرها من المفطرات بجنس الوطء فأمَّا الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلك. ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلك فلو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع: لم يكن عليه كفارة؛ لأنَّه لم يطأ في صوم صحيح. وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة في هذه الصور ونحوها؛ لأنَّه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد. وكما أنَّ المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته فإذا أتى شيئًا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام. فإذا تناول شيئًا منها كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح. وفي","vol":"6","page":379},{"text":"كلام الموضعين عليه القضاء. وذلك لأنَّ هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين؛ بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنَّه عاص بفطره أولًا فصار عاصيًا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنَّه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى إلَّا يكفر أحد فإنَّه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلَّا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله. فإنَّه قد استقر في العقول والأديان أنَّه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكلما قوي الشبه قويت والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب. ثم الفطر بالأكل لم يكن سببًا مستقلًا موجبًا للكفارة. كما يقوله أبو حنيفة ومالك فلا أقل أن يكون معينًا للسبب المستقل بل يكون مانعًا من حكمه وهذا بعيد عن أصول الشريعة. ثم المجامع كثيرًا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول وهذا ظاهر البطلان والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٤٧):\n«وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولًا ثم جامع قالوا: لا تجب عليه الكفارة وهذا ليس بصحيح فإنَّ إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه بل يناسب تغليظ الكفارة عليه ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة فسبحان الله هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلًا للوطء أفترى بالأكل","vol":"6","page":380},{"text":"والشرب قبله صار الزمان محلًا للوطء فانقلبت كراهة الشارع له محبة ومنعه إذنًا هذا من المحال» اهـ.\nقُلْتُ: من أفطر متعمدًا في نهار رمضان بأكل أو غيره فإنَّه يأثم بذلك ولا يحل له الجماع بعد ذلك ولا غير ذلك من المفطرات بل الحرمة ما زالت قائمة لذلك اليوم والإمساك عليه واجب سائر ذلك اليوم وإن كان لا صيام له شرعًا، وشأنَّ الصائم الذي أفسد صومه في ذلك شأن المحرم الذي أفسد نسكه؛ فإنَّ المحرم الذي أفسد نسكه يلزمه إتمامه مع فساده لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ويلزمه إن ترك واجبًا في الحج أو وقع في بعض محظورات الإحرام أن يأتي بالكفارة مع فساد حجه، والذي قال للحجاج والمعتمرين: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، هو القائل للصائمين: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإذا كان الأمر بالإتمام في الحج والعمرة يقتضي المضي في فاسدهما، فهكذا الأمر بإتمام الصيام إلى الليل يقتضي ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٣١٠ - ٣١١): «ولأنَّ الكفارة إنَّما وجبت لما انتهك من حرمة الزمان بالجماع فيه.\nومن أكل ثم جامع، أو جامع ثانية بعد أولى؛ فهو أشد انتهاكًا للحرمة، وأعظم في الاجتراء على الله، وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة بالجماع، ولأنَّها عبادة يجب إتمام فاسدها، فوجبت الكفارة فيه؛ كالحج الفاسد.","vol":"6","page":381},{"text":"وهذا لأنَّ الله سبحانه قال في الحج: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وَقَالَ الله تعالى في الصوم: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.\nوزمان الحج يتعين ابتداؤه بفعل المكلف، وزمان رمضان يتعين ابتداؤه وانتهاؤه بالشرع، وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد؛ بحيث لو أراد في الحج أن يصير بالوطء حلالًا يباح له المحظورات؛ لم يكن له ذلك، ولو أراد بالإفطار في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار؛ لم يبح له» اهـ.\n٨ - وفيه جواز صرف الرجل كفارته لأهل بيته إن كان فقيرًا وعجز عن إخراجها، وكان التكفير عنه من غيره. وقد ذهب إلى ذلك الْإِمَام أحمد ورجحه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ حيث قال في [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٣٦):\n«واحتج من أسقطها بأنَّها لو وجبت مع العجز، لما صرفت إليه، فإنَّ الرجل لا يكون مصرفًا لكفارته، كما لا يكون مصرفًا لزكاته، وأرباب القول الأول يقولون: إذا عجز عنها، وكفر الغير عنه، جاز أن يصرفها إليه، كما صرف النبي ﷺ كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله، وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه، وهذا مذهب أحمد رواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات روايتان.\nوالسنة تدل على أنَّه إذا أعسر بالكفارة، وكفر عنه غيره، جاز صرف كفارته إليه، وإلى أهله.","vol":"6","page":382},{"text":"فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيرًا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟\nقيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه، ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن أحمد، فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لا، نص عليه، والفرق بينهما واضح» اهـ.\n٩ - وصف المرأة والأهل في هذا الموضع من الأوصاف الطردية الذي لا يتعلق عليه حكم من الأحكام، فإنَّه إن زنا بامرأة أجنبيه، أو أولج في دبر رجل أو امرأة أو بهيمة فهو أولى بوجوب الكفارة عليه؛ فإنَّها إن وجبت بالجماع الذي هو في أصله حلال فلأن تجب فيما لا يحل بحال من باب أولى، وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة فإنَّ لا يرى الكفارة فيمن أولج في بهيمة أو ميته.\nفقد قَالَ الْكَسَّائِي ﵀ في [بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ] (٢/ ٩٤):\n«وَلَوْ جَامَعَ بَهِيمَةً فَأَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ الْجِمَاعُ صُورَةً وَمَعْنًى وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْقُصُورِ لِسَعَةِ الْمَحَلِّ، وَلَوْ جَامَعَهَا وَلَمْ يُنْزِلْ لَا يَفْسُدُ» اهـ.\nقَالَ الْسَّرْخَسِي ﵀ في [الْمَبْسُوطِ] (٣/ ٧٩):\n«فَإِنْ جَامَعَ بَهِيمَةً، أَوْ مَيْتَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ عِنْدَنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّ السَّبَبَ عِنْدَهُ الْجِمَاعُ الْمُعْدِمُ لِلصَّوْمِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْجِنَايَةُ لَا تَتَكَامَلُ إلَّا بِاقْتِضَاءِ شَهْوَةِ الْمَحَلِّ، وَهَذَا الْمَحَلُّ غَيْرُ مُشْتَهًى","vol":"6","page":383},{"text":"عِنْدَ الْعُقَلَاءِ فَإِنْ حَصَلَ بِهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فَذَلِكَ لِغَلَبَةِ الشَّبَقِ، أَوْ لِفَرْطِ السَّفَهِ، وَهُوَ كَمَنْ يَتَكَلَّفُ لِقَضَاءِ شَهْوَتِهِ بِيَدِهِ لَا تَتِمُّ جِنَايَتُهُ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فَهَذَا مِثْلُهُ» اهـ.\n١٠ - أنَّ الرقبة جاءت في الحديث مطلقة ولم تقيد بالإيمان فأجازت الحنفية تحرير الرقبة الكافرة، وأجاز أحمد في رواية عتق الذمية، ومنع من ذلك الجمهور، وقيدوا مطلق الرقبة في هذا الحديث بكفارة القتل حيث قيَّد الله ﷿ فيها الرقبة بالإيمان، فقال الله ﷿: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. ومثل ذلك ما رواه مسلم (٥٣٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﵁ وفيه أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قال له في شأن جاريته التي صكها: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».\nقُلْتُ: ويشترط في الرقبة عند جمهور العلماء أنَّ تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارًا بينًا.\nوأمَّا الجنين والصغير، فقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْكَافِي] (٣/ ١٧٠): «ولا يجزئ عتق الجنين لأنَّه لم يثبت له أحكام الرقاب فإن أعتق صبيًا فقال الخرقي: لا يجزئه حتى يصلي ويصوم لأنَّ الإيمان قول وعمل ولأنَّه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون. وَقَالَ القاضي: لا يجزئ من له دون السبع في ظاهر كلام أحمد وَقَالَ في موضع آخر: يجزئ عتق الصغير في جميع الكفارات إلَّا كفارة القتل فإنَّها على روايتين، وَقَالَ أبو بكر وغيره: يجزئ الطفل في جميع الكفارات لأنَّه ترجى منافعه وتصرفه فأجزأ كالمريض المرجو ولا يجزئ عتق مغصوب لأنَّه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزمن» اهـ.","vol":"6","page":384},{"text":"وَقَالَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (١٣/ ٢٦٧ - ٢٧٠):\n«مسألة؛ قال: \"وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة، قد صلت وصامت؛ لأنَّ الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة، ليس فيها نقص يضر بالعمل\". وجملته أنَّ إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة، بغير خلاف؛ لنص الله تعالى عليه، بقوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف؛ أحدها: أن تكون مؤمنة. في ظاهر المذهب. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد.\nوعن أحمد، رواية أخرى، أنَّ الذمية تجزئ. وهو قول عطاء، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لقول الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وهذا مطلق، فتدخل فيه الكافرة.\nولنا، أنَّه تحرير في كفارة، فلا يجزئ فيه الكافرة، ككفارة القتل، والجامع بينهما، أنَّ الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه، وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده، ومعونة المسلم، فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة، تحصيلًا لهذه المصالح، والحكم مقرون بها في كفارة القتل المنصوص على الإيمان فيها، فيعلل بها، ويتعدى ذلك الحكم إلى كل تحرير في كفارة، فيختص بالمؤمنة، لاختصاصها بهذه الحكمة.\nوأمَّا المطلق الذي احتجوا به، فإنَّه يحمل على المقيد في كفارة القتل، كما حمل مطلق قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. على المقيد في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.\nوإن لم يحمل عليه من جهة اللغة، حمل عليه من جهة القياس.","vol":"6","page":385},{"text":"الثاني: أن تكون قد صلت وصامت. وهذا قول الشعبي، ومالك، وإسحاق.\nقال القاضي: لا يجزئ من له دون السبع؛ لأنَّه لا تصح منه العبادات، في ظاهر كلام أحمد.\nوظاهر كلام الخرقي، المعتبر الفعل دون السن، فمن صلى وصام ممن له عقل يعرف الصلاة والصيام، ويتحقق منه الإتيان به بنيته وأركانه، فإنَّه يجزئ في الكفارة وإن كان صغيرًا ولم يوجدا منه، لم يجزئ في الكفارة وإن كان كبيرًا.\nوَقَالَ أبو بكر، وغيره من أصحابنا: يجوز إعتاق الطفل في الكفارة.\nوهو قول الحسن، وعطاء، والزهري، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنَّ المراد بالإيمان هاهنا الإسلام؛ بدليل إعتاق الفاسق.\nقال الثوري المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام، ولا ندري ما هم عند الله.\nولهذا تعلق حكم القتل بكل مسلم، بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾.\nوالصبي محكوم بإسلامه، يرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن في مقابر المسلمين، ويغسل ويصلى عليه، وإن سبي منفردًا عن أبويه أجزأه عتقه؛ لأنَّه محكوم بإسلامه، وكذلك إن سبي مع أحد أبويه، ولو كان أحد أبوي الطفل مسلمًا، والآخر كافرًا، أجزأ إعتاقه؛ لأنَّه محكوم بإسلامه.\nوَقَالَ القاضي، في موضع: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات، إلَّا كفارة القتل؛ فإنَّها على روايتين.","vol":"6","page":386},{"text":"وَقَالَ إبراهيم النخعي ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة، فلا يجزئ إلَّا ما صام وصلى، وما كان في القرآن رقبة ليست بمؤمنة، فالصبي يجزئ. ونحو هذا قول الحسن.\nووجه قول الخرقي، أنَّ الواجب رقبة مؤمنة، والإيمان قول وعمل، فما لم تحصل الصلاة والصيام، لم يحصل العمل.\nوَقَالَ مجاهد، وعطاء، في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قال: قد صلت. ونحو هذا قول الحسن، وإبراهيم.\nوَقَالَ مكحول إذا ولد المولود فهو نسمة، فإذا تقلب ظهرًا لبطن فهو رقبة، فإذا صلى فهو مؤمنة.\nولأنَّ الطفل لا تصح منه عبادة؛ لفقد التكليف، فلم يجزئ في الكفارة، كالمجنون، ولأنَّ الصبا نقص يستحق به النفقة على القريب، أشبه الزمانة.\nوالقول الآخر أقرب إلى الصحة، إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ الإيمان الإسلام، وهو حاصل في حق الصغير ويدل على هذا أنَّ معاوية بن الحكم السلمي، أتى النبي ﷺ بجارية، فقال لها: \"أين الله\"؟ قالت: في السماء قال: \"من أنا\"؟ قالت: أنت رسول الله. قال: \"أعتقها، فإنها مؤمنة\". رواه مسلم.\nوفي حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رجلًا أتى النبي ﷺ بجارية أعجمية، فقال: يا رسول الله: إنَّ علي رقبة.\nفقال لها رسول الله ﷺ: \"أين الله\"؟ فأشارت برأسها إلى السماء. قال: \"من أنا\"؟.","vol":"6","page":387},{"text":"فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء. أي: أنت رسول الله. قال: \"أعتقها\".\nفحكم لها بالإيمان بهذا القول.\nفصل: ولا يجزئ إعتاق الجنين. في قول أكثر أهل العلم. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.\nوَقَالَ أبو ثور: يجزئ؛ لأنَّه آدمي مملوك، فصح إعتاقه عن الرقبة، كالمولود.\nولنا، أنَّه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد؛ فإنَّه لا يملك إلَّا بالإرث والوصية، ولا يشترط لهما كونه آدميًا؛ لكونه ثبت له ذلك وهو نطفة أو علقة، وليس بآدمي في تلك الحال.\nالثالث\" أن لا يكون بها نقص يضر بالعمل. وقد شرحنا ذلك في الظهار.\nويجزئ الصبي وإن كان عاجزا عن العمل؛ لأنَّ ذلك ماض إلى زوال، وصاحبه سائر إلى الكمال.\nولا يجزئ المجنون؛ لأن نقصه لا غاية لزواله معلومة، فأشبه الزمن» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم إجزاء الجنين في العتق لأنَّه لا يعتبر آدميًا ولا تجري عليه أكثر الأحكام قبل خروجه، وأمَّا الصبي فيترجح عندي إجزاء عتقه، وليس لمن منع من ذلك حجة قوية. والله أعلم.\n١١ - وفيه أنَّ الكفارة بالصيام يشترط فيها التتابع وهو مذهب الجمهور خلافًا لابن أبي ليلى. فإذا أفطر لغير عذر استأنف الصيام من أوله، وأمَّا إن قطعه لعذر فيبني على ما مضي ويتم ما بقي عليه عند زوال العذر متتابعًا.","vol":"6","page":388},{"text":"وقد اختلف العلماء في كثير من الأعذار هل تقطع التتابع أو لا، والذي يظهر لي أنَّ الأعذار المبيحة للفطر في رمضان لا تقطع التتابع إذ ليس صيام الكفارة بأوكد من صيام الفريضة. والله أعلم.\n١٢ - وفيه أنَّ الكفارة في الإطعام لا تجزئ إلَّا بإطعام ستين مسكينًا فلو أطعم عشرة ستة أيام، أو مسكينًا ستين يومًا لا يجزئه وإلى هذا ذهب الجمهور، والمشهور عن الحنفية تجويزهم لذلك.\nوأمَّا إذا لم يجد الستين فيجزئه ما وجد ويكرر الكفارة لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].\nولما رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٤٠) - عند كلامه على كفارة الظهار -:\n«ومنها: أنَّه لا بد من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحدًا ستين يومًا لم يجزه إلَّا عن واحد، هذا قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثانية: أنَّ الواجب إطعام ستين مسكينًا، ولو لواحد وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة: إن وجد غيره لم يجز، وإلَّا أجزأه، وهو ظاهر مذهبه، وهى أصح الأقوال» اهـ.","vol":"6","page":389},{"text":"١٣ - ولا يشترط في الإطعام وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف في ذلك بين العلماء.\n١٤ - وفي ذكر الإطعام ما يدل على إخراج الطفل الذي لا يطعم.\n١٥ - لم يحد النبي ﷺ في كفارة الجماع مقدارًا معينًا فيجزأه أن يطعمهم من أوسط ما يطعم أهله وإن لم يملكهم إياها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٩٤):\n«وصح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال لمن وطئ في نهار رمضان: \"أطعم ستين مسكينًا\". وكذلك قال للمظاهر، ولم يحد ذلك بمد ولا رطل.\nفالذي دل عليه القران والسنة، أنَّ الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابة ﵃» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -عند كلامه على كفارة اليمين- كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٥٠): «والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون الْأَوْسَط خبز ولبن خبز وسمن خبز وتمر. والأعلى خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أنَّ هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس مذهب أحمد وأصوله فإنَّ أصله أنَّ ما لم يقدره الشارع فإنَّه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ فإنَّ أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك؛ ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولًا واحدًا ولا يقدر","vol":"6","page":390},{"text":"الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه: هذا مع أنَّ هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طعامًا واجبًا بالشرع؟ بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؛ ولا يقدر أيضًا الأطعمة الواجبة مطلقًا سواء وجبت بشرع أو شرط ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقًا. فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء التحديد لكفارة الجماع في نهار رمضان في بعض الأحاديث منها:\nما رواه أبو داود (٢٣٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا».\nقُلْتُ: هذه الزيادة منكرة لا تثبت في حديث عائشة، والوهم فيها من عبد الرحمن بن الحارث وهو ضعيف الحديث، وقد خالفه في عدم ذكرها عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وحديثه أخرجه البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢)، وابن إسحاق عند أحمد (٢٦٤٠٢).\nقُلْتُ: وجاءت هذه الزيادة في حديث أبي هريرة فيما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٤٢)، و[الْأَوْسَطِ] (١٧٨٧)، وأبو يعلى (٦٣٦٨)، والْدَارَقُطْنِي في [الْعِلَلِ] (١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧) مِنْ طَرِيْقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ","vol":"6","page":391},{"text":"رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، وَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِيهِ. فَقَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَا أَجِدُ. قَالَ: «أَهْدِ بَدَنَةً». قَالَ: لَا أَجِدُ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ» قَالَ: لَا أَجِدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ، فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. قَالَ: «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ وليث لا يعتمد عليه وقد خالفه الْإِمَام مالك وابن جريج، ومعمر في بعض ألفاظه.\nفرواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٦٥٨) عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً»، قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاجْلِسْ». فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي، فَقَالَ: «كُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ» قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَطَاءٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.\nوأمَّا حديث ابن جريج فرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٤٥٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَضْرِبُ صَدْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: أَصَبْتُ فِي شَهْرِ","vol":"6","page":392},{"text":"رَمَضَانَ قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَهْدِ» قَالَ: تُرِيدُ الْجُزُورَ؟ قَالَ: «مَا هُوَ إِلَّا هِيَ» قَالَ: وَلَا أَجِدُهُ قَالَ: «فَاجْلِسْ» قَالَ: فَجَلَسَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِمِكْتَلٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «تَصَدَّقْ بِهَا»، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ».\nوأمَّا حديث معمر فرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٤٥٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْأَخِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَهْدِ بَدَنَةً» قَالَ: وَلَا أَجِدُ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ»، فَقَالَ: «عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ»، أَوْ قَالَ: عِشْرُونَ صَاعًا.\nقُلْتُ: قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٦٧):\n«وليث ضعيف وقد اضطرب في روايته سندًا ومتنًا فلا حجة فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد وهَّم ابنُ المسيب عطاءً فيما رواه البخاري في [الْأَوْسَطِ] (٥٦٧)، و[الصَّغِيْرِ] (٢/ ٣٦)، و[الْضُعَفَاءِ] (١/ ١٠٨)، وأبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (٩٩)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (١/ ٥٠)، والعقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٤٠٧)، والْدَارَقُطْنِي في [الْعِلَلِ] (١٠/ ٢٤٧) مِنْ طَرِيْقِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنْكُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: مَا هُوَ، قُلْتُ: فِي الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوَ هَدْيٌ، قَالَ: كَذَبَ عَطَاءٌ إِنَّمَا","vol":"6","page":393},{"text":"ذَلِكَ فُلَانٌ - وَأَشَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ - وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اجْلِسْ»، قَالَ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا أَوْ نَحْوٌ مِنْهَا، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: إِسْمَاعِيلُ: فَأَحْسِبُ خَالِدًا قَالَ: مَا لِأَهْلِي مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».\nقُلْتُ: القاسم بن عاصم أخرج له البخاري، ومسلم، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" فهو ثقة من الثقات إن شاء الله. لا سيما وقد تابعه عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ومحمد بن عتيق عند البخاري في [التَّارِيْخِ الْكَبِيْر] (٨٦٩)، العقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٤٠٧)، والْدَارَقُطْنِي في [الْعِلَلِ] (١٠/ ٢٤٦) غير أنَّه ذكر سعيد بن يزيد، ولم يذكر عونًا، وأحمد في [الْعِلَلِ] (٥٤٥٤) مِنْ طَرِيْقِ قتادة أن محمد بن عبيد وسعيد بن يزيد به هكذا قال محمد بن عبيد، وحبيب بن أبي ثابت عند عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٤٦٠).\nقُلْتُ: وبهذا يتبيَّن أنَّ الصحيح في مرسل سعيد بن المسيب عدم ذكر إهداء البدنة، وهكذا قوله: «تصدق بعشرين صاعًا من تمر أو تسعة عشر أو أحد وعشرين». وهكذا أمر المجامع بالقضاء كل ذلك لا يثبت.\nوروى أبو داود (٢٣٩٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: «كُلْهُ أَنْتَ، وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ».\nقُلْتُ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَدِيٍّ ﵀ في [الْكَامِلِ] (٧/ ١٠٩ - ١١٠):","vol":"6","page":394},{"text":"«وهشام بن سعد يقول عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس وغيره يقول عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ومنهم من أرسله ثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي ثنا دحيم ثنا بن أبي فديك حدثني هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جاء رجل إلى النبي ﷺ وقد أفطر في رمضان فقال له النبي ﷺ: \"اعتق رقبة\". الحديث.\nوَقَالَ أبو كريب عن وكيع عن هشام بن سعد عن أنس والروايتان جميعًا خطأ؛ فأمَّا رواية بن أبي فديك عن هشام عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبى هريرة رواه الثقات عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ورواية أبي كريب عن وكيع عن هشام عن الزهري عن أنس، وعن أنس لا أصل له وخالف هشام بن سعد فيه الناس ولهشام غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ١٧٤ - ١٧٥): «وهشام بن سعد لين ضعيف سيما في ابن شهاب» اهـ.\nوروى أحمد (٦٩٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ، وَيَدْعُو وَيْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: «خُذْ","vol":"6","page":395},{"text":"هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، قَالَ: «كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ».\nقُلْتُ: الحجاج بن أرطأة ضعيف الحديث ولم يسمع من الزهري.\nوقد تابع حجاجًا محمد بن أبي حفصة عند أحمد (١٠٦٩٩).\nوتابعهما منصور بن المعتمر عند ابن خزيمة (١٩٥١)، والْدَارَقُطْنِي (٢٤٠٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٨٣١)، و[الْصُغْرَى] (١٠٤٤)، وأبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٢٢٩٣) لكن في السند إليه مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، ومهران بن أبي عمر وفيه لين والصحيح عن منصور خلاف ذلك كما سيأتي، والأوزاعي عند ابن حبان (٣٥٢٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٨٣٧، ٩٦٧٨)، وابن عبد البر في [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ١٧٣).\nوقد اختلف فيه على الأوزاعي فرواه عنه الوليد بن مسلم، وهقل بن زياد، ومسرور بن صدقة، وأيوب بن سويد الرملي كما سبق وخالفهم عبد الله بن المبارك، ومبشر بن إسماعيل، وبشر بن بكر، محمد بن كثير بن أبي عطاء ولم يذكروا مقدار العرق وحديثهم أصح.\nقُلْتُ: وقد روى الحديث جماعة عن الزهري ولم يذكروا هذه اللفظة منهم:\nمالك بن أنس وحديثه في [الْمُوَطَّأِ] (٦٥٧)، ومسلم (١١١١).\nوشعيب بن أبي حمزة وحديثه في البخاري (١٩٣٦).\nومنصور بن المعتمر وحديثه في البخاري (١٩٣٧)، ومسلم (١١١١) من رواية جرير بن عبد الحميد عنه، وجاء عند ابن عبد البر في [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ١٦٦)","vol":"6","page":396},{"text":"من رواية زائدة بن قدامة عنه، وجاء عند ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (٣٥٠) من رواية إبراهيم بن طهمان عنه. وهذا هو الصحيح في حديث منصور.\nومعمر بن راشد وحديثه في البخاري (٢٦٠٠، ٦٧١٠)، ومسلم (١١١١).\nوإبراهيم بن سعد وحديثه في البخاري (٥٣٦٨، ٦٠٨٧).\nوالأوزاعي وحديثه في البخاري (٦١٦٤) من رواية ابن المبارك عنه، وعند أبي يعلى (٦٣٩٣) من رواية مبشر بن إسماعيل عنه، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٣٢٠٦) من رواية بشر بن بكر عنه، وابن البختري كما في [مَجْمُوعِ مُصَنَّفَاتِهِ] (٥١٤) من رواية محمد بن كثير بن أبي عطاء عنه.\nوسفيان بن عيينة وحديثه في البخاري (٦٧٠٩، ٦٧١١)، ومسلم (١١١١).\nوالليث بن سعد وحديثه في البخاري (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١).\nوعبد الملك بن جريج وحديثه في مسلم (١١١١).\nويونس بن يزيد الأيلي وحديثه عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٨٣٨).\nويحيى بن سعيد الأنصاري وحديثه عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣١١٤).\nوعراك بن مالك وحديثه عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣١١٩)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٥٢٥)، وأبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٢٢٩٤)، والخطيب في [الْفَقِيْهِ والْمُتَفَقِّهِ] (٢٩٩).\nوعقيل بن خالد وحديثه عند ابن خزيمة (١٩٤٩)\nومحمد بن إسحاق وحديثه عند البزار (٨٠٧٣).\nوعبيد الله بن عمر وحديثه عند الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٤٦).","vol":"6","page":397},{"text":"عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وحديثه عند الطحاوي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٣١٩٩).\nقُلْتُ: فرواية هؤلاء وغيرهم هي المحفوظة.\nوروى ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (١٩٥١) دَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا، إِلَّا أَنَّهُ غَلَطَ فِي الْإِسْنَادِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ - لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ -.\nقُلْتُ: المحفوظ في حديث الزهري ما سبق ذكره من حديث الجماعة عنه عن حميد بن عبد الرحمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوجاء التقدير أيضًا في حديث علي بن أبي طالب ﵁.\nفروى الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٣٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، فَقَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ: أَتَيْتُ أَهْلِي فِي","vol":"6","page":398},{"text":"رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا أُطِيقُ الصِّيَامَ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدًّا»، قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: «أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ فيه المنذر بن محمد له ترجمة في \"الميزان\"، و\"اللسان\". وقد اختلفت أقوال الْدَارَقُطْنِي فيه، وأشد ما قال فيه: متروك. وأبوه لم أقف له على جرح ولا تعديل، ومحمد بن الحسين لم أقف له على ترجمة.\nقُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّه لا يثبت تقدير الصيعان في حديث المجامع. والله أعلم.\nوقد تنازع العلماء في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أنَّ لكل مسكين مد بر، وذلك خمسة عشر صاعًا أو نصف صاع من تمر، أو شعير، فيكون الجميع ثلاثين صاعًا.\nوَقَالَ أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع.\nوذهب عطاء، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ لكل مسكين مدًا من الطعام.\n١٦ - واحتج به من ذهب إلى إسقاط الكفارة عن المرأة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٧٠):\n«واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا قوله في المراجعة: \"هل تستطيع\"، و\"هل تجد\"، وغير ذلك وهو الأصح من قولي","vol":"6","page":399},{"text":"الشافعية وبه قال الأوزاعي وَقَالَ الجمهور وأبو ثور وبن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضًا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والْأُمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنها واستدل الشافعية بسكوته ﵊ عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنَّها لم تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا ما لم تعترف وبأنَّها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثم إنَّ بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفة من كلام زوجها بأنَّها لا قدرة لها على شيء.\nوَقَالَ الْقُرْطُبِي: اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط أو عليه وعليها أو عليه كفارتان عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعليها عنها وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك لأنَّه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنَّها كانت غير صائمة» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة مذهب الجمهور من إيجاب الكفارة على المرأة كوجوبها على الرجل لوجوه:\nالوجه الأول: أنَّ المرأة هتكت حرمة شهر رمضان بالجماع، فوجبت الكفارة عليها كالرجل.\nالوجه الثاني: أنَّ التنصيص في الحكم لبعض المكلفين يشمل سائر المكلفين ممن حصل منه نظير ذلك الفعل.","vol":"6","page":400},{"text":"الوجه الثالث: أنَّ سائر الأحكام المتعلقة بالجماع تشمل الرجل والمرأة كالغسل، والإفطار، والإحصان، والحد، وغير ذلك، وهذا الحكم نظير غيره من الأحكام.\nوكون النبي ﷺ لم يذكر حكم المرأة في هذه القضية لا يعني عدم وجوب الكفارة عليها وإنَّما ذلك لأنَّها لم تسأل، ولم يسأل عن ذلك زوجها؛ ولأنَّ الحكم لا يختلف فيهما فلا حاجة للتنصيص عليهما، وكثير من أحكام الشريعة جاءت للرجال ودخلت النساء فيها وهذا نظيرها. والله أعلم.\n١٧ - وفيه أنَّ كفارة الجماع تصرف للفقراء.\n١٨ - وفيه جواز الضحك مما يضحك منه مما ليس فيه أذية لمن ضحك من حاله.\n١٩ - واحتج به من قال: إنَّ الكفارة تسقط بالإعسار لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يخبره ببقائها عليه، وهذا مبني على أنَّ الطعام الذي أعطاه النبي ﷺ لم يكن من الكفارة، وهذا أحد القولين للشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وهي الأشهر، والجمهور على بقائها في الذمة وهو الصحيح.\n٢٠ - واحتج به من قال: إنَّ المجامع ليس عليه قضاء ذلك اليوم لعدم أمر النبي ﷺ له بذلك وهو محكي في مذهب الشافعي وعن الأوزاعي يقضي إن كفر بغير الصوم وهو وجه للشافعية أيضًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (١/ ٤٤٨):","vol":"6","page":401},{"text":"«وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه: فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله، يجب عليه القضاء، وللشافعي قول آخر: أنَّه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث: أنَّه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى، وهذا قول الأوزاعي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء الأمر بالقضاء فيما رواه أبو داود (٢٣٩٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: «كُلْهُ أَنْتَ، وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ».\nقُلْتُ: سبق أن بيَّنت فيما مضى أنَّ هذا الحديث لا يثبت ونقلت كلام الحافظ ابن عدي وابن عبد البر فيه، وخلاصة القول أنَّ هشام بن سعد فيه ضعف وهو مع ضعفه فقد خالف ثقات أصحاب الزهري سندًا ومتنًا، أمَّا السند فإنَّه معروف مِنْ طَرِيْقِ الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأمَّا المتن فخالفهم بزيادة القضاء، وتقدير الكفارة.\nقُلْتُ: وقد تابعه أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس عند الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٣٩٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٨٤٥) وأبو أويس هذا فيه ضعف لا سيما عن الزهري وحديثه ها هنا عن الزهري.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٢٢٥):","vol":"6","page":402},{"text":"«وسئل أبو زرعة عن حديث أبي أويس، عن الزهري يعني عن حميد بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، في رجل أفطر يومًا من رمضان، قال: \"عليه يوم مكانه\".\nقال: ليس هذا بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد؛ يعني: من الثقات» اهـ.\nوذكر الْدَارَقُطْنِي متابعًا ثالثًا وهو عبد الجبار بن عمر وهو شديد الضعف لا يستشهد به وقد روى حديثه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٥١٩). وأضاف الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٥١٨) الليث بن سعد، من رواية إبراهيم بن سعد عنه والمحفوظ في حديثه عدم ذكر هذه اللفظة وحديثه في البخاري (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١) من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وفي مسلم (١١١١) من رواية يحيى بن يحيى بن بكر التميمي، ومحمد بن رمح، ويحيى بن بكير، وأحمد بن يونس، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي عند أبي نعيم في [الْمَسْتَخْرَجِ] (٢٥١٢)، وأشهب بن عبد العزيز القيسي عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣١١٥)، وعبد الله بن صالح كاتب الليث عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٣١٩٩) ولم يذكروا في حديثهم هذه الزيادة وهذا هو المحفوظ في حديث الليث.\nقُلْتُ: ولم يذكر هذه الزيادة إبراهيم بن سعد نفسه في روايته عن الزهري من غير واسطة الليث وحديثه عند البخاري (٥٣٦٨)، والدارمي (١٧١٦)، وأبي نعيم في [الْمَسْتَخْرَجِ] (٢٢٩٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٥١٧).","vol":"6","page":403},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَوَانَةَ ﵀ في [مُسْنَدِه] (٢/ ٢٠٦):\n«روى هذا الحديث سفيان ومعمر والأوزاعي وصالح ابن أبي الأخضر ومنصور وعبد الجبار والليث ومحمد بن أبي حفصة وإبراهيم وعقيل كلهم شبيهًا بشيء واحد إلَّا أنَّ هشام بن سعد قال عن أبي سلمة وقال: \"صم يومًا مكانه\". وَقَالَ عبد الجبار عن حميد بمثل ما قالوا وزاد: \"وصم يومًا مكانه\".\nوكذلك قال عمرو بن شعيب: \"صم يومًا مكانه\". وخالفهم ابن جريج ومالك في اللفظ فقالا: \"أعتق وأطعم أو صم\"» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨): «والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإنَّ أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الْضُعَفَاءُ عنه، كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما. وَقَالَ الْدَارَقُطْنِي: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضًا هشام بن سعد عنه، قال: وكلهم ثقات. وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإنَّ هؤلاء إنَّما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددًا، وهم أربعون نفسًا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أنَّ التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها. ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة» اهـ.","vol":"6","page":404},{"text":"وجاء فيما رواه ابن ماجه (١٦٧١) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ».\nقُلْتُ: عبد الجبار بن عمر شديد الضعف لا يستشهد بحديثه.\nوجاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\nفروى أحمد (٦٩٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَزَادَ: بَدَنَةً، وَقَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: «وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ».\nقُلْتُ: الحجاج ضعيف ومدلس، والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه مسدد في \"مُسْنَدِه\" كما في [الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ] (٦/ ٨٠/ ١٠٣٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَا إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ ﷺ: «وَمَا أَهْلَكَكَ». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ فَأَمَرَ لَهُ بِبَعْضِهِ فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لابيتها أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنِّي قَالَ فَضَحِكَ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ وَيَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ واستغفر الله تعالى». قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي حَدِيثِهِمَا أَوْ حَدِيثِ أَحَدِهِمَا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ واستغفر الله تعالى.\nوجاءت في مرسل سعيد بن المسيب.","vol":"6","page":405},{"text":"فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٨٦٧، ١٢٧٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقْ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ».\nقُلْتُ: المطلب هو ابن السائب لم يوثقه معتبر، وقد خالف سائر من روى الحديث عن ابن المسيب كالقاسم بن عاصم، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ومحمد بن عتيق، وحبيب بن أبي ثابت كما سبق بيان ذلك فيما مضى.\nقُلْتُ: وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٤٦٦) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ: «فَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيْفٌ فيه رجل مبهم ثم هو خلاف ما رواه الثقات عن ابن المسيب.\nوجاءت في مرسل محمد بن كعب.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٤٦١) عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيْفٌ أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف الحديث.","vol":"6","page":406},{"text":"وجاءت في مرسل نافع بن جبير.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٤٦٢) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيْفٌ فيه عنعنة ابن جريج.\nقُلْتُ: وخلاصة القول أنَّ الأمر بالقضاء في حديث المجامع لا تطمئن النفس لإثباته بمثل هذه الْمَرَاسِيْلِ المخالفة لحديث أبي هريرة وعائشة الْمُسْنَدين.\nوقد قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦): «وأمَّا أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أنَّ القضاء لم يبق مقبولًا منه. وهذا يدل على أنَّه كان متعمدًا للفطر لم يكن ناسيًا ولا جاهلًا» اهـ.\nقُلْتُ: فإن قيل قد أمر المستقيء بالقضاء مع أنَّه قد تعمد القيء فكيف لا يؤمر المجامع بالقضاء؟!.\nأَقُوْلُ: هذا الحديث رواه أحمد (١٠٤٦٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٣١٣٠) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».","vol":"6","page":407},{"text":"قُلْتُ: وقد وقفه عطاء في روايته عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فروى النسائي في [الْكُبْرَى] (٣١٣١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَنْ قَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُفْطِرْ».\nقُلْتُ: وقد أعلَّ الحديث جمع من الحفاظ منهم الْإِمَام البخاري ﵀ فقد قَالَ التِّرمِذِيُّ ﵀ في [جَامِعِهِ] (٣/ ٩٨): «وَقَالَ محمد لا أراه محفوظًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٢٤٥):\n«سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلَّا من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وقال: ما أراه محفوظًا. وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم: أنَّ أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم» اهـ.\nوَقَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀ في [سُنَنِه] (٢٣٨٠): «سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء والصحيح في هذا مالك عن نافع عن ابن عمر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [مَسَائِلِهِ] (٢٩٢): «سمعت أحمد سئل: ما أصح فيه - (يعني فيمن ذرعه القيء) - قال: نافع عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام عن محمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟\nقال: ليس من هذا بشيء، إنَّما هو حديث: \"من أكل ناسيًا - (يعني: وهو صائم) -؛ فالله أطعمه وسقاه\"» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥) مِنْ طَرِيْقِ هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى","vol":"6","page":408},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».\nقُلْتُ: وأراد الْإِمَام أحمد بهذا أنَّ هشام بن حسان دخل عليه حديث في حديث على سبيل الوهم. والله أعلم.\nوَقَالَ النسائي ﵀ في [الْكُبْرَى] (٢/ ٢١٥): «وقفه عطاء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٦):\n«والحفاظ لا يرونه محفوظًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الصَّلَاةِ وَحُكْمِ تَارِكِهَا] (١٣٤):\n«وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنَّه يجوز له الاستقياء أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء فإنَّ الاستقياء في العادة لا يكون وإلَّا فلا يقصد العاقل أن يستقيء من غير حاجة فيكون المستقيء متداويًا بالاستقياء كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقًا» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف الموقوف على أبي هريرة فقال البخاري ﵀ في [صَحِيْحِهِ] (٣/ ٤٢ - مع الفتح):\n«وَقَالَ لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة، ﵁: \"إذا قاء فلا يفطر إنَّما يخرج، ولا يولج\"\nويذكر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه يفطر والأول أصح» اهـ.","vol":"6","page":409},{"text":"٢١ - وفيه جواز الحلف في الخبر لتوكيده.\n٢٢ - وفيه جواز الحلف لما يغلب على الظن.\n٢٣ - وفيه جواز صرف الكفارة لأهل البيت الواحد لشدة حاجتهم وإن لم يبلغوا الستين.\n٢٤ - جواز ذكر الشخص ما وقع فيه من المعصية في مقام الاستفتاء ولا يدخل هذا في المجاهر في المعصية.\n٢٥ - وفيه أنَّ الجماع في نهار رمضان من أسباب الهلاك.\n٢٦ - واحتج به من قال بوجوب الكفارة لمن جامع في نهار رمضان نسيانًا لأنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه والسلام لم يستفصل الرجل هل كان متعمدًا أو ناسيًا، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.\nقُلْتُ: سبق الجواب على ذلك في شرحنا للحديث السابق.\n٢٧ - وفيه أنَّ من جاء مستفتيًا عن ذنب حصل منه أنَّه لا يعزر على ذنبه؛ فإنَّ الاستفتاء دليل التوبة.\n* * *","vol":"6","page":410},{"text":"<span data-type='title' id=toc-52>باب الصوم في السفر</span>\n١٨١ - عن عائشة ﵂: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - مشروعية الصوم في السفر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك، وأنَّ من صام فعليه القضاء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨): «ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإنَّ الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنَّه لا يجوز إلَّا الفطر وأنَّه لو صام لم يجزئه. وزعموا أنَّ الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: \"ليس من البر الصيام في السفر\". والصحيح ما عليه الأئمة. وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر فإنَّه نفى أن يكون من البر ولم ينف أن يكون جائزًا مباحًا والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به. والمراد به كونه في السفر ليس من البر كما لو صام وعطش نفسه بأكل المالح أو صام وأضحى للشمس فإنَّه يقال: ليس من البر الصيام في الشمس ولهذا قال سفيان بن عيينة: معناه ليس من صام بأبر ممن لم يصم. ففي هذا ما دل على أنَّ الفطر أفضل فإنَّه آخر الأمرين من النبي ﷺ فإنَّه صام أولًا في","vol":"6","page":411},{"text":"السفر؛ ثم أفطر فيه ومن كان يظن أنَّ الفطر في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقدًا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطر فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة. وقد ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"أنَّ حمزة بن عمرو سأله؛ فقال: إنني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: \"إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس\". فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن فإنَّ الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أمَّا إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فإنَّ في الْمُسْنَد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"إنَّ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته\". وأخرجه بعضهم إمَّا ابن خزيمة وإمَّا غيره في صَحِيْحِهِ وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٣٦):\n«وكذلك الصوم في السفر قيل: لا يجوز بل يجب الفطر والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الأمرين. ثم قال كثير منهم إنَّ الصوم أفضل والصحيح أنَّ الفطر أفضل إلَّا لمصلحة راجحة وما قال أحد أنَّه لا يجوز الفطر كما يظنه بعض الجهال وهذا مبسوط في مواضع» اهـ.\nوسئل ﵀ كما فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٠٩ - ٢١١):\n«عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل. ويقال له الفطر أفضل وما هو مسافة القصر: وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ وهل","vol":"6","page":412},{"text":"يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟\nفأجاب:\nالحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة. فأمَّا السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنَّه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الْأُمة سواء كان قادرًا على الصيام أو عاجزًا وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال: إنَّ الفطر لا يجوز إلَّا لمن عجز عن الصيام فإنَّه يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنَّه يستتاب من ذلك. ومن قال: إنَّ المفطر عليه إثم فإنَّه يستتاب من ذلك فإنَّ هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله ﷺ وخلاف إجماع الْأُمة.\nوهكذا السنة للمسافر أنَّه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. ولم تتنازع الْأُمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنَّ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وإنَّه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي","vol":"6","page":413},{"text":"هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر. وفي الصحيحين عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"ليس من البر الصوم في السفر\". لكن مذهب الأئمة الأربعة أنَّه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر كما في الصحيحين عن أنس قال: كنا نسافر مع النبي ﷺ في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.\nوقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.\nوفي الْمُسْنَد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"إنَّ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته\".\nوفي الصحيح أنَّ رجلًا قال للنبي ﷺ إنِّي رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: \"إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس\". وفي حديث آخر: \"خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون\"» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج المانعون من الصيام في السفر بأدلة:\nالدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٦/ ٢٥٣):\n«وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة، ولا مخصوصة. فصح أنَّ الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلَّا على من شهده، ولا فرض على المريض،","vol":"6","page":414},{"text":"والمسافر إلَّا أيامًا أخر غير رمضان، وهذا نص جلي لا حيلة فيه، ولا يجوز لمن قال: إنَّما معنى ذلك إن أفطرا فيه، لأنَّها دعوى موضوعة بلا برهان قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاب على ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقال في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٣٦) فقال: «قالوا: وأمَّا احتجاجكم بالآية وأنَّ الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر فهي فرضه الذي لا يجوز غيره فاستدلال باطل قطعًا؛ فإنَّ الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم ولا يعتقده مسلم فعلم أنَّ المراد بها غير ما ذكرتم.\nفإمَّا أن يكون المعنى فأفطر فعدة من أيام أخر كما قال الأكثرون، أو يكون المعنى فعدة من أيام أخر تجزي عنه وتقبل منه ونحو ذلك.\nفما الذي أوجب تعيين التقدير بأنَّ عليه عدة من أيام أخر أو ففرضه ونحو ذلك وبالجملة ففعل من أنزلت عليه تَفْسِيْرُهَا وتبيين المراد منها وبالله التوفيق.\nوهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها» اهـ.\nالدليل الثاني: ما رواه مسلم (١١١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ","vol":"6","page":415},{"text":"النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٦/ ٢٥٣):\n«إن كان صيامه ﵇ لرمضان فقد نسخه بقوله: \"أولئك العصاة\". وصار الفطر فرضًا والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدًا، وإن كان صيامه ﵇ تطوعًا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاب على ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقال في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٣٥): «قالوا: وأمَّا قول النبي ﷺ: \"أولئك العصاة\". فذاك في واقعة معينة أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا.\nففي النسائي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: \"خرج رسول الله ﷺ إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فبلغه أنَّ الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أنَّ ناسًا صاموا فقال: \"أولئك العصاة\". فالنبي ﷺ إنَّما أفطر بعد العصر ليقتدوا به فلما لم يقتد به بعضهم قال: \"أولئك العصاة\" ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقًا على المسافر» اهـ.\nالدليل الثالث: ما رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ،","vol":"6","page":416},{"text":"فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ».\nقال الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٦/ ٢٥٤):\n«وهذا مكشوف واضح. فإن قيل: إنَّما منع ﵇ في مثل حال ذلك الرجل قلنا: هذا باطل لا يجوز لأنَّ تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في الحضر كما هو في السفر فتخصيص النبي ﷺ بالمنع من الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراة عليه ﷺ وواجب أخذ كلامه ﵇ على عمومه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاب على ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقال في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٣٤) فقال: «قالوا: وأمَّا قوله: \"ليس من البر الصيام في السفر\". فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله ﷺ قد ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول أي: ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ وقد فسح الله له في الفطر، فالأخذ إنَّما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر.\nوأيضًا فقوله: \"ليس من البر\". أي ليس هو أبر البر لأنَّه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوى عليه.\nوقد يكون الفطر في السفر المباح برًا لأنَّ الله تعالى أباحه ورخص فيه وهو سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه وما يحبه الله فهو بر فلم ينحصر البر في الصيام في السفر.","vol":"6","page":417},{"text":"وتكون من على هذا زائدة ويكون كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية. وكقولك: ما جاءني من أحد. وفي هذا نظر.\nوأحسن منه أن يقال: إنَّها ليست بزائدة بل هي على حالها والمعنى أنَّ الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه، فإنَّهم ظنوا أنَّ الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه وأنَّه وحده البر الذي لا أبر منه فأخبرهم أنَّ الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه فإنَّه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر» اهـ.\nالدليل الرابع: ما رواه النسائي (٢٢٥٨) أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، قَالَ: «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا».\nقُلْتُ: عبد الوهاب بن سعيد لم يوثقه معتبر. ومحمد بن عبد الرحمن يحتمل أن يكون ابن ثوبان، ويحتمل أن يكون محمد بن عبد الرحمن بن سعد وابن سعد إنَّما يروي الحديث عن جابر بواسطة محمد بن عمرو بن الحسن؛ ولهذا قال النسائي في [الْكُبْرَى] (٢/ ٩٩) بعد روايته لهذا الحديث:\n«هذا خطأ ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر» اهـ.","vol":"6","page":418},{"text":"قُلْتُ: وهذا مما يرجح أنَّه ابن سعد بن زرارة.\nومما يرجح ذلك أنَّ الحديث رواه مسلم (١١١٥) فقال: وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ» قَالَ: فَلَمَّا سَأَلْتُهُ، لَمْ يَحْفَظْهُ اهـ.\nقُلْتُ: والإسناد الذي أشار إليه هو إسناد محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر.\nوقد رواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٢١٤٠) حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَإِذَا بِرَجُلٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ».\nلكن روى الحديث ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٥٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ","vol":"6","page":419},{"text":"ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فِي سَفَرٍ، فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، يَرْشَحُ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فقَالَ: «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا».\nوَقَالَ ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٣/ ٢٥٨): «وَفِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوهَا\"» اهـ.\nورواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٢١٣٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَإِذَا بِرَجُلٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا».\nورواه الفريابي في [الْصِّيَامِ] (٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ فِي سَفَرٍ، فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ: «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوهَا».","vol":"6","page":420},{"text":"قُلْتُ: فالذي يظهر لي أنَّ الحديث ثابت بالوجهين كما رجحه ابن القطان، ونسيان ابن كثير له لا يضر فكم من محدث حدث ثم نسي ما حدث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٦/ ٢٥٥):\n«فهذا أمر بقبولها وأمره ﵊ فرض فهي رخصة مفترضة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاب على ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٣٥) فقال: «قالوا: وأمَّا قول النبي ﷺ: \"عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها\". فهذا يدل على أنَّ قبول المكلف لرخصة الله واجب وهذا حق فإنَّه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة وهذا عدوان منه ومعصية ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة.\nهذا مع أنَّ سياق الحديث يدل على أنَّ الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر» اهـ.\n٢ - وفيه الإذن في الفطر في السفر.\nوقد اختلف العلماء أيهما أفضل الفطر في السفر أم الصوم، فرجح الأول الْإِمَام أحمد، ورجح الآخر الأئمة الثلاثة.\nقُلْتُ: والراجح عندي ما ذهب إليه الْإِمَام أحمد لعدة أدلة:\nالدليل الأول: ما رواه مسلم (١١٢١) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ».","vol":"6","page":421},{"text":"قُلْتُ: وما حكم فيه بأنَّه حسن، أفضل مما اقتصر فيه على نفي الإثم وهو الجناح؛ فإنَّ الحكم على عمل بأنَّه حسن يقتضي أنَّه مستحب، وأمَّا الحكم عليه بنفي الجناح فيقتضي إباحته وعدم حرمته.\nالدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّ الفطر للمريض والمسافر من موافقة الله في إرادته، ولا يخفى أنَّ موافقة الله في إرادته أفضل من مخالفته.\nوروى البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ».\nوَقَالَ النبي ﷺ في وصيته لمعاذ وأبي موسى ﵄:\n«يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَ». رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.\nالدليل الثالث: أنَّ فطر النبي ﷺ في السفر هو آخر الأمرين، وذلك أنَّه أفطر في فتح مكة ثم لم يسافر بعدها في رمضان، وإنَّما يؤخذ من أحوال النبي ﷺ الأحدث فالأحدث؛ ولهذا كانت الأحوال التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره.","vol":"6","page":422},{"text":"الدليل الرابع: قول النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». متفق عليه من حديث جابر، وجاء عند مسلم وغيره: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» وقد سبق، وسيأتي في أحاديث العمدة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢١٨): «والبر هو العمل الصالح، فقد بيَّن النبي ﷺ أنَّ الصوم في السفر ليس بعمل صالح، بل هو من المباح؛ فلا حاجة بالإنسان إلى أن يجهد نفسه به» اهـ.\nقُلْتُ: وفي اللفظ الآخر الأمر بقبول الرخصة وهذا يدل على أنَّ الفطر في السفر أفضل من الصيام.\nالدليل الخامس: ما رواه البخاري (٢٩٩٦) حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا العَوَّامُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».\nقُلْتُ: جاء في [الْعِلَلِ] (٧/ ٢٠٢) للدارقطني:\n«وسئل عن حديث أبي بردة، عن أبي موسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: \"إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا\".","vol":"6","page":423},{"text":"فقال: يرويه إبراهيمبن إسماعيل السكسكي، عن أبي بردة، واختلف عنه؛ فرواه العوام بن حوشب، عن إبراهيم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوخالفه مسعر، فرواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله.\nوَقَالَ أحمد بن أبي الحواري، عن حفص بن غياث، عن العوام، ومسعر، عن إبراهيم، عن أبي بردة، عن أبي موسى حمل حديث أحدهما على الآخر.\nومسعر لا يسنده، والعوام يسنده. ورواه أبو هشام الرفاعي، عن حفص، عن العوام، عن إبراهيم، عن ابن أبي أوفى.\nوالصواب حديث العوام، عن إبراهيم، عن أبي موسى» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢١٨): «فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كتب له صوم رمضان، ثم إذا قضاه؛ كتب له صوم القضاء؛ فلا يكون في الصوم زيادة فضل» اهـ.\n٣ - ولم يحد النبي ﷺ للسفر الذي يفطر فيه الصائم حدًا معلومًا فيتناول الحديث كل ما يسمى سفرًا عرفًا طالت المسافة أو قصرت وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وفي المسألة نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢١١ - ٢١٢): «وأمَّا مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر: فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنَّه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخًا كما بين مكة وَعُسْفَانَ ومكة وَجُدَّةَ. وَقَالَ أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام.","vol":"6","page":424},{"text":"وَقَالَ طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين. وهذا قول قوي فإنَّه قد ثبت أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته لم يأمر أحدًا منهم بإتمام الصلاة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٤٦ - ٤٧): «وعرفة عن المسجد بريد كما ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره الأزرقي في \"أخبار مكة\". فهذا قصر في سفر قدره بريد وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في الرجوع من السفر وإنَّما كان غاية قصدهم بريدًا وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٩): «والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلَّا أن ينعقد الإجماع على خلافه» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ معلقًا على كلام ابن قدامة ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٤٤ - ٤٥):\n«والمعلوم أنَّ الإجماع لم ينعقد على خلافه وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد: كان بعضهم يقصر الصلاة في مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها. فإنَّ من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها علم علمًا يقينًا أنَّ الذين كانوا مع النبي ﷺ من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًا ولم يفعلوا خلاف ذلك. ولم ينقل أحد قط عَنِ","vol":"6","page":425},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال لا بعرفة ولا مزدلفة ولا منى: \"يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنَّا قوم سفر\" وإنَّما نقل أنَّه قال ذلك في نفس مكة» اهـ.\nقُلْتُ: قول شيخ الإسلام: «مسيرة يومين قاصدين». وذلك أربعة برد، فإنَّ البريد يقدر بنصف يوم، ومقدار البريد بالفراسخ أربعة فراسخ، فالأربعة البرد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فمقدار ذلك بالْأميال ثمانية وأربعون ميلًا، والميل قدره بعض المعاصرين بـ (١٨٤٨) مترًا، ومجموع ذلك (٨٨٧٠٤) مترًا، ومقداره بالكيلوات ٨٨ كيلواو ٧٠٤ مترًا.\nوقدر الميل الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ بكيلو وستمائة متر، فتكون مسافة السفر على هذا ٦٧ كيلوًا و٨٠٠ مترًا.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ فِي [الصَّحِيْحَةِ] (١/ ٣٠٧):\n«وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي ١٦٨٠ مترًا» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى هذا التقدير فإنَّ الأربعة البرد والستة عشر فرسخًا والثمانية والأربعين ميلًا ٨٠ من الكيلو مترات و٦٤٠ مترًا.\nوجعلة اللجنة الدائمة مسافة السفر ٨٠ كيلوًا. وهذا مبني على أنَّ الميل ١٦٦٦ مترًا.\nومقدار الميل بالدقائق ثلاثون دقيقة أي نصف ساعة، ومقدار الفرسخ ساعة ونصف، ومقدار البريد ست ساعات، ومقدار الأربعة برد أربع وعشرون ساعة وهي منقسمة على يومين في كل يوم اثنا عشر ساعة فإنَّ المسافر يسير في النهار ويبيت في الليل.","vol":"6","page":426},{"text":"وقد أنكر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ تحديد السفر بالْأميال والفراسخ فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٩ - ٤١):\n«وأيضًا فالتحديد بالْأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا أمر لا يعلمه إلَّا خاصة الناس. ومن ذكره فإنَّما يخبر به عن غيره تقليدًا وليس هو مما يقطع به. والنبي ﷺ لم يقدر الأرض بمساحة أصلًا فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر له ذكر في كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس فلا بد أن يكون مقدار السفر معلومًا علمًا عامًا وذرع الأرض مما لا يمكن؛ بل هو إمَّا متعذر وإمَّا متعسر؛ لأنَّه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق فإنَّما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطًا ومعلوم أنَّ المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق وقد يسلكون غيرها وقد يكون في المسافة صعود وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض. والموجود في كلام النبي ﷺ والصحابة في تقدير الأرض بالأزمنة كقوله في الحوض: \"طوله شهر وعرضه شهر\" وقوله: \"بين السماء والأرض خمسمائة سنة\" وفي حديث آخر \"إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة\" فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام والثاني سير البريد؛ فإنَّه في العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات. وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان؛ ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلًا: مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام لكن هذا لا دليل عليه. وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان","vol":"6","page":427},{"text":"سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإنَّ هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة؛ والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين وليلتين وهو الذي قد يسمى مسافة القصر وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه». إلى آخر كلامه ﵀.\nوقد حرر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ معنى السفر تحريرًا نفيسًا فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١١٩ - ١٢٢): «وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافرًا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أيامًا محدودة بل كان مسافرًا لجنس العمل الذي هو سفر وقد يكون مسافرًا من مسافة قريبة ولا يكون مسافرًا من أبعد منها: مثل أن يركب فرسًا سابقًا ويسير مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده فهذا ليس مسافرًا. وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد كان مسافرًا كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. ولو ركب رجل فرسًا سابقًا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرًا. يدل على ذلك أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لما قال: \"يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن - والمقيم يومًا وليلة\" فلو قطع بريدًا في ثلاثة أيام كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن فيجب أن يمسح مسح سفر ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافرًا. فالنبي ﷺ إنَّما اعتبر أنَّ يسافر ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثًا أو بطيئًا سواء كانت الأيام طوالًا أو قصارًا ومن قدره بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام وجعلوا المسافة الواحدة حدًا يشترك فيه جميع الناس حتى لو قطعها في يوم","vol":"6","page":428},{"text":"جعلوه مسافرًا ولو قطع ما دونها في عشرة أيام لم يجعلوه مسافرًا وهذا مخالف لكلام النبي ﷺ.\nوأيضًا فالنبي ﷺ في ذهابه إلى قباء والعوالي وأحد ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى المدينة إنَّما كانوا يسيرون في عمران بين الأبنية والحوائط التي هي النخيل وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفر والمسافر لا بد أن يسفر أي يخرج إلى الصحراء؛ فإنَّ لفظ \"السفر\" يدل على ذلك. يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لا يكون مسافرًا قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾، وَقَالَ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾. فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب. والأعراب هم أهل العمود وأهل المدينة هم أهل المدر. فجميع من كان ساكنًا في مدر كان من أهل المدينة ولم يكن للمدينة سور يتميز به داخلها من خارجها؛ بل كانت محال محال. وتسمى المحلة دارًا والمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر ليست أبنية متصلة فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم: أموالهم ونخيلهم وبنو عدي بن النجار دارهم كذلك وبنو مازن بن النجار كذلك وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلك وبنو الحارث بن الخزرج كذلك وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلك وسائر بطون الأنصار كذلك كما قال النبي ﷺ: \"خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم","vol":"6","page":429},{"text":"دار بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير\" وكان النبي ﷺ قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى مسجده وكان حائطًا لبعض بني النجار: فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبنى مسجده هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك.\nقال ابن حزم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهذا أمر لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين: أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة لم يجعل للمدينة داخلًا وخارجًا وسورًا وربضًا كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة وقد جعل النبي ﷺ حرم المدينة بريدًا في بريد والمدينة بين لابتين واللابة الأرض التي ترابها حجارة سود وقال: \"ما بين لابتيها حرم\" فما بين لابتيها كله من المدينة وهو حرم فهذا بريد لا يكون الضارب فيه مسافرًا. وإن كان المكي إذا خرج إلى عرفات مسافرًا فعرفة ومزدلفة ومنى صحارى خارجة عن مكة ليست كالعوالي من المدينة. وهذا أيضًا مما يبين أنَّه لا اعتبار بمسافة محدودة؛ فإنَّ المسافر في المصر الْكَبِيْر لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن مسافرًا والمسافر عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافرًا فعلم أنَّه لا بد أن يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين صحراء لا مساكن فيها يحمل فيها الزاد والمزاد فهو مسافر وإن وجد الزاد والمزاد بالمكان الذي يقصده. وكان عثمان جعل حكم المكان الذي يقصده حكم طريقه فلا بد أن يعدم فيه الزاد والمزاد وخالفه أكثر علماء الصحابة وقولهم أرجح فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قصر بمكة عام فتح مكة وفيها الزاد والمزاد وإذا كانت منى قرية فيها","vol":"6","page":430},{"text":"زاد ومزاد فبينها وبين مكة صحراء يكون مسافرًا من يقطعها كما كان بين مكة وغيرها ولكن عثمان قد تأول في قصر النبي ﷺ بمكة أنَّه كان خائفًا لأنَّه لما فتح مكة والكفار كثيرون وكان قد بلغه أنَّ هوازن جمعت له. وعثمان يجوز القصر لمن كان بحضرة عدو وهذا كما يحكى عن عثمان أنَّه يعني النبي ﷺ إنَّما أمرهم بالمتعة لأنَّهم كانوا خائفين. وخالفه علي وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة. وقولهم هو الراجح» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٤/ ١٣٤ - ١٣٥):\n«فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي ﷺ ولا قدر النبي ﷺ الأرض لا بأميال ولا فراسخ والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا وإن كانت المسافة أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنَّه لا يكون في ذلك مسافرًا؛ فإنَّ الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا. فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله. والعمل لا يكون إلَّا في زمان فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرًا وإن لم تكن المسافة بعيدة وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم","vol":"6","page":431},{"text":"يسم سفرًا وإن بعدت المسافة فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرًا ولا يكون العمل إلَّا في زمان فيعتبر العمل الذي هو سفر ولا يكون ذلك إلَّا في مكان يسفر عن الْأماكن وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم ليس له حد في الشرع ولا اللغة بل ما سموه سفرًا فهو سفر» اهـ.\nقُلْتُ: أقل مسافة ثبت فيها القصر في السنة هي البريد كقصر أهل مكة في سفرهم إلى عرفة.\nوروى مسلم (١٣٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».\nوجاء بلفظ اليوم فيما رواه مسلم (١٣٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».\nوجاء بلفظ اليوم والليلة فيما رواه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».\nوجاء في أقل من ذلك وهو البريد ففي رواية أبي داود (١٧٢٧) لحديث أبي هريرة السابق: «بَرِيدًا».\nوَإِسَنَادُهَا ظَاهِرُهُ الحُسْنُ. وهو من رواية سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.\nلكن سهيل صدوق تغير حفظه بأخرة ولم يضبط الحديث.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢١/ ٥٣):","vol":"6","page":432},{"text":"«وَالْأَلْفَاظُ عَنْ سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُضْطَرِبَةٌ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ مِنْ رِوَايَتِهِ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٨/ ٥٣٢):\n«وَرَوَاهُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ:\nفَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْهُ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَوْمًا.\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَوْمَيْنِ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ثَلَاثَةً.\nوَالْأَلْفَاظُ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُضْطَرِبَةٌ جِدًّا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد خالف سهيل الثقات من أصحاب سعيد المقبري فقد رووه بغير هذا اللفظ ومنهم:\nابن أبي ذئب فروى البخاري (١٠٨٨) عَنٍ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ».\nوهو عند مسلم (١٣٣٩) بلفظ يوم ولم يذكر ليلة.\nوالليث بن سعد وقد روى حديثه مسلم (١٣٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى","vol":"6","page":433},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».\nومالك بن أنس فروى مسلم (١٣٣٩) فقال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».\nقُلْتُ: وجاء خارج الصحيح عن غير هؤلاء الثلاثة فلا يظهر لي ثبوت لفظة البريد في حديث أبي هريرة لكن يكفي في ذلك قصر أهل مكة في مسافة بريد في حجة الوداع.\nوهذا يدل أنَّ البريد يكون سفرًا، واليوم والليلة قد تكون سفرًا، وهكذا اليوم يكون سفرًا، وهكذا الليلة تكون سفرًا ففيه رد على من حد السفر بيومين قاصدين كمذهب الجمهور أو بثلاثة أيام كمذهب أبي حنيفة.\nلكنها لا تدل على أنَّ السفر لا يكون بأقل من ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٤٦ - ٤٩): «وعرفة عن المسجد بريد كما ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره الأزرقي في \" أخبار مكة \". فهذا قصر في سفر قدره بريد وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في الرجوع من السفر وإنَّما كان غاية قصدهم بريدًا وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم والله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلَّا لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين والمقيم إذا اقتدى بمسافر فإنَّه يصلي أربعًا كما قال النبي ﷺ لأهل مكة في مكة: \"أتموا صلاتكم","vol":"6","page":434},{"text":"فإنَّا قوم سفر\". وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ولكن في مذهب مالك نزاع.\nالدليل الثاني: أنَّه قد نهى أن تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم أو زوج: تارة يقدر. وتارة يطلق. وأقل ما روي في التقدير بريد فدل ذلك على أنَّ البريد يكون سفرًا. كما أنَّ الثلاثة الأيام تكون سفرًا واليومين تكون سفرًا واليوم يكون سفرًا.\nهذه الأحاديث ليس لها مفهوم؛ بل نهى عن هذا وهذا وهذا.\nالدليل الثالث: أنَّ السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفرًا فهو سفر والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها وهذا هو البريد وقد حدوا بهذه المسافة \"الشهادة على الشهادة\" و\"كتاب القاضي إلى القاضي\" و\"العدو على الخصم\" و\"الحضانة\" وغير ذلك مما هو معروف في موضعه. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود؛ لكن الصواب أنَّ السفر ليس محددًا بمسافة؛ بل يختلف فيكون مسافرًا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرًا.\nالدليل الرابع: أنَّ المسافر رخص الله له أن يفطر في رمضان وأقل الفطر يوم ومسافة البريد يذهب إليها ويرجع في يوم فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان ويحتاج أن يقصر الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك فإنَّه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه يومًا","vol":"6","page":435},{"text":"فإنَّه يحتاج إلى القصر والفطر وهذا قد يقتضي أنَّه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريد وإن كان قد لا يرخص له في أكثر منه إذا لم يعد مسافرًا.\nالدليل الخامس: أنَّه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأولى ممن حدها بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب ألا يكون لها حد بل كل ما يسمى سفرًا يشرع فيه ذلك. وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريد فعلم أنَ في الأسفار ما قد يكون بريدًا وأدنى ما يسمى سفرًا في كلام الشارع البريد.\nوأمَّا ما دون البريد كالميل فقد ثبت في الصحيحين عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنّه كان يأتي قباء كل سبت وكان يأتيه راكبًا وماشيًا. ولا ريب أنَّ أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي ﷺ بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة والجمعة على من سمع النداء والنداء قد يسمع من فرسخ وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر والعوالي بعضها من المدينة وإن كان اسم المدينة يتناول جميع المساكن كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾، وقال: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾» اهـ.\nوروى مسلم (٦٩١) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».","vol":"6","page":436},{"text":"وهذا قصر في أقل من بريد فإن قيل: لكنه ليس بصريح في أنَّ ذلك كان منتهى سفره.\nفقد قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٣١): «ولم ير أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا؛ لأنَّ السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سؤال عمَّا يقصر فيه؛ ليس سؤالًا عن أول صلاة يقصرها. ثم إنَّه لم يقل أحد: إنَّ أول صلاة لا يقصرها إلَّا في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك فليس في هذا جواب لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك أحد فدل على أنَّ أنسًا أراد أنَّه من سافر هذه المسافة قصر، ثم ما أخبر به عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فعل من النبي ﷺ لم يبين هل كان ذلك الخروج هو السفر أو كان ذلك هو الذي قطعه من السفر فإن كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو نص، وإن كان ذلك الذي قطعه من السفر فأنس بن مالك استدل بذلك على أنَّه يقصر إليه إذا كان هو السفر: يقول: إنَّه لا يقصر إلَّا في السفر فلولا أن قطع هذه المسافة سفر لما قصر. وهذا يوافق قول من يقول: لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفرًا لا يكفي مجرد قصده المسافة التي هي سفر وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٥٦٧):\n«وحكى النووي أنَّ أهل الظاهر ذهبوا إلى أنَّ أقل مسافة القصر ثلاثة أميال وكأنَّهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر","vol":"6","page":437},{"text":"الصلاة وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أنَّ المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أنَّ البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أنَّ يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس. فذكر الحديث. فظهر أنَّه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ثم إنَّ الصحيح في ذلك أنَّه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها» اهـ.\nوأمَّا الآثار عن الصحابة في مشروعية القصر في المسافات القريبة فقد جاء ذلك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.\nفروى ابن حزم في [الْمُحَلَّى] (٥/ ٨) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: سَمِعْت جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ يَقُولُ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «لَوْ خَرَجْتُ مِيلًا قَصَرْت الصَّلَاةَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إذا كان الإسناد من ابن حزم إلى ابن المثنى صحيحًا.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٢٣)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٣٤):\n«وقول ابن عمر: لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة. هو كقوله: إنِّي لأسافر الساعة من النهار فأقصر وهذا إمَّا أن يريد به ما يقطعه من المسافة التي يقصدها","vol":"6","page":438},{"text":"فيكون قصده إنِّي لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة وهذا قول جماهير العلماء إلَّا من يقول إذا سافر نهارًا لم يقصر إلى الليل. وقد احتج العلماء على هؤلاء بأنَّ النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وقد يحمل حديث أنس على هذا لكن فعله يدل على المعنى الأول أو يكون مراد ابن عمر من سافر قصر ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان في صحراء بحيث يكون مسافرًا لا يكون متنقلًا بين المساكن؛ فإنَّ هذا ليس بمسافر باتفاق الناس» اهـ.\nوروى ابن شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٦٨، ١٣٧٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى قَصَرَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهذا قصر في فرسخ وهو ثلاثة أميال لكن حمله ابن أبي شيبة في القصر في الحج فقد بوَّب عليه بقوله: (في المكي يقصر الصلاة في الحج، أم لا).\nوجاء عنه خلاف ذلك.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٢٩٥) عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ويمكن أن يحمل أنَّه عاد من يومه.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٣٤٠) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ».","vol":"6","page":439},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٣٠٠) عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ».\nقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه أيضًا (٤٢٩٣) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ - أَحْسَبُهُ نَاقَةً - فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَعٍ، كَذَا، بُرُدٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ: «كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٣٠٢)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ، لَمْ يَكُنْ","vol":"6","page":440},{"text":"يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ، قُلْتُ: وَكَمْ خَيْبَرُ؟ قَالَ: ثَلَاثُ قَوَاصِدَ، قُلْتُ: فَالطَّائِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنَ السِّهْلَةِ وَأَنْفَسُ قَلِيلًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهذا قول غريب من نافع فقد ثبت عنه فيما مضى أنَّ ابن عمر كان يقصر في اليوم التام، وثبت عنه في أربعة برد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٣٠): «هذا النفي وهو أنَّه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعًا ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال إنَّه اختلف اجتهاده بل نفي لقصره فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة مِنْ طَرِيْقِ نافع وغيره: أنَّه قصر فيما دون ذلك فهذا قد يكون غلطًا. فمن روى عن أيوب إن قدر أنَّ نافعًا روى هذا فيكون حين حدث بهذا قد نسي أنَّ ابن عمر قصر فيما دون ذلك فإنَّه قد ثبت عن نافع عنه أنَّه قصر فيما دون ذلك» اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٠٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ».\nقُلْتُ: لكنه لا يثبت محمد بن زيد بن خليدة مجهول الحال.\nوهذا الآثار عن ابن عمر لا تعارض فيها لأنَّها حكاية فعل، فكل راوٍ روى عنه ما علمه وشاهده من فعله.","vol":"6","page":441},{"text":"وهكذا جاءت في ذلك آثار عن عبد الله بن عباس ﵁ مخالفه لما ذهب إليه الجمهور منها:\nما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٢٩٦)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٣١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَلَا تَقْصُرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوفيه القصر في اليوم التام ولم يقل: مسيرة يوم تام.\nلكن قد يقال أنَّه أراد مسيرة اليوم ودليل ذلك أنَّه لم يأذن بالقصر لمن سار إلى عرفة ومنى، وذلك أنَّ بين مكة وعرفة مسيرة نصف يوم وليس هذا بيوم تام.\nوقد يقال أراد اليوم ولم يرد مسيرة يوم، ونهيه عن القصر في عرفة وارد في حق من ذهب إليها ورجع من يومه كما سيأتي في كلام شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀.","vol":"6","page":442},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٢٩٩)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢١٩) مِنْ طَرِيْقِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوفي هذا الأثر اعتبر ابن عباس في القصر أن يسافر يومًا إلى بعد العشاء، ولم يقل: مسيرة يوم إلى بعد العشاء، فيشمل ذلك المسافة القصيرة إذا سارها الشخص بمثل هذه المدة.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: شُبَيْلٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إِلَى الْأَيْلَةِ؟ فَقَالَ: «تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي يَوْمٍ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَا إِلَّا فِي يَوْمٍ مُتَاحٍ».\nقُلْتُ: في إسناده أبو حبرة واسمه شيحة بن عبد الله الضبعي مجهول الحال.\nلكن جاء الأثر في [الْمُحَلَّى] (٣/ ١٩٦) عن أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ واسمه نصر بن عمران وهو ثقة ثبت.\nوجاء عنه ما يوافق مذهب الجمهور.\nمن ذلك ما رواه الشافعي في [مُسْنَدِه] (٥٢٦)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥١٨٢)، و[الْمَعْرِفَة] (١٦٣٤).\nأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: أَتُقْصَرُ الصَّلاةُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «لا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"6","page":443},{"text":"وبين مكة وعسفان وجدة والطائف أربعة برد وهي مسيرة يومين قاصدين.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَقْصُرُ إِلَى مَرٍّ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى عُسْفَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا» وَعَقَدَ بِيَدِهِ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٢٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَقْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ، وَبَطْنِ نَخْلَةٍ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٢٤ - ١٢٦): «قُلْتُ: نهيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه. ويؤيد ذلك أنَّ ابن عباس لا يخفى عليه أنَّ أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وابن عباس من أعلم الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج إلى عرفة ومزدلفة كطاووس وغيره. وابن عيينة نفسه الذي روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة في الحج وكان أصحاب ابن عباس كطاووس يقول أحدهم: أترى الناس - يعني أهل مكة - صلوا في الموسم","vol":"6","page":444},{"text":"خلاف صلاة رسول الله ﷺ؟ وهذه حجة قاطعة؛ فإنَّه من المعلوم أنَّ أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقًا كثيرًا وقد خرجوا معه إلى منى يصلون خلفه وإنَّما صلى بمنى أيام منى قصرًا والناس كلهم يصلون خلفه: أهل مكة وسائر المسلمين لم يأمر أحدًا منهم أن يتم صلاته ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ثم أبو بكر وعمر بعده كانا يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحدًا بإتمام مع أنَّه قد صح عن عمر بن الخطاب أنَّه لما صلى بمكة قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم. فإنَّا قوم سفر. وهذا مروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في أهل مكة عام الفتح لا في حجة الوداع؛ فإنَّه في حجة الوداع لم يكن يصلي في مكة بل كان يصلي بمنزله. وقد رواه أبو داود وغيره وفي إسناده مقال.\nوالمقصود أنَّ من تدبر صلاة النبي ﷺ بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وأنَّه لم ينقل مسلم قط عنه أنَّه أمرهم بإتمام: علم قطعًا أنَّهم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي لا يخفى على ابن عباس ولا غيره؛ ولهذا لم يعلم أحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الْإِمَام إذا صلى ركعتين فدل هذا على أنَّ ابن عباس إنَّما أجاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرًا لا ينزل فيه بمنى وعرفة؛ بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده؛ لأنَّه قد بين أنَّ من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنَّما يقصر من سافر يومًا ولم يقل: مسيرة يوم؛ بل اعتبر أن يكون السفر يومًا وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنَّها اثنان وثلاثون ميلًا وغيره يقول: أربعة برد","vol":"6","page":445},{"text":"ثمانية وأربعون ميلًا. والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلًا عمدتهم قول ابن عباس وابن عمر وأكثر الروايات عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلَّا قولهما لم يجز أن يؤخذ ببعض أقوالهما دون بعض؛ بل إمَّا أن يجمع بينهما وإمَّا أن يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر» اهـ.\nقُلْتُ: ومن الآثار عن ابن عباس في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٠٣)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢٥)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.\nواليوم والليلة أربعة برد.\nلكن ورواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (١٠٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ».\nورواه أيضًا (١٠٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: أُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ».\nفهذا عبد الله بن إدريس جعله من قول عكرمة وهو أوثق من علي بن مسهر، وابن مسهر قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه: «ثقة له غرائب بعد أن أضر».","vol":"6","page":446},{"text":"وروى ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٢٢٢٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ: «كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوعلى كل حال الآثار عن الصحابة في ذلك مختلفة، وما قرره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فيما مضى هو أصح ما يقال في ذلك، وبناءً على ذلك فينظر في السفر إلى أمرين:\nالأول: مجاوزة بنيان البلدة وذلك يكون بمجاوزة كل ما دخل في مسمى البلدة من القبائل والعشائر المتفرقة.\nالآخر: أن لا يرجع من يومه إلى بلده.\nإذا تبيَّن هذا فإذا سافر شخص إلى البلاد البعيدة عن طريق الطائرات ورجع من يومه فلا يعد مسافرًا.\nفإنَّ السفر لا ينظر فيه إلى قطع مسافة من الأرض يصير بها مسافرًا كما قرر ذلك شيخ الإسلام فيما مضى.\nوأمَّا ما رواه الدارقطني (١٤٤٧)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١١١٦٢) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ». فلا يصح فعبد الوهاب بن مجاهد متروك.","vol":"6","page":447},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ١٢٧): «وَهَذَا مَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَفَتَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إنَّمَا حَدَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ دُونَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّتِي هِيَ دَارُ السُّنَّةِ وَالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ وَدُونَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ؟ وَكَيْفَ يَقُولُ هَذَا وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ صَلَّوْا خَلْفَهُ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَلَمْ يَحُدَّ النَّبِيُّ ﷺ قَطُّ السَّفَرَ بِمَسَافَةٍ لَا بَرِيدٍ وَلَا غَيْرِ بَرِيدٍ وَلَا حَدَّهَا بِزَمَانِ» اهـ.\n٤ - وإذن النبي ﷺ في الفطر للمسافر يشمل كل من كان في سفر فيدخل في ذلك من أنشأ سفرًا في أثناء النهار فإنَّ له أن يفطر فيه على الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٥٩):\n«الثالث: أنَّ يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلًا، وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه، عن أحمد روايتان؛ إحداهما، له أن يفطر.\nوهو قول عمرو بن شرحبيل، والشعبي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر؛ لما روى عبيد بن جبير، قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب، قُلْتُ: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ؟ فأكل. رواه أبو داود.","vol":"6","page":448},{"text":"ولأنَّ السفر معنى لو وجد ليلًا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأنَّه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر.\nوالرواية الثانية، لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح؛ للخبر، ولأنَّ الصوم يفارق الصلاة فإنَّ الصلاة يلزم إتمامها بنيته، بخلاف الصوم» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢١٢): «وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد. أظهرهما: أنَّه يجوز ذلك. كما ثبت في السنن أنَّ من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ويذكر أنَّ ذلك سنة النبي ﷺ وقد ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نوى الصوم في السفر ثم إنَّه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه.\nوأمَّا اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والْأُمة» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي بصرة الغفاري رواه أحمد (٢٧٢٧٥، ٢٧٢٧٦، ٢٧٢٧٧)، وأبو داود (٢٤١٢) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: جَعْفَرٌ بْنُ جَبْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ","vol":"6","page":449},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِبْ قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ «أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: كليب بن ذهل مجهول لم يوثقه معتبر. لكن يشهد له ما رواه أحمد (٢٧٢٧٤)، وأبو داود (٢٤١٣) مِنْ طَرِيْقِ اللَّيْثِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ، أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ، مِنَ الْفُسْطَاطِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ، إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ»، يَقُولُ: ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ».\nقُلْتُ: منصور الكلبي مجهول.\nوهل يدخل في ذلك من علم أنَّه يقدم إلى بلده في أثناء النهار. فيه نزاع بين العلماء والصحيح أنَّ الصيام في حقه واجب، وذلك أنَّه اجتمع في حقه في يوم واحد ما يبيح له الفطر وهو السفر، وما يوجب عليه الصيام وهو الإقامة فتغلب العزيمة على الرخصة، ويصير الصيام في حقه واجب لأنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب. وهذه رواية عن أحمد، وأمَّا جمهور العلماء فأجازوا له الفطر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٢٨):","vol":"6","page":450},{"text":"«ولو علم الصبي أنَّه يبلغ في أثناء النهار بالسن، أو علم المسافر أنَّه يقدم، لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأنَّ سبب الرخصة موجود، فيثبت حكمها، كما لو لم يعلما ذلك» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٦١): «ووجه الأولى: أنَّ الفطر في الحضر غير جائز أصلًا، بل يجب الصوم فيه، ولا يمكن الصوم فيه؛ إلَّا أن يبيت النية من الليل، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب؛ ولأنَّ الصوم واجب في ذمة المسافر، وإنَّما أجيز له تأخير الفعل إذا كان مسافرًا، فإذا علم أنَّه يقدم في أثناء اليوم؛ فقد أخرَّ الصوم بدون سبب الرخصة، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي؛ فإنَّه لم يجب عليه شيء قبل البلوغ» اهـ.\n٥ - ويتناول الحديث أيضًا من أفطر في أثناء يوم صام فيه في سفره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٦١):\n«فصل: وإن نوى المسافر الصوم في سفره، ثم بدا له أن يفطر، فله ذلك.\nواختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة: لا يجوز له الفطر، وَقَالَ مرة أخرى: إن صح حديث الكديد لم أر به بأسًا أن يفطر.\nوَقَالَ مالك: إن أفطر فعليه القضاء والكفارة؛ لأنَّه أفطر في صوم رمضان، فلزمه ذلك، كما لو كان حاضرًا.\nولنا، حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه.","vol":"6","page":451},{"text":"وروى جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خرج عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إنَّ الناس قد شق عليهم الصيام، وإنَّ الناس ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه أنَّ ناسًا صاموا، فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم.\nوهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عباس رواه البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣) عَنْهُ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ».\n٦ - وظاهر الحديث أنَّ الفطر إنَّما يكون في السفر فلا يجوز لمن عزم على السفر أن يفطر قبل مغادرته لبنيان البلد؛ لأنَّه لا يعد حينئذ مسافرًا حتى يتجاوز البنيان، وفيها نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٥٩ - ٦٠):\n«إذا ثبت هذا فإنَّه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنَّه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها.\nوَقَالَ الحسن: يفطر في بيته، إن شاء، يوم يريد أن يخرج. وروي نحوه عن عطاء.\nقال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر. وقد روي عن الحسن خلافه.","vol":"6","page":452},{"text":"وقد روى محمد بن كعب، قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب.\nقال الترمذي: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nولنا قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.\nوهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة.\nفأمَّا أنس فيحتمل أنَّه قد كان برز من البلد خارجًا منه، فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أنس رواه الترمذي (٧٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: «سُنَّةٌ» ثُمَّ رَكِبَ.\nقُلْتُ: عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي لا يحتج بحديثه لكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير عند الترمذي (٨٠٠) ولم يسق لفظ حديثه.\nوقد ساق لفظ حديثه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٢٩١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٩٦٩) فرويا مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ","vol":"6","page":453},{"text":"السَّفَرَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابَّتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقد رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٩٠٤٣) حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، وَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ يَشُكُّونَ فِيهِ رَمَضَانَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ، «فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ»، فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي تَصْنَعُ سُنَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اهـ.\nقُلْتُ: هكذا روى الحديث يحيى بن أيوب العلاف عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير وجعل الحديث في يوم الشك. وقد خالفه في ذلك الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي عند البيهقي، وإسماعيل بن إسحاق بن سهل عند الْدَارَقُطْنِي، وحديثهما هو المحفوظ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْعِلَلِ] (٣/ ٧٣ - ٧٤):\n«وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُ العزيز الدَّراوَرْدي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب: أَنَّهُ أَتَى أنسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يريدُ سَفَرًا، فوجدَه قَدْ رُحِّلَتْ راحِلَتُه، ولبسَ ثيابَ السَّفر، فَدَعَا بِطَعَامٍ فأكَل، فقُلنا: أَسُنَّةٌ؟ قَالَ: لَيْسَ بسُنَّة.\nوَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عبد الرحمن بْنِ مُجَبَّر، عَنِ ابْنِ المُنكَدِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ أَتَى أنسَ بْنَ مَالِكٍ … فَذَكَرَ الحديثَ؛ قَالَ: فقُلْتُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ.","vol":"6","page":454},{"text":"قَالَ أَبِي: حديثُ الدَّراوَرْدي أصحُّ» اهـ.\nقُلْتُ: لا شك أنَّ حديث الدراوردي أصح من حديث محمد بن عبد الرحمن بن مجبر فإنَّ هذا من جملة المتروكين، لكن إذا نظرنا إلى رواية الداوردي ورواية محمد بن جعفر فإنَّنا نجد أنَّ رواية محمد بن جعفر أصح من رواية الدراوردي.\nوالذي يظهر لي في معنى الحديث أنَّ أنس بن مالك كان يستعجل بالإفطار غروب الشمس مباشرة عملًا بسنة المبادرة بالإفطار، فإنَّ هذه هي السنة المعلومة المتيقنة.\nوما جاء في أثر أنس: «وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ». لا يلزم منه أنَّه أكل قبل الغروب، بل غاية ما فيه أنَّه دعا بطعامه عند تقارب الشمس للغروب ولعل أكله كان بعد تحقق الغروب.\nويقوي هذا أنَّه يبعد أن يفسد أنس صوم يومه وهو على وشك إتمامه.\nومما يدل على أنَّ أنس بن مالك ليس عنده سنة بالإفطار في الرحال قبل مغادرة البنيان ما رواه الْدَارَقُطْنِي في [سُنَنِه] (٢٢٩٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٩٦٨) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُوسَى: «أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ صَائِمًا وَإِذَا دَخَلْتَ دَخَلْتَ صَائِمًا، فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِرًا وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِرًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ التِّرمِذِيُّ ﵀ في [جَامِعِهِ] (٣/ ١٦٣): «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر","vol":"6","page":455},{"text":"الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحق بن إبراهيم الحنظلي» اهـ.\nوَقَالَ الْبَّغَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٦/ ٣١٣): «وَقَالَ الحسن: إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه، جاز له أن يفطر في بيته، وبه قال إسحاق» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يدل على عدم مشروعية الفطر في بلد الإقامة قبل الشروع في السفر قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].\nقَالَ ابْنُ عَاشُورٍ ﵀ فِي [التَّحْرِيْرِ وَالتَّنْوِيْرِ] (٢/ ١٦٣):\n«ثُمَّ شَاعَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا فُلَانٌ عَلَى سَفَرٍ أَيْ مُسَافِرٌ لِيَكُونَ نصًا فِي التَّلَبُّس، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَحْتَمِلُ الِاسْتِقْبَالَ فَلَا يَقُولُونَ عَلَى سَفَرٍ لِلْعَازِمِ عَلَيْهِ» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":456},{"text":"١٨٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».\n<hr><s0>\n\nوكان ذلك في رمضان فقد جاء الحديث في مسلم (١١١٨) عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ ﵁، عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».\nوفي الباب ما رواه مسلم (١١١٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».\nقُلْتُ: يدل الحديث على مشروعية الصوم والفطر في السفر. وقد سبق الكلام في ذلك في الحديث الماضي.\n* * *","vol":"6","page":457},{"text":"١٨٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ».\n<hr><s0>\n\nفي الحديث مسائل منها:\n١ - إباحة السفر في رمضان.\n٢ - إباحة الصيام والفطر في السفر.\n٣ - إباحة الفطر لمن دخل عليه الشهر وهو مقيم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٣٩):\n«وفي المسألة قول شاذ جدًا لا يلتفت إليه وهو إنَّه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر في أثنائه لم يجز له الفطر ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرًا وهذا قول عبيدة السلماني وأبي مجلز وسويد بن غفلة» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":458},{"text":"١٨٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃، قَالَ: «كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: \"مَا هَذَا؟ \" قَالُوا: صَائِمٌ، قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ\"».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ».\n<hr><s0>\n\nلفظ مسلم (١١١٥) «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ». لكنها في مسلم من بلاغات شعبة ولفظه: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ» قَالَ: فَلَمَّا سَأَلْتُهُ، لَمْ يَحْفَظْهُ اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الصيام في السفر ليس من البر الذي يتنافس فيه.\nوسبق أن نقلنا في شرحنا لأول أحاديث كتاب الصيام ما قاله شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢١٨):\n«والبر هو العمل الصالح، فقد بيَّن النبي ﷺ أنَّ الصوم في السفر ليس بعمل صالح، بل هو من المباح؛ فلا حاجة بالإنسان إلى أن يجهد نفسه به» اهـ.\n٢ - ويدل الحديث على أنَّ الفطر في السفر أفضل من الصيام فيه وقد سبق الكلام على هذه المسألة في شرح الحديث الأول من أحاديث الصيام.\n٣ - وفيه الحث على قبول رخص الله ﷿.\n* * *","vol":"6","page":459},{"text":"١٨٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ.\nقَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةِ وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ\"».\n<hr><s0>\n\nالصوام جمع صائم. وسقوطهم هو عجزهم عن العمل وقضاء حاجاتهم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - جواز الصوم في السفر مع حصول شيء من المشقة.\n٢ - جواز الفطر في السفر.\n٣ - أنَّ المفطر في السفر القائم بمصالح الصائم وخدمته أفضل من الصائم لقول رسول الله ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ».\n٤ - فضل خدمة الإخوان لا سيما في الأسفار، وأنَّ ذلك أعظم من أجر الصيام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِمِ] (٩/ ١٣٤):","vol":"6","page":460},{"text":"«وقوله: \"ذهب المفطرون اليوم بالأجر\"؛ يعني: أنَّهم لما أقاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يحتاج إليه فيه؛ كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٧٨):\n«والثاني: أنَّ قوله ﵇: \"ذهب المفطرون اليوم بالأجر\" فيه وجهان:\nأحدهما: أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم.\nوالثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغًا ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويجعل كأنَّ الأجر كله للمفطر» اهـ.\n٥ - وفيه فضيلة العمل المتعدي نفعه.\n* * *","vol":"6","page":461},{"text":"١٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ قضاء صيام رمضان على التراخي.\nوقد خالف في ذلك داود الظاهري فأوجب القضاء من ثاني شوال، وهو محجوج بهذا الحديث وبقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n٢ - أنَّ قضاء الصيام يمتد إلى قبل دخول رمضان الآتي فلا يجوز تأخيره حتى يأتي رمضان الآخر إلَّا لعذر.\nوقد اختلف العلماء في وجوب الفدية على المفرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى وجوبها عليه مُدًا لكل يوم، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنَّه لا كفارة على المفرط.","vol":"6","page":462},{"text":"قُلْتُ: المنقول عن الصحابة وجوب الفدية فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّحَاوِيُّ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ] (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) اختصار الجصاص:\n«وكان ابن أبي عمران يحكى أنَّه سمع يحيى بن أكثم يقول: وجدته يعنى وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفًا» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح إيجاب الكفارة كما عليه فتاوى أصحاب النبي ﷺ لا سيما ولم يعلم لهم مخالف، والحق لا يخرج عن أصحاب النبي ﷺ، وقد أخبر النبي ﷺ ببقاء طائفة من أمته ظاهرة بالحق، كما روى مسلم (١٩٢٠) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ».\nوأولى من يدخل في هذه الطائفة صحابة النبي ﷺ، فما أظهروه ولم يختلفوا فيه فهو الحق فإنَّه لا يجوز في حقهم أن يظهروا الباطل، ويكتموا الحق، فما أظهروه فلا يكون إلَّا حقًا كما يدل عليه الحديث، ولأنَّ الصحابة قد عاشروا النبي ﷺ، وشاهدوا التنزيل وعلموا من ذلك ما لم نعلمه فما أظهروه ولم يختلفوا فيه فالاحتمال فيه قائم أن يكون تلقوه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وأفتوا به غير أنَّهم لم ينقلوه لفظًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.","vol":"6","page":463},{"text":"وأمَّا من أخر القضاء زيادة عن ذلك حتى دخل عليه رمضان ثالث ورابع فلا يجب عليه أن يزيد في الكفارة؛ لأنَّه قد لزمته كفارة بتأخيره عن وقته فلم تلزمه كفارة أخرى بزيادة التأخير.\nولعلماء الشافعية وجهان: ورجح العلامة النووي زيادة الكفارة بزيادة التأخير فقد قال في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٣٦٤): «وَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَضَى رَمَضَانَانِ فَصَاعِدًا فَهَلْ يَتَكَرَّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ أَمْ يَكْفِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنَّفِ بِدَلِيلِهِمَا \"أَصَحُّهُمَا\" يَتَكَرَّرُ صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْحَاوِي فَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ السِّنِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ [الْمُغْنِي] (٣/ ١٥٤):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانَانِ أَوْ أَكْثَرُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فِدْيَةٍ مَعَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ التَّأْخِيرِ لَا يَزْدَادُ بِهَا الْوَاجِبُ، كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ الْوَاجِبَ سِنِينَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا من أخر القضاء بعذر كاستمرار السفر، أو المرض، أو الحمل، أو الرضاع فليس في ذلك غير القضاء كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله في شرح الحديث الآتي.\nوهكذا من أخر القضاء إلى شعبان ثم طرأ عليه عذر في شعبان كله فلا كفارة عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَوَّاقِ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [التَّاجِ والْإِكْلِيْلِ] (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨): «قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ ثُمَّ صَحَّ أَوْ","vol":"6","page":464},{"text":"قَدِمَ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي بِأَيَّامٍ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ فَلَمْ يَصُمْهَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ، فَعَلَيْهِ عَدَدُ هَذِهِ الْأَيَّامِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا أَمْدَادٌ يُفَرِّقُهَا إذَا أَخَذَ فِي الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ تَمَادَى بِهِ الْمَرَضُ أَوْ السَّفَرُ إلَى رَمَضَانَ الثَّانِي فَلْيَصُمْ هَذَا الدَّاخِلَ ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ وَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ، يُرِيدُ وَكَذَلِكَ لَوْ صَحَّ أَوْ قَدِمَ بَعْدَ خُرُوجِ رَمَضَانَ فَمَادَتْ بِهِ الصِّحَّةُ أَوْ الْإِقَامَةُ حَتَّى دَخَلَ شَعْبَانُ فَمَرِضَهُ كُلُّهُ أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْقَضَاءَ إلَى شَعْبَانَ، وَهَذَا كَمَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إلَى قَدْرِ خَمْسِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حَاضَتْ امْرَأَةٌ، فَإِنَّهَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا لِذَلِكَ إذْ الْوَقْتُ قَائِمٌ بَعْدُ فَكَذَلِكَ هَذَا» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا مات من وجب عليه الإطعام قبل القضاء والإطعام فعليه أن يخرج مدين على الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوِرْدِيُّ ﵀ فِي [الْحَاوِي الْكَبِيْرِ] (٣/ ٤٥٣):\n«فَلَوْ أَفْطَرَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَصُمْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثَانٍ ثُمَّ مَاتَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ، بَدَلٌ عَنِ الصِّيَامِ، وَمُدٌّ بَدَلٌ عَنِ التَّأْخِيرِ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ وَقَدْ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ عَلَيْهِ مُدٌّ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الْفَوَاتَ يُضْمَنُ بِالْمُدِّ الْوَاحِدِ كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ وَهَذَا غَلَطٌ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لمرضٍ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يومٍ مدين» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عمر لا أعلم له أصلًا.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ١٥٤):","vol":"6","page":465},{"text":"«فَصْلٌ: وَإِنْ مَاتَ الْمُفَرِّطُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ وَاحِدٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِيمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُد، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ امْرَأَةٍ أَفْطَرَتْ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا رَمَضَانُ آخَرُ، ثُمَّ مَاتَتْ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهَا. قَالَ لَهُ السَّائِلُ: كَمْ أُطْعِمُ؟ قَالَ: كَمْ أَفْطَرَتْ؟ قَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْمًا. قَالَ اجْمَعْ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، وَأُطْعِمْهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأُشْبِعْهُمْ. قَالَ: مَا أُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ خُبْزًا وَلَحْمًا إنَّ قَدَرْت مِنْ أَوْسَطِ طَعَامِكُمْ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِإِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ، أَزَالَ تَفْرِيطَهُ بِالتَّأْخِيرِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ.\nوَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيرَانِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ بَعْدَ التَّفْرِيطِ بِدُونِ التَّأْخِيرِ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ يُوجِبُ كَفَّارَةً، وَالتَّأْخِيرُ بِدُونِ الْمَوْتِ يُوجِبُ كَفَّارَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَا وَجَبَتْ كَفَّارَتَانِ، كَمَا لَوْ فَرَّطَ فِي يَوْمَيْنِ» اهـ.\nوهل يشرع تكرار المسكين الواحد لجميع الأيام أو لا؟\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَوَّاقِ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [التَّاجِ والْإِكْلِيْلِ] (٣/ ٣٨٧): «قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ أَمْدَادًا كَثِيرَةً لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ» اهـ.\n٣ - احتج به على أنَّ عائشة ﵂ لم تكن تتطوع بالصيام، وهذا مبني على أنَّ عائشة كانت تذهب إلى عدم جواز صيام النافلة قبل أداء الفريضة، وهذا مما لا يعلم من مذهبها.\n٤ - وفي المقابل احتج به على جواز التنفل بالصيام قبل فعل القضاء، ووجه أنَّه يبعد أن تترك عائشة صيام التطوع كعاشوراء وعرفة وغير ذلك.","vol":"6","page":466},{"text":"قُلْتُ: والصحيح صحة صيام التطوع قبل أداء القضاء لما سبق؛ ولأنَّ القضاء مؤقت، فجاز التنفل قبل خروج وقته؛ كما يجوز التنفل أول وقت المكتوبة، وهذا القول رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، ومنع من ذلك الْإِمَام أحمد في رواية أخرى.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٦):\n«وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان: هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء، أم لا؟ فيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد.\nوأكثر العلماء على جوازه، وروي عن طائفة من السلف المنع منه» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد (٨٦٠٦)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٣٣)، و[الْأَوْسَطِ] (٣٢٨٤) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ».\nفلا يصح فإنَّ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث.\nوتابع ابن لهيعة حيوة بن شريح، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٦٥): «وروى إسحاق بن راهويه في \"مُسْنَدِه\": ثنا عبد الله بن واقد ثنا حيوة بن شريح، عن أبي الأسود، عن ابن رافع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ قال: \"من كان عليه من رمضان شيء، فأدركه رمضان ولم يقضه لم يتقبل منه، ومن صلى تطوعًا وعليه مكتوبة، لم يتقبل منه\".","vol":"6","page":467},{"text":"عبد الله بن واقد، هو: أبو قتادة الحراني، تكلموا فيه. وهذا غريب من حديث حيوة، وإنَّما هو مشهور من حديث ابن لهيعة» اهـ.\nقُلْتُ: هذه المتابعة لا تفيد شيئًا فعبد الله بن واقد متروك الحديث.\nوهكذا ما رواه أبو القاسم الأصبهاني في [التَّرْغِيْبِ] (١٩١٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٣٨١٧)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٣٧/ ٤٠١) مِنْ طَرِيْقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ مَثَلَ الْمُصَلِّي الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أُسْقِطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ، وَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ وَمَثَلُ الْمُصَلِّي مَثَلُ التَّاجِرِ، لَا يَخْلُصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهِ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّي الْفَرِيضَةَ».\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀: «مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَرْفُوعًا وَهُوَ إِنْ صَحَّ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَثَلِ الْحُبْلَى حَمَلَتْ حَتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّي كَمَثَلِ التَّاجِرِ لَا يَخْلُصُ لَهُ رِبْحٌ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ فَتَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ\" وَالْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ","vol":"6","page":468},{"text":"مَحْمُولَةٌ عَلَى نَافِلَةٍ تَكُونُ خَارِجَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فموسى بن عبيدة ضعيف الحديث، ومن حفاظ الحديث من جرحه جرحًا شديدًا.\nوهكذا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٥٥٧٤، ٣٨٢١١)، وأبو داود في [الزُّهْدِ] (٢٨)، وابن السري في [الزُّهْدِ] (٤٩٦)، وابن المبارك في [الزُّهْدِ] (٩١٤)، وهناد في [الزُّهْدِ] (٤٩٦)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٣٠/ ٤١٢، ٤١٣) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ، زُبَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «إِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظْتَهَا: إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ، وَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي النَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ …».\nقُلْتُ: فَهَذَا إِسْنَادٌ مُعْضَلٌ بين زبيد وأبي بكر.\nورواه أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (١١٤)، وفي [الْحِلْيَّةِ] (١/ ٣٦)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٣٠/ ٤١٤) مِنْ طَرِيْقِ فطر بن خليفة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط القرشي، قال فذكره.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين ابن سابط والصديق ﵁.\n٥ - لم تذكر عائشة ما هو المانع لها من ذلك، وقد بيَّن ذلك بعض رواة الحديث فروى البخاري (١٩٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂، تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ","vol":"6","page":469},{"text":"رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ.\nقُلْتُ: يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وقد جاءت هذه الزيادة في مسلم (١١٤٦) متصلة بكلام عائشة والصواب الإدراج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري.\nوجاء في مسلم (١١٤٦) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَحْيَى يَقُولُهُ».\nقُلْتُ: فإذا كان هذا هو عذرها فيدل الحديث على حسن معاشرة عائشة للنبي ﷺ، وحرصها البالغ في ذلك.\nلكن في كون هذا هو عذرها نظر، وذلك أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يقسم الأيام على نسائه فكان يمكنها أن تصوم في غير أيام نوبتها وهي أيام كثيرة؛ ولهذا قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٩١):\n«ومما يدل على ضعف الزيادة أنَّه ﷺ كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللهم إلَّا أن يقال: إنَّها كانت لا تصوم إلَّا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها وكان هو ﷺ يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلَّا في شعبان» اهـ.","vol":"6","page":470},{"text":"مسألة/ ولا يشترط في القضاء التتابع بل يجزئ التفريق لمطلق قول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. والتتابع أفضل لأنَّه أشبه بالأداء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٥٥):\n«مسألة: قال: \"وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن\". هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز، وأبي قلابة، ومجاهد، وأهل المدينة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي، والشعبي وَقَالَ داود: يجب، ولا يشترط» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":471},{"text":"١٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».\nوأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب صيام الولي عن وليه، وهو محمول على صيام النذر.\nوقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:\nالقول الأول: يصام عنه في النذر والفرض وهو مذهب الْإِمَام الشافعي في القديم، أبي ثور وقتادة وطاووس والزهري والحسن البصري وداود وطائفة من علماء الحديث ورجحه العلامة النووي ﵀، إلَّا أنَّ الشافعي خير بين الصيام عنه والإطعام عنه.\nالقول الثاني: يطعم عنه في الفرض والنذر وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعي الجديد. واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، فإن لم يوص لم يطعم عنه.\nالقول الثالث: يصام عنه في النذر ويطعم عنه في الفرض وإلى هذا ذهب ابن عباس وأصحابه، وابن عمر، وعائشة ﵃، وذهب إلى ذلك الْإِمَام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ٢٧ - ٢٩):","vol":"6","page":472},{"text":"«واختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضان أو من نذره وقد كان قادرًا على صيامه فقال مالك: لا يصوم عنه وليه في الوجهين جميعًا ولا يصوم أحد عن أحد. قال مالك: وهذا أمر مجتمع عليه عندنا.\nوتحصيل مذهبه أنَّ الإطعام في ذلك واجب على الميت وغير واجب على الورثة وإن أوصى بذلك الميت كان في ثلثه.\nوَقَالَ أبو حنيفة وأصحابه إن أمكنه القضاء فلم يفعل أطعم عنه ورثته في النذر وفي قضاء رمضان جميعًا وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وقد روي عن هؤلاء أنَّه إن لم يجد ما يطعم عنه صام عنه وليه والمشهور عنهم الإطعام دون الصيام وهو المعروف من مذهب الشافعي وبه قال الحسن بن حي وابن علية: أن لا يصوم أحد عن أحد والإطعام عند أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي والحسن بن حي وابن علية واجب في رأس ماله أوصى به أو لم يوص وَقَالَ الليث ابن سعد وأحمد بن حنبل وأبو عبيد يصوم عنه وليه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان مدًا من حنطة عن كل يوم والإطعام عندهم واجب في مال الميت.\nوَقَالَ أبو ثور يصوم عنه وليه في قضاء رمضان وفي النذر جميعًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٧/ ٢):\n«وَقَالَ أبو حنيفة، ومالك: إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه. والإطعام عند مالك في ذلك مد مد، وعند أبي حنيفة صاع من غير البر لكل مسكين، نصف صاع من البر أو دقيقه.","vol":"6","page":473},{"text":"وَقَالَ الليث كما قلنا. وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه في النذر خاصة» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح في ذلك ما ذهب الْإِمَام أحمد ومن معه من الإطعام عن الميت في الفرض، والصيام عنه في النذر وذلك لوجوه:\nالوجه الأول: أنَّ هذا هو الذي إليه الصحابة الذين رووا الحديث، وهم أعلم بمرويهم، وقد ثبت هذا عن ابن عباس، وعائشة، وابن عمر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٣٦٥): «ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف» اهـ.\nالوجه الثاني: أنَّ الحديث فيه: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ»، وهذا يدل على بقائه في ذمته، والذي يبقى في ذمته إنَّما هو صيام النذر، وأمَّا الفرض فليس في ذمته فإنَّ صيام الفرض يسقط بالعجز الذي هو دون الموت كالمريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الْكَبِيْر والمرأة العجوز فكيف لا يسقط على من هو أعجز منهم وهو الميت، وفرض هؤلاء الإطعام كما سبق تقريره.\nالوجه الثالث: أنَّ الأصل في الواجبات التي أوجبها الله على العبد أن لا يقوم بها أحد عن أحد، فلا يسلم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٣٦٦): «لأنَّ إيجاب الله تعالى إنَّما هو ابتلاء، وامتحان للمكلف، وهو المخاطب بهذا الفرض، وكل ما كان أقرب إليه، كان أحق بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه.","vol":"6","page":474},{"text":"فإذا كان قادرًا ببدنه؛ لم يجز أداؤه بماله، وإذا كان قادرًا بماله؛ لم يجز أداؤه ببدن غيره؛ لأنَّ ماله أحق بأداء الفرض منه من بدن غيره.\nفلو جاز أن يصوم عنه الولي؛ لكان قد أدى الفرض ببدن غيره دون ماله» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [مِنْهَاجِ الْسُنَّةِ] (٥/ ٢٢٨):\n«وأمَّا ما وردت به السنة من صيام الإنسان عن وليه فذاك في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا كما يدل عليه لفظه فإنَّه قال: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\". والنذر في ذمته وهو عليه، وأمَّا صوم رمضان فليس في ذمته ولا هو عليه بل هو ساقط عن العاجز عنه» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤): «والفرق بين رمضان والنذر: أنَّ النذر محله الذمة، وقد وجب بإيجابه، وهو لم يوجب على نفسه إلَّا الصوم فقط؛ فإذا فعل عنه؛ فقد أدى عنه نفس ما أوجبه، ولو أطعم عنه؛ لم يكن قد أدى عنه الواجب.\nولهذا يصح أن ينذر ما يطيقه وما لا يطيقه؛ فإن عجز عنه؛ فهو في عهدته.\nوالصوم إنَّما أوجبه الله سبحانه على بدن المكلف؛ فإن عجز ففي ماله، فإذا عجز عن الأصل؛ انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه.\nولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلَّا ما يطيقه، وكذلك كل صوم وجب بإيجاب الله؛ فإنَّ بدله الإطعام، وإن كان سبب وجوبه من المكلف كصوم الكفارة بخلاف النذر.","vol":"6","page":475},{"text":"نص عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن مات وعليه صيام من دم التمتع، أو كفارة يطعم عنه …» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٩٠):\n«وصح عنه ﷺ أنَّه قال: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\".\nفطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت: يصام عنه النذر والفرض.\nوأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض.\nوفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا قول ابن عباس وأصحابه والْإِمَام أحمد وأصحابه وهو الصحيح لأنَّ فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأمَّا النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه وهذا محض الفقه وطرد هذا أنَّه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلَّا إذا كان معذورًا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر فأمَّا المفطر من غير عذر أصلًا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانًا دون الولي فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا مات الميت قبل أن يتمكن من القضاء كأن يستمر به المرض حتى يموت فلا يصام عنه، ولا يطعم عنه وبهذا قال جماهير العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٤١):","vol":"6","page":476},{"text":"«وجملة ذلك أنَّ من مات وعليه صيام من رمضان، لم يخل من حالين؛ أحدهما، أن يموت قبل إمكان الصيام، إمَّا لضيق الوقت، أو لعذر من مرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن طاووس وقتادة أنَّهما قالا: يجب الإطعام عنه؛ لأنَّه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عن، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام، لعجزه عنه.\nولنا أنَّه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج.\nويفارق الشيخ الهرم؛ فإنَّه يجوز ابتداء الوجوب عليه، بخلاف الميت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٣٧٢):\n«\"فرع\": في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات.\nذكرنا أن مذهبنا أنَّه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. قال العبدري وهو قول العلماء كافة إلَّا طاووسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنَّه عاجز فأشبه الشيخ الهرم.\nواحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: \"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" رواه البخاري ومسلم.","vol":"6","page":477},{"text":"واحتجوا أيضًا بالقياس علي الحج كما ذكره الْمُصَنَّفِ وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت» اهـ.\n٢ - أنَّ الميت ينتفع ببعض أعمال الحي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الرُّوحِ] (١١٧):\n«وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعى الأحياء أم لا؟\nفالجواب: أنَّها تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.\nأحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.\nوالثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه وعند بعض الحنفية إنَّما يصل ثواب الإنفاق\nواختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الْإِمَام أحمد وجمهور السلف وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة نص على هذا الْإِمَام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه قال: أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها. وَقَالَ أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل: اللهم إنَّ فضله لأهل المقابر.\nوالمشهور من مذهب الشافعي ومالك: أنَّ ذلك لا يصل.\nوذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنَّه لا يصل إلى الميت شيء البتة لادعاء ولا غيره» اهـ.","vol":"6","page":478},{"text":"قُلْتُ: وهذه المسألة واسعة الذيل قد استوفى أدلتها الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ في كتابه هذا، وقد رجح الوصول، وهكذا رجح الوصول شيخه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقد قال ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٦٦):\n«وأمَّا \"القراءة والصدقة\" وغيرهما من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضًا الْدُعَاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والْدُعَاء عند قبره. وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة والقراءة. والصواب أنَّ الجميع يصل إليه …» اهـ.\nقُلْتُ: ولا نطيل القول في هذه المسألة لكن أحب أن أبيِّن أنَّ هدي النبي ﷺ هو خير الهدي فقد مات في حياته جماعة من قرابته، ولم يثبت عنه أنَّه أهدى إليهم ثواب عمل من الأعمال.\nوالإنسان في دار الْامتحان أحوج ما يكون إلى العمل الصالح لنفسه، فالأحسن في حقه أن يعمل الصالحات لنفسه، ويقتصر على الْدُعَاء لمن مات من قرابته وغيرهم؛ فإنَّه إن فعل ذلك لم يفوت على نفسه شيئًا من العمل الصالح، فإنَّ الداعي إذا دعا لغيره فهو محسن للغير ينال أجر الإحسان إلى الغير، وهو في نفس الوقت ينال دعوة ملك من ملائكة الرحمن بمثل ما دعا، فقد روى مسلم (٢٧٣٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ».","vol":"6","page":479},{"text":"قُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّه لا يزداد بدعائه لغيره إلَّا خيرًا ولا يفوته شيء من الأجر والثواب؛ ولهذا فإنَّ الْدُعَاء هو الذي حث عليه الله ﷿ في كتابه الكريم، وحث عليه النبي ﷺ في سنته المطهرة، فقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].\nوروى مسلم (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».\nقُلْتُ: فلم يذكر النبي ﷺ من عمل الغير إلَّا الْدُعَاء فقال: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».\n٣ - وفيه أنَّ الولي هو الذي يصوم عن الميت، والولي هو القريب، وقد اختلف العلماء هل يصح ذلك من غير الولي.\nوالصحيح صحة ذلك من غير الولي، وأنَّ ذكر الولي في الحديث خرج مخرج الغالب، ويدل على ذلك تشبيه النبي ﷺ النذر بالدين كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد هذا، وقضاء الدين لا يقتصر على الولي.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٩٤):\n«واختلف المجيزون في المراد بقوله: \"وليه\" فقيل: كل قريب. وقيل: الوارث خاصة وقيل: عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها.","vol":"6","page":480},{"text":"واختلفوا أيضًا هل يختص ذلك بالولي لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنَّها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلَّا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح، وقيل لا يختص بالولي فلو أمر أجنبيًا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج، وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه ﷺ ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب» اهـ.\n٤ - واحتج به من أوجب ذلك على الولي؛ باعتبار أنَّ قوله: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». خبر بمعنى الأمر تقديره: فليصم عنه وليه.\nقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٧/ ٢):\n«مسألة: ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا أوصى به أو لم يوص به فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بد أوصى بكل ذلك أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس. وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان، وغيرهما» اهـ.\nقُلْتُ: جمهور القائلين بصيام النذر عن الميت لم يوجبوا ذلك ومذهبهم هو الصحيح لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، و[الإسراء: ١٥]، و[فاطر: ١٨]، و[الزمر: ٧].","vol":"6","page":481},{"text":"وَقَالَ الله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٣٦ - ٤١].\nفإذا أوجبنا عليه الصيام عن الميت فقد حملناه وزر غيره.\nوَقَالَ الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ في [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٣١٨):\n«فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم: النقص» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":482},{"text":"١٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:\nجَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».\nوَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟». فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ».\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث فيه مسائل منها:\n١ - مشروعية قضاء النذر عن الميت.\n٢ - وفيه إثبات قياس الأولى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٩٤٠):\n«فتضمن هذا الحديث بيان قياس الأولى وأنَّ دين المخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحه وضيقه فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء ففي هذا أنَّ الحكم إذا ثبت في محل الأمر وثم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بثبوته فيه» اهـ.\n٣ - واحتج به من قال بقضاء الصلاة، والصيام لمن تركهما عمدًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الصَّلَاةِ وَحُكْمِ تَارِكِهَا] (١١٩ - ١٢٠):","vol":"6","page":483},{"text":"«وأمَّا قولكم: إنَّ الصلاة والصيام دين ثابت يؤدي أبدًا وإن خرج الوقت المؤجل لقول رسول الله: \"دين الله أحق أن يقضي\".\nفنقول هذا الدليل مبني على مقدمتين:\nإحداهما: أنَّ الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدًا.\nوالمقدمة الثانية: أنَّ هذا الدين قابل للأداء فيجب أداؤه.\nفأمَّا المقدمة الأولى: فلا نزاع فيها ولا نعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير ولعلكم توهمتم علينا أنَّا نقول بذلك وأخذتم في الشناعة علينا وفي التشغيب ونحن لم نقل ذلك ولا أحد من أهل الإسلام.\nوأمَّا المقدمة الثانية: ففيها وقع النزاع وأنتم لم تقيموا عليها دليلًا فادعاؤكم لها هو دعوى محل النزاع بعينه جعلتموه مقدمة من مقدمات الدليل وأثبتم الحكم بنفسه فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلف طريق إلى استدراك هذا الفائت وإنَّ الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلَّا في وقته وعلى صفته التي شرعه عليها وقد أقاموا على ذلك من الأدلة ما قد سمعتم فما الدليل على أنَّ هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المحدود له شرعًا وأنَّه يكون عبادة بعد خروج وقته.\nوأمَّا قوله: \"اقضوا الله فالله أحق بالقضاء\". وقوله: \"دين الله أحق أن يقضى\". فهذا إنَّما قاله في حق المعذور لا المفرط.\nونحن نقول في مثل هذا الدين يقبل القضاء، وأيضًا فهذا إنَّما قاله رسول الله في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس: إنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم","vol":"6","page":484},{"text":"عنها قال: \"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها\". قالت: نعم. قال: \"فصومي عن أمك\".\nوفي رواية: أنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فأنجاها الله ﷾ فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله فذكرت ذلك فقال: \"صومي عنها\". رواه أهل السنن. وكذلك جاء منه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلَّا بنفاد العمر ففي الْمُسْنَد، والسنن من حديث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله فقال إنَّ أبي أدركه الإسلام وهو شيخ لا يستطيع ركوب رحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال: \"أنت أكبر ولده\". قال: نعم. قال: \"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه\". قال: نعم. قال: \"فحج عنه\".\nوعن ابن عباس: أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: \"نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء\". متفق على صحته.\nوعن ابن عباس أيضًا قال: أتى النبي رجل فقال: إنَّ أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: \"أرأيت لو أنَّ أباك ترك دينًا عليه فقضيته أكان بجزيء عنه\". قال: نعم. قال: \"فحج عن أبيك\". رواه الدار قطني.\nونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء دين الله أحق أن يقضى فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وقد جاهر بمعصيته الله ﷾ بتفويتها بطرًا وعدوانًا فهذا الدين مستحقه لا يعتد","vol":"6","page":485},{"text":"به ولا يقبله إلَّا على صفته التي شرعه عليها ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٨):\n«ومذهب الظاهرية - أو أكثرهم: أنَّه لا قضاء على المتعمد. وحكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق، وعن ابن بنت الشافعي. وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمدًا، أنَّه لا يجزئه قضاؤهما. ذكره في عقيدته في آخر \"مُسْنَدِه\".\nووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين، منهم: الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة.\nقال ابن بطة: أعلم أنَّ للصلاة أوقاتًا، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر وغيره، ومن أخرها عن وقتها مختارًا لذلك من غير عذر، فلا فرض له.\nفجعل الصلاة بعد الوقت لغير عذر، كالصلاة قبل الوقت، وَقَالَ في كل منهما: إنَّه ليس بفرض. يريد: أنَّها تقع نفلًا في الحالين.\nوَقَالَ البربهاري: الصلوات لا يقبل الله منها شيئًا إلَّا أن تكون لوقتها، إلَّا أن يكون نسيانًا؛ فإنَّه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، فيجمع بين الصلاتين إن شاء.\nوقد نص الْإِمَام أحمد في رواية ابنه عبد الله: على أنَّ المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة.\nوروي عن طائفة من السلف، منهم: الحسن.\nوحكى الخلاف في ذلك: إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي.","vol":"6","page":486},{"text":"قال محمد بن نصر في \"كتاب الصلاة\": إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة متعمدًا حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك خلافًا، إلَّا ما روي عن الحسن، فمن أكفره بتركها استتابه، وجعل توبته وقضاءها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءها.\nوكان إسحاق يكفر بترك الصلاة، ويرى عليه القضاء إذا تاب، وقال: أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة، عن ابن المبارك، أنَّه سأله رجل عن رجل ترك صلاة أيامًا، ثم ندم؟ قال: ليقض ما ترك من الصلاة. قال: ثم أقبل ابن المبارك علي، فقال: هذا لا يستقيم على الحديث.\nقال إسحاق: يقول: القياس على الأصل أن لا يقضي، وربما بني على الأصل، ثم يوجد في ذلك الشيء بعينه خلاف البناء، فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنَّه قد كفر، فيجعله كالمشرك، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار، رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميرات المرتد، فأخذنا بالاحتياط، فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدًا، وكان يكفره إذا تركها عمدًا حتى يذهب وقتها.\nقال إسحاق: وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها، والاحتياط في ذلك، فأمَّا من مال إلى ما قال الحسن: إذا ترك صلاة متعمدًا لا يقضيها، فهو كما قال ابن المبارك: الإعادة لا تستقيم على الحديث، ثم ترك القياس في ذلك، فاحتاط في القضاء.","vol":"6","page":487},{"text":"قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم: إذا ارتد عن الإسلام، ثم أسلم أعاد كل صلاة تركها في ردته، وحجته: أنَّ ارتداده معصية، ومن كان في معصية لم يجعل له من الرخصة شيء كالباغي وقاطع الطريق.\nقُلْتُ: قد اعترف ابن المبارك وإسحاق بأنَّ القياس أن تارك الصلاة إذا حكمنا بكفره أنَّه يكون مرتدًا، ولا قضاء عليه، وإنَّما أوجبنا القضاء على المرتد احتياطًا.\nوفي وجوب القضاء على المرتد لما فاته في مدة الردة قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد.\nومذهب الشافعي وغيره: الوجوب.\nوهذا الكلام من ابن المبارك وإسحاق يدل على أنَّ من كفر تارك الصلاة عمدًا كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه، ولم يعتبر أن يستتاب، ولا أن يدعى إليها، وهو ظاهر كلام الْإِمَام أحمد وغيره من الأئمة - أيضًا -، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا كالخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى.\nثم قال محمد بن نصر: فأمَّا المروي عن الحسن، فإنَّ إسحاق ثنا، قال: ثنا النضر، عن الأشعث، عن الحسن، قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًا، فإنَّه لا يقضيها.\nقال محمد بن نصر: قول الحسن هذا يحتمل معنيين:\nأحدهما: أنَّه كان يكفره بترك الصلاة متعمدًا، فلذلك لم ير عليه القضاء؛ لأنَّ الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره.\nوالمعنى الثاني: أنَّه إن لم يكن يكفره بتركها، فإنَّه ذهب إلى أنَّ الله ﷿ إنَّما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم، فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد","vol":"6","page":488},{"text":"لزمته المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه، فإذا أتى به بعد ذلك، فقد أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به، عن المأمور به.\nقال: وهذا قول غير مستنكر في النظر، لولا أنَّ العلماء قد اجتمعت على خلافه.\nقال: ومن ذهب إلى هذا، قال في الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها، وفي النائم - أيضًا -: إنَّه لو لم يأت الخبر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: \"من نام صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها\"، لما وجب عليه في النظر قضاؤها - أيضًا. انتهى ما ذكره ملخصًا.\nوقد اعترف بأنَّ القياس يقتضي أنَّه لا يجب القضاء على من تركها متعمدًا، فإنَّه إن كان كافرًا بالترك متعمدًا، فالقياس أن لا قضاء على الكافر، وإن كان مرتدًا.\nوإن لم يكن كافرًا بالترك، فالقياس أنَّه لا قضاء بعد الوقت؛ لأنَّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وليس فيه أمر جديد، وإنَّما أمر بالقضاء من يكون القضاء كفارة له، وهو المعذور، والعامد لم يأت نص بأنَّ القضاء كفارة له، بل ولا يدل عليه النظر؛ لأنَّه عاص آثم يحتاج إلى توبة، كقاتل العمد، وحالف اليمني الغموس.\nوكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن، مع عظمته وجلالته، وفضله وسعة علمه، وزهده وورعه؟\nولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحًا عن التابعين - أيضًا - فيه شيئًا، إلَّا عن النخعي» اهـ.","vol":"6","page":489},{"text":"قُلْتُ: والصحيح عدم صحة قضاء من تعمد ترك الصلاة أو الصيام، وهو اختيار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀.\n٤ - وفيه انتفاع الميت ببعض عمل الحي.\n٥ - واحتج به على أنَّ من مات وقد وجبت عليه الزكاة فيجب أن تخرج من ماله، وهو مذهب الجمهور، وذهبت الحنفية إلى سقوطها بالموت. والصحيح مذهب الجمهور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٦/ ٢٣٢):\n«فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا عَصَى وَوَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ مَذْهَبٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ الزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَهَذَا طَرِيقٌ إلَى سُقُوطِهَا» اهـ.\n٦ - واحتج به من قدم دين الله تعالى على دين الآدمي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٦/ ٢٣٢):\n«وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ دَيْنٌ لِلَّهِ تَعَالَى ودين لآدمي كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ففيه ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا: أَصَحُّهَا: يُقَدَّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى.\nوَالثَّانِي: دَيْنُ الْآدَمِيِّ.\nوَالثَّالِثُ: يَسْتَوِيَانِ فَتُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَتِهِمَا وَحَكَى بَعْضُ الخراسانيين طريقًا آخر أنَّ الزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ تُقَدَّمُ قَطْعًا وَإِنَّمَا الْأَقْوَالُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَسْتَرْسِلُ فِي الذِّمَّةِ مَعَ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ وَقَدْ تَكُونُ الزَّكَاةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِأَنْ يَكُونَ","vol":"6","page":490},{"text":"لَهُ مَالٌ فَيَتْلَفُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالْإِمْكَانِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَهُ تِرْكَةٌ فَالزَّكَاةُ هُنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ فَفِيهَا الْأَقْوَالُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١١/ ١٦١ - ١٦٢):\n«إذا اجتمعت ديون لله وللآدمي، فهل نقدم دَين الآدمي، أو دَين الله، أو يشتركان؟\nمثال ذلك: رجل مات وفي ذمته خمسة آلاف ريال زكاة، وعليه لزيد خمسة آلاف، ولما توفي لم نجد إلَّا خمسة آلاف فقط، فالدين أكثر من التركة، فهل نصرف خمسة الآلاف في الزكاة؟ أو في دين الآدمي؟ أو يشتركان؟\nفي هذا ثلاثة أقوال للعلماء:\nفمنهم من قال: يُقضى دين الآدمي، فنعطي خمسة آلاف - التي هي التركة - الآدمي، وعلل ذلك بأنَّ حق الله مبني على المسامحة، وهو ﷾ غني عنا، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وهو بحاجة إلى حقه، فيقدم.\nومنهم من قال: يقدم حق الله ﷿ لقول النبي ﷺ: \"اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء\"، و\"أحق\" اسم تفضيل، فيقدم على الحق المفضل عليه، وعلى هذا القول نخرج خمسة الآلاف التي في التركة لأهل الزكاة.\nومنهم من قال: يشتركان؛ لأن كلًّا منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحدهما على الآخر، وهذا هو المذهب عند الأصحاب ﵏ وهو الصحيح.\nفإن قال قائل: ما هو الجواب عن قول الرسول ﷺ: \"اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء\".","vol":"6","page":491},{"text":"الجواب: أن معنى الحديث: إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله من باب أولى؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: \"أرأيتِ لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أيجزئ عنها؟ \"، قالت: نعم، قال: \"اقضوا الله فالله أحق بالقضاء\"، والمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله والآخر للآدمي حتى نقول: إنَّ الرسول ﷺ حكم بأن دَين الله مقدم، إنَّما أراد الرسول ﷺ القياس، فإذا كان دين الآدمي يقضى فالله أحق بالوفاء.\nونجيب عن القول الآخر، وهو أنَّ حق الآدمي مبني على المشاحة والحاجة، بأنَّ حق الله ﷿ يكون لعباد الله، فالزكاة - مثلًا - للمخلوقين وليست لله ﷿، بمعنى أنَّ الله ﷾ لا ينتفع بها، فهي في الحقيقة حق لله، وفي نفس الوقت حق لعباد الله، وكذلك نقول في الكفارات، وغيرها مما يجب على الإنسان لله ﷿.\nفالقول بأنَّهما يتحاصَّان ويشتركان هو القول الراجح» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي صحته، والحديث وارد في بيان أنَّ حق الله تعالى يقبل القضاء من باب أولى فإذا كان دين الآدمي يقبل القضاء فدين الله تعالى يقبل القضاء بطريق الأولى، ولم يرد في بيان أنَّ دين الله تعالى مقدم على دين المخلوق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ١٨٧ - ١٨٨):\n«قَوْلُهُ: \"اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ\". وَقَوْلُهُ: فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّوْمِ \"فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ\": إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ اللَّهِ أَوْجَبُ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ أَوْكَدُ، وَأَثْبَتُ، وَيُرَجِّحُ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ آكَدُ مِنْ وُجُوبِ قَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ؛","vol":"6","page":492},{"text":"لِأَنَّهُمَا مِنْ مَبَانِي الْإِسْلَامِ مَعَ ظَاهِرِ قَوْلِهِ: \"فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ\" فَعَلَى هَذَا إِذَا وَجَبَ قَضَاءُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ مِنْ تَرِكَتِهِ فَأَنْ يَجِبَ قَضَاءُ دَيْنِ اللَّهِ أَوْلَى وَأَحْرَى.\nوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِذَا كَانَ قَضَاءُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ يُجْزِئُ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُجْزِئَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - كَرِيمٌ جَوَادٌ، وَمَنْ يَكُونُ أَحْرَى بِقَبُولِ الْقَضَاءِ: فَحَقُّهُ أَوْلَى أَنْ يُقْضَى؛ لِأَنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَحْصُلَ بِقَضَائِهِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَيُرَجِّحُ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوهُ عَنْ جَوَازِ الْقَضَاءِ عَنِ الْمَيِّتِ لَا عَنْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":493},{"text":"١٨٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب تعجيل الفطر، وأنَّه من أسباب بقاء الخير في الأمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٧٥):\n«فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الْأُمة منتظمًا وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه» اهـ.\n٢ - حرص الشرع على تعجيل الفطر لما في ذلك من التيسير على العباد، ولما فيه من الابتعاد عن الغلو في الدين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ في [الْمُفْهِم] (٩/ ١١٩):\n«إنَّما كان ذلك؛ لأنَّ التعجيل. أحفط للقوة، وأدفع للمشقة، وأوفق للسنة، وأبعد عن الغلو والبدعة، وليظهر الفرق بين الزمانين في حكم الشرع» اهـ.\n٣ - وفيه رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم.\nولابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٢٠٦١)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٥١٠)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٥٨٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"6","page":494},{"text":"وروى أحمد (٩٨٠٩)، وأبو داود (٢٣٥٣)، وابن ماجة (١٦٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\n٤ - وفيه أنَّ تأخير الفطر إلى السحر خلاف الأولى، مع مشروعيته لما رواه البخاري (١٩٦٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ».\n٥ - استحباب تأخير السحور وقد سبق الكلام في ذلك، على أنَّ ذكر السحور لا أصل له في الصحيحين، وإنَّما جاء في حديث لأبي ذر رواه أحمد (٢١٣٥٠) فقال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ابن لهيعة ضعيف، ومدلس وقد عنعن، وسليمان، وعدي مجهولان.\n٦ - ولم يبين النبي ﷺ في هذا الحديث الشيء الذي يفطر به، وقد جاء ذلك في أحاديث منها:\nالحديث الأول: حديث سلمان بن عامر ﵁.","vol":"6","page":495},{"text":"فروى عبد الرزاق (٧٥٨٦)، ومن طريقه أحمد (١٢٦١٢، ١٧٨٠٨)\nعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ».\nقُلْتُ: وقد اختلف الرواة عن هشام في رفع الحديث ووقفه، فرفعه:\nعبد الرزاق وقد سبق حديثه.\nوعبد الله بن بكر السهمي وحديثه عند البيهقي في [الْصُغْرَى] (١٣٨٩)، وفي [الشُّعَبِ] (٣٦١٥)، والفريابي في [الصِّيَامِ] (٦٤).\nوإسماعيل ابن عليه عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢١)، والفريابي في [الصِّيَامِ] (٦٣).\nوقران بن تمام عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢٢).\nوخالد بن الحارث عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢٣).\nوحماد بن مسعدة عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢٥)، وقد روى الرفع والوقف معًا.\nوخالفهم: محمد بن جعفر \"غندر\" فأوقفه على سلمان، وحديثه رواه أحمد (١٦١٧٨، ١٧٧٩٧).\nوتابعه حماد بن مسعدة عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢٤)، وقد روى الرفع والوقف معًا كما مضى.\nويوسف بن يعقوب عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢٦)، وروح بن عبادة عند أبي نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٢٩٦٤).","vol":"6","page":496},{"text":"قُلْتُ: والصحيح في الحديث الرفع فقد رواه عاصم الأحول عن حفصة عن الرباب عن سلمان مرفوعًا. وحديثه أخرجه أحمد (١٦١٧٨، ١٦١٧٩، ١٦١٨١، ١٦١٨٤، ١٦١٩٠، ١٧٨٠٠، ١٧٨٠٢، ١٧٨٠٦)\nوأبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٥٨، ٦٩٥)، وابن ماجه (١٦٩٩)، والدارمي (١٧٠١)، وعبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٥٨٧)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٩٨٨٩، ٩٨٩٠).\nقُلْتُ: رواية عاصم هذه ترجح رواية من رواية من رواه مرفوعًا، وتبين أنَّ رواية الوقف وهم. والله أعلم.\nقُلْتُ: وثمَّ اختلاف آخر على عاصم في ذكر الرباب.\nفرواه شعبة عن عاصم ولم يذكر في حديثه الرباب، وحديثه رواه أحمد (١٦١٩٥).\nورواه الجماعة عن عاصم وذكروا في حديثهم الرباب وهم:\nسفيان بن عيينة وحديثه عند أحمد (١٦١٧٩، ١٦١٨١، ١٧٨٠٠) وعند الترمذي (٦٥٨، ٦٩٥)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣٢٠)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٩٨٩٠) على الاحتمال في رواية ابن أبي شيبة هل سفيان المذكور فيه هو الثوري، أو ابن عيينة.\nوسفيان الثوري وحديثه عند عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٥٨٧).\nوأبو معاوية الضرير محمد بن خازم وحديثه في [الْمُسْنَد] (١٦١٨٤، ١٦١٩٠، ١٧٨٠٢، ١٧٨٠٦)، والترمذي (٦٩٥).","vol":"6","page":497},{"text":"ومحمد بن فضيل وحديثه عند ابن ماجه (١٦٩٩) وقد أخرجه مِنْ طَرِيْقِ ابن أبي شيبة وهو عنده في [الْمُصَنَّفِ] (٩٨٨٩، ٩٨٩٠)، وابن خزيمة أيضًا في [صَحِيْحِهِ] (٢٠٦٧).\nوعبد الواحد بن زياد وحديثه عند أبي داود (٢٣٥٥) والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٥٧٦).\nوثابت بن يزيد وحديثه عند الدرامي (١٧٠١).\nوهشام بن حسان وقد سبق حديثه قريبًا.\nوحماد بن زيد عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣١٩)، عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٠٧٢).\nوحفص بن غياث عند البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (٢٦٣٨).\nوعبد العزيز بن المختار عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٦٠٧١).\nومروان بن معاوية الفزاري عند الفريابي في [الصِّيَامِ] (٦٧).\nقَالَ الْإِمَام الترمذي بعد روايته للحديث:\n«وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نحو هذا الحديث وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر» اهـ.\nقُلْتُ: ما ذكره الْإِمَام الترمذي ﵀ هو الصواب فالصحيح رواية الجماعة عن عاصم بذكر الرباب والله أعلم.","vol":"6","page":498},{"text":"قُلْتُ: وقد حسن الحديث الْإِمَام الترمذي فقال بعد روايته له.\n«حديث سلمان بن عامر حديث حسن» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [البُلُوغِ] (١٥٠): «وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» اهـ.\nقُلْتُ: الرباب هذه لم يرو عنها غير حفصة فهي مجهولة جهالة عين، وتصحيح هؤلاء لا يرفع من جهالتها لما عرف من تساهلهم، وما ذكره بعض العلماء من تصحيح أبي حاتم الرازي لحديثها فليس بصحيح فالذي يظهر لي هو عدم ثبوت هذا الحديث، والله أعلم.\nالحديث الثاني: حديث أنس بن مالك ﵁.\nفروى أحمد (١٢٦٩٨)، ومن طريقه أبو داود (٢٣٥٦)، وأخرجه الترمذي (٦٩٦) أيضًا مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُهُ أنَّهُ حَسَنٌ، وقد حسنه جمع من العلماء، والصحيح أنَّ هذا الحديث معل لا يثبت، فإنَّ جعفرًا يروي أحاديث منكرات عن ثابت وهذا منها.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٢/ ٤٨١):","vol":"6","page":499},{"text":"«نا محمد بن أحمد بن البراء قال، قال علي ابن المديني: أكثر جعفر - يعنى ابن سليمان - عن ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْعِلَلِ] (١/ ٢٢٤):\n«وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء الحديث.\nفقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق؟» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (١/ ٤١٠):\n«وينفرد بأحاديث عدت مما ينكر، واختلف في الاحتجاج بها، منها: حديث أنس: إنَّ رجلا أراد سفرًا فقال: زودوني.\nومنها حديث: \"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الْدُعَاء في الصلاة\".\nوحديث: حسر عن بدنه وقال: \"إنَّه حديث عهد بربه\".\nوحديث: كان يفطر على رطبات.\nوحديث: \"طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة\".\nوحديث: \"مم أضرب منه يتيمي\".\nوحديث: ما يقال ليلة القدر.\nوغالب ذلك في صحيح مسلم» اهـ.","vol":"6","page":500},{"text":"قُلْتُ: وجاء الحديث من وجه آخر عن أنس، وهو ما رواه النسائي في [الْكُبْرَى] (٣٣١٨)، والطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٥٥١٧) والفريابي في [الصِّيَامِ] (٦٨)، ومِنْ طَرِيْقِ الفريابي رواه الضياء في [الْمُخْتَارَةِ] (١٥٧٠)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (١٣/ ٣٢٨)، ورواه أيضًا ابن غطريف الجرجاني في [جُزْئِهِ] (٥٣) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى ابْنِ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسٍ: «أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُهُ الصِّحَةُ، لكن اختلف في وصله وإرساله فوصله رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ، وأرسله شعبة، وشعبة أوثق وأحفظ.\nقال النسائي بعد روايته للحديث: «هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ» اهـ.\nوأمَّا الحافظ الْدَارَقُطْنِي فأثبت الموصول فقال في [الْعِلَلِ] (١٢/ ١٩): «يرويه رقبة بن مصقلة عن بريد عن أنس وخالفه شعبة فرواه عن بريد أنَّه ذكر له أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مرسل ويشبه أن يكون رقبة حفظه» اهـ.\nقُلْتُ: كلام الحافظ النسائي ﵀ أظهر. والله أعلم.\nالحديث الثالث: حديث آخر لأنس ﵁.\nفروى أبو يعلى في [مُسْنَدِه] (٣٧٩٢)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٥٠٤، ٣٥٠٥)، والفريابي في [الصِّيَامِ] (٦٩) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا","vol":"6","page":501},{"text":"حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ صَلَّى صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nورواه البزار في [مُسْنَدِه] (٧١٢٧)، وابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٢٠٦٣)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٥٧٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٩٢١)، وفي [الشعب] (٣٦١٦)، وابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (٢١٧٥)، والعقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (١٦٧٨) مِنْ طَرِيْقِ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.\nالحديث الرابع: حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵄.\nفروى البخاري (١٩٤١)، ومسلم (١١٠١) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٧٨):\n«قوله ﷺ: \"انزل فاجدح لنا؛ فنزل فجدح\" هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس. ليساط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":502},{"text":"١٩٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الإفطار يحصل بإقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وفي البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠) زيادة: «وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم «وَغَابَتِ الشَّمْسُ»، وهي موجوده في بعض نسخ العمدة.\n٢ - فيه الحث على الإفطار عند تحقق غروب الشمس.\n٣ - واحتج به من ذهب إلى حصول الفطر حكمًا بمجرد غروب الشمس وإن لم يأكل أو يشرب.\nأَقُوْلُ: قوله: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». أي دخل في وقت الفطر كما يقال: انجد إذا دخل نجد واتهم إذا دخل تهامة، وأصبح إذا دخل في الصباح، وأمسى إذا دخل في المساء، وليس المراد بذلك حصول الفطر بمجرد ذلك، ويدل على ذلك إذن النبي ﷺ بالوصال إلى السحر فروى البخاري (١٩٦٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ».\nوَقَالَ الْإِمَام ابن خزيمة ﵀ في [صَحِيْحِهِ] (٣/ ٢٧٣):","vol":"6","page":503},{"text":"«هذه اللفظة: \"فقد أفطر الصائم\". لفظ خبر ومعناه معنى الأمر أي: فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار ولو كان معنى هذه اللفظة معنى لفظه كان جميع الصوام فطرهم وقتًا واحدًا ولم يكن لقوله ﷺ: \"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر\". ولقوله: \"لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر\". معنى ولا كان لقوله ﷺ: \"يقول الله ﵎: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا\". معنى؛ لو كان الليل إذا أقبل وأدبر النهار وغابت الشمس كان الصوام جميعًا يفطرون ولو كان فطر جميعهم في وقت واحد لا يتقدم فطر أحدهم غيره لما كان لقوله ﷺ: \"من وجد تمرًا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء\". معنى؛ ولكن معنى قوله: \"فقد أفطر\" أي: فقد حل له الفطر والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (١/ ٢٥١):\n«وليس المراد به أنَّه أفطر حكمًا وإن لم يباشر المفطرات بدليل إذنه لأصحابه في الوصال إلى السحر ولو أفطروا حكمًا لاستحال منهم الوصال» اهـ.\n٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٧٧):\n«وقوله ﷺ: \"أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس\".\nقال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنَّما جمع بينها؛ لأنَّه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ومن كان في سهل فلا يشترط في حقه أن تغيب الشمس على المشاهدين لها من رءوس الجبال إذا لم يحل بينه وبين رؤيتها حائل كالجبال وغيرها.","vol":"6","page":504},{"text":"وإذا وجد حائل كأن تغيب من وراء الجبال فلا يكتفي بذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ الْحَطَّابُ الرُّعَيْنِي الْمَالِكِيُّ ﵀ في [مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ] (١/ ٣٩٢):\n«وَالْمُرَادُ بِالْغُرُوبِ غُرُوبُ قُرْصِ الشَّمْسِ جَمِيعِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ لَا مِنْ سَهْلٍ، وَلَا مِنْ جَبَلٍ فَإِنَّهَا قَدْ تَغِيبُ عَمَّنْ فِي الْأَرْضِ وَتُرَى مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ».\nإلى أن قال: «قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَغِيبِ قُرْصِهَا عَمَّنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَغِيبَ عَمَّنْ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَدَوِيُّ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ لِلْخَرَشِيِّ] (١/ ٢١٣)\n«قَوْلُهُ: \"عَمَّنْ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ\" أَيْ بِحَيْثُ إنَّ مَنْ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ لَا يَرَاهَا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا محمول على غياب الشمس خلف الجبال.\nويوضح ذلك قَوْلُ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (١/ ٢١٣):\n«وَلَا عِبْرَةَ بِمَغِيبِهَا عَمَّنْ فِي الْأَرْضِ خَلْفَ الْجِبَالِ بَلْ الْمُعْتَمَدُ دَلِيلًا عَلَى غَيْبُوبَتِهَا إقْبَالُ الظُّلْمَةِ لِقَوْلِهِ ﵊ \"إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ\" وَلَا يَضُرُّ أَثَرُ الْحُمْرَةِ وَلَا بَقَاءُ شُعَاعِهَا فِي الْجُدْرَانِ» اهـ.","vol":"6","page":505},{"text":"قُلْتُ: يكتفى بمغيب قرص الشمس في الأرض إذا لم يحل حائل كجبل ونحوه، وإذا وجد الحائل كجبل فينظر إلى مغيب الأشعة من رءوس الجبال وإقبال الظلمة من المشرق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٣/ ٢٩):\n«قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْأَصْحَابُ وَلَا نَظَرَ بَعْدَ تَكَامُلِ الْغُرُوبِ إلَى بَقَاءِ شُعَاعِهَا بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُهَا مَعَ بَقَائِهِ وأمَّا في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شيء مِنْ شُعَاعِهَا عَلَى الْجُدَرَانِ وَقُلَلِ الْجِبَالِ وَيُقْبِلُ الظَّلَّامُ مِنْ الْمَشْرِقِ» اهـ.\nوَقَالَ فِي [الرَّوْضَةِ] (١/ ١٨٠): «وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ بِلَا خِلَافٍ. وَالِاعْتِبَارُ بِسُقُوطِ قُرْصِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الصَّحَارِي. وَأَمَّا فِي الْعُمْرَانِ، وَقُلَلِ الْجِبَالِ، فَالِاعْتِبَارُ، بِأَنْ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ شُعَاعِهَا عَلَى الْجُدْرَانِ، وَيُقْبِلُ الظَّلَامُ مِنَ الْمَشْرِقِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٢):\n«وأمَّا إن بقي شيء من شعاعها على الجدران أو تلك الجبال فلابد من ذهابه» اهـ.\nوَقَالَ الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (١/ ٣٠٠):\n«وَيُعْرَفُ فِي الْعُمْرَانِ بِزَوَالِ الشُّعَاعِ مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ وَإِقْبَالِ الظَّلَامِ مِنْ الْمَشْرِقِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَفْلِحٍ الْحَنْبَلِيِّ ﵀ فِي [الْمُبْدِعِ] (١/ ٣٠٢):\n«وَيُعْرَفُ الْغُرُوبُ فِي الْعُمْرَانِ بِزَوَالِ الشُّعَاعِ مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَإِقْبَالِ الظَّلَامِ مِنَ الْمَشْرِقِ» اهـ.","vol":"6","page":506},{"text":"قُلْتُ: ومما يدل على عدم اشتراط مغيب الشمس على من يراها من رءوس الجبال بالنسبة لمن كان على الأرض ما رواه البخاري (١٩٤١)، ومسلم (١١٠١) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».\nزاد عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٥٩٤): «وَلَوْ تَرَاآهَا أَحَدٌ عَلَى بَعِيرِهِ لَرَآهَا، يَعْنِي الشَّمْسَ».\n٥ - من غربت عليه الشمس وأفطر وهو في أرض المطار ثم طارت به الطائرة فلا يجب عليه أن يمسك وذلك لأنَّه أفطر إفطارًا شرعيًا.\nلكن إن غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار وارتفعت به الطائرة قبل أن يفطر فهل له أن يفطر أو يمسك حتى تغرب الشمس فيه احتمالان: والأظهر الإمساك لأنَّه انتقل إلى موضع لم تغرب فيه الشمس قبل إفطاره فيأخذ حكم ذلك الموضع.\nويشبه هذه المسألة من دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ثم سار إلى بلد لم يدخل فيه وقت تلك الصلاة فإنَّه يصلي في وقت البلد الذي وصل إليه، وليس له أن يصلي باعتبار دخول الوقت عليه وهو في بلده.","vol":"6","page":507},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ الْحَطَّابُ الرُّعَيْنِي الْمَالِكِيُّ ﵀ في [مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ] (١/ ٣٨٨): «قال القرافي في كتاب اليواقيت: مسألة من نوادر أحكام الأوقات: إذا زالت الشمس ببلد من بلاد المشرق وفيها ولي فطار إلى بلد من بلاد المغرب فوجد الشمس كما طلعت فقال بعض العلماء: إنَّه مخاطب بزوال البلد الذي يوقع فيها الصلاة؛ لأنَّه صار من أهلها انتهى.\nقُلْتُ: وانظر على هذا لو صلى الظهر في البلد الذي زالت عليه فيه الشمس ثم جاء إلى البلد الآخر والظاهر أنَّه لا يطالب بإعادة الصلاة؛ لأنَّه كان مخاطبًا بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة وسقط عنه الوجوب بإيقاعها فيه، ولم يكلف الله بصلاة في يوم واحد مرتين فانظره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ] (١/ ٤٢٠):\n«وَلَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى» اهـ.\nوَقَالَ (٣/ ٣٨٣): «لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي بَلَدٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ ثُمَّ سَارَ لِبَلَدٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَطْلَعِ مَعَ الْأُولَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فِيهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوَّلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالثَّانِي هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الرَّمْلِي] (١/ ١١٨):","vol":"6","page":508},{"text":"«\"سُئِلَ\" عَمَّنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ وَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَوَجَدَ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثَانِيًا أَوْ لَا؟\n\"فَأَجَابَ\" بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ ثَانِيًا» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر عدم وجوب الإعادة، لكن إذا لم يصل المغرب فلا يصلها حتى تغرب في الموضع الذي أراد أداء الصلاة فيه.\nويشبه ذلك أيضًا من قضى صيام رمضان في بلده ثم انتقل إلى بلد ما زالوا صيامًا.\nوالأظهر في ذلك أنَّه إذا انتقل إلى ذلك البلد وقد أفطر وصلى العيد وأخرج زكاة الفطر في بلده أنَّ صيامه قد تم فلا يجب عليه الإمساك، ولا إعادة زكاة الفطر ولا إعادة صلاة العيد لأنَّ كل ذلك وجد في وقته الشرعي.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِي ﵀ في [الْوَسِيْطِ] (٢/ ٥١٧):\n«وَلَو أصبح معيدًا مُفطرًا فجرت بِهِ السَّفِينَة إِلَى قطر لم ير بِهِ الْهلَال قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد يلْزمه الْامتِثَال تشبهًا إِنْ لم نعمم الحكم وَفِيه بعد لما فِيهِ من تبعيض الْيَوْم الْوَاحِد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [مِنْهَاجِ الطَّالِبِيْنَ] (ص: ٧٤):\n«ومن أصبح معيدًا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنَّه يمسك بقية اليوم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ] (٣/ ٣٨٣):","vol":"6","page":509},{"text":"«وَلَوْ عَيَّدَ فِي بَلَدِهِ وَأَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِ ثُمَّ سَارَتْ سَفِينَتُهُ لِبَلْدَةٍ أَهْلُهَا صِيَامٌ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الإمساك مَعَهُمْ ثُمَّ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِيهِ نَظَرٌ.\nوَيُتَّجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ» اهـ.\nقَالَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ الصَّبَّاغِ الْعَبَّادِيِّ ﵀ فِي [حَاشَيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ] (٣/ ٣٨٥): «لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ تَأْدِيَتَهَا بِبَلَدِهِ وَقَعَ تَعْجِيلًا وَهُوَ جَائِزٌ» اهـ.\nقُلْتُ: إذا أتم الصيام مع أهل بلده ثم انتقل ليلًا إلى بلد لم يتموا صيامهم ووصل إليهم قبل طلوع الفجر فالأظهر أنَّه يصوم معهم ويخرج زكاة الفطر معهم ويصلي العيد معهم لأنَّه أدرك وقت هذه العبادات في البلد الذي انتقل إليه ولم يكن قد أداها في بلده، وأمَّا الصيام فقد أدرك وقتًا يستطيع فيه الصيام من أوله فلزمه ذلك.\nوقد اختلف في هذه المسألة العلماء المتأخرون.\nقال الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كما في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْنَ] (١٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩) - بعد أن سئل- غفر الله له -: فقال السائل في إحدى المرات كنت في السعودية ورؤى هلال العيد وكنت مسافرًا في تلك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية ليلًا وعلمت أنَّهم لم يروا هلال شوال وبالتالي فهم صائمون فهل أصوم معهم؟ -\n«فأجاب بقوله: صم معهم؛ لأنَّك وقت الإمساك أنت في بلد صائم حتى لو زاد صيامك على شهر، فالزائد تبع كما أنَّك لو صمت في بلدك إلى قريب المغرب","vol":"6","page":510},{"text":"ثم أقلعت الطائرة إلى أمريكا وطالت رؤيتك للشمس أكثر من اليوم؛ فإنَّك لا تفطر حتى تغيب الشمس، وكذلك خروج الشهر وإن صمت ثلاثين يومًا، ثم سافرت إلى بلد فوجدت شوال لم يدخل فصم معهم، وصومك هذا للتبعية، لقوله ﵊: \"الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون\"» اهـ.\nقُلْتُ: ونازع في ذلك آخرون فقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ - ٢] (٩/ ١٩ - ٢٠): «سافر شخص إلى بلد، وقد أكمل صيامه في بلده (٣٠) ثلاثين يومًا، وبوصوله إلى البلد الذي يريده وجد الناس صيامًا فصام معهم، وأصبح وقد صام (٣١ يومًا) وفي هذا العام تبين له أنَّ أهل البلد المشار إليه صاموا يوم الجمعة ونحن بدأنا يوم الأربعاء، فهل إذا أكمل الرجل الصوم في بلده وأفطر برؤية الهلال أو أكمل رمضان ثلاثين يومًا ووصل إلى البلد الذي سافر إليه، وعلم أنَّ الناس لن يفطروا إلَّا بعد يومين من تاريخ انتهاء وصوله فهل يصوم معهم بزيادة يومين عمَّا صامه، أم يتوقف عن الصيام بحكم أنَّ شهر رمضان لا يزيد عن ثلاثين يومًا؟ أرجو من سماحتكم إصدار الفتوى.\nج: من أكمل صوم شهر رمضان في بلد وأفطر معهم وكان الإفطار بحكم شرعي، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم لم يفطروا بسبب تأخر بداية الشهر في نظرهم فإنَّه يستمر مفطرًا، ولا يصوم معهم؛ لأنَّ حكمه في هذه الحالة حكم البلد الذي جاء منه، حيث كان إفطاره بحكم شرعي، لكن لا يتظاهر بالإفطار أمامهم خشية الفتنة، والله أعلم.","vol":"6","page":511},{"text":"وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس\nبكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: ويمكن أن يجاب بأنَّ هذه المسألة شبيهة بمن غربت عليه الشمس وهو على الطائرة في أرض المطار قبل أن يفطر ويصلي المغرب، ثم طارت به الطائرة ورأى الشمس فإنَّ الواجب عليه الإمساك عن الطعام وعن الصلاة حتى تغرب عليه الشمس ولا عبرة بغروبها قبل ذلك.\nوشبيه ذلك من غربت عليه الشمس وهو في الوادي قبل أن يفطر ويصلي المغرب ثم صعد الجبل وشاهد الشمس.\nووجه الشبه أنَّ اليوم هاهنا زاد بعد انقضائه، وهناك زاد الشهر بعد انقضائه، أو قل: أنَّه في هذه المسألة رجع إلى حكم اليوم بعد انقضائه، وهناك رجع إلى حكم الشهر بعد انقضائه.\n* * *","vol":"6","page":512},{"text":"١٩١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ، عَنْ الْوِصَالِ. قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أُطْعَمَ وَأُسْقَى».\nوَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵃.\nوَلِ\"مُسْلِمٍ\" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - النهي عن وصال يوم بآخر.\nوقد اختلف فيه العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ١٩٠): «وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم».\nإلى أن قال ﵀: «وظاهر قول الشافعي أنَّه محرم، تقريرًا لظاهر النهي في التحريم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٥/ ٩٥ - ٩٦):\n«فَصْلٌ: يُكْرَهُ الْوِصَالُ، وَهُوَ أَنْ لَا يُفْطِرَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ، لِأَنَّ النَّهْيَ رِفْقٌ وَرَحْمَةٌ، ولهذا واصل ﷺ بِهِمْ وَوَاصَلُوا بَعْدَهُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٣٥٨):","vol":"6","page":513},{"text":"«\"فرع\" في مذاهب العلماء في الوصال:\nذكرنا أنَّ مذهبنا أنَّه منهي عنه وبه قال الجمهور وَقَالَ العبدري: هو قول العلماء كافة إلَّا ابن الزبير فإنَّه كان يواصل اقتداء برسول الله ﷺ.\nقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كان ابن الزبير وابن أبي نعيم يواصلان وذكر الماوردي في \"الحاوي\" أنَّ عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يومًا ثم أفطر على سمن ولبن وصبر قال وتأول في السمن أنَّه يلين الْأمعاء واللبن ألطف غذاء والصبر يقوي الأعضاء» اهـ.\nوأمَّا ابْنُ حَزْمٍ فقد قال في [الْمُحَلَّى] (٤/ ٤٤٣):\n«مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ صَوْمُ اللَّيْلِ أَصْلًا، وَلَا أَنْ يَصِلَ الْمَرْءُ صَوْمَ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ آخَرَ لَا يُفْطِرُ بَيْنَهُمَا، وَفُرِضَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا بُدَّ» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على عدم التحريم: أنَّ الصحابة ﵃ لم يفهموا من نهيه التحريم، وإنَّما الرحمة بهم، وهم أعلم بمراد رسول الله عليه وسلم.\nفروى البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ»، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ».\n٢ - أنَّ الوصال من خصائص النبي ﷺ.\n٣ - أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ يستغني في وصاله بغذاء الأرواح عن غذاء الأبدان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٣٢ - ٣٤):","vol":"6","page":514},{"text":"«وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين:\nأحدهما: أنَّه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: وهذه حقيقة اللفظ، ولا موجب للعدول عنها.\nالثاني: أنَّ المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، وتنعمه بحبه، والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وقرة العين، وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغنى عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل:\nلها أحاديث من ذكراك تشغلها … عن الشراب وتلهيها عن الزاد\nلها بوجهك نور تستضيء به … ومن حديثك في أعقابها حادي\nإذا شكت من كلال السير أوعدها … روح القدوم فتحيا عند ميعاد\nومن له أدنى تجربة وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه، وتنعم بقربه، والرضى عنه، وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به، معتن بأمره، مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه، ولا أعظم، ولا أجمل، ولا أكمل، ولا أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحب بحبه، وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلًا","vol":"6","page":515},{"text":"ونهارًا؟ ولهذا قال: \"إنِّي أظل عند ربى يطعمني ويسقيني\". ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم، لما كان صائمًا فضلًا عن كونه مواصلًا، وأيضًا فلو كان ذلك في الليل، لم يكن مواصلًا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له: إنَّك تواصل: \"لست أواصل\". ولم يقل: \"لست كهيئتكم\"، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك، بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ واصل في رمضان، فواصل الناس، فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل، فقال: \"إني لست مثلكم إنِّي أطعم وأسقى\".\nوسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقالوا: إنَّك تواصل. قال: \"إنِّي لست مثلكم إني أطعم وأسقى\".\nوفى \"الصحيحين\" من حديث أبى هريرة: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنَّك يا رسول الله تواصل، فقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: \"وأيكم مثلى، إنِّي أبيت يطعمني ربى ويسقيني\".\nوأيضًا: فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لما نهاهم عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال فقال: \"لو تأخر الهلال، لزدتكم\". كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال.\nوفى لفظ آخر: \"لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم، إنِّي لست مثلكم أو قال: إنَّكم لستم مثلى فإنِّي أظل يطعمني ربى ويسقيني\" فأخبر أنَّه يطعم ويسقى، مع كونه مواصلًا، وقد فعل فعلهم منكلًا بهم، معجزًا لهم فلو كان","vol":"6","page":516},{"text":"يأكل ويشرب، لما كان ذلك تنكيلًا، ولا تعجيزًا، بل ولا وصالًا، وهذا بحمد الله واضح» اهـ.\n٤ - رفق النبي ﷺ بأمته حيث نهاهم عما يشق عليهم.\n٥ - أنَّ التيسير على الْأُمة من مقاصد هذه الشريعة السمحة.\n٦ - النهي عن الغلو في الدين.\n٧ - وفيه ما يدل على أنَّ الصوم شرع فيه الاعتدال، ومن أجل هذا استحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٢٨):\n«وأمَّا من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنَّه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصال وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٧):\n«وهذا إنَّما يتبين بذكر قاعدة وهي أنَّ الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل وأمر فيه بغاية الاعتدال حتى نهى عن الوصال وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» اهـ.\n٨ - وفيه ما يدل على عدم وجوب السحور.\n٩ - وفيه مشروعية الوصال إلى السحر.\n١٠ - وفي الإذن بالوصال إلى السحر مما يدل على عدم وجوب التعجيل بالإفطار.","vol":"6","page":517},{"text":"تنبيه/ حديث أبي سعيد في الوصال إلى السحر من أفراد البخاري دون مسلم، وقد وهم المؤلف في عزوها لمسلم، وقد مرَّ معنا حديث أبي سعيد فيما مضى.\n* * *","vol":"6","page":518},{"text":"<span data-type='title' id=toc-53>باب أفضل الصيام وغيره.</span>\n١٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ.\nفقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟».\nفَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. فَقَالَ: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ. وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ». قُلْتُ: أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ دَاوُد. وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ». فَقُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أَخِي دَاوُد - شَطْرَ الدَّهْرِ - صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - تقرير الشخص بما قال قبل نصحه.\n٢ - وفيه أنَّ على العبد الاقتصاد في العبادة فلا يكلف نفسه ما يشق عليه فيعجز عنه.\nوروى البخاري (٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».","vol":"6","page":519},{"text":"وروى البخاري (٦٤٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (٢/ ٤٦٥):\n«يَعْنِي اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ. فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالسَّيْرِ فِيهَا» اهـ.\n٣ - وفيه كراهة صوم الدهر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٥٤ - ٥٦):\n«وهو نص في أنَّ صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام ولو كان سرد الصيام مشروعًا أو مستحبًا لكان أكثر عملًا فيكون أفضل إذ العبادة لا تكون إلَّا راجحة فلو كان عبادة لم يكن مرجوحًا وقد تأول قوم هذا على أنَّ المعنى لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده لما علم من حاله ومنتهى قوته وأنَّ ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه ويقطعه عن القيام بما عليه من الحقوق وهذا تأويل باطل من وجوه:\nأحدها: أنَّ سياق الحديث يرده فإنَّه إنَّما كان عن المطيق فإنَّه قال: \"فإنِّي أطيق أفضل من ذلك\". فسبب الحديث في المطيق فأخبره أنَّه لا أفضل من ذلك للمطيق الذي سأل ولو أنَّ رجلًا سأل من يفضل السرد وَقَالَ: إنِّي أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم لقال له: السرد أفضل.\nالثاني: أنَّه أخبر عنه بثلاث جمل:","vol":"6","page":520},{"text":"إحداها: أنَّه أعدل الصيام.\nوالثانية: أنَّه صوم داود.\nوالثالثة: أنَّه لا أفضل منه.\nوهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل.\nالثالث: أنَّ في بعض ألفاظ مسلم فيه: \"فإنِّي أقوى\".\nقال فلم يزل يرفعني حتى قال: \"صم يومًا وأفطر يومًا فإنَّه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود\" فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام وأنَّه صوم داود مع إخباره له بقوته ولم يقل له فإن قويت فالسرد أفضل.\nالرابع: أنَّ هذا موافق لقوله فيمن صام الأبد: \"لا صام ولا أفطر\". ومعلوم أنَّ السائل لم يسأله عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهم ولو قدر أنَّه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله: \"لا صام ولا أفطر\". بل كان يجيب عنه بصريح النهي والسياق يدل على أنَّه إنَّما سأله عن الصوم المأذون فيه لا الممنوع منه ولا يعبر عن صيام الأيام الخمسة وعن المنع منها بقوله: \"لا صام من صام الأبد\" ولا هذه العبارة مطابقة للمقصود بل هي بعيدة منه جدًا.\nالخامس: أنَّه ﷺ أخبر أنَّ أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب القيام إلى الله قيام داود وأخبر بهما معًا، ثم فسره بقوله: \"كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا\". رواه البخاري ومسلم.","vol":"6","page":521},{"text":"وهذا صريح في أنَّه إنَّما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه ويستعين بها على القيام بالحقوق وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وإلى الكراهة ذهب أحمد في رواية وإسحاق، وذهب ابن حزم إلى تحريمه، وذهب الجمهور إلى استحبابه لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقًا.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا يَصُومُ الدَّهْرَ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: «كُلْ يَا دَهْرُ كُلْ يَا دَهْرُ».\nقُلْتُ: إِسَنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nومما احتج به على كراهة، أو تحريم صيام الدهر، ما جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري (١٩٧٩): «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ». وفي لفظ عند البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩): «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» مرتين.\nقُلْتُ: والمراد بهذا النفي لا الْدُعَاء عليه بعدم التمكن من الصيام؛ ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم (١١٦٢) في حديث أبي قتادة بلفظ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٢٢):\n«والمعنى بالنفي أنَّه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته ولم يفطر لأنَّه أمسك» اهـ.","vol":"6","page":522},{"text":"قُلْتُ: وقد حمل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ الحديث على معنى آخر فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٠٣): «فإنَّه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضًا أفطر» اهـ.\nقُلْتُ: وحمل المجوزون لصيام الدهر هذا الحديث على من صام الأيام الخمسة المحرمة، وهي: العيدان، وأيام التشريق الثلاثة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٠٢):\n«وقوله: \"من صام الدهر فلا صام ولا أفطر\". وغيرها صريحة في أنَّ هذا ليس بمشروع. ومن حمل ذلك على أنَّ المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلط فإنَّ صوم الدهر لا يراد به صوم خمسة أيام فقط وتلك الخمسة صومها محرم ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صومًا للدهر ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم والمراد خمسة بل مثال هذا مثال من قال: ائتني بكل من في الجامع وأراد به خمسة منهم.\nوأيضًا فإنَّه علل ذلك بأنَّك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين ونفهت له النفس وهذا إنَّما يكون في سرد الصوم لا في صوم الخمسة.\nوأيضًا فإنَّ في الصحيح أنَّ سائلًا سأله عن صوم الدهر. فقال: \"من صام الدهر فلا صام ولا أفطر\". قال: فمن يصوم يومين ويفطر يومًا فقال: \"ومن يطيق ذلك\". قال: فمن يصوم يومًا ويفطر يومين فقال: \"وددت أنِّي طوقت ذلك\". فقال: فمن يصوم يومًا ويفطر يومًا فقال: \"ذلك أفضل الصوم\". فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم ثلثه ثم عن صوم شطره» اهـ.","vol":"6","page":523},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٨٠ - ٨١):\n«وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنَّه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لا صام ولا أفطر، فإنَّ هذا يؤذن بأنَّه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه، ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابًا مطابقًا للسؤال عن المحرم من الصوم، وأيضًا فإنَّ هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبًا وحرامًا، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرمًا بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال: \"لا صام ولا أفطر\" فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر.\nوأيضًا فإنَّ أيام التحريم مستثناة بالشرع، غير قابلة للصوم شرعًا، فهي بمنزلة الليل شرعًا، وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: \"لا صام ولا أفطر\"، فإنَّ هذا ليس فيه بيان للتحريم» اهـ.\nومما احتجوا به ما رواه أحمد (١٩٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ وَكِيعٌ: وَحَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ أَبُو الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا» وَقَبَضَ كَفَّهُ.\nقُلْتُ: رواية الضحاك وهو ابن يسار مرفوعة، وقد رواها أيضًا الطيالسي (٥١٦)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٢٦٠)، ورواها أيضًا ابن حبان (٣٥٨٤)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (١٦٠٠)، و[الْأَوْسَطِ] (٢٥٦٢)، والعقيلي في","vol":"6","page":524},{"text":"[الْضُعَفَاءِ] (٨٤١)، وَقَالَ ﵀: «وقد روي هذا أيضًا، عن أبي موسى موقوفًا، ولا يصح مرفوعًا» اهـ.\nقُلْتُ: الضحاك قال فيه أبو حاتم: \"لا بأس به\"؛ لكن قال ابن معين: \"يضعفه البصريون\"؛ وهذا جرح غير مفسر؛ لكن يتقوى هذا الجرح باعتبار أنَّ الضحاك بصري، وأهل البلد أبصر بأحوال أهله، وضعفه ابن عدي، وأبو داود، وذكره بن الجارود، والساجي، والعقيلي في الْضُعَفَاءِ.\nورواية قتادة موقوفة، وقد رواها أيضًا الطيالسي (٥١٥)، ومن طريقه البزار (٣٠٦٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٢٦١)، و[الْصُغْرَى] (١٤١٧)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٧٨٤)، ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٦٤٦).\nوقد اختلف فيه على قتادة فرواه شعبة عنه موقوفًا، وتابع شعبة في ذلك همام بن يحيى وحديثه عند عبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (٥٦٣)، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عند الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٧٨٣).\nوقد خالفهم سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة مرفوعًا، وحديثه عند ابن خزيمة (٢١٥٤، ٢١٥٥).\nوَقَالَ ﵀ بعد روايته له: «لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد» اهـ.\nورواها أيضًا البزار (٣٠٦٢)، وابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (٥٦٤)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٧٨٢)، والروياني في [مُسْنَدِه] (٥٦٦).","vol":"6","page":525},{"text":"قُلْتُ: وقد تابع قتادة في ذلك سفيان الثوري، فروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٧٨٦٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا، وَعَقَدَ عَشْرًا».\nقُلْتُ: لكن في السند انقطاع بين الثوري، وأبي تميمة؛ فإنَّ الثوري ولد في السنة التي مات فيها أبو تميمة وهي سنة ٩٧ هـ.\nقُلْتُ: الصحيح في هذا الحديث الوقف؛ لكن له حكم الرفع.\nوقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ﵀ في [صَحِيْحِهِ] (٣/ ٣١٣):\n«سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون عليه معناه أي: ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأنَّ من ازداد لله عملًا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة هذا معنى جواب المزني» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٨٣):\n«قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل: ضيقت عليه حصرًا له فيها، لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن هدى رسول الله ﷺ، واعتقاده أنَّ غيره أفضل منه. وَقَالَ آخرون: بل ضيقت عليه، فلا يبقى له فيها موضع، ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل، بأنَّ الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم، ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان، لأنَّه ضيق طرقها عنه، ورجحت الطائفة الأولى تأويلها، بأن قالت: لو أراد هذا المعنى، لقال ضيقت عنه، وأمَّا التضييق عليه، فلا يكون إلَّا وهو فيها. قالوا:","vol":"6","page":526},{"text":"وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأنَّ فاعله بمنزلة من لم يصم. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج المجوزون لصيام الدهر بأدلة:\nالدليل الأول: ما رواه البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١) واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢١٢):\n«قوله: \"أسرد الصوم\" أي أتابعه، واستدل به على أنَّه لا كراهية في صيام الدهر، ولا دلالة فيه لأنَّ التتابع يصدق بدون صوم الدهر، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك أيضًا قول أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ …». الحديث رواه أحمد (٢١٨٠١)، والنسائي (٢٣٥٩) مِنْ طَرِيْقِ ثابت بن قيس الغفاري، عن أبي سعيد المقبري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن أسامة بن زيد.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنَّه يصدق السرد على ما دون صوم الدهر فلا حجة في الحديث على مشروعية صيام الدهر والله أعلم.","vol":"6","page":527},{"text":"الدليل الثاني: حديث الباب وهو قوله: «وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ».\nالدليل الثالث: حديث أبي قتادة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وفيه: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». رواه مسلم (١١٦٢).\nالدليل الرابع: ما رواه مسلم (١١٦٤) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».\nقُلْتُ: ووجه الشاهد من هذه الأحاديث أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ شبه صيام هذه الأيام المستحبة بصيام الدهر، والمشبه به أفضل من المشبه؛ فدل ذلك على استحباب صيام الدهر.\nوقد أجاب على ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقال كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٠٣):\n«وأمَّا قوله: \"صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر\". وقوله: \"من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها\". ونحو ذلك. فمراده أنَّ من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. وإذا صام رمضان وستًا من شوال حصل بالْمَجْمُوْع أجر صوم الدهر وكان القياس أن يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة لولا ما في ذلك من المعارض الراجح وقد بين النبي ﷺ الراجح وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم وحصول المفسدة راجحة فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة","vol":"6","page":528},{"text":"أو مستحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. وقد بين ﷺ حكمة النهي فقال: \"من صام الدهر فلا صام ولا أفطر\". فإنَّه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضًا أفطر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٧٠ - ٧١): «وأمَّا السؤال السادس وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر فقد استدل به طائفة ممن يرى ذلك قالوا: ولو كان صوم الدهر مكروهًا لما وقع التشبيه به بل هذا يدل على أنَّه أفضل الصيام. وهذا الاستدلال فاسد جدًا من وجوه:\nأحدها: أنَّ في الحديث نفسه أنَّ وجه التشبيه هو أنَّ الحسنة بعشر أمثالها فستة وثلاثون يومًا بسنة كاملة ومعلوم قطعًا أنَّ صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب والتشبيه لا يتم إلَّا بدخول الْعِيْدَيْنِ وأيام التشريق في السنة وصومها حرام فعلم أنَّ التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلًا عن استحبابه فضلًا عن أن يكون أفضل من غيره. ونظير هذا قول النبي لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال: \"لا تستطيعه هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر\". قال: لا قال: \"فذلك مثل المجاهد\". ومعلوم أنَّ هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع.\nفإن قيل: يحمل قوله: \"فكأنَّما صام الدهر\". على ما عدا الأيام المنهي عن صومها.","vol":"6","page":529},{"text":"قيل تعليله حكمة هذه المقابلة وذكره الحسنة بعشر أمثالها وتوزيع الستة والثلاثين يومًا على أيام السنة يبطل هذا الحمل.\nالثاني: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ سئل عمن صام الدهر فقال: \"لا صام ولا أفطر\". وفي لفظ: \"لا صام من صام الأبد\". فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام.\nالثالث: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ ثبت عنه في الصحيحين أنَّه قال: \"أفضل الصيام صيام داود\". وفي لفظ: \"لا أفضل من صوم داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا\". فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم مع أنَّه أكثر عملًا، وهذا يدل على أنَّه مكروه لأنَّه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه فإنَّ العبادة لا تكون مستوية الطرفين ولا يمكن أن يقال هو أفضل من الفطر بشهادة النص له بالإبطال فتعين أن يكون مرجوحًا وهذا بين لكل منصف ولله الحمد» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٨١ - ٨٢):\n«فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: \"من صام رمضان، وأتبعه ستة أيام من شوال، فكأنَّما صام الدهر\". وَقَالَ فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: \"إنَّ ذلك يعدل صوم الدهر\"، وذلك يدل على أنَّ صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنَّه أمر مطلوب، وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام.\nقيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر، لا يقتضى جوازه فضلًا عن استحبابه، وإنَّما يقتضى التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبًا، والدليل عليه، من نفس الحديث، فإنَّه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر","vol":"6","page":530},{"text":"أمثالها، وهذا يقتضى أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستين يومًا، ومعلوم أنَّ هذا حرام قطعًا، فعلم أنَّ المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا، وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال، إنَّه يعدل مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾، فهذا صيام ستة وثلاثين يومًا، تعدل صيام ثلاثمائة وستين يومًا، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجئ مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: \"هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر، وأن تصوم ولا تفطر\"؟ ومعلوم أنَّ هذا ممتنع عادة، كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يومًا شرعًا، وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحًا: أنَّ أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة، وقد مثل من صلى العشاء الآخرة، والصبح في جماعة، بمن قام الليل كله» اهـ.\n٤ - وفيه كراهة قيام جميع الليل.\nقُلْتُ: وهذا في غير العشر الأواخر فإنَّه يستحب إحياءها ولو بقيام جميع الليل؛ لما روى البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».","vol":"6","page":531},{"text":"وروى أبو داود (١٣٧٧)، الترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٦٠٥)، وابن ماجه (١٣٢٧) مِنْ طَرِيْقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْرِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وغير ذلك من الأدلة.\n٥ - وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.\n٦ - ولم يعين النبي ﷺ لصيام الثلاثة الأيام وقتًا محددًا، فتجزئ في أول الشهر، وآخره، ووسطه، وهكذا يدخل في ذلك إذا صامها في الاثنين، والخميس.\nوروى مسلم (١١٦٠) عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: «أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟» قَالَتْ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ لَهَا: «مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟» قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ».\n٧ - وفيه أنَّ صيام داود هو أفضل الصيام.\n٨ - وفيه أنَّ الحسنة بعشر أمثالها.\n٩ - لم يأمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو بأن يكفر عن يمينه، ولعل السبب في ذلك عدم خفاء ذلك عليه.\n* * *","vol":"6","page":532},{"text":"١٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ أفضل القيام قيام داود ﵊، وهو قيام الثلث بعد النصف من الليل.\n٢ - وفيه استحباب النوم آخر الليل من أجل التقوي على صلاة الفجر. وقد كان هذا أيضًا هدي النبي ﷺ، فقد روى البخاري (١١٣٣)، ومسلم (٧٤٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا» تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه البخاري (١١١٩) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ - أَوْ أَرْبَعِينَ - آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ: فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ».","vol":"6","page":533},{"text":"فليس في الحديث أنَّ تحدث النبي ﷺ كان مع عائشة حتى يطلع الفجر؛ وإن دلَّ على ذلك فهو محمول على ما ندر من فعله ﵊، وحديثها الأول يدل على الأمر الغالب من فعله ﵊. والله أعلم.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٣/ ٥٢):\n«والنومُ بعد القيام آخرَ الليل مستحسن، مذهِب لكَلَلِ السهر وذبول الجسم وصفرة اللون بسببه، بخلاف إيصال السهر بالصباح» اهـ.\n٣ - وفيه استحباب ابتداء القيام من بعد نصف الليل لمن أراد أن يقوم ثلث الليل؛ فيصلي سدسًا من الليل قبل الثلث الأخير من الليل، ويصلي سدسًا آخر في الثلث الأخير من الليل.\n٤ - وفيه استحباب النوم في أول الليل من أجل أن يكون ذلك أنشط في قيام الليل.\nوقوله: «كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ» أي في نصف الليل، أو إلى نصف الليل ويكون ذلك من الوقت المعتاد بعد العشاء، وذلك أنَّ نوم جميع النصف يلزم منه النوم من غروب الشمس وهذا غير مراد قطعًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْسِّنْدِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى سَنَنِ ابْنِ مَاجَه] (١/ ٥٢٣): «أَيْ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَادُونَهُ لَا مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذْ يُسْتَبْعَدُ النَّوْمُ مِنْهُ» اهـ.\n٥ - وفيه استحباب صيام يوم وإفطار يوم، لمن لم يمنعه ذلك عن واجب، أو يوقعه في محرم، أو يصده عمَّا هو أحب إلى الله ﷿ منه.","vol":"6","page":534},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّبَرِيُّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٢/ ١):\n«فأخبر ﷺ أنَّ فضل صوم داود نبي الله ﷺ على غيره إنَّما كان من أجل أنَّه كان مع صومه ذلك لا يضعف عن القيام من الأعمال التي هي أفضل من الصوم، وذلك ثبوته لحرب أعداء الله عند التقاء الزحف، وتركه الفرار منهم هنالك والهرب. فإذ كان ﷺ إنَّما قضى لصوم داود بالفضل على غيره من معاني الصوم النفل؛ لما ذكرنا من السبب، فكل من كان صومه لا يورثه ضعفًا عن أداء فرائض الله تعالى، وعمَّا هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعمال في حال من أحوال عمره وهو صحيح، فغير مكروه له صومه ذلك. وكل من أضعفه صومه النفل عن أداء شيء من فرائض الله ﷿؛ فغير جائز له أن يصوم صومه ذلك، بل هو محظور عليه، وهو بصومه ذلك حرج، فإن لم يكن يضعفه صومه ذلك عن أداء شيء من فرائض الله، وكان يضعفه عمَّا هو أفضل منه من نفل الأعمال، فإنَّ صومه ذلك له مكروه؛ غير محبوب، وإن لم يؤثمه؛ للذي وصفنا من تركه ما اختار رسول الله ﷺ لأمته من ذلك على غيره» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٧٥): «وإلَّا فمن الناس من إذا صام يومًا وأفطر يومًا شغله عمَّا هو أفضل من ذلك فلا يكون الصوم أفضل في حقه. وكان النبي ﷺ هكذا فإنَّه كان أفضل من صوم داود. ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيح أنَّه سئل عمن يصوم الدهر فقال: \"من صام الدهر فلا صام ولا أفطر\". وسئل عمن يصوم يومين ويفطر يومًا فقال: \"ومن يطيق ذلك\". وسئل عمن يصوم يومًا ويفطر","vol":"6","page":535},{"text":"يومين فقال: \"وددت أني طوقت ذلك\". وسئل عمن يصوم يومًا ويفطر يومًا فقال: \"ذلك أفضل الصيام\". فأخبر أنَّه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنَّه كان له من الأعمال التي هي أوجب عليه وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر» اهـ.\nقُلْتُ: وروى أبو عبيد في [فَضَائِلِ الْقُرْآنِ] (٢٢)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٨١٥)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (١٨٦٢) مِنْ طَرِيْقِ مِنْ طَرِيْقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّكَ تُقِلُّ الصَّوْمَ، قَالَ: «إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الْقُرْآنِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَيَّ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٠٠٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّوْمِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ عن ابن مسعود ﵁.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٩٠٣)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٨٧٧٨، ٨٧٧٩، ٨٧٨٤)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٨١٣، ٨١٤)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٧/ ٤١٩)\nمِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُقِلُّ الصِّيَامَ قَالَ: «إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ عن ابن مسعود ﵁. وهو عند الطبراني، والطبري، والطحاوي مِنْ طَرِيْقِ شعبة عن أبي إسحاق.","vol":"6","page":536},{"text":"وجاء هذا الأثر من طرق أخرى لا تخلوا من ضعف.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٩٠٢)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٨٧٨٣)، ورواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٨١٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطُّ غَيْرَ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَمَضَانَ قَالَتْ: لَا أَدْرِي مَا كَانَ شَأْنُ ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وأم أبي عبيده هي زينب الثقفية زوج ابن مسعود صحابية فاضلة ﵂.\nوروى سعيد بن منصور في [سُنَنِه] (٢٤٢٤)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٨١٧)، وابن الجعد في [مُسْنَدِه] (١٣٦١) ومن طريقه البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٨٢٩) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَكَادُ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\n* * *","vol":"6","page":537},{"text":"١٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويشمل ذلك الصيام في أوله، أو آخره، أو وسطه.\nوروى مسلم (١١٦٠) عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: «أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟» قَالَتْ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ لَهَا: «مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟» قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ».\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على استحباب ذلك في غرة كل شهر؛ فروى أبو داود (٢٤٥٠)، والنسائي (٢٣٦٨)، والترمذي (٧٤٢) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وقد اختلف في رفعه ووقفه.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٥/ ٥٩ - ٦٠): «يرويه عاصم بن أبي النجود، واختلف عنه؛ فرواه شيبان، وقيس، وأبو حمزة السكري.","vol":"6","page":538},{"text":"وقيل: عن الثوري، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ووقفه شعبة، عن عاصم. ورفعه صحيح» اهـ.\nوذهب جمع من العلماء إلى استحباب أن تكون في الأيام البيض، وهي الثالث العشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر غير شهر ذي الحجة للنهي عن صيام أيام التشريق.\nوقد جاء في صيام الأيام البيض أحاديث منها:\nحديث عبد الله بن عباس ﵄.\nفروى النسائي (٢٣٤٥) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ أخطأ فيه جعفر وهو ابن أبي المغيرة القمي، وقد قال فيه ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير» اهـ.\nوالمحفوظ في الحديث ما رواه البخاري (١٩٧١)، ومسلم (١١٥٧) مِنْ طَرِيْقِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ».\nقُلْتُ: وجعفر بن إياس من أوثق الناس في سعيد بن جبير. وتابعه عثمان بن حكيم الأنصاري، وحديثه في مسلم (١١٥٧).\nومن ذلك حديث أبي ذر ﵁.","vol":"6","page":539},{"text":"رواه أحمد (٢١٣٨٨، ٢١٤٧٤، ٢١٥٧٧)، والنسائي (٢٤٢٢، ٢٤٢٣) واللفظ له، والترمذي (٧٦١) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامِ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ يحيى بن سام لم يوثقه معتبر، وَقَالَ فيه الحافظ ابن حجر ﵀ في \"التقريب\": \"مقبول\".\nقُلْتُ: وقد اختلف فيه على موسى بن طلحة فرواه عنه يحيى بن سام كما سبق.\nورواه الْحَكَمِ ابْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ أُبَيٌّ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ بِهَا دَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَضِيرُ كُلُوا»، وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «كُلْ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». ر\nواه النسائي (٢٤٢٧) وقال: «الصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ، فَقِيلَ أَبِي» اهـ.\nقُلْتُ: وفي الإسناد إليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث؛ وقد خالفه سفيان بن حسين فروى الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٦٩٦٩) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُغَدِّي النَّاسَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلُمَّ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: وَأَيُّ الشَّهْرِ تَصُومُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ.","vol":"6","page":540},{"text":"فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُوا لِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَسَمَّى رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءُوا، فَقَالَ: هَلْ تَحْفَظُونَ يَوْمَ جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَرْنَبِ فِي وَادِي كَذَا، يَوْمَ كَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَحَدِّثُوا الرَّجُلَ، فأَنْشَئُوا يُحَدِّثُونَ الرَّجُلَ. فَقَالُوا: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَادِي كَذَا، يَوْمَ كَذَا، فَأَتَاهُ رَاعٍ بِأَرْنَبٍ مَشْوِيَّةٍ هَدِيَّةً، فَقَالَ الرَّاعِي: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: «اجْلِسْ فَكُلْ مَعَهُمْ» فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: «كَيْفَ صَوْمُكَ؟» قَالَ: أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ: «وَأَيُّ ثَلَاثَةٍ تَصُومُ؟» قَالَ: مِنْ أَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَكَمَا يَكُونُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُمِ الثَّلَاثَةَ الْبِيضَ».\nقُلْتُ: وسفيان بن حسين حسن الحديث في غير الزهري.\nورواه طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بن طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْنَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رواه النسائي (٢٤٢٨، ٢٤٢٩)، وطلحة بن يحيى حسن الحديث.\nورواه حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ؟ قَالَ: قَالَ","vol":"6","page":541},{"text":"أَبُو ذَرٍّ: أَنَا أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَرْنَبٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: «كُلُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «وَمَا صَوْمُكَ؟» قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ؟». رواه النسائي (٤٣١١).\nقُلْتُ: حكيم بن جبير متروك الحديث لكنه متابع، وعمرو بن عثمان هو ابن عبد الله بن موهب القرشي ثقة، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن عبيد القرشي ثقة. ورواه أحمد (٢١٣٧٢) مِنْ طَرِيْقِ حكيم بن جبير به.\nورواه أَبُو حَنِيفَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَنِ الْأَرْنَبِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ لَحَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَأُرْسِلُ إِلَى مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ. فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ هَؤُلَاءِ حَدِيثَ الْأَرْنَبِ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَهْدَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْنَبًا مَشْوِيَّةً فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَاعْتَزَلَ رَجُلٌ فَلَمْ يَأْكُلْ، فَقَالُوا لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» فَقَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ»؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». رواه أبو يعلى في [مُسْنَدِه] (١٦١٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩١٨٣).\nقُلْتُ: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت صاحب المذهب المشهور، وهو ضعيف الحديث، وقد جعل الحديث كما ترى من مسند عمار.","vol":"6","page":542},{"text":"ورواه الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ بِأَرْنَبٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، جَاءَ بِهَا الْأَعْرَابِيُّ قَدْ نَظَّفَهَا وَصَنَعَهَا يُهْدِيهَا لِرَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى، فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَأْكُلِ الْأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا تَأْكُلُ»؟ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: «فَهَلَّا الْبِيضَ؟». رواه أبو يعلى في [الْمُسْنَد] (١٨٥).\nورواه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا» وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ألَا تَأْكُلُ» فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «صُمِ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».\nرواه أبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَان] (٤٠٣٤٣).\nومن ذلك حديث قتادة بن ملحان القيسي ﵁.\nروى أحمد (١٧٥٤٨، ٢٠٣٣٤، ٢٠٣٣٦)، والنسائي (٢٤٣٠، ٢٤٣١)، وابن ماجه (١٧٠٧) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي الْمِنْهَالِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْبِيضِ، قَالَ: «هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ عبد الملك بن المنهال لم يوثقه معتبر.","vol":"6","page":543},{"text":"ورواه أحمد (٢٠٣٣١، ٢٠٣٣٥)، وأبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٢٤٣٢)، وابن ماجه (١٧٠٧) مِنْ طَرِيْقِ هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَخِي مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ».\nقُلْتُ: هكذا سمى همام صحابي الحديث قتادة بن ملحان، وخالفه في ذلك شعبة، ورواية همام أصح.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٢٩٤):\n«وروينا عن يحيى بن معين: أنَّه قال: هذا خطأ إنَّما هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي» اهـ.\nوَقَالَ ابن ماجه ﵀ بعد روايته للحديث مِنْ طَرِيْقِ شعبة، وهمام: «أخطأ شعبة وأصاب همام» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي \"التهذيب\" في ترجمة قتادة بن ملحان: «فذكر البخاري وغير واحد أنَّ شعبة أخطأ في ذلك، وقد روى عن شعبة على الصواب أيضًا فيما حكاه العسكري وابن عبد البر» اهـ.\nومن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁.\nفروى النسائي (٢٤٢٠) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».","vol":"6","page":544},{"text":"قُلْتُ: أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، ولا أعلم من أثبت له السماع من جرير.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٢٣٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَجَلِيِّ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلْيَصُمِ اللَّيَالِيَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ».\nقُلْتُ: الحسن البجلي هو ابن عمارة متروك الحديث، وإسماعيل بن جرير لم أقف فيه على جرح ولا تعديل.\nومن ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٨٣٠)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٣٣٩٠)، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالْآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ فَسَبَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلثَّقَفِيِّ: «يَا أَخَا ثَقِيفٍ سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ»، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَبَدُّهُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «يَا أَخَا ثَقِيفٍ سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُخْبِرَكَ عَمَّا جِئْتَ بِهِ تَسْأَلُ عَنْهُ» قَالَ: فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ، قَالَ: «فَإِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاتِكَ، وَعَنْ رُكُوعِكَ، وَعَنِ سُجُودِكَ، وَعَنْ صِيَامِكَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟»، قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ: «فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ، وَنَمْ وَسَطَهُ» قَالَ: فَإِنْ صَلَّيْتُ وَسَطَهُ، قَالَ: «فَأَنْتَ إِذًا - قَالَ - فَإِذَا","vol":"6","page":545},{"text":"قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكَعْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَفْصِلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَنْقُرْ، وَصُمِ اللَّيَالِيَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ». وذكر حديثًا طويلًا.\nورواه والفاكهي في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٩١٨) من طريق ابن مجاهد به.\nقُلْتُ: ابن مجاهد هو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي متروك الحديث.\nومن ذلك حديث أبي هريرة ﵁.\nفروى ابن المقرئ في [مُعْجَمِهِ] (٤٥٠)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (١٢/ ٦ - ٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي زُرْعَةَ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ حَرْبِ بْنِ شَبِيبٍ التَّمِيمِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَصْرِيُّ، ثنا عَبْسُ بْنُ عَفَّارٍ الْعَوْذِيُّ، ثنا عُرْوَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «حَفِظْتُ مِنْ خَلِيلِي ﷺ ثَلَاثًا: الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ أَيَّامِ الْبِيضِ، وَالِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».\nقُلْتُ: حديث أبي هريرة ثابت في الصحيحين من غير ذكر الأيام البيض، ولا الاغتسال يوم الجمعة، ومطر الوراق لا يعتمد عليه في مثل هذا، وفي الإسناد من لم أقف له على ترجمة.\nومن ذلك حديث الحسين بن علي ﵄.\nفروى ابن شاهين في [التَّرْغِيْبِ] (٥٣٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عِيسَى الْعَبْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ، بِقَزْوِينَ، ثنا عِيسَى بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ","vol":"6","page":546},{"text":"أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ: أَوَّلُ يَوْمٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي يَعْدِلُ عَشْرَةَ آلَافِ سَنَةٍ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ».\nقُلْتُ: عبد الملك بن هارون بن عنترة كذاب.\nومن ذلك حديث قرة بن إياس ﵁.\nروى الدارمي (١٧٤٧)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (١٥٣٩٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ الْبِيضِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. لكن رواه غير الطيالسي ولم يذكروا الأيام البيض، وإنَّما جاء في حديثهم ذكر ثلاثة أيام من كل شهر ومنهم:\nوكيع وحديثه عند أحمد (١٥٦٢٢).\nوعفان وحديثه عند أحمد (١٦٢٩٤).\nووهب بن جرير وحديثه عند أحمد (٢٠٣٨٧).\nوأبو داود الطيالسي في [مُسْنَدِه] (١١٧٠).\nوإسماعيل بن علية عند الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٨٣١).\nوغندر محمد بن جعفر عند الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٨٣٢)، والروياني في [مُسْنَدِه] (٩٤٥).\nوحجاج بن محمد المصيصي عند ابن الجعد في [مُسْنَدِه] (١٠٩١).\nوالحكم بن أسلم عند ابن قانع في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٤٢١).","vol":"6","page":547},{"text":"فهذا هو المحفوظ في حديث شعبة. والله أعلم.\nوعلى كل حال فبعض أحاديث الباب ضعفها يسير فتتقوى ببعضها وترتقي إلى الحسن لغيره.\n٢ - استحباب ركعتي الضحى.\nوقد كان النبي ﷺ لا يصليها إلَّا لسبب من الأسباب فقد روى البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا».\nوقد عارض ذلك ما رواه مسلم (٧١٩) عَنْ مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: «أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ».\nوروى البخاري (١١٧٥) عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ﵄: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: «لَا إِخَالُهُ».\nقُلْتُ: نفيهما لصلاة النبي ﷺ للضحى محمول على صلاتها من غير سبب يقتضي ذلك؛ فأمَّا صلاته لها لسبب من الأسباب فقد دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة منها:\nصلاة النبي ﷺ يوم الفتح ثمان ركعات ضحىً.","vol":"6","page":548},{"text":"فروى البخاري (١١٠٣)، ومسلم (٣٣٦) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».\nومن ذلك صلاته في بيت عتبان بن مالك.\nفروى البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ … وذكر الحديث.\nومن ذلك صلاته في المسجد عند رجوعه من السفر ضحىً.\nفروى البخاري (٣٠٨٨) عَنْ كَعْبٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، ضُحًى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».","vol":"6","page":549},{"text":"ورواه مسلم (٧١٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ».\nوروى مسلم (٧١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ».\nومن ذلك أنَّه كان يصلي في الضحى ثنتي عشرة ركعة إذا فاتته صلاة الليل.\nفروى مسلم (٧٤٦) عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».\nقُلْتُ: وقد ذكر الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٣٤١ - ٣٦٠) اختلاف العلماء في صلاة الضحى على أربعة مذاهب:\nالمذهب الأول: استحباب صلاتها.\nالمذهب الثاني: عدم استحبابها.\nالمذهب الثالث: استحباب فعلها غبًا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا أحد الروايتين عن أحمد.\nالمذهب الرابع: أنَّها تفعل بسبب من الأسباب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ بعد ذكره لهذا المذهب الأخير (١/ ٣٥٧):\n«ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة، وجدها لا تدل إلَّا على هذا القول، وأمَّا أحاديث الترغيب فيها، والوصية بها، فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنَّها سنة راتبة لكل أحد، وإنَّما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنَّه قد روي أنَّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره","vol":"6","page":550},{"text":"بالضحى بدلًا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة» اهـ.\nوَقَالَ شيخه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥):\n«ومن هذا الباب \"صلاة الضحى\" فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أنَّ ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط. والحديث الذي يذكرونه \"ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الضحى\". حديث موضوع؛ بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض؛ لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه. ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات وهذه الصلاة كانوا يسمونها \"صلاة الفتح\" وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرا فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ إنَّما صلاها لما فتح مكة. ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة؛ ولهذا كان من الصحابة من لا يصلي الضحى».\nثم ذكر أحاديث واردة في فضل صلاة الضحى، وقال:\n«وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أنَّ الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي ﷺ؟ هذا مما تنازعوا فيه.","vol":"6","page":551},{"text":"والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي ﷺ يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل.\nوفي حديث أبي هريرة أنَّه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إنَّما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل وإلَّا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبًا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره. فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل\". وقد ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: \"قيام الليل\"» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول كما ترى أقوى الأقوال وبه تجتمع الأدلة، والله أعلم.\n٣ - وفيه أنَّ أقل الضحى ركعتان.\nقُلْتُ: وإضافة الركعتين إلى الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته.\nويبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس بمقدار رمح إلى قبيل زوال الشمس؛ لما رواه أبو داود (١٢٧٧) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَتَرْتَفِعَ قِيسَ رُمْحٍ، أَوْ رُمْحَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ","vol":"6","page":552},{"text":"أَقْصِرْ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ فلا يصح لأبي سلام سماع من أبي أمامة كما ذكره أبو حاتم. لكن يتقوى بما سيأتي.\nفرواه النسائي (٥٧٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ ﷿ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ ﷿ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ، فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"6","page":553},{"text":"ورواه أحمد (١٧٠٥٥، ١٧٠٦٠) مِنْ طَرِيْقِ عكرمة بن عمار قال حدثني شداد بن عبد الله وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبي ﷺ عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وعكرمة بن عمار أكثر الحفاظ على توثيقه، وإنَّما تكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير وأنها مضطربة.\nقُلْتُ: وأفضل وقتها عند اشتداد الحر؛ لما رواه مسلم (٧٤٨) عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٨٨):\n«هو بفتح التاء والميم يقال: رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل. والأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة. وفيه: فضيلة الصلاة هذا الوقت. قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٤/ ٣٦):\n«والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها» اهـ.","vol":"6","page":554},{"text":"قُلْتُ: ولا حد لأكثرها على الصحيح؛ لما رواه مسلم (٧١٩) عَنْ مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: «أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ».\nقُلْتُ: ويدخل في صلاة الضحى صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس؛ لمن صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين.\nوفي ذلك أحاديث منها:\nحديث أنس بن مالك ﵁.\nرواه الترمذي (٥٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف أبي ظلال، واسمه: هلال بن أبي هلال؛ لكنَّه حديث حسن لما له من الشواهد.\nومن ذلك حديث أبي أمامة ﵁.\nرواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٧٦٤٢)، وفي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (٨٨٥) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ","vol":"6","page":555},{"text":"فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ».\nقُلْتُ: عثمان بن عبد الرحمن هو الحراني أكثر من الرواية عن الْضُعَفَاءِ والمجاهيل فضعف من أجل ذلك، وهذا الحديث من هذا القبيل؛ فإنَّ شيخه موسى بن علي لا يعرف من هو، وقد خالفه الهيثم بن حميد وهو حسن الحديث فروى أبو داود (٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ».\nوقد تابع الهيثمَ، إسماعيلُ بنُ عياش عند أحمد (٢٢٣٥٨)، وصدقة بن خالد عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (٤٦٨٩)، والوليد بن مسلم عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٧/ ٢٠٠)، ومحمد بن شعيب بن شابور عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٧٦٥٥)، وسويد بن عبد العزيز عند الطبراني في [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (٨٧٨).\nقُلْتُ: هذا هو المعروف في الحديث، وأمَّا حديث موسى بن علي فيعد منكرًا.\nومن ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄، أو أبي أمامة، أو عتبة بن عبد على اختلاف فيه.\nرواه ابن عدي في [الْكَامِلِ] (١/ ٤١٥)، وابن حبان في [الْمَجْرُوحَيْنَ] (١/ ١٧٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَجَلَسَ فِي مُصَلاهُ يَذْكُرُ اللَّهَ ﷿","vol":"6","page":556},{"text":"حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الضُّحَى كَانَ صَلاتُهُ عَدْلُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ».\nقُلْتُ: الأحوص بن حكيم ضعيف الحديث، وأبو معاوية هو محمد بن خازم.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٧٥٦٠) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًّا حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ».\nورواه البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٢/ ٢٦٧) مِنْ طَرِيْقِ بِشْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَابِرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَجَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَسَبَّحَ تَسْبِيحَةَ الضُّحَى، فَإِنَّ لَهُ عَدْلَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ».\nورواه المحاملي في [أَمَالِيْهِ] (٤٩٣) مِنْ طَرِيْقِ ابن فضيل ثنا الأحوص بن حكيم حدثني عبد الله بن غابر عن عتبة بن عبد السلمي عن أبي أمامة الباهلي فذكره.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٧٥٣٥) مِنْ طَرِيْقِ مَرْوَانِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يُسَبِّحَ تَسْبِيحَةَ الضُّحَى، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ تَامٍّ لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ».","vol":"6","page":557},{"text":"ورواه ابن شاهين في [التَّرْغِيْبِ فِي فَضَائَلِ الْأَعْمَالِ] (١٦٦) مِنْ طَرِيْقِ الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني، ثنا الأحوص بن حكيم الشامي، حدثني عبد الله بن غابر، أنَّ أبا أمامة، وعتبة بن عبد، حدثاه عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول. فذكره.\nقُلْتُ: هذا الاضطراب ما أراه إلَّا من الأحوص بن حكيم وهو ضعيف الحديث، وحديثه هذا يتقوى بحديث أنس إن شاء الله.\nومن ذلك حديث الحسن بن علي ﵁.\nرواه البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٣٦٧١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَأَبِي الْجَهْمِ، قَالَا: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَالِسًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ إِلَى طَعَامٍ فَأَضْرَبَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ فَدَعَاهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِجُلَسَائِهِ: قُومُوا فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أُجِيبَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ ﷿ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ»، وَأَخَذَ الْحَسَنُ بِجِلْدِهِ فَمَدَّهُ فَإِذَا الَّذِي دَعَاهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا وَضْعَ الطَّعَامَ، قَالَ الْحَسَنُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَتْحِفُوهُ بِتُحْفَةٍ، فَأُتِيَ بِغَالِيَةٍ وَمِجْمَرٍ، فَطَيَّبَ وَجَمَّرَ.\nقُلْتُ: عبيدة بن حسان منكر الحديث، قال ابن أبي حاتم ﵀ في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٦/ ٩٢): «سألت أبى عنه فقال: منكر الحديث» اهـ.","vol":"6","page":558},{"text":"وَقَالَ ابن حبان ﵀ في [الْمَجْرُوحَيْنَ] (٢/ ١٨٩): «كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات» اهـ.\nورواه ابن شاهين في [التَّرْغِيْبِ فِي فَضَائَلِ الْأَعْمَالِ] (١١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا جَدِّي، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، ثنا سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُونِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَلْفَحَهُ، أَوْ تَطْعَمَهُ».\nقُلْتُ: سعد بن طريف شيعي متروك الحديث، وعمير بن مأمون، قال فيه الْدَارَقُطْنِي: \"لا شيء\".\n٤ - وفيه مشروعية الوتر قبل النوم، وهذا في حق من علم من نفسه عدم الاستيقاظ في السحر؛ فأمَّا من علم من نفسه الاستيقاظ في السحر؛ فالوتر حينئذٍ هو الأفضل؛ لما روى الترمذي (٣٥٧٩) عن عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nولما رواه مسلم (١٧٦٣) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».","vol":"6","page":559},{"text":"وروى البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».\n* * *","vol":"6","page":560},{"text":"١٩٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nوَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: هذه الزيادة عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٢٧٦٠).\nورواية مسلم (١١٤٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - النهي عن صوم يوم الجمعة، والمراد إفراده بذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٤):\n«واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية وكأنَّه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنَّه يرى تحريمه.\nوَقَالَ أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأنَّ الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده.","vol":"6","page":561},{"text":"ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة وذهب الجمهور إلى أنَّ النهى فيه للتنزيه وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه. قال الداودي: لعل النهى ما بلغ مالكًا وزعم عياض أنَّ كلام مالك يؤخذ منه النهى عن إفراده لأنَّه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له في المسألة روايتان».\nإلى أن قال ﵀ (٤/ ٢٣٥):\n«والمشهور عند الشافعية وجهان: أحدهما: ونقله المزني عن الشافعي أنَّه لا يكره إلَّا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والْدُعَاء والذكر. والثاني: وهو الذي صححه المتأخرون كقول الجمهور» اهـ.\nقُلْتُ: المشهور في مذهب الإمام أحمد كراهة صومه دون تحريمه.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٣٧٨)\n«وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ صَوْمِ أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا قِيَامُ لَيْلَتِهَا» اهـ.\nوقد عارض النهي عن صيام الجمعة ما رواه أحمد (٣٨٦٠)، والترمذي (٧٤٢)، والنسائي (٢٣٦٨)، وابن ماجه (١٧٢٥) مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٠):","vol":"6","page":562},{"text":"«وهو حديث صحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ] (٧/ ٦٥):\n«وقد روى النسائي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nولا معارضة بينه وبين أحاديث النهي إذ ليس فيه أنَّه كان يفرده بالصوم، والنهي إنَّما هو عن الإفراد فمتى وصلهن بغيره زال النهي» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥):\n«وليس فيه حجة لأنَّه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الحديثين ومنهم من عده من الخصائص وليس بجيد لأنَّها لا تثبت بالاحتمال» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف في سبب نهي النبي ﷺ عن صيام يوم الجمعة على أقوال عديدة أحسنها قول من قال: نهى عن صيامه لأنَّه يوم عيد، وقد جاء في ذلك ما رواه أحمد (٨٠١٢، ١٠٩٠٣) مِنْ طَرِيْقِ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».\nقُلْتُ: هذا إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، والحديث حسن لغيره، أبو بشر هو مؤذن مسجد دمشق وثقه العجلي، وَقَالَ ابن معين: \"أبو بشر عن أبي الزاهرية، لا شيء\"، وعامر","vol":"6","page":563},{"text":"بن لدين لم يوثقه معتبر، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وهما متساهلان في توثيق المجاهيل.\nويشهد له ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٨١١) عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَنَزَلْنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَصَنَعَ لَنَا طَعَامًا، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِينَا رَجُلٌ صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا طَعِمْتَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَأْنَفْتَ الشَّهْرَ، وَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَتَكُونُ مُفْطِرًا خَيْرٌ لَكَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٣٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا، فَلْيَكُنْ صَوْمُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَلَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، وَذِكْرٍ فَيَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ يَوْمَ صِيَامِهِ وَيَوْمَ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ، عمران بن ظبيان ضعيف الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٤١٩ - ٤٢٠):\n«وذكر ابن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: إنَّهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على الصلاة.\nقُلْتُ: المأخذ في كراهته: ثلاثة أمور، هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله، أو بعده إليه.","vol":"6","page":564},{"text":"والثاني: أنَّه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه ﷺ وقد أورد على هذا التعليل إشكالان. أحدهما: أنَّ صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام. والثاني: إنَّ الكراهة تزول بعدم إفراده، وأجيب عن الإشكالين، بأنَّه ليس عيد العام، بل عيد الأسبوع، والتحريم إنَّما هو لصوم عيد العام. وأمَّا إذا صام يومًا قبله، أو يومًا بعده، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيدًا، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلًا في صيامه تبعًا، وعلى هذا يحمل ما رواه الْإِمَام أحمد ﵀ في \"مُسْنَدِه\" والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال: \"قلما رأيت رسول الله ﷺ يفطر يوم جمعة\". فإن صح هذا، تعين حمله على أنَّه كان يدخل في صيامه تبعًا، لا أنَّه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في \"الصحيحين\"، من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة، ثم يقدم عليها؟!.\nوالمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، وينضم إلى هذا المعنى: أنَّ هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام، كان الداعي إلى صومه قويًا، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه، واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى -والله أعلم - نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنَّها من أفضل الليالي، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن أحمد، فهي في مظنة تخصيصها","vol":"6","page":565},{"text":"بالعبادة، فحسم الشارع الذريعة، وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم» اهـ.\nواختار هذا أيضًا الحافظ ابن حجر ﵀ فقال في [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٥): «وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها» اهـ.\nوأول هذه الأقوال هو قوله: «واختلف في سبب النهى عن إفراده على أقوال أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام» اهـ.\n٢ - جواز القسم على الخبر لتوكيده.\n* * *","vol":"6","page":566},{"text":"١٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ».\n<hr><s0>\n\nلفظ البخاري (١٩٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».\nولفظ مسلم (١١٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - جواز صيام الجمعة لمن صام يومًا قبله أو يومًا بعده.\n٢ - فيه مشروعية صيام يوم السبت مع يوم الجمعة.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد في [الْمُسْنَد] (٢٦٩٥٤)، وأبو داود ﵀ (٢٤٢١)، الترمذي (٧٤٤) وابن ماجه (١٧٢٦) والنسائي في [الْكُبْرَى] (٢٧٧٦) مِنْ طَرِيْقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ».\nفهو حديث شاذ مخالف للأحاديث المتواترة الدالة على جواز صيامه في غير الفريضة، وقد بينت ما يتعلق بهذا الحديث برسالة مستقلة سميتها: \"تدفق الأنهار العريضة على حديث النهي عن صيام السبت في غير الفريضة\".","vol":"6","page":567},{"text":"٣ - واحتج به على أنَّ النهي الوارد عن صيام الجمعة للتنزيه إذ لو كان محرمًا لما جاز صيامه مطلقًا كيومي العيد، وأيام التشريق.\nقُلْتُ: والأظهر في النهي التحريم، وحرمة صيامه أخف من حرمة صيام الْعِيْدَيْنِ.","vol":"6","page":568},{"text":"* * *\n١٩٧ - عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: «شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ: تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - النهي عن صيام يومي العيد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ٢٠٧):\n«وأمَّا نهيه عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فلا خلاف بين العلماء أنَّه لا يجوز صيامهما لناذر ولا متطوع ولا يقضى فيهما رمضان ولا يصامان في صيام التتابع؛ والذي يصومهما بعد علمه بالنهي المجتمع عليه عاص عند الجميع» اهـ.\n٢ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٨٩):\n«وفي الحديث دلالة على أنَّ الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد فإنَّ الحاجة تمس إلى مثل ذلك وفيه إشعار وتلويح بأنَّ علة الإفطار في يوم الضحى: الأكل من النسك» اهـ.\n٣ - وفيه مشروعية الأكل من النسك، وقد أمر الله ﷿ بذلك فقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال: ﴿إِذَا وَجَبَتْ","vol":"6","page":569},{"text":"جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦].\n٤ - وفيه تعليل النهي عن صيام الْعِيْدَيْنِ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٩): «قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنَّه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل» اهـ.\n٥ - قد يحتج به على عدم حرمة صيام أيام التشريق، وذلك أنَّ الحديث فيه النهي عن صيام يوم النحر فقط.\nوالصحيح تحريم صيام أيام التشريق إلَّا للمتمتع الذي لم يجد الهدي.\nلما رواه البخاري (١٩٩٧) عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ ﵃، قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ».\nوما رواه مسلم (١١٤١) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».\nوروى مسلم (١١٤٢) عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».","vol":"6","page":570},{"text":"وروى مالك في [الْمُوَطَأِ] (١٣٧)، ومن طريقه أحمد (١٧٧٦٨)، وأبو داود (٢٤١٨)، وابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٢٩٦١) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَذَّى فَدَعَانَا إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: «أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا». أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وهذا لفظ ابن خزيمة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٤٢):\n«وَقد روى بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبِي طَلْحَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْمَنْعَ مُطلقًا وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ الشَّافِعِي وَعَنْ بن عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي آخَرِينَ مَنْعُهُ إِلَّا لِلْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْهَدْيَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ يَصُومُهَا أَيْضًا الْمُحْصَرُ وَالْقَارِنُ» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الإمام أحمد فلا يرى صيامها في النفل، وفي الفرض روايتان، والحديث وإن كان واردًا في صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي لكنَّه قاس كل صيام مفروض على ذلك.\nولم ير الحنفية الصوم في أيام التشريق في حق من لم يجد الهدي.\n* * *","vol":"6","page":571},{"text":"١٩٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنْ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ».\nأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ.\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قول المؤلف: «وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ». ليس بصحيح بل أخرجه البخاري بتمامه في: \"بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ\". برقم (١٩٩١) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، ﵁، قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - النهي عن صيام الْعِيْدَيْنِ، وهو مذهب عامة العلماء كما سبق بيان ذلك، وإنَّما تنازع العلماء هل ينعقد النذر فيهما، فالأكثر على عدم انعقاده، وذهب أبو حنيفة إلى انعقاده ويقضيه في غيره.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٣٩):","vol":"6","page":572},{"text":"«وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ صَوْمِ يَوْمَيِ الْعِيدِ سَوَاءٌ النَّذْرُ وَالْكَفَّارَةُ وَالتَّطَوُّعُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّمَتُّعُ وَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَدِمَ فَصَامَ يَوْمَ عِيدٍ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ قُدُومٍ زَيْدٍ فَقَدِمَ يَوْمَ الْعِيدِ فَالْأَكْثَرُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَنْعَقِدُ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَفِي رِوَايَةٍ يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ يَقْضِي إِلَّا إِنْ نَوَى اسْتِثْنَاءَ الْعِيدِ وَعَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ يَقْضِي إِنْ نَوَى الْقَضَاءَ وَإِلَّا فَلَا» اهـ.\n٢ - وفيه النهي عن اشتمال الصماء.\nوقد فسر ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فقال في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٥٢): «والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه».\nإلى أن قال ﵀: «واشتمال الصماء عند أحمد وأصحابه أن يضطبع بالثوب وهو أن يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر أو بالعكس لأنَّه كذلك جاء مفسرًا في الحديث إن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وفي الآخر ليس على أحد شقيه منه شيء» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء هذا التفسير فيما رواه أحمد (١١٩٢٣)، وأبو داود (٣٣٧٨) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَيَتَّزِرَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ. وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ","vol":"6","page":573},{"text":"أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ، وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وهو أحسن ما يفسر به اشتمال الصماء، ويكون النهي عن ذلك من أجل انكشاف أحد العاتقين؛ وهذا إذا اضطبع عند اشتماله بالثوب، وهو أيضًا مظنة انكشاف العورة فيمن لم يكن عليه إزار، ولأنَّ ذلك خلاف الزينة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٥٤):\n«وذلك لأنَّ هذا تبدو معه العورة غالبًا ويظهر من غير أن يشعر اللابس بذلك، والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبًا ولعدم انضباطها كما أقيم النوم مقام الحدث ولأنَّ الله أمر بالزينة عند الصلاة ومن لبس هذه اللبسة لم يتزين لله في الصلاة.\nوأمَّا اضطباع المحرم فذلك موضع مخصوص من النهي لما كان فيه أولًا من إظهار الجلد ثم صار سنة وشعارًا ولهذا لا يشرع إلَّا في أول طواف يطوفه الأفقي خاصة ولهذا فإنَّه إذا أراد إن يصلي ركعتي الطواف سوى ردائه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٥٥ - ٣٥٧):\n«فإن قيل فقد قال أبو عبيد: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبًا تخرج فيه يده كأنَّه يذهب به إلى أنَّه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ولا يقدر عليه.\nوتفسير الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. قال: والفقهاء أعلم بالتأويل.","vol":"6","page":574},{"text":"وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب فقال: اشتمال الصماء هو إن يلتحف بالثوب ويرفعه إلى حد جانبيه فلا يكون ليده موضع تخرج منه فلذلك تسمى الصماء.\nقال بعض الفقهاء: يحتاج أن يخرج يده من صدره فتبدو عورته.\nوالتفسير الذي ذكرتموه مخالف لهذين. قلنا:\nأمَّا التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسر في الحديث والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضًا لأنَّه قال: الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه وهذا يعم ما إذا اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو لم يضطبع فإنَّه إذا اضطبع أبدى منكبه الأيمن وستر منكبه الأيسر وبقي شقه الأيسر غير مستور، والصورة التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن مستورًا والمنكب الأيسر؛ لكن الشق الأيسر باديًا وظهور العورة فيه أشد لكن المنكبين مستوران وهذا أيضًا مما يحرم وتبطل الصلاة معه بلا ريب واشتمال الصماء يعمهما.\nوأمَّا الذي نقل عن ابن عباس أنَّه يخرج يده من قبل صدره فإن أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًا وإن أخرجها من تحت الرداء فهو الذي ذكره أبو عبيد.\nوأمَّا التفسير المحكي عن العرب فهو أشبه بالاشتقاق لأنَّ الصخرة الصماء التي لا منفذ فيها ومنه الأصم وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه ويؤيده ما روى أبو","vol":"6","page":575},{"text":"بكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه فتدعى الصماء.\nوروى أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نهى عن الصماء اشتمال اليهود واليهود تلتحف ولا تضطبع وهذه الصورة مكروهة أيضًا لما يخاف معها من انكشاف العورة وهي السدل المتقدم وربما عرض الشيء فلا يستطيع أن يخرج يده إلَّا أن تبدو سوءته وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة وخارج الصلاة.\nفظهر أنَّ اشتمال الصماء يعم هذا كله لكن منه ما يحرم ويبطل ومنه ما يكره فقط ومنه ما اختلف فيه كما تقدم» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي هريرة رواه أحمد (١٠٥٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ، وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوهذا الحديث وارد فيمن لم يكن عليه غير ثوب واحد، وأمَّا من كان معه غيره من الثياب التي تستر أعلى البدن وأسفله كالقميص ففي كراهته روايتان عن أحمد، والأظهر الجواز؛ إلَّا إذا أدخل يديه جميعًا فيكره ذلك لما فيه من المشقة في أداء أفعال الصلاة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٥٥):\n«ومن أصحابنا من قال يكره الاضطباع على المئزر ولا يكره على القميص وهذا قول قوي فإنَّ الأغلب على القوم كان الارتداء فوق المآزر وقد نهوا عن","vol":"6","page":576},{"text":"الاشتمال ولأنَّ في ذلك كشفًا للمنكب في الصلاة وهو مكروه أو مبطل لما تقدم وقد نص أحمد على كراهته ولأنَّ الذي في الحديث كراهة بروز الشق الأيمن ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد تظهر من الناحية اليسرى فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل ببروز الشق فقط» اهـ.\n٣ - وفيه النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد، وهذا إذا لم يكن معه ثوب آخر يستر به عورته، ويدل على ذلك ذكر الثوب الواحد، وقد جاء الحديث عند أحمد وأبي داود بلفظ: «وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ». وقد سبق قريبًا.\nوجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة: «أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ، وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ». وقد سبق قريبًا أيضًا.\n٤ - وفيه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر وقد مضى القول في ذلك.\n* * *","vol":"6","page":577},{"text":"١٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب الصيام في سبيل الله.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (١/ ٦٥): «قيل هو السفر في الجهاد قبل لقاء العدو، وقيل عند لقائه، وقد يدخل في هذا السفر الحج لأنَّه من سبيل الله، وقيل سبيل الله طريقه والمراد إخلاص نيته وإن كان في المقام» اهـ.\nأَقُوْلُ: الأصل في إطلاق كلمة في سبيل الله في نصوص الكتاب والسنة أن يراد بها الجهاد في سبيل الله.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٨):\n«قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد» اهـ.\nقُلْتُ: ونص كلام ابن الجوزي ﵀ في [كَشْفِ الْمُشْكِلِ] (٣/ ١٥٣):\n«إِذا أطلق ذكر سَبِيل الله كَانَ الْمشَار بِهِ إِلَى الْجِهَاد.","vol":"6","page":578},{"text":"والخريف زمَان مَعْلُوم من السّنة تخترف فِيهِ الثِّمَار. المُرَاد بِهِ هَا هُنَا السّنة كلهَا، وَالْمعْنَى: مسيرَة سبعين سنة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ١٥٦):\n«فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقًا، ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه: المباعدة عن النار، والمعافاة منها، والخريف: السنة. والمراد: سبعين سنة» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ الصيام في سبيل الله من أسباب المباعدة عن النار.\n٣ - وفيه أنَّ هذه المباعدة لصيام اليوم الواحد، فإذا صام أكثر من ذلك فإنَّه يباعد أكثر من ذلك.\n* * *","vol":"6","page":579},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>باب ليلة القدر.</span>\n٢٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَّلَامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ في [فَتْحِ الْقَدِيْرِ] (٨/ ٣٣):\n«قيل سميت ليلة القدر لأنَّ الله سبحانه يقدِّر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة. وقيل: إنَّها سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها، من قولهم: لفلان قدر، أي: شرف ومنزلة، كذا قال الزهري. وقيل: سميت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قدرًا عظيمًا، وثوابًا جزيلًا. وَقَالَ الخليل: سميت ليلة القدر؛ لأنَّ الأرض تضيق فيها بالملائكة، كقوله: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي ضيق» اهـ.\nقُلْتُ: لكن قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١١/ ٤١٠):\n«وَلِأَنَّ لَفْظَ \"قَدَرَ\" بِمَعْنَى ضَيَّقَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي اللُّغَةِ. وَمَنْ اسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ فَقَدْ اسْتَشْهَدَ بِمَا لَا","vol":"6","page":580},{"text":"يَشْهَدُ لَهُ. فَإِنَّ اللَّفْظَ كَانَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ أَيْ اجْعَلْ ذَلِكَ بِقَدْرِ وَلَا تَزِدْ وَلَا تَنْقُصْ وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أَيْ جَعَلَ رِزْقَهُ قُدِرَ مَا يُغْنِيه» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - أنَّ ليلة القدر في رمضان، وأنَّها في العشر الأواخر.\n٢ - جواز الأخذ برؤيا المؤمنين إذا تواطأت ما لم تخالف الشريعة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [مِنْهَاجِ الْسُنَّةِ] (٣/ ٥٠٠):\n«وإذا تواترت الروايات أورثت العلم وكذلك الرؤيا قال النبي ﷺ: \"أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فيلتحرها في السبع الأواخر\"» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [الرُّوْحِ] (١٣٦):\n«وقد قال النبي ﷺ: \"أرى رؤياكم قد تواطأت على أنَّها في العشر الأواخر\". فأعتبر تواطؤ رؤيا المؤمنين وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم لما شاهدوه فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم إذا تواطأت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٥١):\n«وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب وقد قال النبي ﷺ لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: \"أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان\"» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٣٨٠):","vol":"6","page":581},{"text":"«ويستفاد من الحديث أنَّ توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الأخبار من جماعة» اهـ.\n٣ - استحباب تحري ليلة القدر.\nوقد كان من هدي النبي ﷺ الاجتهاد في العشر الأواخر متحريًا بذلك ليلة القدر فروى مسلم (١١٧٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».\nوروى البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».\n٤ - حث النبي ﷺ على تحري ليلة القدر في السبع الأواخر كان في ذلك العام لا مطلقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ١٥١):\n«يريد في ذلك العام الذى تواطأت فيه الرؤيا على ذلك» اهـ.\nلكن جاء ما يدل على أنَّ السبع الأواخر من أرجى أيام العشر، وهو ما رواه مسلم (١١٦٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵂ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي».","vol":"6","page":582},{"text":"٥ - أنَّ ليلة القدر غير معلومة بعينها في العشر الأواخر، ولعلَّ من حكمة الله تعالى في ذلك أن يجتهد العباد في جميع العشر الأواخر، فينالوا بذلك خيرًا عظيمًا. والله أعلم.\n* * *\n٢٠١ - عَنْ عائشة ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».\n<hr><s0>\n\nالحديث بهذا اللفظ عند البخاري (٢٠١٧)، وليس عند مسلم ذكر الوتر.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب تحري ليلة القدر.\n٢ - أنَّ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.\n٣ - أنَّ الوتر من العشر أرجى ليالي العشر الأواخر.\nوقد تنازع العلماء في الوتر هل هو باعتبار ما مضى، أو باعتبار ما بقي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٦٧٨): «ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد. وفي بعضها: أنَّه باعتبار ما مضى.\nفإذا كان باعتبار ما مضى؛ فليالي الوتر إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.","vol":"6","page":583},{"text":"وإن كان باعتبار ما بقي، وكان الشهر ثلاثين؛ فتاسعة تبقى ليلة اثنتين وعشرين، وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين، وخامسة تبقى ليلة ست وعشرين، وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين، وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في حديث أبي بكرة المرفوع، وتفسير أبي سعيد.\nوإذا كان الشهر تسعًا وعشرين، فتاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين.\nويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.\nوقد يكون قوله: \"لثلاث بقين، أو خمس بقين، أو سبع بقين\" من الليالي إلتزام الكوامل. فإذا كان الشهر تامًا أيضًا؛ كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي؛ فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسع كوامل» اهـ.\nقُلْتُ: هذا توجيه حسن، وأراد أنَّ السابعة التي تبقي هي ليلة ثلاث وعشرين؛ لأنَّ ما بعد ذلك سبع ليالي كوامل، وسماها كوامل لعدم إدخال ليلة ثلاث وعشرين فيها.\nويمكن حمل الأحاديث على اعتبار أنَّ الشهر تسع وعشرون لما رواه مسلم (١٠٨٠) مِنْ طَرِيْقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».\nفهذا الحديث يدل على أنَّ الأصل في الشهر أنَّه تسع وعشرون ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي كما سبق في قول شيخ الإسلام ﵀؛ لكن يتقوى توجيه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ","vol":"6","page":584},{"text":"أطلق عليها العشر الأواخر، فهذا يدل على اعتبار النبي ﷺ لها عشرًا لا تسعًا.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٦٢):\n«والذي يظهر أنَّ في التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين فإن كان الشهر مثلًا ثلاثين فالتسع معناها غير الليلة وإن كان تسعًا وعشرين فالتسع بانضمامهما والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو معنى ما ذكره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كما سبق.\nوحديث أبي سعيد الذي أشار إليه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ هو ما رواه مسلم (١١٦٧) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» قَالَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، قَالَ: «أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ»، قَالَ قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ».","vol":"6","page":585},{"text":"وحديث أبي بكرة فرواه أحمد (٢٠٣٩٢، ٢٠٤٢٠)، والترمذي (٧٩٤)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٣٤٠٣، ٣٤٠٤) مِنْ طَرِيْقِ عُيَيْنَةُ هو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لِتِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ لِسَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ لِخَمْسٍ، أَوْ لِثَلَاثٍ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوآخر ليلة من رمضان قد تكون وترًا إذا كان الشهر تسعًا وعشرين، وقد تكون شفعًا إذا كان الشهر ثلاثين، وهذا مما يدل على أنَّ ليلة القدر قد تكون في غير الأوتار.\nوأبو سعيد الخدري ﵁ في الحديث السابق اعتبر الوتر مما بقي من الشهر، ولم يعتبره مما مضى، واعتبر مع ذلك الشهر تامًا، ولم يعتبر ذلك بالليالي الكوامل؛ إذ لو اعتبر ذلك بالليالي الكوامل لكانت التاسعة التي تبقي هي ليلة إحدى وعشرين، والسابعة التي تبقي هي ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة التي تبقي هي ليلة خمس وعشرين.\nومما يدل على أنَّ ليلة القدر قد تأتي في أيام الشفع باعتبار حساب الوتر مما مضى ما رواه البخاري (٢٠٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ» يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «التَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ».","vol":"6","page":586},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٦٢):\n«ظاهره أنَّه من رواية عبد الوهاب عن خالد أيضًا لكن جزم المزي بأنَّ طريق خالد هذه معلقة والذي أظن أنَّها موصولة بالإسناد الأول وإنَّما حذفها أصحاب الْمُسْنَدات لكونها موقوفه» اهـ.\nوروى أحمد (١٧٠٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ ﵇ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ».\nقُلْتُ: فيه عمران أبو العوام القطان ضعيف الحديث؛ لكن رواه أبو يعلى (٢١٩٠) دَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَلَيحٍ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى لِسِتٍّ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ الزَّبُورَ عَلَى دَاوُدَ فِي إِحْدَى عَشَرَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ».\nقُلْتُ: سفيان بن وكيع ضعيف الحديث، وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ] (١٤/ ٣٥٠):\n«قُلْتُ: هذا مقلوب وإنَّما هو عن واثلة ﵁» اهـ.","vol":"6","page":587},{"text":"وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٦/ ٢٠٢) بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٌ بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.\nقُلْتُ: ويمكن تحسين الحديث بذلك، وقد حسنه العلامة الألباني ﵀ في [الصَّحِيْحَةِ] (١٥٧٥).\nومعلوم أنَّ القران أنزله الله تعالى في ليلة القدر، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].\nوروى الطيالسي (٢٢٨١) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، والجريري وإن كان قد اختلط لكن رواية الحمادين عنه قبل الاختلاط.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ في [التَّفْسِيْرِ] (٨/ ٤٤٧): «إسناده رجاله ثقات» اهـ.\nقُلْتُ: ولا بد من تأويل هذا الحديث بما لا يخالف سائر الأدلة، وذلك إمَّا بأن يحمل على ليلة القدر في عام معين قال فيه النبي ﷺ ذلك لا مطلقًا، أو يحمل على معنى ليلة القدر الذي أنزل فيه القرآن، والأول أظهر عندي. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥): «الحمد لله، ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عَنِ","vol":"6","page":588},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"هي في العشر الأواخر من رمضان\". وتكون في الوتر منها. لكن الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين.\nويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي ﷺ \"لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثالثة تبقى\". فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع. وتكون الاثنين والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى. وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام النبي ﷺ في الشهر. وإن كان الشهر تسعًا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه كما قال النبي ﷺ: \"تحروها في العشر الأواخر\"» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الوتر يحسب بما مضى من الشهر، ويحسب أيضًا بما بقي بما يوافق ما مضى؛ وذلك أننا إذا لم نوافق بين الحسابين فإنَّ مقتضى ذلك أنَّ الوتر يشمل جميع العشر الأواخر، وفي هذا إبطال لدلالة الحديث الماضي:\n«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».\n* * *","vol":"6","page":589},{"text":"٢٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ: \"مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ\". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «عَلَى عَرِيشٍ» أي أنَّ سقفه كان من الجريد والخوص ولم يكن محكمًا بحيث يمنع من سقوط المطر على أرضه.\nوقوله: «فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ» أي قطر الماء من سقفه.","vol":"6","page":590},{"text":"وقوله: «وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٥٧):\n«قَوْلُهُ: \"فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا\" فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْبَابِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ خُطْبَتَهُ وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَوَّلُ لَيَالِي اعْتِكَافِهِ الْأَخِيرِ لَيْلَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهُوَ مُغَايِرٌ لِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ فِي صُبْحِ الْيَوْمِ الْعِشْرِينَ وَوُقُوعَ الْمَطَرِ كَانَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِبَقِيَّةِ الطُّرُقِ وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا أَيْ مِنَ الصُّبْحِ الَّذِي قَبْلَهَا وَيَكُونُ فِي إِضَافَةِ الصُّبْحِ إِلَيْهَا تَجَوُّزٌ وَقَدْ أَطَالَ بن دِحْيَةَ فِي تَقْرِيرِ أَنَّ اللَّيْلَةَ تُضَافُ لِلْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهَا وَرَدَّ عَلَى مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَلَكِن لم يُوَافق على ذَلِك فَقَالَ ابن حزم رِوَايَة بن أَبِي حَازِمٍ والدَّرَاوَرْدِيِّ يَعْنِي رِوَايَةَ حَدِيثِ الْبَابِ مُسْتَقِيمَةٌ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ مُشْكِلَةٌ وَأَشَارَ إِلَى تَأْوِيلِهَا بِنَحْوٍ مِمَّا ذَكَرْتُهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْإِيضَاحِ وَأفَاد بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَنَّ الرُّوَاةَ عَنْ مَالِكٍ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يحيى وَيحيى بْنِ بُكَيْرٍ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ يَخْرُجُ فِي صبيحتها من اعْتِكَافه وَرَوَاهُ بن الْقَاسِم وبن وَهْبٍ وَالْقَعْنَبِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ","vol":"6","page":591},{"text":"فَقَالُوا وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ وَقد روى بن وهب وبن عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ مَنِ اعْتَكَفَ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطَهُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنَ اعْتِكَافِهِ وَمَنِ اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَى بَيته حَتَّى يشْهد الْعِيد قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَلَا خِلَافَ فِي الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَخِيرَ هَلْ يَخْرُجُ إِذا غَابَتْ الشَّمْس أو لا يَخْرُجُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَأَظُنُّ الْوَهْمَ دَخَلَ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ قُلْتُ وَهُوَ بَعِيدٌ لِمَا قَرَّرَهُ هُوَ مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ الِاخْتِلَافِ وَقَدْ وَجَّهَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ رِوَايَةَ الْبَابِ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ الْمُسْتَقْبَلُ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَوْلُهُ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِإِدْخَالِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.\n٢ - مشروعية الاعتكاف في العشر الأواسط من رمضان.\n٣ - احتج به من قال: إنَّ الأفضل للمعتكف أن يخرج من معتكفه صباحًا، وفيه بحث كما سيأتي.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٦):\n«وأمَّا قول مالك أنَّه رأى أهل العلم إذا اعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين.","vol":"6","page":592},{"text":"قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهو أحب ما سمعت إليَّ في ذلك.\nقال أبو عمر: هذا من قوله يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه المسألة وقد اختلف قوله فيها فالأكثر عنه ما في موطئه أنه لا يخرج من معتكفه من اعتكف العشر الأواخر إلَّا إلى المصلى وإن خرج فلا شيء عليه رواه بن القاسم عن مالك في المدونة وهو قول ابن القاسم.\nوَقَالَ ابن الماجشون وسحنون يعيد اعتكافه.\nقال سحنون: لأنَّ السنة المجتمع عليها أن يبيت في معتكفه حتى يصبح.\nقال أبو عمر: لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمت إلَّا رواية جاءت عن مالك ذكرها إسماعيل في المبسوط لا وجه لها في القياس لما وصفنا والصحيح عن مالك فيها ما ذكرنا ولم يجتمع على ما ذكر سحنون أنها سنة مجمع عليها والخلاف موجود فيها والخلاف لا حجة فيه.\nوذكر ابن وهب عن الليث أنَّ عقيلًا حدثه عن ابن شهاب أنَّه كان لا يرى بأسًا أن ينصرف المعتكف إلى أهله ليلة الفطر. وبه قال الليث بن سعد.\nقال أبو عمر: هي مسألة استحباب ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد فيكون قد وصل نسكًا بنسك والله أعلم؛ لأنَّ ذلك لا واجب ولا لازم ولا سنة مؤكدة لأنَّ الأصل ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف لا سيما عند من لا يراه إلَّا بصيام ومع هذا فإنَّ الذي ذكره مالك معلوم بالمدينة وبالكوفة","vol":"6","page":593},{"text":"ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد.\nوعن وكيع عن ابن عمر عن عمران بن جرير عن أبي مجلز قال: يبيت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكف فيه حتى يكون خروجه منه إلى مصلاه.\nوعن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه فعل مثل ذلك.\nفهؤلاء من أهل الكوفة والبصرة أعلام إلى ما حكاه مالك عن طائفة من فضلاء أهل المدينة وعلمائهم\nومذهب أحمد بن حنبل في ذلك على ما اختاره مالك واستحبه.\nوكان الشافعي والأوزاعي يقولان يخرج من اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أيامه.\nقال الشافعي: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب فإذا أهل هلال شوال فقد أتم العشر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.\nقال أبو عمر: قد أجمعوا في المعتكف في العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه.\nوفي إجماعهم على ذلك ما يوهن ورواية من روى يخرج من صبيحتها أو في صبيحتها وإجماعهم على ذلك نقيض ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف العشر الأواخر ويدل على تصويب رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه يعني بعد الغروب والله أعلم.","vol":"6","page":594},{"text":"والصحيح في تحصيل مذهب مالك أن يقام المعتكف ليلة الفطر في معتكفه وخروجه منه إلى العيد استحباب وفضل لا إيجاب وهو الذي ذكر فيه قوله في موطئه بل قد نص عليه وبالله التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٥٢):\n«فصل: ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه.\nنص عليه أحمد.\nوروي عن النخعي، وأبي مجلز، وأبي بكر بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب، وأبي قلابة، أنهم كانوا يستحبون ذلك.\nوروى الأثرم، بإسناده عن أيوب، عن أبي قلابة، أنَّه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان - يعني في اعتكافه - لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم.\nقال: فأتيته في يوم الفطر، فإذا في حجره جويرية مزينة ما ظننتها إلَّا بعض بناته، فإذا هي أمة له، فأعتقها، وغدا كما هو إلى العيد.\nوَقَالَ إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد» اهـ.\nقُلْتُ: جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ في البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (١١٦٧) قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ العَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي، وَيَسْتَقْبِلُ","vol":"6","page":595},{"text":"إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ»، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً.\nففي هذا الحديث أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يخرج من اعتكافه حين يمسي من عشرين، والمساء يطلق على آخر النهار وعلى أول الليل.\nوجاء عند البخاري (٢٠٤٠) عنه أنَّه قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، العَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ، فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ»، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ، فَمُطِرْنَا، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَرِيشًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ المَاءِ وَالطِّينِ.\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّ خروجهم من الاعتكاف كان في الصباح، لا في المساء، وقد بوَّب عليه البخاري فقال: «باب من خرج من اعتكافه عند الصبح».\nويمكن أن يقال: كان خروجهم من الاعتكاف في المساء ونقل أمتعتهم في الصباح.","vol":"6","page":596},{"text":"وروى البخاري (٢٠١٦) عنه أنَّه قَاَل: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ نُسِّيتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلْيَرْجِعْ»، فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.\nقُلْتُ: وأمره لهم بالرجوع إلى الاعتكاف صبيحة عشرين يدل على أنَّهم قد كانوا خرجوا من اعتكافهم.\nوروى البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١١٦٧) عنه أنَّه قال: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ»، فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى المَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطِّينِ وَالمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.\nقُلْتُ: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان كان يخرج من اعتكافه في العشر الْأَوْسَطِ مساء العشرين، إلَّا في ذلك العام الذي","vol":"6","page":597},{"text":"أتاه فيه جبريل وأخبره بأنَّ ما يطلبه أمامه، فإنَّه خرج من اعتكافه صبيحة عشرين. والله أعلم.\nوعلى كل حال فالخروج صبيحة عشرين شبيه بالخروج صبيحة الثلاثين، وذلك أنَّ يوم العشرين هو تمام العشر الأوسط، ويوم الثلاثين هو تمام العشر الأواخر، ولا يستقيم الاستدلال بحديث الباب لمذهب من ذهب إلى استحباب اعتكاف ليلة العيد والخروج لصلاة العيد إلَّا إذا قررنا أنَّ خروج النبي ﷺ من معتكفه كان صبيحة إحدى وعشرين كما في رواية الباب لكن فيها ما سبق من الإشكال، وقد اختلف فيها على الإمام مالك وهي إمَّا متأولة أو من قبيل الوهم. والله أعلم.\n٤ - أنَّ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.\n٥ - أنَّ أرجى ليالي العشر الأواخر الأوتار منها.\n٦ - مجيء ليلة القدر في ذلك الزمن في ليلة إحدى وعشرين يدل على خطإ من قصرها على سبع وعشرين، أو غير ذلك من الليالي.\nوقد جاءت ليلة القدر في زمنه ﵊ في ليلة ثلاث وعشرين، فيما رواه مسلم (١١٦٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ» قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ.\nقُلْتُ: وليلة السابعة من أرجى ليالي العشر، ويدل على ذلك ما رواه أحمد (٢١٤٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ","vol":"6","page":598},{"text":"بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ، يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ، فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، ويحتمل أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أمره بتحريها في ذلك العام، أو في كل عام.\nبقى هل المراد بالسابعة، ليلة السابع والعشرين، أو المراد بالسابعة، السابعة التي تبقي من الشهر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٢١/ ٢١٣):\n«يريد سابعة تبقى والله أعلم وذلك محفوظ في حديث ابن عباس إذ ذكر ما خص الله على سبع من خلقه ثم قال: وما أراها إلَّا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين» اهـ.\nقُلْتُ: لكن روى أحمد (١٨٤٢٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ: «قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ. فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ، فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ، أَوْ أَنْتُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. هو يدل على أنَّ ليلة سابعة هي ليلة سبع وعشرين.","vol":"6","page":599},{"text":"وقد جاء في ليلة سبع وعشرين ما رواه مسلم (٧٦٢) عَنْ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵁، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ ﵀: «أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ؟ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، قَالَ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ، لَا شُعَاعَ لَهَا».\nوجاء في ذلك ما رواه أبو داود (١٣٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ».\nورواه أبو داود الطيالسي (١٠٥٤) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ».\nقُلْتُ: هكذا أوقفه الطيالسي، وقد رفعه معاذ بن معاذ.\nقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ] (٧/ ٦٦): «ولا يصح، عن شعبة مرفوعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقع في \"الْعِلَلِ\" في حديث معاوية: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ».\nقُلْتُ: وخالفهما عفان في لفظ الحديث فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٩٦٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ».","vol":"6","page":600},{"text":"واختلف فيه على مطرف فرواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٦١٧١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ».\nقُلْتُ: سعيد الحراني لم أعرفه، وسعيد الذي يروي عن يزيد بن عبد الله، ويروي عنه خالد بن عبد الله إنَّما هو سعيد بن إياس الجريري البصري، لكنَّهم لا يذكرون في ترجمته أنَّه حراني، والجريري هذا مختلط.\nوجاء في ذلك أيضًا ما رواه الطبراني في [الصَّغِيْرِ] (٢٨٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ».\nلَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وِجَادَةً فِي كِتَابِهِ اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وإسحاق هو ابن إبراهيم الخليل قال فيه الخطيب في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (٦/ ٣٩٢): «وكان ثقة» اهـ.\nومن ذلك ما رواه أحمد (٤٨٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، وَقَالَ: «تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"6","page":601},{"text":"وقد قام النبي ﷺ بأصحابه ليلة سبع وعشرين إلى قريب الفجر.\nوجاء في ليلة ثلاث وعشرين ما رواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٤٦٢٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٣٢٠) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، قَالَ: «كُنَّا بِالْبَادِيَةِ فَقُلْنَا إِنْ قَدِمْنَا بِأَهْلِينَا شَقَّ عَلَيْنَا وَإِنْ خَلَّفْنَاهُمْ أَصَابَتْهُمْ ضِيقَةٌ، قَالَ: فَبَعَثُونِي وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَهُمْ فَأَمَرَنَا بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nورواه أحمد (١٦٠٨٧) منقطعًا فقال: ثنا أبو سلمة الخزاعي قال ثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن أنيس به.\nورواه أبو داود (١٣٨٠) مِنْ طَرِيْقِ ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه، وضمرة لم يوثقه معتبر.\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٦٩٥) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنَّ عبد الله بن أنيس الجهني به.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين أبي النضر وعبد الله بن أنيس.","vol":"6","page":602},{"text":"والصحيح من أقوال العلماء أنَّها تتنقل في العشر الأواخر، والأوتار أرجى لياليها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وأرجى ليلى فيها هي ليلة سبع وعشرين، والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٦٥):\n«القول الخامس والعشرون: أنَّها في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٤/ ٢٦٥):\n«القول السابع والعشرون: تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ في [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ٤٥٠):\n«وروي عن أبي قِلابَة أنَّه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر.\nوهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأبو بكر بن خُزَيمة، وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي -نقله القاضي عنه، وهو الأشبه. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٢٣/ ٦٤):\n«وعن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال \"ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر\".\nقال أبو عمر: هذا أصح …» اهـ.","vol":"6","page":603},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٦٩٦): «وهذه الأحاديث كلها تقتضي أنَّها تكون في هذه الليالي كلها، وقد كانت في عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي، فتكون متنقلة في الليالي العشر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ في [الْإِنْصَاف] (٣/ ٢٥١):\n«وَقَالَ غيره تنتقل في العشر الأخير وحكاه بن عبد البر عن الْإِمَام أحمد.\nقُلْتُ: وهو الصواب الذي لا شك فيه» اهـ.\n٧ - يدل الحديث على استحباب كشف الجبهة عند السجود؛ لقوله: «فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ». فهذا يدل على أنَّ جبهته كانت مكشوفه، إذ لو سجد على كور عمامته لكان أثر الماء والطين على عمامته لا على جبهته.\n٨ - وفي المقابل احتج به على جواز السجود على الحائل المتصل؛ فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يمسح ما أصابه من الطين على جبهته مع كثرته، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث في البخاري (٢٠١٨):\n«وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً»، ورواه مسلم (١١٦٧) بلفظ: «وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً».\nوفي الاحتجاج بذلك نظر لأنَّ الطين علق بغير اختياره، وإذا أراد مسح الطين فإنَّ الفعل فيه يكثر، وهكذا الطين من جنس الأرض التي يسجد عليها.\n٩ - واحتج ابن دِحْيَةَ بقوله: «وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ». على أنَّ الليلة تضاف لليوم الذي قبلها.","vol":"6","page":604},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ١٦٢):\n«يريد الصبيحة التي قبل ليلة إحدى وعشرين، وأضافها إلى الليلة كما تضاف أيضًا الصبيحة التي بعدها إلى الليلة، وكل متصل بشيء فهو مضاف إليه، سواء كان فيه أو بعده، وإن كانت العادة في نسبة الصبيحة إلى الليلة التي قبلها؛ لتقديم الليل على النهار، فإنَّ نسبة الشيء إلى ما بعده جائز بدليل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ فنسب الضحى إلى ما بعده» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٥٨):\n«فكأن قوله في رواية مالك المذكورة: \"وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها\". أي من الصبح الذي قبلها ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز وقد أطال ابن دِحْيَة في تقرير أنَّ الليلة تضاف لليوم الذي قبلها ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك».\nإلى أن قال ﵀: «وقد وجه شيخنا الْإِمَام البلقيني رواية الباب بأنَّ معنى قوله: \"حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين\". أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين. وقوله: \"وهي الليلة التي يخرج\". الضمير يعود على الليلة الماضية ويؤيد هذا قوله: \"من كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر\". لأنَّه لا يتم ذلك إلَّا بإدخال الليلة الأولى» اهـ.\nقُلْتُ: وقد دلت سائر الروايات على أنَّ خروجه كان صبيحة عشرين، كما روى البخاري (٢٠١٦) عن أبي سعيد أنَّه قال: «فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا».","vol":"6","page":605},{"text":"وفي لفظ للبخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١١٦٧): «فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ».\n١٠ - واحتج به من قصر ليلة القدر على ليلة إحدى وعشرين.\n١١ - وفيه أنَّ من الرؤيا ما تطابق الواقع فلا تحتاج إلى تعبير.\n١٢ - واحتج به من قال: إنَّ الطين إذا كان يسيرًا يسجد عليه المصلي، ولا يومئ في سجوده.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥):\n«ومذهب مالك: أنَّه يصلي في الطين بالأرض، ولا يصلي على الراحلة.\nواختلفت الرواية عنه في السجود في الطين: فروي عنه: أنَّه يسجد عليه. وروي عنه أنَّه يومئ.\nوحمل ذلك طائفة من أصحابه على اختلاف حالين: فالحال التي يسجد عليه: إذا كان خفيفًا، كما سجد النبي ﷺ في اعتكافه في الماء والطين، وانصرف وعلى جبهته أثر الماء والطين. والحال التي يومئ: إذا كان كثيرًا، يغرق فيه المصلي. ونص أحمد على أنَّه إذا خشي أن تفسد ثيابه بالسجود على الطين أومأ، ولم يسجد عليه. وكذا قال أبو الشعثاء جابر بن زيد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤):\n«وفي الحديث: أنَّ المصلى في الطين يسجد عليه، وهذا عند العلماء إذا كان يسيرًا لا يمرث وجهه ولا ثيابه؛ ألا ترى أنَّ وجهه كان سالمًًا من الطين، وإنَّما كان منه شيء على جبهته وأرنبته، فإذا كان الطين كثيرًا، فالسنة فيه ما روى يعلى بن أمية عن الرسول أنَّه صلى بإيماء على راحلته في الماء والطين، وبه قال أكثر الفقهاء.","vol":"6","page":606},{"text":"واختلف قول مالك في ذلك، فروى أشهب عنه في العتبية أنَّه لا يجزئه إلَّا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على حسب ما يمكنه؛ استدلالًا بحديث أبي سعيد، وَقَالَ ابن حبيب: مذهب مالك أنَّه يُؤمي، إلَّا عبد الله بن عبد الحكم، فإنَّه كان يقول: يسجد عليه ويجلس فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك إلَّا إحراز ثيابه. قال ابن حبيب: وبالأول أقول؛ لأنَّه أشبه بِيُسْر الله في الدين، وأنَّه لا طاعة في تلوث الثياب في الطين، وإنَّما يؤمي في الطين إذا كان لا يجد المصلى موضعًا نقيًا من الأرض يصلى عليه، فإن طمع أن يدرك موضعًا نقيًا قبل خروج الوقت لم يجزه الإيماء في الطين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٢٣/ ٦١):\n«أمَّا إذا كان الطين والماء مما يمكن السجود عليه وليس فيه كبير تلويث وفساد للثياب وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض فهذا موضع لا تجوز فيه الصلاة على الراحلة ولا على الأقدام بالإيماء لأنَّ الله ﷿ قد افترض الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر وأمَّا إذا كان الطين والوحل والماء الكثير قد أحاط بالمسجون أو المسافر الذي لا يرجو الانفكاك منه ولا الخروج منه قبل خروج الوقت وكان ماء معينًا غرقًا وطينًا قبيحًا وحلًا فجائز لمن كان في هذه الحال أن يصلي بالإيماء على ما جاء في ذلك عن العلماء من الصحابة والتابعين فالله أعلم بالعذر وليس بالله حاجة إلى تلويث وجهه وثيابه وليس في ذلك طاعة إنَّما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة» اهـ.\n١٣ - واحتج به على أنَّ السنَة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة.","vol":"6","page":607},{"text":"وأمَّا تسوية الأرض فجاء في ذلك ما رواه مسلم (٥٤٦) عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».\nورواه البخاري (١٢٠٧) عَنْ مُعَيْقِيبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».\n١٤ - وفيه أنَّ السجود يكون على الجبهة والأنف.\nوالسجود على الجبهة واجب وعلى الأنف مستحب، وجاءت أدلة بوجوب ذلك ولا تصح.\nوأوجب السجود على الأنف مالك وأحمد والشافعي في رواية عنهم، والرواية الأخرى لا تجب.\n١٥ - قول النبي ﷺ في: «وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ». ليس ذلك علامة ليلة القدر على سبيل الاستمرار؛ وإنَّما كانت علامة في ذلك العام.\nوقد ثبتت علامتان لليلة القدر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:\nالأولى: في أثناء ليلتها، وهي أنَّ ليلة القدر لا حارة ولا باردة.\nوالأخرى: بعد انقضاءها، وهي أنَّ الشمس تطلع صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها.\nوقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها:\nحديث عبد الله بن عباس ﵄:","vol":"6","page":608},{"text":"فروى الطيالسي (٢٨٠٢)، وابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٢١٩٢)، وابن نصر المروزي في [قِيَامِ رَمَضَانَ] (٥٠)، والعقيلي في [الْضُعَفَاءِ] (٧٢٨) ومِنْ طَرِيْقِ الطيالسي البيهقي في [الشُّعَبِ] (٣٤١٩)، وأبو نعيم في [تَارِيْخِ أَصْبَهَان] (١٩٥) مِنْ طَرِيْقِ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ، لَا حَارَّةٌ، وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ شَمْسُهَا صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ».\nقُلْتُ: زمعة هو ابن صالح ضعيف الحديث لكن الحديث حسن بشواهده الآتية.\nومنها حديث جابر ﵁.\nوروى ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٢١٩٠)، ومن طريقه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٦٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ»، وَزَادَ الزِّيَادِيُّ: «كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا»، وَقَالَا: «لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، محمد بن زياد، ومحمد بن موسى في حديثهما لين، والفضيل ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.","vol":"6","page":609},{"text":"قُلْتُ: وزيادة الزيادي منكرة فإنَّه ضعيف الحديث، وقد خالف فيها محمد بن موسى الحرشي الثقة الحافظ.\nومنها حديث عبادة بن الصامت ﵁.\nرواه الفسوي في [الْمَعْرِفَة وَالتَّارِيْخِ] (١/ ١٩٥) حَدَّثَنِي يُوسُفُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ معاوية بن يحي عن الزهري عن محمد بن بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَهِيَ لَيْلَةُ وَتْرٍ لِثَالِثَةٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ، وَمِنْ أَمَارَتِهَا أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة صافة سَاكِنَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قصر، وَلَا يَحِلُّ لِنَجْمٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى الصَّبَاحِ. وَمِنْ أَمَارَتِهَا- يَعْنِي عَلَامَتِهَا- أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا مُسْتَوِيَةً لَا شُعَاعَ لَهَا، كَأَنَّهَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا».\nقُلْتُ: معاوية بن يحيى ضعيف الحديث، ومحمد بن عبادة لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، ويوسف هو ابن يعقوب الصفار.\nورواه أحمد (٢٢٨١٧)، ومن طريقه الضياء في [الْمُخْتَارَةِ] (٣٤٢)، والطبراني في [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (١١١٩)، وابن نصر المروزي في [قِيَامِ رَمَضَانَ] (٤٩) مِنْ طَرِيْقِ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي مَنْ قَامَهُنَّ ابْتِغَاءَ حِسْبَتِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ، وَهِيَ لَيْلَةُ وِتْرٍ تِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا،","vol":"6","page":610},{"text":"ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ».\nقُلْتُ: خالد بن معدان لا يصح له سماع من عبادة بن الصامت.\nومنها مرسل الحسن البصري ﵀.\nروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (٨٧٧٠، ٩٦٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحٌ.\nومنها حديث واثلة بن الأسقع ﵁.\nرواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٧٦٠٥)، وفي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ] (٣٣٨٩) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، وَلَا سَحَابَ فِيهَا، وَلَا مَطَرَ، وَلَا رِيحَ، وَلَا يُرْمَى فِيهَا بِنَجْمٍ، وَمِنْ عَلَامَةِ يَوْمَهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا».\nقُلْتُ: بشر بن عون، وبكار جهلهما أبو حاتم، وَقَالَ ابن حبان في [الْمَجْرُوحَيْنَ] (١/ ١٩٠): «بشر بن عون القرشي الشامي، يروى عن بكار بن تميم عن مكحول، روى عنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، روى عن بكار بن","vol":"6","page":611},{"text":"تميم عن مكحول عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال» اهـ.\nقُلْتُ: والوليد بن حماد قال فيه الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [السِّيَّر] (٢٧/ ٨١): «ولا أعلم فيه مغمزًا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات» اهـ.\nقُلْتُ: وغاية ما يثبت من ألفاظ هذه الأحاديث باعتبار الشواهد، هو أنَّ ليلة القدر ليلة لا حارة ولا باردة، وأنَّ الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وما سوى ذلك لا يثبت.\nوأمَّا علامة بعد انقضائها، وهي أنَّ الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.\nفيدل على ذلك ما مضى من الأحاديث، وما رواه مسلم (٧٦٢) عَنْ زِرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ»، فَقَالَ أُبَيٌّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي، وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا».\n١٦ - وفيه أنَّ من اعتكف العشر له أن يخرج من معتكفه صبيحة اليوم العاشر، ولا ينتظر غروب الشمس؛ فإنَّ المقصود من اعتكاف العشر تحري ليالي القدر، والأيام تبع لذلك، وتنتهي آخر ليلة من ليالي العشر بطلوع فجر اليوم العاشر. ووجه الشاهد من الحديث أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لما اعتكف العشر الْأَوْسَطِ خرج من اعتكافه صبيحة عشرين، ولم يتم يوم عشرين إلى غروب الشمس.","vol":"6","page":612},{"text":"١٧ - وفيه أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ ينسى، ونظير هذا ما رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ».\nونسيان النبي ﷺ لا يكون فيما أمر بتبليغه؛ لقول الله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى: ٦، ٧]. والاستثناء راجع على ما أراد الله نسخه.\n* * *","vol":"6","page":613},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>باب الاعتكاف.</span>\n٢٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ﷿. ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ».\nوَفِي لَفْظٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ. فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ».\n<hr><s0>\n\nالاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة سمي بذلك لملازمة المسجد.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.\n٢ - استحباب المداومة على العمل حتى الموت.\nوقد روى البخاري (٦٤٦٤)، ومسلم (٢٨١٨) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».\n٣ - التفرغ من أشغال الدنيا في العشر الأواخر من رمضان التماسًا لليلة القدر.","vol":"6","page":614},{"text":"٤ - مشروعية اعتكاف النساء في المسجد إذا أمنت الفتنة.\n٥ - احتج به من قال باستحباب دخول المعتكف معتكفه من بعد صلاة غداة يوم عشرين.\nوالذي ذكره المؤلف هي رواية للبخاري (٢٠٤١)، ورواه البخاري أيضًا (٢٠٣٣) بلفظ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ …».\nوفي مسلم (١١٧٢) «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ …».\nوحجة من ذهب إلى أنَّ ذلك كان صبيحة عشرين ما رواه البخاري (٨١٣)، ومسلم (١١٦٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ الأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ» وَكَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ، فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ.","vol":"6","page":615},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٧٧٩): «ويشبه والله أعلم أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنَّه ليس في حديث عائشة أنَّه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين، وإنَّما ذكرت أنَّه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، مع قولها: \"إنَّه أمر بخبائه فضرب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر\"، والعشر صفة لليالي لا للأيام، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنَّما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف، وقد ذكرت أنَّه اعتكف عشرًا قضاءً للعشر التي تركها، وإنَّما يقضي عشرًا من كان يريد أن يعتكف عشرًا، وفي حديث أبي سعيد: \"أنَّه لما كان صبيحة عشرين؛ أمر الناس بالرجوع إلى المسجد\"؛ فقد علم من عادته أنَّه يدخل المعتكف نهارًا، يستقبل العشر الذي يعتكفه، ويؤيد ذلك أنَّه لم يكن يدخل معتكفه إلَّا بعد صلاة الفجر، وقد مضى من النهار جزء، مع أنَّه لم يكن يخرج من منزله إلى المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار أيضًا» اهـ.\nقُلْتُ: واللفظ الذي أورده الْمُصَنَّفِ من حديث عائشة ﵂: «فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ». عند البخاري (٢٠٤١)، ويمكن أن يحمل قوله: \"اعْتَكَفَ\" على معنى سيعتكف، كما في قول الله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١]، بمعنى سيأتي أمر الله؛ ولهذا قال:\n﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾. وعبَّر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهًا على تحقق وقوعه.\nوإنَّما قلت هذا جمعًا بين هذه الرواية، وسائر ألفاظ الحديث. والله أعلم.","vol":"6","page":616},{"text":"٦ - احتج به من ذهب إلى أنَّ المعتكف يدخل معتكفه من نهار أول أيام العشر.\nقَالَ الْإِمَامُ التِّرمِذِيُّ ﵀ فِي [سُنَنِه] (٣/ ١٥٧): «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد وإسحق بن إبراهيم. وَقَالَ بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٠٧):\n«احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي والثوري، والليث في أحد قوليه، وَقَالَ مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر، وأولوا الحديث على أنَّه دخل المعتكف، وانقطع فيه، وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أنَّ ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفًا لابثًا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد» اهـ.\nوَقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ١٦٠): «وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والليث بن سعد في أحد قوليه، وحكاه الترمذي عن أحمد بن حنبل، وحكاه النووي في شَرْحِ مُسْلِمٍ عن الثوري وصححه ابن العربي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبق أن ذكرنا توجيهًا آخر لهذا الحديث في الفقرة السابقة.\n٦ - مشروعية تخصيص المعتكف لنفسه مكانًا معينًا في المسجد.","vol":"6","page":617},{"text":"٧ - ويؤخذ من قولها: «ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». على أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد، إذ لو كان مشروعًا في البيوت لا اعتكفن في بيوتهن.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٧٢):\n«واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلَّا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول الشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه. وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأنَّ التطوع في البيوت أفضل.\nوذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات وخصه أبو يوسف بالواجب منه وأمَّا النفل ففي كل مسجد وَقَالَ الجمهور بعمومه من كل مسجد إلَّا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك لأنَّ الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك. وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا وأومأ إليه الشافعي في القديم. وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة» اهـ.\nوَقَالَ في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ١٦٨): «لا شك في أنَّ اعتكافه ﵊ كان في مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنَّه لا يجوز في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه لا في حق الرجل ولا في حق المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من المشقة لا سيما في حق النساء، وفي الصحيح عن نافع، وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد. وبهذا","vol":"6","page":618},{"text":"قال مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، وَقَالَ أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو قول قديم للشافعي.\nقال ابن قدامة: وحكي عن أبي حنيفة أنَّها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة والكوفيين مطلقًا أنَّهم قالوا: لا تعتكف إلَّا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة، ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنَّ لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وجوزه بعض المالكية والشافعية للرجل أيضًا في مسجد بيته، وهذا يرد على الْخَطَّابِي في قوله: لم يختلفوا أنَّ اعتكافه في بيته غير جائز.\nثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام، فقال مالك والشافعي وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد. قال أصحابنا ويصح في سطح المسجد ورحبته. وَقَالَ أحمد بن حنبل: يختص بمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة إلَّا في حق المرأة فيصح في جميع المساجد، وَقَالَ أبو حنيفة بمسجد تصلى فيه الصلاة كلها أي في حق الرجل، وَقَالَ الزهري وآخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو رواية عن مالك، وقالت طائفة يختص بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى حكي ذلك عن حذيفة بن اليمان، وَقَالَ سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهو بمعنى الذي قبله ولهذا جعلهما ابن عبد البر قولًا واحدًا، وَقَالَ عطاء لا يعتكف إلَّا في مسجد مكة والمدينة حكاه الْخَطَّابِي» اهـ.","vol":"6","page":619},{"text":"قُلْتُ: الصحيح من أقوال العلماء أنَّ الاعتكاف لا يصح إلَّا في المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، والمساجد اسم جنس محلى بالألف واللام، فيفيد العموم.\nوالمراد بالمساجد التي تقام فيها الصلوات؛ فإنَّه إذا اعتكف في المساجد التي لا تقام فيها الصلوات فلا يخلو إمَّا أن يترك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة من الواجبات والاعتكاف من العبادات المستحبة، فلا يجوز للشخص أن يفعل مستحبًا يؤدي به إلى تضييع واجب من الواجبات؛ وإمَّا أن يخرج من معتكفه إلى المساجد التي تقام فيها الجماعات، فيكثر خروجه من أجل ذلك.\nوقد نقل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ إجماع الصحابة على أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في مسجد جماعة، فقال ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٧٢٨): «وأيضًا فإنَّه إجماع الصحابة».\nإلى أن قال ﵀ (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥): «وهذا قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه؛ إلَّا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة، وبمسجد نبي.\nفقد أجمعوا كلهم على أنَّه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه.\nوأيضًا؛ المسجد موضع السجود ومحله، وهذا الاسم إنَّما يتم له ويكمل إذا كان معمورًا بالسجود وبالصلاة فيه، أمَّا إذا كان خرابًا معطلًا عن إقام الصلاة فيه؛ فلم يتم حقيقة المسجد له، وإنَّما يسمى مسجدًا بمعنى أنَّه مهيأ للسجود معد له؛","vol":"6","page":620},{"text":"كما قد تسمى الدار الخالية مسكنًا ومنزلًا، ويصان مما تصان منه المساجد؛ لأنَّه مسجد، وإن لم يتم المقصود فيه.\nوبهذا يعلم أنَّ قوله: ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾: إنَّما يفهم منه المواضع التي فيها الصلاة والسجود» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يشترط في المسجد أن تقام فيه الجمعة، والأحسن أن يكون كذلك، وخروج المعتكف للجمعة خروج نادر لا يتكرر.\nوقد جاء حديث فيه قصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة، وهو ما رواه روى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٣٥٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أنبأ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْفَازِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ:\n«قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁: عُكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ\" أَوْ قَالَ: \"إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ\" فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا أَوْ أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا». الشَّكُّ مِنِّي.\nقُلْتُ: محمود بن آدم المروزي: «كان ثقة صدوقًا» كما في [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٨/ ٢٩١) لا بن أبي حاتم ﵀، وقد تابعه سعيد بن منصور كما روى ذلك ابن الجوزي في [التَّحْقِيْقِ] (٢/ ١٠٩/ برقم ١١٨١)؛ لكنه مروي عنده على الشك ولفظه: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»، ومحمد بن الفرج وحديثه عند الإسماعيلي في [مُعْجَمِهِ] (٣٣٦)؛ لكن في الإسناد إليه العباس بن","vol":"6","page":621},{"text":"أحمد الوشاء قال فيه الخطيب في [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (١٢/ ١٥١): «وكان أحد الشيوخ الصالحين» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا لا يكفي في رفع جهالته، وهشام بن عمار وحديثه رواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٧٧١)، لكن في الإسناد إليه محمد بن سنان الشيزري قال فيه الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ في [الْمِيْزَانِ] (٣/ ٥٧٥): «صاحب مناكير. يتأتى فيه».\nوخالفهما في رفع الحديث: عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٠١٦)، ومن طريقه رواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٩٣٩٧)، وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي، وهو ثقة، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وهو حسن الحديث. روى حديثهما الفاكهي في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (١٣٣٤) فرووه عن سفيان موقوفًا من كلام حذيفة.\nقُلْتُ: الوقف هو المحفوظ من حديث حذيفة؛ فإنَّ من رفعه لا يخلو حديثه من ثلاثة أمور:\nالأول: أن لا يصح الإسناد إليه كمحمد بن الفرج، وهشام بن عمار.\nالثاني: أن يحصل الشك في حديثه كما في رواية سعيد بن منصور.\nالثالث: أن يكون من رفعه ثقة لا مطعن فيه ولا في الإسناد إليه، كمحمود بن آدم المروزي.\nوأمَّا حديث من أوقفه فليس في حديثهم ذلك، فهذا مما يرجح الوقف على الرفع، وأضف إلى ذلك أنَّ الحديث رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٠١٤)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٩٣٩٦)، ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ]","vol":"6","page":622},{"text":"(٩٧٦٢) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ:\n«أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ نَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: \"مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ، أَوْ فِي بُيُوتِكُمْ هَذِهِ، إِنَّمَا الِاعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى\" وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْأَكْبَرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، وإبراهيم النخعي وإن لم يدرك ابن مسعود وحذيفة إلَّا أنَّ مرسله عن ابن مسعود جيد؛ فقد قال ﵀: «إذا قُلْتُ: عن عبد الله يعني ابن مسعود فاعلم أنَّه عن غير واحد وإذا سميت لك أحدًا فهو الذي سميت» اهـ.\nرواه الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (١/ ٥٨ - ٥٩).\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٩٣٩٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَلَا تَعْجَبْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَكِفُونَ، قَالَ: «فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ أَوْ حَفِظُوا، وَنَسِيتَ»، قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ».\nقُلْتُ: المغيرة بن مقسم كان مدلسًا لا سيما عن إبراهيم النخعي.","vol":"6","page":623},{"text":"ورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (٩٣٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَعْوَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَلَا تَعْجَبْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَكِفُونَ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ».\nقُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف ومدلس وقد عنعن.\nومما يدل على عدم صحة المرفوع أنَّه يعارض عموم قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فإنَّ \"أل\" في المساجد استغراقية تفيد العموم.\nوأمَّا قَوْلُ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ في [الصَّحِيْحَةِ] (٦/ ٦٧٠):\n«وهذا الحديث الصحيح، والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها» اهـ. فليس هذا بصحيح؛ فإنَّ هذا ليس هذا من قبيل التخصيص؛ وذلك أنَّ التخصيص إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام مع بقاء العام على عمومه، وهذا لا يستقيم هنا فإنَّ الآية تدل على جواز الاعتكاف في سائر المساجد، وأمَّا الحديث ففيه حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فإذا أخذنا بالحديث لم نخصص الآية؛ بل نكون حينئذ أبطلنا عموم الآية بالكلية، ثم الحكم بين العام والخاص لا بد أن يختلف؛ كأن يقول القائل: أكرم الطلاب، ثم يقول: لا تكرم زيدًا، فالحكم في العام الإكرام، والحكم في الخاص عدم الإكرام؛ فأمَّا الآية فالحكم فيها مشروعية الاعتكاف، وهكذا هو في الحديث غير أنَّ الآية عممت","vol":"6","page":624},{"text":"الاعتكاف في جميع المساجد، والحديث قصره على الثلاثة المساجد؛ فالتعارض حاصل بين الآية، والحديث، والجمع بينهما على فرض صحة الحديث أن يحمل النفي في الحديث على نفي الكمال: أي: لا اعتكاف كامل إلَّا في المساجد الثلاثة وذلك لمضاعفة الصلوات فيها؛ وبناءً على هذا الجمع يصح الاعتكاف في سائر المساجد؛ لكنه في المساجد الثلاثة أكمل من غيره. والله أعلم.\n٨ - ويؤخذ من قولها: «ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». على أنَّ الاعتكاف من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ.\n٩ - واحتج بعض العلماء باعتكاف النبي ﷺ في رمضان أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا بصوم، ولا حجة في ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٧٦٤): «وأمَّا اعتكاف النبي ﷺ صائمًا؛ فلأنَّه كان يتحرى أفضل الأحوال في اعتكافه، ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر، مع أنَّ اعتكاف غيرها جائز، وكان يعتكف عشرًا، ولو اعتكف أقل جاز» اهـ.\nواحتجوا أيضًا على اشتراط الصوم في الاعتكاف بما رواه أبو داود (٢٤٧٣) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ».","vol":"6","page":625},{"text":"قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح في هذا الحديث أنَّه من كلام من دون عائشة كالزهري، أو غيره، وليس هو من كلام عائشة، فقد روى الْدَارَقُطْنِي (٢٣٦٣) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ التُّبَّعِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ».\nيُقَالُ: إِنَّ قَوْلَهُ: وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَمَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَمْ يَذْكُرْهُ اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٢١):\n«قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أنَّ هذا الكلام من قول من دون عائشة وأنَّ من أدرجه في الحديث وهم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْمَعْرِفَة] (٦/ ٣٩٥):\n«الْأَثَرُ فِيهِ عِنْدَنَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،","vol":"6","page":626},{"text":"عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ\".\nوَالسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصُومَ.\nقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِ إِلَى قَوْلِهِ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، وَلَمْ يُخَرِّجَا الْبَاقِيَ لِاخْتِلَافِ الْحُفَّاظِ فِيهِ، مِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: \"الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ\".\nوَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: \"الْمُعْتَكِفُ لَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً\".\nوَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: \"لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ\"، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٨/ ٣٣٠):","vol":"6","page":627},{"text":"«ولم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلَّا من قول الزهري في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٦):\n«لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام عندهم إلَّا من قول الزهري وبعضه من كلام عروة، وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: \"المعتكف لا يجيب دعوة ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة\"» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يدل على أنَّ الزهري ﵀ ليس عنده في ذلك سنة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وإنَّما اجتهاد منه رآه ما رواه الدارمي (١٦٢) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ عَلَيْهَا صِيَامٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا؟ قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄، لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا». قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي.\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"6","page":628},{"text":"وأمَّا ما رواه الطيالسي في [مُسْنَدِه] (٦٩)، ومن طريقه أبو داود في [السُّنَنِ] (٢٤٧٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁، جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً، أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «اعْتَكِفْ وَصُمْ».\nقُلْتُ: زيادة الصيام في هذا الحديث منكرة من منكرات عبد الله بن بديل.\nقال الحافظ ابن عدي ﵀ في [الْكَامِلِ] (٤/ ٢١٤):\n«ولا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف إلَّا من رواية عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار …».\nإلى أن قال ﵀: «وعبد الله بن بديل له غير ما ذكرت مما فقلنا عليه من الزيادة في متن أو في إسناد ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [سُنَنِه] (٣/ ١٨٦):\n«سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر لأنَّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ في [الْعِلَلِ] (٢/ ٢٦ - ٢٧):\n«يرويه عبد الله بن بديل المكي وكان ضعيفًا، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. ولم يتابع عليه، ولا يعرف هذا الحديث عن أحد من أصحاب عمرو بن دينار.","vol":"6","page":629},{"text":"ورواه نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فلم يذكر فيه الصيام، وهو أصح من قول ابن بديل، عن عمرو.\nوروي هذا الحديث عن سعيد بن بشير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عمر نذر أن يعتكف في الجاهلية ويصوم، فقال له النبي ﷺ: \"أوف بنذرك\". فإن كان سعيد بن بشير ضبط هذا فهو عنه صحيح، إذا كان في عقد نذره الصوم مع الاعتكاف» اهـ.\nقُلْتُ: سعيد بن بشير ضعيف الحديث، فلا يعتمد عليه في مثل هذه الزيادة المخالفة.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْمَعْرِفَة] (٦/ ٣٩٤):\n«وهذا منكر، قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته، وابن بديل ضعيف الحديث قاله أبو الحسن الْدَارَقُطْنِي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف في هذه المسألة أهل العلم فقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢١٣):\n«المشهور في المذهب أنَّ الاعتكاف يصح بغير صوم. روي ذلك عن علي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وطاووس، والشافعي، وإسحاق.\nوعن أحمد، رواية أخرى، أنَّ الصوم شرط في الاعتكاف. قال: إذا اعتكف يجب عليه الصوم.\nوروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة. وبه قال الزهري، ومالك، وأبو حنيفة، والليث، والثوري، والحسن بن يحيى» اهـ.","vol":"6","page":630},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٨٨):\n«ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلَّا مع الصوم، ولا فعله رسول الله ﷺ إلَّا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أنَّ الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية» اهـ.\nقُلْتُ: ولشيخ الإسلام قول آخر كما سيأتي.\nوالذي يظهر لي عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف وذلك لعدة أمور:\nالأول: أنَّه لم يصح حديث باشتراط ذلك، ولا بد في إثبات الشرطية إلى دليل.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٧٦١): «ولأنَّه ليس في اشتراط الصوم كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، والحكم إنَّما يثبت بواحدة من هذه من هذه الجهات؛ بخلاف نفي الاشتراط؛ فإنَّه ثابت بالنفي الأصلي وعدم الدليل الدال على الإيجاب» اهـ.\nالثاني: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يأمر عمر به لما أخبره أنَّه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يومًا، وما جاء من الأمر بذلك لا يثبت كما سبق بيانه؛ ولو كان واجبًا لأمره به.\nالثالث: أنَّ القول باشتراط الصوم في الاعتكاف يقتضي عدم صحة الاعتكاف ليلًا إلَّا لمواصل في الصيام.\nقُلْتُ: ومع هذا فإنَّ الصوم للمعتكف مستحب اتفاقًا.","vol":"6","page":631},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٧٥٢): «وقد أجمع الناس على استحباب الصوم للمعتكف، ولأنَّ الصوم أعون له على كف النفس على الفضول؛ فإنَّه مفتاح العبادة، فيجتمع له حبس النفس عن الخروج، وحبسها عن الشهوات، فيتم مقصود الاعتكاف» اهـ.\n١٠ - فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر، خلافًا للمالكية.\n* * *","vol":"6","page":632},{"text":"٢٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ. وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا: يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «إنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ. فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ».\nالتَّرْجِيْلُ: تَسْرِيْحُ الشَّعْرِ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - ما كان عليه النبي ﷺ من إكرام شعره.\nوقد روى أبو داود (٤١٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\n٢ - حسن عشرة عائشة ﵂ للنبي ﷺ.\n٣ - طهارة بدن الحائض.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٠٢):\n«وفي الجملة؛ فبدن الحائض طاهر، وعرقها وسؤرها كالجنب، وحكى الإجماع على ذَلِكَ غير واحد مِنْ العلماء.","vol":"6","page":633},{"text":"وسئل حماد: هل تغسل الحائض ثوبها مِنْ عرقها؟ فقال: إنَّما يفعل ذَلِكَ المجوس.\nوحكى بعض الفقهاء عَنْ عبيدة السلماني: أنَّ الحائض لا تقرب الرجل ولا تمس منهُ شيئًا، قال بعضهم: ولا أظنه يصح عَنهُ.\nوحكى بعضهم عَنْ أبي يوسف: أنَّ بدن الحائض نجس، وأنَّها إذا أصابت ماء قليلًا نجسته، وَقَالَ بعضهم - أيضًا -: لا يصح هَذا عَنْ أبي يوسف.\nولكن أبو حنيفة وأصحابه يقولون: على بدن الجنب، وأعضاء المحدث نجاسة حكمية، تنتقل إلى الماء الذِي يرتفع به حدثه فيصير نجسًا.\nوهذا إنَّما يقولونه في الحائض إذا انقطع دمها وأصابها الماء، فإنَّه ينجس ويرتفع حدثها بذلك وإن لَم تنو رفع الحدث به، على أصلهم المعروف: أنَّ النية لا تشرط للطهارة بالماء» اهـ.\n٤ - أنَّه لا يحل للحائض المكث في المسجد؛ إذ لو حلَّ لها ذلك لرجلت له شعره في خبائه الذي كان يعتكف فيه، ولما تكلف إخراج رأسه إليها. وقد سبق الكلام بيان ذلك فيما مضى.\n٥ - أنَّه يجوز للمعتكف مباشرة بدن امرأته من غير شهوة.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ١٧٧):\n«وفيه أنَّ مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له إذا كان ذلك بغير شهوة لا ينافي اعتكافه وهو كذلك بلا خلاف، فإن كان بشهوة فهو حرام وهل يبطل به الاعتكاف؟ ينظر فإن اقترن به إنزال أبطل الاعتكاف وإلَّا فلا، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وَقَالَ مالك يبطل به الاعتكاف وإن لم ينزل","vol":"6","page":634},{"text":"وأمَّا الجماع في الاعتكاف فهو حرام مفسد له بالإجماع مع التعمد فإن كان ناسيًا، فقال الشافعي لا يفسد الاعتكاف، وَقَالَ مالك وأبو حنيفة وأحمد يفسد» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم بطلان الاعتكاف بالجماع ناسيًا، للأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان. والله أعلم.\n٦ - استحباب الاعتكاف.\n٧ - أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد. وقد سبق الكلام في ذلك.\n٨ - إخراج المعتكف لبعض بدنه من المسجد لا يبطل بذلك اعتكافه.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ١٨١):\n«وفيه أنَّ إخراج الرأس من المسجد لا يبطل به الاعتكاف وتقاس به بقية الأعضاء ويترتب عليه في الأيمان لو حلف لا يدخل بيتًا فأدخل فيه بعض أعضائه كرأسه لم يحنث وبهذا صرح أصحابنا، فقالوا: لو أدخل في الدار يده أو رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث وكذا لو مد رجليه وأدخلهما الدار وهو خارجها لم يحنث وإنَّما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما أو حصل في الدار متعلقًا بشيء وكذا في الحلف على الخروج منها، وَقَالَ البغوي في \"فتاويه\" فيما لو أدخل رجلًا واحدة إن اعتمد على الخارجة أي كان قواه عليها بحيث لو رفع الداخلة لم يسقط فلم يدخل وإن اعتمد على الداخلة فقد دخل وهو حسن، وَقَالَ شيخنا الإسنوي في \"المهمات\": لو اضطجع وأخرج بعض بدنه فيحتمل اعتبار الأكثر بالمساحة ويتجه اعتباره بالفعل لاستقراره في الحقيقة عليه فأشبه الاعتماد على الرجل» اهـ.","vol":"6","page":635},{"text":"٩ - أن ترجيل الشعر ليست من الحاجات التي يرخص للمعتكف أن يخرج من معتكفه لأجلها.\n١٠ - أنَّ الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ١٧٦):\n«وفيه أنَّ الاشتغال بتسريح الشعر لا ينافي الاعتكاف. قال الخطابي: وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار وتنظيف البدن من الشعث والدرن انتهى.\nويؤخذ من ذلك جواز فعل سائر الْأُمور المباحة كالأكل والشرب وكلام الدنيا وعمل الصنعة من خياطة وغيرها وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم، وعن مالك ﵀ أنَّه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه فإنَّ الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح الشعر» اهـ.\n١١ - جواز استخدام الأهل في ترجيل الشعر.\n١٢ - جواز خروج المعتكف من معتكفه لحاجة الإنسان من بول، أو غائط، أو اغتسال من جنابة ونحو ذلك.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ في [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٧/ ٣١):\n«ولم يختلف العلماء في جواز خروجه خارج المسجد لما لا غنى له عنه؛ من وضوء، وغسل جنابة، أو غائط، وبول وشبهه، إذ لم يمر تحت سقف، واختلفوا إذا دخل تحت سقف» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٧٣):","vol":"6","page":636},{"text":"«وفسرها الزهري بالبول والغائط وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل ويلتحق بهما القيء والفصد لمن أحتاج إليه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١):\n«قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.\nولأنَّ هذا مما لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه، لم يصح لأحد الاعتكاف، ولأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يعتكف، وقد علمنا أنَّه كان يخرج لقضاء حاجته، والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط، كنى بذلك عنهما؛ لأنَّ كل إنسان يحتاج إلى فعلهما، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء، فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لا بد له منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه، ما لم يطل.\nوكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، ويلزمه السعي إليها، فله الخروج إليها، ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال أبو حنيفة.\nوَقَالَ الشافعي: لا يعتكف في غير الجامع، إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في خروجه من أجل غسل الجمعة.","vol":"6","page":637},{"text":"فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ سَحْنُونُ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْمُدَوَنَةِ الْكُبْرَى] (١/ ٢٩٢): «قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل؟ فقال: نعم لا بأس بذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَاف] (٣/ ٢٦٤):\n«ويخرج لغسل الجنابة وكذا لغسل الجمعة إن وجب وإلَّا لم يجز ولا يجوز الخروج لتجديد الوضوء» اهـ.\nقُلْتُ: وليس له الخروج لتجديد الوضوء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٤٣):\n«وَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْمَسْجِدِ لِلْوُضُوءِ، وَكَانَ تَجْدِيدًا، بَطَلَ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَإِنْ كَانَ وُضُوءًا مِنْ حَدَثٍ، لَمْ يَبْطُلْ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ لِلْمُحْدِثِ، وَإِنَّمَا يَتَقَدَّمُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَى وُضُوءٍ، وَرُبَّمَا يَحْتَاجُ إلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٥٠٣):\n«\"وأمَّا\" إذا احتاج إلي الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء فإن لم يمكنه في المسجد جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف وإن أمكنه في المسجد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما: لا يجوز الخروج له ونقله الْإِمَام عن الأكثرين ثم قال: ولا شك أنَّ هذا الخلاف في الوضوء الواجب يعنى أنَّ التجديد لا يجوز الخروج له وجهًا واحدًا وقد صرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: وليس له الخروج لغسل يديه بعد الطعام.","vol":"6","page":638},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِيِّ] (١/ ٤٥٤):\n«ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له الخروج لغسل يديه لأنَّه خروج لما له منه بد» اهـ.\nوَقَالَ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٤٣): «وَيَغْسِلَ يَدَهُ فِي الطَّسْتِ، لِيُفَرَّغَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ لِغَسْلِ يَدِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا» اهـ.\nقُلْتُ: والميضأة والمرحاض أو ما يسمى بدورات المياة ليست من المسجد فليس للمعتكف الخروج إليها إلَّا لما بد له منه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٩/ ٢٠٤):\n«الميضأة والمرحاض خارج المسجد» اهـ.\n١٣ - أنَّ المعتكف لا يعود مريضًا، وإنَّما يسأل عنه في أثناء مروره، إذا دخل البيت لحاجة الإنسان.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٦):\n«واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أنَّ المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا يفارق موضع اعتكافه إلَّا لحاجة الإنسان ومعانيهم متقاربة جدًا في هذا الباب» اهـ.\n١٤ - واحتج بجواز ترجيل الحائض لرأس الحي، على جواز تغسيلها للميت.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٠١ - ٤٠٢):","vol":"6","page":639},{"text":"«واستدل جماعة مِنْ الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغسله على جواز غسلها للميت، مِنهُم: أبو ثور، وله في ذَلِكَ حكاية معروفة، إذ سئل عَنْ هَذهِ المسألة جماعة مِنْ أهل الحديث فلم يهتدوا للجواب، فأجاب أبو ثور بالجواز، واستدل بهذا الحديث، وبحديث: \"إنَّ حيضتك ليست بيدك\".\nوحكي عَنْ أحمد - أيضًا - نظير هَذهِ الحكاية بإسناد فيهِ بعض مِنْ لا يعرف.\nوممن رخص في تغسيل الحائض والجنب للميت: عطاء والثوري.\nورخص الحسن للجنب أن يغسل الميت، وحكى الْإِمَام أحمد عَنهُ، أنَّهُ قالَ في الحائض: لا تغسل الميت، وعن علقمة أنَّهُ قالَ: تغسله.\nوفي \"كِتابِ عبد الرزاق\"، عَنْ علقمة، أنَّ الحائض لا تغسل الميت.\nواختلفت الرواية عَنْ أحمد فيه، فروي عَنهُ أنَّهُ قال: لا بأس بذلك. وروي عَنهُ أنَّهُ رخص دونَ الحائض إلَّا للضرورة.\nوقد تقدم عَنهُ رواية أخرى بالرخصة للحائض مطلقًا، وأنَّ في إسنادها نظرًا» اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٩٥٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا كَانَا «يَكْرَهَانِ أَنْ تُغَسِّلَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْمَيِّتَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٩٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ عَنْ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا».","vol":"6","page":640},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nلكن رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٥٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ: أَتُمَرِّضُ الْحَائِضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ» قَالَ: قُلْتُ: تُغَسِّلُنِي إِذَا مِتُّ؟ قَالَ: «لَا».\nقُلْتُ: حديث وكيع أصح.\nوَقَالَ الْقِرَافِيُّ ﵀ فِي [الذَّخِيْرَةِ] (٢/ ٤٥٠)\n«قَالَ الْمَازِرِيُّ قَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ لِلْجُنُبِ غُسْلَ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ» اهـ.\nوَقَالَ أَبُو دَاوُد ﵀ فِي [مَسَائِلهِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ] (ص: ٢١٢)\n«سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ» اهـ.\nقُلْتُ: والحكاية المروية عن أبي ثور رواها الرَّامَهُرْمُزِيُّ في [الْمُحَدِثِ الْفَاصِلِ] (ص: ٢٤٩) حَدَّثَنَا شَيْخُنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأُنْسِيتُ أَنَا اسْمَهُ، وَأَحْسَبُهُ يُوسُفَ بْنَ الصَّاد قَالَ: وَقَفَتِ امْرَأَةٌ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ فِي جَمَاعَةٍ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ، فَسَمِعَتْهُمْ يَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَرَوَاهُ فُلَانٌ، وَمَا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ فُلَانٍ فَسَأَلَتْهُمُ الْمَرْأَةُ عَنِ الْحَائِضِ تَغْسِلُ الْمَوْتَى، وَكَانَتْ غَاسِلَةً، فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ، فَأَقْبَلَ أَبُو ثَوْرٍ فَقِيلَ لَهَا: عَلَيْكِ بِالْمُقْبِلِ، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، وَقَدْ دَنَا مِنْهَا، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: نَعَمْ تَغْسِلُ الْمَيِّتَ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «أَمَا إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي","vol":"6","page":641},{"text":"يَدِكِ»، وَلِقَوْلِهَا: «كُنْتُ أُفَرِّقُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ» قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: فَإِذَا فَرَّقَتْ رَأْسَ الْحَيِّ بِالْمَاءِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِهِ، فَقَالُوا: نَعَمْ رَوَاهُ فُلَانٌ، وَنَعْرِفُهُ مِنْ طَرِيقِ كَذَا، وَخَاضُوا فِي الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: «فَأَيْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنَ».\nورواها الخطيب البغدادي في [نَصِيْحَةِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ] (١٧)، وفي [الْفَقِيْهِ والْمُتَفَقِهِ] (٢/ ١٦٠)، وفي [تَارِيْخِ بِغْدَاد] (١٩٤٢) من طريق أبي عمر به.\nقُلْتُ: فيها رجل مبهم، ولو صح أنَّه يوسف بن الصاد فهو ممن لم أجد له ترجمة، ومثله أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ.\n١٥ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (٨/ ٣٢٤):\n«وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله ﷺ وهو معتكف دليل على أنَّ اليدين من المرأة ليستا بعورة ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه ويدلك على ذلك أيضًا أنَّها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة فدل على أنَّهما غير عورة منها وهو عندنا أصح ما قيل في ذلك» اهـ.\nوذكر ذلك أيضًا في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٤).\nقُلْتُ: وقد رد عليه الحافظ العراقي ﵀ فيما ذكره عنه ابنه أبو زرعة في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ١٧٨) حيث قال:\n«واعترضه والدي ﵀ في شرح الترمذي، فقال: إن كانت المباشرة المنهي عنها تختص بالعورة؛ فلو قبل المعتكف لم يكن بذلك آتيًا لما نهي عنه؛ لأنَّ الوجه ليس بعورة وهو لا يقول به فإنَّ مذهب إمامه أنَّ القبلة مبطلة للاعتكاف» اهـ.","vol":"6","page":642},{"text":"* * *\n٢٠٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: \"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ\"».\nوَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ \"يَوْمًا ولا لَيْلَةً\".\n<hr><s0>\n\nالحديث في الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر.\nورواه البخاري (٣١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ «عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ».\nوذكرها مسلم (١٦٥٦) ولم يسق لفظها.\nقُلْتْ: حديث نافع عن ابن عمر متصل، والرواية الآخرى مرسلة.\nقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْإِلْزَامَاتِ والتَّتَبُعِ] (ص: ٢٥٣):\n«أخرج البخاري عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال: نذرت نذرًا. مرسلًا.\nووصله حماد بن سلمة وجرير بن حازم ومعمر عن أيوب.\nووصله عبيد الله عن نافع» اهـ.\nقوله: «نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ». الجاهلية تطلق على ما قبل البعثة غالبًا، وتطلق على ما قبل فتح مكة، وتطلق ويراد بها جاهلية الشخص قبل إسلامه.","vol":"6","page":643},{"text":"وقد روى البخاري (٣٨٤٠) عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الجَاهِلِيَّةِ: «اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا».\nوابن عباس ﵄ ولد بعد البعثة في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين.\nوقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٧/ ١٤٩).\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ] (١/ ٢٥٨):\n«فالناس قبل مبعث الرسول ﷺ كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنَّما أحدثه لهم جاهل وإنَّما يفعله جاهل.\nوكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة فأمَّا بعد مبعث الرسول ﷺ قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنَّه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - انعقاد نذر الكافر حال كفره، ومثل ذلك أيضًا اليمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٨٧):\n«وقول عمر: \"إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة\"، وفي الرواية الأخرى: \"يومًا في المسجد الحرام\". فقال: \"أوف بنذرك\"، ظاهره: لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره؛ إذا كان من نوع القرب؛ التي يوجبها المسلمون، غير أنَّه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء؛ الذي هو الإسلام.","vol":"6","page":644},{"text":"فأمَّا إذا أسلم وجب عليه الوفاء. وبذلك قال الشافعي، وأبو ثور، والمغيرة المخزومي، والبخاري، والطبري. ورأوا أنَّ قوله ﷺ: \"أوف بنذرك\". على الوجوب. وذهب مالك، والكوفيون: إلى أنَّه لا يلزمه شيء من ذلك؛ لا عتق، ولا صوم، ولا اعتكاف؛ لعدم تصور نية القربة منهم حالة كفرهم. واعتذروا عن ظاهر الحديث: بأنَّ قول عمر: نذرت في الجاهلية إنَّما يريد: في أيام الجاهلية، لا أنَّه كان هو في الجاهلية. ومنهم من قال: إنَّ هذا الأمر على جهة الندب» اهـ.\nقُلْتُ: المشهور عند الشافعية أنَّ نذر الكافر لا يصح.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ ﵀ فِي [كَشْفِ الْمُشْكِلِ] (١/ ٥٤):\n«إِنْ قَالَ قَائِل: نذر الْكَافِر مطرح، فَكيف أثبت لَهُ الرَّسُول حكمًا؟\nفَالْجَوَاب: أَنْ أَصْحَابنَا اخْتلفُوا فِي هَذَا، فَمنهمْ من منع وَقَالَ: مَتى كَانَ نذر الْكَافِر على وفَاق حكم الْإِسْلَام فَهُوَ صَحِيح. وَمِنْهُم من تَأَول فَقَالَ: معنى قَوْله: فِي الْجَاهِلِيَّة، أَي وَنحن بِمَكَّة قبل فتحهَا وَأَهْلهَا جَاهِلِيَّة، فعلى هَذَا لَا يكون ناذرًا فِي الْكفْر. ثمَّ إِنْ عندنَا وَعند الشَّافِعِي أَنْ يَمِين الْكَافِر صَحِيحَة، وَإِذا حنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة، خلافًا لأبي حنيفَة. قَالَ الْخطابِيّ: إِذا جَازَ إِيلَاء الْكَافِر وَأخذ بِحكمِهِ فِي الْإِسْلَام جَازَت يَمِينه وظهاره» اهـ.\nقُلْتُ: هذه تأويلات مخالفة لظاهر الحديث، والصحيح ما سبق.\nوَقَالَ العلامة الْخَطَّابِي ﵀ في [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٦١):","vol":"6","page":645},{"text":"«وفيه دليل على أنَّه مؤاخذ بموانع الأحكام التي كانت مباديها في حال الكفر فلو حلف في الجاهلية وحنث في الإسلام لزمته الكفارة وهذا على أصل الشافعي ومذهبه، وعند أبي حنيفة لا تلزمه الكفارة بالحنث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١١/ ١١٧):\n«وَيَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحُ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْهَادِي، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادَةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ وَلَوْ كَافِرًا بِعِبَادَةٍ. نُصَّ عَلَيْهِ» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة أبي حنيفة على أنَّ يمين الكافر لا تنعقد قول الله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢].\nوتأول ذلك غيره أنَّه لا عهد لهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ ﵀ فِي [زَادِ الْمَسِيْرِ] (٢/ ٢٤٠):\n«﴿إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ﴾ أي: لا عهود لهم صادقة هذا على قراءة من فتح الألف، وهم الأكثرون. وقرأ ابن عامر ﴿إِنَّهُمْ لا إِيْمانَ لَهُمْ﴾ بالكسر وفيها وجهان ذكرهما الزجاج:\nأحدهما: أنَّه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان.\nوالثاني: لا أمان لهم، تقول: آمنته إيمانًا، والمعنى:\nفقد بطل أمانكم لهم بنقضهم» اهـ.","vol":"6","page":646},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٣/ ١٣٨٦ - ١٣٨٨):\n«وَالْمُرَادُ بِالْأَيْمَانِ هُنَا الْعُهُودُ لَا الْقَسَمُ بِاللَّهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُقَاسِمْهُمْ بِاللَّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَإِنَّمَا عَاهَدَهُمْ، وَنُسْخَةُ الْكِتَابِ مَحْفُوظَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَسَمٌ، وَهَذَا لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَمُدُّ يَمِينَهُ إِلَى الْآخَرِ، ثُمَّ صَارَ مُجَرَّدُ الْكَلَامِ بِالْعَهْدِ يُسَمَّى يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ مَدُّ الْيَمِينِ.\nوَقَدْ قِيلَ: سُمِّيَ الْعَهْدُ يَمِينًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ هِيَ الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [الحاقة: ٤٥] وَلَمَّا كَانَ الْحَلِفُ مَعْقُودًا مَشْدُودًا سُمِّيَ\nيَمِينًا، فَاسْمُ الْيَمِينِ جَامِعٌ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَإِنْ كَانَ نَذْرًا، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ \"النَّذْرُ حَلْفَةٌ\" وَلِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَ الْمَخْلُوقِينَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] فَالنَّهْيُ عَنْ نَقْضِ الْعُهُودِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَسَمٌ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠] وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَسَمٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١].\nمَعْنَاهُ: تَتَعَاهَدُونَ وَتَتَعَاقَدُونَ بِهِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كُلَّ مَنْ طَعَنَ فِي دِينِنَا بَعْدَ أَنْ عَاهَدْنَاهُ عَهْدًا يَقْتَضِي أَلَّا يَفْعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ إِمَامٌ فِي الْكُفْرِ لَا يَمِينَ لَهُ فَيَجِبُ قَتْلُهُ بِنَصِّ الْآيَةِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاكِثِ الَّذِي لَيْسَ بِإِمَامٍ فِي الْكُفْرِ، وَهُوَ مَنْ خَالَفَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِمَّا صُولِحَ عَلَيْهِ» اهـ.","vol":"6","page":647},{"text":"قُلْتُ: الصحيح هو صحة يمين الكافر كما تدل على ذلك آية الوصية في السفر، وحديث القسامة في شأن أيمان اليهود.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ﵀ فِي [اخْتِلافِ الأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (٢/ ٣٦٩):\n«وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْكَافِر هَلْ تَنْعَقِد؟\nفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا تَنْعَقِد يَمِينه سَوَاء حنث حَال كفره أَوْ بعد إِسْلَامه، وَلَا يَصح مِنْهُ كَفَّارَة.\nوَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: تَنْعَقِد يَمِينه وَتلْزَمهُ الْكَفَّارَة بِالْحِنْثِ فيهمَا فِي الموضوعين» اهـ.\n٢ - جواز الاعتكاف في غير رمضان.\n٣ - جواز الاعتكاف بغير صوم؛ فإنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يأمره بذلك، وما جاء من أمر النبي ﷺ له بالصوم فلا يصح، وقد سبق بيان ذلك.\n٤ - أنَّ المسجد الحرام يتعين بالنذر؛ لأنَّه أفضل المساجد على الإطلاق، وأمَّا من نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أو في بيت المقدس، فله أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لكونه أفضل منهما.\nويدل على ذلك ما رواه أبو داود (٣٣٠٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذَنْ».","vol":"6","page":648},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوما سوى ذلك من المساجد لا تتعين لاستوائها.\n٥ - وجوب الإيفاء بالنذر.\n٦ - واحتج به لمذهب الْإِمَام مالك في بعض الروايات من أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة.\nوهذا مبني على أنَّ نذر عمر كان يومًا وليلة، وأنَّ من ذكر الليلة أراد مع يومها، ومن ذكر اليوم أراد بليلته. ولا حجة في الحديث على ذلك كما هو ظاهر.\n٧ - وفيه رد على ما ذهب إليه الْإِمَام مالك في رواية من أنَّ أقل الاعتكاف عشرة أيام.\nوقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، والصحيح أنَّه لا يقدر بمقدار معين لعدم الدليل في ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٤٩١):\n«\"فرع\" في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف. قد ذكرنا أنَّ الصحيح المشهور من مذهبنا أنَّه يصح كثيره وقليله ولو لحظة وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة.\nوَقَالَ مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم.","vol":"6","page":649},{"text":"دليلنا أنَّ الاعتكاف في اللغة يقع علي القليل والكثير ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى علي أصله، وأمَّا الصوم فقد سبق الكلام فيه وبينا أنَّه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح» اهـ.\n٨ - وفي الحديث حجة لمن قال: إنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة.\n* * *","vol":"6","page":650},{"text":"٢٠٦ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ﵂ قَالَتْ: «كَانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا. فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا. فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْرَعَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"عَلَى رِسْلِكُمَا إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ\". فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: \"إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا- أَوْ قَالَ شَيْئًا\"».\nوَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً. ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ». ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.\n<hr><s0>\n\nقولها: «وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٢٧٩): «أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد لأنَّ أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية وكانت بيوت أزواج النبي ﷺ حوالي أبواب المسجد» اهـ.\nوقولها: «ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي». أي أريد أن أرجع إلى بيتي، فقام النبي ﷺ ليردني.","vol":"6","page":651},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.\n٢ - أنَّ الاعتكاف يكون في المسجد.\n٣ - مشروعية زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد.\n٤ - مشروعية كلام المعتكف مع الزائر.\n٥ - مشروعية الكلام في المسجد بما يباح منه.\nوقد روى (٦٧٠) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ».\nوأمَّا حديث: «الحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطبَ». فلا أصل له.\n٦ - أنَّ خروج المعتكف من المسجد من أجل إيصال أهله إلى بيتها إن خشى من سيرها بمفردها مما لا يبطل الاعتكاف، وهو من الأعذار المبيحة لخروج المعتكف من معتكفه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١٤٠):\n«قُلْتُ: وفيه أنَّه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها وفي هذا حجة لمن رأى أنَّ الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنَّه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف» اهـ.","vol":"6","page":652},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٨٠٣ - ٨٠٤) - بعد ذكره لهذا الحديث -:\n«وهذا صريح بأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ خرج معها من المسجد، وأنَّ قولها: \"حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة\" تعني بابًا غير الباب الذي خرج منه؛ فإنَّ حجر أزواج النبي ﷺ كانت شرقي المسجد وقبلته، وكان للمسجد عدة أبواب، أظنها ستة، فيمر على الباب بعد الباب، والرجلان رأيا النبي ﷺ ومعه المرأة خارج المسجد؛ فإنَّه لو كان في المسجد؛ لم يحتج إلى هذا الكلام.\nوقوله: \"لا تعجلي حتى أنصرف معك\"، وقيامه معها ليقلبها: دليل على أنَّ مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلًا، وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ حجرتها قريبًا من المسجد، ولهذا قال: \"كان مسكنها في دار أسامة\".\nوهذا كله مبين لخروجه من المسجد؛ فإنَّ خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر أزواجه، فهذا خروج للخوف على أهله، فيلحق به كل حاجة.\nولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعًا وللمتطوع أن يدع الاعتكاف؛ لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه، ولهذا كان لا يدخله إلَّا لحاجة، ويصغي رأسه إلى عائشة لترجله، ولا يدخل.","vol":"6","page":653},{"text":"ولأنَّه لو ترك الاعتكاف ساعة؛ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر، وهو ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر.\nثم إنَّه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته؛ فكيف يفسده أو يترك منه شيئًا؟!\nعلى أنَّ أحدًا من الناس لم يقل: أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قد كان ترك اعتكافه بخروجه مع صفية؛ فإنَّ العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه ﷺ، كيف وقد كان إذا عمل عملًا أثبته» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تأول كثير من العلماء الحديث على أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يخرج من المسجد، ومنهم الْإِمَام البخاري، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب إن شاء الله، وقد قال أيضًا ﵀ في [الرَّدِ عَلى الأَخْنَائِي] (١٢٤):\n«ولو كان منزلها متصلًا بالمسجد لم يحتج إلى شيء من ذلك فإنَّ المسجد لم يكن فيه ما يخافه ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسكنها والرجلان مرا به في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد فإنَّ المسجد لم يكن طريقًا بالليل، ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قال بل رأياه ومعه امرأة خارجًا من المسجد، فقال ما قال لئلا يقذف الشيطان في قلوبهما شيئًا من الظن السيئ فيهلكا بذلك» اهـ.\n٧ - استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس.\n٨ - جريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم.\n٩ - وأخذ من هذا بعض العلماء أنَّ الشيطان يطلع على بعض ما في القلوب، من إرادات النفوس وشهواتها، ولولا ذلك لما جرى من ابن أدم مجرى الدم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦): «فإنَّه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد كما ثبت في","vol":"6","page":654},{"text":"الصحيحين: \"إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات وإذا هم بسيئة\". إلى آخر الحديث. فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة و\"الهم\" إنَّما يكون في النفس قبل العمل. وأبلغ من ذلك أنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يوسوس له بما يهواه فيعلم ما تهواه نفسه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ٥٠٨): «فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به وقد روي عن ابن عيينة أنَّهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنَّه هم بحسنة ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنَّه هم بسيئة وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه؛ بل الشيطان يلتقم قلبه فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس؛ ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. وقد ثبت في \"الصحيح\" عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في حديث ذكر صفية ﵂: \"إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم\"» اهـ.\n١٠ - مشروعية إضافة البيت إلى من يسكنها وإن لم يملكها.\n١١ - مشروعية خلوة المعتكف بأهله في المسجد.\n١٢ - مشروعية قول سبحان الله عند التعجب، واستعظام الأمر.\n١٣ - ويدل الحديث على دخول الجني في بدن الإنسي.","vol":"6","page":655},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧): «وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ وفي الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم\"» اهـ.\n* * *","vol":"6","page":656},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>كِتَابُ الْحَجِ.</span>\n<span data-type='title' id=toc-57>بَابُ الْمَوَاقِيْتِ.</span>\n٢٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ. وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ. هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٧٣ - ٧٥):\n«جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة؛ لأنَّه موضع الذهاب والمجيء، ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنَّه يأتمه وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره ومنه قول النبي ﷺ: \"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه\".\nوقول: في حاجة الله وحاجة رسوله.","vol":"7","page":2},{"text":"ومعلوم أنَّه إنَّما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به وإذا كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك يقول بعض أهل اللغة: الحج القصد. ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظم. ويقول بعضهم: كثرة القصد إلى من يعظمه.\nورجل محجوج ومكان محجوج أي مقصود مأتي. ومنه قوله:\nوأشهد من عوف حلولًا كثيرة … يحجون سب الزبرقان المزعفرا.\nقال ابن السكيت يقول: يكثرون الاختلاف إليه.\nوقوله: قالت تغيرتم بعدي فقُلْتُ لها … لا والذي بيته يا سلم محجوج.\nثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرقي على حج بيت الله ﷾ وإتيانه فلا يفهم عند الإطلاق إلَّا هذا النوع الخاص من القصد لأنَّه هو المشروع الموجود كثيرًا» اهـ.\nقُلْتُ: والتوقيت هو التحديد.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ للحج والعمرة مواقيت مكانية يجب مراعاتها.\nقُلْتُ: وهذه المواقيت المكانية أخف حكمًا من المواقيت الزمانية بحيث أنَّه يصح الحج إذا تقدم الإحرام عليها أو تأخر عند أكثر العلماء، وأمَّا المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج، فلا يصح الحج بالإحرام قبلها على الصحيح، ولا بعدها.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.","vol":"7","page":3},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ ﵀ فِي [زَادِ الْمَسِيْرِ] (١/ ١٦٤)\n«فصل: اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحجّ، فقال عطاء، وطاووس ومجاهد، والشافعي: لا يجزئه ذلك، وجعلوا فائدة قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ أنه لا ينعقد الحج إلَّا فيهن.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل: يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، فعلى هذا يكون قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾، أي: معظم الحج يقع في هذه الأشهر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٥٤٠ - ٥٤١):\n«اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَقْدِيرُهُ الْحَجُّ حَجُّ أَشْهَرٍ مَعْلُومَاتٍ، فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِيهَا أَكْمَلُ مِنَ الْإِحْرَامِ بِهِ فِيمَا عَدَاهَا، وَإِنْ كَانَ ذَاكَ صَحِيحًا، وَالْقَوْلُ بِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي جَمِيعِ السّنَةِ مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن رَاهويه، وَبِهِ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ النخَعي، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. واحْتَجّ لَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٨٩] وَبِأَنَّهُ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ. فَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِهِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ كَالْعُمْرَةِ.\nوَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، ﵀، إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِهِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَهَا لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ بِهِ، وَهَلْ يَنْعَقِدُ عُمْرة؟ فِيهِ قَوْلَانِ عَنْهُ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا","vol":"7","page":4},{"text":"يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِهِ مَرْويّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَبِهِ يَقُولُ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، ﵏، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وَظَاهِرُهُ التَّقْدِيرُ الْآخَرُ الذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ النُّحَاةُ، وَهُوَ أَنَّ: وَقْتَ الْحَجِّ أَشْهَرٌ مَعْلُومات، فَخَصَّصَهُ بِهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ شُهُورِ السَّنَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْلَهَا، كَمِيقَاتِ الصَّلَاةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩):\n«وَمِنَ الْعَجِيبِ عِنْدِي أَنْ يَسْتَدِلَّ عَالِمٌ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي هِيَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ كَمَا تَرَى; لِأَنَّ آيَةَ: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ لَيْسَ مَعْنَاهَا: أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا مِيقَاتٌ لِلْحَجِّ، وَلَكِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ إِنَّمَا تُعْلَمُ بِحِسَابِ جَمِيعِ الْأَشْهُرِ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ وَقْتُ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَدِلَّةَ الَّتِي لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي مُقَابَلَةِ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ صَرِيحَةٍ فِي تَوْقِيتِ الْحَجِّ بِأَشْهُرٍ مَعْلُومَاتٍ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [٢\\ ١٩٧] فَتَجَاهُلُ هَذَا النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، وَمُعَارَضَتُهُ بِمَا رَأَيْتَ مِنَ الْغَرَائِبِ كَمَا تَرَى وَالتَّحْقِيقُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ زَمَنِهِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، وَانْقِلَابُ إِحْرَامِهِ عُمْرَةً لَهُ وَجْهٌ مِنَ النَّظَرِ، وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ","vol":"7","page":5},{"text":"الْمُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ الَّذِينَ لَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا أَنْ يَقْلِبُوا حَجَّهُمُ الَّذِي أَحْرَمُوا بِهِ عُمْرَةً، وَبِأَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ لِلْحَجِّ بِعُمْرَةٍ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٨):\n«وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ هَلْ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:\nإِحْدَاهُمَا: لَا يُكْرَهُ كَالْإِحْرَامِ قَبْلَ مِيقَاتِ الْمَكَانِ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فِيهِمَا.\nوَالثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ رُكْنٌ، فَكُرِهَ فِعْلُهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ.\nوَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي الْكَرَاهَةِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَمَعْنَاهُ: أَشْهُرُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، أَوَّلُهُمَا شَوَّالٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا التَّوْقِيتِ وَالتَّحْدِيدِ فَائِدَةٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّوْقِيتُ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ آخِرَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَالطَّوَافُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَقَّتَ بِأَوَّلِ شَوَّالٍ، فَعُلِمَ أَنَّ التَّوْقِيتَ لِلْإِحْرَامِ، وَلِأَنَّ الْحَجَّ اسْمٌ لِلْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَشْهُرُ مَوَاقِيتَ لِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ وَقْتًا لَهَا لَمْ يَكُنْ تَقْدِيمُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ مَشْرُوعًا؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ لَا يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الْفَضِيلَةِ بِدَلِيلِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي آخِرِهِ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ هُوَ وَقْتَهَا.","vol":"7","page":6},{"text":"وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] خَصَّ الْفَرْضَ بِهِنَّ، فَعُلِمَ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِنَّ لَا يُشْرَعُ فَرْضُهُ.\nوَأَيْضًا مَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: \"لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يُحْرِمُ بِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ\" وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: \"مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ\" ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ النَّجَّادُ.\nوَالصَّحَابِيُّ إِذَا أَطْلَقَ السُّنَّةَ انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ\" أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ: أَيُهِلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا\" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ النَّجَّادُ، وَلَفْظُهُ: \"لَا يُحْرِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ\".\nوَعَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ».\nإلى أن قال ﵀ (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٧): «وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ. رَوَاهَا هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يَنْعَقِدُ بِعُمْرَةٍ: ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى هَذَا فِيهِ وَجْهَيْنِ:","vol":"7","page":7},{"text":"أَحَدُهُمَا: لَا يَنْعَقِدُ بِعُمْرَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَلَا بِحَجٍّ لِأَنَّ وَقْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ قَبْلَ الْفَرْضِ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.\nوَالثَّانِي - وَهُوَ الْمَشْهُورُ - أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِعُمْرَةٍ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً، وَفَسَّرَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَفْسَخُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَيَفْرَغَ مِنْهَا، وَيُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ.\nوَالْأَشْبَهُ أَنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا قَصَدَ بِهَذَا أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا عُمْرَةٌ وَيُتِمَّهَا بِعَمَلِ عُمْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ - فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ - قَالَ: \"يَجْعَلُهَا عُمْرَةً\" وَفِي رِوَايَةٍ: \"اجْعَلْهَا عُمْرَةً\" فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَمَذْهَبُهُ: أَنَّ نَفْسَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا قَصَدَ الْأَخْذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ فَتَكُونُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْضُ الْحَجِّ وَجُزْءٌ مِنْهُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِيهِ يُسَمَّى حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَأَنَّهُ يُلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ لِلشَّهْرِ الَّذِي يُهِلُّ فِيهِ لَا الشَّهْرِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ السَّعْيُ إِلَى الْحَجِّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُدْرِكُ الْوُقُوفَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَفْوِيتُ الْحَجِّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْعِبَادَةِ كَسَائِرِ الْأَبْعَاضِ وَكُنْيَةِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ","vol":"7","page":8},{"text":"الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَخَصَّ الْفَرْضَ فِيهِنَّ بِالذِّكْرِ فَعُلِمَ أَنَّ حُكْمَ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ، وَلِأَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ\".\nوَإِذَا لَمْ يَنْعَقِدِ الْحَجُّ وَلَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا لَازِمًا مُوجِبًا، انْعَقَدَ مُوجِبًا لِعُمْرَةٍ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ نَفْلًا.\nوَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ الْإِحْرَامُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَوَجَبَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي هَذَا الْعَامِ وَيَقِفَ بِعَرَفَةَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ.\nوَوَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْإِحْرَامِ يُوجِبُ إِتْمَامَهُ كَمَا أَنَّ النَّذْرَ يُوجِبُ فِعْلَ الْمَنْذُورِ فَإِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَزِمَهُ إِتْمَامُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَهُ، وَكَوْنُهُ مَكْرُوهًا لَا يَمْنَعُ لُزُومَ الْوَفَاءِ بِهِ كَمَا أَنَّ عَقْدَ النَّذْرِ مَكْرُوهًا، وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، ثُمَّ النَّذْرُ يُوجِبُ فِعْلَ الْمَنْذُورِ وَكَذَلِكَ الْإِحْرَامُ يُوجِبُ فِعْلَ مَا أَحْرَمَ بِهِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّ إِحْرَامَهُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ لُزُومَهُ وَانْعِقَادَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَقَدَهُ، كَمَا لَوْ عَقَدَهُ وَهُوَ لَابِسٌ عَالِمًا ذَاكِرًا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَمَعَ هَذَا يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ صَحِيحًا مُوجِبًا لِلدَّمِ، بَلْ لَوْ عَقَدَهُ وَهُوَ مُجَامِعٌ انْعَقَدَ إِحْرَامًا فَاسِدًا، فَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ لَهُ وَالْهَدْيُ، نَعَمْ، هَؤُلَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ دَمٌ لِمَا فَعَلُوهُ مِنَ الْمَحْظُورِ؛ لِأَنَّهُمْ نَقَصُوا الْإِحْرَامَ وَهَذَا لَمْ يَنْقُصْهُ وَإِنَّمَا زَادَ عَلَيْهِ، فَأَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَزِيدَ كَالْمَعْدُومِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ","vol":"7","page":9},{"text":"أَشْهُرِ الْحَجِّ إِحْرَامٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَزِيَادَةٌ عَلَى الْإِحْرَامِ الْمَشْرُوعِ، فَإِنَّهُ يَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى حِينِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمَنَاسِكِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً فَإِنَّهَا لَا تَقْدَحُ فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوعِ كَمَا لَوْ وَقَفَ بِالْمُعَرَّفِ قَبْلَ وَقْتِهِ أَوْ أَقَامَ بِهِ إِلَى نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ أَوْ طَافَ لَيْلَةَ النَّحْرِ أَوْ طَافَ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ رَمَى الْجِمَارَ بِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ حَصَيَاتٍ، أَوْ بَاتَ بِمِنًى بَعْدَ لَيَالِيهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي الْإِحْرَامِ الْوَاقِعِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَكُونُ إِحْرَامًا صَحِيحًا قَدِ الْتَزَمَهُ، فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ الْإِحْرَامُ، وَإِذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ الْإِحْرَامُ لَزِمَهُ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ مَا قَبْلَهُ وَلُزُومِهِ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدَ لَوْ أَدْرَكَا الْوُجُوبَ وَهُمَا بِعَرَفَةَ صَحَّ إِتْمَامُ الْحَجِّ بِمَا وَجَدَ مِنَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَكَانَ بَعْضُ هَذَا الْإِحْرَامِ مُجْزِئًا عَنِ الْوَاجِبِ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ مُجْزِئًا عَنْهُ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْمُجْزِئُ مِنْهُ بِصِحَّةِ غَيْرِ الْمُجْزِئِ؛ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ الْمَشْرُوعَ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ الْمَشْرُوعِ جَعْلًا لِمَا وَجَدَ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَالْوُجُوبُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ مَا لَمْ يَقَعْ فَاسِدًا.\nوَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَبَيْنَ سَائِرِ أَجْزَاءِ الْعِبَادَاتِ؛ فَإِنَّهَا إِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ لِكَوْنِ الْجُزْءِ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَاجِبًا بِكُلِّ حَالٍ، وَفِعْلُ الْوَاجِبِ قَبْلَ وَقْتِهِ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَعَدَمُ الْوَاجِبِ فِي الْعِبَادَةِ يُبْطِلُهَا، وَهُنَا الْإِحْرَامُ الْمَوْجُودُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِذَا كَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، فَعَدَمُهُ لَا يُؤَثِّرُ.","vol":"7","page":10},{"text":"وَأَيْضًا فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمِيقَاتَيْنِ فَانْعَقَدَ الْإِحْرَامُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ كَالْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَجَّ مَخْصُوصٌ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَالْوُقُوفَ وَالطَّوَافَ أَخَصُّ مَكَانًا وَزَمَانًا مِنَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ الْإِحْرَامَ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِمَا فِي مَكَانِهِ وَزَمَانِهِ وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالنُّسُكِ قَبْلَ مَكَانِ الْإِحْرَامِ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ انْعَقَدَ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ زَمَانِهِ.\nقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَمِيقَاتُ الزَّمَانِ جَمِيعُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُقْعَةِ الَّتِي يُشْرَعُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا، لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهَا وَإِنْ تَقَدَّمَ انْعَقَدَ، لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَهُوَ مِيقَاتُ الْمَكَانِ قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّأَخُّرِ عَنْهُ، وَإِنْ تَأَخَّرَ انْعَقَدَ وَلَزِمَهُ دَمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ لِبَعْضِ النُّسُكِ، وَمِيقَاتُ الزَّمَانِ إِذَا أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِ جَوَازِهِ فَاتَ الْحَجُّ فَلَمْ يَنْعَقِدْ، وَإِنْ كَانَ التَّقَدُّمُ فِي الزَّمَانِ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الْوَقْتَ بِالْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ بِخِلَافِ الْمَكَانِ.\nوَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ الْحَجَّ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ الْتِزَامًا صَحِيحًا وَجَبَ أَنْ يُتِمَّهُ كَمَا الْتَزَمَهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَمَّا الْعُمْرَةُ فَلَمْ يَقْصِدْهَا وَلَمْ يَنْوِهَا، وَهِيَ بَعْضُ مَا الْتَزَمَهُ، أَوْ هِيَ مُخَالِفَةٌ لَهُ فَكَيْفَ تَقُومُ مَقَامَ الْحَجِّ؟!\nوَقَدِ احْتَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] قَالُوا: وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَهِلَّةِ فَيَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ جَمِيعًا مِيقَاتًا لِلْحَجِّ، وَهَذَا غَلَطٌ مُحَقَّقٌ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ إِنَّمَا يَكُونُ وَقْتًا لِلشَّيْءِ إِذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهُ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا، مِثْلُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ أَوْ يَحِلَّ بِهِ الدَّيْنُ أَوْ","vol":"7","page":11},{"text":"يَجِبَ بِهِ الصَّوْمُ أَوِ الْفِطْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ جَمِيعُ الْعَامِ وَقْتًا لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لَمْ تَكُنِ الْأَهِلَّةُ مِيقَاتًا لِلْحَجِّ كَمَا لَمْ تَكُنْ مِيقَاتًا لِلنَّذْرِ، وَلَا مِيقَاتًا لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ، بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ مُؤَقَّتٌ بِالْأَهِلَّةِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَهِلَّةِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ: أَنَّ جِنْسَ الْأَهِلَّةِ مِيقَاتٌ لِلْحَجِّ كَمَا قَالَ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].\nوَالْجِنْسُ يَحْصُلُ بِهِلَالٍ وَاحِدٍ، وَبِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ فَأَفَادَتِ الْآيَةُ أَنَّ الْأَهِلَّةَ مِيقَاتٌ لِلْحَجِّ يُعْلَمُ جَوَازُهُ بِوُجُودِهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ حَقٌّ فَإِنَّ الْحَجَّ إِنَّمَا يَكُونُ لِهِلَالٍ خَاصٍّ، وَهُوَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ.\nوَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ أَنَّ مَجْمُوعَ أَهِلَّةِ السَّنَةِ وَقْتٌ لِلْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ إِنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بَعْضُهَا مِيقَاتٌ لِلنَّاسِ وَبَعْضُهَا مِيقَاتٌ لِلْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ .....\nوَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَرْضَهُ قَبْلَهُنَّ غَيْرُ مَشْرُوعٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ: ﴿فِيهِنَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] مُتَعَلِّقًا بِالْحَجِّ.\nوَأَمَّا كَوْنُهُ خِلَافَ السُّنَّةِ فَصَحِيحٌ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ.\nوَأَمَّا كَوْنُ الْإِحْرَامِ رُكْنًا لِلْحَجِّ وَبَعْضًا مِنْهُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ، فَزَعَمَ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْحَجِّ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ لَهُ، وَالشُّرُوطُ تُفْعَلُ قَبْلَ","vol":"7","page":12},{"text":"وَقْتِ الْعِبَادَةِ كَالطَّهَارَتَيْنِ وَالسِّتَارَةِ قَالُوا: وَلِهَذَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُهُ فِي جَمِيعِ الْحَجِّ، وَالرُّكْنُ إِنَّمَا يُفْعَلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الرُّكْنِ كَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.\nوَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا يَجْعَلُونَهُ رُكْنًا، ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: كَوْنُهُ رُكْنًا لَا يُوجِبُ اخْتِصَاصَ جَوَازِهِ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ كَالطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَنَقُولُ: رُكْنٌ فِي طَرَفِ الْحَجِّ فَجَازَ فِعْلُهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَالطَّوَافِ، وَعَكْسُهُ الْوُقُوفُ فَإِنَّهُ رُكْنٌ فِي وَسَطِ الْحَجِّ، وَقِيَاسُهُ بِالطَّوَافِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ ذَاكَ تَأْخِيرٌ وَهَذَا تَقْدِيمٌ.\nوَلِأَنَّ الطَّوَافَ لَا يُفْعَلُ إِلَّا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَالْإِحْرَامُ يَدُومُ وَيَسْتَمِرُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِأُصُولِنَا فَإِنَّ الْعُمْرَةَ عِنْدَنَا لِلشَّهْرِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ شَرْطًا مُخْتَصًّا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، نَعَمْ هُوَ يُشْبِهُ النِّيَّةَ لِأَنَّهُ بِهِ يَنْعَقِدُ الْحَجُّ، وَيَلْزَمُ وَبِهِ يَدْخُلُ فِي الْحَجِّ كَمَا يَدْخُلُ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنِّيَّةُ مِنْهَا مَا يَتَقَدَّمُ وَقْتَ الْعِبَادَةِ كَالصَّوْمِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَتَقَدَّمُ كَالصَّلَاةِ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لَهُ شَبَهًا بِالشَّرَائِطِ وَشَبَهًا بِالْأَرْكَانِ، وَالْأُصُولُ لَا يُقَاسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، كَمَا أَنَّ الْحَجَّ لَا يُقَاسُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ.\nفَإِنْ قِيلَ: إِذَا قُلْتُمْ يَنْعَقِدُ وَلَهُ فَسْخُهُ إِلَى عُمْرَةٍ يَحُجُّ بَعْدَهَا؛ فَهَذَا ظَاهِرٌ، أَمَّا أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَيَفْسَخُهُ إِلَى عُمْرَةٍ مِنْ غَيْرِ حَجٍّ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ فَكَيْفَ هَذَا؟\nقُلْنَا: فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ يَجُوزُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَهُوَ تَحْصِيلُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ، فَلَمَّا كَانَ تَحْصِيلُ عُمْرَةٍ يَتَمَتَّعُ بِهَا وَحَجَّةٍ أَفْضَلَ مِنْ حَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ جَازَ","vol":"7","page":13},{"text":"لَهُ الْفَسْخُ لِذَلِكَ، وَهُنَا إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ يَأْتِي بِهَا مِنْ غَيْرِ حَجٍّ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ يُحْرِمُ بِهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ مَعَ كَثْرَتِهِ، وَذَاكَ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، فَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ إِلَى أَنْ تَدْخُلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الْفَسْخُ إِلَّا إِلَى مُتْعَةٍ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر عدم الاجزاء كالإحرام بالصلاة قبل وقتها، والواجب عليه أن يفسخ إحرامه بعمرة والله أعلم.\n٢ - أنَّ ذا الحليفة ميقات أهل المدينة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٣١٤):\n«وأمَّا ذو الحليفة فهي أبعد المواقيت عن مكة كأنَّها والله أعلم تصغير حلفة وحليفة وهي واحدة الحلفاء وهي خشب ينبت في الماء بينها وبين مكة عشر مراحل وهي من المدينة علي ميل هكذا ذكره القاضي. وأظن هذا غلط بل هي من المدينة على فرسخ وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله ﷺ والبئر الذي تسميها العامة بئر علي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر الإمام أحمد ﵀ أنَّ ذا الحليفة تبعد عن المدينة فرسخان، وهكذا ذكره العلامة النووي ﵀، وَقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٣٣٥):","vol":"7","page":14},{"text":"«وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلًا. ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق- وادي الجموم - أربعمائة وثمانية وعشرين كيلًا» اهـ.\n٣ - أنَّ ميقات أهل الشام الجحفة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٣١٥):\n«قيل سميت بذلك لأنَّ السيل أجحف بأهلها إلى الجبل الذي هناك وهي من مكة على ثلاث مراحل، وتسمى مَهْيَعة، وهي التي دعا النبي ﷺ بنقل حمى المدينة إليها، وهي قرية قديمة، وهي اليوم خراب، وبها أثر الحمام التي دخلها ابن عباس وهو محرم، وقد صار الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ؛ لأجل أنَّ بها الماء للاغتسال» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٥):\n«وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة، وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل نظر» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٣٣٥):\n«الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال. وهي الآن خراب ويحرم الناس من:","vol":"7","page":15},{"text":"رابغ: مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم- مائة وستة ثمانين كيلًا. ويحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبلدان أفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية» اهـ.\nقُلْتُ: ورابغ قبل الجحفة فالمحرم منها متقدم على الميقات.\n٤ - أنَّ ميقات أهل نجد قرن المنازل.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٥):\n«أمَّا نجد: فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق.\nوالمنازل بلفظ جمع المنزل والمركب الإضافي هو اسم المكان، ويقال له قرن أيضًا بلا إضافة، وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه، وبالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك؛ لكن حكى عياض تعليق القابسي أنَّ من قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق. والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان.\nوحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أنَّ المكان الذي يقال له قرن موضعان أحدهما: في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل، والآخر: في صعود وهو الذي يقال له قرن الثعالب والمعروف الأول.","vol":"7","page":16},{"text":"وفي \"أخبار مكة\" للفاكهي أنَّ قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع. وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. فظهر أنَّ قرن الثعالب ليس من المواقيت، وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبي ﷺ الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه قال: \"فلم أستفق إلَّا وأنا بقرن الثعالب\" الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ٨٩):\n«وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٣٣٧):\n«والقرن هو الجبل الصغير.\nوهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ثمانية وسبعون كيلًا، ومن المقاهي والأمكنة التي اعتاد الناس أن يحرموا منها خمسة وسبعون كيلًا - والسيل الكبير الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر والمرافق والخدمات والمدارس المنوعة.\nويحرم من قرن المنازل- أهل نجد وحاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم.\nوادي مَحْرَم: هذا هو أعلى \"قرن المنازل\" وهو قرية عامرة فيها مدرسة وكان لا يحرم منه إلَّا قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف - مكة المار بالهدا وجبل","vol":"7","page":17},{"text":"الكرى فصار محرمًا هامًا مزدحمًا فبنت فيه الحكومة مسجدًا كبيرًا جدًا له طرقه المسفلتة الداخلة والخارجة ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال ودورات المياه بأحدث تصميم وبناء لهذا المحرم الهام.\nوهو لا يعتبر ميقاتًا مستقلًا من حيث الاسم لأنَّه فرع قرن المنازل ويبعد عن مكة بخمسة وسبعين كيلًا. ولولا كثرة تعرجات جبل كرا لكان عن مكة نحو ستين كيلًا فقط» اهـ.\n٥ - أنَّ ميقات أهل اليمن يلملم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٦):\n«يلملم بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة، ثم ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلًا، ويقال لها ألملم بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها، وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧):\n«يلملم: بفتح الياء المثناة التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها ميم أخرى ويقال ألملم - وسكان تلك المنطقة الآن يقولون لملم ولما سفلتت حكومتنا الطريق الآتي من ساحل المملكة العربية الجنوبي إلى مكة المكرمة والمار بوادي يلملم من غير مكان الإحرام القديم المسمى - السعدية - كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع الطريق الجديد فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة والعارفون بالمسيات واجتمعنا بأعيان وكبار السن من سكان تلك المنطقة وسألناهم عن","vol":"7","page":18},{"text":"مسمى يلملم هل هو جبل أم واد فقالوا: إنَّ يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم وإننا لا نعرف جبلًا يسمى بهذا الاسم، وإنَّما الاسم خاص بهذا الوادي، وسيوله تنزل من جبال السداة ثم تمده الأودية في جانبيه وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه وإنَّ مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر عند مكان في الساحل يسمى- المجيرمة.\nوإنَّه من سفوح جبال السداة حتى مصبه في البحر الأحمر يقدر بنحو مائة وخمسين كيلًا ونحن الآن في السعدية في نحو نصف مجراه. وبعد التجول في المنطقة والمشاهدة وتطبيق كلام العلماء وسؤال أهل الخبرة والسكان تقرر لدينا أنَّ مسمى يلملم الوارد في الحديث الشريف ميقاتًا لأهل اليمن ومن أتى عن طريقهم هو كل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية، وأنَّ الاسم عليه من فروعه في سفوح جبال السداة إلى مصبه في البحر الأحمر، وأنَّه لا يحل لمن أراد نسكًا ومر به أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهاته وطريق من طرقه.\nوقد كان الطريق يمر بالسعدية وهي قرية فيها بئر السعدية وفيها إمارة ومدرسة ومسجد قديم جدد الآن ينسب إلى معاذ بن جبل. والسعدية تبعد عن مكة المكرمة اثنين وتسعين كيلًا. أمَّا الطريق الذي سفلتته حكومتنا فهو يقع عن","vol":"7","page":19},{"text":"السعدية غربًا بنحو عشرين كيلًا يمر على وادي يلملم وعند ممره إلى يلملم يكون وادي يلملم عن مكة مائة وعشرين كيلًا» اهـ.\n٦ - توقيت النبي ﷺ لهذه المواقيت يدل على عدم جواز تجاوزها من غير إحرام لمريد الحج والعمرة؛ فإنَّ الأصل في الميقات أنَّه لا يجوز تعديه، ويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقُلْتُ: ودليل وجوب الإحرام منها من وجهين:\nالأول: أنَّ السائل قال للنَّبي ﷺ: «مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ». وأقره النبي ﷺ على ذلك، وهذه اللفظ تفرد بها البخاري عن مسلم.\nوقد جاء في مسلم (١١٨٢) التصريح بالأمر ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ».\nالآخر: أنَّ الحديث جاء بلفظ «يُهِلُّ»، و«مُهَلُّ». فأتى به بلفظ الخبر وهو هنا بمعنى الأمر؛ وإنَّما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لتأكده والأمر المتأكد للوجوب.","vol":"7","page":20},{"text":"وروى البخاري (١٥٢٢) مِنْ طَرِيْقِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ».\nقُلْتُ: وهذا مذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وقالوا: لو تجاوزها وأحرم بعدها فعليه دم.\nوأمَّا إذا تجاوزها من غير إحرام، ثم عاد إليها وأحرم منها فليس عليه دم لأنَّه لم يتلبس بالنسك، وإن رجع بعد أن أحرم فلا يسقط عنه الدم الذي وجب عليه؛ لعدم الدليل على سقوطه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٥٧ - ٣٥٨):\n«وجملة ذلك أنَّ من جاوز الميقات مريدًا للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه، إن أمكنه، سواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلًا، علم تحريم ذلك أو جهله.\nفإن رجع إليه، فأحرم منه، فلا شيء عليه. لا نعلم في ذلك خلافًا.\nوبه يقول جابر بن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وغيرهم؛ لأنَّه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه.\nوإن أحرم من دون الميقات، فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.","vol":"7","page":21},{"text":"وبهذا قال مالك، وابن المبارك.\nوظاهر مذهب الشافعي أنَّه إن رجع إلى الميقات، فلا شيء عليه، إلَّا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج، كالوقوف، وطواف القدوم، فيستقر الدم عليه؛ لأنَّه حصل محرمًا في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج، فلم يلزمه دم، كما لو أحرم منه.\nوعن أبي حنيفة: إن رجع إلى الميقات، فلبى، سقط عنه الدم، وإن لم يلب، لم يسقط.\nوعن عطاء، والحسن، والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات.\nوعن سعيد بن جبير: لا حج لمن ترك الميقات.\nولنا ما روى ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"من ترك نسكًا، فعليه دم\".\nروي موقوفًا ومرفوعًا.\nولأنَّه أحرم دون ميقاته، فاستقر عليه الدم، كما لو لم يرجع، أو كما لو طاف عند الشافعي، أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة، ولأنَّه ترك الإحرام من ميقاته، فلزمه الدم، كما ذكرنا، ولأنَّ الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه، فإنَّه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه» اهـ.","vol":"7","page":22},{"text":"قُلْتُ: حديث ابن عباس رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٩٤٠) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا».\nقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أَوْ نَسِيَ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا المرفوع فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٦/ ٩١):\n«هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعًا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٥٠٢):\n«وأمَّا المرفوع فرواه بن حزم مِنْ طَرِيْقِ علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان» اهـ.\nقُلْتُ: وبناءً على هذا فإنَّ الذين يعتمرون في أشهر الحج عمرة تمتع ثم يسافرون إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، فالواجب عليهم عند رجوعهم أن يحرموا إمَّا بحج أو بعمرة لأنَّهم في عودتهم ممن يريدون النسك فيشملهم الحديث.\nوقد جاء في [فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ لِلْعُثَيْمِيْنَ]:","vol":"7","page":23},{"text":"«هذه رسالة وصلت من السودان من آدم علي يقول: حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم ﷺ وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بآبار علي وهي ما بين المدينة ومكة وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام ولم يحرم منه على أنَّه سيحرم من مكة لأنَّه متمتع ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالآبار هل عليه هدي علمًا بأنَّه متمتع وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنى على كونه متمتع؟\nفأجاب رحمه الله تعالى: رسول الله ﷺ وقت المواقيت وقال: \"هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة\" فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإنَّ الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه وبناء على هذا فإنَّ المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي أي من ذي الحليفة حين رجع من المدينة لأنَّه راجع بنية الحج فيكون مارًا بميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أنَّه من ترك واجبًا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء» اهـ.\nوجاء في [لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوْحِ]:\n«السؤال: أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعًا، فلما اعتمروا وأنهوا عمرتهم وحلوا جميعًا ذهب بهم جميعًا إلى الجنوب، وبعد ذلك عاد إلى مكة فهل يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة، والأمر الثاني: ولو سافر دون الميقات هل عليه -أيضًا- أن يحرم؟","vol":"7","page":24},{"text":"الجواب: هذا الرجل قَدِمَ من الرياض بأهله واعتمروا، ثم ذهب بأهله إلى الجنوب ولعل الجنوب هو مقرهم، ثم رجع، هو محرم بالحج وكان حين اعتماره يريد الحج، فهذا متمتع، إذا رجع فإن كان في غير وقت الحج فلابد أن يحرم يعني: -مثلًا- إذا بقيت أيام على الحج فإنه يحرم بعمرة ثانية؛ لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ]- ٢ (١٠/ ١١١):\n«والدي القادم من القاهرة وهو محرم مثلنا بنية العمرة متمتعًا للحج. وقد تركنا أولادي الثلاثة لدى أقاربنا في جدة يوم الاثنين ٤ ذو الحجة، وذهبنا إلى مكة المكرمة، وأدينا العمرة، ثم تحللنا من العمرة وذهبنا إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله ﷺ ورجعنا إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق ٥ ذو الحجة الساعة ٢ ظهرًا، وجلسنا أنا وزوجتي ووالدي مع أطفالي في جدة يوم الجمعة الموافق ٨ ذو الحجة، بعد صلاة الجمعة أحرمنا للحج من جدة، وتركنا أولادنا في جدة، وأدينا مناسك الحج، وذبح كل واحد منَّا هدي التمتع، فهل إحرامي من جدة للحج أنا وزوجتي ووالدي فيه مخالفة، وهل علينا أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرًا.\nج: الواجب على كل واحد منكم دم عن ترك الإحرام من ميقات المدينة حين الرجوع منها؛ لأنَّكم راجعون بنية الحج، والدم هو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها.","vol":"7","page":25},{"text":"والمشروع لمن يسافر إلى المدينة أن يقصد بسفره زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ويكون السلام على النبي ﷺ وعلى صاحبيه ﵄ تبعًا لذلك، ولا يجوز أن يقصد المسلم بزيارة المدينة السلام على النبي ﷺ وعلى صاحبيه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى\".\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ]- ٢ (١٠/ ١١٦):\n«س ١: شخص ذهب إلى الحج وأحرم متمتعًا وبعد فراغه من العمرة أراد أن يذهب إلى المدينة للزيارة، فماذا يفعل؛ هل يدخل الحرم مرة أخرى بملابسه العادية، ثم يحرم بالحج في وقته مع الناس، أم يدخل محرمًا ويبني حجه على هذه العمرة الجديدة؟\nج ١: من سافر إلى المدينة بعد أداء العمرة لزيارة المسجد النبوي الشريف، ويريد أن يرجع إلى مكة لأداء الحج متمتعًا فإنَّه عند مروره بميقات المدينة يحرم بعمرة","vol":"7","page":26},{"text":"ثانية أو يحرم بالحج، ويبقى على إحرامه حتى يحج، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قد مر به يريد الحج، هذا هو الأحوط.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد .. عبد العزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: وللشيخ ابن عثيمين ﵀ فتوى أخرى خلاف الفتوى الأولى، فقد قال ﵀ كما في [فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ]، وفي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٣٤٤): «أمَّا ما صنعه من كونه حج متمتعًا ثم أدى العمرة تامة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج ثم رجع إلى مكة ولم يحرم إلَّا يوم التروية مع الناس فلا أرى في ذلك بأسًا عليه لأنَّه إنَّما مر بميقات أهل المدينة قاصدًا مكة التي هي محط رحله والتي لا ينوي الإحرام إلَّا منها لكونه متمتعًا بالعمرة إلى الحج» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الإحرام قبل هذه المواقيت، فذهب أكثر العلماء إلى صحته، ونقل غير واحد على ذلك الإجماع، كابن المنذر والخطابي.\nوذهب إسحاق وداود وابن حزم الظاهريان إلى عدم صحته.","vol":"7","page":27},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٣):\n«وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنَّه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم وقال مالك يكره» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عمر هو ما رواه البخاري (١٥٢٢) مِنْ طَرِيْقِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ».\nقُلْتُ: وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٧٢٨) عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ».\nقُلْتُ: الثقة الذي أبهمه الإمام مالك هو نافع، فقد روى هذا الأثر الإمام الشافعي في [الْأُمِ] (٧/ ٢٥٣)\nفقال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَهَلَّ مِنْ إيلْيَاءُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٨١٩) ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ».","vol":"7","page":28},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوهذا يدل على أنَّ ابن عمر ﵁ لا يرى وجوب الإحرام من الميقات.\nوجاءت آثار أخرى في جواز الإحرام من الأماكن البعيدة عَنْ عُمَرَان بن حصين، وابن مسعود، وابن عباس ﵃، ولا تصح وهي مروية في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.\nوأمَّا ما جاء عن جماعة من السلف كعلي ﵁ وغيره من تفسير إتمام الحج والعمرة، بأن يحرم الشخص من دويرة أهله، فمعناه أن يفرد للعمرة سفرة، وللحج سفرة أخرى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٥٥):\n«وأمَّا قول عمر وعلي، فإنَّهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك. ومعناه أن تنشئ لها سفرًا من بلدك، تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك.\nقال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا. وكذلك فسره به أحمد.\nولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة، فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي ﷺ وأصحابه تاركين لأمر الله.\nثم إنَّ عمر وعليًا ما كانا يحرمان إلَّا من الميقات، أفتراهما يريان أنَّ ذلك ليس بإتمام لها ويفعلانه، هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد.","vol":"7","page":29},{"text":"ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصره، واشتد عليه، وكره أن يتسامع الناس، مخافة أن يؤخذ به.\nأفتراه كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل، هذا لا يجوز، فيتعين حمل قولهما في ذلك على ما حمله عليه الأئمة، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: القول بوجوب الإحرام من الميقات قول قوي. وما احتج به الجمهور على تحريم الإحرام بعد الميقات؛ فإنَّه يدل بمنطوقه على وجوب الإحرام من الميقات؛ لكن فعل ابن عمر في إحرامه من بيت المقدس مع روايته للحديث يدل على أنَّه لم يفهم من الحديث النهي عن التقدم عن الميقات، فبناء على هذا تكون هذه المواقيت حدًا لآخر مكان يحرم منه بحيث لا يجوز الإحرام بعدها، وليست بحد لابتداء الإحرام. ويدل على ذلك اتفاق العلماء على مشروعية الإحرام من رابغ وهي متقدمة على الجحفة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١٤٧):\n«قُلْتُ: معنى التحديد في هذه المواقيت أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلَّا باستصحاب الإحرام وقد أجمعوا أنَّه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرمًا أجزأه وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة فإنَّها إنَّما ضربت حدًا لئلا تقدم الصلاة عليها» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٥٣):\n«مسألة: قال: \"والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم\". لا خلاف في أنَّ من أحرم قبل الميقات يصير محرمًا، تثبت في حقه أحكام الإحرام.","vol":"7","page":30},{"text":"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرم قبل الميقات أنَّه محرم.\nولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله.\nروي نحو ذلك عَنْ عُمَرَ، وعثمان. ﵄ وبه قال الحسن، وعطاء، ومالك، وإسحاق.\nوقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده. وعن الشافعي كالمذهبين.\nوكان علقمة، والأسود، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق، يحرمون من بيوتهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٢٠٠):\n«فاجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنَّه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه وحكى العبدري وغيره عن داود أنَّه قال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنَّه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله» اهـ.\nقُلْتُ: الإحرام من الميقات لا شك عندي أنَّه الأحسن؛ لأنَّه الميقات الذي وقته النبي ﷺ للناس؛ ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وسائر الخلفاء الراشدين إنَّما كانوا يحرمون من الميقات ولا يتقدمون عليه. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣):\n«وذلك لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حج حجة الوداع هو وعامة المسلمون واعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلق كثير من أصحابه وفي كل ذلك","vol":"7","page":31},{"text":"يحرم هو والمسلمون من الميقات ولم يندب أحدًا إلى الإحرام قبل ذلك ولا رغب فيه ولا فعله أحد على عهده، فلو كان ذلك أفضل لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرون ولو كان خير لسبقونا إليه وكانوا به أولى وبفضل لو كان فيه أحرى ولندب رسول الله ﷺ إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل إذ هو القائل: \"وما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلَّا وقد أمرتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلَّا وقد نهيتكم عنه\"» اهـ.\n٧ - أنَّ من مرَّ بهذه المواقيت من غير أهلها لزمه الإحرام منها.\n٨ - ويدل على أنَّ من مرَّ في طريقه على ميقات أبعد من ميقات أهل بلده، فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده، كالشامي إذا مرَّ بميقات أهل المدينة، فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده وهو الجحفة.\nوهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، وأجاز مالك وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية تأخير الإحرام إلى ميقات أهل بلده، والصحيح الأول. والله أعلم.\nوتوسعت الحنفية في ذلك فأجزوا تأخير الإحرام إلى الميقات القريب وإن لم يكن ميقاتًا لأهل بلده.\nفَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٢/ ٤٧٦):\n«قَوْلُهُ: \"وَقَالُوا\" أَيْ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ قَوْلُهُ: \"وَلَوْ مَرَّ بِمِيقَاتَيْنِ\" كَالْمَدَنِيِّ يَمُرُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ بِالْجُحْفَةِ فَإِحْرَامُهُ مِنْ الْأَبْعَدِ أَفْضَلُ أَيْ الْأَبْعَدِ عَنْ مَكَّةَ، وَهُوَ ذُو","vol":"7","page":32},{"text":"الْحُلَيْفَةِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ عَنْ ابْنِ أَمِيرْ حَاجّْ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ وَفَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الْأَوَّلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ الْخِلَافِ وَسُرْعَةِ الْمُسَارَعَةِ إلَى الطَّاعَةِ، وَالثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَمْنِ مِنْ قِلَّةِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورَاتِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ بِكَثْرَةِ الْعِصْيَانِ، فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ وَلَا مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتًا بِلَا إحْرَامٍ إلَى آخَرَ جَازَ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْأَوَّلِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا مَرُّوا بِهَا فَجَاوَزُوهَا إلَى الْجُحْفَةِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا وَصَلُوا إلَى الْمِيقَاتِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُمْ مُحَافَظَةُ حُرْمَتِهِ، فَيُكْرَهُ لَهُمْ تَرْكُهَا. اهـ.\nوَذَكَرَ مِثْلَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ إلَّا أَنَّ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَدَنِيَّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ بِوُجُوبِ الدَّمِ وَعَدَمِهِ، بِحَمْلِ رِوَايَةِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَدَنِيِّ وَعَدَمِهِ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ.\nقُلْت: لَكِنْ نَقَلَ فِي الْفَتْحِ أَنَّ الْمَدَنِيَّ إذَا جَاوَزَ إلَى الْجُحْفَةِ فَأَحْرَمَ عِنْدَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَنَقَلَ قَبْلَهُ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ كَلَامِ مُحَمَّدٍ فِي كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَمَنْ جَاوَزَ وَقْتَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ أَتَى وَقْتًا آخَرَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ، وَلَوْ كَانَ أَحْرَمَ مِنْ وَقْتِهِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ اهـ فَالْأَوَّلُ صَرِيحٌ، وَالثَّانِي ظَاهِرٌ فِي الْمَدَنِيِّ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.","vol":"7","page":33},{"text":"فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ الْمَارَّ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اتِّفَاقِيٌّ لَا احْتِرَازِيٌّ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الْمَدَنِيِّ وَغَيْرِهِ» اهـ.\n٩ - وقوله: «لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ». يدل على أنَّ وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد النسك، وأمَّا من لم يرد النسك فلا يلزمه الإحرام منها، حتى ولو أراد دخول الحرم على الصحيح، لعدم ورود ما يدل على وجوب الإحرام لمن أراد دخول الحرم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٦):\n«قوله: \"ممن أراد الحج والعمرة\" فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام» اهـ.\nقُلْتُ: وفي ذلك نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٦٠ - ٣٦٢):\n«فصل: فأمَّا المجاوز للميقات، ممن لا يريد النسك، فعلى قسمين؛ أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام، وقد أتى النبي ﷺ وأصحابه بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره، فيمرون بذي الحليفة، فلا يحرمون، ولا يرون بذلك بأسًا.\nثم متى بدا لهذا الإحرام، وتجدد له العزم عليه، أحرم من موضعه، ولا شيء عليه. هذا ظاهر كلام الخرقي. وبه يقول مالك، والثوري، والشافعي، وصاحبا أبي حنيفة.","vol":"7","page":34},{"text":"وحكى ابن المنذر، عن أحمد، في الرجل يخرج لحاجة، وهو لا يريد الحج، فجاوز ذا الحليفة، ثم أراد الحج، يرجع إلى ذي الحليفة، فيحرم. وبه قال إسحاق.\nولأنَّه أحرم من دون الميقات، فلزمه الدم، كالذي يريد دخول الحرم.\nوالأول أصح.\nوكلام أحمد يحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام؛ لقول النبي ﷺ: \"فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجًا أو عمرة\".\nولأنَّه حصل دون الميقات على وجه مباح. فكان له الإحرام منه، كأهل ذلك المكان.\nولأنَّ هذا القول يفضي إلى أنَّ من كان منزله دون الميقات، إذا خرج إلى الميقات، ثم عاد إلى منزله، وأراد الإحرام، لزمه الخروج إلى الميقات، ولا قائل به.\nوهو مخالف لقول رسول الله ﷺ: \"ومن كان منزله دون الميقات، فمهله من أهله\".\nالقسم الثاني: من يريد دخول الحرم، إمَّا إلى مكة أو غيرها، فهم على ثلاثة أضرب؛ أحدها: من يدخلها لقتال مباح، أو من خوف، أو لحاجة متكررة، كالحشاش، والحطاب، وناقل الميرة والفيح، ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل يوم الفتح","vol":"7","page":35},{"text":"مكة حلالًا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم نعلم أحدًا منهم أحرم يومئذ، ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله، أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرمًا، فسقط للحرج.\nوبهذا قال الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام، إلَّا من كان دون الميقات؛ لأنَّه يجاوز الميقات مريدًا للحرم، فلم يجز بغير إحرام كغيره.\nولنا، ما ذكرناه، وقد روى الترمذي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. وقال: هذا حديث حسن صحيح.\nومتى أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله، وفيه من الخلاف ما فيه.\nالنوع الثاني: من لا يكلف الحج كالعبد، والصبي، والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو عتق العبد، وبلغ الصبي، وأرادوا الإحرام، فإنَّهم يحرمون من موضعهم، ولا دم عليهم.\nوبهذا قال عطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي في الكافر يسلم، والصبي يبلغ، وقالوا في العبد: عليه دم وقال الشافعي في جميعهم: على كل واحد منهم دم.","vol":"7","page":36},{"text":"وعن أحمد، في الكافر يسلم، كقوله. ويتخرج في الصبي والعبد كذلك، قياسًا على الكافر يسلم؛ لأنَّهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام وأحرموا دونه، فلزمهم الدم، كالمسلم البالغ العاقل.\nولنا، أنَّهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه، فأشبهوا المكي، ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها، وفارق من يجب عليه الإحرام إذا تركه؛ لأنَّه ترك الواجب عليه.\nالنوع الثالث: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم.\nوبه قال أبو حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي.\nوقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك. وقد روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّه دخلها بغير إحرام.\nولأنَّه أحد الحرمين، فلم يلزم الإحرام لدخوله، كحرم المدينة، ولأنَّ الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقي على الأصل» اهـ.\nقُلْتُ: وبناء على هذا فإنَّ الذي يأتي من بلده بنية الزيارة للمسجد النبوي ثم الحج بعد ذلك فليس عليه حرج إذا تجاوز ميقات بلده، لأنَّه تجاوزه لحاجة غير النسك، ولم يرد دخول الحرم، وقد قال العلامة ابن قدامة ﵀ في كلامه السابق:","vol":"7","page":37},{"text":"«أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام» اهـ.\nوجاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (٢١/ ٣١٣):\n«سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- رجل قدم من بلده بالطائرة يريد الحج ومر بالميقات، ولكنه يريد إذا نزل إلى جدة أن يذهب إلى المدينة أولًا فلم يحرم في الطائرة ولما نزلت الطائرة ذهب بالسيارة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرمًا فما حكم ذلك؟\nفأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بهذا، فمن قدم من بلده قاصدًا المدينة أولًا ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرمًا من ميقات أهل المدينة فلا بأس» اهـ.\nوجاء أيضًا في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (٢١/ ٣٤٥):\n«س ٤٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل قدم للحج وميقاته يلملم ولكنه لم يحرم من الميقات ونزل بجدة وذهب إلى المدينة للزيارة ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة فيهل عليه\nشيء؟\nفأجاب فضيلته بقوله-: هذا فيه تفصيل إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه، وإن لم يقصد بأن كان يريد أن يذهب","vol":"7","page":38},{"text":"إلى مكة، لكن طرأ عليه في جدة أن يذهب إلى المدينة فهذا عليه دم لتركه الإحرام من الميقات الذي مر به وهو مريد للحج» اهـ.\nوسئلت اللجنة الدائمة كما في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١١/ ١٣٨ - ١٣٩):\n«بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فورًا لدى الوصول إلى المملكة، دون الدخول في حالة الإحرام، ثم يلبسون الإحرام من المدينة فيما بعد قبل الحركة إلى مكة، رجاء التكرم بالتوجيه إذا كان هذا جائزًا.\nفأجابت اللجنة: خامسًا: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنَّه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وأمَّا ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات المدينة ذي الحليفة فلا حرج …\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز». اهـ مع شيء من التصرف.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١١/ ١٥٥):","vol":"7","page":39},{"text":"«س ٢: حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وجاوز السيل ولم يحرم، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجًا. فما حكم تصرفه هذا، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟\nج ٢: ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرمًا فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرمًا.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\n١٠ - ويدل قوله: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ». أنَّ من كان دون المواقيت، فإنَّه يحرم من مكانه الذي هو فيه.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٦):\n«وهذا متفق عليه إلَّا ما روي عن مجاهد أنَّه قال ميقات هؤلاء نفس مكة واستدل به ابن حزم على أنَّ من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه لأنَّه يختص بمن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة» اهـ.\n١١ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٦):","vol":"7","page":40},{"text":"«ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنَّه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله: \"فمن حيث أنشأ\"» اهـ.\n١٢ - واحتج بقوله: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». على أنَّ أهل مكة يحرمون من مكة لا من غيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٢١):\n«فمن كان في مكة من أهلها أو واردًا إليها وأراد الإحرام بالحج، فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها، سواء الحرم والحل هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم، كما يجوز من مكة؛ لأنَّ حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول؛ لهذا الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٤/ ٤٨٧ - ٤٨٨):\n«الفرع الثالث: اعلم أنَّ أهل مكة يهلون من مكة، وفي حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفًا: \"حتى أهل مكة، يهلون منها\"، وفي لفظ: \"حتى أهل مكة يهلون من مكة\"، وكلا اللفظين في الصحيحين من حديث ابن عباس المذكور، وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج، لا خلاف فيه بين أهل العلم إلَّا ما ذكره بعضهم من","vol":"7","page":41},{"text":"أنَّ المكي يجوز له أن يحرم من أي وضع من الحرم، ولو خارجًا عن مكة وهو ظاهر السقوط لمخالفته للنص الصريح، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: وما حكم عليه بأنَّه ظاهر السقوط هو مذهب الجمهور.\n١٣ - قد يتوهم متوهم من الحديث أنَّ المعتمر المكي يحرم من مكة؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذكر في الحديث مواقيت الحج والعمرة حيث قال: «لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ». ثم قال: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».\nقُلْتُ: والذي عليه العلماء هو أنَّ العمرة لا تكون إلَّا من الحل، ودليل ذلك ما رواه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ، فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: «أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا» قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى، أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «لَا بَأْسَ، انْفِرِي» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.","vol":"7","page":42},{"text":"قُلْتُ: فلو كانت العمرة جائزة من الحرم لأمر النبي ﷺ عائشة أن تحرم بها من الحرم، ولما كلفها الذهاب إلى التنعيم، لا سيما وقد كان في عجله من أمره، ولهذا لم ينتظرها في مكة، بل قال لها: «ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا».\nولأنَّ النسك يحتاج أن يُجمع فيه بين الحل والحرم، وأفعال العمرة جميعها في الحرم فاحتاج إلى أن يحرم بها من الحل، وأمَّا الحج فمناسكه دائرة بين الحل والحرم، فإنَّ الوقوف في عرفة هو ركن الحج الأكبر، ولا يكون إلَّا في الحل؛ ولهذا كان إحرام المكي بالحج يكون من الحرم لإمكانه أن يجمع فيه بين الحل والحرم، بعكس العمرة فلا يمكن فيها ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٤٢):\n«مسألة: قال: \"وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإذا أرادوا الحج، فمن مكة\". أهل مكة، من كان بها، سواء كان مقيمًا بها أو غير مقيم؛ لأنَّ كل من أتى على ميقات كان ميقاتًا له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج؛ وإن أراد العمرة فمن الحل.\nلا نعلم في هذا خلافًا.\nولذلك أمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه.","vol":"7","page":43},{"text":"وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي ﷺ: \"حتى أهل مكة يهلون منها\". يعني للحج.\nوقال أيضًا: \"ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة\". وهذا في الحج.\nفأمَّا في العمرة فميقاتها في حقهم الحل، من أي جوانب الحرم شاء؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر بإعمار عائشة من التنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة.\nوقال ابن سيرين: بلغني أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وقت لأهل مكة التنعيم.\nوقال ابن عباس: يا أهل مكة، من أتى منكم العمرة، فليجعل بينه وبينها بطن محسر.\nيعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة.\nوإنَّما لزم الإحرام من الحل، ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإنَّه لو أحرم من الحرم، لما جمع بينهما فيه، لأنَّ أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحج، فإنَّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة، فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «وقال ابن عباس: يا أهل مكة، من أتى منكم العمرة، فليجعل بينه وبينها بطن محسر.\nيعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة». لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ، وهذا محمول على من أحرم من ناحية مزدلفة وليس من مزدلفة، وذلك أنَّ مزدلفة من جملة الحرم.","vol":"7","page":44},{"text":"ووجدت أثر ابن عباس بلفظ آخر رواه الفاكهي في [أَخْبَارِ مَكَّةَ] (١٨٢٠)\nحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﵄ يَقُولُ: «لَا يَضُرُّكُمُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ لَا تَعْتَمِرُوا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق. والمراد بقوله: «بَطْنَ وَادٍ» أي من الحل.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٦٠):\n«ولهذا لم يكن بد من أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم حتى يكون قاصدًا للحرم من الحل، فيظهر فيه معنى القصد إلى الله والتوجه إلى بيته وحرمه، فمن كان بيته خارج الحرم فهو قاصد من الحل إلى الحرم إلى البيت. وأمَّا من كان بالحرم كأهل مكة فهم في الحج لا بد لهم من الخروج إلى عرفات، وعرفات هي من الحل فإذا فاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من الحل. ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون إلَّا بعد التعريف وهو القصد من الحل إلى الكعبة الذي هو حقيقة الحج» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ﵀ فِي [اخْتِلافِ الأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (١/ ٢٨٨):\n«وَأَجْمعُوا على انه لَا يجوز الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ من الْحرم. وَإِنَّمَا يكون من أدنى الْحل أَوْ مَا بعده، فَأَما من مَكَّة فَلَا» اهـ.","vol":"7","page":45},{"text":"قُلْتُ: وإذا اعتمر المكي من الحرم فعليه دم على الصحيح لأنَّه ترك واجب الإحرام من الحل ولا تفسد عمرته على الصحيح وهنالك من أفسدها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٣٣٤):\n«وَإِنْ أَحْرَمَ الْحَرَمِيُّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْحَرَمِ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ بَعْضَ نُسُكِهِ.\nوَلَا يَسْقُطُ الدَّمُ بِخُرُوجِهِ إِلَى الْحَرَمِ، كَمَا لَا يَسْقُطُ الدَّمُ بِعَوْدِهِ إِلَى الْمِيقَاتِ إِذَا أَحْرَمَ دُونَهُ، لَكِنَّهُ إِنْ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ قَبْلَ الطَّوَافِ وَرَجَعَ صَحَّتْ عُمْرَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْحِلِّ حَتَّى طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ: فَفِيهِ وَجْهَانِ خَرَّجَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِطَوَافِهِ وَسَعْيِهِ، بَلْ يَقَعُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَالْحَجِّ.\nوَلِأَنَّ الْحِلَّ لَوْ لَمْ يَجِبْ إِلَّا لِأَنَّهُ مِيقَاتٌ لَكَانَ مَنْ إِنْ شَاءَ الْعُمْرَةَ دُونَهُ تُجْزِئُهُ شرح كَمَوَاقِيتِ الْحَجِّ، وَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ فَتُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ: عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ مِنَ الْحِلِّ.\nفَعَلَى هَذَا وُجُودُ الطَّوَافِ وَمَا بَعْدَهُ كَعَدَمِهِ لَا يَتَحَلَّلُ بِذَلِكَ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ قَصَّرَ رَأْسَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَصَّرَ قَبْلَ الطَّوَافِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ وَطِئَ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ تَحَلَّلَ كَانَ كَمَنْ وَطِئَ قَبْلَ الطَّوَافِ فَتَفْسُدُ بِذَلِكَ عُمْرَتُهُ وَعَلَيْهِ دَمُ الْإِفْسَادِ، وَإِتْمَامُهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْحِلِّ وَالطَّوَافِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَضَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ.","vol":"7","page":46},{"text":"وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْعُمْرَةَ صَحِيحَةٌ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِمَا تَرَكَهُ مِنَ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ الْمِيقَاتِ وَهَذَا لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ الدَّمَ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ١٥١ - ١٥٢):\n«وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ وَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ قَبْلَ الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الْمِيقَاتَ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِلِّ لِيَجْمَعَ فِي نُسُكِهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ كَمَا أَنَّ الْحَاجَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ لِلطَّوَافِ وَغَيْرِهِ هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ لِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَمِ وَلَمْ يَخْرُجْ لَزِمَهُ دَمٌ وَقَالَ عَطَاءٌ لا شيء عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَقَالَ مَالِكٌ لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَامِهِ مِنَ التَّنْعِيمِ خَاصَّةً قَالُوا وَهُوَ مِيقَاتُ الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ أَنَّ جَمِيعَ جِهَاتِ الْحِلِّ سَوَاءٌ وَلَا تَخْتَصُّ بِالتَّنْعِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n١٤ - واحتج به على أنَّ المكي إن أراد القران فيحرم من مكة لعموم الحديث خلافًا لمن منع ذلك من الحنفية، وبعض المالكية والشافعية.","vol":"7","page":47},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ١٧٦): «هل يجب علي المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة، أم يجوز أن يحرم من جوف مكة إدراجًا للعمرة تحت الحج في الميقات كما أدرجت أفعالها في أفعاله فيه وجهان حكاهما … وآخرون. \"أصحهما\": الثاني وبه قطع الأكثرون» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا أراد المكي أن يتمتع، فيجب عليه أن يهل بالعمرة من الحل. والدليل على جواز القران، والتمتع للمكي قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٤/ ٤٨٩ - ٤٩١):\n«واعلم أنَّ جماعة من أهل العلم يقولون: إنَّ أهل مكة ليس لهم التمتع، ولا القران، فالعمرة في التمتع، والقران ليست لهم، وإنَّما لهم أن يحجوا بلا خلاف والعمرة منهم في غير تمتع، ولا قران جائزة عند جل من لا يرون عمرة التمتع، والقران لأهل مكة، وممن قال: لا تمتع، ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة، وأصحابه، ونقله بعض الحنفية، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابن عباس، وابن الزبير، وهو رأي البخاري ﵀ كما ذكره في صحيحه، ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم تمتع، أو قران، أو لا؟ هو اختلاف العلماء في مرجع الإشارة في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ","vol":"7","page":48},{"text":"لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. فالذين قالوا: لأهل مكة تمتع، وقران كغيرهم، قالوا: الإشارة راجعة إلى الهدي، والصوم، ومفهومه أنَّ من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي عليه، ولا صوم، والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران، قالوا: الإشارة راجعة إلى قوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾؛ أي: ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أمَّا من كان أهله حاضري المسجد الحرام، فلا تمتع له، والقران داخل في اسم التمتع في عرف الصحابة، كما تقدم إيضاحه، والذين قالوا هذا القول زعموا أنَّ في الآية بعض القرائن الدالة عليه، منها التعبير باللام في قوله: ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ﴾، لأنَّ اللام تستعمل فيما لنا لا فيما علينا، والتمتع لنا أن نفعله، وأن لا نفعله بخلاف الهدي، فهو علينا وكذلك الصوم عند العجز عن الهدي، ومنها: أنَّه جمع في الإشارة بين اللام والكاف، وذلك يدل على شدة البعد والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم.\nوأجاب المخالفون: بأنَّ الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي، والصوم، وأنَّ الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب عربي معروف، وقد ذكره البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ومنه قوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾؛ أي: هذا القرآن. لأنَّ الكتاب قريب، ولذا تكثر الإشارة إليه بإشارة القريب كقوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، وقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ الآية، وأمثال","vol":"7","page":49},{"text":"ذلك كثير في القرآن، ومن إطلاق إشارة البعيد على القريب قول خفاف بن ندبة السلمي:\nفإن تك خيلي قد أصيب صميمها … فعمدا على عيني تيممت مالكا\nأقول له والرمح يأطر متنه … تأمل خفافًا إنني أنا ذلكا\nفقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد، ومعلوم أنَّه لا يمكن أن يكون بعيدًا من نفسه قالوا: واللام تأتي بمعنى على كقوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾؛ أي: فعليها، وقوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾؛ أي: على الأذقان، ومنه قول الشاعر، وقد قدمناه في أول سورة هود:\nهتكت له بالرمح جيب قميصه … فخر صريعًا لليدين وللفم.\nوفي الحديث: \"واشترطي لهم الولاء\". أو أنَّ المراد ذلك الحكم بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.\nقال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب في هذه المسألة: أنَّ أهل مكة لهم أن يتمتعوا، ويقرنوا وليس عليهم هدي، لأنَّ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ الآية، عام بلفظه في جميع الناس من أهل مكة، وغيرهم ولا يجوز تخصيص هذا العموم، إلَّا بمخصص يجب الرجوع إليه، وتخصيصه بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ لا يجب","vol":"7","page":50},{"text":"الرجوع إليه، لاحتمال رجوع الإشارة إلى الهدي والصوم، لا إلى التمتع كما أوضحناه» اهـ.\n١٥ - واحتج بقوله: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ». من قال: من لم يكن في طريقه إلى مكة ميقات فله أن يحرم من حيث شاء، ولعله حمل \"دون\" على معنى سوى، فإنَّها تأتي على هذا المعنى كما في قوله تعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾. أي سوى ذلك.\nقُلْتُ: وتأتي بمعنى أقرب. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (١٣/ ١٦٤): «دُونُ نقيضُ فوقَ». إلى أن قال: «ويقال هذا دون ذلك أَي أَقرب منه» اهـ. وهذا المراد في الحديث، أي من كان أقرب من هذه المواقيت إلى مكة ليس في طريقه ميقات من هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ.\nقُلْتُ: ومما يدل على أنَّ من لم يمر بميقات من هذه المواقيت حاذى أقرب المواقيت إليه، ما رواه البخاري (١٥٣١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ».\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [تَكْمِلَةِ طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٢٤٧): «سكت في الحديث عن قاصد مكة للنسك من غير أن يمر على شيء","vol":"7","page":51},{"text":"من هذه المواقيت وقد قال الجمهور: يلزمه الإحرام إذا حاذى أقرب المواقيت إليه وبه قال الأئمة الأربعة، قال أصحابنا: فإن لم يحاذ ميقاتًا لزم أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلَّا مرحلتان، وقال ابن حزم الظاهري: يحرم من حيث شاء فإن مر بعد ذلك على ميقات منها لزمه تجديد الإحرام منه وادعى دخول ذلك في قوله ﵊: \"ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ\". وهو مردود لأنَّه ليس دون المواقيت المذكورة فلم يتناوله الحديث. وتمسك الجمهور في ذلك بقول عمر ﵁ لما شكا إليه أهل العراق جور قرن عن طريقهم: \"انظروا حذوها مِنْ طَرِيْقِكم\". والإحرام من محاذات الميقات أقرب الأمور إلى النص لأنَّ القصد البعد عن مكة بهذه المسافة فلزم اتباعه» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «قال أصحابنا: فإن لم يحاذ ميقاتًا لزم أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلَّا مرحلتان».\nفقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ١٩٩):\n«وأمَّا إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه فقال أصحابنا لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارًا بفعل عمر ﵁ في توقيته ذات عرق» اهـ.\nقُلْتُ: الأصل إمكان المحاذاة؛ لأنَّ المواقيت محيطة بالبيت.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٣١٩):\n«فإنَّ المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم» اهـ.\nقُلْتُ: لكن يمكن ذلك إذا تعذر للمار معرفة المحاذاة.","vol":"7","page":52},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٥/ ٣٠٩):\n«قال في \"الرعاية\" والشافعية: ومن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.\nوذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة. وهذا متجه» اهـ.\nقُلْتُ: المرحلتان هي مقدار مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، وهي قرن المنازل، وإنَّما اعتبر أقرب المواقيت إلى مكة ولم يعتبر أبعدها وذلك لأنَّ الأصل عدم وجوب الإحرام فيما سوى ذلك. والله أعلم.\nومن هؤلاء أهل \"سواكن\". من السودان، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٢٦٢):\n«ومن كان طريقه يمينًا أو شمالًا من هذه المواقيت فإنَّه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتًا مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر مِنْ طَرِيْقِهم فإنَّهم يحرمون من جُدّة» اهـ.\nوقال ﵀ في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٢٨٢):\n«ولكن في بعض الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت إلَّا بعد نزولهم في جدة بمعنى أنهم يدخلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت مثل أهل \"سواكن\" فهؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم، لكن الذي يأتي من جنوب السودان، أو من شمال السودان هؤلاء يمرون بالميقات قبل أن يصلوا إلى","vol":"7","page":53},{"text":"جدة فيلزمهم الإحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمرة أو الحج» اهـ.\nوقال ﵀ (٢١/ ٣٠٦): «لكن ذكر أهل العلم أنَّ بعض بلاد السودان يحرمون من جدة، وهم الذين يقدمون من جهة سواكن؛ لأنَّهم إذا أتوا من قبل سواكن وصلوا إلى جدة قبل أن يحاذوا يلملم، وقبل أن يحاذوا الجحفة فيحرمون من جدة ولا شيء عليهم» اهـ.\nوقال ﵀ (٢١/ ٣٨٤): «فإنَّ أهل العلم يقولون: إنَّهم يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا رابغًا، أو يلملم؛ لأنَّ جدة في زاوية بالنسبة لهذين الميقاتين فعلى هذا فيحرم أهل سواكن ومن جاء من هذه الناحية من جدة» اهـ.\nقُلْتُ: القادم من غرب جدة يصل إليها قبل محاذاة الجحفة ويلملم وهذا معلوم لمن ينظر في خريطة هذه الأماكن فيجب على هؤلاء أن يحرموا بمساقة مماثلة لأقرب المواقيت وهي مرحلتان.\nوبين جدة ومكة مرحلتان، والمَرْحَلَة: الموضع الذي تنزل به من حيث ترتحل، وكل موضع نزلت به ثم ارتحلت عنه فهو مَرْحَلَة، والجمع مَراحل. وهي مسافة يقطعها المسافر في نحو يوم.\n١٦ - تحديد النبي ﷺ لهذه المواقيت دون غيرها يدل على أنَّه لا يوجد غيرها.","vol":"7","page":54},{"text":"وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر \"ذات عرق\" لأهل العراق، وقد اختلفوا فيمن وقته هل هو النبي ﷺ أم عمر بن الخطاب ﵁، فروى مسلم (١١٨٣) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄، يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ - أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».\nقُلْتُ: وقد جاءت أحاديث أخرى بذلك، لكن قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ﵀ فِي [التَّمْيِّيْزِ] (٤٨): «فأمَّا الأحاديث التي ذكرناها من قبل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق، فليس منها واحد يثبت» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ﵀ فِي [صَحِيْحَهِ] (٤/ ١٥٩) (٢٥٩٢):\n«قد روي في ذات عرق أنَّه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها» اهـ.\nوروى البخاري (١٥٣١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ».","vol":"7","page":55},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٨٩): «وروى الشافعي مِنْ طَرِيْقِ طاووس قال لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق، وقال في \"الأم\": لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه حد ذات عرق وإنَّما أجمع عليه الناس» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اتفق العلماء أنَّ من أحرم من ذات العرق أنَّ إحرامه صحيح.\nوهذا الميقات وإن لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فقد ثبت عَنْ عُمَرَ وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم، ثم هو محاذي لذات قرن فله حكمه. والله أعلم.\nقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٣٣٩): «وهذا الميقات مهجور الآن فلا يحرم منه أحد، لأنَّ الطرق المسفلتة في نجد وفي الشرق لا تمر عليه وإنَّما تمر على الطائف والسيل الكبير - قرن المنازل» اهـ.\nفائدة أخرى: ومن لم يكن في طريقه ميقات فيجب أن يحرم من أقرب ميقات يحاذيه كما يدل عليه حديث عمر في توقيته لذات عرق فإن كان في كان في طريقه ميقاتان حاذى أقربهما فإن كانوا في القرب سواء حاذى أبعدهما احتياطًا وقياسًا على من مر في طريقه بميقاتين أحدهما أقرب من الآخر فإنَّه يحرم من أبعدهما.\nتنبيه: ذهب بعض المتأخرين إلى اعتبار جدة ميقاتًا مكانيًا فيجوز للقادم من جميع الجهات أن يحرم منها سواء كان قدومه برًا أو بحرًا أو جوًّا ومن هؤلاء:","vol":"7","page":56},{"text":"عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر، وعبد الله الأنصاري من قطر، وعدنان عرعور وألف رسالة سماها: \"أدلة الثقات إلى أنَّ جدة ميقات\"، وكل هذا شذوذ من القول فإنَّ جدة دون المواقيت وليست محاذية لأي ميقات، وقد رد عليهم كبار العلماء كاللجنة الدائمة، وابن باز وابن عثيمين وغيرهم.\n* * *","vol":"7","page":57},{"text":"٢٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».\nقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ\"».\n<hr><s0>\n\nهذا الحديث يدل على وجوب الإهلال، وهو مأخوذ من قوله: «يُهِلُّ». فإنَّه خبر بمعنى الأمر، والأمر يأتي بصيغة الخبر لتوكيد معنى الأمر كما سبق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٠٨):\n«ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإنَّ القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرمًا هذا هو الصحيح من القولين» اهـ.\nوَقَالَ كما في [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٤٦٥):\n«وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكي قولًا للشافعية» اهـ.\nقُلْتُ: وفي ذلك نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٨٥):","vol":"7","page":58},{"text":"«إنَّه يستحب للإنسان النطق بما أحرم به، ليزول الالتباس، فإن لم ينطق بشيء، واقتصر على مجرد النية، كفاه، في قول إمامنا، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية، حتى تنضاف إليها التلبية، أو سوق الهدي» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح ما قاله شيخ الإسلام؛ لما سبق، ولما رواه البخاري (١٥٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهُوَ بِالعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ».\nقُلْتُ: والأصل في الأمر الوجوب.\nلكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ من أنَّ سوق الهدي مع النية يقوم مقام التلبية مع النية فلا أعلم حجة ذلك.\nوسائر مسائل الحديث تقدمت في الحديث الذي قبله.\n* * *","vol":"7","page":59},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>بَابُ: مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ.</span>\n٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ».\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ. وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن لبس المحرم للقميص، وما كان في معناه من الثياب التي تغطي أعلى الجسد مما هو مخيط أو نحوه على قدر الأعضاء فله حكمه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١١٠ - ١١١): «فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليمًا أو مخروقًا، وكذلك لا يلبس الجبة، ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى: \"عرق جين\" وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأمَّا إذا طرح القباء على كتفيه","vol":"7","page":60},{"text":"من غير إدخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط. والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو» اهـ.\nقُلْتُ: ذهبت الحنفية إلى أنَّ من دخل القباء على كتفيه ولم يدخل فيه يديه فيكره ذلك ولا يحرم.\nقَالَ [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٤٦):\n«تَقَدَّمَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ زِيَادَةَ ذِكْرِ الْقَبَاءِ وَعَدَّهُ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ أَمْ لَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَزُفَرُ، وَرَخَّصَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ بِمَا إذَا أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى لُبْسِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ وَبِهِ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَبِهِ قَالَ الْخِرَقِيِّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٠٤):\n«وَالْقَبَاءُ بِالْقَافِ وَالْمُوَحَّدَةِ مَعْرُوفٌ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ مُفَرَّجٍ وَمَنْعُ لُبْسِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ يُشْتَرَطُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ لَا إِذَا أَلْقَاهُ عَلَى كَتِفَيْهِ وَوَافَقَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَالْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ نَظِيرَهُ إِنْ كَانَ كُمُّهُ ضَيِّقًا فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَلَا» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٢٨٦):","vol":"7","page":61},{"text":"«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ الْقَبَاءَ وَالدُّوَاجَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ\" ظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ إبَاحَةُ لُبْسِ الْقَبَاءِ، مَا لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.\nوَقَالَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ: إذَا أَدْخَلَ كَتِفَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَخِيطٌ لَبِسَهُ الْمُحْرِمُ عَلَى الْعَادَةِ فِي لُبْسِهِ، فَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ إذَا كَانَ عَامِدًا، كَالْقَمِيصِ. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ\".\nوَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فِي مَسْأَلَةِ إنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ. وَلِأَنَّ الْقَبَاءَ لَا يُحِيطُ بِالْبَدَنِ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ بِوَضْعِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ، إذَا لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ، كَالْقَمِيصِ يَتَّشِحُ بِهِ، وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالرِّدَاءِ الْمُوَصَّلِ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى لُبْسِهِ مَعَ إدْخَالِ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر المنع لأنَّه إذا أدخل كتفيه بالقباء فقد لبس مخيطًا محيطًا بالكتفين، والمحيط على جميع العضو أو على بعضه مما يمنع منه ألا ترى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهي المحرم عن لبس السراويلات وألحق العلماء بها التبان مع أنَّ تغطيته دون تغطية السراويلات.\nورجح العلامة ابن عثيمين ﵀ الجواز.","vol":"7","page":62},{"text":"ولا يشترط في اللباس الذي نُهي عنه المحرم الخياطة، بل الغرض أن يكون على قدر العضو سواء خيط بخيط أو بغير ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ١٥ - ١٦):\n«وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة، مثل أن ينسج نسجًا أو يلصق بلصوق أو يربط بخيوط أو يخلل بخلال أو يزر، ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط فإنَّ حكمه حكم المخيط، وإنَّما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب» اهـ.\nقُلْتُ: والنهي عن لبس القميص وارد فيما إذا لبسه على الوجه المعتاد، فأمَّا إذا لبسه على هيئة الرداء، أو الإزار فلا بأس بذلك.\nقال في [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٣٠٢):\n«المراد باللبس المنهي عنه اللبس المعتاد فلو ارتدى القميص ونحوه لم يمنع منه فإنَّه لا يعد لابسًا له في العرف» اهـ.\nفائدة/ قَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٢٩٤):\n«القميص معروف وجمعه قمص بضم القاف والميم ويجوز تخفيف ميمه وهو قياس مطرد في الجمع الذي على وزن فعل وجاء في الرواية الأولى بالإفراد وفي الثانية بالجمع وكذا بقية المذكورات معه، وكأنَّه مأخوذ من الجلدة التي هي غلاف القلب اسمها القميص» اهـ.","vol":"7","page":63},{"text":"٢ - وفيه النهي عن لبس العمائم، ويلحق به كل غطاء للرأس كالقلنسوة وغيرها. ويدل على ذلك ما رواه البخاري (١٢٦٦)، ومسلم (١٢٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَقْصَعَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».\nقُلْتُ: وأمَّا إذا احتاج إلى حمل المتاع على رأسه فلا بأس بذلك؛ لأنَّ ذلك لا يريد منه تغطية الرأس، نعم إذا أراد بذلك تغطية الرأس فلا يجوز له ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٥٦):\n«قال أصحابنا: وله أن يحمل فوق رأسه شيئًا مثل الكبك والطبق ونحوه، وحرره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره فحمله فغطى رأسه لم تجب الفدية لأنَّ الحمل لا يقصد به التغطية بل النقل.\nوإن تعمد لحمل شيء على رأسه تحيلًا للتغطية لم تسقط الفدية وكان مأثومًا وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرق بين أن يقصد الحمل فقط أو يقصد مع الحمل التغطية.\nوعلله القاضي في موضع بأنَّه لا يستدام في العادة فهو كما لو وضع على رأسه يده.\nقالوا: وله أن يضع يده على رأسه وأن يقلب ذوائبه على رأسه» اهـ.","vol":"7","page":64},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا تغطية الرأس بشيء منفصل عنه فالصحيح جوازه مطلقًا؛ وذلك لما رواه مسلم (١٢١٨) في حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال فيه: «فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ».\nوما رواه مسلم (١٢٩٨) عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».\nوفي لفظ آخر عنده من حديثها أنَّها قالت: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١٧٩):\n«قُلْتُ: فيه من الفقه أنَّ للمحرم أن يستظل بالمظال نازلًا بالأرض وراكبًا على ظهور الدواب ورخص فيه أكثر أهل العلم، إلَّا أنَّ مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبًا» اهـ.","vol":"7","page":65},{"text":"قُلْتُ: وهذا الاستظلال يحتمل أن يكون في يوم النحر، ويحتمل أن يكون ذلك في أيام منى بعد التحلل، ولا حجة فيه حينئذ على مشروعية ذلك.\nلكن قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٦٢ - ٦٤):\n«فإن قيل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدل وإن كان في أحد أيام منى فلا حجة فيه لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حل من إحرامه يوم النحر وليس فيه بيان أنَّ ذلك كان يوم النحر بل فيه ما يشعر أنَّه كان في أيام منى؛ لأنَّ الجمرة ترمى أيام منى بعد الزوال حين اشتداد الحر فأمَّا يوم النحر فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ رماها ضحى وليس ذلك الوقت للشمس حر يحتاج إلى تظليل. قيل: قد روى ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا راجعًا رواه الترمذي وصححه، ورواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا ويخبر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفعل ذلك. ورواه أحمد فقال: كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا ويخبرهم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يفعل ذلك.\nففي هذا ما يدل أنَّ ذلك الرمي كان يوم النحر لأنَّه كان راكبًا وهو ﷺ لم يفض من جمع حتى كادت الشمس تطلع وما بين أن يفيض إلى أن يجيء إلى جمرة العقبة يصير للشمس مس وحر فإنَّ حجته ﷺ كانت في … ويبين ذلك وقد أخبرت أم حصين أنَّه خطب عند جمرة العقبة وإنَّما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر …» اهـ.","vol":"7","page":66},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٣٩):\n«والحديث ذهب إليه أحمد، فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه، فإنَّ ذلك لا يقصد للاستدامة، والهودج بخلافه، والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه، لا للترفه. وظاهر كلام أحمد، أنَّه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه».\nوقال ﵀ (٦/ ٤٤١):\n«فصل: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبًا يستظل به، عند جميع أهل العلم.\nوقد صح به النقل، فإنَّ جابرًا قال في حديث حجة النبي ﷺ: \"وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس\".\nرواه مسلم، وابن ماجه، وغيرهما.\nولا بأس أيضًا أن ينصب حياله ثوبًا يقيه الشمس والبرد، إمَّا أن يمسكه إنسان، أو يرفعه على عود، على نحو ما روي في حديث أم الحصين: \"أنَّ بلالًا أو أسامة كان رافعًا ثوبًا يستر به النبي ﷺ من الحر\". ولأنَّ ذلك لا يقصد به الاستدامة، فلم يكن به بأس، كالاستظلال بحائط» اهـ.\nقُلْتُ: جواز ذلك مطلقًا هو الصحيح، وليس في التفريق بين هذه الصور حجة قوية، ولا معنى ظاهر. والله أعلم.","vol":"7","page":67},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٦٠ - ٦٢):\n«الثاني: المحمل والعمارية والقبة والهودج ونحو ذلك مما يصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال شفعًا كانت أو وترًا فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة وعنه لا بأس به ذكرها ابن أبي موسى لأنَّ المنع من الاستظلال والبروز للسماء إنَّما كان يعتقده برًا أهل الجاهلية كما تقدم عنهم وقد رد الله ذلك كما تقدم.\nولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس سأل عنه فقيل نذر أن يقوم ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم قال: \"مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه\". رواه البخاري.\nفبين النبي ﷺ أنَّ الضحى للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعًا ولا مسنونًا ولا بر فيه.\nوأيضًا: فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع فوجب أن يبقى على أصل الإباحة.\nوأيضًا: فإنَّه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك وهذا في معناه ولا يقال هذه الأشياء المقصود بها جمع المتاع فإنَّه لو دخل البيت لقصد الاستظلال أو نصب له خيمة لمجرد الاستظلال جاز بلا تردد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٤٣):","vol":"7","page":68},{"text":"«الحكم العاشر: أنَّ المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة، وغيرها.\nوالثاني: كالخيمة، والبيت، والشجرة، ونحوها، وقد صح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلَّا أنَّ مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل.\nوالثالث: كالمحمل، والمحارة، والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، والثاني: المنع. فإن فعل، افتدى، وهو مذهب مالك ﵀. والثالث: المنع، فإن فعل، فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد ﵀» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في تغطية الوجه للمحرم، وحجة من منع من ذلك ما رواه مسلم (١٢٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٤٤):","vol":"7","page":69},{"text":"«الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة. فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية: المنع منه، وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر ﵃. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيًا، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتًا، لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم، وهو اللائق بظاهريته.\nواحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: \"ولا تخمروا رأسه\"، وأجابوا عن قوله: \"ولا تخمروا وجهه\"، بأنَّ هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلَّا أنَّه قال: \"لا تخمروا رأسه، ولا وجهه\". قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روى في هذا الحديث: \"خمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه\"» اهـ.\nقُلْتُ: سبق الكلام على هذه المسألة في كتاب الجنائز، وبيَّنا هناك عدم صحة هذه اللفظة.\n٣ - وفيه نهي المحرم عن لبس السراويلات.\nقُلْتُ: ويلحق به كل ما غطى الفخذين، أو بعضهما مما صنع على قدر العضو، فيلحق به التُّبَّانُ ونحوه، ومن ذلك الحافظات التي تستعمل للمرضى، والأطفال.\n٤ - واحتج به الإمام أحمد على مشروعية لبس السراويل لغير المحرم.","vol":"7","page":70},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٧٥):\n«وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر؟ فقال: السراويل محدث لكنَّه استر. وقال أيضًا: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر.\nقال: والحديث: \"من لم يجد الإزار فليلبس السراويل\"، وهذا دليل أنَّ القوم قد لبسوا السراويلات» اهـ.\n٥ - وفيه تحريم لبس البرنس على المحرم.\nوالبرنس قَالَ فيه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (١/ ٣٠٨):\n«هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من البرس - بكسر الباء - القطن والنون زائدة. وقيل إنَّه غير عربي» اهـ.\n٦ - وفيه جواز لبس البرنس لغير المحرم، فإنَّ النهي عنه للمحرم يفهم منه جوازه لغيره.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٧٢):\n«وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنَّه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنَّه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ها هنا، وقال عبد الله بن أبي بكر ما كان أحد من القراء إلَّا له برنس» اهـ.","vol":"7","page":71},{"text":"٧ - وفيه منع المحرم من لبس الخفين إلَّا إذا لم يجد النعلين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين.\nقُلْتُ: والأمر بقطع منسوخ على الصحيح من أقوال العلماء.\nويدل على ذلك أنَّ حديث ابن عمر هذا كان في المدينة قبل الإحرام كما روى ذلك أحمد (٤٨٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ: «لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ».\nقُلْتُ: وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو من المدلسين. لكن يدل لمعناه ما رواه البخاري (٥٨٠٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ .. الحديث، فقوله:\n«إِذَا أَحْرَمْنَا». يدل على أنَّ السؤال كان قبل الإحرام.\nونسخ الأمر بالقطع بما رواه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٩١ - ١٩٢): «ثم إنَّه في عرفات بعد ذلك قال: \"السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف","vol":"7","page":72},{"text":"لمن لم يجد النعلين\". هكذا رواه ابن عباس وحديثه في الصحيحين، ورواه جابر وحديثه في مسلم فأرخص لهم بعرفات في البدل فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق وعليه جمهور العلماء فمن اشترط فتقه خالف النص. وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع فمن اشترط القطع فقد خالف النص فإنَّ السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق كما أنَّ القميص إذا فتق وصار قطعًا لم يسم سراويل، وكذلك البرنس وغير ذلك. فإنَّما أمر بالقطع أولًا لأنَّ رخصة البدل لم تكن شرعت فأمرهم بالقطع حينئذ لأنَّ المقطوع يصير كالنعلين، فإنَّه ليس بخف. ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين. ودل هذا على أنَّ كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان لا أنَّه أبيح على طريق البدل وإنَّما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٣٤ - ٢٣٨):\n«الحكم الرابع: أنَّه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه، في حديث ابن عمر، لأنَّه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل. فاختلف الفقهاء في هذا القطع، هل هو واجب أم لا؟ على قولين:","vol":"7","page":73},{"text":"أحدهما: أنَّه واجب، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر، وإحدى الروايتين عن أحمد، لأمر رسول الله ﷺ بقطعهما، وتعجب الخطابي من أحمد فقال: العجب من أحمد في هذا! فإنَّه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. وَقَلَّتْ سنة لم تبلغه. وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية.\nوالثاني: أنَّ القطع ليس بواجب، وهو أصح الروايتين عن أحمد، ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس، وعطاء، وعكرمة. وهذه الرواية أصح، لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات: \"من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين\". فأطلق الإذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع وهذا كان بعرفات، والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنَّه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم إلَّا الله تعالى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل\"، فهذا كلام مبتدأ من النبي ﷺ، بين فيه في عرفات في أعظم جمع كان له، أنَّ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع ولا فتق، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين، وتأخير البيان عن وقته ممتنع. فدل هذا على أنَّ هذا","vol":"7","page":74},{"text":"الجواز لم يكن شرع بالمدينة، وأنَّ الذي شرع بالمدينة هو لبس الخف المقطوع، ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع. فإن قيل: فحديث ابن عمر مقيد: وحديث ابن عباس مطلق، والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع.\nفالجواب من وجهين: أحدهما: أنَّ قوله في حديث ابن عمر: \"وليقطعهما\" قد قيل: إنَّه مدرج من كلام نافع. قال صاحب المغني: كذلك روي في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح: أنَّ نافعًا قال بعد روايته للحديث: \"وليقطع الخفين أسفل من الكعبين\"، والإدراج فيه محتمل، لأنَّ الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها، فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرحًا به أنَّ نافعًا قاله زال الإشكال. ويدل على صحة هذا أنَّ ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرته صفية بنت أبي عبيد عَنْ عَائِشَةَ: \" أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع\".\nالجواب الثاني: أنَّ الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله ﷺ يخطب على المنبر، فناداه رجل فقال: \"ما يلبس المحرم من الثياب\"؟ فأجابه بذلك، وفيه الأمر بالقطع وحديث ابن عباس وجابر بعده وعمرو بن دينار روى الحديثين معًا ثم قال: \"انظروا أيهما كان قبل\"، وهذا يدل على أنَّهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس.","vol":"7","page":75},{"text":"وقال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل، لأنَّه قال: \"نادى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد\". فذكره، وابن عباس يقول: \"سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات\". فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج وهشيم كلهم عَنْ عُمَرَو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ولم يقل أحد منهم \"بعرفات\" غير شعبة، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد.\nقيل: هذا عبث، فإنَّ هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة لها، وشعبة حفظها وغيره لم ينفها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يقبل ولا يرد، ولهذا رواه الشيخان. وقد قال علي: \"قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما\". وهذا مقتضى القياس فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل، ولم يأمر بفتق السراويل، لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما. ولهذا كان مذهب الأكثرين أنَّه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع، ولا فرق بينهما، وأبو حنيفة طرد القياس وقال: يفتق السراويل، حتى يصير كالإزار، والجمهور قالوا: هذا خلاف النص، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"السراويل لمن لم يجد الإزار\". وإذا فتق لم يبق سراويل، ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز. ولا يسلم من مخالفة النص","vol":"7","page":76},{"text":"والقياس إلَّا من جوز لبسهما بلا قطع، أمَّا القياس فظاهر، وأمَّا النص فما تقدم تقديره» اهـ.\n٨ - جواز لبس ما كان أسفل من الكعبين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٤ - ٤٩):\n«وأمَّا المقطوع دون الخف والجمجم والمداس ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم فالمشهور في المذهب أنَّ حكمه حكم الخف لا يجوز إلَّا عند عدم النعل وهو المنصوص عنه.\nقال في رواية ابن إبراهيم وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطر إلى لبسهما.\nوقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضًا فقيل له فالخف المقطوع قال هذا أشد.\nوقال في رواية المروذي: أكره المحمل الذي على النعل والعقب وكان عطاء يقول: فيه دم.\nفإذا منع من أن يجعل على النعل سيرًا فأن يمنع من الجمجم ونحوه أولى.\nوسواء نصب عقبه أو طواه فإن عقبه فإن لبسه فذكر القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنَّه يفدي لأنَّ أحمد منع منه وممنوعات الإحرام فيها","vol":"7","page":77},{"text":"الفدية ولأنَّه قد نقل عنه أنَّ في النعال المكلفة والمعقبة الفدية فهذا أولى وقد حكى قول عطاء كالمفتي به.\nوذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في بعض المواضع من الفصول أنَّه ليس له لباس المقطوعين وأنَّه يكره النعال المكلفة ونحو ذلك. قال: ولا فدية في ذلك. قال: لأنَّه أخف حكمًا من الخف المقطوع وقد أباح النبي ﷺ لبسه وسقطت الفدية فيه.\nوذكر القاضي وابن عقيل في موضع من خلافهما أنَّه إذا قطع الخفين جاز لبسهما وإن وجد النعلين لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جوز لبسهما بعد القطع في حديث ابن عمر فلولا أنَّ قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة وإنَّما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل لأنَّه إذا وجد النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويفسده وإن كان لبس المقطوع جائزًا فإذا عدم النعل صار مضطرًا إلى قطعها ويؤيد هذا أنَّه قد تقدم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يرخص في حديث ابن عمر في لبس السراويل ولا الخف وإنَّما رخص بعد عرفات فعلم أنَّ قوله: \"فليلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين\". بيان لما يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع ويصير بمنزلة النعل المباح وإلَّا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحيحين وجعل ذلك لمن لم يجد النعل لما تقدم ثم إنَّه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل للعادم فبقى المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال.","vol":"7","page":78},{"text":"وأيضًا: فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح على الخف والمقطوع وما أشبه من الجمجم والحذاء ونحوهما ليس بخف ولا في معنى الخف فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح لا سيما ونهيه عن الخف إذن فيما سواه لأنَّه سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس كذا فحصر المحرم فما لم يذكره فهو مباح.\nوأيضًا: فإنَّه إمَّا أن يلحق بالخف أو بالنعل وهو بالنعل أشبه فإنَّه لا يجوز المسح عليه كالنعل.\nوأيضًا: فإنَّ القدم عضو يحتاج إلى لبس فلا بد أن يباح ما تدعو إليه الحاجة وكثير من الناس لا يتمكن من المشي في النعل فلا بد أن يرخص لهم فيما يشبهه من الجمجم والمداس ونحوهما وهو في ذلك بخلاف اليد فإنَّها لا تستر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة.\nووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر: \"ولا الخفين إلَّا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين\". وفي لفظ صحيح: \"إلَّا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين\". وفي رواية: \"إلَّا أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبين\". وفي روايات متعددة: \"ولا الخفين إلَّا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين\". فلم يرخص في لبس المقطوع إلَّا لعادم النعل وعلقه باضطراره إلى ذلك وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا كان واجدًا وليس بمفهوم.","vol":"7","page":79},{"text":"قالوا: وإنَّما أمر أولا بالقطع ليقارب النعل لا ليصير مثله من كل وجه إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلَّا في الضرورة ثم إنَّه نسخ ذلك كما تقدم. ويؤيد ذلك أنَّه قال في حديث ابن عمر: \"وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين\". فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل واحد نوعًا غير مخيط على قدره والأمر بالشيء نهى عن ضده فعلم أنَّه لا يجز الإحرام إلَّا في ذلك ولأنَّه مخيط مصنوع على قدر العضو فمنع منه المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء والحاجة إنَّما تدعو إلى شيء يقيه مس قدمه الأرض وذلك يحصل بالنعل لما لم يثبت بنفسه رخصة له في سيور تمسكه كما يرخص في عقد الإزار لما لم يثبت إلَّا بالعقد.\nفأمَّا ستر جوانب قدمه وظهرها وعقيبته فلا حاجة إليه فلبس ما صنع لستره ترفه ودخول في لباس العادة كلبس القفاز والسراويل ولأنَّ نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار فإنَّ السراويل ..\nفعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير في الزمام معترضًا. فقيل له فالخف المقطوع. فقال: هذا أشد.\nوقال حرب سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله المحرس يلبسه المحرم فكرهه.\nوقال في رواية المروذي أكره المحمل والعقب الذي يجعل للنعل وكان عطاء يقول فيه دم والقيد والمحمل واحد.","vol":"7","page":80},{"text":"قال القاضي وغيره هي النعال المكلفات. واختلف أصحابنا فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم كلامه قال ابن أبي موسى ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب فإن لم يفعل فعليه دم. وقد روي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي لأنَّا لا نعرف النعال هكذا.\nومعنى القيد سير ثان على ظهر القدم والعقب الذي يكون في مؤخر القدم وهذا لأنَّ القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور الزمام لأنَّه يمنع النعل من التقدم والتأخر والشراك فإنَّه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يمينًا وشمالًا فأمَّا سير ثان على ظهر القدم مع الشراك أو عقب بإزاء الزمام فلا حاجة إليه ولأنَّه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه فهو كما لو ستره بظهر قدم الجمجم وعقبه وهذا لأنَّ الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة المداس ويصير القدم في مثل الخف فأشبه ما لو صنع قميصًا مشبكًا أو لبس خفًا مخرقًا فإنَّه بمنزلة القميص والخف السليمين.\nولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أباح النعال وأذن فيها فخرج كلامه على النعال التي يعرفونها والقيد والعقب محدثان يصير بهما النعل شبيها بالحذاء كالرداء إذا زرره أو خلله فإنَّه يصير كالبقير من القمصان وهذا القول مقتضي كلامه وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من الجمجم وهو أتبع للأثر.","vol":"7","page":81},{"text":"وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما إنَّما كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضًا يستر بعض الرجل قالوا ولا فدية في ذلك قالوا لأنَّه أخف حكمًا من الخف المقطوع وقد أباح النبي ﷺ لبسه وسقطت الفدية فيه وتخصيصهم الكلام بالعريضة ليس في كلام أحمد تعرض له فإنَّ الرقيق أيضًا يستر بحسبه ولا حاجة إليه.\nوأمَّا إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة وحكى عن عطاء أنَّ فيه دمًا ولم يجزم به» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٢٨):\n«فصل: فإن لبس المقطوع، مع وجود النعل، فعليه الفدية، وليس له لبسه. نص عليه أحمد، وبهذا قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: لا فدية عليه؛ لأنَّه لو كان لبسه محرمًا، وفيه فدية، لم يأمر النبي ﷺ بقطعهما، لعدم الفائدة فيه، وعن الشافعي كالمذهبين.\nولنا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنَّه لا يجوز مع وجودهما، ولأنَّه مخيط لعضو على قدره، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه، كالقفازين» اهـ.\nوقال ﵀ (٦/ ٤٣٠): «فصل: فأمَّا النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛ لأنَّ إباحتها وردت مطلقًا.\nوروي عن أحمد في القيد في النعل: يفتدي؛ لأننا لا نعرف النعال هكذا.","vol":"7","page":82},{"text":"وقال: إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال، والعقب الذي يجعل للنعل، فقد كان عطاء يقول: فيه دم.\nوقال ابن أبي موسى، في \"الإرشاد\": في القيد والعقب الفدية، والقيد: هو السير المعترض على الزمام.\nقال القاضي: إنَّما كرههما إذا كانا عريضين.\nوهذا هو الصحيح؛ فإنَّه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب.\nولأنَّ ذلك معتاد في النعل، فلم تجب إزالته، كسائر سيورها، ولأنَّ قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين؛ لسقوطهما بزوال ذلك، فلم يجب، كقطع القبال» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه لا بأس بلبس الأحذية التي لا تغطي جميع القدم، وأمَّا ما غطى القدم دون الكعب فالأظهر جواز لبسه، فإن قيل: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما أذن بقطع الخفين أسفل من الكعبين بشرط عدم وجود النعل لا مطلقًا؛ لما رواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا","vol":"7","page":83},{"text":"البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ».\nقُلْتُ: الذي يظهر لي في ذلك أنَّ هذا الشرط - وهو عدم قطع الخف إلَّا عند عدم وجود النعل - من أجل أنَّ في القطع إتلافًا للخف من غير حاجة تدعو إلى ذلك، والأذن بلبس الخف عند قطعه دليل على جواز لبس ما كان كذلك. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١١٠):\n«ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وإنَّما رخص في المقطوع أولًا؛ لأنَّه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنَّه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين: مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدًا للنعلين أو فاقدًا لهما وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما: مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك. فله أن يلبس الخف ولا يقطعه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩):\n«والعجب أنَّ من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه، فإنَّهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما. بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه. فأي معنى للقطع، والمقطوع عندكم كالصحيح؟! وأمَّا أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع، وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما. قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج: قال شيخنا: وهو الصحيح، لأنَّ المقطوع لبسه أصل لا بدل. قال شيخنا: فأبو حنيفة","vol":"7","page":84},{"text":"فهم من حديث ابن عمر أنَّ المقطوع لبسه أصل لا بدل، فجوز لبسه مطلقًا، وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الإزار والخف عند عدم النعل، وهذا فهم صحيح، وقولهم في هذا أصح من قوله، وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحًا بلا قطع عند عدم النعل، وأنَّ ذلك ناسخ للأمر بالقطع، وهذا فهم صحيح، وقوله في ذلك أصح الأقوال.\nفإن قيل: فلو كان المقطوع أصلًا لم يكن عدم النعل شرطًا فيه، والنبي ﷺ إنَّما جعله عند عدم النعل. قيل: بل الحديث دليل على أنَّه ليس كالخف، إذ لو كان كالخف لما أمر بقطعه فدل على أنَّ بقطعه يخرج من شبه الخف، ويلتحق بالنعل. وأمَّا جعله عدم النعل شرطًا فلأجل أنَّ القطع إفساد لصورته وماليته، وهذا لا يصار إليه إلَّا عند عدم النعل، وأمَّا مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته، فإذا تبين هذا تبين أنَّ المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف، كما قال أبو حنيفة، وأنَّ على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه، فإنَّهم لا يجوزون لبس المقطوع، وهو عندهم كالخف.\nفأي معنى للقطع والمقطوع عندكم كالصحيح وأمَّا أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع وليس عنده كالصحيح وكذلك المداس والجمجم ونحوهما» اهـ.\n٩ - تحريم لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس.","vol":"7","page":85},{"text":"قُلْتُ: ويلحق به سائر الأطياب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (١/ ٢١٣):\n«ونهيه له عن الوَرْسِ والزعفران، قطع للذريعة إلى الطيب للمحرم لما فيهما من دواعي النساء، وتحريك اللذة والله الموفق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد حمل العلامة ابن القيم الحديث على غير معنى النهي عن الطيب.\nفقال ﵀ في [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٣٣): «الحكم الثاني: أنَّه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران، وليس هذا لكونه طيبًا، فإنَّ الطيب في غير الورس والزعفران أشد، ولأنَّه خصه بالثوب دون البدن. وإنَّما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه، أن لا يكون مصبوغًا بورس ولا زعفران. وقد نهي أن يتزعفر الرجل، وهذا منهي عنه خارج الإحرام، وفي الإحرام أشد. والنبي ﷺ لم يتعرض هنا إلَّا لأوصاف الملبوس، لا لبيان جميع محظورات الإحرام» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّه نهي عنهما من أجل الطيب، والنهي عن الأخف يقتضي النهي عن الأشد، وكونه خصه بالثوب دون البدن، وذلك أنَّه يجوز لغير المحرم أن يصبغ به ثوبه على الصحيح، فقد يظن الظان أنَّه لا يدخل في الطيب لكون المراد به الصبغ، فاحتيج إلى التنصيص عليه، والله أعلم.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في شم الطيب دون التطيب به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٧١):","vol":"7","page":86},{"text":"«مسألة: قال: \"ولا يتعمد لشم الطيب\" أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها، ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها.\nقال أحمد: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي ذلك، إلَّا العقدة تكون معه يشمها، فإنَّ أصحابه اختلفوا فيها؛ لأنَّه يشم الطيب من غيره، أشبه ما لو لم يقصده.\nولنا، أنَّه شم الطيب قاصدًا مبتدئًا به في الإحرام، فحرم، كما لو باشره، يحققه أنَّ القصد شمه لا مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية، ولو لم يباشره، فأمَّا شمه من غير قصد، كالجالس عند العطار لحاجته، وداخل السوق، أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبًا لنفسه وللتجارة ولا يمسه، فغير ممنوع منه؛ لأنَّه لا يمكن التحرز من هذا، فعفي عنه، بخلاف الأول» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١١٦):\n«ومما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٤٢):","vol":"7","page":87},{"text":"«وأمَّا شمه من غير مس، فإنَّما حرمه من حرمه بالقياس، وإلَّا فلفظ النهى لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنَّه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل، فإنَّه يباح للحاجة، أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة، والمخطوبة، ومن شهد عليها، أو يعاملها، أو يطبها. وعلى هذا، فإنَّما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، فأمَّا إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصدًا لاستعلامه عند شرائه، لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول: بمنزلة نظر الفجأة، والثاني: بمنزلة نظر المستام والخاطب، ومما يوضح هذا، أنَّ الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام، منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: في \"جوامع الفقه\" لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيبًا تطيب به قبل إحرامه، قال صاحب \"المفيد\": إنَّ الطيب يتصل به، فيصير تبعًا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم، بخلاف الثوب، فإنَّه بائن عنه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ قول من منع الحاج من تعمد شم الطيب قول قوي؛ وذلك أنَّ الطيب إنَّما يراد منه الرائحة، ووضعه في الثوب أو البدن وسيلة لذلك.\n١٠ - واحتج به من قال بجواز التزعفر لغير المحرم في الثوب دون البدن.","vol":"7","page":88},{"text":"قُلْتُ: وقد جاء في النهي عن التزعفر مطلقًا ما رواه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٩/ ١١٩ - ١٢٠):\n«وأجازوا لباس الثياب المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال، وروى ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو قول مالك وأهل المدينة، قال مالك: رأيت عطاء بن يسار يلبس الرداء والازرار المصبوغ بالزعفران ورأيت ابن هرمز، ومحمد بن المنكدر يفعلان، ورأيت في رأس ابن المنكدر الغالية. وحملت طائفة نهيه ﵇ عن لباس المزعفر للرجال في حال الإحرام وفي كل حال وهو قول الكوفيين والشافعي» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ النهي عن التزعفر إنَّما ذلك للبدن دون الثوب، والشيب، ويدل على ذلك أنَّه قد ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قد صبغ به فروى أحمد (٥٧١٧، ٦٠٩٦)، والنسائي (٥١١٥) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه أبو داود (٤٠٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ","vol":"7","page":89},{"text":"حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه النسائي (٥٠٨٥) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ، قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ٣٩١):\n«والخلوق بفتح الخاء هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٣٣):\n«والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره» اهـ.\nوروى أبو يعلى (٦٧٨٩)، والحاكم (٧٣٩٥) مِنْ طَرِيْقِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ».","vol":"7","page":90},{"text":"قُلْتُ: والد مصعب ضعفه ابن معين، ولا بأس بهذا الحديث في الشواهد.\nوروى البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵁ قال: «وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا».\nوفي الباب حديث صحيح وهو طارق بن أشيم، وسيأتي عند كلامنا على \"الورس\".\nوقد جاء عند النسائي (٥٢٥٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ».\nقُلْتُ: لكن هذه الزيادة في الحديث وهي «جِلْدَهُ». زيادة منكرة جاء بها زكريا الأنصاري.\nقُلْتُ: والزعفران يحدث صفرة في الجسد، ومن أجل ذلك نهي عنه، وذلك أنَّ ما ظهر لونه فإنَّه من طيب النساء، وذلك لما رواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٦٤٨٦) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيّ ﷺ قَوْمٌ يُبَايِعُونَهُ وَفِيهِمْ رَجُلٌ فِي يَدِهِ أَثَرُ خَلُوقٍ فَلَمْ يَزَلْ يُبَايِعُهُمْ وَيُؤَخِّرُهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ».","vol":"7","page":91},{"text":"قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nوجاء عند أحمد (١٠٩٩٠)، وأبي داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (٥١١٧، ٥١١٨) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعند الترمذي (٢٧٨٨) من حديث عمران بإسناد لا يثبت أيضًا.\nوأمَّا استعماله لصبغ الشيب فلا محذور فيه، وهو شبيه بصبغه بالحناء، وهكذا صبغ الثياب به لا محذور فيه. والله أعلم.\nقُلْتُ: وممن أجاز التزعفر في الثوب دون البدن الإمام مالك، والإمام البخاري، واحتج بحديث الباب، ومنع من ذلك الإمام الشافعي، وأبو حنيفة وغيرهما مطلقًا.\n١١ - وظاهر الحديث النهي عن الثوب المزعفر مطلقًا ولو كان غسيلًا قد ذهبت رائحته، لكن جاء في حديث ابن عباس ما يدل على أنَّ المراد بالنهي ماله أثر يصيب الجسد، وهو ما رواه البخاري (١٥٤٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ».\nقُلْتُ: ومعنى: «تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ». أي تلزق على الجلد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٠٤):","vol":"7","page":92},{"text":"«واستدل بقوله: \"مسه\" على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. قال مالك في \"الْمُوَطَّأِ\": إنَّما يكره لبس المصبغات لأنَّها تنفض. وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع. والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي تقدم بلفظ: \"ولم ينه عن شيء من الثياب إلَّا المزعفرة التي تردع الجلد\". وأمَّا المغسول فقال الجمهور إذا ذهبت الرائحة جاز خلافًا لمالك» اهـ.\nوروى أحمد (٥٠٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا».\nلكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٠٤):\n«واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث إلَّا أن يكون غسيلًا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في \"مسنده\" عنه وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على الحماني فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين انتهى. وهي زيادة شاذة لأنَّ أبا معاوية وإن كان متقنًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال قال أحمد أبو معاوية مضطرب الحديث في","vol":"7","page":93},{"text":"عبيد الله ولم يجيء بهذه الزيادة غيره. قُلْتُ: والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال» اهـ.\n١٢ - وفيه ما يدل على جواز صبغ الثوب بالورس لغير المحرم.\nوقد جاء في ذلك ما رواه أبو داود (٤٢١٠)، والنسائي (٥٢٤٤) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرٍو بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غير ابن أبي رواد وهو عبد العزيز فإنَّه حسن الحديث، لكن في حديثه عن نافع ضعف، فقد قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (٢/ ٦٢٨): «وقال ابن حبان: روى عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - نسخة موضوعة» اهـ.\nوجاء في خضاب الشيب به ما رواه أحمد (١٥٩٢٣) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى أَبُو بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَرْسَ، وَالزَّعْفَرَانَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٥٤):","vol":"7","page":94},{"text":"«والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره. وقال بن البيطار في \"مفرداته\": الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شيء يشبه البنفسج ويقال إن الكركم عروقه» اهـ.\n١٣ - وظاهر النهي عن لبس ما مسه زعفران أو ورس يشمل الرجال والنساء، وقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه أحمد (٤٧٤٠، ٤٨٦٨)، وأبو داود (١٨٢٧) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٥/ ١٠٦):\n«ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعًا أيضًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٠٢):\n«قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنَّما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس» اهـ.\n١٤ - واحتج به على إجابة السائل بأكثر مما سأل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ١٥٩):","vol":"7","page":95},{"text":"«وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال: \"باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه\" ثم ذكر حديث ابن عمر ﵄ ما يلبس المحرم فقال رسول الله ﷺ: \"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلَّا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين\".\nفسئل رسول الله ﷺ عمَّا يلبس المحرم فأجاب عمَّا لا يلبس وتضمن ذلك الجواب عمَّا يلبس، فإنَّ مالا يلبس محصور، وما يلبسه غير محصور، فذكر لهم النوعين وبين لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر فقال لهم: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\"» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث بلفظ مطابق لسؤال السائل، وهو ما رواه أحمد (٤٥٣٨)، وأبو داود (١٨٢٣) عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. واللفظ الأول هو اللفظ الثابت في الصحيحين، وهو الأشهر، ورواته أكثر ممن روى اللفظ الآخر.","vol":"7","page":96},{"text":"١٤ - وفيه نهي المرأة أن تلبس النقاب، والقفازين، ويلحق بهما كل ما صنع بقدر أحد العضوين.\nقُلْتُ: ووجه المرأة كيديها، وكبدن الرجل لا كرأسه على الصحيح، فكما يجوز لها أن تستر يدها بغير القفازين، وما شابهما، بأن تدلي عليهما ثوبها، كذلك يجوز لها أن تدلي ثوبًا على وجهها، ولا يجب أن يكون متجافيًا عن وجهها، بل ولا يستحب لعدم الدليل على ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٧٠ - ٢٧١):\n«والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال سواء وقع البشرة أو لم يقع لأنَّ أحمد قال: تسدل الثوب، وقال ابن أبي موسى إحرامها في وجهها فلا تغطيه ولا تتبرقع فإن احتاجت سدلت على وجهها؛ لأنَّ عائشة ذكرت أنَّهن كن يدلين جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن ولم تذكر مجافاتها فالأصل عدمه لا سيما وهو لم يذكر مع الحاجة، والظاهر أنَّه لم يفعل لأنَّ الجلباب متى أرسل مر ببشرة الوجه ولأنَّ في مجافاته مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه عامة وكل ما احتيج إليه لحاجة عامة أبيح مطلقًا كلبس السراويل …».\nإلى أن قال ﵀: «ولأنَّ وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين\". ولم ينهها عن تخمير الوجه مطلقًا فمن ادعى تحريم تخميره مطلقًا فعليه الدليل بل تخصيص","vol":"7","page":97},{"text":"النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنَّما نهاها عما صنع لستر الوجه كالقفاز المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن، فعلى هذا يجوز أنَّ تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعًا على وجه يثبت على الوجه وأن تخمره بالملحفة وقت النوم ورأس الرجل بخلاف هذا كله» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ الْحَطَّابُ الرُّعَيْنِي الْمَالِكِيُّ ﵀ في [مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ] (٣/ ١٤١): «وَلَا يَضُرُّهَا تَرْكُ مُجَافَاةِ رِدَائِهَا عَنْ وَجْهِهَا إذَا سَدَلَتْهُ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَانْظُرْ مَا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ الْيَوْمَ مِنْ الْقُفَّةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْ السَّعَفِ وَيَرْبِطْنَهَا عَلَى وُجُوهِهِنَّ، ثُمَّ يَسْدُلْنَ عَلَيْهَا الثَّوْبَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهَا الْفِدْيَةَ إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَطَالَ وَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فِي الْمَرْأَةِ تَتَبَرْقَعُ، وَتُجَافِي الْبُرْقُعَ عَنْ وَجْهِهَا: إنَّ عَلَيْهَا الْفِدْيَةَ قَالَ فِي الطِّرَازِ: لِأَنَّ الْبُرْقُعَ مَخِيطٌ وُضِعَ لِلْوَجْهِ قَدْ عَقَدَتْهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ تَمَّ لُبْسُهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب كثير من أصحاب المذاهب كالشافعية والحنفية إلى أنَّها تجافي الثوب عن وجهها إذا أسدلت، ولا أعلم لذلك حجة قوية.\nوفي تغطية الوجه من أسفل نزاع بين أهل العلم، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٧٧): «قال أحمد: إنَّما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل.\nكأنَّه يقول: إنَّ النقاب من أسفل على وجهها» اهـ.\nقُلْتُ: وما قاله شيخ الإسلام أظهر. والله أعلم.","vol":"7","page":98},{"text":"وقال ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١١٢):\n«ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنَّه يجوز أيضًا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه ﷺ كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"إحرام المرأة في وجهها\" وإنَّما هذا قول بعض السلف لكن النبي ﷺ نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين. كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنَّه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنَّه كالنقاب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٤١ - ٢٤٣):\n«فصل: وأمَّا نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أنَّ وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين؛ فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنَّه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنَّهما","vol":"7","page":99},{"text":"كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنَّما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلَّا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله.\nوقد ثبت عن أسماء أنَّها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: \" كانت الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا\". ذكره أبو داود.\nواشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلًا ولا مذهبًا. قال صاحب المغني: ولم أر هذا الشرط يعني المجافاة عن أحمد ولا هو في الخبر، مع أنَّ الظاهر خلافه، فإنَّ الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطًا لبين، وإنَّما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه، قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنَّه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها. تم كلامه. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها\". فجعل وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا يدل على وجوب كشفه؟","vol":"7","page":100},{"text":"قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أنَّ وجهها كبدنها، وأنَّه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عائشة رواه أحمد (٢٤٠٦٧)، ومِنْ طَرِيْقِه أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجة (٢٩٣٥) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف يزيد بن أبي زياد.\nورواه سفيان بن عيينة عن يزيد، وجعله من مسند أم سلمة كما عند الدارقطني (٢٧٦٤).\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٨٣٢) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:\n«الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وأبو عمرو بن مطر هو: محمد بن جعفر بن محمد بن مطر.","vol":"7","page":101},{"text":"وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٧١٨) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n١٥ - واحتج به من قال بمشروعية كشف المرأة لوجها، ووجه الشاهد من الحديث أنَّ الوجه لو كان عورة لأمرت المحرمة بستره، فلما لم تؤمر بستره دل على أنَّه ليس بعورة، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال وقد أوضحنا لك فيما سبق أنَّ المرأة لم تنهى عن ستر وجهها مطلقًا، وإنَّما نهيت عن تغطية وجهها بما صنع على قدره كالنقاب ونحوه.\n* * *","vol":"7","page":102},{"text":"٢١٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ:\n«مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ - لِلْمُحْرِمِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الإذن بلبس النعلين لمن لم يجد الخف، وظاهره من غير قطع، وقد سبق تحرير هذه المسألة في شرحنا للحديث الماضي، وقد بيَّنا هناك نسخ الأمر بالقطع في حديث ابن عمر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٩٥):\n«فهذا كلام مبتدأ منه ﷺ بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له - أنَّ من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطع ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم أنَّ هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة وأنَّه بالمدينة إنَّما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع فدل ذلك على أنَّ من عدم ما يشبه به الخفين يلبس الخف» اهـ.","vol":"7","page":103},{"text":"٢ - الإذن بلبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وظاهره من غير فتق للسراويل حتى تصير كالإزار.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٩٦):\n«الثالث: أنَّه دل على أنَّه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد» اهـ.\nقُلْتُ: وذهبت الحنفية والمالكية إلى فتقه والإتزار به.\n٣ - أنَّ من لبس النعلين عند عدم الخفين، أو السراويل عند عدم الإزار ليس عليه في ذلك فدية، لعدم أمر النبي ﷺ بذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٥١٥):\n«أجمعوا أنَّ المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل. واختلفوا إذا لم يجد إزارًا؛ فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: عليه الفدية إذا لبسها سواء وجد إزارًا أم لا إلَّا أنَّه يشقها ويتزر بها. خَالَفا ظاهر الحديث» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٩٦ - ١٩٧): «والثلاثةُ تبيَّنَ لهم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه. وهذا فهم صحيح. وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنَّه ناسخ","vol":"7","page":104},{"text":"للقطع المتقدم. وهذا فهم صحيح. وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفًا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم كما قال ذلك ابن عمر وغيره.\nوزاد أنَّ الرخصة في ذلك إنَّما هي للحاجة والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدى. وأمَّا الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية عليه كما أباح ذلك النبي ﷺ بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم فالحاجة إلى ذلك عامة وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد ومن ذلك حاجة لعارض؛ ولهذا أرخص النبي ﷺ للنساء في اللباس مطلقًا من غير فدية ونهى المحرمة عن النقاب والقفازين؛ فإنَّ المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية. وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠):\n«فإن قيل: فغاية ما يدل عليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل عند عدم النعل والإزار، وهذا يفيد الجواز، وأمَّا سقوط الفدية فلا، فهلا قُلْتُم كما قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك مع الفدية؟ فاستفاد الجواز من هذا الحديث، واستفاد الفدية من حديث كعب بن عجرة، حيث جوَّز له فعل المحظور مع الفدية فكان أسعد بالنصوص وبموافقتها منكم مع موافقته لابن عمر في ذلك.","vol":"7","page":105},{"text":"قيل: بل إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذكر البدل في حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة ولم يأمر في شيء منها بالفدية مع الحاجة إلى بيانها وتأخير البيان عن وقته ممتنع، فسكوته عن إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه لو كان واجبًا دليل على عدم الوجوب، كما أنَّه جوَّز لبس السراويل بلا فتق ولو كان الفتق واجبًا لبينه.\nوأما القياس فضعيف جدًا.\nفإن قيل: هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها، كالتراب عند عدم الماء، وكالصيام عند العجز عن الإعتاق والإطعام، وكالعدة بالأشهر عند تعذر الأقراء ونظائره، وليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية، والفرق بينهما أنَّ الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتهم، ويقون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه، فالحاجة إلى ذلك عامة، ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم، ولم يكن عليهم فيه فدية بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد، فإنَّ ذلك حاجة لعارض، ولهذا رخص النبي ﷺ للنساء في اللباس مطلقًا بلا فدية، ونهى عن النقاب والقفازين، فإنَّ المرأة لما كانت كلها عورة وهي محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستر بدنها فدية وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخفاف هي عامة إذا لم يجدوا الإزار والنعال» اهـ.\nقُلْتُ: ثبتت الفدية أيضًا عن مالك فقد جاء في [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٤٦٤):","vol":"7","page":106},{"text":"«قُلْت: فَإِنْ كَانَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ وَاحْتَاجَ إلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِضَرُورَةٍ بِقَدَمَيْهِ وَقَطَعَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ؟\nقَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَلْبَسُهُمَا وَيَفْتَدِي، قُلْت: لِمَ جَعَلَ عَلَيْهِ فِي هَذَا إذَا كَانَ بِقَدَمَيْهِ ضَرُورَةُ الْفِدْيَةِ، وَتَرَكَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى الَّذِي لَا يَجِدُ فِيهِ نَعْلَيْهِ الْفِدْيَةَ؟\nقَالَ: لِأَنَّ هَذَا كَانَ إنَّمَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَّمَا هَذَا يُشْبِهُ الدَّوَاءَ، وَاَلَّذِي لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لَيْسَ بِمُتَدَاوٍ وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ الْأَثَرُ» اهـ.\n٤ - وفيه استحباب خطبة الإمام بعرفة، أو من نائبه.\n* * *","vol":"7","page":107},{"text":"٢١١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ:\n«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ».\nقَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «لَبَّيْكَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥):\n«في معنى التلبية ثمانية أقوال:\nأحدها: إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية. إيذانًا بتكرير الإجابة.\nالثاني: أنَّه انقياد، من قولهم: لببت الرجل إذا قبضت على تلابيبه، ومنه: لببته بردائه. والمعنى: انقدت لك، وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة كما يفعل بمن لبب بردائه، وقبض على تلابيبه.\nالثالث: أنَّه من لب بالمكان، إذا قام به ولزمه والمعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. اختاره صاحب الصحاح.","vol":"7","page":108},{"text":"الرابع: أنَّه من قولهم: داري تلب دارك أي تواجهها وتقابلها، أي مواجهتك بما تحب متوجه إليك. حكاه في الصحاح عن الخليل.\nالخامس: معناه حبًا لك بعد حب. من قولهم: امرأة لَبَّةٌ إذا كانت محبة لولدها.\nالسادس: أنَّه مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه، ومنه لب الطعام، ولب الرجل عقله وقلبه. ومعناه: أخلصت لبي وقلبي لك، وجعلت لك لبي وخالصتي.\nالسابع: أنَّه من قولهم: فلان رخي اللبب، وفي لبب رخي، أي في حال واسعة منشرح الصدر. ومعناه: إنِّي منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها متوجه إليك بلبب رخي يوجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف.\nالثامن: أنَّه من الإلباب وهو الاقتراب أي اقترابًا إليك بعد اقتراب كما يتقرب المحب من محبوبه» اهـ.\nقُلْتُ: الياء في التلبية للتثنية لكن ليس المراد بها حقيقة التثنية بل المراد التكرير والتكثير والتوكيد كقوله: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾. يعني مرة مره بعد مرة.\nو«إنَّ». يجوز فيها الكسر والنصب، فإذا كسرت كانت لابتداء الكلام، وإن فتحت كانت تعليلًا للتلبية.\nقَالَ صَاحِبُ [تَاجِ الْعَرُوسِ] (٤/ ١٩٣):\n«التلبيب من الإنسان: \"ما في موضع اللبب من الثياب\".","vol":"7","page":109},{"text":"وأخذ بتلبيبه: أي لببه وهو \"اسم كالتمتين\". وفي التهذيب: يقال: أخذ بتلبيب فلان: إذا جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره، وقبض عليه يجره. وفي الحديث: \"أخذت بتلبيبه، وجررته\". وكذلك: أخذت بتلابيبه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٥):\n«واختلف النحاة في الياء في \"لبيك\". فقال سيبويه: هي ياء التثنية. وهو من الملتزم نصبه على المصدر، كقولهم: حمدًا وشكرًا وكرامة ومسرة. والتزموا تثنيته إيذانًا بتكرير معناه واستدامته. والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي. وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب نادرًا كقول الشاعر: دعوت لما نابني مسورًا فلبى فلبى يدي مسور.\nوالتثنية فيه كالتثنية في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾، وليس المراد مما يشفع الواحد فقط. وكذلك: \"سعديك ودواليك\". وقال يونس: هو مفرد والياء فيه مثل عليك وإليك ولديك. ومن حجة سيبويه على يونس: أنَّ \"على\" و\"إلى\" يختلفان بحسب الإضافة، فإن جرا مضمرًا كانا بالياء، وإن جرا ظاهرًا كانا بالألف. فلو كان \"لبيك\" كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر كما قال: فلبي يدي مسور. وقالت طائفة من النحاة: أصل الكلمة لبًا لبًا، أي إجابة بعد إجابة، فثقل عليهم تكرار الكلمة، فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم، فجاءت التثنية وحذف التنوين لأجل الإضافة» اهـ.","vol":"7","page":110},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٥٨٥):\n«والمستحب كسر إنَّ نص عليه ويجوز فتحها فإذا فتح كان المعنى لبيك لأنَّ الحمد لك، أو بأنَّ الحمد لك، وعلى هذا فينبغي أن توصل أن بالتلبية التي قبلها لأنَّها متعلقة بها تعلق المفعول بفاعله، وتكون التلبية فيها خصوص أي: لبيناك بالحمد لك، أو بسبب أنَّ الحمد لك، أو لأنَّ الحمد لك، وأمَّا الحمد فلا خصوص فيه كما توهمه بعض أصحابنا.\nوأمَّا إذا كسر فإنَّها تكون جملة مبتدأة، وإن كانت تتضمن معنى التعليل فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلق كما في قوله: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير\". وفي قوله: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩):\n«الخامسة عشرة: في \"إنَّ\" وجهان: فتحها وكسرها، فمن فتحها تضمنت معنى التعليل، أي لبيك الحمد والنعمة لك، ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة، تتضمن ابتداء الثناء على الله، والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها، وأمَّا إذا فتحت فإنَّها بلام التعليل المحذوفة معها قياسًا، والمعنى: لبيك لأنَّ الحمد لك.","vol":"7","page":111},{"text":"والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها، ولهذا قال ثعلب: من قال: \"إنَّ\" بالكسر فقد عم، ومن قال: \"أنَّ\" بالفتح فقد خص. ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾، كسر \"إنَّ\" وفتحها. فمن فتح كان المعنى: \"ندعوه لأنَّه هو البر الرحيم\"، ومن كسر كان الكلام جملتين:\nأحدهما قوله: ﴿نَدْعُوهُ﴾، ثم استأنف فقال: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾، قال أبو عبيد: والكسر أحسن، ورجحه بما ذكرناه» اهـ.\nوقوله: «وَسَعْدَيْكَ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٥/ ١٣١):\n«ومعنى قول ابن عمر وغيره لبيك وسعديك أي: أسعدنا سعادة بعد سعادة، وإسعادًا بعد إسعاد، وقد قيل معنى سعديك مساعدة لك» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٢٢٣):\n«وكذلك قولهم: سعديك، أي إسعادًا لك بعد إسعاد، أي أنا مساعد لك ومتابع لإرادتك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٥):\n«و\"سعديك\": من المساعدة، وهي المطاوعة. ومعناه: مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة. قال الحربي: ولم يسمع \"سعديك\"» اهـ.","vol":"7","page":112},{"text":"وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٣٧٨):\n«قوله: \"وسعديك\". قال القاضي عياض إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. وقال المازري وقيل معناه اسعدنا سعادة بعد سعادة، وإسعادًا بعد إسعاد. وكذا قال ابن العربي إنَّه سؤال من الله السعد وتأكيد فيه» اهـ.\nوَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ اللُّغَةِ] (٢/ ٤٣):\n«قُلْتُ: وأصل الإسعاد والمساعدة متابعة العبد أمر ربّه» اهـ.\nوقوله: «وَالرَّغْبَاءُ». قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٥): «و\"الرغباء إليك\" يقال بفتح الراء مع المد، وبضمها مع القصر. ومعناها الطلب والمسألة والرغبة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب التلبية بهذه الألفاظ التي كان النبي ﷺ يقولها.\nواختلف العلماء في حكم التلبية على أقوال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٠٠):\n«وليست واجبة، وبهذا قال الحسن بن حي، والشافعي.\nوعن أصحاب مالك أنَّها واجبة، يجب بتركها دم.","vol":"7","page":113},{"text":"وعن الثوري، وأبي حنيفة، أنَّها من شرط الإحرام، لا يصح إلَّا بها، كالتكبير للصلاة، لأنَّ ابن عباس، قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، قال ابن عباس: الإهلال.\nوعن عطاء، وطاووس، وعكرمة: هو التلبية.\nولأنَّ النسك عبادة ذات إحرام وإحلال، فكان فيها ذكر واجب، كالصلاة.\nولنا، أنَّها ذكر، فلم تجب في الحج، كسائر الأذكار.\nوفارق الصلاة، فإنَّ النطق يجب في آخرها؛ فوجب في أولها، والحج بخلافه» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر الأدلة وجوب الإهلال عند الإحرام سواء كان بلفظ التلبية أو بغير ذلك، وذلك لما رواه البخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».\nوفي رواية لمسلم: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ».\nوالإهلال رفع الصوت بالتلبية.\nقُلْتُ: والأصل في الأمر الوجوب.","vol":"7","page":114},{"text":"وروى مسلم (١٢١٨) من حديث جابر وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لعلي بن أبي طالب ﵁: «… \"مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ \". قَالَ قُلْتُ: اللهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: \"فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ\" …».\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّ فرض الحج يكون بقول يقوله الحاج، وهو مؤيد لتفسير ابن عباس للآية الماضية.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٠٨):\n«ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإنَّ القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرمًا هذا هو الصحيح من القولين» اهـ.\nوَقَال كما في [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٤٦٥):\n«وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكي قولًا للشافعية» اهـ.\n٢ - وفيه إثبات صفتي الكلام والسمع لله ﷿، وذلك أنَّ التلبية إجابة لنداء الله، والنداء من الكلام، ولا تكون التلبية إلَّا لمن يسمع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٦):\n«إحداها: أنَّ قولك: \"لبيك\" يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه» اهـ.","vol":"7","page":115},{"text":"٣ - أنَّ الله ﷿ لا شريك له في إجابة الدعوى ولا في الحمد والإنعام والملك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٣٢):\n«في إعادة الشهادة له بأنَّه لا شريك له لطيفة، وهي أنَّه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله: \"لبيك\"، ثم أعادها عقب قوله: \"إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك\". وذلك يتضمن أنَّه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، والأول يتضمن أنَّه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة» اهـ.\n٤ - أنَّ الله ﷿ هو المستحق لكمال الحمد.\n٥ - الاعتراف لله بالنعمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٢٨):\n«أنَّها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها، ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك، وأنت موليها والمنعم بها» اهـ.\n٦ - الاعتراف بأنَّ الملك لله ﷿ وحده لا شريك له.\n٧ - وفي زيادة ابن عمر على تلبية النبي ﷺ دليل على جواز الزيادة على التلبية، ويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله ﵁ في صفته لحجة الوداع، وفي حديثه: فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ","vol":"7","page":116},{"text":"لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ.\n\"فرع\" وتستحب التلبية في الميقات عند الصعود على المركوب.\nويدل على ذلك ما رواه البخاري (١٥٥٢)، ومسلم (١١٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً».\nوما رواه البخاري (١٥١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ».\n\"فرع\" ويستحب استقبال القبلة عند الابتداء بالتلبية.\nوذلك لما رواه البخاري (١٥٥٣) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الحَرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ اغْتَسَلَ». وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ.\n\"فرع\" ويستحب أن يتلفظ في تلبيته بما أراد من النسك.\nويدل عليه ما رواه البخاري (١٥٣٤) عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"7","page":117},{"text":"وَسَلَّمَ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ».\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لعلي بن أبي طالب ﵁: «… \"مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ \". قَالَ قُلْتُ: اللهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: \"فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ\" …».\nوروى البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا \" أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ \" وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».","vol":"7","page":118},{"text":"وروى البخاري (١٥٤٨) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا».\nوروى مسلم (١٢٤٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ».\nوروى مسلم (١٢٤٨) عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَا: «قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣): «ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا. لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج ولا الحج والعمرة ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني ولا يقول: نويتهما جميعًا ولا يقول: أحرمت لله ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئًا بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج أهل بالعمرة؛ أو أهل بهما جميعًا. كما يقال كبر للصلاة والإهلال رفع الصوت بالتلبية وكان يقول في تلبيته: \"لبيك حجًا وعمرة\" ينوي ما يريد أن يفعله بعد التلبية؛ لا قبلها. وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل","vol":"7","page":119},{"text":"التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي \"منسكه\" كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٠٤ - ١٠٥):\n«فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال لبيك عمرة وحجًا وإن كان متمتعًا قال لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج وإن كان مفردًا قال لبيك حجة أو قال: اللهم إنِّي أوجبت عمرة وحجًا أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجًا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة بل متى لبى قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنَّه لا يستحب شيء من ذلك فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه» اهـ.\n\"فرع\" ويستحب أن يقول بعد تلبيته: «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةَ».\nوذلك لما رواه ابن ماجة (٢٨٩٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ","vol":"7","page":120},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ، رَثٍّ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةَ».\nقُلْتُ: يزيد بن أبان هو الرقاشي ضعيف الحديث.\nورواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٧٣٤٣) وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ عُمَرَو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَس؛ أَنْ النَّبِيّ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَقَالَ: «حَجَّةٌ لا رِيَاءَ فِيهَا، ولَا سُمْعَةَ».\nقُلْتُ: وعمرو بن مالك هو الراسبي ضعيف الحديث.\nورواه أيضًا الأصبهاني في [التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ] (١٠٥٦)، والضياء في [الْمُخْتَارَةِ] (١٧٠٥) كلاهما مِنْ طَرِيْقِ عُلَيْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عليل نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ به.\nقُلْتُ: أحمد بن يزيد بن عليل لم أقف له على ترجمة. لكن الحديث حسن بهذه الطرق.\n\"فرع\" واختلف العلماء متى يقطع المعتمر التلبية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٣٣):","vol":"7","page":121},{"text":"«قال أبو عبد الله: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وهو معنى قول الخرقي: \"إذا وصل إلى البيت\".\nوبهذا قال ابن عباس، وعطاء، وعمرو بن ميمون، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.\nوقال ابن عمر، وعروة، والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم.\nوقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة.\nوحكي عن مالك، أنَّه إن أحرم من الميقات، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل، قطع التلبية حين يرى البيت» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في قطع التلبية للمعتمر عند الوصول إلى أدنى الحرم ما رواه البخاري (١٥٧٣) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ»، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.\nقُلْتُ: وجاء في انقطاع التلبية عند استلام الحجر ما رواه أحمد (٦٦٨٥، ٦٦٨٦) مِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف الحجاج وهو ابن أرطأة.\nويشهد له ما رواه البزار في [مُسْنَدِه] (٣٦٣٢)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٢/ ٥٦)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩١٩٧) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ،","vol":"7","page":122},{"text":"ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا بَحْرُ بْنُ مُرَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَمَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف عمرو بن مالك، وعبد الرحمن بن عثمان، وبحر بن مرار.\nوروى أبو داود (١٨١٩)، والترمذي (٩١٩) مِنْ طَرِيْقِ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ».\nقال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح فيه الوقف.\nفالذي يظهر لي ثبوت الأمرين عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. والله أعلم.\n\"فرع\" ويقطع الحاج التلبية عند بلوغه جمرة العقبة.\nويدل على ذلك ما رواه البخاري (١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ».","vol":"7","page":123},{"text":"ويدل على ذلك أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان منشغلًا بالتكبير عند رمي الجمار، فناسب أن تقطع التلبية قبل ذلك.\nوقد روى مسلم (١٢١٨) من حديث جابر وفيه: «… حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا …».\nوأمَّا ما رواه ابن خزيمة في [صَحِيْحَهِ] (٢٨٨٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٣٨٦) مِنْ طَرِيْقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ ﵁، قَالَ: «أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ».\nقُلْتُ: هذه لفظة شاذة، مخالفة لسائر من روى الحديث عن ابن عباس.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ بعد روايته لهذا الحديث: «وأمَّا ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنَّها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس فالله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في ذلك، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٧٩): «مسألة: قال: \"ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي\"، وممن قال: يلبي حتى يرمي الجمرة.","vol":"7","page":124},{"text":"ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة. وبه قال عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوروي عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف.\nوعن علي، وأم سلمة، أنَّهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة.\nوهذا قريب من قول سعد، وعائشة.\nوكان الحسن يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة.\nوقال مالك: يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد.\nولنا، أنَّ الفضل بن عباس روى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.\nوكان رديفه يومئذ، وهو أعلم بحاله من غيره، وقول النبي ﷺ وفعله مقدم على كل من خالفه.\nواستحب قطع التلبية عند أول حصاة؛ للخبر، وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة. رواه حنبل، في \"المناسك\" وهذا بيان يتعين الأخذ به.\nوفي رواية من روى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يكبر مع كل حصاة، دليل على أنَّه لم يكن يلبي، ولأنَّه يتحلل بالرمي، فإذا شرع فيه قطع التلبية، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف» اهـ.","vol":"7","page":125},{"text":"قُلْتُ: روى ابن خزيمة في [صَحِيْحَهِ] (٢٨٨٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٣٨٥) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ».\nقُلْتُ: أخطأ شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر في رفع هذا الحديث، والصحيح فيه الوقف، كما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤١٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَقَطَعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ».\n* * *","vol":"7","page":126},{"text":"٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ».\nوَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «لا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فيه النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة، أو يوم من غير محرم.\nقُلْتُ: وجاء تقييد ذلك بليلة فيما رواه مسلم (١٣٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».\nوجاء تقييد ذلك بيوم فيما رواه مسلم (١٣٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»\nقُلْتُ: وعزو المؤلف هذه الرواية للبخاري وهم وإنَّما هي في مسلم.\nوجاء تقييد ذلك بيومين فيما رواه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ».\n.","vol":"7","page":127},{"text":"وقد جاء تقييد النهي بمسيرة ثلاثة أيام، فيما رواه البخاري (١٠٨٦)، ومسلم (١٣٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».\nوفيما رواه مسلم (٨٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».\nوجاء تقييد النهي بمسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فيما رواه مسلم (١٣٤٠) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا».\nوجاء النهي عن سفر المرأة مطلقًا مع غير محرم فيما رواه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٥٠٠):\n«قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد.","vol":"7","page":128},{"text":"قال البيهقي: كأنَّه ﷺ سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم: فقال: لا، وسئل عن سفرها يوما فقال: لا. وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد ﷺ تحديد أقل ما يسمى سفرًا، فالحاصل أنَّ كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة:\n\"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم\"، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا المحرم فعرفه الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٧٧) بقوله: «وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، وبحرمتها الملاعنة. واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرمًا لها لأنَّه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها. ومن قال إنَّ عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٠٢):","vol":"7","page":129},{"text":"«ويشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا.\nقيل لأحمد: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنَّه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة.\nوذلك لأنَّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلَّا من البالغ العاقل، فاعتبر ذلك» اهـ.\nوبهذا أخذ الحنفية، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَاسَانِي ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْصَّنَائِعِ] (٤/ ٣٦٥): «وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم، والمجنون الذي لم يفق: إنَّهما ليسا بمحرمين في السفر؛ لأنَّه لا يتأتى منهما حفظها، وقالوا في الصبية التي لا يشتهى مثلها: إنَّها تسافر بغير محرم؛ لأنَّه يؤمن عليها فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم؛ لأنّها صارت بحيث لا يؤمن عليها» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك من أهل العلم من لم يشترط البلوغ للمحرم كما هو المشهور عند علماء الشافعية، وقالوا: يُكتفَى بالمراهق، وذهب العلامة النووي إلى أنَّ الصبي المميز الذي يستحيى منه يعد محرمًا، وقد نقل ذلك عنه الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (١٤/ ٣٥٢) فقال:\n«كما صرح به المصنف في فتاويه حيث قال: ويشترط أن يكون بالغا عاقلًا، أو مراهقًا، أو مميزًا يستحيى منه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ زَكَرِيَا الْأَنْصَارِيُّ ﵀ فِي [أَسْنَى الْمَطَالِبِ] (٣/ ٤٠٧):","vol":"7","page":130},{"text":"«وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ كَأَصْلِهِ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُمَيِّزِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا أَوْ مُرَاهِقًا أَوْ مُمَيِّزًا يُسْتَحْيَا مِنْهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وفيه شيء من التوسع لأنَّ الصبي يحتاج إلى من يقوم بحفظه فكيف يتولى حفظ غيره.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (٧/ ٢٣٤):\n«ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا يشترط فيه العقل فلا تصح محرمية المجنون ولا أعلم في ذلك نزاعًا.\nويشترط الإسلام في محرمية السفر في مذهب الإمام أحمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٧٥): «وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة.\nقال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت بنته: لا يسافر بها، ليس هو محرمًا لها.\nوالظاهر أنَّه أراد ليس محرمًا لها في السفر، أمَّا النظر فلا يجب عليها الحجاب منه؛ لأنَّ أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك، فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله ﷺ لئلا يجلس عليه، ولم تحتجب منه، ولا أمرها بذلك النبي ﷺ» اهـ.\nولم تر الحنفية ذلك شرطًا غير أنَّهم استثنوا المجوسي، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ عُبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الِاخْتِيَارِ لِتَعْلِيْلِ الْمُخْتَارِ] (١/ ١٥١): «والعبد والحر","vol":"7","page":131},{"text":"والمسلم والذمي سواء، إلَّا المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحها، والفاسق لأنَّه لا يحصل به المقصود، ولا بد فيه من العقل والبلوغ لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ» اهـ.\nقُلْتُ: إذا لم يحصل مقصود المحرمية من الفاسق فعدم حصوله من الكافر من باب أولى.\nويشترط في المحرم أن يكون بصيرًا لأنَّ المقصود منه الحفظ والصيانة وهذا لا يتأتى من الأعمى.\nوقد صرَّح بهذا بعض علماء الشافعية.\nقَالً الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (١٤/ ٣٥٣): «ويشترط في المحرم أن يكون بصيرًا كما قاله الزركشي، فلا يكفي الأعمى، كما لا يكفي في السفر بالمرأة إذا كان محرمًا لها» اهـ.\n٢ - ظاهر الحديث شمول سفر الحج وغيره.\nقُلْتُ: وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز سفر المرأة لحج الفريضة من غير محرم إذا أمنت على نفسها، واحتجوا بما رواه البخاري (٣٥٩٥) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ....».","vol":"7","page":132},{"text":"قُلْتُ: هذا الحديث غاية ما فيه الإخبار عن حصول الأمن، ولا يدل على جواز ما يحصل من بعض النساء في ذلك الوقت من السفر بغير محرم؛ لأنَّ هذا مما قد نص النبي ﷺ على منعه في سنته ومن ذلك ما رواه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا». فإنَّه وارد بخصوص الحج.\nواحتجوا أيضًا بما رواه البخاري (١٨٦٠) وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَذِنَ عُمَرُ ﵁، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ».\nقُلْتُ: لعل ذلك كان مع محارمهن، وإنَّما بعثهما عمر ليكونا وكلاء له في النظر في أمورهن، وعلى كلٍ سنة النبي ﷺ مقدمة على ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٩٨):\n«مسألة: قال: \"وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل\". ظاهر هذا أنَّ الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها؛ لأنَّه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج.","vol":"7","page":133},{"text":"وقد نص عليه أحمد، فقال أبو داود: قُلْتُ: لأحمد: امرأة موسرة، لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحج؟ قال: لا.\nوقال أيضًا: المحرم من السبيل.\nوهذا قول الحسن، والنخعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.\nوعن أحمد، أنَّ المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب، فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس، بموت، أو مرض لا يرجى برؤه، أخرج عنها حجة؛ لأنَّ شروط الحج المختصة به قد كملت، وإنَّما المحرم لحفظها، فهو كتخلية الطريق، وإمكان المسير.\nوعنه رواية ثالثة، أنَّ المحرم ليس بشرط في الحج الواجب.\nقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟ فقال: أمَّا في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنَّها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأمَّا في غيرها فلا والمذهب الأول، وعليه العمل.\nوقال ابن سيرين، ومالك والأوزاعي، والشافعي. ليس المحرم شرطًا في حجها بحال.\nقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين، لا بأس به.\nوقال مالك: تخرج مع جماعة النساء.\nوقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٧/ ٨٦):","vol":"7","page":134},{"text":"«أمَّا حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب ﵏ تعالي: لا يلزم المرأة الحج إلَّا إذا أمنت علي نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب أو نسوة ثقات فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج علي المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا.\nوقول ثالث: أنَّه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف، وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٥/ ٢٥٣): «وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا في سفر المرأة لحج الفريضة، أو لما تضطر إليه المرأة كالأسيرة التي تخلصت من الأسر، وما سوى ذلك فالنزاع فيه ضعيف.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٧٦):\n«قال البغوي: لم يختلفوا في أنَّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض، إلَّا مع زوج أو محرم، إلَّا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنَّه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة» اهـ.","vol":"7","page":135},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٥٠٠):\n«واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلَّا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة.\nوقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنَّه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلَّا مع ذي محرم إلَّا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أنَّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنَّهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>بَابُ: الْفِدْيَةِ.</span>\n٢١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً. وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَتَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لا. فَقَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث بيان شدة ما حصل لكعب بن عجرة من أذى القمل، فمن ذلك ما رواه سعيد بن منصور في [سُنَنِه] (٢٨٩) نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ إِلَيْنَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: «فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ شَأْنُكَ؟ قَالَ: خَرَجَنْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمِينَ، فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي وَشَارِبِي، حَتَّى وَقَعَ فِي حَاجِبِي …».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وقد رواه أحمد (١٨١٤٥) مِنْ طَرِيْقِ الأصبهاني به.","vol":"7","page":137},{"text":"ومن ذلك ما رواه أبو داود (١٨٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: «أَصَابَنِي هَوَامُّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي ....».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: أُرى الأولى والثالثة بضم أوله بمعنى: أظن. وأَرى الثانية بفتح أوله بمعنى أنظر وأشاهد.\nوالجَهد بفتح الجيم بمعنى المشقة، وبضمها بمعنى الطاقة، والمراد في الحديث الأول.\nوالفرق إناء يتسع لثلاثة آصع.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الأحكام تحمل على عمومها وإن وردت بسبب شخص معين.\n٢ - وفيه أنَّ من حلق شعره لإزالة هوام رأسه يجب عليه فدية الأذى، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والمبيَّنَة في هذا الحديث.","vol":"7","page":138},{"text":"٣ - ويلحق به الوقوع في أي محظور من محظورات الإحرام إلَّا ما استثني كنكاح المحرم، وإنكاحه لغيره، وخطبته لنفسه أو لغيره وذلك لأنَّها واقعة على سبيل البطلان فاكتفى بإبطالها عن الكفارة أو الفدية، ولأنَّها من قبيل الأقوال والأحكام كمن تكلم بكلام محرم وذلك مما لا كفارة ولا فدية فيه في الإحرام.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢١٠):\n«ولا كفارة في النكاح لأنَّه يقع باطلًا فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه، لأنَّه لا أثر لوقوعه فإنَّ مقصوده لم يحصل بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها، ولأنَّه من باب الأقوال والأحكام وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص به كما لو تكلم بكلام محرم» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الشهادة في النكاح فلم يأت النهي عنها وكرهها بعض العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ١٩٥):\n«وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي نِكَاحٍ عَقَدَهُ الْمُحِلُّونَ. وَقَالَ بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته لِأَنَّ الشَّاهِدَ رُكْنٌ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ كَالْوَلِيِّ وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ انْعِقَادُهُ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٢٨٤):","vol":"7","page":139},{"text":"«وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُ الْمُحْرِمِ شَاهِدًا فِي الْعَقْدِ وَيَنْعَقِدُ بِحُضُورِهِ فِيهِ وجهان ذكرهما المصنف بدليهما:\nالصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الْمُصَنِّفِينَ يَجُوزُ وَيَنْعَقِدُ بِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ.\nوَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْعَقِدُ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ \"لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَشْهَدُ\" وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْوَلِيِّ.\nوَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ الرِّوَايَةِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَابِتَةً وَعَنْ الْقِيَاسِ بِالْفَرْقِ مِنْ وَجْهَيْنِ\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْوَلِيَّ مُتَعَيَّنٌ كَالزَّوْجِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّ الْوَلِيَّ لَهُ فِعْلٌ فِي الْعَقْدِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٣٠٨):\n«فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ الْخِطْبَةَ. وَإِنْ شَهِدَ أَوْ خَطَبَ، لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ.\nوَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْمُحْرِمِينَ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: \"وَلَا يَشْهَدُ\". وَلَنَا، أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلشَّاهِدِ فِي الْعَقْدِ، فَأَشْبَهَ الْخَطِيبَ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِهَا حُكْمٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [تَصْحِيْحِ الْفُرُوْعِ] (٥/ ٤٤٣):\n«وَتُكْرَهُ شَهَادَتُهُ فِيهِ، وَحَرَّمَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَقَدَّمَهُ الْقَاضِي وَاحْتَجَّ بِنَقْلِ حَنْبَلٍ: لَا يَخْطِبُ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ: لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ، ثُمَّ سَلَّمَهُ، كَالْمُصَلِّي يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَالْمُحْرِمِ","vol":"7","page":140},{"text":"يَشْهَدُ شِرَاءَ الصَّيْدِ وَلَا يَعْقِدَانِ، وَلَا فِعْلَ لِلشَّاهِدِ فِي الْعَقْدِ، أَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْخَبَرِ: \"وَلَا يَشْهَدُ\" فَلَا تَصِحُّ. وَفِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يُكْرَهُ، لِمُحِلٍّ خِطْبَةِ مُحْرِمَةٍ، وَإِنَّ فِي كَرَاهَةِ شَهَادَتِهِ \"فِيهِ\" وَجْهَيْنِ:، كَذَا قَالَ» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢١٧):\n«فَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَقَدَ سَوَّى كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخِطْبَةِ كَرَاهَةً وَحَظْرًا.\nوَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: لَا يُمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ فَهُوَ كَالْخَاطِبِ …، أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُكْرَهُ مُطْلَقًا إِذْ لَا نَصَّ فِيهَا، وَلَا هِيَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح عدم الكراهة إذ لا دليل على ذلك.\nقَالَ الْإِمَامُ الْشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُم] (٥/ ٨٤):\n«وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْهَدَ الْمُحْرِمُونَ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَيْسَ بِنَاكِحٍ وَلَا مُنْكِحٍ» اهـ.\nقُلْتُ: ويستثنى من التخيير في الفدية الوطء، فإنَّ الدم فيه متعين، كما دلت على ذلك السنة، وأفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ.\nوقد جاء في الجماع للمحرم ما رواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلَ] (١٢٩)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ نُعَيْمٍ - شَكَّ أَبُو تَوْبَةَ - أَنَّ، رَجُلًا، مِنْ","vol":"7","page":141},{"text":"جُذَامٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَهُمَا: «اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا هَدْيًا ثُمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا تَفَرَّقَا وَلَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ، وَعَلَيْكُمَا حَجَّةٌ أُخْرَى فَتُقْبِلَانِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا، فَأَحْرِمَا وَأَتِمَّا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ، ويحيى هو ابن أبي كثير، وابن نعيم إن كان هو يزيد بن نعيم فلا بأس به، وإن كان الآخر فلا أدري من هو، وقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمِزِّيِّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ] (١٠/ ١٠٨):\n«هكذا قال أبو توبة بالشك. وقد روى يحيى بن أَبي كثير، عن يزيد بن نعيم بن هزال غير هذا الحديث من غير شك» اهـ.\nقُلْتُ: وله شاهد من مراسيل ابن المسيب.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَطَّانِ ﵀ في [بَيَانِ الْوَهْمِ والْإِيْهَامِ] (٢/ ١٩٢):\n«قال ابن وهب في \"موطئه\": أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب: أنَّ رجلًا من جذام، جامع امرأته - وهما محرمان - فسأل الرجل رسول الله ﷺ، فقال لهما: \"أتما حجكما، ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى، فأقبلا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما وأهديا\"» اهـ.","vol":"7","page":142},{"text":"قُلْتُ: هذان المرسلان فيهما احتمال أن يرجعا إلى مخرج واحد، فإنَّ يزيد بن نعيم قد روى عن ابن المسيب، واشترك معه في بعض المشايخ.\nقُلْتُ: ويشهد للمرفوع آثار عن الصحابة فمن ذلك:\nما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٢٤٤)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٢) ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَّا وَأَهْدَيَا وَتَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُمَا».\nقُلْتُ: مجاهد أدرك آخر خلافة عمر، فقد ولد في سنة إحدى وعشرين من الهجرة.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٨٥٤)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٠) أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ؟ فَقَالُوا: «يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ»، قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا».\nقُلْتُ: وهذا من بلاغات الإمام مالك ﵀، لم يسنده.","vol":"7","page":143},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٢٤٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ، فَإِذَا حَجَّا مِنْ قَابِلٍ تَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُمَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، حفص هو ابن غياث، وأشعث هو ابن سوار ضعيف الحديث، والحكم هو ابن عتيبة روايته عن علي مرسلة.\nقُلْتُ: وجاء عن ابن عباس ﵄.\nفروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٣) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا، أنبأ أَبُو طَاهِرٍ، ثنا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: «اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَارْجِعَا إِلَى بَلَدِكُمَا فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ فَاخْرُجَا حَاجَّيْنِ، فَإِذَا أَحْرَمْتُمَا فَتَفَرَّقَا وَلَا تَلْتَقِيَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَأَهْدِيَا هَدْيًا».\nوَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ثُمَّ أَهِلَّا مِنْ حَيْثُ أَهْلَلْتُمَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.\nقُلْتُ: شيخ البيهقي، وشيخ شيخه لم أقف لهما على جرح ولا تعديل.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٦) وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً أنَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ زِيَادٍ، أَخْبَرَهُمْ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى","vol":"7","page":144},{"text":"ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، وَامْرَأَتَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَقِيَا ابْنَ عَبَّاسٍ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَّا حَجُّكُمَا هَذَا فَقَدْ بَطُلَ فَحُجَّا عَامًا قَابِلًا، ثُمَّ أَهِلَّا مِنْ حَيْثُ أَهْلَلْتُمَا حَتَّى إِذَا بَلَغْتُمَا حَيْثُ وَقَعْتَ عَلَيْهَا فَفَارِقْهَا فَلَا تَرَاكَ وَلَا تَرَاهَا حَتَّى تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ وَأَهْدِ نَاقَةً، وَلْتُهْدِ نَاقَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ في الشواهد، وأبو محمد بن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد رجل عابد مستور.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٢٥٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٧) مِنْ طَرِيْقِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيٌ».\nولفظي البيهقي: «بَدَنَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٥١٦١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ: «عَلَيْهِ دَمٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُ الآخَرِ صَحِيْحِ.","vol":"7","page":145},{"text":"وروى ابن أبي شيبة أيضًا (١٥١٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ، قَالَ: «عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَدَنَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٩) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي قَبْلَ أَنْ أَزُورَ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُعِنْكَ فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم.\nوفي الباب أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٢٤٨) الدارقطني ﵀ في [سُنَنِه] (٣٠٠٠)، ومِنْ طَرِيْقِه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٣٧٥) ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٥٦٤)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٣٢٠٠)، مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مَحْرَمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ، قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «بَطُلَ حَجُّكَ»، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: «أَفَأَقْعُدُ؟»، قَالَ: «بَلْ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا فَحِجَّ وَاهْدِ»، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاسْأَلْهُ»، قَالَ شُعَيْبٌ: «فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا","vol":"7","page":146},{"text":"قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ»، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَقُولُ أَنْتَ؟»، قَالَ: «أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: فهذه الموقوفات تقوي الحديث المرسل، ويصير بها في مرتبة الحسن.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٢٩):\n«وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن وعمل أصحاب رسول الله ﷺ وعوام علماء الإسلام، وأيضًا فإنَّه إجماع الصحابة والتابعين» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القضاء إذا كان الوطء قبل رمي جمرة العقبة، وأمَّا إذا كان الوطء بعد الشروع في التحلل الأول فتلزمه بدنة فقط من غير قضاء للحج، ويدل عليه فتوى ابن عباس الماضية، وهي ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٥١٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ، قَالَ: «عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَدَنَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nفأنت ترى أنَّ ابن عباس ﵄ لم يأمرهما بالقضاء، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة، وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليهما حج من قابل.\nقُلْتُ: والصحيح ما عليه الجمهور، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٨٢) - معللًا لصحة ما ذهب إليه الجمهور -:","vol":"7","page":147},{"text":"«ولأنَّه قول ابن عباس، فإنَّه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورًا بينهما، وليس عليه الحج من قابل.\nولا نعرف له مخالفًا في الصحابة.\nولأنَّ الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كبعد التسليمة الأولى في الصلاة، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول» اهـ.\nقُلْتُ: وإيجاب البدنة هو الصحيح خلافًا لمن أوجب الشاة كأحمد في رواية.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٣٨) - بعد ذكره لأثر ابن عباس -:\n«ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر قول ابن عباس أنَّه لا يلزمه أن يحرم من الحل، من أجل أن يتم نسكه بإحرام صحيح، وهو مذهب الشافعي، وأوجب غيره الإحرام من الحل كالإمام مالك، وأحمد وغيرهما.\nوقد جاء عن ابن عباس ما يوافق قول الإمام أحمد، وهو ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٨٥٩) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه (٨٥٨) مِنْ طَرِيْقِ أبي الزبير المكي عن عطاء به.","vol":"7","page":148},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٤٠):\n«ورواه النجاد عن عكرمة عن ابن عباس من غير شك» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠) أثرًا لابن عمر أنَّه أوجب قضاء الحج لمن جامع قبل طواف الإفاضة وعزاه إلى سعيد بن أبي عروبة في \"المناسك\"، ولم أقف عليه.\nثم قال ﵀: «فإذا اختلف الصحابة على قولين أحدهما إيجاب حج كامل، والثاني إيجاب عمرة لم يجز الخروج عنهما والاجتزاء بدون ذلك ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين، وقد تقدم أنَّه لا يفسد جميع الحجة فبقى قول ابن عباس.\nوأيضًا فإنَّه كان قد بقى عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى معه وإن كان لم يسع أولًا فيما بقي عليه من إحرامه وهو الإحرام من النساء خاصة فإذا وطئ فقد فسد هذا الإحرام، فإنَّ ما يفسد الإحرام الكامل يفسد الإحرام الناقص بطريق الأولى، ولو لم يجب عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة لجاز الوطء قبلها وهو غير جائز بالسنة والإجماع، فإذا فسد ما بقي من الإحرام فلو جاز أن يكتفي به لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح، ولوقعت الإفاضة وطوافها في غير إحرام صحيح وهذا غير مجزئ،","vol":"7","page":149},{"text":"وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا فقه دقيق، وقول سديد.\nوقد اختلف أصحاب أحمد في هذا الإحرام، هل هو إحرام بعمرة كاملة، فيلزمه السعي، والحلق، أو التقصير، وإن كان قد سعى قبل ذلك في طواف القدوم، أم هو إحرام من أجل فعل ما بقي من نسك الحج في إحرام صحيح.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣) - بعد ذكره لشيء من الخلاف في ذلك -:\n«وقال القاضي في المجرد والشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهم: إنَّما عليه عمرة فقط وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأحمد وهو الصواب.\nثم اختلفت عباراتهم فقال القاضي في موضع والشريف معناه: أنَّه يحرم للطواف والسعي وهو أفعال العمرة. فالمعنى أنَّه يأتي في إحرامه بأفعال العمرة. وقال ابن عقيل: كلام أحمد يدل على أنَّه يحرم بنفس العمرة حتى لا يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج بل يحرم بنسك كامل ويجعل ما بقي من الحج داخلًا في أثنائه ولا يكفيه أن يأتي بما بقي من غير إحرام. وهذا أجود فعليه أن يأتي بعمرة تامة يتجرد لها ويهل من الحل ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويعتقد أنَّ هذه العمرة قائمة مقام ما بقي عليه وأنَّ طوافها هو طواف الحج","vol":"7","page":150},{"text":"الذي كان عليه، فإنَّ ابن عباس وأحمد صرحا بأنَّه يعتمر ويهدي وفسرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال.\nنعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح، ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات وأن يهل فيه وأن لا يتحلل منه إلَّا بعد السعي والحلق وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت واجبة فإنَّها وجبت لجبر ما قد فسد من إحرامه إذ لا يمكن الجبر إلَّا بإحرام صحيح ولا يكون الإحرام الصحيح إلَّا هكذا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ابن قدامة ﵀ فقد اختار غير ذلك فقال في [الْمُغْنِيِّ] (٧/ ٢٨٣):\n«وإذا أحرم من الحل، طاف للزيارة، وسعى إن كان لم يسع في حجه.\nوإن كان سعى، طاف للزيارة، وتحلل.\nهذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّ الذي بقي عليه بقية أفعال الحج، وإنَّما وجب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح.\nوالمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة، أنَّه يعتمر، فيحتمل أنَّهم أرادوا هذا أيضًا، وسموه عمرة؛ لأنَّ هذا هو أفعال العمرة؛ ويحتمل أنَّهم أرادوا عمرة حقيقية، فيلزمه سعي وتقصير.\nوالأول أصح؛ لما ذكرنا» اهـ.","vol":"7","page":151},{"text":"قُلْتُ: كلام شيخ الإسلام أصوب، والأصل إجراء الكلام على ظاهره. والله أعلم.\nوأمَّا الوطء في العمرة قبل التحلل وبعد السعي فلا تبطل العمرة بذلك والواجب فدية الأذى على التخيير لما رواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٠/ ٤٤٢): فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: «إِنِّي خَرَجْتُ مَعَ زَوْجِي، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَوَقَعَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُقَصِّرَ، فَقَالَ: \"شَبَقٌ شَدِيدٌ\"، فَاسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَامَتْ، فَقَالَ: \"عَلَى الْمَرْأَةِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ أَوْ تَنْسُكِينَ نُسُكًا\"، فَقَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: \"النُّسُكُ\"، قَالَتْ: أَيُّ النُّسُكِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: \"اذْبَحِي بَقَرَةً، أَوِ انْحَرِي نَاقَةً\"، فَقَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: \"انْحَرِي نَاقَةً\"».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ومحمد بن خزيمة قَالَ فِيْهِ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (٣/ ٥٣٧): «محمد بن خزيمة، شيخ الطحاوي - فمشهور ثقة» اهـ.\nقُلْتُ: والقول بعدم البطلان رواية عن أحمد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٤٥):","vol":"7","page":152},{"text":"«وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق أو بعد الطواف قبل الحلق وقلنا السعي سنة لم تبطل عمرته بحال سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة هذا هو المنصوص عنه في غير موضع وعليه عامة أصحابه».\nإلى أن قال ﵀ (٣/ ٢٤٨) في فتوى ابن عباس:\n«ولا يعرف له في الصحابة مخالف.\nوأيضًا فإنَّه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه بالحلق فلم يبق إحرامًا تامًا.\nوأيضًا فالحلق وإن كان نسكًا واجبًا فلا ريب أنَّه تحلل من الإحرام ليس هو مما يفعل في الإحرام بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل، فإذا وطئ فإنَّما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق ومثل هذا لا يفسد الإحرام فعلى هذا لا يحلق بعد الوطء ولا يقصر. وأمَّا كونه إحرامًا تامًا فغير مسلم» اهـ.\nوقال قبل ذلك (٣/ ٢٤٧): «وأمَّا على المذهب فيفوت الحلق بالوطء» اهـ.\nقُلْتُ: ومذهب الجمهور أنَّ العمرة لا تبطل بالوطء بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير، وأبطلها الإمام الشافعي لأنَّ الحلق أو التقصير عنده من أركان الحج، والجمهور على أنَّهما من والواجبات، وليسا من الأركان.\nواحتج على أنَّه لا يلزمه بعد الوطء الحلق أو التقصير بأثر ابن عباس هذا فإنَّه لم يأمر المرأة به.","vol":"7","page":153},{"text":"وأمَّا الوطء قبل تمام السعي فإنَّه مبطل للعمرة وموجب للقضاء والدم مع المضي فيها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٧٩):\n«فصل: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء.\nوقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة؛ لأنَّها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فأشبهت الحج.\nوقال أبو حنيفة إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة، ولا تفسد عمرته.\nولنا على الشافعي، أنَّها عبادة لا وقوف فيها، فلم يجب فيها بدنة، كما لو قرنها بالحج، ولأنَّ العمرة دون الحج، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج الحج.\nولنا على أبي حنيفة، أنَّ الجماع من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده، كسائر المحظورات، ولأنَّه وطء صادف إحرامًا تامًا فأفسده، كما قبل الطواف» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا المباشرة بإنزال، أو بغير إنزال ففيها الفدية على التخيير على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي، وأبي حنيفة رحمهما الله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٢٩١):","vol":"7","page":154},{"text":"«اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنَّه يحرم علي المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين وفيما بين التحللين خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف فيما يحل بالتحلل الأول إن شاء الله تعالى.\nومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية وهى شاة أو بدلها من الإطعام، أو الصيام، ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أوجب الإمام أحمد إذا أنزل بدنة، وفي فساد الحج عنه روايتان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١ - ٢):\n«وفي فساد حجه بذلك روايتان: إحداهما، يفسد. اختارها الخرقي، وأبو بكر، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، ومالك، وإسحاق؛ لأنَّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام.\nوالثانية، لا يفسد الحج. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهي الصحيحة إن شاء الله؛ لأنَّه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج. كما لو لم ينزل، ولأنَّه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأنَّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ويتعلق به اثنا عشر حكمًا، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، والصيام يخالف الحج في المفسدات، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمذي وسائر محظوراته، والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع، فافترقا» اهـ.","vol":"7","page":155},{"text":"قُلْتُ: إذا لم ينزل لا يفسد الحج عنده، وهل عليه بدنة، أو شاة، في ذلك روايتان عنه.\nفائدة: عند أبي حنيفة أنَّ الجماع بعد عرفة لا يفسد الحج لأنَّ الحج عرفة، وعند الجمهور أنَّ الجماع قبل رمي جمرة العقبة مفسد للحج لأنَّه جماع صادف إحرامًا تامًا.\nومذهب الجمهور هو الصحيح.\nفائدة أخرى: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧):\n«وَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَوَطِئَ بَعْدَهُ.\nوَإِنْ طَافَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ، ثُمَّ وَطِئَ: لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ رُكْنٌ وَقَدْ تَحَلَّلَ، وَقَدْ طَافَ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ التَّنْعِيمِ لِيَرْمِيَ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ.\nوَلَوْ أَخَّرَ الرَّمْيَ وَسَائِرَ أَفْعَالِ التَّحَلُّلِ عَنْ أَيَّامِ مِنًى: لَمْ يَتَحَلَّلْ، فَلَوْ وَطِئَ فَسَدَ حَجُّهُ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٍّ فِيمَنْ لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَى الْغَدِ وَوَطِئَ النِّسَاءَ قَبْلَ الْغَدِ: فَسَدَ حَجُّهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الْوَطْءُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ فَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الرَّمْيِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ وَطِئَ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بِالرَّمْيِ.","vol":"7","page":156},{"text":"قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَقَعُ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ التَّحَلُّلِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ذَاتُ أَفْعَالٍ، فَلَمْ يَقَعِ التَّحَلُّلُ مِنْهَا إِلَّا بِفِعْلِ التَّحَلُّلِ كَالصَّلَاةِ لَا يَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْهَا إِلَّا بِفِعْلِ التَّحَلُّلِ وَهُوَ السَّلَامُ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ فِعْلٌ وَاحِدٌ فَيَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْهُ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّحَلُّلَ، لَا يَقَعُ بِخُرُوجِ وَقْتِ التَّحَلُّلِ، فَإِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَفْعَالِ التَّحَلُّلِ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَالطَّوَافُ، وَالْحِلَاقُ: فَيَجِبُ أَنْ يَفْسُدَ حَجُّهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا.\nوَهَذَا لِأَنَّ فَوَاتَ وَقْتِ الرَّمْيِ لَا يُوجِبُ حُصُولَ التَّحَلُّلِ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْوَقْتِ، كَمَا أَنَّ فَوَاتَ وَقْتِ الْوُقُوفِ لَا يُوجِبُ حُصُولَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْحَجِّ بِمُضِيِّهِ، بَلْ يَتَحَلَّلُ بِغَيْرِ الرَّمْيِ مِنَ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ، كَمَا يَتَحَلَّلُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ» اهـ.\nفائدة أخرى: من أفسد حجة وجب عليه أن يمضي في فاسده على الصحيح وهو الذي عليه الجمهور وهو الذي تدل عليه إطلاق السنة والآثار عن الصحابة، وذهب داود إلى عدم المضي فيه، وذهب الحسن ومالك وأحمد في رواية إلى التحلل بعمرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٣٣٣):\n«وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ إلَّا بِالْجِمَاعِ، فَإِذَا فَسَدَ فَعَلَيْهِ إتْمَامُهُ، وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.","vol":"7","page":157},{"text":"وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ: يَجْعَلُ الْحَجَّةَ عُمْرَةً، وَلَا يُقِيمُ عَلَى حَجَّةٍ فَاسِدَةٍ. وَقَالَ دَاوُد: يَخْرُجُ بِالْإِفْسَادِ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ\".\nوَلَنَا، عُمُومُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ، فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْهُ، كَالْفَوَاتِ، وَالْخَبَرُ لَا يُلْزِمُنَا؛ لِأَنَّ الْمُضِيَّ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ بِالْإِحْرَامِ. وَنَخُصُّ مَالِكًا بِأَنَّهَا حَجَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا بِالْإِخْرَاجِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَى عُمْرَةٍ كَالصَّحِيحَةِ.\nإذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ الْفَاسِدِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ قَبْلَهُ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ تَوَابِعُ الْوُقُوفِ، مِنْ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَالرَّمْيِ، وَيَجْتَنِبُ بَعْدَ الْفَسَادِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُهُ قَبْلَهُ، مِنْ الْوَطْءِ ثَانِيًا، وَقَتْلِ الصَّيْدِ، وَالطِّيبِ، وَاللِّبَاسِ، وَنَحْوِهِ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ الْفَاسِدِ، كَالْفِدْيَةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ. فَأَمَّا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، فَيَلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ، لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْحَجَّةُ الَّتِي أَفْسَدَهَا وَاجِبَةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، أَوْ بِالنَّذْرِ، أَوْ قَضَاءً، كَانَتْ الْحَجَّةُ مِنْ قَابِلٍ مُجَزِّئَةً؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَضَاءُ، أَجْزَأَهُ عَمَّا يُجْزِئُ عَنْهُ الْأَوَّلُ، لَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْفَاسِدَةُ تَطَوُّعًا، وَجَبَ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ فِي الْإِحْرَامِ صَارَ الْحَجُّ عَلَيْهِ وَاجِبًا، فَإِذَا أَفْسَدَهُ، وَجَبَ قَضَاؤُهُ، كَالْمَنْذُورِ، وَيَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ.","vol":"7","page":158},{"text":"وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ الْأَصْلِيَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، فَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ بِالدُّخُولِ فِيهِ، وَالْوَاجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِذَلِكَ» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى القول بالتحلل بعمرة فإنَّه إذا جامع قبل عرفه فيمكنه أن يتحلل بعمرة ويحرم بالحج إحرامًا صحيحًا قبل الوقوف، يكن الصحيح الأول وهو وجوب الإمضاء في فاسده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٩٩):\n«لَوْ أَفْسَدَ الْحَجَّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يحرم إحرامًا آخر صحيحًا لم ينعقد لأنَّه يلزمه الْمُضِيُّ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢):\n«وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ، ثُمَّ وَطِئَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ أَيْضًا:\nإِحْدَاهُمَا: لَيْسَ عَلَيْهِ دَمُ مُتْعَةٍ وَلَا قِرَانٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّهُ عَلَى ذَلِكَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ -: فِيمَا إِذَا وَطِئَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ أَوْ قَارِنٌ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إِلَى قَابِلٍ فَإِذَا حَجَّا أَهْدَيَا، وَقَالَ أَيْضًا -: فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ مَكَّةَ فَوَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ: مُتَمَتِّعٌ","vol":"7","page":159},{"text":"وَلَكِنْ قُلْ: مُعْتَمِرٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَهَلَّ مِنْهُ، فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ.\nفَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ دَمَ التَّمَتُّعِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَفَّهْ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ سَفَرٌ آخَرُ فِي الْقَضَاءِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَامَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ: حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ لِلْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَيْهِ دَمٌ لِلْمُتْعَةِ وَدَمٌ لِمَا أَفْسَدَ مِنَ الْعُمْرَةِ.\nلِأَنَّ كُلَّ مَا وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي النُّسُكِ الصَّحِيحِ: وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الْفَاسِدِ كَالطَّوَافِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِ الْفَاسِدِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الصَّحِيحِ، إِلَّا فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا حَصَلَ فِيهِ الْوَطْءُ فَأَفْسَدَهُ وَالْآخَرَ عَرِيَ عَنْ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا: إِذَا أَحْرَمَ بِقِرَانِ الْقَضَاءِ فَهَلْ عَلَيْهِ دَمُ الْفَسَادِ، وَدَمُ الْقِرَانِ الْفَاسِدِ؟ كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ آخَرُ.\nوَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا. فَإِذَا قَضَاهَا\nفَإِنْ لَمْ يَقْضِهَا قَبْلَ الْحَجِّ: فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْمِيقَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ» اهـ.\nقُلْتُ: ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى عدم سقوط دم القارن والمتمتع لفسادهما، وأسقطه أبو حنيفة والرواية الأخرى لأحمد كما في [الْفُرُوْعِ] (٥/ ٣٥٤) لابن مفلح.","vol":"7","page":160},{"text":"٤ - ويدل الحديث أنَّ حلق الرأس للمحرم من غير عذر محرم، ولهذا وجبت الكفارة على من حلقه لعذر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٦٣):\n«أجمع أهل العلم على أنَّ المحرم ممنوع من أخذ شعره، إلَّا من عذر.\nوالأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.\nوروى كعب بن عجرة، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: \"لعلك يؤذيك هوام رأسك\"؟ قال: نعم، يا رسول الله.\nفقال رسول الله ﷺ: \"احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة\". متفق عليه.\nوهذا يدل على أنَّ الحلق كان قبل ذلك محرمًا، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مقيد عند أهل العلم بالضرر من غير الشعر الذي تسبب به الشعر، أو لا يمكن إزالته إلَّا بإزالة الشعر أو بعضه، وأمَّا إذا كان الضرر حاصل بنفس الشعر فلا فدية بذلك؛ فإنَّه يصير حينئذ من قبيل دفع الصائل، كالصيد مثلًا إذا صال على المحرم فلم يتمكن من دفعه إلَّا بقتله فلا شيء عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٦٣ - ٤٦٤):","vol":"7","page":161},{"text":"«ثم ينظر؛ فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر، مثل أن ينبت في عينه، أو طال حاجباه فغطيا عينيه، فله قلع ما في العين، وقطع ما استرسل على عينيه، ولا فدية عليه؛ لأنَّ الشعر آذاه، فكان له دفع أذيته بغير فدية، كالصيد إذا صال عليه، وإن كان الأذى من غير الشعر، لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلَّا بإزالة الشعر، كالقمل والقروح برأسه، أو صداع برأسه، أو شدة الحر عليه لكثرة شعره، فعليه الفدية؛ لأنَّه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.\nفإن قيل: فالقمل من ضرر الشعر، والحر سببه كثرة الشعر.\nقلنا: ليس القمل من الشعر، وإنَّما لا يتمكن من المقام في الرأس إلَّا به، فهو محل له، لا سبب فيه.\nوكذلك الحر من الزمان، بدليل أنَّ الشعر يوجد في زمن البرد، فلا يتأذى به، والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ١٤):\n«وأمَّا الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنَّه هو الذي اعتدى عليه، وأمَّا إذا نزل على عينيه شعر خاصة رأسه فإنَّه يقص منه ما نزل على عينيه» اهـ.\nقُلْتُ: ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني في [سُنَنِه] (٢٤٨٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٩٠٧، ٨٩١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ وَيَفْقَأُ الْقُرْحَةَ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ أَمَاطَ عَنْهُ الْأَذَى».\nمِنْ طَرِيْقِين يقوي بعضهما بعضًا.","vol":"7","page":162},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٩٠١) حَدَثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ، قَالَ: «إِذَا آذَاكَ فَارْمِ بِهِ عَنْكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٩٠٣) حَدَثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ، فَلْيَقُصَّهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وابن المبارك هو عبد الله، وخالد هو الحذاء.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في مقدار الشعر الذي تجب فيه الفدية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٥):\n«الفصل الرابع، القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدًا، وفيه رواية أخرى، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس. قال القاضي: هو المذهب. وهو قول الحسن، وعطاء، وابن عيينة، والشافعي، وأبي ثور؛ لأنَّه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب الدم بدون ربع الرأس؛ لأنَّ الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلًا يقول: رأيت فلانًا. وإنَّما رأى إحدى جهاته.\nوقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم» اهـ.\nقُلْتُ: وفي رواية للإمام أحمد أنَّ الفدية تجب في خمس شعرات.","vol":"7","page":163},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ١٠):\n«أمَّا ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات:\nإحداها: أنَّه لا يجب إلَّا في خمس شعرات وخمسة أظفار حكاها ابن أبي موسى وهذا اختيار أبي بكر لأنَّ الأظفار الخمسة أظفار يد كاملة فوجب أن يتعلق بها كمال الجزاء كما يتعلق كمال اليد بخمسة أصابع وما دون ذلك ناقص عن الكمال، وإذا لم تجب كمال الفدية إلَّا في خمسة أصابع فأن لا تجب إلَّا في خمس شعرات أولى» اهـ.\nقُلْتُ: لا أعلم لمثل هذه التقديرات حجة شرعية، وقد روى البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁، قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ».\nورواه البخاري (٥٧٠٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ».\nقُلْتُ: لَحْي جَمَل: موضع بطريق مكة.\nوروى البخاري (٥٧٠١) معلقًا فَقَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ، مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١٥٤):\n«وهذا المعلق وقد وصله الإسماعيلي» اهـ.","vol":"7","page":164},{"text":"قُلْتُ: وقد رواه البخاري (١٩٣٨)، ومسلم (١٢٠٢) موصولًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ».\nقُلْتُ: ولم يذكر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فدى حين فعل ذلك.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٩٩٩) حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: ثنا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْلِقَ عَنِ السِّحْرِ - وفي نسخة: الشَّجَةِ-، وَأَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهناك من احتج لما ذهب إليه الشافعي، ورواية عن أحمد من إيجاب الفدية بحلق ثلاث شعرات بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وذلك أنَّ تقدير الآية: ولا تحلقوا شعر رؤوسكم، والشعر جمع، وهو عند الإطلاق لا ينقص عن ثلاثة، ولا يظهر لي صحة ذلك، لما سبق من الحديث والأثر. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٤٣ - ٤٦):\n«أمَّا إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه، أو كان شعر جسده أو بعضه، لا شعر الرأس، فليس في ذلك نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، لأنَّ الله جل وعلا إنَّما ذكر في آية الفدية: حلق الرأس، وظاهرها حلق جميعه لا بعضه،","vol":"7","page":165},{"text":"والعلماء مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى.\nفذهب مالك ﵀ وأصحابه إلى أنَّ ضابط ما تلزم به فدية الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين:\nأحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه.\nوالثاني: أن يزيل عنه به أذى. أمَّا حلق القليل من شعر رأسه، أو غيره مما لا يحصل به ترفه، ولا إماطة أذى، فيلزم فيه التصدق بحفنة: وهي يد واحدة، وكذلك عندهم الظفر الواحد لا لإماطة أذى، وقتل القملة أو القملات.\nوقال ابن القاسم في \"المدونة\": ما سمعت بحد فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء، وقد قال في قملة أو قملات: حفنة من طعام، والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل المواق في شرحه لقول خليل في مختصره، وفي الظفر الواحد، لا لإماطة الأذى حفنة اهـ.\nوذهب الشافعي وأصحابه: إلى أنَّ حلق ثلاث شعرات فصاعدًا تلزم فيه فدية الأذى كاملة، واحتجوا بأنَّ الثلاث: يقع عليها اسم الجمع المطلق، فكان حلقها كحلق الجميع، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال القاضي: إنَّها المذهب، وبذلك قال الحسن، وعطاء، وابن عيينة، وأبو ثور، كما نقله عنهم صاحب المغني.\nأمَّا حلق الشعرة الواحدة، أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال:","vol":"7","page":166},{"text":"الأول: وهو أصحها عند محققيهم، وهو نص الشافعي في أكثر كتبه: أنَّه يجب في الشعرة الواحدة مد وفي الشعرتين مدان.\nالثاني: يجب في شعرة واحدة درهم، وفي شعرتين درهمان.\nالثالث: يجب في شعرة ثلث دم وفي شعرتين ثلثاه.\nالرابع: أنَّ في الشعرة الواحدة دمًا كاملًا.\nومذهب الإمام أحمد: وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات فصاعدًا، وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقي، وقد قدمنا قريبًا الرواية عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعدًا. أمَّا ما هو أقل من القدر الذي يوجب الفدية، وهو ثلاث شعرات، أو شعرتان بحسب الروايتين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة: مد من طعام، وفي الشعرتين: مدان، وعنه أيضًا في كل شعرة: قبضة من طعام، وروي نحوه عن عطاء.\nوذهب أبو حنيفة إلى أنَّه إن حلق ربع رأسه، أو ربع لحيته، أو حلق عضوًا كاملًا كرقبته، أو عانته أو أحد إبطيه، ونحو ذلك: لزمته فدية الأذى، إن كان ذلك لعذر، وإن كان لغير عذر: لزمه دم، ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس، أو ربع اللحية، أو أقل من عضو كامل صدقة، والصدقة عندهم: نصف صاع من بر، أو صاع من غيره.","vol":"7","page":167},{"text":"وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنَّ في كل شعرة قبضة من طعام كما ذكره عنهم صاحب المغني.\nوأمَّا حلق شعر البدن غير الرأس، فقد علمت مما ذكرنا آنفًا أنَّ مذهب أبي حنيفة فيه: أنَّه إن حلق عضوًا كاملًا ففيه الفدية أو الدم، وإن حلق أقل من عضو، ففيه الصدقة، وأنَّ حكم اللحية عنده كحكم الرأس، وحلق الربع فيهما كحلق الجميع.\nومذهب الشافعي أنَّ حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق الرأس، فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعدًا، سواء كانت من شعر الرأس أو غيره من الجسد، وفي الشعرة، أو الشعرتين من الجسد عندهم الأقوال الأربعة المتقدمة، وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه معًا، لزمه عند الشافعي، وأصحابه: فدية واحدة، خلافًا لأبي القاسم الأنماطي القائل: يلزمه فديتان، محتجًا بأنَّ شعر الرأس مخالف لشعر البدن، لأنَّ النسك يتعلق بشعر الرأس، فيلزم حلقه، أو تقصيره بخلاف شعر البدن.\nواحتج الشافعية بأنَّهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما جنس واحد: فأجزأت لهما فدية واحدة.\nومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي فشعر الرأس وشعر البدن حكمهما عنده سواء. وإن حلق شعر رأسه وبدنه: فعليه فدية واحدة، وعنه رواية أخرى: أنَّه يلزمه دمان، إذا حلق من كل من الرأس، والجسد ما تجب به الفدية منفردًا عن الآخر كقول الأنماطي المتقدم.","vol":"7","page":168},{"text":"قال في \"المغني\": وهو الذي ذكره القاضي، وابن عقيل، لأنَّ الرأس يخالف البدن، بحصول التحلل به دون البدن، ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن، فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن، وكاللباس، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس، دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد.\nوقال ابن قدامة في \"المغني\" أيضًا: وإن حلق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد، هذا ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي الخطاب، ومذهب أكثر الفقهاء. ومذهب مالك في هذه المسألة: أنَّ شعر البدن كشعر الرأس، فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه، أو إماطة أذى: لزمته الفدية، وإلَّا فالتصدق بحفنة بيد واحدة.\nوسئل مالك: عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه، أو يخلل لحيته في الوضوء، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه، أو يمسح رأسه، أو يركب دابته، فيحلق ساقه الإكاف أو السرج؟ قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء، وهذا خفيف، ولا بد للناس منه. انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلامه على قول خليل: وتساقط شعر لوضوء أو ركوب، اهـ.\nوإذا علمت أقوال الأئمة ﵏ في شعر الجسد. فاعلم أنِّي لا أعلم لشيء منها مستندًا من نص كتاب، أو سنة. والأظهر أنَّهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس، بجامع أن الكل قد يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، والظاهر أن","vol":"7","page":169},{"text":"اجتهادهم في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط، والعلم عند الله تعالى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٧/ ١١٩):\n«وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير، إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي: يكون ظاهرًا على كل الرأس - وهو مذهب مالك، أي: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملًا يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنَّه هو الذي يماط به الأذى، والدليل على ذلك:\nأولًا: قول الله - تعالى - في القرآن في شأنه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ﴾. فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلَّا ما يماط به الأذى، فعليه فدية.\nثانيًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: \"احتجم وهو محرم في رأسه\"، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر» اهـ.\nقُلْتُ: الذي جاءت به الفدية هو حلق الرأس، فأمَّا ما دون حلق جميع الرأس، كحلق بعضه، أو تقصيره فلا شك في حرمته؛ لأنَّ النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه، فلو نهي مثلًا عن أكل رغيف فإنَّه يشمل أكله كله، ويشمل أكل شيء منه، غير أنَّ الإثم متفاوت بين من فعل بعض المنهي عنه ومن فعله كله.","vol":"7","page":170},{"text":"ومذهب الإمام مالك ﵀ أصح وأقرب عندي من غيره، إلَّا فيما يتعلق بإيجاب حفنة من الطعام إذا أزال من شعره دون ما يحصل به الترفه، أو إماطة الأذى، فيشكل عليه حديث الحجامة، وأثر ابن عباس الذي سبق ذكره. والله أعلم.\nولا فرق بين إزالة الشعر عن طريق الحلق، أو عن طريق مزيلات الشعر المتنوعة، أو النتف، وخالف في النتف ابن حزم فأجاز إزالة الشعر به من غير فدية، وهذه ظاهرية غريبة.\nفائدة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ\" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْهُ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ بِفِدْيَةٍ.\nوَلَنَا، أَنَّهُ أَزَالَ مَا مُنِعَ إزَالَتُهُ لِأَجْلِ التَّرَفُّهِ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، كَحَلْقِ الشَّعْرِ. وَعَدَمُ النَّصِّ فِيهِ لَا يَمْنَعُ قِيَاسَهُ عَلَيْهِ، كَشَعْرِ الْبَدَنِ مَعَ شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحُكْمُ فِي فِدْيَةِ الْأَظْفَارِ كَالْحُكْمِ فِي فِدْيَةِ الشَّعْرِ سَوَاءٌ، فِي أَرْبَعَةٍ مِنْهَا دَمٌ وَعَنْهُ فِي ثَلَاثَةٍ دَمٌ. وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي الظُّفْرَيْنِ مُدَّانِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ كَذَلِكَ.","vol":"7","page":171},{"text":"وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا بِتَقْلِيمِ أَظْفَارِ يَدٍ كَامِلَةٍ، حَتَّى لَوْ قَلَّمَ مِنْ كُلِّ يَدٍ أَرْبَعَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَكْمِلْ مَنْفَعَةَ الْيَد، أَشْبَهَ الظُّفْرَ وَالظُّفْرَيْنِ.\nوَلَنَا: أَنَّهُ قَلَّمَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَلَّمَ خَمْسًا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا قَالُوهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَةَ الْعُضْوِ، وَيَجِبُ بِهِ الدَّمُ، وَقَوْلُهُمْ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَجِبَ بِهِ الدَّمُ فِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ مَنْ قَلَّمَ مَا يَجِبُ بِهِ الدَّمُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَشْيَاءَ، كَمَا قُلْنَا فِي الشَّعْرِ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ فِي الْأَظْفَارِ بِالْإِلْحَاقِ بِالشَّعْرِ، فَيَكُونُ حُكْمُ الْفَرْعِ حُكْمَ أَصْلِهِ، وَلَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ بِقِسْطِهِ مِنْ الدَّمِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا وَجَبَ فِيهَا الْحَيَوَانُ لَمْ يَجِبُ فِيهَا جُزْءٌ مِنْهُ، كَالزَّكَاةِ.\nفَصْلٌ: وَفِي قَصِّ بَعْضِ الظُّفْرِ مَا فِي جَمِيعِهِ، وَكَذَلِكَ فِي قَطْعِ بَعْضِ الشَّعْرَةِ مِثْلُ مَا فِي قَطْعِ جَمِيعِهَا؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ فِي الشَّعْرَةِ وَالظُّفْرِ، سَوَاءٌ، طَالَ أَوْ قَصُرَ، وَلَيْسَ بِمُقَدَّرٍ بِمِسَاحَةٍ، فَيَتَقَدَّرُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ كَالْمُوضِحَةِ يَجِبُ فِي الصَّغِيرَةِ مِنْهَا مِثْلُ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرَةِ.\nوَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا، أَنَّهُ يَجِبُ بِحِسَابِ الْمُتْلَفِ كَالْإِصْبَعِ يَجِبُ فِي أُنْمُلَتِهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٣٧٢):\n«\"فَرْعٌ\" قَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِإِزَالَةِ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ سَوَاءٌ شَعْرُ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ وَسَوَاءٌ النَّتْفُ وَالْإِحْرَاقُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ وَالْإِزَالَةُ بِالنُّورَةِ","vol":"7","page":172},{"text":"وَغَيْرُهَا فَتَقْصِيرُ الشَّعْرِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ كَحَلْقِهِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي الطَّرِيقَيْنِ إلَّا الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ لَوْ قَطَعَ نِصْفَ الشَّعْرَةِ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ جَسَدِهِ فَوَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا قَلَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَفِيهِ الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ الْأَصَحُّ: مُدٌّ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ كَالْحَلْقِ مِنْ أَصْلِهِ فِي حُصُولِ التَّحَلُّلِ فَكَذَا فِي الْفِدْيَةِ.\nوَالْوَجْهُ الثَّانِي: قَالَ وَهُوَ الْأَصَحُّ يَجِبُ بِقِسْطِ مَا أَخَذَ مِنْ الشَّعْرَةِ فَيَكُونُ نِصْفَ مُدٍّ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَحَاصِلُهُ نِصْفُ مَا فِي الشَّعْرَةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَلَوْ قَلَّمَ مِنْ ظُفْرِهِ دُونَ الْمُعْتَادِ وَلَكِنْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ أَعْلَاهُ فَهُوَ كَقَطْعِ بَعْضِ شَعْرَةٍ فَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الشَّعْرَةِ بِكَمَالِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِ وَجَّهَ الْمَاوَرْدِيُّ.\nوَلَوْ أَخَذَ مِنْ بَعْضِ جَوَانِبِ الظُّفْرِ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ جَوَانِبَهُ فَإِنْ قُلْنَا فِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ دَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَجَبَ هُنَا بِقِسْطِهِ وَإِنْ قُلْنَا مُدٌّ وَجَبَ هُنَا أَيْضًا مُدٌّ وَلَمْ يُبَعِّضْ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي عَنْ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا قَالَ قَالُوا وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْمُدَّ فِي بَعْضِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ وَالْفِدْيَةُ فِي الْحَجِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّغْلِيبِ» اهـ.\n٥ - وأخذ من هذا الحديث أنَّ الفدية لا تسقط عن المعذور، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يسقطها عن كعب مع أنَّه معذور لتضرره.","vol":"7","page":173},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤):\n«الفصل الثاني، أنَّه لا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له، في ظاهر المذهب.\nوهو قول الشافعي ونحوه عن الثوري.\nوفيه وجه آخر، لا فدية على الناسي. وهو قول إسحاق، وابن المنذر؛ لقوله ﵇: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان\".\nولنا، أنَّه إتلاف، فاستوى عمده وخطؤه، كقتل الصيد، ولأنَّ الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهًا على وجوبها على غير المعذور، ودليلًا على وجوبها على المعذور بنوع آخر، مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه، أو شعرًا عن شجته، وفي معنى الناسي النائم الذي يقلع شعره، أو يصوب شعره إلى تنور فيحرق لهب النار شعره، ونحو ذلك» اهـ.\n٦ - فيه أنَّ الكفارة على التخيير في حق المعذور، وأمَّا غير المعذور فهي على التخيير أيضًا عند مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وذهب أبو حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى أنَّ الواجب على المتعمد غير المعذور أن يذبح شاةً، قالوا: لأنَّ الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير.\nقُلْتُ: الأصل بقاء الكفارة على التخيير، وإخراجه عن ذلك يحتاج إلى دليل.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٤):","vol":"7","page":174},{"text":"«ولنا، أنَّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعًا له، والتبع لا يخالف أصله، ولأنَّ كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحًا ثبت كذلك إذا كان محظورًا، كجزاء الصيد، ولا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله، أو لغير ذلك، وإنَّما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ الصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهو مذهب أكثر العلماء، وذهب الحسن، وعكرمة، ونافع، وأصحاب الرأي إلى أنَّ الصيام عشرة أيام، والإطعام لعشرة مساكين، وعند الحنفية، ورواية عن أحمد أنَّ في القمح خاصة مدًا، وهذا المذهب مردود بالسنة.\n٨ - وفيه أنَّ كفارة الفدية واحدة، من غير فرق بين أن يكون الحلق مرة واحدة أو مرات، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإنَّ الثاني حينئذ فعل جديد يحتاج إلى كفارة أخرى، وفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٩):\n«فصل: وإذا حلق ثم حلق، فالواجب فدية واحدة، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيًا، فعليه للثاني كفارة أيضًا.\nوكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو كرر من محظورات الإحرام اللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها، ولا يتقدر بقدرها، فأمَّا ما يتقدر الواجب بقدره، وهو إتلاف الصيد، ففي كل واحد منها جزاؤه، وسواء فعله","vol":"7","page":175},{"text":"مجتمعًا أو متفرقًا، ولا تداخل فيه، ففعل المحظورات متفرقًا كفعلها مجتمعة في الفدية، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني.\nوعن أحمد أنَّه إن كرره لأسباب، مثل أن لبس للبرد، ثم لبس للحر، ثم لبس للمرض، فكفارات، وإن كان لسبب واحد، فكفارة واحدة.\nوقد روى عنه الأثرم، في من لبس قميصًا وجبة وعمامة وغير ذلك، لعلة واحدة، قُلْتُ له: فإن اعتل فلبس جبة، ثم برئ، ثم اعتل فلبس جبة؟ فقال: هذا الآن عليه كفارتان.\nوعن الشافعي كقولنا. وعنه: لا يتداخل.\nوقال مالك: تتداخل كفارة الوطء دون غيره.\nوقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأنَّ حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد، بخلاف غيره.\nولنا، أنَّ ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل، وإن تفرق كالحدود وكفارة الأيمان، ولأنَّ الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات، والقول بأنَّه لا يتداخل غير صحيح، فإنَّه إذا حلق رأسه لا يمكن إلَّا شيئًا بعد شيء» اهـ.\n٩ - وهذه الفدية في نص الحديث على من حلق شعر نفسه، وأمَّا إذا فعل ذلك في غيره فلا فدية عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٠٢):","vol":"7","page":176},{"text":"«فصل: إذا حلق المحرم رأس حلال، أو قلم أظفاره، فلا فدية عليه. وبذلك قال عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.\nوقال سعيد بن جبير، في محرم قص شارب حلال: يتصدق بدرهم. وقال أبو حنيفة: يلزمه صدقة؛ لأنَّه أتلف شعر آدمي، فأشبه شعر المحرم.\nولنا، أنَّه شعر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه شيء، كشعر بهيمة الأنعام» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٠٣):\n«فصل: وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية على من حلق رأسه.\nوكذلك إن حلقه حلال بإذنه؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾. وقد علم أنَّ غيره هو الذي يحلقه، فأضاف الفعل إليه، وجعل الفدية عليه.\nوإن حلقه مكرهًا أو نائمًا، فلا فدية على المحلوق رأسه. وبهذا قال إسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وابن المنذر.\nوقال أبو حنيفة: على المحلوق رأسه الفدية. وعن الشافعي كالمذهبين.\nولنا، أنَّه يحلق رأسه ولم يحلق بإذنه، فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه.\nإذا ثبت هذا فإنَّ الفدية على الحالق، حرامًا كان أو حلالًا.\nوقال أصحاب الرأي: على الحلال صدقة.\nوقال عطاء: عليهما الفدية.","vol":"7","page":177},{"text":"ولنا، أنَّه أزال ما منع من إزالته لأجل الإحرام، فكانت عليه فديته، كالمحرم يحلق رأس نفسه» اهـ.\n١٠ - واحتج بهذه الرواية من قال أنَّ التخيير إنَّما يكون في الإطعام والصيام لمن لم يجد الشاة، وأمَّا من وجد الشاة فيجب عليه ذبحها، ولا يخير بينها وبين الإطعام والصيام.\nقُلْتُ: وقد جاءت ألفاظ أخرى للحديث تدل على التخيير في الثلاثة جميعًا من أصرحها ما رواه أبو داود (١٨٥٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٩٣٧)، ومِنْ طَرِيْقِه أحمد (١٨١٣١)، وأبو داود (١٨٦٣)، والنسائي (٢٨٥١) عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"7","page":178},{"text":"قُلْتُ: الرواية الأخرى التي أوردها المؤلف تدل أيضًا على التخيير، وهو ظاهر القرآن، قال الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١٥):\n«قال أبو عوانة في \"صحيحه\": فيه دليل على أنَّ من وجد نسكًا لا يصوم. يعني ولا يطعم لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلَّا ما رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: النسك شاة فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعامًا فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يومًا. أخرجه مِنْ طَرِيْقِ الأعمش عنه قال فذكرته لإبراهيم فقال سمعت علقمة مثله. فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين وقد جمع بينهما بأوجه:\nمنها: ما قال ابن عبد البر أنَّ فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه.\nومنها: ما قال النووي: ليس المراد أنَّ الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلَّا لفاقد الهدى بل المراد أنَّه استخبره هل معه هدى أو لا، فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن لم يجده أعلمه أنَّه مخير بينهما. ومحصله أنَّه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنَّه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم.\nومنها: ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبي ﷺ لما إذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه صَلَّى اللهُ","vol":"7","page":179},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو بوحي غير متلو، فلما أعلمه أنَّه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنَّه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه، ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال: \"أتجد شاة\" قُلْتُ: لا، فنزلت هذه الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فقال: \"صم ثلاثة أيام أو أطعم\" وفي رواية عطاء الخرساني قال: \"صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين\" قال: وكان قد علم أنَّه ليس عندي ما انسك به» اهـ.\n١١ - لم يعين النبي ﷺ للنسك، ولا للإطعام مكانًا، فالأظهر أنَّه يفعل في أي مكان، ولا يشترط أن يكون في الحرم. وإليه ذهب أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى له أنَّ ذلك إنَّما يكون في الحرم، وهو مذهب الشافعي.\nقُلْتُ: وأمَّا الصيام فلا يختص بالحرم بلا نزاع أعلمه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٤٣):\n«ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي [بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ] (٢/ ١٣١):\n«أَمَّا مَوْضِعُ الْفِدْيَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ أَيْنَ شَاءَ، بِمَكَّةَ وَبِغَيْرِهَا، وَإِنْ شَاءَ بِبَلَدِهِ. وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ ذَبْحُ النُّسُكِ وَالْإِطْعَامُ","vol":"7","page":180},{"text":"وَالصِّيَامُ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ. وَالَّذِي عِنْدَ مَالِكٍ هَا هُنَا هُوَ نُسُكٌ وَلَيْسَ بِهَدْيٍ; فَإِنَّ الْهَدْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: الدَّمُ وَالْإِطْعَامُ لَا يُجْزِيَانِ إِلَّا بِمَكَّةَ، وَالصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا كَانَ مِنْ دَمِهِ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ إِطْعَامٍ وَصِيَامٍ فَحَيْثُ شَاءَ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ دَمَ الْإِطْعَامِ لَا يُجْزِئُ إِلَّا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ.\nوَسَبَبُ الْخِلَافِ اسْتِعْمَالُ قِيَاسِ دَمِ النُّسُكِ عَلَى الْهَدْيِ؛ فَمَنْ قَاسَهُ عَلَى الْهَدْيِ أَوْجَبَ فِيهِ شُرُوطَ الْهَدْيِ مِنَ الذَّبْحِ فِي الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ بِهِ، وَفِي مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنَّ الْهَدْيَ يَجُوزُ إِطْعَامُهُ لِغَيْرِ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. وَالَّذِي يَجْمَعُ النُّسُكَ وَالْهَدْيَ هُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِمَا مَنْفَعَةُ الْمَسَاكِينِ الْمُجَاوِرِينَ لِبَيْتِ اللَّهِ. وَالْمُخَالِفُ يَقُولُ: إِنَّ الشَّرْعَ لَمَّا فَرَّقَ بَيْنَ اسْمِهِمَا؛ فَسَمَّى أَحَدَهُمَا نُسُكًا، وَسَمَّى الْآخَرَ هَدْيًا - وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا مُخْتَلِفًا» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":181},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>بَابُ: حُرْمَةُ مَكَّةَ.</span>\n٢١٤ - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ - خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو - الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ ﵁: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ. فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا: إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًَّا بِدَمٍ وَلا فَارًَّا بِخَرْبَةٍ.\nالخربة: بالخاء المعجمة، والراء المهملة. قيل: الخيانة، وقيل: البلية. وقيل: التهمة.\nوأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر:\nوالخارب اللص يحب الخاربا.\n<hr><s0>\n\nعمرو بن سعيد بن العاص هو ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس\nالقرشي الأموي، أبو أمية المدني المعروف بالأشدق.","vol":"7","page":182},{"text":"وهو عمرو بن سعيد بن العاص الأصغر، وأمَّا الأكبر فهو عم أبيه من كبار الصحابة قديم الإسلام. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\".\nالأكبر هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس يكنى أبا عقبة القرشي الأموي.\nقوله: «وَلا يَعْضِدَ». لا يقطع بالمعضد، وهو من آلات القطع كالفأس، وقيل هو الممتهن من السيوف في قطع الشجر.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - عظيم حرمة مكة، فإنَّ الله حرمها يوم خلق السموات والأرض، ولم يحرمها الناس.\nويشكل على هذا ما رواه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ ﵇ لِمَكَّةَ».\nوما رواه البخاري (٣٣٦٧)، ومسلم (١٣٦٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا».","vol":"7","page":183},{"text":"وما رواه مسلم (١٣٦١) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» يُرِيدُ الْمَدِينَةَ.\nوما رواه مسلم (١٣٦٢) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا».\nوقد جمع بين ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٤٢):\n«فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في \"الصحيح\" عنه، أنَّه ﷺ قال: \"اللهم إنَّ إبراهيم خليلك حرم مكة، وإنِّي أحرم المدينة\"، فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السموات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثًا عن رسول الله ﷺ لا مطعن فيها بوجه» اهـ.\n٢ - أنَّه لا يجوز سفك الدم في مكة.\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك أيضًا من أصاب حدًا خارج الحرم ثم لاذ بالحرم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤): «فكانوا في الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجه وكان هذا من الآيات التي جعلها الله فيه كما قال:","vol":"7","page":184},{"text":"﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، والإسلام زاد حرمته. فمذهب أكثر الفقهاء أنَّ من أصاب حدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه، كما قال ابن عمر وابن عباس. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما؛ لما ثبت في الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"إنَّ مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرًا، وأنَّها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار، ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس\".\nومن ظن أنَّ من دخل الحرم كان آمنًا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين فقد دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين. والله أعلم».\nوقال ﵀ (١٤/ ٢٠١ - ٢٠٢):\n«لكن لو أصاب الرجل حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنًا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع. وأكثر السلف على أنَّه يكون آمنًا كما نقل عَنِ ابْنِ عُمَرَ وابن عباس وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي ﷺ: \"إنَّ الله حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض وإنَّها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنَّما أحلت لي","vol":"7","page":185},{"text":"ساعة من نهار وقد عادت حرمتها\". فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ. فقولوا: إنَّما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك. ومعلوم أنَّ الرسول إنَّما أبيح له فيها دم من كان مباحًا في الحل وقد بين أنَّ ذلك أبيح له دون غيره. والمراد بقوله \"ومن دخله\" الحرم كله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٩):\n«ومنها: قوله: \"فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا\"، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها، ويحرم فيها لكونها حرمًا، كما أنَّ تحريم عضد الشجر بها، واختلاء خلائها، والتقاط لقطتها، هو أمر مختص بها، وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد، ونظام واحد، وإلَّا بطلت فائدة التخصيص، وهذا أنواع:\nأحدها: وهو الذي ساقه أبو شريح العدوى لأجله: أنَّ الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد، وبايعوا ابن الزبير، فلم يكن قتالهم، ونصب المنجنيق عليهم، وإحلال حرم الله جائزًا بالنص والإجماع، وإنَّما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته، وعارض نص رسول الله ﷺ برأيه وهواه، فقال: إنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا، فيقال له: هو لا يعيذ عاصيًا من عذاب الله، ولو لم يعذه من سفك دمه، لم يكن حرمًا بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرمًا بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه،","vol":"7","page":186},{"text":"وقام الإسلام على ذلك، وإنَّما لم يعذ مقيس ابن صبابة، وابن خطل، ومن سمى معهما، لأنَّه في تلك الساعة لم يكن حرمًا، بل حلًا، فلما انقضت ساعة الحرب، عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والأرض. وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه، أو ابنه في الحرم، فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرمًا، ثم جاء الإسلام، فأكد ذلك وقواه، وعلم النَّبي ﷺ أنَّ من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق، وقال لأصحابه: \"فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ، فقولوا: إنَّ الله أذن لرسوله، ولم يأذن لك\"، وعلى هذا فمن أتى حدًا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل، ثم لجأ إليه، لم يجز إقامته عليه فيه، وذكر الإمام أحمد عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ﵁ أنَّه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أنَّه قال: لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته، وعن ابن عباس، أنَّه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه، وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه، وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث.\nوذهب مالك والشافعي إلى أنَّه يستوفى منه في الحرم، كما يستوفى منه في الحل، وهو اختيار ابن المنذر، واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود","vol":"7","page":187},{"text":"والقصاص في كل مكان وزمان، وبأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قتل ابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، وبما يروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"إنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا بخربة\"، وبأنَّه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس، لم يعذه الحرم، ولم يمنعه من إقامته عليه، وبأنَّه لو أتى فيه بما يوجب حدًا أو قصاصًا، لم يعذه الحرم، ولم يمنع من إقامته عليه، فكذلك إذا أتاه خارجه، ثم لجأ إليه، إذ كونه حرمًا بالنسبة إلى عصمته، لا يختلف بين الأمرين، وبأنَّه حيوان أبيح قتله لفساده، فلم يفترق الحال بين قتله لاجئًا إلى الحرم، وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه، كالحية، والحدأة، والكلب العقور، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم\"، فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة، وهي فسقهن، ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعًا من قتلهن، وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل.\nقال الأولون: ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، وهذا إمَّا خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وإمَّا خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، وإمَّا إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام، كما قال تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ","vol":"7","page":188},{"text":"شَىْءٍ﴾، وما عدا هذا من الأقوال الباطلة، فلا يلتفت إليه، كقول بعضهم: ومن دخله كان آمنًا من النار، وقول بعضهم: كان آمنًا من الموت على غير الإسلام، ونحو ذلك، فكم ممن دخله، وهو في قعر الجحيم.\nوأمَّا العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، فيقال أولًا: لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء، ولا مكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه، فإنَّ اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة إليها، ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع، لم يقل: إنَّ توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام، فلا يقول محصل: إنَّ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ مخصوص بالمنكوحة في عدتها، أو بغير إذن وليها، أو بغير شهود، فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه، ولا مكانه، ولا شرطه، ولا مانعه، ولو قدر تناول اللفظ لذلك، لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع، لئلا يبطل موجبها، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره، وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل، والمرضع، والمريض الذي يرجى برؤه، والحال المحرمة للاستيفاء، كشدة المرض، أو البرد، أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قُلْتُم: ليس ذلك تخصيصًا، بل تقييدًا لمطلقها، كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء.","vol":"7","page":189},{"text":"وأمَّا قتل ابن خطل، فقد تقدم أنَّه كان في وقت الحل، والنبي ﷺ قطع الإلحاق، ونص على أنَّ ذلك من خصائصه، وقوله ﷺ: \"وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار\" صريح في أنَّه إنَّما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالًا في كل وقت، لم يختص بتلك الساعة، وهذا صريح في أنَّ الدم الحلال في غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة، وأمَّا قوله: \"الحرم لا يعيذ عاصيًا\" فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق، يرد به حديث رسول الله ﷺ حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث، كما جاء مبينًا في \"الصحيح\" فكيف يقدم على قول رسول الله ﷺ.\nوأمَّا قولكم: لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس، لم يعذه الحرم منه، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرق، قال: سفك الدم إنَّما ينصرف إلى القتل، ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأنَّ حرمة النفس أعظم، والانتهاك بالقتل أشد، قالوا: ولأنَّ الحد بالجلد أو القطع يجرى مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده، وظاهر هذا المذهب أنَّه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك، قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه، أنَّ الحدود كلها تقام في الحرم إلَّا القتل، قال: والعمل على أنَّ كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه، قالوا: وحينئذ","vol":"7","page":190},{"text":"فنجيبكم بالجواب المركب، وهو أنَّه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر، بطل الإلزام، وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر، سوينا بينهما في الحكم، وبطل الاعتراض، فتحقق بطلانه على التقديرين.\nقالوا: وأمَّا قولكم: إنَّ الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يوجب الحد، فكذلك اللاجئ إليه، فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما، فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: \"من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم، فإنَّه لا يجالس ولا يكلم، ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج، فيؤخذ، فيقام عليه الحد، وإن سرق أو قتل في الحرم، أقيم عليه في الحرم\". وذكر الأثرم، عن ابن عباس أيضًا: من أحدث حدثًا في الحرم، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم، فقال: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُم﴾. والفرق بين اللاجئ والمتهتك فيه من وجوه:\nأحدها: أنَّ الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه، بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه، فإنَّه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل.","vol":"7","page":191},{"text":"الثاني: أنَّ الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه، ومن جنى خارجه، ثم لجأ إليه، فإنَّه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه، ثم دخل إلى حرمه مستجيرًا.\nالثالث: أنَّ الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه، وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره.\nالرابع: أنَّه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم، لعم الفساد، وعظم الشر في حرم الله، فإنَّ أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم، وأموالهم، وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم، لتعطلت حدود الله، وعمَّ الضرر للحرم وأهله.\nوالخامس: أنَّ اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب تعالى، المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته، فظهر سر الفرق، وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه.\nوأمَّا قولكم: إنَّه حيوان مفسد، فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور، فلا يصح القياس، فإنَّ الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله، وأمَّا الآدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمته عظيمة، وإنَّما أبيح لعارض، فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات، فإنَّ الحرم يعصمها.","vol":"7","page":192},{"text":"وأيضًا فإنَّ حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور، والحية، والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها» اهـ.\nقُلْتُ: ومع هذا فيضيق عليه حتى يخرج من الحرم من أجل أن يقام عليه الحد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٨١ - ١٨٢):\n«إذا ثبت هذا، فإنَّه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى، ويقال له: اتق الله واخرج إلى الحل؛ ليستوفى منك الحق الذي قبلك. فإذا خرج استوفي حق الله منه. وهو قول جميع من ذكرناه.\nوإنَّما كان كذلك؛ لأنَّه لو أطعم وأوي، لتمكن من الإقامة دائمًا، يضيع الحق الذي عليه، وإذا منع من ذلك، كان وسيلة إلى خروجه، فيقام فيه حق الله تعالى.\nوليس علينا إطعامه، كما أنَّ الصيد لا يصاد في الحرم، وليس علينا القيام به» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا من وقع في حد في الحرم، فإنَّه يقام عليه فيه من غير نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٨٣):\n«وجملته أنَّ من انتهك حرمة الحرم، بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنَّه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا.\nوقد روى الأثرم، بإسناده عن ابن عباس، أنَّه قال: من أحدث حدثًا في الحرم، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء.\nوقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في الحرم.","vol":"7","page":193},{"text":"فقال تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾.\nفأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم؛ ولأنَّ أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم، حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم، لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها، ولا يجوز الإخلال بها؛ ولأنَّ الجاني في الحرم هاتك لحرمته، فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته وصيانته، بمنزلة الجاني في دار الملك، لا يعصم لحرمة الملك، بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها» اهـ.\nقُلْتُ: وما دون القتل من الحدود فالصحيح أنَّها لا تقام على من وقع بها خارج الحرم ولاذ بالحرم لعموم قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾. وقد قال بذلك الإمام أحمد في رواية، وذهب أبو حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى إلى إقامتها في الحرم.\n٣ - أنَّه لا يجوز قطع شجر مكة. والمراد بذلك ما عدى ما أنبته الشخص مما ينبت جنسه الآدمي على الصحيح من أقوال العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٤٩):","vol":"7","page":194},{"text":"«لا خلاف بينهم أنَّ الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد:\nأحدها: أنَّ له قلعه، ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهما.\nوالثاني: أنَّه ليس له قلعه، وإن فعل، ففيه الجزاء بكل حال، وهو قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في \"خصاله\".\nالثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل، ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولًا، فالأول: لا جزاء فيه، والثاني: لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي.\nوفيه قول رابع: وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز، والنخل، ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح، والسلم، ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني: لا يجوز، وفيه الجزاء.\nقال صاحب \"المغنى\": والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله، إلَّا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع، والأهلي من الحيوان، فإننا إنَّما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيًا دون ما تأنس من","vol":"7","page":195},{"text":"الوحشي، كذا هاهنا، وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٤٤٩):\n«واعلم أنَّ شجر الحرم ونباته طرفان، وواسطة طرف، لا يجوز قطعه إجماعًا، وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدميين، وطرف يجوز قطعه إجماعًا، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع، والبقول، والرياحين ونحوها، وطرف اختلف فيه، وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول، والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه.\nوقال قوم منهم الشافعي بالمنع، وهو أحوط في الخروج من العهدة» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما تساقط من أوراق الشجر، وهكذا ما انقلع من الشجر، أو من أغصانها بغير فعل من آدمي فيجوز الانتفاع به، وأمَّا ما كان بفعل آدمي، فلا يجوز لمن قلعه الانتفاع به، ويجوز ذلك لغيره على الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٠):\n«فصل: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش؛ لأنَّه بمنزلة الميت. ولا بقطع ما انكسر ولم يبن؛ لأنَّه قد تلف، فهو بمنزلة الظفر المنكسر.\nولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي. ولا ما سقط من الورق.\nنص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّ الخبر إنَّما ورد في القطع، وهذا لم يقطع.","vol":"7","page":196},{"text":"فأمَّا إن قطعه آدمي، فقال أحمد: لم أسمع، إذا قطع ينتفع به.\nوقال في الدوحة تقلع: من شبهه بالصيد، لم ينتفع بحطبها.\nوذلك لأنَّه ممنوع من إتلافه؛ لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه، لم ينتفع به، كالصيد يذبحه المحرم.\nويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنَّه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به، كما لو قطعه حيوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه، لأنَّ الذكاة تعتبر لها الأهلية، ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة، بخلاف هذا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ثمار أشجار الحرم فيجوز أخذها بالإجماع ولأنَّ الثمرة إذا تركت فسدت وضاعت، ولأنَّه ليس في أخذها ما يضر بالشجرة بل هو من مصلحتها، وأجاز كثير من العلماء أخذ أعواد السواك والسنا والسنوت، والأصل المنع من ذلك إلَّا ما دلت عليه السنة أو الإجماع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٤٤٩):\n«وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ أَخْذِ ثِمَارِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَإِنْ كَانَتْ أَشْجَارًا مُبَاحَةً كَالْأَرَاكِ وَيُقَالُ لِثَمَرَةِ الْأَرَاكِ الْكَبَاثُ بِكَافٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مُخَفَّفَةٍ ثُمَّ أَلْفٍ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَخْذِ عُودِ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ وَسَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي الْفَرْقُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَوْرَاقِ وَأَخْذِ شَعْرِ الصَّيْدِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ لِأَنَّ أَخْذَهُ يَضُرُّ الْحَيَوَانَ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ» اهـ.","vol":"7","page":197},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٦/ ١٠):\n«وَلَا يَحْرُمُ الْإِذْخِرُ وَالْكَمْأَةُ وَالثَّمَرَةُ وَمَا أَنْبَتَهُ آدَمِيٌّ مِنْ بَقْلٍ وَرَيَاحِينَ وَزَرْعٍ \"ع\" نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْجَمِيعِ» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: \"ع\" إشارة إلى ثبوت الإجماع في حل جميع ما ذكر.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ الْحَطَّابُ الرُّعَيْنِي الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ] (٣/ ١٧٩): «وَجُمْلَةُ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ الْحَرَمِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهَا الْإِذْخِرُ وَالسَّنَا وَالسِّوَاكُ وَالْعَصَا وَالْهَشُّ وَالْقَطْعُ لِلْبِنَاءِ وَالْقَطْعُ لِإِصْلَاحِ الْحَوَائِطِ، وَذَكَرَهَا ابْنُ فَرْحُونٍ فِي مَنَاسِكِهِ.\nالثَّالِثُ: عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ اجْتِنَاءَ ثَمَرِ الْأَشْجَارِ الَّتِي تَنْبُتُ بِنَفْسِهَا جَائِزٌ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٧/ ٢١٨):\n«مسألة: ثمر شجر الحرم هل نقول إنَّه كالشجر؟\nالجواب: لا، فلو أنَّ شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي، ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به» اهـ.\nوفي السواك نزاع فأجاز أخذه الشافعية والمالكية كما سبق ومنع من ذلك الحنابلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٥٥٢):\n«يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ إجْمَاعًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ قَلْعُ حَشِيشِهِ وَنَبَاتِهِ، حَتَّى السِّوَاكِ وَالْوَرَقِ. (إلَّا الْيَابِسَ) فَإِنَّهُ مُبَاحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ» اهـ.","vol":"7","page":198},{"text":"قُلْتُ: وهكذا منعوا من السنا والسنوت وغيرهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ عَلَى مَتْنِ الْمُقْنِعِ] (٣/ ٣٦٦): «وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو بن دينار ولنا قول النبي ﷺ \" لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها \" رواه مسلم ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه كريش الطير وقولهم لا يضر به ممنوع فإنه يضعفه وربما آل إلى تلفه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الْبِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ] (٤/ ٤١٥)\n«واستثنى مالك والشافعي - رحمهما الله - السنا أيضًا. قال: وهو خلاف أمر رسول الله ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: علماء الشافعية جوَّزوا أخذ الورق مطلقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٤٤٧):\n«ويجوز أخذ الورق ولا يضمنه لأنَّه لا يضر بها» اهـ.\nقُلْتُ: وهل تجب في قطع شجر الحرم فدية في ذلك نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٤):\n«فصل: ويجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان. وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي.\nوروي ذلك عن ابن عباس، وعطاء.","vol":"7","page":199},{"text":"وقال مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر: لا يضمن؛ لأنَّ المحرم لا يضمنه في الحل، فلا يضمن في الحرم، كالزرع.\nوقال ابن المنذر: لا أجد دليلًا أوجب به في شجر الحرم، فرضًا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى، ولنا، ما روى أبو هشيمة، قال: رأيت عمر بن الخطاب، أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع، وفدى.\nقال: وذكر البقرة. رواه حنبل في \"المناسك\".\nوعن ابن عباس، أنَّه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة.\nوالدوحة: الشجرة العظيمة. والجزلة: الصغيرة. وعن عطاء نحوه.\nولأنَّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فكان مضمونًا كالصيد، ويخالف المحرم، فإنَّه لا يمتنع من قطع شجر الحل، ولا زرع الحرم.\nإذا ثبت هذا، فإنَّه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص.\nوبهذا قال الشافعي.\nوقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته؛ لأنَّه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش.\nولنا، قول ابن عباس وعطاء؛ ولأنَّه أحد نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيد.","vol":"7","page":200},{"text":"فإن قطع غصنًا أو حشيشًا، فاستخلف، احتمل سقوط ضمانه، كما إذا جرح صيدًا فاندمل، أو قطع شعر آدمي فنبت، واحتمل أن يضمنه؛ لأنَّ الثاني غير الأول» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر بن الخطاب لم أقف عليه، وقد جاء عنه ما يدل على خلاف ذلك، وهو ما رواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٥/ ٢٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٧٢٩) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَيَعْلِفُهُ بَعِيرًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ؟» قَالَ: فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا وَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مَعِيَ نِضْوًا لِي، فَخَشِيتُ أَلَا يُبَلِّغَنِي أَهْلِي، وَمَا مَعِي مِنْ زَادٍ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَ: فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا هَمَّ بِهِ، قَالَ: وَأَمَرَ لَهُ بِبَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُوقَرٍ طَحِينًا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: «لَا تَعُودَنَّ أَنْ تَقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ، ولم يأمره عمر بجزاء.\nقَالَ الْحَافِظُ الْطَبَرِيُّ ﵀ (١/ ١٧) بعد روايته للأثر:\n«فَهَذَا الْخَبَرُ يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ عُمَرَ ﵁ إِنَّمَا تَقَدَّمَ إِلَى الَّذِي رَآهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَيَعْلِفَهُ بَعِيرًا لَهُ، بِالنَّهْيِ عَنِ الْعُودِ لِمِثْلِ مَا فَعَلَ مِنْ قَطْعِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِجَزَاءٍ وَلَا كَفَّارَةٍ لَمَّا قَطَعَ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِيمَا عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَطَعِهِ أَنْ يُقَالَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَطَعَ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ","vol":"7","page":201},{"text":"عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنْ قَطْعِهِ، نَظِيرَ صِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْهُ بِالنَّهْيِ عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ وَقَتْلِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفَهِمْ عَلَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ جَزَاءٌ، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى قَاطِعِ شَجَرِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَطْعِهِ: أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، نَظِيرَ مَا عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَتْلِهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ: فِي أَحَدِهِمَا شَيْئًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ، فَإِنِ اعْتَلَّ بِالْإِجْمَاعِ فِي الصَّيْدِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الشَّجَرِ قِيلَ: فَرَدَّ حُكْمَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ قَطْعِ الشَّجَرِ، عَلَى مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ قَتْلِ الصَّيْدِ فِيهِ، إِذْ كِلَاهُمَا إِتْلَافُ مَا قَدْ نُهِيَ عَنْ إِتْلَافِهِ، وَفِعْلُ مَا قَدْ حُظِرَ فِعْلُهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا صَيْدٌ وَالْآخَرُ شَجَرٌ، وَإِذْ كَانَ صَحِيحًا مَا قُلْنَا، مِنْ إِيجَابِ قِيمَةِ مَا قُطِعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ عَلَى مَنْ قَطَعَهُ بَالِغًا ذَلِكَ مَا بَلَغَ، فَبَيِّنٌ أَنَّ عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ فُرُوعِ شَجَرَةٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَرَعًا، أَوْ مِنْ أَغْصَانِهَا غُصْنًا، قِيمَةُ ذَلِكَ الْغُصْنِ، كَمَا عَلَى مَنْ جَرَحَ صَيْدًا مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ وَلَمْ يُتْلِفْهُ ذَلِكَ الْجُرْحُ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ الصَّيْدَ، إِذْ كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ جَزَائِهِ إِذَا أَتْلَفَ جَمِيعَهُ، فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ قَاطِعِ بَعْضِ فُرُوعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَأَغْصَانِهَا، عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ مِنْهَا بِالْقَطْعِ، يَحْكُمُ بِذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ، كَمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ جَمِيعَهَا إِذَا قَطَعَ جَمِيعَهَا، وَفِيهِ أَيْضًا الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ حَرَامٌ اصْطِيَادُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ﷺ، إِذْ كَانَ صَحِيحًا عَنْهُ النَّهْيُ عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ، فَاصْطِيَادُهُ أَوْكَدُ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ تَنْفِيرِهِ، فَإِنْ قَالَ: لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّكَ اعْتَلَلْتَ فِي إِيجَابِكَ الْجَزَاءَ عَلَى مَنْ","vol":"7","page":202},{"text":"قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ الَّذِي لَا يُنْبِتُهُ بَنُو آدَمَ، بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَطَعِهِ، وَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ مُجْمَعًا عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ أَنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَهُ، كَانَ نَظِيرًا لَهُ قَاطِعُ بَعْضِ أَشْجَارِهِ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ جَزَائِهِ بِقَطْعِهِ؟ وَقَدْ صَحَّحْتَ نَهْيَهُ عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ، أَفَتَقُولُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مُنَفِّرِهِ مِنَ الْجَزَاءِ، مِثْلُ مَا عَلَى قَاطِعِ شَجَرِهِ وَقَاتِلِ صَيْدِهِ؟ قِيلَ: أَوْجَبَ ذَلِكَ إِنْ أَدَّاهُ تَنْفِيرُهُ إِيَّاهُ إِلَى هَلَاكِهِ، وَكَانَ تَنْفِيرُهُ ذَلِكَ سَبَبَ عَطَبِهِ، كَمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِي قَطْعِهِ شَجَرَهُ الْجَزَاءَ، إِذْ كَانَ قَطْعُهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِمَوْتِهِ وَهَلَاكِهِ، فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ تَنْفِيرِهِ إِيَّاهُ سَبَبًا لِهَلَاكِهِ وَعَطَبِهِ، أَوْ هَلَاكًا لِشَيْءٍ مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِتَنْفِيرِهِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطْعِمُ شَيْئًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا أثر ابن عباس لم أقف عليه، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٦/ ٤٠٩): «هذا الأثر تبع في إيراده عنه الإمام ولم أر من خرجه بعد البحث عنه» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الإمام مالك من التوبة والاستغفار. فإنَّ عمر ﵁ لم يأمر بالجزاء ولا القيمة والله أعلم.\n٤ - أنَّ مكة فتحت عنوة، ولم تفتح صلحًا.\nقُلْتُ: وقد حرر هذه المسألة أتم تحرير العلامة ابن القيم ﵀ فقد قال في [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٨):","vol":"7","page":203},{"text":"«وفيها البيان الصريح بأنَّ مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلَّا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور، ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنَّها فتحت صلحًا، حكى قول الشافعي أنَّها فتحت عنوة في \"وسيطه\"، وقال: هذا مذهبه.\nقال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوة، لقسمها رسول الله ﷺ بين الغانمين كما قسم خيبر، وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها، قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم، فأمنهم، كان هذا عقد صلح معهم، قالوا: ولو فتحت عنوة، لملك الغانمون رباعها ودورها، وكانوا أحق بها من أهلها، وجاز إخراجهم منها، فحيث لم يحكم رسول الله ﷺ فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها، وهى بأيدي الذين أخرجوهم، وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها، والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال: \"من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل داره، فهو آمن\".\nقال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره، وإغلاقه بابه، وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم ينكر عليه، ولما قتل مقيس بن صبابة، وعبد الله بن خطل ومن","vol":"7","page":204},{"text":"ذكر معهما، فإنَّ عقد الصلح لو كان قد وقع، لاستثنى فيه هؤلاء قطعًا، ولنقل هذا وهذا، ولو فتحت صلحًا، لم يقاتلهم، وقد قال: \"فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ، فقولوا: إنَّ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم\"، ومعلوم أنَّ هذا الإذن المختص برسول الله ﷺ، إنَّما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإنَّ الإذن في الصلح عام.\nوأيضًا فلو كان فتحها صلحًا، لم يقل: \"إنَّ الله قد أحلها له ساعة من نهار\"، فإنَّها إذا فتحت صلحًا كانت باقية على حرمتها، ولم تخرج بالصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنَّها في تلك الساعة لم تكن حرامًا، وأنَّها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى.\nوأيضًا فإنَّها لو فتحت صلحًا لم يعبئ جيشه: خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة، ومعهم السلاح، وقال لأبى هريرة: \"اهتف لي بالأنصار\"، فهتف بهم، فجاؤوا، فأطافوا برسول الله ﷺ، فقال: \"أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم\"، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: \"احصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا\"، حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله؛ أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: \"من أغلق بابه، فهو آمن\". وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإنَّ كان قد تقدم صلح وكلا فإنَّه ينتقض بدون هذا.","vol":"7","page":205},{"text":"وأيضًا فكيف يكون صلحًا، وإنَّما فتحت بإيجاف الخيل والركاب، ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها، كما حبسها يوم صلح الحديبية، فإنَّ ذلك اليوم كان يوم الصلح حقًا، فإنَّ القصواء لما بركت به، قالوا: خلأت القصواء، قال: \"ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل\"، ثم قال: \"والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها\".\nوكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود، ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة، فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح، ولا يكتب ولا يشهد عليه، ولا يحضره أحد، ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا من الممتنع البين امتناعه، وتأمل قوله: \"إنَّ الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين\"، كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة، فحبسه عنهم، وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر، وسلطان العنوة، وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرًا، وأعظم خطرًا، وأظهر آية، وأتم نصرة، وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح، واقتراح العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله، وأعز به دينه، وجعله آية للعالمين.\nقالوا: وأمَّا قولكم: إنَّها لو فتحت عنوة، لقسمت بين الغانمين، فهذا مبنى على أنَّ الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها،","vol":"7","page":206},{"text":"وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأنَّ الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها، وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين، فإنَّ بلالًا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب ﵁ أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحوها عنوة وهى الشام وما حولها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها، فقال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئًا يجرى عليكم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه ﵃: اقسمها بيننا، فقال عمر: \"اللهم اكفني بلالًا وذويه\"، فما حال الحول ومنهم عين تطرف، ثم وافق سائر الصحابة ﵃ عمر ﵁ على ذلك، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق، وأرض فارس، وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة.\nولا يصح أن يقال: إنَّه استطاب نفوسهم، ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه في ذلك، وهو يأبى عليهم، ودعا على بلال وأصحابه ﵃ وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق، إذ لو قسمت، لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة، أو صبى صغير، والمقاتلة لا شيء بأيديهم، فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره، وهذا هو الذي خاف عمر ﵁ منه، فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض، وجعلها وقفًا على المقاتلة تجرى عليهم فيئًا حتى يغزو منها آخر المسلمين، وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة.","vol":"7","page":207},{"text":"واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه، على أنَّ الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها، قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم، وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض، فعله، فإنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فعل الأقسام الثلاثة، فإنَّه قسم أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين.\nوعن أحمد رواية ثانية: أنَّها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفها، وهي مذهب مالك.\nوعنه رواية ثالثة: أنَّه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول، إلا أن يتركوا حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين القسمة، وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قومًا آخرين يضرب عليهم الخراج.\nوليس هذا الذي فعل عمر ﵁ بمخالف للقرآن، فإنَّ الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر: إنَّها غير المال، ويدل عليه أنَّ إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة، بل هو من خصائصها، كما قال ﷺ في الحديث المتفق على صحته: \"وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي\"، وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة، كما أحلها لقوم موسى، فلهذا قال موسى","vol":"7","page":208},{"text":"لقومه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾، فموسى وقومه قاتلوا الكفار، واستولوا على ديارهم وأموالهم، فجمعوا الغنائم، ثم نزلت النار من السماء فأكلتها، وسكنوا الأرض والديار، ولم تحرم عليهم، فعلم أنها ليست من الغنائم، وأنها لله يورثها من يشاء.\nفصل: وأمَّا مكة، فإنَّ فيها شيئًا آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة ما عداها من القرى، وهى أنَّها لا تملك، فإنَّها دار النسك، ومتعبد الخلق، وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله على العالمين، وهم فيها سواء، ومنى مناخ من سبق، قال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ والْمَسْجِدِ الحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، والمسجد الحرام هنا، المراد به الحرم كله، كقوله تعالى: ﴿إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. فهذا المراد به الحرم كله، وقوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾، وفي الصحيح: أنَّه أسرى به من بيت أم هانئ، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.\nوليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًا، وإنَّما هو حضور الحرم والقرب منه، وسياق آية الحج تدل على ذلك، فإنَّه قال: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ","vol":"7","page":209},{"text":"بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعًا، بل المراد به الحرم كله، فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، هو الذي توعد من صد عنه، ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه، فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة، والمسعى ومنى، وعرفة، ومزدلفة، لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله، وقفه ووضعه لخلقه، ولهذا امتنع النبي ﷺ أن يبنى له بيت بمنى يظله من الحر، وقال: \"منى مناخ من سبق\".\nولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف، إلى أنَّه لا يجوز بيع أراضي مكة، ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.\nوروى الإمام أحمد ﵀، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن.\nوروى أيضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَو: \"من أكل أجور بيوت مكة، فإنَّما يأكل في بطنه نار جهنم\" رواه الدارقطني مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وفيه: \"إنَّ الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها\".","vol":"7","page":210},{"text":"وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن ليث، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنَّهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.\nوذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة، فإنَّما يأكل في بطنه نارًا.\nوقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمر، قال: نهى عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها، وذكر عن عطاء، قال: نهى عن إجارة بيوت مكة.\nوقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، وقال: إنَّه حرام، وحكى أحمد عَنْ عُمَرَ، أنَّه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء، وحكى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن أبيه، أنَّه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابًا، ومن لداره باب أن يغلقه، وهذا في أيام الموسم.\nقال المجوزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك، كتاب الله وسنة رسوله، وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾، وقال: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾، وقال: ﴿إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِنْ","vol":"7","page":211},{"text":"دِيَارِكُمْ﴾ فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك، وقال النبي ﷺ، وقد قيل له: أين تنزل غدًا بدارك بمكة؟ فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع\"، ولم يقل: إنَّه لا دار لي، بل أقرهم على الإضافة، وأخبر أنَّ عقيلًا استولى عليها ولم ينزعها من يده، وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن تذكر، كدار أم هانئ، ودار خديجة، ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها، وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول، ولهذا قال النبي ﷺ: \"وهل ترك لنا عقيل من منزل\"، وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب، فإنَّه كان كافرًا، ولم يرثه علي ﵁، لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور، ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات، ورث ورثته داره إلى الآن، وقد باع صفوان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب ﵁ بأربعة آلاف درهم، فاتخذها سجنًا، وإذا جاز البيع، والميراث، فالإجارة أجوز وأجوز، فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحججهم في القوة والظهور لا تدفع، وحجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضًا بل يصدق بعضها بعضًا، ويجب العمل بموجبها كلها، والواجب اتباع الحق أين كان.\nفالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأنَّ الدور تملك، وتوهب، وتورث، وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت، وهو أحق بها","vol":"7","page":212},{"text":"يسكنها ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإنَّ هذه المنفعة إنَّما يستحق أن يقدم فيها على غيره، ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها، لم يكن له أن يعاوض عليها، كالجلوس في الرحاب، والطرق الواسعة، والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها، فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى، لم يكن له أن يعاوض، وقد صرح أرباب هذا القول بأنَّ البيع ونقل الملك في رباعها إنَّما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة. فإن قيل: فقد منعتم الإجارة، وجوزتم البيع، فهل لهذا نظير في الشريعة، والمعهود في الشريعة أنَّ الإجارة أوسع من البيع، فقد يمتنع البيع، وتجوز الإجارة، كالوقف والحر، فأمَّا العكس، فلا عهد لنا به؟.\nقيل: كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه، وموردهما مختلف، وأحكامهما مختلفة، وإنَّما جاز البيع، لأنَّه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره، وهو البناء، وأمَّا الإجارة فإنَّما ترد على المنفعة، وهي مشتركة، وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلَّا النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه، ويصير مكاتبًا عند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة، والله أعلم. على أنَّه لا يمنع البيع، وإن كانت منافع أرضها","vol":"7","page":213},{"text":"ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنَّها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة، إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة، كما أنَّه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة، ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر ﵁ على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديمًا وحديثًا، فإنَّها تنتقل إلى المشترى خراجية، كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنَّما هو في خراجها، وهو لا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنَّها تورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفًا، فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقًا في النكاح، فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة، جاز البيع فيها قياسًا، وعملًا، وفقها. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٩٠٣)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٦٣)، والدارقطني [سُنَنِه] (٣٠١٧)، والفاكهي في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٢٠٥١، ٢٠٥٢) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وفي عبيد الله بن أبي زياد كلام لا ينزل حديثه عن الحسن. وأبو نجيح هو يسار.","vol":"7","page":214},{"text":"وأثر عمر رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٢١١)، والفاكهي في [أَخْبَارِ مَكَّةَ] (٢٠٤٩)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٢٤٦)\nمِنْ طَرِيْقِ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَتَّخِذُوا لِدُورِكُمْ أَبْوَابًا، لِيَنْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ فمجاهد لم يدرك عمر.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٢١٠) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ؛ لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ بَابَيْنِ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي قَالَ: «فَذَلِكَ إِذًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ أيضًا فعطاء لم يدرك عمر، والأثر حسن من هذين الوجهين.\n٥ - استفتاح الخطب بالحمد والثناء.\n٦ - أنَّ هناك من الأحكام ما جاءت مخصوصة بالنبي ﷺ دون غيره.\n٧ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٣):","vol":"7","page":215},{"text":"«ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون ادعى لقبولهم النصيحة، وأنَّ السلطان لا يخاطب إلَّا بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببًا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه، وسيأتي في الحدود قول والد العسيف: \"وأئذن لي\"» اهـ.\n٨ - احتج بقوله: «وَوَعَاهُ قَلْبِي». أنَّ العقل محله القلب.\nقُلْتُ: وأصرح دليل في ذلك قول الله ﷿: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].\nوقد حرر القول في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تحريرًا طيبًا فقال كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤):\n«فصل: وأمَّا قوله: أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأمَّا من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾. وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم: قال: \"بلسان سئول وقلب عقول\"، لكن لفظ \"القلب\" قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد\". وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقًا فإنَّ قلب","vol":"7","page":216},{"text":"الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمي القليب قليبًا لأنَّه أخرج قلبه وهو باطنه، وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا، ولهذا قيل: إنَّ العقل في الدماغ. كما يقوله كثير من الأطباء ونقل ذلك عن الإمام أحمد. ويقول طائفة من أصحابه: إنَّ أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ.\nوالتحقيق: أنَّ الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب والمريد لا يكون مريدًا إلَّا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصورًا فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح. وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق والله أعلم» اهـ.\n٩ - وفيه الحث على تبليغ العلم.\n* * *","vol":"7","page":217},{"text":"٢١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».\nوَقَالَ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا. وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ».\nفَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَّا الإِذْخِرَ. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: «إلَّا الإِذْخِرَ».\nالقينُ: الحَدَّادُ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - انقطاع الهجرة بعد فتح مكة، وقد جاء ما يدل على استمرار الهجرة بعد ذلك، فمن ذلك ما رواه أحمد (١٦٩٥٢)، وأبو داود (٢٤٧٩) مِنْ طَرِيْقِ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».","vol":"7","page":218},{"text":"قُلْتُ: أبو هند هذا مجهول، لكن يشهد له ما رواه أحمد (١٦٧١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، يَرُدُّهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ».\nفَقَالَ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْهِجْرَةَ خَصْلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ، وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَلا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ المَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ، وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وابن السعدي هو عبد الله.\nوروى أحمد (١٦٦٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجِهَادُ».","vol":"7","page":219},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وحجاج هو ابن محمد المصيصي، والليث هو ابن سعد، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني.\nقُلْتُ: وقد جمع العلماء بين حديث الباب، وهذه الأحاديث بعدة جموعات منها:\nأ- أنَّ الهجرة المنفية هي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب فإنَّ هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدينة فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام فقال: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ»، وأمَّا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فما زالت مشروعة.\nب- أنَّ الهجرة المنفية هي الهجرة الواجبة، والمثبتة هي المستحبة. قاله الخطابي.\nقُلْتُ: وليس هذا بصواب فإنَّ وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين في حق من لم يتمكن من إقامة دينه ما زال باقيًا ولم ينسخ.\nج- أنَّ الهجرة المنفية هي الهجرة العامة على جميع المسلمين، فقد كان يجب على جميع المسلمين قبل فتح مكة أن يهاجروا إلى المدينة لتقوية المسلمين، وأمَّا الهجرة المثبتة فهي الهجرة التي تجب على بعض المسلمين دون بعض، كمن لا يستطيع إقامة دينه في بلاد الكافرين مثلًا.\nد- أنَّ المراد بذلك لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح.","vol":"7","page":220},{"text":"٢ - وفي الحديث ما يدل على أنَّ مكة لا تصير دار كفر، بل تبقى دار إسلام ما دام الإسلام في الأرض.\n٣ - وفيه أنَّ الجهاد ما زال حكمه باقيًا في الأمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١١١):\n«وقوله: \"ولكن جهاد ونية\"؛ أي: ولكن يبقى جهاد ونية. أو جهاد ونية باقيان؛ أي: نية في الجهاد، أو في فعل الخيرات. وهو يدل على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنَّه لم ينسخ، لكنه يجب على الكفاية، وإنَّما يتعين إذا دهم العدو بلدًا من بلاد المسلمين، فيتعين على كل من تمكن من نصرتهم، وإذا استنفرهم الإمام تعين على كل من استنفره؛ لنص هذا الحديث على ذلك. وهو أمر مجمع عليه» اهـ.\n٤ - وفيه الترغيب بنية الجهاد لمن عجز عن إقامته.\nوقد روى مسلم (١٩١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ».\n٥ - واحتج به على عدم فرضية الجهاد على التعيين بعد الفتح.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٦/ ١٤١):\n«وقوله: \"ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا\": فيه دليل أنَّ الجهاد بعد الفتح لم يجب بكل حال، ولا وقعت البيعة عليه حتمًا كما كان قبل الفتح، لكن من شاء جاهد ومن شاء ترك بنية الجهاد متى أمكنه ونشط له، وهو معنى قوله صَلَّى","vol":"7","page":221},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \"ولكن جهاد ونية\". والله أعلم - إلَّا أن ينزل بقوم عدو، أو تدعو إلى خروجه للجهاد ضرورة فيتعين عليه» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ١٣١):\n«وأمَّا من أسلم بعد الفتح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة كما قال: \"جهاد ونية\"» اهـ.\n٦ - وفيه وجوب الجهاد على من استنفره الإمام، ويدل على ذلك أيضًا قول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ١٨):\n«وقوله: \"وإذا استنفرتم فانفروا\"؛ أي: طلب منكم الإمام النفير. وهو: الخروج إلى الغزو، فحينئذ يتعين الغزو على من استنفر بلا خلاف» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٣٥):\n«قوله ﷺ: \"وإذا استنفرتم فانفروا\". معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وهذا دليل على أنَّ الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه","vol":"7","page":222},{"text":"كلهم أثموا كلهم، قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلَّا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأمَّا في زمن النبي ﷺ فالأصح عند أصحابنا أنَّه كان أيضًا فرض كفاية. والثاني: أنَّه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنَّه كان فرض كفاية بأنَّه كان تغزو السرايا، وفيها بعضهم دون بعض» اهـ.\nقُلْتُ: وجهاد الدفع وإن كان من فروض الأعيان لكنه كغيره من فروض الأعيان يسقط عند العجز، ولهذا نهى الله ﷿ المؤمنين لما كانوا في مكة عن الجهاد مع أنَّ جهادهم لو جاهدوا لكان من قبيل الدفع، فقال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: ٧٧].\nوهكذا قال موسى لقومه: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٨، ١٢٩]. مع أنَّ جهادهم لو جاهدوا كان من قبيل الدفع أيضًا.\nوهكذا يقول الله ﷿ لنبيه عيسى ﵊ في آخر الزمان عند خروج يأجوج ومأجوج:","vol":"7","page":223},{"text":"«إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ». رواه مسلم (٢٩٣٧) عن النواس بن سمعان عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عن ربه ﷿.\nمع أنَّهم أيضًا لو جاهدوا لكان جهادهم من قبيل الدفع.\nفدلَّ ذلك على أنَّ قتال الدفع يسقط عند العجز.\n٧ - وفيه تعظيم حرمة البلد الحرام، وذلك أنَّ الله ﷿ حرمه قبل خلق السموات والأرض.\n٨ - وفيه أنَّ حرمته مستمرة لا تنسخ إلى قيام الساعة.\n٩ - وفيه حرمة ابتداء القتال في المسجد الحرام.\n١٠ - وفيه أنَّ القتال فيه في تلك الساعة دون غيرها مما خص به النبي ﷺ دون غيره.\nقُلْتُ: وهذه الساعة انتهت في العصر، ويدل على ذلك ما رواه أحمد (٦٦٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: «كُفُّوا السِّلَاحَ»، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ،","vol":"7","page":224},{"text":"قَالَ: «إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ».\nفَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ» قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: «الْحَجَرُ».\nقَالَ: «وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ».\nقَالَ: وَقَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».\nقَالَ: «وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وحسين هو ابن ذكوان المعلم.\n١١ - وفيه النهي عن قطع شوك الحرم.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في هذه المسألة، والصواب المقطوع به هو ما دل عليه هذا الحديث من منع ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩):\n«فصل: ويحرم قطع الشوك، والعوسج.","vol":"7","page":225},{"text":"وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم. وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنَّه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"لا يعضد شجرها\". وفي حديث أبي هريرة: \"لا يختلى شوكها\".\nوهذا صريح.\nولأنَّ الغالب في شجر الحرم الشوك، فلما حرم النبي ﷺ قطع شجرها، والشوك غالبه، كان ظاهرًا في تحريمه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥٠):\n«وقوله ﷺ: \"لا يعضد شوكها\"، وفي اللفظ الآخر: \"لا يختلى شوكها\" صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإنَّ تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذى من لم يدن منه» اهـ.\nقُلْتُ: على أنَّه لا يلتفت للقياس مع وجود النص.\nوقد أنصف في هذه المسألة الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فَقَالَ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٧): «قوله ﷺ: \"لا يعضد شوكه\".\nفيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ، سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا، وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك؛ لأنَّه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولي. والله أعلم» اهـ.","vol":"7","page":226},{"text":"١٢ - وفيه النهي عن تنفير الصيد، وهو إزعاجه ليفر.\n١٣ - ويدل بفحوى الخطاب على تحريم صيده، وقتله.\nقُلْتُ: والصيد الذي ورد النهي عن قتله، وجعل فيه الجزاء ما كان مباحًا أكله، وكان مع ذلك وحشيًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٤):\n«والصيد ما جمع ثلاثة أشياء، وهو أن يكون مباحًا أكله، لا مالك له، ممتنعًا.\nفيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه، كسباع البهائم، والمستخبث من الحشرات، والطير، وسائر المحرمات.\nقال أحمد: إنَّما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله. وقال: كل ما يؤذي إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه.\nوهذا قول أكثر أهل العلم، إلَّا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره، كالسبع المتولد من الضبع والذئب، تغليبًا لتحريم قتله، كما علقوا التحريم في أكله.\nوقال بعض أصحابنا: في أم حَبَيْنٍ جدي.\nوأم حبين: دابة منتفخة البطن.\nوهذا خلاف القياس؛ فإنَّ أمَّ حَبَيْنٍ لا تؤكل، لكونها مستخبثة عند العرب. حكي أنَّ رجلًا من العرب سئل ما تأكلون؟ قال: ما دب ودرج، إلَّا أمَّ حَبَيْنٍ.","vol":"7","page":227},{"text":"فقال السائل: ليهن أمَّ حَبَيْنٍ العافية.\nوإنَّما تبعوا فيها قضية عثمان ﵁ فإنَّه قضى فيها بحلان، وهو الجدي.\nوالصحيح أنَّه لا شيء فيها.\nوفي القمل روايتان، ذكرناهما فيما مضى والصحيح، أنَّه لا شيء فيه؛ لأنَّه غير مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مثل له ولا قيمة.\nقال ميمون بن مهران: كنت عند عبد الله بن عباس، فسأله رجل، فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها.\nفقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى.\nوقال القاضي: إنَّما الروايتان فيما أزاله من شعره، فأمَّا ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه، فلا شيء عليه، رواية واحدة.\nومن أوجب فيه الجزاء قال: أي شيء تصدق به فهو خير.\nواختلفت الرواية في الثعلب، فعنه: فيه الجزاء. وبه قال طاووس، وقتادة، ومالك، والشافعي.\nوقال: هو صيد يؤكل، وفيه الجزاء.\nوعن أحمد: لا شيء فيه. وهو قول الزهري، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وابن المنذر.\nواختلف فيه عن عطاء؛ لأنَّه سبع، وقد نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.","vol":"7","page":228},{"text":"وإذا أوجبنا فيه الجزاء، ففيه شاة؛ لأنَّه روي ذلك عن عطاء.\nواختلفت الرواية في السنور، أهليًا كان أو وحشيًا والصحيح أنَّه لا جزاء فيه. وهو اختيار القاضي؛ لأنَّه سبع، وليس بمأكول.\nوقال الثوري، وإسحاق: في الوحشي حكومة، ولا شيء في الأهلي؛ لأنَّ الصيد ما كان وحشيًا.\nواختلفت الرواية في الهدهد والصرد؛ لاختلاف الروايتين في إباحتهما، وكل ما اختلف في إباحته يختلف في جزائه، فأمَّا ما يحرم، فالصحيح أنَّه لا جزاء فيه؛ لأنَّه مخالف للقياس، ولا نص فيه.\nالوصف الثاني، أن يكون وحشيًا، وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها.\nلا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا، والاعتبار في ذلك بالأصل، لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهليه ووحشيه، اعتبارًا بأصله.\nولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء.\nقال أحمد، في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأنَّ الأصل فيها الإنسي.\nوإن تولد من الوحشي والأهلي ولد، ففيه الجزاء، تغليبًا للتحريم، كقولنا في المتولد بين المباح والمحرم.","vol":"7","page":229},{"text":"واختلفت الرواية في الدجاج السندي، هل فيه جزاء؟ على روايتين.\nوروى مهنا، عن أحمد، في البط، يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدًا.\nوالصحيح أنَّه يحرم عليه ذبحه، وفيه الجزاء؛ لأنَّ الأصل فيه الوحشي، فهو كالحمام» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عثمان رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٤٣١) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أُمَّ حَبَيْنٍ فَحَكَمَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِيهَا بَحَمَلٍ وَهُوَ الْفَصِيلُ».\nورواه الشافعي في [الْمُسْنَد] (٨٩٠)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (١٠٥٤٥)، و[الْكُبْرَى] (٩٨٩١) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلانِ مِنَ الْغَنَمِ».\nقُلْتُ: رواية الشافعي أصح، وَهَذَا أَثَرٌ مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ.\nوالحلان صغار الغنم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٢٩٦):\n«قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد برى مأكول، أو في أصله مأكول، وحشيًا كان أو في أصله وحشي. هذا ضابطه، فأمَّا ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع؛ لأنَّه ليس بصيد، وإنَّما حرم الشرع الصيد» اهـ.","vol":"7","page":230},{"text":"قُلْتُ: وقد تنازع العلماء هل يجب على غير المحرم إذا صاد في الحرم جزاء، أو لا يجب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٤٥١):\n«فإذا عرفت هذا، فاعلم أنَّ الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم المكي، فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، وعامة فقهاء الأمصار على أنَّ عليه الجزاء، وهو كجزاء المحرم المتقدم، إلَّا أنَّ أبا حنيفة قال: ليس فيه الصوم؛ لأنَّه إتلاف محض من غير محرم.\nوخالف في ذلك داود بن علي الظاهري، محتجًا بأنَّ الأصل براءة الذمة، ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص، فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة، وقوله هذا قوي جدًا.\nواحتج الجمهور: بأنَّ الصحابة ﵃ قضوا في حمام الحرم المكي بشاة شاة، روي ذلك عَنْ عُمَرَ، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم؛ فيكون إجماعًا سكوتيًا، واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم، بجامع أنَّ الكل صيد ممنوع لحق الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: ولم ينفرد بذلك داود، بل هذا هو ظاهر مذهب سعيد بن جبير ﵀، فقد روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٧٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَجَلَةٍ، ذَبَحْتُهَا، وَأَنَا مُحِلٌّ بِمَكَّةَ «فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ بَأْسًا».","vol":"7","page":231},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٣٢٤):\n«والحجل طائر على قدر الحمام، كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر، وهو صنفان: نجدي وتهامي، فالنجدي أخضر اللون أحمر الرجلين، والتهامي فيه بياض وخضرة» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي في ذلك هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من إيجاب الجزاء لكل من صاد في الحرم عملًا بعموم فتاوى أصحاب النبي ﷺ في ذلك. والله أعلم.\nوصفة الجزاء مذكورة في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة: ٩٥].\nقُلْتُ: ونص الآية يدل على أنَّ الجزاء لا يجب إلَّا على المتعمد، وأمَّا الناسي والمخطئ فليس عليهما جزاء، وهذا هو الصحيح، وقد ذهب إليه أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير، وأبو ثور، وهو مذهب داود، وروي أيضًا عن ابن عباس، وطاووس.","vol":"7","page":232},{"text":"وأوجب جمهور العلماء الجزاء على الجميع، وحملوا قيد العمد على أنَّه من القيود التي خرجت مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له. وهذه دعوى مجردة عن البرهان فلا تقبل.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٣٩٩):\n«وهذا يدل على أنَّه لا جزاء في الخطأ من وجوه:\nأحدها: أنَّ الله نهى المحرم عن قتل الصيد، والناسي والمخطئ غير مكلف فلا يكون منهيًا، وإذا لم يكن منهيًا لم يكن عليه جزاء لأنَّ القتل المضمون هو القتل المنهي عنه كما دل عليه سياق الآية.\nالثاني: أنَّه قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. فقد نص على وجوب الجزاء على المتعمد فيبقى المخطئ بريء الذمة فلا يجوز أن يوجب عليه الشيء لبراءة ذمته.\nالثالث: أنَّه خص المتعمد بإيجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم المتعمد وغيره ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها بالذكر دليلًا قويًا على اختصاصها بالحكم أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ لو لم يختص بالحكم كان ذكر المتعمد زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى ومثل هذا يعد عيًا في الخطاب وهذا المفهوم لا يكاد ينكره من له أدنى ذوق بمعرفة الخطاب.","vol":"7","page":233},{"text":"الرابع: أنَّ المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه الاشتقاق علة الحكم فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمد فإذا زال التعمد زال وجوب الجزاء لزوال علته.\nالخامس: أنَّه أوجب الجزاء ليذوق وبال أمره والمخطئ ليس عليه وبال فلا يحتاج إلى إيجاب الجزاء.\nوأيضًا فضمان الصيد ليس حقًا لآدمي وإنَّما هو حق لله وما حرمه الله إذا فعله ناسيًا أو مخطئًا لا مؤاخذة عليه ولا جزاء» اهـ.\nقُلْتُ: واحتجوا أيضًا بإطلاقات الأحاديث التي فيها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى بالجزاء من غير استفصال هل كان متعمدًا، أو ناسيًا، أو مخطأ، فدل ذلك على استواء كل ذلك في الجزاء، إذ لو كان الحكم يختلف باختلافها لا ستفسر عنها.\nوالجواب على ذلك أنَّ الأصل في قتل الصيد هو العمد، فلم يحتج أن يستفصل عن غيره، ولهذا لم يستفصل النبي ﷺ هل كان عاديًا عليه أو لا، مع أنَّهم يفرقون بين المسألتين، فيرون أن لا جزاء على من قتل صيدًا قد صال عليه.\nواحتجوا أيضًا بالقياس على قتل الخطإ فإنَّ الدية واجبة عليه وإن كان لا إثم عليه.\nوالجواب من وجهين:\nالأول: أنَّه قياس في مقابل نص فلا يعتبر به.","vol":"7","page":234},{"text":"الآخر: أنَّ هنالك فرقًا بين حقوق الله، وحقوق العباد، كما بيَّن ذلك شيخ الإسلام في الوجه الخامس.\nقُلْتُ: وقد بيَّن الله ﷿ في هذه الآية كيفية الجزاء فقال: ﴿مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وظاهر المثلية هي المثلية في الخلقة والصورة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى أنَّ المثلية إنَّما تكون في القيمة أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه، أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هديًا إن شاء، أو يشتري بها طعامًا، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر.\nقُلْتُ: والصواب مذهب الجمهور لوجوه ذكرها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٨١ - ٢٨٣) حيث قال: «والمراد بالمثل ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو أنقص بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.\nأمَّا الأول فمن وجوه: أحدها: أنَّ الله أوجب مثل المقتول والمثل إنَّما يكون من جنس مثله فعلم أنَّ المثل حيوان ولهذا يقول الفقهاء في الأموال ذوات الأمثال وذوات القيم وهذا الشيء يضمنه بمثله وهذا يضمن بقيمته والأصل بقاء","vol":"7","page":235},{"text":"العبارات على ما كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وقيمة المتلف لا يسمى مثلًا.\nالثاني: أنَّ الله أوجب المثل من النعم احترازًا من إخراج المثل من نوع المقتول، فإنَّه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبع وعن الظبي ظبي، ولو كان المثل هو قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد، ثم إنَّه يصرفها في شراء هدى أو شراء صدقة حينئذ فلا فرق بين الهدى وبين الصدقة حتى يجعل المثل من أحدهما دون الآخر.\nالثالث: أنَّ قوله: ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب خز، وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم، ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم.\nالرابع: أنَّه لو كان المراد بالمثل القيمة لم يكن فرق بين صرفها في الهدى والصدقة، وكذلك لو أريد بالمثل الهدى باعتبار مساواته للمقتول في القيمة، فإنَّ الهدى والقيمة مثل بهذا الاعتبار، وكان يجب على هذا أن يقال فجزاء مثل ما قتل من النعم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين بالخفض والتقدير فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة فإنَّهما على هذا التقدير سواء فلما كانت القراءة ترفع كفارة علم أنَّها معطوفة على جزاء، وأنَّها ليست من المثل المذكور في الآية، وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمة ولا ما اشترى بالقيمة.\nالخامس: أنَّه سبحانه قال في جزاء المثل: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم التلف، لأنَّ التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد فلما خص ذوى العدل بالجزاء دون الكفارة علم أنَّه المثل من جهة الخلقة والصورة.\nفإن قيل فالآية تقتضي إيجاب الجزاء في قتل صيد وذلك يعم ما له نظير وما لا نظير له وهذا إنَّما يكون في القيمة.","vol":"7","page":236},{"text":"قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكنه؛ لأنَّه أوجب واحدًا من ثلاثة وذلك مشروط بالإمكان بدليل من يوجب القيمة إنَّما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشتري بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدى هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.\nوأمَّا السنة وعليه اعتمد أحمد فما روى جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد رواه أبو داود وابن ماجة.\nوأمَّا إجماع الصحابة فإنَّه روي عَنْ عُمَرَ وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنَّهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقره الأيل والتبتل والوعل ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وإنَّما حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة لا على جهة القيمة لوجوه:\nأحدها: أنَّ ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله.","vol":"7","page":237},{"text":"الثاني: أنَّ كل واحد من هذه القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفة فلو كان المحكوم به قيمته لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع فلما قضوا به على وجه واحد علم أنَّهم لم يعتبروا القيمة.\nالثالث: أنَّه معلوم أنَّ البدنة أكثر قيمة من النعامة، والبقرة أكثر قيمة من حمار الوحش، والكبش أكثر قيمة كما شهد به عرف الناس.\nالرابع: أنَّهم قضوا في اليربوع جفرة» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٩):\n«الفصل السادس، أنَّ جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأنَّ الصيد ليس بمثلي.\nولنا، قول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.\nوجعل النبي ﷺ في الضبع كبشًا.\nوأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية: في النعامة بدنة.\nوحكم أبو عبيدة، وابن عباس، في حمار الوحش ببدنة. وحكم عمر فيه ببقرة.\nوحكم عمر وعلي في الظبي بشاة.","vol":"7","page":238},{"text":"وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة، دل ذلك على أنَّه ليس على وجه القيمة، ولأنَّه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة، إما برؤية أو إخبار، ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم، ولأنَّهم حكموا في الحمام بشاة، ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب.\nإذا ثبت هذا، فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنَّها لا تتحقق بين النعم والصيد، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر المثلية أيضًا أنَّ الصغير من الصيد يقضي له بصغير من بهيمة الأنعام، والكبير بالكبير، وهذا مذهب أكثر العلماء خلافًا لمالك، فإنَّه اشترط في ذلك أن يكون في سن الأضحية لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٤٣٩):\n«\"الرابعة\" الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم وبه قال ابن عمر وعطاء والثوري وأحمد وأبو ثور. وقال مالك يجب فيه كبير لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، والصغير لا يكون هديًا وإنَّما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية وبالقياس علي قتل الآدمي فانَّه يقتل الكبير بالصغير.\nدليلنا قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، ومثل الصغير صغير ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة ﵃ أنَّهم حكموا في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وفى أم حبين بحلال فدل على أنَّ الصغير يجزئ وأنَّ الواجب","vol":"7","page":239},{"text":"يختلف باختلاف الصغير والكبير، وقياسًا على سائر المضمونات، فإنَّها تختلف مقادير الواجب فيها.\nوالجواب عن الآية التي احتج بها أنَّها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل وعن قياسهم علي قتل الآدمي أنَّ تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع الآدميين من حر وعبد ومسلم وذمي لم تختلف في قدرها بخلاف ما نحن فيه والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر المثلية أيضًا أنَّ المعيب يفدى بمعيب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وخالف الإمام مالك فقال: يفدى المعيب بصحيح، لأنَّ المعيب لا يصح أن يكون هديًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٣٣):\n«وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لا يصح هديًا، كالجفرة والعناق والجدي».\nإلى أن قال ﵀: «فإن فدى المعيب بصحيح فهو أفضل، وإن فداه بمعيب مثله جاز. وإن اختلف العيب، مثل أن فدى الأعرج بأعور، أو الأعور بأعرج، لم يجز، لأنَّه ليس بمثله.\nوإن فدى أعور من أحد العينين بأعور من أخرى، أو أعرج من قائمة بأعرج من أخرى جاز؛ لأنَّ هذا اختلاف يسير، ونوع العيب واحد، وإنَّما اختلف محله» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٣٠٣):\n«والأصل في ذلك أنَّ الله أوجب مثل المقتول من النعم ومثل الصغير صغير كما أنَّ مثل الكبير كبير.","vol":"7","page":240},{"text":"وقوله: بعد ذلك: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. لا يمنع من إخراج الصغير لأنَّ كل ما يهدي إلى الكعبة فهو هدى، ولهذا لو قال لله عليَّ أن أهدي الجفرة جاز.\nنعم الهدي المطلق لا يجوز فيه إلَّا الجذع من الضأن، والثني من المعز. والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق فإنَّه منصوب على الحال من قوله: ﴿مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾. والتقدير فليخرج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة وهذا هدي مقيد لا مطلق فعلى هذا منه ما يجب في جنسه الصغير كما تقدم ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبير فينظر إلى المقتول فيتغير صفاته فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب تحقيقًا لمماثلة المذكورة في الآية.\nفإن كان الصيد سمينًا أو مسنًا أو كريم النوع أعتبر في مثله ذلك ويفتقر هنا في المماثلة إلى الحكمين هذا قول ابن أبي موسى والقاضي وعامة من بعده من أصحابنا وإن فدى الصغير بالكبير فهو أحسن» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر المثلية تكون أيضًا في الذكورة والأنوثة، كما سبق في كلام شيخ الإسلام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٣٢):","vol":"7","page":241},{"text":"«فصل: قال أصحابنا: في كبير الصيد مثله من النعم، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب. وبهذا قال الشافعي» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر المثلية أيضًا أنَّ الواحد لا يفدى إلَّا بواحد، فلو اجتمع جماعة على قتل صيد لزمهم جميعًا جزاءً واحدًا من بهيمة الأنعام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٥٣ - ٣٥٤):\n«مسألة: قال: \"ولو اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد\" يروى عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات؛ إحداهن، أنَّ الواجب جزاء واحد. وهو الصحيح.\nويروى هذا عَنْ عُمَرَ بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر ﵃ وبه قال عطاء، والزهري، والنخعي، والشعبي، والشافعي، وإسحاق.\nوالثانية، على كل واحد جزاء. رواهما ابن أبي موسى، واختارها أبو بكر.\nوبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ويروى عن الحسن؛ لأنَّها كفارة قتل يدخلها الصوم، أشبهت كفارة قتل الآدمي.\nوالثالثة، إن كان صومًا صام كل واحد صومًا تامًا، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد، وإن كان أحدهما هدي والآخر صوم، فعلى المهدي بحصته، وعلى الآخر","vol":"7","page":242},{"text":"صوم تام؛ لأنَّ الجزاء ليس بكفارة، وإنَّما هو بدل، بدليل أنَّ الله تعالى عطف عليه الكفارة، فقال الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.\nوالصوم كفارة، ككفارة قتل الآدمي.\nولنا، قول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. والجماعة قد قتلوا صيدًا، فيلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل، فلا يجب، ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي، وجب اتخاذه في الصيام؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾. والاتفاق حاصل أنَّه معدول بالقيمة، إمَّا قيمة المتلف، وإمَّا قيمة مثله، فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص، وأيضًا ما روي عمن سمينا من الصحابة أنَّهم قالوا كمذهبنا، ولأنَّه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه، فكان واحدًا، كالدية، أو كما لو كان القاتل واحدًا، أو بدل المحل، فاتحدت باتحاده الدية، وكفارة الآدمي لنا فيها منع، ولا يتبعض في أبعاضه، ولا يختلف باختلافه، فلا يتبعض على الجماعة، بخلاف مسألتنا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما لا مثل له من الصيد كالعصافير ففيه قيمته، وهو مذهب أكثر العلماء، وخالف بعض أصحاب داود وقالوا: لا شيء في ذلك.\nقُلْتُ: وقد قضى الصحابة في الجراد بالقيمة، فروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٢٤٧) عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ كَعْبًا سَأَلَ فَقَالَ: يَا","vol":"7","page":243},{"text":"أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَيْنَا نَحْنُ نُوقِدُ جَرَادَةً قَذَفْتُهَا فِي النَّارِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَتَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرَةٌ أَوْرَاقُكُمْ، تَمْرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرَادِكُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد جاء أيضًا من عدة مراسيل عنه ﵁.\nورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٥٨٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ كَعْبٍ بِهِ، بإسقاط الأسود، والصواب إثباته.\nورواه (١٥٨٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ.\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٨٢٤٤) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: «فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ، وَإِنَّكَ لَآخِذٌ قَبْضَةَ جَرَادَاتٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٥٨٧٣) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْجَرَادَةَ، فَقَالَ: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وحفص هو ابن غياث، وجعفر هو ابن محمد الصادق، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.","vol":"7","page":244},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٥٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً، فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ، «فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، وَالْآخَرُ جَرَادَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وعبدة هو ابن سليمان، ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي.\nوظاهر المثلية أنَّه لا يجب على القارن إذا صاد صيدًا أكثر من جزاء واحد، وهذا مذهب أكثر العلماء، وأوجب أبو حنيفة جزاءين، جزاء لإحرام الحج، وجزاء لإحرام العمرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٤٤):\n«فصل: وإن قتل القارن صيدًا، فعليه جزاء واحد. نص عليه أحمد، فقال: إذا قتل القارن صيدًا، فعليه جزاء واحد. وهؤلاء يقولون: في ذلك جزاءان، فيلزمهم أن يقولوا: في صيد الحرم ثلاثة؛ لأنَّهم يقولون: في الحل اثنان، ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة. وهذا قول مالك، والشافعي.\nوقال أصحاب الرأي: عليه جزاءان.\nقال القاضي: وإذا قلنا عليه طوافان، لزمه جزاءان.\nولنا، قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.","vol":"7","page":245},{"text":"ومن أوجب جزاءين، فقد أوجب مثلين. ولأنَّه صيد واحد، فلم يجب فيه جزاءان، كما لو قتل المحرم في الحرم صيدًا.\nولأنَّه لا يزيد على محرمين قتلا صيدًا، وليس عليهما إلَّا فداء واحد، وكذلك محرم وحلال قتلا صيدًا حرميًا» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر المماثلة أنَّ الصيد لا يتداخل مع التفرق والاجتماع فإذا قتل المحرم صيدين فلكل صيد جزاؤه على حدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٠١):\n«فصل: فأمَّا جزاء الصيد فلا يتداخل، ويجب في كل صيد جزاؤه، سواء وقع متفرقًا أو في حال واحدة.\nوعن أحمد، أنَّه يتداخل، قياسًا على سائر المحظورات. ولا يصح؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.\nومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما، ولأنَّه لو قتل صيدين دفعة واحدة، وجب جزاؤهما، فإذا تفرقا أولى أن يجب؛ لأنَّ حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، أنَّه يكتفي بحكم من سبق من العدول، من الصحابة، وهذا قول أكثر العلماء، وهو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٩ - ٣٣٢):","vol":"7","page":246},{"text":"«والمتلف من الصيد قسمان؛ أحدهما، قضت فيه الصحابة، فيجب فيه ما قضت.\nوبهذا قال عطاء، والشافعي، وإسحاق.\nوقال مالك: يستأنف الحكم فيه؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولنا، قول النبي ﷺ: \"أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم\". وقال: \"اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر، وعمر\".\nولأنَّهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي، والذي بلغنا قضاؤهم في؛ الضبع كبش.\nقضى به عمر، وعلي، وجابر، وابن عباس.\nوفيه عن جابر: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشًا\".\nرواه أبو داود، وابن ماجه.\nوروي عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: \"في الضبع كبش، إذا أصاب المحرم، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة\".\nقال أبو الزبير: الجفرة، التي قد فطمت ورعت. رواه الدارقطني.\nقال أحمد: حكم رسول الله ﷺ في الضبع بكبش. وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.","vol":"7","page":247},{"text":"وقال الأوزاعي إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها. وهو القياس، إلَّا إنَّ اتباع السنة والآثار أولى.\nوفي حمار الوحش بقرة. روي ذلك عَنْ عُمَرَ ﵁.\nوبه قال عروة، ومجاهد، والشافعي.\nوعن أحمد: فيه بدنة. روي ذلك عن أبي عبيدة، وابن عباس، وبه قال عطاء، والنخعي.\nوفي بقرة الوحش بقرة. روي ذلك عن ابن مسعود، وعطاء، وعروة، وقتادة، والشافعي.\nوالأيل فيه بقرة. قاله ابن عباس.\nقال أصحابنا: في الوعل والثيتل بقرة، كالأيل.\nوالأروى فيها بقرة. قال ذلك ابن عمر.\nوقال القاضي: فيها عضب، وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه، ولم يبلغ أن يكون جذعًا.\nوحكي ذلك عن الأزهري.\nوفي الظبي شاة. ثبت ذلك عَنْ عُمَرَ، وروي عن علي، وبه قال عطاء، وعروة، والشافعي، وابن المنذر، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم.\nوفي الوبر شاة. روي ذلك عن مجاهد، وعطاء.\nوقال القاضي: فيه جفرة؛ لأنَّه ليس بأكبر منها وكذلك.","vol":"7","page":248},{"text":"قال الشافعي: إن كانت العرب تأكله.\nوالجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر، وفصلت عن أمها، والذكر جفر.\nوفي اليربوع جفرة. قال ذلك عمر ﵁، وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور. وقال النخعي: فيه ثمنه. وقال مالك: قيمته طعامًا.\nوقال عمرو بن دينار: ما سمعنا أنَّ الضب واليربوع يوديان.\nواتباع الآثار أولى.\nوفي الضب جدي.\nقضى به عمر، وأربد، وبه قال الشافعي. وعن أحمد، فيه شاة؛ لأنَّ جابر بن عبد الله، وعطاء قالا فيه ذلك. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.\nوالأول أولى؛ فإنَّ قضاء عمر أولى من قضاء غيره، والجدي أقرب إليه من الشاة.\nوفي الأرنب عناق. قضى به عمر. وبه قال الشافعي. وقال ابن عباس: فيه حمل. وقال عطاء: فيه شاة.\nوقضاء عمر أولى.\nوالعناق: الأنثى من ولد المعز في أول سنة، والذكر جدي.","vol":"7","page":249},{"text":"القسم الثاني، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.\nفيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم، من حيث الخلقة، لا من حيث القيمة، بدليل أنَّ قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها؛ لأنَّ ذلك زيادة على أمر الله تعالى به، وقد أمر عمر أن يحكم في الضب، ولم يسأل أفقيه هو أم لا؟ لكن تعتبر العدالة؛ لأنَّها منصوص عليها، ولأنَّها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن، وتعتبر الخبرة؛ لأنَّه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلَّا من له خبرة، ولأنَّ الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل عند جمع من أهل العلم القاتل نفسه في عموم قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٣٢):\n«ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين. وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.\nوقال النخعي: ليس له ذلك؛ لأنَّ الإنسان لا يحكم لنفسه.\nولنا، عموم قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. والقاتل مع غيره ذوا عدل منَّا.","vol":"7","page":250},{"text":"وقد روى سعيد في \"سننه\"، والشافعي، في \"مسنده\"، عن طارق بن شهاب، قال: خرجنا حجاجًا، فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبًا، ففزر ظهره، فقدمنا على عمر ﵁ فسأله أربد، فقال له: احكم يا أربد فيه.\nقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين.\nقال: إنَّما أمرتك أن تحكم، ولم آمرك أن تزكيني.\nفقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر.\nقال عمر: فذلك فيه.\nفأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل، وأمر أيضًا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم.\nولأنَّه مال يخرج في حق الله تعالى، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينًا فيه، كالزكاة» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه الشافعي في [الْأُمِ] (٢/ ١٩٤)، و[الْمُسْنَد] (٦٥٤) ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٠١٤٩)، [الْصُغْرَى] (١٢٢٨)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٣٢٤٩) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ ضَبًّا فَفَقَرَ ظَهْرَهُ فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «اُحْكُمْ فِيهِ يَا أَرْبَدُ». فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ. فَقَالَ لَهُ","vol":"7","page":251},{"text":"عُمَرُ: «إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ وَلَمْ آمُرْك أَنْ تُزَكِّيَنِي». فَقَالَ أَرْبَدُ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ فَقَالَ عُمَرُ: «فَذَاكَ فِيهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوالأثر الآخر رواه الشافعي في [الْأُمِ] (٢/ ١٩٥)، وفي [الْمُسْنَد] (٨٤٨)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٧٩١)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٣٢١٥)\nأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَكَعْبٌ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي مَرَّتْ بِهِ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ فَمَلَّهُمَا وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهُمَا.\nفَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَخَلَ الْقَوْمُ عَلَى عُمَرَ ﵁ وَدَخَلْتُ مَعَهُ فَقَصَّ كَعْبٌ قِصَّةَ الْجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرَ.\nفَقَالَ عُمَرُ ﵁: «وَمَنْ بِذَلِكَ؟ لَعَلَّكَ بِذَلِكَ يَا كَعْبُ؟». قَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ عُمَرُ ﵁: «إِنَّ حِمْيَرَ تُحِبُّ الْجَرَادَ، قَالَ: مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟».\nقَالَ: دِرْهَمَيْنِ قَالَ: «بَخْ دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ، اجْعَلْ مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، ابن جريج مدلس وقد عنعن، وعبد الله بن أبي عمار وثقه العجلي، وهو متساهل في توثيق المجاهيل.","vol":"7","page":252},{"text":"قُلْتُ: ولا يستقيم هذا إلَّا على مذهب من يرى أنَّ الجزاء يتناول غير المتعمد، وأمَّا على القول الآخر فلا يستقيم؛ لأنَّ المتعمد ليس بعدل فلا يدخل في قول الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.\nنعم إن تاب توبة صادقة فله أن يكون أحد الحكمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٤٤١):\n«إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عندنا أنَّه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب ﵁ كما سبق عنه في قصة أربد، وبه قال إسحاق بن راهويه، وابن المنذر. وقال النخعي، ومالك لا يجوز.\nدليلنا فعل عمر مع عموم قول الله تعالي: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولم يفرق بين القاتل وغيره» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨):\n«قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنَّما يكون إذا قتله خطأ أو عمدًا لمخمصة، فأمَّا إن قتله عمدًا فلا يصح لأنَّه فاسق بخلاف تقويم عروض التجارة فإنَّ صاحبها يقومها وإن كان فاسقًا لأنَّه لم ينص على عدالته.\nووجه هذا أنَّ قتل الصيد من الكبائر لأنَّ الله توعد عليه بقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾، ولأنَّ الله سمى محظورات الإحرام فسوقًا في","vol":"7","page":253},{"text":"قوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾، ولكن هذا يقتضي أنَّه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في خلافهم هذا الشرط» اهـ.\nقُلْتُ: ومن جرح صيدًا ضمنه بمثله من بهيمة الأنعام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ الصَّيْدِ، وَجَبَ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّ جُمْلَتَهُ مَضْمُونَةٌ، فَكَانَ بَعْضُهُ مَضْمُونًا كَالْآدَمِيِّ، وَالْأَمْوَالِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا\". فَالْجَرْحُ أَوْلَى بِالنَّهْيِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ. وَمَا كَانَ مُحَرَّمًا مِنْ الصَّيْدِ وَجَبَ ضَمَانُهُ كَنَفْسِهِ، وَيُضْمَن بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ ضَمَانُ جُمْلَتِهِ بِالْمِثْلِ، وَجَبَ فِي بَعْضِهِ مِثْلُهُ، كَالْمَكِيلَاتِ. وَالْآخَرُ يَجِبُ قِيمَةُ مِقْدَارِهِ مِنْ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الْجَزَاءَ يَشُقُّ إخْرَاجُهُ، فَيُمْنَعُ إيجَابُهُ، وَلِهَذَا عَدَلَ الشَّارِعُ عَنْ إيجَابِ جُزْءٍ مِنْ بَعِيرٍ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى إيجَابِ شَاةٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْإِبِلِ. وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ هَاهُنَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ؛ لِوُجُودِ الْخِيَرَةِ لَهُ فِي الْعُدُولِ عَنْ الْمِثْلِ إلَى عَدْلِهِ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الصِّيَامِ، فَيَنْتَفِي الْمَانِعُ فَيَثْبُتُ مُقْتَضَى الْأَصْلِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (٤/ ١٧٦):\n«ويحرم عليه جرح الصيد وإتلاف أجزائه؛ لأنَّ ما منع من إتلافه لحق الغير .. منع من جرحه وإتلاف أجزائه، كالآدمي. فإن جرحه أو أتلف جزءًا منه .. وجب عليه الجزاء.","vol":"7","page":254},{"text":"وقال مالك وأبو حنيفة وداود: لا جزاء عليه في جرح الصيد، ولا في قطع عضو منه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩):\n«فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ جُرْحَ الصَّيْدِ وَقَطْعَ عُضْوٍ مِنْهُ مَضْمُونٌ كَضَمَانِ نَفْسِهِ وَجَبَ عَلَى جَارِحِ الصَّيْدِ أَنْ يُرَاعِيَ جُرْحَهُ، وَيَتَعَاهَدَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا انْدَمَلَ الْجُرْحُ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ، فَيُقَوَّمُ الصَّيْدُ حينئذٍ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا جُرْحَ بِهِ، فَإِذَا قِيلَ: قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ قُوِّمَ وَهُوَ مَجْرُوحٌ قَدِ انْدَمَلَ جُرْحُهُ، فَإِذَا قِيلَ: تِسْعُونَ دِرْهَمًا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ بِالْجِرَاحَةِ الْعُشْرَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيَكُونُ عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِ شَاةٍ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ ظَبْيٌ، لَوْ قَتَلَهُ لَافْتَدَاهُ بشاةٍ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، فَكَانَ أبو إبراهيم المزني يقول: عليه عشر شَاةٍ، فَأَوْجَبَ الْمِثْلَ فِي الْجِرَاحِ كَمَا أَوْجَبَ الْمِثْلَ فِي النَّفْسِ، وَسَاعَدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ كَانَتْ مَضْمُونَةً بِالْمِثْلِ كانت إحداها مَضْمُونَةً بِالْمِثْلِ، كَالطَّعَامِ الْمَغْصُوبِ إِذَا أَتْلَفَ جَمِيعَهُ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ أَتْلَفَ قَفِيزًا مِنْهُ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ، وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا يَحْمِلُونَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيُوجِبُونَ عَلَيْهِ عُشْرَ ثَمَنِ شَاةٍ لِأَمْرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مَضْمُونَةٍ بِالْمِثْلِ كَانَ النَّقْصُ الدَّاخِلُ عَلَيْهَا بِالْجِنَايَةِ مَضْمُونًا بِالْأَرْشِ مِنَ الْقِيمَةِ دُونَ الْمِثْلِ كَالطَّعَامِ الْمَغْصُوبِ إِذَا بَلَّهُ بِالْمَاءِ، أَوْ قَلَاهُ بِالنَّارِ، ضَمِنَ أَرْشَ نَقْصٍ دُونَ الْمِثْلِ.","vol":"7","page":255},{"text":"وَالثَّانِي: أَنَّ فِي إِيجَابِ عُشْرِ شَاةٍ إِضْرَارًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى شُرَكَاءَ فِي الشَّاةِ لِيَكُونَ شَرِيكِهِمْ فِيهَا بالعشر، فهذا متعذر، وإلى أَنْ يَهْدِيَ شَاةً كَامِلَةً؛ لِيَصِلَ عُشْرُهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَفِي ذَلِكَ إِضْرَارٌ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْمَذْهَبَانِ فَعَلَى مَذْهَبِ الْمُزَنِيِّ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بَيْنَ أَنْ يَهْدِيَ عُشْرَ شَاةٍ، أَوْ يُخْرِجَ قِيمَةَ الْعُشْرِ طَعَامًا، أَوْ يكفر بعدل الطَّعَامِ صِيَامًا، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَظَاهِرِ نَصِّهِ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ بَيْنَ عُشْرِ ثمن الشاة، وَبَيْنَ أَنْ يَهْدِيَ عُشْرَ شَاةٍ، وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ قِيمَةَ الْعُشْرِ طَعَامًا، وَبَيْنَ أَنْ يُكَفِّرَ عَدْلَ الطَّعَامِ صِيَامًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٣/ ١٦٠ - ١٦١):\n«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي \"الْمُخْتَصَرِ\": إِنْ جَرَحَ ظَبْيًا نَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ، فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ شَاةٍ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ تَخْرِيجًا عَلَيْهِ: عُشْرُ شَاةٍ. قَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ: الْحُكْمُ مَا قَالَهُ الْمُزَنِيُّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ شَرِيكًا فِي ذَبْحِ شَاةٍ، فَأَرْشَدَهُ إِلَى مَا هُوَ أَسْهَلُ، فَإِنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عَلَى التَّخْيِيرِ. فَعَلَى هَذَا، هُوَ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ الْعُشْرَ، وَإِنْ شَاءَ صَرَفَ قِيمَتَهُ فِي طَعَامٍ وَتَصَدَّقَ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. وَمِنْهُمْ مَنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ، وَقَالَ: الْوَاجِبُ عُشْرُ الْقِيمَةِ. وَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ: الْمَنْصُوصُ، وَتَخْرِيجُ الْمُزَنِيِّ. فَعَلَى هَذَا إِذَا قُلْنَا بِالْمَنْصُوصِ، فَأَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا: تَتَعَيَّنُ الصَّدَقَةُ بِالدَّرَاهِمِ. وَالثَّانِي، لَا تُجْزِئَهُ الدَّرَاهِمُ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِالطَّعَامِ، أَوْ يَصُومُ.","vol":"7","page":256},{"text":"وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ عُشْرِ الْمِثْلِ، وَبَيْنَ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ. وَالرَّابِعُ: إِنْ وَجَدَ شَرِيكًا فِي الدَّمِ، أَخْرَجَهُ وَلَمْ تُجْزِئْهُ الدَّرَاهِمُ، وَإِلَّا، أَجْزَأَتْهُ. هَذَا فِي الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمِثْلِيِّ، فَالْوَاجِبُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ قَطْعًا.\nقُلْتُ: لَوْ قَتَلَ نَعَامَةً فَأَرَادَ أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الْبَدَنَةِ إِلَى بَقَرَةٍ، أَوْ سَبْعِ شِيَاهٍ، لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي \"الْبَحْرِ\". وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. أنَّ الجزاء لا يكون إلَّا في مكة.\nولم يعين الله ﷿ وقتًا لذبحه، فيشمل جميع الأوقات.\nوظاهر قوله: ﴿هَدْيًا﴾. أنَّه لا يعطى فقراء الحرم إلَّا مذبوحًا؛ فإنَّ الهدي شأنَّه أن يذبح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٤٦):\n«الفصل الثاني إذا اختار المثل، ذبحه، وتصدق به على مساكين الحرم؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.\nولا يجزئه أن يتصدق به حيًا على المساكين؛ لأنَّ الله تعالى سماه هديًا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر» اهـ.\nقُلْتُ: وقوله: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾، فيه احتمالان:\nالأول: أنَّ المثل يقدر بالدراهم، والدراهم بطعام يدفع للمساكين. وبه قال الشافعي، وأحمد.","vol":"7","page":257},{"text":"الآخر: أنَّ الصيد يقدر بالدراهم، والدراهم بطعام يدفع للمساكين. وبه قال مالك؛ لأنَّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف، قوم المتلف، كالذي لا مثل له.\nقُلْتُ: والصحيح الأول، لما رواه سعيد بن منصور في [سُنَنِه] (٨٣٢)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٦٧٩) ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ ذَبَحَهُ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٣٢٢):\n«ولا يعرف له في الصحابة مخالف» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا فيما له مثل، وأمَّا ما ليس له مثل فيقوم الصيد.\nولم يبين الله ﷿ نوع الطعام، فيحمل على ما يقتاته أهل البلد.\nولم يبين الله ﷿ مقدار ما يعطاه المسكين الواحد، فذهب الإمام مالك، والشافعي أنَّه يعطى كل مسكين مدًا، وذهب أحمد إلى أنَّه يعطى كل مسكين نصف صاع، فيما عدا البر ففيه مد.","vol":"7","page":258},{"text":"قُلْتُ: والصحيح تقدير ذلك بنصف الصاع كما أفتى به ابن عباس كما مر.\nولم يبين الله ﷿ مكان إخراج الطعام، وهو راجع إلى أصله وهو الهدي فلا يخرج في غير فقراء الحرم، وفقراء الحرم من كان فيه سواء من أهله، أو من غير أهله.\nوهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٩٧):\n«فصل: والطعام كالهدي، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به.\nوقال عطاء، والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء.\nوهذا يقتضيه مذهب مالك، وأبي حنيفة ولنا، قول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء.\nولأنَّه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم، كالهدي» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا انتقل المفدي إلى الصيام جعل مقابل كل مسكين يومًا يصومه لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] فجعل الله ﷿ عدل الإطعام صيامًا ومقتضى ذلك أنَّ يصوم عن كل مسكين يومًا ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان.","vol":"7","page":259},{"text":"والصحيح أنَّه يجعل عن كل نصف صاع يومًا كما في أثر ابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد عن كل مد يومًا.\n١٤ - وفيه أنَّ لقطة الحرم لها شأن يخالف لقطة الحل وهي أنَّها لا تملك لآخذها بعد تعريفها سنة كاملة، وإنَّما يعرفها أبدًا ولا يملكها بحال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤):\n«وقوله ﷺ: \"ولا يلتقط ساقطتها إلَّا من عرفها\". وفى لفظ: \"ولا تحل ساقطتها إلَّا لمنشد\"، فيه دليل على أنَّ لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنَّها لا تلتقط إلَّا للتعريف لا للتمليك، وإلَّا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلًا، وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الحل والحرم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، ويروى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابن عباس، وعائشة ﵃، وقال أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنَّما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها، عرفها أبدًا حتى يأتي صاحبها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه، والمنشد: المعرف. والناشد: الطالب، ومنه قوله:\nإصاخة الناشد للمنشد.","vol":"7","page":260},{"text":"وقد روى أبو داود في \"سننه\": أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: \"نهى عن لقطة الحاج\"، وقال ابن وهب: يعنى يتركها حتى يجدها صاحبها.\nقال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك، أنَّ الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد» اهـ.\nقُلْتُ: ولعل ذلك لأنَّ الحاج لا يعود إلى مكة إلَّا بعد سنين، فاحتيج إلى تطويل زمن التعريف من أجل ذلك. والله أعلم.\n١٥ - وفيه النهي عن قطع خلى الحرم، والمراد به ما رطب من الكلاء. وأمَّا رعي الغنم في خلى الحرم فيجوز على الصحيح؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ومن معه ساقوا الهدي إلى الحرم، ولم يسدوا على أفواه الهدي، وما زال الرعاة يرعون في الحرم من غير نكير من النبي ﷺ، ولا من الخلفاء من بعده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥١ - ٤٥٢):\n«وقوله ﷺ: \"ولا يختلى خلاها\" لا خلاف أنَّ المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإنَّ الخلى بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطبًا، فإذا يبس، فهو حشيش، وأخلت الأرض، كثر خلاها، واختلاء الخلى: قطعه، ومنه الحديث: كان ابن عمر يختلى لفرسه، أي: يقطع لها الخلى، ومنه سميت المخلاة: وهى وعاء الخلى،","vol":"7","page":261},{"text":"والإذخر: مستثنى بالنص، وفى تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه.\nفإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟\nقيل: هذا فيه قولان، أحدهما: لا يتناوله، فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي.\nوالثاني: يتناوله بمعناه، وإن لم يتناوله بلفظه، فلا يجوز الرعي، وهو مذهب أبى حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد.\nقال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة، وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟\nقال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم، وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنَّها كانت تسد أفواهها، دل على جواز الرعي.\nقال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى، ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمد شمه، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدًا في طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع، وما كان مغيبًا في الأرض؟\nقيل: لا يدخل فيه، لأنَّه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق» اهـ.","vol":"7","page":262},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢):\n«وفي جواز رعيه وجهان؛ أحدهما، لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّ ما حرم إتلافه، لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه، كالصيد.\nوالثاني، يجوز. وهو مذهب عطاء، والشافعي؛ لأنَّ الهدايا كانت تدخل الحرم، فتكثر فيه، فلم ينقل أنَّه كانت تسد أفواهها، ولأنَّ بهم حاجة إلى ذلك، أشبه قطع الإذخر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٨):\n«واستدل به على تحريم رعية لكونه أشد من الاحتشاش، وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري، وقال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش فإنَّه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على تحريم ما يبس من الكلأ أيضًا فيما رواه أبو أحمد الحاكم في [فَوَائِدِهِ] (٢٨) حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي ببغداد، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن سلام مولى بني هاشم بمكة، ثنا عبد العزيز بن محمد يعني: الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وقف على الحجون ثم قال: «إنَّك لخير أرض الله، ولولا أني لم أخرج عنك ما خرجت، وإنَّها لم تحل لأحدٍ كان قبلي ولم تحل لأحدٍ بعدي، وما","vol":"7","page":263},{"text":"أحلت لي إلَّا ساعة من نهارٍ، وهي ساعتي هذه، حرامٌ لا يعضد شجرها، ولا يحتش حشيشها، ولا تحل لقطتها إلَّا لمنشد»، وقال رجلٌ: يا رسول الله إلَّا الإذخر فإنَّه لقيوننا ولبيوتنا وقبورنا، فقال ﷺ: «إلَّا الإذخر».\nقُلْتُ: وقد شذ بذكر الحشيش محمد بن عمرو، وهو الليثي، وخالف في ذلك يحيى بن أبي كثير، وحديثه في الصحيحين، وقد جاء الحديث أيضًا من طرق عن ابن عباس من غير ذكر الحشيش، وهذا هو المحفوظ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، والله أعلم.\nوجاء أيضًا في حديث الحارث بن غزية عند أبي نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (١٩٤٦)، لكن في إسناده إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك الحديث.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٦٩٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ. به مرسلًا.\nورواه أبو طاهر المخلِّص في [الْمُخَلِّصِيَّاتِ] (٢٢٤) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا إبراهيمُ بنُ سلَّامٍ مَولى بَني هاشمٍ أبو إسحاقَ بمكةَ قالَ: حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، عن محمدِ بنِ عَمرو، عن أبي سلمةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nقُلْتُ: المحفوظ رواية يزيد بن هارون المرسلة.\n١٦ - وفيه استثناء الإذخر مما يجوز قطعة لحاجة الناس إليه.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٩):","vol":"7","page":264},{"text":"«والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن. وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة أجوده. وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلًا من الحلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: فإنَّه لقينهم، وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد. وقال الطبري القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه» اهـ.\n١٧ - واستدل به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه إذا لم ينتقل المتكلم إلى كلام آخر أو يفصله بسكوت طويل.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٩):\n«ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إمَّا لفظًا وإمَّا حكمًا لجواز الفصل بالتنفس مثلًا» اهـ.\n١٨ - ويدل الحديث على أنَّه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه في أول الكلام، ولا قبل فراغه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧):\n«وقوله ﷺ في الخطبة: \"إلَّا الإذخر\"، بعد قول العباس له: إلَّا الإذخر، يدل على مسألتين:\nإحداهما: إباحة قطع الإذخر.","vol":"7","page":265},{"text":"والثانية: أنَّه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام، ولا قبل فراغه، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لو كان ناويًا لاستثناء الإذخر من أول كلامه، أو قبل تمامه، لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنَّهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم، ونظير هذا استثناؤه ﷺ لسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود، فقال: \"لا ينفلتن أحد منهم إلَّا بفداء أو ضربة عنق\" فقال ابن مسعود: إلَّا سهيل ابن بيضاء، فإنِّي سمعته يذكر الإسلام، فقال: \"إلَّا سهيل ابن بيضاء\" ومن المعلوم أنَّه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه.\nونظيره أيضًا قول الملك لسليمان لما قال: \"لأطوفنَّ الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله\"، فقال له الملك: قل: إن شاء الله تعالى، فلم يقل، فقال النبي ﷺ: \"لو قال: إن شاء الله تعالى، لقاتلوا في سبيل الله أجمعون\"، وفي لفظ: \"لكان دركًا لحاجته\"، فأخبر أنَّ هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه.\nونظير هذا قوله ﷺ: \"والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأغزون قريشًا\" ثلاثًا، ثم سكت، ثم قال: \"إن شاء الله\"، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه، وهو الصواب بلا ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى. وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"7","page":266},{"text":"وَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٥٧٨): «وللعلماء في الاستثناء النافع قولان: أحدهما: لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه، وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه.\nوالثاني: ينفعه وإن لم يرده إلَّا بعد الفراغ حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله نفعه، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه وعليه متقدموا أصحابه واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":267},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>بَابُ: مَا يَجُوْزُ قَتْلُهُ.</span>\n٢١٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».\nوَلِمُسْلِمٍ: «يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: رواية مسلم ليست كما ذكر المؤلف، وإنَّما جاء عنده (١١٩٨) بلفظ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».\nوجاء عنده أيضًا: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».\nوالغراب سمي بذلك لسواده ومنه قول الله تعالى: ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧].\nوالحِدَأة بكسر الحاء، وبفتحها الفأس ذو الرأسين.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز قتل هذه الحيوانات المذكورة في الحديث، في الحل، والحرم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٠):","vol":"7","page":268},{"text":"«مسألة: قال: \"وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه\". هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحكي عن النخعي أنَّه منع قتل الفأرة.\nوالحديث صريح في حل قتلها، فلا يعول على ما خالفه» اهـ.\n٢ - وجاء تقييد الغراب بالأبقع، فيما رواه مسلم (١١٩٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨): «وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحكم لا يختص به، وعدوه إلى سائر الغربان، واستثنوا منها غراب الزرع، الذي يقال له الزاغ، وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، وذلك لحل أكله، وقد اتفق الأئمة الأربعة على حل أكله.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨):\n«وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقًا","vol":"7","page":269},{"text":"بالأبقع، ومنها الغداف على الصحيح في \"الروضة\" بخلاف تصحيح الرافعي» اهـ.\nوَقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٣٣٢): «فظهر بذلك أنَّ مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنَّه يستثنى من الأمر بقتل الغراب غراب الزرع خاصة، فإمَّا أن يكونوا اعتمدوا التقييد الذي في حديث عائشة بالأبقع وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو الغداف، وإمَّا أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص الحكم به وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكله، فهو مستثنى بدليل منفصل والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ٦٦ - ٦٧):\n«وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْغُرَابَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:\nأَحَدُهُمَا: الْأَبْقَعُ وَهُوَ فَاسِقٌ مُحَرَّمٌ بِلَا خِلَافٍ.\nوَالثَّانِي: الْأَسْوَدُ الْكَبِيرُ وَيُقَالُ لَهُ الْغُدَافُ الْكَبِيرُ وَيُقَالُ لَهُ الْغُرَابُ الْجَبَلِيُّ لِأَنَّهُ يَسْكُنُ الْجِبَالَ.\nوَالثَّالِثُ: غُرَابٌ صَغِيرٌ أَسْوَدُ أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ وَقَدْ يُقَالُ لَهُ الْغُدَافُ الصَّغِيرُ وَالْأَصَحُّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا التَّحْرِيمُ.\nوَالرَّابِعُ: غُرَابُ الزَّرْعِ وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ الزَّاغُ وَقَدْ يَكُونُ مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ وَهُوَ حَلَالٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ شُمُولُ الْحَدِيثِ لِلْكُلِّ إلَّا غُرَابَ الزَّرْعِ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَنَابِلَةِ فِي عَدَمِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَبْقَعِ وَيُوَافِقُ أَيْضًا","vol":"7","page":270},{"text":"مَذْهَبَ مَالِكٍ الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ الْخَطَّابِيُّ فِي اسْتِثْنَاءِ الْغُرَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يَأْكُلُ الْحَبَّ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ -وَهَذِهِ عِبَارَةُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْهُمْ-:\nوَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَيَخْلِطُ لِأَنَّهُ يَبْتَدِئُ بِالْأَذَى أَمَّا الْعَقْعَقُ غَيْرُ مُسْتَثْنًى لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غُرَابًا وَلَا يَبْتَدِئُ بِالْأَذَى وَقَالَ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَحِلُّ وَلَا بَأْسَ بِغُرَابِ الزَّرْعِ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَبَّ وَلَيْسَ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَلَا يُؤْكَلُ الْأَبْقَعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَكَذَا الْغُدَافُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْعَقْعَقِ لِأَنَّهُ يَخْلِطُ فَأَشْبَهَ الدَّجَاجَةَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ غَالِبُ أَكْلِهِ الْجِيَفُ انْتَهَى.\nفَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْغُرَابِ غُرَابُ الزَّرْعِ خَاصَّةً فَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا اعْتَمَدُوا التَّقْيِيدَ الَّذِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بِالْأَبْقَعِ وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْأَذَى وَأَكْلِ الْجِيَفِ وَهُوَ الْغُدَافُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَخَذُوا بِالرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ وَجَعَلُوا التَّقْيِيدَ بِالْأَبْقَعِ لِغَلَبَتِهِ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِهِ وَأَخْرَجُوا عَنْ ذَلِكَ غُرَابَ الزَّرْعِ وَهُوَ الزَّاغُ لِحِلِّ أَكْلِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أخذ بقيد \"الأبقع\" الحافظ ابن خزيمة ﵀ فقد قال في [صَحِيْحِهِ] (٤/ ١٩١): «باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما أباح للمحرم قتل","vol":"7","page":271},{"text":"بعض الغربان لا كلها، وإنَّه إنَّما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٠):\n«ولنا، ما روت عائشة؛ قالت: \"أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور\".\nوعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال: \"خمس من الدواب، ليس على المحرم جناح في قتلهن\". وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليه.\nوفي لفظ لمسلم، في حديث ابن عمر: \"خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام\".\nوهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر.\nولأنَّ غراب البين محرم الأكل، يعدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العموم.\nوفارق ما أبيح أكله، فإنَّه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله، فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه» اهـ.\nقُلْتُ: غراب البين هو الأبقع.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨):","vol":"7","page":272},{"text":"«وسمى ابن قُدَامَةَ الْغُدَافَ غُرَابَ الْبَيْنِ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ الْأَبْقَعُ قِيلَ سُمِّيَ غُرَابُ الْبَيْنِ لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوحٍ لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنَ السَّفِينَةِ لِيَكْشِفَ خَبَرَ الْأَرْضِ فَلَقِيَ جِيفَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى نُوحٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْجَاحِظُ فِي [الْحَيِوَانِ] (٢/ ٤١٨):\n«إنَّما لزمه هذا الاسم لأنَّ الغراب إذا بان أهل الدّار للنَّجعة، وقع في مرابض بيوتهم يلتمس ويتقمَّم، فيتشاءمون به ويتطيّرون منه، إذ كان لا يعتري منازلهم إلَّا إذا بانوا، فسمُّوه غراب البين» اهـ.\nقُلْتُ: في أكثر الروايات تعدي الحكم إلى غير الأبقع، لمشاركة غير الأبقع له في المفسدة التي من أجلها أحل قتل الأبقع، ولعل هذا الوصف من الأوصاف الخارجة مخرج الغالب فلا مفهوم لها.\n٣ - وفي الحديث تقييد الكلب بكونه عقورًا، والعقر الجرح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٥٢):\n«واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به، فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح، وألحقوا به الذئب، وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده، وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر","vol":"7","page":273},{"text":"والذئب والفهد ونحوها، وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم، وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء ومعنى \"العقور\" و\"العاقر\": الجارح» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١١):\n«قال مالك: الكلب العقور، ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب.\nفعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم، مثل سباع البهائم كلها، المحرم أكلها، وجوارح الطير، كالبازي، والعقاب، والصقر، والشاهين، ونحوها، والحشرات المؤذية، والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، والذباب.\nوبهذا قال الشافعي.\nوقال أصحاب الرأي: يقتل ما جاء في الخبر، والذئب، قياسًا عليه.\nولنا، أنَّ الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه، تنبيها على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناها، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه» اهـ.\nقُلْتُ: ومما احتج به العلماء على أنَّ الكلب يطلق على سائر السباع، ما رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٣٩٨٤)، والبغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (٢١٤١)، والبيهقي","vol":"7","page":274},{"text":"في [دَلَائَلِ النُّبُوَةِ] (٢/ ٣٣٨)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (٥٤٦٥، ٦٣٠٦) مِنْ طَرِيْقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ» فَخَرَجَ فِي قَافِلَةٍ يُرِيدُ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا لَهُ: كَلَّا، فَحَطُّوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا فيه عباس بن الفضل الأزرق، قَالَ فِيْهِ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (٧/ ٥): «ذهب حديثه» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيْلِ] (٦/ ٢١٣): «وسمعت أبي يقول ذهب حديثه، وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا» اهـ.\nوذكر العقيلي ﵀ في [الْضُعَفَاءِ] (٣/ ٣٦١) عن أَحْمَدَ بْنِ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: «رَوَى حَدِيثًا، شَبِيهًا بِالْمَوْضُوعِ وَضَعَّفَهُ بِهِ، وَلَمْ يَحْمَدْهُ».\nوعن ابن معين أنَّه قال فيه: «لَيْسَ بِثِقَةٍ». وعن البخاري أنَّه قال فيه: «مُنْكَرُ الْحَدِيثِ».\nورواه ابن قانع في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١١٨٨) فِي كِتَابِي بِخَطِّي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ","vol":"7","page":275},{"text":"سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢] حَتَّى انْتَهَى إِلَى: ﴿دَنَا فَتَدَلَّى﴾ [النجم: ٨] قَالَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ: أَنَا أَكْفُرُ بِالَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَقَالَ: يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ» فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ فَافْتَرَسَهُ.\nقُلْتُ: داود بن إبراهيم العقيلي، قال فيه الأزدي: مجهول كذاب.\nوروى الدولابي في [الذُّرِيَّةِ الطَّاهِرَةِ] (٧٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، وَعُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَا: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ فَطَلَّقَهَا فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الشَّامِ قَالَ: لَآتِيَنَّ مُحَمَّدًا فَلَأُوذِيَنَّهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هُوَ يُكْفُرُ بِالَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ثُمَّ قَفَلَ وَرَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ»، وَأَبُو طَالِبٍ حَاضِرٌ فَوَجَمَ لَهَا فَقَالَ: مَا كَانَ أَغْنَاكَ عَنْ دَعْوَةِ ابْنِ أَخِي ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَاهِبٌ مِنَ الدَّيْرِ فَقَالَ: أَرْضُ مَسْبَعٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَعِينُوا بِهَذِهِ اللَّيْلَةِ فَإِنِّي أَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ فَجَمَعُوا أَحْمَالَهُمْ فَفَرَشُوا لِعُتْبَةَ فِي","vol":"7","page":276},{"text":"أَعْلَاهَا وَنَامُوا حَوْلَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَجَعَلَ يَتَشَمَّمُ وُجُوهَهُمْ ثُمَّ ثَنَّى ذَنْبَهُ فَوَثَبَ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَخَدَشَهُ فَقَالَ: قَتَلَنِي وَمَاتَ.\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيْفٌ لم يسمِّ إبراهيم بن يعقوب من حدثه، وفيه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.\nورواه أبو نعيم في [دَلَائَلِ النُّبُوَةِ] (٣٦٩)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٣٨/ ٣٠١ - ٣٠٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: فذكره.\nقُلْتُ: هكذا وصله محمد بن حميد وهو ممن لا يعتمد عليه، وقد كذبه النسائي، وابن وارة.\nفالذي يظهر لي عدم ثبوت هذا الحديث.\nوتقييد الكلب بالعقور يقتضي أنَّ من لم يكن كذلك من سائر الكلاب والسباع لا يدخل في حل قتله. والله أعلم.\n٤ - ويلحق بهذه المذكورات غيرها بجامع الأذى فما كان من الحيوانات مؤذيًا بطبعه فله حكمها، وهذه الخمس سماهن النبي ﷺ فواسق لخروجهن عن سائر الحيوان بالأذية والعدوان. والفسق في اللغة الخروج.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٥٢):","vol":"7","page":277},{"text":"«واتفقوا على أنَّه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن، وما يكون في معناهن، فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه، وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ١٣٩):\n«فذكر النبي ﷺ ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق لخروجهن على الناس.\nولم يكن قوله: \"خمس\" على سبيل الحصر لأنَّ في أحد الحديثين ذكر الحية، وفي الآخر ذكر العقرب، وفي آخر ذكرها وذكر السبع العادي، فعلم أنَّه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرًا وهو هذه الدواب وعلل ذلك بفسوقها؛ لأنَّ تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أنَّ ما منه الاشتقاق علة للحكم فحيث ما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣/ ١٤٠ - ١٤٩):\n«فَأَمَّا مَا هُوَ مُضِرٌّ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَبْتَدِئَ النَّاسَ بِالْأَذَى فِي مَسَاكِنِهِمْ وَمَوَاضِعِهِمْ، وَإِنَّمَا إِذَا اجْتَمَعَ بِالنَّاسِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَتَاهُ النَّاسُ آذَاهُمْ، مِثْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، مِثْلِ الْأَسَدِ،","vol":"7","page":278},{"text":"وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ، وَالدُّبِّ، وَالْفَهْدِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْبَاشِقِ، فَهَذَا كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ مِثْلِ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ.\nوَقَدْ نَصَّ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ - عَلَى أَنَّهُ يَقْتُلُ السَّبُعَ عَدَا عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَعْدُ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ قَالُوا: لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ قَتْلَ الصَّيْدِ، وَالصَّيْدُ اسْمٌ لِلْمُبَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ; لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَاحَ قَتْلَ السَّبُعِ الْعَادِي، وَالْعَادِي صِفَةٌ لِلسَّبُعِ سَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُ الْعُدْوَانُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ. كَمَا قَالَ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَكَمَا يُقَالُ: السَّيْفُ قَاطِعٌ، وَالْخُبْزُ مُشْبِعٌ، وَالْمَاءُ مُرْوٍ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ السَّبُعِ وَبَيْنَ الصَّيْدِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ إِذَا عَدَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُهُ، قَالُوا: وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ أَدْنَاهُ ضَرَرًا لِيُنَبِّهَ بِإِبَاحَةِ قَتْلِهِ عَلَى إِبَاحَةِ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ ضَرَرًا، فَنَصَّ عَلَى الْفَأْرَةِ تَنْبِيهًا عَلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا مِنَ الْحَشَرَاتِ، وَذَكَرَ الْغُرَابَ تَنْبِيهًا بِهِ عَلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ مِنَ الْجَوَارِحِ، وَذَكَرَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَهُوَ أَدْنَى السِّبَاعِ تَنْبِيهًا بِهِ عَلَى سَائِرِ السِّبَاعِ.\n\nقَالُوا: وَفَحْوَى الْخِطَابِ تَنْبِيهُهُ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِهِ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ، وَرُبَّمَا قَالُوا: الْكَلْبُ الْعَقُورُ اسْمٌ لِجَمِيعِ السِّبَاعِ; لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي دُعَائِهِ عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ: \"اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ\"، فَأَكَلَهُ السَّبُعُ.","vol":"7","page":279},{"text":"وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُ إِنَّمَا يُقْتَلُ إِذَا عَدَا عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ، فَإِذَا لَمْ يَعْدُ فَلَا يَنْبَغِي قَتْلُهُ; لِأَنَّهُ قَالَ - فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ -: فَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْدُوَ عَلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ.\nوَقَالَ أَيْضًا -: يَقْتُلُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.\nفَخَصَّ قَتْلَهُ بِمَا إِذَا عَدَا عَلَيْهِ أَوْ بِمَا إِذَا عَدَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ إِذَا لَمْ يَعْدُ. وَلَوْ أَرَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الْعُدْوَانَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ لِلسَّبُعِ لَمْ يَقُلْ: كُلُّ مَا عَدَا مِنَ السِّبَاعِ، فَإِنَّ جَمِيعَ السِّبَاعِ عَادِيَةٌ بِمَعْنَى أَنَّهَا تَفْتَرِسُ وَلِذَلِكَ حَرُمَ أَكْلُهَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ عُدْوَانًا تُنْشِئُهُ وَتَفْعَلُهُ، فَلَا تُقْصَدُ فِي مَوَاضِعِهَا وَمَسَاكِنِهَا فَتُقْتَلُ، إِلَّا أَنْ يُقْصَدَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَى بَنِي آدَمَ كَالْأَسَدِ، فَيُقْتَلُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْدُوَ دُونَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ، وَدُونَ مَا لَا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، فَيُنْظَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ; لِأَنَّهُ قَالَ: يَقْتُلُ السَّبُعَ مُطْلَقًا.\nوَقَالَ - فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ -: وَيُقْتَلُ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَكُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَيْكَ أَوْ عَقَرَكَ.\nفَنَصَّ عَلَى أَنَّ الْمَقْتُولَ مِنَ السِّبَاعِ هُوَ الَّذِي يَعْدُو عَلَى الْمُحْرِمِ وَيُرِيدُ عَقْرَهُ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهِيَ اخْتِيَارُ .... لِوُجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَوْ أَرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْإِذْنَ فِي قَتْلِ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَقَالَ: يَقْتُلُ كُلَّ مَا لَا يُؤْكَلُ، وَيَقْتُلُ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، أَلَا","vol":"7","page":280},{"text":"تَرَاهُ لَمَّا أَرَادَ النَّهْيَ عَنْهَا قَالَ: \"كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ\". وَلَمْ يُعَدِّدْ أَنْوَاعًا مِنْهَا.\nالثَّانِي: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ عَلَّلَ الْحُكْمَ بِأَنَّهُنَّ فَوَاسِقُ، وَالْفَاسِقُ هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى غَيْرِهِ ابْتِدَاءً بِأَنْ يَقْصِدَهُ فِي مَوْضِعِهِ، أَمَّا مَنْ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُقْصَدَ فِي مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ بِفَاسِقٍ.\nالرَّابِعُ: أَنَّهُ خَصَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَلَوْ قَصَدَ مَا لَا يُؤْكَلُ، أَوْ مَا هُوَ سَبُعٌ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَخُصَّ الْعَقُورَ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْكَلْبَ سَبُعٌ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْلُهُ حَرَامٌ.\nالْخَامِسُ: أَنَّهُ ذَكَرَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ مَا يَأْتِي النَّاسَ فِي مَوَاضِعِهِمْ، وَيَعُمُّ بَلْوَاهُمْ بِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُمُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بِقَتْلِهِ، مِثْلُ الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِلْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ إِهْدَارُهُ عَنِ الِاعْتِبَارِ، وَإِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِهِ إِلَّا بِنَصٍّ آخَرَ.\nالسَّادِسُ: أَنَّهُ قَالَ: وَالسَّبُعُ الْعَادِي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعُدْوَانُ صِفَةً لَازِمَةً، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ السَّبُعَ الَّذِي يَعْتَدِي، أَوِ السَّبُعَ إِذَا اعْتَدَى وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوِ السَّبُعَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى النَّاسِ فَيَأْتِيَهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. كَمَا يُقَالُ: الرَّجُلُ الظَّالِمُ، كَمَا قَالَ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، فَكَانَ ذَلِكَ نَوْعًا خَاصًّا مِنَ الْكِلَابِ; فَلِذَلِكَ هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ نَوْعًا خَاصًّا مِنَ السِّبَاعِ لِوُجُوهٍ:","vol":"7","page":281},{"text":"أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْعُدْوَانَ الَّذِي فِي طِبَاعِ السِّبَاعِ وَهُوَ كَوْنُهُ يَفْتَرِسُ غَيْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ لَكَانَتْ جَمِيعُ السِّبَاعِ عَادِيَةً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَتَبْقَى الصِّفَةُ ضَائِعَةً، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ يَأْتِي لِلتَّوْكِيدِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، لَكِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّقْيِيدُ لَا سِيَّمَا وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ مَعَ أَنَّ الْعُدْوَانَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ لَهُمَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ صِفَةً تَخُصُّ بَعْضَ السِّبَاعِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصِّفَاتِ أَنْ تَكُونَ لِتَمْيِيزِ الْمَوْصُوفِ مِمَّا شَارَكَهُ فِي الِاسْمِ وَتَقْيِيدِ الْحُكْمِ بِهَا، وَقَدْ تَجِيءُ لِبَيَانِ حَالِ الْمَوْصُوفِ وَإِظْهَارِهِ وَإِيضَاحِهِ، لَكِنَّ هَذَا خِلَافٌ لِلْأَصْلِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ فِي إِظْهَارِ الصِّفَةِ فَائِدَةٌ مِنْ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ تَنْبِيهٍ عَلَى شَيْءٍ خَفِيٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُنَا قَالَ: الْعَادِي، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَادِي تَقْيِيدًا لِلسَّبُعِ أَوْ إِخْرَاجًا لِلسَّبُعِ الَّذِي لَيْسَ بِعَادٍ، إِذْ إِرَادَةُ عُدْوَانٍ لَازِمٍ: مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ، ثُمَّ ذَلِكَ الْعُدْوَانُ الطَّبِيعِيُّ مَعْلُومٌ بِنَفْسِ قَوْلِهِ: سَبُعٌ، فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الْعُدْوَانَ الَّذِي هُوَ فِعْلُ السَّبُعِ مَعْلُومٌ قَطْعًا، وَالْعُدْوَانُ الَّذِي هُوَ طَبْعُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مُرَادًا فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ.\nالسَّابِعُ: أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الدَّوَابِّ قَدْ نُهِيَ عَنْ قَتْلِهَا فِي الْإِحْلَالِ، مِثْلُ الضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِي الْإِحْرَامِ؟ وَقَدْ قَالَ فِي الْفَوَاسِقِ: \" يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ\".\nالثَّامِنُ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي الْكِلَابِ: \"لَوْلَا أَنَّهَا أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.","vol":"7","page":282},{"text":"وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَهَا أُمَّةً وَصْفٌ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِيعَابِهَا بِالْقَتْلِ لِتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَتُسَبِّحُهُ، نَعَمْ خَصَّ مِنْهَا مَا يَضُرُّ بَنِي آدَمَ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ; لِأَنَّ رِعَايَةَ جَانِبِهِمْ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ جَانِبِهِ، وَيَبْقَى مَا يُمْكِنُهُمُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ عَلَى الْعُمُومِ.\nفَعَلَى هَذَا قَتْلُهُ: حَرَامٌ، أَوْ مَكْرُوهٌ، وَبِكُلِّ حَالٍ لَا جَزَاءَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ.\nوَإِذَا لَمْ يُقْتَلْ هَذَا، فَغَيْرُهُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَلَا فِي طَبْعِهِ الْأَذَى أَوْلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ.\nقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَالسَّبُعَ، وَالذِّئْبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ الْأَبْقَعَ، وَالزُّنْبُورَ، وَالْقِرْدَ، وَالنَّسْرَ، وَالْعُقَابَ إِذَا وَثَبَ عَلَيْهِ، وَالْبَقَّ، وَالْبَعُوضَ، وَالْحَلَمَ، وَالْقِرْدَانَ، وَكُلَّ مَا عَدَا عَلَيْهِ وَآذَاهُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.\nفَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى: فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُبَاحُ قَتْلُ كُلِّ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَسَمَّى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَقَالَ: وَالْبُرْغُوثُ وَالْبَقُّ وَالْبَعُوضُ وَالْقُرَادُ وَالْوَزَغُ وَسَائِرُ الْحَشَرَاتِ وَالذُّبَابِ، وَيَقْتُلُ النَّمْلَ إِذَا آذَاهُ.\nوَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:\nقِسْمٌ يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ: كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالْجِرْجِسِ وَالْبَقِّ وَالْبُرْغُوثِ وَالْبَعُوضِ وَالْعَلَقِ وَالْقُرَادِ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ.\nالثَّانِي: مَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ: كَالْبَازِي وَالْفَهْدِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْمِخْلَبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَتْلُهُ جَائِزٌ لَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ.","vol":"7","page":283},{"text":"الثَّالِثُ: مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ: كَالْخَنَافِسِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالرَّخَمِ وَالذُّبَابِ وَالنَّحْلِ، وَالنَّمْلِ إِذَا لَمْ يَلْسَعْهُ يُكْرَهُ قَتْلُهُ وَلَا يَحْرُمُ.\nوَأَمَّا الذُّبَابُ: فَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْقِسْمِ …، وَهُوَ مَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَذَكَرْنَا الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ.\nوَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ: فَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَضُرَّ، ثُمَّ قَدْ أَدْخَلُوا فِيهِ الْكَلْبَ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَتْلَهُ حَرَامٌ.\nوَأَمَّا الذُّبَابُ: فَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ: مِنَ الْمُؤْذِي، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي: فِيمَا لَا يُؤْذِي وَهَذَا عَلَى قَوْلِنَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، فَأَمَّا إِذَا قُلْنَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُضْمَنَ.\nوَأَمَّا الذَّرُّ: فَقَدْ رَوَى عَنْهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ.\nوَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: \" وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ، وَلَا يَقْتُلَ النَّمْلَةَ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ وَلَا يَقْتُلُ الضِّفْدَعَ، وَهَذِهِ الْمَنْهِيَّاتُ عَنْ قَتْلِهَا، مِثْلُ الصُّرَدِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ، مَرَدُّ .... هَلْ هُوَ مَنْعُ تَنْزِيهٍ أَوْ تَحْرِيمٍ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَلَا يَقْتُلُ النَّمْلَ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ وَلَا الضِّفْدَعَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ، قَالَ - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا - وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ، فَقَالَ: \"إِذَا آذَتْهُ قَتَلَهَا\"، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَالصُّرَدِ وَهُوَ طَيْرٌ \".","vol":"7","page":284},{"text":"وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَارِثِ - فِي الضَّفَادِعِ لَا تُؤْكَلُ وَلَا تُقْتَلُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.\nوَقَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ - وَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الضِّفْدَعُ لَا يُؤْكَلُ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنْ أَنْ يُجْعَلَ فِي الدَّوَاءِ مَنْ يَأْكُلُهُ!. فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ قَتْلَهَا وَأَكْلَهَا سَوَاءٌ وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ.\nفَأَمَّا إِذَا عَضَّتْهُ النَّحْلَةُ أَوِ النَّمْلَةُ أَوْ تَعَلَّقَ الْقُرَادُ بِبَعِيرِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقْتُلُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُ أَدْنَاهُ بِدُونِ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ النَّمْلَةَ بَعْدَ أَنْ تَقْرُصَهُ» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تحرير نفيس.\n٥ - واحتج به لمذهب الإمام مالك والشافعي على قتل من قتل خارج الحرم ثم لاذ به إلحاقًا له بالفواسق المذكورة في الحديث بجامع الفسق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٠/ ٥٠):\n«وقد استدل مالك، والشافعي، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم؛ على أنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بحد» اهـ.\nوقد أجاب على ذلك العلامة ابن القيم ﵀ فَقَالَ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٤٨):\n«وأمَّا قولكم: إنَّه حيوان مفسد، فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور، فلا يصح القياس، فإنَّ الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله، وأمَّا الآدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمته عظيمة، وإنَّما أبيح لعارض،","vol":"7","page":285},{"text":"فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات، فإنَّ الحرم يعصمها. وأيضًا فإنَّ حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور، والحية، والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها» اهـ.\n٦ - والأمر في هذا الحديث محمول على الندب عند جماعة من أهل العلم.\n٧ - وظاهر الحديث الندب إلى قتل هذه المذكورات ابتداءً وإن لم تبدأ بالعدوان في مذهب جماهير العلماء، ونقل عن أشهب خلاف ذلك.\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٣٢٩): «ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب قتل المؤذيات وهي الخمس المذكورة وما في معناها وتمسكوا بالأمر به في هذا الحديث» اهـ.\n٨ - وظاهر الحديث شمول كبار هذه الحيوانات وصغارها. والمشهور عن أهل العلم أنَّهم لا يفرقون، والتفريق مذكور في مذهب المالكية. فقد اختلفوا في قتل ما صغر من الحيات والعقارب التي لا يمكن منها الأذى.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ١٩١):\n«قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها، وصغار الملحق بها من السباع العوادي» اهـ.\nقُلْتُ: الأخذ بعموم الحديث هو الأرجح، وصغار هذه الحيوانات سوف تصير كبارًا، ويحصل منها ما يحصل من كبارها، فيقطع شرها قبل حصوله. والله أعلم.\nفائدة/ جاء في مسلم (١٢٠٠) من حديث ابن عمر ذكر الحية بدل العقرب.","vol":"7","page":286},{"text":"وجاء عند أحمد (١١٠٠٣)، ومِنْ طَرِيْقِه أبو داود (١٨٤٨)، ورواه ابن ماجة (٣٠٨٩) كلهم مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ، فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث.\nواختلف العلماء في قتل الأوزاغ في الحرم، فذهب الأكثر على جواز ذلك، واحتجوا بما رواه مسلم (٢٢٣٨) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا».\nورواه البخاري (٣٣٠٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِلْوَزَغِ: «الفُوَيْسِقُ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.\nوبما رواه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ».\nوقد نازع في ذلك الإمام مالك ﵀، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ١٠٧): «قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ فإن قتله فداه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤١):","vol":"7","page":287},{"text":"«ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل بن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق؛ لأنَّه ليس من الخمس المأمور بقتلها.\nوروى بن أبي شيبة أنَّ عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه» اهـ.\nوَقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٣٣٥): «وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنَّه قال: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئًا غير الخمس المنصوص عليها» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":288},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>بَابُ: دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالْبَيْتِ.</span>\n٢١٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: \"اُقْتُلُوهُ\"».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٦٠):\n«قوله: \"عام الفتح وعلى رأسه المغفر\" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل هو رفرف البيضة، قاله في \"المحكم\"، وفي \"المشارق\": هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ مكة فتحت عنوة.\n٢ - جواز دخول مكة بغير إحرام. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أول المواقيت من كتاب الحج.\n٣ - واستدل بأمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل على أنَّ المرتد الساب للنبي ﷺ يقتل من غير استتابة، وابن خطل كان قد أسلم ثم","vol":"7","page":289},{"text":"ارتد وكان يقول الشعر يهجو به رسول الله ﷺ ويأمر جاريتيه أن تغنيا به.\n٤ - واستدل به على أنَّ من سب النبي ﷺ من المسلمين يقتل حدًا وإن أسلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الصَّارِمِ الْمَسْلُوْلِ] (١٣٦):\n«وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أنَّ من سب النبي ﷺ من المسلمين يقتل وإن أسلم حدًا.\nواعترض عليهم بأنَّ ابن خطل كان حربيًا فقتل لذلك وصوابه أنَّه كان مرتدًا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلمًا منقادًا قد ألقى السلم كالأسير، فعلم أنَّ من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط. يؤيده أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آمن عام الفتح جميع المحاربين إلَّا ذوي جرائم مخصوصة وكان ممن أهدر دمه دون غيره، فعلم أنَّه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب» اهـ.\nوقال ﵀ ص (١٦٦): «فإذا تقرر بما ذكرناه من سنة رسول الله ﷺ وسيرة أصحابه وغير ذلك أنَّ الساب للرسول يتعين قتله فنقول: إنَّما يكون تعين قتله لكونه كافرًا حربيًا أو للسبب المضموم إلى ذلك، والأول باطل لأنَّ الأحاديث نص في أنَّه لم يقتل لمجرد كونه كافرًا حربيًا بل عامتها قد نص فيه على أنَّ موجب قتله إنَّما هو السب فنقول: إذا تعين قتل الحربي لأجل أنَّه سب","vol":"7","page":290},{"text":"رسول الله ﷺ فكذلك المسلم والذمي أولى، لأنَّ الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة كما تبين فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا من سب ثم تاب قبل القدرة عليه من المسلمين، والكفار فلا يقام عليه الحد، فإنَّ الحدود لا تقام على من تاب قبل القدرة عليه، إلَّا لمن طلب ذلك، كماعز والغامدية.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الصَّارِمِ الْمَسْلُوْلِ] (١٥٣ - ١٥٤): «هذه الأحاديث كلها تدل على أنَّ من كان يسب النبي ﷺ ويؤذيه من الكفار فإنَّه كان يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلك وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنَّه كافر غير معاهد بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم ثم من هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلمًا تائبًا فعصم دمه لثلاثة أسباب:\nأحدها: أنَّه جاء تائبًا قبل القدرة عليه والمسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبًا قبل القدرة عليه لسقط عنه فالحربي أولى.\nالثاني: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كان من خلقه أن يعفو عنه.","vol":"7","page":291},{"text":"الثالث: أنَّ الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف﴾.\nولقوله ﷺ: \"الإسلام يجب ما قبله\" رواه مسلم، ولقوله ﷺ: \"من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية\" متفق عليه.\nولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالًا يعرفون فلم يطلب أحدًا منه بقود ولا دية ولا كفارة.\nأسلم وحشي قاتل حمزة وابن العاص قاتل ابن قوقل وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنَّه أسلم وقد علم أنَّه قتل رجلًا بعينه من المسلمين فلم يوجب النبي ﷺ على أحد منهم قصاصًا، بل قال ﷺ: \"يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة\" متفق عليه.\nوكذلك أيضًا لم يضمن النبي ﷺ أحدًا منهم مالا أتلفه للمسلمين، ولا أقام على أحد حد زنا أو سرقة أو شرب أو قذف سواء كان قد أسلم بعد الأسر أو قبل الأسر وهذا مما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافًا لا في روايته ولا في الفتوى به» اهـ.","vol":"7","page":292},{"text":"٥ - واحتج به على إقامة الحدود في الحرم لمن وقع في حد خارج الحرم ولاذ به.\nوأجيب بأنَّ ذلك كان في الساعة التي أبيح للنبي ﷺ فيها بالقتال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٤٦): «وأمَّا قتل ابن خطل، فقد تقدم أنَّه كان في وقت الحل، والنبي ﷺ قطع الإلحاق، ونص على أنَّ ذلك من خصائصه، وقوله ﷺ: \"وإنَّما أحلت لي ساعة من نهار\" صريح في أنَّه إنَّما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالًا في كل وقت، لم يختص بتلك الساعة، وهذا صريح في أنَّ الدم الحلال في غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبقت هذه المسألة فيما مضى.\n٦ - في لبس النبي ﷺ للمغفر دليل على استحباب الأخذ بأسباب الحيطة عند مواجهة الأعداء وأنَّ ذلك لا ينافي التوكل على الله ﷿.\nقُلْتُ: وقد عارض هذا الحديث ما رواه مسلم (١٣٥٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ١٧٣):\n«ليس هذا عندي بمعارض لحديث ابن شهاب لأنَّه قد يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر فلا يتعارض الحديثان» اهـ.","vol":"7","page":293},{"text":"٧ - وفيه أنَّ الكعبة كانت ذات أستار في الجاهلية.\nقُلْتُ: وهكذا هي بعد الإسلام، ولا أعلم من ينازع في استحباب كسوة الكعبة.\nفائدة/ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ١٥٧):\n«اختلف في اسم ابن خطل هذا فقيل هلال بن خطل، وقيل عبد العزى بن خطل، وقيل عبد الله بن خطل. هذا قول ابن إسحاق وجماعة» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":294},{"text":"٢١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْأَمِيْرُ الصَّنْعَانِيُّ ﵀ فِي [سُبُلِ السَّلَامِ] (١/ ٦٣٧):\n«كَدَاءَ بِفَتْحِ الْكَافِّ وَالْمَدُّ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَهِيَ الثَّنِيَّةُ الَّتِي يَنْزِلُ مِنْهَا إلَى الْمُعَلَّاةِ مَقْبَرَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَتْ صَعْبَةَ الْمُرْتَقَى فَسَهَّلَهَا مُعَاوِيَةُ ثُمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ ثُمَّ الْمَهْدِيُّ ثُمَّ سُهِّلَتْ كُلُّهَا فِي زَمَنِ سُلْطَانِ مِصْرَ الْمُؤَيَّدِ فِي حُدُودِ عِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ وَأَسْفَلُ مَكَّةَ هِيَ الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى يُقَالُ لَهَا كُدى بِضَمِّ الْكَافِّ وَالْقَصْرُ عِنْدَ بَابِ الشَّبِيكَةِ، وَيَقُولُ أَهْلُ مَكَّةَ: افْتَحْ وَادْخُلْ وَضُمَّ وَاخْرُجْ» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ الْبَسَّامُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَلَّامِ] (١/ ٣٦٩):\n«كداء: بفتح الكاف والمد، اسم للثنية، التي في أعلى مكة وهي \"ريع الحجون\"، وتقول العامة: \"الحجول\" وهو تحريف.\nالثنية السفلى: الثنية، هي الطريق بين الجبلين.\nوالمراد بها، الطريق الذي خرج من المحلة المسماة \"حارة الباب\"، وتسمى الثنية الآن \"ريع الرسام\". وتسمى الثنية السفلى: كدى - بضم القاف وقصر الألف» اهـ.","vol":"7","page":295},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٣٧):\n«وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤١١):\n«وفي خروجه ﷺ عام الفتح من دبرها مع أنَّه كان يريد حنينًا والطائف دليل على أنَّ الإنسان يتعمد ذلك وإن لم يكن وجه قصده» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٥):\n«وقال الشيخ أبو محمد الجويني: ليست العليا على طريق المدينة بل عدل إليها النبي ﷺ متعمدًا لها، قال فيستحب الدخول منها لكل أحد. قال: ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم ووافق أبا محمد في أنَّ موضع الثنية كما ذكره.\nوهذا الذي قاله أبو محمد من كون الثنية ليست على نهج الطريق بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان. فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة سواء كانت في صوب طريقه أم لا، وهو ظاهر نص الشافعي في \"المختصر\" ومقتضى إطلاقه، فإنَّه قال: ويدخل المحرم من ثنية كدا. ونقله صاحب \"البيان\" عن عامة الأصحاب» اهـ.\n٢ - استحباب مخالفة الطريق في الدخول إلى مكة والخروج منها كالعيد.","vol":"7","page":296},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤١٠):\n«ويشبه أن يكون ذلك والله أعلم لأنَّ الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنَّه يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبلها استقبالًا من غير انحراف بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى فإنَّه يدخل من دبر البلد والكعبة، وإنَّما يخرج من الثنية السفلى لأنَّه يستدبر الكعبة والبلد فأستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرها لئلا يستدبر وجهها، وليكون قد دخل مِنْ طَرِيْقِ وخرج من أخرى كالذاهب إلى العيد» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":297},{"text":"٢١٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا: كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ. فَلَقِيتُ بِلالًا، فَسَأَلَتْهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ».\n<hr><s0>\n\nفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:\n١ - مشروعية الصلاة داخل البيت، وقد تنازع العلماء في صلاة الفريضة هل تصلى داخل البيت أو لا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥):\n«وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في الكعبة:\nفكان ابن عباس يكره الصلاة فيها بكل حال: الفرض والنفل وهو قول طاووس، وأصبغ من المالكية، وابن جرير الطبري.\nوقالت طائفة: تجوز فيها صلاة الفرض والنفل، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي.","vol":"7","page":298},{"text":"وقالت طائفة: يصلي فيها النفل دون الفرض، وهو قول عطاء، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه.\nلأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى فيها نفلًا والنوافل يخفف فيها في استقبال القبلة دون الفرائض، بدليل صحة النفل على الراحلة في السفر إلى غير القبلة، وأمَّا الفرض فلا يجوز إلى القبلة مع القدرة، فيشترط له استقبال جميع البيت، وأن لا يكون مستدبرًا لشيء منه.\nوقال أحمد: إذا صلى فيها لا يصلي إلى أي جهة شاء، بل يستقبل الجهة التي استقبلها النبي ﷺ، وهي تجاه الباب إذا دخل، ويجعل الباب وراء ظهره.\nولم يرخص في الصلاة فيها إلَّا على هذا الوجه، وحمل أصحابنا ذلك على الاستحباب، وفيه نظر» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (٤١٢):\n«ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد، وأمَّا صلاة النبي ﷺ في البيت فإنَّها كانت تطوعًا فلا يلحق الفرض، لأنَّه ﷺ صلى داخل البيت ركعتين ثم قال: \"هذه القبلة\" فيشبه -والله أعلم- أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانًا لأنَّ القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أنَّ استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنَّه صلى التطوع في البيت وإلَّا فقد علم الناس كلهم أنَّ الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل","vol":"7","page":299},{"text":"الشبهة، وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩):\n«والرواية الثانية وهي المشهورة نصًا ومذهبًا أنَّ الفرض لا يصح في الكعبة لأنَّ الله سبحانه قال: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم، لأنَّ الشطر له معنيان هذا أحدهما، والآخر بمعنى النصف وذلك المعنى ليس مرادًا فتعين الأول، وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو الصلاة إليها فالمصلي فيها ليس بمصل إليها لأنَّه لا يقال لمن صلى في دار أو حانوت أنَّه مصل إليه.\nوكذلك قال ابن عباس ﵄: إنَّما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها. ولأنَّ التوجه إليها إنَّما يكون باستقبالها كلها أي استقبال جميع ما يحاذيه منها فإذا استقبل بعضها فليس بموول وجهه إلى الكعبة بل إلى بعض ما يسمى كعبة، ولأنَّه إذا استقبل البعض واستدبر البعض فليس وصفه باستقبالها بأولى من وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال المطلق ولهذا قال ابن عباس: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك ذكره أحمد، يبين هذا أنَّ الله سبحانه أمر بالطواف به كما أمر بالصلاة إليه وإخراجها مخرجًا واحدًا في قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، وقال تعالى:","vol":"7","page":300},{"text":"﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، كما قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، ثم الطواف فيه لا يجوز فكذلك الصلاة فيه ولما وجب على الطائف أن يطوف به كله وجب على المصلي أن يستقبله كله، واستقبال جميعه يحصل بأن تكون القبلة كلها أمامه وإن خرج بعضها عن مسامة بدنه ومحاذاته فإنَّ المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء إذ لو كانت من معناه ما صح أن يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير للكبير، نعم لو خرج هو على مسامتها ببعضه لم يكن مستقبلًا لها».\nإِلَى قَالَ ﵀ (٤/ ٥٠٠ - ٥٠٢):\n«والوجه الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه فلا تصح صلاته في هذه الصور وهذا أقيس كالطواف فإنَّ الطواف به لا فيه وكذلك الصلاة إليه لا فيه.\nوأمَّا صلاته ﷺ في البيت فإنَّها كانت تطوعًا، ولذلك أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، وإنَّما كان يصلي المكتوبة بالمسلمين كلهم في الجماعة العامة، ولأنَّ ذلك الوقت لم يكن وقت مكتوبة لأنَّه دخل مكة ضحى وفي تلك الساعة دخل البيت ثم صلى بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد. ولا يجب إلحاق الفرض به، لأنَّه ﷺ صلى داخل البيت ركعتين ثم خرج فصلى إلى البيت ركعتين ثم قال: \"هذه القبلة\". فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقب الصلاة خارج البيت بيانًا لأنَّ القبلة المأمور","vol":"7","page":301},{"text":"باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أنَّ استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنَّه صلى التطوع في البيت وإلَّا فقد علم الناس كلهم أنَّ الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد أن يكون لهذا الكلام فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة، وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بما سمع لكن لم يبلغه حديث بلال أنَّه ﷺ صلى داخل الكعبة فحمل الحديث على العموم في المكتوبة والتطوع فالواجب أن يوضع حديث ابن عباس موضعه وحديث ابن عمر موضعه ويعمل بكلا الحديثين، يبين ذلك أنَّه ﷺ لما صلى داخله أغلق عليه الباب وكانت الفرائض كلها إنَّما يصليها خارج البيت، ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الحجر تحصيلًا لفضيلة أداء الفرض في الكعبة فلما لم يفعل شيئًا من ذلك دل على أنَّ ذلك خاص بالتطوع.\nوهذا لأنَّ الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شتى لا تجوز في المكتوبة خصوصًا في أمر القبلة فانَّه جوَّز التطوع للمسافر السائر إلى أي جهة توجه لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. لئلا يكون الاستقبال مانعًا له من الصلاة فكذلك من دخل بيت ربه وأحب الصلاة لربه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام فعفي له عن كمال الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيلًا لمقصود الزيادة وتحية البيت إذ كان هذا المقصود لا يمكنه فعله إلَّا في البيت،","vol":"7","page":302},{"text":"وكان فرض كمال الاستقبال لا يمكن معه تحية البيت والصلاة فيه لله وذلك أمر مطلوب كما قلنا في صلاة المسافر سواء فأمَّا الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في نفس البيت ولا حاجة إلى فعله في البيت فلم يسقط فرض الاستقبال بحال، ولهذا مضت سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين بذلك، ألا ترى أنَّ الفرض لو كان مشروعًا في البيت لكان ينبغي أن يقف الإمام في الحجر ليحصل فضل الصلاة فيه والصلاة إليه فإنَّ ذلك أكمل لو كان ممكنًا من الصلاة إليه فقط، ومعلوم أنَّ هذا خلاف سنة رسول الله ﷺ وسنة المسلمين أجمعين» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير بليغ سديد، وليس عليه مزيد.\nوقد عارض هذا الحديث ما رواه البخاري (٣٩٨) عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ».\nورواه مسلم (١٣٣٠) عَنَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ","vol":"7","page":303},{"text":"الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٤):\n«وقد رواه أصحاب عبد الرزاق كلهم، منهم: الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، فجعلوه: عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد.\nوكذا رواه أصحاب ابن جريج وعنه، منهم: محمد بن بكر البرساني، وأبو عاصم، ويحيى بن سعيد وغيرهم.\nفسقط من إسناد البخاري ذكر: أسامة بن زيد، وقد نبه على ذلك الإسماعيلي والبيهقي.\nلكن رواه همام، عن عطاء، عن ابن عباس، لم يذكر فيه: أسامة.\nوهذا مما كان ابن عباس يرسله أحيانًا، ويسنده أحيانًا.\nوكذلك خرجه البخاري في \"الحج\" من حديث عكرمة، عن ابن عباس، إلَّا أنَّ رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج فيها ذكر أسامة؛ فإسقاطه منها وهم.\nوقد تعارض ما نقله ابن عمر، عن بلال، وما نقله ابن عباس، عن أسامة في صلاة النبي ﷺ في الكعبة.\nوقد روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى في الكعبة - أيضًا -، بخلاف رواية ابن عباس، عن أسامة، وهو في رواية لمسلم في \"صحيحه\" على اختلاف وقع في لفظه خارج \"الصحيح\"؛ فإنَّ","vol":"7","page":304},{"text":"من رواة الحديث من أسند الصلاة فيها إلى بلال دون صاحبيه اللذين كانا معه في الكعبة.\nوقد روي ذلك عن أسامة من وجهين آخرين.\nخرجهما الإمام أحمد في \"المسند\".\nوقد اختلف الناس في الجمع بين إثبات صلاة النبي ﷺ في الكعبة ونفيها:\nفمنهم: من حمل الصلاة على الصلاة اللغوية، وهي الدعاء، وجمعوا بذلك بين حديثي أسامة وبلال، لا سيما وقد روي عن أسامة إثبات الصلاة ونفيها.\nوالأكثرون حملوا الصلاة على الصلاة الشرعية، وهو الأظهر.\nثم اختلفوا: فمنهم: من رجح حديث الإثبات على حديث النفي، وقال: مع تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات؛ لأنَّ المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء.\nوذكر الأزرقي في \"كتابه\"، عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: بلغني أنَّ الفضل بن عباس دخل مع النبي ﷺ، ثم أرسله النبي ﷺ في حاجة، فجاء وقد صلى النبي ﷺ، ولم يره فلذلك كان ينكر أنَّه صلى.","vol":"7","page":305},{"text":"وحديث الفضل في إنكاره الصلاة، قد خرجه الإمام أحمد من رواية أخيه عبد الله، عنه.\nومنهم: من قال: المثبت للصلاة أراد به صلاته في عام الفتح، والنافي لها أراد صلاته في حجة الوداع، وهذا قول ابن حبان.\nوهو ضعيف جدًا؛ لوجهين:\nأحدهما: أنَّ ابن عباس لم ينفي صلاة النبي ﷺ في الكعبة في وقت دون وقت، بل كان ينكر ذلك جملة، وكان يكره الصلاة في الكعبة، ويقول: لا يستدبر من البيت شيء.\nوالثاني: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يدخل الكعبة في حجة الوداع بالكلية حتى يقال أنَّه دخل ولم يصل، وابن عباس قال: أنَّه دخل ودعا ولم يصل» اهـ.\nقُلْتُ: حديث الفضل رواه أحمد (١٨٠١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا دَخَلَهَا وَقَعَ سَاجِدًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٤٤٥):","vol":"7","page":306},{"text":"«وهذه الرواية شاذة من وجهين: دخول الفضل معهم والاقتصار على السجود» اهـ.\nقُلْتُ: ابن إسحاق لا يعتمد عليه في مثل هذا. والله أعلم. وقد جاء في مسلم (١٣٢٩) ما يدل على عدم دخول الفضل الكعبة، وهو ما رواه مِنْ طَرِيْقِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ».\nلكن روى أحمد (٤٤٦٤)، والنسائي (٢٩٠٦) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ، «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ مِنْهُمْ بِلَالًا فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: هَاهُنَا بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٩٠٥٧)، ومِنْ طَرِيْقِه أحمد (١٨١٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْتَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"7","page":307},{"text":"وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ حِينَ دَخَلَهُ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ فَنَزَلَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٤٨٨):\n«فإن لم يكن حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين، وإلَّا فحديث ابن عمر هو الصواب؛ لأنَّه مثبت عن بلال شيئًا شاهده وعاينه والمثبت أولى من النافي ولأنَّ ابن عباس لم يدخل معهم بل كان إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنين وإنَّما روى الحديث عن أسامة، وقد روى غيره عن أسامة خلافه، فإن لم يكونا واقعتين فلعل أسامة كان مشغولًا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم ير النبي ﷺ يصلي لا سيما والباب موجف عليهم ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة أو عثمان أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى فيه» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أسامة الذي أثبت فيه الصلاة هو ما رواه أحمد (٢١٨٢٨، ٢١٨٤٩، ٢٧٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَرَجْتُ حَاجًّا فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ السَّارِيَتَيْنِ، مَضَيْتُ حَتَّى لَزِقْتُ بِالْحَائِطِ. قَالَ: وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِي فَصَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «هَاهُنَا أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ صَلَّى». قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ صَلَّى؟ قَالَ: «عَلَى","vol":"7","page":308},{"text":"هَذَا أَجِدُنِي أَلُومُ نَفْسِي أَنِّي مَكَثْتُ مَعَهُ عُمُرًا ثُمَّ لَمْ أَسْأَلْهُ كَمْ صَلَّى؟». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالَ: خَرَجْتُ حَاجًّا، قَالَ: فَجِئْتُ فِي مَقَامِهِ، قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِي، فَلَمْ يَزَلْ يُزَاحِمُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَرْبَعًا.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nويؤيد هذه الرواية ما رواه مسلم (١٣٢٩) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ، وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ، قَالَ: فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا، ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالُوا: «هَا هُنَا»، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ: كَمْ صَلَّى؟.\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٤٥٠):\n«ومقتضاها نسبة ذلك إلى جميعهم والمشهور عن أسامة النفي كما تقدم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْإِلْزَامَاتِ والتَّتَبُعِ] (٢٠٠):\n«وأخرج مسلم، عَنْ حميد بن مسعدة، عَنْ خالد، عَنْ ابن عون عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أُسَامة وبلال وعثمان، فسألتهم وهذا وهم فيه ابن عون.\nخالفه أيوب وعُبيد الله ومالك وغيرهم، فأسندوه، عَنْ بلال وحده» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٤٨٠):","vol":"7","page":309},{"text":"«وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال، لأنَّه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع، والسجود، ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله: كم صلى؟ وأمَّا نفي أسامة فسببه أنَّهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب، واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي ﷺ يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي ﷺ في ناحية أخرى، وبلال قريب منه، ثم صلى النبي ﷺ فرآه بلال لقربه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملًا بظنه، وأمَّا بلال فحققها فأخبر بها. والله أعلم» اهـ.\n٢ - واستدل به على مشروعية الصلاة بين السواري.\nقُلْتُ: وهذا في صلاة المنفرد أو الإمام بين السارتين، وهكذا صلاة الصف القصير، وأمَّا الصف الطويل الذي تقطعه السواري فيكره الصلاة فيه، لما رواه أحمد (١٢٣٦١)، وأبو داود (٦٧٣)، والنسائي (٨٢١)، والترمذي (٢٢٩) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا»، فَقَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"7","page":310},{"text":"وأمَّا ما رواه ابن ماجة (١٠٠٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا». فلا يصح لجهالة هارون بن مسلم.\nوقُرَّةُ هو ابْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٦٥١):\n«ومقصود البخاري بهذا الباب: أنَّ من صلى بين ساريتين منفردًا، كمن يصلي تطوعًا؛ فإنَّه لا يكره له ذلك كما فعله النبي ﷺ في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله.\nوكذا لو صلى جماعة، وكان إمامهم، ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غفلة. ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين.\nوإنَّما يكره ذلك؛ لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره - أيضًا -، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء» اهـ.\nقُلْتُ: ونص تبويب البخاري هو: «باب الصلاة بين السواري في غير جماعة».\nوقد تنازع العلماء في هذه المسألة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٦٧):","vol":"7","page":311},{"text":"«فصل: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنَّها تقطع صفوفهم.\nوكرهه ابن مسعود، والنخعي، وروي عن حذيفة، وابن عباس.\nورخص فيه ابن سيرين، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنَّه لا دليل على المنع منه» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٦٥٣):\n«وقد روي النهي عنه، عن حذيفة وابن مسعود وابن عباس، وهو قول النخعي، وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق.\nوقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقًا من غير تفصيل -: نقله عنه جماعة، منهم: أبو طالب وابن القاسم، وسوى في روايته بين الجمعة وغيرها.\nونقل عنه حرب: يكره ذلك، قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.\nوصرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب \"الشافي\" بكراهة قيام الإمام بين السواري.\nوأمَّا القاضي أبو يعلى وأصحابه، فقالوا: إنَّما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، وحملوا كلام أحمد على ذلك.\nويشهد له: ما نقله ابن منصور، عن أحمد، وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين، يؤم القوم؟ قال: إنَّما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس.\nقال إسحاق بن راهويه كما قال.","vol":"7","page":312},{"text":"وكذا نقل حرب، عن إسحاق، أنَّه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده.\nورخص فيه ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وابن المنذر» اهـ.\nوَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٤٦٣):\n«فإنَّ من كره الصلاة بين الأساطين إنَّما هو في صلاة الجماعة لأنَّ الأساطين تقطع الصفوف فأمَّا من صلى بينها منفردًا، أو في جماعة وكان الإمام هو الواقف بينها أو المأمومين ولم يكثروا بحيث تحول الأسطوانة بينهم فلا أعلم أحدًا كرهه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر العلماء في سبب النهي عن الصلاة بين السواري عدة أشياء:\nالأول: من أجل أنَّ ذلك موضع النعال.\nوالثاني: أنَّه مصلى الجن.\nوهذان قولان ضعيفان.\nوالثالث: من أجل قطع الصفوف. وهذا هو الصحيح المعتمد.\nقُلْتُ: وتقدير بعض علماء الحنابلة للسارية التي تقطع الصف، ويكره الصلاة بينها بثلاثة أذرع، أو بمقام ثلاثة رجال، مما لا دليل عليه، والسواري في زمن النبي ﷺ كانت من جذوع النخل، وجذوع النخل لا تصل إلى هذا المقدار، ومع هذا فأخبر أنس بأنَّهم كانوا يتقون الصلاة بينها على عهد رسول الله ﷺ.\n٣ - واستدل به على جواز جعل الأبواب للمساجد وإغلاقها.","vol":"7","page":313},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٢/ ١١٦):\n«اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب، وتنزه عمَّا لا يصلح فيها من غير الطاعات» اهـ.\n٤ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٤٤٢): «فيه استحباب دخول الكعبة اقتداء به ﵊ وهذا متفق عليه» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":314},{"text":"٢٢٠ - عَنْ عُمَرَ ﵁: «أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ. وَقَالَ: إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب تقبيل الحجر الأسود عند الطواف حول البيت.\n٢ - أنَّ العبادات توقيفية لا تؤخذ إلَّا مِنْ طَرِيْقِ الشرع.\n٣ - فيه إبطال عقيدة المتعلقين بالأحجار، فإنَّه إذا كان أفضل الأحجار لا يضر ولا ينفع فغيره من باب أولى.\n٤ - وفيه اتباع الأحكام الشريعة وإن لم يعلم المكلف حكمة الشرع.\n٥ - وفيه بيان أنَّه لا يقبل على وجه التعبد ما لم يأت في الشرع تقبيله.\nقُلْتُ: وما اشتهر عند كثير من الناس من تقبيل المصحف فمن البدع التي لا أصل لها في السنة ولا في آثار الصحابة.\nوأمَّا ما رواه الدارمي (٣٣٥٠)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٥٠٦٢)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٢٠٣٧)، وابن المبارك في [الْجِهَادِ] (٦٥)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٤٤٢٥) مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، كَانَ يَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي».","vol":"7","page":315},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وعكرمة، فإنَّ عكرمة مات قديمًا في خلافة الصديق.\nقُلْتُ: والحجر الأسود فيه عدة سنن:\nالأولى: مباشرته بالتقبيل، ويدل عليه حديث الباب وغيره من الأحاديث.\nالثانية: الاستلام باليد مع تقبيل اليد، وهذا إذا لم يتمكن من مباشرته بالتقبيل.\nويدل عليه ما رواه مسلم (١٢٦٨) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ».\nالثالثة: أن يستلمه بشيء في يده ثم يقبل ذلك الشيء الذي في يده، وهذا إذا لم يتمكن من استلامه بيده.\nويدل عليه ما رواه مسلم (١٢٧٥) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ».\nوالمحجن بكسر الميم عصا محنية الطرف.\nالرابعة: وهي صفة متنازع فيها، وهي الإشارة إلى الحجر باليد، أو بشيء في اليد من غير تقبيل.","vol":"7","page":316},{"text":"واحتج من قال بها بما رواه البخاري (١٦٣٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ».\nلكن قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٢٧):\n«ومعنى هذه الرواية أنَّه يشير إليه إشارة يمس بها الحجر كما جاء مفسرًا أنَّه استلم الركن بمحجن ولو لم يمس المحجن الحجر لكانت الإشارة باليد أولى» اهـ.\nقُلْتُ: ورواه البخاري (١٦١٢) برواية أصرح من هذه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ».\nقُلْتُ: الحديث جاء مِنْ طَرِيْقِ خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، فرواه عن خالد الحذاء إبراهيم بن طهمان، ولم يذكر الإشارة بشيء كان في يده وحديثه في البخاري، وقد تابعه عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوهاب الثقفي عند الترمذي (٨٦٥)، وحديث عبد الوارث رواه أيضًا النسائي (٢٩٥٥)، وقد ذكر الزيادة خالد بن عبد الله الطحان، وهكذا رواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي في الصحيحين، فهي زيادة ثابتة في حديث ابن عباس، فمن أطلق الإشارة أراد بشيء كان في يده، وهو المحجن كما تدل عليه الرواية الأخرى.","vol":"7","page":317},{"text":"فالذي يظهر لي صحة ما ذكره شيخ الإسلام، فاستحباب الإشارة المجردة تحتاج إلى دليل. فيكفي من لم يستطع الاستلام القيام حذاء الحجر من غير إشارة وهي رواية المروذي عن أحمد. والله أعلم.\nويقوي هذا القول ما رواه أحمد (٥٩٦٥)، وأبو داود (١٨٧٨)، والنسائي (٢٩٤٧) من طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وهو يدل على أنَّ النبي ﷺ لم يدع استلام الحجر في كل طوافه فإذا كان اقتصر في بعض ذلك بالإشارة من غير ملامسة للحجر فقد ترك استلامه وهذا خلاف ما قاله ابن عمر، فهذا مما يدل على صحة تأول حديث ابن عباس على معنى الملامسة لا الإشارة المجردة.\nوأمَّا التسمية عند استلام الحجر فصح ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٨٩٤)، ومن طريقه الطبراني في [الدُّعَاءِ] (٨٦٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».\nقُلْتُ: إِسَنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه أحمد (٤٦٢٨) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به.","vol":"7","page":318},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٨٩٥)، ومن طريقه الطبراني في [الدُّعَاءِ] (٨٦٣)، ورواه الفاكهي في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٤٨) من طريق ابن جريج عن نافع به.\nورواه الفاكهي في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٤٦) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الطَّوَافَ قَالَ: \"بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ\". قَالَ: أَظُنُّهُ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا حِينَ يَقْدَمُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوأمَّا السجود عليه، فلم يصح مرفوعًا، وصح موقوفًا على ابن عباس.\nوقد روى مسلم (١٢٧١) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٠/ ١١٠):\n«وقوله: \"رأيت عمر قبل الحجر، والتزمه\"؛ يعني: عانقه. والحفي بالشيء: المعتني به، البار. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾، والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٣٨٢): «قوله: \"والتزمه\" فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه، والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٣١) - عند كلامه على السجود على الحجر الأسود -: «وحديث عمر الذي تقدم في صحيح","vol":"7","page":319},{"text":"مسلم أنَّه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله ﷺ بك حفيًا. يؤيد هذا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد استحب ذلك أكثر العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٣٧٩):\n«وكذا يستحب السجود على الحجر أيضًا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عَنْ عُمَرَ بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد، قال: وبه أقول، قال: وقد روينا فيه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء» اهـ.\nفائدة: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَاكِهِيُّ ﵀ فِي [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (١/ ١٣٦)\n«وَشَبَرْتُ أَنَا بِيَدِي غَيْرَ مَرَّةٍ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَذَرَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ فِي طُولِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ إِصْبَعًا بِإِصْبِعِي، وَعَرْضُهُ سَبْعُ أَصَابِعَ، وَذَرَعْتُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تعرض الحجر الأسود لحوادث عظام عبر التاريخ ففي سنة ٣١٩ اقتلع القرامطة الحجر الأسود ومكث عندهم اثنتين وعشرين سنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ ﵀ فِي [الْمُنْتَظَمِ] (١٥/ ١٥٣) في حوادث سنة ثلاث عشرة وأربعمائة:","vol":"7","page":320},{"text":"«وفي هذه السنة: في زمن الحج عمد بعض الحاج المصريين إلى الحجر الأسود فضربه بدبوس كان في يده حتى شعثه وكسر قطعًا منه، وعاجله الناس فقتلوه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ] (١٢/ ١٧):\n«ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة فيها جرت كائنة غريبة عظيمة، ومصيبة عامة، وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَاكِمِ اتَّفَقَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُجَّاجِ الْمِصْرِيِّينَ عَلَى أَمْرِ سَوْءٍ، وَذَلِكَ أنَّه لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ طَافَ هَذَا الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ جَاءَ لِيُقَبِّلَهُ فَضَرَبَهُ بِدَبُّوسٍ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، وقال: إلى متى نعبد هَذَا الْحَجَرَ؟ وَلَا مُحَمَّدٌ وَلَا عَلَيٌّ يَمْنَعُنِي مِمَّا أَفْعَلُهُ، فَإِنِّي أَهْدِمُ الْيَوْمَ هَذَا الْبَيْتَ، وَجَعَلَ يَرْتَعِدُ، فَاتَّقَاهُ أَكْثَرُ الْحَاضِرِينَ وَتَأَخَّرُوا عَنْهُ، وذلك لأنَّه كَانَ رَجُلًا طِوَالًا جَسِيمًا أَحْمَرَ اللَّوْنِ أَشْقَرَ الشعر، وعلى باب الجامع جماعة من الفرسان، وقوف ليمنعوه ممن يريد منعه من هذا الفعل، وأراده بِسُوءٍ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ معه خنجر فوجأه بها، وتكاثر الناس عليه فقتلوه وقطعوه قطعًا، وحرقوه بالنار، وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة، ونهبت أهل مكة الركب المصري، وتعدى النهب إلى غيرهم، وَجَرَتْ خَبْطَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِتْنَةٌ كَبِيرَةٌ جِدًّا، ثُمَّ سَكَنَ الْحَالُ بَعْدَ أَنْ تُتُبِّعَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الذين تمالأوا عَلَى الْإِلْحَادِ فِي أَشْرَفِ الْبِلَادِ غَيْرَ أنَّه قد سَقَطَ مِنَ الْحَجَرِ ثَلَاثُ فِلَقٍ","vol":"7","page":321},{"text":"مِثْلُ الْأَظْفَارِ، وَبَدَا مَا تَحْتَهَا أَسْمَرَ يَضْرِبُ إِلَى صُفْرَةٍ، مُحَبَّبًا مِثْلَ الْخَشْخَاشِ، فَأَخَذَ بَنُو شَيْبَةَ تِلْكَ الفلق فعجنوها بالمسك والك وَحَشَوْا بِهَا تِلْكَ الشُّقُوقَ الَّتِي بَدَتْ، فَاسْتَمْسَكَ الْحَجْرُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ، وهو ظاهر لمن تأمله» اهـ.\nوَقَالَ سُلَيْمَانَ بْنُ عُمَرَ الْمَعْرُوْفُ بِالْجَمَلِ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ] (٢/ ٤٥١):\n«وَفِي سَنَةِ بِضْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَلْفٍ سَقَطَ مِنْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ الْجِدَارُ الشَّامِيُّ وَبَعْضٌ مِنْ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ وَبَقِيَ الْجِدَارُ الْيَمَانِيُّ صَحِيحًا فَاقْتَضَى رَأْيُ الْمُعَلِّمِ بِالْبَلَدِ عَلِيِّ بْنِ شَمْسِ الدِّينِ هَدْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَنَعْته مِنْ هَدْمِ الْجِدَارِ الْيَمَانِيِّ وَأَلَّفْت فِيهِ مُؤَلَّفًا سَمَّيْته إيضَاحُ تَلْخِيصِ بَدِيعِ الْمَعَانِي فِي بَيَانِ مَنْعِ هَدْمِ جِدَارِ الْكَعْبَةِ الْيَمَانِيِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَشَرَعُوا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ وَكَانَ النَّاظِرُ عَلَى الْعِمَارَةِ مِنْ قِبَلِ مَوْلَانَا السُّلْطَانِ مرادخان نَصَرَهُ اللَّهُ، وَقَدْ كَانَ الْحَجَرُ الَّذِي فَوْقَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَدْ اخْتَلَّ وَبَرَزَ إلَى خَارِجٍ فَأَخْرَجُوهُ وَأَخَذَ الْمُهَنْدَسُ يُزِيلُ مَا عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْجِبْسِ وَالْفِضَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ قَرَصَ بِالْمِعْوَلِ مِنْ غَيْرِ تَأَنٍّ فَإِذَا بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَدْ تَشَطَّأَ مِنْهُ أَرْبَعُ شَطَيَاتٍ مِنْ وَجْهِهِ وَكَادَتْ أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُ إلَّا أَنَّهَا بَقِيَتْ فِي مَكَانِهَا فَعَظُمَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَشَرَعَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ يَقُولُ لَا يَتِمُّ إصْلَاحُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَّا إنْ رُفِعَ مِنْ مَكَانِهِ لِيَصْلُحَ الَّذِي تَحْتَهُ فَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْحَاضِرُونَ هَذَا الرَّأْيَ وَأَبْقَوْهُ بِمَحَلِّهِ ثُمَّ شَرَعُوا فِي طَبْخِ آلَاتٍ يُلْصَقُ بِهَا مَا كَانَ تَشَطَّرَ مِنْهُ فَفَعَلُوا وَأَلْصَقُوهَا فَتَمَّ إحْكَامُهَا ثُمَّ أَعَادُوا الْحَجَرَ الَّذِي كَانَ فَوْقَهُ فَوَضَعُوهُ مَكَانَهُ وَأَحْكَمُوا اللِّحَامَ بَيْنَهُمَا","vol":"7","page":322},{"text":"بِالْجِبْسِ وَالْفِضَّةِ الْمُذَابَةِ وَقَدْ رَأَيْت الْحَجَرَ يَوْمَئِذٍ وَطُولُهُ نِصْفُ ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْعَمَلِ وَعَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ إلَى جِهَةِ الْيَمَانِيِ ثَمَانُ قَرَارِيطَ وَسُمْكُهُ أَرْبَعُ قَرَارِيطَ» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبيَّن أنَّ الحجر الأسود ما زال على ما هو عليه وإنَّما حصل له ضرر يسير جدًا في وجهه، وأمَّا ما ينشره كثير من الجهال من أنَّ الحجر الأسود قد ذهب وما بقي منه إلَّا أربع قطع أو نحو ذلك فمما لا أساس له من الصحة.\n* * *\n٢٢١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى","vol":"7","page":323},{"text":"يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا: إلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ».\n<hr><s0>\n\nقوله: «وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» أي اليمانيين حيث لا يراهم المشركون لأنهم كانوا مما يلي الحجر من قبل قعيقعان.\nوروى البخاري (٤٢٥٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، «وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ، أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ، قَالَ: «ارْمُلُوا» لِيَرَى المُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ، وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب إظهار القوة والجلد أمام الأعداء لما في ذلك من إرهاب الكافرين وتغيظهم.","vol":"7","page":324},{"text":"وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠].\n٢ - استحباب الرمل فيما عدا ما بين الركن اليماني والحجر والأسود وكان ذلك في أول الأمر إغاظة للكافرين ثم شُرع بعد ذلك الرمل في سائر البيت من الحجر إلى الحجر.\nويدل عليه ما رواه مسلم (١٢٦٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا».\nوروى مسلم (١٢٦٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ».\nوفي رواية عنده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ، مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ».\nقُلْتُ: وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة، وقال طاووس، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله: يمشي ما بين الركنين، واحتجوا بحديث ابن عباس هذا. والصحيح مذهب الجمهور.\nقُلْتُ: والرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.\nفرع/ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٢٠):","vol":"7","page":325},{"text":"«قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أنَّه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهنَّ اضطباع.\nوذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأنَّ النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف» اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٩٥٢)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٧٦٦) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٧٨)، و[الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ١٩٥): «وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهِنَّ بِالْبَيْتِ وَلَا هَرْوَلَةٌ فِي سَعْيِهِنَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» اهـ.\nفرع/ والرمل مع البعد عن الكعبة مقدم على القرب مع عدمه على الصحيح من أقوال العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣):\n«فإن لم يمكنه الرمل مع القرب لقوة الازدحام فإن رجا أن تخف الزحمة ولم يتأذ أحد بوقوفه انتظر ذلك ليجمع بين قربة من البيت وبين الرمل فإنَّ ذلك مقدم على","vol":"7","page":326},{"text":"مبادرته إلى تمام الطواف، وإن كان الوقوف لا يشرع في الطواف. قال أحمد: فإن لم تقدر أن ترمل فقم حتى تجد مسلكًا ثم ترمل.\nفإن لم يمكنه الجمع بين القرب والرمل، فقال القاضي وغيره: يخرج إلى حاشية المطاف لأنَّ الرمل أفضل من القرب لأنَّه هيئته في نفس العبادة بخلاف القرب فإنَّه هيئة في مكانها.\nوقال ابن عقيل: يطوف قريبًا على حسب حاله؛ لأنَّ الرمل هيئة فهو كالتجافي في الركوع والسجود ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرها فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذر الهيئة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاب شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ على كلام ابن عقيل ﵀ فقال في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٤٣): «والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أنَّ المصلين في صلاة واحدة ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأول بخلاف الطائفين فإنَّ كل واحد يطوف منفردًا في الحكم فنظير ذلك أن يصلى منفردًا في قبلي المسجد مع عدم إتمام هيئات الصلاة فإنَّ صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى.\nوأيضًا فإن تراص الصف وانضمامه سنة في نفسه فاغتفر في جانبها زوال التجافي بخلاف ازدحام الطائفين فإنَّه ليس مستحبًا وإنَّما هو بحسب الواقع.\nوأيضًا فإنَّ فضيلة الصف الأول ثبتت بنصوص كثيرة بخلاف داخل المطاف على أنَّ المسألة التي ذكرها فيها نظر.","vol":"7","page":327},{"text":"فأمَّا إن خاف إن خرج أن يختلط بالنساء طاف على حسب حاله ولم يخرج» اهـ.\n٣ - وفيه تسمية المدينة بيثرب- لكنَّه من تسمية المشركين-، وقد جاء ما يدل على كراهة ذلك فيما رواه البخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ، وَهِيَ المَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ».\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ٢٦٠):\n«وقوله: \"يقولون: يثرب وهي المدينة\": يعنى أنَّها تسمى يثرب، قيل: خص النبي ﷺ اسمها بالمدينة، وتسميتها في القرآن يثرب حكاية عن قول من قالها من المنافقين والذين في قلوبهم مرض.\nقال عيسى بن دينار: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة.\nوسماها أيضًا ﵇ طيبة وطابة، وهذا على ما كان عليه ﵇ من استحبابه الاسم الحسن وكراهته القبيح.\nففي اسم \"يثرب\" من الثرب، والتثريب هو المؤاخذة بالذنب، يقال لمن فعل ما يلام عليه ولم يوآخذ به: لا تثريب عليك، وثرَّب فلان فلانًا على فعله، أي بكته، والثرب الفساد أيضًا، قيل: وإنَّما كانت سميت يثرب بأرض هناك، المدينة ناحية منها، ولما في اسم طيبة من الطيب الذي هو الرائحة المستحسنة، وهذا موجود في المدينة» اهـ.","vol":"7","page":328},{"text":"وروى مسلم (١٣٨٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمَوْدُوْدِ] (١٣٣):\n«ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة وإنَّما حكى الله تسميتها يثرب عن المنافقين فقال: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء تسميتها بيثرب فيما رواه البخاري (٣٦٢٢)، ومسلم (٢٢٧٢) عَنْ أَبِي مُوسَى، أُرَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ …».\n٤ - وفيه جواز تسمية الطواف شوطًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٣٧٥):\n«هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شوطًا، وقد نقل أصحابنا أنَّ مجاهد والشافعي كرها تسميته شوطًا أو دورًا، بل يسمى طوفة، وهذا الحديث ظاهر في أنَّه لا كراهة في تسميته شوطًا، فالصحيح أنَّه لا كراهة فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وسبب من كره ذلك أنَّ الشوط يأتي بمعنى الهلاك.\nقَالَ الشَّرْوَانِيُّ ﵀ في [حَاشِيَتِهِ] (٤/ ٨٨):","vol":"7","page":329},{"text":"«وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَكُرِهَ أَدَبًا تَسْمِيَةُ الطَّوْفَةِ شَوْطًا وَدَوْرًا أَيْ يَنْبَغِي التَّنَزُّهُ عَنْ التَّلَفُّظِ بِهِمَا لِإِشْعَارِهِمَا بِمَا لَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّ الشَّوْطَ الْهَلَاكُ وَالدَّوْرُ كَأَنَّهُ مِنْ دَائِرَةِ السَّوْءِ اهـ وَقَالَ الْمُغْنِي وَالْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الطَّوَفَانِ شَوْطًا اهـ» اهـ.\nقُلْتُ: لم أجد في كتب اللغة أنَّ الشوط يطلق على الهلال، لكن قَالَ ابْنُ فَارِسٍ ﵀ فِي [مَقَايِيِسِ اللُّغَةِ] (٣/ ٢٢٨):\n«(شَوَطَ) الشِّينُ وَالْوَاوُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُضِيٍّ فِي غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلَا فِي حَقٍّ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ جَرَى شَوْطًا أَيْ طَلَقًا. وَيَقُولُونَ لِلضَّوْءِ الَّذِي يَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنَ الْكُوَّةِ: شَوْطُ بَاطِلٍ. وَكَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: طَافَ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطًا، وَكَانَ يَقُولُ: الشَّوْطُ بَاطِلٌ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ» اهـ.\nوالمراد بالشوط هاهنا الطَلَق، وهي في الأصل المسافة الواحدة في جري الخيل.\nفالشَّوْطُ: جَرْيُ الْفَرَسِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الْغَايَةِ.\n٥ - وفيه أنَّ العبادة قد تشرع أولًا لسبب، ثم يزول ذلك ويجعلها الله سبحانه عبادة وقربة كما قد هو الشأن في السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار.\n٦ - وأخذ منه أنَّ الرمل لا يكون لأهل مكة، وإنَّما للقادمين إليها من غيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٨٥):\n«مسألة: قال: \"وليس على أهل مكة رمل\"، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، رحمة الله عليهما.\nوكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل.","vol":"7","page":330},{"text":"وهذا لأنَّ الرمل إنَّما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد، والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة؛ لما ذكرنا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولأنَّه أحرم من مكة، أشبه أهل البلد» اهـ.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٣٤٤) عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٧٦):\n«فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَّةِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ وَكَانَ لَا يَرْمُلُ فِي حَجَّتِهِ إِذَا أَحْرَمَ بِهَا مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا إِجْمَاعُ» اهـ.\nقُلْتُ: لا إجماع في ذلك فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٢/ ٢٨٦): «وَقَوْلُهُ: \"وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ\". يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ طَوَافَ التَّطَوُّعِ الَّذِي كَانَ يَطُوفُهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى عَرَفَةَ، وَأَمَّا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَقَّبُ قُدُومَهُ مِنْ الْحِلِّ فَسُنَّتُهُ الرَّمَلُ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ عَنْهُ فِي الْمُزَنِيَّة ابْنُ كِنَانَةَ وَابْنُ نَافِعٍ مَكِّيًّا كَانَ إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرَ مَكِّيٍّ، وَقَدْ تَأَوَّلَ ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرْمُلُ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ قَالَ وَالرَّمَلُ أَحَبُّ إلَيْنَا فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ فَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ مَالِكٍ.","vol":"7","page":331},{"text":"وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا وَفِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ مَالِكٍ وَمَنْ أَخَّرَ الطَّوَافَ حَتَّى صَدَرَ فَلْيَرْمُلْ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَهْدَى فَحَسَنٌ وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ حُكْمَ الرَّمَلِ لِمَنْ وَرَدَ مِنْ عَرَفَةَ لَازِمٌ وَأَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ فِيمَنْ تَرَكَهُ فِي طَوَافِ الْوُرُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ هَذَا الطَّوَافِ أَخَفَّ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَارِدًا مِنْ الْحِلِّ فَإِنَّهُ طَوَافُ تَحَلُّلٍ لَا طَوَافُ تَلَبُّسٍ بِالْعِبَادَةِ، وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الرَّمَلُ وَإِنَّمَا شُرِعَ فِيهِ الرَّمَلُ إذَا كَانَ بَعْدَهُ سَعْيٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ غُنَيْمٍ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْفَوَاكِهِ الدُّوَانِيِّ] (١/ ٣٥٨):\n«وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنَّمَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْجِعْرَانَةِ أَوْ مِنْ التَّنْعِيمِ: فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرَّمَلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمَنْ لَمْ يَطُفْ لِلْقُدُومِ وَلَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا، وَأَمَّا مَنْ طَافَ لِلْقُدُومِ فَلَا يَرْمُلُ فِي إفَاضَتِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ] (١/ ٤٠٨):\n«ثمَّ إِنْ سعى فِي طواف اللِّقَاء لَا يرمل فِي طواف الزِّيَارَة وَإِنْ لم يسع عقيب طواف اللِّقَاء فيسعى عقيب طواف الزِّيَارَة بَين الصَّفَا والمروة ويرمل فِي هَذَا الطّواف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٤٢ - ٤٣):\n«(فَرْعٌ) فِي بَيَانِ الطَّوَافِ الَّذِي يُشْرَعُ بِهِ الرَّمَلُ وَقَدْ اضْطَرَبَتْ طُرُقُ الْأَصْحَابِ فِيهِ وَلَخَصَّهَا الرَّافِعِيُّ مُتْقَنَةً فَقَالَ لَا خِلَافَ أَنَّ الرَّمَلَ لَا يُسَنُّ فِي كُلِّ طَوَافٍ بَلْ إنَّمَا","vol":"7","page":332},{"text":"يُسَنُّ فِي طَوَافٍ وَاحِدٍ وَفِي ذَلِكَ الطَّوَافِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يُسَنُّ فِي طَوَافٍ يَسْتَعْقِبُ السَّعْيَ (وَالثَّانِي) يُسَنُّ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ مُطْلَقًا فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَا رَمَلَ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ بِلَا خِلَافٍ.\nوَيَرْمُلُ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِوُقُوعِ طَوَافِهِ مُجْزِئًا عَنْ الْقُدُومِ مَعَ اسْتِعْقَابِهِ السَّعْيَ وَيَرْمُلُ أَيْضًا الْحَاجُّ الْأُفُقِيُّ إذَا لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ إلَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ (أَمَّا) مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَأَرَادَ طَوَافَ القدوم فَهَلْ يَرْمُلُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ لَا يَسْعَى عَقِبَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ: (الْأَوَّلُ) الْأَصَحُّ لَا يَرْمُلُ.\n(وَالثَّانِي) يرمل.\nوَعَلَى الْأَوَّلِ إنَّمَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِاسْتِعْقَابِهِ السَّعْيَ فَأَمَّا إنْ كَانَ يَسْعَى عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَيَرْمُلُ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِذَا رَمَلَ فِيهِ وَسَعَى بَعْدَهُ لَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بِلَا خِلَافٍ إنْ لَمْ يُرِدْ السَّعْيَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَرَادَ إعَادَةَ السَّعْيِ بَعْدَهُ لَمْ يَرْمُلْ بَعْدَهُ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَحَكَى الْبَغَوِيّ فِيهِ قَوْلَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْبَغَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ لَا يَرْمُلُ (وَالثَّانِي) يَرْمُلُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ.\nوَلَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَنَوَى أَنْ لَا يَسْعَى بَعْدَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ وَسَعَى وَلَمْ يَكُنْ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ فَهَلْ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِيهِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ.","vol":"7","page":333},{"text":"وَلَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ فَرَمَلَ فِيهِ وَلَمْ يَسْعَ قَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِبَقَاءِ السَّعْيِ قَالَ الرَّافِعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ فَرَّعُوهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي يَعْتَبِرُ اسْتِعْقَابَ السَّعْيِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يَعْتَبِرُ اسْتِعْقَابَ السَّعْيِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَرْمُلَ فِي الْإِفَاضَةِ (وَأَمَّا) الْمَكِّيُّ الْمُنْشِئُ حَجَّةً مِنْ مَكَّةَ فَهَلْ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ (فَإِنْ قُلْنَا) بِالْقَوْلِ الثَّانِي لَمْ يَرْمُلْ إذْ لَا قُدُومَ فِي حَقِّهِ (وَإِنْ قُلْنَا) بِالْأَوَّلِ رَمَلَ لِاسْتِعْقَابِهِ السَّعْيَ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.\n(وَأَمَّا) الطَّوَافُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ طَوَافَيْ الْقُدُومِ وَالْإِفَاضَةِ فَلَا يُسَنُّ فِيهِ الرَّمَلُ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ الطَّائِفُ حَاجًّا أو معتمرًا متبرع بِطَوَافٍ آخَرَ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بطواف قدوم ولا يستعقب سَعْيًا وَإِنَّمَا يَرْمُلُ فِي قُدُومٍ أَوْ مَا يَسْتَعْقِبُ سَعْيًا كَمَا سَبَقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ\nقَالَ أَصْحَابُنَا: وَالِاضْطِبَاعُ مُلَازِمٌ لِلرَّمَلِ فَحَيْثُ اسْتَحْبَبْنَا الرَّمَلَ بِلَا خِلَافٍ فَكَذَا الِاضْطِبَاعُ وَحَيْثُ لَمْ نَسْتَحِبَّهُ بِلَا خِلَافٍ فَكَذَا الِاضْطِبَاعُ وَحَيْثُ جَرَى خِلَافٌ جَرَى فِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ جَمِيعًا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي فَصْلِ الِاضْطِبَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ] (ص: ٢٢٦):\n«قلت لأبي إذا طَاف بعد الإفاضة يرمل؟\nقَالَ: من أهل من مَكَّة لَا يرمل بعد الْإِفَاضَة» اهـ.\nوفي [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه] (٥/ ٢١٣٢):","vol":"7","page":334},{"text":"«قلت: إذا طاف بعد الإفاضة رمل؟.\nقال: من أَهَلَّ من مكة لا يرمل بعد الإفاضة.\nقال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه لا رمل يوم النحر على طائف» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ الرمل وهكذا الاضطباع يكونان في أول طواف يقدم به الحاج أو المعتمر إلى البيت ولا يكون في طواف الزيارة ولا الوداع ولا غير ذلك من الطواف الذي يتطوع به وليس من النسك، ويستوي في ذلك من سعى بعد طواف القدوم أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، وكل هذا هو ظاهر السنة والآثار، وما سوى ذلك فهو رأي من قائله. والله أعلم.\n* * *\n٢٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ - أَوَّلَ مَا يَطُوفُ - يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ».\n<hr><s0>","vol":"7","page":335},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب استلام الحجر الأسود عند الطواف.\nقُلْتُ: وهذا الاستلام يكون قبل الشروع في الطواف، ويدل على ذلك حديث الباب فقد جاء عند البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ -في ذكره لبعض ما فعله النبي ﷺ في حجته- قَالَ: «فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا».\nوما رواه مسلم (١٢١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: والاستلام مسح السِلام بكسر السين، وهي الحجارة، والمراد بذلك هاهنا الحجر الأسود.\nوأمَّا السَلام بفتح السين فهي التحية.\n٢ - وفيه استحباب البداءة بالطواف عند قدوم مكة.\n٣ - وفيه استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأول، وقد سبق الكلام في ذلك.\n* * *","vol":"7","page":336},{"text":"٢٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ».\nالمِحْجَنُ: عَصًا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"7","page":337},{"text":"١ - مشروعية الطواف على بعير ونحوه سائر ما يركب عليه كالعربات المعدة لتطويف المعاقين والمرضى وكبار السن.\nقُلْتُ: ومن طاف راكبًا لعذر فيصح طوافه اتفاقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٢٦):\n«لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا كان ذلك من غير عذر فاختلف العلماء فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٢٦ - ١٢٧):\n«فصل: فأمَّا الطواف راكبًا أو محمولًا لغير عذر، فمفهوم كلام الخرقي أنَّه لا يجزئ.\nوهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"الطواف بالبيت صلاة\".\nولأنَّها عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها راكبًا لغير عذر، كالصلاة.\nوالثانية، يجزئه، ويجبره بدم. وهو قول مالك. وبه قال أبو حنيفة، إلَّا أنَّه قال: يعيد ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم؛ لأنَّه ترك صفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارًا، ودفع قبل غروب الشمس.\nوالثالثة، يجزئه، ولا شيء عليه. اختارها أبو بكر. وهي مذهب الشافعي، وابن المنذر؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طاف راكبًا.\nقال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي ﷺ.","vol":"7","page":338},{"text":"ولأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل.\nولا خلاف في أنَّ الطواف راجلًا أفضل؛ لأنَّ أصحاب النبي ﷺ طافوا مشيًا، والنبي ﷺ في غير حجة الوداع طاف مشيًا، وفي قول أم سلمة: شكوت إلى النبي ﷺ أني أشتكي، فقال: \"طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة\". دليل على أنَّ الطواف إنَّما يكون مشيًا، وإنَّما طاف النبي ﷺ راكبًا لعذر، فإنَّ ابن عباس روى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلم. وكذلك في حديث جابر، فإنَّ الناس غشوه.\nوروي عن ابن عباس، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طاف راكبًا؛ لشكاة به.\nوبهذا يعتذر من منع الطواف راكبًا عن طواف النبي ﷺ والحديث الأول أثبت.\nفعلى هذا يكون كثرة الناس، وشدة الزحام عذرًا.\nويحتمل أن يكون النبي ﷺ قصد تعليم الناس مناسكهم، فلم يتمكن منه إلَّا بالركوب، والله أعلم» اهـ.","vol":"7","page":339},{"text":"قُلْتُ: حديث ابن عباس رواه مسلم (١٢٦٤) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَالَ فَقَالَ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا، قَالَ قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ.\nوحديث جابر رواه مسلم (١٢٧٣) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ».\n٢ - واحتج به على جواز الارتفاع عن أرض المطاف عند الطواف، وبناءً على ذلك يجوز الطواف في سطح المسجد. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٣٩):","vol":"7","page":340},{"text":"«قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُرْبُ مِنْ الْكَعْبَةِ بِلَا خِلَافٍ\nوَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّبَاعُدُ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ طَافَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ.\nقَالَ أَصْحَابُنَا: شَرْطُ الطَّوَافِ وُقُوعُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا بَأْسَ بِالْحَائِلِ فِيهِ بَيْنَ الطَّائِفِ وَالْبَيْتِ كَالسِّقَايَةِ وَالسَّوَارِي وَغَيْرِهَا.\nقَالُوا: وَيَجُوزُ الطَّوَافُ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ وَأَرْوِقَتِهِ وَعِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ دَاخِلِهِ.\nقَالُوا: وَيَجُوزُ عَلَى سُطُوحِ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ الْبَيْتُ أَرْفَعَ بِنَاءً مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْيَوْمُ.\nقَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ جُعِلَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ أَعْلَى مِنْ سَطْحِ الْكَعْبَةِ فقد ذكر صاحب العداة أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ لَوْ صَحَّ قَوْلُهُ لَزِمَ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ لَوْ انْهَدَمَتْ الْكَعْبَةُ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ لَمْ يَصِحَّ الطَّوَافِ حَوْلَ عَرْصَتِهَا وَهُوَ بَعِيدٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ جَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِأَنَّهُ لَوْ طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ صَحَّ وَإِنْ ارْتَفَعَ عَنْ مُحَاذَاةِ الْكَعْبَةِ.\nقَالَ: كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مَعَ ارْتِفَاعِهِ عَلَى الْكَعْبَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَسُعَ الْمَسْجِدُ اتَّسَعَ الْمَطَافُ وَصَحَّ الطَّوَافُ فِي جَمِيعِهِ وَهُوَ الْيَوْمَ أَوْسَعُ مِمَّا كَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ بِزِيَادَاتٍ كَثِيرَةٍ زِيدَتْ فِيهِ فَأَوَّلُ من راده عمر بن الخطاب ﵁ اشْتَرَى دُورًا فَزَادَهَا فِيهِ وَاِتَّخَذَ","vol":"7","page":341},{"text":"لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيرًا دُونَ الْقَامَةِ وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ اتَّخَذَ لَهُ الْجِدَارَ ثُمَّ وَسَّعَهُ عُثْمَانُ وَاِتَّخَذَ لَهُ الْأَرْوِقَةَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَهَا ثُمَّ وَسَّعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي خِلَافَتِهِ ثُمَّ وَسَّعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثُمَّ الْمَنْصُورُ ثُمَّ الْمَهْدِيُّ وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ بِنَاؤُهُ إلَى وَقْتِنَا هَذَا وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذَا مَعَ نَفَائِسَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْكَعْبَةِ فِي كِتَابِ المناسك والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ الْحَطَّابُ الرُّعَيْنِي الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ] (٣/ ٧٥): «وَمِثْلُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ الطَّوَافُ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٣ - جواز استلام الحجر الأسود بمحجن ونحوه.\n٤ - ويحتج به على أنَّ روث وبول مأكول اللحم طاهر لا ينجس، إذ لو كان نجسًا لما طاف النبي ﷺ على البعير في المسجد الحرام، لما في ذلك من تعريض المسجد الحرام للنجاسة.\nقُلْتُ: وقد سبق الكلام في هذه المسألة عند شرحنا لحديث ابن عباس: «… فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ …». من كتاب الطهارة.\n* * *","vol":"7","page":342},{"text":"٢٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «لَمْ أَرَ النَّبيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني. والمراد بالركنين اليمانيين، الحجر الأسود، والركن اليماني. وأطلق عليهما الركنان اليمانيان من باب التغليب، كالعمرين، والقمرين، والأسودين، وغير ذلك.","vol":"7","page":343},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٩١) - عند كلامه على استلام الركن اليماني -:\n«وحكي عن أبي حنيفة أنَّه لا يستلمه.\nقال ابن عبد البر: جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنَّما الذي فرقوا به بينهما التقبيل، فرأوا تقبيل الأسود، ولم يروا تقبيل اليماني، وأمَّا استلامهما فأمر مجمع عليه» اهـ.\n٢ - عدم مشروعية استلام الركنين الشاميين لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ] (٢/ ٣٣٥):\n«وهذا كما أنَّه قد ثبت باتفاق أهل العلم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلَّا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ٤٧٦):\n«ولما حج النبي ﷺ استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين؛ لأنَّهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم فإنَّ أكثر الحجر من البيت» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٩٢):\n«وأمَّا الركنان اللذان يليان الحجر، فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم.","vol":"7","page":344},{"text":"وروي عن معاوية، وجابر، وابن الزبير، والحسن، والحسين، وأنس، وعروة، استلامهما.\nوقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا» اهـ.\nقُلْتُ: فإن أعيد بناء البيت على قواعد إبراهيم فهل يستحب حينئذٍ استلام سائر أركان البيت أو لا؟\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ١٨٠):\n«ولو بني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمت كلها، كما فعل ابن الزبير» اهـ.\nقُلْتُ: الاقتصار على ما فعله النبي ﷺ أحب إليَّ.\n* * *","vol":"7","page":345},{"text":"<span data-type='title' id=toc-63>بَابُ التَّمتُّعِ.</span>\n٢٢٥ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِ جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ. فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ: كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَتْهُ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب حج التمتع.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك أيضًا أمر النبي ﷺ أصحابه به، فمن ذلك ما رواه مسلم (١٢١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» مَرَّتَيْنِ «لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ».","vol":"7","page":346},{"text":"وروى مسلم (١٢١٦) عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ﵄، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ قَالَ: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فَفَعَلُوا.\nوروى مسلم (١٢١١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، قَالَ: «أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟» «وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا».\nقُلْتُ: وقد بيَّن الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ حقيقة التمتع فَقَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٣٥): «والذي ذهب إليه الجمهور أنَّ التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة، وأن لا يكون مكيًا فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وخلاصة القول أنَّ التمتع الموجب للدم يشترط فيه أربعة شروط:","vol":"7","page":347},{"text":"الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره، لم يكن متمتعًا، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غير أشهره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٥٠) فقال:\n«ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة، وحل منها قبل أشهر الحج، أنَّه لا يكون متمتعًا، إلَّا قولين شاذين، أحدهما عن طاووس، أنَّه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج، ثم أقمت حتى الحج، فأنت متمتع.\nوالثاني عن الحسن، أنَّه قال: من اعتمر بعد النحر، فهي متعة.\nقال: ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحد من هذين القولين» اهـ.\nقُلْتُ: والعبرة في العمرة بالإحرام فمن أحرم قبل أشهر الحج، ثم طاف وسعى وتحلل في أشهر الحج، وحج من عامه فليس بمتمتع. وهذا مذهب أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح.\nوقال الشافعي في القول الآخر: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. فإذا أحرم قبل أشهر الحج وطاف في أشهره، ثم حج من عامه فهو متمتع.\nوقال بعض العلماء عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول مالك.\nواشترط أبو حنيفة للمتمتع أن يدرك أربعة أشواط من الطواف في أشهر الحج.\nالشرط الثاني: أن يحج من عامه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٥١):","vol":"7","page":348},{"text":"«فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل، فليس بمتمتع.\nلا نعلم فيه خلافًا، إلَّا قولًا شاذًا عن الحسن، في من اعتمر في أشهر الحج، فهو متمتع، حج أو لم يحج.\nوالجمهور على خلاف هذا؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنَّهم إذا أجمعوا على أنَّ من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه ذلك، فليس بمتمتع، فهذا أولى لأنَّ التباعد بينهما أكثر» اهـ.\nالشرط الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تقصر في مثله الصلاة. وهذا مذهب أحمد وغيره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢):\n«وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات، فلا دم عليه.\nوقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره، بطلت متعته، وإلَّا فلا.\nوقال مالك: إن رجع إلى مصره، أو إلى غيره أبعد من مصره، بطلت متعته، وإلَّا فلا.\nوقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾.","vol":"7","page":349},{"text":"ولنا، ما روي عَنْ عُمَرَ ﵁ أنَّه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام، فهو متمتع. فإن خرج ورجع، فليس بمتمتع. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ نحو ذلك.\nولأنَّه إذا رجع إلى الميقات، أو ما دونه، لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه، فلم يترفه بأحد السفرين، فلم يلزمه دم، كموضع الوفاق.\nوالآية تناولت المتمتع، وهذا ليس بمتمتع؛ بدليل قول عمر» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣١٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ».\nقُلْتُ: فيه العمري الكبير عبد الله وهو ضعيف الحديث.\nوقول عمر: «فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ» محمول على الرجوع إلى المصر.\nويؤيد ذلك أنَّ ابن حزم رواه في [الْمُحَلَّى] (٧/ ١٥٩) بلفظ: «إذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَإِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا».\nوالصحيح أنَّ التمتع ينقطع بالرجوع إلى المصر لما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣١٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجٍّ، فَسَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «إِنَّهُمْ مُتَمَتِّعُونَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وعبد الكريم هو الجزري، ويزيد هو ابن صهيب.","vol":"7","page":350},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣١٦١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، ذَاكَ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ».\nوروى أيضًا (١٣١٦٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ مثله.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وهو محمول على الرجوع إلى الأهل فإنَّ هذا هو حقيقة الرجوع من السفر.\nوالمعنى يقتضي ذلك، وذلك أنَّه إذا سافر من مكة إلى غير بلده فما زال في سفرته الأولى، ولا تنقطع سفرته إلَّا باستقرار في بلده.\nالشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٥٣):\n«ولا خلاف بين أهل العلم، في أنَّ دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٥٤):\n«فصل: \"وحاضروا المسجد الحرام\" أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. نص عليه أحمد. وروي ذلك عن عطاء. وبه قال الشافعي.","vol":"7","page":351},{"text":"وقال مالك: أهل مكة. وقال مجاهد: أهل الحرم.\nوروي ذلك عن طاووس.\nوقال مكحول، وأصحاب الرأي: من دون المواقيت؛ لأنَّه موضع شرع فيه النسك، فأشبه الحرم.\nولنا، أنَّ حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر؛ بدليل أنَّه إذا قصده لا يترخص رخص السفر، فيكون من حاضريه.\nوتحديده بالميقات لا يصح؛ لأنَّه قد يكون بعيدًا، يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده، ولأنَّ ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه، والقريب من غير حاضريه، في المواقيت قريبًا وبعيدًا.\nواعتبارنا أولى؛ لأنَّ الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر، بنفي أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك؛ لوجود لفظ الحضور في الآية» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة.\n٢ - أنَّ حج التمتع من سنة النبي ﷺ. والمراد بذلك السنة القولية التي رغب بها، وإلَّا فإنَّ النَّبِيَّ صل الله عليه وسلم كان قارنًا.\n٣ - أنَّ التمتع مشروع لغير المحصر.\nقُلْتُ: وفي المسألة نزاع ضعيف في اختصاص التمتع بالمحصر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٣٠):","vol":"7","page":352},{"text":"«ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنَّه كان لا يرى التمتع إلَّا للمحصر ووافقه علقمة وإبراهيم، وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للحصر» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ٩٤):\n«والوجه الرابع: ما ذهب إليه ابن الزبير أنَّ التمتع هو تمتع المحصر وهو محفوظ عن ابن الزبير من وجوه منها ما رواه وهيب قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويقول:\nيا أيها الناس إنَّه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجًا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحل ويهدي» اهـ.\n٤ - الاستبشار بالرؤية الصالحة الموافقة للحق.\n٥ - أنَّ الهدي يكون من بهيمة الأنعام.\n٦ - جواز الاشتراك في الهدي، وهو مخصوص بالإبل، والبقر، ويجزئ الاشتراك فيهما عن سبعة.\nوذلك لما رواه مسلم (١٣١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».\n٧ - مشروعية التكبير عند استعظام أمر من الأمور.","vol":"7","page":353},{"text":"فائدة/ الكراهة المنقولة عَنْ عُمَرَ بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵄ للتمتع إنَّما أرادا بذلك إرشاد الناس إلى الأحسن لهم وهو إفراد العمرة بسفرة والحج بسفرة، فإنَّ الناس كانوا يجمعون بينهما بسفرة واحدة فخشيا ﵄ أن يهجر الناس البيت طوال العام فلا يعتمرون إلَّا في أشهر الحج فأرشدا الناس إلى ما هو خير لهما.\nوهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان هو الأفضل والأكمل في قول أكثر العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٣٧ - ٣٨): «ومذهب أحمد أيضًا أنَّه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من التمتع. نص على ذلك في غير موضع. وذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى في تعليقه وغيره. وكذلك مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أبي حنيفة فإنَّهم نصوا على أنَّ العمرة الكوفية أفضل من القران مع أنَّ القران عندهم أفضل» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٨٥):\n«فالتحقيق في هذه المسألة: أنَّه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. وكان عمر","vol":"7","page":354},{"text":"يختاره للناس وكذلك علي ﵁ وقال عمر وعلي في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":355},{"text":"٢٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ الْحُلَيْفَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ. وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ. وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"7","page":356},{"text":"١ - احتج به من قال: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حج متمتعًا.\nوالصحيح أنَّ المراد بالتمتع ها هنا هو تمتع القران، وقد جاء في الباب أكثر من عشرين حديثًا جميعها تدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان قارنًا.\nوفي هذا الحديث ما يدل على ذلك وهو سوق الهدي مع قول ابن عمر: «فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ». وقوله: «فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ». وقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ». وهذا هو حقيقة القران.\nقُلْتُ: والقارن إمَّا أن يهل بالعمرة والحج من الميقات، أو يهل بعمرة مفردة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف بالبيت، وليس لمن أهل بالحج مفردًا أن يدخل عليه العمرة ويصير قارنًا.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٩):\n«الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:\nأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ، وَيَصِيرَ قَارِنًا؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ \"وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عَمَلِ الْعُمْرَةِ. وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنْ عُثْمَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ،","vol":"7","page":357},{"text":"ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا\" وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.\nوَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: \"أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّتِ الْحَرُورِيَّةُ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ\" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.\nوَمَعْنَى قَوْلِهِ: كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَرَّةً قَبْلَ التَّعْرِيفِ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ طَافَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ هُوَ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ نَافِعٌ أَنَّهُ اكْتَفَى لِلْقِرَانِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لَمْ يَطُفْ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَ سَعْيَيْنَ.","vol":"7","page":358},{"text":"وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: \"خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ، فَقُلْتُ: أَمُرُّ بِالْمَدِينَةِ فَأَلْقَى عَلِيًّا، فَأَقْتَدِي بِهِ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا عَلِيٌّ قَدْ خَرَجَ حَاجًّا، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَأَدْرَكْتُ عَلِيًّا فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِنَّمَا خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ لِأَقْتَدِيَ بِكَ، وَقَدْ سَبَقْتَنِي فَأَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ، أَفَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ مَعَكَ فِيمَا أَنْتَ فِيهِ؟\nفَقَالَ: لَا؛ إِنَّمَا ذَاكَ لَوْ كُنْتَ أَهْلَلْتَ بِعُمْرَةٍ. فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ\" رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ.\nوَيَجُوزُ إِضَافَةُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لِكُلِّ مُحْرِمٍ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ إِنْ أَضَافَهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَعَ الطَّوَافُ عَنِ الْقِرَانِ، وَكَانَ قَارِنًا، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْإِفَاضَةُ تَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ فَخَشِيَ فَوْتَهُ، إِمَّا بِأَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَقَدْ حَاضَتْ فَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَتُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَتَصِيرُ قَارِنَةً، وَتَتْرُكُ طَوَافَ الْقُدُومِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مُفْرِدَةً، أَوْ بِأَنْ يُوَافِيَ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ وَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ» اهـ.\n٢ - وفيه استحباب سوق الهدي من الحل.","vol":"7","page":359},{"text":"ولا يشترط في هدي التمتع أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا أن يعرف به في عرفة لعدم الدليل على اشتراط ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٨٤ - ١٨٥):\n«فصل: وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، لكن يستحب ذلك.\nروي هذا عن ابن عباس، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوكان ابن عمر لا يرى الهدي إلَّا ما عرف به، ونحوه عن سعيد بن جبير.\nوقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه من دون ذلك، مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة، جاز.\nوقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه، فليشتره من مكة، ثم ليخرجه إلى الحل، وليسقه إلى مكة.\nولنا، أنَّ المراد من الهدي نحره، ونفع المساكين بلحمه، بهذا لا يقف على شيء مما ذكروه، ولم يرد بما قالوه دليل يوجبه، فيبقى على أصله» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩):\n«مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عمر كان يقول الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.\nقَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَ هَذَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسُوقُ هَدْيَهُ حَتَّى يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ يَدْفَعَ به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى نَحَرَهُ.","vol":"7","page":360},{"text":"وَوَقْفُ الْهَدْيِ بِعَرَفَةَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لِمَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يُدْخِلْهُ مِنَ الْحِلِّ وَاجِبٌ لَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ على قول ابن عُمَرَ الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ عَلَى عَرَفَةَ.\nقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى وَنَحَرَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ فَعَلَيْهِ الْبُدْنُ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْهَدْيِ قَدْ سَاقَهُ مِنَ الْحِلِّ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَحَسْبُهُ فِي الْهَدْيِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.\nوَقَدْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يقول نحو قول بن عُمَرَ لَا يَصْلُحُ مِنَ الْهَدْيِ إِلَّا مَا عُرِّفَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.\nوَأَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَقُولُ: إِنْ شِئْتَ فَعَرِّفْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تعرف.\nوروي ذلك عن بن عَبَّاسٍ.\nوَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقْفُ الْهَدْيِ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ لِمَنْ شَاءَ إِذَا لَمْ يَسُقْهُ مِنَ الحل.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِسُنَّةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الْحِلِّ لِأَنَّ مَسْكَنَهُ كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ.\nوَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَوْلَى لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَاقَ هَدْيَهُ مِنَ الْحِلِّ.\nوَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ التَّقْلِيدَ سُنَّةٌ فَكَذَلِكَ التَّعْرِيفُ لِمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَدْيِهِ مِنَ الْحِلِّ.","vol":"7","page":361},{"text":"وَأَمَّا حُجَّةُ مَالِكٍ فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْخَلَ هَدْيَهُ مِنَ الْحِلِّ وَقَالَ: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\" وَالْهَدْيُ إِذَا وَجَبَ بِاتِّفَاقٍ فَوَاجِبٌ أَنْ لَا يُجْزِئَ إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ سُنَّةٍ تُوجِبُ غَيْرَ ذَلِكَ وَالْفِعْلُ مِنْهُ ﷺ عِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ عَلَى الْوُجُوبِ فِي مِثْلِ هَذَا.\nوَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْحَاجَّ وَالْمُعْتَمِرَ يَجْمَعَانِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فِي عَمَلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يَكُنْ لَهُ الْهَدْيُ.\nقَالُوا: وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْهَدْيُ هَدْيًا لِأَنَّهُ يُهْدِي مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ كَمَا يُهْدِي مِنْ مِلْكٍ مَلَكَهُ إِلَى اللَّهِ ﷿.\nقَالَ أَبُو عُمَرَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ يَقُولُونَ: اسْمُ الْهَدْيِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْهَدِيَّةِ فَإِذَا أُهْدِيَ إِلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ جَاءَ.\nوَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ وَأَمَّا مَا اشْتُرِيَ بِمِنًى فهو جزور.\nوعن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَرَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالبدن.\nوكان بن سِيرِينَ يَكْرَهُ شِرَاءَ الْبَدَنَةِ إِذَا لَمْ تُوقَفْ بعرفة.\nوروى الثوري وبن عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا اسْتَطَعْتُمْ فَعَرِّفُوا بِهِ وَمَا لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَاحْبِسُوهُ وَاعْقِلُوهُ بِمِنًى» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عمر رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٠٧) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ».","vol":"7","page":362},{"text":"ورواه وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٩٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا هَدْيَ إِلَّا مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوالأظهر ما ذهب إليه ابن عباس وعائشة ﵄ من عدم وجوب التعريف والجمع بين الحل والحرم لعدم الدليل على وجوب ذلك، والأظهر أنَّ ذلك مما يستحب للسنة والآثار.\nوظاهر مذهب ابن عمر وجوب التعريف حتى في حق من قدم بالهدي من بلده أو من الحل.\nوستأتي هذه المسألة أيضًا في شرح حديث جابر في باب فسخ الحج إلى العمرة.\n٣ - وفيه أنَّ من ساق الهدي فلا يحل له أن يتحلل بعمرة، وإنَّما يبقى على إحرامه حتى يتحلل من حجه وعمرته في يوم النحر.\nوقد اختلف العلماء في المتمتع إذا ساق الهدي هل له أن يتحلل وينحر الهدي قبل يوم النحر أو لا؟ على أقوال:\nالأول: أنَّ من معه هدي، فليس له أن يتحلل وينحر هديه قبل يوم النحر، ويجب عليه أن يدخل العمرة على الحج ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. وهذا مذهب أحمد في المشهور المنصوص عنه ومذهب أبي حنيفة.","vol":"7","page":363},{"text":"الثاني: له التحلل ونحر الهدي قبل يوم النحر، وهو مذهب مالك والشافعي. ويستحب نحره عند المروة.\nوالثالث: وهي رواية عن أحمد، في من قدم متمتعًا في أشهر الحج، وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر، لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر، وإن قدم قبل العشر، نحر الهدي.\nالرابع: أنَّه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئًا.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٤٦٨ - ٤٧١):\n«فصل: وأمَّا من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا ينحر هديه ولا يحل من إحرامه بتقصير ولا غيره إلى يوم النحر سواء قدم من مكة في العشر أو قبله. قال في رواية حنبل:\nإذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحره والعشر أوكد إذا قدم في العشر لم يحل لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قدم في العشر ولم يحل، وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابنا فيمنع من الإحلال والنحر سواء كان مفردًا للحج أو متمتعًا أو قارنًا وهذا مما استفاض عن رسول الله ﷺ وقد تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر وعائشة: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس","vol":"7","page":364},{"text":"مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنَّه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر متفق عليه.\nوعَنْ عَائِشَةَ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع فمنَّا من أهل بعمرة ومنَّا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله ﷺ: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هدية ومن أهل بالحج فليتم حجه. متفق عليه.\nوقد تقدمت الأحاديث عن ابن عباس وجابر والبراء وغيرهم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر جميع أصحابه أن يحلوا إلَّا من ساق الهدى.\nوفي رواية لابن عباس: أهل النبي ﷺ بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي ﷺ ولا من ساق الهدى من أصحابه وحل بقيتهم وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدى فلم يحل. رواه مسلم.\nوعن أسماء قالت: قال رسول الله ﷺ: من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل. ولم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل رواه مسلم.","vol":"7","page":365},{"text":"فهذه الأحاديث نصوص في أنَّ من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر سواء كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ منع كل من ساق الهدي من الإحلال وقد كان فيهم المتمتع والمفرد والقارن ولم يستثن المتمتع ولو جاز الحل للمتمتع لوجب استثناؤه وبيان ذلك لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأنَّه جعل سوق الهدي هو المانع من الإحلال ولم يعلق المنع بغيره فعلم أنَّه مانع في حق المتمتع كما أنَّه مانع من الفسخ في حق المفرد والقارن إذ لو كان هناك مانع آخر لبينه، ولأنَّ كل من جاز له الفسخ سواء كان خاصًا في حق الصحابة أو عامًا للمسلمين إلى يوم القيامة بمنزلة المتمتع في جواز الإحلال فلما منع أصحاب الهدي من الاحلال علم أنَّ سوق الهدي مانع من الاحلال حيث يجوز الحل لغير السائق، ولأنَّ حديث عائشة نص خاص في المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه ويقضي حجته.\nوأيضًا فإنَّ الله سبحانه قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] والحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة ولذلك قال النبي ﷺ: \"إنِّي لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر\".","vol":"7","page":366},{"text":"وقال لأصحابه: \"من ساق الهدي فلا يحل إلى يوم النحر\". فعلم أنَّ الإحلال والنحر لا يكون إلَّا يوم النحر فعلم أنَّه لا يجوز الإحلال حتى يحل نحر الهدي ولا يحل نحر الهدي إلَّا يوم النحر كما بينه النبي ﷺ وذلك لأنَّ الهدي من أسباب التحلل وتقليده له وسوقه بمنزلة الاحرام للرجل ونحره بمنزلة الاحلال للرجل، ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والمحل مشتق من الحل وذاك بإزاء الحرم فعلم أنَّه ذو حرم وإنَّما ينقضي الإحرام يوم النحر لأنَّ المتمتع إنَّما يتم نسكه بالحج» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير نفيس لا مزيد عليه.\n٤ - وفيه استحباب أن يبدأ القارن بالعمرة قبل الحج في إهلاله فيقول مثلًا لبيك اللهم عمرة وحجًا.\nواستحب ذلك الإمام مالك ﵀ للقارن.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٠٥):\n«قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة، فقُلْتُ: لبيك بعمرة وحجة» اهـ.\nويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري (١٥٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ","vol":"7","page":367},{"text":"بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ».\n٥ - استحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٤٩):\n«والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة: قيل هو واجب كقول ابن عباس وأتباعه وأهل الظاهر والشيعة. وقيل: هو محرم كقول معاوية وابن الزبير ومن اتبعهما كأبي حنيفة ومالك والشافعي. وقيل: هو جائز مستحب وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره والأمر به معروف عن غير واحد من الصحابة والتابعين» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح استحباب الفسخ لهذا الحديث ولغيره من أحاديث الباب.\nوأمَّا وقت الفسخ فهو قبل الوقوف بعرفة، ويشرع الفسخ بعد طواف القدوم وسعي الحج للقارن والمفرد ولا يلزم إعادة طواف وسعي للعمرة على الصحيح.\nويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٢١٨) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: بِيَدِهِ","vol":"7","page":368},{"text":"فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ ﵁: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﵇، فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:","vol":"7","page":369},{"text":"كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».\nوهذا فيه أنَّ أمرهم بالفسخ بعد السعي ولم يأمرهم بإعادة الطواف والسعي من أجل العمرة.\nفَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧):\n«وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ أَنْ يَفْسَخَا نُسُكَهُمَا إلَى الْعُمْرَةِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَا وَقَفَا بِعَرَفَةَ، وَلَا سَاقَا هَدْيًا، فَلَمْ","vol":"7","page":370},{"text":"يُفْصِحُوا بِوَقْتِ الْفَسْخِ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: جَوَازُ الْفَسْخِ، سَوَاءٌ طَافَا وَسَعَيَا أَوْ لَا، إذَا لَمْ يَقِفَا بِعَرَفَةَ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يَغُرَّنَّك كَلَامُ ابْنِ مُنَجَّى، فَإِنَّهُ قَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ شَرْطٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْفَسْخِ. قَالَ: وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ تَقْتَضِي الْفَسْخَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَافَ وَسَعَى ثُمَّ فَسَخَ: يَحْتَاجُ إلَى طَوَافٍ وَسَعْيٍ لِأَجْلِ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ يُرِدْ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ \"إذَا\" ظَرْفٌ لَأَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَقْتَ طَوَافِهِ. أَيْ وَقْتَ جَوَازِ طَوَافِهِ. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ مُنَجَّى، وَغَفَلَ عَنْ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَكَلَامِ الْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَأْبَى ذَلِكَ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا ثَانِيًا. كَمَا زَعَمَ ابْنُ مُنَجَّى. انْتَهَى.\nقُلْت: قَالَ فِي الْكَافِي: يُسَنُّ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا هَدْيٌ أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ، وَيَنْوِيَا عُمْرَةً، وَيَحِلَّا مِنْ إحْرَامِهِمَا بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَتَقْصِيرٍ؛ لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ. انْتَهَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَوْلُ ابْنِ مُنَجَّى \" إنَّ الْأَخْبَارَ تَقْتَضِي الْفَسْخَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ \" لَيْسَ كَذَلِكَ. بَلْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ ظَاهِرَهَا: أَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الطَّوَافِ. وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ، فَإِنَّهُ كَالنَّصِّ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْفَسْخِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ طَوَافِهِمْ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَهُمَا أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ. زَادَ الْمُصَنِّفُ: إذَا طَافَا وَسَعَيَا.","vol":"7","page":371},{"text":"فَيَنْوِيَانِ بِإِحْرَامِهِمَا ذَلِكَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً، فَإِذَا فَرَغَا مِنْهَا وَحَلَّا أَحْرَمَا بِالْحَجِّ، لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ» اهـ.\n٦ - وجوب الهدي على المتمتع.\nومن وجد الهدي وأخره عن أيام النحر فعليه دمان دم الهدي ودم التأخير على الصحيح ولو كان معذورًا لفتوى ابن عباس ولا يعلم له مخالف.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٣٤٩ -):\n«فَصْلٌ:\nوَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَلَمْ يُهْدِ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ الذَّبْحِ: فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ مَنْصُوصَاتٍ: - إِحْدَاهُنَّ: عَلَيْهِ هَدْيُ مُتْعَتِهِ، وَهَدْيٌ آخَرُ لِتَفْرِيطِهِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِ الذَّبْحِ.\nقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ - إِذَا تَمَتَّعَ فَلَمْ يُهْدِ إِلَى قَابِلٍ يُهْدِي هَدْيَيْنِ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِذَا صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَيْنِ، كَذَلِكَ نَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ.\nوَقَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ - فِي مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى جَازَ أَيَّامَ النَّحْرِ: صَامَ عَشَرَةً إِذَا رَجَعَ وَعَلَيْهِ دَمٌ قَدْ فَرَّطَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ فَلَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى جَازَ يَوْمَ النَّحْرِ: فَعَلَيْهِ دَمَانِ؛ دَمُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ، وَدَمٌ لِمَا فَرَّطَ، قِيلَ لَهُ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِ دَمَانِ؛ دَمٌ لِمَا عَلَيْهِ، وَدَمٌ لِمَا أَخَّرَهُ. وَلَا فَرْقَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ اعْتَمَدَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الْمَعْذُورِ.","vol":"7","page":372},{"text":"قَالَ الْقَاضِي: وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَعْذُورَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنًا يَشْتَرِي بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى هَاهُنَا عَلَيْهِ هَدْيَانِ وَهَذِهِ حَالَةُ عُذْرٍ.\nوَذَلِكَ لِمَا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُهْدِ، قَالَ: \" عَلَيْهِ دَمَانِ \". رَوَاهُ سَعِيدٌ وَرَوَاهُ النَّجَّادُ، وَلَفْظُهُ: عَنْ ابْنِ بَذِيمَةَ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: \" تَمَتَّعْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَنْحَرَ وَأَخَّرْتُ هَدْيِي فَمَضَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَهْدِ هَدْيَيْنِ؛ هَدْيًا …، وَهَدْيًا لِمَا أَخَّرْتَ \".\nوَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ؛ وَلِأَنَّ الذَّبْحَ فِي وَقْتِهِ نُسُكٌ وَاجِبٌ فَمَتَى فَوَّتَ الْوَقْتَ فَقَدْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَعَكْسُهُ تَأْخِيرُ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ إِلَى وَقْتٍ يَجُوزُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَرْكُ وَاجِبٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ فَوَّتَ نَفْسَ الْحَجِّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، فَكَذَلِكَ إِذَا فَوَّتَ بَعْضَ وَاجِبَاتِهِ الَّتِي يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا: يَجِبُ أَنْ تَجِبَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِلْحَاقًا لِأَجْزَاءِ الْعِبَادَةِ بِأَصْلِهَا، فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلَى الْأَقْيِسَةِ.\nوَلِأَنَّ مَا وَقَّتَهُ بِنَذْرِهِ إِذَا فَوَّتَ وَقْتَهُ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، فَمَا وَقَّتَهُ الشَّرْعُ أَحْرَى أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ بِتَفْوِيتِ وَقْتِهِ. وَلَا يَنْتَقِضُ هَذَا بِتَفْوِيتِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَجِبَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا هَدْيُ التَّمَتُّعِ فَقَطْ، قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ - فِي مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ -: يَبْعَثُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ سَاهِيًا وَالْعَامِدُ: عَلَيْهِ دَمٌ","vol":"7","page":373},{"text":"وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَهَذَا الَّذِي نَصَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ أَخَّرَهُ إِلَى وَقْتِ جَوَازِ فِعْلِهِ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ دَمٌ، كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْوُقُوفَ إِلَى اللَّيْلِ، وَالطَّوَافَ عَنْ أَيَّامِ مِنًى، وَالْمَعْنَى بِجَوَازِ فِعْلِهِ أَجْزَاهُ، فَأَمَّا حِلُّ التَّأْخِيرِ: فَلَا، قَالَ الْقَاضِي: وَلِأَنَّهُ دَمٌ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ، فَلَا يَجِبُ بِتَأْخِيرِهِ دَمٌ كَسَائِرِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الْحِلَاقِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ؛ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْعِبَادَةِ الْمُؤَقَّتَةِ عَنْ وَقْتِهَا إِذَا شُرِعَ قَضَاؤُهَا: لَا يُوجِبُ إِلَّا الْقَضَاءَ بِدَلِيلِ تَأْخِيرِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: إِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ أَخَّرَهُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ هَدْيَانِ. قَالَ حَرْبٌ: قِيلَ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ فَدَفَعَ نَفَقَتَهُ إِلَى رَجُلٍ وَغَابَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَذْبَحُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ؟ قَالَ: يَبْعَثُ بِدَمٍ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ دَمٌ وَاحِدٌ، وَيُرْوَى عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ دَمَانِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَبْعَثَ بِدَمٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَكَأَنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ.\nوَقَالَ - فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ - فِي مُتَمَتِّعٍ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَلَمْ يُهْدِ: يُجَزِّئُ عَنْهُ دَمٌ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَلَيْهِ دَمَانِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ.\nقَالَ الْقَاضِي: الْعُذْرُ مِثْلُ أَنْ تَضِيقَ النَّفَقَةُ وَلَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِي وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْعُذْرُ مِثْلُ أَنْ تَضِيعَ النَّفَقَةُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْعُذْرُ مِثْلُ النِّسْيَانِ وَنَحْوِهِ.","vol":"7","page":374},{"text":"قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَوْ سَهَا عَنِ الْهَدْيِ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى بَلَدِهِ لَزِمَهُ إِنْفَاذُ هَدْيٍ يُنْحَرُ بِالْحَرَمِ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ.\nوَهَذَا لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ الْمُؤَقَّتَةَ: إِذَا أُخِّرَتْ عَنْ وَقْتِهَا تَعَذَّرَ، وَشُرِعَ قَضَاؤُهَا: لَمْ يَحْتَجْ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ مِثْلَ الصَّوْمِ إِذَا أَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ، وَالصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرَهَا لِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ، بِخِلَافِ مَنْ أَخَّرَهَا تَأْخِيرًا مُحَرَّمًا، فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إِلَى كَفَّارَةٍ مَاحِيَةٍ. وَالْعُذْرُ هُنَا: مِثْلُ النِّسْيَانِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُسْقِطُ. فَأَمَّا ضِيقُ النَّفَقَةِ وَضَيَاعُهَا، أَوْ عَدَمُ النَّعَمِ - كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ - فَهَذَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْهَدْيِ، وَيَجْعَلُ فَرْضَهُ الصَّوْمَ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَإِنْ صَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَتَرَكَ الصَّوْمَ لِذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الذَّبْحِ: ضَاعَتِ النَّفَقَةُ، أَوْ عُدِمَتِ النَّعَمُ، أَوْ كَانَ قَدْ ابْتَاعَ هَدْيًا فَظَلَّ: فَهُنَا هُوَ مَعْذُورٌ بِتَرْكِ الصَّوْمِ وَالذَّبْحِ.\nوَبِكُلِّ حَالٍ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَلَمْ يُهْدِ سَوَاءً كَانَ مُوسِرًا، أَوْ مُعْسِرًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: المشهور عند المالكية أنَّ من أخر هديه عن أيام النحر فليس عليه دم إلَّا إذا أخرجه عن ذي الحجة.\n٧ - أنَّ من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.","vol":"7","page":375},{"text":"٨ - أنَّ لمن لم يجد الهدي أن يصوم من وقت الإحرام بالعمرة إذا كان متمتعًا؛ لأنَّ العمرة قد دخلت في الحج، لما رواه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ». فالشارع في عمرة التمتع هو شارع في أول الحج، ولهذا يقال لمجموع العمرة مع الحج: حج التمتع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٥٢):\n«وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان وضوءه بعض اغتساله الكامل كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجة الكامل، ولهذا يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة وقد قال الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ فهو من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج كما أنَّ المغتسل من حين توضأ دخل في الغسل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢١٩):\n«والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي ﷺ: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\". ولهذا، يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنَّه في تلك الحال في الحج.\nوأمَّا إحرامه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الجنب بالوضوء، ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبي ﷺ يفعل، إذا اغتسل من الجنابة. وقال للنسوة في","vol":"7","page":376},{"text":"غسل ابنته: \"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها\". فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة جواز صيام الثلاثة الأيام منذ الإحرام بعمرة التمتع، وعن أحمد أنَّه إذا حل من العمرة. ووقت الاختيار عندهما أن يصومها بعد الإحرام بالحج بحيث يكون آخرها يوم عرفة، ويستحب له أن يقدم الإحرام بالحج إلى يوم السابع حتى يتم صيام الأيام الثلاثة.\nوقال مالك، والشافعي: لا يجوز إلَّا بعد إحرام الحج.\nوالمختار عند الشافعي أن يكون آخرها يوم التروية؛ لأنَّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب.\n٩ - وظاهر الحديث وجوب صيام الثلاثة الأيام في الحج فلو صامها في غير الحج فلا يجزؤه ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ١٣٩):\n«وفي قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ٢٩٦] أبين البيان أنَّه لا يجزئه صيامها في غير الحج، وهذا يرد أيضًا ما روى عن علي والحسن وعطاء» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ١٠١):\n«وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ لَا سَبِيلَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ الْهَدْيَ فَلَا يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فقال مَالِكٌ يَصُومُهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ","vol":"7","page":377},{"text":"عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَأَجْزَاهُ وَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا بَعْدَ رُجُوعِهِ وَقَبْلَ صَوْمِهِ أَهْدَى قَبْلَ أَنْ يَصُومَ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فِي الْحَجِّ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ بَعْدُ وَكَانَ عَلَيْهِ هَدْيَانِ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ أَوْ قِرَانِهِ وَهَدْيٌ لِتَحَلُّلِهِ مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ.\nوَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فِي الْحَجِّ وَلَا سَبِيلَ إِلَى الصِّيَامِ بَعْدُ.\nوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُقْضَى يَوْمُ النَّحْرِ حَتَّى يَهْدِيَ أَوْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَهْدِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ وَيَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ وَيَهْدِي إِنْ وَجَدَ.\nوَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالْآخَرُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ من ترك صيام الثلاثة الأيام في الحج وجب عليه الهدي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٧):\n«وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: \"الصَّوْمُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ\". رَوَاهُ سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.\nوَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ.\nنَحْوُ ذَلِكَ، وَقَدْ حَكَاهُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يُعْرَفُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ خِلَافُ ذَلِكَ إِلَّا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا: أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ مِنًى، وَذَلِكَ اتِّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصُومُهَا بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى بِحَالٍ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ الِانْتِقَالَ عَنِ الْهَدْيِ بِأَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْهَا فِي وَقْتِهَا: لَمْ يُجْزِهِ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَسَائِرِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ قَدْ","vol":"7","page":378},{"text":"يَكُونُ بَاقِيًا، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا أَقْرَبُ، وَلِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ رُخْصَةٌ فَلَا يُسْتَبَاحُ مَعَ الْمَعْصِيَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَبَيْنَ الْهَدْيِ، وَفَاتَ وَقْتُ الصَّوْمِ: لَتَعَيَّنَ الْهَدْيُ، فَلَأَنْ يَتَعَيَّنَ الْهَدْيُ إِذَا كَانَ هُوَ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُؤَقَّتَةَ إِذَا فَاتَتْ: فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ إِلَّا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَلَيْسَ فِي قَضَاءِ صَوْمِ الْمُتْعَةِ أَمْرٌ.\nوَإِنْ قُلْنَا: يَقْضِي فَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بَدَلٌ عَنِ الْأَدَاءِ يَسُدُّ مَسَدَّهُ، وَهُنَا قَدْ أَمْكَنَ إِبْدَالُ الْهَدْيِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الصَّوْمِ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الِاسْتِبْدَالِ بِصَوْمٍ؛ وَلِأَنَّ الْبَدَلَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتًا فَفَاتَ وَقْتُهُ: رُجِعَ إِلَى الْأَصْلِ؛ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بَدَلٌ عَنِ الْأَدَاءِ فَلَوْ شُرِعَ فِي الْإِبْدَالِ لَكَانَ لِلْبَدَلِ بَدَلٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ بَعْدَهُ، وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا كَامِلَةٌ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَثْبُتُ لِأَيَّامٍ فِي غَيْرِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ ثَبَتَتْ لَهَا لَجَازَ التَّأْخِيرُ، وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْعَشَرَةُ كَامِلَةً لَمْ يُجْزِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِعَشَرَةٍ كَامِلَةٍ، وَلِأَنَّ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ مِنَ الْمَنَاسِكِ - وَإِنْ كَانَتْ صَوْمًا - كَمَا أَنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مِنَ الْمَنَاسِكِ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً، وَلِهَذَا يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ عَنْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَخْتَصُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَنَاسِكِ، وَالْمَنَاسِكُ الْمُؤَقَّتَةُ تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا كَالْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَقْضِي بِحَالٍ، وَإِذَا لَمْ تُقْضَ: فَمِنْهَا مَا يَجِبُ لَهُ بَدَلٌ وَهُوَ الدَّمُ.","vol":"7","page":379},{"text":"وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَقْضِيهَا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى إِذَا فَاتَ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْمَنْذُورِ الْمُؤَقَّتِ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْهَدْيَ فِي التَّوْقِيتِ سَوَاءٌ، فَإِذَا قُضِيَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ الْآخَرُ، وَيَقْضِيهَا مَعَ صَوْمِ السَّبْعَةِ إِنْ شَاءَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقًا.\nوَهَلْ عَلَيْهِ دَمٌ مَعَ الْقَضَاءِ؟ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ؛ - إِحْدَاهُنَّ: عَلَيْهِ دَمٌ وَهِيَ اخْتِيَارُ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ نَصُّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى جَازَ أَيَّامَ النَّحْرِ صَامَ عَشَرَةً إِذَا رَجَعَ وَعَلَيْهِ دَمٌ قَدْ فَرَّطَ.\nوَقَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ - إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ مِنْ تَمَتُّعٍ، أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ، أَوْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ زَكَاةٍ فَفَرَّطَ فِيهَا حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ هَدْيَيْنِ، وَإِذَا فَرَّطَ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ: صَامَ بَعْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ هَدْيَانِ.\nوَوَجْهُ ذَلِكَ: مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَدْيِ. وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ خَرَّجَهَا شَيْخُهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي تَأْخِيرِ الْهَدْيِ، وَاخْتَارَ هُوَ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الصَّوْمِ دَمٌ بِحَالٍ مَعَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْهَدْيِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا يَجِبُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ دَمٌ بِخِلَافِ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَنَاسِكِ، وَتَأْخِيرُ الْمَنَاسِكِ فِي الْجُمْلَةِ قَدْ يُوجِبُ دَمًا.","vol":"7","page":380},{"text":"وَالصَّوَابُ طَرِيقَةُ شَيْخِهِ؛ فَقَدْ ذَكَرْنَا نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْقَاضِي مَنْصُوصَةً فِي خِلَافِهِ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَلَعَلَّهُ خَرَّجَهَا فِي كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا مَنْصُوصَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِبِدْعٍ مِنْ فِقْهِهِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْهَدْيِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: لَا دَمَ بِحَالٍ قَالَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ - إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ إِذَا انْصَرَفَ، وَلَا يَرْجِعْ إِلَى الدَّمِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ قَضَائِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا.\nفَعَلَى هَذَا إِذَا أَيْسَرَ فِي أَيَّامِ الذَّبْحِ فَهَلْ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يُهْدِيَ وَلَا يَصُومَ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ الصِّيَامُ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ فَاتَ وَقْتُهُ، وَيَتَخَرَّجُ جَوَازُهُ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي وجوب هديين عليه الأول لتمتعه والآخر لأنَّه لم يصم في الحج ولم يهد في وقت الهدي.\nولا يظهر لي وجوب التفرق بين الثلاثة الأيام والسبعة وإن فرق فلا بأس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٤/ ٥٧ - ٥٨):","vol":"7","page":381},{"text":"«فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ، وَلَا السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حِينَ رَجَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ بِبَلَدِهِ وَاسْتَوْطَنَ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ مَأْمُورٌ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ، وَبَيْنَ صِيَامِ السَّبْعَةِ، وَفِي وُجُوبِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، لِأَنَّ وُجُوبَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ بِجِهَةِ الزَّمَانِ، وَمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا فِي الْأَدَاءِ بِجِهَةِ الزَّمَانِ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ فِي الْقَضَاءِ لِفَوَاتِ الزَّمَانِ، كَمَا أَنَّ تَتَابُعَ رَمَضَانَ مُسْتَحَقٌّ فِي الْأَدَاءِ لِتَتَابُعِ الزَّمَانِ، غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ فِي الْقَضَاءِ لِفَوَاتِ الزَّمَانِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ تَابَعَ صِيَامَ الثَّلَاثَةِ وَصِيَامَ السَّبْعَةِ أَجْزَأَهُ.\nوَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا وَاجِبَةٌ، لِأَنَّ وُجُوبَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ لَا مِنْ جِهَةِ الزَّمَانِ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجِعْتُمْ﴾ (البقرة: ١٩٥) فَجَعَلَ السَّبْعَةَ بَعْدَ الرُّجُوعِ، وَالرُّجُوعُ فِعْلٌ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الرُّجُوعُ عَنِ الْحَجِّ، أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى الْوَطَنِ، وَمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا فِي الْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ، لَمْ يَبْطُلِ اسْتِحْقَاقُهُ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ مَضَى ذَلِكَ الْفِعْلُ، كَمَا أَنَّ تَتَابُعَ صَوْمِ الظِّهَارِ، وَمُسْتَحَقٌّ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ، فَلَمْ يَبْطُلِ اسْتِحْقَاقُ تَتَابُعِهِ بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْفِعْلِ، فَعَلَى هَذَا فِي قَدْرِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَقَلِّ مَا تَكُونُ بِهِ التَّفْرِقَةُ، وَذَلِكَ يَوْمٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ فِي الصَّوْمِ ضِدَّ الْمُتَابَعَةِ، فَلَمَّا بَطَلَتِ الْمُتَابَعَةُ بِإِفْطَارِ يَوْمٍ ثَبَتَتِ التَّفْرِقَةُ بِإِفْطَارِ يَوْمٍ وَاحِدٍ.","vol":"7","page":382},{"text":"وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، إنَّ قَدْرَ التَّفْرِقَةِ فِي الْقَضَاءِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهِ فِي الْأَدَاءِ؛ لأنَّه لما وجبت الفرقة فِي الْقَضَاءِ لِثُبُوتِهَا فِي الْأَدَاءِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ التَّفْرِقَةِ فِي الْقَضَاءِ قِدْرَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّفْرِقَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي القضاء قدر ما يقع عليه اسم التفرقة، كَمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْأَدَاءِ قَدْرُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّفْرِقَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي القضاء قدر ما يقع عليه اسم التفرقة، كَمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْأَدَاءِ قَدْرُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّفْرِقَةِ، فَعَلَى هَذَا الْأَدَاءِ أَصْلَانِ، فِي كُلِّ أَصْلٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ:\nأَحَدُ الْأَصْلَيْنِ جَوَازُ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ.\nوَالثَّانِي: وَهُوَ الْجَدِيدُ لَا يَجُوزُ.\nوَالْأَصْلُ الثَّانِي: صِيَامُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجُوزُ إِذَا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ؟ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْإِمْلَاءِ: إِذَا رَجَعَ مِنْ حَجِّهِ.\nوَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ، إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، كَانَ قَدْرُ التَّفْرِقَةِ مَبْنِيًّا عَلَيْهِمَا، فَتَكُونُ فِيهِمَا أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ:\nأَحَدُهَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، إِذَا قِيلَ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ فِي أَيَّامِ مِنًى، وَيَصُومَ السَّبْعَةَ إِذَا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ، لِيَقَعَ بِهَذَا الْيَوْمِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ.","vol":"7","page":383},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، إِذَا قِيلَ: إِنَّ صِيَامَ مِنًى لَا يَجُوزُ وَإِنَّ صِيَامَ السَّبْعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ، فَتَكُونُ التَّفْرِقَةُ بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَيَّامِ مِنًى الثَّلَاثَةِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، وَقَدْرُ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ إِذَا قِيلَ إِنَّ صِيَامَ أَيَّامِ مِنًى يَجُوزُ وَصِيَامُ السَّبْعَةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ.\nوَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَقَدْرِ مَسَافَةِ الطَّرِيقِ إِذَا قِيلَ الَّذِي لَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، وَلَا يَصُومُ السَّبْعَةَ إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ» اهـ.\n١٠ - وفيه وجوب صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وذلك لمن لم يجد الهدي.\nوقد تنازع العلماء في وقت صيامها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٦٢):\n«وأمَّا السبعة، فلها أيضًا وقتان؛ وقت اختيار، ووقت جواز.\nأمَّا وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله؛ لما روى ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله\". متفق عليه.\nوأمَّا وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق.\nقال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.\nوعن عطاء، ومجاهد: يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق.\nوقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله؛ للخبر.","vol":"7","page":384},{"text":"ويروى ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وهو قول الشافعي. وقيل عنه كقولنا، وكقول إسحاق» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر الآية والحديث أنَّ صيام السبعة الأيام واجبة عند الرجوع إلى الأهل، وقد يقال: يدخل في ذلك مبدأ الرجوع وهو الشروع فيه. والله أعلم.\n١١ - وفيه فصل النزاع لخلاف العلماء في معنى الرجوع في قول الله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، وأنَّ المراد بذلك الرجوع إلى الأهل، خلافًا لمن زعم أنَّ المراد به الرجوع من الحج، وهو العود إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال.\n١٢ - وظاهره جواز تفريق الصيام وتتابعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٦٣):\n«فصل: ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا. وهذا قول الثوري، وإسحاق، وغيرهما.\nولا نعلم فيه مخالفًا» اهـ.\n١٣ - وفيه استحباب المبادرة بالطواف بالبيت إثر القدوم إلى مكة مباشرة.\n١٤ - وفيه استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف.\n١٥ - وفيه استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من أول طواف يقدم فيه القادم إلى البيت.\n١٦ - وفيه استحباب صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.","vol":"7","page":385},{"text":"قُلْتُ: ويجوز فعلهما في غير ذلك المكان؛ لما رواه البخاري (١٦٢٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﵂ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ». فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٨٧):\n«\"فلم تصل حتى خرجت\" أي: من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطًا لازمًا لما أقرها النبي ﷺ على ذلك» اهـ.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٨٢٠) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ. فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وقد رواه البخاري معلقًا.\nقُلْتُ: ويستحب إذا وصل إلى المقام أن يقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].","vol":"7","page":386},{"text":"ويقرأ في الركعة الأولى بسورة \"الإخلاص\"، وفي الأخرى بسورة \"الكافرون\"، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله في حديثه الذي وصف فيه حجة الوداع: «… حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﵇، فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ …».\n١٧ - وفيه الأمر بالطواف حول البيت وهو ركن في الحج والعمرة.\n١٨ - وفيه مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وقد تنازع العلماء فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٠٩ - ١١٠):\n«فصل: واختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد أنَّه ركن، لا يتم الحج إلَّا به.\nوهو قول عائشة، وعروة، ومالك، والشافعي؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ، قالت: طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم.\nوعن حبيبة بنت أبي تجراة، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين، ننظر إلى رسول الله ﷺ وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه، حتى إنِّي لأقول:","vol":"7","page":387},{"text":"إنِّي لأرى ركبتيه. وسمعته يقول: \"اسعوا، فإنَّ الله كتب عليكم السعي\". رواه ابن ماجه.\nولأنَّه نسك في الحج والعمرة، فكان ركنا فيهما، كالطواف بالبيت.\nوروي عن أحمد أنَّه سنة، لا يجب بتركه دم. روي ذلك عن ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن سيرين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.\nونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإنَّ هذا رتبة المباح، وإنما ثبت سنيته بقوله: من شعائر الله.\nوروي أنَّ في مصحف أبي وابن مسعود: \"فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما\".\nوهذا إن لم يكن قرآنًا فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لأنَّهما يرويانه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولأنَّه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت، فلم يكن ركنًا كالرمي.\nوقال القاضي: هو واجب. وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم. وهو مذهب الحسن، وأبي حنيفة، والثوري.\nوهو أولى؛ لأنَّ دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الحج إلَّا به.\nوقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.\nوحديث بنت أبي تجراة، قال ابن المنذر: يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه.","vol":"7","page":388},{"text":"ثم إنَّه يدل على أنَّه مكتوب، وهو الواجب.\nوأمَّا الآية فإنَّها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة. كذلك قالت عائشة» اهـ.\nأقول: لا ينزل السعي عن الوجوب، والقول بركنيته له حظ من النظر لاسيما في العمرة فإنَّها عبارة عن طواف وسعي، فالقول بعدم ركنيته في العمرة فيه نظر.\n١٩ - وفيه الأمر بالتقصير، والأمر به يدل على أنَّه نسك من الأنساك وليس مجرد إطلاق من محظور، وهذا هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٨٨):\n«فصل: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.\nوعن أحمد أنَّه ليس بنسك، وإنَّما هو إطلاق من محظور كان محرمًا عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند الحل، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام.\nفعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه».\nإلى أن قال ﵀ (١٨٨ - ١٨٩):","vol":"7","page":389},{"text":"«والرواية الأولى أصح، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر به، فروى ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"من لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر، وليحلل\".\nوعن جابر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا\".\nوأمره يقتضي الوجوب.\nولأنَّ الله تعالى وصفهم به، بقوله سبحانه: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾.\nولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به، كاللبس وقتل الصيد، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ترحم على المحلقين ثلاثًا، وعلى المقصرين مرة، ولو لم يكن من المناسك، لما دخله التفضيل، كالمباحات، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم، ولم يخلوا به، ولو لم يكن نسكًا لما داوموا عليه، بل لم يفعلوه إلَّا نادرًا، لأنَّه لم يكن من عادتهم، فيفعلوه عادة، ولا فيه فضل، فيفعلوه لفضله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٢٠٨):\n«(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَلْقِ هَلْ هُوَ نُسُكٌ؟ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ نُسُكٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ","vol":"7","page":390},{"text":"وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُكٍ أَحَدٌ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَلَكِنْ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا» اهـ.\nوقد استنكر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٥٤١) من نسب للإمام أحمد أنَّ الحلق أو التقصير إطلاق من محظور حيث قال: «وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَلَطٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا بَلْ كَلَامُهُ كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ مِنَ الْمَنَاسِكِ، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ ذَلِكَ مَنْ تَوَهَّمَهُ حَيْثُ لَمْ يُوقِفِ التَّحَلُّلَ عَلَيْهِ، أَوْ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدِ النُّسُكَ بِالْوَطْءِ قَبْلَهُ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ لَهَا مَأْخَذٌ آخَرُ، ثُمَّ هُوَ خَطَأٌ فِي الشَّرِيعَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح أنَّهما نسك من الأنساك لأمور منها:\nأولًا: دعاء النبي ﷺ بالرحمة على من فعلهما كما روى البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ».\nثانيًا: قول الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] ووجه الشاهد من الآية أنَّ الله ﷿ جعل الحلق والتقصير علامة النسك وعبَّر عنه بهما وهذا يدل على أنَّهما من النسك بل من","vol":"7","page":391},{"text":"واجبات النسك وذلك أنَّ إطلاق العبادة على جزء من أجزائها يدل على وجوب ذلك الجزء.\nوذكر الحلق والتقصير دون بقية واجبات العمرة يدل على فائدة ذكرها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ حَيْتُ قَالَ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٥٤٣): «وَفِيهِ أَيْضًا تَنْبِيهٌ عَلَى تَمَامِ النُّسُكِ; لِأَنَّ الْحَلْقَ وَالتَّقْصِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّمَامِ; لِئَلَّا يَخَافُوا أَنْ يَصُدُّوا عَنْ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ كَمَا صَدُّوا عَنْ إِتْمَامِهَا عَامَ أَوَّلٍ» اهـ.\nثالثًا: أنَّ النبي ﷺ والصحابة الكرام ﵃ حافظوا على ذلك وفعلوه عند التحلل من الحج والعمرة ولم يتركوه في مرة من المرات ومثل هذه المحافظة لا تكون لغير النسك.\nرابعًا: أنَّ حلق الرأس لا يدخل في النظافة كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وليس من الزينة ففعله من انتفاء ذلك عنه يدل على أنَّه من النسك ففعل لأجل ذلك، ولولا أنَّه فُعل لكونه نسكًا لكان فعله عبثًا.\nخامسًا: أنَّ هذه الأمور مرغب فيها قبل الحج والعمرة وبعدهما، وأمَّا الحلق فلم يرغب فيه إلَّا عند التحلل منهما فدل ذلك أنَّه من الأنساك.\nسادسًا: أنَّ الحلق والتقصير يحصل بهما التحلل والتحلل من جملة العبادة كالتحلل بالسلام من الصلاة.","vol":"7","page":392},{"text":"سابعًا: أنَّ وضع النواصي نوع من الذل والخضوع؛ ولهذا كانت العرب إذا أرادت المن على الأسير، جزت ناصيته وأرسلته، وأعمال الحج مبناها على الخضوع والذل فدل ذلك على أنَّهما من النسك.\nوقد ذكر معنى ما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nوالحلق أو التقصير من واجبات الحج على الصحيح وبه قال جمهور العلماء الذين جعلوه نسكًا.\nوالصحيح عند كثير من الشافعية أنَّه من الأركان.\n٢٠ - وفيه أنَّ تحلل المتمتع بالتقصير أولى من الحلق، وذلك محمول على ما إذا قرب وقت الحج حتى يفضل شيء من الشعر يتحلل به في حجه، وأمَّا إذا بعد وقت الحج فالأفضل الحلق لابتداء الله تعالى به في قوله: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾، ولما رواه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ».\nوَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: «رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالمُقَصِّرِينَ».\nقُلْتُ: وبهذا أفتى الشافعي.","vol":"7","page":393},{"text":"٢١ - وفيه أنَّ نحر هدي التمتع والقران في يوم النحر.\nوهذا مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد، وأبو حنيفة غير أنَّ الإمام أحمد ذهب إلى أنَّه لا يذبح إلَّا بعد طلوع الشمس ومضى مقدار صلاة العيد، وعند مالك يبتدئ الذبح بعد رمي جمرة العقبة، وعند أبي حنيفة يبتدئ من أول اليوم.\nوذهب الشافعي ﵀ إلى جواز نحر الهدي قبل يوم النحر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ١٨٣ - ١٨٤):\n«أمَّا حكم المسألة فقد سبق أنَّ دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف.\nوأمَّا وقت جوازه فقال أصحابنا: لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لأنَّه لم يوجد له سبب ويجوز بعد الاحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران لكن الأفضل ذبحه يوم النحر وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج فيه قولان مشهوران وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما الجواز فعلي هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان:\nأحدهما: لا يجوز قطعًا وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه.","vol":"7","page":394},{"text":"والثاني: فيه وجهان أصحهما لا يجوز، والثاني: يجوز لوجود بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان.\nفالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه: أحدها بعد الاحرام بالعمرة، وأصحها بعد فراغها، والثالث بعد الاحرام بالحج.\n(فرع) في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع.\nذكرنا أنَّ مذهبنا وجوبه بالإحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة وداود، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات.\nوقال مالك: لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة.\nوأمَّا جوازه فذكرنا أنَّه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف وفيما قبله خلاف.\nوقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز قبل يوم النحر واستدل أصحابنا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ومعناه فعليه ما استيسر وبمجرد الإحرام يسمى متمتعًا فوجب الدم حينئذ؛ ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ ولأنَّ شروط التمتع وجدت فوجب الدم والله أعلم.\nقال العلماء قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ﴾ أي بسبب العمرة لأنَّه إنَّما يتمتع بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة بسبب العمرة. قالوا: والتمتع هنا التلذذ","vol":"7","page":395},{"text":"والانتفاع يقال تمتع به أي أصاب منه وتلذذ به والمتاع كل شيء ينتفع به والله أعلم.\nواحتج به مالك وأبو حنيفة في أنَّ دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على الأضحية.\nواحتج أصحابنا عليهما بالآية الكريمة ولأنهما وافقا على جواز صوم التمتع قبل يوم النحر أعني صوم الأيام الثلاثة فالهدى أولي، ولأنَّه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر كدم فدية الطيب واللباس وغيرهما يخالف الأضحية لأنَّه منصوص على وقتها والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر ويدل عليه حديث الباب، وما رواه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩) عَنْ حَفْصَةَ ﵃، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».\nوروى البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١٥) عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ».","vol":"7","page":396},{"text":"قُلْتُ: لو كان النحر جائزًا قبل يوم النحر لنحر وتحلل ولم يعتذر بسوق الهدي.\nويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».\nقُلْتُ: ولو كان نحر الهدي جائزًا قبل يوم النحر لأذن لهم بنحره وأن يتحللوا من عمرتهم.\nولأنَّ الله علق حل الحلق ببلوغ الهدي محله فقال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولو جاز النحر قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم النحر.\n٢٢ - وفيه أنَّ التحلل التام إنَّما يكون بعد طواف الإفاضة.\nقُلْتُ: وهذا التحلل الثاني، وأمَّا التحلل الأول فيبيح كل شيء إلَّا النساء، ويدل عليه ما رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ».\nقُلْتُ: وظاهر هذا الحديث أنَّ التطيب كان بعد الحلق.","vol":"7","page":397},{"text":"والذي يدل عليه الحديث أنَّ التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق، وأمَّا الآخر فيحصل بمجموع الثلاثة، وهل يحصل التحلل الأول بالإفاضة مع الحلق، أو الرمي، فيه نظر، ويمكن أن يقال: كون الإفاضة يحصل بها التحلل التام فمن باب أولى أن يحصل بها التحلل الناقص إذا أضيفت مع الحلق، أو الرمي. وبه قال الشافعي، وأحمد.\nوالتحلل الأول: يكون باثنين من ثلاثة أنساك في يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنَّه يحصل برمي جمرة العقبة.\nوالصحيح مذهب الجمهور للحديث السابق وهو ما رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ».\nوظاهر هذا الحديث أنَّ التطيب كان بعد الحلق، فإنَّه لو كان تحلل قبل الحلق لقالت: «ولحله قبل أن يحلق».\nولما رواه الحميدي في [مُسْنَدِه] (٢٢٣)، ومِنْ طَرِيْقِه الخطيب في [الْفَقِيْهِ وِالْمُتَفَقِهِ] (٣٧٢)، ورواه الشافعي في [الْمُسْنَد] (٧٧٩)، و[اخْتِلَافِ الْحَدِيْثِ] (١٧٢)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْمَعْرِفَةِ] (٢٧٨٧) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُبَّمَا، قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَرُبَّمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:","vol":"7","page":398},{"text":"«إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٢٦١٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ: حِينَ أَحْرَمَ، وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ».\nقُلْتُ: وأصل الحديث رواه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ».\nرواية البخاري مِنْ طَرِيْقِ عثمان بن الهيثم عن ابن جريج.\nورواية مسلم مِنْ طَرِيْقِ محمد بن بكر بن عثمان البرساني عن ابن جريج.\nوليس في حديثهما كما ترى ذكر جمرة العقبة.\nوتابعهما محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وحديثه رواه أحمد (٢٥٦٨٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٣٧٦).\nهشام بن سليمان المخزومي عند أبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٢٦٥١).","vol":"7","page":399},{"text":"وسعيد بن سالم عند أبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٢٦٥١).\n\nفهؤلاء خمسة من أصحاب ابن جريج خالفوا روح بن عبادة في ذكره لجمرة العقبة، وحديثهم هو المحفوظ، ولعله من أجل ذلك اقتصر الشيخان على أصل الحديث دون الزيادة، والله أعلم.\nعلى أنَّ هذه الزيادة فيها: «وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ». وقبل الطواف في البيت يكون الحلق أو التقصير، فيحمل التطيب في هذا الحديث على ما بعد الحلق أو التقصير، إذ لو كان قبل ذلك لقالت: قبل أن يحلق. والله أعلم.\nوهكذا ما رواه أحمد (٢٠٩٠)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ». فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ» أَفَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لَا؟.\nورواه أحمد (٣٢٠٤)، وابن ماجة (٣٠٤١) مِنْ طَرِيْقِ وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي وزاد ابن ماجة يحيى بن سعيد القطان جميعهم عن سفيان عن سلمة بن كهيل به موقوفًا على ابن عباس.\nورواه النسائي (٣٠٨٤) مِنْ طَرِيْقِ يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سلمة بن كهيل به موقوفًا على ابن عباس.","vol":"7","page":400},{"text":"ورواه أحمد (٣٤٩١) مِنْ طَرِيْقِ يزيد بن هارون عن سفيان الثوري به موقوفًا.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْر] (١٢٥٣٧) مِنْ طَرِيْقِ محمد بن كثير العبدي عن سفيان وهو الثوري به موقوفًا.\nورواه أبو يعلى في [مُعْجَمِهِ] (٣٢٧) مِنْ طَرِيْقِ خالد بن الحارث بن عبيد عن سفيان الثوري به موقوفًا.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٤٠٣٩) مِنْ طَرِيْقِ أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري به موقوفًا.\nوالبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٣٧٨) مِنْ طَرِيْقِ ابن وهب عن سفيان الثوري به موقوفًا.\nقُلْتُ: هذا هو المحفوظ في حديث ابن عباس.\nوالموقوف لا يصح للانقطاع بين الحسن العرني وابن عباس. فإنَّه لم يسمع من ابن عباس كما قال ذلك الإمام أحمد، وقال أبو حاتم: لم يدركه.\n٢٣ - وفيه تقديم الطواف بالبيت على السعي.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في تقديم السعي على الطواف فأجازه عطاء في أحد قوليه، وداود الظاهري، وأجازه أحمد في رواية في حق الناسي، ولم يصححه الجمهور.","vol":"7","page":401},{"text":"وحجة من أجاز ذلك ما رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».\nقُلْتُ: ولا يصح الاحتجاج بذلك على صحة تقديم السعي على الطواف إلَّا بعد ثبوت أنَّ هناك من الصحابة من قدم في ذلك اليوم السعي على الطواف، وهذا مما لا ينقل من وجه يثبت.\nوقول عبد الله بن عمرو: «فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: \"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ\"». لا يدل على عموم جواز التقديم والتأخير في كل شيء، وإنَّما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يجيب من قدم أو أخر في ذلك اليوم بنفي الحرج، فهو مخصوص بالأشياء التي سئل عنها ولا يعم غيرها، وقد بينت تلك الأمور المسئول عنها في بعض الأحاديث، وهي تقديم الحلق على النحر، وتقديم النحر على الرمي، كما في هذا الحديث، وهكذا الرمي مساءً فيما ما رواه البخاري (١٧٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ","vol":"7","page":402},{"text":"قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ».\nوهذا يشعر أنَّه أخر الرمي إلى بعد انقضاء النحر، والحلق، والطواف، والسعي. والله أعلم.\nوهكذا تقديم الطواف على الرمي فيما رواه الدارمي (١٨٧٩)، وابن حبان (٣٨٧٨) مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى، ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أبو داود (٢٠١٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ، إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ","vol":"7","page":403},{"text":"وَهَلَكَ».\nفظاهر إسناده الصحة، وجرير هو ابن عبد الحميد، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وذكر السعي في هذا الحديث غير محفوظ، وهذه اللفظة لم يذكرها بعض الرواة عن زياد بن علاقة كمحمد بن جحادة، وحديثه عند ابن خزيمة في [صَحِيْحِهِ] (٢٩٥٥).\nوقد جاء الحديث عن جماعة من الثقات رووا الحديث عن زياد بن علاقة، ولم يذكروا في حديثهم السعي ولا غيره، وإنَّما أوردوه بنحو: أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: «عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ».\nومن هؤلاء:\n١ - سفيان بن عيينة، وحديثه عند ابن ماجة (٣٤٣٦).\n٢ - شعبة بن الحجاج، وحديثه عند أحمد (١٨٤٧٧).\n٣ - مسعر بن كدام، وحديثه عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٧٥٥٤).\n٤ - عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وحديثه عند الطيالسي (١٣٢٨).\n٥ - مسلم بن إبراهيم الأزدي، وحديثه عند البغوي في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (١٤٧).\n٦ - الأعمش، وحديثه رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٤٣٠).","vol":"7","page":404},{"text":"٧ - زهير بن معاوية الجعفي، وحديثه رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٤٣٠)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٦٩)، والبغوي في [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٣٢٢٦)، وابن الجعد في [مُسْنَدِه] (٢٥٨٦).\n٨ - وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري، وحديثه رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٤٣٠).\n٩ - وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وحديثه رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٤٣٠)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٦٩).\n١٠ - المطلب بن زيادة، وحديثه رواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٤٣٠).\n١١ - أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وحديثه عند البخاري في [الْأِدَبِ الْمُفْرَدِ] (٢٩١)، والطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٦٧).\n١٢ - سماك بن حرب، وحديثه عند والطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٧٩).\n١٣ - علقمة بن مرثد، وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٨١).\n١٤ - يحيى بن أيوب، وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٨٢).\n١٥ - مالك بن مغول، وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٨٤)، و[الصَّغِيْرِ] (٥٥٩).\n١٦ - شيبان بن عبد الرحمن، وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٨٥).\n١٧ - محمد بن قيس، وحديثه عند الطبراني في [الْكَبِيْر] (٤٨٧)، وأبي","vol":"7","page":405},{"text":"نعيم في [مُعْجَمِ الْصَحَابَةِ] (٢٥٨٦).\nوخالف جريرًا أسباط بن محمد، فروى عن الشيباني، ولم يذكر في حديثه السعي، وحديثه عند ابن أبي عاصم في [الآحَادِ وَالْمَثَانِي] (١٤٦٩)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (٢٢٦٧)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٤٠٧٤)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٥١٩٧، ٣٧٢٩٨)، و[مُسْنَدِه] (٧٨٣).\nقال الحافظ الدارقطني ﵀ في [سُنَنِه] (٣/ ٢٨٢/ رقم ٢٥٦٥):\n«لم يقل سعيت قبل أن أطوف إلَّا جرير عن الشيباني» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٥٩):\n«وقوله: سعيت قبل أن أطوف، في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: تقديم الرمي، والنحر، والحلق بعضها على بعض» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ فِي [السَّيْلِ] (ص: ٣٢٦)\n«وأمَّا ما وقع في حديث أسامة عند أبي داود بلفظ: \"سعيت قبل أن أطوف\"، فقد قال الحفاظ: إنَّه ليس بمحفوظ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي أنَّ هذه اللفظة ليست بمحفوظة في الحديث. والله أعلم.\nوالذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة تقديم السعي على الطواف. والله أعلم.","vol":"7","page":406},{"text":"وهناك من تأول ذلك على معنى تقديم السعي بعد طواف القدوم على طواف الإفاضة أي أنَّه لم يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة وإنَّما قدمه بعد طواف القدوم وهذا مشروع للمفرد والقارن.\nوتأوله بذلك الخطابي وغيره.\n٢٤ - وفيه البداءة بالصفا عند السعي.\nقُلْتُ: فلو بدأ بالمروة لم يجزئ ذلك الشوط له حتى يصل إلى الصفاء فيبتدئ في حقه الشوط منه، ولا يحسب ما قبل ذلك، وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة.\n* * *","vol":"7","page":407},{"text":"٢٢٧ - عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ؟: «إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان قارنًا، والأدلة في إثبات ذلك متكاثرة، ومن أحسن من قرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله في مصنفاتهما.\n٢ - أنَّ من ساق الهدي يحرم عليه التحلل من عمرته قبل يوم النحر.\n٣ - استحباب تلبيد الرأس للمحرم القارن من أجل تأخر زمن التحلل، واستحب التلبيد للحفاظ على الشعر من الأوساخ والقمل.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣٦٠) -في معنى التلبيد-: «هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام» اهـ.\n٤ - استحباب تقليد الهدي حتى يتميز عن غيره إذا اختلط به، وحتى يرد إن فقد.\nقُلْتُ: ويجوز التقليد بالنعال وغيرها، وقد روى مسلم (١٢٤٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ،","vol":"7","page":408},{"text":"ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ».\nوروى البخاري (١٧٠٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.\nويجوز التقليد أيضًا بالعهن، لما رواه البخاري (١٧٠٥)، ومسلم (١٣٢١) عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي».\nوهذا في هديه الذي أرسله ﵊ من المدينة إلى مكة وهو حلال في المدينة، ويدل على رواية مسلم: «أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ».\nوفي رواية للبخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ».\n٥ - مشروعية التحلل من العمرة لمن لم يسق الهدي.\n٦ - وفيه أنَّ نحر الهدي لا يكون إلَّا في يوم النحر، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أخبر أنَّه لا يحل حتى ينحر، ومعلوم أنَّ الإحلال إنَّما يكون في يوم النحر،","vol":"7","page":409},{"text":"فلازم ذلك أنَّ نحر الهدي إنَّما يكون في يوم النحر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء خلافًا للشافعي فإنَّه أجاز نحر الهدي قبل ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢):\n«وذكر بعض أصحابنا رواية أنَّه إذا قدم قبل العشر جاز أن يذبحه قبله وإن قدم فيه لم يذبحه إلى يوم النحر.\nوهذه الحكاية غلط فإنَّه من لم يسق الهدي لم يختلف أنَّه لا يذبح إلى يوم النحر ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه لكن الخلاف هو في جواز نحر الهدي المسوق وفي تحلل المحرم، أمَّا الهدي الواجب بالمتعة فلا بل عليه أن ينحره يوم النحر. قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي آخر وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.\nقال القاضي: فقد نص على أنَّه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي آخر يعني في يوم النحر ولم يعتد بما ذبح قبله.\nلأنَّ الله يقول: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ﴾ وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فاقتضى ذلك أنَّ بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق والحلق إنَّما يجوز يوم النحر فعلم أنَّ الهدي إنَّما يبلغ محله يوم النحر. والآية عامة في هدي المحصر وغيره لعموم لفظها وحكمها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبق الكلام على هذه المسألة في شرح الحديث الماضي.\n* * *","vol":"7","page":410},{"text":"٢٢٨ - عَنْ عُمَرَان بن حصين ﵁، قَالَ: «أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ».\nقَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ: «إنَّهُ عُمَرُ».\nوَلِمُسْلِمٍ: «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ». وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب حج التمتع.\n٢ - أنَّ حج التمتع من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ.\n٣ - وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن.\n٤ - وفيه أنَّ عمران ممن يرى جواز نسخ القرآن بالسنة لقوله: «وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ»، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم.","vol":"7","page":411},{"text":"ومن منع من ذلك احتج بقول الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦)﴾. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.\nقُلْتُ: وما قالوه هو ظاهر القرآن، فإنَّ قوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ أي بآية خير منها، ولو أراد الحكم لقال: \"منه\"، أو \"مثله\". ولأنَّ السنة ليست خيرًا من القرآن ولا مثله.\n٥ - وفيه جواز الإنكار على الفضلاء.\n* * *","vol":"7","page":412},{"text":"<span data-type='title' id=toc-64>بُابُ: الْهَدْيِّ.</span>\n٢٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا».\n<hr><s0>\n\nقولها: «فَتَلْتُ» أي ظفرت.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب تقليد الهدي.\nقُلْتُ: وخص ذلك أبو حنيفة ومالك بالإبل والبقر دون الغنم، والصحيح عدم الاختصاص لما رواه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ القَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا».\nقُلْتُ: وبهذا قال الشافعي وأحمد من الأئمة الأربعة.\n٢ - استحباب إشعار الهدي وصفته أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديًا. وقد استحب ذلك الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، ويروى ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي.\nقُلْتُ: وهذا الإشعار مختص بالإبل والبقر دون الغنم.","vol":"7","page":413},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٣٤٥):\n«ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنَّه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. وأمَّا قوله: إنَّه مثلة فليس كذلك، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم.\nوأمَّا محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنَّه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك: في اليسرى، وهذا الحديث يرد عليه.\nوأمَّا تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلَّا مالكًا فإنَّه لا يقول بتقليدها. قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك.\nقُلْتُ: قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها. واتفقوا على أنَّ الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح، ولأنَّه يستتر بالصوف.\nوأمَّا البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل.\nوفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس» اهـ.","vol":"7","page":414},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٤٥):\n«اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلَّا سعيد بن جبير، واتفقوا على أنَّ الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، وأمَّا على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولهذا ذهب الإمام مالك ﵀ إلى عدم إشعار البقر التي لا سنام لها.\nوالسنة في إشعار الهدي أن يكون في جانب السنام الأيمن، لما رواه مسلم (١٢٤٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ».\nقُلْتُ: وبهذا قال الجمهور، واستحب ابن عمر، ومالك، وأبو يوسف أن يكون الإشعار في الجانب الأيسر، والسنة ترد عليهم.\nوإذا استقبل به القبلة، وسمى وكبر عند إشعاره لهديه فلا بأس بذلك، فقد صح ذلك عَنِ ابْنِ عُمَرَ فيما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤٠٠) حَدَّثَنَا نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ \" يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ فِي الشِّقِّ الأَيْسَرِ إِلا أَنْ تَكُونَ صِعَابًا مُقَرَّنَةً، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهَا أَشْعَرَ مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَجَّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَشْعَرَهَا، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَكَانَ يُشْعِرُهَا بِيَدِهِ وَيَنْحَرُهَا بِيَدِهِ قِيَامًا».","vol":"7","page":415},{"text":"٣ - وفيه أنَّ من أراد إرسال الهدي من بلده يستحب له تقليده وإشعاره من بلده.\nقُلْتُ: وأمَّا من أراد النسك فيستحب له ذلك من الميقات، كما يدل عليه حديث ابن عباس الماضي.\n٤ - استحباب إرسال الهدي إلى مكة، ولو لم يكن الشخص محرمًا.\n٥ - أنَّ من بعث بهديه إلى مكة، لا يصير بهذا الإرسال محرمًا، وبهذا قال أكثر العلماء، وخالف في ذلك ابن عباس ﵁، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن جبير فذهبوا إلى أنَّ من بعث بهدى إلى الكعبة، لزمه إذا قلده: الإحرام، وتجنُّب كل ما يتجنب الحاج حتى ينحر هديه.\nوقد روى البخاري (١٧٠٠)، ومسلم (١٣٢١) مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ».\nهذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂.","vol":"7","page":416},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٧٢١) قَالَ: ثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي زَمَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُتَجَرِّدًا عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد.\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأ] (١٢٣١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ».\nقُلْتُ: ولم يسم في روايته ابن عباس، وسمي في رواية الثقفي، وهكذا في رواية عبد الله بن عبد الله بن أويس عند البخاري في [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (٣٧١٠).\nلكن يشكل على ذلك ما رواه أحمد (١٤٧٧٦)، والنسائي (٢٧٩٢) من طريق اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فقد يفهم منه أنَّ من بعث الهدي له أن يحرم وإن كان مقيمًا في بلده.","vol":"7","page":417},{"text":"لَكِنْ قَالَ فِي [طَرْحِ التَّثْرِيْبِ] (٥/ ١٥٥):\n«وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِبَعْثِ الْهَدْيِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِيمَنْ عَزَمَهُ الْحَجُّ تِلْكَ السَّنَةَ وَإِنَّ الَّذِينَ يَصْحَبُونَ الْهَدْيَ مَعَهُمْ، مِنْهُمْ مَنْ يُحْرِمُ بِمُجَرَّدِ بَعْثِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْرُكُ الْإِحْرَامَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيُؤَخِّرُهُ إلَى الْمِيقَاتِ؛ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ لَمَّا أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ بَوَّبَ عَلَيْهِ \"ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ، بَعْثُ الْهَدْيِ وَسَوْقُهَا مِنْ الْمَدِينَةِ\" فَلَمَّا عَبَّرَ فِي تَبْوِيبِهِ بِالْحَاجِّ عَلِمْنَا أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ بَعْثَ الْهَدْيِ الْمَذْكُورِ كَانَ مِمَّنْ عَزَمَهُ الْحَجُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٦ - وفيه خدمة أزواج النبي ﷺ له، وعملهن بأيديهن.\n٧ - وفيه جواز الوكالة في البَدَن. ولا خلاف في جواز ذلك كما قاله ابن بطال.\n٨ - واحتج به الشافعي على حمل حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا». رواه مسلم (١٩٧٧)، على كراهة التنزيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٧٢):\n«قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنَّه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد رد على هذا الاحتجاج الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٤٨ - ٤٩): «وأمَّا حديث عائشة فهو إنَّما يدل على أنَّ من بعث بهديه وأقام في أهله فإنَّه يقيم حلالًا، ولا يكون محرمًا بإرسال الهدي، ردًا على من قال","vol":"7","page":418},{"text":"من السلف: يكون بذلك محرمًا، ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث. وحديث أم سلمة يدل على أنَّ من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهما؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين: هذا في موضعه، وهذا في موضعه. وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين؟ فقال: هذا له وجه، وهذا له وجه. ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصًا، وحديث عائشة عامًا. ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص، توفيقًا بين الأدلة. ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يكن ليفعل ما نهى عنه، وإن كان مكروهًا. وأيضًا: فعائشة إنَّما تعلم ظاهر ما يباشرها به، أو يفعله ظاهرًا من اللباس والطيب. وأمَّا ما يفعله نادرًا، كقص الشعر وتقليم الظفر، مما لا يفعل في الأيام العديدة إلَّا مرة. فهي لم تخبر بوقوعه منه في عشر ذي الحجة، وإنَّما قالت: \"لم يحرم عليه شيء\". وهذا غايته: أن يكون شهادة على نفي، فلا يعارض حديث أم سلمة. والظاهر: أنَّها لم ترد ذلك بحديثها، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل. وخبر أم سلمة صريح في النهي، فلا يجوز تعطيله أيضًا. فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله. وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنَّما رأت أنَّه لا يصير","vol":"7","page":419},{"text":"بذلك محرمًا، يحرم عليه ما يحرم على المحرم. ولم تخبر عن قوله: إنَّه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء. وهذا لا يعارض صريح لفظه» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء الحديث في رواية لمسلم (١٣٢١) عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: «أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ».\nوجاء عند البخاري (٥٥٦٦) عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالهَدْيِ إِلَى الكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي المِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ اليَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَقَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ».\nورواه أبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٤٣٩٤)، والبيهقي في [الْكُبْرِى] (١٠١٨٩) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»، بَلَغَنَا أَنَّ زِيَادًا بَعَثَ بِهَدْيٍ، وَتَجَرَّدَ، فَقَالَتْ: «وَهَلْ كَانَتْ لَهُ كَعْبَةٌ يَطُوفُ بِهَا حِينَ لَبِسَ الثِّيَابَ؟ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ ثُمَّ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"7","page":420},{"text":"وهذا يدل على أنَّها أرادت أنَّه لم يمتنع من النساء ولبس المخيط وغيرها من الأمور التي يختص بتركها المحرم، وأمَّا المنع الأخذ من الشعر والأظفار فلا يختص به من كان محرمًا فلم يدخل ذلك في كلامها.\nقُلْتُ: وكان إرسال النبي ﷺ للهدي مع أبي بكر الصديق ﵁ في السنة التاسعة حين حج الصديق قبل حجة الوداع.\nويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٣١٧)، ومسلم (١٣٢١) عَنْ عَائِشَةُ ﵂: «أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ».\nقُلْتُ: وسوق الهدي يكون للحاج والمعتمر وغيرهما، وقد فعل ذلك النبي ﷺ جميعًا، فساق الهدي في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية، وساقه وهو مقيم في المدينة.\n* * *","vol":"7","page":421},{"text":"٢٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فيه مشروعية إهداء الغنم.\n٢ - وفيه تسمية الغنم هديًا خلافًا من أبى ذلك من أهل العراق.\n* * *","vol":"7","page":422},{"text":"٢٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: \"ارْكَبْهَا\". قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: \"ارْكَبْهَا\". فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ».\nوَفِي لَفْظٍ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ الثَّالِثَةِ: «ارْكَبْهَا. وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز ركوب الهدي لمن ليس له ظهر غيره. فإذا كان معه غيره فلا يجوز له ركوبه، وهكذا إذا وجد غيره ترك ركوبه، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٣٢٤) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».\nقُلْتُ: وقد احتج من أجاز الانتفاع بالهدي بالركوب، واللبن، ومن منع من ذلك أيضًا بقول الله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج: ٣٣]. وذلك أنَّ من منع من الانتفاع بها فسر أول الآية، وهو قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ ببهيمة الأنعام قبل أن تكون هديًا، والأجل المسمى هو وقت إيجابها هديًا، والمعنى أنَّ الله ﷿ أحل لنا الانتفاع ببهيمة الأنعام إلى وقت أن نوجبها هديًا، فإذا أوجبناها هديًا حرم علينا الانتفاع بها.","vol":"7","page":423},{"text":"وأمَّا من أحل الانتفاع بها ففسر أول الآية بالهدي، والأجل المسمى بوقت نحرها، والمعنى أنَّ الله ﷿ أحل لنا الانتفاع بالهدي إلى وقت نحره.\nقُلْتُ: التأويل الأول هو الأرجح عندي لأمرين:\nالأول: أنَّه جاء عن بعض الصحابة كابن عباس، وأمَّا الآخر فلم يأت عن صحابي فيما أعلم.\nالآخر: أنَّ تفسير من فسر الأجل المسمى بوقت النحر يشكل عليه قوله بعد ذلك: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾، وظاهر العطف أنَّ محلها بعد الأجل المسمى يكون إلى البيت العتيق، فلا يستقيم أن يقال: إنَّ محلها بعد أن تنحر إلى البيت العتيق، لكن على التفسير الذي اخترناه يصير معنى الآية أنَّ محلها بعد إيجابها هديًا إلى البيت العتيق، وهذا لا إشكال فيه كما ترى.\nفبناءً على ذلك فإنَّ الآية تدل على منع الانتفاع بالهدي بعد إيجابه، ويستثنى من ذلك إذا دعت الضرورة إلى الانتفاع به أو الحاجة كما تدل على ذلك السنة، والله أعلم.\nوبهذا التفصيل في ركوب الهدي قال الجمهور. وأجاز الركوب مطلقًا أحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق، وأهل الظاهر.\n٢ - الإغلاظ على من تردد بامتثال الأمر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٠/ ١٣٨):","vol":"7","page":424},{"text":"«و\"الويل\": الهلكة. فقوله: \"ويلك\"؛ أي: أشرفت على الهلاك لما رأى ﷺ عليه من الشدَّة. وقيل: إنَّ هذه الكلمة مما تدعم فيها العرب كلامها. كقولهم: لا أمَّ له ولا أب. وتربت يمينك. ومن ذلك: قوله: \"ويل أمه مِسعَرُ حرب \"» اهـ.\nقُلْتُ: والمعنى أنَّهم يتلفظون بها ولا يقصدون حقيقة معناها.\n٣ - ويؤخذ منه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام للمسلمين.\n* * *","vol":"7","page":425},{"text":"٢٣٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا».\nوَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٤٥٣):\n«قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه، في الإبل خاصة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز الوكالة بالقيام بأمور الهدي من النحر وغيره.\n٢ - أنَّ لحم الهدي وأجلتها - وهي ما يوضع على ظهرها من الكساء ونحوه - يتصدق بها ولا يجوز بيعها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٤٥٣):\n«ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما؛ لأنَّها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كانا تطوعًا أو واجبتين، لكن إن كانا تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا بسبب","vol":"7","page":426},{"text":"جزارته، هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأحمد وإسحاق: أنَّه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة. والله أعلم» اهـ.\n٣ - لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الهدي من باب الأجرة، ويجوز من باب الهدية بعد الاتفاق على الأجرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٠/ ١٣٢):\n«وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير لا يريان بأسًا أن يعطى الجزار الجلد» اهـ.\n٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٠/ ١٣٣):\n«وفيه دليل على تجليل البدن. وهو ما مضى عليه عمل السلف، ورآه أئمة العلماء: مالك، والشافعي، وغيرهما. وذلك بعد إشعار الهدي؛ لئلا تتلطَّخ الجلال. وهي على قدر سعة المهدي؛ لأنَّها تطوع غير لازم، ولا محدود. قال ابن حبيب: منهم من كان يُجلِّل الوَشْيُ، ومنهم من يُجلَّل الحبر، والقباطي، والملاحف، والأُزُر. وتجليلها: ترفيه لها، وصيانة، وتعظيم لحرمات الله، ومباهاة على الأعداء من المخالفين، والمنافقين» اهـ.","vol":"7","page":427},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٤٥٣):\n«قال القاضي: التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف، قال: وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم، قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر» اهـ.\n٥ - جواز الاستئجار على النحر.\n* * *","vol":"7","page":428},{"text":"٢٣٣ - عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ، فَنَحَرَهَا. فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب نحر الإبل وهي قائمة معقولة الرجل اليسرى، ويدل على ذلك أيضًا قول الله ﷿: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦].\nقُلْتُ: وقد سوى بين القيام والبروك أبو حنيفة والثوري، شذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة معقولة. وهم محجوجون بالسنة.\n٢ - الإنكار على من خالف السنة، وإن لم تكن من الواجبات.\n* * *","vol":"7","page":429},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>بابُ: الغُسْلِ للمُحْرِمِ.</span>\n٢٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْت عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ. ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اُصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا».\nالقرنانِ: العمودان اللذان تُشَدُّ فيهما الخشبة التي تُعَلَّقُ عليها بكرةُ البئرِ.\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٣):\n«قَوْلُهُ بِالْأَبْوَاءِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمَدِّ جَبَلٌ مِنْ عَمَلِ الْفُرُعِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ قِيلَ سُمِّيَ الْأَبْوَاءُ لِوَبَائِهِ عَلَى الْقَلْبِ وَقِيلَ لِأَنَّ السُّيُول تتبوؤه أَي تحمله» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"7","page":430},{"text":"١ - مشروعية غسل المحرم رأسه، والحديث وارد في غير الاغتسال الواجب كالجنابة والحيض والنفاس، فإنَّ هذا مما لا يتصور أن يقع فيه النزاع، وإنَّما هو وارد في الاغتسال للتنظف، أو التبرد ونحو ذلك.\nوقد أجاز ذلك الجمهور، وكرهه الإمام مالك، وإمَّا إذا كان بخطمي وسدر ونحو ذلك فالجمهور على كراهته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٢٣):\n«فصل: ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما؛ لما فيه من إزالة الشعث، والتعرض لقلع الشعر.\nوكرهه جابر بن عبد الله، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. فإن فعل فلا فدية عليه.\nوبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. وعن أحمد: عليه الفدية. وبه قال مالك، وأبو حنيفة» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح جواز ذلك لعدم النهي عنه، ولما رواه البخاري (١٢٦٦)، ومسلم (١٢٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».","vol":"7","page":431},{"text":"والشاهد من ذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر بغسل الميت المحرم بالماء والسدر، مع أنَّه نهى أن يفعل به ما يمنع منه المحرم، فدلَّ ذلك أنَّ الاغتسال بالسدر مما لا يُنهى عنه المحرم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٥١٣):\n«قال ابن المنذر: وذلك جائز؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمرهم أن يغسلوا الميت المحرم بماء وسدر، وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب الحي، فدل ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر، والخطمي في معناه» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٥٦):\n«وكأنَّه خص الرأس بالسؤال لأنَّها موضع الإشكال في هذه المسألة لأنَّها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبًا» اهـ.\n٢ - وفيه مشروعية المماراة لاستخراج الحق، وإنَّما المذموم من ذلك ما أريد به المغالبة، أو كان في الباطل.\nقُلْتُ: وأصل المراء الاستخراج مأخوذ من قولهم: مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر. وأطلق ذلك في المجادلة لأنَّ كلًا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة.\n٣ - توكيل الشخص غيره في السؤال على العلم.\n٤ - الاستتار عند الاغتسال.\n٥ - مشروعية الاغتسال في الخلاء.","vol":"7","page":432},{"text":"٦ - الاستعانة بالغير في صب ماء الغسل.\n٧ - استحباب الإقبال والإدبار في غسل الرأس.\n٩ - استحباب دلك البدن في الاغتسال. وقد أوجبه الإمام مالك، والجمهور على استحبابه وهو الصحيح لعدم الأمر به، ولأنَّ الغسل يطلق على مجرد مرور الماء في البدن فإنَّه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده عليه، ويسمى السيل الكبير غاسولًا لغسله الأرض.\nولما رواه مسلم (٣٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ». ولم يأمرها بالتدلك، وفي الباب أدلة أخرى.\n١٠ - وفيه السلام على المغتسل.\n١١ - وفيه مشروعية الكلام عند الاغتسال.\n١٢ - وفيه التعليم بالفعل.\n١٣ - وفيه بيان لنبوغ ابن عباس ﵁ في العلم.\n١٤ - وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فإنَّ ابن عباس والمسور أخذا هذه السنة مِنْ طَرِيْقِ تابعي وهو عبد الله بن حنين.\n١٥ - وفيه العمل بأخبار الآحاد.","vol":"7","page":433},{"text":"١٦ - وفيه الرجوع عند التنازع إلى من يظن عنده العلم في المسألة المتنازع فيها.\n١٧ - الاستسلام للنص عند ظهوره، وعدم دفعه بالتأويلات الباطلة.\n١٨ - مشروعية أن يقول: أنا مع إضافة اسمه إليها.\n١٩ - وفيه إبطال للحديث الموضوع: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم».\nإذ ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم لقال ابن عباس للمسور أنت نجم وأنا نجم فلا عليك أن تبقى على رأيك، وأنا على رأيي وبأينا اقتدى في قوله فقد اهتدى ولما احتاج إلى طلب البينة من السنة على صحة قوله.\n* * *","vol":"7","page":434},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>بابُ: فَسْخِ الحجِّ إِلى العُمْرَةِ.</span>\n٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيُّ ﵁ مِنْ الْيَمَنِ. فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرِ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ: أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إلَى مِنىً وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ. وَحَاضَتْ عَائِشَةُ. فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ: أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قد كان الهدي مع غير طلحة بن عبيد الله فروى مسلم (١٢١١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟». فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ:","vol":"7","page":435},{"text":"«مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً». فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ … الحديث.\nوفي رواية للبخاري (١٧٨٨)، ومسلم (١٢١١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَحُرُمِ الحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَا». وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً … الحديث.\nقُلْتُ: وهذا محمول على أنَّ كلًا منهما أخبر بما يعلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب حج التمتع.\n٢ - استحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، وقد مضت هذه المسألة.\n٣ - جواز تعليق الإهلال على إهلال الغير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٩٥): «فصل: ويصح إبهام الإحرام، وهو أن يحرم بما أحرم به فلان» اهـ.","vol":"7","page":436},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤١٦ - ٤١٧):\n«وأمَّا مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه ﷺ لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّه لا يتعين للإحرام لفظ معين.\n٥ - استحباب سوق الهدي من الحل.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في الهدي، هل يشترط فيه أن يساق من الحل، والصحيح عدم اشتراط ذلك لعدم الدليل فيه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٣٧):\n«وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنَّه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ويسمى أيضًا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنَّه أضحية وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأمَّا إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع: فذهب مالك أنَّه ليس بهدي وهو منقول عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ومذهب الثلاثة أنَّه هدي وهو منقول عَنْ عَائِشَةَ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ١٧٥ - ١٧٦):","vol":"7","page":437},{"text":"«ومعلوم أنَّ مذهب مالك: أنَّه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى، إلَّا إذا وقف به بعرفة، وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة، ولا بد عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم، فإن اشتراه في الحرم لزمه إخراجه إلى الحل والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه، وإنَّما قلنا: إنَّ الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي، بين الحل والحرم؛ لثلاثة أمور.\nالأول: أنَّه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه.\nالثاني: أنَّ المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم، ولا فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم.\nالثالث: أنَّه قول أكثر أهل العلم. وقال جماعة من أهل العلم: يستحب أن يكون الهدي معه من بلده، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة، ثم من مكة، ثم من عرفات، فإن لم يسقه أصلًا بل اشتراه من منى جاز، وحصل الهدي اهـ.\nوهذا هو الظاهر، واحتج من قال: بأنَّه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يهد هديًا إلَّا جامعًا بين الحل والحرم؛ لأنَّه يساق من الحل إلى الحرم، وأنَّ ذلك هو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنَّ ابن عمر اشترى هديه من الطريق، ونحو ذلك من الأدلة، ولا شك أنَّ سوق الهدي من الحل إلى الحرم","vol":"7","page":438},{"text":"أفضل، ولا يقل عن درجة الاستحباب، كما ذكرنا عن بعض أهل العلم. أمَّا كونه لا يجزئ بدون ذلك، فإنَّه يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل يجب الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأنَّ الذي دل عليه الشرع أنَّ المقصود التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين في زمن معين، والغرض المقصود شرعًا حاصل، ولو لم يجمع الهدي بين حل وحرم، وجمع هديه ﷺ بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي، فلا يتمحض لقصد التشريع؛ لأنَّ تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده، ولأنَّ الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك، والله جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ لأنَّه لم يتضمن مصلحة كما ترى، والعلم عند الله تعالى» اهـ.\n٦ - أنَّ من ساق الهدي فليس له أن يتحلل قبل يوم النحر.\n٧ - أنَّ الحائض لا تجوز لها أن تطوف بالبيت.\n٨ - وفيه أنَّه لا تشترط الطهارة في سائر أفعال الحج غير الطواف بالبيت.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٢٤):\n«وهذا كله متفق عليه بين العلماء إلَّا خلافًا شاذًا في الذكر، وقد ذكرناه فيما سبق في \"أبواب الوضوء\"، وإلَّا السعي بين الصفا والمروة؛ فإنَّ للعلماء فيهِ اختلافًا: هل يفعل معَ الحيض، أم لا؟","vol":"7","page":439},{"text":"والجمهور: على جوازه معَ الحيض، ومنع منهُ طائفة من السلف؛ لكن مِنهُم مِنْ علل ذَلِكَ بمنع تقدم السعي للطواف، فلو كانت طافت ثُمَّ حاضت لزال المنع حينئذ على هَذا التعليل، وحكي المنع رواية عَنْ أحمد، وحكي عَنِ ابْنِ عُمَرَ.\nومنع إسحاق الجنب مِنْ السعي دونَ الحائض؛ لأنَّ الجنب لا عذر لَهُ في تأخير الغسل؛ بخلاف الحائض» اهـ.\n٩ - مشروعية عمرة المكي.\nقُلْتُ: لكن تركها والاشتغال بالطواف أحسن لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولا عن أحد من صحابته في زمنه غير عائشة في هذه المرة المذكورة في الحديث دون غيرها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٤٥):\n«ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابنا وهو المنصوص عن أحمد أنَّه لا يستحب الإكثار من العمرة لا من مكة ولا غيرها بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنَّه مقدار ما ينبت فيه شعره ويمكنه الحلاق وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. وأمَّا المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية كما كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة كانوا يستكثرون من الطواف ولا يعتمرون عمرة مكية» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٤٨):","vol":"7","page":440},{"text":"«أمَّا من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإنَّ طوافه بالبيت أفضل له من العمرة وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى \"مساجد عائشة\" أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة \"الجعرانة\" أو \"الحديبية\" أو غير ذلك وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٦٢ - ٢٦٣):\n«فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من الحرم فلا حاجة إلى الخروج منه، ولأنَّ الطواف والعكوف هو المقصود بالقادم إلى مكة وأهل مكة متمكنون من ذلك ومن كان متمكنًا من المقصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك المقصود ويشتغل بالوسيلة. وأيضًا فمن المعلوم أنَّ مشي الماشي حول البيت طائفًا هو العبادة المقصودة وأنَّ مشيه من الحل هو وسيلة إلى ذلك وطريق فمن ترك المشي من هذا المقصود الذي هو العبادة واشتغل بالوسيلة فهو ضال جاهل بحقيقة الدين وهو أشر من جهل من كان مجاورًا للمسجد يوم الجمعة يمكنه التبكير إلى المسجد والصلاة فيه فذهب إلى مكان بعيد ليقصد المسجد منه وفوت على نفسه ما يمكن فعله في المسجد من الصلاة المقصودة. يبين ذلك أنَّ الاعتمار افتعال: من عمر يعمر والاسم فيه \"العمرة\" قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ وقال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ","vol":"7","page":441},{"text":"الْحَرَامِ﴾. وعمارة المساجد إنَّما هي بالعبادة فيها وقصدها لذلك كما قال النبي ﷺ: \"إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان\". لأن الله يقول: ﴿إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلَّا اللَّهَ﴾. والمقيم بالبيت أحق بمعنى العمارة من القاصد له ولهذا قيل: العمرة هي الزيارة لأنَّ المعتمر لا بد أن يدخل من الحل وذلك هو الزيارة. وأمَّا الأولى فيقال لها عمارة ولفظ عمارة أحسن من لفظ عمرة وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعنى. ولهذا ثبت في الصحيح أنَّ بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: لا أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلَّا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلَّا أن أسقي الحجيج، فقال علي: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتم. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ فإذا قضيت الجمعة إن شاء الله دخلت عليه فسألته فأنزل الله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية. وإذا كان كذلك فالمقيم في البيت طائفًا فيه وعامرًا له بالعبادة قد أتى بما هو أكمل من معنى المعتمر وأتى بالمقصود بالعمرة فلا يستحب له ترك ذلك بخروجه عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك عامرًا له؛ لأنَّه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» اهـ.","vol":"7","page":442},{"text":"قُلْتُ: والعمرة المكية هي التي يخرج لها من يريد العمرة إلى الحل، أمَّا إن خرج إلى الميقات، أو إلى بلده فليست عمرته بعمرة مكية، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٤٩):\n«وأمَّا العمرة من الميقات: بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه أو يرجع إلى بلده ثم ينشئ السفر منه للعمرة فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة وليس الكلام هنا فيها. وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منها؟ أم الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟ وسيأتي كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة من الميقات. وإنَّما النزاع في أنَّه هل يكره للمكي الخروج للاعتمار من الحل أم لا؟ وهل يكره أن يعتمر من تشرع له العمرة كالأفقي في العام أكثر من عمرة أم لا؟ وهل يستحب كثرة الاعتمار أم لا؟. فأمَّا كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة فهذا مما لا يستريب فيه من كان عالمًا بسنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه وآثار الصحابة وسلف الأمة وأئمتها وذلك أنَّ الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ وهو من أعظم عبادة أهل مكة أعني من كان بمكة مستوطنًا أو غير مستوطن ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصار» اهـ.","vol":"7","page":443},{"text":"١٠ - أنَّ الإهلال بالعمرة يكون من الحل، ولا يكون من الحرم، والتنعيم أقرب الحل إلى البيت، فإنَّه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم.\n١١ - واحتج بقوله: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ». من قال: إنَّ التمتع أفضل من القران، حتى وإن ساق القارن معه الهدي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٩٠ - ٩٢) «فإن قيل: أيَّما أفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق هدي ويحل من إحرامه؟. قيل: هذا موضع الاجتهاد فإنَّه قد تعارض دليلان شرعيان:\nأحدهما: أنَّه قرن وساق الهدي في حجة الوداع ولم يكن الله ليختار لنبيه المفضول دون الأفضل فإنَّ خير الهدي هدي محمد ﷺ.\nوالثاني: أنَّ قوله هذا يقتضي أنَّه لو كان ذلك الحال هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي بقوله: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت\" فالذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه. والذي يستقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه فتبين أنَّه لو كان مستقبلًا لما استدبره من أمره - وهو الإحرام - لأحرم بالعمرة دون هدي وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول بل إنَّما يختار الأفضل. وذلك يدل على أنَّه تبين له حينئذ أنَّ التمتع بلا هدي أفضل له.\nولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنَّه لم يقل هذا لأجل أنَّ الذي فعله مفضول بل لأنَّ أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرمًا فكان يختار","vol":"7","page":444},{"text":"موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب كما قال لعائشة: \"لولا أنَّ قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين\" فهنا ترك ما هو الأولى؛ لأجل الموافقة والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى، فكذلك اختار المتعة بلا هدي. وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل فاجتمع له الأجران، وهذا هو اللائق بحاله ﷺ يبين ذلك: أنَّ سوق الهدي أفضل من ترك سوقه وقد ساق مائة بدنة فكيف يكون ترك ذلك أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام.\nثانيًا: وسوق الهدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرر التحلل والتحريم. يبين ذلك أنَّ المتمتع إذا ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من جميع من لم يسق، والقارن الذي ساق الهدي أفضل منهما. وأيضًا فإنَّ القارن والمتمتع عليه هدي ومعلوم أنَّ الهدي الذي يسوقه من الحل أفضل باتفاق المسلمين مما يشتريه من الحرم، بل في أحد قولي العلماء لا يكون هديًا إلَّا بما أهدي من الحل إلى الحرم. وحينئذ فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل فكيف يجعل الهدي الذي لم يسق أفضل مما سيق فهذا وغيره مما يبين أنَّ سوق الهدي مع التمتع والقران أفضل من تمتع لا سوق فيه» اهـ.","vol":"7","page":445},{"text":"قُلْتُ: وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ٧٢٦):\n«قريب من هذا قوله: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها متعة\". ليس فيها ندامة على أفضل مما أتى به من النسك فإنَّ الله لم يكن ليختار له إلَّا أفضل الأنساك وأعلاها ولكن كان لمحبة تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب نفوسهم بأن يفعل كما فعلوا ود لو أنَّه ممن أحل، ولكن منعة سوق الهدي، وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضل الأنساك بفعله وأعطاه ما تمناه من موافقة أصحابه وتآلف قلوبهم بنيته ومناه فجمع له بين الأمرين، وهذا هو اللائق به صلوات الله تعالى وسلامة عليه» اهـ.\n١٢ - وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حج قارنًا.\n١٣ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٣٢٧):\n«فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام فإنَّهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان إحرامهم للحج قريبًا من زمن المواقعة والإنزال فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل وذكر أحدنا يقطر وكأنَّه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل ضعف هذا المقصود أو عدم وكأنَّهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم» اهـ.","vol":"7","page":446},{"text":"١٤ - قوله في الحديث: «فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا». يدل على أنَّها سعت بين الصفا والمروة قبل الطواف، لكن هذا الظاهر غير مراد لما رواه مسلم (١٢١٣) عَنْ جَابِرٍ ﵁ قال: «… حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ …».\n١٥ - استدل به على أنَّ أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة منها التنعيم وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم لكونه أقرب الجهات إلى الحرم لا لخصوص فضل فيه. والله أعلم.\n١٦ - استحباب التقصير على الحلق عند التحلل من عمرة التمتع، وهذا إذا كان الإهلال بالحج قريبًا من التحلل من العمرة حتى يبقى شيء من الشعر يتحلل به في حجه، وقد سبق القول في هذه المسألة.\n١٧ - مشروعية استعمال \"لو\" في الخبر المجرد.\nقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ﵀ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ] (٦٠١):\n«فإن قيل ما تصنعون بقوله ﷺ: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة\". قيل: هذا كقوله: \"لولا حدثان قومك بالكفر\". ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر بل هو إخبار لهم أنَّه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة بقوله لهم لما","vol":"7","page":447},{"text":"أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثًا لهم وتطييبًا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره فليس من المنهي عنه بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل ولا خلاف في جواز ذلك وإنَّما ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أنَّ ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور» اهـ.\n١٨ - وفيه أنَّ التحلل بالتقصير كالتحلل بالحلق من حيث المنع لمن ساق الهدي.\n١٩ - استحباب رفع الصوت بالتلبية.\n٢٠ - واحتج به من قال بمنع الحائض من دخول المسجد.\n٢١ - ما كان عليه النبي ﷺ من حسن العشرة مع أزواجه، وحرصه على تطييب نفوسهن.\n٢٢ - واحتج به على مشروعية تكرار العمرة في شهر واحد.\nفقد جاء فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٧/ ٤٣٢):\n«س: هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلبًا للأجر المترتب على ذلك؟\nج: لا حرج في ذلك، النبي ﷺ قال: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" متفق عليه.\nفإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت عائشة ﵂ في عهد النبي ﷺ في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يومًا» اهـ.","vol":"7","page":448},{"text":"قُلْتُ: بل في أقل من ذلك فإنَّهم دخلوا مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة وخرجوا بعد قضاء المناسك في الرابع عشر من ذي الحجة وهذه عشرة أيام من غير يوم الخروج.\nوكان الفصل بين تحللها من حجها وعمرتها وبين عمرة التنعيم ثلاثة أيام.\nوقد جاء عن أنس الفصل بين العمرتين بنبات الشعر بعد حلقه، فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٨٧٤)، والشافعي في [مُسْنَدِه] (٥٢٢)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٥١٢) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ وَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ».\nقُلْتُ: وفي الإسناد إبهام ولد أنس.\nوقد أخذ بهذا الإمام أحمد.\nواعلم أنَّ الإكثار من الاعتمار لا يستحب في قول السلف وإن اختلفوا في ضابط الإكثار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٧٦ - ٢٧٧):\n«فصل: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا.\nروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والشافعي.","vol":"7","page":449},{"text":"وكره العمرة في السنة مرتين الحسن، وابن سيرين، ومالك.\nوقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلَّا مرة.\nولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يفعله.\nولنا، أنَّ عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ﷺ عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما\". متفق عليه.\nوقال علي ﵁ في كل شهر مرة.\nوكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.\nرواهما الشافعي، في \"مسنده\".\nوقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.\nوقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين.\nفأمَّا الإكثار من الاعتمار، والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه.\nوكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس.\nفظاهر هذا أنَّه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام.\nوقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر.\nوقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار.","vol":"7","page":450},{"text":"وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنَّما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم.\nقال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم، ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون؟.\nقيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنَّه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.\nوقد اعتمر النبي ﷺ أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أنَّ أحدًا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه، إلَّا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأنَّها اعتقدت أنَّ عمرة قرانها بطلت، ولهذا قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع أنا بحجة.\nفأعمرها لذلك.\nولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر علي رواه الشافعي في [مُسْنَدِهِ] (٩٧٦)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٥١٠)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٢٨١٦)، ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ]","vol":"7","page":451},{"text":"(١٢٨٧٢)، والفاكهي في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٢٨٩١) مِنْ طَرِيْقِ ابن أبي نجيح عن مجاهد أنَّ علي ابن أبي طالب ﵁ قال: «في كل شهر عمرة».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ فمجاهد لا يصح له سماع من علي كما ذكر ذلك الحفاظ ومنهم أبو زرعة الرازي، وابن معين.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠): «فصل: \"المسألة الثانية\": في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها:\nمثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة لم يفعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلَّا مجرد القياس العام. وهو أنَّ هذا تكثير للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك. والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه أو في شهر مرتين ونحو ذلك. وهذا الذي قاله الإمام أحمد. قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي: أنَّه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. وهذا لأنَّ تمام النسك الحلق أو التقصير وهو إمَّا واجب فيه أو مستحب. ومن حكى عن","vol":"7","page":452},{"text":"أحمد أو نحوه أنَّه ليس إلَّا مباحًا لا استحبابًا فقد غلط. فمدة نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام النسك» اهـ.\nقُلْتُ: أثر أنس لا يثبت لكنه قوي من حيث المعنى، والتحديد به أقرب من غيره. والله أعلم.\nوأمَّا ما فعلته عائشة فليس فيه إكثار من العمرة، وغاية ما فيه أنَّها قاربت بين العمرتين وإلَّا فإنَّها اعتمرت في شهر واحد مرتين ولم تزد. على أنَّ ما فعلته لا يستحب على الصحيح.\nقُلْتُ: وإذا كان التكرار لسبب استدعى ذلك فلا بأس بذلك كأن يأتي بعمرة ثم يذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم يرجع بعمرة أخرى.\nفقد جاء في [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى الشَّيْخِ صَالِحِ الْفَوْزَانِ] (٢/ ٤٩١):\n«سؤال: بفضل الله وتوفيقه أديت عمرة أحرمت لها من يلملم، وأنا قادم من جنوب المملكة، وبعد قضاء أسبوع في مكة المكرمة، شددت الرحال لزيارة مسجد النبي ﷺ بالمدينة، وعند رجوعي أحرمت من آبار علي في طريقي إلى مكة، وأديت عمرة أخرى، فهل تصح هذه العمرة الثانية، علمًا بأن المدة بين العمرتين لا تزيد عن عشرة أيام، أفيدوني أفادكم الله، وسدد خطاكم.\nالجواب: لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة، ولو كان في وقت متقارب، لأنَّك لما جئت من المدينة قادمًا إلى مكة ومررت بالميقات، فإنَّه قد سنحت لك فرصة لأداء","vol":"7","page":453},{"text":"العمرة، وخروجًا من الخلاف بين أهل العلم منهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة، أن لا يتجاوزه إلَّا بإحرام، فأنت أخذت بالجانب الأحوط وأيضًا استفدت من هذه الفرصة الثمينة، فأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير، تؤجر عليه إن شاء الله، وعملك هذا شيء طيب، وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة، لا حرج فيه لأنَّه جاء لمبرر، لأنَّك لما أردت الدخول إلى مكة ومررت بالميقات فإنَّه يستحسن لك أن تحرم للعمرة، وقد فعلت والحمد لله» اهـ.\n٢٣ - وفيه أنَّ الحاج إذا قضى النسك ثم خرج إلى الحل فلا يلزمه طواف الوداع، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يأمر عائشة وأخاه عبد الرحمن ﵄ بطواف الوداع عند خروجهما إلى التنعيم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٢٥٧):\n«قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد: ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندنا.\nوقال سفيان الثوري: يلزم الدم.\nدليلنا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في الذي خرج من مكة وتجاوز الحرم ثم رجع لطواف الوداع متى يجزؤه ذلك ومتى لا يجزؤه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٣٢):","vol":"7","page":454},{"text":"«مسألة؛ قال: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد، بعث بدم) هذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.\nوالقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. والبعيد من بلغ مسافة القصر.\nنص عليه أحمد، وهو قول الشافعي.\nوكان عطاء يرى الطائف قريبًا.\nوقال الثوري حد ذلك الحرم، فمن كان في الحرم فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد.\nووجه القول الأول، أنَّ من دون مسافة القصر في حكم الحاضر، في أنَّه لا يقصر ولا يفطر، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام، وقد روي أن عمر رد رجلًا من مر إلى مكة، ليكون آخر عهده بالبيت.\nرواه سعيد وإن لم يمكنه الرجوع لعذر، فهو كالبعيد.\nولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع، لم يكن عليه أكثر من دم.\nولا فرق بين تركه عمدًا أو خطأ، لعذر أو غيره؛ لأنَّه من واجبات الحج، فاستوى عمده وخطؤه، والمعذور وغيره، كسائر واجباته.","vol":"7","page":455},{"text":"فإن رجع البعيد، فطاف للوداع فقال القاضي: لا يسقط عنه الدم؛ لأنَّه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر، فلم تسقط برجوعه، كمن تجاوز الميقات غير محرم، فأحرم دونه، ثم رجع إليه.\nوإن رجع القريب، فطاف، فلا دم عليه، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا؛ لأنَّ الدم لم يستقر عليه، لكونه في حكم الحاضر، ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه؛ لأنَّه واجب أتى به، فلم يجب عليه بدله، كالقريب» اهـ.\nقُلْتُ: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع إلى طواف الوداع ما لم يبلغ المواقيت فإن بلغها ولم يرجع فعليه دم.\nوقالوا في أهل بستان بن عامر وأهل المواقيت إنَّهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع.\n* * *","vol":"7","page":456},{"text":"٢٣٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: \"لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ\". فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية نطق المحرم بما أحرم به.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (١٥٤٨) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا».\nوروى مسلم (١٢٤٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ».\nوروى البخاري (١٥٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ».\nوروى البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ،","vol":"7","page":457},{"text":"وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٠٥):\n«فصل: ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة، فقُلْتُ: لبيك بعمرة وحجة.\nوقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك. وهو اختيار ابن عمر، وقول الشافعي» اهـ.\n٢ - استحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي.\n* * *","vol":"7","page":458},{"text":"٢٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: \"الْحِلُّ كُلُّهُ\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب المجيء إلى مكة قبل اليوم الثامن.\n٢ - استحباب دخول مكة في الصباح.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (١٥٧٤)، ومسلم (١٢٥٩) عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُهُ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٧): «\"فرع\" في مذاهب العلماء في هذه المسألة: فممن استحب دخولها نهارًا ابن عمر، وعطاء، والنخعي، واسحق بن راهويه وابن المنذر.\nوممن استحبه ليلًا عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز.\nوممن قال هما سواء طاووس والثوري» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة من استحب ذلك ليلًا ما رواه أحمد (١٥٥٥٢، ١٥٥٥٣، ١٥٥٥٨)، وأبو داود (١٩٩٨)، والترمذي (٩٣٥)، والنسائي (٢٨٦٣، ٢٨٦٤)","vol":"7","page":459},{"text":"مِنْ طَرِيْقِ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الكَعْبِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الجِعِرَّانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا، فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ بِالجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الغَدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ، حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ طَرِيقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ، مزاحم لا يعرف حاله، وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وهو ممن يوثق المجاهيل.\n٣ - وفيه ما سبق من استحباب فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي.\n٤ - أنَّ المتمتع إذا تحلل من عمرته يحل له كل شيء حتى النساء.\n* * *","vol":"7","page":460},{"text":"٢٣٨ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - وَأَنَا جَالِسٌ - كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ».\nالْعَنَقُ: انبساط السير، و\"النَصُّ\" فوق ذلك.\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٣٤٨):\n«والعَنَق: سير فوق المشي، والنَّصُّ: أرفع السير، ومن ذلك قيل لمنصة العروس: منصة؛ لارتفاعها، فإذا ارتفع عن ذلك فصار إلى العَدْوِ فهو الخَبَب، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الوَضْع والإِيضَاع» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥١٨):\n«قوله: \"العنق\" بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في \"المشارق\" هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع. وقيل: المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وفي \"الفائق\": العنق: الخطو الفسيح. وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل.\nقوله: \"نص\" أي: أسرع قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها وأصل النص غاية المشي ومنه نصصت الشيء رفعته ثم استعمل في ضرب سريع من السير» اهـ.","vol":"7","page":461},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ من شعائر الحج الدفع من عرفة إلى مزدلفة.\n٢ - استحباب تعجيل السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة بما لا يحصل به أذية للناس.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢٢/ ٢٠٢):\n«لأنَّ في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أنَّ المغرب لا تصلى تلك الليلة إلَّا مع العشاء وتلك سنتهما» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يعارض هذا ما رواه البخاري (١٦٧١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ».\nورواه مسلم (١٢٨٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ» وَقَالَ: «لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ».\nوذلك أنَّ الإيضاع السير السريع، وهو فوق النص، وأمَّا سير النص فلا ينافي السكينة.","vol":"7","page":462},{"text":"٣ - استحباب الرفق في السير في حال الزحام.\n٤ - الابتعاد عن أذية الناس عند السير في المركوب.\n٥ - مشروعية الإسراع بالمركوب في الطرق الواسعة الخالية من ازدحام الناس.\n* * *","vol":"7","page":463},{"text":"٢٣٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَو بْنِ الْعَاصِ ﵄: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: \"اذْبَحْ وَلا حَرَجَ\". وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: \"ارْمِ وَلا حَرَجَ\". فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: \"افْعَلْ وَلا حَرَجَ\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية تقديم المناسك يوم النحر بعضها على بعض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (١/ ٣٣١):\n«وإذا ثبت أنَّ الوظائف أربع في هذا اليوم فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم: وجعل الترتيب مستحبًا ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنَّه حينئذ يكون حلقًا قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله وقد بني القولان له على أنَّ الحلق نسك أو استباحة محظور فإن قلنا: إنَّه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنَّه يكون من أسباب التحلل وإن قلنا: إنَّه استباحة محظور: لم يجز لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين وفي هذا البناء نظر لأنَّه لا يلزم من كون الشيء نسكًا أن يكون من أسباب التحلل ومالك يرى أنَّ الحلق نسك ويرى - مع ذلك - أنَّه لا يقدم على الرمي إذ معنى كون","vol":"7","page":464},{"text":"الشيء نسكًا: أنَّه مطلوب مثاب عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون سببًا للتحلل ونقل عن أحمد: أنَّه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلًا وإن كان عالمًا: ففي وجوب الدم روايتان» اهـ.\n٢ - واحتج به على جواز تقديم السعي على الطواف، ولا حجة فيه، وقد مضى القول في ذلك.\n٣ - واحتج به على جواز تقديم الحلق على النحر للقارن وغيره، وهو الصحيح، ومنع من ذلك النخعي وغيره واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nوأجيب بأنَّ المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، وإنَّما يتم الاستدلال لهم لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا.\n٤ - واحتج بقوله: «لَمْ أَشْعُرْ» بأنَّ الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره.\nوالجواب: أولًا: أنَّ الترتيب لو كان واجبًا لبينه النبي ﷺ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.\nثانيًا: لو كان هذه الحكم مختص بالجاهل والناسي لقال للسائل: \"لا حرج\"، ولما قال له: \"افعل ولا حرج\" فإنَّ هذا يشعر بجواز تعمد هذا الفعل في المستقبل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٧/ ٣٣٦):","vol":"7","page":465},{"text":"«ولكن لما قال النبي ﷺ: \"افعل ولا حرج\" وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله: \"لا حرج\" علم أنَّه لا فرق بين الناسي والجاهل وبين الذاكر والعالم، ولهذا قال النبي ﷺ لأبي بكرة حين أسرع وركع قبل الصف: \"زادك الله حرصًا ولا تعد\"، فلو كان الترتيب بين هذه الأنساك واجبًا لقال النبي ﷺ للسائل: لا حرج ولا تعد وهذا الذي قررناه، كما أنَّه ظاهر الأدلة، فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد لا سيما في مثل هذه الأزمان؛ لأنَّ ذلك أيسر للناس» اهـ.\nثالثًا: هذه اللفظة وهي قول السائل: «لَمْ أَشْعُرْ» لم ترد في سؤال جميع السائلين، فقد روى البخاري (١٧٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ».\nورواه البخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ، وَالحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ».\nوروى الدارمي (١٨٧٩)، وابن حبان (٣٨٧٨) مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى، ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا","vol":"7","page":466},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ، طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٥ - وفيه جواز القعود على الدواب عند الحاجة بحيث لا يشق عليها، وأمَّا ما رواه أبو داود (٢٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ».\nوإسناده محتمل للتحسين، والنهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، جاء من مراسيل عطاء بن دينار عند ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٦٤٨٦). وهو محمول على من لم يكن له عذر شرعي مع إمكانه من النزول على الأرض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ٢٥٣): «قُلْتُ قد ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه خطب على راحلته واقفًا عليها فدل ذلك على أنَّ الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض","vol":"7","page":467},{"text":"مباح جائز، وأنَّ النهي إنَّما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة ويضر بها من غير طائل» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":468},{"text":"٢٤٠ - عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ: «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ. فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٨١ - ٥٨٢):\n«قوله: \"جمرة العقبة\" هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي ﷺ الأنصار عندها على الهجرة والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأنَّ آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٨٢):\n«قوله: \"مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة\" قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنَّها التي ذكر الله فيها الرمي فأشار إلى أنَّ فعله ﷺ مبين لمراد كتاب الله تعالى.\nقُلْتُ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة. والظاهر أنَّه أراد أن يقول أنَّ كثيرًا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنَّه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام","vol":"7","page":469},{"text":"المناسك منبهًا بذلك على أنَّ أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام أو أشار بذلك إلى أنَّه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة والله أعلم» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - رمي جمرة العقبة في يوم النحر.\n٢ - أنَّ الجمرة ترمى بسبع حصيات.\nقُلْتُ: ويشترط في رميها التتابع في قول أكثر العلماء فلو رمى السبع مرة واحدة لا يجزئه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٧٨):\n«وإن رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجزه إلَّا عن واحدة. نص عليه أحمد.\nوهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوقال عطاء: يجزئه، ويكبر لكل حصاة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد كان النبي ﷺ يكبر مع كل حصاة، كما روى مسلم (١٢١٨) من حديث جابر وفيه: «حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا».\nوهذا يدل على أنَّ رميه كان متتابعًا.\nولو أنقص عن السبع واحدة أو اثنتين ففي صحة ذلك نزاع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٢٠):","vol":"7","page":470},{"text":"«فصل: والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رمى بسبع حصيات.\nفإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك. نص عليه. وهو قول مجاهد، وإسحاق.\nوعنه: إن رمى بست ناسيًا فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك، تصدق بشيء.\nوكان ابن عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع.\nوقال ابن عباس: ما أدري رماها النبي ﷺ بست أو سبع.\nوعن أحمد، أنَّ عدد السبع شرط. ونسبه إلى مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رمى بسبع.\nوقال أبو حية: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى. فقال عبد الله بن عمرو: صدق أبو حية.\nوكان أبو حية بدريًا.\nووجه الرواية الأولى: ما روى ابن أبي نجيح، قال: سئل طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة.","vol":"7","page":471},{"text":"فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إنَّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله ﷺ بعضنا يقول: رميت بست وبعضنا يقول: بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم، وغيره» اهـ.\nقُلْتُ: حديث سعد رواه أحمد (١٤٣٩)، والنسائي (٣٠٧٧) مِنْ طَرِيْقِ مُجَاهِدٍ قَالَ سَعْدٌ: «رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مجاهد وسعد. والذي يظهر لي هو وجوب السبع. والله أعلم.\n٣ - وفيه أنَّ الرمي يكون بالحصى دون غيره، وهو قول أكثر العلماء. وهو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٧١):\n«وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين والمدر، وما كان من جنس الأرض. ونحوه قال الثوري» اهـ.\n٤ - استحباب جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه عند رمي جمرة العقبة الكبرى.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٨٢):\n«وقد أجمعوا على أنَّه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل» اهـ.","vol":"7","page":472},{"text":"٥ - جواز تسمية السورة بسورة البقرة، خلافًا للحجاج بن يوسف الثقفي فإنَّه رأى عدم إطلاق ذلك، وإنَّما يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة.\nوقد جاء الحديث عند البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (١٢٩٦) مِنْ طَرِيْقِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَجَّاجَ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا البَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: «مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ ﷺ».\n٦ - وفيه حرص الصحابة على موافقة النبي ﷺ في كل هيئة وحال.\n٧ - وفيه التعليم بالفعل.\nفائدة/ روى الأَزْرَقِيُّ في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٢/ ١٦٩)، وابن عبد البر في [الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ٣٥٧) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَا تُقُبِّلَ مِنَ الْحَصَى رُفِعَ» يَعْنِي حَصَى الْجِمَارِ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"7","page":473},{"text":"وروى الأَزْرَقِيُّ أيضًا في [أَخَبَارِ مَكَّةَ] (٢/ ١٦٩) حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، هَذِهِ الْجِمَارُ تُرْمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، كَيْفَ لَا تَكُونُ هِضَابًا تَسُدُّ الطَّرِيقَ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَّلَ بِهَا مَلَكًا، فَمَا تَقَبَّلَ مِنْهُ رَفَعَ، وَمَا لَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. وجد الأزرقي هو أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٣٣٦) نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَمْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: «مَا يُقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ، وَإِلَّا ذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ».\nقُلْتُ: فطر هو ابن خليفة ثقة.\nوهذا الأثران لهما حكم الرفع. والله أعلم.\n* * *","vol":"7","page":474},{"text":"٢٤١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «\"اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ\". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: \"اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ\". قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: \"وَالْمُقَصِّرِينَ\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ التحلل بالحلق أفضل من التقصير، وهذا في غير المتمتع الذي قرب وقت حجه فإنَّه يستحب في حقه التحلل من عمرته بالتقصير دون الحلق ليبقى شيء من شعره لتحلله من حجه، وقد مضى القول في هذه المسألة.\nوالحلق مختص بالرجال اتفاقًا فلا يشرع للنساء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٤٠٣): «واجمعوا أنَّ النساء لا يحلقن، وأنَّ سنتهن التقصير» اهـ.\nقُلْتُ: والحلق استئصال الشعر بالموسى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٢٠٦):\n«أمَّا من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ولا يجزئه التقصير، ولا حلق بعض الرأس، ولا النتف والإحراق، ولا استئصال الشعر بالمقصين ولا أخذه بالنورة لأنَّ هذا كله لا يسمى حلقًا.","vol":"7","page":475},{"text":"وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الُموسَى من غير استئصال احتمالًا والمذهب الأول لأنَّه لا يسمي حلقًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّجْمِيُّ ﵀ فِي [تَأْسِيْسِ الْأَحْكَامِ] (٣/ ٣٤٠):\n«الحلق هو استئصال الشعر بالموسَى وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود، أمَّا التقصير فهو أن يبقى شيئًا من أصول الشعر فالحلق بالمكينة يعد تقصيرًا ولو كان على الصفر» اهـ.\n٢ - مشروعية التحلل بالتقصير. وهذا الذي عليه عامة العلماء إلَّا ما نقل عن الحسن البصري من وجوب الحلق في أول حجة يحجها ثم يستحب له بعد ذلك الحلق ولا يجب.\n٣ - أنَّ الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وليس مجرد إطلاق من محظور، ودلالة الحديث على ذلك من وجهين:\nالأول: الدعاء للمحلقين والمقصرين، وهذا يدل على استحباب هذا الفعل؛ وذلك إنَّ الدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلَّا على العبادة لا على المباحات.\nوالآخر: التفضيل بينه وبين التقصير يدل على ذلك أيضًا؛ فإنَّ المباح لا تفضيل لبعضه على بعض.","vol":"7","page":476},{"text":"قُلْتُ: القول بأنَّ الحق والتقصير من مناسك الحج والعمرة هو الأصح من قولي الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وللشافعي قول آخر أنَّه استباحة محظور وليس بنسك، وهي رواية عن أحمد. وقد مضت هذه المسألة.\nواختلف العلماء في الحلق والتقصير، فذهب الجمهور أنَّه واجب من الواجبات، وذهب أكثر الشافعية إلى أنَّه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلَّا بفعله، والصحيح مذهب الجمهور لعدم ما يدل على الركنية. وأمَّا الأمر به فجاء في أحاديث سبق بعضها.\n٤ - وفيه الدعاء لمن فعل خيرًا.\n٥ - ويستدل من صيغة المبالغة في \"المحلقين\" على حلق جميع الرأس إذ لا تستقيم المبالغة في الصيغة مع إرادة حلق البعض.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٦٤ - ٥٦٥):\n«واستدل بقوله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لأنَّه الذي تقتضيه الصيغة وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي. ويجزئ البعض عندهم واختلفوا فيه فعن الحنفية الربع إلَّا أبا يوسف فقال: النصف. وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة.","vol":"7","page":477},{"text":"والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ هذا للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق وهذا كله في حق الرجال وأمَّا النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر القرآن أنَّ الحلق والتقصير يكون لجميع الرأس، قال الله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].\n* * *","vol":"7","page":478},{"text":"٢٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ. فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ. فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: \"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ \" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: \"اُخْرُجُوا\"».\nوَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «\"عَقْرَى، حَلْقَى. أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ \" قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَانْفِرِي\"».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٨٩):\n«قوله: \"عقرى، حلقى\". بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين في الرواية ويجوز في اللغة التنوين وصوبه أبو عبيد، لأنَّ معناه الدعاء بالعقر والحلق كما يقال سقيًا ورعيًا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بها. وعلى الأول هو نعت لا دعاء. ثم معنى \"عقرى\" عقرها الله أي جرحها، وقيل جعلها عاقرًا لا تلد، وقيل عقر قومها. ومعنى \"حلقى\" حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها وجع في حلقها، أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم. وحكى القرطبي أنَّها كلمة تقولها اليهود للحائض فهذا أصل هاتين الكلمتين ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"7","page":479},{"text":"١ - استحباب طواف الإفاضة في يوم النحر.\n٢ - أنَّ طواف الإفاضة ركن، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». فإنَّه يدل على أنَّه لا بد منه، وأنَّه حابس لمن لم يأت به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٩٧): «وهو ركن للحج، لا يتم إلَّا به لا نعلم فيه خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد نقل غير واحد الإجماع في ذلك.\nوليس لآخره وقت لا يصح بعده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٩٨):\n«والصحيح أنَّ آخر وقته غير محدود؛ فإنَّه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنَّما الخلاف في وجوب الدم» اهـ.\nقُلْتُ: فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الدم في حق من أخرج طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم في حق من أخره وتطاول في تأخيره، ولم ير الدم في ذلك الشافعي وأحمد.\nوالصحيح عدم وجوب الدم أيضًا.\n٣ - مشروعية إتيان الرجل أهله في السفر بعد التحلل من الإحرام.\n٤ - أنَّ الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر.","vol":"7","page":480},{"text":"وذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ الطهارة شرط في صحة الطواف، وقال أبو حنيفة: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثًا أو جنبًا صح طوافه.\nووافقه على ذلك جماعة من السلف، فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٥٦٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، وَمَنْصُورًا، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، «فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. والحكم هو ابن عتيبة، وحماد هو ابن أبي سليمان، ومنصور هو ابن المعتمر، وسليمان لم أعرفه، ولعله التيمي.\nوفي رواية عن أحمد أنَّ الطهارة واجبة تجبر بالدم.\n٥ - أنَّ الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. وهذا مذهب عامة العلماء، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب ﵁، ولعله لم تبلغه السنة في ذلك، وجاء ذلك عن غيره من الصحابة، وجاء عنهم التراجع عن ذلك.\n٦ - وفيه احتباس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن.\n٧ - وفيه استحباب التكني في الأمر الذي يستحي منه.\n* * *","vol":"7","page":481},{"text":"٢٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - وجوب طواف الوداع على غير الحائض. وذهب إلى وجوبه جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك فذهب إلى عدم وجوبه وهو أحد القولين للشافعي.\n٢ - سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومثلها النفساء.\n٣ - أنَّ طواف الوداع لا يجب على المكي. لأنَّه باقٍ عند البيت.\nوأصرح من ذلك رواية مسلم (١٣٢٧) لهذا الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».\n٤ - وفيه حجة لمن قال: إنَّ من ودع ثم أقام، لزمه إعادة الوداع، وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة فإنَّه قال: لو ودع بعد حل النفر وأقام شهرًا أو أكثر أجزأه، ولم يكن عليه إعادته.\nقُلْتُ: أمَّا إن انشغل ببعض أمور الخروج فلا يلزمه أن يعيد الوداع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٤٢):","vol":"7","page":482},{"text":"«وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئًا في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٣١):\n«أمَّا إن قضى حاجة في طريقه، أو اشترى زادًا أو شيئًا لنفسه في طريقه، لم يعده؛ لأنَّ ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، وبهذا قال مالك، والشافعي، ولا نعلم مخالفًا لهما» اهـ.\n٥ - واحتج به من أوجب طواف الوداع للمعتمر.\nقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَى] (٧/ ١٧١):\n«وأمَّا قولنا: من أراد أن يخرج من مكة من معتمر أو قارن أو متمتع بالعمرة إلى الحج ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت، فإن تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف، ولا بد، فإن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع، ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت، فإن خرج، عن منازل مكة فتردد خارجًا ماشيًا، فليس عليه أن يعيد الطواف إلَّا التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فليس عليها أن تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي، فإن حاضت قبل طواف","vol":"7","page":483},{"text":"الإفاضة فلا بد لها أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف، وتحبس عليها الكرى والرفقة: فلما رويناه مِنْ طَرِيْقِ مسلم قال: نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: \"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت\"» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٧/ ٣٩٨ - ٤٠٠):\n«والراجح عندي أنَّه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج لما يلي:\nأولًا: عموم قوله ﷺ: \"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت\".\nفإن قال قائل: هذا القول قاله النبي ﷺ في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة؟\nقلنا: نعم نسلم ذلك، ولكن لأنَّه لم يوجبه الله إلَّا في ذلك الوقت وما قبل ذلك لم يجب أصلًا، والشرع كما نعلم يتجدد، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجبًا من قبل.\nثانيًا: قوله ﷺ ليعلى بن أمية ﵁: \"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك\".","vol":"7","page":484},{"text":"وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلَّا ما قام النص أو الإجماع على أنَّه مستثنى، كالوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو بمنى، ورمي الجمار، فهذا مستثنى بالإجماع، وإلَّا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله.\nثالثًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول الحج الأصغر فقال: \"العمرة الحج الأصغر\". فسماها حجًا، وإذا سميت باسمه كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلَّا ما استثني.\nرابعًا: أنَّه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى، بل لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج؛ لأنَّ أفعالها أقل وأخف.\nخامسًا: أنَّ هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف. فإن قيل: ما الجواب على من قال: إنَّه لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه طاف للوداع في عُمَره؟\nفالجواب: أمَّا عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج في ليلته ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم بها، وهذا لا إشكال فيه، وأمَّا عمرة القضاء فيقال: إنَّ أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يذكره إلَّا في حجة الوداع، نعم لو فرض أنَّه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع قلنا: العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب لم يجب إلَّا متأخرًا.","vol":"7","page":485},{"text":"ولكن لو أن أحدًا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج، فإنَّ هذا يجزئه عن طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه بأنَّ المعتمر إذا طاف وسعى فإنَّه يكفيه عن طواف الوداع، واستدل بحديث عائشة ﵂ لما اعتمرت من التنعيم، فلا يقال: إنَّ هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت، نقول في الجواب: لأنَّ السعي تابع للطواف؛ ولهذا ذكر الفقهاء أنَّه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنَّه يجزئه ولم يعتبروا السعي فاصلًا؛ لأنَّه يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل، ولأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طاف للوداع في حجة الوداع، وبعد أن طاف صلى الفجر ثم انصرف، ولأنَّ الفصل يسير، وإن كانت فإنَّ هذه الصلاة فيما يظهر ليست تابعة للطواف بمعنى أنَّ الرسول ﷺ لم ينو كونها نائبة عن صلاة ركعتين بعد الطواف، وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنَّه مثاب على القولين جميعًا، لكن إذا تركه فهل يأثم أو لا؟ ينبني على القول بالوجوب أو عدمه؟ إن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا فليس بآثم» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر، لعدم ثبوت ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لا قولًا ولا فعلًا، وأمَّا حديث الأمر به فإنَّه وارد في الحج لا في العمرة.\nوأمَّا قوله ﷺ ليعلى بن أمية ﵁: «وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ». فهو وارد في اجتناب المحرمات لا في فعل المناسك، وسياق الحديث يدل على ذلك، ولفظه عند البخاري (٤٣٢٩) عَنْ يَعْلَى","vol":"7","page":486},{"text":"بْنِ أُمَيَّةَ ﵁، كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ: أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُّ الوَجْهِ، يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ العُمْرَةِ آنِفًا» فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ».\nورواه مسلم (١١٨٠) بلفظ أصرح في الدلالة على ما ذكرناه، ولفظه: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ - يَعْنِي جُبَّةً - وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟» قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٠/ ٣٣):","vol":"7","page":487},{"text":"«وهذا سياق حسن. ومعنى واضح، تلخيصه: أنَّ الرجل كان يعرف: أنَّ المحرم بالحج يجتنب المخيط، والطيب. وظن أنَّ حكم المحرم بالعمرة ليس كذلك، فلبس، وتطيب، ثم أحرم وهو كذلك، ثم وقع في نفسه من ذلك شيء، فسأل النبي ﷺ عن ذلك؛ فقال له: \"ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك\"؛ يعني: من اجتناب ما كنت تَجْتَنِبُه فيه. وهذا معنى واضح، ومساق حسن للحديث، فَلْيُغْتَبَطْ به» اهـ.\nوأمَّا حديث: «الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ». فرواه الدارقطني (٢٧٢٣)، والحاكم (١٤٤٧)، والبيهقي في الْكُبْرَى] (٧٠٤٧)، وابن حبان (٦٥٥٩) مِنْ طَرِيْقِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ: «وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ». فلا يثبت منه الشطر الأول.\nقال الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٣/ ٤٢٩):\n«قد قال غير واحد من الأئمة أنَّ سليمان راوي هذا الحديث إنَّما هو سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب اللجنة الدائمة إلى عدم وجوب طواف الوداع للمعتمر، فقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١١/ ٣٣٦ - ٣٣٧):","vol":"7","page":488},{"text":"«أمَّا المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنَّه ﷺ لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤):\n«حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: \"من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت\" ضعيف.\nخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد ضعيف؛ لأنَّ في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، كما في التقريب، وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي ج ٢ ص ١١٨ ما نصه: وليست هذه الزيادة بمحفوظة يعني قوله: \"أو أعتمر\" وهو كما قال، وإنَّما المحفوظ قوله ﷺ للحجاج: \"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت\". وكانوا يتفرقون في كل وجه، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ﵄ وأخرجه الشيخان عنه بلفظ: \"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلَّا أنَّه خفف عن المرأة","vol":"7","page":489},{"text":"الحائض\". ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أنَّ العمرة لا يجب لها وداع؛ لأنَّها مشروعة في جميع العام، ولأنَّه ﷺ لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه لعدم مساواة الفرع للأصل.\nأمَّا الحديث المذكور فضعيف؛ لأنَّه مِنْ طَرِيْقِ عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف كما سبق عند التقريب. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة، وقال الأزدي: منكر الحديث يروي عَنِ ابْنِ عُمَرَ بواطيل، وقال صالح جزرة: حديثه منكر وبهذا يعلم أنَّ حديثه لا يعول عليه، ولا يحتج به؛ لتضعيف الأئمة المذكورين له. أمَّا توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه؛ كما عرف من تساهله ﵀؛ ولأنَّ الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينًا من إمام عارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا صار الضعف أشد. والله ولي التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: قول الشيخ ﵀: «ولأنَّه ﷺ لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع». قد يجاب عنه بأنَّ عمرة التمتع داخلة في الحج وإنَّما يلزم الحاج طواف الوداع بعد فراغه من حجه وإرادته للخروج من مكة لا قبل ذلك.","vol":"7","page":490},{"text":"وقد استحب طواف الوداع للمعتمر جماعة من العلماء.\nفقد جاء في [الْمُدَوَّنَةِ] (١/ ٤٩٤):\n«قُلْتُ: أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك؟ قال: نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع، قال: وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الأسفار، أنَّه يطوف طواف الوداع فهذا مثله، فإن خرج مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٣٣):\n«فأمَّا إن رجع القريب، فظاهر قول من ذكرنا قوله، أنَّه لا يلزمه إحرام؛ لأنَّه رجع لإتمام نسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة.\nفإن ودع وخرج، ثم دخل مكة لحاجة، فقال أحمد: أحب إليَّ ألَّا يدخل إلَّا محرمًا، وأحب إليَّ إذا خرج أن يودع البيت بالطواف.\nوهذا لأنَّه لم يدخل لإتمام النسك، إنَّما دخل لحاجة غير متكررة، فأشبه من يدخلها للإقامة بها» اهـ.\n٦ - واحتج بعمومه على استحباب طواف الوداع لكل خارج من مكة من حاج أو معتمر أو غيرهما.\nوهو مذهب الإمام مالك كما سبق.","vol":"7","page":491},{"text":"٧ - واحتج به على أنَّ من أخر طواف الزيارة فله أن يستغني به عن طواف الوداع، لأنَّه يصدق عليه أنَّه جعل آخر عهده بالبيت. وهذا هو الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\n٨ - وعموم الحديث يشمل من خرج إلى غير بلده، وسواء أراد الرجوع إلى مكة أو لا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٨/ ٢٥٤): «وان أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع» اهـ.\nوقال ﵀ (٨/ ٢٥٦): «ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أنَّ طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر قال ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه. والصحيح المشهور أنَّه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة لعموم الأحاديث وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":492},{"text":"٢٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - سقوط المبيت في منى لأهل السقاية ويلحق بذلك غيره من الأعذار. كالرعاة، والمرضى، ومن كان مرافقًا لمريض يخشى عليه إن تركه، وغير ذلك من الأعذار.\nوقد جاء الترخيص لرعاء الإبل فيما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٩١٩)، ومِنْ طَرِيْقِه أحمد (٢٣٨٢٦، ٢٣٨٢٧)، وأبو داود (١٩٧٥)، والنسائي (٣٠٦٩)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجة (٣٠٣٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ. خَارِجِينَ عَنْ مِنًى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ. ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ٢١٢):","vol":"7","page":493},{"text":"«وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمي فيه فكان مالك يقول يرمون يوم النحر وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذاك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك، وذلك أنَّه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه. وقال الشافعي نحوًا من قول مالك، وقال بعضهم هم بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخروا» اهـ.\nقُلْتُ: الأمر في ذلك واسع، وقد جاء في رواية الترمذي وابن ماجة: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا».\nلكن قال مالك: ظننت أنَّه قال في الأول منها (ثم يرمونه يوم النفر).\nورواية النسائي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٢٩٠):\n«وإذا كان النبي ﷺ قد رخص لأهل السقاية، وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٧/ ٣٩١):\n«مسألة: هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور، وصيانة أنابيب المياه، والمستشفيات وغيرها أو لا؟","vol":"7","page":494},{"text":"الجواب: نعم يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس، فإنَّ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا موجود تمامًا فيمن يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منى.\nومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منى، هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟\nقال بعض أهل العلم: إنَّه يقاس بجامع العذر في كل منهم.\nوقال بعض العلماء: إنَّه لا يقاس على هؤلاء؛ لأنَّ هذا عذره خاص، والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة، فهو لا يشبه الرعاية والولاية، والذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره هل يرخص له في ترك المبيت ويقال: إنَّ عليك فدية لترك المبيت، أو يقال لا فدية عليك؟ ولكن قياسه على الرعاة والسقاة قياس مع الفارق» اهـ.\nوقال ﵀ كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢٣٨):\n«وأمَّا من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه، ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء:\nفمن العلماء من يقول: إنَّهم يلحقون لوجود العذر.","vol":"7","page":495},{"text":"ومن العلماء من يقول: إنَّهم لا يلحقون، لأنَّ عذر هؤلاء خاص، وعذر أولئك عام.\nوالذي يظهر لي أنَّ أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه، ولا فدية لأنَّ هذا عذر، وكون الرسول ﷺ يرخص للعباس- ﵄ مع إمكانه أن ينيب أحدًا من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أنَّ مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إنَّ الإمام أحمد- ﵀ رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنَّه لا فدية عليه، وإنَّما يتصدق بشيء. يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال» اهـ.\nقُلْتُ: المريض الذي لا يتمكن من المبيت في منى، وإن لم يوافق أهل السقاية، فإنَّه موافق لرخصة النبي ﷺ لرعاء الإبل، فإنَّه يدخل في رعاة الإبل من يرعى لنفسه، أو لغيره. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّجْمِيُّ ﵀ فِي [تَأْسِيْسِ الْأَحْكَامِ] (٣/ ٣٤٤):\n«إذن النبي ﷺ للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج هل هو إذن عام لمن له حاجة كحاجة العباس أو أنَّه للعباس فقط قولان لأهل العلم والمرجح أنَّ ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج؛ ذلك لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أذن للرعاة أيضًا فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق","vol":"7","page":496},{"text":"بمصلحة الحج أو الحجاج كالعاملين في المستشفيات، وأصحاب الأوتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور كل ذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة للحج والحجاج» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٦/ ٦) في شأن الجنود: «وكذلك إذا دعت المصلحة أيضًا إلى تركهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلك» اهـ.\n٢ - وجوب المبيت في منى ليالي التشريق لغير أهل الأعذار، إذ لو لم يكن ذلك واجبًا لما كان في الرخصة للعباس معنىً. وبالوجوب قال الجمهور، واستحب ذلك أبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد.\nقُلْتُ: وإن ترك المبيت في منى في الثلاث الليالي لزمه دم، وليس فيما دون ذلك دم، بل الواجب عليه أن يتوب إلى الله ﷿، وهذا رواية عن أحمد، وهو الصحيح إن شاء الله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢١٤): «فصل: فإن ترك المبيت بمنى، فعن أحمد: لا شيء عليه، وقد أساء.\nوهو قول أصحاب الرأي؛ لأنَّ الشرع لم يرد فيه بشيء.\nوعنه يطعم شيئًا.","vol":"7","page":497},{"text":"وخففه، ثم قال: قد قال بعضهم: ليس عليه.\nوقال إبراهيم: عليه دم.\nوضحك، ثم قال: دم بمرة، ثم شدد بمرة.\nقُلْتُ: ليس إلا أن يطعم شيئًا؟ قال: نعم، يطعم شيئًا تمرًا أو نحوه.\nفعلى هذا أي شيء تصدق به، أجزأه، ولا فرق بين ليلة وأكثر؛ ولا تقدير فيه.\nوعنه: في الليالي الثلاث دم؛ لقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا، أو نسيه فليهرق دمًا.\nوفيما دون الثلاث ثلاث روايات، وقال عطاء: في كل حصاة درهم.\nوهو قول الشافعي.\nوهذا لا نظير له، فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهمًا، ولا نصف درهم، فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه له.\nوالله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: والواجب من المبيت أكثر الليل ولا يلزم جميعه.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٤٥١):\n«وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي أصحهما: الواجب معظم الليل، والثاني: ساعة» اهـ.\nوهكذا عند المالكية والحنابلة في كتبهم أنَّ الواجب في البيت معظم الليل.","vol":"7","page":498},{"text":"ويدل على عدم وجوب المبيت جميع الليل في منى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يأتي البيت ويطوف فيها في كل ليلة من ليالي منى.\nفقد روى الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٢٧٣١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٤٣٣)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٥٦٧) مِنْ طَرِيْقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ: دَفَعَ إلَيَّ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ كِتَابًا وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي مِنًى».\nوذكره البخاري في \"باب الزيارة يوم النحر\" معلقًا بصيغة التمريض.\nقُلْتُ: هذه مناولة صحيحة، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٤٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُفِيضُ كُلَّ لَيْلَةٍ».\nورواه أبو داود في [الْمَرَاسِيْلِ] (١٦١) مِنْ طَرِيْقِ ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه به.\nقال العلامة الطحاوي ﵀ في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤/ ٢٢٨): «وَكَذَلِكَ الْمُتَعَارَفُ فِي الْبَيْتُوتَاتِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيتَ فِي هَذَا الْمَنْزِلِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَقَامَ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا ثُمَّ خَرَجَ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَقَامَ فِيهِ بَقِيَّتَهَا حَتَّى أَصْبَحَ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِتْ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقَامَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا ثُمَّ خَرَجَ إلَى","vol":"7","page":499},{"text":"غَيْرِهِ فَأَقَامَ فِيهِ بَقِيَّتَهَا حَتَّى أَصْبَحَ أَنَّهُ قَدْ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَاتَ فِيهِ هَكَذَا الْمُتَعَارَفُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَقِيَ رَجُلًا فِي اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ نِصْفُهُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَيْنَ تَبِيتُ اللَّيْلَةَ وَأَنَّهُ لَوْ لَقِيَهُ بَعْدَ أَنْ مَضَى نِصْفُهُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَيْنَ بِتَّ اللَّيْلَةَ؟ فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ زِيَارَتِهِ الْبَيْتَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي مِنًى هُوَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ مِنْهُ إلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَيَكُونَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ فِيهَا، فَيَكُونُ بِذَلِكَ بَائِتًا فِيهَا فَاتَّفَقَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَخْتَلِفَا، وَاللهَ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ» اهـ.\n٣ - استحباب سقاية الحجاج والمعتمرين.\n٤ - إثبات السقاية للعباس، وهي لآله من بعده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٤٥١):\n«واعلم أنَّ سقاية الناس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية، وأقرها النبي ﷺ له فهي لآل العباس أبدًا» اهـ.\n٥ - مشروعية تخصيص السقاية لأناس معينين.\n* * *","vol":"7","page":500},{"text":"٢٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِـ\"جَمْعٍ\"، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إقَامَةٌ. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة، والجمع بينهما جمع تأخير. وهذا الجمع من أجل السفر على الصحيح وهو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه من أجل النسك.\n٢ - استحباب الإقامة لكل صلاة من صلاتي المغرب والعشاء، وهكذا السنة في كل صلاة تجمع مع أختها. وأمَّا الأذان فيقتصر فيه على أذان واحد للصلاتين. وقد جاء في ذلك ما رواه مسلم (١٢١٨) عن جابر في ذكره لصفة حجة الوداع وفيه: «حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».\n٣ - استحباب ترك الرواتب في السفر سوى ركعتي الفجر فقد دل الدليل على صلاتها في السفر.\n٤ - إطلاق السبحة على صلاة النافلة. وسميت بذلك لما فيها من التسبيح.","vol":"7","page":501},{"text":"٥ - واحتج بذلك من قال بوجوب التسبيح في الصلاة، وذلك أنَّ إطلاق البعض على الكل يدل على وجوب ذلك البعض، وفي الحديث أطلق التسبيح على الصلاة.\n٦ - واحتج به من قال بوجوب المولاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا حجة فيه من وثلاثة أوجه:\nالأول: أنَّه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يستفاد منه الوجوب فضلًا عن الشرطية.\nالثاني: الاحتمال قائم بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يصلْ بينهما من أجل السفر، فإنَّ السنة فيه ترك الرواتب إلَّا راتبة الفجر كما سبق.\nالثالث: أنَّه قد ثبت فصل النبي ﷺ بين صلاتي المغرب والعشاء بإناخة البعير، وذلك فيما رواه مسلم (١٢٨٠) عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ وَبَالَ - وَمَا: قَالَ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُّوا، قُلْتُ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.","vol":"7","page":502},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٥١ - ٥٢): «ولا تشترط أيضًا \"المقارنة\" فإنَّه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنَّه يجوز له الجمع لم يجز أن يراد به الشفق الأبيض لأنَّ مذهبه المتواتر عنه أنَّ المسافر يصلي العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وهو أول وقتها عنده وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده فلم يكن مصليًا لها في وقت المغرب بل في وقتها الخاص. وأمَّا في الحضر فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الأبيض قال: لأنَّ الحمرة قد تسترها الحيطان فيظن أنَّ الأحمر قد غاب ولم يغب فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده في الموضعين الحمرة لكن لما كان الشك في الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض. فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة.\nوقد حكى بعضهم رواية عنه أنَّ الشفق في الحضر الأبيض وفي السفر الأحمر. وهذه الرواية حقيقتها كما تقدم وإلَّا فلم يقل أحمد ولا غيره من علماء المسلمين: أنَّ الشفق في نفس الأمر يختلف بالحضر والسفر. وأحمد قد علل الفرق. فلو حكي عنه لفظ مجمل كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى بعضهم رواية عنه أنَّ الشفق مطلق البياض. وما أظن هذا إلَّا غلطًا عليه.\nوإذا كان مذهبه أنَّ أول الشفق إذا غاب في السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء - وهو يجوز للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك","vol":"7","page":503},{"text":"بأنَّه يجوز له الجمع - علم أنَّه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنَّه حينئذ لا يجوز التعليل بجواز الجمع.\nالثاني: أنَّ ذلك من كلامه يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية على المشهور من مذهبه ومذهب غيره وأنَّه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب - حيث يجوز له الجمع - جاز ذلك وقد نص أيضًا على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه على أنَّ الجمع هو جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة وقد تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل وهو خلاف النص» اهـ.\nوقال أيضًا ﵀ (٢٤/ ٥٤ - ٥٦):\n«والصحيح أنَّه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية؛ فإنَّه ليس لذلك حد في الشرع ولأنَّ مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنَّه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب ويريد مع ذلك ألا يطيلها وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع والجماعة لم","vol":"7","page":504},{"text":"يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علمًا وعملًا وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود الصلاة والجمع شرع رخصة ودفعًا للحرج عن الأمة فكيف لا يشرع إلَّا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة. فعلم أنَّه كان ﷺ إذا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلَّا قبل خروج وقتها الخاص وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنَّما يعرف على سبيل التحديد بالظل والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع النبي ﷺ آلات حسابية يعرف بها الوقت ولا موقت يعرف ذلك بالآلات الحسابية والمغرب إنَّما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض والمصلي في الصلاة منهي عن مثل ذلك.\nوإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت المغرب؛ بل لا بد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت. ثم الثانية لا يمكنه على قولهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه","vol":"7","page":505},{"text":"كان يراعيه؛ بل ولا أصحابه فهؤلاء لا يمكن الجمع على قولهم في غالب الأوقات لغالب الناس إلَّا مع تفريق الفعل وأولئك لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو وقتين وأولئك قالوا لا يكون الجمع إلَّا في وقتين وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل وكلا القولين ضعيف. والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذا والجمع جائز في الوقت المشترك فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة. وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى وقد يقعان معًا في أول وقت الثانية وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا؛ وكل هذا جائز؛ لأنَّ أصل هذه المسألة أنَّ الوقت عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [جَامِعِ الْمَسَائِلِ] (٦/ ٣٥٠ - ٣٥١):\n«وكذلك الموالاة بين الصلاتين، وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وقد نص أحمد على أنَّ المسافر إذا صلى العشاء قبل غروب الشفق في السفر جاز، وجعله بذلك جامعًا. وليس مراده الأبيض، فإنَّ الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر عنده بلا ريب، وكذلك الحاضر، وإنَّما اختار للحاضر أن يؤخرها إلى مغيب الأبيض ليتيقن مغيب الشفق الأحمر عنده بلا ريب، لأنَّ الجدران تواري الحمرة في الحضر دون السفر، وإن جوز أن يصلي قبل","vol":"7","page":506},{"text":"مغيب الأحمر في السفر، لأنَّ المسافر يجوز له الجمع، فلو أراد أن يصليها عقيب المغرب جاز، فإذا أخرها كان أولى بالجواز، لأنَّه أقرب إلى الوقت المختص، فكيف يسوغ أن يقال: يصلي في الوقت البعيد عن وقتها المختص دون المشترك.\nوإذا قال قائل: إنَّ ذلك لا يسمى جمعًا إلَّا مع الاقتران.\nقيل: هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين:\nأحدهما: أنَّ الشارع لم يعلق الحكم بهذا اللفظ ولا معناه، ولكن دل الشرع على جوازه.\nالثاني: أنَّ الجمع سمي بذلك، لأنَّه جمع بينهما في وقت إحداهما المختص، لا لاقتران الفعل، بدليل أنَّه لو جمع في وقت الثانية لم يجب الاقتران بلا ريب، بل له أن يصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخره. وقد صلى النبي ﷺ ليلة جمع المغرب قبل إناخة الرحال، ثم أناخوها، ثم صلى العشاء بعد ذلك بفصل بينهما» اهـ.\n* * *","vol":"7","page":507},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>بَابُ: الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْحَلَالِ.</span>\n٢٤٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًَّا. فَخَرَجُوا مَعَهُ. فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ - فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ - وَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إلاَّ أَبَا قَتَادَةَ، فَلَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًَا. فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا. ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: \"فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا\".\nوَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: \"هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ \". فَقُلْت: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَ مِنْهَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية مجاوزة الميقات لحاجة غير الإحرام. فأبو قتادة لعله تجاوز الميقات لحاجة غير الإحرام.\nوقد كان ذهاب أبي قتادة ومن معه إلى ساحل البحر من أجل جبي الصدقة فروى ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٩٧٦)، والطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٤٥٤٢) مِنْ طَرِيْقِ","vol":"7","page":508},{"text":"مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ …». الحديث.\nقُلْتُ: محمد بن عثمان العقيلي لم يوثقه معتبر، لكن تابعه عياش بن الوليد وهو ثقة، وحديثه عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٣٨١٠).\nقُلْتُ: إِسْنَادَ الطَّحَاوِيِّ هَذَا صَحِيْحٌ.\n٢ - مشروعية أكل لحم الحمر الوحشية.\n٣ - أنَّ المحرم إذا أشار للحلال بالصيد، أو أمر الحلال به فلا يحل له أن يأكل منه.\nوهل على المحرم في ذلك الجزاء فيه نزاع، فأوجب الجزاء عطاء، وأحمد، وإسحاق، وذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى عدم وجوب الجزاء؛ وذلك لأنَّ الدال ليس بمباشر للقتل، وقد قالوا: أنَّه لو دَلَّ حلال حلالًا على قتل صيد في الحرم لم يكن على الدال جزاء؛ لأنَّه لم يحصل منه قتل الصيد، فكذلك هاهنا، وهكذا لو دلَّ رجل على رجل مسلم فقتله المدلول، لم يجب على الدال ضمان، وحُرمة المسلم أعظم من حرمة الصيد.\nقُلْتُ: واحتج من أوجب الجزاء على المحرم بحجج ذكرها العلامة ابن قدامة ﵀ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٤٤٤) فقال: «ولنا، قول النبي ﷺ","vol":"7","page":509},{"text":"لأصحاب أبي قتادة: \"هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ \"؛ ولأنَّه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد، فتعلق به الضمان، كما لو نصب أحبولة، ولأنَّه قول علي وابن عباس. ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة» اهـ.\nقُلْتُ: غاية ما في الحديث معاونة المحرم للحلال على الصيد، وتحريم إشارته إلى الصيد، وليس للجزاء ذكر.\nوأمَّا أثر ابن عباس فرواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٨٣٥٥) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ -، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ، وَقَالَتْ: أَشَرْتُ إِلَى أَرَنَبٍ فَرمَاهَا الْكَرِيُّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: قَوْلِي: احْكُمْ أَنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ مَعِي فَقُلْتُ لَهَا: قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ قَالَ: أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُ الْمَاءَ فِي كِرْشٍ لَمْ تُثْغِرْ قَالَ: فَقُلْتُ: تِلْكَ عِنْدَنَا الْفَطِيمَةُ، وَالتَّوَّالَةُ، وَالْجَذَعَةُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْتَارِي مِنْ هَؤُلَاءِ إِنْ شِئْتِ». قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ قَالَ: «فَأَمْلِقِي مَا شِئْتِ».","vol":"7","page":510},{"text":"قُلْتُ: فيه حميد بن رويمان مجهول، والحجاج بن أرطأة لين الحديث، وهو مع ذلك مدلس وقد عنعن، عبد الله بن المقدام مجهول، عمرو بن الحبشي لا يعرف حاله، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٧٦١) نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَشَرْتُ بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَأَصِيدُ؟ قَالَ: «ضَمِنْتَ».\nقُلْتُ: ليث هو ابن أبي سليم ضعيف من أجل اختلاطه.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّحَاوِيُّ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ] (٢/ ٢١٥)\n«وَقد روى دَاوُد بن أبي هِنْد عَنْ بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ قَالَ أَتَى رجل عمر بن الْخطاب فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي أَشرت إِلَى ظَبْي وَأَنا محرم فَقتله صَاحِبي فَقَالَ عمر لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف: مَا ترى قَالَ شَاة قَالَ وَأَنا أرى ذَلِك» اهـ.\nقُلْتُ: أَثَرُ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ.\nوأمَّا أثر علي فلم أقف عليه. وقد عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ١٨٤) إلى ابن النجاد، ولم أقف على كتابه. والله أعلم.\nفالذي يظهر لي هو عدم وجوب الجزاء. لعدم الدليل على ذلك. والله أعلم.\n٤ - جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يكن منه أمر بالصيد ولا إشارة إليه.\n٥ - وفيه أنَّه لو أشار، أو أمر به بعضهم حرم على جميعهم.","vol":"7","page":511},{"text":"٦ - التوقف في الأمر عند الاشتباه حتى يتبين وجه.\n٧ - سؤال أهل العلم فيما يشكل من الأمر.\n٨ - أنَّ الأمر قد يأتي للإباحة، وذلك في قوله: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٠):\n«صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» اهـ.\n٩ - وفيه مشروعية طلب الهبة من الأصدقاء إذا كان في ذلك تطييبًا لنفوسهم.\n١٠ - وفيه بيان الحل بالقول والفعل.\n١١ - وفيه أنَّ ذكاة الصيد بعقره.\n* * *","vol":"7","page":512},{"text":"٢٤٧ - عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﵁: «أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًَّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: \"إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أَنَّا حُرُمٌ\"».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رِجْلَ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: «شِقَّ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: «عَجُزَ حِمَارٍ».\nقَالَ الُمصَّنِفُ: وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ.\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: هذه الروايات عند مسلم (١١٩٤) في حديث ابن عباس وليست في حديث الصعب.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج به من قال: إنَّ المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقًا سواء صاده هو، أو غيره من المحرمين، وسواء صاده حلال لنفسه، أو لغيره من المحرمين.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٣): «وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث محمول عند جمع من العلماء على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علم من حال الرجل أنَّه صاد من أجله، والمحرم لا يجوز أن يأكل ما صيد لأجله، كما","vol":"7","page":513},{"text":"ذكر ذلك المؤلف ﵀. وهذا هو الصحيح جمعًا بين هذا الحديث والحديث الماضي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩): «وأشكلت عليهم الأحاديث فيها، فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة، ذكر ذلك ابن عبد البر عنهم. وحجتهم: حديث أبي قتادة المتقدم، وحديث طلحة بن عبيد الله، وحديث البهزي. وقالت طائفة: لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر. قال ابن عباس: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ هي مبهمة. وروي عن طاووس، وجابر بن زيد، وسفيان الثوري المنع منه. وحجة هذا المذهب: حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة، وحديث علي في أول الباب، واحتجوا بظاهر الآية، وقالوا: تحريم الصيد يعم اصطياده وأكله. وقالت طائفة: ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله، فلا يجوز له أكله، فأمَّا ما لم يصده من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يحرم على المحرم أكله، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقول إسحاق وأبي ثور، قال ابن عبد البر: وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب. قال: وحجة من ذهب هذا المذهب أنَّه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم","vol":"7","page":514},{"text":"تختلف ولم تتدافع، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. تم كلامه.\nوآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنَّما تدل على هذا التفصيل. فروى البيهقي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: \"رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، قالوا: ألا تأكل أنت؟ قال: إنِّي لست كهيئتكم، إنَّما صيد من أجلي\". وحديث أبي قتادة والبهزي وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان، لا عموم لها، وهي تدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، وحديث الصعب بن جثامة يدل على منعه منه، وحديث جابر صريح في التفريق. فحيث أكل علم أنَّه لم يصد لأجله، وحيث امتنع علم أنَّه صيد لأجله، فهذا فعله وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين، فلا تعارض بين أحاديثه ﷺ بحال. وكذلك امتناع علي من أكله لعله ظن أنَّه صيد لأجله، وإباحة النبي ﷺ لأصحابه حمار البهزي ومنعهم من التعرض للظبي الحاقف، لأنَّ الحمار كان عقيرًا في حد الموت، وأمَّا الظبي فكان سالمًا، ولم يسقط إلى الأرض، فلم يتعرض له لأنَّه حيوان حي. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٣):","vol":"7","page":515},{"text":"«وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون وطائفة من السلف وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأنَّ أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدى منه للمحرم وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عثمان رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٨٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهذا يدل على أنَّ من صاد صيدًا لمحرم لم يحرم على غير المحرمين ممن لم يصد لهم أن يأكلوا منه.\nقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ﵀ فِي [مَسَائِلهِ لِأَبِيْهِ] (٢/ ١٥٥)\n«قلت مَا تَقول فِي أكل الصَّيْد للْمحرمِ؟. قَالَ: إِذا كَانَ يصاد لَهُ لم يَأْكُلهُ وَإِذا صيد لغيره فَلَا بَأْس أَنْ يَأْكُلهُ الْمحرم إِذا صيد فِي الْحل وَذبح فِي الْحل وَقد رُوِيَ عَنْ جَابر عَنْ النَّبِي ﷺ مَا صيد لكم فَلَا تأكلوه وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَان أَنه قَالَ إِنَّمَا صيد من أَجلي فَلم نأكله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢):\n«وَهَلْ يُبَاحُ أَكْلُهُ لِمُحْرِمٍ آخَرَ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ إبَاحَتُهُ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ: \"صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ\". وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ صَيْدٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ،","vol":"7","page":516},{"text":"وَقَالَ: إنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ، فَحَلَّ لَهُ كَمَا لَوْ صَادَهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ.\nوَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عَلِيٍّ، ﵁؛ لِقَوْلِهِ: أَطْعِمُوهُ حَلَالًا، فَأَنَا حُرُمٌ. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: \"هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوهُ\". فَمَفْهُومُهُ أَنَّ إشَارَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُحَرِّمُهُ عَلَيْهِمْ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٥/ ٤٧٩):\n«وَمَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِدَلَالَةٍ أَوْ إعَانَةٍ وَصَيْدٍ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى محرم الفروع وتصحيح الفروع غَيْرِهِ، كَحَلَالٍ، لِمَا سَبَقَ، وَلَنَا قَوْلٌ: يَحْرُمُ; لِأَنَّ ظَاهِرَ خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ تَحْرِيمُهُ إشَارَةٌ وَاحِدٌ قُلْنَا: نَعَمْ، عَلَى الْمُشِيرِ» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ١٧٨ - ١٨٢):\n«وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَشْيَاءُ:\nأَحَدُهَا: أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُ الصَّيْدِ; لِأَنَّ إِبَاحَتَهُ تُفْضِي إِلَى قَتْلِهِ، وَلِهَذَا بَدَأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ، فَقَالَ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] فَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّحْرِيمِ: اسْتِحْيَاءُ الصَّيْدِ وَاسْتِبْقَاؤُهُ مِنَ الْمُحْرِمِينَ، وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضُوا لَهُ بِأَذًى، وَلِهَذَا إِذَا قَتَلُوهُ حَرُمَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ قَطْعًا لِطَمَعِ الِانْتِفَاعِ بِهِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، فَإِذَا كَانَ الْحَلَالُ هُوَ الَّذِي قَدْ صَادَهُ كَمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ وَذَكَّاهُ لَمْ","vol":"7","page":517},{"text":"يَقَعْ شَيْءٌ مِنَ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّحْرِيمِ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَخَرَجَ عَلَى هَذَا مَا إِذَا كَانَ قَصَدَ الْحَلَالُ اصْطِيَادَهُ لِلْحَرَامِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ صَارَ لَهُ سَبَبٌ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ، فَإِذَا عَلِمَ الْحَلَالُ أَنَّمَا صَادَهُ الْحَلَالُ لَا يَحِلُّ كَفُّ الْحَلَالِ عَنِ الِاصْطِيَادِ لِأَجْلِ الْحَرَامِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمُحْرِمِ سَبَبٌ فِي قَتْلِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَصَارَ وُجُودُ الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ كَعَدَمِهِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الصَّيْدَ اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ الَّذِي يُصَادُ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَنَاوَلُهُ إِذَا كَانَ حَيًّا، فَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ يُصَدْ، فَإِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَأَكَلَهُ، فَقَدْ أَكَلَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ صِيدَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ، أَوْ صَادَهُ حَلَالٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدِيدًا أَوْ شِوَاءً أَوْ قَدِيرًا، فَلَمْ يَعْتَرِضِ الْمُحْرِمُ لِصَيْدِ الْبَرِّ، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِطَعَامِهِ، وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ صَيْدِ الْبَحْرِ وَطَعَامِهِ، فَعُلِمَ أَنَّ الصَّيْدَ هُوَ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ وَالطَّعَامَ مَا لَمْ يُصْطَدْ مِنْهُ، إِمَّا لِكَوْنِهِ قَدْ طَفَا أَوْ لِكَوْنِهِ قَدْ مُلِّحَ، ثُمَّ إِنَّ مَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَرِّ خَاصَّةً دُونَ طَعَامِ صَيْدٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ مَا اصْطِيدَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ.\nفَإِذَا كَانَ قَدْ اصْطَادَهُ هُوَ أَوْ صِيدَ لِأَجْلِهِ فَقَدْ صَارَ لِلْمُحْرِمِ سَبَبٌ فِي قَتْلِهِ حِينَ هُوَ صِيدَ فَلَا يَحِلُّ، أَمَّا إِذَا صَادَهُ الْحَلَالُ وَذَبَحَهُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَهْدَاهُ أَوْ بَاعَهُ لِلْمُحْرِمِ فَلَمْ يُصَادِفْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا وَهُوَ طَعَامٌ لَا صَيْدٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَهَذَا بَيِّنٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةٍ عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ فِي الْإِحْرَامِ، رَوَاهُ مَالِكٌ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ الصَّيْدَ مَا دُمْنَا حُرُمًا، وَلَوْ أَحَلَّ الرَّجُلُ وَقَدْ صَادَ صَيْدًا أَوْ قَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَحَرُمَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَحْرِيمُهُ إِذَا كَانَ صَيْدًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا صِيدَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ صَادَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَلَمْ يَتَنَاوَلِ الصَّيْدَ وَقْتَ","vol":"7","page":518},{"text":"الْإِحْرَامِ، وَلَا تَنَاوَلَهُ أَحَدٌ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ، فَلَا يَكُونُ حَرَامًا فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَنَاوَلَهُ أَحَدٌ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ كَانَ حَرَامًا فِي حَالِ الْإِحْلَالِ.\nالرَّابِعُ: أَنَّ الصَّيْدَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلٍ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمَصِيدُ.\nالْخَامِسُ: أَنَّ اللَّهَ ﷾ لَوْ أَرَادَ تَحْرِيمَ أَكْلِهِ لَقَالَ: وَلَحْمَ الصَّيْدِ، كَمَا قَالَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] وَذَلِكَ أَنَّ الْمُحَرَّمَ إِذَا كَانَ لَا حَيَاةَ فِيهِ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَالْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ أُضِيفَ التَّحْرِيمُ إِلَى عَيْنِهِ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَكْلُ وَنَحْوُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ حَيًّا فَلَوْ قِيلَ: وَالْخِنْزِيرُ، لَمْ يُدْرَ مَا الْمُحَرَّمُ مِنْهُ؛ أَهُوَ قَتْلُهُ أَوْ أَكْلُهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَمَّا قِيلَ: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ وَنَحْوِهُ، فَلَمَّا قَالَ فِي الصَّيْدِ: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ؛ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ قَتْلِهِ، وَتَحْرِيمُ الْأَكْلِ الَّذِي يُفْضِي إِبَاحَتُهُ إِلَى قَتْلِهِ، لَا مُطْلَقُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِهِ، وَهَذَا حَسَنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ.\nفَعَلَى هَذَا إِذَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ مُحْرِمٍ بِعَيْنِهِ جَازَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ الْأَكْلُ مِنْهُ. ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، الْقَاضِي قَالَ - فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ - الْمُحْرِمُ إِذَا أُصِيدَ الصَّيْدُ مِنْ أَجْلِهِ لَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ; لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ، وَيَأْكُلُهُ غَيْرُهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ إِذَا صَادَهُ حَلَالٌ.\nوَقَدْ أَخَذَ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ وَفِيهِ: \" أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَكْلِهِ وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ \" وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: \"صَيْدُ الْبَرِّ حَلَالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ\" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ يَصِدْهُ","vol":"7","page":519},{"text":"وَلَا صِيدَ لَهُ، فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنْ صِيدَ لِمُحْرِمٍ آخَرَ; وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَدْ لِهَذَا الْمُحْرِمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فِي قَتْلِهِ.\nفَأَمَّا إِنْ كَانَ الصَّيْدُ لِنَوْعِ الْمُحْرِمِينَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَابُ وَغَيْرُهُمْ يُعِدُّونَ لَحْمَ الصَّيْدِ لِمَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُحْرِمِينَ يَبِيعُونَهُمْ أَوْ يُهْدُونَ لَهُمْ …، وَكَذَلِكَ إِذَا صَادُوهُ لِلرَّئِيسِ وَأَصْحَابِهِ.\nوَإِنْ كَانُوا قَدْ صَادُوهُ لِيَبِيعُوهُ عَلَى الْمُحْرِمِينَ وَغَيْرِهِمْ إِذَا اتَّفَقَ، وَإِنَّمَا يَتَّفِقُ غَالِبًا الْمُحْرِمُ، مِثْلُ مَرَارَةِ الضَّبُعِ الَّتِي تَشْتَرِيهِ النَّاسُ مِنَ الْأَعْرَابِ.\nفَإِذَا أَكَلَ الصَّيْدَ مَنْ صِيدَ لِأَجْلِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَمَا لَوْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ بِدَلَالَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ; لِأَنَّ هَذَا الْأَكْلَ إِتْلَافٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِحَقِّ الْإِحْرَامِ.\nفَضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ، بِخِلَافِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي قَتَلَهُ، فَإِنَّ ذَاكَ إِنَّمَا يَحْرُمُ لِكَوْنِهِ مَيْتَةً.\nفَإِنْ أَتْلَفَ الصَّيْدَ الَّذِي صِيدَ لِأَجْلِهِ بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَضْمَنُهُ كَالْأَكْلِ.\nوَالثَّانِي: وَهُوَ أَظْهَرُ، لَا يَضْمَنُهُ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قُصِدَ لِأَجْلِهِ، وَهُوَ نَفْسُهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ مُحْتَرَمٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَرَقَ الطِّيبَ وَلَمْ يَتَطَيَّبْ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إِذَا أَكَلَهُ فَكَأَنَّهُ قَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ بِمُوَافَقَةِ قَصْدِ الصَّائِدِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى قَتْلِ الصَّيْدِ بِسَبَبِ الْمُحْرِمِينَ.\nأَمَّا إِذَا أَحْرَقَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مَقْصُودَ الصَّائِدِ، وَسَائِرُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ مِنَ اللُّبْسِ وَالتَّدَاوِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِثْلُ الْأَكْلِ، وَمَا لَا مَنْفَعَةَ أَصْلًا مِثْلُ الْإِحْرَاقِ» اهـ.","vol":"7","page":520},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ سَحْنُونُ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْمُدَوَنَةِ الْكُبْرَى] (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧):\n«قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَا ذُبِحَ لِلْمُحْرِمِ مَنْ الصَّيْدِ فَلَا يَأْكُلُهُ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ذَبَحَهُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا فَهُوَ سَوَاءٌ لَا يَأْكُلُهُ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ، لِأَنَّهُ إنَّمَا جَاءَ ذَبْحُهُ لِهَذَا الْمُحْرِمِ وَمِنْ أَجْلِهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَسَوَاءٌ إنْ كَانَ أَمَرَهُ هَذَا الْمُحْرِمُ أَنْ يَذْبَحَهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ، فَهُوَ سَوَاءٌ إذَا كَانَ إنَّمَا ذَبَحَ الصَّيْدَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمُحْرِمِ فَلَا يُؤْكَلُ.\nقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَأْخُذُ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حِينَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِأَصْحَابِهِ: إنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي.\nقُلْت: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا فَأَدَّى جَزَاءَهُ ثُمَّ أَكَلَ مَنْ لَحْمِهِ، أَيَكُونُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ آخَرُ، أَمْ قِيمَةُ مَا أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ؟\nقَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا قِيمَةَ عَلَيْهِ وَلَا جَزَاءَ فِي لَحْمِهِ، وَإِنَّمَا لَحْمُهُ جِيفَةُ غَيْرِ ذَكِيٍّ، فَإِنَّمَا أَكَلَ حِينَ أَكَلَ مِنْهُ لَحْمَ مَيْتَةٍ وَمَا لَا يَحِلُّ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر في ذلك مذهب عثمان ﵁، فإنَّ من لم يصاد لأجله ولم يعن عليه فلا معنى لمنعه من أكل لحمه. والله أعلم.\n٢ - وفيه ما يدل على عدم تحريمه في حق الصائد وإن صاد من أجل المحرم، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم ينهه عن أكله، ولو كان محرمًا عليه لنهاه فإنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا مذهب الجمهور وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀ فحرم أكله على المحرم وغيره.","vol":"7","page":521},{"text":"هكذا نقله الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِمِ] (١٠/ ٤٥) عن مالك، وقد سبق أن نقلنا عنه ذلك قريبًا في كتاب \"المدونة\".\n٣ - وفيه جواز رد الهدية لعذر شرعي.\n٤ - وفيه استحباب ذكر السبب لمن رد هدية الغير حتى تطيب نفسه، ولا يكون للشيطان إلى قلبه منفذ.\n٥ - وفيه أنَّ الهدية لا تدخل في ملك من أهديت إليه بمجرد الإهداء، بل لا بد من قبول المُهدى إليه.\n٦ - واحتج به على أنَّ المحرم إن كان في يده صيد يجب عليه إطلاق يده الظاهرة عنه.\nقُلْتُ: وهذا على رواية أنَّ المُهدى كان حمارًا أي حيًا، وأمَّا سائر الروايات التي فيها أنَّ المُهدى كان جزءًا من حمار الوحش فلا يستقيم مثل هذا التأويل.\nوقد جمع بين هذه الروايات المختلفة الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِمِ] (١٠/ ٤٦) فقال: «ويصح الجمع بين هذه الروايات المختلفة؛ إمَّا على القول: بأنَّه ميت، فإنَّه جاء بالحمار ميتًا فوضعه بقرب النبي ﷺ، ثم قطع منه ذلك العضو، فأتاه به، فصدق اللفظان. أو يكون أطلق اسم الحمار، وهو يريد بعضه، وهذا سائغ، وهو من باب التوسع والتجوز.\nوأمَّا إن تنزلنا على أنَّ الحمار كان حيًّا، فيكون قد أتاه به، فلما رده عليه، وأقره بيده ذكاه ثم أتاه منه بالعضو المذكور، ولعل الصعب ظن أنَّه إنَّما رده عليه لمعنى يخص","vol":"7","page":522},{"text":"الحمار بجملته، فلما جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أنَّ حكم الجزء من الصيد كحكم الصيد، لا يحل للمحرم قبوله، ولا تملُّكه. وإنَّما احتجنا إلى هذه التكلفات لنرفع الاضطراب اللازم من تلك الروايات المختلفة على طريقتنا في لزوم الجمع بين الروايات المختلفة، فإنَّه الأحسن إذا أمكن، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ١٦٤): «وأمَّا الاختلاف في كون الذي أهداه حيًا، أو لحمًا، فرواية من روى لحمًا أولى لثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّ راويها قد حفظها، وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنَّه يقطر دمًا، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له.\nالثاني: أنَّ هذا صريح في كونه بعض الحمار، وأنَّه لحم منه، فلا يناقض قوله: أهدى له حمارًا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحمًا، تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة.\nالثالث: أنَّ سائر الروايات متفقة على أنَّه بعض من أبعاضه، وإنَّما اختلفوا في ذلك البعض، هل هو عجزه، أو شقه، أو رجله، أو لحم منه؟ ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز، وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا، وقد رجع ابن عيينة عن قوله: \"حمارًا\" وثبت على قوله: \"لحم حمار\" حتى مات وهذا يدل على أنَّه تبين له أنَّه إنَّما أهدى له لحمًا لا حيوانًا» اهـ.","vol":"7","page":523},{"text":"٧ - وفيه بيان أنَّ حمار الوحش مما يجوز أكله.\n٨ - وفيه بيان أنَّ بعض الصيد كمجموعه في حرمة أكله على المحرم إذا صيد لأجله.\n* * *","vol":"7","page":524},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>كِتَابُ الْبُيُوعِ.</span>\n٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ. فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».\n<hr><s0>\n\nالبيوع جمع بيع وهو في اللغة: مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملكًا.\nوهو مشتق من الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إثبات خيار المجلس في البيع، وهو من محاسن هذه الشريعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٦٤):\n«فإنَّ الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضي الذي شرطه تعالى فيه، فإنَّ العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما عيبًا كان خفيًا، فلا أحسن من هذا الحكم ولا أرفق لمصلحة الخلق» اهـ.\n٢ - أنَّ خيار المجلس ينتهي بأحد أمرين:","vol":"8","page":2},{"text":"الأول: التخيير. وهو أن يخير أحدهما الآخر بإمضاء البيع أو فسخه، فأيهما اختارا تم، ولا خيار مجلس حينئذٍ. وهو مذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين، وغيرهم، وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يتم البيع حتى يتفرقا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٣٦):\n«وأمَّا قوله ﷺ: \"إلَّا بيع الخيار\". فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء:\nوأصحها: أنَّ المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلَّا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة.\nوالقول الثاني: أنَّ معناه إلَّا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.\nوالثالث: معناه إلَّا بيعًا شرط فيه ألَّا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه.\nوالأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث. واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله» اهـ.","vol":"8","page":3},{"text":"والآخر: التفرق، والمراد به التفرق بالأبدان على الصحيح، وهو مذهب الجمهور.\nوحمله آخرون على التفرق بالأقوال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٢٣٩):\n«وذهبت طائفة إلى أنَّ البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله ﵇: \"البيعان بالخيار ما لم يفترقا\" أنَّ البائع إذا قال له: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشترى: قد قبلت. والمتبايعان هما المتساومان. روى هذا القول عن النخعي، وهو قول ربيعة ومالك وأبي حنيفة ومحمد» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تأويل لا يستقيم لوجوه:\nالأول: أنَّ راويا الحديث ابن عمر، وأبو برزة الأسلمي فسرا الحديث بالتفرق بالأبدان لا الأقوال.\nفروى البخاري (٢١٠٧) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ».\nورواية مسلم (١٥٣١): «فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ».\nوروى أبو داود (٣٤٥٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو","vol":"8","page":4},{"text":"بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالَا لَهُ: هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».\nقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ، قَالَ: مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nالثاني: قوله في الحديث: «وَكَانَا جَمِيعًا». ظاهر في حمل التفرق على التفرق في الأبدان.\nالثالث: جاء الحديث في البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) عن ابن عمر، ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال: «… وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». وهو ظاهر في التفرق بالأبدان، وذلك أنَّ التفرق بعد التبايع هو التفرق بالأبدان، والتفرق بالأقوال هو حقيقة التبايع المتقدم.\nالرابع: أنَّ حمل المتبايعين على المتساومين حمل للكلام على غير ظاهره، وهذا مما لا يقبل من غير دليل يدل عليه.\nالخامس: أنَّ حمل التفرق على التفرق بالإيجاب من جهة البائع، والقبول من جهة المشتري غير مستقيم؛ فإنَّ حقيقة ذلك التوافق لا الافتراق.","vol":"8","page":5},{"text":"السادس: روى أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٤٤٨٣) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوهذا الحديث صريح على المفارقة بالأبدان، فإنَّ المفارقة بالأقوال لا ينهى عنها.\nالسابع: حمل الخيار في الفسخ أو الإمضاء على ما كان قبل قبول المشتري مما لا يحتاج إلى التنصيص عليه، فإنَّ كل شخص يعلم أنَّه لا إلزام في البيع قبل انعقاده فأي فائدة في التنصيص على مثل ذلك.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ١٨ - ١٩):\n«وأمَّا ما اعتلوا به من أنَّ الافتراق قد يكون بالكلام وأنَّه جائز أن يكون أريد بذكر الافتراق في هذا الحديث الافتراق بالكلام، فيقال لهم خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره، فإن قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل لأنَّه ليس ثم كلام غير ذلك، وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما به افترقا وبه انفسخ بيعهما هذا ما لا يفهم ولا يعقل والاجتماع ضد","vol":"8","page":6},{"text":"الافتراق فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي اجتمعا به افتراقا به نفسه هذا عين المحال والفاسد من المقال.\nوأمَّا قولهم المتساومان في معنى المتبايعين فلا وجه له لأنَّه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة ومعلوم أنَّ المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله ﷺ» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٣١):\n«قال البيضاوي ومن نفى خيار المجلس أرتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين، وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنَّه يصير تقديره أنَّ المتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل، لأنَّ كل أحد يعرف ذلك، ويقال لمن زعم أنَّ التفرق بالكلام ما هو الكلام الذي يقع به التفرق أهو الكلام الذي وقع به العقد أم غيره فإن كان غيره فما هو فليس بين المتعاقدين كلام غيره، وإن كان هو ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترقا به وانفسخ بيعهما به وهذا في غاية الفساد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٣١):","vol":"8","page":7},{"text":"«فإن قيل: المراد بالتفرق هاهنا التفرق بالأقوال، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.\nوقال النبي ﷺ: \"ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة\". أي بالأقوال والاعتقادات.\nقلنا: هذا باطل لوجوه:\nمنها: أنَّ اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد، إنَّما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه.\nالثاني: أنَّ هذا يبطل فائدة الحديث؛ إذ قد علم أنَّهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه، أو تركه.\nالثالث: أنَّه قال في الحديث: \"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار\".\nفجعل لهما الخيار بعد تبايعهما، وقال: \"وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع\".\nالرابع: أنَّه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله، فإنَّه كان إذا بايع رجلًا مشى خطوات؛ ليلزم البيع، وتفسير أبي برزة له، بقوله على مثل قولنا، وهما راويا الحديث، وأعلم بمعناه» اهـ.\nقُلْتُ: ومرجع التفرق إلى العرف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٣٣):","vol":"8","page":8},{"text":"«والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم، فيما يعدونه تفرقا؛ لأنَّ الشارع علق عليه حكمًا، ولم يبينه، فدل ذلك على أنَّه أراد ما يعرفه الناس، كالقبض، والإحراز، فإن كانا في فضاء واسع، كالمسجد الكبير، والصحراء، فبأن يمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات، وقيل: هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة.\nقال أبو الحارث: سئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.\nوروى مسلم، عن نافع، قال: فكان ابن عمر إذا بايع، فأراد أن لا يقيله، مشى هنيهة، ثم رجع.\nوإن كانا في دار كبيرة، ذات مجالس وبيوت، فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى بيت، أو إلى مجلس، أو صفة، أو من مجلس إلى بيت، أو نحو ذلك.\nفإن كانا في دار صغيرة، فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها، فقد فارقه.\nوإن كانا في سفينة صغيرة، خرج أحدهما منها ومشى، وإن كانت كبيرة صعد أحدهما على أعلاها، ونزل الآخر في أسفلها.\nوهذا كله مذهب الشافعي» اهـ.\n٣ - إطلاق الحديث يشمل من تعمد التفرق خشية الإقالة، وبه أخذ ابن عمر، لكن روى أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي","vol":"8","page":9},{"text":"(٤٤٨٣) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ كما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٣٦):\n«وظاهر الحديث تحريم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ البيع، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم، فإنَّه ذكر له فعل ابن عمر، وحديث عمرو بن شعيب، فقال: هذا الآن قول النبي ﷺ، وهذا اختيار أبي بكر.\nوذكر القاضي، أنَّ ظاهر كلام أحمد، جواز ذلك؛ لأنَّ ابن عمر كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. متفق عليه.\nوالأول أصح؛ لأنَّ قول النبي ﷺ يقدم على فعل ابن عمر. والظاهر أنَّ ابن عمر لم يبلغه هذا، ولو علمه لما خالفه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٦٤ - ١٦٥):\n«وقد قال النبي ﷺ: \"البيعان بالخيار حتى يتفرقا إلَّا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله\". فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه إبطال الحيل، وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر فإنَّه كان إذا أراد أن يلزم البيع مشى خطوات ولا إشكال بحمد الله في الحديث وهو من أظهر الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق من له حق فإنَّ الشارع صلوات الله","vol":"8","page":10},{"text":"وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضي الذي شرطه تعالى فيه فإنَّ العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما عيبًا كان خفيًا فلا أحسن من هذا الحكم ولا أرفق لمصلحة الخلق فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من النهوض في الحال والمبادرة إلى التفرق لفاتت مصلحة الآخر ومقصود الخيار بالنسبة إليه وهب أنَّك أنت اخترت إمضاء البيع فصاحبك لم يتسع له وقت ينظر فيه ويتروى فنهوضك حيلة على إسقاط حقه من الخيار فلا يجوز حتى يخيره فلو فارق المجلس لغير هذه الحاجة أو صلاة أو غير ذلك ولم يقصد إبطال حق الآخر من الخيار لم يدخل في هذا التحريم ولا يقال هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار لأنَّ باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه فلو منع العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرار به ومفسدة راجحة فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوفقه للمصلحة والحكمة ولله الحمد» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ادعى ابن عبد البر ﵀ الإجماع على حل تعمد التفرق خشية الإقالة، فقال ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ١٦): «وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على ظاهر الحديث وقد كان ابن عمر وهو الذي روى حديث:","vol":"8","page":11},{"text":"\"البيعان بالخيار ما لم يفترقا\". إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلًا ثم رجع» اهـ.\nقُلْتُ: دعوى الإجماع في ذلك لا تصح لما سبق من مخالفة الإمام أحمد ﵀ في ذلك.\n٤ - وظاهره شمول خيار المجلس في كل بيع، وقد استثنى بعض العلماء ما إذا تولى رجلٌ واحد طرفي البيع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٣٣):\n«فإن كان المشتري هو البائع، مثل أن يشتري لنفسه من مال ولده، أو اشترى لولده من مال نفسه، لم يثبت فيه خيار المجلس؛ لأنَّه تولى طرفي العقد، فلم يثبت له خيار، كالشفيع، ويحتمل أن يثبت فيه، ويعتبر مفارقة مجلس العقد للزومه؛ لأنَّ الافتراق لا يمكن هاهنا، لكون البائع هو المشتري، ومتى حصل التفرق لزم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٢٧١):\n«مسألة ذكرها العلماء: قالوا: إذا تولى واحد طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟\nيقولون: ليس فيه خيار؛ لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع جائزًا؛ لأنَّه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه.\nمثاله: وكلتك أن تشتري لي كتابًا ووكلك آخر أن تبيعه له، فقُلْتُ: اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فهنا تولى الوكيل طرفي العقد، والصحيح أن تولي طرفي العقد فيه الخيار ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه","vol":"8","page":12},{"text":"البيع، فإذا قال الوكيل: اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان، ثم قام ومشى فالآن لزم البيع» اهـ.\nقُلْتُ: والقول الأول أظهر عندي، فإنَّ مفارقة المكان في هذه الصورة كمفارقته من جانب البائع والمشتري معًا وهذا لا يفيد، فإنَّ الغرض إنَّما هو مفارقة البائع للمشتري، والعكس لا مفارقة المكان مع عدم افتراقهما.\n٥ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٣٥):\n«والتفرق بالموت أعظم، ويحتمل أن لا يبطل؛ لأنَّ التفرق بالأبدان لم يحصل. فإن حمل الميت بطل الخيار؛ لأنَّ الفرقة حصلت بالبدن والروح معًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٥/ ٥٧ - ٥٨):\n«ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَيَكُونُ مَوْرُوثًا.\nوَقَالَ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ: إِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.\nزَادَ أَبُو حَامِدٍ فِي جَامِعِهِ: وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ الْخِيَارُ.\nفَظَاهِرُ قَوْلِهِ: فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ: يُوجِبُ قَطْعَ الْخِيَارِ بِالْمَوْتِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَوْرُوثًا لِسَيِّدِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَبُو حَامِدٍ فِي الزِّيَادَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا.\nوَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي اخْتِلَافِ نَصِّهِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:","vol":"8","page":13},{"text":"أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِي بَيْعِ الْحُرِّ وَالْمُكَاتَبِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى وَارِثِ الْحُرِّ وَلَا إِلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْخِيَارُ بِمُفَارَقَةِ الْأَبْدَانِ، فَأَوْلَى أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْمَوْتِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَبْدَانِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ الْخِيَارَ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَارِثِ الْحُرِّ وَسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ - وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ - لِأَنَّ الْخِيَارَ قَدْ ثَبَتَ فِي الْمَجْلِسِ بِالْعَقْدِ وَفِي الثَّلَاثِ بِالشَّرْطِ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُ الثَّلَاثِ بِالْمَوْتِ وَكَانَ مَوْرُوثًا، وَجَبَ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالْمَوْتِ وَيَكُونَ مَوْرُوثًا.\nوَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّقِ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ، كَانَ أَوْلَى أَنْ لَا يَبْطُلَ بِالْمَوْتِ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ إِكْرَاهًا.\nوَالْمَذْهَبُ الثَّانِي مِنْ مَذَاهِبِ أَصْحَابِنَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَأَنَّ الْخِيَارَ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، لِمَا ذَكَرْنَا، وَيَكُونُ مُتَنَقِّلًا إِلَى وَارِثِ الْحُرِّ وسيد المكاتب.\nوقوله فِي الْمُكَاتَبِ: فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ:\nقَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ يموت عبدًا.","vol":"8","page":14},{"text":"وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْجَوَابَ مُخْتَلِفٌ عَلَى اخْتِلَافِ نَصَّيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فَيَكُونُ الْخِيَارُ مُنْتَقِلًا عَنِ الْحُرِّ إِلَى وَارِثِهِ، وَلَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ. وَلَا يَنْتَقِلُ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِلَى سَيِّدِهِ، وَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْحُرَّ يَنْتَقِلُ مَالُهُ إِلَى وَارِثِهِ بِالْإِرْثِ وَحُدُوثِ الْمَوْتِ، فَقَامَ فِي الْخِيَارِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ، كَمَا قَامَ مَقَامَهُ فِي غَيْرِهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ، لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مَالُهُ إِلَى سَيِّدِهِ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ، لَا بِالْإِرْثِ، فَلَمَّا بَطَلَ خِيَارُ الْمُكَاتَبِ بِالْمَوْتِ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى سَيِّدِهِ بِحَقِّ الْمِلْكِ، كَالْوَكِيلِ إِذَا مَاتَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ يَنْتَقِلِ الْخِيَارُ إِلَى مُوَكِّلِهِ، لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بِحَقِّ الْمِلْكِ لَا بِالْإِرْثِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٩/ ٢٠٦ - ٢٠٩):\n«الْأَحْكَامُ: فَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَطُرُقُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ وَخِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَإِلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُكَاتَبِ فِي مُدَّتِهِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا إلَّا أَنَّ الرَّافِعِيَّ حَكَى أَنَّ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ قَوْلًا شَاذًّا أَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ مُخَرَّجًا مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَمَرْدُودٌ فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ فَإِنْ كانت المدة باقية عند بلوع الْخَبَرِ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ الْخِيَارُ إلَى انْقِضَائِهَا وَإِنْ كانت قد انقضت فأربعة أوجه الوجهان الْأَوَّلَانِ مِنْهَا مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا:\nأَصَحُّهُمَا: يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ.","vol":"8","page":15},{"text":"وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَثْبُتُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَقِيَ عِنْدَ الْمَوْتِ.\nوالثالث: يبقى الخيار مادام الْمَجْلِسُ الَّذِي بَلَغَهُ فِيهِ الْخَبَرُ حَكَاهُ الْقَفَّالُ والروياني.\nوَآخَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ.\nوَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: يَسْقُطُ الْخِيَارُ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ لِفَوَاتِ الْمُدَّةِ وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nوَأَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْخِيَارَ لِوَارِثِهِ، وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا بَاعَ وَمَاتَ فِي الْمَجْلِسِ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلِلْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثُ طُرُقٍ مَشْهُورَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بدلائلها واضحة:\nأحدها: وهو قول أبي إسحاق الْمَرْوَزِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُوَ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ:\nأَصَحُّهُمَا: يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ وَلِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ.\nوَالثَّانِي: لَا يَثْبُتُ بَلْ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمُفَارَقَةِ مِنْ مُفَارَقَتِهِ بِالْبَدَنِ.\nوَالطَّرِيقُ الثَّانِي: يَثْبُتُ لَهُمَا قَطْعًا وَتَأْوِيلُ نَصِّ الْمُكَاتَبِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nوَالثَّالِثُ: تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْوَارِثِ دُونَ السَّيِّدِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ.","vol":"8","page":16},{"text":"وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَفِي انْتِقَالِ الْخِيَارِ إلَى وَارِثِهِمَا وَسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَوْتِ أَحَدِهِمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.\nأَمَّا إذَا بَاعَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ أَوْ اشْتَرَى وَمَاتَ فِي الْمَجْلِسِ فَكَالْمُكَاتَبِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا مَاتَ فِي الْمَجْلِسِ هَلْ لَلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ فِيهِ الْخِلَافُ كَالْمُكَاتَبِ هَذَا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَجْلِسِ الْوَكِيلِ وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ ضَعِيفٍ يُعْتَبَرُ مجلس الموكل وهو شاذ ليس بشيء.\nقَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ فَقَدْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَيِّتِ.\nوَأَمَّا الْعَاقِدُ الْآخَرُ الْحَيُّ فَذَكَرَ الْبَغَوِيّ أَنَّ خِيَارَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يَلْزَمُ الْعَقْدُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَجُوزُ تَقْرِيرُ خِلَافٍ لِمَا سَبَقَ أَنَّ هَذَا الْخِيَارَ لَا يَتَبَعَّضُ سُقُوطُهُ كَمَوْتِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيهِ وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: يَمْتَدُّ إلَى أَنْ يُفَارِقَ مَجْلِسَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعَ.\nوَالثَّانِي: يَبْقَى إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ هُوَ وَالْوَارِثُ الْآخَرُ.\nوَالثَّالِثُ: يَمْتَدُّ إلَى مُفَارَقَتِهِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا رَابِعًا أَنَّهُ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ فَإِذَا بَلَغَ الْخَبَرُ إلَى وَارِثِهِ حَدَثَ لِهَذَا الْحَيِّ الْخِيَارُ مَعَهُ وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ.","vol":"8","page":17},{"text":"فَإِنْ قُلْنَا: يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ امْتَدَّ الْخِيَارُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَاقِدِ الْآخَرِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا وَصَلَهُ الْخَبَرُ وَهَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ يَمْتَدُّ امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ إذَا وَرِثَهُ الْوَارِثُ وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَفِي وَجْهٍ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَفِي وَجْهٍ يَمْتَدُّ كَمَا كَانَ يَمْتَدُّ لِلْمَيِّتِ لَوْ بَقِيَ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِهِ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي:\nأحدهما: له الخيار مادام فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ خِيَارُ الْوَارِثِ ثَابِتًا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُشَاهِدُ فِيهِ الْمَبِيعَ.\nوَالثَّانِي: يَتَأَخَّرُ خِيَارُهُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ هُوَ وَالْوَارِثُ فِي مَجْلِسٍ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ وَجَمَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا الخلاف فحكى في المسألة ثلاثة أوجه أحدها: يَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْفَوْرِ.\nوَالثَّانِي: مَا لَمْ يُفَارِقْ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ.\nوَالثَّالِثُ: مَا لَمْ يَجْتَمِعْ هُوَ وَالْعَاقِدُ الْآخَرُ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا رَابِعًا: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إذَا أَبْصَرَ السِّلْعَةَ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ.\nوَالْأَصَحُّ أَنَّ خيار الوارث يثبت مادام فِي مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَشَيْخُهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ وهو قول أبي إسحاق الْمَرْوَزِيِّ\n(فَرْعٌ): إذَا وَرِثَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَكَانُوا حُضُورًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَهُمْ الْخِيَارُ إلَى أَنْ يُفَارِقُوا الْعَاقِدَ الْآخَرَ وَلَا يَنْقَطِعُ بِمُفَارَقَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْأَصَحِّ","vol":"8","page":18},{"text":"الْمَشْهُورِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَكْثَرُونَ فَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ عَنْ الْمَجْلِسِ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ قُلْنَا فِي الْوَارِثِ الْوَاحِدِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِ مُشَاهَدَةِ الْمَبِيعِ فَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ، وَإِنْ قُلْنَا: لَهُ الْخِيَارُ إذَا اجْتَمَعَ هُوَ وَالْعَاقِدُ وَكَذَا لَهُمْ الْخِيَارُ إذَا اجْتَمَعُوا هُمْ وَهُوَ وَمَتَى فَسَخَ بَعْضُهُمْ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ:\nأحدهما: لا ينفسخ في شيء.\nوَأَصَحُّهُمَا: يَنْفَسِخُ فِي الْجَمِيعِ كَالْمُوَرِّثِ لَوْ فَسَخَ فِي حَيَاتِهِ فِي بَعْضِهِ وَأَجَازَ فِي بَعْضٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُبَعَّضُ الفسخ لأنَّ فيه إضرارًا بِالْعَاقِدِ الْآخَرِ قَالَ: وَلَوْ حَضَرَ بَعْضُهُمْ وَغَابَ الْبَعْضُ فَلِلْحَاضِرِ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَ وَقُلْنَا يَغْلِبُ الْفَسْخُ نَفَذَ الْفَسْخُ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَجَازَ تَوَقَّفْنَا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ إلَى الْغَائِبِ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي.\nوَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: إنْ مَاتَ الْبَائِعُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْفَسْخِ فِي حِصَّتِهِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَثْبُتُ الْفَسْخُ لِكُلٍّ مِنْ وَرَثَتِهِ كَعَكْسِهِ.\nوَأَصَحُّهُمَا: لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ الْفَسْخُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فَيَزُولُ عَنْهُ الضَّرَرُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ وَالْمَذْهَبُ مَا ذَكَرَهُ المتولي.","vol":"8","page":19},{"text":"(فرع): لوجن الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْخِيَارُ بَلْ يَقُومُ وَلِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ.\nهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ وَفِيهِ وَجْهٌ مُخَرَّجٌ مِنْ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ قَالَ وليس هو بشيء وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ كَانَتْ لَهُ إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ فهو على خياره وإلَّا نصب الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.\n(فَرْعٌ): إذَا جُنَّ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَأَقَامَ الْقَاضِي فِيمَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْخِيَارِ فَفَسَخَ الْقَيِّمُ أَوْ أَجَازَ فَأَفَاقَ الْعَاقِدُ وَادَّعَى أَنَّ الْغِبْطَةَ خِلَافُ مَا فَعَلَهُ الْقَيِّمُ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدَ الْأَمْرَ كَمَا يَقُولُ الْمُفِيقُ مَكَّنَهُ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ وَنَقَضَ فِعْلَ الْقَيِّمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا ادَّعَاهُ الْمُفِيقُ ظَاهِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَيِّمِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيمَا فَعَلَهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُفِيقُ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ.\n(فَرْعٌ): قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ حَيْثُ أَثْبَتْنَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ لِلْوَارِثِ وَكَانَ وَاحِدًا فَإِنْ قَالَ: أَجَزْتُ انْبَرَمَ الْعَقْدُ، وَإِنْ قَالَ: فَسَخْتُ انْفَسَخَ، وَإِنْ قَالَ: أَجَزْتُ وَفَسَخْتُ أَوْ فَسَخْتُ وَأَجَزْتُ فَالْحُكْمُ بِاللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا، وَإِنْ قَالَ: أَجَزْتُ في النصف وفسخت فِي النِّصْفِ غَلَبَ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ فَسَخَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَأَجَازَ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْفَسْخُ كَمَا سَبَقَ» اهـ.","vol":"8","page":20},{"text":"قُلْتُ: والذي يظهر لي هو انتفاء الخيار بمجرد الموت، فإنَّ المفارقة بالموت أعظم من مفارقة الأبدان في حال الحياة. والله أعلم.\n٦ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٢٦٢):\n«وقوله: \"وكانا جميعًا\" تأكيد لعدم التفرق، وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنَّه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد: بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو نفوذ البيع بإغلاق الهاتف، وأمَّا قبل إغلاقه فهما كالمجتمعين. والله أعلم.\n* * *","vol":"8","page":21},{"text":"٢٤٩ - وَفِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إثبات خيار المجلس إلى حين الافتراق، وقد مضى القول في ذلك.\n٢ - أنَّ الصدق والبيان من أسباب البركة في البيع والشراء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣١١):\n«وقوله: \"صدقا\". أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشترى في الوفاء. وقوله: \"وبينا\" أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٣٢):\n«وقوله: \"فإن صدقا وبيَّنا\"؛ أي: إن صدقا في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة، وبيّنا ما فيها من العيوب» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّه إذا حصل عكس ذلك وهو الكتمان، والكذب كان ذلك من أسباب محق البركة.\n٤ - وفيه أنَّ الطاعات من أسباب البركة في المعاش، وأنَّ المعاصي من أسباب المحق في المعاش.","vol":"8","page":22},{"text":"٥ - وفيه الحث على نصيحة المسلم لأخيه المسلم، وإن كانت في أمر الدنيا.\n* * *","vol":"8","page":23},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>بَابُ مَا نَهَىَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ.</span>\n٢٥٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ - وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ. وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم بيع المنابذة، والنهي عن ذلك لما في هذا البيع من جهالة المبيع وهذا هو المعنى الصحيح، وقيل: نهي عن ذلك من أجل عدم حصول الإيجاب والقبول، ووجه ذلك أنَّ البائع والمشتري جعلا مجرد النبذ عقدًا للبيع، والصحيح الأول لقوله في الحديث: \"وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ\" وجاءت رواية عند البخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢) من حديث أبي سعيد وفيها: «وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ».\nوروى أبو عوانة (٤٨٦٧) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارَ».","vol":"8","page":24},{"text":"قُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى مسلم (١٥١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٩):\n«وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنَّها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من الجانبين» اهـ.\nوروى النسائي (٤٥١٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ، وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ، وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولُ: أَنْبِذُ مَا مَعِي، وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ أيضًا.","vol":"8","page":25},{"text":"وكل هذا صريح في المعنى الأول، وأمَّا المعنى الآخر فلا محذور فيه، ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون لفظًا، بل يصح بالفعل الدال عليه.\nوهناك معنى آخر فسر به الحديث وهو أن يجعل النبذ شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، وليس هذا بصحيح، والصحيح الأول.\n٢ - تحريم بيع الملامسة. والقول فيه كالقول في المنابذة.\n٣ - واحتج به على عدم صحة بيع المعاطاة، وهذا مبني على تفسير من فسر المنابذة والملامسة بأن يجعلا نفس اللمس والنبذ بيعًا بغير صيغة زائدة. وسبق بيان ضعف هذا التفسير.\nقُلْتُ: والصحيح جواز البيع بالمعاطاة وهو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧):\n«وكذلك المشهور من مذهب الشافعي أنَّه لا بد في العقود من الصيغ فلا يصح بيع المعاطاة لكن الجمهور يخالفون هذا. فمذهب مالك أنَّ كل ما عده الناس بيعًا فهو بيع فيجوز بيع المعاطاة في القليل والكثير وكذلك ظاهر مذهب أحمد. ومذهب أبي حنيفة تجويز ذلك في المحقرات وهو قول آخر في مذهب أحمد وقول طائفة من أصحاب الشافعي. وأيضًا أنَّ العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فما عده الناس بيعًا أو إجارة أو هبة: كان بيعًا وإجارة وهبة؛ فإنَّ هذه الأسماء ليس لها","vol":"8","page":26},{"text":"حد في اللغة والشرع. وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنَّه يرجع في حده إلى العرف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٨٧٥)\n«وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع أنَّ كل ما يعلم أنَّه لا غنى بالأمة عنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم يعلم من النبي تغييره ولا إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدين وهذا كإجارة الإقطاع وبيع المعاطاة وقرض الخبز والخمير ورد أكثر منه وأصغر …» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (٣٠): «ومن ذلك انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة من غير لفظ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي الذي هو شرط في صحة البيع» اهـ.\n٤ - واحتج به على تحريم بيع الغائب مطلقًا، وهو مذهب الشافعي ﵀ في الجديد، ورواية عن أحمد، وصححه أبو حنيفة مطلقًا لكن أثبت له الخيار إذا رآه، وأجازه مالك وأحمد في الرواية الأخرى وغيرهما في الموصوف. وهذا هو الصحيح؛ ويدل على ذلك صحة بيع السلم وهو لا يكون إلَّا في غائب موصوف.\nوليس في الحديث النهي عن بيع كل غائب، وغاية ما فيه النهي عن المجهول. وبالرؤية، أو الوصف تزول الجهالة. والله أعلم.","vol":"8","page":27},{"text":"قُلْتُ: وهكذا يجوز على الصحيح بيع المغيب في الأرض، ويلحق المعدوم منها بالموجود، ويجوز بيع الشيء في قشره رفعًا للحرج، ولأنَّ الجهالة في ذلك يسيرة، وأهل المعرفة يستدلون بما ظهر على ما بطن، وما زال الناس يتعاملون في ذلك من قبل الإسلام وبعد الإسلام ولم يأت نهي عن ذلك، وقد جاء الشريعة بجواز بيع الغائب إذا كانت الحاجة ماسة إلى ذلك كبيع المنافع في الإجارة، وكبيع العقار كالبيت ونحوه مع الجهل بأساسه، وهذا نظيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٥٥):\n«مسألة؛ قال: ولا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهه، إلَّا لقطة، لقطة. وجملة ذلك؛ أنَّه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز إلَّا بيع الموجود منها، دون المعدوم. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.\nوقال مالك: يجوز بيع الجميع؛ لأنَّ ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر، كما أنَّ ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٥٧):\n«فصل: ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض، كالجزر، والفجل، والبصل، والثوم حتى يقلع، ويشاهد. وهذا قول الشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.\nوأباحه مالك، والأوزاعي، وإسحاق؛ لأنَّ الحاجة داعية إليه، فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا» اهـ.","vol":"8","page":28},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٥٨):\n«فصل: ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء الأخضر في قشرته مقطوعًا، وفي شجره، وبيع الحب المشتد في سنبله، وبيع الطلع قبل تشققه، مقطوعًا على وجه الأرض، وفي شجره.\nوبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.\nوقال الشافعي: لا يجوز، حتى ينزع عنه قشره الأعلى، إلَّا في الطلع والسنبل» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح جواز كل ذلك كما سبق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٤٦):\n«ومن هذا الباب أنَّ مالكًا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقاثي جملة، كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. ولا ريب أنَّ هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم ﷺ وإلى هذا التاريخ ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا وما يظن أنَّ هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع لأنَّه يسير والحاجة داعية إليه وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف إذا اجتمعا؟!» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٦):\n«والثاني: أنَّه يجوز بيعها مطلقًا كمذهب مالك إلحاقًا لها بلب الجوز. وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين:","vol":"8","page":29},{"text":"أحدهما: أنَّ أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه. والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به وهم يقرون بأنَّهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأولى.\nالثاني: أنَّ هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه؛ فإنَّه إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم؛ فإنَّه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه. وإن قلعوه جملة فسد بالقلع. فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر. وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل التمر، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير. وسنقرر ذلك إن شاء الله تعالى» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٨٤ - ٤٨٥):\n«وأمَّا بيع المقاثي كالبطيخ والخيار والقثاء ونحو ذلك: فإنَّه وإن كان من العلماء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد من قال: لا يباع إلَّا لقطة، لقطة جعلا ذلك من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والصحيح أنَّه يجوز بيعها بعروقها جملة كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهو مذهب مالك وغيره؛ لكن هذا القول له مأخذان:","vol":"8","page":30},{"text":"أحدهما: أنَّ العروق كأصول الشجر. فبيع الخضراوات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعًا. وهذا مأخذ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وإن كان هذا على خلاف أصوله.\nوالمأخذ الثاني: - وهو الصحيح - أنَّ هذه لم تدخل في نهي النَّبي ﷺ بل تصح مع العقود الذي هو اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة وإن كانت تلك معدومة لم توجد؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك ولا يمكن بيعها إلَّا كذلك وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر لعدم التمييز وكلاهما منتف شرعًا والشريعة استقرت على أنَّ ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدومًا كالمنافع وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل والذي بدا صلاحه مطلقًا. وأيضًا فإنَّهم يقولون: هذه معلومة في العرف والعادة كالعلم بالثمار وتلفها بعد ذلك كتلف الثمار بالجائحة وتلف منافع الإجارة من جنسه. وثبت بالنص أنَّ الجوائح توضع بلا محذور في ذلك أصلًا بل المنع من بيع ذلك من الفساد والله لا يحب الفساد، وإن كان بيع ذلك قد يفضي إلى نوع من الفساد فالفساد في تحريم ذلك أعظم فيجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما إذ ذلك قاعدة مستقرة في الشريعة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣١١ - ٣١٢):","vol":"8","page":31},{"text":"«وقالت الحنابلة والشافعية والحنفية: لا يصح بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان إلَّا لقطة ولم يجعلوا المعدوم تبعًا للموجود مع شدة الحاجة إلى ذلك وجعلوا المعدوم منزلًا منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك وهذا مثله من وجه لأنَّه يستخلف كما تستخلف المنافع وما يقدر من عروض الخطر له فهو مشترك بينه وبين المنافع وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منها ومعلوم أنَّ بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعًا للموجود. فإن فرقوا بأنَّ هذه أجزاء متصلة وتلك أعيان منفصلة فهو فرق فاسد من وجهين:\nأحدهما: أنَّ هذا لا تأثير له البتة.\nالثاني: أنَّ الثمرة التي بدا صلاحها ما يخرج أثمارًا متعددة كالتوت والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه فالتفريق خروج عن القياس والمصلحة وإلزام بما لا يقدر عليه إلَّا بأعظم كلفة ومشقة وفيه مفسدة عظيمة يردها القياس فإنَّ اللقطة لا ضابطًا لها فإنَّه يكون في المقثأة الكبار والصغار وبين ذلك فالمشتري يريد استقصاءها والبائع يمنعه من أخذ الصغار فيقع بينهما من التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي به شريعة فأين هذه المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع التي من تأمل مقاصد الشريعة علم قصد الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد تبعًا لما وجد لما فيه من المصلحة وقد اعتبرها الشارع ولم يأت عنه حرف واحد أنَّه نهى عن بيع المعدوم وإنَّما نهى عن بيع الغرر والغرر شيء وهذا شيء ولا يسمى هذا البيع غررًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا» اهـ.","vol":"8","page":32},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣):\n«المثال السادس والستون: يجوز بيع المقاثي والباذنجان ونحوها بعد أن يبدو صلاحها كما تباع الثمار في رؤوس الأشجار ولا يمنع من صحة البيع تلاحق المبيع شيئًا بعد شيء كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما يخرج شيئًا بعد شيء هذا محض القياس وعليه تقوم مصالح بني آدم ولا بد لهم منه ومن منع بيع ذلك إلَّا لقطة، لقطة فمع أنَّ ذلك متعذر في الغالب لا سبيل إليه إذ هو في غاية الحرج والعسر فهو مجهول لا ينضبط ولا ما هي اللقطة المبيعة أهي الكبار أو الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك وتكون المقثأة كبيرة جدًا لا يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلَّا في أيام متعددة فيحدث كل يوم لقطة أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تميزها منه ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلَّا أن يجمع دواب المصر كلها في يوم واحد ومن أمكنه من القطافين ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع وحاشا أكمل الشرائع بل غيرها من الشرائع أن تأتى بمثل هذا وإنَّما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد وأين حرم الله ورسوله على الأمة ما هم أحوج الناس إليه ثم أباح لهم نظيره. فإن كان هذا غررًا فبيع الثمار المتلاحقة الأجزاء غرر وإن لم يكن ذلك غررًا فهذا مثله، والصواب أنَّ كليهما ليس غررًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا ودعوى أنَّ ذلك غرر دعوى بلا برهان فإن ادعى ذلك على اللغة طولب بالنقل ولن يجد إليه سبيلًا، وإن ادعى ذلك على العرف فالعرف شاهد","vol":"8","page":33},{"text":"بخلافه وأهل العرف لا يعدون ذلك غررًا وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل الشرعي فإن بلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا فالحيلة في الجواز أن يشتري ذلك بعروقه فإذا استوفى ثمرته تصرف في العروق بما يريد والمانعون يجوزون هذه الحيلة ومن المعلوم أنَّ العروق غير مقصودة وإنَّما المقصود الثمرة فإن امتنع البيع لأجل الغرر لم يزل بملك العروق وهذا في غاية الظهور وبيع ذلك كبيع الثمار وهو قول أهل المدينة واحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد واختاره شيخنا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨٠٨):\n«والمعدوم ثلاثة أقسام:\nمعدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو السلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.\nوالثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه وهو نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدوم متصلًا بالموجود، وقد يكون أعيانًا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد.","vol":"8","page":34},{"text":"والنوع المختلف فيه كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان، أحدهما: أنَّه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشترى شيئًا بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.\nوالذين قالوا: لا يباع إلَّا لقطة لا ينضبط قولهم شرعًا ولا عرفًا ويتعذر العمل به غالبًا، وإن أمكن، ففي غاية العسر، ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإنَّ المشترى يريد أخذ الصغار والكبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبائع لا يؤثر ذلك، وليس في ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقثأة كثيرة، فلا يستوعب المشترى اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره، ويتعذر تمييزه، ويتعذر أو يتعسر على صاحب المقثأة أن يحضر لها كل وقت من يشترى ما تجدد فيها، ويفرده بعقد، وما كان هكذا، فإنَّ الشريعة، لا تأتى به، فهذا غير مقدور ولا مشروع، ولو ألزم الناس به، لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم ثم إنَّه يتضمن التفريق بين متماثلين من كل الوجوه، فإنَّ بدو الصلاح في المقاثي بمنزلة بدو الصلاح في الثمار، وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار،","vol":"8","page":35},{"text":"وجعل ما لم يخلق منها تبعًا لما خلق في الصورتين واحد، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين.\nولما رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة، لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها، ويقال: إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم، وهو بيع معدوم وغرر، فإنَّ هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة، فيسيرة جدًا بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري قصد في العروق، ولا يدفع فيها الجملة من المال، وما الذي حصل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شرط، وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطًا في صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودة، فكيف يكون بيع أصول المقاثي شرطًا في صحة بيعها وهي غير مقصودة، والمقصود أنَّ هذا المعدوم يجوز بيعه تبعًا للموجود، ولا تأثير للمعدوم، وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة، فإنَّها معدومة، وهي مورد العقد، لأنَّها لا يمكن أن تحدث دفعة واحدة، والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلَّا به.\nفصل:\nالثالث: معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدومًا، بل لكونه غررًا، فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي","vol":"8","page":36},{"text":"الله عنهما، فإنَّ البائع إذا باع ما ليس في ملكه، ولا له قدرة على تسليمه، ليذهب ويحصله، ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيهًا بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه، وكذلك بيع حبل الحبلة- وهو بيع حمل ما تحمل ناقته-، ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته، كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أطلنا بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀ في هذه المسألة لأنَّهما حررا القول في هذه المسألة أتم تحرير، وأتيا بنفائس من القول مما لا يستغني الناظر عنه.\n٥ - واحتج بالحديث على تحريم بيع الأعمى، لأنَّ المعنى الذي من أجله حرمت المنابذة والملامسة وهي عدم الرؤية للمبيع موجودة في الأعمى.\nقُلْتُ: والصحيح جواز بيع وشراء الأعمى إذا أمكنه العلم بذلك وذلك عن طريق سائر الحواس غير النظر، كالذوق إذا كان من الطعام، أو بالمس إذا كان مما يعرف بذلك كالثياب مثلًا، أو بالشم إذا كان مما يدرك بذلك كالطيب مثلًا، أو بالسمع إذا كان مما يتميز بصوته، ويدخل في ذلك أيضًا الوصف.\nوالقول بأنَّ بيع المنابذة والملامسة نهي عنهما من أجل عدم الرؤية ليس بصحيح، وإنَّما من أجل الجهالة، فإذا انتفت جاز البيع، وهي قد تنتفي بغير الرؤية كما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٨٨):","vol":"8","page":37},{"text":"«فصل: فأمَّا بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع، بالذوق إن كان مطعومًا، أو بالشم إن كان مشمومًا، صح بيعه وشراؤه. وإن لم يمكن، جاز بيعه، كالبصير، وله خيار الخلف في الصفة.\nوبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأثبت أبو حنيفة له الخيار، إلى معرفته بالمبيع، إمَّا بحسه أو ذوقه أو وصفه، وقال عبيد الله بن الحسن شراؤه جائز، وإذا أمر إنسانًا بالنظر إليه، لزمه.\nوقال الشافعي لا يجوز إلَّا على الوجه الذي يجوز فيه بيع المجهول، أو يكون قد رآه بصيرًا، ثم اشتراه قبل مضي زمن يتغير المبيع فيه؛ لأنَّه مجهول الصفة عند العاقد، فلم يصح كبيع البيض في الدجاج، والنوى في التمر.\nولنا، أنَّه يمكن الاطلاع على المقصود ومعرفته، فأشبه بيع البصير، ولأنَّ إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه، فكذلك شم الأعمى وذوقه، وأما البيض والنوى، فلا يمكن الاطلاع عليه، ولا وصفه، بخلاف مسألتنا» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":38},{"text":"٢٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:\n«لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». وَفِي لَفْظٍ: «هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن تلقي الركبان. وهم الجالبون للطعام إلى البلد، وذكر الركوب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلو كانوا مشاةً نهي أيضًا عن تلقيهم، والمراد بالنهي عن تلقيهم أي للشراء منهم قبل وصولهم السوق.\nقُلْتُ: والنهي عن ذلك هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك بعض العلماء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٦/ ٤٧٥):\n«وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه.\nوقال الأوزاعي: إذا كان الناس من ذلك شباعًا فلا بأس به وإن كانوا محتاجين فلا يقربوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق» اهـ.","vol":"8","page":39},{"text":"قُلْتُ: وليس في الحديث بيان متى ينتهي النهي عن التلقي، والظاهر أنَّه ينتهي عند زوال العلة التي من أجلها نهي عن التلقي، وذلك بدخول السوق إذا وجد في البلد، أو دخول البلد إذا لم يكن في البلد سوق.\nوقد روى البخاري (٢١٦٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ».\nقُلْتُ: وليس في الحديث ذكر مبدأ التلقي المنهي عنه، والمعنى يقتضي النهي عن ذلك مطلقًا يشمل ما قرب، وما بعد حتى يصلوا إلى الموضع الذي أرادوا البيع فيه في البلد، كالسوق ونحوه.\nوتنازع العلماء في سبب النهي هل المراد به نفع أصحاب السلع، أم نفع أهل السوق؟.\nفذهب الشافعي، وأبو حنيفة، إلى الأول، وذهب مالك إلى الآخر.\nوالذي يظهر لي أنَّ النهي من أجل أصحاب السلع، ويدل على ذلك إثبات الخيار لهم إذا أتوا السوق، وذلك فيما رواه مسلم (١٥١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٠٤):","vol":"8","page":40},{"text":"«وجعل النَّبي ﷺ الخيار له يدل على أنَّ النهي عن تلقي الركبان لحقه، لا لحق غيره» اهـ.\nقُلْتُ: وبناءً على هذا فلو كان أصحاب السلع عالمين بسعر السوق في البلد فلا بأس بتلقيهم لانتفاء المحذور. والله أعلم.\n٢ - وظاهر النهي عن التلقي أنَّه في حق المتعمد، أمَّا غير المتعمد فلا ذكر له والمعنى يقتضي التسوية بينهما، لما في ذلك من الإضرار بهم إذا اشترى منهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٠٧):\n«فصل: فإن خرج لغير قصد التلقي، فلقي ركبًا، فقال القاضي: ليس له الابتياع منهم، ولا الشراء.\nوهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.\nويحتمل أن لا يحرم عليه ذلك. وهو قول الليث بن سعد. والوجه الثاني لأصحاب الشافعي؛ لأنَّه لم يقصد التلقي، فلم يتناوله النهي ووجه الأول، أنَّه إنَّما نهى عن التلقي دفعًا للخديعة والغبن عنهم، وهذا متحقق، سواء قصد التلقي، أو لم يقصده، فوجب المنع منه، كما لو قصد» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الراجح. والله أعلم.\n٣ - ومفهومه أنَّه إذا لم يحصل التلقي، وإنَّما ابتدأ الجالب بطلب البيع أنَّه يجوز ذلك.","vol":"8","page":41},{"text":"٤ - وظاهر النهي يقتضي فساد هذا البيع الذي حصل فيه التلقي، وهي رواية عن أحمد، والأكثر على الصحة، وهو الصحيح لإثبات النَّبي ﷺ الخيار لأصحاب السلع، وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع.\n٥ - واحتج به على شمول النهي أيضًا لمن تلقاهم من أجل أن يبيع لهم، ولما في ذلك من الغبن لهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٠٦):\n«فصل: فإن تلقى الركبان، فباعهم شيئًا، فهو بمنزلة الشراء منهم، ولهم الخيار إذا غبنهم غبنًا يخرج عن العادة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وقالوا في الآخر: النهي عن الشراء دون البيع، فلا يدخل البيع فيه.\nوهذا مقتضى قول أصحاب مالك؛ لأنَّهم عللوا ذلك بما ذكرنا عنهم، ولا يتحقق ذلك في البيع لهم.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"لا تلقوا الركبان\". والبائع داخل في هذا.\nولأنَّ النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم، وهذا في البيع كهو في الشراء، والحديث قد جاء مطلقًا، ولو كان مختصًا بالشراء لألحق به ما في معناه، وهذا في معناه» اهـ.\nقُلْتُ: هذا كلام سديد. والله أعلم.","vol":"8","page":42},{"text":"٦ - وظاهر النهي عن تلقي الركبان يشمل من تلقاهم من أجل القوت أو التجارة وحكى ابن حزم عن مالك أنَّه لا يجوز فعله للتجارة ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام والأضحية.\nلكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٣١٩):\n«وقال ابن وهب سمعنا مالكًا وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإسطبل وهو نحو من ميل يشتري ضحايا وهو موضع فيه الغنم والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك فقال مالك لا يعجبني ذلك وقد نهى عن تلقي السلع فلا أرى أن يشتري شيء منها حتى يهبط بها إلى الأسواق قال مالك والضحايا أفضل ما احتيط فيه لأنَّها نسك يتقرب به إلى الله تعالى فلا أرى ذلك» اهـ.\n٧ - نهي المسلم أن يبيع على بيع أخيه. ولا يجوز ذلك أيضًا في السوم كما يدل عليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ». رواه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٤١٣).\nوروى مسلم (١٤٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى","vol":"8","page":43},{"text":"عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا».\nقُلْتُ: وإنَّما ينهى عنه في السوم إذا حصل الرضا من جهة البائع تصريحًا أو تلميحًا، وأمَّا إذا لم يحصل الرضا فلا محذور في ذلك.\nوإذا لم يعلم الرضا ولا عدمه فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٩٥): «الثالث، أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة؛ استدلالًا بحديث فاطمة بنت قيس، حين ذكرت للنَّبي ﷺ أنَّ معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سوم أخيه، فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر» اهـ.\nقُلْتُ: حديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي","vol":"8","page":44},{"text":"أُسَامَةَ»، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.\n٨ - ويدخل في ذلك الشراء على شراء أخيه، فإنَّ الشراء داخل في مسمى البيع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٩٨):\n«أمَّا البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه. ونحو ذلك، وهذا حرام.\nيحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا» اهـ.\nقُلْتُ: وتدخل أيضًا الإجارة في ذلك لأنَّها من جملة البيع فهي بيع للمنافع.\n٩ - وظاهر النهي اختصاصه بالمسلم دون الكافر. وأصرح منها ما رواه مسلم (١٤١٣، ١٥١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ».\nوبه قال الأوزاعي ورواية عن أحمد، وذهب الجمهور إلى تحريم ذلك مطلقًا، وقالوا ذكر الأخ ونظيره المسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٣١٩):","vol":"8","page":45},{"text":"«وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك والحجة لهم أنَّه كما دخل الذمي في النهي عن النجش وفي ربح ما لم يضمن ونحوه كذلك يدخل في هذا، وقد يقال هذا طريق المسلمين ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة. وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي فدل على أنَّهم مرادون والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (١/ ٣٣١):\n«وهذا يدل على أنَّ هذا حق للمسلم على المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر، ويخطب على خطبته، وهو قول الأوزاعي وأحمد، كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنَّ النهي عام في حق المسلم والكافر» اهـ.\nقُلْتُ: ويقوى المنع في حق الذمي والمعاهد ما في ذلك من الأذية والظلم وذلك مما لا يجوز فعله في حق الذمي والمعاهد. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢):\n«والقول الثاني في المسألة: أنَّه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواء كان مسلمًا أو كافرًا أو ذميًّا؛ لأنَّ العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل؛ إذ أنَّه معصوم الدم والعِرض والمال، وتقييد النبي ﷺ ذلك بالأخ بناءً على الأغلب، أو من أجل العطف على أخيك، وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل» اهـ.\n١٠ - وظاهر النهي تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وهو الصحيح.","vol":"8","page":46},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (١/ ٣٣١):\n«واختلفوا: هل النهي للتحريم، أو للتنزيه، فمن أصحابنا من قال: هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنَّه للتحريم» اهـ.\n١١ - وظاهر النهي عن البيع والشراء على بيع أخيه وشراه أنَّه غير مختص بزمن الخيار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٣٤٨):\n«وهاتان الصورتان إنَّما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (١/ ٣٣٢):\n«ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئًا، فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها، ويفسخ بيع الأول. وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار، بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه، أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ فيه اختلاف بين العلماء، قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنَّه عام في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا. ومنهم من خصه بما إذا كان ذلك في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش، ومنصوص الشافعي، والأول أظهر، لأنَّ المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار فإنَّه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها، فإنَّه يتسبب في ردها عليه","vol":"8","page":47},{"text":"بأنواع من الطرق المقتضية لضرره، ولو بالإلحاح عليه في المسألة، وما أدى إلى ضرر المسلم، كان محرمًا، والله أعلم» اهـ.\n١٢ - وظاهر النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه فساد هذا البيع، وصححه الشافعي وأبو حنيفة.\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٥٤):\n«لو ارتكب المنهي في هذا وعقد فهو آثم بذلك والبيع صحيح لعدم اختلال الأركان والشروط والنهي عن سبب ذلك لأذى غيره ولا يرجع ذلك إلى العقد وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور وقال داود وابن حزم الظاهريان: لا ينعقد؛ وعن مالك روايتان كالمذهبين وجزم ابن خويز منداد وابن عبد البر عن مالك بالبطلان.\nوأنكر ابن الماجشون أن يكون مالك قاله في البيع. وقال: إنَّما قاله في الخطبة وهما وجهان عند الحنابلة» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر النهي فساد ذلك. والله أعلم.\n١٣ - واحتج به من منع من البيع فيمن يزيد.\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٥٤):\n«وأمَّا السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.\nوقال مالك والشافعي والجمهور بجواز البيع والشراء فيمن يزيد وكرهه بعض السلف ونقل ابن عبد البر الإجماع على الجواز» اهـ.","vol":"8","page":48},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٩٥): «وهذا أيضًا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة» اهـ.\nوروى ابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (٥٧٠)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٨٢٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٠٦٦٩) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ شَهْرٌ كَانَ تَاجِرًا وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وعمر بن مالك وثقه أحمد بن صالح المصري.\nقُلْتُ: وهو في مسند أحمد (٥٣٩٨) مِنْ طَرِيْقِ الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر به.\nورواه الدارقطني (٢٨٢٦) ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ، نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ أَبُو يَحْيَى، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ».","vol":"8","page":49},{"text":"قُلْتُ: هذا الحديث صريح في نهي النبي ﷺ عن بيع المزايدة، لكن المحفوظ في الحديث هو ما روى الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة. وكما روى ذلك أيضًا عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر.\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٣٢٥):\n«رواية الدارقطني استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة، وحكى الترمذي في \"جامعه\" عن أهل العلم أنَّهم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الباب واحد والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث.\nوقال والدي ﵀ في شرح الترمذي، وإنَّما قيد ذلك بالغنيمة والميراث تبعًا للحديث الوارد في ذلك فأورد هذا الحديث ثم قال: والظاهر أنَّ الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة وهي الغنائم والمواريث فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد كما قال ابن العربي والله أعلم.\nقُلْتُ: وقد يكون الميراث لواحد أو لجماعة ويتفقون على بيعه لشخص بثمن معين من غير طلب زيادة فلا تجوز الزيادة حينئذ وكذلك في الغنيمة فظهر أنَّ هذا الاستثناء لا يصح التمسك به في جميع الصور لا عكسًا ولا طردًا، وإنَّما خرج على الغالب كما تقدم والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٤):","vol":"8","page":50},{"text":"«وكأنَّه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث وعن إبراهيم النخعي أنَّه كره بيع من يزيد» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي صواب ما ذكره هؤلاء العلماء من كون الاستثناء خرج مخرج الغالب إذ لا معنى يقتضي تخصيص ما ذكر في الحكم دون غيره.\nوحديث ابن عمر هذا يدل على أنَّه يرى أنَّ بيع المزايدة داخل في بيع الرجل على بيع أخيه لكنه مستثنى من النهي.\nوجاء في البيع فيمن يزيد حديث لا يثبت، وهو ما رواه أحمد (١٢١٥٥)، وأبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، وابن ماجة (٢١٩٨) مِنْ طَرِيْقِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. قَالَ: «هُمَا لَكَ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثٍ: ذِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ».","vol":"8","page":51},{"text":"قُلْتُ: فيه أبو بكر الحنفي قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان الفاسي: عدالته لم تثبت، فحاله مجهولة.\n١٤ - وفيه النهي عن التناجش، والتناجش أصله في اللغة الاستثارة والاستخراج، وسمي الصائد ناجشًا لأنَّه يستثير الصيد، وقيل: أصل النجش المدح والإطراء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٩):\n«وقوله: \"ولا تناجشوا\"؛ أصل النجش: الاستثارة والاستخراج. ومنه سُمي الصَّائد: ناجشًا لاستخراجه الصيد من مكانه. والمرادُ به في الحديث: النهي عن أن يزيد في ثمن السلعة ليغرَّ غيره، وكأنَّه استخرج منه في ثمن السلعة ما لا يريد أن يخرجه. فإذا وقع؛ فمن رآه لحق الله تعالى فسخ. ومن رآه لحق المشتري خيره، فإمَّا رضي، وإمَّا فسخ.\nقال أبو عبيد الهروي: قال أبو بكر: أصل النَّجش: مدح الشيء وإطراؤه. فالنَّاجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن.\nوالمراد به شرعًا أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، وفيه مناسبة مع المعنى اللغوي، وذلك أنَّه يثير الغير في السلعة عند رفعه لثمنها» اهـ.\nفائدة/ قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٣):\n«وقوله هنا: \"ولا تناجشوا\". ذكره بصيغة التفاعل لأنَّ التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله» اهـ.\n١٥ - واستدل به على فساد البيع الذي يحصل فيه النجش.","vol":"8","page":52},{"text":"قُلْتُ: لا يظهر لي صحة القول بفساد البيع الذي حصل فيه النجش، والذي يظهر لي هو صحة البيع مع ثبوت الخيار للمشتري إن حصل الغبن الفاحش كالتصرية وتلقي الركبان.\nوغاية ما في الحديث النهي عن النجش في البيع، لا عن البيع الذي حصل فيه النجش، ولو كان النهي واردًا في هذا لحكمنا بفساده؛ لأنَّ الأصل في النهي الفساد، لكنه لم يرد في هذا.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨):\n«وأجمعوا أنَّ فاعل ذلك عاص بفعله. واختلفوا في البيع على هذا إذا صح.\nفقال مالك: لا يجوز النجش في البيع فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم وهو عيب من العيوب.\nقال أبو عمر: الحجة في هذا لمالك ومن تابعه أنَّ النَّبي نهى عن التصرية والتحصيل في الشاة والبقرة والناقة ثم جعل المشتري بالخيار إذا علم بأنَّها كانت محفلة ولم يقض بفساد البيع.\nومعلوم أنَّ التصرية غش وخديعة فكذلك النجش يصح فيه البيع ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياسًا ونظرًا والله أعلم.","vol":"8","page":53},{"text":"وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: بيع النجش مكروه والبيع لازم ولا خيار للمبتاع في ذلك لأنَّه ليس بعيب في نفس المبيع وإنَّما هي خديعة في الثمن وقد كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن يميز.\nوقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر: البيع في النجش مفسوخ مردود على بائعه لأنَّه طابق النهي ففسد.\nوقال ابن حبيب: من فعل ذلك جاهلًا أو مختارًا فسد البيع إن أدرك قبل أن يفوت إلَّا أن يحب المشتري التمسك بالسلعة بذلك الثمن فإن فاتت في يده كانت عليه بالقيمة، هذا إذا كان البائع هو الناجش ولو كان بأمره وإذنه أو بسببه وإن لم يكن شيء من ذلك وكان أجنبيًا لا يعرف فلا شيء على البائع وأمَّا البيع فهو صحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٩١):\n«فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح، في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد أنَّ البيع باطل. اختاره أبو بكر وهو قول مالك؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد.\nولنا، أنَّ النهي عاد إلى الناجش، لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع.\nولأنَّ النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد، كتلقي الركبان، وبيع المعيب، والمدلس، وفارق ما كان لحق الله تعالى؛ لأنَّ حق الآدمي يمكن جبره بالخيار، أو","vol":"8","page":54},{"text":"زيادة في الثمن، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله، فلا خيار له.\nوسواء كان النجش بمواطأة من البائع، أو لم يكن» اهـ.\nقُلْتُ: وما نقله عن مالك خلاف ما نقله الحافظ ابن عبد البر عنه، والأظهر صحة ما نقله ابن عبد البر.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٨٥):\n«فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده. وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش. فأمَّا كونه فاسدًا مردودًا وإن رضي به: فهذا لا وجه له» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا بلغ الناجش بالسلعة إلى قيمتها فالأظهر أنَّه لا يحرم عليه ذلك لأنَّه لم يغبن المشتري بفعله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (٥/ ٨٢):\n«وَلِابْنِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي عِنْدِي، إنْ بَلَّغَهَا بِهِ النَّاجِشُ قِيمَتَهَا وَرَفَعَ الْغَبْنَ عَنْ صَاحِبِهَا فَهُوَ مَأْجُورٌ وَلَا خِيَارَ لِمُبْتَاعِهَا» اهـ.\n١٦ - وفيه النهي أن يبيع حاضر لباد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٩٨):\n«والبادي هاهنا، من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى» اهـ.","vol":"8","page":55},{"text":"قُلْتُ: والعلة في النهي مبينة فيما رواه مسلم (١٥٢٢) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّحَاوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٤/ ١١):\n«فعلمنا بذلك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إنَّما نهى الحاضر أن يبيع للبادي؛ لأنَّ الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون. فأمر النبي ﷺ أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع، ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وقد حمل ذلك الإمام البخاري على ما كان بأجرة، وأمَّا ما كان بغير أجره فرأى ذلك داخل في النصيحة، فقال ﵀: «باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه، أو ينصحه.\nوقال النبي ﷺ: \"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له\". ورخص فيه عطاء» اهـ.\nقُلْتُ: ويشهد لهذا القول ما رواه أحمد (١٨٣٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «دَعُوا النَّاسَ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ».","vol":"8","page":56},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ، وعطاء وإن كان اختلط، فقد رواه عنه حماد كما في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٦٤٣٨) لأبي نعيم، وحماد هذا إن كان هو ابن زيد فروايته عنه قبل الاختلاط، كما ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم، وإن كان حماد هو ابن سلمة فقد قَالَ ابْنُ الْكَيَّالِ ﵀ فِي [الْكَوَاكِبِ النَّيِّراتِ] (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦):\n«وقد استثنى الجمهور رواية حماد بن سلمة عنه أيضًا قاله ابن معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكناني وذكر ذلك عن ابن معين ابن عدي في\" الكامل\"، وعباس الدوري وأبي بكر بن أبي خيثمة.\nوقال الطحاوي: وإنَّما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد.\nوقال حمزة بن محمد الكناني في \"أماليه\": حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء.\nوقال عبد الحق في \"الإحكام\" أنَّ حماد بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط كما قاله العقيلي.\nقال الأبناسي: وقد تعقب الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق كلام عبد الحق يعني الذي ذكرناه وقال: لا نعلم من قاله غير العقيلي، وقد غلط من قال أنَّه قدم في آخر عمره إلى البصرة وإنَّما قدم عليهم مرتين فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه منه. واستثنى أبو داود أيضًا هشامًا الدستوائي فقال:","vol":"8","page":57},{"text":"وقال: غير أحمد قدم عطاء البصرة قدمتين سمع في القدمة الأولى منه الحمادان وهشام، والقدمة والثانية كان تغير فيها سمع منه وهيب وإسماعيل بن عليه وعبد الوارث فسماعهم منه ضعيف» اهـ.\nقُلْتُ: وممن ذهب إلى أنَّ سماع حماد بن سلمة كان قديمًا ابن الجارود، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والدارقطني.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٣٢٤)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٦٠٢١) مِنْ طَرِيْقِ حماد بن زيد عن عطاء به.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٣٢٥) مِنْ طَرِيْقِ حماد بن سلمه عن عطاء به.\nقُلْتُ: بقى أنَّ حكيم بن أبي يزيد هذا مجهول لم يوثقه معتبر، وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\". فهو علة الحديث.\nوالأمر بالنصيحة لمن طلبها أصله في مسلم (٢١٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».\nقُلْتُ: إذا استنصح البادي الحاضر في قيمة السلعة فعليه أن ينصح له عملًا بهذا الحديث، وأمَّا أن يتولى البيع له فلا، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة للنهي عن ذلك. والله أعلم.","vol":"8","page":58},{"text":"وقد ذهب جمهور العلماء إلى المنع من بيع الحاضر للباد عملًا بهذا الحديث، وأجاز ذلك أبو حنيفة وغيره تمسكًا بأدلة النصيحة في الدين.\nواشترط علماء الشافعية والحنابلة أربعة شروط في حرمة ذلك وهي:\nالشرط الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي؛ ليتولى البيع له، فأمَّا إذا أتى البادي إلى الحاضر وطلب منه ذلك فقالوا: لا يحرم عليه ذلك. وسيأتي نقد العلامة ابن دقيق العيد لهذا الشرط.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [شَرْحِهِ لِرِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ] (٤/ ٤٢٥):\n«واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بالعلة على أنَّه إذا جاء البادي إلى الحاضر وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي فإنَّه لا بأس بذلك لأنَّ البادي الآن يعلم أنَّه إذا باعه الحضري فهو غالبًا أكثر ثمنًا ولا يهمه أن يبقى يومًا أو يومين من أجل أن يأخذ الثمن، ولكن ظاهر الحديث العموم وأنَّ الحاضر لا يبيع للبادي وأنَّه إذا جاء إليه قال يا فلان خذ سلعتي بعها يقول: لا، بعها أنت» اهـ.\nقُلْتُ: ووجه ذلك أنَّ المفسدة من بيع الحاضر للبادي حاصلة فيما إذا طلب الحاضر أن يبيع للبادي، أو كان الطلب من جهة البادي على حد سواء، فإنَّ العلة في ذلك أنَّ الحاضر سوف يستقصي في السعر لمعرفته بأسعار البلد، وهذه العلة موجودة في الصورتين على حدٍ سواء.","vol":"8","page":59},{"text":"لكن من اشترط هذا الشرط فقد فرق بين المسألتين بفرق آخر، وهو أنَّ التضييق حصل من البادي لا من الحاضر فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلَّا بسعر غال. فالمنهي من ذلك أن يسعى الحاضر في التضييق على أهل البلد، فأمَّا إذا كان الاستقصاء في السعر من جهة البادي فهو الطالب لذلك فلا محذور حينئذ من بيع الحاضر له. ولهذا القول حظ من النظر، ولا سيما وقد تكون البضاعة كثيرة يشق على البادي أن يتولى بيعها بمفرده.\nالشرط الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر، فإذا كان البادي عارفًا بالسعر، لم يحرم.\nقُلْتُ: وهذا الشرط من الشروط المعتبرة فيما يظهر لي، وذلك أنَّه إذا كان عالمًا بسعر البلد فلا فرق بينه في ذلك وبين أهل البلد، فيستوي الحال حينئذ فيما إذا باع بنفسه، أو وكل رجلًا من أهل البلد بالبيع، لأنَّ الظاهر أنَّه لا يبيعها إلَّا بسعرها. والله أعلم.\nالشرط الثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع. فأمَّا إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق، بل فيه توسعة.\nالشرط الرابع: أن يكون البادي مريدًا لبيعها بسعر يومها. فأمَّا إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة بل يتربص بها حتى يبيعها بالسعر المرتفع فليس في بيع الحاضر للبادي من تضييق على الناس، بل التضييق جاء من جهة البادي.\nقُلْتُ: وهذه الشروط الأربعة لها حظ من النظر.","vol":"8","page":60},{"text":"وأضاف بعض الحنابلة شرطًا خامسًا وهو: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه.\nقُلْتُ: وقد أشار إلى هذا الشرط شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٧٥): «وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري» اهـ.\nوَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١٩٢):\n«والبيع والشراء في الأصل جائزان غير واجبين؛ لكن لحاجة الناس يجب البيع تارة ويحرم الشراء أخرى. هذا في نفس العقد. وأمَّا في مقدار الثمن فنهيه ﷺ عن أن يبيع حاضر لباد لما فيه من إضرار المشتري إذا توكل الحاضر للقادم بسلعته في البيع مع حاجة الناس إليها» اهـ.\nوَقَالَ تِلْمِيْذُهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (٣٥٤):\n«وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتري فإنَّ المقيم إذا وكله القادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر أضر ذلك بالمشتري كما أنَّ النهي عن تلقي الجلب لما فيه من الإضرار بالبائعين» اهـ.","vol":"8","page":61},{"text":"قُلْتُ: ومن اشترط هذا الشرط فقد نظر إلى المعنى الذي من أجله ورد الحديث، وهو رفع الضرر عن المشترين، وهذا إنَّما يكون فيما يحتاجه الناس فإنَّه لا ضرر عليهم فيما لا يحتاجون إليه غالبًا.\nوقد نقد ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [شَرْحِهِ لِرِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ] (٤/ ٤٢٥): «واستنبط بعض العلماء من العلة أنَّه لابد أن تكون السلعة هذه للناس بها حاجة يعني مما تتعلق به حوائج الناس وأمَّا الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلَّا نادرًا فلا باس، لكن هذا الاستنباط ضعيف. والصواب أنَّه لا فرق بين السلعة التي يحتاجها الناس والسلعة التي لا يحتاجونها إلَّا نادرًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد قرر الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ مذهب الإمام مالك ﵀ في ذلك فقال في [الْمُفْهِم] (١٤/ ٢٠):\n«وحمله مالك على أهل العمود من بعد منهم عن الحضر، ولا يعرف الأسعار، إذا كان الذي جلبوه من فوائد البادية بغير شراء. وإنَّما قيده مالك بهذه القيود نظرًا إلى المعنى المستفاد من قوله ﷺ: \"دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض\". وذلك: أنَّ مقصوده أن يرتفق أهل الحاضرة بأهل البادية، بحيث لا يضر ذلك بأهل البادية ضررًا ظاهرًا. وهذا لا يحصل إلَّا بمجموع تلك القيود.\nوبيانه: أنَّهم إذا لم يكونوا أهل عمود كانوا أهل بلاد وقرى، وغالبهم يعرف الأسعار. وإذا عرفوها صارت مقاديرها مقصودة لهم. فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم. وإذا كان الذي جلبوه عليهم بالشراء فهم تجار","vol":"8","page":62},{"text":"يقصدون الأرباح، فلا يحال بينهم وبينها. فلهم التوصل إليها بالسَّماسرة وغيرهم، وأمَّا أهل العمود، والموصوفون بالقيود المذكورة: فإن باع لهم السماسرة وغيرهم ضروا بأهل الحاضرة في استخراج غاية الأثمان، فيما أصله على أهل البادية بغير ثمن، فقصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم بأنفسهم ليرتفق أهل الحاضرة بالرخص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه. وأعرض الشرع عمَّا يلحق أهل البادية في ذلك دفعًا لأشد الضررين، وترجيحًا لأعظم المصلحتين» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٣٤٩):\n«اعلم أنَّ أكثر هذه الأحكام: قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين، وحيث يخفى ولا يظهر ظهورًا قويًا فاتباع اللفظ أولى، فأمَّا ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك: فلا يقوي لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فإنَّ الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهرًا.\nوأمَّا اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه: فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعي مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله ﷺ: \"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض\".","vol":"8","page":63},{"text":"وأمَّا اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فكذلك أيضًا أي إنَّه متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد.\nوهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي أنَّ النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أولا؟ ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّه إذا عين البادي السعر للحاضر، فلا بأس أن يبيعها له، لعدم المحذور في ذلك. والله أعلم.\n١٧ - واحتج به على النهي عن شراء الحاضر للباد.\nووجه ذلك أنَّ البيع يطلق أيضًا على الشراء. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري ﵀ حيث قال في \"صحيحه\": «باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري.\nوقال إبراهيم: إنَّ العرب تقول بع لي ثوبًا وهي تعني الشراء» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على صحة ذلك ما رواه أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٠١٢)\nحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَسَ","vol":"8","page":64},{"text":"بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: نُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُونَ لَهُمْ أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ، قَالَ: «نُهِينَا أَنْ نَبِيعَ لَهُمْ، وَأَنْ نَبْتَاعَ لَهُمْ».\nقَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، والدنداني هو موسى بن سعيد.\nورواه أبو داود (٣٤٤٠) سَمِعْت حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ يُقَالُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ أيضًا، وهو صحيح بهذين الوجهين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٢٨٨):\n«وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إنَّ النهى إنَّما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن الحسن البصري. واختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال: لا يشترى له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له. وبهذا قال الليث والشافعي» اهـ.\nوممن أجازه أيضًا الإمام أحمد ﵀ كما في [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٠٠).\nقُلْتُ: والصحيح المنع لما سبق. والله أعلم.","vol":"8","page":65},{"text":"١٨ - وفيه النهي عن تصرية الغنم، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وأصل التصرية جمع الماء في الحوض، والمراد به هاهنا جمع اللبن في ضرع البهيمة من أجل إيهام المشتري أنَّها كثيرة اللبن.\n١٩ - وفيه إثبات الخيار لمشتري المصرَّاة، وبه قال أكثر العلماء خلافًا لأبي حنيفة. فقد قال لا يردها بعد أن يحلبها، وإنَّما يرجع بنقصان العيب.\n٢٠ - وأخذ بعمومه بعض الشافعية فقالوا: للمشتري الخيار سواء علم بالتصرية قبل الشراء أو لا.\nقُلْتُ: وهذا قول ضعيف، وهو جمود على الظاهر دون نظر للمعنى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٤ - ٢٤٥):\n«وقال أصحاب الشافعي: يثبت له الخيار في وجه؛ للخبر، ولأنَّ انقطاع اللبن لم يوجد، وقد يبقى على حاله، فلم يجعل ذلك رضى، كما لو تزوجت عنينًا، ثم طلبت الفسخ.\nولنا، أنَّه اشتراها عالمًا بالتدليس، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى من سود شعرها عالمًا بذلك، ولأنَّه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد، كما لو اشترى معيبًا يعلم عيبه، وبقاء اللبن على حاله نادر بعيد، لا يعلق عليه حكم، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع» اهـ.\n٢١ - وفيه أنَّ المشتري إذا رد المصرَّاة لزمه أن يرد معها صاعًا من تمر.","vol":"8","page":66},{"text":"وبه قال الشافعي، وأحمد وغيرهما، وذهب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، إلى أنَّ الواجب صاع من غالب قوت البلد.\nواحتجوا بما رواه مسلم (١٥٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٢٤):\n«ووصفه بقوله: \"لا سَمْرَاءَ\" رفعًا للحرج في تكلُّف السمراء؛ لقلَّتها عندهم» اهـ.\nووجهه بعض العلماء بخلاف ذلك فقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٦): «وفي لفظ له: \"طعامًا لا سَمْرَاءَ\" يعني لا يرد قمحًا» اهـ.\nوَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٨٥):\n«قوله في أحد لفظي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة: \"وصاعًا من تمر لا سَمْرَاءَ\". تنصيص على أنَّ السمراء وهي القمح لا تجزئ في هذا، وإنَّما نص عليه دون غيره لفهم غيره مِنْ طَرِيْقِ الأولى فإنَّه أغلى الأقوات، وأنفسها فإذا لم يجزئ فغيره أولى بذلك» اهـ.\nأقول: رواية مسلم مِنْ طَرِيْقِ قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.\nورواه أبو داود (٣٤٤٦) مِنْ طَرِيْقِ حماد عن أيوب، هشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين كرواية قرة.","vol":"8","page":67},{"text":"وحماد هو ابن سلمة كما صرح به الدارقطني (٣٠٧٠).\nقُلْتُ: رواية حبيب ابن الشهيد جاءت عند أبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٠٢٢) مِنْ طَرِيْقِ يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد، عن حبيب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به بذكر التمر.\nورواه الدارمي (٢٥٥٣) مِنْ طَرِيْقِ يزيد بن زريع عن هشام به بذكر الطعام.\nرواه مسلم (١٥٢٤) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ».\nورواه ابن ماجة (٢٢٣٩) مِنْ طَرِيْقِ أبي أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر في حديثه التمر.\nوهو عند أحمد (١٠٥٩٤) مِنْ طَرِيْقِ يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر غندر عن هشام به.\nوهكذا رواه أبو يعلى (٦٠٦٥) مِنْ طَرِيْقِ إسماعيل بن علية عن هشام به.\nوهكذا رواه أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٠٢٦) مِنْ طَرِيْقِ النضر بن شميل عن هشام به.\nورواه ابن الجارود في [الْمُنْتَقَى] (٥٦٦) مِنْ طَرِيْقِ وهب بن جرير عن هشام به.\nورواه ابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٢٩٩٥) مِنْ طَرِيْقِ أبي جعفر الرازي عن هشام به.","vol":"8","page":68},{"text":"ورواه أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٠٢٧) مِنْ طَرِيْقِ يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة بذكر التمر.\nورواه تمام في [فَوَائِدِهِ] (١٤٢٦) مِنْ طَرِيْقِ الأوزاعي عن ابن سيرين بذكر التمر.\nقُلْتُ: وتلخص من هذا أنَّ أكثر من روى عن هشام بن حسان بذكر التمر، وهم أبو أسامة، ويزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر غندر، وإسماعيل بن علية، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وأبو جعفر الرازي، وخالفهم حماد بن سلمة، ويزيد بن زريع فذكرا عنه الطعام.\nوهكذا أكثر من روى عن ابن سيرين ذكر في حديثه التمر، ومنهم:\nيونس بن عبيد، والأوزاعي.\nوجاء ذكر الطعام في حديث أيوب، هشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، وقد اختلف الرواة في حديثهم فمنهم من ذكر التمر ومنهم من ذكر الطعام.\nقال الإمام البخاري في \"صحيحه\" (٢١٤٨): «وقال بعضهم، عن ابن سيرين صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثًا والتمر أكثر» اهـ.\nوهكذا أكثر من روى الحديث عن أبي هريرة إنَّما ذكروا في حديثهم التمر.\nفهكذا رواه ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وحديثه في البخاري (٢١٥١).\nوموسى بن يسار، وحديثه في مسلم (١٥٢٤).\nوأبو صالح السمان ذكوان، وحديثه في مسلم (١٥٢٤).","vol":"8","page":69},{"text":"وهمام بن منبه وحديثه في مسلم (١٥٢٤).\nوالأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عند البخاري (٢١٥٠).\nومحمد بن زياد، عند أحمد (٩٥٥٥)، والترمذي (١٢٥١).\nوموسى بن يسار، عند النسائي (٤٤٨٨).\nوعبد الرحمن بن سعد المدني، وحديثه عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٥٤٨).\nوعكرمة، عند الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٥٤٨).\nوالوليد بن رباح، عند أحمد (٩١٠٩).\nويعقوب بن أبي يعقوب، عند أحمد (١٠٢٧١).\nومجاهد، عند الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٩٣١)، و[الْأَوْسَطِ] (٧٤١١).\nوسعيد بن المسيب، عند الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٣٥١)، و[الْأَوْسَطِ] (٨٥٤٠).\nورواه البزار (٩٩٧١) حدثنا أحمد بن عبد الله أبو بكر البلالي قال: حدثنا جعفر بن سلمة، حدثنا حماد بن الجعد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ بُرٍ لَا سَمْرَاءَ».\nقُلْتُ: حماد بن الجعد ضعيف الحديث.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٦٤):","vol":"8","page":70},{"text":"«والذي يظهر في الجمع بينها أنَّ من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنَّه لم يحفظها أو اختصرها وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر» اهـ.\nقُلْتُ: لكن روى أحمد (١٨٨٤١)، وابن أبي شيبة في [مُسْنَدِهِ] (٩٦٧) مِنْ طَرِيْقِ وَكِيعٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٥/ ٣١٩):\n«يحتمل أن يكون هذا شكًا من بعض الرواة فقال: صاعًا من هذا، أو من ذلك لا أنَّه من وجه التخيير ليكون موافقًا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٦٤):\n«لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه: \"فإن ردها رد معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر\". فإنَّ ظاهره يقتضى التخيير بين التمر والطعام وأنَّ الطعام غير التمر، ويحتمل أن تكون أو شكًا من الراوي لا تخييرًا وإذا وقع الاحتمال في هذه","vol":"8","page":71},{"text":"الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختار العلامة ابن القيم ﵀ عدم تعيين التمر في ذلك، بل يجزئ عنده غيره من قوت البلد، فقال ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٣ - ١٤):\n«المثال الخامس: أنَّ النَّبي ﷺ نص في المصرَّاة على رد صاع من تمر بدل اللبن فقيل هذا حكم عام في جميع الأمصار حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة وجعل هؤلاء التمر في المصرَّاة كالتمر في زكاة التمر لا يجزى سواه فجعلوه تعبدًا فعينوه اتباعًا للفظ النص. وخالفهم آخرون فقالوا: بل يخرج في كل موضع صاعًا من قوت ذلك البلد الغالب فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعًا من بر وإن كان قوتهم الأرز فصاعًا من أرز وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه وهذا هو الصحيح وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض أصحاب أحمد وهو الذي ذكره أصحاب مالك قال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم أنَّ الصاع يكون من غالب قوت البلد. قال صاحب الجواهر بعد حكاية ذلك: ووجهه أنَّه ورد في ألفاظ هذا الحديث صاعًا من طعام فيحمل تعيين صاع التمر في الرواية المشهورة على أنَّه غالب قوت ذلك البلد انتهى.","vol":"8","page":72},{"text":"ولا ريب أنَّ هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه والله أعلم.\nوكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها من كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستجمار ومن المعلوم أنَّ الخرق والقطن والصوف أولى منها بالجواز. وكذلك نصه على التراب في الغسل من ولوغ الكلب والأشنان أولى منه هذا فيما علم مقصود الشارع منه وحصول ذلك المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه» اهـ.\nقُلْتُ: إنَّما عين النبي ﷺ الصاع من التمر قطعًا للنزاع، ولو أجزنا غير التمر من أي نوع من أنواع القوت لما انقطع بذلك النزاع، فإنَّ الأقوات تختلف اختلافًا بينًا فمنها الثمين ومنها ما ليس كذلك، فلا يرتفع النزاع إلَّا بتعيين نوع واحد من القوت، وأكثر الروايات واردة في التمر، وما جاء في بعض الروايات في مسلم وغيره بذكر الطعام إن لم نحكم بشذوذها فهي محمولة على التمر، وأمَّا حديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ فالشك فيه محتمل من الراوي، وما كان كذلك فلا يقدم على الروايات الصريحة بذكر التمر. هذا ما يظهر لي. والله أعلم.\nقُلْتُ: وإذا لم يوجد التمر فينتقل إلى قيمته في موضعه.","vol":"8","page":73},{"text":"وليس في حديث المصرَّاة ما يخالف الأصول كما تدعيه الحنفية، ولا ما يخالف القياس كما بيَّن ذلك أهل العلم أتم بيان.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٤/ ٥٣٧ - ٥٣٧): «السابع: أن يقال: المخالف لحديث أبي هريرة في \"المصرَّاة\" يقول: إنَّه يخالف الأصول، أو قياس الأصول.\nفيقال له: بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين؛ وذلك أنَّ من خالفه يقول: إنَّه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف؛ بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلَّا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان. فيقال له: الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة \"والمدلس\" الذي أظهر أنَّ المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب.\nويقال له: المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه. ولكن ضمن ما في الضرع؛ فإنَّه لما اشترى المصرَّاة وفيها لبن تلف عنده: كان عليه ضمانه؛ وإنَّما قدر الشارع البدل لأنَّه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم. فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلًا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي","vol":"8","page":74},{"text":"يقطع بها نزاع الناس فإنَّه إذا أمكن العلم بمقدار الحق: كان هو الواجب. وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق. فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام. وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق؛ ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨):\n«فقال قائلون: هذا يخالف قياس الأصول من وجوه:\nمنها: أنَّه رد المبيع بلا عيب ولا خلف في صفة. ومنها: أنَّ الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وهنا قد ضمنه.\nومنها: أنَّ اللبن من ذوات الأمثال فهو مضمون بمثله.\nومنها: أنَّ ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه بالتمر.\nومنها: أنَّ المال المضمون يضمن بقدره لا بقدر بدله بالشرع وهنا قدر بالشرع.\nفقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأ والحديث موافق للأصول ولو خالفها لكان هو أصلًا كما أنَّ غيره أصل فلا تضرب الأصول بعضها ببعض بل يجب إتباعها كلها فإنَّها كلها من عند الله.","vol":"8","page":75},{"text":"أمَّا قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة فليس في الأصول ما يوجب انحصار الرد في هذين الشيئين بل التدليس نوع ثبت به الرد وهو من جنس الخلف في الصفة فإنَّ البيع تارة تظهر صفاته بالقول وتارة بالفعل فإذا ظهر أنَّه على صفة وكان على خلافها فهو تدليس وقد أثبت النبي ﷺ الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر وليس كذلك واحد من الأمرين ولكن فيه نوع تدليس.\nوأمَّا قوله: \"الخراج بالضمان\". فأولًا حديث المصرَّاة أصح منه باتفاق أهل العلم مع أنَّه لا منافاة بينهما فإنَّ الخراج ما يحدث في ملك المشتري ولفظ الخراج اسم للغلة: مثل كسب العبد وأمَّا اللبن ونحوه فملحق بذلك وهنا كان اللبن موجودًا في الضرع فصار جزءًا من المبيع ولم يجعل الصاع عوضًا عمَّا حدث بعد العقد بل عوضًا عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد وأمَّا تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فلأنَّ اللبن المضمون اختلط باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعًا للنزاع وقدر بغير الجنس لأنَّ التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيفضي إلى الربا بخلاف غير الجنس فإنَّه كأنَّه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر والتمر كان طعام أهل المدينة وهو مكيل مطعوم يقتات به كما أنَّ اللبن مكيل مقتات وهو أيضًا يقتات به بلا صنعة بخلاف الحنطة والشعير فإنَّه لا يقتات به إلَّا بصنعة فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. ولهذا كان من موارد الاجتهاد أنَّ جميع","vol":"8","page":76},{"text":"الأمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر أو يكون ذلك لمن يقتات التمر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره في صدقة الفطر بصاع من شعير أو تمر» اهـ.\n٢٢ - وفيه إثبات خيار التدليس، وهو غير خيار العيب، فإنَّ خيار العيب يكون عند كتم عيب في السلعة، وأمَّا خيار التدليس فيكون عند إيهام صفة كمال في السلعة، كالتصرية، وتسويد شعر الأمة الشمطاء، ونحو ذلك.\n٢٣ - واحتج بعمومه من ذهب إلى ثبوت الخيار في المصرَّاة وإن استمر اللبن على حاله بعد التصرية.\nقُلْتُ: وهذا من الجمود على الظاهر دون نظر للمعنى الذي من أجله ثبت الخيار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٥):\n«ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة، واستمر على كثرته، لم يكن له الرد.\nوقال أصحاب الشافعي له الرد، في أحد الوجهين؛ للخبر، ولأنَّ التدليس كان موجودًا حال العقد، فأثبت الرد، كما لو نقص اللبن.\nولنا، أنَّ الرد جعل لدفع الضرر بنقص اللبن، ولم يوجد، فامتنع الرد، ولأنَّ العيب لم يوجد، ولم تختلف صفة المبيع عن حالة العقد، فلم يثبت التدليس، ولأنَّ الخيار ثبت لدفع الضرر، ولم يوجد ضرر» اهـ.","vol":"8","page":77},{"text":"٢٤ - وفيه ما يدل على إثبات الصاع من التمر فيما إذا احتلبها، وأمَّا إذا علم بالتصرية قبل حلبها فلم يحتلبها، بل ردها بما فيها من اللبن فليس عليه أن يدفع صاعًا من تمر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٧):\n«فصل: وإن علم بالتصرية قبل حلبها، مثل أن أقر به البائع، أو شهد به من تقبل شهادته، فله ردها، ولا شيء معها؛ لأنَّ التمر إنَّما وجب بدلًا للبن المحتلب، ولذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ففي حلبتها صاع من تمر\".\nولم يأخذ لها لبنا هاهنا، فلم يلزمه رد شيء معها.\nوهذا قول مالك.\nقال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه» اهـ.\n\n٢٥ - وظاهر الحديث أنَّه إذا احتلبها وجب عليه الصاع من التمر حتى ولو بقي بعد حلبه على حاله، فلا يجزئه رده.\nقُلْتُ: وفي ذلك نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنَّه إذا بقي على حاله ولم يتغير فيجزئه رده ولا يلزمه الصاع من التمر. والله أعلم.\nوقد روى البخاري (٢١٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ».","vol":"8","page":78},{"text":"وفي هذا الحديث إثبات الصاع من التمر مقابل الحلب، وهذا يدل على لزوم الصاع بفوات اللبن، فإنَّ البدل لا يلزم مع وجود المبدل منه، فأمَّا مع وجود المبدل فالحكم متعلق به دون بدله. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨):\n«وأمَّا لو احتلبها وترك اللبن بحاله ثم ردها، رد لبنها، ولا يلزمه أيضًا بشيء؛ لأنَّ المبيع إذا كان موجودًا فرده، لم يلزمه بدله.\nفإن أبى البائع قبوله، وطلب التمر، لم يكن له ذلك، إذا كان بحاله لم يتغير.\nوقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبر، ولأنَّه قد نقص بالحلب، وكونه في الضرع أحفظ له.\nولنا، أنَّه قدر على رد المبدل، فلم يلزمه البدل، كسائر المبدلات مع أبدالها.\nوالحديث المراد به رد التمر حالة عدم اللبن؛ لقوله: \"ففي حلبتها صاع من تمر\". ولما ذكرنا من المعنى.\nوقولهم إنَّ الضرع أحفظ له. لا يصح؛ لأنَّه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام، وبقاؤه يضر بالحيوان.\nوإن كان اللبن قد تغير، ففيه وجهان؛ أحدهما، لا يلزمه قبوله.\nوهذا قول مالك؛ للخبر، ولأنَّه قد نقص بالحموضة، أشبه ما لو أتلفه.","vol":"8","page":79},{"text":"والثاني، يلزمه قبوله لأنَّ النقص حصل بإسلام المبيع، وبتغرير البائع، وتسليطه على حلبه، فلم يمنع الرد، كلبن غير المصرَّاة» اهـ.\n٢٦ - وفيه أنَّ مدة الخيار مقدرة بثلاثة أيام، وتقدير ذلك جاء في مسلم دون البخاري، وقد رواه مسلم (١٥٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».\n٢٧ - وظاهر الحديث أنَّ الخيار يثبت من بعد الحلب.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ ذكر الحلب قيد أغلبي فإنَّ الغالب في التصرية أنَّه لا تعرف إلَّا بعد الحلب، وإلَّا فلو علم بالتصرية قبل الحلب فيبدأ في حقه الخيار من وقت علمه بذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٦٢):\n«والجمهور على أنَّه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبًا إلَّا بعد الحلب ذكر قيدًا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك جواب آخر لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٣٥٢) حيث قال: «قوله ﵇: \"فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها\" وقد يقال هاهنا سؤال وهو: أنَّ الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب، والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية.","vol":"8","page":80},{"text":"وجوابه: أنَّه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين أعني الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنَّما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحب لأنَّ الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك: الحلب» اهـ.\n٢٨ - وفيه رد على من ذهب إلى أنَّ ابتداء الخيار يكون من وقت العقد، أو التفرق كما هو مذهب الشافعية.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ الخيار يبدأ من وقت العلم بالتصرية.\nقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٧٠):\n«القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام اختلفوا في ابتدائها وللشافعية في ذلك وجهان: أحدهما: أنَّ ابتداءها من العقد.\nوالثاني: أنَّه من التفرق وشبهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرط، ومقتضى ذلك أنَّ الراجح أن ابتداءها من العقد وقال الحنابلة: إن ابتداءها من حين تبينت التصرية» اهـ.\nوقال ﵀ (٦/ ٢٧١): «والظاهر أنَّ الشارع إنَّما اعتبر المدة من حين معرفة سبب الخيار».\nإلى أن قال ﵀ (٦/ ٢٧١): «وهذا مما يقوي مذهب الحنابلة في ذلك وهو عندي أظهر، وأوفق للحديث وللمعنى والله أعلم» اهـ.","vol":"8","page":81},{"text":"٢٩ - وظاهر الحديث أنَّ الخيار مختص بتصرية الغنم دون غيرها، لكن جاء في رواية للبخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ».\nقُلْتُ: واحتج بذلك داود الظاهري على اختصاص ذلك بالإبل، والغنم.\nقُلْتُ: ذهب جمهور العلماء إلى تعدي ذلك إلى البقر أيضًا. وهو الصحيح لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».\nرواه أحمد (١٠٢٧١، ١٠٥٩٤)، والترمذي (١٢٥١)، والنسائي (٤٤٨٨)، وابن ماجة (٢٢٣٩) من طرق عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. كما مرَّ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٥٢):\n«ولأنَّه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام، أشبه الإبل والغنم، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأنَّ لبنها أغزر وأكثر نفعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وتنازع العلماء في إثبات حكم التصرية في غير بهيمة الأنعام، والذي يظهر لي عدم ثبوت ذلك.\nوقد أثبته الإمام الشافعي ﵀.","vol":"8","page":82},{"text":"٣٠ - واحتج بقوله: «وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ». من قال بتحريم التصرية مطلقًا سواء أراد البيع أو لا وعللوا النهي عن ذلك من أجل ما في ذلك من أذية البهيمة. وهو مذهب المتولي من علماء الشافعية.\nقُلْتُ: وليس هذا بصحيح، وقول النبي ﷺ في آخر الحديث:\n«وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». يدل على أنَّ النهي عن ذلك من أجل البيع.\nوأصرح من ذلك ما رواه الحميدي في [مُسْنَدِهِ] (١٠٧٦)، والدارقطني (٣٠٧٤) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «لَا تَصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ، مَنِ اشْتَرَى مِنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمُرَاءَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوبناءً على ما سبق فيجوز تصرية البهيمة من أجل ولدها، أو من أجل ضيف قادم، بشرط أن لا يبلغ إلى حد الإضرار بالبهيمة. والله أعلم.\n٣١ - وإثبات الخيار لمشتري المصرَّاة دليل على صحة البيع، فإنَّ الخيار لا يثبت في البيع الفاسد.","vol":"8","page":83},{"text":"قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٦٩): «وهو مجمع عليه» اهـ.\n٣٢ - وظاهر الحديث أنَّ البائع إذا لم يتعمد التصرية فلا خيار للمشتري وقد قال بذلك بعض علماء الشافعية كالغزالي وغيره.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ التصرية ثابتة للمشتري سواء تعمد ذلك البائع أو لا، كأن يحصل ذلك لانشغال البائع عن حلبها ونحوه، وذلك لأنَّ المفسدة حاصلة للمشتري في الصورتين، والشارع لا يفرق بين المتماثلين.\n٣٣ - وفيه أنَّ الصاع من التمر يشمل جميع المصرَّاة فلا يختلف ذلك باختلاف مقدار اللبن في كل مصراة.\nوخالف في ذلك بعض علماء الشافعية فذهبوا إلى اختلاف مقدار التمر باختلاف مقدار اللبن، وليس هذا بصحيح.\n٣٤ - واحتج بظاهر هذه الرواية من قال: إنَّ الصاع الواحد من التمر يجزئ عن الجماعة من المصرَّاة، وذلك لأنَّ النبي ﷺ نهى عن تصرية الغنم ثم ذكر أنَّ المشتري إذا حلبها أي الغنم المصرَّاة وأراد ردها جعل معها صاعًا من تمر، وظاهر ذلك أنَّه عن الجميع. وهذا مذهب ابن حزم، وبعض المالكية.\nقُلْتُ: ولا يظهر لي صحة هذا القول، وهذه الرواية مفسرة بغيرها، وذلك فيما رواه مسلم (١٥٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ","vol":"8","page":84},{"text":"مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». فبيَّن النَّبي ﷺ في هذه الرواية أنَّ الصاع من التمر يكون في الشاة الواحدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٥٣):\n«فصل: إذا اشترى مصرَّاتين أو أكثر في عقد واحد، فردهن، رد مع كل مصراة صاعًا.\nوبهذا قال الشافعي، وبعض أصحاب مالك.\nوقال بعضهم: في الجميع صاع واحد؛ لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"من اشترى غنمًا مصرَّاة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر\".\nولنا، عموم قوله: \"من اشترى مصراة ومن اشترى محفلة\". وهذا يتناول الواحدة.\nولأنَّ ما جعل عوضًا عن الشيء في صفقتين، وجب إذا كان في صفقة واحدة، كأرش العيب، وأمَّا الحديث فإنَّ الضمير يعود إلى الواحدة» اهـ.\n٣٥ - وظاهره اختصاص الصاع من التمر فيما إذا رد البهيمة بعلة التصرية، لكن إن رضيها، ثم ظهر له عيب في البهيمة غير التصرية فأراد ردها بذلك العيب، فهل يردها مع صاع من تمر أو لا.\nقُلْتُ: في ذلك نزاع والقياس يقتضي ردها مع صاعٍ من التمر، لأنَّ الشارع جعل الصاع بدلًا من اللبن في التصرية فكذلك هاهنا.","vol":"8","page":85},{"text":"لكن إذا ردها لعيب غير التصرية وكانت عند بيعها ذات لبن غير مصرَّاة فلا يظهر لي لزوم الصاع لقلة ذلك وعدم مشابهتها للمصرَّاة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٩):\n«فصل: وإذا رضي بالتصرية فأمسكها، ثم وجد بها عيبًا آخر، ردها به؛ لأنَّ رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر، كما لو اشترى أعرج، فرضي بعيبه، ثم أصاب به برصًا.\nوإذا رد لزمه صاع من تمر عوض اللبن؛ لأنَّه قد جعل عوضًا له فيما إذا ردها بالتصرية، فيكون عوضًا له مطلقًا.\nفصل: ولو اشترى شاة غير مصراة فاحتلبها، ثم وجد بها عيبًا، فله الرد، ثم إن لم يكن في ضرعها لبن حال العقد، فلا شيء عليه؛ لأنَّ ما حدث من اللبن بعد العقد يحدث على ملك المشتري، وإن كان فيه لبن حال العقد، إلا أنَّه شيء لا يخلو الضرع من مثله في العادة، فلا شيء فيه؛ لأنَّ مثل هذا لا عبرة به، ولا قيمة له في العادة، فهو تابع لما حدث، وإن كان كثيرًا، وكان قائمًا بحاله، فهل له رده؟ يبنى على رد لبن التصرية، وقد سبق.\nفإن قلنا: ليس له رده، كان بقاؤه كتلفه.\nوهل له أن يرد المبيع؟ يخرج على الروايتين فيما إذا اشترى شيئًا فتلف منه جزء أو تعيب.","vol":"8","page":86},{"text":"والأشهر في المذهب أنَّه يرده، فعلى هذا يلزمه رد مثل اللبن؛ لأنَّه من ذوات الأمثال.\nوالأصل ضمان ما كان من المثليات بمثله، إلَّا أنَّه خولف في لبن التصرية بالنص، ففيما عداه يبقى على الأصل، ولأصحاب الشافعي، في هذا الفصل، نحو مما ذكرنا» اهـ.\nقُلْتُ: معرفة المثل في ذكر متعذر، وذلك أنَّه لا يمكن أن يتميز ما كان من اللبن في ضرع الشاة قبل بيعها، وما حدث فيها بعد بيعها، فإنَّ ذلك يختلط بعضه مع بعض اختلاطًا يتعذر التمييز فيه.\nفلا يمكن حينئذ أن نحكم بالمثل، ولا القيمة، ولا نستطيع أن نعطي هذه حكم المصرَّاة لأنَّ اللبن الذي فيها لم يبلغ مبلغ لبن المصرَّاة، فيعفى عن ذلك إلَّا ما كان كثيرًا شبيهًا بلبن المصرَّاة فله حكمها. والله أعلم.\nوَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٧٨):\n«وحكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي أنَّه لا يرد بدل اللبن؛ لأنَّه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصرَّاة» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":87},{"text":"٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ. ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا».\nقِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨):\n«تُنْتَج بضم أوله وفتح ثالثه أي تلد ولدًا والناقة فاعل وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول وهو حرف نادر» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم بيع حبل الحبلة لما في ذلك من الغرر، وذكر الجزور إمَّا من باب المثال لمعنى هذا البيع، أو حكاية عمَّا كانوا يفعلونه بمعنى أنَّهم كانوا يفعلون ذلك في الجزور دون غيره، والجزور هو البعير ذكرًا كان أو أنثى.\n٢ - تحريم بيع الغرر.\nوجاء في تحريمه ما رواه مسلم (١٥١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».","vol":"8","page":88},{"text":"وقد اختلف العلماء في معنى بيع الحصاة على أقول ذكرها الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨١٧ - ٨١٨) فقال: «أمَّا بيع الحصاة، فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه، كبيع الخيار، وبيع النسيئة ونحوهما، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الميتة والدم.\nوالبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين، ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بدرهم، وفسر بأن بيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وفسر بأن يقبض على كف من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة، ويقبض على كف من الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم، وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول: أي وقت سقطت الحصاة، وجب البيع، وفسر بأن يتبايعا، ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم، فيأخذ حصاة، ويقول: أي شاة أصبتها، فهي لك بكذا، وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار» اهـ.\nوأمَّا الغرر فَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٢ - ٢٣):","vol":"8","page":89},{"text":"«والغرر: هو المجهول العاقبة. فإنَّ بيعه من الميسر الذي هو القمار. وذلك: أنَّ العبد إذا أبق أو الفرس أو البعير إذا شرد؛ فإنَّ صاحبه إذا باعه فإنَّما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير. فإن حصل له قال البائع: قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل وإن لم يحصل قال المشتري: قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض فيفضي إلى مفسدة الميسر: التي هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي ﷺ من بيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين ومن بيع السنين وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك: كله من نوع الغرر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٥):\n«وأمَّا الغرر: فإنَّه ثلاثة أنواع. إمَّا المعدوم كحبل الحبلة وبيع السنين. وإمَّا المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق.\nوإمَّا المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره، كقوله: بعتك عبدًا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عبيدي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨١٨):\n«وأمَّا بيع الغرر، فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين والغرر: هو المبيع نفسه، وهو فعل بمعنى مفعول، أي: مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب، وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه، والفرس","vol":"8","page":90},{"text":"الشارد، والطير في الهواء، وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته، أو ما يرضى له به زيد، أو يهبه له، أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه، أو لا يعرف حقيقته ومقداره» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مُقَدِمَةِ فَتْحِ الْبَارِي] (ص: ١٥٨):\n«قوله: \"بيع الغرر\" بفتحتين أي المخاطرة ومنه عش ولا تغتر والمراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ البيع لا يصح مع الجهالة في الأجل.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨): «ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلم» اهـ.\n٤ - جواز إطلاق الحبل على غير الآدميات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٧): «وأصل الحبل في بنات آدم، والحمل في غيرهن. قاله أبو عبيد» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٩٧): «واتفق أهل اللغة على أنَّ الحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن: الحمل. يقال: حملت المرأة ولدًا وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال: حبلت» اهـ.","vol":"8","page":91},{"text":"قُلْتُ: وقد تعقبه الْعَلَّامَةُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٣١ - ٢٣٢) فقال: «وفيما حكاه من الاتفاق نظر فقد جعل صاحب المحكم هذا قولًا وحكى معه غيره» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يستقيم أن يقع الاتفاق على مخالفة هذا الحديث الصحيح.\n٥ - ظاهر تفسير ابن عمر للحديث أنَّ المراد بنهي النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة النهي عن البيع إلى حبل الحبلة فيكون حبل الحبلة أجلًا للمبيع، لا عن بيع عين حبل الحبلة فيكون حبل الحبلة هو المبيع.\nقُلْتُ: لفظ الحديث أظهر في المعنى الآخر، لكن تفسير الصحابي مقدم على غيره، ولا مانع من حمله على المعنيين معًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٩٧): «وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أنَّ تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَسْطَلَانِي ﵀ فِي [إِرْشَادِ السَّارِيِّ] (٤/ ٦٣): «وقال الطيبي، فإن قُلْتُ: تفسيره مخالف لظاهر الحديث فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد بالظاهر الواقع فإنَّ هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل فليس التفسير حلاًّ للفظ بل بيان للواقع» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٣١٣): «قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه وإن لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو من قبل ابن عمر","vol":"8","page":92},{"text":"وحسبك. وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو الأجل المجهول ولا خلاف بين العلماء أنَّ البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ونهى رسول الله ﷺ عن البيع إلى مثل هذا من الأجل وأجمع المسلمون على ذلك وكفى بهذا علمًا» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى المعنى الأول فظاهر الحديث أنَّ أجل المبيع هو حصول الحمل في النتاج، وأمَّا تفسير ابن عمر ﵁ للحديث فقد حمل الأجل على نتاج النتاج لا على حمله.\nوتفسير ابن عمر بهذا اللفظ انفرد به البخاري، وله تفسير آخر موافق لظاهر الحديث وهو ما رواه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) وفيه: «ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ».\nقُلْتُ: وعلى جميع ما سبق فالبيع فاسد من أجل الجهالة والغرر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٢٧١):\n«قال مالك: هذا الحديث أصل في النهى عن البيوع إلى الآجال المجهولة، لقوله: \"إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها\"، واختلف العلماء في معنى نهيه ﵇ عن بيع حبل الحبلة، فقال مثل قول مالك الشافعي، ولا خلاف بين الأمة أنَّ البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول غرر لا يجوز، وإنَّما يجوز إلى أجل معلوم،","vol":"8","page":93},{"text":"لأنَّ الله قد جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وهى معلومة، فما كان من الآجال لا يختلف، ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه بإجماع.\nوقال آخرون: معنى بيع حبل الحبلة: هو النهى عن بيع الجنين في بطن أمه، فلا يجوز بيع ما لم يخلق، ولا بيع ما لا تقع عليه العين، ولا يحيط به العلم. هذا قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد.\nقال ابن المنذر: فأي ذلك كان فالبيع فيه باطل من وجوه، وكذلك يبطل كل ما كان في معناه مما يحتمل أن يكون موجودًا أو غير موجود، وهذا كله من أكل المال بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٣١٤): «وقال آخرون في تأويل هذا الحديث معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد قال أبو عبيد عن ابن علية هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضًا وهو بيع أيضًا مجتمع على أنَّه لا يجوز ولا يحل لأنَّه بيع غرر ومجهول وبيع ما لم يخلق وقد أجمع العلماء على أنَّ ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين» اهـ.\n٦ - وفيه رد على من حمل الحديث على أنَّ المراد بالحبلة الكرمة وأنَّ النَّهى عن بيع حبلها أي حملها قبل صلاحها كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهي. وهو قول المُبَرِّد أَبي العَبَّاسِ مُحَمَّدِ بنِ يَزِيْدَ بنِ عَبْدِ الأَكْبَرِ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٧):","vol":"8","page":94},{"text":"«قال المبرِّد: حبل الحبلة عندي: حمل الكرمة قبل أن تبلغ. والحبْلَة: الكرمة -بسكون الباء وفتحها-» اهـ.\nوعزاه الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨) لابن كيسان.\n٧ - قال المصنف ﵀: «قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ».\nقُلْتُ: وعلى هذا التأويل يكون النهي واردًا من أجل الجهالة في الثمن.\nوأمَّا على التأويل الذي ذكره أبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، فيكون من أجل الجهالة في المثمن.\nوعلى ما ذكره ابن عمر، ومن وافقه على ذلك، فيكون النهي من أجل الجهالة في الأجل.\nولا يصح البيع إلَّا بعد العلم بالأجل فيما كان مؤجلًا، وهكذا لا يصح حتى يعلم الثمن والمثمن. والله أعلم.\n* * *","vol":"8","page":95},{"text":"٢٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي يشمل البائع والمشتري.\nوهو للتحريم عند جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فحمله على التنزيه. والصحيح مذهب الجمهور.\n٢ - ظاهر النهي فساد هذا البيع، وهي رواية عن أحمد، والأكثر على صحته، والراجح الفساد لأنَّ الأصل في النهي الفساد.\n٣ - تحريم أكل مال المسلم بغير حق؛ وذلك أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنَّها معرضة للآفات فيضي ذلك إلى أكل مال المسلم بغير حق.\nوجاء عند مسلم (١٥٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».","vol":"8","page":96},{"text":"ورواه مسلم (١٥٣٤) أيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ».\nقَالَ: \"يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ\".\nوسيأتي حديث أنس في بيان ذلك بعد هذا الحديث.\n٤ - فيه نهي المشتري من تضييع ماله فيما لا ينتفع به.\n٥ - فيه أنَّ المقصود من البيع القبض فلما كانت الثمرة غير مقدور عليها قبل بدو صلاحها نهي عن بيعها إذ لا معنى من بيع ما لا يمكن قبضه.\n٦ - وهل يدخل في عمومه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولو بشرط القطع.\nفالجواب: أنَّ هذا العموم غير مراد هنا لعدم المفسدة في ذلك، والمفسدة حاصلة فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط التبقية، فإنَّ الآفة قد تتعرض لها قبل بدو صلاحها فتذهب فيأكل البائع مال المشتري بغير عوض، وهو من أكل المال بالباطل، وهذا لا وجود له إذا باع الثمرة بشرط القطع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٢١٨):\n«القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع لأنَّ المنع إنَّما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها بدليل ما روى أنس أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قال: \"أرأيت إذا منع الله","vol":"8","page":97},{"text":"الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه\"؟ رواه البخاري وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه» اهـ.\nقُلْتُ: حكى الْقُرْطُبِي ﵀ نزاعًا في ذلك فقال فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٣٥):\n«وعلى مذهب الجمهور؛ فهل يجوز بيعها قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع - وهو مذهب عامتهم-، أو لا يجوز؛ وإن شرطه؟ وهو مروي عن الثوري، وابن أبي ليلى، تمسكًا بعموم تلك الأحاديث» اهـ.\n٧ - وفيه رد على أبي حنيفة في منعه من بيع الثمرة مطلقًا إلَّا بشرط القطع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٢٩):\n«ومن جوز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط القطع أو مطلقًا وجعل موجب العقد القطع وحرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقًا لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة ولم يكن فرق بين ما نهى عنه من ذلك وما أذن فيه فإنَّه يقول موجب العقد التسليم في الحال فلا يجوز شرط تأخيره سواء بدا صلاحه أو لم يبد والصواب قول الجمهور الذي دلت عليه سنة رسول الله ﷺ» اهـ.\n٨ - وظاهره يشمل النهي فيما إذا وقع البيع على الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير شرط قطع ولا إبقاء. وهو مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة وقال يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها لأنَّه مبيع مشغول بملك البائع فلزم نقله وتفريغه منه كما لو باع دارًا فيها طعام أو قماش له.","vol":"8","page":98},{"text":"٩ - ولا يدخل في النهي بيع الثمرة تابعة للشجرة فإنَّ هذا يجوز اتفاقًا، ويدل عليه ما رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ …».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٢١٨):\n«الثاني: أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقول النبي ﷺ: \"من اتباع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلَّا أن يشترط المبتاع\". ولأنَّه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعًا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة والنوى في التمر مع التمر وأساسات الحيطان في بيع الدار» اهـ.\n١٠ - وظاهر الحديث يعم بيع الثمرة لمالك الشجرة كأن تكون الثمرة للبائع ولا يشترطها المبتاع فيبيعها له بعد ذلك.\nوقد أجاز ذلك الإمام مالك في المشهور وهو أحد الوجهين عند الحنابلة والشافعية، والوجه الآخر عندهما المنع، وهو ظاهر الحديث. والله أعلم.\nوخلاصة ذلك: أنَّه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في ثلاث صور:\nالأولى: أن يبيعها بشرط القطع.\nالثانية: أن يبيعها تبعًا لأصلها.","vol":"8","page":99},{"text":"الثالثة: أن يبيعها تبعًا لما بدا صلاحه.\n١١ - وظاهر الحديث اشتراط بدو الصلاح في جميع الثمار لجواز بيعها، ولا يكفي بدو الصلاح في بعضها دون بعض، وهذا الظاهر غير مراد ها هنا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٢٢):\n«فصل: ولا يختلف المذهب أنَّ بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صالح لجمعيها أعني أنَّه يباح بيع جميعها بذلك ولا أعلم فيه اختلافًا، وهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع؟ فيه روايتان أظهرهما جوازه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وعنه لا يجوز إلَّا بيع ما بدا صلاحه لأنَّ ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي ولأنَّه لم يبد صلاحه فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالجنس الآخر وكالذي في البستان الآخر.\nووجه الأولى أنَّه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه فجاز بيع جميعه كالشجرة الواحدة؛ ولأنَّ اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي فوجب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا على ما ذكرنا فيما أبر بعضه دون البعض.\nفأمَّا نوع آخر من ذلك الجنس فقال القاضي: لا يتبعه وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وقال محمد بن الحسن: ما كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخيرًا كثيرًا فالبيع جائز فيما أدرك ولا يجوز في الباقي. وقال أبو الخطاب: يجوز بيع ما في البستان من ذلك","vol":"8","page":100},{"text":"الجنس وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأنَّ الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب في الزكاة فيتبعه في جواز البيع كالنوع الواحد.\nوالأول أولى لأنَّ النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصالح كالجنسين ويخالف الزكاة فإنَّ القصد هو الغني من جنس ذلك المال لتقارب منفعته وقيام كل نوع مقام النوع الآخر في المقصود. والمعنى ها هنا هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي ولا يخص ذلك في النوعين فصارا في هذا كالجنسين.\nفصل: فأمَّا النوع الواحد من بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح في أحدهما متجاورين كانا أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي وحكي عن أحمد رواية أخرى أنَّ بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ولما قاربه وبهذا قال مالك لأنَّهما يتقاربان في الصلاح فأشبها القراح الواحد ولأنَّ المقصود الأمن من العاهة وقد وجد. والمذهب الأول لأنَّه إنَّما جعل ما لم يبد صلاحه بمنزلة ما بدا وتابعًا له دفعًا لضرر الاشتراك واختلاف الأيدي وإلَّا فالأصل اعتبار كل شيء بنفسه وما في قراح آخر لا يوجد فيه هذا الضرر فوجب أن لا يتبع الآخر كما لو تباعدا وما ذكروه ينتقض بما لم يجاوره من ذلك النوع، ولو بدا صلاح بعض النوع والواحد فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك البستان لم يجز لدخوله تحت عموم النهي ويقدر قياسه على الصورة","vol":"8","page":101},{"text":"المخصوصة من العموم وهي ما إذا باعه مع ما بدا صلاحه لأنَّه دخل في جواز البيع تبعًا دفعًا لمضرة الاشتراك واختلاف الأيدي ولا يوجد ذلك ها هنا؛ ولأنَّه قد يدخل في البيع تبعًا ما يجوز إفراده كالثمرة تباع مع الأصل والزرع مع الأرض واللبن في الضرع مع الشاة. ويحتمل الجواز لأنَّ الكل في حكم ما بدا صلاحه ولأنَّه يجوز بيعه مع غيره فجاز بيعها مفردًا كالذي بدا صلاحه» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٧ - ٣٩): «وأيضًا: فإنَّ الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلَّا ما صلح منها على روايتين:\nأشهرهما عنه: أنَّه لا يباع إلَّا ما بدا صلاحه وهي اختيار قدماء أصحابه كأبي بكر وابن شاقلاء.\nوالرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في البعض صلاحًا للجميع، وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي ومن تبعهما.\nثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنَّه قال إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ، فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضي أخيرًا، وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعي والليث وزاد مالك فقال: يكون صلاحًا لما جاوره من الأقرحة وحكوا ذلك رواية عن أحمد.","vol":"8","page":102},{"text":"واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب صلاحًا لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد:\nأحدهما: المنع وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد.\nوالثاني: الجواز وهو قول أبي الخطاب، وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحًا لسائر أجناس الثمار.\nومأخذ من جوز شيئًا من ذلك أنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك فإنَّ بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين.\nومن سوى بينهما قال: المقصود الأمن من العاهة وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح.\nومأخذ من منع ذلك أنَّ قول النبي ﷺ: \"حتى يبدو صلاحها\". يقتضي بدو صلاح الجميع» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٨٢):\n«فهذه المسألة إذا كان البستان مشتملًا على أنواع ففيها أيضًا قولان:\nأحدهما - وهو قول الليث بن سعد - أنَّه يجوز بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه كما يجوز بيع النوع جميعه إذا بدا صلاح بعضه؛ وذلك لأنَّ التفريق فيه ضرر عظيم، وذلك لأنَّ المشتري للنوع قد يتفق في النوع الآخر وقد لا يتفق من يشتري","vol":"8","page":103},{"text":"نوعًا دون نوع، وهذا القول أقوى من القول الثاني وهو المنع مطلقًا كما هو المشهور والجواز هنا بمجرد الحاجة وذلك أنَّ بيع المزابنة أعظم من بيع الثمر قبل بدو صلاحه فإنَّه بيع ربوي بجنسه خرصًا. والربا أعظم من الغرر لا سيما ونهيه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قد خص منه مواضع كما خص بيعه مع الشجر. فعلم أنَّ النَّهي لم يتناول بيعه مع غيره مطلقًا؛ بل قد يقال: إنَّما نهي عنه مفردًا كما نهي عن الذهب والحرير مفردًا ويباح مع غيره ما لا يباح مفردًا؛ ولأنَّه بيع رطب بجنسه الربوي يابسًا وهذا محرم بالنص أيضًا كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وقد جاز من دخول المعدوم في بيع الثمرة ما لم يثبت نظيره في المزابنة. فإذا كان النَّبي ﷺ قد أرخص في العرايا استثناء من المزابنة للحاجة فلأنَّ يجوز بيع النوع تبعًا للنوع مع أنَّ الحاجة إلى ذلك أشد وأولى ولا يلزم من منعه مفردًا منعه مضمومًا. ألا ترى أنَّ الحمل لا يجوز إفراده بالبيع وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع وإن اشترط كونه حاملًا، ونظائره كثيرة في الشريعة. وسر الشريعة في ذلك كله: أنَّ الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلَّا إذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر. وبيع الغرر نهى عنه لأنَّه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك أباحه دفعًا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٢٣):","vol":"8","page":104},{"text":"«إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان.\nوقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه سواء كان من نوعه أولم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد» اهـ.\nقُلْتُ: اشتراط بدو الصلاح في كل ثمرة لجواز بيعها فيه مفسدة ظاهرة على صاحب المزرعة، فإنَّه إن انتظر بدو الصلاح في كل ثمرة من ثمار البستان أدى ذلك إلى فساد كثير من الثمار، فإنَّ الثمار لا يبدو صلاحها دفعة واحدة، وإنَّما شيئًا فشيئًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١٥٥):\n«وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها» اهـ.\nفإن قيل: المخرج من ذلك أن يبيع كل ما بدا صلاحه حتى لا يفسد عليه، قيل بيع كل ما يبدو صلاحه على حدة مما فيه حرج على صاحب البستان، وقد لا يتسر وجود مشتري عند صلاح كل ثمرة فيؤدي ذلك إلى إفسادها عليه، وهذا مما لا تأتي به الشريعة.","vol":"8","page":105},{"text":"وهكذا التفريق بين الأنواع فيه حرج على المشتري إذ قد لا يتيسر له من يشتري منه كل نوع على حدة، فالذي يظهر لي صحة قول من ذهب إلى جواز بيع الجنس الواحد من الثمرة وإن اختلفت أنواعه. والله أعلم.\nوخلاصة ما سبق يمكن تقريبه في فقرات:\nالأولى: أنَّ بدو الصلاح في بعض ثمار الشجرة الواحدة كبدو الصلاح في جميعها فيباع ما لم يبدو صلاحه تبعًا لما بدا صلاحه بالاتفاق.\nالثانية: هل صلاح بعض الثمار في نوع يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من ذلك النوع تبعًا له.\nفي ذلك نزاع:\nالمذهب الأول: الجواز وإليه ذهب مالك، والشافعي وأحمد في رواية.\nلكن الإمام أحمد اعتبر أن يكون بدو الصلاح هو الغالب، ولم يعتبر ذلك الإمامان مالك والشافعي.\n\nالمذهب الثاني: المنع وهي الرواية الأخرى لأحمد.\nالثالثة: هل صلاح بعض الثمار في نوع يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من نوع آخر من نفس الجنس تبعًا له.\nفي ذلك نزاع بين العلماء:\nالمذهب الأول: جواز ذلك وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد.","vol":"8","page":106},{"text":"المذهب الثاني: جواز ذلك فيما قرب إدراكه دون ما بعد وهو قول محمد بن الحسن.\nالمذهب الثالث: المنع من ذلك وهو الوجه الآخر لأصحاب الشافعي وأحمد.\nالرابعة: هل صلاح بعض الثمار في جنس يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من جنس آخر تبعًا له.\nالأكثر على المنع، وأجازه الليث بن سعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية.\nوإليه ذهب ابن حزم لكنه استثنى النخل والعنب فقال كما في [الْمُحَلَّى] (٨/ ٤٥٧): «حاشا ثمر النخل والعنب فقط: فإنَّه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده، ولا مع غيره إلَّا حتى يزهى ثمر النخل، ويبدأ سواد العنب أو طيبه» اهـ.\nالخامسة: هل صلاح بعض الثمار في نوع يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من نفس النوع إذا كان في بستان آخر مجاور له.\nفي ذلك نزاع بين العلماء:\nالمذهب الأول: المنع وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية.\nالمذهب الآخر: الجواز وهو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى.\n١٢ - وفيه النهي عن القمار، وذلك أنَّ مشتري الثمرة قبل بدو صلاحها إنَّما يشتريها بأقل من ثمنها من أجل المخاطرة، فهو دائر في ذلك بين مغنم ومغرم؛","vol":"8","page":107},{"text":"وذلك أنَّه إذا لم تصب الثمرة العاهة فهو غانم، وإن أصابتها فهو غارم، وهذا هو القمار.\n١٣ - وفيه حرص الشارع على قطع النزاع والخصومة بين الناس.\n١٤ - وفيه النهي عن الغرر، وذلك أنَّ الغرر على ما سبق بيانه هو مجهول العاقبة، والعاقبة في بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط الإبقاء مجهولة، فقد تسلم الثمرة من العاهة وقد لا تسلم.\nوبهذا يتبين أنَّ النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها داخل في قاعدة النهي عن القمار والغرر.\n١٥ - واحتج به البخاري على جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت عليه الزكاة.\nفقال ﵀ في \"صحيحه\": «باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٥٢):\n«ظاهر سياق هذه الترجمة أنَّ المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلًا لعموم قوله: \"حتى يبدو صلاحها\" وهو أحد قولي العلماء، والثاني: لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حق المساكين بها وهو أحد","vol":"8","page":108},{"text":"قولي الشافعي، وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعًا بين الحديثين.\nوأمَّا قوله: \"العشر أو الصدقة\" فمن العام بعد الخاص وفيه إشارة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب ولم يرد أنَّ الصدقة تسقط بالبيع.\nوأمَّا قوله: \"فأدى الزكاة من غيره\" فلأنَّه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائزًا كما تقدم فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه وهو اختيار البخاري كما سبق.\nوأمَّا قوله: \"ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب\" فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أنَّ الحق يتعلق بالصلاح وظاهر القرآن يقتضي أنَّ وجوب الإيتاء إنَّما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة إلَّا أن يقال إنَّما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب، والظاهر أنَّ المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيد.\nوقال ابن بطال: أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم.\nوقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع.","vol":"8","page":109},{"text":"وعن مالك: العشر على البائع إلَّا أن يشترطه على المشتري وهو قول الليث، وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقًا وهو قول الثوري والأوزاعي والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٣٥):\n«اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالك: من باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه، فزكاة ذلك التمر على البائع إلَّا أن يشترطها على المبتاع، ووجه قوله أنَّ المراعاة في الزكاة إنَّما تجب بطيب الثمرة، فإذا باعها ربها وقد طاب أولها فقد باع ماله، وحصة المساكين معه، فيحمل على أنَّه قد ضمن ذلك ويلزمه.\nوقال أبو حنيفة: المشترى بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، فالعشر مأخوذ من الثمرة من يد المشترى، ويرجع على البائع بقدر ذلك، ووجه قوله في العشر مأخوذ من الثمرة، لأنَّ سنة الساعي أن يأخذ الزكاة من كل ثمرة يجدها، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك، كالعيب الذي يرجع بقيمته، وقال الشافعي في أحد قوليه: إنَّ البيع فاسد، لأنَّه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة، وعلى هذا القول رد البخاري بقوله في هذا الباب فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.\nوالشافعي منع البيع بعد الصلاح فخالف إباحة النبي ﷺ لبيع الثمار إذا بدا صلاحها، واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنَّه إذا باع أصل الثمرة","vol":"8","page":110},{"text":"وفيها ثمر لم يبد صلاحه أنَّ البيع جائز، والزكاة على المشترى لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وأمَّا الذي ورد فيه نهى النبي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها هو بيع الثمرة خاصة دون الأصل، لأنَّه يخشى عليه أن لا تتم الثمرة، فيذهب مال المشترى في غير عوض، وإن ابتاع رقبة الثمرة، وإن كان فيها ثمر لم يبد صلاحه، فهو جائز، لأنَّ البيع إنَّما وقع على الرقبة لا ثمرتها التي لم تظهر بعد، فهذا الفرق بينهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٠٩):\n«فصل: ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص، وبعده، بالبيع والهبة وغيرهما.\nفإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه، فصدقته على البائع والواهب.\nوبهذا قال الحسن، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وبه قال الليث، إلَّا أن يشترطها على المبتاع، وإنَّما وجبت على البائع؛ لأنَّها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه، وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب.\nوعن أحمد، أنَّه مخير بين أن يخرج ثمرًا أو من الثمن.\nقال القاضي: والصحيح أنَّ عليه عشر الثمرة؛ فإنَّه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، على صحيح المذهب، ولأنَّ عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرًا، فلا يسقط ذلك عنه ببيعها ولا هبتها.","vol":"8","page":111},{"text":"ويتخرج أن تجب الزكاة على المشتري، على قول من قال: إنَّ الزكاة إنَّما تجب يوم حصاده، لأنَّ الوجوب إنَّما تعلق بها في ملك المشتري، فكان عليه.\nولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه صحيح، مثل أن يشتري نخلة مثمرة، ويشترط ثمرتها، أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها، فبدا صلاحها في يد المشتري أو المتهب، أو وصى له بثمرة فقبلها بعد موت الموصي، ثم بدا صلاحها، فالصدقة عليه؛ لأنَّ سبب الوجوب وجد في ملكه، فكان عليه، كما لو اشترى سائمة أو اتهبها، فحال الحول عليها عنده» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي جواز بيع جميع الثمرة بعد بدو صلاحها على ظاهر الحديث، وأمَّا ما يتعلق بالزكاة فتكون على البائع إلَّا إذا اشترطها على المبتاع، وأمَّا قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. فقد تنازع العلماء في الحق الذي يؤتى قبل الحصاد هل هي الزكاة المفروضة أو غيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٤٩٤ - ٤٩٥):\n«اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا وهل هو منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة وممن قال بهذا أنس بن مالك وابن عباس وطاووس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب ومالك نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثير عن أنس وسعيد وغيرهما","vol":"8","page":112},{"text":"ونقله ابن جرير عن ابن عباس وأنس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس ومحمد بن الحنفية والضحاك وابن زيد.\nوقال قوم: ليس المراد به الزكاة وإنَّما المراد به أنَّه يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغث ونحو ذلك وحمله بعضهم على الوجوب وحمله بعضهم على الندب قال القرطبي: وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندبًا وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضًا ورواه أبو سعيد الخدري عنه ﷺ.\nقال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل وإذا جذذت فألق لهم في الشماريخ وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته.\nوقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة وهو غير محدد بقدر معين وممن قال به عطاء كما نقله عنه ابن جرير.\nوقال قوم: هي منسوخة بالزكاة واختاره ابن جرير وعزاه الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء وأيده بأنَّ هذه السورة مكية وآية الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية بعد الهجرة.","vol":"8","page":113},{"text":"وقال ابن كثير في القول بالنسخ نظر لأنَّه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل ثم إنَّه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم. انتهى من ابن كثير.\nومراده أن شرع الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له وممن روى عنه القول بالنسخ ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضًا ونقله عن السدي وعطية ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن والسدي وعطية واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أنَّ زكاة الحرث لا تؤخذ إلَّا بعد التذرية والتنقية وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجذاذ فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد فعلم أنَّ الآية منسوخة أو أنها على سبيل الندب فالأمر واضح» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى فرض أنَّ الآية واردة في الزكاة فهي واردة في بيان زمن الإيتاء لا زمن الوجوب، وأمَّا الوجوب فيكون من حين بدو صلاحها لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].\nوهكذا القول بمشروعية إخراج القيمة في هذه الصورة له حظه من النظر كما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية.","vol":"8","page":114},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٨٢ - ٨٣): «وأمَّا إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك. فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنَّه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد ﵀ قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أنَّ إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي ﷺ الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة ولأنَّه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر ولأنَّ الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأمَّا إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل: أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء» اهـ.\n١٦ - ومفهوم الحديث جواز بيع المشتري للثمرة بعد بدو صلاحها ولو بأكثر مما اشتراه. وذلك أنَّ البيع لا يكون غالبًا إلَّا بربح.","vol":"8","page":115},{"text":"لكن روى أحمد (٦٦٢٨، ٦٦٧١، ٦٩١٨)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٤٦٣٠، ٤٦٣١)، والترمذي (١٢٣٤)، وابن ماجة (٢١٨٨)\nعن عبد الله بن عمرو قال، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».\nولفظ ابن ماجة: «لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ».\nوفي لفظ لأحمد: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٧٧):\n«ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما في ذلك من ربح ما لم يضمن. ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة. فالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة. ولو قيل في الثمار: إنَّما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختار ﵀ جواز ذلك في الإجارة فقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٣٠٨):","vol":"8","page":116},{"text":"«وأمَّا التجارة المجردة في المنافع: مثل أن يستأجر دارًا ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير عمل يحدثه. ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: \"أشهرهما\" عنه يجوز وهو قول أكثر العلماء: كمالك والشافعي.\n\"والثاني\": لا يجوز كقول أبي حنيفة. قالوا. لأنَّه يدخل في ربح ما لم يضمن. والأول أصح؛ لأنَّ هذه المنافع مضمونة على المستأجر. بمعنى أنَّه إذا سلم إليه العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه؛ بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة؛ فإنَّ هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٩٤ - ١٩٧):\n«والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من محاسن الشريعة. فإنَّه لم يتم عليه استيلاء، ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الاقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنَّما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه. وهذا معلوم بالمشاهدة. فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فييأس البائع من الفسخ، وتنقطع علقه عنه. وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره: أنَّه إنَّما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن.","vol":"8","page":117},{"text":"فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمسألتين. إحداهما: بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فإنَّكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على رءوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمانة البائع، فيلزمكم أحد أمرين: إمَّا أن تمنعوا بيعها. وإمَّا أن لا تقولوا بوضع الجوائح. كما يقول الشافعي وأبو حنيفة. بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟\nالمسألة الثانية: أنَّكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنَّها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يضمن.\nقيل: النقض الوارد إمَّا أن يكون بمسألة منصوص عليها، أو مجمع على حكمها. وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضًا. فإنَّ في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد. فإن منعنا البيع بطل النقض وإن جوزنا البيع - وهو الصحيح - فلأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك. فإنَّ الثمار قد لا يمكن بيعها إلَّا كذلك، فلو منعناه من بيعها أضررنا به، ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضًا، فجوزنا له بيعها، لأنَّها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة، لأنَّها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه، ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه.","vol":"8","page":118},{"text":"وأمَّا مسألة الإجارة: فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات:\nإحداهن: المنع مطلقًا، لئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع.\nوالثانية: أنَّه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، وإلَّا فلا، لأنَّ الزيادة لا تكون ربحًا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة. وعلى هذه الرواية أيضًا فالنقض مندفع.\nوالثالثة: أنَّه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقًا، وهذا مذهب الشافعي، وهذه الرواية أصح. فإنَّ المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه، لأنَّه قبضه القبض التام. ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة. ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره، وإيجارها والتبرع بها، ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين. فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء، فكانت من ضمان المؤجر. وسر المسألة: أنَّه لم يربح فيما لم يضمن وإنَّما هو مضمون عليه بالأجرة» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير نفيس. والله أعلم.\n١٧ - وفيه جواز بيع الجزاف في غير الربوي بجنسه.\nولا خلاف في ذلك.\n* * *","vol":"8","page":119},{"text":"٢٥٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ».\nقَالَ: «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.\n٢ - وفيه أنَّ صلاح ثمرة النخيل باحمرار الثمرة، أو اصفرارها. و\"الإزهاء\" تغير لون الثمرة.\nقُلْتُ: وصلاح كل شيء على حسبه، ويجمع ذلك بلوغها إلى حالة تصلح لأنَّ يؤكل منها أكلًا غالبًا.\n٣ - وفيه بيان العلة من تحريم ذلك، وهو أنَّ الثمرة قبل بدو صلاحها معرضة للآفة فيكون البائع حينئذ قد أكل مال أخيه بغير عوض ناله، وهو من أكل المال بالباطل.\nوهذه الجملة: «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»؟. تنازع العلماء في رفعها ووقفها.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٣٧٨/ ١١٢٩):","vol":"8","page":120},{"text":"«وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس، أنَّ النَّبي ﷺ، قال: \"إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه\".\nفقالا: هذا خطأ، إنَّما هو كلام أنس.\nقال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي، ومالك بن أنس، مرفوعًا، والناس يروونه، موقوفًا، من كلام أنس» اهـ.\nوَسُئِلَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ عن هذا الحديث فقال فِي [الْعِلَلِ] (١٢/ ٦٠):\n«يرويه مالك، عن حميد، عن أنس. وأسند الحديث كله إلى النبي ﷺ. ورواه الدراوردي - من رواية محمد بن عباد، عنه - عن حميد، عن أنس.\nوأسند آخر الحديث كما أسنده مالك.\nوخالفه إبراهيم بن حمزة ويحيى بن سليمان بن نضلة، فجعلا آخر الحديث من كلام أنس.\nوكذلك رواه إسماعيل بن جعفر، وبشر بن المفضل، وأبو خالد الأحمر، ومعتمر بن سليمان، وعبيدة بن حميد، وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، جعلوا آخر الحديث من قول أنس. وهو الصواب» اهـ.\nوَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ﵀ فِي [مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيْثِ] (ص: ٢٠٣):","vol":"8","page":121},{"text":"«هذه الزيادة في هذا الحديث: \"أرأيت أن منع الله الثمرة\" عجيبة فإنَّ مالكَ بن أنس ينفرد بها ولم يذكرها غيره علمي في هذا الخبر، وقد قال بعض أئمتنا: أنَّها من قول أنس فسمعت الشيخ أبا بكر إسحاق يقول: رأيت مالك بن أنس في المنام شيخ أسمر طوال، فقُلْتُ: أحدثكم حميد الطويل عن أنس أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"أرأيت أن منع الله الثمرة؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ \" قال: \"نعم\"» اهـ.\nوَقَالَ الْخَطِيْبُ الْبِغْدَادِيُّ ﵀ فِي [الْفَصْلِ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ] (١/ ١٢٥ - ١٢٦): «قال أبو القاسم بن منيع روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس ولا نعلم أحدًا رفعه إلَّا الدراوردي.\nقد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفًا كما ذكرناه وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد وليس يصح أنَّ أحدًا رفعه سوى مالك والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٣/ ٧٥):\n«وقد بينت في المدرج أنَّ هذه الجملة موقوفة من قول أنس وأنَّ رفعها وهم وبيانها عند مسلم» اهـ.\nقُلْتُ: رواية مسلم في [صَحِيْحِهِ] (١٥٥٥) هي قوله: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟».","vol":"8","page":122},{"text":"وَقَالَ فِي [الدِّرَايَةِ] (٢/ ١٦٠): «مدرج من قَول أنس» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [مُقَدِمَةِ فَتْحِ الْبَارِي] (٣٥٨):\n«قُلْتُ: سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج» اهـ.\nقُلْتُ: وكلامه في [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٩٩) بخلاف هذا فقد قال ﵀:\n«قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا لأنَّ مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٦٥):\n«قال أبو مسعود الدمشقي جعل مالك والدراوردي قول أنس أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي أدرجاه فيه ويرون أنَّه غلط. وفيما قاله أبو مسعود نظر» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّها مدرجة من كلام أنس.\n٤ - واحتج بالحديث على وضع الجوائح. وحمله بعض العلماء وضعها قبل بدو صلاحها وستأتي مناقشة شيخ الإسلام لذلك، وقد دلت السنة على وضعها بعد بدو صلاحها وقبل التمكن من أخذها، وذلك ما رواه مسلم (١٥٥٤) عَنْ جَابِرِ","vol":"8","page":123},{"text":"بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٦٨):\n«والأصل في أنَّ تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد: من السنة: ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ \" وفي رواية أخرى: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أمر بوضع الجوائح. فقد بين النبي ﷺ في هذا الحديث الصحيح أنَّه إذا باع ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا. ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: \"بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ \" وهذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل وأنَّه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله بغير حق؛ بل بالباطل وقد حرم الله أكل المال بالباطل؛ لأنَّه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. وهذا الحديث أصل في هذا الباب» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٧٠ - ٢٨٣):\n«ووضع الجوائح من هذا الباب فإنَّها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين وبالقياس الجلي والقواعد المقررة؛ بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق. وذلك أنَّ","vol":"8","page":124},{"text":"القول به هو مذهب أهل المدينة قديمًا وحديثًا وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله ﷺ إلى زمن مالك وغيره وهو مشهور عن علمائهم: كالقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد القاضي ومالك وأصحابه وهو مذهب فقهاء الحديث: كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم. وأمَّا في القول الجديد فإنَّه علق القول به على ثبوته؛ لأنَّه لم يعلم صحته فقال ﵁: لم يثبت عندي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم أعده ولو كنت قائلًا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. فقد أخبر أنَّه إنَّما لم يجزم به؛ لأنَّه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته فقال: لو ثبت لم أعده. والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث؛ بل صححوه ورووه في الصحاح والسنن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلًا.\nوأمَّا أبو حنيفة فإنَّه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة؛ لأنَّ من أصله: أنَّه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال. ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يصح عنده؛ بناء على ما رآه من أنَّ العقد موجب التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره؛ لأنَّه شرط يخالف مقتضى العقد فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه كما لو تلف عند غيره بعد كمال صلاحه. وطرد أصله في الإجارة فعنده لا يملك","vol":"8","page":125},{"text":"المنافع فيها إلَّا بالقبض شيئًا فشيئًا لا تملك بمجرد العقد وقبض العين؛ ولهذا يفسخها بالموت وغيره. ومعلوم أنَّ الأحاديث عن النبي ﷺ متواترة في التفريق بين ما بعد بدو الصلاح وقبل بدوه كما عليه جماهير العلماء حيث نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي هريرة، فلو كان أبو حنيفة ممن يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ظهر النزاع معه.\nوالذين ينازعون في وضع الجوائح لا ينازعون في أنَّ المبيع إذا تلف قبل التمكن من القبض يكون من ضمان البائع؛ بل الشافعي أشد الناس في ذلك قولًا؛ فإنَّه يقول: إذا تلف قبل القبض كان من ضمان البائع في كل مبيع ويطرد ذلك في غير البيع. وأبو حنيفة يقول به في كل منقول، ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضه؛ لما روى البخاري من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: \"مضت السنة أنَّ ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًا فهو من مال المشتري\".\nوأمَّا النزاع في أنَّ تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا؟ فإنَّهم يقولون: هذا تلف بعد قبضه؛ لأنَّ قبضه حصل بالتخلية بين المشتري وبينه؛ فإنَّ هذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق؛ ولأنَّ المشتري يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره وجواز التصرف يدل على حصول القبض؛ لأنَّ التصرف في المبيع","vol":"8","page":126},{"text":"قبل القبض لا يجوز فهذا سر قولهم. وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها. مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: \"أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"تصدقوا عليه\" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: \"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلَّا ذلك\". ومثل ما روي في الصحيحين: \"أنَّ امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إنَّ ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى ألا يفعل. فقال النبي ﷺ: \"تألى أن لا يفعل خيرًا\". ولا دلالة في واحد من الحديثين.\nأمَّا الأول: فكلام مجمل فإنَّه حكى أنَّ رجلًا اشترى ثمارًا فكثرت ديونه فيمكن أنَّ السعر كان رخيصًا فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنَّها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أنَّ هذا كان مخالفًا لكان منسوخًا؛ لأنَّه باق على حكم الأصل وذاك ناقل عنه وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيير مرتين.\nوأمَّا الحديث الثاني فليس فيه إلَّا قول النبي ﷺ: \"تألى إلَّا يفعل خيرًا\" والخير قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا ولم يحكم عليه لعدم مطالبة","vol":"8","page":127},{"text":"الخصم وحضور البينة أو الإقرار ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح. وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنَّه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما في حديث أنس. وهذا باطل لعدة أوجه.\nأحدها: أنَّ النبي ﷺ قال: \"إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة\". والبيع المطلق لا ينصرف إلَّا إلى البيع الصحيح.\nوالثاني: أنَّه أطلق بيع الثمرة ولم يقل قبل بدو صلاحها. فأمَّا تقييده ببيعها قبل بدو صلاحها فلا وجه له.\nالثالث: أنَّه قيد ذلك بحال الجائحة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن بحال.\nالرابع: أنَّ المقبوض بالعقد الفاسد مضمون فلو كان الثمر على الشجر مقبوضًا لوجب أن يكون مضمونًا على المشتري في العقد الفاسد. وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجوائح في البيع الصحيح كما توضع في البيع الفاسد؛ لأنَّ ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد.\nوأمَّا قولهم: إنَّه تلف بعد القبض فممنوع بل نقول: ذلك تلف قبل تمام القبض وكماله؛ بل وقبل التمكن من القبض؛ لأنَّ البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر حتى لو ترك ذلك لكان مفرطًا ولو فرض أنَّ البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية فالمشتري إنَّما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون","vol":"8","page":128},{"text":"تمام التسلم وذلك أحد طرفي القبض. ولم يقدر المشتري إلَّا على ذلك. وإنَّما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقد سواء كان القبض مستعقبًا للعقد أو مستأخرًا. وسواء كان جملة أو شيئًا فشيئًا. ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد؛ بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد؛ لفظًا وعرفًا؛ ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وإن تأخر بها القبض على الصحيح كما يجوز بيع العين المؤجرة ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع وإن تأخر معه كمال القبض. ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد. وسر ذلك أنَّ القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما؛ ولهذا قلنا إن شرطا تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع فإن المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وإن أطلقا فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح.\nوأمَّا استدلالهم بأنَّ القبض هو التخلية فالقبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع. وقبض ثمر الشجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كمال الصلاح؛ بخلاف قبض مجرد الأصول. وتخلية كل شيء بحسبه. ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة.\nوأمَّا استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع فعن أحمد في هذه المسألة روايتان:","vol":"8","page":129},{"text":"إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونًا على البائع؛ لأنَّه بيع ما لم يقبض فلا يجوز. وعلى هذا يمنع الحكم في الأصل.\nوالرواية الثانية: يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنَّها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض وذلك لأنَّه في الموضعين حصل الإقباض الممكن فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن ولم يدخل في الضمان؛ لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على الاستيفاء وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان؛ بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض قبضًا فاسدًا كما لو اشترى قفيزًا من صبرة فقبض الصبرة كلها وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين. اختارها الخرقي. وقد يحصلان جميعًا. وقد لا يحصلان جميعًا.\nولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما في ذلك من ربح ما لم يضمن. ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة. فالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة. ولو قيل في الثمار: إنَّما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك.\nوبهذا الكلام يظهر المعنى في المسألة وأنَّ ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقد فيكون مضمونًا على البائع كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها؛","vol":"8","page":130},{"text":"وذلك لأنَّ التخلية ليست مقصودة لذاتها وإنَّما مقصودها تمكن المشتري من قبض المبيع والثمر على الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض؛ ولهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر؛ وإنَّما المقصود حصاده وجذاذه ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة كما تدخل المنافع في الإجارة وإن كانت معدومة. فكيف يكون المعدوم مقبوضًا قبضًا مستقرًا موجبًا لانتقال الضمان؟.\nفصل:\nوعلى هذا الأصل تتفرع المسائل. فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد: مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك كما لو تلف بها غير هذا المبيع. فإن أتلفها آدمي يمكن تضمينه أو غصبها غاصب فقال أصحابنا كالقاضي وغيره: هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي تنهبها واللصوص الذين يخربونها: فخرجوا فيه وجهين:\nأحدهما: ليست جائحة لأنَّها من فعل آدمي.\nوالثاني: وهو قياس أصول المذهب أنَّها جائحة وهو مذهب مالك. كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة لأنَّ المأخذ إنَّما هو إمكان الضمان؛ ولهذا لو كان المتلف","vol":"8","page":131},{"text":"جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية. والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلمًا ولم يمكن تضمينهم: فهم بمنزلة البرد في المعنى. ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه فهو كالعيب لحادث قبل التمكن من القبض وهو كالعيب القديم يملك به أو الأرش حيث يقول به. وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشهر الروايتين. وهي قول الشافعي وأبي عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث؛ لعموم الحديث والمعنى.\nوالثانية: أنَّ الجائحة الثلث فما زاد كقول مالك؛ لأنَّه لا بد من تلف بعض الثمر في العادة فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: \"الثلث والثلث كثير\". وعلى الرواية الأولى يقال: الفرق مرجعه إلى العادة فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد والجائحة ما زاد على ذلك؛ وإذا زادت على العادة وضعت جميعها وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فإنَّها توضع جميعها. وهل الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث المقدار؟ على وجهين. وهما قولان في مذهب مالك.\nفصل:\nوالجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا وهو مذهب مالك. وقد نقل عن أحمد أنَّه قال: إنَّما الجوائح في النخل وقد تأوله القاضي على أنَّه أراد إخراج","vol":"8","page":132},{"text":"الزرع والخضر من ذلك ويمكن أنَّه أراد أنَّ لفظ الجوائح الذي جاء به الحديث هو في النخل وباقي الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص؛ فإنَّ شجر المدينة كان النخل. وأمَّا الجوائح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضي وغيره.\nأحدهما: لا جائحة فيها. قال القاضي: وهذا أشبه لأنَّها لا تباع إلَّا بعد تكامل صلاحها وأوان جذاذها؛ بخلاف الثمرة فإنَّ بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح ومدته تطول. وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد: إنَّما الجوائح في النخل - يعني لما كان ببغداد - وقد سئل عن جوائح الزرع فقال: إنَّما الجوائح في النخل. وكذلك مذهب مالك أنَّه لا جائحة في الثمرة إذا يبست والزرع لا جائحة فيه كذلك لأنَّه إنَّما يباع يابسًا وهذا قول من لا يضع الجوائح في الثمر. كأبي حنيفة والشافعي في القول الجديد المعلق.\nوالوجه الثاني: فيها الجائحة كالثمرة. وهذا هو الذي قطع به غير واحد من أصحابنا كأبي محمد لم يذكروا فيه خلافًا ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة؛ لأنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود وبيع الحب حتى يشتد فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد اشتداده. ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من الخضر والبقول وغيرهما فهو كالشجر وثمره كثمره في ذلك؛ لصحة بيع أصوله صغارًا كانت أو كبارًا مثمرة أو غير مثمرة.","vol":"8","page":133},{"text":"فصل:\nهذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها. فإن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت حينئذ فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك أنَّها تكون من ضمان المشتري. وللشافعي قولان؛ وذلك لأنَّه لم يبق على البائع شيء من التسليم والمشتري لم يحصل منه تفريط لا خاص ولا عام فإنَّ تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه. وأمَّا إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت: ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن تكون من ضمان البائع أيضًا لعدم كمال قبض المشتري وهو الذي قطع به القاضي في المجرد وابن عقيل وأكثر الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي؛ لكن القاضي في المجرد علله بما إذا لم يكن له عذر؛ دون ما إذا عاقه مرض أو مانع. وأمَّا غيره فذهبوا إلى:\nالوجه الثالث: وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا. وهو كما قال؛ فإنَّ هذه الثمرة بمنزلة المنفعة في الإجارة. ولو حال بين المستأجر وبينها حائل يخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف العام فإنَّه يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة.\nفصل:","vol":"8","page":134},{"text":"هذا إذا اشترى الثمرة والزرع فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما. ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة فقال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع وذلك لأنَّه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل؛ ولهذا لا يجب على البائع سقي ولا مئونة أصلًا؛ فإنَّ المبيع عقار والعقار قبض بالتخلية والثمر دخل ضمنًا وتبعًا فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعًا. ولو بيع مقصودًا لم يجز بيعه قبل صلاحه» اهـ.\nقُلْتُ: ومن هذا الباب وضع الجوائح في منفعة الإجارة، فإنَّ منفعة الإجارة إذا نقصت بسبب بعض الجوائح فإنَّه يوضع من القيمة بمقدار ذلك.\nومن هذا ما يحصل من نقصان المنافع بسبب الحروب ودخول الأعداء أو البغاة أو الخوارج بلدة من البلدان فتتعطل أسواق الناس ويخرج كثير منهم من مساكنهم المستأجرة، فإنَّ من الظلم أن يطالب مثل هؤلاء بكمال الأجرة مع نقصان المنفعة أو انعدامها.\nوهناك كلام جميل لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٩٨ - ٣٠٢) - عند كلامه على نقصان المنفعة في إجارة الأرض - قال فيه:\n«فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة: بنقص ماء وانقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك مما يكون خارجًا عن العادة ومانعًا","vol":"8","page":135},{"text":"من المنفعة المعتادة فإنَّ ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها. فيجب أن يملك الفسخ أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء وليس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم.\nفصل:\nإذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرهما على أنَّه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة. وهذا نوعان:\nأحدهما: حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ويجب بقسط ما حصل من المنفعة وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة؛ فإن كلًا منهما قد يكون متماثلًا وقد يكون مختلفًا؛ بأن يكون بعض الأرض خيرًا من بعض وكري بعض فصول السنة أغلى من بعض. وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم.\nوالثاني: نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد؛ مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد أو يحصل غرق ينقص الزرع ونحو ذلك فهنا لأصحابنا وجهان:\nأحدهما: أنَّه لا يملك إلَّا الفسخ.\nوالثاني - وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب -: أنَّه يخير بين الفسخ وبين الأرش كالبيع؛ بل هو في الإجارة أوكد؛ لأنَّه في البيع يمكنه الرد والمطالبة بالثمن. وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة فإنَّه لا يردها إلَّا متغيرة. فلو قيل هنا: إنَّه","vol":"8","page":136},{"text":"ليس له إلَّا المطالبة بالأرش: كما نقول على إحدى الروايتين: إن تعيب المبيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب القديم ويوجب الأرش - لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلَّا الرد دون المطالبة بالأرش. فهذا قول ضعيف جدًا بعيد عن أصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأئمة أصحابه؛ وإن كان القاضي قد يقوله في \" المجرد \" ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره فالقاضي ﵁ صنف \"المجرد\" قديمًا بعد أن صنف \"شرح المذهب\" وقبل أن يحكم \" التعليق\" و\"الجامع الكبير\" وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك. وعلى هذا فإذا حصل من الضرر - كالبرد الشديد والغرق والهواء المؤذي والجراد والجليد والفأر ونحو ذلك - ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقد فيصنع في ذلك كما يصنع في أرش المبيع المعيب: تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة وقيمتها مع تلك الآفة وينسب النقص إلى القيمة الكاملة ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوي ألفًا ومع الآفة تساوي ثمانمائة فالآفة قد نقصت خمس القيمة فيحط خمس الأجرة المسماة وكذلك في جائحة الثمر: ينظر كم نقصته الجائحة؟ هل نقصته ثلث قيمته أو ربعها أو خمسها؟ يحط","vol":"8","page":137},{"text":"عنه من الثمن بقدره. وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط من الثمن بنسبته.\nوأمَّا ما قد يتوهمه بعض الناس أنَّ جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسًا على جائحة المبيع في الثمر والزرع: فهذا غلط؛ فإنَّ المشتري للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع. فإذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت من ملك البائع. وأمَّا المستأجر فإنَّما استحق بالعقد الانتفاع بالأرض. وأمَّا الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه؛ لم يملكه بعقد الإجارة وإنَّما ملك بعقد الإجارة المنفعة التي تنبته إلى حين كمال صلاحه. فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى وبين الجائحة في منفعة الأرض المستأجرة المزروعة؛ فإنَّ هذا مزلة أقدام ومضلة أفهام غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين حتى أنَّ بعضهم يظنون أنَّ جائحة الإجارة للأرض المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشترى. وبعض المتفقهة يظن أنَّ الأرض المزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص المنفعة ولم يتلف شيء منها وكلا الأمرين غلط لمن تدبر. ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس والبناء؛ فإنَّ المؤجر لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف؛ ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة بالعقد مثل أن يستولي عدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء أو تحصل آفة من جراد أو آفة تفسد الشجر المغروس أو حصل ريح يهدم الأبنية ونحو ذلك فهنا نقصت","vol":"8","page":138},{"text":"المنفعة المستحقة بالعقد نظير نقص المنفعة في الأرض المزروعة. ولما كان كثير من الناس يتوهم أنَّ المستأجر توضع عنه الجائحة في نفس الزرع والبناء والغراس كالمشتري: نفى ذلك العلماء ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد ونقله أصحابنا. كالقاضي وأبي محمد حيث قالوا - واللفظ لأبي محمد -: إذا استأجر أرضًا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّ المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف إنَّما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابًا فتلفت الثياب فيها. فهذا الكلام يقتضي أنَّ المؤجر لا يضمن شيئًا من زرع المستأجر كما يضمن البائع بزرع المشتري ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان وعلل ذلك بأنَّ التالف إنَّما هو عين ملك المستأجر لا المنفعة. وهذا حسن في نفي ضمان نفس الزرع. ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع بعد كماله. وقد بينا فيما تقدم أنَّ نفس المنفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل بما يصيب الزرع من الآفة فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. فما نفى فيه الشيخ الخلاف ضمان نقص العين ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هنا؛ لكن ذكره في كتاب الإجارة. والموضع موضع اشتباه وفي كلام أكثر العلماء فيها إجمال. وبما حققناه يتضح الصواب. والله ﷾ أعلم» اهـ.\n٥ - وفيه تحريم أكل مال المسلم بغير حق.\n* * *","vol":"8","page":139},{"text":"٢٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ».\nقَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن تلقي الركبان.\n٢ - النهي عن بيع الحاضر للباد. وقد مضى القول فيهما.\n٣ - جواز إطلاق السمسار على متولي البيع والشراء، والسمسار هو الدلال، وهو متولي البيع والشراء لغيره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٢/ ٩٩٥):\n«السماسرة: جمع سمسار وهو القيم بالأمر الحافظ له وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع» اهـ.\nوقد روى أحمد (١٦١٧٩، ١٦١٨٢، ١٦١٨٣، ١٦١٨٤، ١٨٤٩٠)، وأبو داود (٣٣٢٦)، والنسائي (٣٧٩٧، ٣٧٩٨، ٣٨٠٠، ٤٤٦٣)، وابن ماجة (٢١٤٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ","vol":"8","page":140},{"text":"هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٥٣):\n«السمسار أعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجمًا فتلقنوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله ﷺ إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن منه.\nوقد تدعو العرب التاجر أيضًا الرّقاحي والترقيح في كلامهم إصلاح المعيشة» اهـ.\nتنبيه: كان الأنسب أن يذكر المؤلف هذا الحديث إثر حديث أبي هريرة في باب ما ينهي من البيوع.\n* * *","vol":"8","page":141},{"text":"٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا: بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن بيع المزابنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٠٦):\n«المزابنة عند العرب: المدافعة، وذلك أنَّ المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن أن يمضيه تزابنا أي: تدافعا واختصما» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٤):\n«بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأنَّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأنَّ أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» اهـ.","vol":"8","page":142},{"text":"قُلْتُ: وقد جاء تفسير المزابنة فيما رواه البخاري (٢١٨٥)، ومسلم (١٥٤٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا».\nوفيما رواه مسلم (١٥٣٦) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلَّا الْعَرَايَا».\nقَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قَالَ: «أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا».\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١١٥):\n«فإن كان هذا التفسير مرفوعًا فلا إشكال في وجوب الأخذ به وإن كان موقوفًا على هؤلاء الصحابة فهم رواة الحديث وأعرف بتفسيره من غيرهم. قال ابن عبد البر: ولا مخالف لهم علمته بل قد أجمع العلماء على أنَّ ذلك مزابنة، ولذلك أجمعوا على أنَّ كل ما لا يجوز إلَّا مثلا بمثل أنَّه لا يجوز منه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف لأنَّ في ذلك جهل المساواة ولا يؤمن مع ذلك التفاضل.\nقُلْتُ: وحقيقتها الجامعة لأفرادها: بيع الرطب من الربوي باليابس منه» اهـ.","vol":"8","page":143},{"text":"قُلْتُ: ما ذكره من المعنى الجامع فيه نظر، وذلك أنَّه يدخل في معنى المزابنة ما لو باع الرطب الذي على النخيل برطب مكيل، وهكذا لو باع عنبًا على الأشجار بعنب مكيل، ولهذا عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ المزابنة بأوسع مما ذكره صاحب \"طرح التثريب\" فقال: «وهو: اشتراء الثمر والحب بخرص» اهـ. كما سيأتي. وقوله\" (بخرص) يقيد بقيد: (من جنسه).\n٢ - أنَّ النهي عن المزابنة غير مختص بثمرة النخل، بل يشمل بيع الربط باليابس عمومًا، ويستثنى من ذلك أصحاب العرايا كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٠٧):\n«والتفاضل حرام في كل ما كان في معنى الرطب بالتمر، ومعنى الزبيب بالعنب من سائر المأكولات والمشروبات إذا كان أحدهما مجهولًا، وهذا إجماع» اهـ.\n٣ - وفيه حجة لقاعدة من قواعد الربا، وهي أنَّ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٥٠):\n«ثم إنَّ النَّبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة وهو: اشتراء الثمر والحب بخرص، وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى؛ لأنَّ الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل، والخرص لا يعرف مقدار المكال إنَّما هو حزر وحدس وهذا متفق عليه بين الأئمة» اهـ.\n٤ - وفيه النهي عن ربا الفضل.","vol":"8","page":144},{"text":"٥ - واحتج به على النهي عن الغرر، ووجه الغرر في هذا البيع أنَّ عاقبة الرطب مجهولة بعد يبسه، وعاقبة الثمر أيضًا مجهولة بعد قطعها.\nقُلْتُ: لكن هذا الغرر، يجوز إذا بيع الطعام جزافًا بغير جنسه لأنَّه غرر يسير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨٢٠):\n«وكذا بيع الصبرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها، وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفستق، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر، فليس كل غرر سببًا للتحريم، والغرر إذا كان يسيرًا أو لا يمكن الاحتراز منه، لم يكن مانعًا من صحة العقد» اهـ.\n٦ - واحتج به على حرمة القمار؛ وذلك أنَّ البائع والمشتري في مخاطرة في البيع بين غنم وغرم، وهذه هي حقيقة القمار.\nفإن قيل: والتجارة بكافة أشكالها لا تخلو من مخاطرة؟!\nقيل قد أجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨١٦) فقال -ناقلًا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:\n«والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة، وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومن هذا النوع يكون","vol":"8","page":145},{"text":"أحدهما قد قمر الآخر، وظلمه، ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة، ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة، ولا يتظلم مثل هذا من البائع» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا إذا فسدت عليه فهو قدر من الله ﷾ لم يظلمه فيه أحد. وأمَّا إن باع بضاعته بدون ثمنها مع رواج بضاعته فمن نفسه أوتي ولم يعتدي عليه أحد، فأين هذا من القمار الذي هو عين الظلم في أموال الناس.\nقُلْتُ: ولا يظهر لي أنِّ العلة في النهي عن المزابنة هي القمار أو الغرر، وذلك لجواز بيع الجزاف في غير الربوي بجنسه كما دلت عليه السنة، وسيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى. والمخاطرة اليسيرة مما يعفى عنها في الشرع.\n٧ - ويدخل في بيع المزابنة بيع الرطب بعد جزه من أشجاره بيابس من جنسه أيضًا، فإنَّ الجهالة في حال الرطب بعد يبسه موجودة في هذه الصورة أيضًا خلافًا لأبي حنيفة.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٢٩٣)، ومِنْ طَرِيْقِه:\nأحمد (١٥١٥، ١٥٤٤)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والنسائي (٤٥٤٥)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجة (٢٢٦٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ البَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ","vol":"8","page":146},{"text":"بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ»، قَالُوا: نَعَمْ، «فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٥٩):\n«وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس» اهـ.\n٨ - وظاهر الحديث أنَّ المزابنة مختصة ببيع الجنس بجنسه مما يجري فيه الربا.\nوأدخل الإمام مالك ورواية عن أحمد في المزابنة ما بيع جزافًا بجنسه وبغير جنسه، لما في ذلك من الغرر والقمار.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٤):\n«وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا وسبب النهى عنه ما يدخله من القمار والغرر قال ابن عبد البر نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة ويدخل فيها القمار والمخاطرة» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٣١٧):\n«ويشهد لقول مالك والله أعلم أصل معنى المزابنة في اللغة المخاطرة لأنَّه لفظ مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة وفي معنى القمار والزيادة","vol":"8","page":147},{"text":"والنقصان أيضًا حتى لقد قال بعض أهل اللغة: إنَّ القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء متداخل حتى يشبه أن يكون أصل اشتقاقهما واحدًا والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز ذلك في غير الربويات، وفي الربوي إذا بيع بغير جنسه، فإنَّ النبي ﷺ أجاز بيع الثمرة بعدو بدو صلاحها، ويدخل في ذلك إذا بيعت بالنقدين أو بثمرة من غير جنسها، وأباح بيع الجزاف في غير الربويات.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٦٥):\n«فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صبرة تمر بصبرة زبيب وأكثر الفقهاء لا يمنعون من ذلك إذ غايته التفاضل بين الجنسين والتفاضل المتحقق جائز بينهما فكيف بالمظنون، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك لا لأجل التفاضل ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار وعلى هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوان من غير جنسه والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: جاء في بيع الجزاف ما رواه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ».\nوالجزاف مثلث الجيم وهو ما بيع بغير كيل ولا وزن.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٣٠٧):","vol":"8","page":148},{"text":"«إجارة الأرض المعينة جائزة وإن لم يعلم ذرعاتها كما يجوز بيعها وبيع سائر المعينات وإن لم يعلم مقدارها فإنَّ بيع العين جزافًا جائز بالسنة والإجماع. كما ثبت عن النبي ﷺ أنَّه أجاز بيع الشرك في الأرض الربعة والحائط وبيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه. وأقرهم على بيع الطعام جزافًا» اهـ.\n٩ - وفيه جواز تسمية العنب كرمًا، وقد جاء النهي عن ذلك فيما رواه البخاري (٦١٨٣)، ومسلم (٢٢٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».\nهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: «وَيَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ».\nوفي لفظ لمسلم: «لَا تَقُولُوا كَرْمٌ فَإِنَّ الْكَرْمَ، قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٦/ ٢٩٤):\n«وهم سموا العنب \"الكرم\" لأنَّه أنفع الفواكه يؤكل رطبًا ويابسًا ويعصر فيتخذ منه أنواع. وهو أعم وجودًا من النخل يوجد في عامة البلاد والنخل لا يكون إلَّا في البلاد الحارة. ولهذا قال في رزق الإنسان: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾. فقدم العنب. وقال في صفة الجنة: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١)","vol":"8","page":149},{"text":"حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾، ومع هذا نهى النبي ﷺ عن تسميته بالكرم وقال: \"الكرم قلب المؤمن\". فإنَّه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرًا من قلب المؤمن. والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم. قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾. قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن. وقال الزجاج: الزوج النوع والكريم المحمود. وقال غيرهما: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ صنف وضرب ﴿كَرِيمٍ﴾ حسن من النبات مما يأكل الناس والأنعام. يقال: \"نخلة كريمة\" إذا طاب حملها و\"ناقة كريمة \" إذا كثر لبنها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٤٥٥):\n«العرب تسمي شجر العنب كرمًا لكرمه، والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾، وفي آية أخرى ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾، فهو كريم مخبره بهيج في منظره، وشجر العنب قد جمع وجوهًا من ذلك. منها: تذليل ثمره لقاطفه. ومنها أنَّه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه. ومنها: أنَّه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره. ومنها: أنَّ الشجرة الواحدة منه - مع ضعفها ودقة ساقها - تحمل أضعاف ما تحمله غيرها. ومنها: أنَّ الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها، والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت، ويبست جملة. ومنها: أنَّ ثمره يؤكل قبل نضجه، وبعد نضجه، وبعد يبسه. ومنها: أنَّه يتخذ منه من أنواع","vol":"8","page":150},{"text":"الأشربة الحلوة والحامضة، كالدبس والخل، ما لا يتخذ من غيره، ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره، وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة. ومنها: أنَّه يدخر يابسه قوتًا وطعامًا وأدمًا. ومنها: أنَّ ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال، فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره، ولا إلى الحرارة، كالتمر، بل هو في غاية الاعتدال، إلى غير ذلك من فوائده. فلما كان بهذه المنزلة سموه كرمًا، فأخبرهم النبي ﷺ أنَّ الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن - من البر وكثرة الخير - أعظم من فوائد كرم العنب فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. فيكون معنى الحديث على هذا: النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب، بل المسلم أحق بهذا الاسم منه. وهذا نظير قوله: \"ليس الشديد بِالصُّرَعَةِ، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب\" أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدًا من الذي يصرع الرجال. وكقوله: \"ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه\" أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينًا. ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما. ونظيره قوله \"ليس الواصل بالمكافئ ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها\" وإن كان هذا ألطف من الذي قبله.","vol":"8","page":151},{"text":"وقيل في معنى وجه آخر، وهو: قصد النبي ﷺ سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث، فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليها، ولا سيما فإنَّ العرب قد تكون سمتها كرمًا لأنَّ الخمر المتخذة منها تحث على الكرم وبذل المال، فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها، وهو \"الكرم\" كما نفى اسم المدح عنها، وهو الدواء، فقال: \"إنَّها داء، وليست بدواء\"، ومن عرف سرَّ تأثير الأسماء في مسمياتها نفرة وميلًا عرف هذا، فسلبها النبي ﷺ هذا الاسم الحسن، وأعطاه ما هو أحق به منها، وهو \"قلب المؤمن\".\nويؤكد المعنى الأول: أنَّ النبي ﷺ شبه المسلم بالنخلة لما فيها من المنافع والفوائد، حتى إنَّها كلها منفعة، لا يذهب منها شيء بلا منفعة، حتى شوكها، ولا يسقط عنها لباسها وزينتها، كما لا يسقط عن المسلم زينته، فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها، وسعفها للسقوف وغيرها، وخوصها للحصر والمكاتل والآنية وغيرها، ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها، وثمرها يؤكل رطبًا ويابسًا، ويتخذ قوتًا وأدمًا، وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقربًا إلى الله وطهرة للصائم ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب وتزيد عليه بأنَّه قوت وحده بخلاف الزبيب ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلَّا بشق النفس. ويكفي فيه: أنَّ نواه يشترى به العنب، فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":152},{"text":"٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَّا الْعَرَايَا».\nالْمُحَاقَلَةُ: بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن المخابرة. والمخابرة قيل مأخوذة من الخبير هو الأكَّارُ أي الفلاح، وقيل من الخَبار وهي الأرض الرخوة، أو من الْخَبَرِ وَالْخَبَرُ حَرْثُ الْأَرْضِ، أو من الخُبْرَة، وهي النصيب، أو من خيبر لأنَّ النبي ﷺ عامل أهل خيبر على الشطر منها، والأكثر على المعنى الأول.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١١٦ - ١١٧): «قال أبو عبيد: الخِبر - بكسر الخاء - بمعنى المخابرة. والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار خبيرًا؛ لأنَّه يخابر على الأرض والمخابرة: هي المؤاكرة. وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر؛ لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أقرها في أيديهم على النصف فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر. وليس هذا بشيء؛ فإنَّ معاملته بخيبر لم ينه","vol":"8","page":153},{"text":"عنها قط بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته. وإنَّما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر. وقد فسرا ما كانوا يفعلونه. والخبير: هو الفلاح سمي بذلك لأنَّه يخبر الأرض» اهـ.\nقُلْتُ: علماء الشافعية يفرقون بين المخابرة والمزارعة، والصحيح عدم التفريق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٥/ ١٦٨):\n«قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: هُمَا بِمَعْنًى، وَالصَّحِيحُ وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ﵁: أَنَّهُمَا عَقْدَانِ مُخْتَلِفَانِ. فَالْمُخَابَرَةُ: هِيَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ. وَالْمُزَارَعَةُ مِثْلُهَا، إِلَّا أَنَّ الْبَذْرَ مِنَ الْمَالِكِ. وَقَدْ يُقَالُ: الْمُخَابَرَةُ: اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَالْمُزَارَعَةُ: اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِزَرْعِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ.\nقُلْتُ: هَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، هُوَ الصَّوَابُ. وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الْبَيَانِ: قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: هُمَا بِمَعْنًى، فَلَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ، فَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث احتج به من منع من المزارعة، والصحيح جواز المزارعة، وإنَّما المنهي من ذلك اشتراط بقعة معينة من الأرض، أو شيء معين من الزرع، كما روى مسلم (١٥٤٧) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ،","vol":"8","page":154},{"text":"وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مُقَدِمَةِ الْفَتْحِ] (ص: ١٨٢):\n«الماذيانات بكسر الذال ويجوز فتحها قيل هي السواقي الصغار وقيل الأنهار الكبار» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٨):\n«وأمَّا قوله: \"وأَقبال\" فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسها، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية» اهـ.\nورواه البخاري (٢٣٣٢ عَنْ رَافِعٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، «فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ».\nورواه (٢٧٢٢) أيضًا عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁، يَقُولُ: «كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الوَرِقِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١٠٨):","vol":"8","page":155},{"text":"«وأخبر رافع أنَّه لم يكن لهم كراء على عهد النبي ﷺ إلَّا هذا وأنَّه إنَّما زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القمار. وأنَّ النهي إنَّما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود؛ لا إلى ما تكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد بيَّن جابر ﵁ المخابرة التي نهى عنها النبي ﷺ فيما رواه مسلم (١٥٣٦) عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا».\nوالْقِصْرِيُّ بينه وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فَقَالَ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٧٦):\n«هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس. ويقال له: القُصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من الْقِصْرِيِّ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه مخابرة فاسدة لما فيها من الغرر والقمار.\nوأمَّا المزارعة بالنصف من الزرع أو الثلث، أو غير ذلك من النسب المشتركة، فإنَّها جائزة. لما رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ».\nوهكذا المؤاجرة بشيء معلوم جائزة، لحديث رافع المتقدم، ولما رواه مسلم (١٥٤٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، فَسَأَلْنَاهُ","vol":"8","page":156},{"text":"عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا». وثابت هو ابن الضحاك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٨٢ - ٨٥): «والمزارعة جائزة في أصح قولي، العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ وداود بن علي؛ والبخاري؛ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وأبي بكر بن المنذر وغيرهم ومذهب الليث بن سعد؛ وابن أبي ليلى؛ وأبي يوسف؛ ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي ﷺ قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم وكان البذر منهم لا من النبي ﷺ، ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أنَّ البذر يجوز أن يكون من العامل؛ بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر إلَّا من العامل. والذي نهى عنه النبي ﷺ من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرًا بأنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإنَّ هذا لا","vol":"8","page":157},{"text":"يجوز بالاتفاق؛ لأنَّ المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات؛ والمشاركة إنَّما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلًا؛ بل كان ظلمًا. وقد ظن طائفة من العلماء أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول؛ فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحسانًا للحاجة؛ لأنَّ الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة. ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا كقول مالك والقديم للشافعي. أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي؛ لأنَّ الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة؛ فأباحوا المزارعة تبعًا للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب. أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك.\nوأمَّا جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل؛ فإنَّ مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع؛ وهما متشاركان: هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أنَّ هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإمَّا نصفه؛ كما جرت العادة في مثل ذلك؛ ولا يجب أجرة مقدرة؛ فإنَّ ذلك قد يستغرق المال وأضعافه وإنَّما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة؛ بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك والمزارعة أحل من","vol":"8","page":158},{"text":"المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول؛ فإنَّهما يشتركان في المغنم والمغرم؛ بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل والعلماء مختلفون في جواز هذا؛ وجواز هذا. والصحيح جوازهما» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٩٧):\n«فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر: لم يكن إجماع أعظم من هذا؛ بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا. لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله ﷺ وبعده إلى أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٩٩ - ١٠٠):\n«وإذا كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة. فمعلوم قطعًا: أنَّ المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة ليسا من جنس المعاوضة المحضة، والغرر إنَّما حرم بيعه في المعاوضة لأنَّه أكل مال بالباطل. وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لأنَّه إن لم ينبت الزرع فإنَّ رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصودة؛ بل ذهبت منفعة بدنه كما ذهبت منفعة أرض هذا ورب الأرض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئًا؛ بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر؛ فإنَّ أحد المتعاوضين يأخذ شيئًا والآخر يبقى تحت الخطر فيفضي إلى ندم أحدهما","vol":"8","page":159},{"text":"وخصومتهما. وهذا المعنى منتف في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة التي ليس فيها ظلم البتة لا في غرر ولا في غير غرر. ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول. وعلم أنَّ جواز هذه أشبه بأصول الشريعة وأعرف في العقول وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض؛ بل ومن جواز كثير من البيوع والإجارات المجمع عليها حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا فساد. وإنَّما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار: من جهة أنَّهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول؛ لما فيها من عمل بعوض. وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرًا كعمل الشريكين في المال المشترك وعمل الشريكين في شركة الأبدان وكاشتراك الغانمين في المغانم ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصى نعم لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله: كان هذا إجارة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٣٦٣):\n«والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بأنَّ النبي ﷺ نهى عن المخابرة ولكن الذي نهى عنه هو الظلم فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها ويشترطون ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض ويقتسمان الباقي.\nوهذا الشرط باطل بالنص والإجماع فإنَّ المعاملة مبناها على العدل من الجانبين وهذه المعاملات من جنس المشاركات لا من باب المعاوضات والمشاركة العادلة","vol":"8","page":160},{"text":"هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلمًا.\nفهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الليث بن سعد الذي نهى عنه النبي ﷺ من ذلك أمر إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنَّه لا يجوز وأمَّا ما فعله هو وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه» اهـ.\nقُلْتُ: ومن أقوى حجج المانعين ما رواه مسلم (١٥٤٨) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ».\nقُلْتُ: وقد أجاب عنه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٣١ - ١٣٧) فقال:\n«وأمَّا حديث رافع بن خديج: فجوابه من وجوه.\nأحدها: أنَّه حديث في غاية الاضطراب والتلون. قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج: ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع: ضروب.","vol":"8","page":161},{"text":"الثاني: أنَّ الصحابة أنكروه على رافع، قال زيد بن ثابت - وقد حكى له حديث رافع - \"أنا أعلم بذلك منه، وإنَّما سمع النبي ﷺ رجلين قد اقتتلا فقال: \"إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع\" وقد تقدم. وفي البخاري: عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: \"لو تركت المخابرة، فإنَّهم يزعمون أنَّ النَّبي ﷺ نهى عنها؟ قال: إن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني: أنَّ النبي ﷺ لم ينه عنها ولكن قال: \"أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا\".\nفإن قيل: إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه، فقد أقره ابن عمر، ورجع إليه؟ فالجواب:\nأولًا: أنَّ ابن عمر لم يحرم المزارعة، ولم يذهب إلى حديث رافع، وإنَّما كان شديد الورع، فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في المزارعة شيئًا لم يكن علمه، فتركها لذلك.\nالثاني: وقد جاء هذا مصرحًا به في الصحيحين: \"أنَّ ابن عمر إنَّما تركها لذلك ولم يحرمها على الناس\".\nالثالث: أنَّ في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق. ومعلوم: أنَّ النبي ﷺ لم ينه عن كرائها مطلقًا، فدل على أنَّه غير محفوظ.","vol":"8","page":162},{"text":"الرابع: أنَّه تارة يحدثه عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ظهير، مع اضطراب ألفاظه، فمرة يقول: \"نهى عن الجعل\"، ومرة يقول: \"عن كراء الأرض\"، ومرة يقول: \"لا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى\" كما تقدم ذكر ألفاظه. وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده الذي لم يضطرب ولم يختلف.\nالخامس: أنَّ من تأمل حديث رافع، وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها على أنَّ الذي نهى عنه النبي ﷺ من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنَّه قال: \"كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه\". وفي لفظ له: \"كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع\". كما تقدم. وقوله: \"ولم يكن للناس كراء إلَّا هذا فلذلك زجر عنه وأمَّا بشيء معلوم مضمون فلا بأس\". وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظًا وحكمًا. قال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله ﷺ: أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنَّه لا يجوز. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن","vol":"8","page":163},{"text":"النهي كان لتلك العلل. فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه.\nالسادس: أنَّه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز، وامتنع الجمع بينها لكان منسوخًا قطعًا بلا ريب، لأنَّه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي ﷺ إلى أن توفي واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع.\nالسابع: أنَّ الأحاديث إذا اختلفت عن النبي ﷺ فإنَّه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة.\nالثامن: أنَّ الذي في حديث رافع: إنَّما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة، وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإنَّ الإجارة شيء والمزارعة شيء فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة، فإنَّ المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة والمستأجر على رجاء، ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة: أنَّها أحل من الإجارة وأولى بالجواز، لأنَّهما على سواء في الغنم والغرم، فهي أقرب إلى العدل، فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة، وذلك لا يجوز، ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك. واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه. فقالت طائفة: يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة، فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ","vol":"8","page":164},{"text":"المزارعة. قالوا: والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها. قالوا: فتصح مزارعة، ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي.\nالثاني: أنَّها لا تصح إجارة ولا مزارعة. أمَّا الإجارة: فلأنَّ من شرطها كون العوض فيها معلومًا متميزًا معروف الجنس والقدر، وهذا منتف في الثلث والربع. وأمَّا المزارعة: فلأنَّهما لم يعقدا عقد مزارعة. إنَّما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب.\nالثالث: أنَّها تصح مؤاجرة ومزارعة، وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه. فحديث رافع: إمَّا أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة، أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها، وهي التي فسرها في حديثه. وأمَّا المزارعة التي فعلها النبي ﷺ وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال.\nالتاسع: أنَّ ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة، وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها، لأنَّ أصحاب الأرض كثيرًا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه، والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع، ولا أرض لهم، ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلَّا بالزرع، فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها، ونظره لهم: أنَّ جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها، ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا في غاية","vol":"8","page":165},{"text":"العدل والحكمة، والرحمة والمصلحة. وما كان هكذا فإنَّ الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه، لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه، كما في المضاربة والمساقاة، بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة، لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلَّا بالعمل عليها بخلاف المال. فإن قيل: فالشارع نهى عنها، مع هذه المنفعة التي فيها، ولهذا قال رافع: \"نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا\"؟. فالجواب: أنَّ الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح، وإنَّما ينهى عن المفاسد والمضار وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة، وإنَّما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي، وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما على أقبال الجداول، فهذا - وإن كان فيه منفعة له - فهو مضرة على المزارع، فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة، وإن كان مضرة على الآخر. والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه، فجواب رافع: أنَّ هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه. وأمَّا المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما، ولا مضرة فيها على أحد، فلم ينه عنها، فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية، والذي فعله ﷺ وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة، لا مضرة فيها على واحد منهما، فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس. وكذلك الجواب عن","vol":"8","page":166},{"text":"حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه: \"أنَّهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا. فقال ﷺ: من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه\" فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي، وأطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أنَّ هذا هو المراد بالنهي. فاتفقت السنن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وتآلفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أنَّ لكل فيها وجهًا، وأنَّ ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذهب كثير من المحققين من علماء الشافعية إلى مشروعية المزارعة بجزء شائع معلوم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٥/ ١٦٨ - ١٦٩):\n«قُلْتُ: قَدْ قَالَ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا، ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْخَطَّابِيُّ وَصَنَّفَ فِيهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ جُزْءًا، وَبَيَّنَ فِيهِ عِلَلَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ، ثُمَّ تَابَعَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ: ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثَ النَّهْيِ، وَقَالَ: هُوَ مُضْطَرِبٌ كَثِيرُ الْأَلْوَانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَأَبْطَلَهَا مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، ﵃، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى عِلَّتِهِ، قَالَ: فَالْمُزَارَعَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، لَا يُبْطِلُ","vol":"8","page":167},{"text":"الْعَمَلَ بِهَا أَحَدٌ. هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ. وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَتَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالْآخَرُ أُخْرَى» اهـ.\nوقد بيَّن قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ مذهب الشافعي في المزارعة فقال فِي [الرَّوْضَةِ] (٥/ ١٧٠):\n«أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّخِيلِ بَيَاضٌ، فَتَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخِيلِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْعَامِلِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاقِيَ وَاحِدًا، وَيُزَارِعَ آخَرَ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَعَذُّرُ إِفْرَادِ النَّخِيلِ بِالسَّقْيِ، وَالْأَرْضِ بِالْعِمَارَةِ، لِانْتِفَاعِ النَّخْلِ بِسَقْيِ الْأَرْضِ وَتَقْلِيبِهَا، فَإِنْ أَمْكَنَ الْإِفْرَادُ، لَمْ تَجُزِ الْمُزَارَعَةُ. وَاخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ أُمُورٍ.\nأَحَدُهَا: اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ، فَلَفْظُ الْمُعَامَلَةِ، يَشْمَلُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ. فَلَوْ قَالَ: عَامَلْتُكَ عَلَى هَذَا النَّخِيلِ وَالْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ، كَفَى. وَأَمَّا لَفْظُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، فَلَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، بَلْ يُسَاقِي عَلَى النَّخِيلِ، وَيُزَارِعُ عَلَى الْبَيَاضِ، وَحِينَئِذٍ إِنْ قَدَّمَ الْمُسَاقَاةَ، نُظِرَ، إِنْ أَتَى بِهِمَا عَلَى الِاتِّصَالِ، فَقَدِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَوُجِدَ الشَّرْطُ، وَإِنْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، فَقِيلَ: تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، لِحُصُولِهِمَا لِشَخْصٍ. وَالْأَصَحُّ: الْمَنْعُ، لِأَنَّهَا تَبَعٌ، فَلَا تُفْرَدُ كَالْأَجْنَبِيِّ. وَإِنْ قَدَّمَ الْمُزَارَعَةَ، فَسَدَتْ عَلَى الصَّحِيحِ، لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ. وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً. فَإِنْ سَاقَاهُ بَعْدَهَا، بَانَتْ صِحَّتُهَا، وَإِلَّا، فَلَا.\nالثَّانِي: لَوْ شُرِطَ لِلْعَامِلِ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَرُبْعُ الزَّرْعِ، جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي، لِأَنَّ التَّفْضِيلَ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ.","vol":"8","page":168},{"text":"الثَّالِثُ: لَوْ كَثُرَ الْبَيَاضُ الْمُتَخَلِّلُ مَعَ عُسْرِ الْإِفْرَادِ، فَقِيلَ: يَبْطُلُ، لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مَتْبُوعٌ لَا تَابِعٌ. وَالْأَصَحُّ: الْجَوَازُ، لِلْحَاجَةِ. ثُمَّ النَّظَرُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَى زِيَادَةِ النَّمَاءِ، أَمْ إِلَى مِسَاحَةِ الْبَيَاضِ وَمَغَارِسِ الشَّجَرِ؟ وَجْهَانِ.\nقُلْتُ: أَصَحُّهُمَا: الثَّانِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n٢ - وفيه النهي عن المحاقلة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٢٧)\n«و\"المحاقلة\" أن يشتري الحنطة في سنبلها بخرصها من الحنطة. والخرص هو الحزر والتقدير» اهـ.\nقُلْتُ: وما ذكر ﵀ هو من قبيل التمثيل وإلَّا فإنَّ المحاقلة بيع الحب في سنبله بمكيل أو موزون من جنسه.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٠٤):\n«قوله: \"عن المحاقلة\". قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل.\nوقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقة. والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل بيع ما في رؤوس النخل بالتمر.\nوعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام.","vol":"8","page":169},{"text":"والمشهور أنَّ المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٠):\n«في تفسير المحاقلة ثلاث أقوال: فقال بعضهم: هي بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع ونحوه، وهذا الوجه أشبه بها على طريق اللغة؛ لأنَّ المحاقلة مأخوذة من الحقل والمفاعلة من اثنين في أمر واحد كالمزارعة، ويقال للأرض التي تزرع: المحاقل، كما يقال لها: المزارع» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٣١٨ - ٣٢٠):\n«وأجمع مالك وأصحابه كلهم أنَّ الأرض لا يجوز كراؤها ببعض ما يخرج منها مما يزرع فيها ثلثًا كان أو ربعًا أو جزافًا كان لأنَّه غرر ومحاقلة وقد نهى عن ذلك كله رسول الله ﷺ وقال جماعة من أهل العلم معنى المحاقلة دفع الأرض على الثلث والربع وعلى جزء مما يخرج منها. قالوا وهي المخابرة أيضًا فلا يجوز لأحد أن يعطى أرضه على جزء مما يخرج منها لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك لأنَّه مجهول ولا يجوز الكراء إلَّا بشيء معلوم.\nقالوا وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها الطعام وغيره مما ينبت في الأرض ومما لا ينبت فيها جائز كما يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد هذا كله قول الشافعي، ومن تابعه وهو قول أبي حنيفة وداود وإليه ذهب ابن عبد الحكم.","vol":"8","page":170},{"text":"وقال آخرون: المحاقلة بيع الزرع في سنبله بعد أن يشتد ويستحصد بالحنطة. ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن جريح قال قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال المحاقلة: في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء وهو بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج قلت لعطاء فسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم.\nقال أبو عمر: وكذلك فسر المحاقلة سعيد بن المسيب في حديثه المرسل في \"الموطأ\" إلَّا أنَّ سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث الوجهين جميعًا فقال: والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة وإلى هذا التفسير في المحاقلة أنَّه بيع الزرع في سنبله بالحنطة دون ما عداه ذهب الليث بن سعد والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد وهو قول ابن عمر وطاووس وبه قال أحمد بن حنبل وكل هؤلاء لا يرون بأسًا أن يعطى الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ لأنَّ المحاقلة عندهم في معنى المزابنة وأنَّها في بيع الثمر بالثمر والحنطة بالزرع. قالوا: ولما اختلف في المحاقلة كان أولى ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة واحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا إليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها بقصة خيبر وأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم» اهـ.","vol":"8","page":171},{"text":"قُلْتُ: والصحيح في معنى المحاقلة، ما قاله راوي الحديث جابر بن عبد الله فقد روى مسلم (١٥٣٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ»، وَالْإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.\nوجاء في رواية عند مسلم: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قَالَ: «أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا».\nقُلْتُ: وهذا التفسير للمحاقلة من كلام جابر كما هو مبين في هذه الرواية.\n٣ - وفي الحديث أيضًا النهي عن المزابنة، وقد مضى الكلام عليها.\n٤ - وفيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.\n٥ - وظاهره جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بالذهب والفضة دون سائر العروض، وهذا الظاهر غير مراد اتفاقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٠٨ - ٣٠٩):","vol":"8","page":172},{"text":"«بيع التمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه، وكذلك يجوز بيعها بالعروض قياسًا على الدنانير والدراهم، وإنَّما خص ﵇ الدنانير والدراهم في هذا الحديث؛ لأنَّهما جل ما يتعامل الناس به» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٣):\n«معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما. والممتنع إنَّما هو بيعه بالتمر إلَّا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه» اهـ.\n٦ - واحتج أهل الكوفة بنهي النبي ﷺ عن المزابنة على نسخ إباحة المزابنة لأهل العرايا.\nقُلْتُ: وهذه دعوى عارية عن الدليل، وهذا الحديث يردها فإنَّ النبي ﷺ نهى عن المزابنة واستثنى أهل العرايا كما في هذا الحديث.\n٧ - جواز بيع الرطب بالتمر لأهل العرايا، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه بمشيئة الله تعالى.\n* * *","vol":"8","page":173},{"text":"٢٥٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم بيع الكلاب، وظاهره يشمل جميع الكلاب، حتى ما أذن في اقتنائها، ككلب الصيد، والماشية، والزرع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٦٧ - ٧٧٢):\n«فتضمنت هذه السنن أربعة أمور.\nأحدها: تحريم بيع الكلب، وذلك يتناول كل كلب صغيرًا كان أو كبيرًا، للصيد، أو للماشية، أو للحرث، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة، والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك، وأبي حنيفة، فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب، وأكل أثمانها، وقال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم، انتهى.\nوعقد بعضهم فصلًا لما يصح بيعه، وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب، فقال: ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجز بيعه، إذ لا فرق بين المعدوم حسًا، والممنوع شرعًا، وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة، فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها، والحكم تابع لها، فاعتبر نوعها، وصار الآخر كالمعدوم. وإن توزعت","vol":"8","page":174},{"text":"في النوعين، لم يصح البيع، لأنَّ ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولًا.\nقال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد، فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل، قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذا، وعددت جملة منافعه، ثم نظر فيها، فمن رأى أن جملتها محرمة، منع، ومن رأى جميعها محللة، أجاز، ومن رآها متنوعة، نظر: هل المقصود المحلل، أو المحرم، فجعل الحكم للمقصود، ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهى مقصودة، منع أيضًا، ومن التبس عليه كونها مقصودة، وقف أو كره، فتأمل هذا التأصيل والتفصيل، وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل، وأنَّ بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء، فإنَّ قوله: من رأى أنَّ جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها، لم يجز بيعه، فإنَّ هذا لم يقله أحد من الناس قط، وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة، وهما جل منافعه، ولا يقتنى إلَّا لذلك، فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة، ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإنَّ إعارته جائزة.\nوقوله: ومن رأى جميعها محللة، أجاز، كلام فاسد أيضًا، فإنَّ منافعه المذكورة محللة اتفاقًا، والجمهور على عدم جواز بيعه. وقوله: ومن رآها متنوعة، نظر، هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته البتة، فإنَّ منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة، فأين التنوع وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في","vol":"8","page":175},{"text":"الحمار والبغل؟ وقوله: ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة، منع. أظهر فسادًا مما قبله، فإنَّ هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد، وإن قدر أنَّ مشتريه قصدها، فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه، وتبين فساد هذا التأصيل، وأنَّ الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه.\nفإن قيل: كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، بدليل ما رواه الترمذي، من حديث جابر ﵁، أنَّ النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، إلَّا كلب الصيد.\nوقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج ابن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر ﵁، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلَّا كلب الصيد.\nوقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبى مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبى رباح، عن أبي هريرة ﵁، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"ثمن الكلب سحت إلَّا كلب صيد\".\nوقال ابن وهب عمن أخبره، عن ابن شهاب، عن أبى بكر الصديق ﵁، عن النبي ﷺ قال: \"ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر الزانية، وثمن الكلب العقور\".","vol":"8","page":176},{"text":"وقال ابن وهب: حدثني الشمر بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب ﵁، أنَّ النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور. ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضًا، أنَّ جابرًا أحد من روى عن النبي ﷺ النهى عن ثمن الكلب، وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد، وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجة، فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس؟ وأيضًا لأنَّه يباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه بالميراث، والوصية، والهبة، وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، وهما وجهان للشافعية، فجاز بيعه كالبغل والحمار.\nفالجواب: أنَّه لا يصح عن النبي ﷺ استثناء كلب الصيد بوجه: أمَّا حديث جابر ﵁، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصواب أنَّه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث.\nوقال في حديث أبي هريرة ﵁: هذا لا يصح، أبو المهزم ضعيف، يريد راويه عنه.\nوقال البيهقي: روى عن النبي ﷺ النهى عن ثمن الكلب جماعة، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وأبو جحيفة، اللفظ مختلف، والمعنى واحد. والحديث الذي روى في استثناء كلب","vol":"8","page":177},{"text":"الصيد لا يصح وكأنَّ من رواه أراد حديث النهى عن اقتنائه، فشبه عليه، والله أعلم.\nوأمَّا حديث حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فهو الذي ضعفه الإمام أحمد ﵀ بالحسن بن أبي جعفر، وكأنَّه لم يقع له طريق حجاج بن محمد، وهو الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنَّه موقوف، وقد أعله ابن حزم، بأنَّ أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر، وهو مدلس، وليس من رواية الليث عنه. وأعله البيهقي بأنَّ أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نهى عن اقتنائه من الكلاب، فنقله إلى البيع.\nقُلْتُ: ومما يدل على بطلان حديث جابر هذا، وأنَّه خلط عليه أنَّه صح عنه، أنَّه قال: أربع من السحت: ضراب الفحل، وثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام. وهذا علة أيضًا للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد، فهو علة للموقوف والمرفوع.\nوأمَّا حديث المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁، فباطل، لأنَّ فيه يحيى بن أيوب، وقد شهد مالك عليه بالكذب، وجرحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح، وضعفه عندهم مشهور، ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي، حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال أبو هريرة رضى الله","vol":"8","page":178},{"text":"عنه: أربع من السحت، ضراب الفحل، وثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام.\nوأمَّا الأثر عن أبي بكر الصديق ﵁، فلا يدرى من أخبر ابن وهب عن ابن شهاب، ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق ﵁، ومثل هذا لا يحتج به.\nوأمَّا الأثر عن علي ﵁: ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف، ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأثبات، حتى قال بعض الحفاظ: إنَّ نقلها نقل تواتر، وقد ظهر أنَّه لم يصح عن صحابي خلافها البتة، بل هذا جابر، وأبو هريرة، وابن عباس يقولون: ثمن الكلب خبيث.\nقال وكيع: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ﵄ يرفعه: \"ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام\".\nوهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس.\nوأمَّا قياس الكلب على البغل والحمار، فمن أفسد القياس، بل قياسه على الخنزير أصح من قياسه عليهما، لأنَّ الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار، ولو تعارض القياسان لكان القياس المؤيد بالنص الموافق له، أصح وأولى من القياس المخالف له.","vol":"8","page":179},{"text":"فإن قيل: كان النهى عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها، فلما حرم قتلها، وأبيح اتخاذ بعضها، نسخ النهى، فنسخ تحريم البيع.\nقيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل، ولا شبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوى البتة بوجه من الوجوه، ويدل على بطلانها: أنَّ أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلها، وأحاديث الأمر بقتلها، والنهى عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر، فلو كان النهى عن بيعها مقيدًا مخصوصًا، لجاءت به الآثار كذلك، فلما جاءت عامة مطلقة، علم أنَّ عمومها وإطلاقها مراد، فلا يجوز إبطاله. والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤١٨):\n«وأمَّا النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثًا فيدل على تحريم بيعه، وأنَّه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات: إحداها لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة","vol":"8","page":180},{"text":"على متلفه. والثانية يصح بيعه، وتجب القيمة. والثالثة لا يصح، ولا تجب القيمة على متلفه.\nدليل الجمهور هذه الأحاديث. وأمَّا الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلَّا كلب صيد وفي رواية: \"إلَّا كلبًا ضاريًا\"، وأنَّ عثمان غرَّم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر الحديث النهي عن بيع الكلب مطلقًا من غير استثناء، والصحيح أيضًا أنَّه لا قيمة على متلفه، وذلك أنَّ القيمة لا تكون إلَّا لما جاز بيعه.\n٢ - وفيه تحريم مهر الْبَغِيِّ. وأصل البغي الطلب، وأكثر ما يستعمل في طلب الفساد، والفاحشة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٧٤ - ٧٧٨):\n«والحكم الثالث: مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا بها، فحكم رسول الله ﷺ أنَّ ذلك خبيث على أي وجه كان، حرة كانت أو أمة، ولا سيما فإنَّ البغاء إنَّما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر، ولهذا قالت هند: وقت البيعة: \"أو تزني الحرة؟ \". ولا نزاع بين الفقهاء في أنَّ الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنا بها أنّه لا مهر لها.\nواختلف في مسألتين.","vol":"8","page":181},{"text":"إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة، فأمَّا الحرة المكرهة على الزنا، ففيها أربعة أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد.\nأحدها: أنَّ لها المهر بكرًا كانت أو ثيبًا، سواء وطئت في قبلها أو دبرها.\nوالثاني: أنَّها إن كانت ثيبًا، فلا مهر لها، وإن كانت بكرًا، فلها المهر، وهل يجب معه أرش البكارة؟ على روايتين منصوصتين، وهذا القول اختيار أبي بكر.\nوالثالث: أنَّها إن كانت ذات محرم، فلا مهر لها، وإن كانت أجنبية، فلها المهر.\nالرابع: أنَّ من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت، فلا مهر لها، ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة، فلها المهر.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا مهر للمكرهة على الزنا بحال، بكرًا كانت أو ثيبًا.\nفمن أوجب المهر. قال: إنَّ استيفاء هذه المنفعة جعل مقومًا في الشرع بالمهر، وإنَّما لم يجب للمختارة، لأنَّها باذلة للمنفعة التي عوضها لها، فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه.\nومن لم يوجبه قال: الشارع إنَّما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقد، ولم يقومها بالمهر في الزنا البتة، وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس. قالوا: وإنَّما جعل الشارع في مقابلة هذا الاستمتاع الحد والعقوبة، فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر. قالوا: والوجوب إنَّما يتلقى من الشرع من نص خطابه أو عمومه، أو فحواه، أو تنبيهه، أو معنى نصه، وليس شيء من ذلك ثابتًا متحققًا عنه. وغاية ما يدعى قياس السفاح على النكاح، ويا بعد ما بينهما. قالوا: والمهر إنَّما","vol":"8","page":182},{"text":"هو من خصائص النكاح لفظًا ومعنى، ولهذا إنَّما يضاف إليه فيقال: مهر النكاح، ولا يضاف إلى الزنا، فلا يقال: مهر الزنا، وإنَّما أطلق النبي ﷺ المهر وأراد به العقد، كما قال: \"إنَّ الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\". وكما قال: \"ورجل باع حرًا فأكل ثمنه\". ونظائره كثيرة.\nوالأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة، أن تقوَّم بالمهر، وإنَّما أسقطه الشارع في حق البغي، وهي التي تزني باختيارها، وأمَّا المكرهة على الزنا فليست بغيًا، فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائها، كما لو أكره الحر على استيفاء منافعه، فإنَّه يلزمه عوضها، وعوض هذه المنفعة شرعًا هو المهر، فهذا مأخذ القولين.\nومن فرق بين البكر والثيب، رأى أنَّ الواطئ لم يذهب على الثيب شيئًا، وحسبه العقوبة التي ترتبت على فعله، وهذه المعصية لا يقابلها شرعًا مال يلزم من أقدم عليها، بخلاف البكر، فإنَّه أزال بكارتها، فلا بد من ضمان ما أزاله، فكانت هذه الجناية مضمونة عليه في الجملة، فضمن ما أتلفه من جزء منفعة، وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان، كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة.\nومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن، رأى أنَّ تحريمهن لما كان تحريمًا مستقرًا، وأنَّهن غير محل الوطء شرعًا، كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط، فلا","vol":"8","page":183},{"text":"يوجب مهرًا وهذا قول الشعبي، وهذا بخلاف تحريم المصاهرة، فإنَّه عارض يمكن زواله.\nقال صاحب \"المغني\": وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع، لأنَّه طارئ أيضًا.\nومن فرق في ذوات المحارم، بين من تحرم ابنتها، وبين من لا تحرم، فكأنَّه رأى أنَّ من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرى، فأشبه العارض.\nفإن قيل: فما حكم المكرهة على الوطء في دبرها، أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب، فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقًا.\nوقد اختلف في هذه المسألة الشيخان، أبو البركات ابن تيمية، وأبو محمد بن قدامة، فقال أبو البركات في \"محرره\": ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنا في قبل أو دبر.\nوقال أبو محمد في \"المغني\": ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط، لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج، وهذا القول هو الصواب قطعًا، فإنَّ هذا الفعل لم يجعل له الشارع قيمة أصلًا، ولا قدر له مهرًا بوجه من الوجوه، وقياسه على وطء الفرج من أفسد القياس، ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور، وهذا لم يقل به أحد البتة.\nفصل: وأمَّا المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة، فهل يجب لها المهر؟ فيه قولان. أحدهما: يجب، وهو قول الشافعي، وأكثر أصحاب أحمد ﵀. قالوا: لأنَّ","vol":"8","page":184},{"text":"هذه المنفعة لغيرها، فلا يسقط بدلها مجانًا، كما لو أذنت في قطع طرفها. والصواب المقطوع به: أنَّه لا مهر لها، وهذه هي البغي التي نهى رسول الله ﷺ عن مهرها، وأخبر أنَّه خبيث، وحكم عليه وعلى ثمن الكلب، وأجر الكاهن بحكم واحد، والأمة داخلة في هذا الحكم دخولًا أوليًا، فلا يجوز تخصيصها من عمومه لأنَّ الإماء هن اللاتي كن يعرفن بالبغاء، وفيهن وفى ساداتهن أنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾، فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص أردن به قطعًا، ويحمل على غيرهن.\nوأمَّا قولكم: إنَّ منفعتها لسيدها، ولم يأذن في استيفائها، فيقال: هذه المنفعة يملك السيد استيفاءها بنفسه، ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته، ولا يملك المعاوضة عليها إلَّا إذا أذنت، ولم يجعل الله ورسوله للزنا عوضًا قط غير العقوبة، فيفوت على السيد حتى يقضى له، بل هذا تقويم مال أهدره الله ورسوله، وإثبات عوض حكم الشارع بخبثه، وجعله بمنزلة ثمن الكلب، وأجر الكاهن، وإن كان عوضًا خبيثًا شرعًا، لم يجز أن يقضى به.\nولا يقال: فأجر الحجام خبيث، ويقضى له به، لأنَّ منفعة الحجامة منفعة مباحة، وتجوز، بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره، فأين هذا من المنفعة الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسها، وحكمه حكمها، وإيجاب عوض في مقابلة هذه","vol":"8","page":185},{"text":"المعصية، كإيجاب عوض في مقابلة اللواط، إذ الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضًا.\nفإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضًا، وهو المهر من حيث الجملة، بخلاف اللواطة.\nقلنا: إنَّما جعل في مقابلته عوضًا، إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقد، ولم يجعل له عوضًا إذا استوفى بزنا محض لا شبهة فيه، وبالله التوفيق. ولم يعرف في الإسلام قط أنَّ زانيًا قضى عليه بالمهر للمزني بها، ولا ريب أنَّ المسلمين يرون هذا قبيحًا، فهو عند الله ﷿ قبيح» اهـ.\nقُلْتُ: ما نقله العلامة ابن القيم ﵀ عن الشافعي من وجوب المهر على من زنا بالأمة المطاوعة فهو خلاف المشهور عن الشافعي ﵀ وأصحابه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٧/ ٣٥٧):\n«والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي ﵁ وقول جمهور أصحابه أنَّه لا مهر لها عليه؛ لأنَّها بالمطاوعة تكون بغي، وقد نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي وخالف قطع اليدين منها؛ لأنَّ القطع نقص دخل على بدنها وقيمتها وليس الوطء نقص في بدنها، ولا قيمتها، ثم إن كانت بكرًا فعليه أرش بكارتها بالافتضاض؛ لأنَّه استهلاك جزء منها وهكذا يلزمه غرم ما نقص من قيمتها بالولادة فإن تطاول زمان غصبها حتى يكون لمثلها أجرة فعليه أجرة مثلها» اهـ.","vol":"8","page":186},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٥/ ٦٠):\n«وإن كانت طائعة فعليهما الحد ولا يجب المهر على الصحيح المنصوص، وقيل على المشهور» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو عدم وجوب المهر في الزنا مطلقًا لعدم الدليل على ذلك، ويُكتفى بمجرد الحد الذي جاء به الشرع، وإن كانت بكرًا فلها الأرش من أجل زوال بكارتها.\nوقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٨٣) فقال: «ومن استكره امرأة على الزنا، فعليه الحد دونها؛ لأنَّها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها.\nوبه قال مالك، والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب المهر؛ لأنَّه وطء يتعلق به وجوب الحد، فلم يجب به المهر، كما لو طاوعته» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٨/ ٣٥٥):\n«وأطلق شيخنا رواية أنَّه لا مهر لمكرهة، واختارها، وأنَّه خبيث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ٣١٣):\n«والصحيح أنَّه لا مهر، لا في هذا، ولا في هذا؛ لأنَّ الله - تعالى - أوجب في الزنا حدًا معلومًا، فلا نزيد على ما أوجب الله، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع - الذي","vol":"8","page":187},{"text":"يعتقد المجامع أنَّه حرام - على الحلال؛ ولكن نقيم عليه الحد، فإن كان الرجل بكرًا، أي: لم يتزوج من قبل، فحده مائة جلدة وتغريب عام، وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته، وتمت شروط الإحصان فإنَّه يرجم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤):\n«وعلى القول الذي رجحنا - وهو أنَّ المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها - نقول: يجب عليه أرش البكارة، إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا؛ لأنَّه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة. وأرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيبًا ومهرها بكرًا، فإذا قلنا: إنَّ مهرها ثيبًا ألف ريال، ومهرها بكرًا ألفان، فيكون الأرش ألف ريال.\nفي الوقت الحاضر ترقى الطب، وصار يمكن أن يجعل لها بكارة صناعية، بواسطة عملية جراحية، فإذا قال: أنا لا أعطيكم دراهم، بل نجري لها عملية ونعيد البكارة، فهل يُمَكَّن؟ الجواب: لا، فإذا قال: الأصل أنَّ المثلي يضمن بمثله، فهو أذهب بكارة فيعيد لها بكارة أخرى؟\nفنقول: هذا لا يكفي ولا يُطاع؛ لأنَّه مهما كان من ترقيع فلا يمكن أن يكون كالأصل، مع أننا نرى منع هذه العملية مطلقًا، لأنَّها تفتح باب الشر، فتكون كل امرأة تشتهي أن تزني زنت، وإذا زالت بكارتها أجرت العملية» اهـ.\n٣ - وفيه النهي عن حلوان الكاهن وهو ما يتعاطاه الكاهن من أجل كهانته.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٢٧):","vol":"8","page":188},{"text":"«الحكم الرابع: حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.\nوالحلوان مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنَّه يأخذه سهلًا بلا كلفة ولا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو والحلوان أيضًا الرشوة والحلوان أيضًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه» اهـ.\n٤ - وفيه النهي عن الزنا.\n٥ - وفيه النهي عن الكهانة.\n* * *","vol":"8","page":189},{"text":"٢٥٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: هذا الحديث مما انفرد به مسلم (١٥٦٨) دون البخاري.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم ثمن الكلب، وقد مضى القول في ذلك في الحديث السابق.\n٢ - تحريم مهر البغي، وقد سبق أيضًا بيان ذلك في الحديث الذي قبل هذا الحديث.\n٣ - واحتج به من قال بحرمة أجرة الحجام، وهو مذهب لبعض العلماء، والذي عليه أكثر العلماء عدم تحريم ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤١٩):\n«وكونه خبيثًا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه. وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس ﵄ أنَّ النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره.","vol":"8","page":190},{"text":"قالوا: ولو كان حرامًا لم يعطه. رواه البخاري ومسلم.\nوحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنَّه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل» اهـ.\nقُلْتُ: لكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٦٢):\n«وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام، ولا الاستئجار عليها، وإنَّما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي ﷺ ونقول له كما قال النبي ﷺ لما سئل عن أكله نهاه، وقال: \"اعلفه الناضح والرقيق\".\nوهذا معنى كلامه في جميع الروايات، وليس هذا صريحًا في تحريمه، بل فيه دليل على إباحته، كما في قول النبي ﷺ وفعله، على ما بينا، وأنَّ إعطاءه للحجام دليل على إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو ﵇ يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات، فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم.\nوكذلك قول الإمام أحمد، فإنَّه لم يخرج عن قول النبي ﷺ وفعله، وإنَّما قصد اتباعه ﷺ، وكذلك سائر من كرهه من الأئمة، يتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم» اهـ.","vol":"8","page":191},{"text":"قُلْتُ: حديث \"اعلفه الناضح والرقيق\".\nرواه مالك في [الْمُوَطَأِ] (٢٨)، ومن طريقه أحمد (٢٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧) مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلْهُ فِيهَا حَتَّى قَالَ لَهُ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ».\nورواه أحمد (٢٣٦٩٣، ٢٣٦٩٨) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، وابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ حَجَّامٍ لَهُ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ».\nورواه ابن ماجة (٢١٦٦) من طريق ابن أبي ذئب به.\nقُلْتُ: الحديث حكم عليه ابن عبد البر ﵀ في [التَّمْهِيْدِ] (١١/ ٧٧)\nبالإرسال.\nوله شاهد حَسَنٌ عند أحمد (١٥٠٧٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ».\nقُلْتُ: الصحيح كراهة أجرة الحجام دون تحريمها، والدليل على عدم تحريمها ما رواه البخاري (٢٢٧٩)، ومسلم (١٢٠٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ».","vol":"8","page":192},{"text":"وروى البخاري (٢١٠٢)، ومسلم (١٥٧٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ».\nهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ».\nقُلْتُ: ووصف ثمن الحجامة بالخبث في الحديث لدناءة هذا الكسب لا لتحريمه، وقد يأتي الخبث لغير التحريم كما في قول الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا﴾ [البقرة: ٢٦٧].\nوفيما رواه أحمد (١٦٢٩٢)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٦٦٨١) مِنْ طَرِيْقِ خَالِدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قُرَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا». هذا لفظ النسائي.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، والمراد بالشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل كما جاء بيان ذلك في رواية أحمد.\nوروى مسلم (٥٦٥) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّيحَ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي","vol":"8","page":193},{"text":"الْمَسْجِدِ» فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا».\nقُلْتُ: وقد يكون الخبث في الحجامة لملاقاة الحاجم الخَبَث وهو الدم كما سمي الخارج من الإنسان خبيثًا فيما رواه مسلم (٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂، حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ، قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ١٩٢):\n«قَالَ الْأَوَّلُونَ: قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: \"مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَن مَسْجِدَنَا\" فَسَمَّاهُمَا خَبِيثَتَيْنِ بِخُبْثِ رِيحِهِمَا وَلَيْسَتَا حَرَامًا. وَقَالَ: \"لَا يُصَلِّيَن أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثِينَ\" أَيْ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ. فَيَكُونُ تَسْمِيَتُهُ خَبِيثًا لِمُلَاقَاةِ صَاحِبِهِ النَّجَاسَةَ؛ لَا لِتَحْرِيمِهِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ الرَّقِيقَ وَالْبَهَائِمَ. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يُطْعَمُ مِنْهُ رَقِيقٌ وَلَا","vol":"8","page":194},{"text":"بَهِيمَةٌ. وَبِكُلِّ حَالٍ فَحَالُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لَيْسَتْ كَحَالِ الْمُسْتَغْنِي عَنْهُ كَمَا قَالَ السَّلَفُ: كَسْبٌ فِيهِ بَعْضُ الدَّنَاءَةِ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٩٠):\n«ويدخل فيه الفاصد والشارط، وكل من يكون كسبه من إخراج الدم» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ كسب المخبري خبيث قياسًا على الحجام لأنَّ عمله في الدم والبول والغائط.\n* * *","vol":"8","page":195},{"text":"<span data-type='title' id=toc-70>بَابُ الْعَرَايَا وَغَيْرِ ذَلِكَ.</span>\n٢٦٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا».\nوَلِ \"مُسْلِمٍ\" «بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الرخصة في المزابنة لأصحاب العرايا للحاجة إلى ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٢٨ - ٤٢٩):\n«ولفظ \"العرايا\" معناه في اللغة هي النخلات التي يعيرها الرجل لغيره: أي يعطيه إياها ليأكل ثمرها ثم يعيدها إليه كما قال الشاعر يمدح فيه بالكرم:\nفليست بسنهاء ولا رجبية … ولكن عرايًا في السنين الجوائح.\nوهذا كما يقال للماشية \"المنيحة\": مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه وهو من جنس العارية. وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه. ومنه إفقار الظهر: وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارها ثم يعيدها إليه. فهذا أصل هذه اللفظة؛ لكن حكم العرايا هل هو مخصوص بما كان موهوبًا للمشتري؟ أو عام في ذلك وفي غيره؟ فيه قولان للعلماء. والأول: قول مالك.","vol":"8","page":196},{"text":"والثاني: قول الشافعي وفي مذهب أحمد القولان. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٣):\n«مسألة؛ قال: \"والعرايا التي أرخص فيها رسول الله ﷺ؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا\".\nفي هذه المسألة فصول خمسة:\nفصل: أولها، في إباحة بيع العرايا في الجملة.\nوهو قول أكثر أهل العلم. منهم مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها؛ لأنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة، بيع الثمر بالثمر. متفق عليه.\nولأنَّه يبيع الرطب بالتمر من غير كيل في أحدهما، فلم يحز، كما لو كان على وجه الأرض، أو فيما زاد على خمسة أوسق.\nولنا، ما روى أبو هريرة، أنَّ النبي ﷺ رخص في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق. متفق عليه، ورواه زيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهما. وخرجه أئمة الحديث في كتبهم.","vol":"8","page":197},{"text":"وحديثهم في سياقه: \"إلَّا العرايا\". كذلك في المتفق عليه. وهذه زيادة يجب الأخذ بها.\nولو قدر تعارض الحديثين، وجب تقديم حديثنا لخصوصه، جمعًا بين الحديثين، وعملا بكلا النصين.\nوقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله ﷺ أولى.\nوالقياس لا يصار إليه مع النص مع أنَّ في الحديث، أنَّه أرخص في العرايا.\nوالرخصة استباحة المحظور، مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال» اهـ.\nقُلْتُ: هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وأمَّا ما شرطه من الهبة، فلا يظهر اشتراطه إذ لا فرق معقول بين بيع الموهوب له للمحتاجين، وبين بيع صاحب المزرعة للمحتاجين. والله أعلم.\nوأمَّا الإمام مالك ﵀ فالعرية عنده هو أن يعري الرجلُ، الرجلَ نخلات من حائطه، ثم يكره صاحب الحائط دخول الرجل المعري؛ لأنَّه ربما كان مع أهله في الحائط، فيؤذيه دخول صاحبه عليه، فيجوز أن يشتريها منه بخرصها تمرًا إلى الجُذاذ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ سَحْنُونُ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْمُدَوَنَةِ الْكُبْرَى] (٣/ ٢٨٤):","vol":"8","page":198},{"text":"«قَالَ مَالِكٌ: الْعَرَايَا فِي النَّخْلِ وَفِي جَمِيعِ الثِّمَارِ كُلُّهَا مِمَّا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ مِثْلُ الْعِنَبِ وَالتِّينِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ يَهَبُ ثَمَرَتَهَا صَاحِبُهَا لِلرَّجُلِ ثُمَّ يَبْدُو لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَعْرَاهَا أَنْ يَبْتَاعَهَا مِنْ الَّذِي أُعْرِيهَا وَالثَّمَرُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بَعْدَمَا طَابَتْ أَنَّهَا تَحِلُّ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَعْرَاهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَيَشْتَرِيهَا بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهَا إذَا جَدَّهَا مَكَانَهُ أَوْ بِالْعُرُوضِ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ، وَيَبْتَاعُهَا بِخَرْصِهَا بِصِنْفِهَا إلَى جِدَادِهَا إذَا كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٌ فَأَدْنَى وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لَمْ يَصْلُحْ بَيْعُهَا بِتَمْرٍ إلَى الْجِدَادِ وَلَا يَصْلُحُ بِتَمْرٍ نَقْدًا وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ مُخَالِفًا لَهَا إلَى أَجَلٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ بِطَعَامٍ مُخَالِفٍ لَهَا إذَا جَدَّ الثَّمَرُ مَكَانَهُ صَاحِبُهَا الَّذِي يَبْتَاعُهَا وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الطَّعَامَ الْمُخَالِفَ لِلثَّمَرَةِ مَكَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَجِدَهَا وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ الطَّعَامَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْعَرَايَا» اهـ.\nوقد ناقش الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ هذا القول مناقشة طيبة فقال ﵀ في [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٧): «ولنا، حديث زيد بن ثابت، وهو حجة على مالك، في تصريحه بجواز بيعها من غير الواهب، ولأنَّه لو كان لحاجة الواهب لما اختص بخمسة أوسق، لعدم اختصاص الحاجة بها.","vol":"8","page":199},{"text":"ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأنَّ الظاهر من حال صاحب الحائط الذي له النخيل الكثير يعريه الناس، أنَّه لا يعجز عن أداء ثمن العرية، وفيه حجة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأنَّ علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه سوى التمر، فمتى وجد ذلك، جاز البيع.\nولأنَّ اشتراط كونها موهوبة مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطبًا، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة، إذ لا يكاد يتفق ذلك.\nولأنَّ ما جاز بيعه إذا كان موهوبًا، جاز وإن لم يكن موهوبًا، كسائر الأموال، وما جاز بيعه لواهبه، جاز لغيره، كسائر الأموال، وإنَّما سمي عرية لتعريه عن غيره، وإفراده بالبيع» اهـ.\nقُلْتُ: حديث زيد بن ثابت الذي أشار إليه المؤلف ﵀ هو ما رواه الشافعي في [الْأُمِ] (٣/ ٥٤) فقال: «وَقِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَتَبَايَعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ قُوتِهِمْ مِنْ التَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا» اهـ.\nوقد رواه مِنْ طَرِيْقِ الشافعي البيهقي في [الْمَعْرِفَةِ] (٣٥١١).\nقُلْتُ: وهذا الحديث لا يثبت؛ وذلك لأنَّ الشافعي رواه معلقًا ولم يسنده.","vol":"8","page":200},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ فِي [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٤/ ٥١):\n«فإنَّ هذا الحديث لم يخرج في \"الصحيحين\"، بل ولا في \"السنن\"، وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء من \"الكتب الستة\"، وليس هذا الحديث في \"مسند الإمام أحمد\"، ولا \"السنن الكبير\" للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندًا.\nوقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع، في باب العرايا، بلا إسناد، وأنكر عليه ابن داود الظاهري، ورد عليه أبو شريح في إنكاره، وقد ذكرت كلامهما في غير هذا الموضع، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: قال ذلك ردًا على ابن قدامة ﵀ في \"الكافي\" حيث عزاه إلى الصحيحين، وهذا وهم من أوهامه ﵀، والذي في الصحيحين هو حديث الباب.\nومما احتج به للإمام مالك ما رواه البخاري (٢١٩١) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا».\nوالشاهد من الحديث قوله: «يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا». قالوا: المراد بأهلها أي أهل النخيل، وأهلها هم ملاكها الذين أعروها.","vol":"8","page":201},{"text":"قُلْتُ: والجواب أن يقال: إنَّ المراد بأهلها من تصير إليهم بعد ذلك بالشراء. والله أعلم.\nوذكر الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٩١ - ٣٩٢) صورًا للعرايا فقال:\n«ثم إنَّ صور العرية كثيرة:\nمنها: أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها.\nومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.\nومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلًا.\nومنها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنَّها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم","vol":"8","page":202},{"text":"وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.\nومما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجلًا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنَّه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهو أن يعري الرجل تمر نخله من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرًا» اهـ.\nقُلْتُ: الصورة الأولى داخلة في الحديث كما هو ظاهر، وأمَّا الصورة الثانية فلا يظهر لي دخولها في الحديث على ما سبق بيانه.\nوالصورة الثالثة غير داخلة في الحديث، فإنَّ في الحديث أنَّهم يأكلونها رطبًا لا تمرًا. لكنها جائزة فإنَّ العرية قد أجيزت لحاجة التفكه، فجوازها لحاجة الاقتيات من باب أولى.\nوالصورة الرابعة شبيهة بالأولى.","vol":"8","page":203},{"text":"٢ - أنَّ الخرص يقوم مقام الكيل عند الحاجة.\nقُلْتُ: وهذا الخرص مختص بالثمرة التي على النخلة، وأمَّا الطعام الذي يشترى به فلا بد أن يكون معلومًا، لما رواه البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٨):\n«الفصل الرابع: أنَّه إنَّما يجوز بيعها بخرصها من التمر، لا أقل منه ولا أكثر ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلومًا بالكيل، ولا يجوز جزافًا. لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافًا» اهـ.\n٣ - وظاهر قوله: «بِخَرْصِهَا تَمْرًَا». أنَّ العرايا إنَّما تباع بخرصها تمرًا لا رطبًا.\nوما دل عليه الحديث هو الصحيح، فإنَّ من كان معه رطب فلا حاجة له في شراء الرطب التي مازالت على أشجارها وعنده ما يتفكه به، والأصل تحريم المزابنة إلَّا فيما استثناه الدليل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٩ - ١٠٠):\n«فأمَّا إن اشتراها بخرصها رطبًا، لم يجز. وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي.\nوالثاني يجوز.\nوالثالث، لا يجوز مع اتفاق النوع، ويجوز مع اختلافه.","vol":"8","page":204},{"text":"ووجه جوازه، ما روى الجوزجاني، عن أبي صالح، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ: \"أنَّه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك\".\nولأنَّه إذا جاز بيع الرطب بالتمر مع اختصاص أحدهما بالنقص في ثاني الحال، فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى.\nولنا، ما روى مسلم بإسناده عن زيد بن ثابت، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أرخص في العرايا أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا.\nوعن سهل بن أبي حثمة أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: \"ذلك الربا، تلك المزابنة\". إلَّا أنَّه رخص في العرية، النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا.\nولأنَّه مبيع يجب فيه مثله تمرًا، فلم يجز بيعه بمثله رطبًا، كالتمر الجاف.\nولأنَّ من له رطب فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده، وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري، على ما أسلفناه.\nوحديث ابن عمر شك في الرطب والتمر، فلا يجوز العمل به مع الشك، سيما وهذه الأحاديث تبينه، وتزيل الشك» اهـ.\nقُلْتُ: جاء عند النسائي (٤٥٤٠) أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ","vol":"8","page":205},{"text":"بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ، وَبِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ».\nورواه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ».\nورواه البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) مِنْ طَرِيْقِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵃، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٣٣٤):\n«في حديث يونس عن ابن شهاب عن خارجة عن أبيه ذكر بيعها بالرطب وهو ما اختلف فيه فقال قوم منهم أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه جائز بيعها بالرطب خرصًا كما يجوز بالتمر خرصًا.\nقال أبو عمر: ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلَّا بهذا الإسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهمًا وجعل القول به شذوذًا».\nوَقَالَ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢/ ٣٣٥):\n«قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضًا إن كان محفوظًا عن الأوزاعي حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ابن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار","vol":"8","page":206},{"text":"قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أرخص في بيع العرايا بالرطب لم يرخص في غير ذلك.\nقال أبو عمر: عبد الحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه: \"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على أنَّ ذلك بالتمر والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث عن غير واحد من الصحابة بذكر التمر دون الرطب.\n٤ - وظاهر الحديث أنَّ الخارص يخرص العرية تمرًا لا رطبًا، وهذا هو الموافق للنظر؛ وذلك أنَّه إذا خرصها رطبًا ثم بيعت بتمر ازداد في ذلك الربا والغرر والأصل المنع من ذلك. وهذا مذهب الشافعي ﵀.\n٥ - واحتج بإطلاق الحديث من قال بجواز ذلك لغير حاجة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠١):\n«الفصل الخامس: أنَّه لا يجوز بيعها إلَّا لمحتاج إلى أكلها رطبًا، ولا يجوز بيعها لغني.","vol":"8","page":207},{"text":"وهذا أحد قولي الشافعي، وأباحها في القول الآخر مطلقًا لكل أحد؛ لأنَّ كل بيع جاز للمحتاج، جاز للغني، كسائر البياعات، ولأنَّ حديث أبي هريرة وسهل مطلقان.\nولنا حديث زيد بن ثابت، حين سأله، محمود بن لبيد ما عراياكم هذه؟: \"فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله ﷺ أنَّ الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبًا\".\nومتى خولف الأصل بشرط، لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط.\nولأنَّ ما أبيح للحاجة، لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخص في السفر.\nفعلى هذا، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كان محتاجًا، ومعه من الثمن ما يشتري به العرية، لم يجز له شراؤها بالتمر، وسواء باعها لواهبها تحرزًا من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك، أو لغيره، فإنَّه لا يجوز. وقال ابن عقيل يباح.\nويحتمله كلام أحمد؛ لأنَّ الحاجة وجدت من الجانبين، فجاز. كما لو كان المشتري محتاجًا إلى أكلها.","vol":"8","page":208},{"text":"ولنا، حديث زيد الذي ذكرناه، والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه، ولأنَّ في حديث زيد وسهل: \"يأكلها أهلها رطبًا\". ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: حديث زيد لم يثبت كما سبق، لكن معناه صحيح، وذلك أنَّ الأصل تحريم المزابنة، والمحرم لا ينتهك إلَّا لحاجة أو ضرورة، فما حرم لذاته كالميتة فلا يباح إلَّا لضرورة، وما حرم لغيره كالحرير، والمزابنة فيباح للحاجة. فإذا أجزنا العرية لغير حاجة ولا ضرورة فقد أجزنا انتهاك المحرم لغير حاجة ولا ضرورة وهذا خلاف قاعدة الشريعة المستنبطة من أدلة الشرع.\nفائدة/ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٢):\n«فيشترط إذا في بيع العرية شروط خمسة، أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وبيعها بخرصها من التمر، وقبض ثمنها قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر» اهـ.\n٦ - وظاهر قوله: «يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا». أنَّهم إذا تركوها حتى صارت تمرًا فلا يحل لهم ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٣):\n«مسألة؛ قال: فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل العقد يعني إن لم يأخذها المشتري رطبًا بطل العقد، خلافًا للشافعي في قوله: لا يبطل.","vol":"8","page":209},{"text":"وعن أحمد مثله؛ لأنَّ كل ثمرة جاز بيعها رطبًا، لا يبطل العقد إذا صارت تمرًا، كغير العرية.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"يأكلها أهلها رطبًا\".\nولأنَّ شراءها إنَّما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة، فيبطل العقد» اهـ.\n٧ - وذكر التمر في الحديث دليل على أنَّ العرية تكون في النخيل.\nوقد تنازع العلماء في ثبوت العرية في غير النخيل كالعنب وغيرها.\nفمنع من ذلك الحنابلة، والليث بن سعد وغيرهم، وأجاز ذلك الشافعي في النخل والعنب دون غيرهما، وأجاز الإمام مالك في سائر الثمار.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٥٥):\n«ولهذا كان الصحيح أنَّ العرايا يلحق بها ما كان في معناها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٥/ ٢٩):\n«قوله: \"ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين\".\nوهو المذهب اختاره ابن حامد وابن عقيل والمصنف والشارح وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في المحرر وتذكره ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي والوجيز وقدمه في المغني، والشَّرْحُ.\nوالوجه الثاني: يجوز قاله القاضي وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين.","vol":"8","page":210},{"text":"قُلْتُ: وهو الصواب عند من يتعاده وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٤٢٢):\n«فإن قال قائل: وهل تجوز العرايا في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبًا يتفكه به، فهل يجوز أو لا؟\nفالجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنَّه يجوز قياسًا على التمر، والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في زكاة الفطر قال: \"وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط\"، فهو طعام، فإذا احتاج الإنسان إلى عنب، وليس عنده إلَّا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرنا في العرية، وهذا - أيضًا - أقرب إلى الصواب من المنع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀؛ لأنَّ العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٣٩):\n«ثم هل تقتصر على التمر والزبيب، أو يلحق بهما ما في معناهما مما يُدَّخر للقوت؟ قولان؛ وقد تقدَّما. والأولى: التعدية، والإلحاق؛ لأنَّ المنصوص عليه في الحديث التمر، وقد ألحق بها الزبيب قولًا واحدًا عندنا، وليس منصوصًا عليه، ولا سبب","vol":"8","page":211},{"text":"للإلحاق إلَّا أنَّ الزبيب في معنى التمر، فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدخر للقوت» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الراجح. وبيان ذلك أنَّه لم يأت عن النبي ﷺ ما يدل على الحصر، والمعنى يقتضي عدم الحصر فإنَّ حاجة الناس للتفكه غير منحصرة بالرطب، فما كان مثيلًا للرطب من فواكه الناس التي يمكن فيها الخرص فلها حكم الرطب، ولعل النبي ﷺ ذكر الرطب دون غيره لأنَّه فاكهة أهل المدينة لا لاختصاص الحكم به. والله أعلم.\nفائدة/ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٥/ ٢٧):\n«ومفهوم كلام المصنف أنَّ البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلَّا الرطب أنَّه لا يجوز له ذلك وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في \"المغنى\" و\"الشَّرْحُ\" وغيرهما وقدمه في \"الفروع\".\nوقيل يجوز ذلك وعللوه فقالوا جواز ذلك بطريق التنبيه لأنَّه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى اختاره أبو بكر في التنبيه وجزم به في المحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والنظم وتذكره ابن عبدوس والفائق والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعاية الكبرى» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٢٨):\n«وأباح ذلك في العرايا لأجل الحاجة؛ لأنَّ المشتري يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر خرصًا؛ لأجل حاجته إلى ذلك. ورخص في ذلك في القليل الذي تدعو إليه","vol":"8","page":212},{"text":"الحاجة وهو ما دون النصاب وهو ما دون خمسة أوسق. وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى البيع. كما قد بسط ذلك في موضعه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي رجحانه جواز أن يبيع البائع بعض ما معه من الرطب بالتمر المكيل إذا احتاج إلى الاقتيات بالتمر وليس عنده من المال غير الرطب؛ فإنَّ حاجة الاقتيات أولى من حاجة التفكه. والله أعلم.\n* * *","vol":"8","page":213},{"text":"٢٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: هذا الشك الوارد في الحديث من قبل داود بن حصين، فقد روى البخاري (٢٣٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.\nورواه مسلم (١٥٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ»، يَشُكُّ دَاوُدُ، قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ، قَالَ: نَعَمْ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الحديث شك فيه داود كما سبق والأخذ بالأقل هو الراجح؛ وذلك أنَّ الأصل في المزابنة الحرمة، والأصل في الخمسة الأوسق الحرمة لدخولها في المزابنة، وأمَّا ما دون الخمسة الأوسق فهو متيقن جوازه.","vol":"8","page":214},{"text":"وما فوق الخمسة الأوسق قد تقين تحريمه، والخمسة مشكوك فيها.\nقُلْتُ: ومما يرجح أنَّ قوله: «أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» أصح الشكين ما رواه أحمد (١٤٩١١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا، يَقُولُ: «الْوَسْقَ، وَالْوَسْقَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، وَالْأَرْبَعَةَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nولم يذكر النبي ﷺ في هذا الحديث الخمسة الأوسق فدل ذلك على أنَّ قوله:\n«أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ». هو أرجح الشكين. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٤):\n«الفصل الثاني، أنَّها لا تجوز في زيادة على خمسة أوسق، بغير خلاف نعلمه، وتجوز فيما دون خمسة أوسق، بغير خلاف بين القائلين بجوازها. فأمَّا في خمسة أوسق، فلا يجوز عند إمامنا ﵀. وبه قال ابن المنذر، والشافعي في أحد قوليه.\nوقال مالك، والشافعي في قول: يجوز.","vol":"8","page":215},{"text":"ورواه إسماعيل بن سعيد عن أحمد؛ لأنَّ في حديث زيد وسهل أنَّه رخص في العرية، مطلقًا، ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي هريرة، وشك في الخمسة فاستثنى اليقين، وبقي المشكوك فيه على مقتضى الإباحة.\nولنا، أنَّ النبي ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الرطب بالتمر، ثم أرخص في العرية فيما دون خمسة أوسق، وشك في الخمسة، فيبقى على العموم في التحريم.\nولأنَّ العرية رخصة بنيت على خلاف النص والقياس فيما دون الخمسة، والخمسة مشكوك فيها، فلا تثبت إباحتها مع الشك وروى ابن المنذر، بإسناده، أنَّ النبي ﷺ رخص في بيع العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة.\nوالتخصيص بهذا يدل على أنَّه لا تجوز الزيادة في العدد عليه، كما اتفقنا على أنَّه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ لتخصيصه إياها بالذكر.\nوروى مسلم عن سهل، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رخص في بيع العرية؛ النخلة والنخلتين» اهـ.\n٢ - وظاهر الحديث يتناول تحريم الزيادة على ما دون خمسة أوسق سواء كان ذلك في صفقة واحدة أو صفقات، وهكذا سواء كان ذلك من بائع واحد أو أكثر، فالغرض أنَّه لا يجمع في ملكه أكثر من دون خمسة أوسق. وهذا هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٦):","vol":"8","page":216},{"text":"«فصل: ولا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق، فيما زاد على صفقة، سواء اشتراها من واحد أو من جماعة.\nوقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع جميع ثمر حائطه عرايا، من رجل واحد، ومن رجال، في عقود متكررة؛ لعموم حديث زيد وسهل، ولأنَّ كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر، كسائر البيوع.\nولنا، عموم النهي عن المزابنة، استثنى منه العرية فيما دون خمسة أوسق، فما زاد يبقى على العموم في التحريم.\nولأنَّ ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعًا واحدًا، لا يجوز في عقدين، كالذي على وجه الأرض، وكالجمع بين الأختين، فأمَّا حديث سهل فإنَّه مقيد بالنخلة والنخلتين؛ بدليل ما روينا، فيدل على تحريم الزيادة عليهما، ثم إنَّ المطلق يحمل على المقيد كما في العقد الواحد» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا إذا نفذ ما عنده، وأراد أن يشتري غيره فله ذلك، وإنَّما الممنوع أن يجتمع عنده أكثر من دون خمسة أوسق. والله أعلم.\n٣ - واحتج بعمومه من منع ذلك أيضًا في جانب البائع، والذي يظهر لي أنَّه يجوز للبائع أن يعقد لرجلين فأكثر، ما زاد على هذا المقدار، فإنَّ الغرض في هذه المعاملة سد حاجة المشتري على الصحيح، فللبائع الواحد أن يسد حاجة الجماعة من الرجال وإن تجاوزت هذا المقدار باعتبار المجموع. والله أعلم.","vol":"8","page":217},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٩٦):\n«فأمَّا إن باع رجل عريتين من رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز.\nوقال أبو بكر والقاضي: لا يجوز؛ لما ذكرنا في المشتري.\nولنا أنَّ المغلب في التجويز حاجة المشتري» اهـ.\nقُلْتُ: لكن إن كانت الحاجة للبائع دون المشتري كأن يكون البائع محتاجًا للتمر وعنده رطب في النخيل وليس عنده ما يشتري به تمرًا غير الرطب جاز له في دون خمسة أو سق وليس له أن يبيع من رجلين ما فيه خمسة أوسق أو أكثر.\n٤ - وإذا كان الرطب قد قطع من النخيل فهل يجوز للمحتاجين أن يشتروا منه بما دون خمسة أوسق أو لا يجوز ذلك.\nالمسألة فيها تردد، وذلك أنَّنا إذا نظرنا إلى أنَّ الغرر ومظنة الفضل في المكيل من الرطب أقل من المخروص على أصول النخيل قلنا بجواز ذلك بطريق الأولى.\nوإذا نظرنا إلى نهي النبي ﷺ عن بيع التمر بالرطب، قلنا: الأصل في ذلك الحرمة وإنَّما جاء الاستثناء في الرطب الذي في النخيل فإنَّه يتفكه به شيئًا فشيئًا، بخلاف ما قطع فهو عرضة للتلف.\nقُلْتُ: الأصل في ذلك المنع فلا يخرج عنه إلَّا بأمر بيِّن، أضف إلى ذلك أنِّي لم أقف على من قال بجواز ذلك.\n* * *","vol":"8","page":218},{"text":"٢٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».\nوَلِ \"مُسْلِمٍ\": «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: الرواية التي عزاها المؤلف لمسلم رواها أيضًا البخاري (٢٣٧٩) ولفظ الحديث عنده: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥١):\n«هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري وصنيع صاحب \"العمدة\" يقتضي أنَّها من أفراد مسلم فإنَّه أورده في باب العرايا فقال: عن عبد الله بن عمر فذكر من باع نخلًا ثم قال: ولمسلم \"من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع\". وكأنَّه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنَّها من أفراد مسلم. واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب \"العمدة\" فقال: هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر. قال: فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر أحتاج أن ينسب الزيادة لمسلم وحده انتهى ملخصًا.\nوبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه لأنَّ الشيخين لم يذكرا في طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعًا عن ابن عمر عن النَّبي ﷺ بغير واسطة عمر","vol":"8","page":219},{"text":"لكن مسلم والبخاري ذكراه في البيوع والشرب فتعين أنَّ سبب وهم المقدسي ما ذكرته» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - منطوق الحديث أنَّ من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترطها المبتاع.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٢٩١):\n«الأبار عند أهل العلم في النخل التلقيح وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورًا إليها» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٠١):\n«وقوله: \"أُبِرَت\" بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففًا على المشهور ومشددًا والراء مفتوحة» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحكم المذكور بالحديث مختص بما إذا تشقق طلعها، وإن لم يتم التلقيح بعد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٦):\n«والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح، بغير اختلاف بين العلماء» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٠):","vol":"8","page":220},{"text":"«قال أهل اللغة: يقال: أبرت النخل أبرته أبرًا بالتخفيف كأكلته أكلًا، وأبرته بالتشديد أأبره تأبيرًا كعلمته أعلمه تعليمًا، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لا. ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي، هذا مذهبنا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٠٢):\n«والتأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئًا» اهـ.\nقُلْتُ: وتلحق سائر الأشجار المثمرة بالنخيل، ولعلَّ النبي ﷺ اقتصر على ذكر النخيل لأنَّها غالب أشجار المدينة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١١٣ - ١١٤):\n«مسألة: قال: \"وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد\". وجملة ذلك، أنَّ الشجر على خمسة أضرب:\nأحدها: ما يكون ثمره في أكمامه، ثم تتفتح الأكمام، فيظهر، كالنخل الذي وردت السنة فيه، وبينا حكمه، وهو الأصل، وما عداه مقيس عليه، وملحق به.\nومن هذا الضرب؛ القطن، وما يقصد نوره؛ كالورد، والياسمين، والنرجس، والبنفسج، فإنَّه تظهر أكمامه ثم تتفتح، فيظهر، فهو كالطلع إن تفتح صجنبذه، فهو للبائع، وإلَّا فهو للمشتري.","vol":"8","page":221},{"text":"الثاني: ما تظهر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور، كالتين، والتوت، والجميز، فهنَّ للبائع؛ لأنَّ ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور الطلع من قشره.\nالثالث: ما يظهر في قشره، ثم يبقى فيه إلى حين الأكل، كالرمان، والموز، فهو للبائع أيضًا بنفس الظهور؛ لأنَّ قشره من مصلحته، ويبقى فيه إلى حين الأكل، فهو كالتين.\nولأنَّ قشره ينزل منزلة أجزائه؛ للزومه إياه، وكونه من مصلحته.\nالضرب الرابع: ما يظهر في قشرين، كالجوز، واللوز، فهو للبائع أيضًا بنفس الظهور؛ لأنَّ قشره لا يزول عنه غالبًا، إلَّا بعد جزازه، فأشبه الضرب الذي قبله.\nولأنَّ قشر اللوز يؤكل معه، فأشبه التين.\nوقال القاضي: إن تشقق القشر الأعلى فهو للبائع، وإن لم يتشقق فهو للمشتري، كالطلع.\nولو اعتبر هذا لم يكن للبائع إلَّا نادرًا، ولا يصح قياسه على الطلع؛ لأنَّ الطلع لا بد من تشققه، وتشققه من مصلحته، وهذا بخلافه، فإنَّه لا يتشقق على شجره، وتشققه قبل كماله يفسده.\nالخامس: ما يظهر نوره، ثم يتناثر، فتظهر الثمرة، كالتفاح، والمشمش، والإجاص، والخوخ.\nفإذا تفتح نوره، وظهرت الثمرة فيه، فهي للبائع، وإن لم تظهر، فهي للمشتري.","vol":"8","page":222},{"text":"وقيل: ما تناثر نوره، فهو للبائع، وما لا فهو للمشتري؛ لأنَّ الثمرة لا تظهر حتى يتناثر النور.\nوقال القاضي: يحتمل أن تكون للبائع بظهور نوره؛ لأنَّ الطلع إذا تشقق كان كنور الشجر، فإن العقد التي في جوف الطلع ليست عين الثمرة، وإنَّما هي أوعية لها، تكبر الثمرة في جوفها، وتظهر، فتصير العقدة في طرفها، وهي قمع الرطبة.\nوقول الخرقي يقتضي ما قلناه؛ لأنَّه علق استحقاق البائع لها بكون الثمر باديًا لا يبدو نوره.\nولا يبدو الثمر حتى يتفتح نوره.\nوقد يبدو إذا كبر قبل أن ينثر النور، فتعلق ذلك بظهوره.\nوالعنب بمنزلة ما له نور؛ لأنَّه يبدو في قطوفه شيء صغار كحب الدخن، ثم يتفتح، ويتناثر كتناثر النور، فيكون من هذا القسم. والله أعلم.\nوهذا يفارق الطلع؛ لأنَّ الذي في الطلع عين الثمرة ينمو ويتغير، والنور في هذه الثمار يتساقط، ويذهب، وتظهر الثمرة.\nومذهب الشافعي في هذا الفصل جميعه كما ذكرنا هاهنا، أو قريبًا منه، وبينهما اختلاف على حسب ما ذكرنا من الخلاف، أو قريبًا منه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا كلام حسن.\n٢ - مفهوم الحديث أنَّ من باع نخلًا لم تؤبر بعد فثمرتها للمشتري.","vol":"8","page":223},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٦):\n«وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي.\nوقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري في الحالين؛ لأنَّها متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له، كالأغصان.\nوقال أبو حنيفة، والأوزاعي: هي للبائع في الحالين» اهـ.\n٣ - واحتج به من قال: ليس للبائع أن يشترط لنفسه الثمرة التي لم تؤبر بعد؛ لأنَّ مفهوم الحديث أنَّها للمشتري، وهذا مذهب مالك.\nوذهب الجمهور إلى جواز هذا الشرط، وهو الذي يظهر لي لأنَّه استثناء شيء معلوم، فلا محذور في منعه. والله أعلم.\n٤ - واحتج به من قال بمنع اشتراط بعض الثمرة المؤبرة؛ لأنَّ الحديث إنَّما ورد في اشتراط الجميع، وليس فيه اشتراط البعض.\nقُلْتُ: وهذا تفريق ضعيف، والصحيح جواز ذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ١٠٨ - ١٠٩):\n«قوله إلَّا أن يشترط المبتاع المراد بالمبتاع المشتري بقرينه الإشارة إلى البائع بقوله من باع وقد استدل بهذا الإطلاق على أنَّه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها وكأنَّه قال إلَّا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول وانفرد ابن القاسم فقال: لا يجوز له شرط بعضها» اهـ.","vol":"8","page":224},{"text":"٥ - ظاهر الحديث أنَّ البائع إذا استحق الثمرة، أو اشترطها له أن يبقيها على الشجرة إلى وقت نضوجها، وأوان جزها. وهذا مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة فأوجب قطعها وتفريغ النخل منها؛ لأنَّه مبيع مشغول بملك البائع، فلزم نقله وتفريغه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٠٩):\n«ولنا، أنَّ النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا فيها طعام، لم يجب نقله إلَّا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا، شيئًا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لنقله.\nكذلك هاهنا، يفرغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها، وهو أوان جزازها، وقياسه حجة لنا؛ لما بيناه.\nإذا تقرر هذا، فالمرجع في جزه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلًا، فحين تتناهى حلاوة ثمره، إلَّا أن يكون مما بسره خير من رطبه، أو ما جرت العادة بأخذه بسرًا، فإنَّه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأنَّ هذا هو العادة، فإذا استحكمت حلاوته، فعليه نقله.\nوإن قيل: بقاؤه في شجره خير له وأبقى؛ فعليه النقل؛ لأنَّ العادة في النقل قد حصلت، وليس له إبقاؤه بعد ذلك.","vol":"8","page":225},{"text":"وإن كان المبيع عنبًا، أو فاكهة سواه، فأخذه حين يتناهى إدراكه، وتستحكم حلاوته، ويجز مثله.\nوهذا قول مالك، والشافعي» اهـ.\n٦ - وظاهر الحديث أنَّه إذا أوبر البعض، ولم يؤبر البعض الآخر أنَّ المؤبر للباع، وما لم يؤبر فهو للمشتري، وهذا مذهب أحمد.\nوذهب الشافعي ﵀ إلى أنَّ الجميع للبائع لأنَّا إذا لم نجعل الكل للبائع، أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، فيجب أن يجعل ما لم يؤبر تبعًا لما أبر، كثمر النخلة الواحدة، فإنَّه لا خلاف في أنَّ تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي أنَّه أرجح لما ذكره الإمام الشافعي ﵀، ولأنَّه أقطع لباب النزاع في ذلك. والله أعلم.\n٧ - واحتج به من ذهب إلى أنَّ الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره. وذلك أنَّ التأبير الذي هو التلقيح إنَّما يكون لإناث النخيل دون ذكورها.\nوفي هذه المسألة نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١١١):\n«فصل: وطلع الفحال كطلع الإناث.\nوهو ظاهر كلام الشافعي ويحتمل أن يكون طلع الفحال للبائع قبل ظهوره؛ لأنَّه يؤخذ للأكل قبل ظهوره، فهو كثمرة لا تخلق إلَّا ظاهرة، كالتين، ويكون ظهور طلعه كظهور ثمرة غيره.","vol":"8","page":226},{"text":"ولنا، أنَّها ثمرة نخل إذا تركت ظهرت، فهي كالإناث، أو يدخل في عموم الخبر.\nوما ذكر للوجه الآخر لا يصح؛ فإنَّ أكله ليس هو المقصود منه، وإنَّما يراد للتلقيح به، وهو يكون بعد ظهوره، فأشبه طلع الإناث» اهـ.\n٨ - وفيه جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعًا لأصلها.\n٩ - وفيه جواز التأبير.\n١٠ - وفيه صحة الشروط التي لا تخالف الشرع.\n١١ - منطوق الحديث أنَّ من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣١٤ - ٣١٥):\n«قال الخرقي: إذا كان قصده للعبد لا للمال.\nهذا منصوص أحمد، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وعثمان البتي.\nومعناه، أنَّه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد، إنَّما يقصد بقاء المال لعبده، وإقراره في يده، فمتى كان كذلك، صح اشتراطه، ودخل في البيع به، سواء كان المال معلومًا أو مجهولًا، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر.\nقال البتي: إذا باع عبدًا بألف درهم، ومعه ألف درهم، فالبيع جائز إذا كانت رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم؛ وذلك لأنَّه دخل في البيع تبعًا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب في السقوف، فأمَّا إن كان المال","vol":"8","page":227},{"text":"مقصودًا بالشراء، جاز اشتراطه إذا وجدت فيه شرائط البيع، من العلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربًا، كما يعتبر ذلك في العينين المبيعتين؛ لأنَّه مبيع مقصود، فأشبه ما لو ضم إلى العبد عينًا أخرى وباعهما» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٥١):\n«ويؤخذ من مفهومه أنَّ من باع عبدًا ومعه مال وشرطه المبتاع أنَّ البيع يصح لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًا فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي، وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث وكأنَّ العقد إنَّما وقع على العبد خاصة والمال الذي معه لا مدخل له في العقد» اهـ.\nقُلْتُ: وما ذهب إليه الإمام مالك ﵀ وغيره هو ظاهر الحديث.\nوالذي يظهر لي أنَّ الهبة والصدقة كالبيع في ذلك، وأمَّا العتق فالذي يظهر لي أنَّه ليس كالبيع، بل من أعتق عبدًا فماله لمن أعتقه، إلَّا إذا اشترط ذلك المعتق قبل عتقه. والله أعلم.\n١٢ - ويشمل الحديث الحلي الذي على الجارية المبيوعة، والثياب التي للزينة وغير ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣١٦):\n«فصل: وما كان على العبد أو الجارية من الحلي، فهو بمنزلة ماله، على ما ذكرنا.\nفأمَّا الثياب فقال أحمد: ما كان يلبسه عند البائع، فهو للمشتري، وإن كانت ثيابًا يلبسها فوق ثيابه، أو شيئًا يزينه به، فهو للبائع، إلَّا أن يشترطه المبتاع.","vol":"8","page":228},{"text":"يعني أنَّ الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة، تدخل في البيع، دون الثياب التي يتجمل بها؛ لأنَّ ثياب البذلة جرت العادة ببيعها معه، ولأنَّها تتعلق بها مصلحته وحاجته، إذ لا غناء له عنها، فجرت مجرى مفاتيح الدار، بخلاف ثياب الجمال، فإنَّها زيادة على العادة، ولا تتعلق بها حاجة العبد، وإنَّما يلبسها إياه لينفقه بها، وهذه حاجة السيد، لا حاجة العبد، ولم تجر العادة بالمسامحة فيها، فجرت مجرى الستور في الدار والدابة التي يركبه عليها، مع دخولها في الخبر، وبقائها على الأصل.\nوقال ابن عمر: من باع وليدة، زينها بثياب، فللذي اشتراها ما عليها، إلَّا أن يشترطه الذي باعها.\nوبه قال الحسن، والنخعي ولنا، الخبر الذي رواه ابن عمر.\nولأنَّ الثياب لم يتناولها لفظ البيع، ولا جرت العادة ببيعها معه، أشبه سائر مال البائع.\nولأنه زينة للمبيع، فأشبه ما لو زين الدار ببساط أو ستر» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦١):\n«وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنَّه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تكون للبائع، إلَّا أن يشترطها المبتاع، لأنَّه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا: تدخل. وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط.","vol":"8","page":229},{"text":"والأصح أنَّه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث، ولأنَّ اسم العبد لا يتناول الثياب والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ما جرت العادة بدخوله في البيع فيدخل فيه، وليس من العادة أن يباع العبد ولا ثوب عليه يستر عورته. والله أعلم.\n١٣ - وفي الحديث حجة لمذهب جماهير السلف في أنَّ العبد لا يملك شيئًا إذا لم يملكه سيده، إذ لو كان يملك لكان المال له على كل حال، ولما حل انتزاعه منه بحال لا للبائع ولا للمشتري.\n١٤ - واحتج الظاهرية بقوله: «فَمَالُهُ». وبالرواية الأخرى التي عند البخاري (٢٣٧٩): «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ …». على أنَّ العبد يملك باعتبار إضافة المال إليه في الرواية الأولى، وباعتبار أنَّ المال في قوله: \"لُهُ\". للتمليك.\nواختلفوا هل يملك العبد بالتمليك، فذهب الشافعي في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة إلى أنَّه لا يملك بالتمليك، وقالوا: إضافة المال للعبد في هذا الحديث للاختصاص والانتفاع كما يقال: السرج للفرس، وذهب مالك، وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القديم إلى أنَّه يملك بالتمليك.\nأقول: لو جعلنا العبد يملك مطلقًا لجعلناه وارثًا ومورِّثًا، وهذا خلاف ما تفق عليه العلماء من كونه لا يرث ولا يورَّث، ولو لم نجعله مالكًا بتمليك سيده له لما أبحنا له النكاح لأنَّه داخل في التمليك، وقد قال النَّبي ﷺ","vol":"8","page":230},{"text":"لبعض أصحابه: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». رواه البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد ﵁.\nفالصحيح أنَّ العبد لا يملك ملكًا مطلقًا، وإنَّما يملك بتمليك سيده له ملكًا ناقصًا بحيث أنَّ لسيده أن يأخذ ما لديه من المال متى ما أراد. والله أعلم.\n١٥ - وإذا قلنا بأنَّ العبد يملك مطلقًا، أو لا يملك إلَّا بالتمليك أبحنا له التسري وهذا هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٩٣٠):\n«قال أحمد في رواية أبي طالب لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين منهم عطاء ومجاهد وأهل السنة وأهل المدينة على تسرى العبد فمن احتج بهذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وأي ملك للعبد فقد قال النَّبي ﷺ: \"من اشترى عبدًا وله مال فالمال للسيد\"، جعل له مالًا هذا يقوي التسري.\nوابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه الآية لأنَّهم أصحاب رسول الله وانزل القرآن على رسول الله يعلمون فيما أنزل قالوا: يتسري العبد» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٣/ ٢٩٦):","vol":"8","page":231},{"text":"«وقال مالك وأصحابه يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه وجائز له التسري فيما ملك».\nإلى أن قال ﵀ (١٣/ ٢٩٦):\n«ومن الحجة لمالك أيضًا أنَّ عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في التسري فيما بأيديهم ولا مخالف له من الصحابة» اهـ.\n١٦ - ويحتج به لمن قال من أهل العلم بأنَّ على العبد زكاة في ماله؛ لأنَّه مالك له.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّه لا زكاة على العبد في ماله؛ لأنَّ ملكه للمال غير تام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ١٦٩):\n«مسألة: قال: \"والصدقة لا تجب إلَّا على أحرار المسلمين\"، وفي بعض النسخ: \"إلَّا على الأحرار المسلمين\".\nومعناهما واحد، وهو أنَّ الزكاة لا تجب إلَّا على حر مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافًا إلَّا عن عطاء وأبي ثور فإنَّهما قالا: على العبد زكاة ماله.\nولنا، أنَّ العبد ليس بتام الملك، فلم تلزمه زكاة، كالمكاتب» اهـ.\n١٧ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٣٥٥):\n«استدل بقوله: إلَّا أن يشترط المبتاع بدون ضمير على أنَّه يصح أن يشترط المشتري بعض مال العبد إمَّا شيء معين، وإمَّا جزء من المال كالنصف والثلث","vol":"8","page":232},{"text":"ونحوهما كما تقدم نظيره في ثمرة النخل، وهو مقتضى مذهب الشافعي والجمهور، وقال به ابن حزم الظاهري. قال: ومنع من ذلك مالك وأبو سفيان وقالا: لا يجوز أن يشترط إلَّا الجميع أو يدع» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":233},{"text":"٢٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».\nوَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ». وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٧٣):\n«قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه، وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا. وأمَّا ما حكي عن عثمان البتي من جوازه فإن صح فلا يعتد به» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله نهي عن ذلك، فقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٨١ - ١٨٤):\n«فصل: وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان.\nإحداهما: ضعف الملك لأنَّه لو تلف انفسخ البيع.\nوالثانية: أنَّ صحته تفضي إلى توالي الضمانين فإنَّا لو صححناه كان مضمونًا للمشتري الأول على البائع الأول والمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون الشيء الواحد مضمونًا لشخص مضمونًا عليه؟ وهذان التعليلان غير مرضيين.","vol":"8","page":234},{"text":"أمَّا الأول، فيقال: ما تعنون بضعف الملك؟ هل عنيتم به أنَّه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به، أو أمرًا آخر؟ فإن عنيتم الأول فلم قلتم: إنَّه مانع من صحة البيع، وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ، وبين عدم الصحة شرعًا أو عقلًا؟ وإن عنيتم بضعف الملك أمرًا آخرًا، فعليكم بيانه لننظر فيه.\nوأمَّا التعليل الثاني: فكذلك أيضًا، ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم، فإنَّ كون الشيء مضمونًا على الشخص بجهة، ومضمونًا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعًا ولا عقلًا، ويكفي في رده أنَّه لا دليل على امتناعه، كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما استأجره، والمنفعة مضمونة له على المؤجر، وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني، وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها، فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقًا. وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه وله. ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال: لا حاجة إلى ذلك، والمعتمد في بطلان البيع إنَّما هو الإخبار، فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه، ويجعله من ضمان البائع مطلقًا، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة كذلك إلَّا في العقار. وأمَّا مالك وأحمد في المشهور من مذهبه: فيقولان: ما يمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد، فهو من ضمان المشتري، ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه، ويقولان: الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك. فظاهر مذهب أحمد: أنَّ الناقل للضمان إلى","vol":"8","page":235},{"text":"المشتري، هو التمكن من القبض، لا نفسه وكذلك ظاهر مذهبه: أنَّ جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان، ولا مبتنيًا عليه، ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم، فإنَّه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة، وبالعكس أيضًا، كما في الصبرة المعينة. وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في المختصر: وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه. فهو من مال البائع. ثم قال: ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه. ثم قال: ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها. فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقًا، ومع هذا لا يبيعها حتى يقبضها، وهذا منصوص أحمد.\nفالمأخذ الصحيح في المسألة: أنَّ النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنَّه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلمًا، وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع، وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إنَّ من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده، لما في ظنه من المصلحة، وسد باب المفسدة. وهذه العلة أقوى من تينك العلتين. وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح، لانتفاء هذه","vol":"8","page":236},{"text":"العلة. ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة، فبيعه من بائعه يشبه الإقالة. والصحيح من القولين: جواز الإقالة قبل القبض، وإن قلنا: هي بيع. وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع، والمصارفة عليه قبل قبضه، فإنَّه استبدال ومصارفة مع العاقد، لا مع غيره، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقبض كل شيء بحسبه فالمكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، وما بيع جزافًا فبنقله من مكانه إلى مكان لا علاقة للبائع فيه.\nويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».\nوروى مسلم (١٥٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».\nوروى ابن ماجة (٢٢٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي».\nقُلْتُ: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف الحديث، وأبي الزبير مدلس وقد عنعن.\nويشهد له ما رواه أحمد (٥٦٠، ٤٤٤)، وابن ماجة (٢٢٣٠) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ","vol":"8","page":237},{"text":"عُثْمَانَ، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ».\nوفيه ابن لهيعة ضعيف الحديث لكنه حسن بما قبله، وقد روى الحديث البخاري معلقًا فقال: «وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: \"إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ\"» اهـ.\nوجاء في الجزاف ما رواه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٢٨):\n«وقول ابن عمر ﵄: \"كنا في زمن رسول الله ﷺ، وفي عهد رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله\"، وفي الأخرى: \"جِزَافًا - وأنَّهم كانوا - يُضْرَبُون في أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم\"؛ دليل لمن سوَّى بين الجزاف في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض، ورأى: أنَّ قبض الجزاف نقلُه. وبه قال الكوفيون، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود» اهـ.\nقُلْتُ: وليس النقل إلى الرحال بشرط في ذلك، بل يكفيه أن ينقله إلى مكان لا علاقة للبائع فيه، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٥٢٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا فِي","vol":"8","page":238},{"text":"زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٠٠):\n«فصل: وقبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلًا، أو موزونًا، بيع كيلًا، أو وزنًا، فقبضه بكيله ووزنه.\nوبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض».\nإلى أن قال ﵀ (٨/ ٢٠٠ - ٢٠١):\n«وإن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد. وإن كان ثيابًا، فقبضها نقلها. وإن كان حيوانًا، فقبضه تمشيته من مكانه. وإن كان مما لا ينقل ويحول، قبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه.\nوقد ذكره الخرقي في باب الرهن، فقال: إن كان مما ينقل، فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولًا، وإن كان مما لا ينقل، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه.\nولأنَّ القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، كالإحراز، والتفرق. والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا» اهـ.\n٢ - واحتج به من قال أنَّ النهي عن بيع الطعام قبل قبضه مختص بالمطعوم دون غيره.","vol":"8","page":239},{"text":"وقد أجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٧٥ - ١٧٦) فقال:\n«الجواب الثاني: أنَّ اختصاص الطعام بالمنع هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقًا والقياس المذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على الطعام دليلًا على المنع».\nوَقَالَ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٧٦ - ١٧٧):\n«قال المخصصون للمنع: تعليق النهي عن ذلك الطعام يدل على أنَّه هو العلة، لأنَّ الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخص عديم التأثير، فكيف يكون المنع عامًا، فيعلقه الشارع بالخاص.\nقال المعممون: لا تنافي بين الأمرين فإنَّ تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم، وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فثبت التعارض ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به، إمَّا لحاجة المخاطب، وإمَّا لأنَّ غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه، فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذا هو الأظهر فإنَّ غالب تجارتهم بالمدينة كانت في الطعام، ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك، فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به، ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان","vol":"8","page":240},{"text":"محتملًا، فقد تعارض الاحتمالان، والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر العلامة ابن القيم ﵀ نزاع العلماء في ذلك فقال في [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٧٣ - ١٧٤):\n«فأمَّا غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة.\nأحدها: أنَّه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلًا كان أو موزونًا، وهذا مشهور مذهب مالك. واختاره أبو ثور وابن المنذر.\nوالثاني: أنَّه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.\nوالثالث: ما كان مكيلًا أو موزونًا فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعومًا أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق، وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل.\nوالرابع: أنَّه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يدل على أنَّ هذا الحكم غير مختص بالمطعوم، ولا بالمكيل أو الموزون ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٣٠٣٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٠٤٦٦) مِنْ طَرِيْقِ","vol":"8","page":241},{"text":"شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ وَأَبِيعُهَا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ».\nورواه النسائي (٤٦٠٢) مِنْ طَرِيْقِ عبد الله بن عصمة.\nقُلْتُ: وعبد الله بن عصمة هذا مجهول الحال.\nويشهد له ما رواه أبو داود (٣٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ».\nقُلْتُ: وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكنه صرَّح بالتحديث عند أحمد (٢١٧١٢) فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ.\nوروى البخاري (٢١٣٥) عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ».","vol":"8","page":242},{"text":"ولفظ مسلم (١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ».\n٣ - وهذا الحكم مختص بالبيع كما هو ظاهر الحديث، وأمَّا سائر التصرفات كالهبة، والصدقة، والعتق، والإقالة، والوقف، والشركة فكلها جائزة على الصحيح.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٣٩١):\n«وَكُلُّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ سِوَى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ لِعَدَمِ قَصْدِ الرِّبْحِ، وَإِذَا تَعَيَّنَ مِلْكُ إنْسَانٍ فِي مَوْرُوثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ لَمْ يُعْتَبَرْ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ قَبْضُهُ بِلَا خِلَافٍ» اهـ.\nوقد روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٢٥٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ».\nوَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَّيَبِ، ويعضده مرسل ربيعه.","vol":"8","page":243},{"text":"وقد جاء في الهبة قبل قبضها ما رواه البخاري (٢١١٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ»، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ».\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٣٣٨): «الذي في الحديث منع البيع قبل القبض وليس فيه تعرض لغيره من التصرفات، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:\nأحدها: قصر ذلك على البيع وتجويز غيره من التصرفات قبل القبض قاله ابن حزم الظاهري قال: والشركة والتولية والإقالة كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلَّا ما يجوز في سائر البيوع.\nالقول الثاني: أنَّ سائر التصرفات في المنع قبل القبض كالبيع، وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة لإطلاق ابن تيمية في المحرر التصرف من غير استثناء شيء منه.\nالقول الثالث: طرد المنع في كل معاوضة فيها حق توفية من كيل أو شبهه بخلاف القرض والهبة والصدقة، وهذا مذهب مالك وأرخص في الإقالة والتولية والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية».\nإلى أن قال ﵀ (٦/ ٣٣٩):","vol":"8","page":244},{"text":"«القول الرابع: المنع من سائر التصرفات كالبيع إلَّا العتق، والاستيلاد، والتزويج، والقسمة؛ هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعي مع الخلاف في أكثر الصور.\nوأمَّا الوقف فقال المتولي في \"التتمة\": إن قلنا إنَّ الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع، وإلَّا فهو كالإعتاق وبه قطع الماوردي في \"الحاوي\" وقال: يصير قابضًا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونًا عليه بالقيمة فمن قصر المنع على البيع اقتصر على مورد النص ومن عداه إلى غيره فبالقياس وذلك متوقف على فهم العلة في ذلك ووجودها في الفرع المقيس والله أعلم» اهـ.\n٤ - ويختص هذا الحديث بما تملكه الإنسان عن طريق البيع، فلا يبعه حتى يقبضه، وأمَّا ما تملكه عن غير البيع كالميراث، والوصية، وقسمة الغنائم، والهبة، والصدقة فيجوز بيعه قبل قبضه فإنَّ لفظ الحديث وعلته لا تتناول هذه الصور. والله أعلم.\nوهذا لا خلاف فيه كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\n٥ - واحتج به على تحريم بيع الصكاك.\nوقد روى مسلم (١٥٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى»، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٢٩ - ٣٠):","vol":"8","page":245},{"text":"«و\"الصكوك\": جمع صَك. وهي: التواقيع السُّلطانية بالأرزاق. وهذا البيع الذي أنكره أبو هريرة للصُّكوك إنَّما هو بيع من اشتراه من رزقه، لا بيع من رزقه؛ لأنَّ الذي رزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء، لا المعاوضة. ودليل ذلك ما ذكره مالك في \"الموطأ\"، قال: إنَّ صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، وذكر الحديث في \"الموطأ\" أيضًا: أنَّ حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس، فباع حكيم الطعام حتى يستوفيه، فبلغ ذلك عمر، فردَّه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه.\nإن قيل: فما في \"الموطأ\" يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له، وبيع المشترى منه؛ إذ فيه: أنَّ مروان بعث الحرس لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس، ولم يفرق. فالجواب ما قد بينه بتمام الحديث، حيث قال: ويردُّونها إلى من ابتاعها. وكذلك فعل عمر بحكيم، فإنَّه ردَّ الطعام عليه؛ لأنَّه هو الذي كان اشتراه من الذي أعطيه، فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نصَّ عليه فيه. والجار موضع معروف بالسَّاحل كان يجتمع فيه الطعام فيُرزق الناس منه» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٣٣):\n«وقد اختلف العلماء في ذلك؛ والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها؛ والثاني: منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أنَّ المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث، قبل أن يقبضه","vol":"8","page":246},{"text":"المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، لأنَّ الذي خرجت له مالك لذلك ملكًا مستقرًا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه، قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذلك، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعه حتى تستوفيه. انتهى هذا تمام الحديث في \"الموطأ\". وكذا جاء الحديث مفسرًا في \"الموطأ\" أنَّ صكوكًا خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها، وفي \"الموطأ\" ما هو أبين من هذا، وهو أنَّ حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب ﵁ فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه. والله أعلم» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":247},{"text":"٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ:\n«إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ».\nفَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ».\nثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ. إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».\nجَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إضافة العام إلى أهم الحوادث الحاصلة فيه.\n٢ - ترك النبي ﷺ الجمع في الخطاب بينه وبين ربه في ضمير واحد، فلم يقل: حرما بضمير التثنية.\nقُلْتُ: والجمع بين الله ﷿ ورسوله في ضمير واحد جائز، كما تدل على ذلك عدة أحاديث من ذلك ما رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا …». الحديث.","vol":"8","page":248},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦].\nقُلْتُ: ويمكن أن يقال: لما كان النبي ﷺ لا يحرم إلَّا ما حرم الله ﷿ استقام إفراد الضمير، ومثيل هذا الحديث قول الله ﷿: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦٢].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ] (٨/ ٤٩١ - ٤٩٣): «فلما كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما إلَّا مع الآخر وهما يحصلان بشيء واحد والمقصود بالقصد الأول إرضاء الله وإرضاء الرسول تابع وحد الضمير في قوله: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ وكذلك وحد الضمير في قوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾، لأنَّ نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له إذ محال أن ينزل ذلك على الصاحب دون المصحوب أو على المصحوب دون الصاحب الملازم فلما كان لا يحصل ذلك إلَّا مع الآخر وحد الضمير وأعاده إلى الرسول فإنَّه هو المقصود والصاحب تابع له ولو قيل فأنزل السكينة عليهما وأيدهما لأوهم أنَّ أبا بكر شريك في النبوة كهارون مع موسى حيث قال: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾. وقال: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. فذكرهما أولًا وقومهما فيما يشركونهما فيه كما قال:","vol":"8","page":249},{"text":"﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. إذا ليس في الكلام ما يقتضي حصول النجاة والنصر لقومهما إذا نصرا ونجيا ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا كانا شريكين في النبوة لم يفرد موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾. وقوله: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾. فلو قيل: أنزل الله سكينته عليهما وأيدهما لأوهم الشركة بل عاد الضمير إلى الرسول المتبوع وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم بطريق الضرورة، ولهذا لم يُنصر النبي ﷺ قط في موطن إلَّا كان أبو بكر ﵁ أعظم المنصورين بعده ولم يكن أحد من الصحابة أعظم يقينًا وثباتًا في المخاوف منه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ٥٤١):\n«المعنى والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله فلم يحتج أن يقول يرضوهما» اهـ.\n٣ - وفي الحديث تحريم بيع الخمر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٤٧ - ٧٤٨):\n«فأمَّا تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، مائعًا كان، أو جامدًا، عصيرًا، أو مطبوخًا، فيدخل فيه عصير العنب، وخمر الزبيب، والتمر، والذرة، والشعير، والعسل والحنطة، واللقمة الملعونة، لقمة الفسق والقلب التي تحرك","vol":"8","page":250},{"text":"القلب الساكن إلى أخبث الأماكن، فإنَّ هذا كله خمر بنص رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده، ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله: \"كل مسكر خمر\".\nوصح عن أصحابه ﵃ الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده: أنَّ الخمر ما خامر العقل، فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر، كدخول جميع أنواع الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والزبيب، تحت قوله: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر، والملح بالملح إلا مثلا بمثل\".\nفكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنَّه يتضمن محذورين.\nأحدهما: أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه.\nوالثاني: أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرًا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنَّه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمى، وأعطاه حكمًا آخر. ولما علم النَّبي ﷺ أنَّ من أمته من يبتلى بهذا، كما قال: \"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها\". قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال، ولا احتمال، بل هي شافية كافية، فقال: \"كل مسكر خمر\"، هذا ولو أنَّ أبا عبيدة، والخليل","vol":"8","page":251},{"text":"وأضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا، لقالوا: قد نص أئمة اللغة على أنَّ كل مسكر خمر، وقولهم حجة» اهـ.\nقُلْتُ: وسيأتي الكلام على سائر الأحكام المتعلقة بالخمر بمشيئة الله في كتاب الحدود، والأشربة.\n٤ - أنَّ النهي عن بيع الخمر يشمل من باشر بيعها، أو وكل ذميًا في بيعها خلافًا لأبي حنيفة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤١٦):\n«فصل: ولا يجوز بيع الخمر، ولا التوكيل في بيعه، ولا شراؤه.\nقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنَّ بيع الخمر غير جائز.\nوقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًا في بيعها وشرائها» اهـ.\n٥ - وفيه تحريم بيع الميتة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٤٩):\n«وأمَّا تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه، أو ذكى ذكاة لا تفيد حله. ويدخل فيه أبعاضها أيضًا» اهـ.\n٦ - واحتج به من أدخل شعور الميتة، وريشها، ووبرها، وصوفها في حرمة بيعها.\nقُلْتُ: الصحيح من أقوال العلماء أنَّه لا يدخل في تحريم بيع الميتة بيع شعرها ووبرها وصوفها وريشها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٥٣ - ٧٥٤):","vol":"8","page":252},{"text":"«ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة، وتفارقها بالموت، كاللحم والشحم والعصب، وأمَّا الشعر والوبر والصوف، فلا يدخل في ذلك، لأنَّه ليس بميتة، ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم: إنَّ شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والليث، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر، والمزني، ومن التابعين: الحسن، وابن سيرين، وأصحاب عبد الله بن مسعود، وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها …» اهـ.\nوقال ﵀ (٥/ ٧٥٥) في تقرير حجج المطهرين:\n«قالوا: ولأنَّه لو أخذ حال الحياة، لكان طاهرًا فلم ينجس بالموت كالبيض، وعكسه الأعضاء.\nقالوا: ولأنَّه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع دل على أنَّه ليس جزءًا من الحيوان، وأنَّه لا روح فيه؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: \"ما أبين من حي، فهو ميتة\"، رواه أهل السنن.\nولأنَّه لا يتألم بأخذه، ولا يحس بمسه، وذلك دليل عدم الحياة فيه، وأمَّا النماء، فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجس الحيوان بمفارقتها، فإنَّ مجرد النماء لو دل على الحياة، ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة، لتنجس الزرع بيبسه، لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له.","vol":"8","page":253},{"text":"قالوا: فالحياة نوعان: حياة حس وحركة، وحياة نمو واغتذاء، فالأولى: هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية.\nقالوا: واللحم إنَّما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه، والشعور والأصواف بريئة من ذلك» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٩٧ - ٩٨):\n«والثالث: أنَّ الجميع طاهر. كقول أبي حنيفة؛ وهو قول في مذهب مالك وأحمد. وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأنَّ الأصل فيها الطهارة؛ ولا دليل على النجاسة. وأيضًا فإنَّ هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل؛ وذلك لأنَّها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معنى؛ فإنَّ الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظًا ولا معنى: أمَّا اللفظ فلأنَّ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك لأنَّ الميت ضد الحي والحياة نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات، فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية، وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾. إنَّما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية؛ فإنَّ الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. وقال: ﴿اعْلَمُوا","vol":"8","page":254},{"text":"أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين وإنَّما الميتة المحرمة: ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات؛ لا من جنس حياة الحيوان؛ فإنَّه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه.\nوأيضًا فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة فإنَّ النبي ﷺ سئل عن قوم يحبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: \"ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت\". رواه أبو داود وغيره. وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة، ولا كان طاهرًا حلالًا. فلما اتفق العلماء على أنَّ الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا حلالًا: علم أنَّه ليس مثل اللحم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تقرير صحيح، وبناءً على هذا فيجوز بيع هذه الأجزاء لعدم تناول الحديث لها.\nوأدخل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في ذلك شعر غير مأكول اللحم، فقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٦١٦ - ٦١٧):\n«أمَّا الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة:","vol":"8","page":255},{"text":"أحدها: أنَّه نجس كله حتى شعره كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثاني: أنَّه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه.\nوالثالث: أنَّ ريقه نجس وأنَّ شعره طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك وإذا ولغ في الماء أريق وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأمَّا إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنَّه لا ينجس.\nوله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات:\nإحداها: أنَّ جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز.\nوالثانية: أنَّ جميعها نجس كقول الشافعي.\nوالثالثة: أنَّ شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهرًا كالشاة والفأرة وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس: كالكلب والخنزير وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه. والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد","vol":"8","page":256},{"text":"في إحدى الروايتين عنه: وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلَّا بدليل».\nإلى أن قَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٦١٩):\n«وأمَّا إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنَّه نابت على ظهره. والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا. فإنَّ جمهورهم يقولون: إنَّ شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها. والشافعي وأكثرهم يقولون: إنَّ الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتًا في منبت نجس كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهرًا فالشعر أولى بالطهارة لأنَّ الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر فإنَّ فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره: إنَّ الزرع طاهر فالشعر أولى، ومن قال: إنَّ الزرع نجس فإنَّ الفرق بينهما ما ذكر، فإنَّ الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة وهذا أيضًا حجة في المسألة فإنَّ الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي ﷺ عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالًا باتفاق المسلمين؛ لأنَّها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلًا فلم يكن لتنجيسه معنى.","vol":"8","page":257},{"text":"وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب فإذا قيل: بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلَّا الهرة وما دونها في الخلقة. كما هو مذهب كثير من العلماء: علماء أهل العراق وهو أشهر الروايتين عن أحمد فإنَّ الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عن أحمد: إحداهما: أنَّه طاهر وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ومالك. والرواية الثانية: أنَّه نجس كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد والقول بطهارة ذلك هو الصواب. كما تقدم. وأيضًا فالنبي ﷺ رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة.\nوأيضًا فإنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يأمر أحدًا بغسل ذلك فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة فدل على أنَّ الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم والله أعلم» اهـ.","vol":"8","page":258},{"text":"قُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم. لكن ذكره ها هنا أنَّ الشافعي ﵀ ممن يرى طهارة شعور ما لا يؤكل لحمه ليس بصحيح وقد ذكرى فيما مضى أنَّه ممن يذهب إلى نجاستها.\n٧ - واحتج به من حرم بيع جلد الميتة بعد دباغه.\nقُلْتُ: والصحيح جواز بيعه لأنَّه يصير بعد دباغته طاهرًا فلا معنى لحرمة بيعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٥٧):\n«وأمَّا الجلد إذا دبغ، فقد صار عينًا طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش، وسائر وجوه الاستعمال، فلا يمتنع جواز بيعه، وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنَّه لا يجوز بيعه، واختلف أصحابه، فقال القفال: لا يتجه هذا إلَّا بتقدير قول يوافق مالكًا في أنَّه يطهر ظاهره دون باطنه، وقال بعضهم: لا يجوز بيعه، وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد، فإنَّه جزء من الميتة حقيقة، فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها.\nوقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنَّه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى.\nوقال بعضهم: بل هذا ينبني على أنَّ الدبغ إزالة أو إحالة، فإن قلنا: إحالة، جاز بيعه لأنَّه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى، وإن قلنا: إزالة، لم يجزء بيعه، لأنَّ وصف الميتة هو المحرم لبيعه، وذلك باق لم يستحل.","vol":"8","page":259},{"text":"وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله، ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقًا، وتحريمه مطلقًا، والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول، فأصحاب الوجه الأول، غلبوا حكم الإحالة، وأصحاب الوجه الثاني، غلبوا حكم الإزالة، وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة، فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاة إذا ذكى دون غيره، والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة، ولهذا لم يمكن قائله القول به إلَّا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة، وهذا منع باطل، فإنَّه جلد ميتة حقيقة وحسًا وحكمًا، ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة، وكون الدبغ إحالة باطل حسًا، فإنَّ الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه، وحقيقته بالدباغ، فدعوى أنَّ الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى، كما تحيل النار الحطب إلى الرماد، والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة.\nوأمَّا أصحاب مالك ﵀ ففي \"المدونة\" لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت، وهو الذي ذكره صاحب \"التهذيب\". وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنَّها لا تطهر بالدباغ. قال: وأمَّا إذا فرعنا على أنَّها تطهر بالدباغ طهارة كاملة، فإنَّا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها.\nقُلْتُ: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان:\nإحداهما: يطهر ظاهره وباطنه، وبها قال وهب، وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه.","vol":"8","page":260},{"text":"والثانية: وهي أشهر الروايتين عنه أنَّه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات، وفي الماء وحده دون سائر المائعات، قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه، ولا الصلاة فيه، ولا الصلاة عليه.\nوأمَّا مذهب الإمام أحمد: فإنَّه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان، هكذا أطلقهما الأصحاب، وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١١٣):\n«فصل: ويجوز بيعه، وإجارته، والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه، سوى الأكل؛ لأنَّه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه؛ لأنَّه نجس، متفق على نجاسة عينه، فأشبه الخنزير» اهـ.\n٨ - واحتج بالحديث من حرَّم بيع عظام الميتة، وأسنانها، وأظفارها، وأظلافها، وقرونها.\nقُلْتُ: وهذا مبني على القول بنجاستها، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم، والصحيح طهارة جميع ما ذكر إذا كانت من حيوان طاهر العين.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٩٩ - ١٠١):","vol":"8","page":261},{"text":"«وأمَّا العظام ونحوها: فإذا قيل: إنَّها داخلة في الميتة لأنَّها تحس وتألم. قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ؛ فإنَّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنَّها ميتة موتًا حيوانيًا. وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي ﷺ قال: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه؛ فإنَّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء\". ومن نجس هذا قال في أحد القولين: إنَّه لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث. وإذا كان كذلك: علم أنَّ علة نجاسة الميتة إنَّما هو احتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس. فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا؛ فإنَّ العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركًا بالإرادة إلَّا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل: فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟\nومما يبين صحة قول الجمهور: أنَّ الله سبحانه إنَّما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾. فإذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أنَّه من جنس الدم: علم أنَّه - سبحانه - فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك على عهد","vol":"8","page":262},{"text":"رسول الله ﷺ كما أخبرت بذلك عائشة ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود والله تعالى حرم ما مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وحرم النبي ﷺ ما صيد بعرض المعراض وقال: \"إنَّه وقيذ\". دون ما صيد بحده والفرق بينهما إنَّما هو سفح الدم؛ فدل على أنَّ سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى فإنَّ التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحل. وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول جمهور السلف قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل وقد روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه؛ فإنَّا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك.\nوأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنَّه قال في شاة ميمونة: \"هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به\". قالوا: إنَّها ميتة؟ قال: \"إنَّما حرم أكلها\". وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أنَّ الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع","vol":"8","page":263},{"text":"بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل: إنَّ الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل: إنَّها لا تطهر بالدباغ: لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأنَّ الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها والنبي ﷺ جعل دباغه ذكاته؛ لأنَّ الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أنَّ سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة سائلة وما كان فيه منها فإنَّه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة من الجلد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٥٩ - ٧٦٠):\n«وأمَّا عظمها، فمن لم ينجسه بالموت، كأبي حنيفة، وبعض أصحاب أحمد، واختيار ابن وهب من أصحاب مالك، فيجوز بيعه عندهم، وإن اختلف مأخذ الطهارة، فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة، ولا يتناوله اسمها، ومنعوا كون الألم دليل حياته، قالوا: وإنَّما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظم، وحملوا قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾، على حذف مضاف، أي أصحابها. وغيرهم ضعف هذا المأخذ جدًا، وقال: العظم يألم، وألمه أشد من ألم اللحم، ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف، لوجهين، أحدهما: أنَّه تقدير ما لا دليل عليه، فلا سبيل إليه.","vol":"8","page":264},{"text":"الثاني: أنَّ هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام، فإنَّ أبي ابن خلف أخذ عظمًا باليًا، ثم جاء به إلى النَّبي ﷺ، ففته في يده، فقال: يا محمد، أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"نعم، ويبعثك، ويدخلك النار\".\nفمأخذ الطهارة أنَّ سبب تنجيس الميتة منتف في العظام، فلم يحكم بنجاستها، ولا يصح قياسها على اللحم، لأنَّ احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام، كما أنَّ ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وهو حيوان كامل، لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى، وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول، وعلى هذا، فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين.\nوأمَّا من رأى نجاستها، فإنَّه لا يجوز بيعها، إذ نجاستها عينية، قال ابن القاسم: قال مالك: لا أري أن تشترى عظام الميتة ولا تباع، ولا أنياب الفيل، ولا يتجر فيها، ولا يمتشط بأمشاطها، ولا يدهن بمداهنها، وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته الميتة، وهى مبلولة، وكره أن يطبخ بعظام الميتة، وأجاز مطرف، وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقًا، وأجازه ابن وهب، وأصبغ إن غليت وسلقت، وجعلا ذلك دباغًا لها» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير نفيس لهذه المسألة. وبهذا يتبين أنَّ الجنابي التي يستعملها اليمنيون وغيرهم التي تؤخذ من قرون بعض الحيوان قبل موته ليست بنجسة،","vol":"8","page":265},{"text":"وهذا مبني على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو القول بطهارة قرون الميتة، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية، ومذهب أبي حنيفة، وذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى إلى نجاسته.\n٩ - واحتج بعمومه من قال بتحريم بيع لبن الميتة.\nقُلْتُ: وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في نجاسة اللبن في ضرع البهيمة، أو طهارته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (١/ ٢٤٤):\n«قد ذكرنا أنَّ اللبن في ضرع الميتة نجس هذا مذهبنا وهو قول مالك وأحمد وقال أبو حنيفة هو طاهر» اهـ.\nقُلْتُ: والأقوى القول بطهارة اللبن ما لم يتغير بنجاسة الميتة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤): «وأمَّا لبن الميتة وإنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء:\nأحدهما: أنَّ ذلك طاهر. كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوالثاني: أنَّه نجس. كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فإنَّ ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف وقد قيل: إنَّ ذلك مجمع عليه بين الصحابة فإذا صنعوا جبنًا - والجبن يصنع بالإنفحة - كان فيه هذان القولان. والأظهر أنَّ جبنهم حلال وأنَّ إنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأنَّ الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن","vol":"8","page":266},{"text":"المجوس وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فإنَّه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فإنَّ المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز. ويدل على ذلك أنَّ سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس إلى الإسلام وقد ثبت عنه: أنَّه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النبي ﷺ. ومعلوم أنَّه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب فإنَّ هذا أمر بين وإنَّما كان السؤال عن جبن المجوس: فدل ذلك على أنَّ سلمان كان يفتي بحلها وإذا كان روي ذلك عن النبي ﷺ انقطع النزاع بقول النبي ﷺ.\nوأيضًا فاللبن والإنفحة لم يموتا وإنَّما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء نجس فيكون مائعًا في وعاء نجس فالتنجيس مبني على مقدمتين على أنَّ المائع لاقى وعاء نجسًا وعلى أنَّه إذا كان كذلك صار نجسًا. فيقال أولًا: لا نسلم أنَّ المائع ينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم أنَّ السنة دلت على طهارته لا على نجاسته. ويقال ثانيًا: إنَّ الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾، ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم» اهـ.","vol":"8","page":267},{"text":"١٠ - واحتج به من حرَّم بيع بيض الميتة.\nقُلْتُ: وهو مبني أيضًا على القول بنجاستها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١٢٢):\n«فصل: وإن ماتت الدجاجة، وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها، فهي طاهرة.\nوهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر.\nوكرهها علي بن أبي طالب، وابن عمر، وربيعة، ومالك، والليث، وبعض الشافعية؛ لأنَّها جزء من الدجاجة.\nولنا أنَّها بيضة صلبة القشر، طرأت النجاسة عليها، فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس.\nوقولهم: إنَّها جزء منها. غير صحيح، وإنَّما هي مودعة فيها، غير متصلة بها، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة؛ ولأنَّها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها، أشبهت الولد الحي، وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه، استقذارًا لها، ولو وضعت البيضة تحت طائر، فصارت فرخًا، كان طاهرًا بكل حال.\nفإن لم تكمل البيضة، فقال بعض أصحابنا: ما كان قشره أبيض، فهو طاهر. وما لم يبيض قشره فهو نجس؛ لأنَّه ليس عليه حائل حصين.\nواختار ابن عقيل أنَّه لا ينجس؛ لأنَّ البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد، وهو القشر قبل أن يقوى، فلا ينجس منها إلَّا ما كان لاقى النجاسة، كالسمن الجامد","vol":"8","page":268},{"text":"إذا ماتت فيه فأرة، إلَّا أن هذه تطهر إذا غسلها؛ لأنَّ لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها، بخلاف السمن» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح طهارة بيض الميتة، لأنَّها لا تدخل في مسمى الميتة. والله أعلم.\n١١ - واحتج به أيضًا من حرَّم بيع الْإِنْفَحَةُ.\nوالإنْفَحَةُ: بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء: شيءٌ أصفر يُسْتَخْرَج من بطن الجدي الرضيع قبل أن يأكل يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ ويجبن.\nقُلْتُ: والقول بتحريم بيعها مبني أيضًا على القول بنجاستها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٢/ ٥٧٠):\n«الْإِنْفَحَةُ إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا خلاف وإن أخذت من سخلة بحت قبل أن تأكل غير اللبن فوجهان الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها لأنَّ السلف لم يزالوا يجبنون بها ولا يمتنعون من أكل الجبن المعمول بها.\nوحكي العبدري عن مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه نجاسة الإنفحة الميتة كمذهبنا: وعن أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى أنَّها طاهرة كالبيض» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح هو طهارة إنفحة الميتة، فإنَّ غاية أمرها أن تكون كالمائع الطاهر في الإناء النجس، والصحيح طهارته ما لم يتغير بالنجاسة، وقد سبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فيها، عند كلامنا على لبن الميتة.","vol":"8","page":269},{"text":"١٢ - وفيه تحريم بيع الخنزير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٦١):\n«وأمَّا تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة، وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحم تنبيهًا على تحريم أكله دون ما قبله، بخلاف الصيد، فإنَّه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرم نفس الصيد، ليتناول ذلك أكله وقتله. وها هنا لما حرم البيع ذكر جملته، ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيًا وميتًا» اهـ.\n١٣ - وفيه تحريم بيع الأصنام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٦١ - ٧٦٢):\n«وأمَّا تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنمًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلي اقتناعها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإنَّ مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي ﷺ لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه، فإنَّ الخمر أحسن حالًا من الميتة، فإنَّها تصير مالًا محترمًا إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلًا، أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء، وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة، وإنَّما لم يجعل الله في أكل الميتة حدًا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع","vol":"8","page":270},{"text":"من كراهتها والنفرة عنها، وإبعادها عنها، بخلاف الخمر. والخنزير أشد تحريمًا من الميتة، ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنَّه رجس في قوله: ﴿قُلْ لَا أَجدُ فِيمَا أُوحِىَ إلىَّ مُحرَّمًا عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا﴾، فالضمير في قوله: \"فإنَّه\" وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنَّه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه.\nأحدها: قربه منه، والثاني: تذكيره دون قوله، ﴿فَإنَّهُ رِجْسٌ﴾، والثالث: أنَّه أتى \"بالفاء\" و\"إنَّ\" تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه، ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه، واستطابته، فنفى عنه ذلك، وأخبر أنَّه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم لأنَّ كونهما رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم، ولهذا في القرآن نظائر، فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام، وهو أعظم تحريمًا وإثمًا، وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير» اهـ.\n١٤ - واحتج به من ذهب إلى تحريم الانتفاع بالميتة فيما ذكر.\nقُلْتُ: وهذا مبني على أنَّ قوله: «هُوَ حَرِامٌ». عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها، والصحيح عوده إلى البيع، فإنَّ السؤال إنَّما ورد عنه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٤٩ - ٧٥٣):\n«وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده ﷺ، وهو أنَّ قوله: \"لَا، هُوَ حَرِامٌ\": هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي","vol":"8","page":271},{"text":"سألوا عنها؟ فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع، فإنَّه ﷺ لما أخبرهم أنَّه حرم بيع الميتة، قالوا: إنَّ في شحومها من المنافع كذا وكذا، يعنون، فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: \"لَا، هُوَ حَرِامٌ\".\nقُلْتُ: كأنَّهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز، كما طلب العباس ﵁ تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز، فلم يجبهم إلى ذلك، فقال: \"لَا، هُوَ حَرِامٌ\".\nوقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائد إلى الأفعال المسؤول عنها، وقال: هو حرام، ولم يقل: هي، لأنَّه أراد المذكور جميعه، ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور، ويرجحه من جهة المعنى أنَّ إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، ويرجحه أيضًا: أنَّ في بعض ألفاظ الحديث، فقال: \"لا، هي حرام\"، وهذا الضمير إمَّا أن يرجع إلى الشحوم، وإمَّا إلى هذه الأفعال، وعلى التقديرين، فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها.\nويرجحه أيضًا قوله في حديث أبي هريرة ﵁ في الفأرة التي وقعت في السمن: \"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه\".\nوفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له.\nومن رجح الأول يقول: ثبت عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"إنَّما حرم من الميتة أكلها\"، وهذا صريح في أنَّه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل، كالوقيد،","vol":"8","page":272},{"text":"وسد البثوق، ونحوهما. قالوا: والخبيث إنَّما تحرم ملابسته باطنًا وظاهرًا، كالأكل واللبس، وأمَّا الانتفاع به من غير ملابسة، فلأي شيء يحرم؟\nقالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر، علم أنَّ السؤال إنَّما كان منهم عن البيع، وأنَّهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم، لما فيها من المنافع، فأبى عليهم وقال: \"هو حرام\"، فإنَّهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال، لقالوا: أرأيت شحوم الميتة، هل يجوز أن يستصبح بها الناس، وتدهن بها الجلود؛ ولم يقولوا: فإنَّه يفعل بها كذا وكذا، فإنَّ هذا إخبار منهم، لا سؤال، وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم، ليكون قوله: \"لا، هو حرام\" صريحًا في تحريمها، وإنَّما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة، فكأنَّهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها، فلم يفعل. ونهاية الأمر أنَّ الحديث يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلم أنَّ الله ورسوله حرمه.\nقالوا: وقد ثبت عنه أنَّه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم، قالوا: ومعلوم أنَّ إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خال عن هذه المفسدة، وعن ملابستها باطنًا وظاهرًا، فهو نفع محض لا مفسدة فيه. وما كان هكذا، فالشريعة لا تحرمه، فإنَّ الشريعة إنَّما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة، وطرقها وأسبابها الموصلة إليها.","vol":"8","page":273},{"text":"قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دهنًا طاهرًا، فإنَّه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس، وطلي السفن به، وهو اختيار طائفة من أصحاب، منهم: الشيخ أبو محمد، وغيره، واحتج بأنَّ ابن عمر أمر أن يستصبح به.\nوقال في رواية ابنيه: صالح وعبد الله: لا يعجبني بيع النجس، ويستصبح به إذا لم يمسوه، لأنَّه نجس، وهذا يعم النجس، والمتنجس، ولو قدر أنَّه إنَّما أراد به المتنجس، فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي، وأي فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفردًا، وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟\nفإن قيل: إذا كان مفردًا، فهو نجس العين، وإذا خالطه غيره تنجس به، فأمكن تطهيره بالغسل، فصار كالثوب النجس، ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على أحد القولين دون دهن الميتة.\nقيل: لا ريب أنَّ هذا هو الفرق الذي عول عليه المفرقون بينهما، ولكنه ضعيف لوجهين.\nأحدهما: أنَّه لا يعرف عن الإمام أحمد، ولا عن الشافعي البتة غسل الدهن النجس، وليس عنهم في ذلك كلمة واحدة، وإنَّما ذلك من فتوى بعض المنتسبين، وقد روى عن مالك، أنَّه يطهر بالغسل، هذه رواية ابن نافع، وابن القاسم عنه.","vol":"8","page":274},{"text":"الثاني: أنَّ هذا الفرق وإن تأتى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما، فلا يتأتى لهم في جميع الأدهان، فإنَّ منها ما لا يمكن غسله، وأحمد والشافعي قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق.\nوأيضًا فإنَّ هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملًا للخبيث والنجاسة، سواء كانت عينية أو طارئة، فإنَّه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث، فلا فرق، وإن حرم لأجل دخان النجاسة، فلا فرق، وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه، فلا فرق، فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له.\nوأيضًا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع، والثمر، والبقل مع نجاسة عينه، وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد، وظهور أثره في البقول والزروع، والثمار، فوق ظهور أثر الوقيد، وإحالة النار أتم من إحالة الأرض، والهواء والشمس للسرقين، فإن كان التحريم لأجل دخان النجاسة، فمن سلم أنَّ دخان النجاسة نجس، وبأي كتاب، أم بأية سنة ثبت ذلك؟ وانقلاب النجاسة إلى الدخان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرًا أو زرعًا، وهذا أمر لا يشك فيه، بل معلوم بالحس والمشاهدة، حتى جوَّز بعض أصحاب مالك، وأبي حنيفة رحمهما الله بيعه، فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة، لأنَّ ذلك من منافع الناس.","vol":"8","page":275},{"text":"وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزبل. قال اللخمي: وهذا يدل من قوله على أنَّه يرى بيع العذرة.\nوقال أشهب في الزبل: المشترى أعذر فيه من البائع، يعني في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله واحدًا منهما، وهما سيان في الإثم.\nقُلْتُ: وهذا هو الصواب، وأنَّ بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به، والمقصود: أنَّه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد، وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد، وعلى جواز عمل الصابون منه، وينبغي أن يعلم أنَّ باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير نفيس من هذا الإمام ﵀. ولفظه: «لَا، هِيَ حَرِامٌ». رواها أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٣٥٠)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٨٣٧) من حديث جابر، وَإِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ.\nوجاءت من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٩٩٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٤١٥)، وَإِسْنَادُهَا حَسَنٌ.\nقُلْتُ: والضمير: «هِيَ». عائد على الميتة، والمراد هي حرام لا يجوز بيع شحمها من أجل ذلك. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٤٢):","vol":"8","page":276},{"text":"«هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنَّه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها، وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي، وبهذا قال أيضًا عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري، وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلًا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلَّا ما خص، وهو الجلد المدبوغ.\nوأمَّا الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن، أو يجعل من الزيت صابونًا أو يطعم العسل المتنجس للنحل، أو يطعم الميتة لكلابه، أو يطعم الطعام النجس لدوابه فيه خلاف بين السلف، الصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد، قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه، وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز الانتفاع بشحم الميتة في غير الأشياء الملامسة لبدن الشخص، أو ثوبه لعدم الدليل على المنع من ذلك. والله أعلم.","vol":"8","page":277},{"text":"١٥ - وفيه تحريم الحيل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١١٢):\n«قال الخطابي في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلى المحرم فإنَّه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.\nقال شيخنا ﵁: ووجه الدلالة ما أشار إليه أحمد أنَّ اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنَّهم انتفعوا بالشحم فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم، ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله على لسان رسول الله ﷺ على هذا الاستحلال نظرًا إلى المقصود وأنَّ حكمة التحريم لا تختلف سواء كان جامدًا أو مائعًا وبذل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة، وأمَّا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالخمر مثلًا فإنَّه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة وهذا معنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره: \"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه\". يعنى ثمنه المقابل لمنفعة الأكل فإذا كان فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم يدخل في هذا» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":278},{"text":"<span data-type='title' id=toc-71>بَابُ السَّلَمِ.</span>\n٢٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ: السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.","vol":"8","page":279},{"text":"فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز بيع السلم بشروطه الشرعية.\nوالسلم بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حال.\nوسمي سلمًا لتسليم رأس المال في مجلس العقد، ويطلق عليه السلف لتقديم رأس المال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨١٤) - ناقلًا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنَّه قال:\n«فَإِذَا عَجَّلَ لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ لَهُ: سَلَفٌ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَالسَّالِفُ الْمُتَقَدِّمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ [الزُّخْرُفِ: ٥٦].\nوَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَوَّلَ الرَّوَاحِلِ السَّالِفَةَ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: \"الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ\". وَقَوْلُ الصِّدِّيقِ ﵁: لَأُقَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي. وَهِيَ الْعُنُقُ.","vol":"8","page":280},{"text":"وَلَفْظُ السَّلَفِ يَتَنَاوَلُ الْقَرْضَ وَالسَّلَمَ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ أَيْضًا أَسْلَفَ الْقَرْضَ، أَيْ: قَدَّمَهُ، وَمِنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ: \"لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ\"، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَقَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد دلَّ القران أيضًا على مشروعية بيع السلم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٠٦٤)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٧٥٨)، والشافعي كما في [الْمُسْنَد] (٥٩٧)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٣١٣٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٠٨٦٤، ١٠٨٧٠)، و[الْصُغْرَى] (١٩٨٨)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٣٦٢٧)، والطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (٦٣٦٠) مِنْ طَرِيْقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوقد قام الإجماع على جواز السلم. وليس فيه ما يخالف القياس، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٢٩ - ٥٣٠):\n«وأمَّا قولهم: السلم على خلاف القياس فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: \"لا تبع ما ليس عندك، وأرخص في السلم\"، وهذا لم","vol":"8","page":281},{"text":"يرو في الحديث وإنَّما هو من كلام بعض الفقهاء وذلك أنَّهم قالوا: السلم بيع الإنسان ما ليس عنده فيكون مخالفًا للقياس.\nونهي النَّبي ﷺ حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده: إمَّا أن يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر. وإمَّا أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة وهذا أشبه؛ فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، والمناسبة فيه ظاهرة. فأمَّا السلم المؤجل فإنَّه دين من الديون وهو كالابتياع بثمن مؤجل، فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلًا في الذمة وكون العوض الآخر مؤجلًا في الذمة؟ وقد قال تعالى:\n﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وقال ابن عباس: أشهد أنَّ السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ من شروط بيع السلم معرفة مقدار المبيع، بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وشبيه ذلك العد إذا كان معدودًا، وإن كان مقداره يعرف بطوله حدد طوله بالذرع أو عن طريق مقاييس الطول المعروفة. وإنَّما خُصَ الكيل والوزن باعتبار الغالب. والله أعلم.\n٣ - وفيه أنَّ من شروط السلم أن يكون إلى أجل معلوم.","vol":"8","page":282},{"text":"٤ - واحتج به من قال أنَّه لا بد من الأجل في السلم، وأخذوا من ذلك المنع في السلم الحال لقوله: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٤٤):\n«أحدها: أنَّه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلًا، ولا يصح السلم الحال.\nقال أحمد، في رواية المروذي: لا يصح حتى يشترط الأجل. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي.\nوقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يجوز السلم حالًا؛ لأنَّه عقد يصح مؤجلًا، فصح حالًا، كبيوع الأعيان، ولأنَّه إذا جاز مؤجلًا فحالًا أجوز، ومن الغرر أبعد» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ﵀ وغيره هو الذي يظهر لي رجحانه، لكن بشرط أن يكون المبيع في ملكه، لما رواه أحمد (١٥٣٤٦، ١٥٣٤٧، ١٥٣٥٠، ١٥٦١١) أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجة (٢١٨٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».\nقُلْتُ: الصَّحِيْحُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الانْقِطَاعُ بين يوسف بن مَاهَك وحكيم بن حزام، والواسطة بينهما عبد الله بن عصمة وهو مجهول الحال. لكن يشهد له ما","vol":"8","page":283},{"text":"رواه أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٤٦١١)، والترمذي (١٢٣٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوالشاهد من الحديث أنَّ النبي ﷺ لم ينه عن السلم الحال مطلقًا، وإنَّما نهى ما ليس عند البائع، ومفهومه جواز ذلك إذا كان عنده.\nوأمَّا ذكر الأجل في الحديث فالمراد به: إن كان إلى أجل فليكن معلومًا. ويشبهه في ذلك ذكر الكيل والوزن في الحديث، مع أنَّه ليس المراد من ذكرهما حصر السلم فيهما، ولكن المراد من ذكرهما أنَّه إذا باع ما يكال فليكن بكيل معلوم، وإذا باع ما يوزن فليكن بوزن معلوم، مع جواز السلم في غير المكيل والموزون كالمعدود، والمذروع مثلًا. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٧٦):\n«ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلَّا فلا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨١١ - ٨١٦) - عند كلامه على حديث حكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». -:\n«ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلًا مفيدًا وهذه سياقته.\nقال: للناس في هذا الحديث أقوال:","vol":"8","page":284},{"text":"قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير، فيبيعها، ثم يتملكها، ويسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنَّه يجوز السلم الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان، ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالًا أو مؤجلًا.\nوقال آخرون: هذا ضعيف جدًا، فإنَّ حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا معينًا هو ملك لغيره، ثم ينطلق فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد فلان، ولا دار فلان، وإنَّما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب، فيقول: أريد طعامًا كذا وكذا، أو ثوبًا كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: \"يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي\" لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معينًا، كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب، إنَّما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه، مما هو مثله أو خير منه، ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني، فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل، فبقي هذا في السلم الحال.","vol":"8","page":285},{"text":"والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: أنَّ الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل، ولا الحال مطلقًا، وإنَّما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكًا له، ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحالي إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه، فليزم ذمته بشيء حال، ويربح فيه، وليس هو قادرًا على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه، فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالًا، وجب عليه تسليمه في الحال، وليس بقادر على ذلك، ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، فلا يكون قد عمل شيئًا، بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرًا على الإعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجل، فالحال أولى بالجواز.\nومما يبين أنَّ هذا مراد النَّبي ﷺ أنَّ السائل إنَّما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيع ذلك، فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع، وإذا كان إنَّما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنَّما سأله عن بيعه حالًا، فإنَّه قال: أبيعه، ثم أذهب فأبتاعه، فقال له: \"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ\"، فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقًا، لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده، فإنَّ صاحب هذا القول يقول: بيع ما في الذمة حالًا لا يجوز، ولو كان عنده ما يسلمه، بل إذا كان عنده، فإنَّه لا يبيع إلَّا معينًا لا يبيع شيئًا في الذمة، فلما لم ينه النَّبي ﷺ عن ذلك مطلقًا، بل قال: \"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ\"، علم","vol":"8","page":286},{"text":"أنَّه ﷺ فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة.\nومن تدبر هذا تبين له أنَّ القول الثالث هو الصواب، فإن قيل: إن بيع المؤجل جائز للضرورة وهو بيع المفاليس، لأنَّ البائع احتاج أن يبيع إلى أجل، وليس عنده ما يبيعه الآن، فأمَّا الحال، فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه، فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة، أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئًا مطلقًا؟.\nقيل: لا نسلم أنَّ السلم على خلاف الأصل، بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن، كلاهما من مصالح العالم.\nوالناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: منهم من يجوزه مطلقًا، ولا يجوزه معينًا موصوفًا كالشافعي في المشهور عنه، ومنهم من يجوزه معينًا موصوفًا، ولا يجوزه مطلقًا كأحمد وأبي حنيفة، والأظهر جواز هذا وهذا، ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة، فالمعين الموصوف أولى بالجواز، فإنَّ المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين، فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة، فجواز بيعها معينة بالصفة أولى، بل لو جاز بيع المعين بالصفة، فللمشتري الخيار إذا رآه، جاز أيضًا، كما نقل عن الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع.","vol":"8","page":287},{"text":"والتحقيق: أنَّه لا فرق بين لفظ ولفظ، فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها، ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفًا إذا عجل له الثمن، كما في \"المسند\" عن النَّبي ﷺ: \"أنَّه نهى أن يسلم في الحائط بعينه إلَّا أن يكون قد بدا صلاحه\"، فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط، جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه، فإذا عجل له الثمن قيل له: سلف، لأنَّ السلف هو الذي تقدم، والسالف المتقدم قال الله تعالى ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ [الزُّخْرُفِ: ٥٦] والعرب تسمي أول الرواحل السالفة، ومنه قول النبي ﷺ: \"ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون\". وقول الصديق ﵁: لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. وهي العنق.\nولفظ السلف يتناول القرض والسلم، لأنَّ المقرض أيضًا أسلف القرض، أي: قدمه، ومنه هذا الحديث \"لا يحل سلف وبيع\" ومنه الحديث الآخر: \"أنَّ النَّبي ﷺ استسلف بكرًا، وقضى جملًا رباعيًا\" والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلَّا الربح، وهو تاجر، فيستلف بسعر، ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن، فإنَّه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة، وإنَّما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: أعطني، فأنا أشتري لك هذه السلعة، فيكون أمينًا، أمَّا أنَّه يبيعها","vol":"8","page":288},{"text":"بثمن معين يقبضه، ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال، فهدا لا يفعله عاقل، نعم إذا كان هناك تاجر، فقد يكون محتاجًا إلى الثمن، فيستسلفه وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة، فهذا يقع في السلم المؤجل، وهو الذي يسمى بيع المفاليس، فإنَّه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو مفلس، وليس عنده في الحال ما يبيعه، ولكن له ما ينتظره من مغل أو غيره، فيبيعه في الذمة، فهذا يفعل مع الحاجة، ولا يفعل بدونها إلَّا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال، أو يرى أنَّه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم، فإنَّ المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي نقدًا، والمسلف يرى أن يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولها، وإلَّا فلو علم أنَّها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيها، فيذهب نفع ماله بلا فائدة، وإذا قصد الأجر، أقرضه ذلك قرضًا، ولا يجعل ذلك سلمًا إلَّا إذا ظن أنَّه في الحال أرخص منه وقت حلول الأجل، فالسلم المؤجل في الغالب لا يكون إلَّا مع حاجة المستسلف إلى الثمن، وأمَّا الحال، فإن كان عنده، فقد يكون محتاجًا إلى الثمن، فيبيع ما عنده معينًا تارة، وموصوفًا أخرى، وأمَّا إذا لم يكن عنده، فإنَّه لا يفعله إلَّا إذا قصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص منه.\nثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره، وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يسلف فيها إلَّا بثمن أغلى مما أسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك، قدم","vol":"8","page":289},{"text":"السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة، كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل، ندم البائع، وإن لم يحصل، ندم المشتري، وكذلك بيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح والمضامين، ونحو ذلك مما قد يحصل، وقد لا يحصل، فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل، وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر.\nوالمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة، وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر، وظلمه، ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة، ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة، ولا يتظلم مثل هذا من البائع، وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر، لأنَّه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده، والمشتري لا يعلم أنَّه يبيعه، ثم يشتري من غيره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو، وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم، فإذا اشترى التاجر السلعة، وصارت عنده ملكًا وقبضًا، فحينئذ دخل في خطر التجارة، وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: ﴿لَا","vol":"8","page":290},{"text":"تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّسَاءِ ٢٩]، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف المشترطون للأجل في بيع السلم عن أقله، فمنهم من حده بشهر، ومنهم بثلاثة أيام ومنهم بساعة، وليس لهذه التحديدات حجة ظاهرة، وأي أجل ذكره مما يوجد فيه المبيع ويقدر على تسليمه فإنَّه يصح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٤٩):\n«ومن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن، كالشهر وما قاربه.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لو قدره بنصف يوم، جاز.\nوقدره بعضهم بثلاثة أيام، وهو قول الأوزاعي؛ لأنَّها مدة يجوز فيها خيار الشرط، ولأنَّها آخر حد القلة، ويتعلق بها عندهم إباحة رخص السفر.\nوقال الآخرون: إنَّما اعتبر التأجيل لأنَّ المسلم فيه معدوم في الأصل، لكون السلم إنَّما ثبت رخصة في حق المفاليس، فلا بد من الأجل ليحصل ويسلم؛ وهذا يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها، ولنا أنَّ الأجل إنَّما اعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن، ولا يصح اعتباره بمدة الخيار؛ لأنَّ الخيار يجوز ساعة، وهذا لا يجوز، والأجل يجوز أن يكون أعوامًا، وهم لا يجيزون الخيار أكثر من ثلاث، وكونها آخر حد القلة، لا يقتضي التقدير بها.","vol":"8","page":291},{"text":"وقولهم: إنَّ المقصود يحصل بأقل مدة. غير صحيح؛ فإنَّ السلم إنَّما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها، ولا تحصل هذه في المدة اليسيرة» اهـ.\n٥ - احتج به على جواز السلم في اللحم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٢٢):\n«فصل: ويصح السلم في اللحم. وبه قال مالك، والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنَّه يختلف.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"من أسلم فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم\".\nوظاهره إباحة السلم في كل موزون. ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان، فاللحم أولى» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز السلم فيه. والله أعلم.\n٦ - وفيه ما يدل على جواز السلم في المعدوم عند العقد، ووجه الشاهد أنَّ من أسلف في الثمار سنة أو سنتين أو ثلاث فقد أسلم في معدوم عند العقد، والنبي ﷺ لم ينههم عن ذلك، وهذا مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى أنَّه لا بد من وجود المسلم به عند العقد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٥٣):","vol":"8","page":292},{"text":"«فصل: ولا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم، بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء، وفي كل معدوم إذا كان موجودًا في المحل. وهذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.\nوقال الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز حتى يكون جنسه موجودًا حال العقد إلى حين المحل؛ لأنَّ كل زمن يجوز أن يكون محلًا للمسلم فيه لموت المسلم إليه، فاعتبر وجوده فيه كالمحل ولنا، أنَّ النَّبي ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: \"من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم\".\nولم يذكر الوجود، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنَّه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة، ولأنَّه يثبت في الذمة، ويوجد في محله غالبًا، فجاز السلم فيه، كالموجود، ولا نسلم أن الدين يحل بالموت، وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود، إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة، والمحل ما جعله المتعاقدان محلًا، وها هنا لم يجعلاه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٤٥٢):\n«والذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر بإمكان التسليم، لكن ضيقوا ما وسع الله، وشرطوا ما لم يشرطه، وخرجوا عن موجب القياس والمصلحة.","vol":"8","page":293},{"text":"أمَّا القياس فإنَّه أحد العوضين، فلم يشترط دوامه ووجوده كالثمن، وأمَّا المصلحة فإنَّ في اشتراط ذلك تعطيل مصالح الناس، إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم الارتفاق من الجانبين، هذا يرتفق بتعجيل الثمن، وهذا يرتفق برخص الثمن، وهذا قد يكون في منقطع الجنس كما قد يكون في متصله فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح العباد» اهـ.\n٧ - وفيه تسليم رأس المال في مجلس العقد، وهو مأخوذ من معنى السلف، والسلم لغةً. فلو أجل الثمن فلا يصح السلم، ويصير من بيع الكالئ بالكالئ، ومعناه بيع الدين بالدين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٥٧):\n«مسألة: قال: \"ويقبض الثمن كاملًا وقت السلم قبل التفرق\" هذا الشرط السادس، وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.\nوقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر، ما لم يكن ذلك شرطًا؛ لأنَّه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلمًا، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥١٢):","vol":"8","page":294},{"text":"«والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهذا كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٢٦٤):\n«ولهذا نهي عن بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنَّه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٤٥٢):\n«فثبت أنَّ إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة وشرع على أكمل الوجوه وأعدلها فشرط فيه قبض الثمن في الحال إذ لو تأخر لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ولهذا سمي سلمًا لتسليم الثمن فإذا أخر الثمن دخل في حكم الكالئ بالكالئ بل هو نفسه وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الغرر ولذلك منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (١/ ٣٦٤):\n«ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، لأنَّه ذريعة إلى ربا النسيئة» اهـ.\nقُلْتُ: وإن أخر بعض الثمن، فيبطل من السلم بمقدار ما لم يقبض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٤/ ٣):","vol":"8","page":295},{"text":"«فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، ولو تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه» اهـ.\n٨ - وظاهر إطلاق الحديث جواز السلم ممن ليس له أصل يرجع إليه كالمزارع مثلًا، ويدل عليه ما رواه البخاري (٢٢٥٤، ٢٢٥٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالَا: «كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى». قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: «مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٦٦ - ٣٦٧):\n«فهذا اختلاف من أبى بردة وعبد الله بن شداد في هذه المسألة وإنَّما كره السلم إلى من ليس عنده أصل من كرهه؛ لأنَّه جعله من باب الغرر، وأصل السلم أن يكون إلى من عنده مما يسلم فيه أصل، إلَّا أنَّه لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل أو الوزن والأجل المعلوم كان ذلك عامًا فيمن عنده أصل وفيمن ليس عنده، وجماعة الفقهاء يجيزون السلم إلى من ليس عنده أصل، وحجتهم حديث عبد الله بن أبى أوفى، وهو نص فى ذلك» اهـ.\nفائدة/ ذكر العلماء شروطًا لبيع السلم ومنها:\nالشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد. وقد سبق الكلام فيه قريبًا.","vol":"8","page":296},{"text":"الشرط الثاني: العلم بالأجل إن كان مؤجلًا، وقد سبق الكلام فيه.\nالشرط الثالث: معرفة قدر المسلم فيه، وقد سبق الكلام فيه.\nالشرط الرابع: القدرة على التسليم عند وجوبه، ويعبر بعض العلماء عن هذا الشرط بقوله: أن يكون عام الوجود في محله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٤/ ١١):\n«وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع كما سبق وإنَّما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه، وذلك في البيع والسلم الحال في الحال وفي السلم المؤجل عند المحل، فلو أسلم في منقطع لدى المحل كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده كالصيد حيث يعز لم يصح.\nفلو غلب على الظن وجوده لكن لا يحصله إلَّا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير في الباكورة فوجهان:\nأقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٥١):\n«مسألة؛ قال: \"موجودًا عند محله\" هذا الشرط الخامس، وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله، ولا نعلم فيه خلافًا.\nوذلك لأنَّه إذا كان كذلك، أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه.","vol":"8","page":297},{"text":"وإذا لم يكن عام الوجود، لم يكن موجودًا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح بيعه، كبيع الآبق، بل أولى؛ فإنَّ السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر، لئلا يكثر الغرر فيه، فلا يجوز أن يسلم في العنب والرطب إلى شباط أو آذار، ولا إلى محل لا يعلم وجوده فيه، كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلَّا نادرًا، فلا يؤمن انقطاعه» اهـ.\nالشرط الخامس: أن يكون فيما ينضبط بالوصف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٣ - ١٤):\n«وجملة ذلك، أنَّ السلم، لا يصح إلَّا بشروط ستة:\nأحدها، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا، فيصح في الحبوب والثمار، والدقيق، والثياب، والإبريسم، والقطن، والكتان، والصوف، والشعر، والكاغد، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأدوية، والطيب، والخلول، والأدهان، والشحوم، والألبان، والزئبق، والشب، والكبريت، والكحل، وكل مكيل، أو موزون، أو مزروع، وقد جاء الحديث في الثمار، وحديث ابن أبي أوفى في الحنطة، والشعير، والزبيب، والزيت.\nوأجمع أهل العلم على أنَّ السلم في الطعام جائز، قاله ابن المنذر.\nوأجمعوا على جواز السلم في الثياب.","vol":"8","page":298},{"text":"ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجوهر من اللؤلؤ، والياقوت، والفيروزج، والزبرجد، والعقيق، والبلور؛ لأنَّ أثمانها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، وصفائها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور، ونحوه؛ لأنَّ ذلك يختلف؛ ولا بشيء معين، لأنَّ ذلك يتلف.\nوهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.\nوحكي عن مالك صحة السلم فيها، إذا اشترط منها شيئًا معلومًا وإن كان وزنًا، فبوزن معروف.\nوالذي قلناه أولى؛ لما ذكرنا.\nولا يصح فيما يجمع أخلاطًا مقصودة غير متميزة، كالغالية، والند، والمعاجين التي يتداوى بها؛ للجهل بها، ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأنَّ الولد مجهول غير متحقق، ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؛ لأنَّ الصفة لا تأتي عليه.\nوفيه وجه آخر، أنَّه يصح السلم فيه إذا ضبط بارتفاع حائطه، ودور أعلاه وأسفله؛ لأنَّ التفاوت في ذلك يسير، ولا يصح في القسي المشتملة على الخشب، والقرن، والعضب، والتوز، إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك، وتمييز ما فيه منها.\nوقيل: يجوز السلم فيها، والأولى ما ذكرنا.\nقال القاضي: والذي يجمع أخلاطًا على أربعة أضرب؛ أحدها، مختلط مقصود متميز، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، أو قطن وإبريسم، فيصح السلم فيها،","vol":"8","page":299},{"text":"لأنَّ ضبطها ممكن الثاني، ما خلطه لمصلحته، وليس بمقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن، والملح في العجين والخبز، والماء في خل التمر والزبيب، فيصح السلم فيه؛ لأنَّه يسير لمصلحته.\nالثالث، أخلاط مقصودة غير متميزة، كالغالية والند والمعاجين، فلا يصح السلم فيها؛ لأنَّ الصفة لا تأتي عليها.\nالرابع، ما خلطه غير مقصود، ولا مصلحة فيه كاللبن المشوب بالماء، فلا يصح السلم فيه» اهـ.\nالشرط السادس: أن يضبط بالوصف المؤثر في قيمة السلعة. وأمَّا الوصف الذي يختلف فيه الغرض ولا يؤثر في القيمة كاللون الذي لا يؤثر في القيمة مثلًا فلا يشترط ذكره فيصح السلم وإن لم يذكر على الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٢٣):\n«الشرط الثاني، أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرًا فإنَّ المسلم فيه عوض في الذمة، فلا بد من كونه معلومًا بالوصف كالثمن، ولأنَّ العلم شرط في المبيع، وطريقه إمَّا الرؤية وإمَّا الوصف.\nوالرؤية ممتنعة هاهنا، فتعين الوصف.\nوالأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف؛ الجنس، والنوع، والجودة والرداءة. فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه.","vol":"8","page":300},{"text":"ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها. وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.\nالضرب الثاني، ما يختلف الثمن باختلافه مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف، وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه، ونذكرها عند ذكره. وذكرها شرط في السلم عند إمامنا والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة لأنَّها تشتمل على ما وراءها من الصفات.\nولنا، أنَّه يبقى من الأوصاف، من اللون والبلد ونحوهما، ما يختلف الثمن والغرض لأجله، فوجب، ذكره، كالنوع.\nولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأنَّ ذلك يتعذر، وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه، إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهرًا.\nولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف، بطل السلم؛ لأنَّ من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع منه» اهـ.\nالشرط السابع: أن يكون في موصوف في الذمة، فلا يصح أن يكون في معين.\nالشرط الثامن: أن لا يكون مما يجري فيه ربا النسيئة بين الثمن وبين والمثمن.","vol":"8","page":301},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>فائدة أخرى: عقد الاستصناع.</span>\nمن المسائل التي يحتاج إلى معرفتها عقد الاستصناع، وهل يدخل في بيع السلم أو لا.\nوقبل الخوض في ذلك نبدأ في تبيين حقيقة هذا العقد.\nفَأَقُوْلُ: الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة، والصنعة: عمل الصانع في صنعته أي حرفته.\nوهو في اصطلاح الفقهاء: العقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة. كالعقد مع النجار على صناعة بعض الأبواب، والدواليب، وغير ذلك. ومثل ذلك أيضًا التعاقد مع الخياطين، والحدادين، وصناع الأواني والأحذية وغيرهم.\nوفي هذا العقد تكون مادة الصنعة والعمل من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإنَّ العقد يكون إجارة لا استصناعًا. وتدخل في هذه المعاملة ما يسمى بالمقاولات، ويشترط في جميع ذلك أن تكون مواد العمل من الصانع، أو المقاول، وإلَّا كانت إجارة.\nوالذي عليه جمهور العلماء أنَّ الاستصناع على الصورة التي ذكرناها من بيع السلم، ويجري فيه شروط بيع السلم، وخالفت الحنفية فلم يجعلوه من السلم، ولم يجروا عليه جميع شروط السلم، فذهبوا إلى أنَّه لا يذكر فيه الأجل وإذا ذكر فيه صار سلمًا وجرت عليه أحكام السلم وخالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة فأجازاه لأجل ولغير أجل، وجوزت الحنفية تأخير جميع الثمن أو بعضه في هذه المعاقدة.","vol":"8","page":302},{"text":"وخالف زفر من الحنفية فذهب إلى عدم مشروعية الاستصناع على الصفة المذكورة عند الحنفية.\nوالذي عليه أكثر الحنفية أنَّ الاستصناع بيع عين وليس بإجارة، وذهب بعضهم إلى أنَّه إجارة.\nويشترط في الاستصناع عند من جوَّزه أن تكون مواد الصنع من الصانع لا من المستصنع فإذا كانت من المستصنع فإنَّ العقد يكون إجارة لا استصناعًا كما سبق.\nوأكثر أهل العلم المعاصرين على صحة الاستصناع وأنَّه لا يشترط فيه تقديم الثمن في مجلس العقد فيجوز تقديم البعض وتأخير البعض، أو تأخير الجميع، وذهبوا إلى أنَّ الأجل شرط فيه.\nوقد جعلوا الاستصناع عقدًا مستقلًا لا يدخل في أي نوع من أنواع العقود.\nوهو متردد عندهم بين ثلاث عقود:\nفهو يشبه عقد البيع لدخول المادة فيه وكونها من جهة الصانع.\nوهو يشبه عقد الإجارة لدخول العمل فيه.\nوهو يشبه عقد السلم لكونه في الذمة.\nفلما لم يمكن اعتباره عقدًا من هذه العقود لتردده بينها اعتبروه عقدًا مستقلًا.\nوَأَقُوْلُ: الذي عليه عامة العلماء - خلافًا لبعض الحنفية الذين جعلوه إجارة - هو أنَّ الاستصناع من جملة البيع وأنَّه عقد على المبيع بالصفات المتفق عليها.","vol":"8","page":303},{"text":"وإذا كان الأمر كذلك فبيع الشيء في الذمة إلى أجل هو السلم.\nودخول العمل في الاستصناع كدخول العمل من الزارع في أرضه، وذلك أنَّ من عَقَدَ السَّلَمَ مثلًا مع صاحب زرع على شيء معلوم من الحب فإنَّ الحب لا يتم إلَّا بعمل من الزارع، ومثل هذا العمل لا يخرج العقد عن أن يكون سلمًا، وأجاز الجمهور السلم في الخبز وهو مما تدخله الصناعة.\nفالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنَّ عقد الاستصناع من بيع السلم فلا بد من مراعاة شروطه الشرعية التي سبق ذكرها. والله أعلم.\nومن أراد أنَّ يتعامل بهذه المعاملة -وهي الاستصناع- فينبغي له أن يسلك في ذلك بعض الطرق الشرعية وهي كالآتي:\nالأولى: أن يشتري المواد بنفسه ويعقد مع المصنع عقد إجارة بأجرة معلومة.\nالثانية: أن يوكل المصَنِّع بشراء مواد التصنيع ثم يوليه صناعتها بأجرة معلومة.\nالثالث: أن يعقد مع المصنع عقد سلم وتكون مادة التصنيع من قبل المصَنِّع ويراعى في ذلك سائر شروط السلم.\nولا يجوز في عقد السلم أن يشترط أن تكون السلعة من صناعة البائع نفسه، أو من صنعة صانع آخر معين، بل يجب أن يكون العقد مبهمًا.\n* * *","vol":"8","page":304},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ.</span>\n٢٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ: فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَوَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ: لَهُمْ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي، فَأَبَوْا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ. فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ: \"خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\". فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: \"أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية المكاتبة.\n٢ - أنَّ مكاتبة الأمة كالعبد.\n٣ - جواز مكاتبة المتزوجة بغير إذن زوجها وإن كان يتضرر من ذلك بفراقها له إن اختارت الفراق، فإنَّ بريرة كانت متزوجة.","vol":"8","page":305},{"text":"٤ - أنَّ من كاتب لا تلزمه خدمة سيده، وهذا مأخوذ من تمكين بريرة من السعي في أداء دين المكاتبة.\n٥ - وفيه حل المسألة لمن أراد قضاء دين المكاتبة.\n٦ - وفيه تأجيل دين المكاتبة.\n٧ - وفيه حل كسب الإماء إذا علم وجهه وأنَّه في الطبيات، وأمَّا ما رواه البخاري (٢٢٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ». فهو محمول على الكسب الخبيث، كالكسب بالزنا. أو ما لا يعرف وجهه.\n٨ - وفيه جواز تعجيل دين المكاتبة.\n٩ - وفيه أنَّ المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها في البيع وغيره، ولو كانت متزوجة.\n١٠ - واحتج به من قال: إنَّه يجوز لمن أراد أن يشتري عبدًا ليعتقه أن يعلم سيد العبد بما أراد ليتساهل معه في الثمن.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٩٣):\n«وأنَّه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء» اهـ.\nقُلْتُ: وشبيه بهذا ما يقوم به كثير من الناس إذا أرادوا أن يشتروا أرضًا لبناء مسجد عليها من إعلام مالك الأرض بما يريدونه من شرائهم لهذه الأرض من","vol":"8","page":306},{"text":"أجل التساهل معهم في الثمن، وهكذا ما يقوم به من أراد أن يشتري بعض ما يحتاج إليه المسجد من أدوات من إعلام البائع بنيته، ونحو ذلك.\nقُلْتُ: وليس في حديث عائشة أنَّها أخبرتهم بذلك من أجل أن يتساهلوا معها في الثمن، بل الأمر بخلاف ذلك فإنَّها دفعت ثمن بريرة المؤجل حالًا من غير نقصان، والعادة أنَّ الثمن الحال أقل من الثمن المؤجل.\n١١ - وفيه جواز إنكار المنكر الذي وقع فيه بعض الناس علنًا من غير تسمية من وقع فيه.\nقُلْتُ: ويجوز تسمية الواقع في المنكر والتحذير منه إذا كان ما أتى به من المنكر يضر عامة المسلمين، كأرباب البدع، ودعاة الفسق والفجور.\n١٢ - وفيه استحباب افتتاح الخطب بالحمد والثناء.\n١٣ - وفيه استحباب قول الخطيب: \"أمَّا بعد\" في خطبته.\n١٤ - وفيه استحباب القيام في الخطبة.\n١٥ - وفيه أنَّ الولاء لمن أعتق.\n١٦ - وفيه جواز قبول المشتري للشرط الفاسد الذي علم البائع فساده وأبى إلَّا اشتراطه، ولا يلزم المشتري الوفاء به.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٣٧ - ٣٤١):","vol":"8","page":307},{"text":"«في قول النبي ﷺ لعائشة: \"ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإنَّما الولاء لمن أعتق\". فإنَّ هذا أشكل على كثير من الناس حتى إنَّ منهم من قال: انفرد به هشام دون الزهري وظن ذلك علة فيه. والحديث في الصحيحين لا علة فيه. ومنهم من قال: \"اشترطي لهم\": بمعنى عليهم. قالوا: ومثله قوله تعالى ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ أي عليهم اللعنة. ونقل هذا حرملة عن الشافعي. ونقل عن المزني وهو ضعيف:\nأمَّا أولًا: فإنَّ قوله: \"اشترطي لهم\" صريح في معناه واللام للاختصاص، وأمَّا قوله: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ فمثل قوله: لهم العذاب، ولهم خزي، وهو معنى صحيح؛ ليس المراد أنَّهم يملكون اللعنة؛ بل هنا إذا قيل: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ والمراد أنَّهم يجزون بها، وإذا قيل: عليهم فالمراد الدعاء عليهم باللعنة فالمعنيان مفترقان. وقد يراد بقوله: \"عليهم\" الخبر: أي وقعت عليهم فحرف الاستعلاء غير ما أفاده حرف الاختصاص وإن كانا يشتركان في أن أولئك ملعونون. وقوله: \"اشترطي لهم\" مباين لمعنى اشترطي عليهم فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده، وأيضًا فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم وقالت: \"إن شاءوا عددتها لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فامتنعوا\". وأيضًا فإنَّ ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج إلى اشتراطه؛ بل هو إذا أعتق كان الولاء له سواء شرط ذلك على البائع أو لم يشرط.","vol":"8","page":308},{"text":"يبقى حمل الحديث على أنَّ هذا يشعر بأنَّ الولاء إنَّما يصير لهم إذا شرطته وهذا باطل. ومن تدبر الحديث تبين له قطعًا أنَّ الرسول لم يرد هذا.\nوأمَّا ما دل عليه الحديث: فأشكل عليهم من جهتين. من جهة أنَّ الرسول كيف يأمر بالشرط الباطل. والثاني من جهة أنَّ الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد. وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره. وهو أنَّ القوم كانوا قد علموا أنَّ هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النَّبي ﷺ فكان وجود اشتراطهم كعدمه، وبين لعائشة أنَّ اشتراطك لهم الولاء لا يضرك فليس هو أمرًا بالشرط؛ لكن إذنًا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلَّا به وإخبارًا للمشتري أنَّ هذا لا يضره ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك ونفس الحديث صريح في أنَّ مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه. وإنَّما استشكل الحديث من ظن أنَّ الشرط الفاسد يفسد العقد وليس كذلك؛ لكن إن كان المشترط يعلم أنَّه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه؛ مثل هؤلاء القوم. فيصح اشتراء المشتري ويملك المشتري وبلغو هذا الشرط الذي قد علم البائع أنَّه محرم لا يجوز الوفاء به. وأمَّا أولئك القوم فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل استفتاء عائشة فلا شبهة. لكن ليس في","vol":"8","page":309},{"text":"الحديث ما يدل عليه؛ بل فيه أنَّ النَّبي ﷺ قام عشية فقال: \"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط\". وهذا كان عقب استفتاء عائشة، وقد علم أولئك بهذا بلا ريب وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول ﷺ فإمَّا أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط، أو أقدموا عليه مع العلم بالتحريم. وحينئذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو الذي يدل عليه الحديث وسياقه. ولا إشكال فيه ولله الحمد والمنة. وأمَّا إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلًا بالتحريم ظانًا أنَّه شرط لازم، فهذا لا يكون البيع في حقه لازمًا ولا يكون أيضًا باطلًا. وهذا ظاهر مذهب أحمد؛ بل له الفسخ إذا لم يعلم أنَّ هذا الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنَّه إنَّما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط، فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاء، وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه، كما لو ظهر بالمبيع عيب، وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بها إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم يأت به فله الفسخ وله الإمضاء.\nوالقول بأنَّ البيع باطل في مثل هذا ضعيف مخالف للأصول؛ بل هو غير لازم يتسلط فيه المشتري على الفسخ كالمشتري للمعيب وللمصراة ونحوهما؛ فإنَّ حقه مخير بتمكينه من الفسخ. وقد قيل في مذهب أحمد: إنَّ له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الشرط كما قيل مثل ذلك في المعيب وهو أشهر الروايتين عنه. والرواية الأخرى لا يستحق إلَّا الفسخ؛ وإنَّما له الأرش بالتراضي أو عند تعذر الرد كقول","vol":"8","page":310},{"text":"جمهور الفقهاء. وهذا أصح؛ فإنَّه كما أنَّ المشترط لم يرض إلَّا بالشرط فلا يلزم البيع بدونه؛ بل له الخيار فكذلك الآخر لم يرض إلَّا بالثمن المسمى، وإن كان رضي به مع الشرط فإذا ألغى الشرط وصار الولاء له فهو لم يرض بأكثر من الثمن في هذه الصورة بل إن شاء فسخ البيع فلا يلزم بالزيادة؛ بل إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل وأمضى وإن شاء فسخ البيع وإن تراضيا بالأرش جاز لكن لا يلزم به واحد منهما إلَّا برضاه فإنَّه معاوضة عن الجزء الفائت. وهكذا يقال في نظائر هذا …» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٤٨):\n«وإن عرف أنَّه حرام وشرطه فهو كشرط أهل بريرة: شرطه باطل ولا يبطل العقد. ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع وغير ذلك من العقود» اهـ.\n١٧ - وفيه جواز الشراء بالنسيئة.\n١٨ - وفيه جواز مكاتبة من لا مال له ولا حرفة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٩٣):\n«وفي الحديث أيضًا جواز كتابة من لا حرفة له وفاقًا للجمهور واختلف عن مالك وأحمد؛ وذلك أنَّ بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيئًا فلو كان لها مال أو حرفة لما احتاجت إلى الاستعانة لأنَّ كتابتها لم تكن حالة، وقد وقع","vol":"8","page":311},{"text":"عند الطبري مِنْ طَرِيْقِ أبي الزبير عن عروة أنَّ عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لم تقض من كتابتها شيئًا. وتقدمت الزيادة من وجه آخر» اهـ.\n١٩ - وفيه أنَّ العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٩٣):\n«لكن يحتمل قول عائشة أعدها لهم عدة واحدة أي أدفعها لهم وليس مرادها حقيقة العد ويؤيده قولها في طريق عمرة في الباب الذي يليه: \"أن أصب لهم ثمنك صبه واحدة\"» اهـ.\nقُلْتُ: رواه البخاري (٢٥٦٤) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ ﵂: فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، فَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».\n٢٠ - وفيه جواز البيع بشرط العتق.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٩٣):\n«وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلًا» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز كل ذلك.","vol":"8","page":312},{"text":"٢١ - وفيه جواز بيع المكاتب.\n٢٢ - وفيه جواز قبول خبر المرأة الواحدة، ولو كانت أمة، فإنَّ النَّبي ﷺ قبل خبرها، وبنى عليه الإنكار على من اشترط الشرط الفاسد.\n٢٣ - وفيه الإنكار على من جاء بمخالفة بمجرد خبر العدل الواحد، ولا يشترط في ذلك من إقامة شاهدين عدلين.\n٢٤ - وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفًا.\n٢٥ - وفيه تحريم الشروط المخالفة لكتاب الله ﷿.\nوالمراد بكتاب الله في هذا الحديث حكمه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٤٧):\n«فإذا كان المشروط مخالفًا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلًا. وهذا معنى قوله ﷺ \"من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق\". فإنَّ قوله: \"من اشترط شرطًا\" أي مشروطًا وقوله: \"ليس في كتاب الله\" أي ليس المشروط في كتاب الله فليس هو مما أباحه الله كاشتراط الولاء لغير المعتق والنسب لغير الوالد وكالوطء بغير ملك يمين ولا نكاح ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال. ومن ذلك تزوج المرأة بلا مهر ولهذا قال: \"كتاب الله","vol":"8","page":313},{"text":"أحق وشرط الله أوثق\". وهذا إنَّما يقال: إذا كان المشروط يناقض كتاب الله وشرطه فيجب تقديم كتاب الله وشرطه ويقال: \"كتاب الله أحق وشرط الله أوثق\". وأمَّا إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله؛ بل سكت عنه؛ فليس هو مناقضًا لكتاب الله وشرطه حتى يقال: \"كتاب الله أحق وشرطه أوثق\". فقوله: \"من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله\". أي مخالفًا لكتاب الله. وسواء قيل: المراد من الشرط المصدر أو المفعول. فإنَّه متى خالف أحدهما كتاب الله خالفه الآخر؛ بخلاف ما سكت عنه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩):\n«وأمَّا معارضتها بما ذكرتم فليس بحمد الله بينها وبينه تعارض وهذا إنَّما يعرف بعد معرفة المراد بكتاب الله في قوله: \"ما كان من شرط ليس في كتاب الله\". ومعلوم أنَّه ليس المراد به القرآن قطعًا فإنَّ أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة، فعلم أنَّ المراد بكتاب الله حكمه كقوله:\n﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ وقول النبي ﷺ: \"كتاب الله القصاص\". في كسر السن، فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وحكمه الذي حكم به على لسان رسوله، ومعلوم أنَّ كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلًا فإذا كان الله ورسوله ﷺ قد حكم بأنَّ الولاء للمعتق فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالفًا لحكم الله، ولكن أين في هذا أنَّ ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا. وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله الله أو","vol":"8","page":314},{"text":"إباحة ما حرمه أو إسقاط ما أوجبه، لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده» اهـ.\nقُلْتُ: وللشروط الفاسدة صور كثيرة منها:\nالصورة الأولى: أن يكون الشرط في أمر مجهول. فإنَّ ذلك من جملة الغرر المنهي عنه.\nويدخل في ذلك إذا اشترط ألَّا خسارة عليه، فإنَّ مقتضى ذلك أنَّ البائع يتحمل خسارة المشتري، وذلك مما يجهل مقداره.\nوهكذا إذا باع بيتًا واشترط سكناها ما شاء ونحو ذلك من الشروط المجهولة.\nالصورة الثانية: أن يكون الشرط منافي لمقصود العقد. كشرط الفسخ عند حلول أجل معين.\nوكأن يشترط أنَّه متى نفق المبيع وإلَّا رده، فإنَّ هذا شرط منافي لمقصود العقد، فإنَّه مشروط فيه الفسخ عند عدم الرواج، وشرط الفسخ منافٍ لمقصود العقد، كشرط الطلاق في النكاح مثلًا.\nالصورة الثالثة: أن يكون الشرط من الشروط الربوية.\nالصورة الرابعة: أن يكون الشرط من شروط القمار، وغير ذلك من الشروط المخالفة للكتاب والسنة.\nقُلْتُ: وهناك شروط مختلف فيها:","vol":"8","page":315},{"text":"فمنها: الجمع بين البيع والإجارة المعلومة كأن يقول: بعتك هذه البيت وأجرتكها شهرًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٧١):\n«فصل: ولو قال: بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرًا.\nلم يصح؛ لأنَّه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع، فإذا أجره إياها، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح».\nثم قال ﵀: «ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح جواز ذلك، فإنَّ غاية ما في ذلك أنَّه اشترط شيئًا من منافع المبيع لنفسه مدةً معينة، ومن قال بفساد ذلك طولب بالدليل.\nومنها: أن يشترط إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن الأول.\nوهذا الشرط متنازع فيه، وقد أجازه الإمام أحمد ﵀ في إحدى الروايتين عنه، وهو الصحيح.\nومنها: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه.\nوهذا الشرط عند كثير من العلماء من الشروط الفاسدة، ولا يظهر لي فساده فإنَّ البائع قد يكون له غرض صحيح في هذا الشرط كأن تكون له جارية يحبها واحتاج إلى بيعها فباعها لرجل يعرف منه الدين والإحسان ويخشى أنَّها إذا انتقلت إلى غيره حصل لها شيء من الضرر فيشترط مثل هذا الشرط، وكأن يبيع شيئًا لصديق بثمن بخس وغرضه بهذا البيع انتفاع صديقه بذلك الشيء وإلَّا لما","vol":"8","page":316},{"text":"باعه له فيشترط عليه ذلك الشرط، فالذي يظهر لي صحة ذلك ولا أعلم حجة قوية في منعه، وغاية ما احتج به من قال بفساده أنَّه شرط منافي لمقتضى العقد، وسيأتي قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقًا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني: لم يسلم له؛ وإنَّما المحذور: أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. فأمَّا إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي» اهـ.\nومنها: شرط البيع بعد انتهاء الإجارة، وهو الذي يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، والصحيح عدم جوازه.\nوقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك قرار رقم [١٩٨] وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٢٠ هـ:\n«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:\nفإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين، والخمسين، والحادية والخمسين، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على","vol":"8","page":317},{"text":"البحوث المعدة في الموضوع من قِبل عدد من الباحثين، وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٠ هـ، استأنف دراسة هذا الموضوع، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أنَّ هذا العقد غير جائز شرعًا لما يأتي:\nأولًا: أنَّه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذٍ لا يصح عقد الإجارة على المبيع؛ لأنَّه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينًا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينًا ومنفعة، إلَّا أن يحصل من المستأجر تعدٍ أو تفريط.\nثانيًا: أنَّ الأجرة تقدر سنويًا أو شهريًا بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه، مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال، وأجرتها شهريًا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلًا سحبت منه.\nثالثًا: إنَّ هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبح ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين؛ لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.","vol":"8","page":318},{"text":"ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقًا صحيحًا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه، ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة، ونحو ذلك.\nوالله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تخلو هذه المعاملة من شيء من القمار، وذلك أنَّ المستأجر يدفع أكثر من قيمة الإجارة ليغنم العين المستأجرة في نهاية مدة الإجارة، وإذا عجز عن قسط من الأقساط فإنَّه يغرم ما دفعه مما هو زائد على أجرة المثل وهذا هو عين القمار.\nوفيها أيضًا تعليق البيع إلى أجل مجهول وهذا لا يشرع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٩/ ٣٤٢):\n«وَلَا تَعْلِيقُ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ بِأَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ أَوْ إذَا جَاءَ زَيْدٌ أَوْ إذَا غربت الشمس أو ما أَشْبَهَ هَذَا فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَهَذَا عَقْدٌ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ بيع الغرر» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ١٢):\n«ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر، وقدوم زيد، وطلوع الشمس، لأنه غرر، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل، كالنكاح» اهـ.\nوهناك من المعاصرين من أجاز الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كان التمليك عن طريق الهبة لا البيع كما ذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة","vol":"8","page":319},{"text":"بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م). قراره رقم: ١١٠ (٤/ ١٢).\nوهذا القول فيه نظر فقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٦٢ - ٦٣):\n«فنهى ﷺ عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك: هي مثل القرض. فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأنَّ ذلك التبرع إنَّما كان لأجل المعاوضة؛ لا تبرعًا مطلقًا، فيصير جزءًا من العوض فإذا اتفقا على أنَّه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين؛ فإنَّ من أقرض رجلًا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف: لم يرض بالإقراض إلَّا بالثمن الزائد للسلعة والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلَّا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعًا بألف ولا هذا أقرض قرضًا محضًا؛ بل الحقيقة: أنَّه أعطاه الألف والسلعة بألفين فهي مسألة \"مد عجوة\" فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف: حرم بلا تردد وإلَّا خرج على الخلاف المعروف، وهكذا من اكترى الأرض التي تساوي مائة بألف وأعراه الشجر أو رضي من ثمرها بجزء من ألف جزء. فمعلوم بالاضطرار: أنَّه إنَّما تبرع بالثمرة لأجل الألف التي أخذها وأنَّ المستأجر","vol":"8","page":320},{"text":"إنَّما بذل الألف لأجل الثمرة فالثمرة هي جل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلَّا ضربًا من اللعب والإفساد؛ وإلَّا فالمقصود المعقود عليه ظاهر» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي استأجر بشرط الهبة فقد جمع بين تبرع - وهي الهبة- ومعاوضة -وهي الإجارة-.\nويكون بهذا قد جمع بين أمرين متنافيين فإنَّ الهبة تبرع، وكون الواهب إنَّما وهب بشرط الإجارة صارت الهبة معاوضة، والمعاوضة والتبرع أمران متنافيان لا يجتمعان.\n٢٦ - وفيه حل الشروط التي لا تخالف كتاب الله ﷿.\nقُلْتُ: ولشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تحرير نفيس حول الشروط التي تصح والتي لا تصح مدون في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١٢٦ - ١٣٨) حيث قال:\n«القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدًا. والذي يمكن ضبطه فيها قولان:\nأحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظر؛ إلَّا ما ورد الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا. وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. فإنَّ أحمد قد يعلل أحيانًا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس. كما قاله في","vol":"8","page":321},{"text":"إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه. وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنَّها تخالف مقتضى العقد ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل.\nأمَّا أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدًا ولا شرطًا إلَّا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردًا جاريًا؛ لكن خرجوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم.\nوأمَّا أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنَّه لا يصحح في العقود شروطًا يخالف مقتضاها في المطلق. وإنَّما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه. ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال. ولهذا منع بيع العين المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنَّما جوز الإجارة المؤخرة؛ لأنَّ الإجارة عنده لا توجب الملك إلَّا عند وجود المنفعة أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به أو أن يشترط المشتري بقاء الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره. ولم يصحح في النكاح شرطًا أصلًا لأنَّ النكاح عنده لا يقبل الفسخ. ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو نحوهما. ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقًا. وإنَّما صحح أبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثر وهو عنده موضع استحسان. والشافعي يوافقه على أنَّ كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل؛ لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص. فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تأخير","vol":"8","page":322},{"text":"تسليم المبيع حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأنَّ موجبها - وهو القبض - لا يلي العقد ولا يجوز أيضًا ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق إلَّا العتق؛ لما فيه من السنة والمعنى؛ لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع كبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء ونحو ذلك. ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدها ولا أن يتزوج عليها ولا يتسرى ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها. وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه كالجمال ونحوه. وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسار وانفساخه بالشروط التي تنافيه كاشتراط الأجل والطلاق ونكاح الشغار. بخلاف فساد المهر ونحوه. وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول؛ لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار أكثر من ثلاث كاستثناء البائع منفعة المبيع واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا يزاحمها بغيرها ونحو ذلك من المصالح. فيقولون: كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. إلَّا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين. وذلك أنَّ نصوص أحمد تقتضي أنَّه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي. فقد يوافقونه في الأصل ويستثنون للمعارض أكثر مما استثنى كما قد يوافق هو أبا حنيفة في الأصل ويستثني أكثر مما يستثني للمعارض. وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويتوسعون في الشروط أكثر منهم؛ لقولهم بالقياس والمعاني","vol":"8","page":323},{"text":"وآثار الصحابة ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر. وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقُلْتُ: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلَّا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: \"خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنَّما الولاء لمن أعتق\". ففعلت عائشة ثم قام رسول الله ﷺ في الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: \"أمَّا بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق\". وفي رواية للبخاري: \"اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا\"، فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي ﷺ: \"الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط\". وفي لفظ: \"شرط الله أحق وأوثق\". وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أنَّ عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية لتعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أنَّ ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ. فقال: \"لا يمنعك ذلك. فإنَّما الولاء لمن أعتق\". وفي مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها، فأبى أهلها","vol":"8","page":324},{"text":"إلَّا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: \"لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق\". ولهم من هذا الحديث حجتان.\nإحداهما: قوله: \"ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل\". فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع: فليس في كتاب الله بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع. فإنَّه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع. ومن قال بالقياس - وهو الجمهور - قالوا: إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله: فهو في كتاب الله.\nوالحجة الثانية: أنَّهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء؛ لأنَّ العلة فيه: كونه مخالفًا لمقتضى العقد. وذلك: لأنَّ العقود توجب مقتضياتها بالشرع. فيعتبر تغييرها تغييرًا لما أوجبه الشرع؛ بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. وهي أنَّ العقود مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي - في أحد القولين - لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطًا يخالف مقتضاها. فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة لعبد الله بن عمر حيث كان ينكر الاشتراط في الحج. ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟. وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود","vol":"8","page":325},{"text":"الله وزيادة في الدين. وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا: ذلك منسوخ. كما قاله بعضهم في شروط النَّبي ﷺ مع المشركين عام الحديبية أو قالوا: هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في كتاب الله.\nواحتجوا أيضًا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك: أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنَّه لا يعرف وأنّ الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع الفقهاء المعروفون - من غير خلاف أعلمه من غيرهم - أنَّ اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعًا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك: شرط صحيح.\nالقول الثاني: أنَّ الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلَّا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه؛ لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه. وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس؛ لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعًا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطًا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص. وكان قد بلغه في","vol":"8","page":326},{"text":"العقود والشروط من الآثار عن النَّبي ﷺ والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة. فقال بذلك وبما في معناه قياسًا عليه وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص: فقد يضعفه أو يضعف دلالته. وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس. وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط. كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقًا فمالك يجوزه بقدر الحاجة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضًا. ويجوزه ابن حامد وغيره في الضمان ونحوه. ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق، فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط؛ ما لم يتضمن مخالفة الشرع. كما سأذكره إن شاء الله. فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير اتباعًا لحديث جابر لما باع النبي ﷺ جمله واستثنى ظهره إلى المدينة. ويجوز أيضًا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما اتباعًا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي ﷺ ما عاش. ويجوز - على عامة أقواله -: أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. كما في حديث صفية. وكما فعله أنس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة؛ كأنَّه أعتقها واستثنى منفعة البضع؛ لكنه","vol":"8","page":327},{"text":"استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة. ويجوز أيضًا للواقف إذا وقف شيئًا أن يستثني منفعته وغلته جميعها لنفسه لمدة حياته. كما روي عن الصحابة أنَّهم فعلوا ذلك. وروي فيه حديث مرسل عن النَّبي ﷺ. وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان. ويجوز أيضًا - على قياس قوله - استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة والصداق وفدية الخلع والصلح على القصاص ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع. أو بغير عوض كالهبة. ويجوز أحمد أيضًا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما في الصحيحين عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: \"إنَّ أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج\".\nومن قال بهذا الحديث قال: إنَّه يقتضي أنَّ الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة. وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح. فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها، وتزيد على ما يملكه بالإطلاق فتشترط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يتسرى. ويجوز - على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه - أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة كاليسار والجمال ونحو ذلك ويملك الفسخ بفواته. وهو من أشد الناس قولًا بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب كما لو تزوج عليها وقد شرطت","vol":"8","page":328},{"text":"عليه أن لا يتزوج عليها، وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة، وبالخلف في الصفة على الصحيح كما لو شرط الزوج أن له مالًا فظهر بخلاف ما ذكر. وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت واشتراط الطلاق. وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك؟ فيه عنه روايتان. إحداهما: نعم كنكاح الشغار. وهو رواية عن مالك. والثانية: لا ينفسخ؛ لأنَّه تابع وهو عقد مفرد كقول أبي حنيفة والشافعي. وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلًا أو تركًا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه. وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلَّا العتق. وقد يروى ذلك عنه؛ لكن الأول أكثر في كلامه. ففي \"جامع الخلال\" عن أبي طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها: تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به.\nوقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له: إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني؟ قال: لا بأس به ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط؛ لأنَّ ابن مسعود قال لرجل: لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال حنبل: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنَّ ابن مسعود اشترى جارية من امرأته وشرط لها: إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به. فسأل ابن مسعود","vol":"8","page":329},{"text":"عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا تنكحها وفيها شرط. وقال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج فهو على هذا. والشرط الواحد في البيع جائز إلَّا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنَّه شرط لامرأته الذي شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. وقال الكرماني سأل أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنَّه رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن؟ فلا يقربها. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود. فقد نص في غير موضع على أنَّه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلَّا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقايلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط وربما تأولوا قوله: \"جائز\" أي العقد جائز وبقية نصوصه تصرح بأنَّ مراده \"الشرط\" أيضًا. واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله: ثلاثة من الصحابة. وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه ولا يهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى عمر بن شبة في أخبار عثمان: أنَّه اشترى من صهيب دارًا وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده. وجماع ذلك: أنَّ الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز أيضًا استثناء بعض التصرفات. وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقًا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني: لم يسلم له؛ وإنَّما المحذور: أن ينافي مقصود العقد كاشتراط","vol":"8","page":330},{"text":"الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. فأمَّا إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي.\nأمَّا الكتاب: فقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ …» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٤٨٠ - ٤٨١):\n«والمقصود أنَّ للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من الفقهاء فإنَّهم يلغون شروطًا لم يلغها الشارع ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضى فساده وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أنَّ كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالفه حكمه فهو لازم.\nيوضحه أنَّ الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذر، والنذر لا يبطل منه إلَّا ما خالف حكم الله وكتابه، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله والالتزام به أوفي من الالتزام بالنذر.","vol":"8","page":331},{"text":"وإنَّما بسطت القول في هذا لأنَّ باب الشرط يدفع حيل أكثر المتحيلين، ويجعل للرجل مخرجًا مما يخاف منه، ومما يضيق عليه، فالشرط الجائز بمنزلة العقد بل هو عقد وعهد وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وَقَالَ: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧].\nوها هنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله:\nإحداهما: أنَّ كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان.\nوالثانية: أنَّ كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء وقد دل عليهما كتاب الله وسنة رسول واتفاق الصحابة ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الآرائية فإنَّها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع. فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط، بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحقيق نفيس بالغ من هاذين الإمامين رحمهما الله تعالى، ولا مزيد على ما قالا.","vol":"8","page":332},{"text":"٢٧ - ومفهوم الحديث جواز تعدد الشروط إذا لم تخالف كتاب الله تعالى.\nقُلْتُ: أمَّا ما كان من الشروط من مقتضى العقد، أو من مصلحته فلا ريب في جوازها، وإن تعددت، ونفى العلامة ابن القيم ﵀ الخلاف في جوازها، وأمَّا ما سوى ذلك من الشروط إذا تعددت ففيها نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤١٧ - ٤١٨):\n«مسألة؛ قال: \"ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد\".\nثبت عن أحمد ﵀، أنَّه قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنَّما نهي عن الشرطين في البيع، ذهب أحمد إلى ما روى عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك\". أخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.\nقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إنَّ هؤلاء يكرهون الشرط في البيع.\nفنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنَّما نهى رسول الله ﷺ عن شرطين في البيع.\nوحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله، وشرط ظهره إلى المدينة.\nواختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فروي عن أحمد؛ أنَّهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد.","vol":"8","page":333},{"text":"فحكى ابن المنذر عنه، وعن إسحاق في من اشترى ثوبًا، واشترط على البائع خياطته وقصارته، أو طعامًا، واشترط طحنه وحمله: إن اشترط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين، فالبيع باطل.\nوكذلك فسر القاضي في \"شرحه\" الشرطين المبطلين بنحو من هذا التفسير.\nوروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين؛ أن يشتريها على أنَّه لا يبيعها من أحد، وأنَّه لا يطؤها.\nففسره بشرطين فاسدين.\nوروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع، أن يقول: إذا بعتكها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة.\nوظاهر كلام أحمد أنَّ الشرطين المنهي عنهما ما كان من هذا النحو.\nفأمَّا إن شرط شرطين، أو أكثر، من مقتضى العقد، أو مصلحته، مثل أن يبيعه بشرط الخيار، والتأجيل، والرهن، والضمين، أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الثمن.\nفهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر.\nوقال القاضي في \"المجرد\": ظاهر كلام أحمد أنَّه متى شرط في العقد شرطين، بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته. أخذًا من ظاهر الحديث، وعملًا بعمومه.","vol":"8","page":334},{"text":"ولم يفرق الشافعي وأصحاب الرأي بين الشرطين، ورووا أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع وشرط.\nولأنَّ الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر، والفاسد يؤثر فيه وإن اتحد.\nوالحديث الذي رويناه يدل على الفرق. ولأنَّ الغرر اليسير إذا احتمل في العقد، لا يلزم منه احتمال الكثير.\nوحديثهم لم يصح وليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًا في مسند، ولا يعول عليه.\nوقول القاضي: إنَّ النهي يبقي على عمومه في كل شرطين. بعيد أيضًا؛ فإن شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير خلاف، وشرط ما هو من مصلحة العقد، كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، وشرط صفة في المبيع، كالكتابة، والصناعة، فيه مصلحة العقد، فلا ينبغي أن يؤثر أيضًا في بطلانه، قَلَت أو كثرت.\nولم يذكر أحمد في هذه المسألة شيئًا من هذا القسم، فالظاهر أنَّه غير مراد له» اهـ.\nقُلْتُ: عمدة من منع من الشرطين في البيع هو ما رواه أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٤٦١١، ٤٦٣٠، ٤٦٣١)، والترمذي (١٢٣٤)\nعن عبد الله بن عمرو قال، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.","vol":"8","page":335},{"text":"والمراد بالشرطين في البيع البيعتان في البيعة، وهي بيع العينة، وقد روى الحديث أحمد (٦٩١٨) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٨٤ - ١٩١):\n«هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، وقد اشتمل على أربعة أحكام.\nالحكم الأول: تحريم الشرطين في البيع، وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إنَّ الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما. فقال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: فيمن اشترى ثوبًا واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعامًا واشترط طحنه وحمله - إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن شرط شرطين فالبيع باطل. وهذا فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية، حكاها الأثرم، وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين الفاسدين. وعنه رواية ثالثة، حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه: هو أن يقول: إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة، ومضمون هذه الرواية: أنَّ الشرطين يتعلقان بالبائع، فيبقى له فيها علقتان: علقة قبل التسليم، وهي الخدمة وعلقة بعد البيع،","vol":"8","page":336},{"text":"وهي كونه أحق بها. فأمَّا اشتراط الخدمة: فيصح، وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه.\nوأمَّا شرط كونه أحق بها بالثمن: فقال في رواية المروزي: هو في معنى حديث النبي ﷺ \"لا شرطان في بيع\" يعني لأنَّه شرط أن يبيعه إياه، وأن يكون البيع بالثمن الأول، فهما شرطان في بيع. وروى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز هذا البيع، وتأوله بعض أصحابنا على جوازه فساد الشرط. وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده، وهو تأويل بعيد، ونص أحمد يأباه. قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنَّه قال: \"ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية، وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به، فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط\".\nفقال أحمد: البيع جائز ولا تقربها، لأنَّه كان فيها شرط واحد للمرأة، ولم يقل عمر في ذلك البيع: إنَّه فاسد. فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنَّه قال: \"لا تقربها\". ولو كان الشرط فاسدًا لم يمنع من قربانها.\nالثاني: أنَّه علل ذلك بالشرط، فدل على أنَّ المانع من القربان هو الشرط، وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط، لأنَّها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها.\nالثالث: أنَّه قال: \"كان فيها شرط واحد للمرأة\". فذكره وحدة الشرط يدل على أنَّه صحيح عنده، لأنَّ النهي إنَّما هو عن الشرطين.","vol":"8","page":337},{"text":"وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة: أنَّ البيع جائز، والشرط صحيح، ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة، لأنَّه لا معنى لتحريمه عنده، مع فساد الشرط. وحمله ابن عقيل على الشبهة، للاختلاف في صحة هذا العقد. وقال القاضي في المجرد: ظاهر كلام أحمد: أنَّه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته، أخذًا بظاهر الحديث، وعملًا بعمومه.\nوأمَّا أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا: يبطل البيع بالشرط الواحد، لنهي النبي ﷺ عن بيع وشرط، وأمَّا الشروط الصحيحة: فلا تؤثر في العقد وإن كثرت، وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين، ورأوا أنَّه لا أثر له أصلًا. وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه.\nفأمَّا القول الأول، وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره، وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك: فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع في البيع إن كان فاسدًا فسد الشرط والشرطان. وإن كان صحيحًا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعًا وإجارة، وهما معلومان لم يتضمنا غررًا. فكانا صحيحين. وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله، أو حمله ونقله، أو حمله وتكسيره؟.","vol":"8","page":338},{"text":"وأمَّا التفسير الثاني، وهو الشرطان الفاسدان: فأضعف وأضعف، لأنَّ الشرط الواحد الفاسد منهي عنه. فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع، وهو يتضمن زيادة في اللفظ، وإيهامًا لجواز الواحد. وهذا ممتنع على الشارع مثله. لأنَّه زيادة مخلة بالمعنى.\nوأمَّا التفسير الثالث، وهو أن يشترط أنَّه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وأن ذلك يتضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك، أيضًا فإنَّ كل واحد منهما إن كان فاسدًا فلا أثر للشرطين، وإن كان صحيحًا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله، كاشتراط الرهن والضمين، واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك.\nوعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات. إحداهن: صحة البيع والشرط. والثانية: فسادهما. والثالثة: صحة البيع وفساد الشرط. وهو ﵁ إنَّما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك. ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه القول أحد، على قاعدة مذهبه. فإنَّه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد. ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره. وقوله في رواية المروزي: هو في معنى حديث النبي ﷺ: \"لا شرطان في بيع\" ليس تفسيرًا منه صريحًا، بل تشبيه وقياس على معنى الحديث، ولو قدر أنَّه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث، كما تقدم.","vol":"8","page":339},{"text":"وأمَّا تفسير القاضي في المجرد: فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده. فإنَّ شرط ما يقتضيه العقد، أو ما هو من مصلحته، كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا: جائز، بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت. فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي ﷺ بعضه ببعض. فنفسر كلامه بكلامه.\nفنقول: نظير هذا نهيه ﷺ عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة\".\nوفي السنن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما، أو الربا\". وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: \"أبيعك بعشرة نقدًا، أو بعشرين ونسيئة\". هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين.\nأحدهما: أنَّه لا يدخل الربا في هذا العقد.\nالثاني: أنَّ هذا ليس بصفقتين، إنَّما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين. وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنَّه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربًا. فليس هذا معنى الحديث.\nوفسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدًا وآخذها منك بعشرين نسيئة. وهي مسألة العينة بعينها. وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنَّه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلَّا رأس ماله، وهو أوكس","vol":"8","page":340},{"text":"الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه، لأنَّهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرًا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء. فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة: وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه ﷺ في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع. رواه أحمد. ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع، وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع، ومع البيعتين في البيعة. وسر ذلك: أنَّ كلا الأمرين يئول إلى الربا، وهو ذريعة إليه.\nأمَّا البيعتان في بيعة: فظاهر، فإنَّه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له، كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة.\nوأما السلف والبيع: فلأنَّه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. فظهر سر قوله ﷺ: \"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع\". وقول ابن عمر \"نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع\" واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلمًا إلى الربا. ومن نظر في الواقع وأحاط به علمًا فهم مراد الرسول صلى الله عليه","vol":"8","page":341},{"text":"وسلم من كلامه، ونزله عليه. وعلم أنَّه كلام من جمعت له الحكمة، وأوتي جوامع الكلم، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله ﷺ» اهـ.\nفائدة/ قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٩٤):\n«قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه. وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح، وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء. قلت ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى، وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة» اهـ.\n* * *\n٢٦٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ: \"بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ\". قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: \"بِعْنِيهِ\". فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ.","vol":"8","page":342},{"text":"وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إلَى أَهْلِي. فَلَمَّا بَلَغْتُ: أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ. فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ. فَأَرْسَلَ فِي إثْرِي. فَقَالَ: \"أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكَ\"».\n<hr><s0>\n\nالوقية والأوقية أربعون درهمًا.\nوالمماكسة هي المناقصة في الثمن. وأصل المكس النقص، ومنه مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس.\nومعنى \"يسيبه\" أي يطلقه، وليس المراد أن يجعله من السوائب، فإنَّ هذا من أمر الجاهلية.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز السوم من جهة المشتري.\nقُلْتُ: ومع ذلك فالبائع أحق بالسوم من المشتري، وقد بوَّب البخاري ﵀ في \"صحيحه\" على حديث برقم (٢١٠٦) فقال: «بَابٌ: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.\nحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ\"» اهـ.","vol":"8","page":343},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٢٣٥):\n«لا خلاف بين الأمة أنَّ صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلَّا له أو لمن وكله على البيع» اهـ.\n٢ - جواز الشرط في البيع. وقد سبق الكلام فيه في شرح الحديث الماضي.\n٣ - جواز اشتراط بعض منفعة المبيع إذا كانت معلومة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٦٥ - ١٦٦):\n«فصل: ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مثل أن يبيع دارًا، ويستثني سكناها شهرًا، أو جملًا، ويشترط ظهره إلى مكان معلوم، أو عبدًا، ويستثني خدمته سنة. نص على هذا أحمد.\nوهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع وشرط، ولأنَّه ينافي مقتضى البيع، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه، وذلك؛ لأنَّه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع منفعته، ولأنَّ مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه، وهذا شرط ينافيه، وقال ابن عقيل: فيه رواية ثانية، أنَّه يبطل البيع والشرط، نقلها عبد الله بن محمد الفقيه، في الرجل يشتري من الرجل جارية، ويشترط أن تخدمه، فالبيع باطل.","vol":"8","page":344},{"text":"وهذه الرواية لا تدل على محل النزاع في هذه المسألة، فإنَّ اشتراط خدمة الجارية باطل لوجهين؛ أحدهما، أنَّها مجهولة، وإطلاقها يقتضي خدمتها أبدًا، وهذا لا خلاف في بطلانه، إنَّما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة.\nالثاني، أن يشترط خدمتها بعد زوال ملكه عنها، فيفضي إلى الخلوة بها، والخطر برؤيتها، وصحبتها، ولا يوجد هذا في غيرها، ولذلك منع إعارة الجارية الشابة لغير محرمها.\nوقال مالك: إذا اشترط ركوبًا إلى مكان قريب، جاز، وإن كان إلى مكان بعيد كره؛ لأنَّ اليسير تدخله المسامحة.\nولنا، ما روى جابر: أنَّه باع النَّبي ﷺ جملًا، واشترط ظهره إلى المدينة.\nوفي لفظ قال: فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه.\nوفي لفظ قال: فبعته منه بخمس أواق، قال: قُلْتُ: على أنَّ لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. ورواه مسلم.\nولأنَّ النَّبي ﷺ: نهى عن الثنيا إلَّا أن تعلم.\nوهذه معلومة، ولأنَّ المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلة مؤبرة، أو أرضًا مزروعة، أو دارًا مؤجرة، أو أمة مزوجة، فجاز أن يستثنيها،","vol":"8","page":345},{"text":"كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهي النبي ﷺ عن بيع وشرط.\nوإنَّما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد، وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن» اهـ.\nقُلْتُ: سبق الكلام على الشروط، وما يحل منها، وما لا يحل في شرح الحديث الماضي.\n٤ - بركة النبي ﷺ.\n٥ - عطف النبي ﷺ على أصحابه.\n٦ - عظيم كرم النبي ﷺ.\n٧ - جواز المماكسة في البيع.\n٨ - جواز ضرب الحيوان للمصلحة.\n٩ - وفيه جواز تأجيل الثمن في البيع.\n١٠ - وفيه جواز إضافة الشيء إلى مالكه أولًا، فإنَّ النبي ﷺ قال لجابر: «خُذْ جَمَلَكَ». مع أنَّه قد انتقل من ملكه.\n١١ - جواز مخاطبة النبي ﷺ بـ\"لا\" في الأمور الجائزة.\nوالسبب في قول جابر ذلك هو أنَّ نفسه لم تطب أن يأخذ ثمنًا من رسول الله ﷺ وأراد أن يهبه له هبة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى","vol":"8","page":346},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ القَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَا لَكَ؟»، قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، قَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْطِنِيهِ»، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أَوَّلِ القَوْمِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَقُلْتُ: بَلْ، هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ»، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟»، قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»، قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: «فَذَلِكَ»، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، قَالَ: «يَا بِلَالُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ»، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا، قَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنِ القِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.\n١٢ - الإلحاح في البيع، وإنَّما ألح النبي ﷺ على جابر في بيع جمله ليحسن إليه كما يدل عليه الحديث.\n١٣ - وفيه هبة المبيع لمن باعه.\n١٤ - وفيه أنَّ الأمير ينبغي أن يكون في مؤخرة السير حتى يتفاقد ضعفاء المسلمين.\n١٥ - جواز شراء الإمام من رعيته.","vol":"8","page":347},{"text":"١٦ - وفيه جواز طلب بيع السلعة ممن لم يعرضها للبيع.\n* * *","vol":"8","page":348},{"text":"٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: لا أعلم ما وجه إدخال هذا الحديث في شروط البيع، فإنَّ الشرط الذي في آخره من شروط النكاح لا البيع.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن بيع حاضر لباد. وقد سبق الكلام فيه.\n٢ - النهي عن النجش. وقد سبق الكلام فيه.\n٣ - النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. وقد سبق الكلام فيه.\n٤ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. وهذا مقيد بما إذا لم يترك الخطبة، أو يأذن لغيره فيها، لما رواه البخاري (٥١٤٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ».\nواقتصر مسلم (١٤١٢) على قوله: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».\nوجاء في حديث أبي هريرة في البخاري (٥١٤٤): «حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ».","vol":"8","page":349},{"text":"وجاء في حديث عقبة بن عامر في مسلم (١٤١٤) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ».\nقُلْتُ: وإذا أذن الخاطب لمعين بالخطبة جاز لغير من عينه أن يتقدم للخطبة من غير إذنه لقول النبي ﷺ: «أَوْ يَتْرُكَ». وهذا الذي أذن لغيره بالخطبة يعتبر تاركًا لها. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٠٠):\n«واستدل به على أنَّ الخاطب الأول إذا إذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره لأنَّ مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها. الظاهر الثاني فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق، ويؤيده قوله في الحديث الثاني من الباب: \"أو يترك\"» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٩٣): «لكن يبقى النظر في أنَّه إذا أذن لشخص مخصوص في الخطبة هل لغيره الخطبة أيضًا؛ لأنَّ الإذن لشخص يدل على الإعراض عن الخطبة إذ لا يمكن تزويج المرأة لخاطبين أو ليس لغيره الخطبة إذ لم يؤذن له وزوال المنع إنَّما كان للإذن هذا محتمل والأرجح الأول» اهـ.","vol":"8","page":350},{"text":"قُلْتُ: وهكذا إذا لم يحصل الرضا بالخاطب جازت الخطبة على خطبته، والحجة في ذلك ما رواه مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ»، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.\nوالشاهد من الحديث أنَّ النبي ﷺ لم ينكر اجتماع رجلين في خطبتها، بل خطبها لثالث، وهو أسامة بن زيد، وذلك لعلمه أنَّها لم تصرح بالرضا لواحد منهما، ويدل على ذلك أنَّها جاءت مستشيرة في أمرها النَّبي ﷺ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٠٠):\n«والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنَّها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت» اهـ.","vol":"8","page":351},{"text":"قُلْتُ: وهذا النهي لا يقتضي فساد النكاح عند جمهور العلماء؛ وذلك لأنَّ الخطبة ليست من شروط النكاح ولا من أركانه.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٠٠):\n«وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال الجمهور يصح مع ارتكاب التحريم، وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وعند المالكية خلاف كالقولين، وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده. وحجة الجمهور أنَّ المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٩٧):\n«واحتجاج القائل بالبطلان بأنَّ النهي يقتضي الفساد مردود؛ لأنَّ المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح بحيث إذا فسدت فسد النكاح لأنَّه لو تزوج من غير تقدم خطبة جاز فتحريم الخطبة لا يقتضي فساد النكاح، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: إنَّما خطب ليتزوج فالخطبة وسيلة لا غاية، فالنهي عن خطبته على خطبة أخيه نهي عن نكاحه من باب أولى والنهي عن الوسائل نهي عن الغايات بطريق الأولى، وذلك أنَّ النهي عن مقدمات الفعل مبالغة في النهي عن عينه فكيف ينهى عن مقدمات الفعل ولا ينهى عن عينه؟ هذا مما لا يستقيم ولا تأتي بمثله الشريعة.","vol":"8","page":352},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٦/ ٣١٠):\n«ومن ينصر الأول يقول: لا نسلم أنَّ التحريم ليس مقارنًا للعقد، فإنَّ النَّبي ﷺ نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن أن يبتاع أيضًا، وهذا نهي عن نفس العقد، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. منبهًا بذلك على النهي عن عقد النكاح، فإنَّه هو المقصود الأكبر بالنهي، كما أنَّه لما نهى عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيهًا على النهي عن أخذه فإنَّ النَّهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٠):\n«ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًا أو باطلًا؟ فيه قولان للعلماء:\nأحدهما: - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أنَّ عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول.\nوالثاني: أنَّ النكاح صحيح؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ فيعاقب من فعل المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه. والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة» اهـ.\nقُلْتُ: ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن في ذلك فقد قَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٨٥ - ٢٨٦):","vol":"8","page":353},{"text":"«وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدي عليه ويتزوجها برضاه؛ فله ذلك، وإن شاء أن يمضي نكاحها فله ذلك، وهو إذا اختار فسخ نكاحها عاد الأمر إلى ما كان. إن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب. وإذا قيل: هو غير قلب المرأة علي. قيل: إن شئت عاقبناه على هذا؛ بأن نمنعه من نكاح تلك المرأة، فيكون هذا قصاصًا لظلمه إياك. وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه» اهـ.\nوقد حرر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ نزاع العلماء في هذه المسألة فقال كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٧): «ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه: ولا يستام على سوم أخيه\". ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنَّما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ في قولين:\nأحدهما: أنَّه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.\nوالآخر: أنَّه صحيح؛ كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناءً على أنَّ المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة. ومن أبطله قال: إنَّ ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أنَّ فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم. والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين» اهـ.","vol":"8","page":354},{"text":"قُلْتُ: وتحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه مختصة فيما إذا كانت الخطبة الأولى جائزة فإن كانت محرمة كالواقعة في العدة لم تحرم الخطبة عليها.\n٥ - واحتج به من قال: إنَّ النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه مختصة بالمسلم دون الكافر.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٠٠):\n«واستدل بقوله: \"على خطبة أخيه\" أنَّ محل التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًا وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن المنذر، وابن جويرية، والخطابي. ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم: \"المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر\". وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع وقد ورد المنع مقيدًا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وأنَّ التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾، وَكَقَوْلِه: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، ونحو ذلك وبناه بعضهم على أنَّ هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه، أو من حقوق المتعاقدين فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره. وقريب من","vol":"8","page":355},{"text":"هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له ومن جعلها من حقوق المالك منع، وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أنَّ الخاطب الأول إذا كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي منهم وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول، ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلًا في العادة لخطبة تلك المرأة كما لو خطب سوقي بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافؤ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٨٣):\n«فصل: فإن كان الخاطب الأول ذميًا، لم تحرم الخطبة على خطبته.\nنص عليه أحمد، فقال: لا يخطب على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه، إنَّما هو للمسلمين، ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني، أو استام على سومهم، لم يكن داخلًا في ذلك؛ لأنَّهم ليسوا بإخوة للمسلمين.\nوقال ابن عبد البر: لا يجوز أيضًا؛ لأنَّ هذا خرج مخرج الغالب، لا لتخصيص المسلم به.\nولنا، أنَّ لفظ النهي خاص في المسلمين، وإلحاق غيره به إنَّما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم.\nولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها.","vol":"8","page":356},{"text":"وقوله: خرج مخرج الغالب.\nقلنا: متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم، لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام، وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه، وحفظ قلبه، واستبقاء مودته، فلا يجوز بخلاف ذلك. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقول الجمهور أقرب للعدل، فإنَّ أذية الذمي محرمة بغير حق. وما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره أقرب إلى ظاهر اللفظ، وترك ذلك أسلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ٣٠):\n«وهذا القول أصح أنَّه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًا، أمَّا إذا كان حربيًا فليس له حق، لكن إذا كان معاهدًا أو مستأمنًا، أو ذميًا؛ لأنَّ هذا من باب حقوق العقد لا العاقد، فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين، وأيضًا لو خطبنا على خطبة غير المسلم كان فيه مضرَّة على الإسلام، سيتصور غير المسلمين أنَّ الإسلام دين وحشية، واعتداء على الغير، وعدم احترام للحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها، فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه» اهـ.\nقُلْتُ: لا يظهر لي وجه كونه من حقوق العقد، بل الصحيح أنَّه من حقوق العاقد.\n٦ - وظاهر الحديث شمول النهي الخطبة على خطبة الفاسق.","vol":"8","page":357},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٠٨):\n«واعلم أنَّ الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنَّه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٩٦):\n«ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقًا أو لا وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها وذهب ابن القاسم صاحب مالك إلى تجويز الخطبة على خطبة الفاسق واختاره ابن العربي المالكي، وقال: لا ينبغي أن يختلف في هذا اهـ.\nقال والدي ﵀: وهو مردود؛ لعموم الحديث إذ الفسق لا يخرج عن الإيمان والإسلام على مذهب أهل السنة فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الجمهور كما ذكره الحافظ ابن حجر عنهم في الفقرة السابقة.\nلكن إن كان فاسقًا لا تصح خطبته كالزاني المصر على زناه فيشرع أن يخطب على خطبته، وهكذا إذا كان مبتدعًا داعيًا إلى بدعته وخطب امرأة صالحة فيجوز أن يخطب على خطبته لدفع الشر عنها.","vol":"8","page":358},{"text":"٧ - قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٢٩٨):\n«الحديث إنَّما ورد في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وينبغي أن يلحق به خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى بأن ترغب امرأة في تزويج رجل من أهل الفضل وتخطبه فيركن إلى التزوج بها فتجيء امرأة أخرى فتخطبه، وقد ذكر ذلك شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في \"المهمات\" فقال: نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فإذا وقع ذلك فلا شك أنَّه يأتي في التحريم ما سبق في المرأة. انتهى.\nفإن قُلْتَ: الفرق بينهما أنَّه لا يمكن تزويج المرأة لرجلين ويمكن تزويج الرجل بامرأتين. قُلْتُ: الصورة فيما إذا لم يكن عزم الرجل أن يتزوج إلَّا بامرأة واحدة بحيث إن عرضت الثانية عليه نفسها يصرفه عن التزوج بالأولى لتميزها عليها في الأوصاف المقتضية للرغبة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٠٠):\n«وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ خِطْبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى خِطْبَةِ امْرَأَةٍ أُخْرَى إِلْحَاقًا لِحُكْمِ النِّسَاءِ بِحُكْمِ الرِّجَال وَصورته أَنْ ترغب أمرة فِي رَجُلٍ وَتَدْعُوهُ إِلَى تَزْوِيجِهَا فَيُجِيبُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَتَجِيءُ امْرَأَةٌ أُخْرَى فَتَدْعُوهُ وَتُرَغِّبُهُ فِي نَفْسِهَا وَتُزَهِّدُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَقَدْ","vol":"8","page":359},{"text":"صَرَّحُوا بِاسْتِحْبَابِ خِطْبَةِ أَهْلِ الْفَضْلِ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحِلَّ هَذَا إِذَا كَانَ الْمَخْطُوبُ عَزَمَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ فَأَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحْرِيمَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْمُبْدِعِ] (٦/ ٩٢):\n«وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَقْتَضِي جَوَازُ خِطْبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى خِطْبَةِ أُخْتِهَا، وَصَرَّحَ فِي \"الِاخْتِيَارَاتِ\" بِالْمَنْعِ، وَلَعَلَّ الْعِلَّةَ تُسَاعِدُهُ» اهـ.\n٨ - نهي المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد بمعاشرة ومعروف زوجها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٩٦):\n«ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحيفة مجازًا. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته، وكفأته وأكفأته أملته، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٢٣٠):\n«قوله: \"لتستفرغ صحفتها\". مثل يريد بذلك الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن أفرغ صحفة غيره فكفأ ما في إنائه فقلبه في إناء نفسه» اهـ.\nقُلْتُ: ويصح النكاح مع هذا الشرط الفاسد، وهو قول أكثر العلماء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٨/ ١٦٦):","vol":"8","page":360},{"text":"«وفقه هذا الحديث أنَّه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأنَّ شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنَّها إنَّما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل، وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول لأنَّه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد لأنَّه طابق النهي.\nومن أهل العلم من يرى الشرط باطلًا في ذلك كله والنكاح ثابت صحيح وهذا هو الوجه المختار وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك يكرهونها ويكرهون عقد النكاح عليها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٤٦٢):\n«فصل: وإن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى، لم تصح التسمية، ولها مهر مثلها.\nوهذا اختيار أبي بكر، وقول أكثر الفقهاء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٧):\n«وتضمن حكمه ﷺ بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنَّه لا يجب الوفاء به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أنَّ في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها، وكسر قلبها، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ما ليس في","vol":"8","page":361},{"text":"اشتراط عدم نكاحها، ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد» اهـ.\n٩ - احتج به من قال: إنَّ هذا الحكم مختص بالمسلمة دون الكافرة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٢٠):\n«وقد تقدم في باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه نقل الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أنَّ ذلك مخصوص بالمسلمة وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح ويأتي مثله هنا» اهـ.\n١٠ - قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٣٠١): «خرج بقوله: \"لتكتفئ ما في صحفتها\". ما إذا سألت طلاقها لمعنى آخر كريبة فيها لا ينبغي؛ لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من الزوج أو يحصل للزوج منها» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٢٠):\n«وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة» اهـ.\n١١ - وفيه ما يدل على تحريم الحسد.\n* * *","vol":"8","page":362},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ.</span>\n٢٦٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».\n<hr><s0>\n\nالحديث رواه البخاري (٢١٣٤): «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».\nورواه (٢١٧٠) بلفظ: «البُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».\nورواه (٢١٧٤) بلفظ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».","vol":"8","page":363},{"text":"ورواه مسلم (١٥٨٦) بلفظ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».\nوبهذا يتبيَّن أنَّ لفظة: «وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» ليس لها أصل في الصحيح، وجاءت عند الدارمي (٢٦٢٠)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٤٨٣).\nالربا في اللغة: الزيادة.\nوالصرف لغة: قيل: الصوت، ومن ذلك صريف الأقلام أي صريرها، وسمي صرفًا لأنَّهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير، فإذا وضعوها في الميزان يكون لها صريف، أي: صوت، وقيل الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفًا، ومن ذلك قول النبي ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». رواه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠) عن علي ﵁، وذهب الحسن البصري وغيره إلى أنَّ العدل الفريضة، والصرف النافلة، وعن الجمهور عكس ذلك، وقيل العدل الفدية، والصرف التوبة، وقيل غير ذلك. ذكره الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ١٤٤).\nوقيل: أصله رد الشيء عن وجهه، يقال: صرفه يصرفه صرفًا إذا رده وصرفت الرجل عني فانصرف، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ","vol":"8","page":364},{"text":"إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢٧]، وسميت هذه المعاملة بذلك لانصرافها عن سائر البيع في وجوب التقابض في المجلس، وتحريم التفاضل في الجنس الواحد. وقيل: أصله الإنفاق، كقولك: صرفت المال.\nوشرعًا: هو بيع نقد بنقد من غير جنسه، وإن كان بجنسه فهو مراطلة.\nقوله: «إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» أي: خذ وهات.\nقال نفطويه: سمي الذهب ذهبًا لأنَّه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة فضةً لأنَّها تنفض ولا تبقى.\nقُلْتُ: الحديث وارد في الصحيحين بزيادة: «وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». فما أدري لما حذفها المؤلف ﵀ من الحديث.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم النسيئة في مصارفة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وفي بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، ووجوب التقابض في جميع ذلك.\nوربا النسيئة يجري في جميع الأموال التي يجري فيها ربا الفضل إذا اتحدت العلة، سواء اتحدت الأجناس أو اختلفت بشرط الاتفاق في العلة، وأمَّا إذا اختلفت العلل فيجوز النسأ اتفاقًا كالذهب والفضة وسائر الأثمان مع غيرها من الأصناف الربوية.","vol":"8","page":365},{"text":"وقد تكلم الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ بكلام نفيس حول حكمة الشرع في تحريم ربا النسيئة فقال في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٢٩):\n«فأمَّا الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافًا مؤلفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلَّا معدم محتاج فإذا رأى أنَّ المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ولهذا كان من أكبر الكبائر» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ البر والشعير صنفان وهو مذهب الجمهور خلافًا لمالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد في رواية وغيرهم فقد جعلوهما صنفًا واحدًا.\n٣ - واحتج به من قال: إنَّ المصارفة لا تصح إلَّا عند الإيجاب بالكلام من غير تأخير لأحد العوضين عن زمن الإيجاب والقبول.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠):","vol":"8","page":366},{"text":"«واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته فقال ابن القاسم عن مالك: لا يصح الصرف إلَّا يدًا بيد، فإن لم ينقده ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعدًا، وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصح هذا، ولا يكون الصرف إلَّا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك المكان إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما. هذا كله قول مالك. وجملة مذهبه في ذلك أنَّه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا ومحل قول عمر عنده -والله أعلم-: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. أنَّ ذلك على الفور لا على التراخي وهو المعقول من لفظ رسول الله ﷺ: \"هاء وهاء\" عنده والله أعلم.\nوقال أبو حنيفة والشافعي يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا وإن طالت المدة وانتقلا إلى موضع آخر واحتجوا بقول عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ. وجعلوه تفسيرًا لما رواه عن النَّبي ﷺ من قوله: \"الذهب بالورق ربًا إلَّا هاء وهاء\". واحتجوا بقوله: أيضًا وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. قالوا فعلم من قوله هذا أنَّ المراعى الافتراق» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح مذهب الجمهور، وهو الذي فهمه عمر بن الخطاب ﵁ من الحديث، فروى البخاري (٢١٧٤) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ،","vol":"8","page":367},{"text":"فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».\nورواه مسلم (١٥٨٦) وليس في حديثه: «وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ».\nفائدة/ جاء ذكر الملح أيضًا في حديث عبادة بن الصامت وهو الصنف السادس من الأصناف الربوية.\nوذلك فيما رواه مسلم (١٥٨٧) عن عبادة بن الصامت قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».\nوقد اتفق العلماء على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا في غيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٩٤): «فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع.\nواختلف أهل العلم فيما سواها، فحكي عن طاووس وقتادة أنَّهما قصرا الربا عليها، وقالا: لا يجري في غيرها.\nوبه قال داود ونفاة القياس، وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٩٧):","vol":"8","page":368},{"text":"«ولم يختلف في جريان الربا في هذه الأصناف الستة ربًا، لكن هل تعلق حكم الرِّبا بأسمائها أم بمعانيها؛ فأهل الظاهر قصروه على أسمائها، فلا يجري الرِّبا عندهم في غير هذه الأصناف الستة. وفقهاء الأمصار من الحجازيين وغيرهم رأوا: أنَّ ذلك الحكم متعلق بمعانيها. وتمسَّكوا في ذلك بما تقدَّم، وبأنَّ الدقيق يجري فيه حكم الرِّبا بالاتفاق، ولا يصدق عليه اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث. فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردودٌ إلى حَبِّه في حكمه. قلنا: فهذا اعتراف بأنَّ الحكم لم يتعلَّق بأسمائها، بل بمعانيها. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح تعدي حكم الربا إلى غير ما ذكر من الأصناف لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وللقياس الصحيح في ذلك، وأمَّا الحديث فليس فيه ما يدل على الحصر.\nإذا تبيَّن هذا فقد اتفق القائلون بتعدي الربا عن هذه الأصناف الستة أنَّ الذهب والفضة تجمعهما علةً واحدة، وسائر الأصناف الأربعة تجمعهما علة واحدة. ثم اختلفوا في تعيينها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٤٩٥):\n«واتفق المعللون على أنَّ علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣١ - ١٣٥):","vol":"8","page":369},{"text":"«فإذا تبين هذا فنقول الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس وتنازعوا فيما عداها، فطائفة قصرت التحريم عليها وأقدم من يروي هذا عنه قتادة وهو مذهب أهل الظاهر واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس قال: لأنَّ علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.\nوطائفة حرمته في كل مكيل وموزون بجنسه وهذا مذهب عمار وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة. وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد.\nوطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلًا أو موزونًا وهو قول سعيد بن المسيب ورواية عن أحمد وقول للشافعي.\nوطائفة خصته بالقوت وما يصلحه وهو قول مالك وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه.\nوأمَّا الدراهم والدنانير فقالت طائفة العلة فيهما كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة.\nوطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب فإنَّهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز","vol":"8","page":370},{"text":"بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا فإنَّ ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها، وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية فإنَّ الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلَّا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلَّا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحًا ويأخذ مكسرة أو خفافًا ويأخذ ثقالًا أكثر منها لصارت متجرًا أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات.","vol":"8","page":371},{"text":"فصل: وأمَّا الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها لأنَّها أقوات العالم وما يصلحها فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل سواء اتحد الجنس أو اختلف، ومنعوا من بيع بعضها ببعض حالًا متفاضلًا وإن اختلفت صفاتها، وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها.\nوسرُّ ذلك والله أعلم أنَّه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد إلَّا إذا ربح وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح فيعز الطعام على المحتاج ويشتد ضرره، وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير لا سيما أهل العمود والبوادي وإنَّما يتناقلون الطعام بالطعام فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الأثمان إذ لو جوز لهم النساء فيها لدخلها إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تربي فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفزانًا كثيرة ففطموا عن النساء ثم فطموا عن بيعها متفاضلًا يدًا بيد إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو عين المفسدة، وهذا بخلاف الجنسين والمتباينين فإنَّ حقائقهما وصفاتهما ومقاصدها مختلفة ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم ولا يفعلونه، وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تربي فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدًا بيد كيف شاءوا فحصلت لهم مصلحة المبادلة واندفعت عنهم مفسدة إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تربي وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات","vol":"8","page":372},{"text":"نساء فإنَّ الحاجة داعية إلى ذلك فلو منعوا منه لأضر بهم ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيرهم والشريعة لا تأتي بهذا وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الربا فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويتذرع به غالبًا إلى مفسدة راجحة.\nيوضح ذلك أنَّ من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى الصنف الآخر فإنَّه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخر كما قال النبي ﷺ: \"بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا\". أو تبيعه بذلك الصنف نفسه بما يساوي، وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالًا بخلاف ما إذا أمكن من النساء فإنَّه حينئذ يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل لأنَّ صاحب ذلك الصنف يربى عليه كما أربي هو على غيره فينشأ من النساء تضرر بكل واحد منهما والنساء هاهنا في صنفين وفي النوع الأول في صنف واحد وكلاهما منشأ الضرر والفساد.\nوإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إمَّا صنفًا واحدًا أو صنفين مقصودهما واحد أو متقارب كالدراهم والدنانير والبر والشعير والتمر والزبيب فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت.","vol":"8","page":373},{"text":"يوضح ذلك أنَّه لو مكن من بيع مد حنطة بمدين كان ذلك تجارة حاضرة فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته فمنعوا من ذلك حتى منعوا من التفرق قبل القبض إتمامًا لهذه الحكمة ورعاية لهذه المصلحة فإنَّ المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول والعادة جارية بصبر أحدهما على الآخر وكما يفعل أرباب الحيل يطلقون العقد وقد تواطئوا على أمر آخر كما يطلقون عقد النكاح وقد اتفقوا على التحليل ويطلقون بيع السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنَّه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن فلو جوز لهم التفرق قبل القبض لأطلقوا البيع حالًا وأخروا الطلب لأجل الربح فيقعوا في نفس المحذور.\nوسر المسألة أنَّهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها لأنَّ ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها لأنَّ ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات، وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين لأنَّ التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها فهو بمنزلة الدراهم التي يقصد الشارع ألَّا يفاضل بينها ولهذا قال: \"تبرها وعينها سواء\". فظهرت حكمة تحريم ربا النساء في الجنس والجنسين وربا الفضل في الجنس الواحد، وأنَّ تحريم هذا تحريم المقاصد وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع ولهذا لم يبح شيء من ربا النسيئة» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير نفيس، وبه يتبين أنَّ أصح ما يقال في علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية المتعدية، فإنَّ هذا الوصف هو أنسب ما يمكن اعتباره من الأوصاف.","vol":"8","page":374},{"text":"لكن مما ينبه عليه أنَّ الإمام الشافعي ﵀ وإن اختار أنَّ علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لكنَّه رآها ثمنية قاصرة عليهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْع] (٩/ ٣٩٣):\n«فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَالْعِلَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا كَوْنُهُمَا جِنْسَ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهَذِهِ عِنْدَهُ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَيْهِمَا لَا تَتَعَدَّاهُمَا إذْ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا» اهـ.\nقُلْتُ: لكن عند الشافعية وعند غيرهم أنَّه إذا وجد ما يشارك الأصل في هذه العلة فيلحق به كأن توجد أثمانًا غالبة غير الذهب والفضة كالعملات الورقية الموجودة في هذه الأزمان.\nواختلفت المالكية هي العلة هي غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية على قولين.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٥):\n«وَالْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِيَّةِ غَالِبًا، فَيَخْتَصُّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٦/ ٢٩٤):\n«فَعَلَيْهِمَا الْعِلَّةُ فِي النَّقْدَيْنِ الثَّمَنِيَّةُ، وَهِيَ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ لَا يَصْلُحُ التَّعْلِيلُ بِهَا فِي اخْتِيَارِ الْأَكْثَرِ، وَنُقِضَتْ طَرْدًا بِالْفُلُوسِ، لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ، وَعَكْسًا بِالْحُلِيِّ، وَأُجِيبُ لِعَدَمِ النَّقْدِيَّةِ الْغَالِبَةِ.\nقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: ثُمَّ يَجِبُ أَنْ يَقُولُوا إذا نفقت حَتَّى لَا يُتَعَامَلَ إلَّا بِهَا أَنَّ فِيهَا الرِّبَا، لِكَوْنِهَا ثَمَنًا غَالِبًا» اهـ.","vol":"8","page":375},{"text":"قُلْتُ: والعملات الورقية في هذه الأزمان ثمنيتها هي الغالبة.\nلكن بقى إشكال وهو أننا إذا جعلنا العلة هي الثمنية أخرجنا الحلي فإنَّه من جملة العروض كالثياب، وهكذا منعنا جريان الربا في الذهب والفضة في هذه الأزمان لانتفاء العلة وهي الثمنية فيهما فلم يعدا أثمانًا للأشياء في هذه الأزمان.\nويمكن أن يجاب عن ذلك بأنَّ الذهب والفضة خلقا أثمانًا للأشياء وإن لم يستعملهما الناس في ذلك فالثمنية فيهما جوهرية وليست طارئة حتى تزول بترك الاستعمال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠):\n«وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، فَقِيلَ: يَثْبُتُ الرِّبَا فِيهِمَا لِعَيْنِهِمَا، لَا لِعِلَّةٍ. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْعِلَّةُ فِيهِمَا صَلَاحِيَةُ الثَّمَنِيَّةِ الْغَالِبَةِ. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: جَوْهَرِيَّةُ الْأَثْمَانِ غَالِبًا. وَالْعِبَارَتَانِ تَشْمَلَانِ التِّبْرَ، وَالْمَضْرُوبَ، وَالْحُلِيَّ، وَالْأَوَانِيَ مِنْهُمَا. وَفِي تَعَدِّي الْحُكْمِ إِلَى الْفُلُوسِ إِذَا رَاجَتْ وَجْهٌ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا رِبَا فِيهِمَا لِانْتِفَاءِ الثَّمَنِيَّةِ الْغَالِبَةِ. وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ الْفُلُوسِ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَغَيْرِهَا قَطْعًا» اهـ.\nوسبق قول الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٥): «وَالْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِيَّةِ غَالِبًا» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ ابْنُ الْحَصْكَفِيِّ الْحَنَفِي ﵀ فِي [الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَلَى تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ] (٢/ ٢٩٨):","vol":"8","page":376},{"text":"«(فِي مَضْرُوبِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (وَمَعْمُولِهِ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا مُطْلَقًا) مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا أَثْمَانًا فَيُزَكِّيهِمَا كَيْفَ كَانَا» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٧١ - ٤٧٤): «والمقصود هنا: الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم. والأظهر أنَّ العلة في ذلك هو الثمنية؛ لا الوزن كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان. ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. والمنازع يقول: جواز هذا استحسان وهو نقيض للعلة. ويقول: إنَّه جوز هذا للحاجة؛ مع أنَّ القياس تحريمه فيلزمه أن يجعل العلة الربا بما ذكره. وذلك خلاف قوله، وتخصيص العلة الذي قد سمي استحسانًا إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة المذكورة واختصاص صورة التخصيص بمعنى يمنع ثبوت الحكم من جهة الشرع والأحاديث وإلَّا كانت العلة فاسدة. والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإنَّ المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها. فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية. واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإنَّ ذلك إنَّما يحصل","vol":"8","page":377},{"text":"بقبضها. لا بثبوتها في الذمة؛ مع أنَّها ثمن من طرفين فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل. فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل. كما أنَّ النَّبي ﷺ: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهو المؤخر بالمؤخر ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط؛ فإنَّ هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين ولهذا كان هذا جائزًا في أظهر قولي العلماء كمذهب مالك وأبي حنيفة؛ وغيرهما؛ بخلاف ما إذا باع دينًا يجب في الذمة ويشغلها بدين يجب في الذمة كالمسلم إذا أسلم في سلعة ولم يقبضه رأس المال فإنَّه يثبت في ذمة المستسلف دين السلم وفي ذمة المسلف رأس المال ولم ينتفع واحد منهما بشيء. ففيه شغل ذمة كل واحد منهما بالعقود التي هي وسائل إلى القبض وهو المقصود بالعقد. كما أنَّ السلع هي المقصودة بالأثمان فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل كما لا يباع كالئ بكالئ؛ لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنية ومقصود العقود؛ بخلاف كون المال موزونًا ومكيلًا؛ فإنَّ هذا صفة لما به يقدر ويعلم قدره. ولأنَّ في ذلك معنى يناسب تحريم التفاضل فيه. فإذا قيل: المكيلات والموزونات متماثلة وعلة التحريم نفي التماثل. قيل: العاقل لا يبيع شيئًا بمثله إلى أجل ولكن قد يقرض الشيء. ليأخذ مثله بعد حين. والقرض هو تبرع من جنس العارية كما سماه النبي ﷺ منيحة ورق أو منيحة ذهب. فالمال إذا دفع إلى من يستوفي منفعته مدة ثم يعيده إلى صاحبه كان هذا تبرعًا من صاحبه بنفعه تلك المدة وإن كان لكل نوع اسم","vol":"8","page":378},{"text":"خاص. فيقال في النخلة: عارية ويقال فيما يشرب لبنه منيحة. ثم قد يعيد إليه عين المال إن كان مقصودًا وإلَّا أعاد مثله. والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها. وهو رأس المال. ولهذا سمي قرضًا ولهذا لم يستحق المقرض إلَّا نظير ماله وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته كما يستحق مثله في الغصب والإتلاف ومثل هذا لا يبيعه عاقل وإنَّما يباع الشيء بمثله فيما إذا اختلفت الصفة. والشارع طلب إلغاء الصفة في الأثمان فأراد أن تباع الدراهم بمثل وزنها ولا ينظر إلى اختلاف الصفات مع خفة وزن كل درهم. كما يفعله من يطلب دراهم خفافًا إمَّا ليعطيها للظلمة، وإمَّا ليقضي بها، وأمَّا لغير ذلك فيبدل أقل منها عددًا وهو مثلها وزنًا فيريد المربي أن لا يعطيه ذلك إلَّا بزيادة في الوزن فهذا إخراج الأثمان عن مقصودها وهذا مما حرمه النَّبي ﷺ بلا ريب بخلاف مواضع تنازع العلماء فيها ليس هذا موضع تفصيلها. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وبناءً على ذلك فإنَّ الربا بنوعيه يجري في هذه العملات الورقية، والمعدنية الموجودة في هذه الأزمان، ويختلف جنس هذه العملات باختلاف جهات إصدارها، فما اختلف فيها جهة إصداره كالعملة اليمنية، والعملة السعودية مثلًا جاز فيها التفاضل وحرم النسأ كالذهب والفضة، وما اتحد جهة إصداره حرم بيع بعضها ببعض متفاضلًا، ونسيئةً.","vol":"8","page":379},{"text":"وهل يجوز بيع العملات المعدنية بالعملات الورقية المتحدة في جهة الإصدار؟ في ذلك نزاع بين أهل العلم.\nفمن أجاز ذلك جعلهما جنسين كالذهب والفضة، ومن منع من ذلك نظر إلى أنَّ الاتحاد في جهة الإصدار يجعلهما كالجنس الواحد.\nجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨):\n«س: صرف الهلل هل هو محرم أم حلال: أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك؟\nج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقًا في الموضوع رأت أنَّه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٦/ ٩٤ - ٩٥):\n«مسألة: صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟","vol":"8","page":380},{"text":"اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فقال بعضهم: بالتحريم؛ لأنَّ ريال المعدن هو ريال الورق، ولا فرق بين هذا وهذا، فالمقصود واحد، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية.\nوقال آخرون: بالجواز؛ لأنَّ بينهما فرقًا؛ فالجنس مختلف حقيقة، وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير الدولة، ويدل لهذا أنَّك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن، ومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟\nالجواب: تختلف، فالحديد يشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقًا.\nوقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة، جاز التفاضل بينها؛ لقول النَّبي ﷺ: \"إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\".\nوكان الشيخ ابن باز - وفقه الله - مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إنَّ الشيخ حدثنا أخيرًا، قال: كنت أقول بالتحريم، ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟\nأمَّا أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ﵀ يجوِّز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، فيرى أنَّه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألَّا يشترطا أجلًا معينًا، فلو أعطيتك مائة، وأعطيتني بعد مدة","vol":"8","page":381},{"text":"مائة عوضًا عنها أو أكثر، فإنَّ ذلك لا بأس به بشرط ألَّا يُشترط الأجل، فيقول: أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة، فإنَّ هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن.\nلكن الذي يظهر لي: أنَّ تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأمَّا التفاضل فلا بأس به» اهـ.\nوقال ﵀ قبل ذلك (٦/ ٩٤) - عند كلامه على العملات الورقية عمومًا -:\n«وقال بعض العلماء: إنَّه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد، فهذا جائز مع التفاضل.\nوهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الممتع] (٨/ ٤٠٥):\n«فأرجح ما يكون عندي أنَّه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [دُرُوسِ وَفَتَاوَى الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ] (ص: ١٥١):\n«القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة: أنَّ الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب في موضع آخر إلى أنَّ التفاضل لا يجري بينها مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده.\nفقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (١٨/ ١٧٣):","vol":"8","page":382},{"text":"«وأمَّا في الربا فإنَّها تلحق بالدراهم في ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل مع اختلاف الجنس، فمثلًا إذا أراد أحد أن يأخذ ما يسمونه بالهلل تسعة بورقة من فئة العشرة ريالات فلا بأس، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق، وكذلك لو أراد أن يأخذ دولارًا قيمته أربعة ريالات بأقل أو أكثر فلا بأس بشرط التقابض في مجلس العقد» اهـ.\nقُلْتُ: ويؤيد القول بأنَّ العملات الورقية، والمعدنية جنسان مختلفان كالذهب والفضة، أنَّ الورق جنس غير المعدن، ولا عبرة بتساوي قيمتهما الشرائية، فإنَّ تساوي قيمة الذهب والفضة مثلًا لا يصيرهما جنسًا واحدًا.\nلكن يشكل على هذا أنَّنا لم ننظر إلى جنسية الأوراق والمعدن عند اختلاف العملات في جهة الإصدار، فلم نجعل سائر الأوراق جنسًا، وسائر المعدن جنسًا آخر، بل نظرنا إلى جهة الإصدار فجعلنا كل جهة من جهات الإصدار جنسًا مستقلًا مع الاتحاد بينها في جنسية الأوراق والمعدن، فإذا كنَّا فرقنا بين الأجناس المتحدة لاختلاف جهات الإصدار تغليبًا لجهة الإصدار فهكذا ينبغي أن نجمع بين الأجناس المختلفة لاتحاد جهة الإصدار تغليبًا لها على اختلاف الأجناس، فإنَّه إذا كانت العبرة هي جهة الإصدار لا الاتحاد بالأوراق، أو المعدن، فينبغي أن لا نفرق بين العملات الورقية والمعدنية ذات الإصدار الواحد، وإذا كانت العبرة هي الأجناس دون النظر في اختلاف جهة الإصدار، فإنَّ جنس الأوراق واحد،","vol":"8","page":383},{"text":"وجنس المعدن واحد، فكان ينبغي أن نجعل سائر العملات الورقية جنسًا واحدًا، وسائر العملات المعدنية جنسًا واحدًا.\nقُلْتُ: والفرق بين العملات الورقية، والمعدنية، وبين الذهب والفضة، أنَّ الذهب والفضة معدنان نفيسان، ولو لم يكونا أثمانًا كالحلي، بعكس هذه العملات فإنَّه لا نفاسة فيها وإنَّما ارتفعت قيمتهما باعتبار ما أعطته لها جهة الإصدار من القيمة الرفيعة؛ ولهذا لم يكن التماثل في العملات الورقية منوطًا بالوزن كالذهب والفضة، بل منوطًا بقيمتها المجعولة من جهة الإصدار، ولما كان الذهب والفضة جوهرين نفيسين في ذاتهما اختلفت قيمتهما باختلاف وزنهما، فكان المعتبر بالتماثل فيهما هو الوزن، ولما كانت العملات الورقية والمعدنية لا نفاسة لهما في ذاتيهما، وإنَّما باعتبار ما جعلته لها جهة الإصدار من القيمة، كان التفاوت بينها في تلك القيمة، فلهذا كان اعتبار القيمة فيهما دون الوزن.\nوالذي يظهر لي في هذه المسألة أنَّه لا يجوز التفاضل بين العملات الورقية والمعدنية لما ذكرنا. والله أعلم.\nولما نظر بعض العلماء إلى أنَّ التماثل في هذه العملات الورقية والمعدنية لا يمكن اعتباره بالنظر إلى الوزن، أو الكيل، وإنَّما باعتبار القيمة ذهب إلى عدم جريان ربا الفضل فيهما، فإنَّ المناط في التماثل في الربويات هو الكيل، أو الوزن دون القيمة اتفاقًا.","vol":"8","page":384},{"text":"فلا يجوز مثلًا أن تبيع صاعًا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء وإن اتحدا في القيمة للتفاوت في الكيل، ويجوز أن تبيع صاعًا من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء للاتحاد بالكيل، وإن تفاوتت القيمة.\nويدل عليه ما رواه البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».\nقُلْتُ: وهذا محمول على ما تتفاوت قيمته بتفاوت كيله ووزنه، وأمَّا ما لا أثر في كيله ووزنه في اختلاف قيمته، فلا معنى لاعتبار الكيل والوزن فيه، فإنَّ الكيل والوزن من الأمور التي يقام بهما العدل في تجارات الناس، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [الأنعام: ١٥٢].\nوقال: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٩]، وقال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، فإذا كان العدل يقوم بغيرهما فالواجب اعتبار ذلك الغير، وهذه العملات الورقية، والمعدنية لا يمكن العدل في التعامل فيها باعتبار الوزن، ولا الكيل، وإنَّما","vol":"8","page":385},{"text":"باعتبار القيمة المدلول عليها بالأرقام المكتوبة عليها فيتم بذلك العدل في التعامل بين الناس ويرتفع الظلم، ويحصل بذلك من العدل وارتفاع الظلم ما يحصل بالكيل والوزن في غير ذلك من المعاملات. وهذا هو المقصود الشرعي، وإنَّما الكيل والوزن من وسائل ذلك، وليس هما من الغايات التي يحرص عليها، فإنَّ حصل العدل، ورفع الظلم بهما، أو بغيرهما حصل المقصود.\nومن نظر في الظلم الناتج من ربا الفضل، أو النسيئة في النقدين الذهب والفضة يجده موجودًا بعينه في التعامل بالعملات الورقية، أو المعدنية، والشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة، كما لا يجمع بين الأمور المختلفة.\nوسرُّ المسألة: أنَّ العملات الورقية قيمتها معنوية وليست في جنس الأوراق فلهذا كان الميزان فيها معنويًا وهو رقم الفئات المكتوب فيها، وأمَّا الذهب والفضة فقيمتهما حسية في جنسهما فكان ميزانهما حسيًا.\nقُلْتُ: وَذَهَبَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ ﵀ إلى جريان ربا الفضل في هذه العملات الورقية دون ربا النسيئة كما في [الْفَتَاوَى السَّعْدِيَّةِ] (ص ٣١٨، ٣٢٧ - ٣٢٨).\nوله رسالة سماها [الْأَوْرَاقُ الْبَنْكِيَّةِ] مطبوعة في مكة المكرمة عام ١٣٧٨ هـ. وكان مما قال فيها (ص ٤) «إن الأنواط حكمها حكم فلوس المعدن تجب فيها الزكاة وغيرها من العبادات المالية، وتتمول في جميع المعاملات، فلا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز بيع بعضها ببعض بالنقد متماثلًا ومتفاضلًا، إذا لم يكن في ذلك أجل، وهذا حاصل حكمها على وجه الإيجاز».","vol":"8","page":386},{"text":"إلى أن قال: «وأمَّا منعي لبيع بعضها ببعض أو مع أحد النقدين مؤجلًا، فهو لسد باب الربا النسيئة، ومن أصول الشريعة سد أبواب الربا الصريح بكل طريق» اهـ.\nوقال ﵀ في [الْفَتَاوَى السَّعْدِيَّةِ] (ص ٣٣٧): «فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهبًا ولا فضة وأنَّه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن تعين القول بأنَّها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية وأنَّه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه» اهـ.\nوقال في [الْأَجْوِبَةِ النَّافِعَةِ] (ص ٣٢٣): «مشتري ربية ورق بريال عربي لا بأس به سواء تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا بشرط أن لا يكون ذلك مؤجلًا فإذا لم يكن مؤجلًا فلا بأس سواء كان بتحويل على محل آخر أو غير تحويل» اهـ.\nقُلْتُ: قد سبق بيان السبب في عدم اعتبار الوزن في العملات الورقية فانظره.\nواختار الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ في العملات الورقية مذهبًا آخر فقال في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ١٨٢):\n«الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنَّها ليست كعروض التجارة، وأنَّها سند بفضة وأنَّ المبيع الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدًا بيد; لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها; لأنَّها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلًا» اهـ.","vol":"8","page":387},{"text":"أقول: كلام العلامة الشنقيطي ﵀ مستقيم مع مبدأ هذه العملات، فإنَّها كانت عبارة عن سندات، ثم صارت بعد ذلك عملات مستقلة كالذهب والفضة.\nوأمَّا سائر الأصناف الأربعة فأجمع ما قيل في علتها هو التماثل مع الطعم والقوت وما يصلحه. والتماثل يكون في الكيل أو الوزن.\nوقد رجح هذا القول شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٧٠):\n«و\"الثالث\" قول أحمد في رواية ثالثة اختارها أبو محمد وقول مالك قريب من هذا وهذا القول أرجح من غيره» اهـ.\nورجحه تلميذه العلامة ابن القيم ﵀ كما سبق.\nومن ذهب إلى أنَّ العلة في الأصناف الأربعة الطعم احتج بما رواه مسلم صحيح مسلم (١٥٩٢) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».\nقالوا: والطعام يشمل كل مطعوم، ولأن الطعم وصف شريف، إذ به قوام الأبدان، والحكم إذا علق على اسم مشتق دلَّ على أنَّه علته كالقطع في السرقة علق على اسم مشتق وهو السارق والسارقة.","vol":"8","page":388},{"text":"قُلْتُ: نصَّ النبي ﷺ في حديث عمر وعبادة وغيرهما على بعض أنواع الطعام مع وجود غيرها من الأطعمة لا بد أن يكون لمعنى وإلَّا كان عبثًا وحاشاه من ذلك، والمعنى هو أنَّ هذه الأطعمة هي أقوات الناس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ١٧٦):\n«الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ مَعْمَرٍ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الطَّعْمُ لَا يَخْلُو عِنْدِي مِنْ نَظَرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ; لِأَنَّ مَعْمَرًا الْمَذْكُورَ لَمَّا قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: \"الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ\". قَالَ عَقِبَهُ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الطَّعَامَ فِي عُرْفِهِمْ يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْعُرْفَ الْمُقَارَنَ لِلْخِطَابِ مِنْ مُخَصَّصَاتِ النَّصِّ الْعَامِّ، وَعَقَدَهُ فِي \"مَرَاقِي السُّعُودِ\" بِقَوْلِهِ فِي مَبْحَثِ الْمُخَصَّصِ الْمُنْفَصِلِ عَاطِفًا عَلَى مَا يُخَصِّصُ الْعُمُومَ:\nوَالْعُرْفُ حَيْثُ قَارَنَ الْخِطَابَا … وَدَعْ ضَمِيرَ الْبَعْضِ وَالْأَسْبَابَا» اهـ.\nقُلْتُ: لا بد من حمل \"الطعام\" في حديث معمر على الشعير ولولا ذلك لجعلنا الطعام جنسًا واحدًا ومنعنا من التفاضل فيه وهذا خطأ بيِّن.\nفائدة: الربا عدة أنواع:\nالنوع الأول: ربا النسيئة وهو بيع ربوي بربوي قد اتفقا في العلة إلى أجل.\nالنوع الثاني: ربا الفضل: وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلًا.","vol":"8","page":389},{"text":"النوع الثالث: ربا اليد وهو بيع ربوي بربوي قد اتفقا في العلة من غير تقابض في المجلس. وقد عد الشافعية هذا نوعًا من أنواع الربا، وعند غيرهم هو داخل في ربا النسيئة، والفرق بين هذا وبين ربا النسيئة عند الشافعية أنَّ ربا النسيئة يذكر فيه الأجل المستحق، وفي ربا اليد لا يذكر الأجل لكن يحصل التأخير بالفعل عن مجلس العقد.\nالنوع الرابع: ربا القرض، ويشمل كل قرض جر منفعة، ولا يختص هذا النوع بالأصناف الربوية.\n* * *\nفَصْلٌ: فِي ذِكْرِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَةِ الْمُتْعَلِقَةِ بِالصَّرْفِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-75>المسألة الأولى: تفريق الصفقة في الصرف.</span>\nوصورتها: أن يصارف نقدًا ونسيئة في صفقة واحدة، فيصح ما صارف نقدًا، ويبطل ما صارف نسيئة، وليست هذه المسألة مختصة بالصرف، بل تشمل جميع صور الربا، وما فسد من البيع في بعضه.\nويدل عليه ما رواه البخاري (٢٤٩٧) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا","vol":"8","page":390},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٤٠٨): «وهو صريح في تفريق الصفقة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٤٥٠):\n«وهذه المسألة نظيرها إذا اشترى الإنسان حليًا من شخص بعشرة آلاف ريال وسلمه خمسة آلاف ريال فقط، والباقي قال: أحضره لك غدًا فإنَّه يصح في النصف، والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح فيه العقد» اهـ.\nقُلْتُ: وقد رد المالكية والحنفية القول بتفريق الصفقة، وصححها الشافعية والحنابلة على تفصيل لهم في ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-76>المسألة الثانية: في الجمع بين البيع والصرف.</span>\nوصورتها المرادة هنا أن يشتري مثلًا رجل من تاجر بضاعة بمائتين ريالًا، ويدفع له المشتري خمس مائة ريالًا، ولا يكون عند البائع باقي المال، فيؤجل له الباقي إلى أجل معلوم.\nفهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فمنهم من منعها لأنَّها عبارة عن بيع وصرف، ولا يجوز في الصرف التأجيل، ومنهم من أجازها باعتبار أنَّها عبارة بيع واستئمان في الباقي.","vol":"8","page":391},{"text":"وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه إلى تحريم ذلك، كما ذكره في حاشيته على \"اقتضاء الصراط المستقيم\" وغير ذلك.\nوجاء في [لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ] اللقاء (٧٢):\n«فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط: الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنَّك إذا اشتريت مثلًا من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالًا فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقُلْتُ: إنَّه ربا نسيئة، ما هو الدليل على ذلك لأنَّ كثيرًا من الناس وقع في ذلك؟\nفأجاب الشيخ ﵀: هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالًا الآن صارت عوضًا لصرف وبضاعة فأمَّا البضاعة فمعروف أنَّه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأمَّا الصرف الذي هو باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلًا من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين» اهـ.\nوله فتوى أخرى بجواز ذلك.\nقال أحمد القاضي في [ثَمَرَاتِ التَّدْوِيْنِ مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ عَثَيْمِيْن] (ص: ٩٦ - ٩٧): «مسألة (٣٩٩) (٨/ ١١/ ١٤١٧ هـ) سئل شيخنا ﵀: يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلًا، فلا يكون معه إلَّا مائة ريال ورقة واحدة، فيعطيه البائع ثمانين، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح؟\nفأجاب: نعم صحيح. لأنَّ المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع.","vol":"8","page":392},{"text":"فسألته: أليست هذه الأوراق النقدية جنسًا ربويًا واحدًا فيشترط فيه التقابض والتماثل؟\nفأجاب: هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات (أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة) فلم يجد إلَّا تسعين، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنَّهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل؛ أي مائة بتسعين، ولكنا لا نرى ذلك. أمَّا العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس، لأنَّهما جنسان مختلفان» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [لِقَاءِ الْبَابِ الْمَفْتُوحِ] الجلسة (١٥٦):\n«لكن إذا قال صاحب الدكان: أنا ما أعطيك إلَّا أن تعطيني ثمن البضاعة، نقول: أعطه المائة الريال ويبقى عنده عشرون ريالًا بخلاف الصرف، فلو أتيت إلى الصراف وقُلْتَ: هذه المائة ريال أعطني فيها من فئة عشرة، قال: ما عندي إلَّا تسع ورقات فئة عشرة، ما يجوز هذا الصرف، لابد أن يعطيك المائة كلها وإلَّا ابحث عن غيره» اهـ.\nوجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ١٨٠ - ١٨٢):\n«أفيدكم بأنِّي صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ ٥٠ ريالًا يعطيني ١٠٠، فلا أجد عندي ٥٠ ريالًا، فيقول:","vol":"8","page":393},{"text":"أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنَّها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.\nج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأنَّ هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد. صالح الفوزان. عبد الله بن غديان. عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: وشبيه بهذه المسألة قول الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٨٤): «فصل: ولو صارف رجلًا دينارًا بعشرة دراهم، وليس معه إلَّا خمسة دراهم، لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة كلها، فإن قبض الخمسة وافترقا، بطل الصرف في نصف الدينار.\nوهل يبطل فيما يقابل الخمسة المقبوضة؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة.\nوإن أراد التخلص، فسخا الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه، أو يفسخان العقد كله، ثم يشترى منه نصف الدينار بخمسة، ويدفعها إليه، ثم يأخذ الدينار كله، فيكون ما اشتراه منه له، وما بقي أمانة في يده، ثم يفترقان، ثم إذا صارفه بعد","vol":"8","page":394},{"text":"ذلك بالباقي له من الدينار، أو اشترى به منه شيئًا، أو جعله سلمًا في شيء أو وهبه له، جاز، وكذلك إن وكله فيه» اهـ.\nقُلْتُ: إذا اشترى المشتري ببعض ماله كالدينار مثلًا بضاعة من البائع، وبقى له شيء من الدينار عند البائع كنصفه مثلًا، فله أن يصارفه على هذا النصف بشرط التقابض، فإن لم يكن عند البائع مالًا للمصارفة، فالحيلة للتخلص من الربا أن يجعل ما بقي له من الدينار أمانة عند البائع، ثم إذا توفر المال عند البائع صارفه المشتري، لكن لا بد أن يكون عين ذلك الدينار حاضرًا حتى يتم التقابض عند المصارفة على نصفه، وهذا مما لا يراعيه من يتعامل بمثل هذه المعاملة.\nوالمعروف في تعامل الناس بهذه المعاملة أنَّ البائع يتملك جميع المال ويتصرف فيه، بغرض أن يعطيه ما بقي له من مال آخر، ولا يجعل ما بقي أمانة عنده، وهذه هي حقيقة المصارفة، وليس فيها كما ترى مراعاة للتقابض المشروط فيها، وهذا مما لا يجوز. والله أعلم.\nفإن قيل: هو لم يستأمنه على نصف الدينار الذي دفعه، وإنَّما على نظيره من مال آخر. قيل: هذه هي حقيقة المصارفة ولا بد فيها من التقابض في المجلس.\nفإن قيل: هل له أن يحتال على ذلك بأن يجعل نصف الدينار قرضًا لا أمانة، حتى يجوز له التصرف فيه مع رد نظيره؟\nقُلْتُ: الذي يظهر لي جواز ذلك. والله أعلم.","vol":"8","page":395},{"text":"وعند سداد القرض يحتاج أن يدفع له دينارًا كاملًا يأخذ منه نصفه ويصارفه في النصف الباقي، ويمكن أن يأخذ عند السداد ما يقابل نصف الدينار من الدراهم بسعر يوم السداد.\nوهناك حيلة أخرى في المسألة السابقة وهي أن يعطيه الدينار ويقول له: خذ نصف الدينار مقابل ما اشتريته منك، وقد وكلتك في النصف الآخر أن تصرفه لي من مالك أو من مال غيرك بخمسة دراهم مثلًا وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن قدامة ﵀ في قوله السابق: «وكذلك إن وكله فيه». والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-77>المسألة الثالثة: تحويل المال من بلد إلى آخر.</span>\nأَقُولُ: تحويل المال من بلد إلى آخر على صورتين:\nالصورة الأولى: أن يعطي جهة التحويل عملة سعودية مثلًا على أن يستلمها المحول له في البلد الآخر عملة يمنية، وهذه مصارفة ربوية لعدم التقابض فيها، ويشترط في المصارفة التقابض في المجلس.\nلكن إن دفع لجهة التحويل عملة سعودية مثلًا على أن يستلمها المحول له في البلد الآخر عملة يمنية وأعطته جهة التحويل وثيقة بالعملة اليمنية، فهل يعد قبض هذه الوثيقة كقبض العملة اليمنية فيتم التقابض بذلك. هذا مما تنازع فيه أهل العلم.","vol":"8","page":396},{"text":"فمن أهل العلم من أجاز ذلك، وجعل قبض السند كقبض المال، ومن أهل العلم من منع من ذلك، لأنَّ قبض السند لا يعد قبضًا للمال، ويدل على ذلك أنَّ الحق لا يضيع بضياع السند أو تلفه.\nوممن أجاز ذلك اللجنة الدائمة.\nفقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩): «س ١: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلًا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علمًا بأنَّ الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟\nج ١: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.","vol":"8","page":397},{"text":"وجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤): «س: عندي مبلغ من المال بالريال السعودي في البنك، وأريد تحويله إلى دولارات أو أي عملة أجنبية، والبنك لا يحوله إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدًا، أو يفتح له حسابًا خاصًا، إنَّما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكًا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة، قابلًا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق، فهل هذا جائز؟ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولًا إلى عملة بالبلد المسافر إليه؟\nج: أولًا: إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق.\nثانيًا: يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق، أي: يدًا بيد.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: ومنع من ذلك الشيخ ابن عثيمين ﵀ فقد جاء في \"فتاوى نور على الدرب\": «المرسل م. م. ي من الرياض يسأل عن التحويل بواسطة النقود يقول ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك بمعنى أن أدفع ريالًا سعوديًا هنا في","vol":"8","page":398},{"text":"السعودية، ويعطي لي درهمًا مغربيًا هناك بموجب الشيك يسلم إليَّ وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد وبعد ذلك يستلم به المبلغ المبعوث هناك والمتفق عليه؟.\nفأجاب رحمه الله تعالى: فهمنا من هذا السؤال أنَّه يريد صرف نقد بنقد بدون قبض بمعنى أنَّه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية بدون أن يقبض العوض هذا وجه، وجه آخر أنَّه يقبض الشيك الذي حول إلى دراهم مغربية وقد سلم دراهم سعودية، أمَّا الأول فإنَّه ربا لأننا نرى أنَّ التعامل في هذه الأوراق النقدية يجري فيه ربا النسيئة بمعنى أنَّه لا يصرف بعضها إلى بعض إلَّا يدًا بيد؛ لأنَّها نقود اختلف نوعها فتكون بمنزلة الذهب والفضة، والذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد أن يكون يدًا بيد، وأمَّا تحويله إلى شيك فهو أيضًا مثل الأول لأنَّ الشيك يعتبر ورقة تحويل وليس قبضًا للعوض وبهذا لو فرض أنَّه لم يجد رصيدًا للجهة التي حول إليها بهذا الشيك يرجع به على الأول ولا يعتبر مستلمًا لما حول به، ما دام أنَّ الشيك بيده حتى يقبض عوضه، فلا فرق بين أن يسلم شيكًا به أو يكتب معه كتاب ويبلغ به الجهة الأخرى هذا هو رأينا في هذه المسألة، هذه الأوراق النقدية اختلف فيها الناس اختلافًا كثيرًا على نحو ستة أقوال لأهل العلم لكن الذي يترجح لي هو ما أشرت إليه أنَّه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل فنقول الآن الطريق السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهم مغربية وتعطيها للبنك يحولها لك إلى المغرب مثلًا أو تشتري دولارًا أمريكيًا من","vol":"8","page":399},{"text":"هنا وتعطيه البنك يحوله لك في أمريكا وهكذا، وأمَّا أن تعطيهم عملة سعودية ثم تقبض عوضها عملة أخرى في البلد الذي حولت عليه فلا يجوز هذا» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما قاله الشيخ ابن عثيمين ﵀.\nومما يدل على أنَّ استلام الشيك أو السند، أو الصك لا يعتبر قبضًا لما كتب فيه ما رواه مسلم (١٥٢٨) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى»، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.\nقُلْتُ: فأبو هريرة نهى عن بيع الصكوك، ولو كانت تقوم مقام القبض لما نهى عن ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٢٩ - ٣٠): «و\"الصكوك\": جمع صَك. وهي: التواقيع السُّلطانية بالأرزاق. وهذا البيع الذي أنكره أبو هريرة للصُّكوك إنَّما هو بيع من اشتراه من رزقه، لا بيع من رزقه؛ لأنَّ الذي رزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء، لا المعاوضة. ودليل ذلك ما ذكره مالك في \"الموطأ\"،","vol":"8","page":400},{"text":"قال: إنَّ صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، وذكر الحديث في \"الموطأ\" أيضًا: أنَّ حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس، فباع حكيم الطعام حتى يستوفيه، فبلغ ذلك عمر، فردَّه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه.\nإن قيل: فما في \"الموطأ\" يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له، وبيع المشترى منه؛ إذ فيه: أنَّ مروان بعث الحرس لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس، ولم يفرق. فالجواب ما قد بينه بتمام الحديث، حيث قال: ويردُّونها إلى من ابتاعها. وكذلك فعل عمر بحكيم، فإنَّه ردَّ الطعام عليه؛ لأنَّه هو الذي كان اشتراه من الذي أعطيه، فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نصَّ عليه فيه. والجار موضع معروف بالسَّاحل كان يجتمع فيه الطعام فيُرزق الناس منه» اهـ.\nقُلْتُ: ووجه الربا فيه ما رواه البخاري (٢١٣٢) عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: «ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ».\nورواه مسلم (١٥٢٥) عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ»، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: «أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَسْطَلَانِي ﵀ فِي [إِرْشَادِ السَّارِيِّ] (٤/ ٥٦): «ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعامًا بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل","vol":"8","page":401},{"text":"أن يقبضه بدينارين مثلًا فلا يجوز لأنَّه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب فكأنَّه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين فهو ربًا» اهـ.\nالصورة الأخرى: وهي أنَّ يحول شخص مالًا من بلده إلى بلد آخر بنفس العملة فيقوم وكيله بالبلد الآخر بأخذ عملة أخرى بسعر اليوم.\nوهذه الصورة مما لا إشكال في جوازها، وهي داخلة في قبض الدين بعملة أخرى بسعر يوم القضاء، وذلك أنَّ الحوالات داخلة عندهم أهل العلم في \"السفتجة\" والسفتجة داخلة في مسائل القرض، وحقيقة هذه المعاملة أنَّ صاحب المصرف مقترض من المحول، ومسدد لقرضه في البلد الآخر، ووكيل المحول في البلد الآخر مستلم للقرض، ومستلم القرض يجوز أن يستلمه بجنسه أو بجنس آخر بمثل سعره في يوم السداد. وتكون حينئذ من المصارفة بين ذمة وعين وهو مشروع في قول أكثر العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٧٥): «فصل: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الأخر، ويكون صرفًا بعين وذمة، في قول أكثر أهل العلم» اهـ.\nفإن قيل: لما لا تكون هذه المعاملة من باب البيع فيكون المحول قد اشترى بما معه من المال مالًا أخر في بلد آخر.\nفالجواب: أنَّها لو كانت بيعًا لكانت من المعاملات الربوية، وذلك أنَّه لا يجوز بيع الأثمان بعضها ببعض إلَّا يدًا بيد، ويستوي في ذلك تماثل الأثمان واختلافها.","vol":"8","page":402},{"text":"وقد سئل العلامة ابن عثيمين ﵀ كما في \"فتاوى نور على الدرب\" فقال السائل:\n«ما حكم تحويل ريالات سعودية من المملكة مثلًا إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟\nفأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة لها صورتان جائزتان:\nالصورة الأولى: أن يصرف الدراهم السعودية في المملكة بدولارات ويأخذ الدولارات ثم يحول هذه الدولارات إلى بلده وهذا لا إشكال في جوازه لأنَّه صرف دراهم سعودية بدولارات مقبوضة.\nوالصورة الثانية: أن يحول الدراهم السعودية إلى البلد الثاني على أنَّها دراهم سعودية ثم هناك يتعاقد وكيله مع الجهة التي حولت إليها الدراهم السعودية على أن تبدل الدراهم السعودية بدولار بسعره في ذلك المكان فيصرف الدراهم السعودية إلى دولارات بسعرها في ذلك المكان وهذا أيضًا لا إشكال في جوازه.\nالصورة الثالثة: فيها إشكال وهي أن يعطيه دراهم سعودية هنا ويقدر قيمتها من الدولار ويتم العقد بينهما ثم يحول الدولارات إلى البلد الثاني فهذه محل نظر لأنَّها مصارفة بدون قبض العوض، لكني أقول إن شاء الله تعالى وأسأل الله أن يعفو عني إن أخطأت أقول: إذا دعت الضرورة إلى هذا ولم يكن سبيل إلى إيصال","vol":"8","page":403},{"text":"الدراهم لبلد الصارف إلَّا بهذه الطريقة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس لما في ذلك من التيسير على المسلمين وعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: من دفع لجهة التحويل نقدًا لتحويله إلى بلد آخر بنفس العملة فلا يتم في هذه المعاملة تحويل عين المال المدفوع، وإنَّما نظيره من نفس العملة.\nوهذه الصورة هي المسمى عند أهل العلم بـ\"السفتجة\".\nوقد تنازع فيها العلماء قديمًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٠٤ - ١٠٥): «وقد نص أحمد على أنَّ من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز، ومعناه: اشتراط القضاء في بلد آخر، وروي عنه جوازها؛ لكونها مصلحة لهما جميعًا.\nوقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه.\nفسئل عن ذلك ابن عباس، فلم ير به بأسًا، وروي عن علي ﵁ أنَّه سئل عن مثل هذا، فلم ير به بأسًا.\nوممن لم ير به بأسًا ابن سيرين، والنخعي. رواه كله سعيد.\nوذكر القاضي أنَّ للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق.\nوالصحيح جوازه؛ لأنَّه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها.","vol":"8","page":404},{"text":"ولأنَّ هذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن الزبير رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٠٩٤٧) قَالَ: وحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَكْتُبُ بِهَا إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْعِرَاقِ فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ أَخَذُوا أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ، قَالَ: \"لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ\".\nوَرُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (٢١٠٢٣) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا «لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ أَوْ يُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ».\nقُلْتْ: لَا يَصِحُ أَثَرُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ من أجل حجاج بن أرطأة.\nلكن روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٠٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَهُنَا، وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَذَكَرْتُ أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"8","page":405},{"text":"وأثر علي رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٠٢١، ٢١٠٢٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ».\nوَقَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ.\nقُلْتُ: وَلَا يَصِحُ هَذَا الْأَثَرُ لجهالة حفص وأبيه.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٠٢٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، وَخَارِجَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ».\nقُلْتُ: وَلَا يَصِحُ هَذَا الْأَثَرُ لما فيه من الضعف والجهالة والإبهام.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٥٥ - ٤٥٦): «والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة ويوجب المضرة المرجوحة كما قد عرف ذلك من أصول الشرع. وهذا كما أنَّ من أخذ \"السفتجة\" من المقرض وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر. والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه في بلد دراهم المقرض ويكتب له سفتجة - أي ورقة - إلى بلد دراهم المقترض فهذا يجوز في أصح قولي العلماء. وقيل: ينهى عنه لأنَّه قرض جر منفعة والقرض إذا جر منفعة كان ربا. والصحيح الجواز لأنَّ المقترض","vol":"8","page":406},{"text":"رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه؛ وإنَّما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١١) - عند كلامه على السفتجة -:\n«والصحيح أنَّها لا تكره لأنَّ المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد منعها الحنفية والشافعية والمالكية، ورواية عن أحمد. والصحيح جواز ذلك.\nفإذا تبين أنَّ هذه الحوالة المصرفية من قبيل القرض، يبقى فيها إشكال وهو: أنَّ أصحاب الحوالة المصرفية يشترطون شيئًا من المال لأنفسهم، وحقيقة ذلك اشتراط المقترض أن يسدد للمقرض أقل مما اقترض، فإنَّ المحول إن حول مثلًا عشرة آلاف ريالًا سعوديًا، ودفع للمحول مائة ريالًا سعوديًا من أجل التحويل، فكأنَّه دفع له عشرة آلاف ومائة ريالًا على أن يقضي وكيله في اليمن عشرة آلاف ريالًا سعوديًا، فقد اشترط عليه المقترض أن يسدد لوكيله أقل مما اقترض.\nوهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء بين مجيز ومانع.\nومن أجاز ذلك نظر إلى أنَّ اشتراط النقصان من جهة المقترض، لا من جهة المقرض، والمحذور أن يشترط المقرض زيادة على قرضه، أمَّا التنازل عن بعض","vol":"8","page":407},{"text":"حقه فهو خلاف الربا، وليس القرض من جملة المعاوضات حتى يشترط فيه التماثل من الجانبين، بل هو من عقود الإرفاق، والتبرعات، والصدقات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٠٩): «فصل: وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه، وكان ذلك مما يجري فيه الربا، لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه. وإن كان في غيره، لم يجز أيضًا.\nوهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وفي الوجه الآخر، يجوز؛ لأنَّ القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة.\nولنا، أنَّ القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه. فلم يجز، كشرط الزيادة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١١١): «ولو أراد رجل أن يبعث إلى عياله نفقة، فأقرضها رجلًا، على أن يدفعها إلى عياله. فلا بأس، إذا لم يأخذ عليها شيئًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الكَّافِي] (٢/ ٧٠): «وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنَّه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل أنَّه لا يبطله لأنَّه نفع المقترض لا يمنع منه لأنَّ القرض إنَّما شرع رفقًا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٥/ ١٠٢): «الثانية: شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشَّرْحُ والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين.","vol":"8","page":408},{"text":"وقيل: يجوز. قال في الفروع ويتوجه أنَّه فيما لا ربا فيه» اهـ.\nأَقُولُ: أضف إلى ذلك أنَّ حاجة الناس إلى التعامل مع هذه الجهات لتحويل أموالهم حاجة ماسة للغاية، فإنَّه يتعسر على الشخص أن يجد مسافرًا يرسل معه شيئًا من ماله كلما أراد أن يرسل إلى أهله شيئًا من المال، وقد يكون الأمر مستعجلًا لا يحتمل التأخير، وقد يكون المال كثيرًا لا يمكن إرساله مع المسافرين خشية قطاع الطرق، وغير ذلك من الأعذار.\nولا يمكن إلزام جهات التحويل أن تقوم بتحويل المال من غير أن تأخذ على ذلك شيئًا، فإنَّ جهات التحويل لا تقوم إلَّا بأموال كبيرة، فإنَّ فيها العمال الذين يتعاطون أجورهم، وفيها المكاتب المستأجرة المنتشرة في كثير من البلدان.\nفإلزام هذه الجهات بعدم أخذ شيء من المال معناه إغلاق هذه الجهات، وفي ذلك ضرر عظيم على الناس، والشريعة لا تنهى عمَّا فيه مصلحة راجحة للناس. فالذي يظهر لي جواز مثل ذلك للمصلحة الراجحة. والله أعلم.\nوَجَاء فِي [أَبْحَاثِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ] (٥/ ٣٥٩ - ٣٦٠): «ثم إنَّ بين المعاملات التي يقوم بها الأفراد والمعاملات التي تقوم بها المصارف فرقًا شاسعًا، فالمقترض في السفتجة القديمة لا يقوم بعمل للمقرض ولا يتحمل مئونة؛ لأنَّه إن كان مسافرًا فهو مسافر لحاجة نفسه، وغالبًا ما يتجر في بلده أو في طريقه أو في البلد","vol":"8","page":409},{"text":"الذي يصل إليه، وقد أصبح المال الذي اقترضه ملكًا له، فأرباحه كلها تخصه، وما صنع شيئًا للمقرض سوى كتابته الصك، ثم توفية الدين له أو لصديقه مثلًا.\nأمَّا المصرف الذي اعتبر مقترضًا في عملية التحويل فيختلف عن المقترض في السفتجة، فهو شخصية اعتبارية تجمع موظفين وعمالًا يتقاضون رواتب شهرية غير مرتبطة بالعمل قلة وكثرة، ويتخذ مقرًا مجهزًا بأثاث وأدوات وآلات كثيرة لاستقبال العملاء وقضاء حاجاتهم. ثم إنَّ العملية ليست كتابة ورقة فحسب وإنَّما هي إجراءات كثيرة، ذات كلفة مالية، فلو لم يأخذ عمولة لما استطاع تغطية النفقات الطائلة التي ينفقها، فاشتراط العمولة محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع الإسلامي، وليس هناك نص أو إجماع على منع مثل ذلك» اهـ.\nوَجَاءَ في [فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ] (١٣/ ٤٥٤): «س ٣: هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات؟\nج ٣: يجوز.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَقَالْتْ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ كَمَا فِي [فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ] (١٣/ ٣٤٩): «أمَّا تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.","vol":"8","page":410},{"text":"وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ فَتَاوِى وَرَسَائِل ابْنِ عُثَيْمِيْن] (٢٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤): «وأمَّا التحويل عن طريق البنوك: إن لم يأخذ البنك عليها عوضًا فلا إشكال في جوازه، وإن اتخذ على ذلك عوضًا فإن حصل تحويل عن طريق غير هذا الطريق فهو أولى، وإن لم يحصل سوى هذه الطريق فلا بأس بها للحاجة، وقد منع منها بعض العلماء لأنَّها إعطاء دراهم مع الفضل، وهذا ربا، لكن وجه الرخصة فيه أمران:\nالأول: دعاء الحاجة إلى ذلك مع عدم كونها من الربا صريحًا.\nالثاني: أنَّ العوض الذي يأخذه البنك على التحويل بمنزلة أجرة حملها إلى المكان الذي حولت إليه، وإذا لم يتحقق كونها من الربا وكانت الحاجة داعية إليها فلا وجه لمنعها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد منع من ذلك بعض العلماء.","vol":"8","page":411},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٧/ ١٦٨):\n«من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني سلمه الله.\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -\nفقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية:\nالمسألة الأولى: عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.\nوالجواب: الحمد لله. اختلف كلام العلماء في مثل هذا، فمنهم من قال: هو حرام؛ لما فيه من الزيادة. ومنهم من قال: هو مكروه ومنهم من قال: بجوازه عند الحاجة؛ لأنَّه من جنس السفتجة؛ بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل، ولم يكن هناك تحيل على الربا.\nوالذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقًا؛ سدًا للذريعة، وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ حَمُودُ التُّوَيْجِرِيُّ ﵀ فِي [الإِيْضَاحِ وَالتَّبْيِينِ لِمَا وَقَعَ فِيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ] (ص: ٢٠٨): «ومن شرط جواز السفتجة","vol":"8","page":412},{"text":"إلَّا يأخذ أحدهما من الآخر زيادة فإن أخذ أحدهما من الآخر زيادة كما يفعله أهل البنوك فالزيادة ربا» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-78>ومن المسائل المهمة في ذلك مسألة القيد على الحساب أو القيد المصرفي.</span>\nومن صور ذلك:\nالصورة الأولى: أن يشتري شخصُ ذهبًا ولا يدفع لصاحب الذهب قيمة الذهب وإنَّما يحول له قيمة الذهب من رصيده في البنك إلى رصيد صاحب الذهب ويكون هذا التحويل في مجلس العقد.\nوهذه الصورة أجازها من جعل التقييد بالحساب من جملة القبض.\nفَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ] (١٣/ ٥٠٣) الفتوى رقم (١٩٤٤٠):\n«س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منَّا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟\nج: ما دام الحال أنَّ جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالًا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالًا إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإنَّ البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في","vol":"8","page":413},{"text":"المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: ما زالت الشبهة قائمة في هذه المعاملة، وذلك أنَّ البنك بالنسبة للبائع والمشتري مدين منهما أي في ذمته دينًا لهما وهو ما يسمى بالحساب أو الرصيد في البنك، فإذا باع البائع ذهبًا للمشتري وأحاله على البنك فهو في الحقيقة باعه ذهبًا بثمن في ذمة المشتري محال في تسديده على حسابه في ذمة البنك، وبيع الذهب في الذمة لا يجوز لدخوله في ربا النسيئة. ولا يخرج المعاملة من ربا النسيئة كون الحوالة تمت في مجلس العقد.\nفلو أنَّ رجلين كان عندهما دين على ثالث فاجتمعوا في مجلس واحد فباع أحد الرجلين ذهبًا على الآخر ولم يعطه الثمن بل أحاله في الثمن على الرجل الثالث وكتب المشتري بذلك ورقة وقَّع عليها المشتري والرجل الثالث المحال عليه فإنَّ","vol":"8","page":414},{"text":"مثل هذا الفعل لا يخرج المعاملة عن الربا لأنَّ حقيقتها بيع ذهب في الذمة يتقاضى من المحال عليه في غير مجلس العقد.\nوالبنك في المسألة السابقة شبيه بالرجل الثالث في هذه الصورة، ولا يظهر فرق واضح بين التقييد في الحساب في أجهزة البنك، وبين التقييد في الحساب في دفتر المحال إليه.\nالصورة الثانية: أن يكون لشخص دين على آخر، ويكون عندهما حساب في بنك فيقوم المدين بتقييد مقدار الدين الذي عليه في حساب الدائن، وقد يكون هذا التقييد عن طريق الهاتف أو بأن يذهب المدين إلى البنك ويقيد الحساب أو غير ذلك من الطرق.\nوهذه حوالة مشروعة إذا توفرت فيها شروط الحوالة المعروفة في كتب الفقه منها اتحاد المالين في الجنس.\nفإذا كان الدين عملةً لبلد ما، ورصيده الذي في البنك عملة لبلد آخر فلا يجوز لأنَّه عند اختلاف الجنس تخرج عن أحكام الحوالة وترجع إلى أحكام المعاوضات التي يشترط فيها التقابض.\nوهنا التقابض منتف.\nفيجب على المدين أن يستلم دينه أولًا من حسابه الذي في البنك فإذا قبضه فله أن يصارف الدائن حينئذ ويعطيه قيمة دينه من عملة أخرى بسعر يوم السداد.","vol":"8","page":415},{"text":"ولتقريب هذه المسألة إلى الأفهام أقول: لو أنَّ زيدًا اقترض من عمرو ألفًا من العملة السعودية، وكان لكلٍ من عمرو وزيد دينًا بالعملة اليمنية عند بكر، وكان ما لزيد عند بكر مائة ألف من العملة اليمنية، فحضر زيد وعمرو إلى مجلس بكر فقال زيد لبكر قد أحلت عليك لعمرو بثمانين ألفًا أضفه إلى دين عمرو عليك وكتبوا في ذلك كتابًا.\nفهذه المعاملة على هذه الصورة لا تشرع لأنَّها حوالة مع اختلاف الجنس ومن شروط الحوالة الاتفاق في الجنس.\nوحقيقة هذه المسألة أنَّ الدائن صارف الألف السعودي الذي في ذمة المدين بثمانين ألفًا أحليت له إلى ذمة رجل آخر. فهي من قبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يشرع اتفاقًا.\nالصورة الثالثة: أن يكون لشخص حساب في بنك أو صيرفي بعملة بلد معين، فيذهب إلى البنك أو الصيرفي ويصرف ما لديه من المال أو بعضه إلى عملة أخرى بسعرها في ذلك اليوم من غير أن يقبض شيئًا من المال وإنَّما يكتفي من البنك أو الصيرفي بتقييد ذلك في الحساب. فبدل أن كان حسابه مقيدًا بعملة بلد معين فإنَّه يقيده بعملة بلد آخر.\nوهذه الصورة لا تشرع لأنَّها من قبيل المصارفة في الذمة من غير تقابض من الطرفين وهذا مما لا يجوز.","vol":"8","page":416},{"text":"ولتقريب ذلك أقول: لو أنَّ زيدًا اقترض من عمرو ألفًا سعوديًا ولم يعينوا لذلك أجلًا فجاء عمرو إلى زيد وقال له: اجعل ديني عليك ثمانين ألفًا يمنيًا - وهي صرف الألف السعودي في ذلك الوقت - وكتبوا على ذلك كتابًا.\nفحقيقة هذه المعاملة أنَّ الدائن صارف المدين الألف الذي في ذمته بثمانين ألفًا تبقى في ذمة المدين.\nفهذه المعاملة من قبيل بيع الدين بالدين ولا يشرع ذلك اتفاقًا.\nوهذا التعامل قد يفتح على الناس ما هو شبيه بربا الجاهلية، وذلك أنَّ الدين لو كان عملة يمنية فقلبه صاحب الدين إلى عملة سعودية عند هبوط العملة السعودية، ثم إذا ارتفعت العملة السعودية يقول له إمَّا أن تسدد الدين وإمَّا أن تصارفني الدين إلى عملة يمنية، وهكذا لا يزال يفعله به ذلك حتى يتضاعف عليه الدين فبدل أن كان الدين مائة ألف يصير مائتين من غير نفع يحصل للمستدين. وهذا أشبه ما يكون بربا الجاهلية.\nوقد أجاز هذه المسألة المجمع الفقهي الإسلامي برآسة الشيخ ابن باز ﵀ فَقَد جَاءَ فِي [قَرَارَاتِ الْمُجَمَعِ الْفِقْهِيِّ الْإِسْلَامِيِّ لِلْرَابِطَةِ]- مكة (ص: ٦٦):\n«يعتبر القيد في دفاتر المصرف، في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه» اهـ.","vol":"8","page":417},{"text":"قُلْتُ: من جعل القيد المصرفي يأخذ أحكام القبض نظر إليه فوجد أنَّ الشخص الذي قيد له الحساب له التصرف التام بما قيد له فله أن يبيع به ويشتري ويقضي دينه وغير ذلك من المعاملات فهو يتصرف بماله كأنَّه في يده.\nومن منع من ذلك نظر إلى أنَّ المال في الحقيقة في ذمة البنك أو الصيرفي، وغاية ما يصنعه من قيد له الحساب هو أنَّه يحول ما له من الحق في ذمة البنك لغيره من أصحاب الحقوق.\n* * *\n٢٧٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلاًّ بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».\nوَفِي لَفْظٍ: «إلَّا يَدًا بِيَدٍ». وَفِي لَفْظٍ: «إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: اللفظ الأول، والآخر لمسلم (١٥٨٤).\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٠):\n«قوله: \"ولا تُشِفُّوا\". بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي: تفضلوا وهو رباعي من اشف والشف بالكسر الزيادة وتطلق على النقص» اهـ.","vol":"8","page":418},{"text":"قُلْتُ: والناجز هو الحال يقال: نجز المال: إذا حضر، ومنه قوله: أنجز فلان ما وعد: إذا وفى له به وأحضره.\nوالورق: الفضة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم التفاضل بين الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.\n٢ - تحريم النسأ في بيع الذهب والفضة.\n٣ - الغائب يشمل ما كان مؤجلًا، وما كان حالًا لكنه غير موجود في مجلس العقد.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٠):\n«والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًا. والناجز الحاضر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ظهر في هذه الأزمان ما يسمى بـ\"بطاقة الخصم الفوري. أو: البطاقة المدينة\".\nوهي بطاقة تصرف للعميل لدى البنك، وفائدتها أنَّ العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، ونحوه يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر، وتوضع في حساب التاجر في البنك.\nوَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٥٢٧):","vol":"8","page":419},{"text":"«س: نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن استخدام بطاقة الشبكة السعودية في شراء بعض الاحتياجات من المحلات التجارية والتي تكون بالطريقة التالية: عندما يتحدد مبلغ الشراء مثلا (١٥٠ ريالًا) يقدم البطاقة للبائع ويمررها بالجهاز الموجود لديه، وتخصم القيمة الشرائية في الحال وذلك بتحويل المبلغ المشترى به من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، أي: قبل مغادرة المشتري المتجر.\nج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنَّه لا مانع من استخدام البطاقة المذكورة؛ إذا كان المشتري لديه رصيد يغطي المبلغ المطلوب.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: والإشكال في هذه البطاقة حاصل عند التعامل بها في شراء الذهب، والفضة، وسائر الأثمان.\nفإنَّ من ذهب إلى تاجر الذهب مثلًا، واشترى منه ذهبًا، واستعمل هذه البطاقة في تحويل ثمن الذهب من رصيده في البنك، وحوله إلى رصيد تاجر الذهب، وتم","vol":"8","page":420},{"text":"ذلك في مجلس العقد، فيصدق عليه أنَّه باع ناجزًا بغائب. وقد أجاز التعامل بها في بيع الذهب بعض العلماء.\nفَقَد سُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ كَمَا فِي [لِقَاءِ البَّابِ الْمَفْتُوحِ] (٤/ ٦٣ - ٦٤):\n«ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أنَّ بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟.\nالجواب: إذا اشترى ذهبًا فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم. بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض» اهـ.\nقُلْتُ: وللشيخ فتوى أخرى بتحريمها في بيع الذهب والفضة، فقد سئل كما في [لِقَاءِ البَّابِ الْمَفْتُوحِ] (٣/ ٣٤٠):\n«فضيلة الشيخ! انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لتسهيل عمليات السحب النقدي، كما أنَّ هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟ الشيخ: كيف يعني؟ السائل: يعني: محلات الذهب الظاهر أنَّها مقايضة وليس فيها استلام نقدًا بنقد؟ الشيخ: أمَّا الذهب فلا بد من الاستلام، لكن أريد أن أعرف هذا","vol":"8","page":421},{"text":"الصرف؟ السائل: يعطى العميل بطاقة ويدخلها في الآلة ويطلب نقدًا؛ علمًا بأنَّ المشتري لا يدفع نقدًا، وإنَّما يدخل بطاقته في الجهاز ويحول المبلغ الذي اشترى به على حساب صاحب المحل دون أن يكون هناك تقابض؟\nهذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة؛ لأنَّه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين، أمَّا إذا أخذ المشتري الذهب والفضة وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر فليس هناك تقابض في هذه الحال، ولذلك لا نرى جواز ذلك.\nأمَّا في غير الذهب والفضة فهذا لا بأس به، وهو من التسهيل على المشتري، فمثلًا: يدخل الرجل ويشتري سلعًا بثلاثة آلاف ريال -مثلًا- ولا يدفع نقدًا، بل يقوم بتحويل هذا المبلغ إلى رصيد صاحب المحل عن طريق هذا الجهاز، فهذا شيء طيب ولا شيء فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي صحته، والحجة في ذلك حديث الباب. والله أعلم.\nومن رأى أنَّ القيد المصرفي يدخل في القبض فالظاهر أنَّهم يجيزون ذلك.\n٤ - واحتج به لمذهب الشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له عليه، وإن كان قد حل أجلهما جميعًا لأنَّه يدخل في معنى نهيه عليه الصلاة السلام عن بيع الذهب بالورق دينًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٦) معللًا لذلك:","vol":"8","page":422},{"text":"«لأنَّه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وأجاز ذلك مالك إذا كان قد حلا جميعًا، فإن كانا إلى أجل لم يجز؛ لأنَّه يكون ذهب بفضة متأخرًا.\nوقال أبو حنيفة: يجوز في الحال وغير الحال. والحجة لمالك في إجازته ذلك في الحال دون الأجل أنَّه إذا حل أجل الدين، واجتمع المتصارفان فإنَّ الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلَّا وقد تفاضلا في صرفهما، والغائب لا يحل بيعه بناجز، ولا بغائب مثله، ومن حجته حديث ابن عمر أنَّه قال: \"كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فسألت رسول الله عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومكما، ولم تفترقا وبينكما شيء\". رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.\nوحجة من أجاز ذلك في الحال وغير الحال أنَّ النبي ﵇ لما لم يسأله عن الدين أحالًا هو أم مؤجل، دل ذلك على استواء الحكم فيهما، ولو كان بينهما فرق في الشريعة لوقفه عليه.\nوأمَّا تقاضى الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير من غير دين يكون على الآخر، فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمر، وروى عن عطاء وطاووس والحسن والقاسم، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. ورخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك","vol":"8","page":423},{"text":"اليوم وبأغلى وأرخص، وكره ذلك ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة، وهو قول الليث. وروى عن طاووس قول ثالث: أنَّه كره في البيع، وأجازه في القرض.\nوقال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر.\nقال المؤلف: ولا يدخل هذا في نهيه ﵇ عن بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأنَّ الذى يقتضى الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرف، ولا نواه، ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٧٤):\n«فصل: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا بما في ذمتهما، لم يصح، وبهذا قال الليث، والشافعي.\nوحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة؛ جوازه؛ لأنَّ الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة؛ ولذلك جاز أن يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين.\nولنا، أنَّه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع.\nقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.\nوقال أحمد: إنَّما هو إجماع.\nوقد روى أبو عبيد في الغريب، أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.\nوفسره بالدين، بالدين.\nإلَّا أنَّ الأثرم روى عن أحمد، أنَّه سئل: أيصح في هذا حديث؟ قال: لا.","vol":"8","page":424},{"text":"وإنَّما صح الصرف بغير تعيين، بشرط أن يتقابضا في المجلس، فجرى القبض والتعيين في المجلس مجرى وجوده حالة العقد» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز ذلك ولا يدخل في بيع الدين بالدين المنهي عنه لأنَّ الغرض من ذلك إسقاط الدين وإبراء الذمم، والمنهي من ذلك هو إيجاب دين في الذمة بدين آخر لما في ذلك من إشغال الذمم من غير مصلحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٨ - ٩):\n«أحدهما: أنَّ بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنَّما ورد النهي عن بيع الكالئ، بالكالئ والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ، وأمَّا بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا وهو ممتنع وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط وهذا فيه نزاع.\nقُلْتُ: الساقط بالساقط في صورة المقاصة والساقط بالواجب كما لو باعه دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي بيع الدين ممن هو ذمته، وأمَّا بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب إذ لا محذور فيه وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم","vol":"8","page":425},{"text":"المعنى فإنَّ المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنَّه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة وأمَّا ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة وذلك ظاهر في مسألة التقاص فإنَّ ذمتهما تبرأ من أسرها وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع فأمَّا في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح وذلك في بيع العين بالدين جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل وليس هناك بيع كالئ بكالئ وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه بل قواعد الشارع تقتضي جوازه» اهـ.\nفائدة: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٥١١ - ٥١٢)\n«والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أنَّه يجوز بيع الدين ممن هو عليه؛ لأنَّ ما في الذمة مقبوض للمدين؛ لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض؛ لئلا يكون ربا» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٧٦): «فصل: فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلًا، فقد توقف أحمد فيه.","vol":"8","page":426},{"text":"وقال القاضي: يحتمل وجهين؛ أحدهما المنع وهو قول مالك، ومشهور قولي الشافعي؛ لأنَّ ما في الذمة لا يستحق قبضه، فكان القبض ناجزًا في أحدهما، والناجز يأخذ قسطًا من الثمن والآخر الجواز، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض، فكأنَّه رضي بتعجيل المؤجل.\nوالصحيح الجواز، إذا قضاه بسعر يومها، ولم يجعل للمقضي فضلًا لأجل تأجيل ما في الذمة؛ لأنَّه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئًا، فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي ﷺ ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عمر رواه أحمد (٥٥٥٥، ٥٥٥٩، ٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والنسائي (٤٥٨٢، ٤٥٨٩)، والترمذي (١٢٤٢) مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».","vol":"8","page":427},{"text":"ولفظ النسائي، وهو إحدى الروايات عن أحمد: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».\nولفظ الترمذي، ورواية عن أحمد: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ بِالقِيمَةِ».\nورواه أحمد (٦٤٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ».\nورواه ابن ماجة (٢٢٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَوْ سِمَاكٌ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكًا - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ","vol":"8","page":428},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.\nقُلْتُ: لكن روى البيهقي في [الْمَعْرِفَةِ] (٨/ ١١٣ - ١١٤) بإسناده إلى أبي داود الطيالسي أنَّه قال: «كُنَّا عِنْدَ شُعْبَةَ فَجَاءَهُ خَالِدُ بْنُ طَلِيقٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، وَكَانَ خَالِدٌ الَّذِي سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي اقْتِضَاءِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ.\nفَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.\nوَحَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.\nوَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.\nوَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرَفَعَهُ لَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَنَا أُفَرِّقُهُ» اهـ.\nورواه أيضًا العقيلي ﵀ في [الضُّعَفَاءِ] (٢/ ١٧٨).\nوقال الترمذي بعد روايته له: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا» اهـ.","vol":"8","page":429},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٦/ ٥٦٦) معقبًا على قول شعبة: «قُلْتُ: لما علمه من سوء حفظه، وكذا قال الترمذي وغيره لم يرفعه غير سماك» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن أبي هند عن سعيد بن جبير رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٦١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ، فَيُعْطِي بِقِيمَتِهِ دَنَانِيرَ، إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا».\nورواه النسائي (٤٥٨٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا، يَعْنِي فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ».\nقُلْتُ: أبو هاشم هو الرماني يحيى بن دينار.\nوبهذا يتبين أنَّ الصحيح في الحديث الوقف. والله أعلم.\nوالذي يظهر لي في هذه المسألة صحة هذه المصارفة، على ما قرره العلامة ابن قدامة ﵀.\n٥ - وعموم الحديث يشمل النهي عن بيع حلي الذهب بالدينار مع التفاضل، وحلي الفضة بالدرهم مع التفاضل.\nوقد نازع في ذلك بعض العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ١٨٨):","vol":"8","page":430},{"text":"«ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٥ - ١٤١):\n«وأمَّا ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا فإنَّ ما حرم سدًا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فإنَّه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان وهذا لا يجوز كآلات الملاهي. وأمَّا إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فإنَّه سفه وإضاعة للصنعة والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه، فلم يبق إلَّا أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها البتة بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تتقيه الشريعة، فإنَّ أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب، وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إمَّا متعذر أو متعسر والحيل باطلة في الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه، فلم يبق إلَّا جواز بيعه كما تباع السلع فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت","vol":"8","page":431},{"text":"مصالح الناس والنصوص الواردة عن النبي ﷺ ليس فيها ما هو صريح في المنع وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة والجمهور يقولون لم تدخل في ذلك الحلية ولا سيما فإنَّ لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: \"الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير\". وفي الزكاة قوله: \"في الرقة ربع العشر\". والرقة هي الورق وهي الدراهم المضروبة، وتارة بلفظ الذهب والفضة، فإنَّ حمل المطلق على المقيد كان نهيا عن الربا في النقدين وإيجابا للزكاة فيهما ولا يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهما بل فيه تفصيل فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض صوره لا في كلها وفي هذا توفية الأدلة حقها وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها.\nيوضحه أنَّ الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها ولا يدخلها إمَّا أن تقضي وإمَّا أن تربي إلَّا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أنَّ هذا قد يقع فيها لكن لو سد على الناس ذلك لسد عليهم باب الدين وتضرروا بذلك غاية الضرر.","vol":"8","page":432},{"text":"يوضحه أنَّ الناس على عهد نبيهم ﷺ كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها والمعلوم بالضرورة أنَّه كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنَّهم يبيعونها، ومعلوم قطعًا أنَّها لا تباع بوزنها فإنَّه سفه، ومعلوم أنَّ مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارًا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس.\nيوضحه أنَّه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنَّه نهى أن يباع الحلي إلَّا بغير جنسه أو بوزنه والمنقول عنهم إنَّما هو في الصرف.\nيوضحه أنَّ تحريم ربا الفضل إنَّما كان سدًا للذريعة كما تقدم بيانه وما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك وتحريم التفاضل إنَّما كان سدًا للذريعة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ولا تتم مصلحة الناس إلَّا به أو بالحيل والحيل باطلة في الشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة","vol":"8","page":433},{"text":"المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها، وإذا كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلسًا ويقولون الخمسة في مقابلة الخرقة فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة، وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلًا ورحمة وجلالة بإباحة هذا وتحريم ذلك، وهل هذا إلَّا عكس للعقول والفطر والمصلحة.\nوالذي يقضي منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة حتى منعوا بيع رطل زيت برطل زيت وحرموا بيع الكسب بالسمسم، وبيع النشا بالحنطة، وبيع الخل بالزبيب، ونحو ذلك وحرموا بيع مد حنطة ودرهم بمد ودرهم، وجاءوا إلى ربا الفضل النسيئة ففتحوا للتحيل عليه كل باب، فتارة بالعينة، وتارة بالمحلل، وتارة بالشرط المتقدم المتواطأ عليه، ثم يطلقون العقد من غير اشتراط، وقد علم الله والكرام الكاتبون والمتعاقدان ومن حضر أنَّه عقد ربا مقصوده وروحه بيع خمسة عشر مؤجلة بعشرة نقدًا ليس إلَّا، ودخول السلعة كخروجها حرف جاء لمعنى في غيره، فهلا فعلوا ههنا كما فعلوا في مسألة مد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وقالوا: قد يجعل وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون المد في أحد الجانبين يساوي بعض مد في الجانب الآخر فيقع التفاضل فيا لله العجب كيف حرمت هذه الذريعة إلى ربا الفضل وأبيحت تلك الذرائع القريبة الموصلة إلى ربا النسيئة بحتًا خالصًا، وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة الصياغة بحظها من الثمن إلى","vol":"8","page":434},{"text":"مفسدة الحيل الروية التي هي أساس كل مفسدة وأصل كل بلية، وإذا حصحص الحق فليقل المتعصب الجاهل ما شاء وبالله التوفيق.\nفإن قيل: الصفات لا تقابل بالزيادة ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الرديئة، وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء، ولما أبطل الشارع ذلك علم أنَّه منع من مقابلة الصفات بالزيادة.\nقيل الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأثمان ويستحق عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هي من صنعته، فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة إذ ذلك يفضي إلى نقض ما شرعه من المنع من التفاضل فإنَّ التفاوت في هذه الأجناس ظاهر والعاقل لا يبيع جنسًا بجنسه إلَّا لما هو بينهما من التفاوت فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك، فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل، وهذا بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معه.\nيوضحه أنَّ المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردة جازت عليها مضمونة إلى غير أصلها وجوهرها ولا فرق بينهما في ذلك.\nيوضحه أنَّ الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك، ولا يقول له لا تعمل هذه الصياغة واتركها، ولا يقول له: تحيل على","vol":"8","page":435},{"text":"بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، ولم يقل قط: لا تبعه إلَّا بغير جنسه، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئًا من الأشياء بجنسه.\nفإن قيل: فهب أنَّ هذا قد سلم لكم في المصوغ فكيف يسلم لكم في الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك مفاضلًا وتكون الزيادة في مقابلة صناعة الضرب.\nقيل هذا سؤال قوي وارد وجوابه أنَّ السكة لا تتقوم فيه الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها فإنَّ السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة، وإن كان الضارب يضربها بأجرة فإنَّ القصد بها أن تكون معيارًا للناس لا يتجرون فيها كما تقدم، والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في العرف، ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة، وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلها، واتخذها الناس سلعة، واحتاجت إلى التقويم بغيرها، ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها وليس المصوغ كذلك، ألا ترى أنَّ الرجل يأخذ مائة خفافًا ويرد خمسين ثقالًا بوزنها، ولا يأبي ذلك الآخذ ولا القابض ولا يرى أحدهما أنَّه قد خسر شيئًا، وهذا بخلاف المصوغ والنبي ﷺ وخلفاؤه لم يضربوا درهمًا واحدًا، وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان، وإنَّما كانوا يتعاملون بضرب الكفار.\nفإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تجوزوا بيع فروع الأجناس بأصولها متفاضلًا فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، والزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج.","vol":"8","page":436},{"text":"قيل هذا سؤال وارد أيضًا وجوابه أنَّ التحريم إنَّما يثبت بنص أو إجماع، أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمها، والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصولها، وقد تقدم أنَّ غير الأصناف الأربعة لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها بها، وأمَّا الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتًا لم يكن من الربويات وإن كانت قوتا كان جنسًا قائمًا بنفسه وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلًا كالدقيق بالدقيق، والخبز بالخبز، ولم يحرم بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما واحدًا، فلا يحرم السمسم بالشيرج، ولا الهريسة بالخبز، فإنَّ هذه الصناعة لها قيمة فلا تضيع على صاحبها، ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا حرام إلَّا ما حرمه الله، كما أنَّه لا عبادة إلَّا ما شرعها الله وتحريم الحلال كتحليل الحرام …» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من تحريم التفاضل بين الحلي من الذهب إذا بيع بالدنانير، وهكذا القول في حلي الفضة مع الدراهم، لما رواه مسلم (١٥٩١) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».\nووجه الشاهد من هذا الحديث أنَّه لو جاز التفاضل بين الحلي من الذهب، والدنانير لما قال النَّبي ﷺ لفضالة: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ». فإنَّه إنَّما أمره بالفصل قبل البيع من أجل معرفة التماثل بين الذهبين، فإنَّه","vol":"8","page":437},{"text":"لا يمكن معرفة ذلك من غير فصل، فدل هذا الحديث على وجوب التماثل بين الحلي، والدنانير، وأنَّه لا أثر للصنعة في ذلك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.\nوأمَّا ما يتعلق بزكاة الحلي فالصحيح وجوب الزكاة فيه كما سبق بيان ذلك في كتاب الزكاة.\n٦ - ويدخل في النهي عن التفاضل بين الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ما إذا باع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما إذا قصد التحيل على الربا، كأن يبيع عشرة دراهم بكيس بخمسة عشر درهمًا بغير كيس، وذلك الكيس لا يساوي خمسة دراهم.\nوهذه هي التي تسمى عند العلماء بـ\"مد عجوة\"، وضابطها أن يبيع مالًا ربويًا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، والصحيح فيها تحريمها إن قصد بها التحايل على الربا، وجوازها إذا لم يقصد ذلك.\nوقد سئل شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨):\n«عن الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلًا وصرفها بالدراهم من غير تقابض في الحال ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوسًا وببعضه قطعة من فضة.","vol":"8","page":438},{"text":"فأجاب: إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسًا. وكذلك لو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا؛ فإنَّه يجوز سواء كانت مغشوشة أو خالصة. ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب \"مد عجوة\" لكونه باع فضة ونحاسًا بفضة ونحاس. وأصل مسألة \"مد عجوة\" أن يبيع مالًا ربويًا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإنَّ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: المنع مطلقًا كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. والثاني: الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد.\nوالثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا أو لا يكون وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فإذا باع تمرًا في نواه بنوى أو تمرًا منزوع النوى. أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك. فإنَّه يجوز عندهما؛ بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإنَّ هذا لا يجوز. فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لم يجز وإن كان تبعًا غير مقصود جاز. ومالك ﵀ يقدر ذلك بالثلث. وهكذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير فإنَّ ذلك يجوز عند الجمهور. وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها. فإنَّ الغش غير مقصود والمقصود بيع الفضة بالفضة وهما متماثلان. وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة يقول من يكرهه: إنَّه بيع فضة ونحاس بنحاس. والصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ هذا كله جائز» اهـ.","vol":"8","page":439},{"text":"وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٦٦):\n«والأشبه الجواز في ذلك وفي سائر هذا الباب إذا لم يشتمل على الربا المحرم. والأصل حمل العقود على الصحة والحاجة داعية إلى ذلك» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":440},{"text":"٢٧١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٩٠):\n«وقوله: \"أوه\". كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. قال ابن التين: إنَّما تأوه ليكون أبلغ في الزجر. وقاله أمَّا للتألم من هذا الفعل، وأمَّا من سوء الفهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٠٤):\n«وقوله: \"عين الربا\"؛ أي: هو الربا المحرم نفسه، لا ما يشبهه» اهـ.\nوالبَرني: تمر أصفر مدور، وهو من التمر الجيد.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم التفاضل بين التمر الرديء والجيد.","vol":"8","page":441},{"text":"٢ - أنَّه لا ينظر في مسائل الربا إلى اختلاف الصفات، بل العبرة الاتحاد في الكيل أو الوزن وإن اختلفت الصفات.\nوتستوي في ذلك الصفات المخلوقة من قبل الله تعالى التي ليس للبشر فيها عمل، والمصنوعة من جهة البشر، ويدل على الثاني ما رواه مسلم (١٥٩١) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».\nقُلْتُ: لكن إذا أخرجت الصناعة الشيء المصنوع إلى شيء آخر، كالبر إذا صار خبزًا، فهل يجري ربا الفضل بينهما، في ذلك نزاع بين العلماء، والذي يظهر لي عدم جريان الربا بينهما، لأنَّ هذه الصناعة مخرجة للبر عن اسمه وحقيقته، بعكس صياغة الذهب حليًا فإنَّها لا تخرجه عن اسمه وحقيقته، فإذا حلف شخص أن لا يشتري ذهبًا واشترى حليًا حنث بذلك، لكن إن حلف أن لا يشتري برًا واشترى خبزًا فلا يحنث بذلك.\nوحقيقة الأمر أنَّ الصناعة المخرجة للمصنوع عن اسمه وحقيقته أشبه ما تكون بالاستحالة، والمُستحال له أحكام غير أحكام ما استحال منه، كالمني، والعلقة إذا استحالتا حيوانًا، والميتة إذا استحالت ملحًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٤٠ - ١٤١):","vol":"8","page":442},{"text":"«إن قيل: فيلزمكم على هذا أن تجوزوا بيع فروع الأجناس بأصولها متفاضلًا فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، والزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج.\nقيل: هذا سؤال وارد أيضًا، وجوابه: أنَّ التحريم إنَّما يثبت بنص أو إجماع، أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمها، والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصولها، وقد تقدم أنَّ غير الأصناف الأربعة لا يقوم مقامها، ولا يساويها في إلحاقها بها، وأمَّا الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتًا لم يكن من الربويات، وإن كانت قوتًا كان جنسًا قائمًا بنفسه وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلًا، كالدقيق بالدقيق، والخبز بالخبز، ولم يحرم بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما واحدًا، فلا يحرم السمسم بالشيرج، ولا الهريسة بالخبز، فإنَّ هذه الصناعة لها قيمة فلا تضيع على صاحبها، ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا حرام إلَّا ما حرمه الله، كما أنَّه لا عبادة إلَّا ما شرعها الله، وتحريم الحلال كتحليل الحرام» اهـ.\nقُلْتُ: ويحكى جواز ذلك عن مالك وأبي ثور، وابن حزم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٢):\n«ولا يجوز بيع الحنطة بشيء من فروعها وهي ثلاثة أقسام: أحدها السويق، فلا يجوز بيعه بالحنطة، وبهذا قال الشافعي، وحكي عن مالك، وأبي ثور جواز ذلك، متماثلًا، ومتفاضلًا.","vol":"8","page":443},{"text":"ولنا، أنَّه بيع الحنطة ببعض أجزائها متفاضلًا، فلم يجز، كبيع مكوك حنطة بمكوكي دقيق، ولا سبيل إلى التماثل؛ لأنَّ النار قد أخذت من أحدهما دون الآخر، فأشبهت المقلية» اهـ.\n٣ - استحباب أن يهدي الشخص من أجود ما يجد.\n٤ - السؤال عن الطعام المهدي عند الشك في أمره.\n٥ - التوجع من المخالفة للشرع، وإن كان المخالف جاهلًا بالحكم.\n٦ - جواز استعمال الحيل الشرعية للابتعاد عن الحرام.\nويشبه هذا الحديث ما رواه البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».\nقُلْتُ: والحيلة إذا كان المقصود بها إحقاق حق، أو إبطال باطل، وتوصل لها بالطرق المشروعة فإنَّ ذلك مما يجوز، وهكذا إذا أريد بها التخلص من الإثم، بالأسباب المشروعة، وهكذا إذا قصد بها التخلص مما لا يلزمه من الشروط، ونحو ذلك فكل ذلك يجوز إذا استعمل فيها الطرق المشروعة.","vol":"8","page":444},{"text":"وأمَّا إذا أريد بها إبطال حق، أو إحقاق باطل، أو انتهاك محرم من المحرمات، أو ترك واجب من الواجبات، فكل ذلك مما لا يجوز سواء استعمل في ذلك الطرق المباحة من حيث الأصل، كإخراج ذلك مخرج البيع، أو الإجارة، أو استعمل في ذلك الطرق المحرمة.\nوأمَّا إذا أراد احقاق حق، أو إبطال باطل، لكنه سلك في ذلك طرقًا غير مشروعة، فذلك مما لا يجوز، كأن يأخذ حقًا من حقوقه بشهود الزور، ونحو ذلك. والله أعلم.\n٧ - لم يأمر النَّبي ﷺ بلالًا أن يفسخ البيع فهل يدل ذلك على صحة ذلك من الجاهل؟.\nالجواب: لا، لما رواه مسلم (١٥٩٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا».\n٨ - واحتج به من قال بتجويز الحيل المحرمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٠٤):\n«قد يحتج بإطلاقه من لم يقل بسدِّ الذرائع. وهو الشافعي، وأبو حنيفة، وكافتهم، فأجازوا شراء \"البرني\" مثلًا ممن باع منه \"الجمع\". ومنعه مالك ﵀ على","vol":"8","page":445},{"text":"أصله في سدِّ الذرائع. فإنَّ هذه الصورة تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا. ولا حجَّة لهم في هذا الحديث؛ لأنَّه ﷺ لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باع منه التمر الأول، ولا تناوله ظاهر اللفظ بعموم، بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد احتمالًا يوجب الاستفسار، فكأنَّه إلى الإجمال أقرب. وبهذا فرق بين العموم والإطلاق. فإنَّ العموم ظاهر في الاستغراق، والمطلق صالح له، لا ظاهر فيه. وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل. وقد دلَّ على تقييده الدليل الذي دلَّ على سدِّ الذرائع، كما بيَّنَّاه في الأصول» اهـ.\nأقول: الأفضل أن يبيع الجنس الربوي الرديء من رجل بالأثمان، ويشتري من غيره، فإن باع ذلك لنفس من اشترى منه من غير مواطأة بينهما فلا بأس بذلك، وإن كان ذلك عن مواطأة بينهما فلا يجوز، فإنَّه يصير من بيع الربوي بجنسه متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا، كالتيس المستعار، فهذا محلل في باب الربا، وذلك محلل في باب النكاح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٨٥ - ٨٦):\n«فصل: وإذا باع مدي تمر رديء بدرهم، ثم اشترى بالدرهم تمرًا جنيبًا، أو اشترى من رجل دينارًا صحيحًا بدراهم، وتقابضاها، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة، ولا حيلة، فلا بأس به.\nوقال ابن أبي موسى: لا يجوز، إلَّا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه، فلا يستقيم له، فيجوز أن يرجع إلى البائع، فيبتاع منه.","vol":"8","page":446},{"text":"وقال أحمد في رواية الأثرم: يبيعها من غيره أحب إلي.\nقلت له: قال لم يعلمه أنَّه يريد أن يبيعها منه؟ فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه.\nقيل لأبي عبد الله: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذها منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟ فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.\nفظاهر أن هذا على وجه الاستحباب، لا الإيجاب.\nولعل أحمد إنَّما أراد اجتناب المواطأة على هذا، ولهذا قال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم.\nوقال مالك: إن فعل ذلك مرة، جاز، وإن فعله أكثر من مرة، لم يجز؛ لأنَّه يضارع الربا.\nولنا ما روى أبو سعيد، قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ: \"من أين هذا\"؟\nقال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت صاعين بصاع؛ ليطعم النبي ﷺ.\nفقال له النبي ﷺ: \"أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به\".","vol":"8","page":447},{"text":"وروى أيضًا أبو سعيد، وأبو هريرة: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال: \"أكل تمر خيبر هكذا\"؟ قال: لا والله. إنَّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة.\nفقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لا تفعل، بع التمر بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا\". متفق عليهما.\nولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه، ولو كان ذلك محرمًا لبينه له، وعرفه إياه. ولأنَّه باع الجنس بغيره من غير شرط، ولا مواطأة، فجاز، كما لو باعه من غيره.\nولأنَّ ما جاز من البياعات مرة، جاز على الإطلاق، كسائر البياعات. فأمَّا إن تواطآ على ذلك لم يجز، وكان حيلة محرمة، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة، والشافعي: يجوز، ما لم يكن مشروطًا في العقد.\nولنا أنَّه إذا كان عن مواطأة كان حيلة، والحيل محرمة على ما سنذكره» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ناقش العلامة ابن القيم ﵀ من احتج بهذا الحديث على تجويز الحيل التي يستباح بها المحرمات، وأطال النفس في ذلك فقال ﵀ في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٨٢ - ٢٩٤):\n«وأمَّا حديث أبي هريرة وأبي سعيد بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا فما أصحه من حديث ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم والكلام معكم فيه من مقامين:\nأحدهما: إبطال استدلالكم به على جواز الحيل.","vol":"8","page":448},{"text":"وثانيهما: بيان دلالته على نقيض مطلوبكم إذ هذا شأن كل دليل صحيح احتج به محتج على باطل فإنَّه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهرًا أو إيماء مع عدم دلالته على قوله.\nفأمَّا المقام الاول فنقول: غاية ما دل الحديث عليه أنَّ النبي ﷺ أمره أن يبيع سلعته الأولى بثمن ثم يبتاع بثمنها تمرًا آخر، ومعلوم قطعًا أنَّ ذلك إنَّما يقتضي البيع الصحيح فإنَّ النبي ﷺ لا يأذن في العقد الباطل فلا بد أن يكون العقد الذي أذن فيه صحيحًا والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه فلو سلم لكم المنازع صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديث ولا يمكن الاستدلال بالحديث على صحته لأنَّه ليس بعام فإنَّ قوله: \"بع\". مطلق لا عام فهذا البيع لو كان صحيحًا متفقًا على صحته لم يكن هناك لفظ عام يحتج به على تناوله فكيف وهذا البيع مما قد دلت السنة الصحيحة وأقوال الصحابة والقياس الصحيح على بطلانه كما تقدم.\nولو اختلف رجلان في بيع هل هو صحيح أو فاسد وأراد كل واحد منهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنَّه بيع صحيح ومتى أثبت أنَّه بيع صحيح لم يحتج الى الاستدلال بهذا المطلق فتبين أنَّه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة.","vol":"8","page":449},{"text":"ونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبيع إنَّما يقتضي البيع الصحيح، ومن سلم لكم أنَّ هذه الصورة التي تواطأ فيها البائع والمشتري على الربا وجعل السلعة الدخيلة محللًا له غير مقصودة بالبيع بيع صحيح وإذا كان الحديث ليس فيه عموم وإنَّما هو مطلق والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمر بشيء من صورها لأنَّ الحقيقة مشتركة بين الافراد والقدر المشترك ليس هو مما يميز به كل واحد من الافراد عن الآخر، ولا هو مستلزمًا له فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا بالمميز بحال وإن كان مستلزمًا لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عامًا لها على سبيل البدل لكن ذلك لا يقتضى العموم للأفراد على سبيل الجمع وهو المطلق في قوله: \"بع هذا الثوب\". لا يقتضى الأمر ببيعه من زيد أو عمرو، ولا بكذا، أو كذا، ولا بهذه السوق، أو هذه فإنَّ اللفظ لا دلالة له على شيء من شيء من ذلك إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلًا من جهة وجود تلك الحقيقة لا من جهة تلك القيود، وهذا الامر لا خلاف فيه لكن بعض الناس يعتقد أنَّ عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الاجزاء إذا اتى بها إلَّا بقرينة وهو خطأ، والصواب أنَّ القيود لا تنافى الأمر، ولا تستلزمه وإن كان لزوم بعضها لزومًا عقليًا ضرورة وقوع القدر المشترك في ضمن قيد من تلك القيود وإذا تبين هذا فليس في الحديث أمره أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر ولا لغيره ولا بحلول ولا تأجيل ولا بنقد البلد ولا غيره ولا بثمن المثل أو غيره وكل هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ، ولو زعم زاعم أنَّ اللفظ يعم هذا كله كان مبطلًا، لكن اللفظ لا يمنع الاجزاء إذا أتى بها، وإنَّما استفيد عدم الامتثال إذا بيع","vol":"8","page":450},{"text":"بدون ثمن المثل أو بثمن مؤجل، أو بغير نقد البلد من العرف الذي ثبت للبيع المطلق، وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنَّه يبيعه من البائع بعينه ولا غيره كما ليس فيه ما يمنعه بل كل واحد من الطرفين يحتاج الى دليل خارج عن اللفظ المطلق فما قام الدليل على إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظ، وما قام دليل على المنع منه لم يعارض دليل المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب الترجيح بل يكون دليل المنع سالمًا عن المعارضة بهذا فإن عورض بلفظ عام متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة فتأمل هذا الموضع الذي كثيرًا ما يغلط فيه الناظر والمناظر وبالله التوفيق.\nوقد ظهر بهذا جواب من قال: لو كان الابتياع من المشتري حرامًا لنهى عنه فإنَّ مقصوده ﷺ إنَّما كان لبيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدًا ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه لأنَّ المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة، ولأنَّ المخاطب أحيل على فهمه وعلمه بأنَّه إنَّما أذن له في بيع يتعارفه الناس وهو البيع المقصود في نفسه ولم يؤذن له في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صريح، وكان القوم أعلم بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنَّه أذن لهم في الحيل الربوية التي ظاهرها بيع وباطنها ربا ونحن نشهد بالله أنَّه كما لم يأذن فيها بوجه لم يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه».","vol":"8","page":451},{"text":"إلى أن قال ﵀: «وكذلك قوله: \"بع الجمع\" لو استدل به مستدل على بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة، وليس بالغالب أنَّ بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال هذه الصورة غالبة فيحمل اللفظ عليها، ولا هو المتعارف عند الاطلاق عرفًا وشرعًا، وبالجملة فإرادة هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع، وإرادتها مع غيرها فرع على عمومه ولا عموم له، وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إنَّما تنصرف الى البيع المعهود عرفًا وشرعًا وعلى التقديرات كلها لا تدخل هذه الصورة\nومما يدل على ذلك أنَّ هذه الصورة لا تدخل في أمر الرجل لعبده وولده ووكيله أن يشتري له كذا فلو قال بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا جديدة لم يفهم السامع إلَّا بيعًا مقصودًا أو شراء مقصودًا فثبت أنَّ الحديث ليس فيه إشعار بالحيلة الربوية ألبتة».\nإلى أن قال ﵀: «يوضحه أنَّ الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة، فأمَّا ربا الفضل فيمكنه في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذا ويسمى ما شاء ثم يقول: اشتريت منك هذا للذي هو من جنسه بذلك الذي سماه ولا حقيقة له مقصودة، وأمَّا ربا النسيئة فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو عشرين صاعًا إلى سنة وابتعتها منك بخمسمائة حاله أو خمسة عشر صاعًا ويمكنه ربا الفضل فلا يشاء مراب إلَّا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو غيرهما ويحصل مقصوده من الزيادة فيا سبحان الله أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن","vol":"8","page":452},{"text":"وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله موكله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره إلى أن يستحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلًا إلَّا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها فكيف يستحسن أن ينسب إلى نبي من الأنبياء فضلًا عن سيد الأنبياء، بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحرمات العظيمة ويوعد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع الوعيد ثم يبيحها بضرب من الحيل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة مقصودة البتة في نفسه للمتعاقدين، وترى كثيرًا من المرابين لما علم أنَّ هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة البتة قد جعل عنده خرزة ذهب فكل من جاءه يريد أن يبيعه جنسًا بجنسه أكثر منه أو أقل ابتاع منه ذلك الجنس بتلك الخرزة ثم ابتاع الخرزة بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياه أفيستجيز عاقل أن يقول: إنَّ الذي حرم بيع الفضة بالفضة متفاضلًا أحلها بهذه الخرزة، وكذلك كثير من الفجار قد أعد سلعة لتحليل ربا النساء فإذا جاءه من يريد الفًا بألف ومائتين أدخل تلك السلعة محللًا ولهذا كانت أكثر حيل الربا في بابها أغلظ من حيل التحليل، ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرم التحليل لأنَّ القصد في البيع معتبر في فطر الناس، ولأنَّ الاحتيال في الربا غالبًا إنَّما يتم بالمواطأة اللفظية أو العرفية ولا يفتقر الى شهادة، ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أنَّ له في ذمته دينًا، ولهذا إنَّما لعن شاهداه إذا علما به، والتحليل لا يمكن إظهاره وقت العقد لكون الشهادة شرطًا فيه، والشروط","vol":"8","page":453},{"text":"المتقدمة تؤثر كالمقارنة كما تقدم تقريره إذ تقديم الشرط ومقارنته لا يخرجه عن كونه عقد تحليل ويدخله في نكاح الرغبة والقصود معتبرة في العقود.\nوجماع الأمر أنَّه إذا باعه ربويًا بثمن وهو يريد أن يشتري منه بثمنه من جنسه فإمِّا أن يواطئه على الشراء منه لفظًا أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك، أو لا يكون فإن كان الأول فهو باطل كما تقدم تقريره فإن هذا لم يقصد ملك الثمن ولا قصد هذا تمليكه وإنَّما قصد تمليك المثمن بالمثمن وجعلا تسمية الثمن تلبيسًا وخداعًا ووسيلة الى الربا فهو في هذا العقد بمنزلة التيس الملعون في عقد التحليل، وإن لم تجر بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري أنَّ البائع يريد أن يشترى منه ربويًا بربوي فكذلك لأنَّ علمه بذلك ضرب من المواطأة وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرجان به عن قصد الربا، وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم المشترى فقد قال الإمام أحمد هاهنا لو باع من رجل دنانير بدارهم لم يجز أن يشترى بالدراهم منه ذهبًا إلَّا أن يمضى ويبتاع بالورق من غيره ذهبًا فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشترى منه ذهبًا، وكذلك كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك في الوقت، أو بعد يوم أو يومين.\nقال ابن القاسم: فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به.\nفوجه ما منعه الإمام أحمد ﵁ أنَّه متى قصد المشتري منه تلك الدنانير لم يقصد تملك الثمن ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن ولهذا يقول: إنَّه متى بدا له بعد","vol":"8","page":454},{"text":"القبض والمفارقة أن يشترى منه بأن يطلب من غيره فلا يجد لم يكن في العقد الأول خلل، والمتقدمون من أصحاب حملوا هذا المنع منه على التحريم.\nوقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن شرطًا ومواطأة بينهما لم يحرم وقد أومأ اليه الإمام أحمد في رواية حرب فإنَّه قال قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه. قال: بيعه من غيره أحب إلي. وذكر ابن عقيل أنَّ أحمد لم يكرهه في رواية أخرى، وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير، وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا النساء ولهذا عدها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماء وهو قول أهل المدينة كمالك وأصحابه وأهل الحديث كأحمد وأصحابه وهو مأثور عن ابن عمر، ففي هذه المسالة قد عاد الثمن إلى المشترى وحصلا على ربا الفضل أو النساء، وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل والنساء جميعًا، ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع وإنَّما جعل وصلة إلى الربا فهذا الذي لاريب في تحريمه، والعقد الأول هاهنا باطل بلا توقف عند من يبطل الحيل، وقد صرح به القاضي في مسألة العينة في غير موضع وحكى أبو الخطاب في صحته وجهين.\nقال شيخنا: والأول هو الصواب وإنَّما تردد من تردد من الأصحاب في العقد الأول في مسألة العينة لأنَّ هذه المسألة إنَّما ينسب الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أنَّ الأول صحيح، وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل، وإنَّما هي من","vol":"8","page":455},{"text":"مسائل الذرائع، ولها مأخذ آخر يقتضى التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه فإنَّهم لا يحرمون الحيل ويحرمون مسألة العينة، وهو أنَّ الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول فيصير الثاني مبنيًا عليه وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع فصار للمسألة ثلاثة مآخذ فلما لم يتمحض تحريمها على قاعدة الحيل توقف في العقد الأول من توقف.\nقال شيخنا: والتحقيق أنَّها إذا كانت من الحيل أعطيت حكم الحيل وإلَّا اعتبر فيها المأخذان الآخران هذا إذا لم يقصد الأول فإن قصد حقيقته فهو صحيح لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشترى منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًا لا يباع بالأول نساء لأنَّ أحكام العقد الأول لا تتم إلَّا بالتقابض فإذا لم يحصل كان ذريعة إلى الربا، وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله يشتري منه كما يشتري من غيره، وإذا كان الطريق إلى الحلال هي العقود المقصودة المشروعة التي لا خداع فيها ولا تحريم لم يصح أن تلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته، وإنَّما قصد التوصل به الى استحلال ما حرمه الله والله الموفق.\nوإنَّما اطلنا الكلام على هذه الحجة لأنَّها عمدة أرباب الحيل من السنة» اهـ.\n٩ - واحتج بهذا الحديث، وحديث أبي هريرة من أجاز بيع العينة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٥٨) - عند شرحه لحديث أبي هريرة -:","vol":"8","page":456},{"text":"«واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أنَّ مسألة العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلًا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوبًا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الدلالة من هذا الحديث: أنَّ النَّبي ﷺ قال له: \"بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا\"، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنَّه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وقال مالك وأحمد: هو حرام» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح المقطوع به هو تحريم بيع العينة، وأنَّها أشد من الربا الصريح، لجمعها بين الربا، والتحيل على الشرع، ولما روى أبو داود (٣٤٦٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ بطرقه.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٨١٢، ١٤٨١٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٠٥٧٩، ١٠٥٨٠)، وابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٤٥١) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، «أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَنَقَدْتُهُ السِتَّمِائَةٍ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِ مِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: \" بِئْسَ وَاللَّهِ مَا","vol":"8","page":457},{"text":"اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ\"، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قَالَتْ: ﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ الْآيَةُ، أَوْ قَالَتْ: ﴿إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَموَالِكُمْ﴾ الْآيَةُ».\nورواه الدارقطني (٣٠٠٢) مِنْ طَرِيْقِ يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية.\nقُلْتُ: العالية هي بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، جهلها الدارقطني بعد روايته لحديثها.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٤٦):\n«أمَّا إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالًا فهذه تسمى \"مسألة العينة\" وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا باعها بنقد، واشتراها بعرض أقل من ذلك، أو العكس، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٢١):\n«فصل وإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز وبه قال أبو حنيفة.\nولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّ التحريم إنَّما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض.","vol":"8","page":458},{"text":"فأمَّا إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم، ثم اشتراها بعشرة دنانير، فقال أصحابنا: يجوز؛ لأنَّهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما.\nفجاز، كما لو اشتراها بعرض، أو بمثل الثمن. وقال أبو حنيفة: لا يجوز استحسانًا لأنَّهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، ولأنَّ ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا، فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول.\nوهذا أصح. إن شاء الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.\nوذلك أنَّه إذا باع إلى أجل بدراهم ثم اشترى بدنانير كان ذلك ذريعة إلى ربا النسيئة إذ حقيقة ذلك أنَّه باع دراهم مؤجلة بدنانير ناجزة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٨١):\n«قَالَ شَيْخُنَا: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْحِيَلِ أُعْطِيت حُكْمَ الْحِيَلِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ فِيهَا الْمَأْخَذَانِ الْآخَرَانِ، هَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ، فَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَتَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنْ مَا دَامَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْمَبِيعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ الثَّمَنَ رِبَوِيًّا لَا يُبَاعُ بِالْأَوَّلِ نَسَاءً؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالتَّقَابُضِ؛ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ كَانَ ذَرِيعَةً إلَى الرِّبَا، وَإِنْ تَقَابَضَا وَكَانَ الْعَقْدُ مَقْصُودًا فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ كَمَا يَشْتَرِيَ مِنْ غَيْرِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٢١٥):","vol":"8","page":459},{"text":"«وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن، فإنه يجوز، مثاله: بعت هذا البيت بمائة دينار - تساوي ألف درهم - مؤجلًا ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهم نقدًا، فعلى كلام المؤلف يجوز؛ لأنني اشتريته بغير ما بعته به؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوع شرعًا وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة.\nنعم لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدًا، فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان، وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة تجوز من باب أولى» اهـ.\nقُلْتُ: وإن اشتراها بمثل ثمنها، أو أكثر، فالذي يظهر لي جوازه، إذ ليس هذا من الربا، ولا من التحايل عليه. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٢١): «أمَّا بيعها بمثل الثمن أو أكثر، فيجوز لأنَّه لا يكون ذريعة.\nوهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت، مثل إن هزل العبد، أو نسي صناعة، أو تخرق الثوب، أو بلي جاز له شراؤها بما شاء لأنَّ نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا.\nوإن نقص سعرها، أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها، لم يجز بيعها بأقل من ثمنها، كما لو كانت بحالها.","vol":"8","page":460},{"text":"نص أحمد على هذا كله» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في عكس هذه الصورة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٤ - ١٥٥):\n«فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنَّه لا يجوز إلَّا أن تتغير السلعة لأنَّ هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي استغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي استغلت ذمته، فلا فرق بينهما. وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية. إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل وقع اتفاقًا. وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين. أحدهما: أنَّ النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.\nوالثاني: أنَّ التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه. والفرقان ضعيفان.\nأمَّا الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة. والعينة فعلة من العين، قال الشاعر: أندان أم نعتان، أم ينبري لنا مثل نصل السيف ميزت مضاربه؟","vol":"8","page":461},{"text":"قال الجوزجاني: أنا أظن أنَّ العينة إنَّما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها، وليست به إلى السلعة حاجة.\nوأمَّا الفرق الثاني. فكذلك، لأنَّ المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٢٣):\n«فصل وإن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد، في رواية حرب: لا يجوز ذلك إلَّا أن يغير السلعة؛ لأنَّ ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا، فأشبه مسألة العينة فإن اشتراها بنقد آخر، أو بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها نسيئة، جاز؛ لما ذكرناه في مسألة العينة.\nويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إلَّا أن يكون ذلك عن مواطأة، أو حيلة، فلا يجوز.\nوإن وقع ذلك اتفاقًا من غير قصد، جاز؛ لأنَّ الأصل حل البيع، وإنَّما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه، وليس هذا في معناه، ولأنَّ التوسل بذلك أكثر، فلا يلتحق به ما دونه. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: شراؤها بمثل ثمن بيعها لا بأس فيه، وليس في ذلك ربا، ولا تحايل عليه، وأمَّا شراؤها بأكثر من ثمن بيعها ففيه المحذور الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه","vol":"8","page":462},{"text":"الله، لكن إن غير المشتري في السلعة بما يقتضي ارتفاع ثمنها كالقماش يصنعه ثوبًا، والخشب يصيره بابًا مثلًا، فلا بأس أن يبيعه لمن اشتراه منه بأكثر مما اشتراه منه من أجل ذلك. والله أعلم.\nوأمَّا شراؤها بأقل من ثمن بيعها لنقص حصل فيها اقتضى ذلك فلا بأس بذلك.\nوأمَّا إذا انخفض سعرها لقلة الرغبة فيها، لا لعيب حصل فيها، وهكذا إذا زاد سعرها لكثرة الرغبة فيها، لا لتغيير أحدثه فيها، فالأظهر في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من عدم جواز بيعها بأقل من ثمنها، في الصورة الأولى، ولا بأكثر في الصورة الثانية، سدًا لذريعة الربا في الصورتين. والله أعلم.\nوقوله: «فإن اشتراها بنقد آخر، أو بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها نسيئة، جاز؛ لما ذكرناه في مسألة العينة».\nقُلْتُ: سبق أن نقلنا عنه أنَّه رجح منع بيعها بنقد آخر بأقل من ثمنها، وهو الأظهر كما سبق.\n\n<span data-type='title' id=toc-79>خلاف العلماء في التورق.</span>\nواختلف العلماء في \"التورق\" في حكمه، وهل هو داخل في العينة أو لا، فأجازه أكثر العلماء، وكرهها عمر بن عبد العزيز، وإحدى الروايتين عن أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وله رواية بتحريمها.","vol":"8","page":463},{"text":"وأقوى ما احتج به المانعون ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٠٢٨) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلَا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ».\nقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا».\nقَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٣):\n«ومعنى كلامه: أنَّك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس. فإنَّ ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٤٤٢): «والثالث: أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا؛ بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضًا أو سلمًا فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا هو \"التورق\" وهو مكروه في أظهر قولي العلماء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد؛ كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: \"إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم\". ومعنى كلامه إذا استقمت؛ إذا قومت. يعني: إذا","vol":"8","page":464},{"text":"قومت السلعة بنقد وابتعتها إلى أجل فإنَّما مقصودك دراهم بدراهم هكذا \"التورق\" يقوم السلعة في الحال ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك. وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطيني ألف درهم فكم تربح؟ فيقول: مائتين أو نحو ذلك. أو يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهم، أو يحضران من يقومه بألف درهم ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل فهذا مما نهي عنه في الصحيح.\nوما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة كهذه المعاملات المسئول عنها وغيرها وكان متأولًا في ذلك ومعتقدًا جوازه لاجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم، أو لأنَّه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك. فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأنَّ الذي أفتاهم أخطأ. فإنَّهم قبضوها بتأويل فليسوا أسوأ حالًا مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل. فإنَّ الكفار إذا تبايعوا بينهم خمرًا أو خنزيرًا وهم يعتقدون جواز ذلك وتقابضوا من الطرفين، أو تعاملوا بربا صريح يعتقدون جوازه وتقابضوا من الطرفين ثم أسلموا ثم تحاكموا إلينا: أقررناهم على ما بأيديهم وجاز لهم بعد الإسلام أن ينتفعوا بذلك. كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فأمرهم بترك ما بقي لهم في الذمم ولم يأمرهم بإعادة ما قبضوه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٠٢): «والأقوى كراهته» اهـ.","vol":"8","page":465},{"text":"وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٦/ ٥٠ - ٥٢):\n«وَأَمَّا إنْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ بَيْعًا ثَابِتًا وَلَمْ تَعُدْ إلَى الْأَوَّلِ بِحَالٍ، فَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كَرَاهَتِهِ وَيُسَمُّونَهُ التَّوَرُّقَ، لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْوَرِقُ.\nوَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكْرَهُهُ وَقَالَ: التَّوَرُّقُ أَخْبَثُ الرِّبَا، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يُرَخِّصُ فِيهِ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَأَشَارَ فِي رِوَايَةِ الْكَرَاهَةِ إلَى أَنَّهُ مُضْطَرٌّ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ أُسَامَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ\" أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، إنَّمَا هُوَ إشَارَةٌ إلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّ رِبَا النَّسِيئَةِ يَدْخُلُ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ بِخِلَافِ رِبَا الْفَضْلِ فَإِنَّهُ نَادِرٌ لَا يَكَادُ يُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ صِفَةِ الْمَالَيْنِ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ إنَّمَا الْعَالِمُ زَيْدٌ وَلَا سَيْفَ إلَّا ذُو الْفَقَارِ يَعْنِي أَنَّهُ هُوَ الْكَامِلُ فِي بَابِهِ وَكَذَلِكَ النَّسِيئَةُ هِيَ أَعْظَمُ الرِّبَا وَكُبْرُهُ.\nيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: \"إذَا اسْتَقَمْت بِنَقْدٍ فَبِعْت بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا اسْتَقَمْت بِنَقْدٍ فَبِعْته بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ\" - رَوَاهُ سَعِيدٌ وَغَيْرُهُ - يَعْنِي إذَا قَوَّمْتهَا بِنَقْدٍ ثُمَّ بِعْتهَا نَسِيئًا كَانَ مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي اشْتِرَاءَ دَرَاهِمَ مُعَجَّلَةٍ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ وَهَذَا شَأْنُ الْمُوَرِّقِينَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ أُرِيدُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيُخْرِجُ لَهُ سِلْعَةً تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَهَذَا هُوَ الِاسْتِقَامَةُ - يَقُولُ أَقَمْت السِّلْعَةَ وَقَوَّمْتهَا وَاسْتَقَمْتهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهِيَ لُغَةٌ مَكِّيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِمَعْنَى التَّقْوِيمِ - فَإِذَا قَوَّمْتهَا بِأَلْفٍ قَالَ اشْتَرَيْتهَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَقَوْلُ ابْنِ","vol":"8","page":466},{"text":"عَبَّاسٍ يُوَافِقُ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِنَقْدٍ فَلْيُسَاوِمْهُ بِنَقْدٍ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِنَسْأٍ فَلْيُسَاوِمْهُ بِنَسْإٍ كَرِهُوا أَنْ يُسَاوِمَهُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِنَسْإٍ لِئَلَّا يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ دَلِيلٍ عَلَى كَرَاهَتِهِمْ، لِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَا قَدْ حُفِظَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ \" ده بدوازده \"؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ: أَبِيعُك الْعَشَرَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ، فَكَرِهُوا هَذَا الْكَلَامَ لِمُشَابَهَتِهِ الرِّبَا، وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ ذَلِكَ، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا\" فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي تَفْسِيرِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ تَفْسِيرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ هُوَ لَك بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا، كَمَا رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: \"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ\" قَالَ سِمَاكٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسْإٍ بِكَذَا وَبِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.\nوَعَلَى هَذَا فَلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبِيعَهُ بِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَيَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا تَفْسِيرُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلرِّبَا هُنَا وَلَا صَفْقَتَيْنِ هُنَا، وَإِنَّمَا هِيَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِثَمَنٍ مُبْهَمٍ.","vol":"8","page":467},{"text":"وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا أَبِيعُكَهَا بِنَسِيئَةٍ كَذَا كَالصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ صَفْقَتَيْ النَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ النَّقْدَ مِعْيَارًا لِلنَّسِيئَةِ وَهَذَا مُطَابِقٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: \"فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا\". فَإِنَّ مَقْصُودَهُ حِينَئِذٍ، هُوَ بَيْعُ دَرَاهِمَ عَاجِلَةٍ بِآجِلَةٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا رَأْسَ مَالِهِ، وَهُوَ أَوْكَسُ الصَّفْقَتَيْنِ وَهُوَ مِقْدَارُ الْقِيمَةِ الْعَاجِلَةِ فَإِنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ فَهُوَ مُرْبٍ.\nالتَّفْسِيرُ الثَّانِي: أَنْ يَبِيعَهُ الشَّيْءَ بِثَمَنٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ ذَلِكَ الثَّمَنَ، وَأَوْلَى مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا أَوْلَى بِلَفْظِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَإِنَّهُ بَاعَ السِّلْعَةَ وَابْتَاعَهَا، أَوْ بَاعَ بِالثَّمَنِ وَبَاعَهُ، وَهَذَا صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ حَقِيقَةً، وَهَذَا بِعَيْنِهِ هُوَ الْعِينَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهُ نَسْئًا، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا، أَوْ يَبِيعَهُ نَقْدًا، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ نَسْئًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَعُودُ حَاصِلُ هَاتَيْنِ الصَّفْقَتَيْنِ إلَى أَنْ يُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ وَيَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَسِلْعَتُهُ عَادَتْ إلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ لَهُ إلَّا أَوْكَسُ الصَّفْقَتَيْنِ، وَهُوَ النَّقْدُ، فَإِنْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ قَصَدَ بِالْحَدِيثِ هَذَا، وَنَحْوُهُ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ \"نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ\" - رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - وَكِلَا هَذَيْنِ الْعَقْدَيْنِ يُؤَوَّلَانِ إلَى الرِّبَا، وَفِي النَّهْيِ عَنْ هَذَا كُلِّهِ أَوْضَحُ دَلَالَةٍ عَنْ النَّهْيِ عَنْ الْحِيَلِ الَّتِي هِيَ فِي الظَّاهِرِ بَيْعٌ وَفِي الْحَقِيقَةِ رِبًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٦):","vol":"8","page":468},{"text":"«وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنَّها من العينة، وأطلق عليها اسمها. وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها، وكان يقول: \"التورق أخية الربا\". ورخص فيها إياس بن معاوية. وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنَّه بيع مضطر …» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٣٠):\n«وأخفها التورق وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال: هو أخيه الربا، وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى إنَّه مضطر، وهذا من فقهه ﵁، قال: فإنَّ هذا لا يدخل فيه إلَّا مضطر. وكان شيخنا ﵀ يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٥٧) - على لسان أرباب الحيل في ردهم على الحنابلة -:\n«وقالوا بجواز مسألة التورق وهي شقيقة مسألة العينة فأي فرق بين مصير السلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره، بل قد يكون عودها إلى البائع أرفق بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه، فكيف تحرمون الضرر اليسير وتبيحون ما هو أعظم منه، والحقيقة في الموضوعين واحدة وهي عشرة بخمسة","vol":"8","page":469},{"text":"عشر وبينهما حريرة رجعت في إحدى الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٦):\n«فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أنَّ العينة إنَّما تقع من رجل مضطر إلى نقد، لأنَّ الموسر يضن عليه بالقرض، فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلَّا هذا لكنه ربا بسلم، لم يحصل له مقصوده إلَّا بمشقة، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة» اهـ.\nقُلْتُ: أكثر العلماء من المتقدمين، والمتأخرين على جواز التورق، وقد أفتى بجوازه من العلماء المتأخرين، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وابن باز، وابن عثيمين، والفوزان، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز آل الشيخ، واللجنة الدائمة للإفتاء.\nقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٩/ ٥٠ - ٥١):\n«لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذه المعاملة تسمى مسألة: (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعدة)، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين:","vol":"8","page":470},{"text":"أحدهما: أنَّها ممنوعة أو مكروهة؛ لأنَّ المقصود منها شراء دراهم بدراهم وإنَّما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.\nوالقول الثاني: للعلماء جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنَّه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا؛ لدخولها في عموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ولأنَّ الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلَّا ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة.\nوأمَّا تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس ذلك موجبًا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأنَّ مقصود التجار غالبًا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، وإنَّما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة. فإنَّ ذلك يتخذ حيلة على الربا، وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة، ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه، فهذا ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الحيلة على الربا وتسمى هذه المسألة مسألة العينة، وقد ورد فيها من حديث عائشة وابن عمر ﵃ ما يدل على منعها.\nأما مسألة التورق التي يسميها بعض الناس الوعدة فهي معاملة أخرى، ليست من جنس مسألة العينة؛ لأنَّ المشتري فيها اشترى السلعة من شخص إلى أجل","vol":"8","page":471},{"text":"وباعها من آخر نقدًا من أجل حاجته للنقد وليس في ذلك حيلة على الربا؛ لأنَّ المشتري غير البائع» اهـ.\nقُلْتُ: وما ذكره العلامة ابن باز ﵀ هو الذي يظهر لي رجحانه في مسألة التورق، لكن بشرط ألَّا يزيد في قيمتها نسيئة فإن زاد فلا يشرع كما يدل عليه أثر ابن عباس فإنَّه يكون حينئذ باع دراهم معجلة بدراهم مؤجلة مع الزيادة، وبيان ذلك أنَّ المشتري لا غرض له في البضاعة وإنَّما يريد المال فإذا كان يريد مثلًا عشرة دراهم من البائع فجاءه البائع ببضاعة قيمتها عشرة دراهم حالة وباعها له نسيئة باثني عشر درهمًا فكأنَّه باع له عشرة دراهم باثني عشر درهمًا، لكن إن قوم البضاعة حالًا بعشرة وباعها له نسيئة بعشرة فهذا محسن وليس بمرابي، ويجوز له حينئذ أن يبيعها لشخص آخر بتسعة دراهم حالة ولا ربا في ذلك ولا احتيال عليه. والله أعلم.\nوقد ظهر في هذه الأزمان المتأخرة ما يسمى بـ\"التورق المصرفي\"، وهو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وتقييد ثمنها في حساب المشتري.\nوصورة ذلك: أن يقوم البنك بشراء كمية من البضائع من السوق الدولية، وتبقى في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها.\nثم يقوم البنك ببيع السلعة إلى العميل بالمرابحة مؤجلة الثمن.\nثم يبيع العميل السلعة بعد تملكها بثمن حال بتوكيل البنك بالبيع.","vol":"8","page":472},{"text":"قُلْتُ: وهذه المعاملة من المعاملات الباطلة، وهي داخلة عند بعض العلماء في بيع العينة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٦ - ١٥٧):\n«وللعينة صورة رابعة - وهي أخت صورها - وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلَّا نسيئة، ونص أحمد على كراهة ذلك فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلَّا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنَّما كره ذلك لمضارعته الربا، فإنَّ البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا. وعلله شيخنا ابن تيمية ﵁ بأنَّه يدخل في بيع المضطر، فإنَّ غالب من يشتري بنسيئة إنَّما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلَّا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار» اهـ.\nقُلْتُ: والناظر إلى ما يسمى بـ\"التورق المصرفي\"، يقطع أنَّهم، لا غرض لهم في التجارة، وإنَّما غرضهم بذلك التحايل على الربا، و\"إنَّما الأعمال بالنيات\".\nأضف إلى ذلك أنَّ التعامل بهذه المعاملة بالبيع والشراء يتم قبل القبض للبضاعة، فالبنك يبيعها لعميله قبل قبضها، والعميل يوكل البنك في بيعها قبل قبضها له.\nقُلْتُ: وبيع الشيء قبل قبضه لا يجوز، وهذا مما يدل على أنَّ البضاعة دخلت في هذه المعاملة دخولًا صوريًا لا معنى لها، فهي أشبه بالحرف الذي جاء لمعنى في","vol":"8","page":473},{"text":"غيره، فإنَّما أتي بها لتحليل الربا، كالتيس المستعار الذي يقصد منه تحليل ما حرم من النكاح.\nوهناك صورة أخرى من صور العينة، وهي من أشدها، وذلك إذا تواطأ المترابيان على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه، ثم يبيعه إياه المربي بثمن أكثر مؤجل وهو ما اتفقا عليه ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئًا وهذه تسمى الثلاثية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٧): «وهي أقبح صورها وأشدها تحريمًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀: «وهذه تسمى الثلاثية لأنَّها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية. وفي الثلاثية: قد أدخلا بينهما محللًا يزعمان أنَّه يحلل لهما ما حرم الله من الربا. وهو كمحلل النكاح. فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» اهـ.\nقُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّ للعينة خمسة صور:\nالصورة الأولى: أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك حالًا. وهذه هي أشهر صورها.\nالصورة الثانية: أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة. وهي عكس الأولى.","vol":"8","page":474},{"text":"الصورة الثالثة: أن يشتري الشخص السلعة إلى أجل، ثم يبيعها لغير بائعها الأول نقدًا في الحال بأقل من ثمنها. وهذه هو \"التورق\".\nالصورة الرابعة: أن يتواطأ المترابيان على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه، ثم يبيعه إياه المربي بثمن أكثر مؤجل وهو ما اتفقا عليه ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئًا. وهذه تسمى الثلاثية.\nالصورة الخامسة: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلَّا نسيئة.\n١٠ - وفيه أنَّ من سد على الناس بابًا من أبواب الشر أن يفتح لهم بابًا من أبواب الخير.\n١١ - وفيه أنَّ النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد.\n* * *","vol":"8","page":475},{"text":"٢٧٢ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: «سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنْ الصَّرْفِ؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي. وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم النسيئة في الصرف.\n٢ - ما كان عليه أصحاب النبي ﷺ من التواضع.\n٣ - الاعتراف بفضل الأكابر.\n٤ - أنَّ من سئل عن شيء من العلم، وعنده من هو أعلم منه، فإنَّ من الأدب أن يرد السائل إلى من هو أعلم منه.\n٥ - جواز مدح الشخص لغيره من غير مبالغة في ذلك إذا أمنت الفتنة على الشخص الممدوح.\nوجاء في ذم التمادح ما رواه مسلم (٣٠٠٢) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ».","vol":"8","page":476},{"text":"وروى أحمد (١٦٨٨٣، ١٦٨٩٢، ١٦٩٤٩، ١٦٩٥٠)، وابن ماجة (٣٧٤٣) مِنْ طَرِيْقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٣٠٠٠) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ».\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٨/ ٢٧٧):\n«قال أهل العلم: هذا كله في التفاوت في المدح ووصف الإنسان مما ليس فيه، أو لمن يخشى عليه العجب والفساد بسماع المدح دالًا، فقد مدح ﵇ ومدح بحضرته غيره بالنظم والنثر فلم ينكر، بل قد حض كعب بن زهير» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ٣٨٢):\n«قال العلماء: وطريق الجمع بينها أنَّ النهي محمول على المجازفة في المدح، والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح.","vol":"8","page":477},{"text":"وأمَّا من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه، ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير، والازدياد منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به، كان مستحبًا. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٣١٣ - ٣١٤):\n«وَهَذَا كَمَا أَنَّ مِنَ الْمَدْحِ مَا يَكُونُ ذَمًّا وَمُوجِبًا لِسُقُوطِ مَرْتَبَةِ الْمَمْدُوحِ عِنْدَ النَّاسِ فَإِنَّهُ يُمْدَحُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَتُطَالِبُهُ النُّفُوسُ بِمَا مُدِحَ بِهِ وَتَظُنُّهُ عِنْدَهُ فَلَا تَجِدُهُ كَذَلِكَ فَتَنْقَلِبُ ذَمًّا، وَلَوْ تُرِكَ بِغَيْرِ مَدْحٍ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ وَيُشْبِهُ حَالُهُ حَالَ مَنْ وَلِيَ وِلَايَةً سَيِّئَةً، ثُمَّ عُزِلَ عَنْهَا، فَإِنَّهُ تَنْقُصُ مَرْتَبَتُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ، وَيَنْقُصُ فِي نَفُوسِ النَّاسِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا، وَفِي هَذَا قَالَ الْقَائِلُ:\nإِذَا مَا وَصَفْتَ امْرَأً لِامْرِئٍ … فَلَا تَغْلُ فِي وَصْفِهِ وَاقْصِدْ\nفَإِنَّكَ إِنْ تَغْلُ تَغْلُ الظُّنُونُ … فِيهِ إِلَى الْأَمَدِ الْأَبْعَدِ\nفَيَنْقُصُ مِنْ حَيْثُ عَظَّمْتَهُ … لِفَضْلِ الْمَغِيبِ عَنِ الْمَشْهَدِ\nوَأَمْرٌ آخَرُ: وَهُوَ ظَنُّ الْمُسَمَّى وَاعْتِقَادُهُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَقَعُ فِي تَزْكِيَةِ\nنَفْسِهِ وَتَعْظِيمِهَا، وَتَرَفُّعِهَا عَلَى غَيْرِهِ» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":478},{"text":"٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا: أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ».\n<hr><s0>\n.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.\n٢ - جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة والعكس لاختلاف الأجناس.\n٣ - ويحتج به على مجيء الأمر، والمراد به الإباحة.\n٤ - وفيه إثبات المشيئة للعباد خلافًا للجبرية.\nقُلْتُ: قوله: «هَكَذَا سَمِعْتُ». فيها احتمالان.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٤٣):\n«فيحتمل أن يرجع على قوله: \"يدًا بيد\". كما جاء في الأحاديث الأخر، ويحتمل أن يقول: كذا سمعت ما حدثت به بغير زيادة» اهـ.\nفائدة: يحرم الربا بين الوالد وولده، وبين الزوجين، وبين العبد وسيده، وبين المسلم والحربي لعموم الأدلة.","vol":"8","page":479},{"text":"قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الرَّيْمِيُّ ﵀ فِي [الْمَعَانِي الْبَدِيْعَةُ فِي مَعْرِفَةِ اخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّرِيْعَةِ] (١/ ٤٦٤):\n«مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الربا يجري بين الولد ووالده، وبين الزوج وزوجته، وبين العبد ومولاه، وبين الذمي والمسلم. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجري الربا بين من ذكرناه.\nمَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يثبت الربا بين السيد وعبده المأذون له. وعند الزَّيْدِيَّة لا يثبت.\nمَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يجري حكم الربا في دار الحرب بين المسلمين وبين المسلم والكافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، وهل يجري بين المسلمين؟ فيه رِوَايَتَانِ عند أَبِي حَنِيفَةَ» اهـ.\n* * *","vol":"8","page":480},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>بَابُ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ.</span>\n٢٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية الرهن.\nقُلْتُ: والرهن في اللغة: يأتي بمعنى الحبس، ومنه قول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]، وقال الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]. ويأتي بمعنى الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن. أي راكد. ونعمة راهنة. أي ثابتة دائمة.\nوشرعًا: احتباس العين وثيقة بالحق.\nولما كان الرهن وثيقة بالحق وقد جعله الله تعالى يقوم مقام الكتاب والشهود فدلَّ ذلك أنَّ الراهن والمرتَهِن إذا اختلفا فالقول قول المرتَهِن مع يمينه لأنَّ بينة الرهن معه ما لم يدع أكثر من الرهن، وهذا مذهب مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى، وخالف في ذلك جمهور الأئمة وجعلوا القول قول الراهن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٧٩ - ١٨٠):","vol":"9","page":2},{"text":"«وَمِمَّا يُلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ: شَهَادَةُ الرَّهْنِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِهِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ، مَا لَمْ يَدَّعِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ، عِنْدَ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ. وَمَذْهَبُهُ أَرْجَحُ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ﵀. وَحُجَّتُهُ: أَنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَ الرَّهْنَ بَدَلًا مِنْ الْكِتَابِ وَالشُّهُودِ يَحْفَظُ بِهِ الْحَقَّ، فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاهِنِ، لَمْ تَكُنْ فِي الرَّهْنِ فَائِدَةٌ، وَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ دُيُونُهُمْ بِغَيْرِ رَهْنٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يُشْرَعْ لِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْفَائِدَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ قَائِمًا مَقَامَ الْكِتَابِ وَالشُّهُودِ، فَهُوَ شَاهِدٌ بِقَدْرِ الْحَقِّ، وَلَيْسَ فِي الْعُرْفِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ مَا يُسَاوِي أَلْفَ دِينَارٍ عَلَى دِرْهَمٍ.\nوَمَنْ يَقُولُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إنَّهُ رَهَنَهُ عَلَى ثَمَنِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ، وَهَذَا مِمَّا يَشْهَدُ الْعُرْفُ بِبُطْلَانِهِ. وَاَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقَوْلَ قَوْلَ الرَّاهِنِ: أَلْزَمُوا مُنَازَعِيهِمْ بِأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الرَّهْنِ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ، فَكَذَلِكَ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ.\nوَفَرَّقَ الْآخَرُونَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَعَلُّقُ الْحَقِّ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ النِّزَاعِ، وَالرَّهْنُ شَاهِدُ الْمُرْتَهِنِ، فَمَعَهُ مَا يُصَدِّقُهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْإِلْزَامِ» اهـ.\n٢ - واحتج به النخعي على جواز الرهن في السلم، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب الرهن في السلم».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٣٧٠ - ٣٧١):","vol":"9","page":3},{"text":"«اختلف العلماء في هذا الباب، فقال مالك: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم، ولم يبلغني أنَّ أحدًا كرهه غير الحسن البصري، ورخص فيه عطاء والشعبي، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي.\nوكره الرهن والكفيل في السلم علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير، وقال: ذلك الربح المضمون. وقال زفر: لا يجوز ذلك في السلم، ولا سبيل له على الكفيل. وهو قول الأوزاعي، وأحمد حنبل، وأبي ثور. قال المهلب: وحجة من كرهه أنَّه إن أخذ الرهن في رأس المال، فرأس المال غير الدين، إنَّما دينه ما سلم فيه، ورأس المال مستهلك في الذمة غير مطلوب به، وإن أخذه بالمسلم فيه، فكأنَّه اقتضاه قبل أجله، وهو من باب سلف جر منفعة؛ لأنَّه ينتفع بما يستوثق به من الرهن والضامن.\nوحجة من أجازه إجماعهم على إجازة الرهن والكفيل والحوالة في الدين المضمون من ثمن سلعة قبضت، فكذلك السلم.\nووجه احتجاج النخعي بحديث عائشة: أنَّه استدل بأنَّ الرهن لما جاز في الثمن بالنسيئة المجمع عليها، جاز في المثمون وهو المسلم فيه، وبيان ذلك أنَّه لما جاز أن يشترى الرجل طعامًا أو عرضًا بثمن إلى أجل، ويرهن في الثمن رهنًا، كذلك يجوز إذا دفع عينًا سلمًا في غوص طعام أو غيره إلى أجل أن يأخذ في الشيء المسلم فيه رهنًا، ولا فرق بينهما» اهـ.","vol":"9","page":4},{"text":"قُلْتُ: وما ذهب إليه النخعي، والبخاري، وجمهور العلماء هو الذي يظهر لي صحته، ويدل على ذلك أيضًا عموم قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].\nقُلْتُ: وليس في هذا اقتضاء السلم قبل أجله، وإنَّما هو مجرد استيثاق بالحق، كاستيثاق الثمن في القرض، ولا فرق، وهب أنَّه من اقتضاء السلم قبل أجله، فما المحذور في ذلك. فَقَدَ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ السَّلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْمُحَرِرِ] (١/ ٣٣٤): «وإذا عجل له دين السلم أو الكتابة قبل محله ولا ضرر في أخذه، أو أتاه من جنسه بخير منه لزمه قبوله وإن تضرر بتعجيله أو أتاه بدونه لم يلزمه» اهـ.\nوليس هذا أيضًا من القرض الذي جر منفعة، وذلك أنَّ صاحب الحق لا يأخذ أكثر من حقه، وغاية الأمر أنَّه إنَّما استوثق من حقة، ولم يطلب زيادة على ذلك، ولو كان هذا من القرض الذي جر منفعة لمنع من الاستيثاق به في الثمن، إذ لا فرق بين المسألتين. والله أعلم.\nوللمانعين حجة أخرى ذكرها الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ٧٤) فقال:\n«وفي دين السلم روايتان:","vol":"9","page":5},{"text":"إحداهما: يصح الرهن به للآية والمعنى.\nوالأخرى: لا يجوز لأنَّه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيًا حقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي ﷺ: \"من أسلم من شيء فلا يصرفه إلى غيره\"» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث رواه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجة (٢٢٨٣) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي الطَّائِيَّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف عطية هو العوفي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٥١٧):\n«وأمَّا احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله ﷺ: \"من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره\". فعنه جوابان:\nأحدهما: أنَّ الحديث ضعيف.\nوالثاني: المراد به أن لا يجعل السلف سلمًا في شيء آخر. فيكون معناه النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل وهو من جنس بيع الدين بالدين. ولهذا قال: \"لا يصرفه إلى غيره\". أي لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر. ومن اعتاض عنه بغيره قابضًا للعوض لم يكن قد جعله سلمًا في غيره» اهـ.\n٣ - وفيه جواز الرهن في الحضر، وهو قول أكثر العلماء خلافًا لمجاهد، وداود.","vol":"9","page":6},{"text":"وحجتهم في ذلك الآية السابقة، وقد أجاب عن الاحتجاج بها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (١/ ٤٢٤) فَقَالَ: «فذكر الزمن في هذه الصورة للحاجة» اهـ.\nوالمعنى أنَّ الحاجة إلى الرهن في السفر أكثر من الحضر، وذلك لتوفر الشهود، والكتَّاب في الحضر.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٤٩):\n«ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود وهو السفر في الغالب فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرِهَانٌ مَقبُوضَةٌ﴾، فدل ذلك دلالة بينة أنَّ الرهان قائمة مقام الكتاب والشهود شاهدة مخبرة بالحق كما يخبر به الكتاب والشهود.\nوهذا والله أعلم سر تقييد الرهن بالسفر لأنَّه حال يتعذر فيها الكتاب الذي ينطق بالحق غالبًا فقام الرهن مقامه وناب منابه وأكد ذلك بكونه مقبوضًا للمرتهن حتى لا يتمكن الراهن من جحده، فلا أحسن من هذه النصيحة وهذا الإرشاد والتعليم الذي لو أخذ به الناس لم يضع في الأكثر حق أحد، ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان.\nفهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم» اهـ.","vol":"9","page":7},{"text":"٤ - ويدل الحديث على جواز معاملة اليهود وإن كانوا يستحلون من المكاسب ما هو محرم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٧٨):\n«وأمَّا اشتراء النبي ﷺ الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل: فعله بيانًا لجواز ذلك، وقيل: لأنَّه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلَّا عنده، وقيل: لأنَّ الصحابة لا يأخذون رهنه ﷺ، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه» اهـ.\n٥ - مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه؛ إيثارًا للتواضع.\nقال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (٧) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٨) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ [الفرقان: ٧ - ١٠].","vol":"9","page":8},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٠].\n٦ - وفيه الرد على من يوجب مقاطعة البضائع الواردة من الكافرين.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٥٩):\n«أجمع العلماء على جواز معاملة أهل الذمة وجواز معاملة المشركين، إلَّا ما يتقوى به أهل الحرب على محاربة المسلمين كسلاح الحرب وآلاتها وما تصرف فيها، أو ما يستعين به جميعهم على إقامة شريعتهم، واظهار تصرفهم وما لا يجوز تملكه لهم لحرمته كالمسلم والمصحف» اهـ.\nقُلْتُ: والعجيب أنَّ هؤلاء الذين يدعون إلى مقاطعة البضائع الآتية من الكافرين، إنَّما يقاطعون ما أتى من جهة الكافرين من الطيبات، ولا يقاطعون ما جاء من جهتهم من المحرمات، كالديمقراطية، وما جاءت به من الانتخابات، والحريات، والحزبيات، وهكذا لا يقاطعون ما جاؤوا به من الدشوش، والتلفزيونات، ولا يقاطعون ملابسهم التي اختصوا بها، ولا قصات شعورهم وغير ذلك من أنواع المحرمات.\n٧ - وفيه جواز رهن آلات الحرب عند أهل العهد.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٥٩):","vol":"9","page":9},{"text":"«ورهن النبي ﷺ الدرع عند اليهودي أنَّه لم يكن من أهل الحرب، وممن كان بين ظهري الإسلام، وإلَّا فرهنها ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ١٤٦ - ١٤٧):\n«وأمَّا رهن النبي ﷺ درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة والتجارة من حولها، أو من أهل خيبر، وإلَّا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة.\nفأمَّا بنو قينقاع فحاربهم أولًا، ثم منَّ عليهم. وأمَّا بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر، وأجلى بني قينقاع أيضًا، وقتل بني قريظة، وأجلى كل يهودي كان بالمدينة، فهذا اليهودي المرتهن الظاهر أنَّه من أهل العهد قدم المدينة بطعام، أو كان ممن لم يحارب فبقي على أمانه فالله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وشأن الدرع أخف من غيره فإنَّه مما يتقى به ولا يقاتل به.\n٨ - وفيه ما كان ﵊ من التقلل من الدنيا.\n٩ - وفيه جواز اتخاذ الدروع للتحصن بها، وأنَّ ذلك لا ينافي التوكل على الله ﷿.\n١٠ - وفيه أنَّ الكافر يملك ما في يده.\n١١ - وفيه جواز الشراء بالثمن المؤجل، وهذا محمول على ما اختلف فيه العلل، كالأثمان مع سائر الأشياء.","vol":"9","page":10},{"text":"١٢ - وفيه جواز تمكين الكفار من الدخول إلى جزيرة العرب للتجارة ونحوها، وأمَّا تمكينهم من الاستيطان فيها فلا يجوز، لما رواه البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ، فَقَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا»، فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ»، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ»، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.\nوروى مسلم (١٧٦٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا».\nقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِّ] (٤/ ١٧٨):\n«وأحب إلي أن لا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من أمر النَّبي ﷺ.\nقال: ولا يبين لي أن يحرم أن يمر ذمي بالحجاز مارًا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، وذلك مقام مسافر؛ لأنَّه قد يحتمل أمر النَّبي ﷺ","vol":"9","page":11},{"text":"بإجلائهم عنها أن لا يسكنوها، ويحتمل لو ثبت عنه \"لا يبقين دينان بأرض العرب\". لا يبقين دينان مقيمان، ولولا أنَّ عمر ولي الخراج أهل الذمة لما ثبت عنده من أنَّ أمر رسول الله ﷺ محتمل ما رأى عمر من أنَّ أجل من قدم من أهل الذمة تاجرًا ثلاث لا يقيم فيها بعد ذلك لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال.\nقال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يتخذ ذمي شيئًا من الحجاز دارًا، ولا يصالح على دخولها إلَّا مجتازًا إن صولح ....\nقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو عرض بها شغل قيل لهم: وكلوا بها من شئتم من المسلمين، وأخرجوا ولا يقيمون بها أكثر من ثلاث.\nوأمَّا مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدًا كان لهم بها مال أو لم يكن وإن غفل عن رجل منهم فدخلها فمرض أخرج مريضًا، أو مات أخرج ميتًا ولم يدفن بها، وإن مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت، أو مرض فكان لا يطيق أن يحمل إلَّا بتلف عليه أو زيادة في مرضه ترك حتي يطيق الحمل ثم يحمل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ١٤٨):\n«وَأَمَّا مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَعِنْدَهُ يَجُوزُ لَهُمْ دُخُولُ الْحِجَازِ لِلتِّجَارَةِ; لِأَنَّ النَّصَارَى كَانُوا يَتَّجِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ﵁ كَمَا تَقَدَّمَ.","vol":"9","page":12},{"text":"وَحَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَمْدَانَ عَنْهُ رِوَايَةً: أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِي امْتِنَاعِ دُخُولِهِ.\nوَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَلَطٌ عَلَى أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ دُخُولُهُمْ بِالتِّجَارَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ﵁ وَبَعْدَهُ وَتَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ.\nوَلَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.\nوَقَالَ الْقَاضِي: أَرْبَعَةٌ وَهِيَ حَدُّ مَا يُتِمُّ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ.\nوَإِذَا مَرِضَ بِالْحِجَازِ جَازَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ لِمَشَقَّةِ الِانْتِقَالِ عَلَى الْمَرِيضِ.\nوَيَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ مَعَهُ مَنْ يُمَرِّضُهُ.\nوَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ حَالًّا أُجْبِرَ غَرِيمُهُ عَلَى وَفَائِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاؤُهُ لِمَطْلٍ أَوْ غَيْبَةٍ مُكِّنَ مِنَ الْإِقَامَةِ لِيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَفِي إِخْرَاجِهِ ذَهَابُ مَالِهِ.\nوَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا لَمْ يُمَكَّنْ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَيُوَكِّلُ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ; لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ وَيَتَعَجَّلَ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنُصُوصَتَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الْمَنْعُ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ شَيْخِنَا الْجَوَازُ.\nوَالْمَنْعُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، وَالْجَوَازُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄.\nوَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَجْلَى يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا: إِنْ لَنَا دُيُونًا لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ: \"ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا\".","vol":"9","page":13},{"text":"وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ وَحَدِيثُهُ لَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ.\nفَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِقَامَةِ لِبَيْعِ بِضَاعَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ; لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ تَرْكَهَا أَوْ حَمْلَهَا مَعَهُ ضَيَاعَ مَالِهِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ الدُّخُولَ بِالْبَضَائِعِ وَيَضُرُّ بِأَهْلِ الْحِجَازِ وَيَقْطَعُ الْجَلْبَ عَنْهُمْ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.\nوَالثَّانِي: يُمْنَعُ مِنَ الْإِقَامَةِ; لِأَنَّ لَهُ مِنْهَا بُدًّا، فَإِنْ أَرَادَ الِانْتِقَالَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنَ الْحِجَازِ جَازَ وَيُقِيمُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً، وَلَا يَدْخُلُونَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَقِيلَ: يَكْفِي إِذْنُ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ: هَذَا حُكْمُ غَيْرِ الْحَرَمِ.\nقَالَ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ وَفَيْدَ وَنَجْرَانَ وَنَحْوِهِنَّ.\nوَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ بِأَنَّ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.\nقَالُوا: فَإِنْ دَخَلُوا غَيْرَ الْحَرَمِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ.\nوَأَمَّا الْحَرَمُ فَيُمْنَعُونَ دُخُولَهُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي دُخُولِهِ، فَإِنْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ فَمَرِضَ أَوْ مَاتَ أُخْرِجَ وَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ.\nوَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ؟ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ","vol":"9","page":14},{"text":"فِي مَسْجِدِهِ وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلُّوا فِيهِ. وَذَلِكَ عَامَ الْوُفُودِ بَعْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾» اهـ.\nوقال ﵀ (١/ ١٤٩): «وَأَمَّا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عِنْدَهُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إِلَّا جَزِيرَةَ الْعَرَبِ: وَهِيَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا وَالَاهُمَا» اهـ.\nوقال ﵀ (١/ ١٤٩): «وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَعِنْدَهُ: لَهُمْ دُخُولُ الْحَرَمِ كُلِّهِ حَتَّى الْكَعْبَةِ نَفْسِهَا، وَلَكِنْ لَا يَسْتَوْطِنُونَ بِهِ.\nوَأَمَّا الْحِجَازُ فَلَهُمُ الدُّخُولُ إِلَيْهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَالْإِقَامَةُ بِقَدْرِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَكَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَاسَ دُخُولَهُمْ مَكَّةَ عَلَى دُخُولِهِمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقِيَاسُ فَإِنَّ لِحَرَمِ مَكَّةَ أَحْكَامًا يُخَالِفُ بِهَا الْمَدِينَةَ، عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ حَرَمًا» اهـ.\nقُلْتُ: جزيرة العرب المرادة بهذا الحديث هي: الحجاز، ونجران، لا عموم الجزيرة، والحجاز يشمل مكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، وينبع، وفدك، وتبوك، والعلى، ومخاليف هذه البلاد.\nوهل تدخل في ذلك نجران، في ذلك نزاع بين العلماء، والصواب دخولها، لما رواه أحمد (١٦٩١) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: «أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».","vol":"9","page":15},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه أحمد (١٦٩٩) مِنْ طَرِيْقِ وكيع حدثني إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن إسحاق بن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح به.\nقُلْتُ: الصواب ما رواه يحيى بن سعيد القطان، وقد تابعه على ذلك محمد بن بشر العبدي عند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٧٥٩).\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَعْجِيْلِ الْمَنْفِعَةِ] (١/ ٢٩١ - ٢٩٢):\n«قُلْتُ: تفرد وكيع عن إبراهيم بقوله عن إسحاق بن سعد ورواه يحيى القطان وأبو أحمد الزبيري عن إبراهيم عن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة ووقع في رواية أحمد التصريح بان الراوي عن أبي عبيدة هو سمرة وهو المعتمد فكأن وكيعًا كنى إبراهيم أبا إسحاق فوقع في روايته تغيير فإنِّي لم أر لإسحاق بن سعد ترجمة» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث يدل أيضًا على أنَّ نجران ليست من الحجاز، فإنَّ العطف يقتضي المغايرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ] (ص: ١٤٦٠):\n«نجران: مذكورة في باب عقد الذمة من المهذب في قوله ﷺ: \"أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب\" هي بفتح النون وإسكان الجيم، وهي بلدة معروفة كانت منزلا للأنصار، وهي بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة. قال في المهذب: وأمَّا نجران فليست من الحجاز،","vol":"9","page":16},{"text":"ولكن صالحهم رسول الله ﷺ على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه ونقضوا العهد فأمر بإخراجهم، فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي قاله في المهذب هو الصواب. وأنَّها ليست من الحجاز الذي هو مكة والمدينة واليمامة ومحالفيها» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل الحديث أيضًا على أنَّ نجران من جزيرة العرب التي أُمر بإخراج اليهود، والنصارى، والمشركين منها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ١٤٣):\n«وحديث أبي عبيدة صريح في أنَّ أرض نجران من جزيرة العرب» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تدخل في ذلك الشام.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٦٣٠ - ٦٣١):\n«وقد أمر النبي ﷺ في مرض موته: أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب ﵁ من المدينة، وخيبر، وينبع، واليمامة، ومخاليف هذه البلاد؛ ولم يخرجهم من الشام؛ بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما كما أقرهم بدمشق وغيرها. وتربة الشام تخالف تربة الحجاز كما يوجد الفرق بينهما عند المنحنى الذي يسمى: عقبة الصوان. فإنَّ الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذه","vol":"9","page":17},{"text":"التربة كما تختلف تربة الشام ومصر. فما كان دون وادي المنحنى فهو من الشام: مثل معان. وأمَّا العلى، وتبوك، ونحوهما: فهو من أرض الحجاز. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تدخل اليمن أيضًا في هذا الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ١٤٧):\n«وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُمْنَعُونَ مِنَ الْحِجَازِ، وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَخَالِيفِهَا وَهِيَ قُرَاهَا.\nأَمَّا غَيْرُ الْحَرَمِ مِنْهُ فَيُمْنَعُ الْكِتَابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الِاسْتِيطَانِ وَالْإِقَامَةِ بِهِ وَلَهُ الدُّخُولُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةٍ كَأَدَاءِ رِسَالَةٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَإِنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ حَاجَةٍ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِ شَيْئًا، وَلَا يُمَكَّنْ مِنَ الْإِقَامَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.\nوَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الْيَمَنَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَمَنَعَهُمْ مِنَ الْإِقَامَةِ فِيهَا وَهَذَا وَهْمٌ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، وَأَقَرَّهُمْ فِيهَا وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ﵃، وَلَمْ يُجْلُوهُمْ مِنَ الْيَمَنِ مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ إِمَامٍ أَنَّهُ أَجْلَاهُمْ مِنَ الْيَمَنِ.","vol":"9","page":18},{"text":"وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يُخْرَجُونَ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ وَيَنْبُعَ وَمَخَالِيفِهَا وَلَمْ يَذْكُرَا الْيَمَنَ، وَلَمْ يُجْلُوا مِنْ تَيْمَاءَ أَيْضًا وَكَيْفَ يَكُونُ الْيَمَنُ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَهِيَ وَرَاءَ الْبَحْرِ فَالْبَحْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَزِيرَةِ؟ فَهَذَا الْقَوْلُ غَلَطٌ مَحْضٌ» اهـ.\nقُلْتُ: قول العلامة ابن القيم ﵀: «وَكَيْفَ يَكُونُ الْيَمَنُ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَهِيَ وَرَاءَ الْبَحْرِ فَالْبَحْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَزِيرَةِ؟ فَهَذَا الْقَوْلُ غَلَطٌ مَحْضٌ». من الخطأ المحض، فليس هناك بحر يفصل اليمن من جزيرة العرب، وإنَّما يفصل اليمن عن أرض الحبش، والسودان، وما جاورهما من البلدان.\nولعل ابن القيم ﵀ قال ذلك لأنَّ قدمه لم تطأ أرض اليمن. والله أعلم.\nفائدة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٥٧):\n«وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِجَازًا، لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ تِهَامَةَ وَنَجْدٍ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٧١):\n«وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ سُمِّيَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ لِأَنَّ بَحْرَ فَارِسَ وَبَحْرَ الْحَبَشَةِ وَالْفُرَاتَ وَدِجْلَةَ أَحَاطَتْ بِهَا وَهِيَ أَرْضُ الْعَرَبِ وَمَعْدِنُهَا» اهـ.\n١٣ - وفي الحديث أنَّ النبي ﷺ رهن اليهودي درع الحديث، وليس فيه أنَّه ملكه الدرع عند حلول الأجل إذا لم يقضه.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء والأكثر على المنع لأنَّه من قبيل البيع المعلق على شرط.\nوأجازه بعض العلماء.","vol":"9","page":19},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢):\n«الْمِثَالُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: إذَا رَهَنَهُ رَهْنًا بِدَيْنٍ، وَقَالَ: \"إنْ وَفَيْتُك الدَّيْنَ إلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك بِمَا عَلَيْهِ\" صَحَّ ذَلِكَ، وَفَعَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: \"أَلَّا يُغْلَقَ الرَّهْنُ\" وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ فَإِنَّ هَذَا كَانَ مُوجِبَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَتَمَلَّكُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ إذَا لَمْ يُوفِهِ؛ فَهَذَا هُوَ غَلْقُ الرَّهْنِ الَّذِي أَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَمَّا بَيْعُهُ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَلَمْ يُبْطِلْهُ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ وَلَا مَفْسَدَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ بَيْعٌ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ، وَنَعَمْ فَكَانَ مَاذَا؟ وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ إلَى هَذَا مِنْ الْمُرْتَهِنَيْنِ، وَلَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مِنْ تَكْلِيفِهِ الرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ، وَإِثْبَاتِهِ الرَّهْنَ، وَاسْتِئْذَانِهِ فِي بَيْعِهِ وَالتَّعَبِ الطَّوِيلِ الَّذِي لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ سِوَى الْخَسَارَةِ وَالْمَشَقَّةِ، فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَهُ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْحُلُولِ كَانَ أَصْلَحَ لَهُمَا وَأَنْفَعَ وَأَبْعَدَ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْخَسَارَةِ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٩٥ - ٩٦):\n«فصل: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئت بحقك إلى كذا وإلَّا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه وقالوا نص في رواية حرب على خلافه فقال: \"باب الرهن يكتب شراء\".","vol":"9","page":20},{"text":"قيل لأحمد المتبايعان بينهما رهن فيكتبان شراء فكرهه كراهة شديدة وقال: \"أول شيء أنَّه يكذب هو رهن يكتب شراء فكرهه جدًا\" قال ابن عقيل: \"ومعنى هذا أن المرتهن يكتب شراء لموافقة بينه وبين الراهن وإن لم يأته بالحق إلى وقت كذا يكون الرهن مبيعا فهو باطل من حيث تعليق البيع على الشرط وحرام من حيث أنه كذب وأكل مال بالباطل\".\nقلت: وهذا لا يناقض فعله وهذا شيء وما فعله شيء فإنَّ الراهن والمرتهن قد اتفقا على أنَّه رهن ثم كتبا أنَّه عقد تبايع في الحال وتواطئا على أنَّه رهن فهو شراء في الكتابة رهن في الباطن فأين هذا من قولهما ظاهرًا وباطنًا إن جئتك بحقك في محله وإلَّا فهو لك بحقك ألا ترى أن أحمد قال: \"هذا كذب\" ومعلوم أنَّ العقد إذا وقع على جهة الشرط فليس بكذب وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فإنَّ المسلمين على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا وهذا لم يتضمن واحدًا من الأمرين فالصواب جواز هذا العقد وهو اختيار شيخنا على عادته حمل ذلك وفعل إمامنا» اهـ.\nقُلْتُ: أكثر العلماء على منع ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٢٨٧):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى حَلَّ الْحَقُّ وَلَمْ يُوَفِّنِي فَالرَّهْنُ لِي بِالدَّيْنِ أَوْ: فَهُوَ مَبِيعٌ لِي بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك. فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَشُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ،","vol":"9","page":21},{"text":"وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُمْ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ\" رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت: لِأَحْمَدْ مَا مَعْنَى قَوْله: \"لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ\"؟ قَالَ: لَا يَدْفَعُ رَهْنًا إلَى رَجُلٍ، وَيَقُولُ: إنْ جِئْتُك بِالدَّرَاهِمِ إلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك» اهـ.\nقُلْتُ: ورجح الجواز العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والعلامة العثيمين رحمهما الله تعالى.\nالسلامة ترك ذلك فإنَّ هذا البيع لا يخلوا من مفسدة، وذلك أنَّ الرهن قد يزيد وقد ينقص وقد يتغير فيحصل بسبب ذلك النزاع.\n* * *","vol":"9","page":22},{"text":"<span data-type='title' id=toc-81>أَحْكَامِ الْحَوَالَةِ.</span>\n٢٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم مماطلة الغني، وأصل المطل في اللغة: المد يقال: مطلت الحديدة إذا مددتها لتطول، وكل ممدود ممطول، والمراد بذلك في هذا الحديث تأخير أداء الحق بغير عذر.\nوالمراد بالغنى في هذا الحديث القدرة على الأداء، ولو كان الشخص فقيرًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٦٥):\n«والغنى مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا» اهـ.\nقُلْتُ: فيخرج بذلك الفقير الذي لا يقدر على الأداء، ومن كان ذا مال لكنه ليس متمكنًا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك.\n٢ - ويدل بمفهومه أنَّ تأخير أداء الحق من قبل العاجز ليس بظلم.\n٣ - وفيه أنَّ المدين إذا أحال دائنه على غني باذل وجب عليه أن يحتال إليه.","vol":"9","page":23},{"text":"وحمله الجمهور على الاستحباب، وقال بالوجوب أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر.\nوهذه المسألة هي التي يسميها العلماء \"الحوالة\" وهي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة.\nوالحوالة من قبيل الاستيفاء، لا من قبيل بيع الدين بالدين خلافًا لمن زعم ذلك، ثم ادعى بعد ذلك أنَّ الحوالة خلاف القياس.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥١٢):\n«الوجه الثاني: أنَّ الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. فإنَّ صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل» اهـ.\n٤ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٦٦):\n«واستدل به على أنَّ الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، لأنَّه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة، فلما شرطت علم أنَّه انتقل انتقالًا لا رجوع له كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع. وقال الحنفية: يرجع عند التعذر وشبهوه بالضمان» اهـ.\nقُلْتُ: وبيان ذلك: أنَّ المحتال لو كان له الرجوع مطلقًا لما احتيج إلى اشتراط الغنى، بل لاستوى الغني وغيره في هذا، وإذا لم يمكنه أن يستوفي حقه من المعسر","vol":"9","page":24},{"text":"أو الغني فإنَّه يرجع إلى المحال واستوفى حقه منه، فلما اشترط النبي ﷺ في وجوب قبول الإحالة أن يكون المحتال إليه غنيًا دلَّ ذلك على أنَّ الحوالة تقتضي الانتقال التام إلى المحال إليه من غير رجوع إلى المحيل. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٧٣) عند كلامه على الحوالة:\n«فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى ذمة المحال عليه. فلا يكون للمحال الرُّجوع على المحيل، وإن أفلس المحال عليه، أو مات. وهذا قول الجمهور.\nوقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه، إن تعذر أخذ الدين من المحال عليه. والأول الصحيح؛ لأنَّ الحوالة عقد معاوضة، فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم، كسائر عقود المعاوضات؛ ولأنَّ ذمة المحيل قد برئت من الحق المحال به بنفس الحوالة، فلا تعود مشتغلةً به إلَّا بعقد آخر، ولا عقد، فلا شغل. غير أنَّ مالكًا قال: إن غرَّ المحيل المحال بذمَّة المحال عليه كان له الرُّجوع على المحيل. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لوضوحه» اهـ.\n٥ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٦٦):\n«واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يذكر في الحديث، وبه قال الجمهور، وعن الحنفية يشترط أيضًا، وبه قال الإصطخري من الشافعية» اهـ.","vol":"9","page":25},{"text":"قُلْتُ: وهل يجبر المدين على الحوالة إن كان معسرًا، وله دين عند غني باذل؟\nالذي يظهر لي في ذلك أنَّه يلزم بأحد أمرين: إمَّا الإحالة، وإمَّا أن يقبض المال بنفسه من غريمه ثم يوفي دينه، لأننا إن لم نلزمه بذلك ضاعت الحقوق.\nوأمَّا المحتال، فالصحيح أنَّه لا يعتبر رضاه إذا أحيل على مليء يمكن مطالبته، وقولي: \"يمكن مطالبته\" لإخراج المماطل، ومن لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم كالوالد، والسلطان.\nوإنَّما لم نعتبر رضا المحتال لأمر النبي ﷺ له أن يحتال. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٩٤ - ٣٩٥):\n«فَإِذَا أُحِيلَ عَلَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَزِمَ الْمُحْتَالَ وَالْمُحَالَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهُمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ، فَيُعْتَبَرُ الرِّضَا مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُعْتَبَرُ رِضَى الْمُحْتَالِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ، فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِالدَّيْنِ عَرْضًا.\nفَأَمَّا الْمُحَالُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَالُ عَدُوَّهُ. وَلِلشَّافِعِي فِي اعْتِبَارِ رِضَائِهِ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ. وَهُوَ يَحْكِي عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَنْ تَتِمُّ بِهِ الْحَوَالَةُ، فَأَشْبَهَ الْمُحِيلَ. وَالثَّانِي: لَا يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِي الْقَبْضِ مَقَامَ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى رِضَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَالتَّوْكِيلِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ","vol":"9","page":26},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: \"إذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ\". وَلِأَنَّ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُوَفِّيَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ، وَقَدْ أَقَامَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّقْبِيضِ فَلَزِمَ الْمُحَالَ الْقَبُولُ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي إبْقَائِهِ، وَفَارَقَ مَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ عَرْضًا؛ لِأَنَّهُ يُعْطِيه غَيْرَ مَا وَجَبَ لَهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الزَّرْكَشِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ] (٤/ ١١٤):\n«وفهم من كلام الخرقي ﵀ أنه لا يعتبر رضا المحتال، ولا المحال عليه، وهو الصحيح، أما المحتال فللحديث، وأما المحال عليه فلأن للإنسان أن يستوفي حقه بنفسه وبوكيله، والمحتال قد أقامه المحيل مقام الوكيل، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُوْسَى الْحَجَّاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِقْنَاعِ] (٢/ ١٨٩):\n«ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا فيجب أن يحتال فإن امتنع أجبر على قبولها ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار المحتال على قبولها» اهـ.\n٦ - قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٢٣):\n«وفي قوله: \"مطل الغنى ظلم\". قيل: هذا دليل أنَّ الحوالة لا تصح إلَّا عن دين حال، إذ لا يكون ظالمًا، ولا مطولًا من لم يحل عليه الدين» اهـ.\n٧ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤١٣):","vol":"9","page":27},{"text":"«قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنَّ المعسر لا يحل حبسه، ولا ملازمته، ولا مطالبته حتى يوسر» اهـ.\nقُلْتُ: وذلك لانتفاء الظلم عنه كما يدل عليه مفهوم الحديث، فإذا انتفى الظلم عنه، فلا يجوز حبسه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٦٥):\n«قوله: \"مطل الغني ظلم\" دلالته أنَّه إذا لم يكن غنيًا يجد ما يقضيه لم يكن ظالمًا، وإذا لم يكن ظالمًا لم يجز حبسه؛ لأنَّ الحبس عقوبة، ولا عقوبة على غير الظالم» اهـ.\nوأصرح من هذا ما رواه أحمد (١٧٩٧٥، ١٩٤٧٤، ١٩٤٨١)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩، ٤٦٩٠)، وابن ماجة (٢٤٢٧) مِنْ طَرِيْقِ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ».\nقُلْتُ: لكن فيه ابن مسيكة جهله ابن المديني، ولم يوثقه معتبر.\n٨ - ومفهوم الحديث أنَّه إذا أحيل على غير مليء فلا يجب عليه أن يحتال، وهل تصح هذه الحوالة، أو لا تصح؟\nالجواب: أنَّها تصح إذا رضا المحال بذلك، وإلَّا فلا.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٢٧): «استدل به ابن حزم على أنَّه لا تجوز الحوالة إلَّا على مليء فلو أحاله على","vol":"9","page":28},{"text":"غير مليء فهو فاسد وحقه باق على المحيل كما كان سواء درى أنَّه غير مليء أم لا، وفيه نظر فإنَّه لم يمنع في الحديث من الحوالة على غير المليء، وإنَّما أمر بقبول الحوالة على المليء وسكت عن الحوالة على غيره فلم يأمر بقبولها ولم ينه عنه بل الأمر فيها إلى خيرة المحال والله أعلم» اهـ.\n٩ - ظاهر الحديث أنَّ الحوالة تصح من غير شرط.\nوَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٦) شروطًا أربعة:\nأحدها: تماثل الحقين.\nويكون ذلك في ثلاثة أشياء وهي:\nالأولى: الجنس. فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة.\nولو أحال من عليه ذهب بفضة، أو من عليه فضة بذهب، لم يصح.\nالثاني: الصفة. فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة لم يصح.\nالثالث: الحلول والتأجيل. ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين، فإن كان أحدهما حالًا والآخر مؤجلًا، أو أجل أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين، لم تصح الحوالة.\nهكذا ذكر ابن قدامة، ومنهم من أضاف إلى ذلك المقدار، فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة، ولا عكسه، وتصح بخمسة من العشرة، وبالخمسة على خمسة من العشرة.","vol":"9","page":29},{"text":"وإنَّما اعتبرت هذه الصفات حتى لا تخرج الحوالة من موضوعها إلى معنى المعاوضة فتأخذ حينئذٍ أحكام البيع. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٧٣):\n«ومنها: أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به؛ لأنَّه إن خالفه في نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة، والمكايسة، فيكون بيع الدَّين بالدَّين المنهي عنه» اهـ.\nوإذا اجتمعت هذه الأمور، وصحت الحوالة، وتراضيا بأن يدفع المحال عليه خيرًا من حقه، أو رضي المحتال بدون الصفة، أو رضي من عليه المؤجل بتعجيله، أو رضي من له الحال بإنظاره، جاز؛ لأنَّ ذلك يجوز في القرض، ففي الحوالة أولى.\nالشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. فلا تصح الحوالة على المكاتب بمال الكتابة؛ لأنَّه غير مستقر، فإنَّ له أن يمتنع من أدائه، ويسقط بعجزه.\nوإن أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول، لم يصح؛ لأنَّه غير مستقر. لكن إن كان المهر قد سمى فأحالت بنصف حقها فهل تصح بذلك الحوالة، ظاهر كلام أهل العلم أنَّها لا تصح لعدم استقرار نصف المهر، وذلك لاحتمال أن يحصل الفسخ من جهتها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إن اعتبرناه الولي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ] (٥/ ٥٧):\n«وإن أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول لم يصح لأنَّه غير مستقر يحتمل أن يسقط بانفساخ النكاح بسبب من جهتها» اهـ.","vol":"9","page":30},{"text":"قُلْتُ: فأمَّا دين المحيل فلا يشترط أن يكون مستقرًا. فيجوز إحالة الدين الغير مستقر على دين مستقر.\nالشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم. أي على مال معلوم. والمعلوم هو الذي يصح فيه السلم كالمثليات فلا تصح الحوالة بالجواهر على الجواهر.\nالشرط الرابع: أن يُحيل برضاه؛ لأنَّ الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه، ولا خلاف في هذا.\nوهذه الشروط معتبرة عند جمهور العلماء.\n* * *","vol":"9","page":31},{"text":"<span data-type='title' id=toc-82>أَحْكَامُ الْمُفْلِسِ.</span>\n٢٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».\n<hr><s0>\n\nروى مسلم (٢٥٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٠٦):\n«وَالْمُفْلِسُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: مَنْ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ، وَخَرَّجَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَخْلِهِ. وَسَمَّوْهُ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مُسْتَحَقُّ الصَّرْفِ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ، فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ النَّبِيِّ ﷺ مُفْلِسُ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ حَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، لَكِنَّهَا كَانَتْ دُونَ مَا عَلَيْهِ، فَقُسِمَتْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَبَقِيَ لَا شَيْءَ لَهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا يَئُولُ إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ","vol":"9","page":32},{"text":"بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، إلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ، كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به من غيره.\nوإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وشذت في ذلك الحنفية.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٦٣ - ٦٤):\n«وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول لأنَّ السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنَّه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضًا فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضًا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنَّه في صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثوري في \"جامعه\"، وأخرجه مِنْ طَرِيْقِه بن خزيمة وبن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: \"إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء\". ولابن حبان مِنْ طَرِيْقِ هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: \"إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته\". والباقي مثله، ولمسلم في رواية بن أبي حسين المشار إليها قبل: \"إذا وجد عنده المتاع أنَّه لصاحبه الذي باعه\". وفي","vol":"9","page":33},{"text":"مرسل بن أبي مليكة عند عبد الرزاق: \"من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء\". وفي مرسل مالك المشار إليه: \"أيما رجل باع متاعًا\". وكذا هو عند من قدمنا أنَّه وصله فظهر أنَّ الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٦٧):\n«وقد تعسَّف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس، ولا تتمشى على لغةٍ، ولا قياسٍ. فليُضرب عن ذكرها، لوضوح فسادها» اهـ.\n٢ - وأخذ بعض العلماء من قوله: \"بعينه\" أنَّه إذا تغير بزيادة أو نقصان، أو تغيير صفة، فليس هو بأحق به من غيره، ويكون أسوة الغرماء.\nومن أجل هذا اشترط العلماء شروطًا في هذا المال، وبعضها متنازع فيها، وهي عند الحنابلة خمسة شروط، وبيانها فيما يلي:\nالشرط الأول: أن تكون السلعة باقية بعينها.\nوفي ذلك صور:\nالأولى: أن يتلف بعضها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٠ - ٣٠١):","vol":"9","page":34},{"text":"«فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى شجرًا مثمرًا لم تظهر ثمرته، فتلفت الثمرة، أو نحو هذا، لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء وبهذا قال إسحاق.\nوقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنَّها عين يملك الرجوع في جميعها، فملك الرجوع في بعضها، كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به\".\nفشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه.\nولأنَّه إذا أدركه بعينه، حصل له بالرجوع فصل الخصومة، وانقطاع ما بينهما من المعاملة، بخلاف ما إذا وجد بعضه.\nولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن، أو يأخذه بقسطه من الثمن؛ لأنَّه فات شرط الرجوع. وإن كان المبيع عينين، كعبدين، أو ثوبين تلف أحدهما، أو بعض أحدهما، ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان:\nإحداهما: لا يرجع.\nنقلها أبو طالب، عن أحمد، قال: لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء؛ لأنَّه لم يجد المبيع بعينه، فأشبه ما لو كان عينًا واحدة.","vol":"9","page":35},{"text":"ولأنَّ بعض المبيع تالف، فلم يملك الرجوع، كما لو قطعت يد العبد.\nونقل الحسن بن ثواب عن أحمد، إن كان ثوبًا واحدًا، فتلف بعضه، فهو أسوة الغرماء، وإن كان رزمًا، فتلف بعضها، فإنَّه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأنَّ السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله ﷺ: \"من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به\".\nولأنَّه مبيع، وجده بعينه، فكان للبائع الرجوع فيه، كما لو كان جميع المبيع» اهـ.\nقُلْتُ: ما قاله الإمام مالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري: من أنَّ له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف، وهو الذي يظهر لي صحته، وذلك أنَّ عين ماله ما زال باقيًا، وهذا النقص لم يذهب بعين ماله بالكلية، وبعض المال مال، فيلحق بجميعه.\nوليس هنالك فرق معتبر بين نقصان ما اتصلت أجزاؤه كالعبد، والبهيمة، أو ما انفصلت أجزاؤه كالحب وغيره. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ فِي [السَّيْلِ الْجرَّارِ] (ص: ٨٠٤):\n«وكما يكون أحق به فهو أحق ببعض بقي منه لأنَّه قد وجد عين ماله وإن نقص بعضها فإنَّ هذا لا يخرج الباقي عن كونه عين مال مالكها» اهـ.\nالصورة الثانية: أن تختلط بغيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٦):","vol":"9","page":36},{"text":"«فصل: فإن اشترى زيتًا، فخلطه بزيت آخر، أو قمحًا، فخلطه بما لا يمكن تمييزه منه، سقط حق الرجوع.\nوقال مالك: يأخذ زيته.\nوقال الشافعي: إن خلطه بمثله أو دونه، لم يسقط الرجوع، وله أن يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن، وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان؛ أحدهما، يسقط حقه من العين قال الشافعي: وبه أقول.\nواحتجوا بأنَّ عين ماله موجودة مِنْ طَرِيْقِ الحكم، فكان له الرجوع كما لو كانت منفردة، ولأنَّه ليس فيه أكثر من اختلاط ماله بغيره، فلم يمنع الرجوع، كما لو اشترى ثوبًا فصبغه، أو سويقًا فلته.\nولنا، أنَّه لم يجد عين ماله، فلم يكن له الرجوع، كما لو تلفت، ولأنَّ ما يأخذه من غير عين ماله، إنَّما يأخذه عوضًا عن ماله، فلم يختص به دون الغرماء، كما لو تلف ماله.\nوقول النبي ﷺ: \"من أدرك متاعه بعينه\".\nأي من قدر عليه، وتمكن من أخذه من المفلس؛ بدليل ما لو وجده بعد زوال ملك المفلس، أو كانت مسامير قد سمر بها بابًا، أو حجرًا قد بني عليه، أو خشبًا في سقفه، أو أمة استولدها، وهذا إذا أخذ كيله أو قيمته إنَّما يأخذ عوض ماله، فهو كالثمن والقيمة.","vol":"9","page":37},{"text":"وفارق المصبوغ، فإنَّ عينه يمكنه أخذها، والسويق كذلك، فاختلفا» اهـ.\nقُلْتُ: وما قالته الحنابلة هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٩):\n«فصل: وإن اشترى ثوبًا فصبغه، أو سويقًا فلته بزيت، فقال أصحابنا: لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّ عين مالهما قائمة مشاهدة، ما تغير اسمها، ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب والسويق بما زاد عن قيمتهما.\nفإن حصل زيادة، فهي له، وإن حصل نقص، فعليه.\nوإن نقصت قيمة الثوب أو السويق، فإن شاء البائع أخذهما ناقصين، ولا شيء له، وإن شاء تركهما، وله أسوة الغرماء؛ لأنَّ هذا نقص صفة، فهو كالهزال.\nويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة؛ لأنَّه اتصل بالمبيع زيادة للمفلس، فمنعت الرجوع، كما لو سمن العبد، ولأنَّ الرجوع هاهنا لا يتخلص به البائع من المفلس، ولا يحصل به المقصود من قطع المنازعة، وإزالة المعاملة، بل يحصل به ضرر الشركة، فلم يكن في معنى المنصوص عليه، فلا يمكن إلحاقه به» اهـ.\nالصورة الثالثة: أن تنقل إلى شيء آخر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٧):","vol":"9","page":38},{"text":"«فصل: وإن اشترى حنطة فطحنها أو زرعها، أو دقيقًا فخبزه، أو زيتًا فعمله صابونًا، أو ثوبًا فقطعه قميصًا، أو غزلًا فنسجه ثوبًا، أو خشبًا فنجره أبوابًا، أو شريطًا فعمله إبرًا، أو شيئًا فعمل به ما أزال اسمه، سقط حق الرجوع.\nوقال الشافعي: فيه قولان؛ أحدهما، به أقول، يأخذ عين ماله، ويعطي قيمة عمل المفلس فيها؛ لأنَّ عين ماله موجودة، وإنَّما تغير اسمها، فأشبه ما لو كان المبيع حملًا فصار كبشًا، أو وديًا فصار نخلًا.\nولنا، أنَّه لم يجد متاعه بعينه، فلم يكن له الرجوع، كما لو تلف، ولأنَّه غير اسمه وصفته، فلم يملك الرجوع، كما لو كان نوى فنبت شجرًا.\nوالأصل الذي قاسوا عليه ممنوع، وإن سلم، فإنَّه لم يتغير اسمه، بخلاف مسألتنا» اهـ.\nقُلْتُ: هذا كلام سديد.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٨):\n«فصل: وإن كان حبًا فصار زرعًا، أو زرعًا فصار حبًا، أو نوى فنبت شجرًا، أو بيضًا فصار فراخًا، سقط حق الرجوع.\nوقال القاضي: لا يسقط. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي المنصوص عليه منهما؛ لأنَّ الزرع نفس الحب، والفرخ نفس البيضة.\nولنا، أنَّه لم يجد عين ماله، فلم يرجع، كما لو أتلفه متلف فأخذ قيمته.","vol":"9","page":39},{"text":"ولأنَّ الحب أعيان ابتدأها الله تعالى، لم تكن موجودة عند البيع، وكذلك أعيان الزرع والفرخ.\nولو استأجر أرضًا، واشترى بذرًا وماء، فزرع، وسقى، واستحصد، وأفلس، فالمؤجر وبائع البذر والماء غرماء، لا حق لهم في الرجوع؛ لأنَّهم لم يجدوا أعيان أموالهم.\nوعلى قول من قال: له الرجوع في الزرع. يكون عليه غرامة الأجرة وثمن الماء، أو قيمة ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح عدم الرجوع؛ لأنَّه لم يجد عين ماله.\nالشرط الثاني: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة، كالسمن، والكبر، وتعلم الصناعة، أو الكتابة، أو القرآن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣١٣ - ٣١٤):\n«واختلف المذهب في هذا، فذهب الخرقي إلى أنَّها تمنع الرجوع.\nوروى الميموني، عن أحمد، أنَّها لا تمنع. وهو مذهب مالك، والشافعي، إلَّا أنَّ مالكًا يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به.\nواحتجوا بالخبر، وبأنَّه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة، فلا تمنعه المتصلة، كالرد بالعيب، وفارق الطلاق، فإنَّه ليس بفسخ، ولأنَّ الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين، فيصل إلى حقه تامًا.\nوهاهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن.","vol":"9","page":40},{"text":"ولنا، أنَّه فسخ بسبب حادث، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلة، كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع، ولأنَّها زيادة في ملك المفلس، فلم يستحق البائع أخذها، كالمنفصلة، وكالحاصلة بفعله، ولأنَّ النماء لم يصل إليه من البائع، فلم يستحق أخذه منه، كغيره من أمواله، وفارق الرد بالعيب لوجهين؛ أحدهما، أنَّ الفسخ فيه من المشتري، فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة، وتركها للبائع، بخلاف مسألتنا.\nوالثاني، أنَّ الفسخ ثم لمعنى قارن العقد، وهو العيب القديم، والفسخ هاهنا لسبب حادث، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة.\nوقولهم: إنَّ الزوج إنَّما لم يرجع في العين لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة - لا يصح؛ فإنَّ اندفاع الضرر عنه بطريق آخر لا يمنعه من أخذ حقه من العين، ولو كان مستحقًا للزيادة لم يسقط حقه منها بالقدرة على أخذ القيمة، كمشتري المعيب ثم كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدة؛ لكون الزيادة مستحقة، فلما لم يكن كذلك، علم أنَّ المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة، وأنَّه لا يمكن فصلها، فكذلك هاهنا، بل أولى؛ فإنَّ الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء، فمنع المشتري من أخذ زيادة ليست له، أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم، والمفلس المحتاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته.","vol":"9","page":41},{"text":"فصل: وأمَّا الخبر فمحمول على من وجد متاعه على صفته، ليس بزائد، ولم يتعلق به حق آخر، وهاهنا قد تعلقت به حقوق الغرماء، لما فيه من الزيادة، لما ذكرنا من الدليل، يحققه أنَّه إذا كان تلف بعض المبيع مانعًا من الرجوع من غير ضرر يلحق بالمفلس، ولا بالغرماء، فلأنَّ يمنع الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أولى، ولأنَّه إذا رجع في الناقص، فما رجع إلَّا فيما باعه وخرج منه، وإذا رجع في الزائد، أخذ ما لم يبعه، واسترجع ما لم يخرج عنه، فكان بالمنع أحق» اهـ.\nقُلْتُ: ما قاله العلامة ابن قدامة هو الذي يظهر لي صحته فالزيادة في المبيع المؤثرة في زيادة القيمة تمنع من الرجوع فيه، ككبر البهيمة مثلًا، كأن تكون ذات مخاض فتصير جذعة، وكالعبد إذا كان رضيعًا فصار شابًا، والقول بالرجوع في مثل ذلك ظلم للمفلس لا تأتي به الشريعة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣١٥):\n«فصل: فأمَّا الزيادة المنفصلة، كالولد والثمرة والكسب، فلا تمنع الرجوع.\nبغير خلاف بين أصحابنا، وهو قول مالك، والشافعي.\nوسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص، إذا كان نقص صفة، والزيادة للمفلس.\nهذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّه منع الرجوع بالزيادة المتصلة، لكونها للمفلس، فالمنفصلة أولى.\nوهذا قول ابن حامد والقاضي، ومذهب الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.","vol":"9","page":42},{"text":"وقال أبو بكر: الزيادة للبائع. وهو مذهب مالك.\nونقل حنبل عن أحمد، في ولد الجارية، ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنَّها زيادة، فكانت للبائع كالمتصلة.\nولنا، أنَّها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له، كما لو رده بعيب، ولأنَّه فسخ استحق به استرجاع العين، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة، كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة، وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ، وقول النبي ﷺ: \"الخراج بالضمان\". يدل على أنَّ النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه، وأمَّا الزيادة المتصلة، فقد دللنا على أنَّها للمفلس أيضًا، وفي ذلك تنبيه على كون المنفصلة له ثم لو سلمنا ثم، فالفرق ظاهر، فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب، بخلاف المنفصلة، ولا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف لظهوره، وكلام أحمد، في رواية حنبل، يحمل على أنَّه باعهما في حال حملهما، فيكونان مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء» اهـ.\nقُلْتُ: القول بأنَّ الزيادة المنفصلة للبائع لا يخفى بطلانه.\nالشرط الثالث: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤):\n«فإن كان قد قبض بعض ثمنها، سقط حق الرجوع.","vol":"9","page":43},{"text":"وبهذا قال إسحاق، والشافعي في \"القديم\"، وقال في \"الجديد\": له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن؛ لأنَّه سبب ترجع به العين كلها إلى العاقد، فجاز أن يرجع به بعضها، كالفرقة قبل الدخول في النكاح.\nوقال مالك: هو مخير، إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين، وإن شاء حاص الغرماء ولم يرجع.\nولنا، ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئًا، فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء\".\nرواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني.\nولأنَّ في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضًا للصفقة على المشتري، وإضرارًا به، وليس ذلك للبائع.\nفإن قيل: لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنَّ ماله يباع، ولا يبقى له، فيزول عنه الضرر قلنا: لا يندفع الضرر بالبيع؛ فإن قيمته تنقص بالتشقيص، ولا يرغب فيه مشقصًا، فيتضرر المفلس والغرماء بنقص القيمة.\nولأنَّه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز تشقيصه، كالرد بالعيب والخيار، وقياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح.","vol":"9","page":44},{"text":"ولا فرق بين كون المبيع عينًا واحدة، أو عينين، لما ذكرنا من الحديث والمعنى، فإن قيل: حديثكم يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ مرسلًا، ولا حجة في المراسيل.\nقلنا: قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، كذلك ذكره ابن عبد البر، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني في \"سننهم\" متصلًا، فلا يضر إرسال من أرسله، فإن راوي المسند معه زيادة لا يعارضها ترك مرسل الحديث لها، وعلى أنَّ المرسل حجة، فلا يضر إرساله» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح في الحديث الإرسال، والمرسل من أقسام الضعيف، لكنه حسن بشواهده، غير جملة: الموت.\nقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ في [سُنَنِهِ] (٣/ ٤٣١): «ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنَّما هو مرسل» اهـ.\nوقد روى الحديث مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٣٥٧)، ومِنْ طَرِيْقِه أبو داود (٣٥٢٠) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ، الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».","vol":"9","page":45},{"text":"ورواه أبو داود (٣٥٢١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، زَادَ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا».\nقُلْتُ: ويونس هو ابن يزيد الأيلي.\nورواه أبو داود (٣٥٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِي الْخَبَايِرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ اهـ.\nوروى ابن ماجة (٢٣٥٩) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فذكره.\nقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِّ] (٣/ ٢١٥):\n«وحديث ابن شهاب منقطع لو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن في تركه حجة إلَّا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين» اهـ.","vol":"9","page":46},{"text":"قُلْتُ: الحديث وإن كان مرسلًا، لكنه جاء من وجه آخر رواه أحمد (١٠٨٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ، وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ».\nقُلْتُ: وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بين الحسن وأبي هريرة.\nومؤيد بأثر لعثمان ﵁.\nقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ - مع فتح الباري -] (٣/ ١٥٥):\n«وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به» اهـ.\nقُلْتُ: وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وصله إسماعيل بن جعفر في [جُزْءِ حَدِيْثِهِ] (٣٢١)، ومِنْ طَرِيْقِه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٩١٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٠٣٥) عن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ، فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ: «أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».\nوالله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٦٣): «وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» اهـ.","vol":"9","page":47},{"text":"الشرط الرابع: أن لا يكون تعلق بها حق الغير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٣٥):\n«إن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهبها، لم يملك البائع الرجوع، كما لو باعها، أو أعتقها، ولأنَّ في الرجوع إضرارًا بالمرتهن، ولا يزال الضرر بالضرر، ولأنَّ النبي ﷺ قال: \"من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به\".\nوهذا لم يجده عند المفلس.\nولا نعلم في هذا خلافًا، فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن، بيع كله، فقضي منه دين المرتهن، والباقي يرد على سائر مال المفلس، ويشترك الغرماء فيه، وإن بيع بعضه، فباقيه بينهم يباع لهم أيضًا، ولا يرجع به البائع.\nقال القاضي: له الرجوع به. وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّه عين ماله، لم يتعلق به حق غيره.\nولنا، أنَّه لم يجد متاعه بعينه، فلم يكن له أخذه، كما لو كان الدين مستغرقًا له.\nوما ذكره القاضي لا يخرج على المذهب؛ لأنَّ تلف بعض المبيع يمنع الرجوع، فكذلك ذهاب بعضها بالبيع، ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه؛ لما ذكرنا.\nوإن كان المبيع عينين، فرهن إحداهما، فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى؟ على وجهين، بناء على الروايتين فيما إذا تلفت إحدى العينين.","vol":"9","page":48},{"text":"وإن فك الرهن قبل فلس المشتري. أو أبرئ من دينه، فللبائع الرجوع؛ لأنَّه أدرك متاعه بعينه عند المشتري.\nوإن أفلس وهو رهن، فأبرأ المرتهن المشتري من دينه، أو قضى الدين من غيره، فللبائع الرجوع أيضًا كذلك» اهـ.\nالشرط الخامس: أن يكون المفلس حيًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٨١ - ٣٨٢):\n«مسألة؛ قال: \"وإذا مات، فتبين أنَّه كان مفلسًا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله\".\nهذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس، وهو أن يكون حيًا، فإن مات، فالبائع أسوة الغرماء، سواء علم بفلسه قبل الموت، فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه.\nوبهذا قال مالك وإسحاق.\nوقال الشافعي: له الفسخ واسترجاع العين؛ لما روى ابن خلدة الزرقي، قاضي المدينة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ: \"أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه\". رواه أبو داود، وابن ماجه.","vol":"9","page":49},{"text":"واحتجوا بعموم قوله: ﵇ \"من أدرك متاعه بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس، فهو أحق به\".\nولأنَّ هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة، فجاز فسخه لتعذر العوض، كما لو تعذر المسلم فيه، ولأنَّ الفلس سبب لاستحقاق الفسخ، فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.\nولنا، ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في حديث المفلس: \"فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء\". رواه أبو داود.\nوروى أبو اليمان، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أيما امرئ مات، وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى من ثمنه شيئًا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء\". رواه ابن ماجه.\nولأنَّه تعلق به حق غير المفلس والغرماء، وهم الورثة فأشبه المرهون.\nوحديثهم مجهول الإسناد، قال ابن المنذر: قال ابن عبد البر يرويه أبو المعتمر، عن الزرقي، وأبو المعتمر غير معروف بحمل العلم.\nثم هو غير معمول به إجماعًا؛ فإنَّه جعل المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري، من غير شرط فلسه، ولا تعذر وفائه، ولا عدم قبض ثمنه، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء، إلَّا ما حكي عن الإصطخري من أصحاب الشافعي، أنَّه قال: لصاحب السلعة أن يرجع فيها إذا مات المشتري، وإن خلف وفاء.","vol":"9","page":50},{"text":"وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم، وخلاف للسنة لا يعرج على مثله.\nوأمَّا الحديث الآخر، فنقول به، وإن صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند المفلس، وما وجده في مسألتنا عنده، إنَّما وجده عند ورثته، فلا يتناوله الخبر، وإنما يدل بمفهومه على أنَّه لا يستحق الرجوع فيه، ثم هو مطلق وحديثنا يقيده، وفيه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.\nوتفارق حالة الحياة حال الموت لأمرين؛ أحدهما، أنَّ الملك في الحياة للمفلس، وها هنا لغيره.\nوالثاني، أنَّ ذمة المفلس خربت هاهنا خرابًا لا يعود، فاختصاص هذا بالعين يستضر به الغرماء كثيرًا، بخلاف حالة الحياة» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو صحة هذا الشرط لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». وإذا مات المفلس فإنَّما أدرك صاحب المال ماله عند غيره، وهم الورثة.\n٣ - واحتج به من ذهب إلى أنَّ من أفلس بعد خروج المبيع من ملكه ببيع ونحوه، ثم عاد إليه، أنَّ البائع الأول أحق به من غيره؛ لأنَّه أدرك ماله بعينه فيدخل في عموم الحديث.\nقُلْتُ: وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٣٧):","vol":"9","page":51},{"text":"«فإن أفلس بعد رجوع ذلك إلى ملكه، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها، له الرجوع؛ للخبر، ولأنَّه وجد عين ماله خاليًا عن حق غيره، أشبه ما لو لم يبعه.\nوالثاني، لا يرجع؛ لأنَّ هذا الملك لم ينتقل إليه منه، فلم يملك فسخه.\nذكر أصحابنا هذين الوجهين.\nولأصحاب الشافعي مثل ذلك.\nوالثالث، أنَّه إن عاد إليه بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو إرث، أو وصية، أو نحو ذلك.\nلم يكن للبائع الرجوع؛ لأنَّه لم يصر إليه من جهته.\nوإن عاد إليه بفسخ، كالإقالة، والرد بعيب، أو خيار، ونحو ذلك، فللبائع الرجوع؛ لأنَّ هذا الملك استند إلى السبب الأول، فإن فسخ العقد الثاني لا يقتضي ثبوت الملك، وإنَّما أزال السبب المزيل لملك البائع، فثبت الملك بالسبب الأول، فملك استرجاع ما ثبت الملك فيه ببيعه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا التفصيل هو الذي يظهر لي رجحانه، ويدل على ذلك أنَّ البائع الأول، والثاني إذا تنازعا في أخذ المبيع من المفلس قضينا به للثاني دول الأول. والله أعلم.\n٤ - واحتج بعموم الحديث من ذهب إلى أنَّ صاحب الدين المؤجل إذا وجد ماله بعينه أنَّه أولى به من الغرماء.","vol":"9","page":52},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٤٠):\n«فصل: وإذا أفلس، وفي يده عين مال، دين بائعها مؤجل، وقلنا: لا يحل الدين بالفلس.\nفقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك.\nوهذا قول بعض أصحاب الشافعي.\nوالمنصوص عن الشافعي، أنَّه يباع في الديون الحالة.\nويتخرج لنا مثل ذلك؛ لأنَّها حقوق حالة، فقدمت على الدين المؤجل، كدين من لم يجد عين ماله.\nوللأول الخبر، ولأنَّ حق هذا البائع تعلق بالعين، فقدم على غيره، وإن كان مؤجلًا. كالمرتهن، والمجني عليه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في الديون المؤجلة هل تحل بالإفلاس، أو لا؟\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٤٤):\n«مسألة؛ قال: وإذا كان على المفلس دين مؤجل، لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة. وجملته أنَّ الدين المؤجل لا يحل بفلس من هو عليه، رواية واحدة. قاله القاضي.\nوذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى، أنَّه يحل. وبه قال مالك.","vol":"9","page":53},{"text":"وعن الشافعي كالمذهبين.\nواحتجوا بأنَّ الإفلاس يتعلق به الدين بالمال، فأسقط الأجل كالموت.\nولنا، أنَّ الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بفلسه، كسائر حقوقه، ولأنَّه لا يوجب حلول ماله، فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء، ولأنَّه دين مؤجل على حي، فلم يحل قبل أجله، كغير المفلس، ولا نسلم أنَّ الدين يحل بالموت، فهو كمسألتنا، وإن سلمنا، فالفرق بينهما أنَّ ذمته خربت وبطلت بخلاف المفلس.\nإذا ثبت هذا، فإنَّه إذا حجر على المفلس، فقال أصحابنا لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة، بل يقسم المال الموجود بين أصحاب الديون الحالة، ويبقى المؤجل في الذمة إلى وقت حلوله، فإن لم يقتسم الغرماء حتى حلَّ الدين، شارك الغرماء، كما لو تجدد على المفلس دين بجنايته، وإن أدرك بعض المال قبل قسمه، شاركهم فيه، ويضرب فيه بجميع دينه، ويضرب سائر الغرماء ببقية ديونهم.\nوإن قلنا: إنَّ الدين يحل.\nفإنَّه يضرب مع الغرماء بدينه، كغيره من أرباب الديون الحالة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٦٩):\n«وما تقدَّم من الأحاديث في المفلس تدلُّ على أن جميع ما عليه من الدَّين يدخل في المحاصَّة، ما حل منها، وما لم يحل. وهو قول الجمهور، خلا أنَّ الشافعي قال في أحد قوليه: لا يحل ما عليه من دين مؤجل. وهذا ليس بصحيح للأحاديث","vol":"9","page":54},{"text":"المتقدِّمة؛ ولأنَّه إذا خربت ذمَّة المفلس فقد لا تعمر. فلا يحصل لمن تأخر دينه في شيء مع أنَّه يمكن أن يكون عِوَض دينه موجودًا حال الفلس، أو بدله، فيؤخذ سيئه ولا يحصل له شيء» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي رجحانه عملًا بعموم الحديث، فإنَّ النبي ﷺ لم يفرق بين الدين الحال والمؤجل. والله أعلم.\n٥ - فإن كان الذي أدرك ماله بعينه ثبت حقه بإقرار المفلس بعد الحجر عليه من غير أن تكون له بينه، فهل يدخل في عموم قول النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»؟.\nالذي يظهر لي عدم الدخول لأنَّه متهم في إقراره على نفسه، فإنَّه قد يفعل ذلك حيلة ليمسك بعض ماله، لكن يلزم بما أقربه بعد فتح الحجر عنه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٥١):\n«وإن أقر بدين، لزمه بعد فك الحجر عنه. نص عليه أحمد، وهو قول مالك، ومحمد بن الحسن، والثوري، والشافعي في قول، وقال في الآخر: يشاركهم، واختاره ابن المنذر؛ لأنَّه دين ثابت مضاف إلى ما قبل الحجر، فيشارك صاحبه الغرماء، كما لو ثبت ببينة.\nولنا، أنَّه محجور عليه، فلم يصح إقراره فيما حجر عليه فيه، كالسفيه، أو كالراهن يقر على الرهن، ولأنَّه إقرار يبطل ثبوته حق غير المقر، فلم يقبل، أو إقرار على","vol":"9","page":55},{"text":"الغرماء، فلم يقبل، كإقرار الراهن، ولأنَّه متهم في إقراره، فهو كالإقرار على غيره، وفارق البينة، فإنَّه لا تهمة في حقها» اهـ.\n٦ - فإن أدرك عين ماله عند رجل قد أفلس، وكان ذلك مما لا غنى للمفلس عنه كالثياب، والمسكن، فهل له أن يأخذه عملًا بعموم الحديث؟\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٦٥):\n«فصل: وإن كان له داران يستغني بسكنى إحداهما، بيعت الأخرى؛ لأنَّ به غنى عن سكناها.\nوإن كان مسكنه واسعًا، لا يسكن مثله في مثله، بيع، واشتري له مسكن مثله، ورد الفضل على الغرماء، كالثياب التي له إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها.\nولو كان المسكن والخادم اللذين لا يستغني عنهما عين مال بعض الغرماء، أو كان جميع ماله أعيان أموال أفلس بأثمانها، ووجدها أصحابها، فلهم أخذها، بالشرائط التي ذكرناها؛ لقول النبي ﷺ: \"من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به\".\nولأنَّ حقه تعلق بالعين، فكان أقوى سببًا من المفلس، ولأنَّ الإعسار بالثمن سبب يستحق به الفسخ، فلم يمنعه منه تعلق حاجة المشتري، كما قبل القبض، وكالعيب والخيار.\nولأنَّ منعهم من أخذ أعيان أموالهم يفتح باب الحيل، بأن يجيء من لا مال له، فيشتري في ذمته ثيابًا يلبسها، ودارًا يسكنها، وخادمًا يخدمه، وفرسًا يركبها،","vol":"9","page":56},{"text":"وطعامًا له ولعائلته ويمتنع على أربابها أخذها؛ لتعلق حاجته بها، فتضيع أموالهم ويستغني هو بها.\nفعلى هذا يؤخذ ذلك.\nولا يترك له شيء منه؛ لأنَّه أعيان أموال الناس، فكانوا أحق بها منه، كما لو كانت في أيديهم، أو أخذها منهم غصبًا» اهـ.\n٧ - واحتج به من قال من ذهب من أهل العلم إلى أنَّ الغرماء لو دفعوا ثمن السلعة إلى صاحبها الذي وجدها بعينها، فلا يلزم بقبول ذلك.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٨/ ٤١٢):\n«واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل، فقال مالك: ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن. وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة لأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جعل صاحبها أحق بها منهم فالغرماء أبعد من ذلك، وإنَّما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء بثمنها.\nوبهذا قال أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة» اهـ.","vol":"9","page":57},{"text":"٨ - واحتج به من قال: أنَّ التغير في الصفات لا يمنع من الرجوع، وذلك أنَّ النبي ﷺ اشترط بقاء العين، ولم يشترط بقاء الصفات.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٣):\n«فصل: وإن نقصت مالية المبيع، لذهاب صفة مع بقاء عينه، كعبد هزل، أو نسي صناعة أو كتابة، أو كبر، أو مرض، أو تغير عقله، أو كان ثوبًا فخلق، لم يمنع الرجوع؛ لأنَّ فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ماله، لكنه يتخير بين أخذه ناقصًا بجميع حقه، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه؛ لأنَّ الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن، أو هزال، أو علم، أو نحوه، فيصير كنقصه لتغير الأسعار.\nولو كان المبيع أمة ثيبًا، فوطئها المشتري، ولم تحمل، فله الرجوع فيها؛ لما ذكرنا، فإنَّها لم تنقص في ذات ولا في صفات.\nوإن كانت بكرًا، فقال القاضي: له الرجوع؛ لأنَّه فقد صفة، فإنَّه لم يذهب منها جزء، وإنَّما هو كالجراح.\nوقال أبو بكر: ليس له الرجوع؛ لأنَّه أذهب منها جزءًا، فأشبه ما لو فقأ عينها.\nوإن وجد الوطء من غير المفلس، فهو كوطء المفلس، فيما ذكرنا» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي في هذه المسألة هو صحة ما حرره العلامة ابن قدامة ﵀. والله أعلم.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٧٥)","vol":"9","page":58},{"text":"«المسألة الثانية عشرة: إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه وإن شاء ضارب بالثمن. وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ فإنَّه وجده بعينه والتغير حادث في الصفة لا في العين» اهـ.\n٩ - ظاهر الحديث أنَّ من وجد ماله بعينه عند المفلس فله أخذ وإن غلا ثمنه، فإذا أراد الغرماء أن يدفعوا له دينه على أن يترك لهم عين ماله لم يجب عليه ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٢٩٥):\n«فصل: فإن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها، لم يلزمه قبوله.\nنص عليه أحمد، وبه قال الشافعي، وقال مالك: ليس له الرجوع؛ لأنَّ الرجوع إنَّما يجوز لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن، فإذا بذل بكماله، لم يكن له الرجوع، كما لو زال العيب من المعيب.\nولنا، الخبر الذي رويناه، ولأنَّه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه، فلم يجبر صاحب الحق على قبضه، كما لو أعسر الزوج بالنفقة، فبذلها غيره، أو عجز المكاتب، فبذل غيره ما عليه لسيده، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وسواء بذلوه من أموالهم أو خصوه بثمنه من التركة، وفي هذا القسم ضرر آخر؛ لأنَّه لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر، فيرجع عليه، وإن دفعوا إلى المفلس الثمن، فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ؛ لأنَّه زال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه، فملك أداء الثمن.","vol":"9","page":59},{"text":"ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه، فتمكن من الأداء، أو وهب له مال.\nفأمكنه الأداء منه، أو غلت أعيان ماله، فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء، بحيث يمكنه أداء الثمن كله، لم يكن للبائع الفسخ؛ لزوال سببه، ولأنَّه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري، فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٥/ ٢٢٣):\n«الثالثة: إذا كملت الشروط فله أخذه من غير حكم حاكم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لتعينها كوديعة وسواء زادت قيمتها أو نقصت ولو بذل الغرماء ثمنها كله وهو يساوي المبيع أو دونه أو فوقه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُوْسَى الْحَجَّاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِقْنَاعِ] (٢/ ٢١٢):\n«فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس ليتركها أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله وإن دفعوا إلى المفلس الثمن فبذله له لم يكن له الفسخ» اهـ.\nقُلْتُ: والحجة في ذلك حديث الباب، وبناءً على ذلك إذا كان عين المال عبارة عن أرض اشتريت من المفلس بعشرة آلاف وبعد الإفلاس ارتفعت إلى مائة مليون مثلًا وكانت ديون الغرماء مائة وعشرة ملايين فله أن يأخذ عين ماله، ولو قال له المفلس: أنا أبيعها وأعطيك دينك، أو طلب منه الغرماء تركها على أن يقضوه دينه فلا يلزمه تركها.","vol":"9","page":60},{"text":"لكن الحيلة في ذلك أن يدفع له الغرماء للمفلس مقدار دينه ليدفعه لبائع الأرض ثم تخلص الأرض لسداد دين بقية الغرماء.\n* * *","vol":"9","page":61},{"text":"أَحْكَامُ الشُّفْعَةِ.\n٢٧٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ: \"قَضَى\" النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ».\n<hr><s0>\n\nاللفظ الذي ذكره المصنف للبخاري، ولفظ مسلم (١٦٠٨): «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ».\nوجاء عنده أيضًا بلفظ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».\nوجاء أيضًا بلفظ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٣٦):","vol":"9","page":62},{"text":"«قوله: \"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنَّه من التصرف أو من التصريف. وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت وهو مشتق من الصِرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء» اهـ.\nقُلْتُ: والشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر.\nوهي شرعًا: استحقاق الشريك أو الجار انتزاع حصة شريكه أو جاره المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إثبات الشفعة في المال الذي لم يقسَّم.\n٢ - احتج بعمومه من أثبت الشفعة في ما لا يقبل القسمة إلَّا بضرر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٥٥):\n«فصل: الشرط الثالث، أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأمَّا ما لا يمكن قسمته من العقار، كالحمام الصغير، والرحى الصغيرة، والعضادة، والطريق الضيقة، والعراص الضيقة، فعن أحمد فيها روايتان:\nإحداهما: لا شفعة فيه. وبه قال يحيى بن سعيد، وربيعة، والشافعي.\nوالثانية: فيها الشفعة. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وابن سريج.\nوعن مالك كالروايتين.\nووجه هذا عموم قوله ﵇: \"الشفعة فيما لم يقسم\".","vol":"9","page":63},{"text":"وسائر الألفاظ العامة، ولأنَّ الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنَّه يتأبد ضرره.\nوالأول ظاهر المذهب لما روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة\".\nوالمنقبة: الطريق الضيق. رواه أبو الخطاب في \"رءوس المسائل\".\nوروي عن عثمان ﵁ أنَّه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل.\nولأنَّ إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنَّه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع، فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها.\nويمكن أن يقال: إن الشفعة إنَّما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة، لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة، ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم …» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح ثبوت الشفعة في ذلك لعموم الأدلة، وقد سبق حديث جابر في مسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ». ولم يستثني النبي ﷺ ما لا يمكن قسمته.\nقُلْتُ: حديث: «لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة». لم أقف عليه مسندًا.\nوذكره ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [الْتَحْقِيْقِ] (٢/ ٢١٧) واكتفى بقوله:","vol":"9","page":64},{"text":"«وقد روى أصحابنا أنَّ النبي ﷺ قال: \"لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة\"» اهـ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٤٢٧) أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ» يَعْنِي النَّخْلَ.\nقُلْتُ: ابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة متروك الحديث، ثم الحديث مرسل.\nوأمَّا أثر عثمان فرواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٣٩٨)، ومِنْ طَرِيْقِه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦) البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٣٥٦) مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ بين أبي بكر وعثمان.\nورواه أيضًا ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٥٠٦، ٢٣١٩١)، وأحمد في [مَسَائِلِهِ] (١٦١٢) من رواية ابنه صالح عَنْ ابنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثَمْانَ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فحلٍ».\nفزاد عبد الله بن إدريس أبانًا بين أبي بكر وعثمان.","vol":"9","page":65},{"text":"وقد تابع ابن إدريس صفوان بن عيسى كما في [الْعِلَلِ] للدارقطني (٣/ ١٥)، وبهذا يزول الانقطاع، ويبقى الأثر في منزلة الحسن.\nوروى ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [الْتَحْقِيْقِ] (٢/ ٢١٧) أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمَارَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ: «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ».\nقُلْتُ: رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر منقطعة. ثم هو شاذ عن عمر، والمحفوظ عن عثمان، كما روى ذلك الإمام مالك، وعبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة.\nقَالَ فِيْهِ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ فِي [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٤/ ١٧٨):\n«الأثر الذي ذكره منقطع، وهو مشهور عن عثمان» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٣٨١ - ٣٨٤): «اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة - قسمة الإجبار- كالقرية والبستان ونحو ذلك. وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنَّما يقسم بضرر، أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي. هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين:","vol":"9","page":66},{"text":"أحدهما: تثبت وهو مذهب أبي حنيفة واختاره بعض أصحاب الشافعي: كابن سريج. وطائفة من أصحاب أحمد: كأبي الوفاء بن عقيل. وهي رواية المهذب عن مالك. وهذا القول هو الصواب كما سنبينه إن شاء الله.\nوالثاني: لا تثبت فيه الشفعة وهو قول الشافعي نفسه واختيار كثير من أصحاب أحمد.\nوهذا القول له حجتان:\nأحدهما قولهم: إنَّ الشفعة إنَّما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمة وما لا تجب قسمته ليس فيه هذا الضرر.\nوالثاني: أنَّه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنَّه إن باعه لم يرغب الناس في الشراء؛ لخوفهم من انتزاعه بالشفعة. وإن طلب القسمة لم تجب إجابته فلا يمكنه البيع ولا القسمة فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه. فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر الشريك الذي لم يبع لزم إضرار الشريك البائع. والضرر لا يزال بالضرر.\nوالقول الأول أصح؛ فإنَّه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط. فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به\". ولم يشترط النبي ﷺ في الأرض والربعة والحائط أن يكون مما يقبل القسمة:","vol":"9","page":67},{"text":"فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه؛ لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة. وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت من هذا. ففي الصحيحين عن النبي ﷺ: \"أنَّه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\". فلم يمنع الشفعة إلَّا مع إقامة الحدود وصرف الطرق، وهذا الحديث في الصحيح عن جابر. وفي السنن عنه عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها. وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا\". فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق؛ فلأن يقضي بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى.\nوقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال. أعدلها هذا القول: إنَّه إن كان شريكًا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلَّا فلا.\nوأيضًا فمن المعلوم أنَّه إذا أثبت النبي ﷺ الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه؛ فإنَّ الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. وظن من ظن أنَّها تثبت لرفع المقاسمة؛ لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان؛ فإنَّه قد ثبت بالنص والإجماع. أنَّه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته إلى المقاسمة، ولو كان ضرر المشاركة أقوى (^١) لم يرفع أدنى\n_________\n(^١) - هكذا هو في المطبوع ولا يستقيم المعنى بذلك فلعل الصواب (المقاسمة) بدل (المشاركة) والله أعلم.","vol":"9","page":68},{"text":"الضررين بالتزام أعلاهما ولم يوجب الله ورسوله الدخول في الشيء الكثير لرفع الشيء القليل؛ فإنَّ شريعة الله منزهة عن مثل هذا.\nوأمَّا قولهم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع. فجوابه أنَّه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين؛ فإنَّ العين تباع ويجبر الممتنع على البيع ويقسم الثمن بينهما. وهذا مذهب جمهور العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وذكر بعض المالكية أنَّ هذا إجماع. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من أعتق شركًا له في غلام، وكان له من المال ما يبلغ ثمن الغلام قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلَّا فقد عتق منه ما عتق\". فدل هذا الحديث على أنَّ حق الشريك في نصف قيمة الجميع؛ لا في قيمة نصف الجميع؛ فإنَّه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلًا، وإذا بيع نصفه ساوى أقل من خمسمائة درهم، وحق الشريك نصف الألف. فهكذا في العقار الذي لا يقسم يستحق نصف قيمته جميعه فيباع جميع العقار ويعطى حصته من الثمن إذا طلب ذلك وبهذا يرتفع عنه الضرر، وبهذا يتبين كمال محاسن الشريعة وما فيها من مصالح العباد في المعاش والمعاد. والحمد لله وحده» اهـ.\n٣ - واحتج بعمومة من أثبت للذمي شفعة على المسلم.","vol":"9","page":69},{"text":"قُلْتُ: وقد حرر هذه المسألة الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ تحريرًا بالغًا فقال في [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ٢١٧ - ٢٢١):\n«ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك الإمام أحمد وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة لأنَّ الشقص يملكه المسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى كافر بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الأصول. والشفعة في الأصل إنَّما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته.\nقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم شفعة قال: لا. قُلْتُ: المجوسي؟ قال: ذاك أشد.\nوقال حرب سألت أحمد قُلْتُ: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا.\nوقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يسأل للذمي شفعة قال: لا. وكذلك نقل أبو طالب وصالح وأبو الحارث والأثرم كلهم عنه ليس للذمي شفعة، زاد أبو الحارث مع المسلم، قال: الأثرم قيل له لم قال: لأنَّه ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.\nقال الأثرم: ثنا ابن الطباع ثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنَّه كان يقول ليس لذمي شفعة.","vol":"9","page":70},{"text":"وقال سفيان عن حميد عن أبيه إنَّما الشفعة لمسلم ولا شفعة لذمي.\nوقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة.\nوقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة ليس له حق المسلم.\nأخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة إنَّما ذلك للمسلمين بينهم.\nوقال في رواية إسحاق بن منصور: ليس لليهودي والنصراني شفعة قيل ولم قال: لأنَّ النبي ﷺ قال: \"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب\".\nوهذا مذهب شريح والحسن والشعبي. واحتج الإمام أحمد بثلاث حجج:\nإحداها: أنَّ الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فلا حق للذمي فيها ونكتة هذا الاستدلال أنَّ الشفعة من حق المالك لا من حق الملك.\nالحجة الثانية: قول النبي ﷺ: \"لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه\".\nوتقرير الاستدلال من هذا أنَّه لم يجعل له حقًا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين فكيف يجعل لهم حقًا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرًا، بل هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لحق الكافر لنفي ضرر","vol":"9","page":71},{"text":"الشركة عنه وضرر الشركة على الكافر أهون عند الله من تسليطه على إزالة ملك المسلم عنه قهرًا.\nالدليل الثالث: قوله ﷺ: \"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب\". ووجه الاستدلال من هذا أنَّ النَّبي ﷺ حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها إلى المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله فكيف نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرًا وإخراجهم منها؟.\nوأيضًا: فالشفعة حق يختص العقار فلا يساوي الذمي فيه المسلم كالاستعلاء في البنيان. يوضحه أنَّ الاستعلاء تصرف في هواء ملكه المختص به فإذا منع منه فكيف يسلط على انتزاع ملك المسلم به قهرًا وهو ممنوع من التصرف في هوائه تصرفًا يستعلي فيه على المسلم فأين هذا الاستعلاء من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرًا.\nوأيضًا: فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضرر بالمشتري فإذا كان المشتري مسلمًا فسلط الذمي على انتزاع ملكه منه قهرًا كان فيه تقديم حق للذمي على حق المسلم وهذا ممتنع.\nوأيضًا: فإنَّه يتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارًا بالدين وتملك دار المسلمين منهم قهرًا وشغلها بما يسخط الله بدل ما يرضيه وهذا خلاف قواعد الشرع. ولذلك حرم عليهم نكاح المسلمات إذ كان فيه نوع استعلاء عليهن ولذلك لم يجز القصاص بينهم وبين المسلمين، ولا حد القذف ولا يمكنون من تملك رقيق","vol":"9","page":72},{"text":"مسلم وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. ومن أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك المسلمين منهم وإخراجهم منها قهرًا، وقد قال تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾، وهذا يقتضي مطلق المساواة بين المسلم والكافر لا نفي المساواة المطلقة فإنَّها منتفية عن كل شيئين وإن تماثلا وبهذه الآية احتج من نفي القصاص بينهم وبين المسلمين.\nوأيضًا فالذمي تبع لنا في الدار وليس بأصل من أهل الدار، ولهذا عند الشافعي يؤدي الجزية أجرة لمكان السكنى والتبسط في دار الإسلام ولهذا متى نقض العهد ألحق بمأمنه وأخرج من دارنا وألحق بداره فهو في دار الإسلام أجري مجرى الساكن المنتفع لا مجرى الساكن الحقيقي وحق السكنى لا يقوى على انتزاع الشقص من يد مالكه وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾. وقال النبي ﷺ لليهود: \"اعلموا أنَّ الأرض لله ورسوله\" فعباده الصالحون هم وارثوها وهم الملاك لها على الحقيقة، والكفار فيها تبع ينتفعون بها لضرورة إبقائهم بالجزية فلا يساوون المالكين حقيقة.\nولهذا منعهم كثير من الأئمة من شراء الأرض العشرية لما في ذلك من إسقاط حق المسلم من العشر الذي يجب فكيف يسلطون على انتزاع نفس أرض المسلم وعقاره منه قهرًا؟.","vol":"9","page":73},{"text":"وأيضًا: فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النَّبي ﷺ بإخراجهم من جزيرة العرب وقال: \"لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب\" هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا.\nولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنَّه لا شفعة لهم على مسلم وهذا من ألطف ما يكون من الفهم وأدق ما يكون من الفقه.\nوأيضًا: فالشفعة تقف على ملك ومالك فإذا اختصت الشفعة بملك دون مالك وهو العقار دون غيره فأولى أن تختص بمالك دون مالك وهو المسلم دون غيره وهذا على أصل من يقول الشفعة تثبت على خلاف القياس ظاهر جدًا فإنَّها تسليط على انتزاع ملك الغير منه قهرًا لمصلحة الشفيع فيجب أن يقتصر بها على ما قام عليه الدليل وثبت به الإجماع دون غيره.\nوأمَّا نحن فليست الشفعة عندنا على خلاف القياس ولكن حكمة الشارع وقياس أصوله أوجبتها دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان وإذا كان البائع قد رغب عن الشقص ورضي بالثمن فرغبته عنه لشريكه ليدفع عنه ضرر الشريك الدخيل أولى وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من الشريك ولا يفوت عليه شيء.\nفهذا محض قياس الأصول ولكن هذا حق للمسلم على المسلم فلا حق للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعض وإذا كان كثير من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالإحياء كعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد في","vol":"9","page":74},{"text":"رواية وكثير من المالكية مع أنَّ الإحياء لا يتضمن انتزاع ملك مسلم منه فلأن يمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه قهرًا أولى وأحرى.\nوأيضًا: فإذا منع من مشاركة المسلم في انتزاع أرض المسلم في تجديد الملك فيما هو مشترك -وفيه عمارة لدار الإسلام -فأحرى أن يمنع من انتزاع عقار ثبت عليه ملك المسلم واختص به، فإنَّ إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرًا أشد ضررًا من المشاركة فيما هو مشترك بين العموم.\nوليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنة من رسول الله ﷺ ولا إجماع من الأمة وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات مقولة: قضى رسول الله ﷺ فيما لم يقسم وقوله: \"من كان له شريك في ربعة أو حائط فلا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه\" ونحو ذلك مما لا يعرض فيه للمستحق، وإنَّما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من أهل الملة وغيرها وليس معهم قياس استوى فيه الأصل والفرع في المقتضى للحكم فإنَّ قياس الكافر على المسلم من أفسد القياس وكذلك قياس بعضهم من تجب له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس.\nأيضًا: فإنَّ الذمي يستحق عليه القصاص ولا يستحقه هو على المسلم، ويستحق عليه حد القذف ولا يستحقه، وكذلك المطلق في مرض الموت يستحق عليه الميراث ولا يستحقه، وكذلك المسلم يستحق تعلية البنيان على الذمي ولا","vol":"9","page":75},{"text":"يستحقه الذمي عليه، والمسلم يستحق نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر ولا يستحق الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم، والمسلم يستأجر الكافر للخدمة دون العكس» اهـ.\n٤ - وقوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ». يدل بمفهومه على أنَّ الحدود إذا لم تقع، والطرق لم تصرف فالشفعة ما زالت قائمة، وفي هذا إثبات للشفعة في الجوار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٤٠):\n«وذهب الجمهور: إلى أنَّ الشفعة لا تجب بالجوار؛ وهو مذهب عمر، وعلي، وعثمان، ومن بعدهم، كسعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب أبو حنيفة والكوفيون: إلى أنَّه تجب به الشفعة، وبه قال ابن مسعود» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول هو الصحيح الذي يدل عليه الدليل، وهو مذهب أهل البصرة، وإحدى الأقوال في مذهب الإمام أحمد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم ﵏.\nوقد احتج من أثبت الشفعة في الجوار بعدة أدلة منها حديث جابر السابق، ومنها: ما رواه البخاري (٦٩٧٧) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، قَالَ: جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ، لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لَا","vol":"9","page":76},{"text":"أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ.\nوقوله: «إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ» شك من الراوي وهما بمعنى واحد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٧٥): «الصقب: القرب والملاصقة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تأول المنازعون هذا الحديث وحملوا الجار على معنى الشريك، وهذا لا ترده اللغة، لكن الأصل إبقاء اللفظ على غالب استعماله.\nومنهم من تأوله على معنى أنَّ الجار أولى من غير الجار في الكرامة والبر وسائر الحقوق الذي إذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار، وجب إيثار الجار على من ليس بجار مِنْ طَرِيْقِ مكارم الأخلاق وحسن الجوار، لا مِنْ طَرِيْقِ الفرض اللازم.\nقُلْتُ: الأصل إبقاء الحديث على عمومه، ولا سيما وقد احتج به أبو رافع على هذه المسألة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٤٠):\n«وقد تأوَّل بعض العلماء \"الجار\" في حديث البخاري بأنَّه الشريك، كما قد تأول بعضهم: أنَّ \"الصقب\" المذكور فيه حق الجوار، كما قال في الحديث الآخر: أنَّ","vol":"9","page":77},{"text":"رجلًا قال: يا رسول الله! إنَّ لي جارين. فإلى أيُّهما أُهدى؟ قال: \"إلى أقربهما منك بابًا\". وهذان التأويلان فيهما بُعْدٌ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روي حديث جابر بلفظ أصرح من هذا وهو ما رواه الترمذي (١٣٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا».\nقَالَ الْتِرْمِذِيُّ ﵀: «وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا الحَدِيثَ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْعِلَلِ الْكَبِيْرِ] (١/ ٤٧٦):\n«سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَهُوَ حَدِيثُهُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ، وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا تَرَكَ شُعْبَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُهُ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ. يَعْنِي: فِي الْعِلْمِ» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ٤٨):","vol":"9","page":78},{"text":"«على أنِّي أقول: إنَّ حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق قد أنكره يحيى القطان وغيره وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك حديثه وليس عبد الملك هذا مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك هذه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الدِّرَايَةِ] (٢/ ٢٠٢):\n«وقال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظًا. وقال أحمد: هو منكر. وقال يحيى بن سعيد: أنكره الناس عليه. ويقال أنَّه رأى عطاء أدرجه عبد الملك» اهـ.\nقُلْتُ: ومن جملة الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة بالجوار ما رواه أحمد (٢٠١٠٠، ٢٠١٤٠، ٢٠١٥٩، ٢٠٢٠٨، ٢٠٢١٢)، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١١٧١٧) مِنْ طَرِيْقِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ».\nقُلْتُ: الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة. لكنَّه حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\nورواه النسائي في [الْكُبْرَى] (١١٧١٣)، والترمذي في [الْعِلَلِ] (٢٣٥)، والبزار في [مُسْنَدِهِ] (٧١١٩)، ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥١٨٢)، والطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٨١٤٦)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٩٩٦، ٥٩٩٧)\nمِنْ طَرِيْقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ».","vol":"9","page":79},{"text":"قُلْتُ: وهذا الحديث وهم عند حفاظ الحديث.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٧٧):\n«وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: \"جار الدار أحق بالدار\".\nقالا: هذا خطأ، روى هذا الحديث همام، وحماد بن سلمة: فقال حماد: عن قتادة، عن الشريد، وقال همام: عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد.\nوقالا: نظن أنَّ عيسى وهم فيه، لشبه الشريد بأنس.\nقال أبي: أشبه أن يكون قتادة عن الشريد، لأنَّ ابن أبي عروبة، فيما قال: عن أنس، لو كان بينهم عمرو، كان يقول، فلما قال: أنس، دل على أنَّه عن الشريد، وأنس يشبه شريدًا.\nوقال أبو زرعة: والصحيح عندنا: قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد ووهم فيه عيسى» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ الْكَبِيْرِ] (١/ ٤٧٤):\n«سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح حديث الحسن، عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس، ليس بمحفوظ، ولم يعرف أنَّ أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قال: أخبرنا عمرو بن","vol":"9","page":80},{"text":"الشريد، عن أبيه، أصح. وقد روى عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قصة غير قصة أبيه وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظًا» اهـ.\nومن ذلك ما رواه أحمد (١٩٤٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ، أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ فِي [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٢/ ١٢٧):\n«قال: وحديث الشريد؛ فقال ابن المنذر: منكر، لا أصل له.\nقُلْتُ: بل إسناده صالح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٢٤ - ١٢٦):\n«والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنَّه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك مِنْ طَرِيْقٍ أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحد منهما متميز ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة. وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب فإنَّه سأله عن الشفعة لمن هي فقال: إذا كان طريقهما واحدًا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. وهو","vol":"9","page":81},{"text":"قول عمر بن عبد العزيز، وقول القاضيين سوار بن عبيد الله، وعبيد الله بن الحسن العنبري.\nوقال أحمد في رواية ابن مشيش: أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق واحدًا كان بينهم الشفعة مثل دارنا هذه على معنى حديث جابر الذي يحدثه عبد الملك انتهى.\nفأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة إذا صرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرها وهذا هو الصواب وهو أعدل الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإنَّ الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة وأقربها الى العدل وعليه يحمل الاختلاف عن عمر ﵁ فحيث قال: لا شفعة ففيما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وحيث أثبتها ففيما إذا لم تصرف الطرق فإنَّه قد روي عنه هذا وهذا وكذلك ما روي عن علي فإنَّه قال: إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.","vol":"9","page":82},{"text":"ومن تأمل أحاديث شفعة الجوار رآها صريحة في ذلك وتبين له بطلان حملها على الشريك وعلى حق الجوار غير الشفعة وبالله التوفيق.\nفإن قيل بقي عليكم أنَّ في حديث جابر وأبي هريرة: \"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\". فأسقط الشفعة بمجرد وقوع الحدود وعند أرباب هذا القول إذا حصل الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود وهذا خلاف الحديث.\nفالجواب من وجهين:\nأحدهما: أنَّ من الرواة من اختصر أحد اللفظين ومنهم من جود الحديث فذكرهما ولا يكون إسقاط من أسقط أحد اللفظين مبطلًا لحكم اللفظ الآخر.\nالثاني: أنَّ تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود، فإنَّ الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: القول بإثبات الشفعة بالجوار مطلقًا، وإن لم يوجد اشتراك في حقوق الإملاك، كالطريق، ومجرى الماء، يرده ظاهر حديث الباب فإنَّ فيه: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ». ووجه الدلالة من مفهوم الحديث أنَّ النبي ﷺ أبطل الشفعة بعد حصول القسمة، مع أنَّ الشراكة إذا ارتفعت بقى الجوار، وهذا الجوار الذي لا شفعة فيه محمول على الجوار الذي لا اشتراك فيه في حقوق الملك، وإنَّما حملته على ذلك جمعًا بين أول","vol":"9","page":83},{"text":"الحديث وآخره، فإنَّ في آخره ما يدل على بقاء الشفعة إذا لم تصرف الطرق. والله أعلم.\n٥ - واحتج بقوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». من قال: إنَّ الشفعة مختصة بالأرض، وما كان تبعًا للأرض كالبناء والغراس، وأمَّا غير الأرض من المنقولات فلا شفعة فيها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٥٢):\n«فَصْلٌ: الشَّرْطُ الثَّانِي، أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ أَرْضًا؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، وَيُدَوِّهِ ضَرَرُهَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:\nأَحَدَهُمَا: تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَهُوَ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَلَا نَعْرِفُ فِيهِ بَيْنَ مَنْ أَثْبَتَ الشُّفْعَةَ خِلَافًا. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَاؤُهُ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.\nوَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَالْأَشْجَارُ.\nالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ تَبَعًا وَلَا مُفْرَدًا، وَهُوَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ تُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَعَ الْأَصْلِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِالشُّفْعَةِ مَعَ أُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَا فِيهِ الشُّفْعَةُ، فَيَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ تَبَعًا، كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ.","vol":"9","page":84},{"text":"وَلَنَا، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا. فَلَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ، كَقُمَاشِ الدَّارِ، وَعَكْسُهُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الشُّفْعَةَ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ، لَكِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لَهُ سُلْطَانَ الْأَخْذِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ بِيعَ الشَّجَرُ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، كَالطَّلْعِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ، دَخَلَ فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ، فَأَشْبَهَتْ الْغِرَاسَ فِي الْأَرْضِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٥٢ - ١٥٣):\n«وَأَمَّا مَا بِيعَ مُفْرَدًا مِنْ الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ، كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَالسُّفُنِ وَالْحِجَارَةِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، أَوْ لَا يُنْقَلُ، كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ إذَا بِيعَ مُفْرَدًا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي.\nوَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْعَنْبَرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ، وَإِسْحَاقَ: لَا شُفْعَةَ فِي الْمَنْقُولَاتِ.\nوَاخْتَلَفَ عَنْ مَالِكٍ وَعَطَاءٍ، فَقَالَا مَرَّةً كَذَلِكَ، وَمَرَّةً قَالَا: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الثَّوْبِ.\nقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ كَالْحِجَارَةِ وَالسَّيْفِ وَالْحَيَوَانِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَإِنْ بِيعَ مُفْرَدًا.","vol":"9","page":85},{"text":"وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﵇: \"الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ\". وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ وُضِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَحُصُولُ الضَّرَرِ بِالشَّرِكَةِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَلِأَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ\".\nوَلَنَا أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: \"الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ\". لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ الْأَرْضِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: \"فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ\". وَلِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَتَبَاقَى عَلَى الدَّوَامِ، فَلَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، كَصُبْرَةِ الطَّعَامِ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلٌ، لَمْ يَرِدْ فِي الْكُتُبِ الْمَوْثُوقِ بِهَا» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ الشفعة تشمل غير الأرض، وإن لم يكن تابعًا للأرض، وقد سبق حديث جابر عند مسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ».\nوجاء عنده أيضًا بلفظ:\n«قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».","vol":"9","page":86},{"text":"وجاء أيضًا بلفظ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».\nقُلْتُ: فقد ذكر النبي ﷺ الشفعة في الأرض، والربع وهي الدار، والجدار، والنخل، ولم يفرق بين ما كان تابعًا للأرض، وما لم يكن كذلك.\n٦ - واحتج بعمومه من أثبت الشفعة في انتقال حصة الشريك بغير البيع كالصدقة، والهبة، والميراث.\nوهذا محكي عن مالك في رواية، وابن أبي ليلى.\nقُلْتُ: وذهب جمهور العلماء على اختصاص الشفعة بالبيع، وما انتقل بعوض كالهبة المشروط فيها ثواب معلوم. وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم (١٦٠٨) عن جابر قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».\nوفي لفظ عنده: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ».","vol":"9","page":87},{"text":"وجاء أيضًا بلفظ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».\nقُلْتُ: وإذا حابى البائع المشتري محاباة خارجة عن العادة فالأظهر أنَّ من شفع في المبيع يأخذه بقيمته لا بالثمن المبذول.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٤٢٢)\n«وَإِذَا حَابَى الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ مُحَابَاةً خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ، يُتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ إلَّا بِالْقِيمَةِ أَوْ أَنْ لَا شُفْعَةَ لَهُ، فَإِنَّ الْمُحَابَاةَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ» اهـ.\nقُلْتُ: وتنازع العلماء فيما إذا نقل الشريك نصيبه بعوض غير المال كالمهر، ونحوه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٥٩ - ١٦٠):\n«القسم الثاني، ما انتقل بعوض غير المال، نحو أن يجعل الشقص مهرًا، أو عوضًا في الخلع، أو في الصلح عن دم العمد، فظاهر كلام الخرقي أنَّه لا شفعة فيه؛ لأنَّه لم يتعرض في جميع مسائله لغير البيع.\nوهذا قول أبي بكر. وبه قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، حكاه عنهم ابن المنذر، واختاره.\nوقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة. وبه قال ابن شبرمة، والحارث العكلي، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي.","vol":"9","page":88},{"text":"ثم اختلفوا بم يأخذه؟ فقال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى: يأخذ الشقص بقيمته.\nقال القاضي: هو قياس قول ابن حامد؛ لأننا لو أوجبنا مهر المثل، لقومنا البضع على الأجانب، وأضررنا بالشفيع؛ لأنَّ مهر المثل يتفاوت مع المسمى، لتسامح الناس فيه في العادة، بخلاف البيع.\nوقال الشريف أبو جعفر، قال ابن حامد: إن كان الشقص صداقًا، أو عوضًا في خلع، أو متعة في طلاق، أخذه الشفيع بمهر المرأة، وهو قول العكلي، والشافعي؛ لأنَّه ملك الشقص ببدل ليس له مثل، فيجب الرجوع إلى قيمة البدل في الأخذ بالشفعة، كما لو باعه بعوض، واحتجوا على أخذه بالشفعة بأنَّه عقار مملوك بعقد معاوضة، فأشبه البيع.\nولنا، أنَّه مملوك بغير مال، أشبه الموهوب والموروث، ولأنَّه يمتنع أخذه بمهر المثل؛ لما ذكره مالك، وبالقيمة لأنَّها ليست عوض الشقص، فلا يجوز الأخذ بها، كالموروث، فيتعذر أخذه، ولأنَّه ليس له عوض يمكن الأخذ به، فأشبه الموهوب والموروث، وفارق البيع، فإنَّه أمكن الأخذ بعوضه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي دلت على السنة هو أنَّ الشفعة متعلقة بالبيع، وقد ذكرت الأحاديث في ذلك فيما مضى.\n٧ - وعموم الحديث يقتضي أنَّ الشفعة لا تقيد بوقت معين.","vol":"9","page":89},{"text":"قُلْتُ: الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنَّ الشفعة للشريك مالم يرض بانتقال حصة شريكه إلى غيره.\nويعرف الرضا إمَّا بالقول، أو بطول المدة في ترك المطالبة بالشفعة من غير عذر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٧٣):\n«الصحيح في المذهب أنَّ حق الشفعة على الفور، إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع، وإلَّا بطلت.\nنص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم.\nوهذا قول ابن شبرمة، والبتي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والعنبري، والشافعي في أحد قوليه.\nوحكي عن أحمد رواية ثانية، أنَّ الشفعة على التراخي لا تسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى، من عفو، أو مطالبة بقسمة، ونحو ذلك.\nوهذا قول مالك، وقول الشافعي، إلَّا أنَّ مالكًا قال: تنقطع بمضي سنة.\nوعنه: بمضي مدة يعلم أنَّه تارك لها؛ لأنَّ هذا الخيار لا ضرر في تراخيه، فلم يسقط بالتأخير، كحق القصاص.\nوبيان عدم الضرر أنَّ النفع للمشتري باستغلال المبيع وإن أحدث فيه عمارة، من غراس أو بناء، فله قيمته.\nوحكي عن ابن أبي ليلى، والثوري، أنَّ الخيار مقدر بثلاثة أيام.","vol":"9","page":90},{"text":"وهو قول للشافعي؛ لأنَّ الثلاث حد بها خيار الشرط، فصلحت حدًا لهذا الخيار. والله أعلم.\nولنا، ما روى ابن البيلماني، عن أبيه، عن عمر، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"الشفعة كحل العقال\".\nوفي لفظ أنَّه قال: \"الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها\".\nوروي عن النبي ﷺ، أنَّه قال: \"الشفعة لمن واثبها\". رواه الفقهاء في كتبهم» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عمر رواه ابن ماجة (٢٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جِدًَا محمد بن الحارث متروك الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني منكر الحديث، وقد اتهم، وأبوه ضعيف الحديث، وحديثه عن ابن عمر مرسل.\nقُلْتُ: والعقال هو الحبل.\nوأمَّا الحديث الثاني فَقَالَ فِيْهِ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٣/ ١٣٧): «هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي","vol":"9","page":91},{"text":"هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: \"الشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلَّا فاللوم عليه\". ذكره عبد الحق في الأحكام عنه، وتعقبه ابن القطان بأنَّه لم يره في المحلى، وأخرج عبد الرزاق من قول شريح إنَّما الشفعة لمن واثبها، وذكره قاسم بن ثابت في دلائله» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الحديث الثالث فهو من قول شريح كما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٤٠٦) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا».\nقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ اهـ.\nومعنى واثبها أي بادرها.\nقُلْتُ: إذا باع الشريك الثاني نصيبه من الشقص، أو بعضه عالمًا ببيع الشريك الأول هل يسقط بذلك حظه من الشفعة؟\nالذي يظهر لي سقوط الشفعة؛ لأنَّ الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشراكة، وقد زال الضرر عنه ببيعه، وللمشتري الأول من الشريك الأول الشفعة من مشتري الشقص من الشريك الآخر.\nوأمَّا إذا باع البعض فالضرر مازال قائمًا، فتثبت له الشفعة من أجل ذلك. وللمشتري الأول من الشريك الأول الشفعة من المشتري الآخر بقدر ما اشتراه من الشقص.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٨٣):","vol":"9","page":92},{"text":"«فصل: ومن وجبت له الشفعة، فباع نصيبه عالمًا بذلك، سقطت شفعته؛ لأنَّه لم يبق له ملك يستحق به، ولأنَّ الشفعة ثبتت له لإزالة الضرر الحاصل بالشركة عنه، وقد زال ذلك ببيعه.\nوإن باع بعضه، ففيه وجهان:\nأحدهما: تسقط أيضًا؛ لأنَّها استحقت بجميعه، فإذا باع بعضه سقط ما تعلق بذلك من استحقاق الشفعة، فيسقط باقيها، لأنَّها لا تتبعض، فيسقط جميعها بسقوط بعضها، كالنكاح والرق، وكما لو عفا عن بعضها.\nوالثاني: لا تسقط؛ لأنَّه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي.\nوللمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني في المسألة الأولى، وفي الثانية إذا قلنا بسقوط شفعة البائع الأول؛ لأنَّه شريك في المبيع، وإن قلنا: لا تسقط شفعة البائع. فله أخذ الشقص من المشتري الأول.\nوهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني؟ فيه وجهان؛ أحدهما، له الشفعة؛ لأنَّه شريك، فإن الملك ثابت له يملك التصرف فيه بجميع التصرفات، ويستحق نماءه وفوائده، واستحقاق الشفعة به من فوائده.\nوالثاني، لا شفعة له؛ لأنَّ ملكه يوجد بها، فلا تؤخذ الشفعة به، ولأنَّ ملكه متزلزل ضعيف، فلا يستحق الشفعة به لضعفه.","vol":"9","page":93},{"text":"والأول أقيس؛ فإنَّ استحقاق أخذه منه لا يمنع أن يستحق به الشفعة، كالصداق قبل الدخول، والشقص الموهوب للولد» اهـ.\n٨ - وعموم الحديث يشمل ما إذا تصرف به المشتري بما لا تجب به الشفعة كالهبة والوقف، وهذا هو الصحيح لدخول هذه الصورة في عموم الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ١٩٢):\n«فصل: وإن تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة، كالوقف والهبة والرهن، وجعله مسجدًا، فقال أبو بكر: للشفيع فسخ ذلك التصرف، ويأخذه بالثمن الذي وقع البيع به.\nوهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الشفيع ملك فسخ البيع الثاني والثالث، مع إمكان الأخذ بهما، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أولى، ولأنَّ حق الشفيع أسبق، وجنبته أقوى، فلم يملك المشتري أن يتصرف تصرفًا يبطل حقه.\nولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حق الغير، كما لو وقف المريض أملاكه وعليه دين، فإنَّه إذا مات، رد الوقف إلى الغرماء والورثة فيما زاد على ثلثه، بل لهم إبطال العتق، فالوقف أولى.\nوقال القاضي: المنصوص عن أحمد، في رواية علي بن سعيد، وبكر بن محمد، إسقاط الشفعة فيما إذا تصرف بالوقف والهبة.","vol":"9","page":94},{"text":"وحكي ذلك عن الماسرجسي في الوقف؛ لأنَّ الشفعة إنَّما تثبت في المملوك، وقد خرج هذا عن كونه مملوكًا.\nوقال ابن أبي موسى: من اشترى دارًا، فجعلها مسجدًا، فقد استهلكها، ولا شفعة فيها.\nولأنَّ في الشفعة هاهنا إضرارًا بالموهوب له، والموقوف عليه؛ لأنَّ ملكه يزول عنه بغير عوض، ولا يزال الضرر بالضرر، بخلاف البيع، فإنَّه إذا فسخ البيع الثاني، رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه، فلا يلحقه ضرر، ولأنَّ ثبوت الشفعة هاهنا يوجب رد العوض إلى غير المالك، وسلبه عن المالك» اهـ.\n٩ - وعموم الحديث يشمل الصبي، وتتوقف مطالبته إلى كبره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٢٠١ - ٢٠٢):\n«مسألة؛ قال: \"وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة\". وجملة ذلك، أنَّه إذا بيع في شركة الصغير شقص، ثبتت له الشفعة، في قول عامة الفقهاء، منهم الحسن، وعطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وسوار، والعنبري، وأصحاب الرأي.\nوقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له. وروي ذلك عن النخعي، والحارث العكلي؛ لأنَّ الصبي لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ. لما فيه من الإضرار بالمشتري، وليس للولي الأخذ؛ لأنَّ من لا يملك العفو لا يملك الأخذ.","vol":"9","page":95},{"text":"ولنا، عموم الأحاديث، ولأنَّه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال، فيثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب.\nوقولهم: لا يمكن الأخذ. غير صحيح؛ فإنَّ الولي يأخذ بها، كما يرد المعيب.\nقولهم: لا يمكنه العفو. يبطل بالوكيل فيه، وبالرد بالعيب، فإنَّ ولي الصبي لا يمكنه العفو، ويمكنه الرد.\nولأنَّ في الأخذ تحصيلًا للملك للصبي، ونظرًا له، وفي العفو تضييع وتفريط في حقه، ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضييع، ولأنَّ العفو إسقاط لحقه، والأخذ استيفاء له، ولا يلزم من ملك الولي استيفاء حق المولى عليه، ملك إسقاطه، بدليل سائر حقوقه وديونه.\nوإن لم يأخذ الولي، انتظر بلوغ الصبي، كما ينتظر قدوم الغائب.\nوما ذكروه من الضرر في الانتظار، يبطل بالغائب.\nإذا ثبت هذا، فإنَّ ظاهر قول الخرقي، أنَّ للصغير إذا كبر الأخذ بها، سواء عفا عنها الولي أو لم يعف، وسواء كان الحظ في الأخذ بها، أو في تركها.\nوهو ظاهر كلام أحمد، في رواية ابن منصور: له الشفعة إذا بلغ فاختار. ولم يفرق.\nوهذا قول الأوزاعي، وزفر، ومحمد بن الحسن، وحكاه بعض أصحاب الشافعي عنه؛ لأنَّ المستحق للشفعة يملك الأخذ بها، سواء كان له الحظ فيها أو لم يكن، فلم يسقط بترك غيره، كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها.","vol":"9","page":96},{"text":"وقال أبو عبد الله بن حامد: إن تركها الولي لحظ الصبي، أو لأنَّه ليس للصبي ما يأخذها به، سقطت وهذا ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنَّ الولي فعل ما له فعله، فلم يجز للصبي نقضه، كالرد بالعيب، ولأنَّه فعل ما فيه الحظ للصبي، فصح، كالأخذ مع الحظ. وإن تركها لغير ذلك، لم تسقط.\nوقال أبو حنيفة: تسقط بعفو الولي عنها في الحالين؛ لأنَّ من ملك الأخذ بها ملك العفو عنها، كالمالك.\nوخالفه صاحباه في هذا؛ لأنَّه أسقط حقًا للمولى عليه، لا حظ له في إسقاطه، فلم يصح كالإبراء، وإسقاط خيار الرد بالعيب.\nولا يصح قياس الولي على المالك؛ لأنَّ للمالك التبرع والإبراء وما لا حظ له فيه، بخلاف الولي» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ تصرف الولي بما فيه مصلحة للصبي نافذ، كالأخذ بالشفعة أو تركها، وهذا من القربان المأذون فيه بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، [الإسراء: ٣٤].\nوأمَّا لو تركها الولي مع أنَّها أحظ للصبي، فللصبي المطالبة بها بعد كبره. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٢٠٣):","vol":"9","page":97},{"text":"«فإن تركها الولي مع الحظ فللصبي الأخذ بها إذا كبر، ولا يلزم الولي لذلك غرم؛ لأنَّه لم يفوت شيئًا من ماله، وإنَّما ترك تحصيل ماله الحظ فيه، فأشبه ما لو ترك شراء العقار له مع الحظ في شرائه» اهـ.\n١٠ - ويدخل في عموم الحديث إثبات الشفعة للشركاء المتعددين كأن تكون أرض بين أربعة فباع أحد الشركاء نصيبه لأجنبي، فلمن بقي من الثلاثة الشفعة، فإذا أخذوا نصيب الرابع تقاسموه بينهم أثلاثًا، وإن أبى اثنان من الشركاء الشفعة وطلبها الثالث فله ذلك لكن بشرط أن يأخذ حصة الشريك كلها أو يدعها كلها، وليس له أن يأخذ ثلثها لما في ذلك من الضرر على المشتري، والشفعة شرعت لإزالة الضرر لا لإحداث الضرر بالغير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٢٥٢):\n«مسألة؛ قال: \"فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلَّا الكل أو يترك\". وجملته أنَّه إذا كان الشقص بين شفعاء، فترك بعضهم، فليس للباقين إلَّا أخذ الجميع أو ترك الجميع، وليس لهم أخذ البعض.\nقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا.\nوهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nولأنَّ في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري، بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر، لأنَّ الشفعة إنَّما تثبت على خلاف الأصل دفعًا لضرر الشريك الداخل،","vol":"9","page":98},{"text":"خوفًا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة، فإذا أخذ بعض الشقص، لم يندفع عنه الضرر، فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل، فلا تثبت.\nولو كان الشفيع واحدًا، لم يجز له أخذ بعض المبيع؛ لذلك، فإن فعل، سقطت شفعته؛ لأنَّها لا تتبعض، فإذا سقط بعضها، سقط جميعها، كالقصاص.\nوإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركائه أو غيره، لم يصح؛ لأنَّ ذلك عفو، وليس بهبة، فلم يصح لغير من هو عليه، كالعفو عن القصاص» اهـ.\n١١ - واحتج بعمومه على إثبات الشفعة حتى ولو أذن الشريك لشريكة بالبيع.\nقُلْتُ: وذلك أنَّ إذنه في غير موضعه لأنَّه قبل استحقاقه للشفعة فلا يسقط به حق الشفعة.\nوهذا القول فيه ما فيه من الضعف، والصحيح سقوط الشفعة بذلك لما رواه مسلم (١٦٠٨) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».\nوفي هذا الحديث أمر النبي ﷺ للشريك أن يعرض نصيبه لشريكه قبل البيع ولولا أنَّ لهذا العرض فائدة وهي نفي الشفعة إذا لم يرض لنفسه الشراء لكان عبثًا وحاشى النبي ﷺ من ذلك، وهكذا فيه أنَّ الشريك إذا أبى أن يعرض نصيبه على شريكه فإنَّ لشريكه الشفعة، ومفهوم ذلك","vol":"9","page":99},{"text":"أنَّه إذا عرض على شريكه قبل البيع نصيبه ليشتريه فأبى ذلك وأذن له بالبيع فليس له حق الشفعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٨٢):\n«مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ، فَلَهُ ذَلِكَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا عَفَا عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَقَالَ: قَدْ أَذِنْت فِي الْبَيْعِ، أَوْ قَدْ أَسْقَطْت شُفْعَتِي. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَمْ تَسْقُطْ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا مَتَى وُجِدَ الْبَيْعُ.\nهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْبَتِّيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِذَلِكَ؛ فَإِنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْت لِأَحْمَدَ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ رَبْعَةٌ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَيْهِ\". وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: \"وَلَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَيْهِ\".\nإذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ ثَابِتَةً لَهُ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ بِبَعِيدٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ الشُّفْعَةُ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ، فَقَالَ مَرَّةً: تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ. وَقَالَ مَرَّةً: لَا تَبْطُلُ.\nوَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"مَنْ كَانَ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ؛ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ","vol":"9","page":100},{"text":"تَرَكَ\". وَمُحَالٌ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ ﷺ: \"وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ\". فَلَا يَكُونُ لِتَرْكِهِ مَعْنَى.\nوَمَفْهُومِ قَوْلِهِ: \"فَإِنْ بَاعَ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ\" أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ بِإِذْنِهِ لَا حَقَّ لَهُ. وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي مَوْضِعِ الِاتِّفَاقِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ رِضَائِهِ، وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِهِ، لِدُخُولِهِ مَعَ الْبَائِعِ فِي الْعَقْدِ، الَّذِي أَسَاءَ فِيهِ بِإِدْخَالِهِ الضَّرَرَ عَلَى شَرِيكِهِ، وَتَرْكِهِ الْإِحْسَانَ إلَيْهِ فِي عَرْضِهِ عَلَيْهِ.\nوَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ هَاهُنَا، فَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَهُ عَلَيْهِ، وَامْتِنَاعُهُ مِنْ أَخْذِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الضَّرَرِ فِي حَقِّهِ بِبَيْعِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ، كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ أَبْرَأْهُ مِمَّا يَجِبُ لَهُ، أَوْ أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ.\nوَأَمَّا الْخَبَرُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَرْضَ عَلَيْهِ، لِيَبْتَاعَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ، فَتَخِفُّ عَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ، وَيَكْتَفِيَ بِأَخْذِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ، لَا إسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ شُفْعَتِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٦/ ٢٧١):\n«قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ تَسْقُطْ). هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي \"الْمُغْنِي\"، وَ\"الشَّرْحُ\"، وَ\"الْفُرُوعِ\"، وَ\"شَرْحِ الْحَارِثِيِّ\"، وَغَيْرِهِمْ.","vol":"9","page":101},{"text":"قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. (وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي \"الْمُحَرَّرِ\"، وَ\"الرِّعَايَتَيْنِ\"، وَ\"الْحَاوِي الصَّغِيرِ\"، وَ\"الْفَائِقِ\"، \"وَالْقَوَاعِدِ\"» اهـ.\n١٢ - احتج به على أنَّ الشفعة تكون في الأعيان دون المنافع» اهـ.\nوذلك أنَّ وقوع الحدود وتصريف الطرق يكون في الأعيان.\nوبناء على هذا فلا تكون في الإجارة.\nوذهب بعض العلماء إلى ثبوتها في الإجارة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٧/ ٢٦٨):\n\n<span data-type='title' id=toc-83>«باب الشفعة.</span>\nتَثْبُتُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ لَا الْمَنْفَعَةِ، كَنِصْفِ دَارٍ مُوصًى بِهَا بِنَفْعِهَا فَبَاعَ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا فِيمَنْ اكْتَرَى نِصْفَ حَانُوتِ جَارِهِ: لِلْمُكْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ مِنْ الثَّانِي» اهـ.\nوَقَالَ الْأَمِيْرُ الْصَّنْعَانِي ﵀ فِي [سُبُلِ الْسَّلَامِ] (٢/ ١٠٦):\n«وَقَوْلُهُ: \"فِي كُلِّ شَيْءٍ\" يَشْمَلُ الشُّفْعَةَ فِي الْإِجَارَةِ وَقَدْ مَنَعَهَا الْهَادَوِيَّةُ وَقَالُوا إنَّمَا تَكُونُ فِي عَيْنٍ لَا مَنْفَعَةٍ، وَضَعُفَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُسَمَّى شَيْئًا وَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً فَشَمِلَهَا \"فِي كُلِّ شِرْكٍ\" أَيْضًا إذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ شَيْئًا وَلَا مُشْتَرَكَةً لَمَا صَحَّ التَّأْجِيرُ فِيهَا","vol":"9","page":102},{"text":"وَلَا الْقِسْمَةُ بِالْمُهَايَأَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهِيَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ فَيَشْمَلُهَا \"لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ\" فَالْحَقُّ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيهَا لِشُمُولِ الدَّلِيلِ لَهَا وَلِوُجُودِ عِلَّةِ الشُّفْعَةِ فِيهَا» اهـ.\nقُلْتُ: لم تنفرد الهادوية بذلك بل هذا قول جماهير أئمة الإسلام من أهل المذاهب وغيرهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ فِي [السَّيْلِ الْجَرَّارِ] (ص: ٥٦١) -رادًا على الأمير الصنعاني-:\n«وأراد المصنف بقوله: \"في كل عين\" إخراج الشفعة في المنافع فإنَّها إنَّما تكون تبعًا لملك الأعيان وإذا وقع تصييرها إلي الغير بإجارة أو نحوها فهي باقية في ملك مالكها والشفعة إنَّما هي فيما خرج من مالك إلي مالك خروجًا تامًا فالعجب ممن أثبتها في الإجارة ونحوها وأدخلها تحت عموم أدلة الشفعة زاعمًا بأنَّ ذلك هو الحق وتبعه من تبعه وهو خارج عن معنى الشفعة ومضمونها وفائدتها، وأمَّا استدلاله بمثل عموم قضائه ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فهو عليه لا له فإنَّ القسمة من خواص الأعيان لا منافعها فلا معنى لقسمتها لأنَّها متعلقة بالعين تابعة لها ولهذا يقول ﷺ في تمام هذا الحديث: \"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\"، فأي حدود بمجرد الحقوق وأي تصريف لطرقها وفي حديث آخر وفي الصحيح بلفظ: أنَّ النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط وبهذا تعرف أنَّ أطلاق","vol":"9","page":103},{"text":"الشيء كما في حديث: \"الشفعة في كل شيء\"، مقيد بالشيء الذي ينتقل من ملك إلي ملك ويمكن قسمته وضرب الحدود له وتصريف الطرق إليه كما صرحت بذلك الأحاديث والحاصل أنا أولًا نمنع أنَّها شيء ونمنع ثانيًا ثبوت الشفعة في شيء باق على ملك مالكه بمجرد تسليطه للغير على الانتفاع به والقيام في مقام هذين المنعين لا ينقل عنه إلَّا ما ينتهض للحجية من الدليل لا مجرد المراوغة بالقال والقيل» اهـ.\n* * *","vol":"9","page":104},{"text":"أَحْكَامُ الْوَقْفِ.\n٢٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟.\nفَقَالَ: \"إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا\". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا. غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ. لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيه». وَفِي لَفْظٍ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ».\n<hr><s0>\n\nأورد المؤلف هذا الحديث لبيان أحكام الوقف.\nوالوقف في اللغة: الحبس. والفعل منه وقفت، ولا يقال: أوقفت إلَّا في شاذ اللغة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ١٧٥): «يقال منه: وقفت وقفًا. ولا يقال: أوقفت إلَّا في شاذ اللغة، ويقال: حبست وأحبست» اهـ.\nوالمشهور في تعريف الوقف شرعًا بأنَّه حبس الأصل وإسبال الثمرة. وهذا التعريف إنَّما يجري على مذهب من لا يرى وقف ما لا أصل له يبقى.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٠٠):","vol":"9","page":105},{"text":"«قوله: \"أنفس منه\". أي أجود والنفيس الجيد المغتبط به يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة.\nوقال الداودي: سمي نفيسًا لأنَّه يأخذ بالنفس» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٠١):\n«والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنَّه عنده قديم وأثلة كل شيء أصله قال الشاعر وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٢):\n«فمعناه: غير جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم، وأثلة الشيء: أصله» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب الوقف، وهو من جملة الأعمال الصالحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ١٩٤):\n«هذا الحديث أصل في إجازة الحبس والوقف، وهو قول أهل المدينة، والبصرة، ومكة، والشام، والشعبي من أهل العراق، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر: الحبس باطل، ولا يخرج عن مالك الذى أوقفه ويرثه ورثته، ولا يلزم الوقف عنده إلَّا أن يحكم به الحاكم وينفذه أو يوصي به بعد موته، وإذا أوصى به اعتبر من الثلث، فإن جمله الثلث جاز وإلَّا رد» اهـ.","vol":"9","page":106},{"text":"٢ - وفيه جواز ذكر الولد لوالده باسمه في باب الإخبار، وأمَّا في النداء فمن الأدب أن يناديه بلفظ الأبوة.\n٣ - وفيه استحباب طلب المشورة من أهل العلم والفضل.\n٤ - استحباب أن يوقف الشخص أنفس ماله.\n٥ - استحباب أن يصرف الشخص وقفه في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف كما فعل عمر، وجميع من سماهم عمر من مصارف الزكاة غير الضيف، والقربى وقد يكونون منهم، وقد يكونون من غيرهم. ووقف عمر يدخل فيه من كان منهما من أهل الزكاة ومن لم يكن منهم من أهلها.\nوهل المراد بالقربى أقرباء النبي ﷺ، أو أقرباء عمر، في ذلك احتمالان، أظهرهما أنَّه أراد بذلك أقربائه ﵁.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٧٧):\n«والقربى يراد بها ههنا: قربي عمر ظاهرًا» اهـ.\n٦ - وفيه مشروعية أن يأكل ناظر الوقف من الوقف بالمعروف.\n٧ - وفيه صحة شروط الواقف إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية.\nوقد بين الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ بكلام نفيس الشروط المعتبرة في الوقف، والشروط الباطلة فقال في [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ١٢٧ - ١٢٨):","vol":"9","page":107},{"text":"«وكذلك قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢] فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته، وكذلك الإثم مرفوع عمَّن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن اصلاحًا، وما كان فيه جنف، أو إثم، ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع، ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام، بل قد قال إمام الانبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق\". فإنَّما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة وللمكلف مصلحة، وأمَّا ما كان بضد ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد لشرع الله ودينه، فإنَّه تعالى فتح للامة باب النكاح بكل طريق وسد عنهم باب السفاح بكل طريق، وهذا الشرط باطل مضاد لذلك؛ فإنَّه يسد على من التزمه باب النكاح ويفتح له باب الفجور، فإنَّ لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتم تقاض، فإذا سد عنها مشروعها فتحت له ممنوعها ولا بد.\nوالمقصود أنَّ الله تعالى رفع الإثم عمن أبطل الوصية الجانفة الآثمة، وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك، فإذا شرط الواقف القراءة على القبر، كانت القراءة في المسجد أولى، وأحب إلى الله ورسوله، وأنفع للميت فلا يجوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده، واعتبار ضده.","vol":"9","page":108},{"text":"وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا بأنَّه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه للقرآن في قبره. وهذا غلط فإنَّ ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنَّه عمل اختياري وقد انقطع بموته، ومن ذلك اشتراطه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه على قبره، فإنَّه شرط باطل لا يجب بل لا يحل الوفاء به، وصلاته في المسجد الذي لم يوضع على قبره أحب الى الله ورسوله فكيف يفتى، أو يقضى بتعطيل الأحب إلى الله والقيام بالأكره إليه اتباعًا لشرط الواقف الجانف الآثم.\nومن ذلك أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه فإنَّه لا يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به، فكيف ينقله شرط لعَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاعله.\nوبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله ﷺ، وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله، وشروط تتضمن فعل ما هو أحب الى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار، والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار وبالله التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (١/ ٣٧٨):","vol":"9","page":109},{"text":"«وكذلك إذا ظهر للحاكم، أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه، أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحًا لا مفسدًا، وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإنَّ الشارع قد رده وأبطله، فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإنَّ ذلك مضادة له ومنقاضة» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٤٧):\n«الأصل في هذا أنَّ كل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن تكون قربة؛ إمَّا واجبًا؛ وإمَّا مستحبًا، وأمَّا اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين؛ بل وكذلك المكروه؛ وكذلك المباح على الصحيح» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٤٩ - ٥٠):\n«وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق؛ فإن شرط فعلًا محرمًا ظهر أنَّه باطل، فإنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن شرط مباحًا لا قربة فيه كان أيضًا باطلًا؛ لأنَّه شرط شرطًا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه؛ فإنَّه في نفسه لا ينتفع إلَّا بالإعانة على البر والتقوى. وأمَّا بذل المال في مباح: فهذا إذا بذله في حياته مثل الابتياع؛ والاستئجار جاز؛ لأنَّه ينتفع بتناول المباحات في حياته.","vol":"9","page":110},{"text":"وأمَّا الواقف والموصي فإنَّهما لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا ولا يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة فلو بذل المال في ذلك عبثًا وسفهًا لم يكن فيه حجة على تناول المال فكيف إذا ألزم بمباح لا غرض له فيه فلا هو ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة؛ بل يبقى هذا منفقًا للمال في الباطل مسخر معذب آكل للمال بالباطل.\nوإذا كان الشارع قد قال: \"لا سبق إلَّا في خف؛ أو حافر أو نصل\". فلم يجوز بالجعل شيئًا لا يستعان به على الجهاد. وإن كان مباحًا وقد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على الأقدام فكيف يبذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه لا سيما والوقف محبس مؤبد فكيف يحبس المال دائمًا مؤبدًا على عمل لا ينتفع به هو ولا ينتفع به العامل فيكون في ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال عليهم بلا منفعة حصلت لأحد وفي ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية فلا فائدة تحصل له ولا لهم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ١٣ - ١٤):\n«أصل هذه المسائل أنَّ شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحًا؛ وإن لم يكن شرطًا لازمًا. وإن كان مباحًا كما لم يسوغ النبي ﷺ السبق إلَّا في خف أو حافر أو نصل؛ وإن كانت المسابقة بلا عوض","vol":"9","page":111},{"text":"قد جوزها بالأقدام وغيرها؛ ولأنَّ الله تعالى قال في مال الفيء: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧]، فعلم أنَّ الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء. وإن كان الغنى وصفًا مباحًا، فلا يجوز الوقف على الأغنياء؛ وعلى قياسه سائر الصفات المباحة؛ ولأنَّ العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابًا على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه؛ لا في حياته ولا في مماته، ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا؛ كان تعذيبًا له بلا فائدة تصل إليه؛ ولا إلى الواقف؛ ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس المنبه عليها في سورة الأنعام؛ والمائدة. وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين؛ أو في الدنيا كان باطلًا بالاتفاق في أصول كثيرة؛ لأنَّه شرط ليس في كتاب الله تعالى؛ فيكون باطلًا؛ ولو كان مائة شرط. مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم؛ أو الملبس؛ أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة؛ أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح، وإن كان ذلك الشرط المغير من القرب، فقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٠٩):\n«ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى","vol":"9","page":112},{"text":"الجند، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم. وقول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك ما رواه أبو داود (٣٣٠٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذَنْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٨ - واحتج به من قال: إنَّ الوقف لا يكون إلَّا فيما له أصل يدوم الانتفاع به فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام والشراب والأثمان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٥٠):\n«مسألة قال: \"وما لا ينتفع به إلَّا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز\". وجملته أنَّ ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشروب، والشمع، وأشباهه، لا يصح وقفه، في","vol":"9","page":113},{"text":"قول عامة الفقهاء وأهل العلم، إلَّا شيئًا يحكى عن مالك، والأوزاعي، في وقف الطعام، أنَّه يجوز.\nولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح؛ لأنَّ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلَّا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك.\nوقيل في الدراهم والدنانير: يصح وقفها، على قول من أجاز إجارتهما.\nولا يصح؛ لأنَّ تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان، ولهذا لا تضمن في الغصب، فلم يجز الوقف له، كوقف الشجر على نشر الثياب والغنم على دوس الطين، والشمع ليتجمل به» اهـ.\nقُلْتُ: ليس في الحديث حصر الوقف على ما بقي أصله، بل غاية الأمر أنَّ هذه حادثة عين في قضية حصلت لعمر، وكان وقف عمر في شيء له أصل يبقى فندبه النبي ﷺ إلى تحبيس الأصل وإسبال الثمرة ومثل هذا لا يدل على أنَّ الوقف لا يكون إلَّا كذلك فهذا الحصر لا يدل عليه منطوق الحديث ولا مفهومه فالذي يظهر لي جواز وقف ما لا تبقى عينه إذ لا محذور في ذلك شرعًا، ولا تمنعه اللغة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقد قال كما في [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٠٥):\n«ولو قال للإنسان: تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف وتسميته وقفًا بمعنى أنَّه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة وهو جائز في الشرع» اهـ.","vol":"9","page":114},{"text":"قُلْتُ: فإذا قيل: حقيقة ذلك الصدقة تحت مسمى الوقف.\nفالجواب: هب أنَّ الأمر كذلك فالنزاع إذًا لفظي فلما منعتموها.\n٩ - وفيه أنَّ الوقف ينعقد بلفظ التحبيس، ولا يشترط أن يصرح بلفظ الوقف.\nقُلْتُ: ينعقد الوقف بكل ما يدل عليه من الألفاظ، ولا يشترط في ذلك لفظًا معينًا، وينعقد أيضًا بالفعل الدال عليه على الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ١٨٥ - ١٨٦):\n«فصل: وظاهر مذهب أحمد أنَّ الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، مثل أن يبني مسجدًا، ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة، ويأذن في الدفن فيها، أو سقاية، ويأذن في دخولها، فإنَّه قال: في رواية أبي داود، وأبي طالب، في من أدخل بيتًا في المسجد وأذن فيه، لم يرجع فيه.\nوكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس، والسقاية، فليس له الرجوع، وهذا قول أبي حنيفة.\nوذكر القاضي فيه رواية أخرى، أنَّه لا يصير وقفًا إلَّا بالقول وهذا مذهب الشافعي.\nوأخذه القاضي من قول أحمد، إذ سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطًا على أرض، ليجعلها مقبرة، ونوى بقلبه، ثم بدا له العود؟ فقال: إن كان جعلها لله، فلا يرجع.","vol":"9","page":115},{"text":"وهذا لا ينافي الرواية الأولى، فإنَّه أراد بقوله: إن كان جعلها لله أي نوى بتحويطها جعلها لله.\nفهذا تأكيد للرواية الأولى، وزيادة عليها، إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية.\nوإن أراد بقوله: جعلها لله أي: اقترنت بفعله قرائن دالة على إرادة ذلك، من إذنه للناس في الدفن فيها، فهي الرواية الأولى بعينها، وإن أراد وقفًا بلسانه، فيدل بمفهومه على أنَّ الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية، وهذا لا ينافي الرواية الأولى؛ لأنَّه في الأولى انضم إلى فعله إذنه للناس في الدفن، ولم يوجد هاهنا، فلا تنافي بينهما، ثم لم يعلم مراده من هذه الاحتمالات، فانتفت هذه الرواية، وصار المذهب رواية واحدة. والله أعلم.\nواحتجوا بأنَّ هذا تحبيس أصل على وجه القربة، فوجب أن لا يصح بدون اللفظ، كالوقف على الفقراء ولنا أن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به، كالقول، وجرى مجرى من قدم إلى ضيفه طعامًا، كان إذنًا في أكله، ومن ملأ خابية ماء على الطريق، كان تسبيلًا له، ومن نثر على الناس نثارًا، كان إذنًا في التقاطه، وأبيح أخذه.\nوكذلك دخول الحمام، واستعمال مائه من غير إذن مباح بدلالة الحال.\nوقد قدمنا في البيع أنَّه يصح بالمعاطاة من غير لفظ، وكذلك الهبة والهدية، لدلالة الحال، فكذلك هاهنا.","vol":"9","page":116},{"text":"وأمَّا الوقف على المساكين، فلم تجر به عادة بغير لفظ، ولو كان شيء جرت به العادة، أو دلت الحال عليه، كان كمسألتنا. والله أعلم» اهـ.\n١٠ - وفيه جواز الوقف على الأغنياء، فإنَّ الأقرباء والأضياف قد يكونون من الأغنياء ومع ذلك فلم يقيد عمر ذلك بالفقراء منهم.\nقُلْتُ: وإنَّما يجوز الوقف على الأغنياء تبعًا، أمَّا حصر الوقف فيهم فلا يصح، وقد سبق الكلام على شروط الواقف ما يصح منها، وما لا يصح فارجع إليه.\n١١ - وفيه جواز أن يشترط الواقف للناظر أن يطعم صديقًا من الوقف.\n١٢ - واحتج بقوله: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». على أنَّ الوقف لا يجوز تعليقه بشيء ينتهي به، فإنَّ ذلك مناقض لمعنى التحبيس.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٤٠٤):\n«استدل به على أنَّ تعليق الوقف لا يصح؛ لأنَّ قوله: \"حبس الأصل\" يناقض تأقيته. وعن مالك وابن سريج يصح» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم صحة الوقف المؤقت كأن يوقف بعض ماله لمدة سنة؛ لأنَّه يناقض معنى الوقف، وهو شبيه بالعتق المؤقت، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.\nوليس من هذا القبيل من أوقف شيئًا من ماله على جهة منقطعة، ولم يجعل آخره للمساكين، كأن يوقف على مسجد معين، أو على فلان وذريته، والصحيح في هذه","vol":"9","page":117},{"text":"المسألة أن يصرف الوقف بعد انقطاعه إلى ورثة الواقف، ويصير وقفًا عليهم؛ فإنَّهم أولى الناس بصدقة الواقف.\nوهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فمنهم من أبطل هذا الوقف كالشافعي في أحد قوليه، ومحمد بن الحسن.\nوالأكثر على تصحيحه، ومن صححه اختلفوا في مصرفه، فمنهم من قال إنَّ مصرفه ورثة الواقف، ولم يفصل، فيدخل في عموم كلامهم فقراؤهم، وأغنياؤهم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات، والرواية الثانية للإمام أحمد أنَّ مصرفه للمساكين مطلقًا سواء كانوا من ورثة الواقف أو لا.\nوالرواية الثالثة أنَّه يجعل في بيت مال المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٢١):\n«إذا ثبت هذا، فإنَّه في ظاهر كلام الخرقي، وظاهر كلام أحمد، يكون للفقراء منهم والأغنياء؛ لأنَّ الوقف لا يختص الفقراء، ولو وقف على أولاده، تناول الفقراء والأغنياء، كذا هاهنا.\nوفيه وجه آخر، أنَّه يختص الفقراء منهم، لأنَّهم أهل الصدقات دون الأغنياء، ولأنَّا خصصناهم بالوقف لكونهم أولى الناس بالصدقة، وأولى الناس بالصدقة الفقراء دون الأغنياء» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٤٢٧):","vol":"9","page":118},{"text":"«وَضَابِطُ الْأَقْوَالِ فِي الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ إمَّا عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَإِمَّا عَلَى الْعَصَبَةِ وَإِمَّا عَلَى الْمَصَالِحِ وَإِمَّا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْهُمْ، وَعَلَى الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا وَقْفٌ وَإِمَّا مِلْكٌ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فِي الْأَقَارِبِ وَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ فُقَرَاؤُهُمْ فَيَصِيرُ فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ؛ وَالثَّالِثَ عَشَرَ تَفْصِيلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ يَكُونُ مِلْكًا بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ بِخِلَافِ رُجُوعِهِ إلَى الْعُصَاةِ.\nقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذَا أَصَحُّ وَأَشْبَهُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر رجوعه إلى جميع الورثة كما سبق فقيرهم وغنيهم كالميراث، ويكون وقفًا عليهم، وذلك أنَّ مال الميت إذا لم يتعلق به حق لأحد فإنَّه يرجع إلى أقربائه الوارثين.\n١٣ - وفيه أنَّ الوقف لا يباع، ولا يورث.\nقُلْتُ: وأمَّا بيعه لمصلحة الواقف فيجوز على الصحيح، كأن يكون المسجد في قرية قد خربت وانتقل منها أهلها، فيجوز بيعه وأن يبنى بماله مسجدًا في مكان ينتفع به الناس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧):\n«مسألة قال: \"وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئًا، بيع، واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفًا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد\". وجملة ذلك أنَّ الوقف إذا خرب،","vol":"9","page":119},{"text":"وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خربت، وعادت مواتًا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلَّا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.\nوإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه.\nقال أحمد، في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان، لهما قيمة، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه.\nوقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفًا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا.\nقال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه.\nونص على جواز بيع عرصته، في رواية عبد الله، وتكون الشهادة في ذلك على الإمام.\nقال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد، أنَّ المساجد لا تباع، وإنَّما تنقل آلتها.\nقال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانًا يتخذ للطراق، فإنَّه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو.\nنص عليه أحمد.","vol":"9","page":120},{"text":"وقال محمد بن الحسن: إذا خرب المسجد أو الوقف، عاد إلى ملك واقفه؛ لأنَّ الوقف إنَّما هو تسبيل المنفعة، فإذا زالت منفعته، زال حق الموقوف عليه منه، فزال ملكه عنه.\nوقال مالك، والشافعي: لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لقول رسول الله ﷺ: \"لا يباع أصلها، ولا تبتاع، ولا توهب، ولا تورث\".\nولأنَّ ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه، لا يجوز بيعه مع تعطلها، كالمعتق، والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق. ولنا ما روي أنَّ عمر ﵁ كتب إلى سعد، لما بلغه أنَّه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنَّه لن يزال في المسجد مصل.\nوكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا.\nولأنَّ فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه، بصورته، فوجب ذلك، كما لو استولد الجارية الموقوفة، أو قبلها غيره.\nقال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه، يخصصه استبقاء الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض.\nويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر، فإنَّه يذبح في الحال، وإن كان يختص بموضع، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية، استوفي منه ما أمكن، وترك مراعاة","vol":"9","page":121},{"text":"المحل الخاص عند تعذره؛ لأنَّ مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع.\nولنا على محمد بن الحسن، أنَّه إزالة ملك على وجه القربة، فلا يعود إلى مالكه باختلاله، وذهاب منافعه كالعتق» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٨٩٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ بَنَى سَعْدٌ الْقَصْرَ، وَاتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ، فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا وَلِيَ عَبْدُ اللهِ بَيْتَ الْمَالِ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ، فَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ لَا تَقْطَعْهُ، وَانْقُلِ الْمَسْجِدَ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي»، فَنَقَلَهُ عَبْدُ اللهِ وَخَطَّ هَذِهِ الْخُطَّةَ، وَكَانَ الْقَصْرُ الَّذِي بَنَى سَعْدٌ شَاذَرَ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ فَنُقِضَ حَتَّى اسْتَوَى مَقَامُ الْإِمَامِ مَعَ النَّاسِ.\nقُلْتُ: المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله مختلط لكن سماع أبي نعيم منه قبل الاختلاط.\nوالقاسم هو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وروايته عن جده مرسلة، فلا يصح هذا الأثر.","vol":"9","page":122},{"text":"قُلْتُ: وهل يجوز تغيير الوقف بما فيه مصلحة للوقف كهدم المسجد وجعل حوانيت تحته يكون ريعها لمصلحة الوقف؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والصحيح جواز ذلك للمصلحة الراجحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٣٩):\n«فصل: قال أحمد، في رواية أبي داود، في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض، ويجعل تحته سقاية وحوانيت، فامتنع بعضهم من ذلك: فينظر إلى قول أكثرهم.\nواختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد، فذهب ابن حامد إلى أنَّ هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء، واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجدًا قبل بنائه تجوزًا؛ لأنَّ مآله إليه، أمَّا بعد كونه مسجدًا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت. وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنَّه كان مسجدًا، فأراد أهله رفعه، وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك.\nوالأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر؛ فإنَّ المسجد لا يجوز نقله، وإبداله، وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت، إلَّا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد، فلا يجوز صرفه في ذلك، ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة، لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجدًا في موضع آخر قال أحمد، في رواية بكر بن محمد،","vol":"9","page":123},{"text":"عن أبيه، في مسجد ليس بحصين من الكلاب، وله منارة، فرخص في نقضها، وبناء حائط المسجد بها للمصلحة» اهـ.\nوقد تعقب ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢١٩ - ٢٢٨):\n«وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصه؛ فإنَّ نصه صريح في أنَّ المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت وأنَّ بعضهم امتنع من ذلك، وقد أجاب بأنَّه ينظر إلى قول أكثرهم. ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع في بنيه إذا كان جائزًا ولم ينظر في ذلك إلى قول أكثرهم؛ فإنَّهم إن كانوا مشتركين في البناء لم يجبر أحد الشركاء على ما يريده الآخرون إذا لم يكن واجبًا ولم يبن إلَّا باتفاقهم.\nولأنَّ قوله: أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقاية: بين في أنَّه ملصق بالأرض فأرادوا رفعه وجعل سقاية تحته. وأحمد اعتبر اختيار الأكثر من المصلين في المسجد؛ لأنَّ الواجب ترجيح أصلح الأمرين وما اختاره أكثرهم كان أنفع للأكثرين؟ فيكون أرجح.\nوأيضًا فلفظ المسألة على ما ذكره أبو بكر عبد العزيز قال: قال في رواية سليمان بن الأشعث: إذا بنى رجل مسجدًا فأراد غيره أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من الأول فأبى عليه الباني الأول فإنَّه يصير إلى قول الجيران ورضاهم: إذا أحبوا هدمه وبناءه وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد من الأرض ويعمل في أسفله سقاية فمنعهم","vol":"9","page":124},{"text":"من ذلك مشايخ ضعفاء وقالوا: لا نقدر أن نصعد: فإنَّه يرفع ويجعل سقاية ولا أعلم بذلك بأسًا وينظر إلى قول أكثرهم. فقد نص على هذا وتبديل بنائه بأجود وإن كره الواقف الأول، وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته وإن منعهم مشايخ ضعفاء إذا اختار ذلك الجيران واعتبر أكثرهم. قال: وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان للمسجد منارة والمسجد ليس بحصين: فلا بأس أن تنقض المنارة فتجعل في حائط المسجد لتحصينه.\nقال أبو العباس: وما ذكروه من الأدلة لو صح لكان يقتضي ترجيح غير هذا القول فيكون في المسألة قولان. وقد رجحوا أحدهما. فكيف وهي حجج ضعيفة.\nأمَّا قول القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلَّا عند تعذر الانتفاع: فممنوع ولم يذكروا على ذلك حجة لا شرعية ولا مذهبية. فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به؛ بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك وقد قال أحمد: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. وضيقه بأهله لم يعطل نفعه؛ بل نفعه باق كما كان؛ ولكن الناس زادوا وقد أمكن أن يبنى لهم مسجد آخر وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس. ومع هذا جوز تحويله إلى موضع آخر؛ لأنَّ اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين؛ لأنَّ الجمع كلما كثر كان أفضل؛","vol":"9","page":125},{"text":"لقول النبي ﷺ: \"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى\". رواه أبو داود وغيره. وهذا مع أنَّه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان قريبًا مع منعه لبناء مسجد ضرارًا.\nقال أحمد في رواية صالح: لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه فإن كثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب. فمع تجويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن قرب أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه؛ لأنَّ ذلك أصلح وأنفع؛ لا لأجل الضرورة؛ ولأنَّ الخلفاء الراشدين: عمر، وعثمان ﵄ -غيرا مسجد النبي ﷺ وأمر عمر بن الخطاب بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر وصار الأول سوق التمارين للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجد؛ فإنَّه لم يتعطل نفعها؛ بل ما زال باقيًا. وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم: كالوليد والمنصور والمهدي: فعلوا مثل ذلك بمسجدي الحرمين وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرها مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم حتى أفتى مالك وغيره بأن يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله عنه. فجوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجد؛ لا لمصلحة أهله. فإذا بيع وعوض عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجوار.\nوقول القائل: لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد في موضع آخر.","vol":"9","page":126},{"text":"قيل: نقول بموجب ذلك وهذا هو الذي ذكره أحمد ورواه عن عمر بن الخطاب ﵁ وعليه بنى مذهبه. فإنَّ عمر بن الخطاب خرب المسجد الأول - مسجد الجامع الذي كان لأهل الكوفة - وجعل بدله مسجدًا في موضع آخر من المدينة وصار موضع المسجد الأول سوق التمارين. فهذه الصورة التي جعلوها نقضًا في المعارضة وأصلًا في قياسهم هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم.\nوقال أصحاب أحمد: هذا يقتضي إجماع الصحابة ﵃ عليها. فقالوا - وهذا لفظ ابن عقيل في المفردات في مسألة إبدال المسجد - وأيضًا روى يزيد بن هارون قال: ثنا المسعودي عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدًا عند أصحاب التمر فنقب بيت المال وأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب عمر: لا تقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنَّه لن يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة. قال أحمد: يقال إنَّ بيت المال نقب في مسجد الكوفة فحول عبد الله المسجد وموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق. قال ابن عقيل: وهذا كان مع توفر الصحابة: فهو كالإجماع إذا لم ينكر أحد ذلك مع كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنَّهم أنكروا على عمر النهي عن المغالات في الصدقات حتى ردت عليه امرأة","vol":"9","page":127},{"text":"وردوه عن أن يحد الحامل فقالوا: إن جعل الله لك على ظهرها سبيلًا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلًا. وأنكروا على عثمان في إتمام الصلاة في الحج حتى قال: إني دخلت بلدًا فيه أهلي. وعارضوا عليًا حين رأى بيع أمهات الأولاد فلو كان نقل المسجد منكرًا لكان أحق بالإنكار؛ لأنَّه أمر ظاهر فيه شناعة.\nواحتج أيضًا بما روى أبو حفص في المناسك عن عائشة ﵂ أنَّه قيل لها: يا أم المؤمنين إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع ويجعل ثمنها في سبيل الخير. فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنَّها وقف وصرف ثمنها في سبيل الخير. لأنَّ ذلك أصلح للمسلمين: وهكذا قال من رجح قول ابن حامد في وقف الاستغلال كأبي محمد: قال: وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية؛ لكن قلت أو كان غيره أنفع منه وأكثر ردًا على أهل الوقف لم يجز بيعه لأنَّ الأصل تحريم البيع؛ وإنَّما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع به. وإن قلنا يضيع المقصود. اللهم إلَّا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعًا فيكون وجود ذلك كالعدم. فيقال: ما ذكروه ممنوع. ولم يذكروا عليه دليلًا شرعيًا ولا مذهبيًا.\nوإن ذكروا شيئًا من مفهوم كلام أحمد أو منطوقه: فغايته أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هي أشبه بنصوصه وأصوله، وإذا ثبت في نصوصه وأصوله -جواز إبدال المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولى. وقد نص على جواز بيع غيره أيضًا للمصلحة؛ لا للضرورة كما سنذكره إن شاء الله تعالى.","vol":"9","page":128},{"text":"وأيضًا فيقال لهم: لا ضرورة إلى بيع الوقف؛ وإنَّما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة؛ لا لضرورة تبيح المحظورات؛ فإنَّه يجوز بيعه لكمال المنفعة وإن لم يكونوا مضطرين ولو كان بيعه لا يجوز -لأنَّه حرام -لم يجز بيعه لضرورة ولا غيرها كما لم يجز بيع الحر المعتق ولو اضطر سيده المعتق إلى ثمنه؛ وغايته أن يتعطل نفعه فيكون كما لو كان حيوانًا فمات.\nثم يقال لهم: بيعه في عامة المواضع لم يكن إلَّا مع قلة نفعه؛ لا مع تعطل نفعه بالكلية؛ فإنَّه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد؛ لا المشتري ولا غيره. وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضًا. فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرها. وهو الذي يسميه الناس \"الحكر\". ويمكن أيضًا أن يستسلف ما يعمر به ويوفي من كري الوقف. وهذا على وجهين:\nأحدهما: أن يتبرع متبرع بالقرض؛ ولكن هذا لا يعتمد عليه.\nوالثاني: أن يؤجر إجارة غير موصوفة في الذمة وتؤخذ الأجرة فيعمر بها؛ ليستوفي المستأجر المقابلة للأجرة. وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف: تارة يؤجرون الأرض وتبقى حكرًا. وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلفًا. وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا. ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأنَّ ذلك أصلح لأهل الوقف؛ لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية؛ فإن هذا لا يكاد ينفع وما لا","vol":"9","page":129},{"text":"ينتفع به لا يشتريه أحد؛ لكن قد يتعذر ألا يحصل مستأجر ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطًا بألَّا يوجد مستأجر، بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار؛ فإنَّه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراؤها قليلًا. وكذلك إذا استسلفت الأجرة للعمارة قلت المنفعة، فإنَّهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به؛ وإنَّما ينتفعون بها بعد ذلك؛ ولكن الأجرة المسلفة تكون قليلة ففي هذا قلت منفعة الوقف. فتبين أنَّ المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ لكون العوض أصلح وأنفع؛ ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية. ولو قدر التعطيل ليكن ذلك من الضرورات التي تبيح المحرمات وكلما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير والتداوي بالذهب والحرير فإنَّما أبيح لكمال الانتفاع؛ لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها؛ وإنَّما الحاجة في هذا تكميل الانتفاع؛ فإنَّ المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها. فهذه هي الحاجة في مثل هذا. وأمَّا الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبرة في أكل الميتة فتلك الضرورة المعتبرة في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا. والله أعلم. ولهذا جوز طائفة من الأصحاب هذا الموضع؛ بينوا أنَّه عند التعطيل بالكلية ينتهي الوقف؛ وإنَّما الكلام إذا بقي منه ما ينتفع به. ومن هؤلاء أبو عبد الله بن تيمية قال في \"ترغيب القاصد\": الحكم الخامس: إذا تعطل الوقف فله أحوال: أحدها: أن ينعدم بالكلية؛ كالفرس إذا مات فقد انتهت الوقفية.","vol":"9","page":130},{"text":"الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة: كالشجرة إذا عطبت والفرس إذا أعجف والمسجد إذا خرب فإنَّ ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله أو في شقيص من مثله.\nالثالثة: حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت فإنَّه يباع ويصرف في مصالح المسجد وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام وعلم أنَّه لو أخر لخرج عن أن ينتفع به فإنَّه يباع.\nقال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه.\nالرابعة: إذا خرب المسجد وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها فإنَّها تحول إليه، وأمَّا الأرض فتباع هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته وإلَّا بيع ذلك وعمر به. نص عليه.\nالخامسة: إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب المحلة فإنَّه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر؛ أو في شقص في مسجد.\nفقد بين من قال هذا: أنَّه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية؛ بل إذا أبقى منه ما ينتفع به وحينئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع لأهل الوقف منه؛ ولم يشترط أحد من الأصحاب. تعذر إجارة العرصة مع العلم بأنَّه في غالب الأحوال يمكن إجارة العرصة؛ لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل مما كان يحصل لو كان معمورًا، وإذا بيعت فقد يشترى بثمنها ما تكون أجرته أنفع لهم؛ لأنَّ العرصة","vol":"9","page":131},{"text":"يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكًا ويرغب فيها لذلك ويشتري بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة. فهذا محل الجواز الذي اتفق الأصحاب عليه. وحقيقته تعود إلى أنَّهم عوضوا أهل الوقف عنه بما هو أنفع لهم منه.\nفإن قيل: فلفظ الخرقي: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف.\nقيل: هذا اللفظ إمَّا أن يراد به أنَّه لم يرد شيئًا مما كان يرده لما كان معمورًا: مثل دور وحوانيت خربت فإنَّها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة؛ بخلاف ما إذا خربت بالكلية فإنَّها لا ترد شيئًا من ذلك.\nوأمَّا أن يراد به: لا ترد شيئًا. لتعطيل نفعه من جميع الوجوه. فإن كان مراده هو الأول وهو الظاهر الذي يليق أن يحمل عليه كلامه - فهو مطابق لما قلناه؛ ولهذا قال بيع. ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز بيعه. وإن كان مراده أنَّه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه؛ لتعذر إجارة العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها؛ كما قال أحمد في العبد؛ فإن أراد هذه الصورة كان منطوق كلامه موافقا لما تقدم؛ ولكن مفهومه يقتضي أنَّه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه بأقل أجرة لم يجز بيعه. وهذا غايته أن يكون قولًا في المذهب؛ لكن نصوص أحمد تخالف ذلك في بيع المسجد والفرس الحبيس وغيرهما؛ كما قد ذكر المسجد. وأمَّا الفرس الحبيس إذا عطب فإن الذي يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره في الرحى ويمكن أهل الجهاد أن ينتفعوا به في مثل ذلك: مثل الحمل عليه واستعماله في الرحى","vol":"9","page":132},{"text":"وإجارته وانتفاعهم بأجرته؛ ولكن المنفعة المقصودة لحبسه وهي الجهاد عليه تعطلت ولم يتعطل انتفاعهم به بكل وجه» اهـ.\n١٤ - واحتج بقوله: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». من قال: أنَّ الوقف لا يخرج من ملك الواقف، وهذا مبني على أنَّ المراد بقوله: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا». أي في ملكك.\nوالصحيح أنَّ المراد بالحديث حبس الأصل من البيع والهبة والميراث لا حبس الأصل لتملكه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ١٧٨):\n«في هذه المسألة فصول ثلاثة: أحدها: أنَّ الوقف إذا صح، زال به ملك الواقف عنه، في الصحيح من المذهب.\nوهو المشهور من مذهب الشافعي، ومذهب أبي حنيفة.\nوعن أحمد: لا يزول ملكه وهو قول مالك، وحكي قولًا للشافعي ﵁؛ لقول النبي ﷺ: \"احبس الأصل، وسبل الثمرة\".\nولنا أنَّه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة، فأزال الملك، كالعتق، ولأنَّه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته، كالملك المطلق، وأمَّا الخبر، فالمراد به أن يكون محبوسًا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث» اهـ.","vol":"9","page":133},{"text":"١٥ - واحتج بقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ». من قال: يجوز للواقف أن يشترط شيئًا من الوقف ينفقه على نفسه، وهذا هو أصح القولين في المسألة.\nووجه الشاهد أنَّ عمر اشترط شيئًا من الوقف ينتفع به من ولي الوقف، وقد وليه عمر ﵁ مدة حيالته، فدخل في عموم شرطه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ١٨٨ - ١٨٩):\n«مسألة قال: \"إلَّا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما يشترط\". وجملته أنَّ الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه، صح الوقف والشرط. نص عليه أحمد.\nقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه؟ قال: نعم.\nواحتج، قال: سمعت ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن حجر المدري، أنَّ في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر. وقال القاضي: يصح الوقف، رواية واحدة؛ لأنَّ أحمد نص عليها في رواية جماعة.\nوبذلك قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، والزبير، وابن سريج.\nوقال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف؛ لأنَّه إزالة الملك، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه، كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدًا بشرط أن يخدمه،","vol":"9","page":134},{"text":"ولأنَّ ما ينفقه على نفسه مجهول، فلم يصح اشتراطه، كما لو باع شيئًا واشترط أن ينتفع به ولنا الخبر الذي ذكره الإمام أحمد، ولأنَّ عمر ﵁ لما وقف قال: ولا بأس على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أن مات.\nولأنَّه إذا وقف وقفًا عامًا، كالمساجد، والسقايات، والرباطات، والمقابر، كان له الانتفاع به، فكذلك هاهنا.\nولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته، أو مدة معلومة معينة، وسواء قدر ما يأكل منه، أو أطلقه؛ فإنَّ عمر ﵁ لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلَّا بقوله: بالمعروف.\nوفي حديث صدقة رسول الله ﷺ أنَّه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر إلَّا أنَّه إذا شرط أن ينتفع به مدة معينة.\nفمات فيها، فينبغي أن يكون ذلك لورثته، كما لو باع دارًا واشترط أن يسكنها سنة، فمات في أثنائها. والله أعلم» اهـ.\nتنبيه: لا يجوز للموقوف عليهم أن يستلموا أجرة الوقف مقدمًا، وذلك أنَّ تلك المنافع لم تدخل في ملكهم، وليس لهم أن يأخذوا إلَّا أجرة المنافع التي دخلت في ملكهم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥١١):","vol":"9","page":135},{"text":"«والذي يتوجه أنَّه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة لأنَّهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها» اهـ.\n* * *","vol":"9","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-84>أَحْكَامُ الْهِبَةِ.</span>\n٢٧٩ - عَنْ عُمَرَ ﵁، قَالَ: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: \"لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».\n<hr><s0>\n\nاللفظ الذي ذكره المصنف روى أحمد (٢٨١) قريبًا منه وهو: «فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».\nولفظ حديث عمر في البخاري (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠): «فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».\nوفي بعض نسخ \"العمدة\" ذكر هذا اللفظ بعد حديث ابن عباس.\nولفظ حديث ابن عباس في البخاري (٢٦٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».\nولفظ مسلم (١٦٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».","vol":"9","page":137},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٦٩):\n«\"الصدقة\" ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته؛ لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات.\nوأمَّا \"الهدية\" فيقصد بها إكرام شخص معين؛ إمَّا لمحبة وإمَّا لصداقة؛ وإمَّا لطلب حاجة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٦٥):\n«وجملة ذلك أنَّ الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة.\nوالصدقة والهدية متغايران؛ فإنَّ النَّبي ﷺ كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة.\nوقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: \"هو عليها صدقة، ولنا هدية\" فالظاهر أنَّ من أعطى شيئًا ينوي به إلى الله تعالى للمحتاج، فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئًا للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هدية» اهـ.\nقُلْتُ: وفي حديث الباب «لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»، «فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ» ففيه تسمية الصدقة هبة.\nقُلْتُ: والأصل أنَّ الصدقة أفضل من الهدية إلَّا في بعض المواضع فإنَّ الهدية تفضل فيها على الصدقة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٦٩):","vol":"9","page":138},{"text":"«وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل؛ إلَّا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل: الإهداء لرسول الله ﷺ في حياته محبة له.\nومثل: الإهداء لقريب يصل به رحمه، وأخ له في الله: فهذا قد يكون أفضل من الصدقة» اهـ.\nوقوله في الحديث: «فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ». أي بخدمته وعلفه، وقيل: في استعماله في الذي وهب من أجله، والمعنى الأول هو الأظهر لقول عمر: «فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ». فهذا يدل على أنَّه أهمله حتى قلت قيمته.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب حمل المجاهدين في سبيل الله تعالى.\nوقد روى البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».\n٢ - تحريم الرجوع في الصدقة، ويلحق بذلك الكفارة والنذر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٢٩):\n«فصل: ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته، في قولهم جميعًا؛ لأنَّ عمر قال في حديثه: من وهب هبة على وجه صدقة، فإنَّه لا يرجع فيها. مع عموم أحاديثنا، فاتفق دليلهم ودليلنا، فلذلك اتفق قولهم وقولنا» اهـ.","vol":"9","page":139},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٥٣): «ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات» اهـ.\n٣ - النهي عن شراء الرجل صدقته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٣٧):\n«كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر في الفرس، وهو قول مالك، والليث، والكوفيين، والشافعي، وسواء عندهم صدقة الفرض أو التطوع، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، والأولى به التنزه عنها، وكذلك قولهم فيما يخرجه المكفر عن كفارة اليمين مثل الصدقة سواء.\nقال ابن المنذر: ورخص في شراء الصدقة: الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، وقال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لأحد أن يشترى صدقته، ويفسخ البيع، ولم يذكر قائلي ذلك، ويشبه أن يكونوا أهل الظاهر، وحجة من لم يفسخ البيع أنَّ الصدقة راجعة إليه بمعنى غير معنى الصدقة، كما خرج لحم بريرة، وانتقل عن معنى الصدقة المحرمة على النبي ﷺ، إلى معنى الهدية المباحة له.\nقال ابن القصار: وقد قال ﷺ: \"لا تحل الصدقة لغني إلَّا لخمسة\". وذكر منهم من اشتراها بماله، ولم يفرق بين أن يكون المشترى لها صاحبها أو غيره» اهـ.","vol":"9","page":140},{"text":"وَقَالَ ﵀ (٣/ ٥٣٨): «فإن قيل: فلم كرهتم شراءه إياها؟. قيل: لئلا يحابيه الذى تصدق عليه بها فيصير عائدًا في بعض صدقته، لأنَّ العادة أنَّ الذى تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٢٥٧):\n«كَرِهَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَالشَّافِعِيُّ شِرَاءَ الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا\nفَإِنِ اشْتَرَى أَحَدٌ صَدَقَتَهُ لَمْ يَفْسَخُوا الْعَقْدَ وَلَمْ يَرُدُّوا الْبَيْعَ وَرَأَوْا لَهُ التَّنَزُّهَ عَنْهَا\nوَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا يُخْرِجُهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِثْلُ الصَّدَقَةِ سَوَاءً وَإِنَّمَا كَرِهُوا شِرَاءَهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَفْسَخُوا الْبَيْعَ لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى\nوَقَدْ بَدَا ذَلِكَ فِي قِصَّةِ هَدِيَّةِ بِرَيْرَةَ بِمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ اللَّحْمِ\nوَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ يُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ هَذَا لِأَنَّهُ طَابَقَ النَّهْيَ فَفُسِّرَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﷺ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٣٥):\n«والأولى: حمل النهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم؛ لأنَّ النبي ﷺ فهم عن عمر ﵁ ما كان وقع له، من أنَّه يبيعه منه بحطيطة من الثمن. وهذا رجوع في بعض عين الصَّدقة، إلَّا أن الكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «قُلْتُ: والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم» اهـ.","vol":"9","page":141},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٥٣):\n«وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا لِلنَّهْيِ الثَّابِتِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ الْبَيْعِ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٥٩ - ١٦٠):\n«فَصْلٌ وَفِي أَكْلِهِ ﷺ مِنَ اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بريرة وَقَالَ: \"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ\" دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْغَنِيِّ وَبَنِي هَاشِمٍ وَكُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِمَّا يُهْدِيهِ إِلَيْهِ الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ؛ لِاخْتِلَافِ جِهَةِ الْمَأْكُولِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِمَالِهِ.\nهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ صَدَقَةَ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَتْ صَدَقَتَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَلَا يَقْبَلَهَا هَدِيَّةً.\nكَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عمر ﵁ عَنْ شِرَاءِ صَدَقَتِهِ وَقَالَ: \"لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ\"» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح، وذلك أنَّ الأصل في النهي التحريم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٣٠٩ - ٣١٠):\n«وللمنع من شرائه علتان:\nإحداهما: أنَّه يتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها لأنَّ الفقير يستحي منه فلا يماسكه في ثمنها، وربما أرخصها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أو","vol":"9","page":142},{"text":"توهم أنَّه إن لم يبعه إياها استرجعها منه فيقول: ظفري بهذا الثمن خير من الحرمان.\nالعلة الثانية: قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه لله بكل طريق فإنَّ النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالها بعد متعلقة به فلم تطب به نفسًا لله وهي متعلقة به فقطع عليها طمعها في العود ولو بالثمن ليتمحض الإخراج لله، وهذا شأن النفوس الشريفة ذوات الأقدار والهمم أنَّها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا بغيره وتعد ذلك دناءة ولهذا مثل النبي ﷺ العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه لخسته ودناءة نفسه وشحه بما قاءه أن يفوته.\nفمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء صدقته ولهذا منع من سكنى بلاده التي هاجر منها لله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام كما منع النبي ﷺ المهاجرين بعد الفتح من الاقامة بمكة فوق ثلاثة أيام لأنَّهم خرجوا عن ديارهم لله فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله» اهـ.\n٤ - وهل يدخل في ذلك إذا انتقلت إلى ثالث ثم اشتراها المتصدق الأول منه.","vol":"9","page":143},{"text":"الجواب: لا يدخل، ولا ينطبق عليه هذا الحديث فإنَّه ليس بعائد في هبته، وبه جمهور العلماء. والأولى ترك ذلك للمعني الذي ذكره العلامة ابن القيم في كلامه السابق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤):\n«وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» اهـ.\nقُلْتُ: وللإمام مالك في ذلك روايتان، الأولى الكراهة، وعلل ذلك الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٢/ ١٣٩) بقوله: «لأنَّ من زال ملكه عن شيء لله تعالى على وجه الصدقة فإنَّه يجب أن لا يعود إلى ملكه؛ لأنَّه من باب العود في الصدقة» اهـ.\nوالرواية الأخرى: الجواز.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٢/ ١٤٠):\n«ووجه القول الثاني أنَّ المتصدق عليه ربما سامحه في بعض الثمن لما تقدم من صدقته عليه، والأجنبي لا يتوقع ذلك منه غالبًا ولو وجد ذلك منه لما كان في معنى الرجوع في الصدقة» اهـ.\n٥ - وعموم الحديث يشمل صدقته لولده، وفي ذلك نزاع بين العلماء، فأجاز الرجوع في ذلك الإمام الشافعي، وأحمد، ومنع من ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة.","vol":"9","page":144},{"text":"ومما احتج به المجوزون عموم قول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» وسيأتي قريبًا.\nقُلْتُ: والعطية تشمل الصدقة، فيخص حديث عمر بهذا الحديث، وهذا هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\n٦ - واستثنى بعض العلماء من العود بالصدقة من دفع زكاة ماله للساعي، ثم ردها الساعي إليه لفقره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٠٥):\n«فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ فَقِيرًا لَهُ عِيَالٌ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ؟ قِيلَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لِلْإِمَامِ أَوِ السَّاعِي أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أحمد» اهـ.\n٧ - ويستثنى من النهي السابق من تصدق على غيره بصدقة، أو أعطى غيره كفارة، أو نذر، أو أهدى إليه هدية، ثم رجعت إليه بالميراث، فإنَّه لا يعتبر بذلك عائدًا، فإنَّه لا اختيار له في ذلك.\nويدل على ذلك ما رواه مسلم (١١٤٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ","vol":"9","page":145},{"text":"عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٢٥٧):\n«وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ مِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُزِقَهَا أَنَّهَا حَلَالٌ لَهُ، رَوَاهُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ بِالْمِيرَاثِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٣٨): «وأجمعوا أنَّ من تصدق بصدقة ثم ورثها أنَّه حلال له» اهـ.\n٨ - وفيه تحريم عود الواهب في هبته.\nقُلْتُ: ويستثنى من هذا النهي الوالد فيما وهبه لولده، ويدل على ذلك ما رواه أحمد (٢١١٩، ٤٨١٠، ٥٤٩٣)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والنسائي (٣٦٩٠، ٣٧٠٣)، والترمذي (١٢٩٩، ٢١٣٢)، وابن ماجة (٢٣٧٧) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"9","page":146},{"text":"وروى أحمد (٦٧٠٥)، وابن ماجة (٢٣٧٨) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».\nقُلْتُ: عامر الأحول في حديثه بعض اللين، وحديث حسين المعلم أصح منه.\nوإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد في رواية، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنَّ الأب كغيره في عدم الرجوع في الهبة.\nوقد ذكر علماء الحنابلة وغيرهم شروطًا لرجوع الوالد في هبته، وهي:\nالشرط الأول: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه، ببيع، أو هبة، أو وقف، أو إرث، أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنَّه إبطال لملك غير الوالد.\nوإن عادت إليه بسبب جديد، كبيع أو هبة أو وصية أو إرث ونحو ذلك، لم يملك الرجوع فيها؛ لأنَّها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك فسخه وإزالته، كالذي لم يكن موهوبًا له وإن عادت إليه بفسخ البيع، لعيب، أو إقالة أو فلس المشتري، ففيه وجهان:\nأحدهما: يملك الرجوع؛ لأنَّ السبب المزيل ارتفع، وعاد الملك بالسبب الأول، فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط.\nوهذا هو الذي يظهر لي صحته.","vol":"9","page":147},{"text":"والثاني: لا يملك الرجوع؛ لأنَّ الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه، فأشبه ما لو عاد إليه بهبة.\nفأمَّا إن عاد إليه للفسخ بخيار الشرط، أو خيار المجلس، فله الرجوع؛ لأنَّ الملك لم يستقر عليه.\nالشرط الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد، بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة، لم يملك الأب الرجوع فيها؛ لأنَّ الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها.\nوإن رهن العين، أو أفلس وحجر عليه، لم يملك الأب الرجوع فيها؛ لأنَّ في ذلك إبطالًا لحق غير الولد فإن زال المانع من التصرف، فله الرجوع؛ لأنَّ ملك الابن لم يزل، وإنَّما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك، فمنع الرجوع، فإذا زال، زال المنع.\nوقد ذكروا شروطًا أخرى ليس عليها حجة قوية.\nوظاهر الحديثين اختصاص هذا الحكم بالأب دون الجد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ٢٥٩):\n«وليس للجد الرجوع لأنَّ الخبر يتناول الوالد حقيقة وليس الجد في معناه لأنَّه يدلي بواسطة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٣٧):\n«وهل يلحق بالأب الأم والجد، اختلف في ذلك قول مالك، والشافعي.","vol":"9","page":148},{"text":"ففي قول: يُقْصَرُ ذلك على الأب. وفي قول آخر: إلحاقهما به. والمشهور من مذهب مالك: إلحاق الأم. ومن مذهب الشافعي: إلحاق الأم، والأجداد، والجدَّات مطلقًا» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر الحديثين اختصاص جواز العود في الهبة بالأب دون الأم، والجدة. وهذا مذهب أحمد في رواية، وأحد القولين للإمام مالك والشافعي، كما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٠٤):\n«قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟ قال: ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأنَّ للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ وذكر حديث عائشة: \"أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه\". أي كأنَّه الرجل.\nقال أصحابنا: والحديث حجة لنا، فإنَّه خص الوالد، وهو بإطلاقه إنَّما يتناول الأب دون الأم، والفرق بينهما أنَّ للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث، والأم بخلافه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي رجحانه تمسكًا بظاهر الحديث، ولأنَّ للأب تسلط في مال الولد ما ليس للأم، وقد روى ابن ماجة (٢٢٩١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ","vol":"9","page":149},{"text":"جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى أحمد (٦٩٠٢)، وابن ماجة (٢٢٩٢) مِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُخَاصِمُ أَبَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدِ اجْتَاحَ مَالِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ، وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».\nقُلْتُ: وفيه الحجاج وهو ابن أرطأة في حفظه ضعف، وهو مع ذلك مدلس وقد عنعن، ويشهد له ما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٠٤):\n«وقال مالك: للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيًا، فإن كان ميتًا، فلا رجوع لها؛ لأنَّها هبة ليتيم وهبة اليتيم، لازمة، كصدقة التطوع، ومن مذهبه أنَّه لا يرجع في صدقة التطوع» اهـ.\nقُلْتُ: ومذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى أنَّ الأم في ذلك كالأب.\n٩ - ويستثنى من هذا النهي إذا كانت العطية أريد بها المعاوضة، فإنَّه إذا لم يوف له ما أراد فله العود.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٨٣):","vol":"9","page":150},{"text":"«في السنن عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"ليس لواهب أن يرجع في هبته؛ إلَّا الوالد فيما وهبه لولده\". وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم؛ إلَّا أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلًا عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة: فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا، أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٣٦ - ٣٧):\n«فأمَّا هبة الثواب: فقد قال بها مالك، وإسحاق، والطبري، والشافعي - في أحد قوليه -: إذا علم أنَّه قصد الثواب؛ إمَّا بالتصريح به، وإمَّا بالعادة والقرائن، كهبة الفقير للغني، والرَّجل للأمير. وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط الثواب، وكذلك قال الشافعي في القول الآخر. وقد روي عنهما، وعن أبي ثور: منعها مطلقًا. ورأوا أنَّها من البيع المجهول الثمن والأجل. والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرَّجه الدارقطني من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: \"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَبْ عليها منها\". قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله، وما خرَّجه مالك عن عمر أنَّه قال: من وهب هبة لصلة الرَّحم، أو على وجه الصَّدقة أنَّه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنَّما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها، وما خرَّجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ","vol":"9","page":151},{"text":"ناقة، فعوضه منها بعض العوض، فتسخَّطه. وفي رواية: أهدى له بكرة، فعوَّضه ستَّ بكرات، فقال رسول الله ﷺ على المنبر: \"إنَّ رجالًا من العرب يُهدي أحدُهم الهديَّة، فأعوِّضه منها بقدر ما عندي، فيظل يتسخَّطُ عليِّ. وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من رجل من العرب هديَّة إلَّا من قرشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثقفيٍّ، أو دوسيٍّ\". وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقوي، فيعضده كل ما تقدم. وما حكاه مالك من أنَّ هبة الثواب مجتمعٌ عليها عندهم، وكيف لا تجوز وهي معاوضةٌ تشبه البيع في جميع وجوهه، إلَّا وجهًا واحدًا؟! وهي: أنَّ العوض فيها غير معلوم حالة العقد. وإنَّما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنَّهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة، لا المشاحَّة، فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التفويض» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي ذكره القرطبي ﵀ رواه ابن ماجه (٢٣٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.\nوالحديث الآخر رواه الترمذي (٣٩٤٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا، فَبَلَغَ","vol":"9","page":152},{"text":"ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وقد رواه أحمد (٧٩٠٥) مِنْ طَرِيْقِ أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن المقبري به. وأبو معشر ضعيف الحديث.\nوروى أبو داود (٣٥٣٧) مِنْ طَرِيْقِ محمد بن إسحاق عن ابن المقبري عن أبيه به. واقتصر على فيه على كلام النبي ﷺ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٠/ ٣٩٣): «يرويه ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة.\nوخالفه محمد بن إسحاق، فرواه عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو الصواب» اهـ.\nوأثر عمر رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٤٠) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين أبي غطفان وعمر.","vol":"9","page":153},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٧٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٩٦٩)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٣٢٣) ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٨٠٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ، لكن قَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (٥/ ١٨ - ١٩): «أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني عن مروان بن الحكم أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنَّه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنَّما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها\".\nورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: \"من وهب هبة يريد ثوابها فإنَّه يرجع فيها إن لم يرض منها\".\nوغلط فيه عبد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها.","vol":"9","page":154},{"text":"والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم أبيه عن عمر كما ذكرنا» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٢/ ٥٨):\n«واختلف عن حنظلة، فحدث به علي بن سهل بن المغيرة، وكان ثقة عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ووهم فيه. وإنَّما هو عن ابن عمر، عن عمر.\nورواه نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قوله» اهـ.\nوَقَالَ بعد روايته للحديث في [سُنَنِهِ] (٣/ ٤٦٠):\n«لَا يَثْبُتُ هَذَا مَرْفُوعًا، وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٦٦ - ٦٧):\n«فَصْلٌ: وَالْهِبَةُ الْمُطْلَقَةُ، لَا تَقْتَضِي ثَوَابًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْإِنْسَانِ لِمِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْهِبَةِ لِمِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ كَقَوْلِنَا. فَإِنْ كَانَتْ لِأَعْلَى مِنْهُ، فَفِيهَا قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَقْتَضِي الثَّوَابَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، لِقَوْلِ عُمَرَ ﵁: وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا.","vol":"9","page":155},{"text":"وَلَنَا أَنَّهَا عَطِيَّةٌ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ، فَلَمْ تَقْتَضِ ثَوَابًا، كَهِبَةِ الْمِثْلِ وَالْوَصِيَّةِ، وَحَدِيثُ عُمَرَ قَدْ خَالَفَهُ ابْنُهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنْ عَوَّضَهُ عَنْ الْهِبَةِ، كَانَتْ هِبَةً مُبْتَدَأَةً لَا عِوَضًا، أَيُّهُمَا أَصَابَ عَيْبًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ.\nوَإِنْ خَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً، أَخَذَهَا صَاحِبُهَا، وَلَمْ يَرْجِعْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِبَدَلِهَا. فَإِنْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ ثَوَابًا مَعْلُومًا، صَحَّ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضِ مَعْلُومٍ، فَهُوَ كَالْبَيْعِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ، فِي ضَمَانِ الدَّرْكِ، وَثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ.\nوَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهَا.\nوَلَنَا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ، فَصَحَّ مَا لَوْ قَالَ: مَلَّكْتُك هَذَا بِدِرْهَمٍ. فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ التَّمْلِيكَ كَانَ هِبَةً، وَإِذَا ذَكَرَ الْعِوَضَ صَارَ بَيْعًا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي أَنْ يُغَلَّبَ فِي هَذَا حُكْمُ الْهِبَةِ، فَلَا تَثْبُتُ فِيهَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ\nفَأَمَّا إنْ شَرَطَ ثَوَابًا مَجْهُولًا، لَمْ يَصِحَّ، وَفَسَدَتْ الْهِبَةُ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، يَرُدُّهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِ الْوَاهِبِ. وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً، رَدَّ قِيمَتَهَا. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، ﵀، أَنَّهَا تَصِحُّ، فَإِذَا أَعْطَاهُ عَنْهَا عِوَضًا رَضِيَهُ، لَزِمَ الْعَقْدُ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إذَا قَالَ الْوَاهِبُ: هَذَا لَك عَلَى أَنْ تُثِيبَنِي. فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا لَمْ يُثِبْهُ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ.","vol":"9","page":156},{"text":"وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ: إذَا وَهَبَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِثَابَةِ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُثِيبَهُ عَنْهَا، فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يُرْضِيَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَدْرَ قِيمَتِهَا. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّرَاضِي، إلَّا أَنَّهُ بَيْعٌ بِالْمُعَاطَاةِ، فَإِذَا عَوَّضَهُ عِوَضًا رَضِيَهُ، حَصَلَ الْبَيْعُ بِمَا حَصَلَ مِنْ الْمُعَاطَاةِ مَعَ التَّرَاضِي بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ التَّرَاضِي، لَمْ تَصِحَّ؛ لِعَدَمِ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَلَا الْمُعَاطَاةُ مَعَ التَّرَاضِي.\nوَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ عُمَرَ ﵁: مَنْ وَهَبَ هِبَةً أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا. وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَمَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَرَى أَنَّ الْهِبَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي ثَوَابًا. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثًا فَأَبَى، فَزَادَهُ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَزَادَهُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَمُلَتْ تِسْعًا، قَالَ: رَضِيت: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَتَّهِبَ إلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ. مِنْ \" الْمُسْنَدِ \".\nقَالَ أَحْمَدُ: إذَا تَغَيَّرَتْ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَلَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ نُقْصَانَ مَا نَقَصَ عِنْدَهُ إذَا رَدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا لَبِسَهُ، أَوْ غُلَامًا اسْتَعْمَلَهُ، أَوْ جَارِيَةً اسْتَخْدَمَهَا، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ إذَا نَقَصَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَكَانَ عِنْدِي مِثْلَ الرَّهْنِ، الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ لِصَاحِبِهِ» اهـ.","vol":"9","page":157},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٧/ ٥٤٩ - ٥٥١):\n«اعْلَمْ أَنَّ الْهِبَةَ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا يَقْتَضِي الْمُكَافَأَةَ وَنَوْعٌ يَقْتَضِيهَا، فَأَمَّا مَا لَا يَقْتَضِي الْمُكَافَأَةَ فَمِنْ ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ.\nأَحَدُهَا: هِبَةُ الْإِنْسَانِ لِمَنْ دُونَهُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا التَّفَضُّلُ.\nوَالثَّانِي: هِبَةُ الْغَنِيِّ لِلْفَقِيرِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا النَّفْعُ.\nوَالثَّالِثُ: هِبَةُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ لِلصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ، لِأَنَّهَا مِمَّنْ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ مِنْهَا.\nوَالرَّابِعُ: الْهِبَةُ لِلْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ.\nوَالْخَامِسُ: الْهِبَةُ لِلْمُنَافِرِ الْمُعَادِي، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّآلُفُ.\nوَالسَّادِسُ: الْهِبَةُ لِلْعُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْقُرْبَةُ وَالتَّبَرُّرُ.\nوَالسَّابِعُ: الهبة للأصدقاء والإخوان، لأن المقصود بها تأكيد الْمَوَدَّةِ.\nوَالثَّامِنُ: الْهِبَةُ لِمَنْ أَعَانَ بِجَاهٍ أَوْ بِمَالٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْمُكَافَأَةُ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْهِبَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّمَانِيَةِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْمُكَافَأَةَ، وَإِذَا أَقْبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ فَقَدْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُسْتَقِرًّا كَالَّذِي يملك بابتياع أو ميراث.\nفصل: وأمَّا مَا يَقْتَضِي الْمُكَافَأَةَ فَهُوَ مَا سِوَى هَذِهِ الْوُجُوهِ مِمَّا يَظْهَرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا طَلَبُ الْمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا فَفِي وُجُوبِ الْمُكَافَأَةِ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِسَلْمَانَ إِنَّا نَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَنُكَافِئُ عَلَيْهَا، وَلِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ","vol":"9","page":158},{"text":"﵁ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً فَكَافَأَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَكَافَأَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَافِئُهُ حَتَى رَضِيَ ثُمَّ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قرشيٍّ أَوْ أنصاريٍّ أَوْ ثقفيٍّ وَإِنَّمَا خَصَّ هَذَا، لأنَّهم مَشْهُورُونَ بِسَمَاحَةِ النُّفُوسِ وَقِلَّةِ الطَّمَعِ فَلَوْلَا وُجُوبُ الْمُكَافَأَةِ لَمَا صَبَرَ عَلَى طَمَعِ الْأَعْرَابِيِّ وَآذَاهُ، لِأَنَّ الْعُرْفَ الْجَارِيَ فِي النَّاسِ الْمُكَافَأَةُ بِهَا يَجْعَلُهُ كَالشَّرْطِ فِيهَا وَيَكُونُ قَبُولُ الْهِبَةِ رِضًى بِالْتِزَامِهَا.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَبِهِ قَالَ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حنيفة إِنَّ الْمُكَافَأَةَ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ \"لَا يَحِلُّ مَالُ امرئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنْهُ\"، وَلِأَنَّ مَا صَحَّ تَمَلُّكُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ بَدَلٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ فِيهِ الْبَدَلَ كَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ، وَلِأَنَّ الْعُقُودَ لَا يَخْتَلِفُ اسْتِحْقَاقُ الْبَدَلِ فِيهَا بِاخْتِلَافِ الْعَاقِدِينَ لَهَا اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْعُقُودِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ، وَالْوَصِيَّةِ وَالْعَارِيَةِ فِي إِسْقَاطِهِ.\nفَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الثَّوَابَ لَا يَجِبُ فَإِنَّ الْمُكَافَأَةَ لَا تُسْتَحَقُّ فَأَثَابَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَكَافَأَ فَهِيَ هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ حُكْمُ وَاحِدَةٍ مِنَ الْهِبَتَيْنِ بِالْأُخْرَى، فَلَوِ اسْتُحِقَّتْ إِحْدَاهُمَا أَوْ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ فَالْأُخْرَى عَلَى حَالِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُسْتَرْجَعَ فَإِنْ شَرَطَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي نَفْسِهِ ثَوَابًا وَمُكَافَأَةً فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ الَّذِي شَرَطَ مَجْهُولًا فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ، لِاشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهَا.","vol":"9","page":159},{"text":"وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَفِيهَا قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: بَاطِلَةٌ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّعْلِيلِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: جَائِزَةٌ، لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ كَالْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ فَإِذَا قُلْنَا بِبُطْلَانِ الْهِبَةِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الثَّوَابِ مَعْلُومًا كَانَ أَوْ مَجْهُولًا فَالْمَوْهُوبُ لَهُ ضَامِنٌ لَهَا بِالْقَبْضِ، لِأَنَّهَا مَقْبُوضَةٌ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ، وَعَلَيْهِ رَدُّهَا لِفَسَادِ الْعَقْدِ، فَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ كَانَ ضَامِنًا لَهَا كَالْمَقْبُوضِ مِنْ بَيْعٍ فَاسِدٍ بِأَكْثَرَ مَا كَانَ قِيمَتُهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إِلَى وَقْتِ التَّلَفِ عَلَى أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ فِي ضَمَانِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَلَوْ نَقَصَتْ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ضَمِنَ قَدْرَ نَقْصِهَا، فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الْهِبَةِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الثَّوَابِ الْمَعْلُومِ فَهِيَ كَالْبَيْعِ الْمَحْضِ يَسْتَحِقُّ فيه خيار المجلس بالعقد وخيار الثلث بِالشَّرْطِ، وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِيهِ، وَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الْهِبَةُ وَجَبَ رَدُّ الثَّوَابِ، وَإِنِ اسْتُحِقَّ الثَّوَابُ وَجَبَ رَدُّ الْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ الثَّوَابُ مُعَيَّنًا أَوْ غُرِمَ مِثْلُهُ مَعَ بَقَاءِ الْهِبَةِ إِنْ كَانَ الثَّوَابُ مَوْصُوفًا، وَإِنْ ظَهَرَ فِي الْهِبَةِ عَيْبٌ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْمُقَامِ وَالْفَسْخِ.\nفَصْلٌ: وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الثَّوَابَ وَاجِبٌ وَالْمُكَافَأَةَ مُسْتَحَقَّةٌ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَشْتَرِطَ الثواب أولًا بشرطه، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَزِمَهُ بِالْعَقْدِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ.\nأَحَدُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُثِيبَ وَيُكَافِئَ حَتَّى يَرْضَى الْوَاهِبُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُكَافِئُ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى رَضِيَ.","vol":"9","page":160},{"text":"وَالْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَ بِمَا يَكُونُ فِي الْعُرْفِ ثَوَابًا لِمِثْلِ تِلْكَ الْهِبَةِ، لِأَنَّ الرِّضَى لا ينحصر فكان العرف أولى أن يعتبره.\nوَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: عَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْهِبَةِ لَا يَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلَا يُجْزِئُهُ النُّقْصَانُ مِنْهَا، لِأَنَّ مَا اسْتَحَقَّ فِيهِ الْبَدَلُ إِذَا عُدِمَ الْمُسَمَّى رَجَعَ إِلَى الْقِيمَةِ اعْتِبَارًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُكَافِئَ فِي مِقْدَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الثَّوَابِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْهِبَةَ، وَلَا خِيَارَ لِلْوَاهِبِ فِي أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، فَإِنْ رَدَّ الْهِبَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالثَّوَابِ، فَإِنْ رَدَّهَا نَاقِصَةً فَإِنْ كَانَ نَقْصُهَا بِفِعْلِهِ ضَمِنَهُ لِلْوَاهِبِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَفِي ضَمَانِهِ إِيَّاهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَلَيْهِ ضَمَانُهُ.\nوَالثَّانِي: لَا يَضْمَنُهُ، وَإِنْ رَدَّهَا وَقَدْ زَادَتْ فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ لَا تَتَمَيَّزُ كَالطُّولِ وَالسَّمِنُ أَخَذَهَا الْوَاهِبُ زَائِدَةً، لِأَنَّ مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنَ الزِّيَادَاتِ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَمَيِّزَةً فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ كَالنِّتَاجِ وَالثَّمَرَةِ، لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَاهِبِ وَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ الْهِبَةَ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْهِبَةَ وَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الثَّوَابِ فِيهَا فَالْوَاهِبُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُكَافَأَةَ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَقْبَلَ، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي اسْتِرْجَاعِ الْهِبَةِ، فَإِنْ قَبِلَ الْمُكَافَأَةَ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِهِ فَالْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُكَافِئَهُ ثَانِيَةً وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْهِبَةَ، وَلَوِ اسْتُحِقَّتِ الْهِبَةُ دُونَ الْمُكَافَأَةِ كَانَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالْمُكَافَأَةِ، فَلَوْ قَالَ الْوَاهِبُ أَنَا أَهَبُ لَكَ مِثْلَ تِلْكَ الْهِبَةِ وَلَا","vol":"9","page":161},{"text":"أَرُدُّ الْمُكَافَأَةَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ الْمُكَافَأَةِ، فَلَوْ لَمْ يُكَافَأْ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَكَافَأَهُ عَنْهُ غَيْرُهُ جَازَ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ، لِوُصُولِ الثَّوَابِ إِلَيْهِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْمُكَافِئِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمَا أَثَابَ عَنْهُ وَكَافَأَ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ إِلَّا أَنْ يكافئ بِأَمْرِهِ فَيَرْجِعَ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يُكَافِئْهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنِ الْهِبَةِ حَتَّى تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَفِي وُجُوبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَ وَيُثِيبَ فِي الْحَالِ الَّتِي إِنْ رَدَّ وَلَمْ يُثِبْ فَعَلَى هَذَا تتلف غير مضمونة عليه.\nوالقول الثَّانِي: أَنَّ الثَّوَابَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالْعَقْدِ، فَإِنْ أَثَابَ وَإِلَّا ضَمِنَهَا بِالْقِيمَةِ لِتَلَفِهَا عَنْ بَدَلٍ فَائِتٍ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر في هبة الثواب أنَّ له أن يرجع فيها إذا لم يحصل له مقصوده كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب ﵁، وتعرف هبة الثواب بالقول أو القرينة الدالة على ذلك، والأظهر أنَّ الإثابة تكون بمقدار الهبة ولا يشترط الرضا لحديث الأعرابي فإنَّه لم يرض بالست البكرات وليس في الحديث أنَّه رد الهبة إليه بسبب عدم الرضا.\n١٠ - ويستثنى من النهي من رد الهدية بعد قبولها ليأخذ غيرها فإنَّ للمهدي أن يأخذها، لما روى البخاري (٣٧٣)، ومسلم (١٢٣٨) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ","vol":"9","page":162},{"text":"قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي».\n١١ - ويدخل في عموم ذم العود في الهبة، عود المرأة عن هبتها ليومها لبعض ضراتها.\nقُلْتُ: المرأة إن وهبت يومها لبعض ضراتها فليس لها الرجوع في ذلك أي فيما مضى، وإن كان لها الرجوع في المستقبل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٧٧):\n«ومتى رجعت الواهبة في ليلتها، فلها ذلك في المستقبل؛ لأنَّها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى؛ لأنَّه بمنزلة المقبوض» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ] (٢/ ٤٨٦):\n«وإن وهبت ليلتها ثم رجعت لا يصح الرجوع فيما مضى لأنه هبة اتصل بها القبض ويصح في المستقبل لأنها هبه لم يتصل بها القبض» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ ابْنُ الْحَصْكَفِيِّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَلَى تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ مَعَ حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِيْنَ] (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧):\n«(وَلَوْ تَرَكَتْ قِسْمَهَا) بِالْكَسْرِ: أَيْ نَوْبَتَهَا (لِضَرَّتِهَا) (صَحَّ، وَلَهَا الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ) فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهُ مَا وَجَبَ فَمَا سَقَطَ» اهـ.","vol":"9","page":163},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الضِّيَاءِ خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِي ﵀ فِي [مُخْتَصَرِهِ مَعَ شَرحِ الْخَرَشِيُّ] (٤/ ٦): «وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ لَهُ الْمَنْعُ لَا لَهَا وَتَخْتَصُّ بِخِلَافٍ مِنْهُ وَلَهَا الرُّجُوعُ» اهـ.\n١٢ - ويدخل في عموم الحديث نهي المرأة أن ترجع في هبتها لزوجها.\nوهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٠٥):\n«اختلف العلماء في الزوجين يهب كل واحد منهما لصاحبه، فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه للآخر، هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، وربيعة، وبه قال مالك، والليث، والثوري، والكوفيون، والشافعي، وأبو ثور، وفيها قول آخر، وهو أنَّ لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها، روى هذا عن شريح، والشعبي، والزهري. قال الزهري: ما رأيت القضاة إلَّا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته. وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، قال: كتب عمر بن الخطاب أنَّ النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيَّما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.\nوالقول الأول أحسن لقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤]، وروى عن علي ابن أبي طالب، أنَّه قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة","vol":"9","page":164},{"text":"دراهم، ويشترى بها عسلًا، ويأخذ من ماء السماء فيتداوى به، فيجمع هنيئًا مريئًا وماء مباركًا، فلو كان لهن فيه رجوع لم يكن هنيئًا مريئًا» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٦٢)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١١٢٢) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ بين محمد بن عبيد الله الثقفي، وعمر بن الخطاب ﵁.\nوأمَّا أثر علي بن أبي طالب، فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤١٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُغِيرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَلْيَشْتَرِ بِهَا عَسَلًا، فَيَشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ، فَيَجْمَعُ اللَّهُ الْهَنِيءَ الْمَرِيءَ وَالْمَاءَ الْمُبَارَكَ وَالشِّفَاءَ».\nقُلْتُ: في إسناده يعفور لم يوثقه معتبر، فقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ووثقه العجلي، وقد علم تساهلهما في توثيق المجاهيل، ويبقى النظر هل سمع من علي أو لا.\nقُلْتُ: ولأحمد في هذه المسألة ثلاث روايات:\nالرواية الأولى: ليس لها الرجوع.","vol":"9","page":165},{"text":"والثانية: لها الرجوع.\nوالثالثة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩):\n«وعن أحمد رواية أخرى ثالثة، نقلها أبو طالب، إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك، رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنَّها لا تهب إلَّا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها.\nوإن لم يكن سألها، وتبرعت به، فهو جائز.\nفظاهر هذه الرواية، أنَّه متى كانت مع الهبة قرينة، من مسألته لها، أو غضبه عليها، أو ما يدل على خوفها منه، فله الرجوع؛ لأنَّ شاهد الحال يدل على أنَّها لم تطب بها نفسها، وإنَّما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]» اهـ.\n١٣ - واحتج بقوله: «كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». على عدم تحريم عود الواهب في هبته؛ لأنَّ الكلب غير متعبد فالقيء ليس حرامًا عليه. وهذا مذهب الحنفية.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٣٥):\n«وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له، وبأنَّ عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٢٥٨):","vol":"9","page":166},{"text":"«ولهذا يذكر: أنَّ الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقال له الشافعي: الكلب ليس بمكلف. فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة في نفس الحديث؛ فإنَّ النبي ﷺ لم يذكر هذا المثل إلَّا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومًا وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس لنا مثل السوء. والله سبحانه قد بين بقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا﴾، أنَّ التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل السوء. فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ما رواه البخاري (٢٦٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».\nورواه أيضًا (٦٩٧٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ».\n١٤ - وفيه أنَّ الحمل في سبيل الله تمليك لمن حمله فيجوز له بيعه وهبته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ١٥٧):\n«وفيه: أنَّه من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل به بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله، ألا ترى أنَّ رسول الله لم ينكر على بائعه بيعه، وإنَّما أنكر على عمر شراءه» اهـ.","vol":"9","page":167},{"text":"١٥ - وفيه النهي عن التشبه بالحيوان.\nقُلْتُ: وقد دلت الأدلة المتكاثرة على النهي عن التشبه بالحيوان منها:\nالدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٥ - ١٧٧].\nالدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: ٥].\nالدليل الثالث: قول الله تعالى: قول الله تعالى ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: ٤٩ - ٥١].\nالدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩].","vol":"9","page":168},{"text":"الدليل الخامس: قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].\nالدليل السادس: قول الله تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].\nالدليل السابع: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].\nقُلْتُ: والشاهد من هذه الآيات أنَّ الله ﷿ شبه الكافرين بالأنعام في موضع الذم، فدل ذلك على ذم التشبه بالأنعام.\nوبيَّن في آية لقمان أنَّ رفع الصوت بالصياح من التشبه بالحمير، وأنَّ ذلك من أنكر الأصوات، وهذا يقتضي ذم التشبه بالحمير في أصواتها.\nالدليل الثامن: ما رواه أحمد (١٥٥٧١، ١٥٧٠٥)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجة (١٤٢٩) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ».","vol":"9","page":169},{"text":"قُلْتُ: تميم في حديثه لين. ويشهد له ما رواه أحمد (٢٣٨٠٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ مَقَامَهُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ».\nقُلْتُ: عبد الحميد بن سلمة مجهول، والحديث حسن بهذين الطريقين.\nالدليل التاسع: ما رواه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ».\nالدليل العاشر: ما رواه أحمد (٨٠٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ: «أَمَرَنِي بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ بشواهده.\nوأمَّا النهي عن بروك كبروك الإبل فلا يثبت.\nقُلْتُ: وأمَّا ما روى البزار (٢٩٣) عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا عَلَى عَاتِقَيِّ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: نِعْمَ الْفَرَسُ تَحْتَكُمَا قَالَ: «وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا». فلا يثبت في ذلك عن النبي ﷺ شيء، وقد","vol":"9","page":170},{"text":"تكلم على ذلك بتوسع فأفاد وأجاد الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [الضَّعِيْفَةِ] (٦٥٩٤)، وكان مما قاله:\n«ضعيف جدًا. روي عن عمر، وسلمان، وأبي جعفر الباقر مرسلًا، ﵃ جميعًا، والأسانيد عنهم واهية» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء من حديث جابر، وقد أورده الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [الضَّعِيْفَةِ] (٢٦٦١) وقال: «منكر جدًا بهذا السياق» اهـ.\nقُلْتُ: وأحسن ما في الباب ما رواه الترمذي (٣٧٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَامِلَ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ: نِعْمَ المَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من أجل زمعة بن صالح، وليس فيه التشبه بالحيوان، فإنَّ حمل الأطفال على العواتق ليس من التشبه بالحيوان في شيء.\nوِلِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ مبحث نفيس حول التشبه بالحيوان قال فيه كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٢٥٦ - ٢٦٠):","vol":"9","page":171},{"text":"«فَصْلٌ: التَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْمُومَةِ فِي الشَّرْعِ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ: فِي أَصْوَاتِهَا وَأَفْعَالِهَا؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِثْلُ: أَنْ يَنْبَحَ نَبِيحَ الْكِلَابِ؛ أَوْ يَنْهَقَ نَهِيقَ الْحَمِيرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَذَلِكَ لِوُجُوهِ:\nأَحَدُهَا: أَنَّا قَرَّرْنَا فِي \"اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ\" نَهْيَ الشَّارِعِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْآدَمِيِّينَ الَّذِينَ جِنْسُهُمْ نَاقِصٌ كَالتَّشَبُّهِ؛ بِالْأَعْرَابِ وَبِالْأَعَاجِمِ وَبِأَهْلِ الْكِتَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فِي أُمُورٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ وَبَيَّنَّا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ.\nأَنَّ الْمُشَابِهَةَ تُورِثُ مُشَابَهَةَ الْأَخْلَاقِ؛ وَذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ عِشْرَةَ بَعْضِ الدَّوَابِّ اكْتَسَبَ مِنْ أَخْلَاقِهَا: كَالْكَلَّابِينَ وَالْجَمَّالِينَ. وَذَكَرْنَا مَا فِي النُّصُوصِ مِنْ ذَمِّ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ: أَهْلَ الْإِبِلِ وَمِنْ مَدْحِ أَهْلِ الْغَنَمِ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّشَبُّهُ بِنَفْسِ الْبَهَائِمِ فِيمَا هِيَ مَذْمُومَةٌ بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَقْتَضِي بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ النَّهْيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْبَهَائِمِ مُطْلَقًا فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْمُومًا بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إلَى فِعْلِ مَا هُوَ مَذْمُومٌ بِعَيْنِهِ؛ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كَوْنَ الشَّخْصِ أَعْرَابِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا خَيْرٌ مِنْ كَوْنِهِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا فَإِذَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهَذَا الصِّنْفِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي خَصَائِصِهِ؛ لِكَوْنِ ذَلِكَ تَشَبُّهًا فِيمَا يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ وَيَدْعُو إلَيْهِ: فَالتَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا وَمَنْهِيًّا عَنْهُ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ كَوْنَ الْإِنْسَانِ مِثْلَ الْبَهَائِمِ مَذْمُومٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ","vol":"9","page":172},{"text":"كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾.\nالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إنَّمَا شَبَّهَ الْإِنْسَانَ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَنَحْوِهِمَا فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ لَهُ كَقَوْلِهِ: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ () سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ الْآيَةَ. وَإِذَا كَانَ التَّشَبُّهُ بِهَا إنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الذَّمِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَذْمُومُ التَّشَبُّهَ بِهَا: فَالْقَاصِدُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا؛ لَكِنْ إنْ كَانَ تَشَبَّهَ بِهَا فِي عَيْنِ مَا ذَمَّهُ الشَّارِعُ: صَارَ مَذْمُومًا مِنْ وَجْهَيْنِ. وَإِنْ كَانَ فِيمَا لَمْ يَذُمُّهُ بِعَيْنِهِ: صَارَ مَذْمُومًا مِنْ جِهَةِ التَّشَبُّهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْوُقُوعِ فِي الْمَذْمُومِ بِعَيْنِهِ. يُؤَيِّدُ هَذَا:\nالْوَجْهُ الرَّابِعُ: وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ فِي الصَّحِيحِ: \"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ؛ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ\". وَلِهَذَا يُذْكَرُ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَد تَنَاظَرَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: الْكَلْبُ لَيْسَ بِمُكَلَّفِ. فَقَالَ لَهُ أَحْمَد: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ. وَهَذِهِ الْحُجَّةُ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْمَثَلَ إلَّا لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا شَابَهَ الْكَلْبَ كَانَ مَذْمُومًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْكَلْبُ مَذْمُومًا فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ؛ وَلِهَذَا لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ","vol":"9","page":173},{"text":"بَيَّنَ بِقَوْلِهِ: ﴿سَاءَ مَثَلًا﴾ أَنَّ التَّمْثِيلَ بِالْكَلْبِ مَثَلُ سَوْءٍ وَالْمُؤْمِنُ مُنَزَّهٌ عَنْ مَثَلِ السَّوْءِ. فَإِذَا كَانَ لَهُ مَثَلُ سَوْءٍ مِنْ الْكَلْبِ كَانَ مَذْمُومًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَثَلِ السَّوْءِ. الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ\" وَقَالَ: \"إذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مَنْ فَضْلِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا\" فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَصْوَاتَهَا مُقَارِنَةٌ لِلشَّيَاطِينِ وَأَنَّهَا مُنَفِّرَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُشَابِهَ لِلشَّيْءِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ بِقَدْرِ الْمُشَابَهَةِ فَإِذَا نَبَحَ نِبَاحَهَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّيَاطِينِ وَتَنْفِيرُ الْمَلَائِكَةِ بِحَسَبِهِ. وَمَا يَسْتَدْعِي الشَّيَاطِينَ وَيُنَفِّرُ الْمَلَائِكَةَ: لَا يُبَاحُ إلَّا لِضَرُورَةِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُبَحْ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ إلَّا لِضَرُورَةِ؛ لِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ: كَالصَّيْدِ. أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ عَنْ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ حَتَّى قَالَ ﷺ: \"مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ\".\nوَبِالْجُمْلَةِ: فَالتَّشَبُّهُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي مِنْ الْحَمْدِ وَالذَّمِّ بِحَسَبِ الشَّبَهِ؛ لَكِنَّ كَوْنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لَا يَنْفِي التَّكْلِيفَ عَنْ الْمُتَشَبِّهِ كَمَا لَوْ تَشَبَّهَ بِالْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِين. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.\nالْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ والمتشبهات مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ وَجَعَلَ صَلَاحَهُ وَكَمَالَهُ فِي أَمْرٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَبَيْنَ أَمْرٍ مُخْتَصٍّ بِهِ. فَأَمَّا الْأُمُورُ","vol":"9","page":174},{"text":"الْمُشْتَرِكَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَوَاقِعِ النَّهْيِ؛ وَإِنَّمَا مَوَاقِعُ النَّهْيِ الْأُمُورُ الْمُخْتَصَّةُ. فَإِذَا كَانَتْ الْأُمُورُ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ النِّسَاءِ لَيْسَ لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِيهَا وَالْأُمُورُ الَّتِي مِنْ خَصَائِصِ الرِّجَالِ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيهَا: فَالْأُمُورُ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ الْبَهَائِم لَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ التَّشَبُّهُ بِالْبَهَائِمِ فِيهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ قَدْرٌ جَامِعٌ مُشْتَرِكٌ وَقَدْرٌ فَارِقٌ مُخْتَصٌّ ثُمَّ الْأَمْرُ الْمُشْتَرِكُ: كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَصْوَاتِ وَالْحَرَكَاتِ؛ لَمَّا اقْتَرَنَتْ بِالْوَصْفِ الْمُخْتَصِّ كَانَ لِلْإِنْسَانِ فِيهَا أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ؛ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْحَيَوَانُ فِيهَا. فَالْأُمُورُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ أَوْلَى؛ مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا مُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؛ وَلَكِنْ فِيهِ أَوْصَافٌ تُشْبِهُ أَوْصَافَهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ. وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرِكُ إنَّمَا وُجُودُهُ فِي الذِّهْنِ؛ لَا فِي الْخَارِجِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ الْإِنْسَانَ مُخَالِفًا بِالْحَقِيقَةِ لِلْحَيَوَانِ وَجَعَلَ كَمَالِهِ وَصَلَاحَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تُنَاسِبُهُ وَهِيَ جَمِيعُهَا لَا يُمَاثِلُ فَهَا الْحَيَوَانَ؛ فَإِذَا تَعَمَّدَ مُمَاثَلَةَ الْحَيَوَانِ وَتَغْيِيرَ خَلْقِ اللَّهِ: فَقَدْ دَخَلَ فِي فَسَادِ الْفِطْرَةِ وَالشِّرْعَةِ وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\n١٥ - وفيه سؤال المرء عمَّا يجهل.\n١٦ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٢٢):","vol":"9","page":175},{"text":"«استدل بقوله في رواية الشيخين: \"وإن أعطاكه بدرهم\". على أنَّه يجوز لصاحب السلعة أن يبيعها بغبن فاحش ولا رجوع له في ذلك وبهذا قال جمهور العلماء.\nوقال البغداديون من المالكية متى انتهى الغبن للثلث فله الرجوع في البيع، وجعلوا قوله في هذا الحديث: \"وإن أعطاكه بدرهم\". ضرب مثل لا حقيقة، وقال الجمهور لا مانع من الحقيقة فلا يعدل عنها بغير دليل والله أعلم» اهـ.\n١٧ - واحتج به على جواز وقف الحيوان، وهذا الاحتجاج إنَّما يستقيم إذا جعلنا عمر أوقف فرسه، ولم يتصدق به، وقد سبق الكلام في هذا.\nقُلْتُ: وقد أجاز وقف الحيوان الشافعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، ومنعا من ذلك في الرواية الأخرى، وهو مذهب أبي يوسف.\nومما يدل على جواز وقف الحيوان، وغيره من المنقولات، ما رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «… وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ …».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٨/ ١٣٣):\n«و\"الأعتاد\": جمع عتد، وكذلك الأعتد في غير هذه الرواية، وكلاهما جمع قلة، وهو الفرس الصلب. وقيل: هو المعد للركوب. وقيل: السريع الوثب» اهـ.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه أحمد (٢٧٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ","vol":"9","page":176},{"text":"قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ، أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، وَقَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً»، وَقَالَ حَجَّاجٌ: «تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِئُ بِحَجَّةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. والحديث فيه اختلاف، وقد سبق ذكر الحديث عند شرح حديث ابن عباس أول أحاديث كتاب الزكاة.\n١٨ - وفيه النهي عن العود بالقيء.\n* * *","vol":"9","page":177},{"text":"٢٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم العود في الهبة.\n٢ - وهل يدخل في عمومة الرجوع بهدايا الخطبة عند فسخها أولا؟ محل نزاع بين العلماء.\nفذهب الشافعية إلى أنَّها هبة ويشرع العود فيها لأنَّها هبة مشروطة بتمام الخطبة وحصول النكاح، فإذا لم يحصل ذلك شرع الرجوع فيها.\nوذهبت الحنفية إلى استرداد ما كان قائمًا دون الهالك والمستهلك.\nوذهب بعض المالكية إلى عدم الرجوع، وذهب بعضهم إلى الرجوع بالشطر.\nوذهبت الحنابلة إلى أنَّ الفسخ إن كان من قبل الخاطب فلا يرجع بشيء. وإذا كان من جهة المخطوبة، فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها، لأنَّه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فله الرجوع، وهذا أصح المذاهب. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٨/ ٣٢٥):","vol":"9","page":178},{"text":"«وَلَيْسَتْ هَدِيَّتُهُ مِنْ الْمَهْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَدْ وَعَدَ بِهِ فَزَوَّجُوا غَيْرَهُ رَجَعَ، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَقَالَ: مَا قُبِضَ بِسَبَبِ نِكَاحٍ فَكَمَهْرٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [قَوَاعِدِهِ] (ص: ٣٢٢):\n«وَمِنْهَا: مَاحَكَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَوْلَى يَتَزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهَا بَعْضَ الْمَهْرِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَرُدُّوهُ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى هَدِيَّةً يَرُدُّونَهَا عَلَيْهِ.\nقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ; لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَهَبَ لَهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا زَالَ مَلَكَ الرُّجُوعَ بِهَا كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ انْتَهَى» اهـ.\nوَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ] (٣/ ٢٤): «(فَمَا) أَهْدَاهُ زَوْجٌ (قَبْلَ عَقْدٍ إنْ وَعَدُوهُ) بِأَنْ يُزَوِّجُوهُ (وَلَمْ يَفُوا) بِأَنْ يُزَوِّجُوهَا غَيْرَهُ (رَجَعَ بِهَا) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنْ كَانَ الْإِعْرَاضُ مِنْهُ أَوْ مَاتَتْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْمَنْثُورِ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ] (٣/ ٢٩٦)\n«وَمِنْهَا: إذَا خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابَتْهُ فَحَمَلَ إلَيْهِمْ هَدِيَّةً ثُمَّ لَمْ تَنْكِحْهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا سَاقَهُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَّا بِنَاءً عَلَى إنْكَاحِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ، قَالَ: وَلَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُهْدَى مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ» اهـ.","vol":"9","page":179},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ الْشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ] (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢):\n\n<span data-type='title' id=toc-85>«\"فَرْعٌ\"</span> خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَيْ اقْتِضَاءً يَقْرُبُ مِنْ الصَّرِيحِ وَعِبَارَةُ قَوَاعِدِهِ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابَتْهُ فَحَمَلَ إلَيْهِمْ هَدِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا رَجَعَ بِمَا سَاقَهُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ سَاقَهُ بِنَاءً عَلَى إنْكَاحِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ» اهـ.\nوَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَمَلِ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ] (٤/ ١٢٩):\n<span data-type='title' id=toc-86>«(فَرْعٌ)</span> سُئِلَ - أي الشهاب الرملي الشافعي- عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا.\nفَأَجَابَ: بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزَوُّجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزَوُّجِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ اهـ. فَتَاوَى م ر الْكَبِيرِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.","vol":"9","page":180},{"text":"\"فَرْعٌ\" دَفَعَ الْخَاطِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ شَيْئًا مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ مَلْبُوسٍ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَلِيِّهَا ثُمَّ حَصَلَ إعْرَاضٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَ إلَّا إنْ مَاتَتْ هِيَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (٣/ ١٧١):\n«فَإِنْ أَنْفَقَ أَوْ أَهْدَى ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَمِثْلُهُ لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ» اهـ.\nوَقَالَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ الْعَدَوِيِّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِهِ لِأَقْرَبَ الْمَسَالِكِ] (٢/ ٤٥٥):\n«وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ مِنْ نَحْوِ فَوَاكِهَ وَحَلْوَى وَسُكَّرٍ وَبُنٍّ وَخِمَارٍ وَعِمَامَةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ تَشَطَّرَتْ، سَوَاءٌ كَانَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا كَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا وَخَالِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ الْخَاتَمُ الَّذِي يُرْسِلُهُ لَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الْخِطْبَةِ، وَسَوَاءٌ اشْتَرَطَتْ أَوْ لَمْ تَشْتَرِطْ» اهـ.\nفَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٣/ ١٥٣):\n«(خَطَبَ بِنْتَ رَجُلٍ وَبَعَثَ إلَيْهَا أَشْيَاءَ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا أَبُوهَا فَمَا بَعَثَ لِلْمَهْرِ يُسْتَرَدُّ عَيْنُهُ قَائِمًا) فَقَطْ وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالِاسْتِعْمَالِ (أَوْ قِيمَتُهُ هَالِكًا) لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَمْ تَتِمَّ فَجَازَ","vol":"9","page":181},{"text":"الِاسْتِرْدَادُ (وَكَذَا) يَسْتَرِدُّ (مَا بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلَكَ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْأَمِيْرُ الصَّنْعَانِيُّ ﵀ فِي [سُبُلِ السَّلَامِ] (٢/ ٢٢٠):\n«وَأَمَّا مَا يُعْطِي الزَّوْجُ فِي الْعُرْفِ مِمَّا هُوَ لِلْإِتْلَافِ كَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ كَانَ مَهْرًا، وَمَا سُلِّمَ قَبْلَ الْعَقْدِ كَانَ إبَاحَةً فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ إذَا كَانَ فِي الْعَادَةِ يُسَلَّمُ لِلتَّلَفِ، وَإِنْ كَانَ يُسَلَّمُ لِلْبَقَاءِ رَجَعَ فِي قِيمَتِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ إلَّا أَنْ يَتَمَنَّعُوا مِنْ تَزْوِيجِهِ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ فِي الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا. وَإِذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ امْتَنَعَ هُوَ مِنْ التَّزْوِيجِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا سَلَّمَ لِلْبَقَاءِ، وَفِيمَا تَلِفَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَادُ التَّلَفُ فِيهِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ» اهـ.\n٣ - يشمل النهي عن الرجوع في الهبة من وهب لذي رحم محرم ولغيرهم.\nوخالفت الحنفية في ذلك وقيدت النهي بذي الرحم محرم.\nوقد روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٦٧١) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».\nقُلْتُ: يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث.","vol":"9","page":182},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٢٨) عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكُ أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا».\nقُلْتُ: الحجاج هو ابن أرطأة ضعيف الحديث، والحكم هو ابن عتيبة، وهذا الحديث وهم والصحيح ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٢٥) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُثَابَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٧٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٨٢١) من طريق الأعمش به.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٧٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"9","page":183},{"text":"وجميع هذا محمول على الهبة التي يريد صاحبها الثواب.\nويدل عليه ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٤٠) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا».\nقُلْتْ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وقد سبق في شرح الحديث قبله.\nوقد مضى الكلام في أحكامه في شرح الحديث السابق.\n٤ - وهل يشمل العود في الهبة قبل قبضها أو لا؟.\nويدل على ذلك ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤٠) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: \"وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ\".\nقَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: \"ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً\"».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٧/ ٢٣١ - ٢٣٢):","vol":"9","page":184},{"text":"«اتَّفَقَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمْ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ لَهَا.\nوَمَعْنَى الْحِيَازَةِ الْقَبْضُ بِمَا يَقْبِضُ بِهِ مِثْلَ تِلْكَ الْهِبَةِ.\nإِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي هِبَةِ الْمَشَاعِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.\nوَالْهِبَةُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَا أَصِفُهُ لَكَ تَصِحُّ بِالْقَوْلِ مِنَ الْوَاهِبِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ تَتِمُّ بِالْقَبْضِ وَالْحِيَازَةِ وَمَا دَامَ الْوَاهِبُ حَيًّا فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا الْوَاهِبَ حَتَّى يَقْبِضَهَا فَإِنْ قَبَضَهَا تَمَّتْ لَهُ وَصَارَتْ مِلْكًا مِنْ مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى يَمُوتَ الْوَاهِبُ بَطَلَتِ الْهِبَةُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُمْ أَنْزَلُوهَا حِينَ وَهَبَهَا وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَى أَنْ مَاتَ مَنْزِلَةَ مَنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ تِلْكَ الْعَطِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِ وَارِثٍ وَكَانَتْ فِي يَدِهِ طُولَ حَيَاتِهِ فَلَمْ يَرْضَ بِهَا بَعْدَ مَمَاتِهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ\nهَذَا حُكْمُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ عِنْدَهُ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ بِالْمُطَالَبَةِ لَهَا حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَيْهِمُ الْوَاهِبُ.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمُ: الْهِبَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَتَسْلِيمٍ مِنَ الْوَاهِبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَهِيَ بَاطِلٌ وليس الموهوب بِهِ أَنْ يُطَالِبَ الْوَاهِبَ بِتَسْلِيمِهَا لِأَنَّهَا مَا لَمْ تُقْبَضْ عِدَةً وَعَدَهُ بِهَا فَإِنْ وَفَّى حُمِدَ وَإِنْ لَمْ يُوفِ بِمَا وَعَدَ وَلَمْ يوهب بما سلم لم يقض عليه بشيء.\nوَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: تَصِحُّ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ.","vol":"9","page":185},{"text":"وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِنْ وَجْهٍ لَا يَحْتَجُّ بِهِ.\nقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ ﵀ اتَّفَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَيٍّ ﵃ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَقْبُوضَةً.\nوَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ لَمْ يَصَحَّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِالْقَبْضِ وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ جَائِزَةٌ بِالْقَوْلِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ وَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ.\nوَاخْتَلَفُوا فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ وَكَيْفَ الْقَبْضُ فِيهَا:\nفَقَالَ مَالِكٌ: هِبَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِقَبْضِ الْجَمِيعِ وَتَصِحُّ لِلشَّرِيكِ فِي الْمُشَاعِ إِذَا تَخَلَّ الْوَاهِبُ عَنْهَا وَأَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ وَانْفَرَدَ الشَّرِيكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي الْمُشَاعِ وَالْقَبْضُ فِيهَا كَالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْهِبَةُ لِلْمُشَاعِ بَاطِلٌ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً مُفْرَدَةً كَمَا يَصِحُّ الرَّهْنُ عِنْدَهُمْ فَيُفْرَدُ الْمُرْتَهَنُ وَكَذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَيَقْبِضُهُ وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤١):\n«إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ لَا تَلْزَمُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ إلَّا بِالْقَبْضِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ؛ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ: يَلْزَمُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ","vol":"9","page":186},{"text":"السَّلَامُ -: \"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ\". وَلِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، كَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ\nوَرُبَّمَا قَالُوا: تَبَرُّعٌ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ، كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ. وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ يَنْقُلُ الْمِلْكَ، فَلَمْ يَقِفْ لُزُومُهُ عَلَى الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ. وَلَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ﵃ فَإِنَّ مَا قُلْنَاهُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٦/ ٤٢): «فَصْلٌ: وَالْوَاهِبُ بِالْخِيَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ، إنْ شَاءَ أَقْبَضَهَا وَأَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا وَمَنَعَهَا. وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهَا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ تَتِمَّ الْهِبَةُ، وَلَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا قَبَضَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَامَتْ مَقَامَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ، لِكَوْنِهَا دَالَّةً عَلَى رِضَاهُ بِالتَّمْلِيكِ الَّذِي لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ. وَلَنَا أَنَّهُ قَبَضَ الْهِبَةَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا بَعْدَ الْمَجْلِسِ، أَوْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ قَبْضِهَا، وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَى الْوَاهِبِ.\nفَلَا يَصِحُّ التَّسْلِيمُ إلَّا بِإِذْنِهِ، كَمَا لَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ. وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ الْهِبَةِ إذْنًا فِي الْقَبْضِ، بِدَلِيلِ مَا بَعْدَ الْمَجْلِسِ. وَلَوْ أَذِنَ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ، أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ، صَحَّ رُجُوعُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقَبْضٍ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْقَبْضِ، لَمْ يَنْفَعْ رُجُوعُهُ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمَّتْ» اهـ.","vol":"9","page":187},{"text":"* * *\n٢٨١ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ\"؟ قَالَ: لا. قَالَ: \"اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ\"».\nوَفِي لَفْظٍ قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إذًا. فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».\nوَفِي لَفْظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الإشهاد على العطية.\n٢ - أنَّ العطية داخلة في مسمى الصدقة.\n٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية وإلى هذا ذهب مجاهد، وطاووس، وعروة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والبخاري. وهذا هو القول الصحيح. والله أعلم. وذهب الجمهور إلى أنَّ العدل مستحب.","vol":"9","page":188},{"text":"ومما يدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية أنَّ ترك ذلك من أسباب العقوق، وقطيعة الرحم بأن يبغض الأخ أخاه من أجل ذلك، وما كان سببًا إلى ترك واجب من الواجبات، أو الوقوع في محرم من المحرمات فتركه واجب.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٤٢٩):\n«بل ينهى عن التفضيل بين الأولاد وينبغي أن يعدل بينهم باتفاق المسلمين؛ وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار والعدل بينهم واجب في أصح قولي العلماء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (١/ ٣٨٢):\n«ولا يجوز للولد الذي فُضل أخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر، أو بعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٠٦):\n«وفي لفظ في الصحيح \"أكل ولدك نحلته مثل هذا\"؟ قال لا، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"فأرجعه\". وفي لفظ قال \"فرده\". وفي لفظ آخر قال فيه: \"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم\". فرجع أبي في تلك الصدقة. وفي لفظ لهما \"فلا تشهدني إذن، فإنِّي لا أشهد على جور\". وفي آخر \"فلا تشهدني على جور\". وفي آخر \"فأشهد على هذا غيري\". وفي آخر \"أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء\"؟ قال: بلى قال: \"فلا إذن\". وفي لفظ آخر \"أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته\"؟. قال لا. قال: \"فليس يصلح هذا. وإنِّي لا أشهد إلَّا على حق\". وكل هذه الألفاظ في الصحيح","vol":"9","page":189},{"text":"وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها: \"لا تشهدني على جور\". وقوله: \"لا أشهد على جور\". والأمر برده. وفي لفظ \"سو بينهم\". وفي لفظ \"هذا جور، أشهد على هذا غيري\". وهذا صريح في أنَّ قوله: \"أشهد على هذا غيري\". ليس إذنًا، بل هو تهديد لتسميته إياه جورًا. وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه، تؤخذ من الحديث. ومنها قوله: \"أشهد على هذا غيري\" فإنَّ هذا ليس بإذن قطعًا. فإنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح، وفي الباطل، فإنَّه قال: \"إنِّي لا أشهد إلَّا على حق\" فدل ذلك على أنَّ الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًا فهو باطل قطعًا. فقوله إذن: \"أشهد على هذا غيري\" حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾، وقوله ﷺ: \"إذا لم تستح فاصنع ما شئت\" أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي. وإنَّما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل، وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. وقد كتبت في هذه المسألة مصنفًا مفردًا استوفيت فيه أدلتها، وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم، وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ حجج الفريقين، ثم رجح الوجوب، فقال فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٤١): «وعند هذا الانفصال يتبيَّن للناظر: أنَّ القائل بالتحريم هو الذي صال. وأمَّا القول بالجواز فلم يظهر له وجه فيه يجاز» اهـ.","vol":"9","page":190},{"text":"قُلْتُ: واحتج من لم يوجب ذلك بما جاء في بعض ألفاظ الحديث: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». رواه مسلم (١٦٢٣)، وقد سبق رد ابن القيم ﵀ على هذا الاستدلال.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٩٥): «وقول النبي ﷺ: \"فأشهد على هذا غيري\". ليس بأمر؛ لأنَّ أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا.\nوكيف يجوز أن يأمره بتأكيده، مع أمره برده، وتسميته إياه جورًا، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي ﷺ على التناقض والتضاد.\nولو أمر النبي ﷺ بإشهاد غيره، لامتثل بشير أمره، ولم يرد، وإنَّما هذا تهديد له على هذا، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه. والله أعلم» اهـ.\nوبما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤٠) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: \"وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ\".","vol":"9","page":191},{"text":"قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: \"ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً\"».\nقُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوقوله: «جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا». يعني ما يجد منه في كل صرام عشرون وسقًا. فالجادّ: بمعنى المجْدُود.\nقُلْتُ: والجواب عن ذلك بأنَّ أبا بكر ﵁ لعله خصها بهذه العطية لمعنى اقتضى ذلك كحاجتها وغنى غيرها. والله أعلم.\nوهناك جواب آخر ذكره الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فَقَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢١٥): «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأنَّ أخوتها كانوا راضين بذلك» اهـ.\nوهناك جواب آخر: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٨١):\n«وقال آخرون: لعله أعطى قبلها من سواها، أو علم أنَّهم راضون بما فعل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٩٥):\n«ويحتمل أنَّ أبا بكر ﵁ خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ وغير ذلك من فضائلها، ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.\nويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه؛ لأنَّ حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات» اهـ.","vol":"9","page":192},{"text":"٤ - وفي الحديث الأمر بالعدل بين الأولاد في العطية، والعدل وضع الشيء في موضعه وهو لا يستلزم التسوية ولا يمنعها.\nوقد تنازع العلماء في كيفية العدل بين الأولاد فذهب عطاء، وطاووس، أحمد، وإسحاق، وبعض الشافعية، والمالكية إلى أنَّ العدل في ذلك أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.\nوقال الأكثر: لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥١٦):\n«ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد مسلمًا كان الولد أو ذميًا، ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاد أهل الذمة، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام، والإخوة مع وجود الأب ويتوجه في البنين التسوية كآبائهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ٦٧٢ - ٦٧٣):\n«عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر موارثيهم لأنَّ الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي ذلك إلى العداوة؛ ولأنَّ الشرع أعلم بمصالحنا فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه؛ ولأنَّ حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى؛ ولأنَّ الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر في","vol":"9","page":193},{"text":"الشهادات، والميراث، والديات، وفي العقيقة بالسنة؛ ولأنَّ الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، فإذا علم الذكر أنَّ الأب زاد الأنثى على العطية التي أعطاها الله وسواها بمن فضله الله عليها أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة كما إذا فضل عليه من سوى الله بينه وبينه.\nفأي فرق بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه ويسوى بين من أمر الله بالتفضيل بينهما» اهـ.\nقُلْتُ: واحتج من قال بالتسوية بما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١١٨٢٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٣٥٧) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف سعيد بن يوسف، ووصل الحديث من منكراته، فقد روى الحديث سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ».\nقُلْتُ: إرسال الأوزاعي هو المعروف في هذا الحديث، والوصل منكر.","vol":"9","page":194},{"text":"وبما رواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٥٠٧٣، ٥٨٣٦)، وأبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٥٩٧) مِنْ طَرِيْقِ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، لكن الحديث رواه جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي بلفظ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». رواه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥١٠٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٧٨٣)، وابن أبي الدنيا في [النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ] (٣٣)، وحديث جرير أصح من حديث ورقاء بن عمر.\nوجاء الحديث عن الشعبي بلفظ: «اعْدِلُوا». كما روى ذلك حصين بن عبد الرحمن عنه. وحديثه عند البخاري (٢٥٨٧).\nوهكذا رواه سيار أبو الحكم، وحديثه في [مُسْتَخْرَجِ أَبِي عَوَانَةَ] (٤٥٩٠).\nوزبيد بن الحارث وحديثه عند ابن جميع الصيداوي في [مُعْجَمِ الشُّيْوخِ] (٣٦).\nورواه أحمد (١٨٤٤٣، ١٨٤٤٣، ١٨٤٤٥، ١٩٣٧٢)، وأبو داود (٣٥٤٤)، والنسائي (٣٦٨٧) مِنْ طَرِيْقِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ».","vol":"9","page":195},{"text":"والمفضل ذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nقُلْتُ: وجاء الحديث من غير طريق الشعبي بلفظ التسوية، وهو ما رواه النسائي (٣٦٨٥) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ فِطْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا، «أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ؟».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ويحيى هو ابن سعيد القطان، وفطر هو ابن خليفة.\nورواه النسائي (٣٦٨٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «سَوِّ بَيْنَهُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ لفظ العدل والتسوية بين الأولاد ثابت في حديث النعمان بن بشير، والتسوية تدل على عدم المفاضلة بين الذكور والإناث، والعدل لا ينافي ذلك.\nفإن قيل: فلعل أولاد بشير كانوا جميعًا من الذكور، فلهذا أمر بالتسوية بينهم، فالجواب: أنَّ العبرة بعموم اللفظ، على أنَّ ابن سعد ذكر أنَّ للنعمان أختًا اسمها أبية، أو أميمة بنت بشير، فقال ﵀ في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (٨/ ٣٦٢):","vol":"9","page":196},{"text":"«أميمة، ويقال أبية بنت بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك الأغر، وأمها عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس وهي أخت النعمان بن بشير لأبيه وأمه، أسلمت وبايعت رسول الله ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «أسلمت وبايعت رسول الله ﷺ». يدل على أنَّها كانت أكبر من أخيها النعمان، وذلك أنَّ إسلامها بنفسها، وبيعتها يدل على كبرها، وأمَّا أخوها النعمان فهو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي ﷺ، ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرًا.\nوإنَّما ذكرت هذا حتى لا يقال: لعل هذه العطية التي صدرت من بشير بن سعد ﵁ كان قبل مولدها.\nقُلْتُ: ومما يدل على التسوية بين الذكور والإناث في ذلك ما رواه مسلم (١٦٢٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذًا».\nووجه الشاهد من الحديث أنَّ النبي ﷺ ذكر العلة في الأمر بالتسوية بين الأولاد، وهي أنَّ ذلك من أسباب المساواة بينهم في برهم لأبيهم، وهذا المعنى لا يفرق فيه بين الذكور، والإناث.","vol":"9","page":197},{"text":"ولما استوى الذكور والإناث في وجوب بر والدهم، استووا في عطيته.\nفإن قيل: إنَّ الشرع قد فرق بين الذكر والأنثى في باب الميراث؟\nفجواب ذلك: أنَّ الميراث يناله الأولاد بعد موت آبائهم، والتفضيل فيه بين الذكر والأنثى حكم من الله ﷿، لم يجر على أيدي الآباء، فلا يؤثر ذلك على الأولاد، وأمَّا ما كان في حياة الوالد فإنَّه مما يجري على يديه فيورث الأحقاد والضغائن من جهة البنات على البنين، ويورث عقوق البنات لأبائهن، فإنَّه يدخل في نفوسهن أنَّ محبة أبائهن لإخوانهن أعظم من محبتهم لهنَّ، وهذا مما لا وجود له في الميراث المقسوم بعد موت الآباء. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٧٣):\n«واحتج من رأى التسوية بين الذكر والانثى بقوله: \"أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء\" قال: نعم. أي: فسو كذلك في العطية بينهم. وقالوا ولم يستثن ذكرًا من أنثى» اهـ.\nوأيضًا جاء في حديث الباب: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟». وهذا لفظ مسلم (١٦٢٣).\nوجاء عند البخاري (٢٥٨٦): «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْهُ». وعند مسلم (١٦٢٣) بلفظ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟». وهذا يدل على التساوي بين الأولاد في العطاء فإنَّ المماثلة تدل على ذلك، والأولاد يشمل الذكور والإناث.","vol":"9","page":198},{"text":"قُلْتُ: وهذا يرد قَولَ الْعَلَّامَةِ ابْنِ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٩٩): «ويحتمل أنَّه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته» اهـ. فإنَّ الأمر بالمماثلة ترد هذا التأويل. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٠٠ - ١٠١):\n«والحجة على من قال: نجعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين كالفرائض، قوله ﵇: \"أكل ولدك نحلت مثل هذا\"، ولم يقل له: هل فضلت الذكر على الأنثى؟ ولو كان ذلك مستحبًا لسأله عنه كما سأله عن التشريك في العطية، فثبت أنَّ المعتبر عطية الكل على التسوية. فإن قيل: لم يكن لبشير بنت، فلذلك لم يسأله. قيل: قد كان للنعمان أخت لها خبر نقله أصحاب الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر ما رواه البخاري (٢٦٥٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ، قَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ». ولفظ مسلم (١٦٢٣): فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بَشِيرُ  أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟». قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».\nيدل على أنَّ النبي ﷺ لم يكن يعلم شيئًا عن أولاد بشير، ولهذا سأله هل له ولد سواه، أو لا، ومع هذا فلم يستفسر عن البنات، بل عمم الحكم بالتسوية بما يدل أنَّه لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، إذ لو كان هناك فرق بين","vol":"9","page":199},{"text":"الذكور والإناث لاستفسر النبي ﷺ عن ذلك، فلما لم يستفسر دلَّ ذلك على عدم الفرق بينهما. والله أعلم.\n٥ - وهل يشمل الحديث ما إذا فضل بعض الأولاد على بعض في العطية لمعنى يقتضي ذلك كشدة حاجة أحدهم، أو لتفرغه للعلم، أو لا يشمل ذلك.\nالذي يظهر لي أنَّه يجوز التفضيل بين الأولاد لمثل ذلك. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ٢٥٩):\n«فإن خص بعض ولده لغرض صحيح من زيادة حاجة، أو عائلة، أو اشتغاله بعلم، أو لفسق الآخر وبدعته فقد روي عن أحمد ﵁ ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان في سبيل الحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.\nووجه ذلك ما روي أنَّ أبا بكر ﵁ قال لعائشة: كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقًا ووددت أنَّك حزتيه وإنَّما هو اليوم مال الوارث وإنَّما هما أخواك وأختاك.\nويحتمل المنع لأنَّ النَّبي ﷺ لم يستفصل بشيرًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٩٧):\n«فصل: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على","vol":"9","page":200},{"text":"معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.\nوالعطية في معناه.\nويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون النبي ﷺ لم يستفصل بشيرًا في عطيته. والأول أولى إن شاء الله؛ لحديث أبي بكر، ولأنَّ بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها، كما لو اختص بالقرابة» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٩٥):\n«لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن» اهـ.\n٦ - وفيه النهي عن كل ما يؤدي إلى الشحناء بين الأولاد، والنهي عن الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الأولاد.\n٧ - وفيه ترك الشهادة على ما لا يجوز.\n٨ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٤٢):","vol":"9","page":201},{"text":"«وفيه دليل: على أنَّ حَوْز الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز، ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإنَّ النُّعمان كان صغيرًا، وقد جاء به أبوه إلى النبي ﷺ وهو يحمله» اهـ.\n٩ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٧٣):\n«وفيه دليل على جواز دخول الحاكم في الشهادات لأنَّهم إنَّما جاؤوا النبي ﷺ ليشهدوه على ذلك» اهـ.\n١٠ - ظاهر الحديث أنَّه لا يجب العدل في العطايا مع سائر الورثة، فإنَّ النبي ﷺ استفسر عن الأولاد دون غيرهم، وأمر بالعدل بين الأولاد ولم يذكر غيرهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ٢٥٩):\n«ولا تجب التسوية بين سائر الوراث؛ لأنَّ النَّبي ﷺ علم أنَّ لبشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره بالتسوية بين أولاده» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٠٠):\n«فصل: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم.","vol":"9","page":202},{"text":"وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب، أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل، فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة؛ لأنَّهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم مثل حكمهم.\nولنا أنَّها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية، كما لو كانوا غير وارثين.\nولأنَّ الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء، وإنَّما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر، وليس غيرهم في معناهم؛ لأنَّهم استووا في وجوب بر والدهم، فاستووا في عطيته.\nوبهذا علل النبي ﷺ حين قال: \"أيسرك أن يستووا في برك\"؟ قال: نعم.\nقال: \"فسو بينهم\".\nولم يوجد هذا في غيرهم، ولأنَّ للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم، ولا يمكن ذلك في غيرهم، ولأنَّ الأولاد لشدة محبة الوالد لهم، وصرف ماله إليهم عادة.\nيتنافسون في ذلك، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم، ولا يباريهم في ذلك غيرهم، فلا يصح قياسه عليهم، ولا نص في غيرهم، ولأنَّ النبي ﷺ قد","vol":"9","page":203},{"text":"علم لبشير زوجة، ولم يأمره بإعطائها شيئًا حين أمره بالتسوية بين أولاده، ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك؟» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا كلام جيد، واحتجاج قوي.\n١١ - وفيه أنَّ من فاضل بين الأولاد في العطية أمر بردها. وإن سوى بينهم أغناه ذلك عن ردها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٢٩٤):\n«وجملة ذلك أنَّه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إمَّا رد ما فضل به البعض، وإمَّا إتمام نصيب الآخر» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٨١):\n«فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلَّا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وإنَّ مات الوالد قبل ردها، يجب على الولد أن يردها إلى جملة الميراث؛ لأنَّها هبة غير شرعية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بِنْ أَحْمَدَ ﵀ فِي [مَسَائِلِهِ لِأَبِيْهِ] (ص: ٣٨٧):\n«قلت لابي فَإِنْ مَاتَ وَقد فضل بعض وَلَده على بعض.","vol":"9","page":204},{"text":"قَالَ لَيْسَ اجترئ عَلَيْهِ وان ذهب ذَاهِب أَنْ يردهُ بعد مَوته كَانَ مذهبا وَرَأَيْت ابي كَأَنَّهُ يذهب الى هَذَا ويميل إِلَيْهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٦٠ - ٦١):\n«مَسْأَلَةٌ قَالَ: (فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ، إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ) يَعْنِي إذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي الْعَطَايَا، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، ثَبَتَ ذَلِكَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَزِمَ، وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ. هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، وَالْمَيْمُونِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ، وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ.\nوَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَرْتَجِعُوا مَا وَهَبَهُ. اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيَّانِ. وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِسْحَاقَ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: عُرْوَةُ قَدْ رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ؛ حَدِيثَ عَائِشَةَ، وَحَدِيثَ عُمَرَ، وَحَدِيثَ عُثْمَانَ، وَتَرَكَهَا وَذَهَبَ إلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ \"يَرُدُّ فِي حَيَاةِ الرَّجُلِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ\".\nوَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَهُمْ، لَا يَسَعُ أَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدٌ مِمَّا أُعْطِيَ دُونَ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى ذَلِكَ جَوْرًا بِقَوْلِهِ: \"لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ\". وَالْجَوْرُ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ لِلْفَاعِلِ","vol":"9","page":205},{"text":"فِعْلُهُ، وَلَا لِلْمُعْطَى تَنَاوُلُهُ. وَالْمَوْتُ لَا يُغَيِّرُهُ عَنْ كَوْنِهِ جَوْرًا حَرَامًا، فَيَجِبُ رَدَّهُ، وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَمَرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، أَنْ يَرُدَّ قِسْمَةَ أَبِيهِ حِينَ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَا أَعْطَاهُ شَيْئًا، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ سَعْدٍ، فَرَوَى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ.\nأَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ، وَخَرَجَ إلَى الشَّامِ، فَمَاتَ بِهَا، ثُمَّ وُلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَدٌ فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄، إلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَا: إنَّ سَعْدًا قَسَّمَ مَالَهُ، وَلَمْ يَدْرِ مَا يَكُونُ، وَإِنَّا نَرَى أَنْ تَرُدَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ. فَقَالَ قَيْسٌ: لَمْ أَكُنْ لِأُغَيِّرَ شَيْئًا صَنَعَهُ سَعْدٌ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ. وَهَذَا مَعْنَى الْخَبَرِ. وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ﵁، لِعَائِشَةَ، لَمَّا نَحَلَهَا نِحَلًا: وَدِدْت لَوْ أَنَّك كُنْت حُزْتِيهِ.\nفَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَازَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نِحْلَةَ إلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ.\nوَلِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِوَلَدِهِ فَلَزِمَتْ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ. وَقَوْلُهُ: \" إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ \" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطِيَّتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ لَا تَنْفُذُ؛ لِأَنَّ الْعَطَايَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، فِي أَنَّهَا تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ إجْمَاعًا، فَكَذَلِكَ لَا تَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ حُكْمَ الْهِبَاتِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْوَاهِبُ، حُكْمُ الْوَصَايَا، هَذَا مَذْهَبُ الْمَدِينِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ.","vol":"9","page":206},{"text":"فَإِنْ أَعْطَى أَحَدَ بَنِيهِ فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ أَعْطَى الْآخَرَ فِي مَرَضِهِ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِيهِ، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ زَوَّجَ ابْنَهُ، فَأَعْطَى عَنْهُ الصَّدَاقَ، ثُمَّ مَرِضَ الْأَبُ، وَلَهُ ابْنٌ آخَرَ، هَلْ يُعْطِيه فِي مَرَضِهِ كَمَا أَعْطَى الْآخَرَ فِي صِحَّتِهِ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ، فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا، لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ عَطِيَّتَهُ فِي مَرَضِهِ كَوَصِيَّتِهِ، وَلَوْ وَصَّى لَهُ لَمْ يَصِحَّ، فَكَذَلِكَ إذَا أَعْطَاهُ. وَالثَّانِي يَصِحُّ؛ لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَاجِبَةٌ، وَلَا طَرِيقَ لَهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إلَّا بِعَطِيَّةِ الْآخَرِ، فَتَكُونُ وَاجِبَةً، فَتَصِحُّ، كَقَضَاءِ دَيْنِهِ» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٧٧):\n«والصحيح من قولي العلماء أنَّ هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي ﷺ، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضًا؛ طاعة لله ولرسوله واتباعًا للعدل الذي أمر به؛ واقتداء بأبي بكر وعمر ﵄. ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. والله ﷾ أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٩٧):\n«يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل بعضًا على بعض كما أمر النبي ﷺ بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده. فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل","vol":"9","page":207},{"text":"بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم» اهـ.\n١٢ - وعموم قول النبي ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ». يشمل الأم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٠١):\n«فصل: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لقول النبي ﷺ: \"اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم\". ولأنَّها أحد الوالدين، فمنعت التفضيل كالأب، ولأنَّ ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك» اهـ.\n١٣ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٥/ ٣٧٩):\n«قُلْتُ: وَإِذَا وَهَبَتِ الْأُمُّ لِأَوْلَادِهَا، فَهِيَ كَالْأَبِ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ، وَكَذَا الِابْنُ إِذَا وَهَبَ لِوَالِدَيْهِ. قَالَ الدَّارِمِيُّ: فَإِنْ فَضَّلَ فَلْيُفَضِّلِ الْأُمَّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٧/ ١٣٧):\n«تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ \" فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ \" دُخُولَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ. يُقَوِّيهِ قَوْلُهُ \" الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ \" فَقَدْ يَكُونُ فِي وَلَدِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُ. وَهَذَا","vol":"9","page":208},{"text":"الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِأَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ. وَهُوَ وَجْهٌ. وَذَكَرَ الْحَارِثِيُّ: لَا وَلَدُ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر عدم دخول الجد والجدة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْرَمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ] (٥/ ٤١٦):\n«وَيُسَنُّ لِلْوَلَدِ الْعَدْلُ أَيْضًا فِي عَطِيَّةِ أُصُولِهِ، فَإِنْ فَضَّلَ كُرِهَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ» اهـ.\nقُلْتُ: فيه نظر، ولا يظهر صحة ذلك لعدم الدليل عليه.\n١٤ - وأدخل بعض العلماء في ذلك التسوية في الطعام وغيره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٧/ ٤١٣):\n«قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَضِّلَ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ فِي طَعَامٍ وَغَيْرِهِ وَكَانَ يُقَالُ: يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي الْقُبَلِ» اهـ.\n* * *","vol":"9","page":209},{"text":"أَحْكَامُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُغَارَسَةِ وَأَنْوَاعِ الْمُشَارَكَاتِ.\n٢٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهَلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ».\n<hr><s0>\n.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز المساقاة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٩٢):\n«في هذه الأحاديث جواز المساقاة، وبه قال مالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وجميع فقهاء المحدثين، وأهل الظاهر، وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأول هذه الأحاديث على أنَّ خيبر فتحت عنوة، وكان أهلها عبيدًا لرسول الله ﷺ، فما أخذه فهو له، وما تركه فهو له.\nواحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث، وبقوله ﷺ: \"أقركم ما أقركم الله\". وهذا حديث صريح في أنَّهم لم يكونوا عبيدًا» اهـ.\nقُلْتُ: والشبهة التي طرأت للحنفية في منعهم للمساقاة هي أنَّهم ظنوا أنَّ المساقاة عقد إجارة بأجرة لم تخلق بعد، وليس الأمر كذلك فليست المساقاة من عقود الإجارات ولكن من عقود المشاركات كالمضاربة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ١٢٢):","vol":"9","page":210},{"text":"«والمساقاة، والمزارعة، والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التي يشترط فيها تقدير العمل والأجرة، فإنَّ تلك يكون المقصود فيها العمل؛ وإنَّما هي من جنس المشاركة، فإنَّهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذا وهما مشتركان في المغنم والمغرم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ١٢٥):\n«ومن منع ذلك ظن أنَّه إجارة بعوض مجهول، وليس كذلك بل هو مشاركة كالمضاربة، والمضاربة على وفق القياس لا على خلافه؛ فإنَّها ليست من جنس الإجارة بل من جنس المشاركات» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ المساقاة تكون في جميع الثمار، وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٣٠٠ - ٣٠١):\n«وجملة ذلك أنَّ المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر.\nهذا قول الخلفاء الراشدين ﵃. وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبو ثور.\nوقال داود: لا يجوز إلَّا في النخيل؛ لأنَّ الخبر إنَّما ورد بها فيه.","vol":"9","page":211},{"text":"وقال الشافعي: لا يجوز إلَّا في النخيل والكرم؛ لأنَّ الزكاة تجب في ثمرتهما، وفي سائر الشجر قولان: أحدهما: لا يجوز فيه؛ لأنَّ الزكاة لا تجب في نمائه، فأشبه ما لا ثمرة له.\nوقال أبو حنيفة، وزفر: لا تجوز بحال؛ لأنَّها إجارة بثمرة لم تخلق، أو إجارة بثمرة مجهولة، أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه.\nولنا السنة والإجماع، ولا يجوز التعويل على ما خالفهما.\nوقولهم: إنَّها إجارة. غير صحيح، إنَّما هو عقد على العمل في المال ببعض نمائه، فهي كالمضاربة، وينكسر ما ذكروه بالمضاربة؛ فإنَّه يعمل في المال بنمائه، وهو معدوم مجهول، وقد جاز بالإجماع، وهذا في معناه ثم قد جوز الشارع العقد في الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة، فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة للحاجة، مع أنَّ القياس إنَّما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، أو المجمع عليه، فأمَّا في إبطال نص، وخرق إجماع بقياس نص آخر، فلا سبيل إليه.\nوأمَّا تخصيص ذلك بالنخيل، أو به وبالكرم، فيخالف عموم قوله: \"عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر\".\nوهذا عام في كل ثمر، ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل، وقد جاء في لفظ بعض الأخبار، أنَّ النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر، ولأنَّه شجر يثمر كل حول، فأشبه النخيل والكرم، ولأنَّ الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه، كالنخل وأكثر؛ لكثرته، فجازت المساقاة","vol":"9","page":212},{"text":"عليه كالنخل، ووجوب الزكاة ليس من العلة المجوزة للمساقاة، ولا أثر له فيها، وإنَّما العلة في ما ذكرناه» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي ذكره ابن قدامة رواه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٩٤٧): حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ».\nوَقَالَ يُوسُفُ: مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ١٤٤):\n«وكون الشجر نخلًا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك، حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء، ولا فرق» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٣):\n«واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور، وخصه الشافعي في \"الجديد\" بالنخل والكرم، وألحق المقل بالنخل لشبهه به، وخصه داود بالنخل. وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال لأنَّها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة.","vol":"9","page":213},{"text":"وأجاب من جوزه بأنَّه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة، لأنَّ المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول. وقد صح عقد الإجارة مع أنَّ المنافع معدومة فكذلك هنا. وأيضًا فالقياس في إبطال نص، أو إجماع مردود» اهـ.\n٢ - جواز المزارعة. وقد سبق الكلام على المزارعة عند شرحنا لحديث جابر في النهي عن المخابرة.\n٣ - وفيه جواز معاملة اليهود بالمساقاة والمزارعة.\n٤ - وفيه أنَّ المساقاة والمزارعة تكون بالنسب المشاعة المعلومة، كالنصف، والثلث، والربع، وغير ذلك.\n٥ - وفيه جواز المساقاة، والمزارعة، إلى غير أجل معلوم.\nوقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٤):\n«وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة. وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة. وعن مالك: إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدًا، وحمل قصة خيبر على ذلك.\nواتفقوا على أنَّ الكرى لا يجوز إلَّا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة» اهـ.","vol":"9","page":214},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٤٧٠):\n«اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور حتى يسمى أجلًا معلومًا.\nقال ابن المنذر: وقال أبو ثور: إذا لم يسم سنين معلومةً فهو على سنة واحدة، وحكى عن بعض الناس أنَّه قال: أجيز ذلك استحسانًا، وأدع القياس. وقال ابن المنذر: قال بعض أصحابنا: ذلك جائز واحتج بقوله ﵇: \"نقركم ما شئنا\"، وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب الأرض والنخل أن يخرج المساقي والزارع من الأرض والنخل متى شاء، وفي ذلك دلالة أنَّ المزارعة بخلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضى متى شئت. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلَّا وقتًا معلومًا» اهـ.\n٦ - وظاهر الحديث أنَّ البذر كان من أهل خيبر.\nوأصرح من هذا ما رواه مسلم (١٥٥١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١١٧ - ١٢٥):","vol":"9","page":215},{"text":"«والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك. وقالوا: هذه هي المزارعة. فأمَّا إن كان البذر من العامل لم يجز. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة. وحجة هؤلاء: قياسها على المضاربة وبذلك احتج أحمد أيضًا. قال الكرماني: قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث، أو الربع؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر، والحديد، والعمل من الأكار يذهب فيه مذهب المضاربة.\nووجه ذلك: أنَّ البذر هو أصل الزرع كما أنَّ المال هو أصل الربح فلا بد أن يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل ومن الآخر الأصل.\nوالرواية الثانية عنه: لا يشترط ذلك؛ بل يجوز أن يكون البذر من العامل وقد نقل عنه جماهير أصحابه -أكثر من عشرين نفسًا -أنَّه يجوز أن يكري أرضه بالثلث، أو الربع كما عامل النبي ﷺ أهل خيبر. فقالت طائفة من أصحابه -كالقاضي أبي يعلى -إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك، فإن كان على وجه الإجارة جاز وإن كان على وجه المزارعة لم يجز وجعلوا هذا التفريق تقريرًا لنصوصه؛ لأنَّهم رأوا في عامة نصوصه صرائح كثيرة جدًا في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها، ورأوا أنَّ هذا هو ظاهر مذهبه عندهم من أنَّه لا يجوز في المزارعة أن يكون البذر من المالك كالمضاربة. ففرقوا بين باب المزارعة والمضاربة وباب الإجارة. وقال آخرون -منهم أبو الخطاب -معنى قوله","vol":"9","page":216},{"text":"في رواية الجماعة: يجوز كراء الأرض ببعض الخارج منها. أراد به: المزارعة والعمل من الأكار.\nقال أبو الخطاب ومتبعوه: فعلى هذه الرواية: إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منها، وإن كان من صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل بما شرط له. قال: فعلى هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط.\nوما قاله هؤلاء من أنَّ نصه على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة على أن يبذر الأكار: هو الصحيح ولا يحتمل الفقه إلَّا هذا، أو أن يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى.\nوجواز هذه المعاملة مطلقًا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرًا ونظرًا. وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه.\nوالقول الأول -قول من اشترط أن يبذر رب الأرض وقول من فرق بين أن يكون إجارة، أو مزارعة -هو في الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة، أو أضعف.\nأمَّا بيان نص أحمد: فهو أنَّه إنَّما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالًا بقصة معاملة النبي ﷺ لأهل خيبر، ومعاملته لهم إنَّما كانت مزارعة؛ لم تكن","vol":"9","page":217},{"text":"بلفظ الإجارة. فمن الممتنع أنَّ أحمد لا يجوز ما فعله النبي ﷺ إلَّا بلفظ إجارة، ويمنع فعله باللفظ المشهور.\nوأيضًا فقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي ﷺ شارط أهل خيبر على أن يعملوها من أموالهم كما تقدم، ولم يدفع إليهم النبي ﷺ بذرًا، فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي ﷺ إنَّما كانوا يبذرون فيها من أموالهم فكيف يحتج بها أحمد على المزارعة، ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة، ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها العامل، والنبي ﷺ قد قال لليهود: \"نقركم فيها ما أقركم الله\" لم يشترط مدة معلومة حتى يقال: كانت إجارة لازمة؛ لكن أحمد حيث قال: - في إحدى الروايتين - إنَّه يشترط كون البذر من المالك. فإنَّما قاله متابعة لمن أوجبه قياسًا على المضاربة، وإذا أفتى العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح، ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالًا بمزارعة خيبر، فلا بد أن يكون في خيبر كان البذر عنده من العامل وإلَّا لم يصح الاستدلال.\nفإن فرضنا أنَّ أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من الخارج وبين المزارعة ببذر العامل كما فرق بينهما طائفة من أصحابه فمستند هذا الفرق ليس مأخذًا شرعيًا. فإنَّ أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات؛ كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة ويمنعونها بلفظ المزارعة، وكذلك","vol":"9","page":218},{"text":"يجوزون بيع ما في الذمة بيعًا حالًا بلفظ البيع ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنَّه يصير سلمًا حالًا، ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة صيغ العقود؛ فإنَّ الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ كما تشهد به أجوبته في الأيمان، والنذور، والوصايا، وغير ذلك من التصرفات، وإن كان هو قد فرق بينهما كما فرق طائفة من أصحابه، فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة، كالرواية المانعة من الأمرين.\nوأمَّا الدليل على جواز ذلك: فالسنة والإجماع والقياس.\nأمَّا السنة: فما تقدم من معاملة النبي ﷺ لأهل خيبر على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم بذرًا، وكما عامل الأنصار المهاجرين على أنَّ البذر من عندهم قال حرب الكرماني: حدثنا محمد بن نصر حدثنا حسان بن إبراهيم عن حماد بن سلمة عن يحيى عن إسماعيل بن حكيم: أنَّ عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران، وأهل فدك، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية فأعطى العنب والنخل على أنَّ لعمر الثلثين، ولهم الثلث، وأعطى البياض - يعني بياض الأرض - على إن كان البر، والبقر، والحديد من عند عمر فلعمر الثلثان، ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر، ولهم الشطر.","vol":"9","page":219},{"text":"فهذا عمر ﵁، ويعلى بن منية عامله صاحب رسول الله ﷺ قد عمل في خلافته بتجويز كلا الأمرين: أن يكون البذر من رب الأرض، وأن يكون من العامل.\nوقال حرب: حدثنا أبو معن حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إنَّ فلانًا أخذ أرضًا فعمل فيها وفعل. فدعاه فقال: ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها أكري أنهارها، وأعمرها وأزرعها. فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف. فقال: لا بأس بهذا. فظاهره: أنَّ البذر من عنده، ولم ينهه علي عن ذلك ويكفي إطلاق سؤاله وإطلاق علي الجواب.\nوأمَّا القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ليست من الإجارة الخاصة. وإن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل فيها الجعالة والسبق والرمي. وعلى التقديرين: فيجوز أن يكون البذر منهما؛ وذلك أنَّ البذر في المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها؛ كالثمن في المضاربة؛ بل البذر يتلف كما تتلف المنافع؛ وإنَّما ترجع الأرض أو بدن البقرة والعامل. فلو كان البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه ثم يقتسمان الفضل؛ وليس الأمر كذلك بل يشتركان في جميع الزرع. فظهر أنَّ الأصول فيها من أحد الجانبين هي الأرض بمائها وهوائها وبدن العامل والبقر وأكثر الحرث والبذر","vol":"9","page":220},{"text":"يذهب كما تذهب المنافع. وكما تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب فيستحيل زرعًا. والله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والهواء، كما يخلق الحيوان من ماء الأبوين، بل ما يستحيل في الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل من الحب، والحب يستحيل فلا يبقى بل يفلقه الله ويحيله كما يحيل أجزاء الماء والهواء، وكما يحيل المني، وسائر مخلوقاته من الحيوان. والمعدن والنبات. ولما وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء: اعتقدوا أنَّ الحب والنوى في الزرع والشجر: هو الأصل، والباقي تبع حتى قضوا في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع قلة قيمته ولرب الأرض أجرة أرضه، والنَّبي ﷺ إنَّما قضى بضد هذا حيث قال: \"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته\". فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث. وبعض من أخذ به يرى أنَّه خلاف القياس، وأنَّه من صور الاستحسان، وهذا لما انعقد في نفسه من القياس المتقدم، وهو أنَّ الزرع تبع للبذر، والشجر تبع للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه الفطرة؛ فإنَّ إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء؛ ولهذا سمى الله النساء حرثًا في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾. كما سمى الأرض المزروعة حرثًا، والمغلب في ملك الحيوان إنَّما هو جانب الأم. ولهذا تبع الولد الآدمي أمَّه في الحرية والرق دون أبيه، ويكون جنين البهيمة لمالك الأم دون","vol":"9","page":221},{"text":"مالك الفحل الذي نهي عن عسبه؛ وذلك لأنَّ الأجزاء التي استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب. وإنَّما للأب حق الابتداء فقط، ولا ريب أنَّه مخلوق منهما جميعًا. وكذلك الحب والنوى؛ فإنَّ الأجزاء التي خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء، وقد يؤثر ذلك في الأرض فتضعف بالزرع فيها؛ لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائمًا - فإنَّ الله سبحانه لا يزال يمد الأرض بالماء والهواء وبالتراب إمَّا مستحيلًا من غيره، وإمَّا بالموجود، ولا يؤثر في الأرض نقص الأجزاء الترابية شيئًا، إمَّا للخلف بالاستحالة وإمَّا للكثرة، ولهذا صار يظهر أنَّ أجزاء الأرض في معنى المنافع، بخلاف الحب والنوى الملقى فيها؛ فإنَّه عين ذاهبة غير مستخلفة، ولا يعوض عنها. لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل فقط؛ فإنَّ العامل هو، وبقره لا بد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضًا، ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك؛ ولذلك اتفقوا على أنَّ البذر لا يرجع إلى ربه كما يرجع في القراض، ولو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع. فقد تبين أنَّ هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء: أصول باقية وهي الأرض، وبدن العامل، والبقر، والحديد. ومنافع فانية. وأجزاء فانية أيضًا، وهي البذر، وبعض أجزاء الأرض، وبعض أجزاء العامل، وبقره. فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع الفانية سواء فتكون الخيرة إليهما فيمن يبذل هذه الأجزاء ويشتركان على أي وجه شاءا. ما لم يفض إلى بعض ما نهى عنه النبي ﷺ من أنواع الغرر، أو الربا، وأكل المال بالباطل.","vol":"9","page":222},{"text":"ولهذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة والمزارعة مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينهما» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا كلام نفيس، فقد حرر ﵀ المسألة تحريرًا نافعًا.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ١٤٤ - ١٤٥):\n«وفي ذلك دليل على أنَّه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صالحهم عن الشطر، ولم يعطهم بذرًا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببذر، وهذا مقطوع به من سيرته، حتى قال بعض أهل العلم: إنَّه لو قيل باشتراط كونه من العامل، لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض، لموافقته لسنة رسول الله ﷺ في أهل خيبر.\nوالصحيح: أنَّه يجوز أن يكون من العامل، وأن يكون من رب الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما، والذين شرطوه من رب الأرض، ليس معهم حجة أصلًا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة، قالوا: كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك، والعمل من المضارب، فهكذا في المزارعة، وكذلك في المساقاة يكون الشجر من أحدهما، والعمل عليها من الآخر، وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم، فإنَّ في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك، ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة، فسدت عندهم،","vol":"9","page":223},{"text":"فلم يجروا البذر مجرى رأس المال، بل أجروه مجرى سائر البقل، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم.\nوأيضًا: فإنَّ البذر جار مجرى الماء، ومجرى المنافع، فإنَّ الزرع لا يتكون وينمو به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت في الأرض، وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح، والشمس والتراب والعمل، فحكم البذر حكم هذه الأجزاء.\nوأيضًا: فإنَّ الأرض نظير رأس المال في القراض، وقد دفعها مالكها إلى المزارع، وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب، وهذا يقتضى أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيهًا له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله» اهـ.\n٧ - ألحق العلماء بالمزارعة، والمساقاة سائر المشاركات الشبيهة بها، كالقراض، وهي المضاربة، وغير ذلك مما سيأتي بيانه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٦٢):\n«وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته، أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن يقوم عليها والصوف واللبن والولد والعسل بينهما» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ١١٤ - ١١٥):","vol":"9","page":224},{"text":"«وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة؛ بل هي من جنس المشاركة: كالمضاربة ونحوها. وأحمد عنده هذا الباب هو القياس.\nويجوز عنده أن يدفع الخيل، والبغال، والحمير، والجمال إلى من يكاري عليها، والكراء بين المالك والعامل، وقد جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغيره. ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به: الصقر والشباك، والبهائم، وغيرها إلى من يصطاد بها وما حصل بينهما. ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها، وله الثلث، أو الربع. وكذلك الدقيق إلى من يعجنه، والغزل إلى من ينسجه، والثياب إلى من يخيطها بجزء في الجميع من النماء. وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالًا وإن حكي عنه في ذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده -في أظهر الروايتين -أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها، ونسلها، ويدفع دود القز، والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز.\nوأمَّا قول من فرق بين المزارعة، والإجارة بأنَّ الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة فيقال له: هذا ممنوع؛ بل إذا زارعه حولًا بعينه فالمزارعة عقد لازم، كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة، والإجارة قد لا تكون لازمة كما إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين؛ فإنَّها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره، وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة. والجعالة في معنى الإجارة وليست عقدًا لازمًا.","vol":"9","page":225},{"text":"فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازمًا، وأمَّا المؤقت فقد يكون لازمًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٢٥ - ٢٧):\n«تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره بأن يدفع إليه أرضه ويقول اغرسها من الأشجار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره، أو غنمه، أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص، والقياس، واتفاق الصحابة، ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة، ولا معنى صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك عذرهم أنَّهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة فالعوض مجهول فيفسد، ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيهما، والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك، ومنهم من خص الجواز بالمضاربة، ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحان، وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدر والنسل.","vol":"9","page":226},{"text":"والصواب جواز ذلك كله وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنَّه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله وهذا بعمله وما رزق الله فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة. قال: لأنَّ المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده، وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال، والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع، وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة فإنَّ الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتى الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات.\nوقد أقرَّ النبي ﷺ المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كأنَّه رأى عين، ثم لم ينسخه، ولم ينه عنه، ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون، وأصحابه بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلَّا فيما منع منه النبي ﷺ وهو ما قال الليث بن سعد: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنَّه لا يجوز ولو لم تأت هذه","vol":"9","page":227},{"text":"النصوص والآثار فلا حرام إلَّا ما حرمه الله ورسوله. والله ورسوله لم يحرم شيئًا من ذلك وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: ويجوز في المغارسة، أن تكون الأشجار بينهما بالنسب، أو الثمار دون الأشجار، ومنعت المالكية في المغارسة من إبقاء رقبة الأرض لصاحبها وتقاسم الأشجار، وأجازوها مع استحقاق العامل جزءًا من الأرض مع القسط من الشجر، ومنعت الشافعية من المغارسة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٧/ ٣٦٥):\n«وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره، وظاهر نصه: وبجزء منه ومنهما، كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وشيخنا» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٨٨):\n«ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغَرس صح كالمزارعة واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في \"تعليقه\" وهو ظاهر مذهب أحمد» اهـ.\nقُلْتُ: الْمُنَاصَبَةُ هي المغارسة، وسميت بذلك لأنَّ العامة يسمون الشجرة الصغيرة نصبًا أي أنَّها منصوبة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١١٥ - ١١٧):","vol":"9","page":228},{"text":"«فصل: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثًا، أو كيفما شرطا، صح، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد.\nونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا.\nوكره ذلك الحسن، والنخعي، وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة؛ لأنَّ الحمل الذي يستحق به العوض منها.\nوللعامل أجر مثله؛ لأنَّ هذا ليس من أقسام الشركة، إلَّا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض، ولأنَّ المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها.\nوقال القاضي: يتخرج أن لا يصح، بناء على أنَّ المضاربة بالعروض لا تصح، فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيء فحمله، أو حمل عليها شيئًا مباحًا فباعه، فالأجرة والثمن له، وعليه أجرة مثلها لمالكها.\nولنا، أنَّها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.\nوقولهم: إنَّه ليس من أقسام الشركة، ولا هو مضاربة.","vol":"9","page":229},{"text":"قلنا: نعم، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة، فإنَّه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.\nوبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد؛ فإنَّ المضاربة إنَّما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه.\nوذكر القاضي، في موضع آخر، فيمن استأجر دابة؛ ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى أو ثلثه، جاز.\nولا أرى لهذا وجهًا؛ فإنَّ الإجارة يشترط لصحتها العلم بالعوض، وتقدير المدة أو العمل، ولم يوجد، ولأنَّ هذا عقد غير منصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص، فهو كسائر العقود الفاسدة، إلَّا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذي تقدم.\nوقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة، فقال: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع؛ لحديث جابر، أنَّ النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر.\nوهذا يدل على أنَّه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز؛ لشبهه بالمساقاة والمزارعة، لا إلى المضاربة، ولا إلى الإجارة.\nونقل أبو داود، عن أحمد، فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس.","vol":"9","page":230},{"text":"قال إسحاق بن إبراهيم: قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع، فهو جائز.\nوبه قال الأوزاعي.\nونقل أحمد بن سعيد، عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز، والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة.\nوإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانًا يبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله، جاز.\nنص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربعه، جاز. نص عليه.\nولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئًا من ذلك؛ لأنَّه عوض مجهول وعمل مجهول.\nوقد ذكرنا وجه جوازه.\nوإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة، لم يجز. نص عليه. وعنه الجواز. والصحيح الأول.\nوقال أبو بكر: هذا قول قديم، وما روي غير هذا فعليه المعتمد.\nقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع.","vol":"9","page":231},{"text":"وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟ قال: أكرهه؛ لأنَّ هذا شيء لا يعرف.\nوالثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزًا؛ لحديث جابر، أنَّ النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر.\nقيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهمًا؟ قال: فليجعل له ثلثًا وعشري ثلث، ونصف عشر وما أشبه.\nوروى الأثرم، عن ابن سيرين، والنخعي، والزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم، أنَّهم أجازوا ذلك.\nوقال ابن المنذر: كره هذا كله الحسن. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هذا كله فاسد.\nواختاره ابن المنذر وابن عقيل، وقالوا: لو دفع شبكته إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد، ولصاحب الشبكة أجر مثلها.\nوقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه؛ لأنَّها عين تنمى بالعمل فيها، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا دفع الرجل دابته إلى من يرعاها بشيء من نسلها، ودرها، فقد أجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀ كما سبق ذلك في كلامهما.","vol":"9","page":232},{"text":"وأمَّا الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فَقَدْ قَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٣٨٧): «فصل: ولو استأجر راعيًا لغنم بثلث درها، ونسلها، وصوفها، وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز.\nنص عليه أحمد، في رواية جعفر بن محمد النسائي؛ لأنَّ الأجر غير معلوم، ولا يصلح عوضًا في البيع.\nوقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل، على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما.\nفقال: أكره ذلك وبه قال أبو أيوب، وأبو خيثمة. ولا أعلم فيه مخالفًا؛ وذلك لأنَّ العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا، والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمنًا.\nفإن قيل: فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها.\nقلنا: إنَّما جاز ثَمَّ تشبيها بالمضاربة؛ لأنَّها عين تنمى بالعمل، فجاز اشتراط جزء من النماء، والمساقاة كالمضاربة، وفي مسألتنا لا يمكن ذلك؛ لأنَّ النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها، فلم يمكن إلحاقه بذلك» اهـ.\nقُلْتُ: لم يظهر لي فرق معتبر بين الثمرة في المساقاة، والمزارعة، وبين الصوف، والشعر، والنسل في المشاركة في الأنعام، وأمَّا الفرق الذي ذكره ابن قدامة ففيه نظر، وذلك أنَّ نماء الصوف والشعر سببه التغذية التي حصلت بواسطة الراعي،","vol":"9","page":233},{"text":"وهكذا النسل، فإنَّه لولا ما يقوم به الراعي من الاهتمام بتغذية البهيمة، والقيام بسائر شؤونها، وهكذا ما يقوم به من إرسال الفحل عليها، لهلكت البهيمة، ولما حصل النسل.\nفالذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.","vol":"9","page":234},{"text":"<span data-type='title' id=toc-87>أَنْوَاعُ الشَّرِكَاتِ.</span>\nقُلْتُ: والشركات خمسة أنواع.\n\n<span data-type='title' id=toc-88>النَّوْعُ الْأَوَلُ: شَّرِكَةُ العِنَانِ.</span>\nوهي: أن يشترك بدنان بماليهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٢١):\n«وهي شركة متفق عليها» اهـ.\nوَقَالَ (١٠/ ١٢٤): «وهي جائزة بالإجماع» اهـ.\nوَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ خلاف العلماء في سبب تسمية هذه الشركة بذلك، فقال في [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٢٤): «واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنَّهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإنَّ عنانيهما يكونان سواء.\nوقال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض، يقال: عنت لي حاجة. إذا عرضت، فسميت الشركة بذلك؛ لأنَّ كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه.\nوقيل: هي مشتقة من المعاننة، وهي المعارضة، يقال: عاننت فلانًا.\nإذا عارضته بمثل ماله وأفعاله.\nفكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله. وهذا يرجع إلى قول الفراء» اهـ.","vol":"9","page":235},{"text":"قُلْتُ: المشهور أنَّها مأخوذة من عنان الدابة وهو ما تقاد به، كأنَّ كل واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه، لا يطلقه يتصرف حيث شاء، أو لأنَّهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإنَّ عنانيهما يكونان سواء. على ما ذكره ابن قدامة ﵀.\nقُلْتُ: وقسمة الربح بينهما على ما اتفقا عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٩):\n«وأمَّا شركة العنان، وهو أن يشترك بدنان بماليهما، فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال.\nوبهذا قال أبو حنيفة.\nوقال مالك والشافعي: من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المالين؛ لأنَّ الربح في هذه الشركة تبع للمال، بدليل أنَّه يصح عقد الشركة، وإطلاق الربح، فلا يجوز تغييره بالشرط، كالوضيعة.\nولنا، أنَّ العمل مما يستحق به الربح، فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما، كالمضاربين لرجل واحد، وذلك لأنَّ أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر، وأقوى على العمل، فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله، كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب.","vol":"9","page":236},{"text":"يحققه أنَّ هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعًا، ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان مفردًا، فكذلك إذا اجتمعا، وأمَّا حالة الإطلاق، فإنَّه لما لم يكن بينهما شرط يقسم الربح عليه، ويتقدر به، قدرناه بالمال، لعدم الشرط، فإذا وجد الشرط، فهو الأصل، فيصير إليه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح.\nوتجوز بالعروض ويجعل رأس المال فيها قيمتها وقت العقد، وهذا هو الصحيح إذ لا محذور في ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٢٥ - ١٢٦):\n«فصل: ولا خلاف في أنَّه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير، فإنَّهما قيم الأموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي ﷺ إلى زمننا من غير نكير.\nفأمَّا العروض، فلا تجوز الشركة فيها، في ظاهر المذهب. نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب وحرب.\nوحكاه عنه ابن المنذر.\nوكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الشركة إمِّا أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها، لا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأنَّ الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة","vol":"9","page":237},{"text":"برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها، فيرجع إليه، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر، فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته، فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولا على قيمتها؛ لأنَّ القيمة غير متحققة القدر، فيفضي إلى التنازع، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأنَّ القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه، فيشاركه الآخر في العين المملوكة له، ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنَّها معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأنَّه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به، فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنَّها تصير شركة معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان، ولا يجوز ذلك.\nوعن أحمد رواية أخرى، أنَّ الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.\nقال أحمد: إذا اشتركا في العروض، يقسم الربح على ما اشترطا.\nوقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز.\nفظاهر هذا صحة الشركة بها.\nاختار هذا أبو بكر، وأبو الخطاب. وهو قول مالك، وابن أبي ليلى.\nوبه قال في المضاربة طاووس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان؛ لأنَّ مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين جميعًا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها، كالأثمان.","vol":"9","page":238},{"text":"ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها.\nوقال الشافعي: إن كانت العروض من ذوات الأمثال؛ كالحبوب والأدهان، جازت الشركة بها، في أحد الوجهين؛ لأنَّها من ذوات الأمثال، أشبهت النقود، ويرجع عند المفاصلة بمثلها.\nوإن لم تكن من ذوات الأمثال، لم يجز، وجهًا واحدًا؛ لأنَّه لا يمكن الرجوع بمثلها.\nولنا، أنَّه نوع شركة، فاستوى فيها ماله مثل من العروض وما لا مثل له، كالمضاربة، وقد سلم أنَّ المضاربة لا تجوز بشيء من العروض، ولأنَّها ليست بنقد، فلم تصح الشركة بها، كالذي لا مثل له» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ١٩):\n«المثال التاسع والعشرون: إذا كان لكل من الرجلين عروض وأرادا أن يشتركا فيها شركة عنان ففي ذلك روايتان:\nإحداهما: تصح الشركة وتقوم العروض عند العقد ويكون قيمتها هو رأس المال فيقسم الربح على حسبه أو على ما شرطاه، وإذا أرادا الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه واقتسما الربح على ما شرطاه وهذا القول هو الصحيح» اهـ.","vol":"9","page":239},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٤٤): «فإن قيل فالشركة عندكم لا تصح بالعروض.\nقيل: بل أصح الروايتين صحتها» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-89>النَّوْعُ الثَّانِي: شَّرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ، وَيُقَالُ لَهَا: الْقِراضُ.</span>\nوقد عرَّفها الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٠):\n«أن يشترك بدن ومال. وهذه المضاربة، وتسمى قراضًا أيضًا، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].\nويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. ويسميه أهل الحجاز القراض.\nفقيل: هو مشتق من القطع. يقال: قرض الفأر الثوب. إذا قطعه.\nفكأنَّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح.\nوقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة.\nيقال: تقارض الشاعران. إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره.","vol":"9","page":240},{"text":"وهاهنا من العامل العمل، ومن الآخر المال، فتوازنا.\nوأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا اشترك رجلان في مالين، والعمل من أحدهما، فذلك جائز، وهي عبارة عن شراكة، ومضاربة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٣): «القسم الرابع، أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما.\nفهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وبهذا كله قال الشافعي، وقال مالك: لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة، كما لا يجوز أن يضم إليه عقد إجارة.\nولنا، أنَّهما لم يجعلا أحد العقدين شرطًا للآخر، فلم نمنع من جمعهما، كما لو كان المال متميزًا» اهـ.\nقُلْتُ: لكن لو شرط الشريك الغير العامل أكثر من نصيبه هل يصح أو لا؟ في ذلك نزاع.\nوصورتها أن يشترك رجلان في ألفي دينار مثلًا، لكل رجل ألف دينار، على أن يعمل بهما أحدهما، فاشترط الشريك غير العامل أن يكون له ثلثا الربح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٤):\n«فإن شرط غير العامل لنفسه ثلثي الربح، لم يجز.","vol":"9","page":241},{"text":"وقال القاضي: يجوز، بناء على جواز تفاضلهما في شركة العنان.\nولنا، أنَّه اشترط لنفسه جزءًا من الربح لا مقابل له، فلم يصح، كما لو شرط ربح مال العامل المنفرد، وفارق شركة العنان؛ لأنَّ فيها عملًا منهما، فجاز أن يتفاضلا في الربح لتفاضلهما في العمل، بخلاف مسألتنا» اهـ.\nقُلْتُ: لم يظهر لي مانعًا من ذلك إن تراضوا عليه.\nوإن اشترك بدنان فأكثر بمال أحدهم، بحيث يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفًا، ويعملان فيه معًا، والربح بينهما. فهذا جائز أيضًا. وممن أجاز ذلك الإمام أحمد، ومنع من ذلك الجمهور، وقالوا: لا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل، ويخلي بينه وبينه.\nقُلْتُ: ولا أعلم لذلك حجة معتبرة، والصحيح مذهب الإمام أحمد. والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-90>النَّوْعُ الثَّالِثُ: شَّرِكَةُ الْوُجُوهِ.</span>\nوهي: أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أنَّ ما اشترياه بينهما نصفان، أو ثلث لأحدهما وثلثان للأخر، أو ربع لأحدهما وثلاثة أرباع للأخر، أو نحو ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٢٣):","vol":"9","page":242},{"text":"«وسميت هذه شركة الوجوه، لأنَّهما يشتركان فيما يشتريان بجاههما، والجاه والوجه واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان ذا جاه، قال الله تعالى في موسى ﵇: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩]» اهـ.\nقُلْتُ: وَتُسَمَّى شَرِكَةُ الْمَفَالِيسِ.\nوقد أجازها الحنفية، ومنعها المالكية والشافعية لأنَّها شركة بغير مال ولا صناعة.\nوالصحيح جوازها.\n\n<span data-type='title' id=toc-91>النَّوْعُ الرَّابِعُ: شَّرِكَةُ الْأَبْدَانِ.</span>\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٠٧):\n«معنى شركة الأبدان، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم.\nوإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح، كالحطب، والحشيش، والثمار المأخوذة من الجبال، والمعادن، والتلصص على دار الحرب، فهذا جائز.\nنص عليه أحمد، في رواية أبي طالب، فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال، مثل الصيادين والنقالين والحمالين.\nقد أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء.","vol":"9","page":243},{"text":"وفسر أحمد صفة الشركة في الغنيمة، فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول؛ لأنَّ القاتل يختص به دون الغانمين. وبهذا قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: يصح في الصناعة، ولا يصح في اكتساب المباح، كالاحتشاش والاغتنام؛ لأنَّ الشركة مقتضاها الوكالة، ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأنَّ من أخذها ملكها.\nوقال الشافعي شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأنَّها شركة على غير مال. فلم تصح، كما لو اختلفت الصناعات.\nولنا، ما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين.\nومثل هذا لا يخفى على رسول الله ﷺ وقد أقرهم عليه، وقال أحمد: أشرك بينهم النبي ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح جواز ذلك، ولا أعلم لمن منع من ذلك حجة مقبولة.\nوأمَّا الحديث الذي أورده المؤلف، فرواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٤٦٩٧)، وابن ماجة (٢٢٨٨) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودٍ، قَالَ: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وعنعنة أبي إسحاق الصحيح أنَّها مقبولة، ورواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل عند كثير من العلماء.","vol":"9","page":244},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [شَرْحِ عِلَلِ التِّرْمِذِيِّ] ص (١٨٢):\n«قال ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: \"هو منقطع، وهو حديث ثبت\".\nقال يعقوب بن شيبة: \"إنَّما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنَّه لم يأت فيها بحديث منكر\"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٨٧):\n«وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلَّا أنَّ أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه -: قاله ابن المدني وغيره» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٦/ ٤٠٤)\n«ويقال إنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه وهذه حال متكررة من عبد الله ﵁ فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل إنَّه لم يسمع من أبيه» اهـ.","vol":"9","page":245},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [النُّكَتِ] (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩): «ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك، فإنَّه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنَّ هذا الحديث جيد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْوَلِيْدِ ابْنُ رُشْدٍ ﵀ فِي [الْمُقَدِمَاتِ] (٣/ ٣٨):\n«والدليل على صحة قول مالك في إجازة شركة الأبدان بين الصناع وغيرهم ممن لا ضمان عليهم قول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] فجعل الغانمين شركاء فيما غنموا بقتالهم وأفاءت عليهم سيوفهم، وليس هناك مال ولا تجارة، وإنَّما هي شركة أبدان بغير ضمان. فالآية حجة على الشافعي في المنع من شركة الأبدان بكل حال، وعلى أبي حنيفة في المنع من شركة الأبدان فيما لا ضمان فيه كالاحتطاب، والاصطياد» اهـ.\nقُلْتُ: ومنعت المالكية شركة الأبدان عند اختلاف عمل الشريكين أو مكانهما.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ٧٨٥):\n«ولو اصطاد أحد الصيادين الطير والآخر الحيتان لم يجز وكذلك إن كانت الصنعة واحدة في مكانين مفترقين لم يجز» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ جُزَيٍّ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْقَوَانِيْنِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ١٨٧):","vol":"9","page":246},{"text":"«وَأما شركَة الْأَبدَان فَهِيَ فِي الصَّنَائِع والأعمال وَهِي جَائِزَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِنَّمَا تجوز بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا اتِّفَاق الصِّنَاعَة كخياطين وحدادين وَلَا تجوز مَعَ اخْتِلَاف الصِّنَاعَة كخياط ونجار وَالشّرط الثَّانِي اتِّفَاق الْمَكَان الَّذِي يعملان فِيهِ فَإِنْ كَانَا فِي موضِعين لم يجز خلافًا لأبي حنيفَة فِي الشَّرْطَيْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٥ - ٦):\n«فَصْلٌ: وَتَصِحُّ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنَائِعِ.\nفَأَمَّا مَعَ اخْتِلَافِهَا، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا تَصِحُّ.\nوَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ، وَيَلْزَمُ صَاحِبَهُ، وَيُطَالَبُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِذَا تَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مَعَ اخْتِلَافِ صَنَائِعِهِمَا، لَمْ يُمْكِنْ الْآخَرَ أَنْ يَقُومَ بِهِ، فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ، أَمْ كَيْفَ يُطَالَبُ بِمَا لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ.\nوَقَالَ الْقَاضِي: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَتْ الصَّنَائِعُ، وَلِأَنَّ الصَّنَائِعَ الْمُتَّفِقَةَ قَدْ يَكُونُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَحْذَقُ فِيهَا مِنْ الْآخَرِ، فَرُبَّمَا يَتَقَبَّلُ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُمْكِنُ الْآخَرَ عَمَلُهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَّتَهَا، فَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَتْ الصِّنَاعَتَانِ.\nوَقَوْلهمْ: يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَتَقَبَّلُهُ صَاحِبُهُ. قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْوَكِيلَيْنِ؛ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِمَا فِي الْمُبَاحِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا.","vol":"9","page":247},{"text":"وَإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ. أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ، أَوْ بِمَنْ يَتَبَرَّعُ لَهُ بِعَمَلِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا، أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا أَتَقَبَّلُ وَأَنْتَ تَعْمَلُ. صَحَّتْ الشَّرِكَةُ، وَعَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَ عَمَلِ صَاحِبِهِ.\nفَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا أَتَقَبَّلُ، وَأَنْت تَعْمَلُ، وَالْأُجْرَةُ بَيْنِي وَبَيْنَك. صَحَّتْ الشَّرِكَةُ. وَقَالَ زُفَرُ: لَا تَصِحُّ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْمُسَمَّى، وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. وَلَنَا، أَنَّ الضَّمَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ، بِدَلِيلِ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ، وَتَقَبُّلُ الْعَمَلِ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ، وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الرِّبْحَ، فَصَارَ كَتَقَبُّلِهِ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَالْعَمَلُ يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعَامِلُ الرِّبْحَ كَعَمَلِ الْمُضَارِبِ، فَيَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضَارَبَةِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٧/ ١١٢):\n«وَيَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ، فِي الْأَصَحِّ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر جواز ذلك مع اختلاف الصنعة والمكان ولا أعلم حجة في المنع من ذلك. والله أعلم.\nقُلْتُ: واختلف العلماء في بعض أنواع شركة الأبدان ومنها:\n\n<span data-type='title' id=toc-92>شَّرِكَةُ الدَّلَالِيْنَ.</span>\nوقد منعها الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٧/ ١١٣):\n«وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الدَّلَّالِينَ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ وَكَالَةٍ، وَهِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ، كَآجِرْ دَابَّتَك وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا، وَفِي الْمُوجَزِ: تَصِحُّ.","vol":"9","page":248},{"text":"وَقَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ إنْ قِيلَ: لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ، وَهُوَ مَعْنَى الْمُجَرَّدِ. وَقَالَ شَيْخُنَا: وَتَسْلِيمُ الْأَمْوَالِ إلَيْهِمْ مَعَ الْعِلْمِ بِالشَّرِكَةِ إذْنٌ لَهُمْ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٥/ ٤٦٢ - ٤٦٣):\n«وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ عَلَى جَوَازِهَا. فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ لِيَبِيعَهُ، فَيَدْفَعَهُ إلَى آخَرَ لِيَبِيعَهُ وَيُنَاصِفَهُ مَا يَأْخُذُ مِنْ الْكِرَاءِ؟ قَالَ: الْكِرَاءُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا أَصَابَا. انْتَهَى.\nوَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ جَوَازُهَا.\nوَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ: يَجُوزُ إنْ قِيلَ \" لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ \" وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْمُجَرَّدِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ حَكَى الْقَوْلَ الثَّانِي قُلْت: هَذَا إذَا أَذِنَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو فِي النِّدَاءِ عَلَى شَيْءٍ، أَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ \"لَا يَفْعَلُهُ إلَّا أَنْتَ\" فَفَعَلَهُ بَكْرٌ بِإِذْنِ عَمْرٍو. فَإِنْ صَحَّ: فَالْأُجْرَةُ لَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ. وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ: فَلِبَكْرٍ أُجْرَةُ مِثْلِهِ عَلَى عَمْرٍو.\nوَإِنْ اشْتَرَكَا ابْتِدَاءً فِي النِّدَاءِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ عَلَى مَا يَأْخُذَانِهِ، أَوْ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاعِ النَّاسِ، أَوْ فِي بَيْعِهِ: صَحَّ. وَالْأُجْرَةُ لَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ. وَإِلَّا اسْتَوَيَا فِيهَا، وَبِالْجُعْلِ جَعَالَةٌ. انْتَهَى.\nوَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: تَسْلِيمُ الْأَمْوَالِ إلَيْهِمْ، مَعَ الْعِلْمِ بِالشَّرِكَةِ: إذْنٌ لَهُمْ. قَالَ: وَإِنْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَخَذَ، وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَهُ، وَاشْتَرَكَا فِي الْكَسْبِ:","vol":"9","page":249},{"text":"جَازَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ كَالْمُبَاحِ، وَلِئَلَّا تَقَعَ مُنَازَعَةٌ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: نَقَلْت مِنْ خَطِّ ابْنِ الصَّيْرَفِيِّ مِمَّا عَلَّقَهُ عَلَى عُمَدِ الْأَدِلَّةِ قَالَ: ذَهَبَ الْقَاضِي إلَى أَنَّ شَرِكَةَ الدَّلَّالِينَ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ. وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، عَلَى مَا قَالَهُ فِي مَنَافِعِ الْبَهَائِمِ. انْتَهَى.\nوَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: إذَا قَالَ \" أَنَا أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ وَتَعْمَلُ أَنْتَ، وَالْأُجْرَةُ بَيْنَنَا \" جَازَ، جَعْلًا لِضَمَانِ الْمُتَقَبِّلِ كَالْمَالِ» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٤٠٤):\n«وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِهَا فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ لِيَبِيعَهُ فَيَدْفَعَهُ إلَى الْآخَرِ يَبِيعُهُ وَيُنَاصِفُهُ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْ الْكِرَاءِ، لِلَّذِي بَاعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَشْتَرِكَانِ فِيمَا أَصَابَا، وَوَجْهُ صِحَّتِهَا أَنَّ بَيْعَ الدَّلَّالِ وَشِرَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ خِيَاطَةِ الْخَيَّاطِ وَتِجَارَةِ التُّجَّارِ وَسَائِرِ الْأُجَرَاءِ الْمُشْتَرِكِينَ. وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ، وَمَأْخَذُ مَنْ مَنَعَ أَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ، وَسَائِرُ الصِّنَاعَاتِ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي شَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ الَّتِي فِيهَا عَقْدٌ.\nفَأَمَّا مُجَرَّدُ النِّدَاءِ وَالْعَرْضِ وَإِحْضَارِ الدُّيُونِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَتَسْلِيمِ الْأَمْوَالِ إلَى الدَّلَّالِينَ مَعَ الْعِلْمِ بِاشْتِرَاكِهِمْ إذْنٌ لِهُمْ وَلَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَخَذَهُ وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَهُ وَاشْتَرَكَا فِي الْكَسْبِ جَازَ فِي أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ، وَمُوجِبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ، وَأَمَّا بِإِعْطَائِهِ زِيَادَةً فِي الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ عَمَلٍ. وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَشْتَرِطُوا لَهُ","vol":"9","page":250},{"text":"زِيَادَةً جَازَ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ الْمَنْعُ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ فِي شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ وَالْوُجُوهِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُشْرَعُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ» اهـ.\nوقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٩٨):\n«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا إذَا كَانَ التَّاجِرُ الَّذِي يُسَلِّمُ مَالَهُ إلَى الدَّلَالِ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الدَّلَّالِينَ وَرَضِيَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ بِلَا رَيْبٍ؛ فَإِنَّ الدَّلَالَ وَكِيلُ التَّاجِرِ. وَالْوَكِيلُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ كَالْمُوَكِّلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي جَوَازِ تَوْكِيلِهِ بِلَا إذْنِ الْمُوَكِّلِ. عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ. وَعَلَى هَذَا تَنَازَعُوا فِي شَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ؛ لِكَوْنِهِمْ وُكَلَاءَ. فَبَنَوْا ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عُرْفٌ مَعْرُوفٌ أَنَّ الدَّلَّالَ يُسَلِّمُ السِّلْعَةَ إلَى مَنْ يَأْتَمِنُهُ كَانَ الْعُرْفُ الْمَعْرُوفُ كَالشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ وَلِهَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ إلَى جَوَازِ \"شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ\" كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اشْتَرَكْت أَنَا وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءِ.\nو\"شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ\" فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ وَكَثِيرٌ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَنْتَظِمُ بِدُونِهَا. كَالصُّنَّاعِ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْحَوَانِيتِ؛ مِنْ الدَّلَّالِينَ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَعْمَالِ النَّاسِ فَيَحْتَاجُ إلَى مُعَاوِنٍ وَالْمُعَاوِنُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُقَدَّرَ أُجْرَتُهُ وَعَمَلُهُ كَمَا لَا يُمْكِنُ مِثْلُهُ ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ؛ وَنَحْوِهَا فَيَحْتَاجُونَ إلَى الِاشْتِرَاكِ» اهـ.","vol":"9","page":251},{"text":"<span data-type='title' id=toc-93>النَّوْعُ الْخَامِسُ: شَّرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ.</span>\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٧):\n«وأمَّا شركة المفاوضة فنوعان؛ أحدهما، أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان، فيصح ذلك، لأنَّ كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره.\nوالثاني، أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان، أو كفالة، فهذا فاسد.\nوبهذا قال الشافعي، وأجازه الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وحكي ذلك عن مالك» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح جواز الصورة الأولى دون الثانية؛ لما فيها من الغرر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٤٧):\n«ولأنَّ فيه غررًا، فلم يصح، كبيع الغرر، وبيان غرره أنَّه يلزم كل واحد ما لزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، وقد أدخلا فيه الأكساب النادرة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ﵀ فِي [اخْتِلافِ الأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧):\n«وَقَالَ أَحْمد: كلهَا صَحِيحَة إِلَّا شركَة الْمُفَاوضَة فَإِنَّهَا بَاطِلَة.","vol":"9","page":252},{"text":"وَقَالَ مَالك: تصح شركَة الْمُفَاوضَة فِي الْجُمْلَة وَشركَة الْأَبدَان إِلَّا مَعَ اخْتِلَاف الصناعين كقصار وحداد فَلَا تصح، وَكَذَلِكَ شَرط أَيْضا اتِّفَاق الْمَكَان فِيهَا وابطل شركَة الْوُجُوه وَحدهَا.\nوَقَالَ الشَّافِعِي: كلهَا بَاطِلَة سوى شركَة الْعَنَان وَحدهَا.\nوَأما شركَة الْمُفَاوضَة الَّتِي أجازها أَبُو حنيفَة وَمَالك وأبطلها الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا أَبَا حنيفَة أجازها بِشُرُوط الجائزي التَّصَرُّف، وَلَا يجوز بَين حر وَعبد، وَلَا بَين صبي وَبَالغ، وَلَا بَين مُسلم وَكَافِر، وَيكون المالان مِنْهُمَا متساويين وتصرفهما جَمِيعًا متساو، وَإِنْ يتساويا فِي الرِّبْح، وَأَنْ لَا يبقيا من جنس مَال الشّركَة شَيْئا، إِلَّا ويدخلاه فِي الشّركَة وَأَنْ يضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا ضمنه صَاحبه بِعقد ضَمَان أَوْ غصب أَوْ شِرَاء فَاسد وَمَا اشْتَرَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا يكون على الشّركَة إِلَّا طَعَام أَهله وكسوتهم وتنعقد على الْكفَالَة وَالْوكَالَة فَمَتَى اخْتَلَّ شَيْء من هَذِه الْأَوْصَاف بطلت الْمُفَاوضَة وَصَارَت شركَة عنان إِلَّا أَنه لَا يُطَالب الْوَاحِد مِنْهُمَا بِمن كفله الآخر بِبدنِهِ، وَلَا يُشَارِكهُ فِيمَا ملكه بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالْإِرْث وَالْهِبَة والمعدن والركاز وَالْمهْر لَكِن مَتى ملك أَحدهمَا بِهَذِهِ الْأَقْسَام شَيْئا من جنس مَال الشّركَة بطلت الْمُفَاوضَة وَصَارَت شركَة عنان.\nقَالَ مَالك: تصح شركَة الْمُفَاوضَة وصفتها عِنْده أَنْ يُفَوض كل مِنْهُمَا إِلَى الآخر التَّصَرُّف مَعَ حُضُوره وغيبته وَتَكون يَده كَبِيرَة، وَلَا تكون شركَة إِلَّا بِمَا يعقدان","vol":"9","page":253},{"text":"الشّركَة عَلَيْهِ، وَلَا يشْتَرط أَنْ يتساوى المالان، وَلَا أَنْ لَا يبقي أَحدهمَا مَالا إِلَّا ويدخله فِي الشّركَة» اهـ.\nقُلْتُ: والوضيعة في جميع الشركات على قدر مال كل شريك، إلَّا في المضاربة فإنَّها من رأس المال.\nهذا إذا لم يمكن جبرها من الربح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٦٠):\n«مسألة؛ قال: \"والوضيعة على قدر المال\". يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويًا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثًا، فالوضيعة أثلاثًا.\nلا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما.\nوفي شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، وسواء كانت الوضيعة لتلف، أو نقصان في الثمن عمَّا اشتريا به، أو غير ذلك.\nوالوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء؛ لأنَّ الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره؛ وإنَّما يشتركان فيما يحصل من النماء، فأشبه المساقاة والمزارعة، فإنَّ رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والتمر.","vol":"9","page":254},{"text":"وإن تلف الشجر، أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره، لم يكن على العامل شيء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٩٤): «مسألة؛ قال: \"وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال\". يعني أنَّه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأنَّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يعلم خطأ كثير من أصحاب التجارات حين يجعلون للمضارب نسبة معلومة من جميع المبيعات دون نظر إلى الربح والخسارة، والطريقة الشرعية في ذلك أن تكون النسبة من الأرباح دون رأس المال فإذا لم يوجد ربح فلا شيء للمضارب، وإذا وقعت خسارة في رأس المال فالوضيعة من الربح.\nوَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٤/ ٣١٩):\n«س ٩: هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.","vol":"9","page":255},{"text":"ج ٩: لا يجوز، وإنَّما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءًا مشاعًا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nنائب الرئيس … الرئيس\nعبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا قبض رب المال ماله، أو حاسب العامل حسابًا كالقبض، ثم شرعا بعد ذلك في مضاربة أخرى، فإذا طرأت الخسارة في المضاربة الأخرى فلا يستوفى رأس المال من أرباح المضاربة الأولى؛ لأنَّها صارت مضاربة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها، وأمَّا إذا لم يقبض رب المال رأس ماله، أو لم يحاسب العمل محاسبة شبيهة بالقبض، فإنَّ الوضيعة لا تزال من الربح، حتى لو قبض العامل شيئًا من ربحه لزمه رده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣):\n«فصل: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضارب بربح، ويضع مرارًا.\nفقال: يرد الوضيعة على الربح، إلَّا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه، فيقول: اعمل به ثانية.","vol":"9","page":256},{"text":"فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأمَّا ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسبا حسابًا كالقبض، كما قال ابن سيرين. قيل: وكيف يكون حسابًا كالقبض؟ قال: يظهر المال.\nيعني ينض ويجيء، فيحتسبان عليه، فإن شاء صاحب المال قبضه.\nقيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلَّا على الناض؛ لأنَّ المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.\nقال أبو طالب: قيل لأحمد رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة، فوضع، بقيت ألف، فحاسبه صاحبها، ثم قال له: اذهب فاعمل بها. فربح؟ قال: يقاسمه ما فوق الألف.\nيعني إذا كانت الألف ناضة حاضرة، إن شاء صاحبها قبضها.\nفهذا الحساب الذي كالقبض، فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال ابتداء مضاربة ثانية، كما لو قبضها منه ثم ردها إليه.\nفأمَّا قبل ذلك، فلا شيء للمضارب حتى يكمل عشرة آلاف، ولو أنَّ رب المال والمضارب اقتسما الربح، أو أخذ أحدهما منه شيئًا بإذن صاحبه، والمضاربة بحالها، ثم سافر المضارب به، فخسر، كان على المضارب رد ما أخذه من الربح؛ لأننا تبينا أنَّه ليس بربح، ما لم تنجبر الخسارة» اهـ.\nقُلْتُ: النَّاض من المال: النَّقْدُ. ونض المال، أي صار عينًا بعدما كان متاعًا.","vol":"9","page":257},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ٢٠٨):\n«فصل: وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال، وأبى الآخر، قدم قول الممتنع؛ لأنَّه إن كان رب المال، فلأنَّه لا يأمن الخسران في رأس المال، فيجبره بالربح، وإن كان العامل فإنَّه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه.\nوإن تراضيا على ذلك، جاز؛ لأنَّ الحق لهما، وسواء اتفقا على قسمة جميعه أو بعضه، أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئًا معلومًا ينفقه.\nثم متى ظهر في المال خسران، أو تلف كله، لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه، أو نصف خسران المال، إذا اقتسما الربح نصفين، وبهذا قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا تجوز القسمة حتى يستوفي رب المال ماله.\nقال ابن المنذر إذا اقتسما الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، فأكثر أهل العلم يقولون: يرد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله.\nولنا، على جواز القسمة، أن المال لهما، فجاز لهما أن يقتسما بعضه، كالشريكين.\nأو نقول: إنَّهما شريكان، فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاضلة، كشريكي العنان» اهـ.\nفرع: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ٢٠٢):\n«فصل: وإذا دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة، وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول، جاز، وصارا مضاربة واحدة، كما لو دفعهما إليه مرة واحدة.","vol":"9","page":258},{"text":"وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع، لم يجز؛ لأنَّ حكم الأول استقر، فكان ربحه وخسرانه مختصًا به، فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد.\nفإن نض، الأول، جاز ضم الثاني إليه لزوال هذا المعنى.\nوإن لم يأذن له في ضم الثاني إلى الأول، لم يجز له ذلك.\nنص عليه أحمد.\nوقال إسحاق له ذلك قبل أن يتصرف في الأول.\nولنا، أنَّه أفرد كل واحد بعقد، فكانا عقدين لكل عقد حكم نفسه، ولا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر، كما لو نهاه عن ذلك» اهـ.\n* * *","vol":"9","page":259},{"text":"٢٨٣ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلًا. وَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ، عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا بِالْوَرِقِ: فَلَمْ يَنْهَنَا».\nوَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهِ. إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هَذَا. وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلا بَأْسَ بِهِ».\nالْمَاذِيَانَات: الأَنْهَارُ الْكِبَارُ وَالْجَدْوَلُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ.\n<hr><s0>\n.\nقوله: «وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ» فبفتح الهمزة أي أوائلها.\nوالحقل هو: الأرض البيضاء التي تزرع.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم المزارعة إذا اشترط فيها ما ينبت في بقعة معينة من الأرض، ومثل ذلك إذا اشترط مقدار معينًا مما يخرج منها، كالصاع ونحوه.\n٢ - وأخذ من ذلك أهل العلم عدم جواز اشتراط فضل دراهم في المضاربة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٦١):","vol":"9","page":260},{"text":"«مسألة؛ قال: \"ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم\". وجملته أنَّه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.\nقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.\nوممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوالجواب فيما لو قال: لك نصف الربح إلَّا عشرة دراهم، أو نصف الربح وعشرة دراهم، كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة.\nوإنَّما لم يصح ذلك لمعنيين: أحدهما، أنَّه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا.\nوقد يربح كثيرًا، فيستضر من شرطت له الدراهم.\nوالثاني، أنَّ حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء، فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به.","vol":"9","page":261},{"text":"ولأنَّ العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح».\nوَقَالَ ﵀ عند ذكره للشروط الفاسدة في المضاربة (١٠/ ٢١٩): «أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٨٣ - ٨٤):\n«والذي نهى عنه النبي ﷺ من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرًا بأنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإنَّ هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأنَّ المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات؛ والمشاركة إنَّما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلًا؛ بل كان ظلمًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٠/ ٥٠٨): «ولهذا لا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر؛ لأنَّ هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة. وهذا هو الذي نهى عنه ﷺ من المزارعة، فإنَّهم كانوا يشرطون لرب المال زرع بقعة بعينها وهو ما ينبت على الماذيانات وإقبال الجداول ونحو ذلك فنهى النبي ﷺ عن ذلك. ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: إنَّ الذي نهى عنه صلى الله عليه","vol":"9","page":262},{"text":"وسلم هو أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنَّه لا يجوز؛ أو كان قال. فبين أنَّ النهي عن ذلك موجب القياس، فإنَّ مثل هذا لو شرط في المضاربة لم يجز؛ لأنَّ مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنَّهما يشتركان في المغنم وفي المغرم، فإن حصل ربح اشتركا في المغنم، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا؛ ولهذا كانت الوضيعة على المال لأنَّ ذلك في مقابلة ذهاب نفع العامل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٤٣٤):\n«وأمَّا النوع الثالث: فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال وهو المضاربة، فإنَّ رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل والمستأجر له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء، وإن سمى هذه جعالة بجزء مما يحصل من العمل كان نزاعًا لفظيًا، بل هذه مشاركة هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة، ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر؛ لأنَّ هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي ﷺ من المزارعة فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها وهو ما ثبت على الماذيانات وأقبال الجداول ونحو ذلك فنهى النبي ﷺ عنه،","vol":"9","page":263},{"text":"ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: إنَّ الذي نهى عنه النبي ﷺ أمر لو نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنَّه لا يجوز، فتبين أنَّ النهي عن ذلك موجب القياس، فإنَّ هذا لو شرط في المضاربة لم يجز، فإنَّ مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلًا بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنَّهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا، ولهذا كانت الوضيعة على المال؛ لأنَّ ذلك في مقابلة ذهاب نفع المال» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٤/ ٣٣٢):\n«ج: أولًا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز» اهـ.\nقُلْتُ: وأجاز أحمد في رواية جعل دراهم معينة مع النسبة في غير المضاربة لكنها خلاف المشهور عنه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٩):\n«قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذَا كَانَ عَلَى النِّصْفِ وَالرُّبْعِ، فَهُوَ جَائِزٌ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ. وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي مَنْ دَفَعَ عَبْدَهُ إلَى رَجُلٍ لِيَكْسِبَ عَلَيْهِ، وَيَكُونَ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ أَوْ رُبْعه، فَجَائِزٌ، وَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ. وَإِنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى خَيَّاطٍ لِيُفَصِّلَهُ قُمْصَانًا يَبِيعُهَا، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا","vol":"9","page":264},{"text":"بِحَقِّ عَمَلِهِ، جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ، وَإِنْ دَفَعَ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ يَنْسِجُهُ ثَوْبًا بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ رُبُعِهِ، جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ.\nوَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَجْهُولٌ وَعَمَلٌ مَجْهُولٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ جَوَازِهِ. وَإِنْ جَعَلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، لَمْ يَجُزْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ الْجَوَازُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ، وَمَا رُوِيَ غَيْرُ هَذَا فَعَلَيْهِ الْمُعْتَمَدُ» اهـ.\n٣ - جواز كرى الأرض بالذهب والفضة وغيرها من الأثمان، ومثل ذلك كراءها بالعروض المعلومة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٣٦٤):\n«قال أحمد: فلما اختلفوا في الذهب والورق.\nوقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أنَّ اكتراء الأرض وقتًا معلومًا جائز بالذهب والفضة.\nروينا هذا القول عن سعد، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس.\nوبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، والقاسم، وسالم، وعبد الله بن الحارث، ومالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوروي عن طاووس، والحسن كراهة ذلك» اهـ.","vol":"9","page":265},{"text":"٤ - الحديث حجة في جواز كراء الأرض بالطعام المعلوم، لقوله: «فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ». فإنَّ عموم العلة تقتضي جواز ذلك بكل معلوم، فيدخل في ذلك الطعام وغيره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٤٨٥):\n«فإنَّ العلماء اختلفوا في كراء الأرض بالطعام، فقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: يجوز أن تكرى الأرض بالطعام كله إذا كان معلومًا في ذمة المكتري، قالوا: وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء جاز أن تكرى به الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا. وروى ذلك عن النخعي. وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحجة لهم حديث الأوزاعي عن ربيعة، عن حنظلة ابن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنَّما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون الأرض بما على الماذيانات وإقبال الجداول، فيهلك هذا، ويسلم هذا، فزجر عنه رسول الله، فأمَّا شيء معلوم مضمون فلا.\nقالوا: فقد أخبر رافع بالعلة التي لها نهى رسول الله عن ذلك، وهو جهل البدل، وأخبر أنَّ كراها جائز بكل شيء معلوم. قال ابن المنذر: إنَّ أكراها بطعام معلوم يكون في ذمة المكتري، أو بطعام حاضر يقبضه: فذلك جائز» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٣٦٨):","vol":"9","page":266},{"text":"«واختلف العلماء في كراء الأرض فقال طاووس، والحسن البصري: لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام، أو ذهب، أو فضة، أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.\nوقال الشافعي، وأبو حنيفة، وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب، والفضة، وبالطعام، والثياب، وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث، والربع، وهي المخابرة.\nولا يجوز أيضًا أن يشترط له زرع قطعة معينة.\nوقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلَّا الطعام، وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة الإمام مالك ما رواه أحمد (١٧٥٧٤)، وأبو داود (٣٣٩٥)، وابن ماجة (٢٤٦٥) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدِ بِنْ أَبِي عَرُبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟","vol":"9","page":267},{"text":"قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وفيه النهي عن الكراء بالثلث والربع وهذا مما لا يجوز؛ لأنَّ الإجارة لا بد أن تكون بمال معلوم، وأمَّا المزارعة بذلك فلا تحرم؛ لأنَّها ليست من قبيل الإجارات بل من قبيل المشاركات، وقد سبق تحرير القول في ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٣٤٦ - ٣٤٧):\n«الثاني: أنَّ خبره ورد في الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلًا» اهـ.\nوأمَّا قوله: «وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى». فمحمول على الرواية الأخرى، وهو الطعام النابت على الماذيانات، وأقبال الجداول.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٧/ ١١٣٢):\n«فأمَّا الجواب عما استدل به الحسن من حديثي رافع في النهي عن كراء الأرض فمحمول على ما فسره في هذا الحديث من كرائها بما على الماذيانات: لأنَّ الروايات عن رافع مختلفة» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ الإجارة لا تجوز بأجرة غير معلومة.\n* * *","vol":"9","page":268},{"text":"<span data-type='title' id=toc-94>أَحْكَامُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.</span>\n٢٨٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».\nوَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا; لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».\nوَقَالَ جَابِرٌ: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا».\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا: حَيًّا، وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٤٤):\n«العمرى في اللغة: هي أن يقول الرَّجلُ للرَّجلِ: هذه الدار لك عمرى أو عمرك. وأصلها من العمر؛ قاله أبو عبيد. وقال غيره: أعمرته الدَّار جعلتها له عمره» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١١):","vol":"9","page":269},{"text":"«قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى» اهـ.\nقُلْتُ: والعقب هم أولاد الإنسان مهما تناسلوا.\nوقوله في الرواية الثانية: «لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». مدرج من كلام أبي سلمة كما بيَّن ذلك ابن أبي ذئب، فقد روى مسلم (١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً، لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا»، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٧):\n«فهذه الزيادة من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن، كذلك رواه ابن أبي ذئب» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية العمرى، ومثلها الرقبى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٣):\n«العمرى، والرقبى: نوعان من الهبة، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره.","vol":"9","page":270},{"text":"وصورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرى، أو ما عاشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. سميت عمرى لتقييدها بالعمر.\nوالرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك، على أنَّك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكأنَّه يقول: هي لآخرنا موتًا. وبذلك سميت رقبى؛ لأنَّ كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.\nوكلاهما جائز، في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنَّها لا تصح؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قال: \"لا تعمروا ولا ترقبوا\".\nولنا ما روى جابر، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها\". رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن.\nفأمَّا النَّهي، فإنَّما ورد على سبيل الإعلام لهم إنَّكم إن أعمرتم، أو أرقبتم يعد للمعمر والمرقب، ولم يعد إليكم منه شيء.\nوسياق الحديث يدل عليه، فإنَّه قال: \"فمن أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها حيًا وميتًا وعقبه\"» اهـ.\nقُلْتُ: حديث النهي عن العمرى، والرقبى جاء عند وأبي داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٣٧٣١) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ","vol":"9","page":271},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقد جاء في إباحة العمرى ما رواه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ».\nوما رواه مسلم (١٦٢٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».\nبهذا يتبين أنَّ قول النبي ﷺ في الحديث: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا». ليس للوجوب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٤٨):\n«وأمَّا قوله: \"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها\"؛ فإنَّه من باب الإرشاد إلى الأصلح» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٢):\n«المراد به إعلامهم أنَّ العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكًا تامًا لا يعود إلى الواهب أبدًا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنَّهم كانوا يتوهمون أنَّها كالعارية، ويرجع فيها» اهـ.\nقُلْتُ: المنع من العمرى يحكى عن داود الظاهري، وبعض أهل الحديث. وفي الرقبى نزاع، والصحيح جوازها.","vol":"9","page":272},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨):\n«والحكم فيها على ما تقدم ذكره، وأنَّها كالعمرى إذا شرط عودها إلى المعمر.\nوقال علي ﵁: العمرى والرقبى سواء.\nوقال طاووس: من أرقب شيئًا فهو على سبيل الميراث. وقال الزهري: الرقبى وصية. يعني أنَّ معناها إذا مت فهذا لك.\nوقال الحسن، ومالك، وأبو حنيفة: الرقبى باطلة؛ لما روي أنَّ النَّبي ﷺ أجاز العمرى، وأبطل الرقبى.\nولأنَّ معناها أنَّها للآخر منَّا، وهذا تمليك معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر.\nولنا ما رويناه من الأخبار، وحديثهم لا نعرفه، ولا نسلم أنَّ معناها ما ذكروه، بل معناها أنَّها لك حياتك، فإن مت رجعت إلي فتكون كالعمرى سواء، إلَّا أنَّه زاد شرطها لورثة المرقب، إن مات المرقب قبله، وهذا يبين تأكيدها على العمرى» اهـ.\n٢ - الرواية الأولى، والثانية، والأخيرة تدل على أنَّ العمرى لمن وهبت له لا ترجع إلى الذي أعطاها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٤٢ - ١٤٣):\n«اختلف العلماء في العمرى، فقال مالك: إذا قال: أعمرتك داري أو ضيعتي، فإنَّه قد وهب له الانتفاع بذلك مدة حياته، فإذا مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو","vol":"9","page":273},{"text":"المعمر، وإذا قال: قد أعمرتك وعقبك، فإنَّه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقى منهم إنسان، فإذا انقضوا رجعت الرقبة إلى المالك المعمر؛ لأنَّه وهب له المنفعة، ولم يهب له الرقبة. وروى مثله عن القاسم بن محمد، ويزيد بن قسيط، وهو أحد قولي الشافعي.\nوقال الكوفيون، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل: العمرى تصير ملكًا للمعمر ولورثته، ولا تعود ملكًا إلى المعطى أبدًا» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١١):\n«قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال:\nأحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال، خلافًا لمالك.\nالثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي: أصحهما - وهو الجديد - صحته، وله حكم الحال الأول. والثاني - وهو القديم -: أنَّه باطل، وقال بعض أصحابنا: إنَّما القول القديم أنَّ الدار تكون للمعمر حياته، فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنَّه خصه بها حياته فقط، وقال بعضهم: القديم أنَّها عارية يستردها الواهب متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته.","vol":"9","page":274},{"text":"الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إليَّ، أو إلى ورثتي إن كنت مت، ففي صحته خلاف عند أصحابنا منهم من أبطله، والأصح عندهم صحته، ويكون له حكم الحال الأول، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة: \"العمرى جائزة\" وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح: الصحة في جميع الأحوال، وأنَّ الموهوب له يملكها ملكًا تامًا يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. هذا مذهبنا، وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلًا، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا. وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة، وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ العمرى والرقبى لمن وهبت له مطلقًا، وهذا هو الذي تدل عليه عموم الأحاديث.\n٣ - وفي الرواية الثالثة التفريق بين قول الرجل: هي لك ولعقبك، فلا ترجع إلى الواهب، وبين ما إذا قال: هي لك ما عشت فإنَّها ترجع إلى صاحبها، وتكون حينئذٍ من باب العارية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٥):","vol":"9","page":275},{"text":"«فإن شرط أنَّك إذا مت فهي لي. فعن أحمد روايتان؛ إحداهما، صحة العقد والشرط، ومتى مات المعمر رجعت إلى المعمر. وبه قال القاسم بن محمد، وزيد بن قسيط، والزهري، ومالك، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن أبي ذئب، وأبو ثور، وداود، وهو أحد قولي الشافعي».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٢/ ٣٣٦): «والرواية الثانية، أنَّها تكون للمعمر ولورثته، ويسقط الشرط. وهذا قول الشافعي الجديد، وقول أبي حنيفة. وهو ظاهر المذهب. نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب؛ للأحاديث المطلقة التي ذكرناها، وقول رسول الله ﷺ: \"لا رقبى، فمن أرقب شيئًا، فهو له في حياته وموته\"» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٣٩):\n«ثانيها: أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى، وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري، وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجوا بأنَّه شرط فاسد فلغي» اهـ.\nقُلْتُ: وقد صحح هذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٧/ ١٠٢): «قوله: \"وإن شرط رجوعها إلى","vol":"9","page":276},{"text":"المعمر - بكسر الميم - عند موته أو قال هي لآخرنا موتًا صح الشرط\". هذا إحدى الروايتين، اختاره الشيخ تقي الدين ﵀» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٤٣٥):\n«وَتَصِحُّ الْعُمْرَى وَيَكُونُ لِلْمُعَمِّرِ وَلِوَرَثَتِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُعَمِّرُ عَوْدَهَا إلَيْهِ فَيَصِحُّ الشَّرْطُ - وَهُوَ بِقَوْلِ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ» اهـ.\nلَكِنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٤٧):\n«غير أنَّ كلام النبي ﷺ انتهى عند قوله: \"هي لك ولعقبك\"، وما بعده من كلام الزهري، على ما قاله محمد بن يحيى الذهلي. وهو مما انفرد به عن الزهري. وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ، كالليث، ومالك، وابن أخي الزهري، وابن أبي ذئب. ولم يذكروا ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: يريد أنَّ معمرًا انفرد به عن الزهري، وخالفه كل من روى الحديث عن الزهري، فلم يذكروا هذه الجملة في حديث جابر.\nوقد ذكر الْعَلَّامَةُ الطَّحَاوِيُّ أنَّ الوهم من عبد الرزاق فقال ﵀ في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٤/ ٧٠):\n«وكان هذا الحديث عند مخالفيهم، إنَّما يدل على كلام الزهري، فغلظ فيه عبد الرزاق، فجعله عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بذلك الكلام،","vol":"9","page":277},{"text":"والدليل عليه: أنَّ من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن معمر بخلاف ذلك» اهـ.\nثم ذكر رواية ابن المبارك بإسناده.\nوَأَجَابَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٦) فَقَالَ:\n«وأمَّا حديثهم الذي احتجوا به، فمن قول جابر نفسه، وأمَّا نقل لفظ النبي ﷺ قال: \"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنَّه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه\".\nولأنَّا لو أجزنا هذا الشرط، كانت هبة مؤقتة، والهبة لا يجوز فيها التأقيت» اهـ.\n٤ - وظاهر السنة أنَّ العمرى تقتضي تمليك الرقبة، وليس مجرد المنفعة، وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ١١٤ - ١١٥):\n«وقال مالك: الأمر عندنا أنَّ العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك إذا مات المعمر، وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضًا بعد انقراض عقب المعمر؛ لأنَّه على شرطه في عقب المعمر، كما هو على شرطه في المعمر ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها أبدًا ترجع إليه إن كان حيًا، أو إلى ورثته بعده، وضمانها منهم، ولا يملك بلفظ العمرى والأعمار عند مالك رقبة شيء من العطايا، وإنَّما ذلك عنده كلفظ السكنى والإسكان سواء لا يملك بذلك إلَّا المنافع دون الرقاب، وهي ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب","vol":"9","page":278},{"text":"وإنَّما يملك بها المنافع منها العمري، والسكنى، والعارية، والإطراق، والمنحة، والأحبال، والأفقار، وما كان مثلها.\nقال أبو إسحاق الحربي: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب في أنَّ هذه الأسماء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له العمري، والرقبى، والأفقار، والأحبال، والعرية، والسكنى، والإطراق.\nومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا بأن قالوا: هو حديث منسوخ ولم يصحبه العمل. وقال بعضهم: لعل حامله وهم. ومثل هذا من القول لا يعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء إلَّا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه» اهـ.\nقُلْتُ: قول جابر: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». ظاهر في تمليك الرقبة؛ ولهذا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٧/ ١١٧):\n«فجعلها هبة، والفائدة في هذا الخطاب في تملكه الرقبة؛ لأنَّ المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تعرف لمن هي في ذلك. والله أعلم» اهـ.\nوهكذا سائر ألفاظ الحديث ظاهرة في ذلك، والله أعلم.","vol":"9","page":279},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٧٥) - عند شرحه لقول النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». -:\n«لا عذر لمالك بعد هذا والله أعلم» اهـ.\nوَقَدْ أَجَابَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ عن كلام ابن الأعرابي فَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٥): «وقول ابن الأعرابي: إنَّها عند العرب تمليك المنافع.\nلا يضر إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة.\nقولهم: إنَّ التمليك لا يتأقت.\nقلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتها، وجعلها تمليكًا مطلقًا» اهـ.\n٥ - ولا يدخل في الحديث ما إذا وقَّت الهبة إلى زمن دون العمر؛ لأنَّ الهبة تمليك، والتمليك لا يجوز تأقيته بما دون العمر، فأمَّا تأقيته بالعمر فلا يضر؛ فإنَّ ملك الإنسان لا يتجاوز عمره. فإذا وقتها بدون العمر فهي هبة باطلة، ولا يصح أن يقال بصحتها مع فساد الشرط كالعمرى المقيدة بالعمر، وذلك أنَّ شرط الرجوع في العمرى راجع إلى غير المعمر له، وإنَّما ذلك راجع إلى الورثة من بعده، وهذا شرط على غير الموهوب له، فلهذا لم يصح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٨):","vol":"9","page":280},{"text":"«فصل: وإن وقت الهبة إلى غير العمرى والرقبى، فقال: وهبتك هذا لسنة، أو إلى أن يقدم الحاج، أو إلى أن يبلغ ولدي، أو مدة حياة فلان. ونحو هذا لم يصح لأنَّها تمليك للرقبة، فلم تصح مؤقتة، كالبيع، وتفارق العمرى والرقبى؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يملك الشيء عمره، فإذا ملكه عمره فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة، فصار ذلك كالمطلق.\nوإن شرط رجوعها إليه بعد ذلك، كان شرطًا على غير الموهوب له، بخلاف غيره» اهـ.\n٦ - ولا يدخل في العمرى ما إذا قال: أسكنتك هذه الدار مدة حياتك، بل هي في هذه الصورة عارية مُؤَدَّاةٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٣٩):\n«مسألة قال: \"وإن قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأنَّ السكنى ليست كالعمرى والرقبى\". أمَّا إذا قال: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك. أو نحو ذلك، فليس ذلك بعقد لازم؛ لأنَّه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنَّما تستوفى بمضي الزمان شيئًا فشيئًا، فلا تلزم إلَّا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى.","vol":"9","page":281},{"text":"وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة، وبهذا قال أكثر العلماء، وجماعة أهل الفتوى، منهم؛ الشعبي، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن حفصة.\nوقال الحسن، وعطاء، وقتادة: هي كالعمرى، تكون له ولعقبه؛ لأنَّها في معنى العمرى، فيثبت فيها مثل حكمها.\nوحكي عن الشعبي أنَّه إذا قال: هي لك، اسكن حتى تموت. فهي له حياته وموته.\nوإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت. فإنَّها ترجع إلى صاحبها؛ لأنَّه إذا قال: هي لك. فقد جعل له رقبتها، فتكون عمرى. فإذا قال: اسكن داري هذه. فإنَّما جعل له نفعها دون رقبتها، فتكون عارية.\nولنا أنَّ هذا إباحة المنافع، فلم يقع لازمًا كالعارية. وفارق العمرى فإنَّها هبة للرقبة.\nفأمَّا إذا قال: هذه لك، اسكنها حتى تموت. فإنَّه يحتمل لك سكناها حتى تموت. وتفسيرها بذلك دليل على أنَّه أراد السكنى، فأشبه ما لو قال: هذه لك سكناها.\nوإذا احتمل أن يريد به الرقبة، واحتمل أن يريد السكنى، فلا نزيل ملكه بالاحتمال» اهـ.\n* * *","vol":"9","page":282},{"text":"<span data-type='title' id=toc-95>حُقُوْقُ الْجِيْرَانِ.</span>\n٢٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ».\nثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١١٠):\n«كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع» اهـ.\nوقول أبي هريرة: «وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١١/ ٤٧):\n«وقوله: \"بين أكتافكم\" هو بالتاء المثناة فوق أي بينكم. قال القاضي: قد رواه بعض رواة الموطأ \"أكنافكم\" بالنون ومعناه أيضًا بينكم والكنف الجانب، ومعنى الأول أنِّي أصرح بها بينكم وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١١١):\n«قوله: \"لأرمينها\" في رواية أبي داود: \"لألقينها\" أي: لأشيعنَّ هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته.","vol":"9","page":283},{"text":"قوله: \"بين أكتافكم\". قال ابن عبد البر: رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب.\nقال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنَّها أي الخشبة على رقابكم كارهين.\nقال: وأراد بذلك المبالغة وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًا لغيره. وقال: إنَّ ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة، وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر: \"لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم\" وهذا يرجح التأويل المتقدم» اهـ.\nقُلْتُ: هذه الرواية ذكرها الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٠/ ٢٢٩) فَقَالَ: «قَالَ أَسَدٌ وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ عن أبي عكرمة المخرومي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: \"لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ خَشَبَاتٍ يَضَعُهَا عَلَى جِدَارِهِ\" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَضْرِبَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ» اهـ.\nقُلْتُ: أسندها الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٤٢٢) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ خَشَبَاتِهِ يَضَعُهَا عَلَى جِدَارِهِ».\nثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَأَضْرِبَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ».","vol":"9","page":284},{"text":"قُلْتُ: الربيع هو ابن سليمان المرادي، وأسد هو ابن موسى، وقيس بن الربيع الأسدي ضعيف، ومنصور بن دينار هو التميمي ضعيف أيضًا، وأبو عكرمة مجهول فلا تصح هذه الرواية.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم منع الجار لجاره من أن يغرز خشبة في جداره إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في ذلك ضرر عليه.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١١٠ - ١١١):\n«استدل به على أنَّ الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لا فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد، وإسحاق، وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية، والشافعي في \"القديم\"، وعنه في \"الجديد\" قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن أمتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلَّا برضاه، وفيه نظر كما سيأتي، وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول \"القديم\" وهو نصه في \"البويطي\".\nقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلَّا عمومات لا يستنكر أن نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدث به. يشير إلى قول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين» اهـ.","vol":"9","page":285},{"text":"قُلْتُ: ومذهب الإمام مالك اشتراط الإذن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٨٦):\n«وذهب مالك والكوفيون إلى أنَّه لا يغرز خشبة في حائط أحد إلَّا بإذن صاحب الحائط» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٨١):\n«وفي قوله: \"ما لي أراكم عنها معرضين\"؟ إلى آخره ما يشعر بالوجوب لقوله: \"والله لأرمين بها بين أكتافكم\". وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب أحمد، وإسحاق، وغيرهما هو الصحيح لظاهر الحديث، وأمَّا ما احتج به المانعون من الأدلة فإنَّها أدلة عامة، ودليل المانعين من قبيل الخاص، وهو مقدم على العام، ومخصص له.\nوقد تأول بعضهم هذا الحديث تأويلًا بعيدًا فقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١١١): «ومنهم من حمل الضمير في جداره على صاحب الجذع أي: لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلًا، ولا يخفى بعده» اهـ.\nقُلْتُ: وحجته في ذلك رجوع الضمير إلى أقرب مذكور.\n٢ - ويلحق بذلك كل ما فيه منفعة للجار، ولا يتضرر من ذلك المالك.","vol":"9","page":286},{"text":"وقد روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٣١) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ «الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي، وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَا يَضُرُّكَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: \"لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ، وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ، تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ\"، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللَّهِ. فَقَالَ عُمَرُ: \"وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ\"، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ بين يحيى المازني وعمر.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٦/ ١٥٧): «هذا مرسل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٤٦٤):\n«فصل: وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة، لم يجز إلَّا بإذنه، وإن كان لضرورة، مثل أن يكون له أرض للزراعة، لها ماء لا طريق له إلَّا أرض جاره، فهل له ذلك؟ على روايتين، إحداهما، لا يجوز؛ لأنَّه تصرف في أرض غيره بغير إذنه، فلم يجز، كما لو لم تدع إليه ضرورة، ولأنَّ مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره، بدليل أنَّه لا يباح له الزرع في أرض غيره، ولا البناء فيها، ولا الانتفاع بشيء من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة. والأخرى يجوز» اهـ.","vol":"9","page":287},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٣٩٧):\n«وَإِذَا كَانَ الْجِدَارُ مُخْتَصًّا بِشَخْصٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْجَارُ، وَلَا يَضُرُّ بِصَاحِبِ الْجِدَارِ، وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِ تَمْكِينُ جَارِهِ مِنْ إجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِهِ إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ ضَرَرٌ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَحَكَمَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁،» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح الجواز إذا لم يكن هنالك ضرر على صاحب الأرض، ومثل ذلك في هذه الأيام ما إذا احتاج الجار أن يمر قصبة ماءه في أرض جاره، فإنَّه لا يجوز له منعه من ذلك من غير ضرر عليه.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (ص: ٣٠٨):\n«وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد، ومذهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قناة في باطن أرضه» اهـ.\n٣ - وألحق بعض العلماء في ذلك المسجد، ونحوه من الأوقاف.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [تَصْحِيْحِ الْفُرُوْعِ] (٦/ ٤٤٤):\n«مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ: وَهَلْ جِدَارُ الْمَسْجِدِ كَجَارٍ أَوْ يُمْنَعُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ، وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ أَنَّهُ لَا يَضَعُ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحُ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.","vol":"9","page":288},{"text":"إحْدَاهُمَا: الْمَنْعُ مِنْهُ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فِي حَائِطِ الْجَارِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُهُ حُكْمُ جِدَارِ الْجَارِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ المقنع والحاويين، وهو المذهب عند ابن منجا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفُصُولِ وَقَالَ: بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ جِدَارِ الْجَارِ بالوضع عليه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٩/ ٢٦٢):\n«قوله: \"وكذلك المسجد\" أي: أنَّ المسجد كالجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد، أو أن يغرزها فيه غرزًا، فلا بأس بالشرطين المذكورين وهما الضرورة، وعدم الضرر على الجدار.\nولا يُقال: إنَّ المسجد وقف عام للمسلمين، بل يُقال: إنَّ العلة هي مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للجار.\nقوله: \"وغيره\" أي: كالمدارس والرُّبُط وبيوت الأيتام وما أشبه ذلك من الأوقاف العامة، فإنَّه يضع خشبه عليها كما يضع على جدار الجار بالشرطين المذكورين، وهما الضرورة إلى وضع الخشب، وعدم الضرر على الجدار» اهـ.\n٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٤٥):","vol":"9","page":289},{"text":"«ففيه من الفقه: تبليغ العلم لمن لم يرده، ولا استدعاه؛ إذا كان من الأمور المهمة» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا يستقيم على أحد المعنيين الذين فسر بهما الحديث، وهو: لأحدثنكم بتلك المقالة التي استثقلتم سماعها من غير مبالاة بكم، ولأوجعنكم بالتقريع بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه.\nوالمعنى الآخر: أنَّكم إذا منعتم جيرانكم من وضع أخشابهم على جدرانكم، لأجعلنَّ تلك الأخشاب على أعتافكم بدلًا من جدرانكم.\n* * *","vol":"9","page":290},{"text":"<span data-type='title' id=toc-96>الْغَصْبُ.</span>\n٢٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قوله: «قِيدَ شِبْرٍ». بكسر القاف، أي: قدر شبر.\nوالشبر هو: ما بين طرفي الخنصر والإبهام عند التفريج بينهما.\nوذكر أهل العلم للتطويق عدة معانٍ:\nمنها: أن يكلف بنقل ما ظلم من الأرض في يوم القيامة إلى المحشر، ثم بعد حمله يصير كالطوق في عنقه.\nوالآخر: معناه أنَّه يعاقب بالخسف إلي سبع أرضين أي: فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه.\nويدل على المعنى الأول ما رواه الطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (١٥٤٧)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٣١٠١)، وابن قانع في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (٢٣٩)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَّحَابَةِ] (١٩١١)، وابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (٨٦١١)، وأبو يعلى (١٤٧٤) كما في [الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ] (٧/ ٤١٤) لابن حجر، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨) مِنْ طَرِيْقِ عَطِيَّةَ الدَّعَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ","vol":"9","page":291},{"text":"السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا جَاءَ بِهِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لجهالة حال عطية، وهو ابن سعد الدَّعاء.\nوروى أحمد (١٧٦٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللَّهُ ﷿ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».\nقُلْتُ: وقد اختلف في الراوي عن يعلى بن مرة، هل هو أيمن بن نابل، الثقة، أم أيمن بن ثابت، وهو حسن الحديث، فجاء عند أحمد، وعبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (٤٠٧)، والخرائطي في [مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ] (٦٣٣) تسميته بابن نابل، وجاء عند الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨١٤٦)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥١٦٤) تسميته أيمن بن ثابت. وهذا الاختلاف لا يضر فكلاهما ممن يحتج بحديثه، والظاهر أنَّه ابن ثابت، فإنَّ هذا يروي عن يعلى، ويروي عنه الربيع بخلاف الأول.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَعْجِيْلِ الْمَنْفِعَةِ] (١/ ٥٢٣):","vol":"9","page":292},{"text":"«الربيع بن عبد الله عن أيمن بن نابل عن يعلى بن مرة بحديث في غصب الأرض، روى عنه زائدة بن قدامة، ذكره بن حبان في \"الثقات\"، لكنه قال: يروي عن أيمن بن ثابت فأصاب، ثم جوز أنَّه الربيع بن خطاف، وهو بعيد» اهـ.\nقُلْتُ: فتبقى علة الحديث في الربيع فإنَّه ممن يجهل، ولا يعتمد على ذكر ابن حبان له في \"الثقات\" فقد أدخل في كتابه هذا عدد كبير من المجهولين.\nورواه أحمد (١٧٥٩٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ».\nقُلْتُ: إسماعيل المعقب ترجم له الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَعْجِيْلِ الْمَنْفِعَةِ] (١/ ٣١٠): «روى عنه أحمد وابنه عبد الله بن أحمد، وقال: كان من خيار الناس. كان أبي يحدث عنه وهو حي». ولم يزد على ذلك.\nوأبو يعفور هو: عبد الرحمن بن عبيد، وأبو ثابت هو: أيمن بن ثابت.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨١٤٤)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٦١٥٠)، والطبري في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (١٥٤١).","vol":"9","page":293},{"text":"مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا أَبُو يَعْفُورَ، حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ظُلْمًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٤٤٥)، ومِنْ طَرِيْقِه عبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (٤٠٦)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨١٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوأمَّا المعنى الآخر: فيدل عليه ما رواه البخاري (٢٤٥٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ».\nوهناك أقوال أخرى في معنى التطويق منها: أنَّه من تطويق التَّكْلِيف لَا من تطويق التَّقْلِيد فيكلَّف حمله وليس بقادر. ومنها: أنَّه يلزمه إثم ذلك كلزوم الطوق.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم ظلم الناس في أموالهم، ولو كان شيئًا يسيرًا.\nويدل عليه أيضًا ما رواه مسلم (١٣٧) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ،","vol":"9","page":294},{"text":"وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ».\n٢ - أنَّ ظلم الناس في أموالهم من كبائر الذنوب، ويؤخذ هذا من الوعيد بالعقوبة.\n٣ - أنَّ الأرض سبع طباق.\nويدل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].\n٤ - أنَّ ملك الشخص للأرض يتعدى إلى قرارها، ولذلك لا يجوز لشخص أن يجعل له نفقًا يمر به من تحت أرض غيره إلَّا بإذن مالك الأرض.\n٥ - إمكان غصب الأرض، وهو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى عدم إمكان ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٣٠):\n«أحدها، أنَّه يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها.\nهذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه، وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن.","vol":"9","page":295},{"text":"وروى ابن منصور، عن أحمد في من غصب أرضًا فزرعها، ثم أصابها غرق من الغاصب، غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئًا من السماء، لم يكن عليه شيء.\nوظاهر هذا أنَّها لا تضمن بالغصب.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يتصور غصبها، ولا تضمن بالغصب، وإن أتلفها، ضمنها بالإتلاف؛ لأنَّه لا يوجد فيها النقل والتحويل، فلم يضمنها، كما لو حال بينه وبين متاعه، فتلف المتاع؛ لأنَّ الغصب إثبات اليد على المال عدوانًا على وجه تزول به يد المالك، ولا يمكن ذلك في العقار.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين\". رواه البخاري عن عائشة. وفي لفظ: \"من غصب شبرًا من الأرض\".\nفأخبر النبي ﷺ أنَّه يغصب ويظلم فيه.\nولأنَّ ما ضمن في البيع، وجب ضمانه في الغصب، كالمنقول، ولأنَّه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي أورده المؤلف: «مَنْ غَصَبَ أَرْضًا» لا يثبت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٦/ ٧٦٥ - ٧٦٦) - بعد ذكره لألفاظ الحديث -:","vol":"9","page":296},{"text":"«إذا عرفت هذه الطرق وتأملتها حكمت على رواية الرافعي تبعًا للغزالي: \"من غصب\" بالغرابة، وإن كان لفظ أحمد: \"أخذ\"، و\"ظلم\" ونحوهما مما تقدم شاملات للغصب بالعموم، نعم في \"الطبراني الكبير\" من حديث عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: \"من غصب رجلًا أرضًا ظلمًا لقي الله وهو عليه غضبان\". وروينا من حديث إبراهيم بن موسى، أبنا عبد الله بن عمر القواريري، ثنا قزعة، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد بن أوس يرفعه: \"من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين\" ويحيى هذا روى عنه ابن جريج مجهول، كذا في \"المغني\" للذهبي، وفي \"الميزان\": يحيى بن جرجة لا يعرف، حدث عن الزهري بحديث معروف. وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به. ثم قال الذهبي: ما حدث عنه غير ابن جريج.\nقُلْتُ: يروي عنه قزعة كما تراه هنا» اهـ.\nقُلْتُ: حديث الطبراني هو عنده برقم (١٧٤٩٤) وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين علقمة بن وائل وأبيه.\nقُلْتُ: وفي غصب الأرض مسائل:\nالمسألة الأولى: أن يغصب الأرض ويغرس فيها غرسًا.","vol":"9","page":297},{"text":"فإذا طلب صاحب الأرض من الغاصب قلع الغرس، وتسوية التراب، مع دفع قيمة النقص إن حصل فيها، فله ذلك.\nوإذا أراد صاحب الأرض تملك الغراس ويدفع للغاصب نفقته فالأظهر أنَّ له ذلك، كما سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عند الكلام على زرع الغاصب للأرض، وهي رواية لأحمد كما سيأتي.\nالمسألة الثانية: إذا كان الغراس لصاحب الأرض فله أن يبقيه وليس للغاصب شيء، وله أن يطلب من الغاصب قلع الغراس إذا لم تكن له مصلحة فيه، ويضمن كل ما حصل من التلف والنقص في الأرض والغراس.\nالمسألة الثالثة: البناء في الأرض يأخذ أحكام الغراس فيما سبق.\nوإذا كان التراب والحجارة وسائر مواد البناء مغصوبة وهي لصاحب الأرض وأراد صاحب الأرض إبقاء البناء فله ذلك كالغراس إذا كان لصاحب الأرض، وليس للغاصب شيء.\nالمسألة الرابعة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ١٨٢ - ١٨٣):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا، فَحَفَرَ فِيهَا بِئْرًا فَطَالَبَهُ الْمَالِكُ بِطَمِّهَا، لَزِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْأَرْضِ، وَلِأَنَّ التُّرَابَ مِلْكُهُ، نَقَلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَلَزِمَهُ رَدُّهُ، كَتُرَابِ الْأَرْضِ. وَكَذَلِكَ إنْ حَفَرَ فِيهَا نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ.","vol":"9","page":298},{"text":"وَإِنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ طَمَّهَا، فَمَنَعَهُ الْمَالِكُ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي طَمِّهَا، بِأَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ ضَمَانُ مَا يَقَعُ فِيهَا، أَوْ يَكُونَ قَدْ نَقَلَ تُرَابَهَا إلَى مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ طَرِيقٌ يَحْتَاجُ إلَى تَفْرِيغِهِ، فَلَهُ الرَّدُّ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَضِ.\nوَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي طَمِّ الْبِئْرِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَضَعَ التُّرَابَ فِي مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَأَبْرَأَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِمَّا حَفَرَ، وَأَذِنَ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَمُّهَا، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لَا نَفْعَ فِيهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِعْلُهُ، كَمَا لَوْ غَصَبَ نُقْرَةً، فَطَبَعَهَا دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَرَادَ جَعْلَهَا نُقْرَةً. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ طَمُّهَا. وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي لَنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ بِإِبْرَاءِ الْمَالِكِ، لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مِمَّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ، وَهُوَ أَيْضًا إبْرَاءٌ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ وَهُوَ الْوَاقِعُ فِيهَا. وَلَنَا، أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا لَزِمَهُ لِوُجُودِ التَّعَدِّي، فَإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ، زَالَ التَّعَدِّي، فَزَالَ الضَّمَانُ، وَلَيْسَ هَذَا إبْرَاءً مِمَّا لَمْ يَجِبْ، وَإِنَّمَا هُوَ إسْقَاطُ التَّعَدِّي بِرِضَائِهِ بِهِ. وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إذَا لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِبْرَاءِ، وَلَكِنْ مَنَعَهُ مِنْ طَمِّهَا؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ رِضَاهُ بِذَلِكَ» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّه ليس للغاصب أن يطم البئر لغير غرض صحيح إذا طلب مالك الأرض إبقاءه لما في ذلك من السفه.","vol":"9","page":299},{"text":"المسألة الخامسة: على الغاصب أن يدفع إجارة الأرض مدة الغصب سواء انتفع بها أولا.\nالمسألة السادسة: في زرع الأرض المغصوبة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ١٨٨ - ١٩٠):\n«مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ زَرَعَهَا، فَأَدْرَكَهَا رَبُّهَا وَالزَّرْعُ قَائِمٌ، كَانَ الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ أَخْذِ الْغَاصِبِ الزَّرْعَ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ) قَوْلُهُ: \"فَأَدْرَكَهَا رَبُّهَا\" يَعْنِي اسْتَرْجَعَهَا مِنْ الْغَاصِبِ، أَوْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: \" اُسْتُحِقَّتْ \". يَعْنِي أَخَذَهَا مُسْتَحِقُّهَا. فَمَتَى كَانَ هَذَا بَعْدَ حَصَادِ الْغَاصِبِ الزَّرْعَ، فَإِنَّهُ لِلْغَاصِبِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إلَى وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَضَمَانُ النَّقْصِ.\nوَلَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا، فَنَقَصَتْ لِتَرْكِ الزِّرَاعَةِ، كَأَرَاضِي الْبَصْرَةِ، أَوْ نَقَصَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، ضَمِنَ نَقْصَهَا أَيْضًا؛ لِمَا قَدَّمْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ.\nفَأَمَّا إنْ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَالزَّرْعُ قَائِمٌ فِيهَا، لَمْ يَمْلِكْ إجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ، وَخُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يُقِرُّ الزَّرْع فِي الْأَرْضِ إلَى الْحَصَادِ، وَيَأْخُذَ مِنْ الْغَاصِبِ أَجْرَ الْأَرْضِ وَأَرْشَ نَقْصِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَيَكُونَ الزَّرْعُ لَهُ.\nوَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يَمْلِكُ إجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْغَرْسِ سَوَاءٌ، لِقَوْلِهِ ﵇: \"لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ\". وَلِأَنَّهُ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ظُلْمًا، أَشْبَهَ الْغِرَاسَ.","vol":"9","page":300},{"text":"وَلَنَا، مَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ \"مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ\" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ. وَرُوِيَ \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ. فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ. قَالَ: فَخُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ\".\nوَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ إتْلَافِ مَالِ الْغَاصِبِ، عَلَى قُرْبٍ مِنْ الزَّمَانِ، فَلَمْ يَجُزْ إتْلَافُهُ، كَمَا لَوْ غَصَبَ سَفِينَةً، فَحَمَلَ فِيهَا مَالَهُ. وَأَدْخَلَهَا الْبَحْرَ، أَوْ غَصَبَ لَوْحًا. فَرَقَّعَ بِهِ سَفِينَةً، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ الْمَغْصُوبِ فِي اللُّجَّةِ، وَيُنْتَظَرُ حَتَّى تُرْسَى، صِيَانَةً لِلْمَالِ عَنْ التَّلَفِ. كَذَا هَاهُنَا. وَلِأَنَّهُ زَرْعٌ حَصَلَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَلْعِهِ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِ. كَمَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَعَارَةً أَوْ مَشْفُوعَةً. وَفَارَقَ الشَّجَرَ وَالنَّخْلَ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُ تَتَطَاوَلُ، وَلَا يُعْلَمُ مَتَى يَنْقَطِعُ مِنْ الْأَرْضِ، فَانْتِظَارُهُ يُؤَدِّي إلَى تَرْكِ رَدِّ الْأَصْلِ بِالْكُلِّيَّةِ.\nوَحَدِيثُهُمْ وَرَدَ فِي الْغَرْسِ، وَحَدِيثُنَا فِي الزَّرْعِ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَيُعْمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِهِ. وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إبْطَالِ أَحَدِهِمَا. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَى رَضِيَ الْمَالِكُ بِتَرْكِ الزَّرْعِ لِلْغَاصِبِ. وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْأَرْضِ. فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ","vol":"9","page":301},{"text":"الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ، فَمَلَكَ صَاحِبُهُ أَخْذَ أَجْرِهِ، كَمَا لَوْ تَرَكَ فِي الدَّارِ طَعَامًا أَوْ أَحْجَارًا يَحْتَاجُ فِي نَقْلِهِ إلَى مُدَّةٍ.\nوَإِنْ أَحَبَّ أَخْذَ الزَّرْعِ، فَلَهُ ذَلِكَ، كَمَا يَسْتَحِقُّ الشَّفِيعُ أَخْذَ شَجَرِ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ. وَفِيمَا يُرَدُّ عَلَى الْغَاصِبِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، قِيمَةُ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الزَّرْعِ. فَيُقَدَّرُ بِقِيمَتِهِ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ. وَلِأَنَّ الزَّرْعَ لِلْغَاصِبِ إلَى حِينِ انْتِزَاعِ الْمَالِكِ لَهُ مِنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ قَبْلَ انْتِزَاعِ الْمَالِكِ لَهُ، كَانَ مِلْكًا لَهُ.\nوَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ لَمَا مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ. فَيَكُونُ أَخْذُ الْمَالِكِ لَهُ تَمَلُّكًا لَهُ، إلَّا أَنْ يُعَوِّضَهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِقِيمَتِهِ، كَمَا لَوْ أَخَذَ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ. وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَجْرُ الْأَرْضِ إلَى حِينِ تَسْلِيمِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِهِ، وَقَدْ شَغَلَ بِهِ أَرْضَ غَيْرِهِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى الْغَاصِبِ مَا أَنْفَقَ مِنْ الْبَذْرِ، وَمُؤْنَةِ الزَّرْعِ فِي الْحَرْثِ وَالسَّقْيِ، وَغَيْرِهِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَظَاهِرُ الْحَدِيثُ، لِقَوْلِهِ ﵇ \"عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ\". وَقِيمَةُ الشَّيْءِ لَا تُسَمَّى نَفَقَةً لَهُ.\nوَالْحَدِيثُ، مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا ذَهَبَ إلَى هَذَا الْحُكْمِ اسْتِحْسَانًا، عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ عَيْنِ مَالِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَصَبَ دَجَاجَةً فَحَضَنَتْ بَيْضًا لَهُ. أَوْ طَعَامًا فَعَلَفَهُ دَوَابَّ لَهُ، كَانَ النَّمَاءُ لَهُ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ، أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَدْفَعَ","vol":"9","page":302},{"text":"إلَيْهِ نَفَقَتَهُ؛ لِلْأَثَرِ. وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهُ لِلْغَاصِبِ إذَا اسْتَحَقَّتْ الْأَرْضُ بَعْدَ أَخْذِ الْغَاصِبِ لَهُ، وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ، فَيَجِبُ أَنْ يُتَّبَعَ مَدْلُولُهُ.\nفَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ مِمَّا يَبْقَى أُصُولُهُ فِي الْأَرْضِ، وَيُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالرَّطْبَةِ وَالنَّعْنَاعِ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الزَّرْعِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَرْعٌ قَوِيٌّ، فَأَشْبَهَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَرْسِ؛ لِبَقَاءِ أَصْلِهِ وَتَكَرُّرِ أَخْذِهِ، وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ زَرْعٍ مِثْلُ حُكْمِ الْغَرْسِ، وَإِنَّمَا تُرِكَ فِيمَا تَقِلُّ مُدَّتُهُ لِلْأَثَرِ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ.\nفَصْلٌ: وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَهَا فَأَثْمَرَتْ، فَأَدْرَكَهَا رَبُّهَا بَعْدَ أَخْذِ الْغَاصِبِ ثَمَرَتَهَا، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ أَدْرَكَهَا وَالثَّمَرَةُ فِيهَا، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ شَجَرِهِ، فَكَانَتْ لَهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي أَرْضِهِ، وَلِأَنَّهَا نَمَاءُ أَصْلٍ مَحْكُومٍ بِهِ لِلْغَاصِبِ، فَكَانَ لَهُ، كَأَغْصَانِهَا وَوَرَقِهَا. وَلَبَنِ الشَّاةِ وَوَلَدِهَا. وَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ أَدْرَكَهَا فِي الْغِرَاسِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ، فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ: إذَا غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَهَا، فَالنَّمَاءُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ.\nقَالَ الْقَاضِي: وَعَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ مَا أَنْفَقَهُ الْغَارِسُ مِنْ مُؤْنَةِ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ فِي مَعْنَى الزَّرْعِ فَكَانَتْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ إذَا أَدْرَكَهُ قَائِمًا فِيهَا، كَالزَّرْعِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ أَخْذَ رَبِّ الْأَرْضِ الزَّرْعَ شَيْءٌ لَا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ، وَإِنَّمَا صَارَ إلَيْهِ لِلْأَثَرِ، فَيَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهِ، وَلَا يُعَدَّى إلَى غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ الثَّمَرَةَ تُفَارِقُ الزَّرْعَ مِنْ","vol":"9","page":303},{"text":"وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنَّ الزَّرْعَ نَمَاءُ الْأَرْضِ، فَكَانَ لِصَاحِبِهَا، وَالثَّمَرَةُ نَمَاءُ الشَّجَرِ. فَكَانَ لِصَاحِبِهِ.\nالثَّانِي، أَنَّهُ يَرُدُّ عِوَضَ الزَّرْعِ الَّذِي أَخَذَهُ، مِثْلُ الْبَذْرِ الَّذِي نَبَتَ مِنْهُ الزَّرْعُ، مَعَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَرِ» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».\nرواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٢٩)\nمِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».\nقَالَ التِّرمِذِيُّ ﵀: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا» اهـ.\nوَقَالَ النَّسَائِيُّ ﵀: «خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ.\nأَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».\nقَالَ اللَّيْثُ: ثُمَّ كَتَبْتُ إِلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْبَزَّارُ ﵀ فِي [مُسْنَدِهِ] (٤/ ٨٧):","vol":"9","page":304},{"text":"«قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَلَا نَحْفَظُ أَحَدًا، قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا عَبْدَ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٢٦) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».\nووكيع عند ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٣٨٢).\nوسفيان بن عيينة عند ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٠٥٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٧٧٤).\nوعبد الله بن إدريس عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٧٧٤).\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٤/ ٤١٤ - ٤١٥):\n«يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.\nتَفَرَّدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْهُ.\nوَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَتَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ.\nوَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.","vol":"9","page":305},{"text":"وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.\nقَالَهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ.\nوَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَالْمُرْسَلُ عَنْ عُرْوَةَ أَصَحُّ» اهـ.\nلكن للحديث شواهد يتقوى بها منها حديث عبادة بن الصامت عند عبد الله في [زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ] (٢٢٧٧٨).\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْفَتْحِ] (٥/ ١٩):\n«وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَعَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَعَنْ عُبَادَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ وَفِي أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ لَكِنْ يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ» اهـ.\nقُلْتُ: وحديث: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ». لا يصح بهذا اللفظ، لكن الصحيح الحديث الآخر الذي ذكره وهو ما رواه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى - هو القطان-، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ؟، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدِيثٌ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ:","vol":"9","page":306},{"text":"مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ، قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ، قَالَ: «فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ»، قَالَ رَافِعٌ: «فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وهو محمول على المزارعة الفاسدة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١٢٣ - ١٢٤): «وَلَمَّا وَقَعَ مَا وَقَعَ مِنْ رَأْيِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ: اعْتَقَدُوا أَنَّ الْحَبَّ وَالنَّوَى فِي الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ: هُوَ الْأَصْلُ وَالْبَاقِي تَبَعٌ حَتَّى قَضَوْا فِي مَوَاضِعَ بِأَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ وَالشَّجَرُ لِرَبِّ النَّوَى وَالْحَبُّ مَعَ قِلَّةِ قِيمَتِهِ وَلِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةُ أَرْضِهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ إنَّمَا قَضَى بِضِدِّ هَذَا حَيْثُ قَالَ: \"مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ\" فَأَخَذَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَبَعْضُ مَنْ أَخَذَ بِهِ يَرَى أَنَّهُ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَأَنَّهُ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِحْسَانِ وَهَذَا لِمَا انْعَقَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْقِيَاسِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ أَنَّ الزَّرْعَ تَبَعٌ لِلْبَذْرِ وَالشَّجَرَ تَبَعٌ لِلنَّوَى. وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ هُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ؛ فَإِنَّ إلْقَاءَ الْحَبِّ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ إلْقَاءِ الْمَنِيِّ فِي الرَّحِمِ سَوَاءٌ؛ وَلِهَذَا سَمَّى اللَّهُ النِّسَاءَ حَرْثًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ كَمَا سَمَّى الْأَرْضَ الْمَزْرُوعَةَ حَرْثًا وَالْمُغَلَّبُ فِي مِلْكِ الْحَيَوَانِ إنَّمَا هُوَ جَانِبُ الْأُمِّ. وَلِهَذَا تَبِعَ الْوَلَدُ الْآدَمِيُّ أُمَّهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ دُونَ أَبِيهِ وَيَكُونُ جَنِينُ الْبَهِيمَةِ لِمَالِكِ الْأُمِّ دُونَ مَالِكِ الْفَحْلِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ","vol":"9","page":307},{"text":"عَسْبِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ الَّتِي اسْتَمَدَّهَا مِنْ الْأُمِّ أَضْعَافُ الْأَجْزَاءِ الَّتِي اسْتَمَدَّهَا مِنْ الْأَبِ. وَإِنَّمَا لِلْأَبِ حَقُّ الِابْتِدَاءِ فَقَطْ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وَكَذَلِكَ الْحَبُّ وَالنَّوَى؛ فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ الَّتِي خَلَقَ مِنْهَا الشَّجَرَ وَالزَّرْعَ أَكْثَرُهَا مِنْ التُّرَابِ وَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَقَدْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ فَتَضْعُفُ بِالزَّرْعِ فِيهَا؛ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْزَاءُ تُسْتَخْلَفُ دَائِمًا - فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَزَالُ يَمُدُّ الْأَرْضَ بِالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَبِالتُّرَابِ إمَّا مُسْتَحِيلًا مِنْ غَيْرِهِ وَإِمَّا بِالْمَوْجُودِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ نَقْصُ الْأَجْزَاءِ التُّرَابِيَّةِ شَيْئًا إمَّا لِلْخَلَفِ بِالِاسْتِحَالَةِ وَإِمَّا لِلْكَثْرَةِ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي صحته، والله أعلم.\n٦ - واحتج به على منع الحجز في المساجد لغير سابق إليها ببدنه.\nوَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٣/ ٢٤ - ٢٨):\n«من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد رمضاني سلمه الله\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:\nوصلنا كتابكم تاريخ ٢٣/ ٩ الذي تذكرون فيه أنَّ بعض الزمازمة والمطوفين يفرشون بسط وحنابل في المسجد، ويمنعون الناس من الجلوس عليها والصلاة، ويتحجرونها لبعض الحجاج الذين يفدون عليهم.\nنفيدكم أنَّ هذا لا يجوز، لأنَّ المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصب لتلك البقعة من المسجد بدون حق،","vol":"9","page":308},{"text":"وعن عائشة ﵂ أنَّ النَّبي ﷺ قال: \"من ظلم قيد شبر من الأرض طُوقَ به سبع أرضين يوم القيامة\".\nوأيضًا: فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذكر والقراءة والصلاة كما في حديث أبي سعيد: \"إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ \" الآية. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب.\nومتحجر تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعًا والمرغوب فيها، ولا يبعد دخوله تحت قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ الآية.\nثم إنَّ واضع ذلك الوطاء والفراش ونحوه قد يحمله ذلك على التأني والتأخر عن إتيان المسجد في أول الوقت، ويفوت على نفسه بسبب ذلك خيرًا كثيرًا، وقد يأتي متأخرًا ويتخطى رقاب الناس وهذا حرام كما في الحديث: أنَّ النَّبي ﷺ رأى رجلًا يتخطى رقاب الناس فقال له: \"اجلس فقد آذيت\".\nولم يكن من عادة السلف الصالح وضع تلك الفراش وتحجر المساجد، بل أنكروا ذلك وعدوه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، كما يروون أنَّ عبد الرحمن بن مهدي فرش مصلاه في مسجد الرسول ﷺ فأمر بحبسه، وقال: أما علمت أنَّ هذا في مسجدنا بدعة.","vol":"9","page":309},{"text":"فإذا علمت ما ذكر فلا شك أنَّ فعل ذلك في المسجد الحرام أعظم تحريمًا وأشد منعًا، لعظم حرمة ذلك المسجد، وقد صرحت الأدلة أنَّ المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.\nقال ابن الحاج في \"المدخل\": ليس للإنسان في المسجد إلَّا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين، فإذا بسط لنفسه شيئًا ليصلي عليه احتاج لأجل توسعة ثوبه شيئًا كبيرًا ليعم ثوبه على سجادته، فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنَّه لا ينضم إلى سجادته أحد، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكبر من ذلك فيكون غاضبًا لذلك القدر من المسجد، فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة حيث قال: \"من غصب شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة\" وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلَّا وقت الصلاة، وهو في وقت الصلاة غاصب له، فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته، فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد","vol":"9","page":310},{"text":"بالناس ثم يأتي كان غاضبًا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه، لأنَّه ليس له أن يحجزه، وليس لأحد فيه إلَّا موضع صلاته. انتهى.\nوقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في \"الفتاوى المصرية\": وأمَّا ما يفعله كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابه إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش، فيه قولان للعلماء لأنَّه غصب بقعة في المسجد في فرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي تمنع صلاة عموم الناس، والمشروع في المسجد أنَّ الناس يتمون الصف الأول. كما قال النبي ﷺ: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها\" قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: \"يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف\".\nوفي الصحيحين عنه ﷺ أنَّه قال: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه\". والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر فقد خالف الشريعة من وجهين:","vol":"9","page":311},{"text":"من وجه تأخره وهو مأمور بالتقدم.\nومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنع السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول. ثم أن يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث: \"الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرًا إلى جهنم\". وقال النبي ﷺ للرجل: \"اجلس فقد آذيت\" ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان:\nأحدهما: ليس له ذلك؛ لأنَّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.\nوالثاني: وهو الصحيح أنَّ لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأنَّ هذا السابق يستحق الصلاة في الصف المتقدم، وهو مأمور بذلك أيضًا، ولا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء ذلك الحق إلَّا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلَّا به فهو مأمور به، وأيضًا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال النبي ﷺ: \"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\". لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» اهـ.\nوَلِلْعَلَامَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَقِيْلٍ ﵀ فَتْوَى مأخوذة من كلام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀، كما في [فَتَاوَى الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَقِيْلٍ] (٢/ ١٢٣ - ١٢٥) قال في آخرها:","vol":"9","page":312},{"text":"«فإن قدَّم صاحبًا له فجلس حتى إذا جاء قام صاحبه وأجلسه مكانه فلا بأس؛ لأنَّ النائب يقوم باختياره، وروي أنَّ محمد بن سيرين كان يرسل غلامًا له يوم الجمعة فيجلس في مكانه، فإذا جاء قام الغلام وجلس محمد. فإن لم يكن نائبًا فقام باختياره فلا بأس؛ لأنَّه قام باختياره، وأمَّا إذا قام الرجل من موضعه لعارض لَحِقَه، ثم عاد إليه قريبًا، فهو أحق به؛ لما روى مسلم: \"إذا قام أحد من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به\". واللَّه أَعْلَمُ» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٢/ ٢٠٨):\n«سائل يسأل عن حجز الأماكن يوم الجمعة وحبسها لأناس خلف الإمام ومنع من جاء ليجلس فيها. إلخ، وعن موقف المأمومين خلف الجنازة؟\nج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبي ﷺ: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا\". أي: لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم الناس إلى الصلاة بأنفسهم» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا من سبق إلى مكان في المسجد ثم أراد الذهاب إلى قضاء الحاجة، أو الوضوء فله أن يحجز مكانه الذي سبق إليه؛ لأنَّه أحق به من غيره، وقد جاء في","vol":"9","page":313},{"text":"[رَسَائِلَ وَفَتَاوَى الْعَلَّامَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي بَطِيْنٍ] (ص: ١٨٦ - ١٨٧): «بسم الله الرحمن الرحيم\nمن عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى، سلمه الله تعالى.\nسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.\nوبعد: فالموجب لتحريره إبلاغ السلام، ومن حال ما سألت عنه، فإذا صار إنسان يجلس في المسجد فلا بأس كونه يجعل عصاه في مكان فاضل، بحيث أنَّه ما يخرج من المسجد إلَّا لما لا بد منه، من نحو وضوء، وكذلك لفطور، وسحور، ونحوه، فلا بأس بجعله عصاه في مكان فاضل. وإن كان يحط عصاه في مكان، ويخرج لأشغاله لنحو: بيع وشراء أو كد ونحوه، فلا ينبغي لمثل هذا يحط عصاه في مكان يحميه عن غيره.\nوأمَّا الذي ما يخرج إلَّا لنحو أكل وشرب أو وضوء، فلا بأس بجعله عصاه في مكان فاضل؛ ليجوز فضيلة الصف الأول، أو وسط الصف، وكذلك الجمعة، وغيرها.\nوأمَّا من دخل المسجد، ووجد فيه عصى يضعونها أهلها، ويخرجون لغُرضانهم -فلا بأس بتوخيرها، والمجيء في موضعها، فإن حاذرت من شيء يصير في نفس أخ لك، إذا أخرت عصاه، وجلست في مكانه، فالذي أُحِبُّ تركها، والجلوس في مكان آخر» اهـ.","vol":"9","page":314},{"text":"وَجَاءَ فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (٢٤/ ٤١ - ٤٢):\n«سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما يفعله كثير من الناس من حجز المكان في المسجد الحرام أو في غيره، يضع كرسي أو المصحف مثلًا على مكانه ويأتي بعد ست أو سبع ساعات ويحجز عن غيره من المسلمين الذين يأتون قبله، فهل هذا جائز أم لا؟\nفأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنَّه إن حجز وهو في نفس المسجد، أو خرج من المسجد لعارض وسيرجع عن قرب فإنَّه لا بأس بذلك، لكن بشرط إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه ولا يتخطى الرقاب.\nوأمَّا ما يفعله بعض الناس يحجز ويذهب إلى بيته وينام ويأكل ويشرب، أو إلى تجارته يبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز، هذا هو القول الصحيح في هذا المسألة، لكن قد يرد علينا مسألة الحجز في منى فإنَّه يذكر عن النبي ﷺ أنَّه قيل له: ألا نبني بناء يعني في منى، فقال: \"منى، مناخ من سبق\" فنقول: إذا حجز الناس في منى فأحجز، لأنَّه لو لم تفعل ما وجدت مكانًا، ولو أنَّ الناس كلهم اتقوا الله ﷿، وتركو الحجز، وصار من سبق فهو أحق، فهذا هو الخير، لكن الآن الأمر بالعكس، إلَّا أنَّه بحمد الله في ظني أنَّ ما حصل أخيرًا","vol":"9","page":315},{"text":"من الحملات التي تأخذ أرضًا بإذن المسئولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثير من الحجز؛ لأنَّه بذلك تكون البقاع منظمة، وكل إنسان يعرف مكانه» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحديث الذي ذكره العلامة ابن عثيمين ﵀، رواه أحمد (٢٥٧٥٩) ومِنْ طَرِيْقِه أبو داود (٢٠١٩)، ورواه الترمذي (٨٨١)، وابن ماجة (٣٠٠٦) مِنْ طَرِيْقِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا بِمِنًى يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لَا. مِنًى مُنَاخُ لِمَنْ سَبَقَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة مسيكة.\nوَجَاءَ أَيْضًَا فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (١٢/ ٣٢١):\n«سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: عن حكم حجز المكان في المسجد؟\nفأجاب قائلًا: إنَّ حجر الأماكن إذ كان الذي حجزها خرج من المسجد فهذا حرام عليه، ولا يجوز، لأنَّه ليس له حق في هذا المكان، فالمكان إنَّما يكون للأول فالأول، حتى إنَّ بعض فقهاء الحنابلة يقول: إنَّ الإنسان إذا حجز مكانًا وخرج من المسجد فإنَّه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة، لأنَّه قد غصب هذا المكان؛ لأنَّه ليس من حقه أن يكون فيه وقد سبقه أحد أليه، والإنسان إنَّما يتقدم ببدنه لا بسجادته أو منديله أو عصاه، ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درسًا، أو يتقي عن الشمس ونحو ذلك فهذا لا بأس به بشرط أن لا يتخطى الناس عند رجوعه إلى مكانه،","vol":"9","page":316},{"text":"فإن كان يلزم من رجوعه تخطي الناس وجب عليه أن يتقدم إلى مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لئلا يؤذي الناس» اهـ.\nقُلْتُ: لكن قد يقال: ليس له الحق في شغل مكانين في المسجد، فيشغل مكانًا ببدنه ومكانًا بعمامته أو بعصاه أو بكتابه أو غير ذلك.\nفائدة: روى البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ] (١١٤٧)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٥٠/ ٥٩) مِنْ طَرِيْقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: «حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَوَجَدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَآنِي قَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: تَدْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ مَدَدْتُ رِجْلَيَّ؟ لَيَجِيءَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَيَجْلِسَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [السِّيَرِ] (٥/ ١٢):\n«هَذِهِ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ عَنْ صَحَابِيٍّ جَلِيْلٍ» اهـ.\nقُلْتُ: ففي ذلك أنَّ حجز الشخص لغيره ببدنه لا يضر وذلك أنَّ للشخص أن يمد رجليه في المسجد وله أن يقبضهما لجلوس من شاء.\nفائدة أخرى: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٣/ ١٦٠ - ١٦١):\n«ويحرم \"و\" وَفِي الرِّعَايَةِ: يُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ وَلَدَهُ أَوْ عَبْدَهُ، أَوْ عَادَتُهُ يُصَلِّي فِيهِ، حَتَّى الْمُعَلَّمُ وَنَحْوُهُ \"ش\"؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ إذَا حَضَرَ لَمْ يَكُنْ","vol":"9","page":317},{"text":"لِغَيْرِهِ جُلُوسُهُ فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: إلَّا مَنْ جَلَسَ بِمَكَانٍ يَحْفَظُهُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ دونه، قيل: لأنَّه يقوم باختياره، وقيل: لأنَّه جَلَسَ لِحِفْظِهِ لَهُ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِإِقَامَتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةً: أَوْ دُونَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي اخْتِصَاصٍ بِمُبَاحٍ، كَتَوْكِيلِهِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ وَمَقَاعِدِ السُّوقِ» اهـ.\nفائدة أخرى: قَالَ الْعَلَّامَةُ مَنْصُورُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ] (١/ ٣٢٢):\n«(وَ) حَرُمَ أَيْضًا (رَفْعُ مُصَلًّى مَفْرُوشٍ) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ رَبُّهُ إذَا جَاءَ، لِأَنَّهُ افْتِيَاتٌ عَلَى رَبِّهِ، وَتَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.\nفَيَجُوزُ فَرْشُهُ (مَا لَمْ تَحْضُرْ) أَيْ تُقَمْ (الصَّلَاةُ) وَلَا يَحْضُرُ رَبُّهُ، فَلِغَيْرِهِ رَفْعُهُ وَالصَّلَاةُ مَكَانَهُ فَإِنَّ الْمَفْرُوشَ لَا حُرْمَةَ لَهُ بِنَفْسِهِ، وَرَبُّهُ لَمْ يَحْضُرْ» اهـ.\nقُلْتُ: من سبق ببدنه ثم ذهب لحاجة قريبة كالوضوء فلا يزال حجزه إلَّا إذا حضرت الصلاة، ومن أرسل سجادته إلى المسجد ولم يحضر بنفسه فلا حرمة لسجادته لأنَّه متعد بفعله.\nفائدة أخرى: جاء في الحجز ما رواه أبو داود (٤٨٥٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ كَعْبٍ الْإِيَادِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ، أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ».","vol":"9","page":318},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ جِدًّا، فتمام ضعيف الحديث واه، وكعب الأيادي مجهول.\nفائدة أخرى: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٧/ ٢٩٨):\n«الرَّابِعَةُ- إِذَا أَمَرَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا أَنْ يُبَكِّرَ إِلَى الْجَامِعِ فَيَأْخُذُ لَهُ مَكَانًا يَقْعُدُ فِيهِ لَا يُكْرَهُ، فَإِذَا جَاءَ الْآمِرُ يَقُومُ مِنَ الْمَوْضِعِ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُرْسِلُ غُلَامَهُ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيَجْلِسُ لَهُ فِيهِ، فَإِذَا جَاءَ قَامَ لَهُ مِنْهُ. فَرْعٌ- وَعَلَى هَذَا مَنْ أَرْسَلَ بِسَاطًا أَوْ سَجَّادَةً فَتُبْسَطُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَسْجِدِ» اهـ.\nقُلْتُ: إرسال السجاد ونحوه منهي عنه باتفاق المسلمين كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وما جاء عن ابن سيرين هو من قبيل السبق بالبدن والسابق له أن يبقى بمكانه وله أن يؤثر به غيره، على أنِّي لم أقف على أثر ابن سيرين مسندًا.\nفائدة أخرى: روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٣) عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى طِنْفَسَةً لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، يومَ الْجُمُعَةِ تُطرَحُ إِلى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"9","page":319},{"text":"واحتج به من قال بمشروعية إرسال البساط للحجز في المسجد، وليس فيه دلالة على ذلك، فلعلها كانت توضع له في مجلس العلم لا الصلاة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (١/ ٥٥):\n«الْمَعْنَى فِي طَرْحِ الطِّنْفِسَةِ لِعَقِيلٍ عِنْدَ الْجِدَارِ الْغَرْبِيِّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهَا وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ وَكَانَ نَسَّابَةً عَالِمًا بِأَيَّامِ النَّاسِ» اهـ.\n* * *","vol":"9","page":320},{"text":"<span data-type='title' id=toc-97>بَابُ اللُّقَطَةِ.</span>\n٢٨٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ، أَوْ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: \"اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ\".\nوَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: \"مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا\".\nوَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: \"خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ\"».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: اللُقَطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين هو الشيء الذي يلتقط.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤١):\n«قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّقَطَةُ، بِفَتْحِ الْقَافِ: اسْمٌ لِلْمُلْتَقِطِ، لِأَنَّ مَا جَاءَ عَلَى فُعَّلَةٌ فَهُوَ اسْمٌ لِلْفَاعِلِ، كَقَوْلِهِمْ: هُمَزَةٌ وَلُمَزَةٌ وَضُحَكَةٌ وَهُزَأَةٌ، وَاللُّقْطَةُ، بِسُكُونِ الْقَافِ: الْمَالُ الْمَلْقُوطُ، مِثْلُ الضُّحْكَةِ الَّذِي يُضْحَكُ مِنْهُ، وَالْهُزْأَةُ الَّذِي يُهْزَأُ بِهِ.\nوَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْفَرَّاءُ: هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ، اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَلْقُوطِ أَيْضًا» اهـ.","vol":"9","page":321},{"text":"قُلْتُ: والوِكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها.\nوالعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد كان أو غيره، وهو مأخوذ من العفص، وهو الثني؛ لأنَّ الوعاء يثني على ما فيه، والعفاص أيضًا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأمَّا الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. ذكره الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨١).\nوأمَّا الضالة فمختصة بالحيوان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤١):\n«والضالة: اسم للحيوان خاصة، دون سائر اللقطة، والجمع ضوال، ويقال لها أيضًا: الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْهَوَامِلُ» اهـ.\nقُلْتُ: قوله في الحديث: «فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤١): «قوله: \"معها حذاءها\" يعني: خفها، فإنَّه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء، وسقاؤها: بطنها؛ لأنَّها تأخذ فيه ماء كثيرًا، فيبقى معها يمنعها العطش» اهـ.\nوقوله: «أَوْ لأَخِيك». قد يراد به غيرك من اللاقطين، أو مالك اللقطة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"9","page":322},{"text":"١ - وجوب معرفة علامات اللقطة كالإناء التي هي فيه، وغير ذلك كعددها، ولونها، وجنسها، ونوعها، وقدرها حتى إذا جاء طالبها وذكر علاماتها دفعت إليه.\n٢ - وفيه معرفة علاماتها قبل التعريف بها، وقد جاء ما يدل على خلاف ذلك، وهو ما رواه البخاري (٢٤٣٦)، ومسلم (١٧٢٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٥٧):\n«هذا ربما أوهم أنَّ معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة، وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف، فيجاب عن هذه الرواية أنَّ هذه معرفة أخرى، ويكون مأمورًا بمعرفتين، فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ولئلا تختلط وتشتبه، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضًا مرة أخرى تعرفًا وافيًا محققًا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨١):","vol":"9","page":323},{"text":"«ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا، ولا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المخرج واحد، والقصة واحدة، وإنَّما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفًا فيحمل على تعدد القصة، وليس الغرض إلَّا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٦٦):\n«ففي هذا الحديث أنَّه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف، وفي غيره أمره بمعرفتها حين التقاطها قبل تعريفها، وهو الأولى؛ ليحصل عنده علم ذلك، فإذا جاء صاحبها فنعتها، غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ.\nوإن أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء باغيها، جاز؛ لأنَّ المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ.\nوإن لم يجئ طالبها، فأراد التصرف فيها بعد الحول، لم يجز له حتى يعرف صفاتها؛ لأنَّ عينها تنعدم بالتصرف، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها.\nوكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه، فيكون أمر النبي ﷺ لأبي بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق، وأمره لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبًا موسعًا» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تفصيل جيد.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨١):","vol":"9","page":324},{"text":"«واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما: الوجوب لظاهر الأمر، وقيل: يستحب، وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحب بعده» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨١):\n«ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان» اهـ.\n٣ - وفيه جواز التقاط اللقطة. وهو مذهب الجمهور، وكره ذلك بعض العلماء واحتجوا بما رواه أحمد (١٦٣٥٧)، وابن ماجة (٢٥٠٢)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٠) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَوَامَّ الْإِبِلِ نُصِيبُهَا؟ قَالَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوالمراد بحرق النار أي إحراق النار أي أنَّها من أسباب ذلك في حق من أصابها.\nوروى أحمد (٢٠٧٧٣)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٢، ٥٨١٠) مِنْ طَرِيْقِ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدِيثَانِ بَلَغَانِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ صَدَّقْتُهُمَا، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْجَذْمِيُّ، جَذِيمَةُ عَبْدِ الْقَيْسِ، حَدَّثَنَا الْجَارُودُ، قَالَ: بَيْنَمَا","vol":"9","page":325},{"text":"نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ، إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ، فَقَالَ: «وَمَا يَكْفِينَا؟» قُلْتُ: ذَوْدٌ نَأْتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ، قَالَ: «لَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمُ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا»، وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ: «الضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَانْشُدَنَّهَا، وَلَا تَكْتُمْ، وَلَا تُغَيِّبْ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». هذا لفظ أحمد.\nقُلْتُ: أبو مسلم الجذمي لا يعرف حاله.\nورواه أحمد (٢٠٧٧٤)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٣) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. لكن رواه شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود. وحديثه عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٤)، وتابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند أحمد (٢٠٧٧٥)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٥)، فزيادتهما زيادة مقبولة، وأبو مسلم الجذمي لا يعرف حاله كما سبق. لا سيما وقد روى أحمد (٢٠٧٧٦، ٢٠٧٧٨)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٦) هذا الحديث مِنْ طَرِيْقِ قتادة، عن يزيد بن عبد","vol":"9","page":326},{"text":"الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود بن معلى العبدي به. فزاد قتادة كما ترى أبا مسلم الجذمي.\nوهكذا رواه أحمد (٢٠٧٧٧)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٧) حماد يعنى بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم وهو الجذمي عن الجارود به. فزاد أيوب السختياني أبا مسلم أيضًا، فالصحيح إثباته في الإسناد.\nقُلْتُ: الجذمي لا يعرف حاله كما سبق.\nوقد خالف حمادًا جرير بن حازم، فروى النسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٨) مِنْ طَرِيْقِ جرير بن حازم عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود. ولم يذكر أبا العلاء. وحديث حماد أصح. والله أعلم.\nوللحديث طريق أخرى إلى الجارود، وهو ما رواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٤٣٥٠) حدثناه بشر بن آدم، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا سكين بن عبد العزيز، قال: حدثني حفص بن خالد، قال: حدثني أبو القموص زيد بن علي، قال: حدثني الجارود به.\nقُلْتُ: حفص، وأبو القموص لم يوثقهما معتبر.\nوهذا الحديث محمول على ضالة الإبل، أو على من تملكها ولم يعرفها.","vol":"9","page":327},{"text":"واحتجوا أيضًا بما رواه أحمد (١٩٢٠٧، ١٩٢٣٠)، وأبو داود (١٧٢٠)، وابن ماجة (٢٥٠٣)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٧٩٩، ٥٨٠٠، ٥٨٠١)\nمِنْ طَرِيْقِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ، فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ». هذا لفظ أبي داود.\nقُلْتُ: وقد اختلف في إسناد هذا الحديث، فَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٣/ ٤٦٥):\n«يرويه أبو حيان التيمي: يحيى بن سعيد بن حيان واختلف عنه؛ فرواه يحيى القطان، وابن نمير، وابن أبي زائدة، وابن علية، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر عن المنذر بن جرير، عن جرير.\nوخالفهم إبراهيم بن عيينة، فرواه عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن المنذر.\nورواه روح بن القاسم، واختلف عنه؛ فرواه صفوان بن رستم، عن روح، عن أبي حيان، عن المنذر بن جرير، عن جرير. ولم يذكر: الضحاك.\nوخالفه مخلد بن يزيد رواه عن روح بن القاسم، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن رجل، عن جرير. وهو أشبه بالصواب.\nورواه ابن المبارك، عن أبي حيان، عن الضحاك، عن جرير. ولم يقل: عن المنذر.\nورواه شعبة، عن أبي حيان.","vol":"9","page":328},{"text":"والأشبه بالصواب عن أبي حيان ما قاله يحيى القطان، ومن تابعه، وهو الصحيح» اهـ.\nقُلْتُ: الضحاك، والمنذر لم يوثقهما معتبر.\nوهذا محمول على فرض صحته على من تملكها ولم يعرفها، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٧٢٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٦٢ - ٥٦٣):\n«اختلف العلماء في اللقطة هل أخذها أفضل أم تركها؟ فكرهت طائفة أخذها، ورأوا تركها أفضل، روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول عطاء، وروى ابن القاسم عن مالك أنَّه كره أخذ اللقطة والآبق، فإن أخذ ذلك وضاعت اللقطة وأبق الآبق من غير تضييعه لم يضمن، وكره أحمد بن حنبل أخذ اللقطة أيضًا. وقالت طائفة: أخذها وتعريفها أفضل من تركها. هذا قول سعيد بن المسيب، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تركها سبب لضياعها. وبه قال الشافعي، وروي عن مالك: إن كان شيء له بال فأخذه وتعريفه أحب إلي.\nوحجة القول الأول حديث جرير أنَّ النبي ﵇ قال: \"لا يأوي الضالة إلَّا ضال\". وحديث الجارود أنَّ النبي ﷺ قال: \"ضالة المؤمن حرق النار\".","vol":"9","page":329},{"text":"وحجة من رأى أنَّ تعريفها أفضل قول النبي ﵇ للذي سأله عن اللقطة: \"أعرف عفاصها ووكاءها\"، فأمره بتعريفها ولم يقل له: لم أخذتها؟ وذلك دليل على أنَّ الفضل في أخذها وتعريفها؛ لأنَّ تركها عون على ضياعها ومن الحق النصيحة للمسلم، وأن يحوطه في ماله بما أمكنه، وتأويل قوله ﵇: \"لا يأوي الضالة إلَّا ضال\". و\"ضالة المؤمن حرق النار\" أنَّ المراد بذلك من لم يعرفها وأراد الانتفاع بها حتى لا تتضاد الأخبار» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٠٨):\n«فمن ذلك أنَّ في الحديث دليلًا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلًا؛ لأنَّه ﵇ أجاب السائل عن اللقطة بأن قال: \"أعرف عفاصها ووكاءها\". كأنَّه قال: أحفظها على صاحبها واعرف من العلامات ما تستحق به إذا طلبت.\nوقال في الشاة: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\". يقول: خذها فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذئب إن لم تأخذها كأنَّه يحضه على أخذها، ولم يقل في شيء من ذلك دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه، ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله ﷺ فيها كما قال في ضالة الإبل والله أعلم.\nومعلوم أنَّ أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة ولا ضالة إلى صاحبها أبدًا» اهـ.","vol":"9","page":330},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ من وجد في نفسه أمانة وقدرة على التعريف فالتقاطها أفضل من تركها، لما في ذلك من رد الحقوق إلى أهلها، لا سيما أنَّه لو تركها أخذها من لا يُعرِّفها لفساد أحوال الناس إلَّا من رحم الله تعالى، وأمَّا إذا خاف من نفسه الخيانة فالسلامة لا يعادلها شيء. والله أعلم.\n٤ - وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٠٧):\n«وأجمعوا أنَّ اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء له فإنَّها تعرف حولًا كاملًا» اهـ.\nقُلْتُ: ويشكل على هذا ما رواه البخاري (٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵁، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ: فَقَالَ: «اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا».","vol":"9","page":331},{"text":"فهذا الحديث يدل على تعريف اللقطة ثلاث سنين.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٧٩ - ٨٠):\n«وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي في الباب الذي يليه فإنَّه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة، فقال: يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد على ما لا بد منه، أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي.\nقال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى أنَّ اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلَّا شيء جاء عن عمر انتهى.\nوقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء، وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام، ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولًا خامسًا وهو: أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأنَّ هذه الزيادة غلط، قال: والذي يظهر أنَّ سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلَّا بما لم يشك فيه راويه.\nوقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ﷺ عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر أبيًا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته: \"ارجع فصل فإنَّك لم تصل\". انتهى. ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم. وقد حكى صاحب \"الهداية\" من الحنفية رواية عندهم أنَّ","vol":"9","page":332},{"text":"الأمر في التعريف مفوض لأمر الملتقط فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في البخاري (٢٤٢٦، ٢٤٣٧) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، بِهَذَا قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا».\nورواه مسلم (١٧٢٣) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ، فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ، يَقُولُ: عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا.\nقُلْتُ: وهذا يدل أنَّ سلمة وهم أولًا بذكر الثلاثة الأعوام ثم رجع عن ذلك. والله أعلم.\nوما نقله المنذري عن عمر لا يثبت، وقد رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٦١٨) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: وَجَدَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَيْبَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي، قَالَ: «فَعَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ»","vol":"9","page":333},{"text":"فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وحديث مجاهد عن عمر منقطع. ولا حجة فيه على فرض ثبوته، وذلك أنَّ عمر كرر له التعريف ثلاث سنين لأنَّه أبى أن يتملك اللقطة بعد السنة الأولى، والثانية، والثالثة، فأمره بزيادة التعريف لعله يجد صاحبها بعد أن أبى أن يتملكها بعد انقضاء السنة الأولى.\nوقد صح عنه ما يوافق السُنَّة، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٢٠٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللُّقَطَةُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٤):\n«الفصل الثاني: في قدر التعريف، وذلك سنة. روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس. وبه قال ابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوروي عن عمر، رواية أخرى، أنَّه يعرفها ثلاثة أشهر. وعنه ثلاثة أعوام؛ لأنَّ أبي بن كعب روى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أمره بتعريف مائة الدينار ثلاثة","vol":"9","page":334},{"text":"أعوام. وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهمًا يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام.\nوقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام.\nوقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام.\nوقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها.\nوروى أبو إسحاق الجوزجاني، بإسناده، عن يعلى بن أمية قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"من التقط درهمًا، أو حبلًا، أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإنَّ كان فوق ذلك، فليعرفه سبعة أيام\".\nولنا: حديث زيد بن خالد الصحيح فإنَّ النَّبي ﷺ أمره بعام واحد، ولأنَّ السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرًا كمدة أجل العين.\nوأمَّا حديث أبي، فقد قال الراوي: لا أدري ثلاثة أعوام أو عامًا واحدًا. قال أبو داود: شك الراوي في ذلك.\nوحديث يعلى لم يقل به قائل على وجهه، وحديث زيد وأبي أصح منه وأولى» اهـ.\nقُلْتُ: حديث يعلى رواه أحمد (١٧٦٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِيهَا يَعْلَى - قَالَ يَزِيدُ: فِيمَا يَرْوِي يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:","vol":"9","page":335},{"text":"«مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً، دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ، عمر بن عبد الله بن يعلى شديد الضعف، وجدته حكيمة مجهولة، لم يوثقها معتبر.\n٥ - ويدخل في وجوب التعريف اللقطة التي التقطها من لم يكن مكلفًا كالصبي والمجنون والسفيه، لكن يجب ذلك على وليهما، فإذا عرفه حولًا كاملًا صارت ملكًا لواجدها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٠٩):\n«وجملة ذلك أنَّ الصبي والمجنون والسفيه، إذا التقط أحدهم لقطة، ثبتت يده عليها؛ لعموم الأخبار، ولأنَّ هذا تكسب، فصح منه، كالاصطياد والاحتطاب.\nوإن تلفت في يده بغير تفريط، فلا ضمان عليه؛ لأنَّه أخذ ما له أخذه.\nوإن تلفت بتفريطه، ضمنها في ماله.\nوإذا علم بها وليه، لزمه أخذها؛ لأنَّه ليس من أهل الحفظ والأمانة، فإن تركها في يده ضمنها؛ لأنَّه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي.\nوهذا يتعلق به حقه، فإذا تركها في يده كان مضيعًا لها، وإذا أخذها الولي، عرفها؛ لأنَّ واجدها ليس من أهل التعريف، فإذا انقضت مدة التعريف، دخلت في ملك واجدها؛ لأنَّ سبب الملك تم شرطه، فيثبت الملك له، كما لو اصطاد صيدًا.","vol":"9","page":336},{"text":"وهذا مذهب الشافعي، إلَّا أن أصحابه قالوا: إذا انقضت مدة التعريف، فكان الصبي والمجنون بحيث يستقرض لهما، يتملكه لهما، وإلَّا فلا.\nوقال بعضهم: يتملكه لهما بكل حال؛ لأنَّ الظاهر عدم ظهور صاحبه، فيكون تملكه مصلحة له.\nولنا عموم الأخبار، ولو جرى هذا مجرى الاقتراض لما صح التقاط صبي لا يجوز الاقتراض له؛ لأنَّه يكون تبرعًا بحفظ مال غيره من غير فائدة» اهـ.\n٦ - لم يبين النبي ﷺ محل تعريف اللقطة، وهو محمول على أماكن تجمع الناس كأبواب المساجد، والأسواق، ونحو ذلك.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١١٧):\n«التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلَّا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٧):\n«الفصل الرابع: في مكانه، وهو الأسواق، وأبواب المساجد والجوامع، في الوقت الذي يجتمعون فيه، كأدبار الصلوات في المساجد، وكذلك في مجامع الناس؛ لأنَّ المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها، فيجب تحري مجامع الناس، ولا ينشدها في المسجد؛ لأنَّ المسجد لم يبن لهذا.","vol":"9","page":337},{"text":"وقد روى أبو هريرة، عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله إليك، فإنَّ المساجد لم تبن لهذا\".\nوأمر عمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨٢):\n«قال العلماء محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والاسواق ونحو ذلك يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئًا من الصفات» اهـ.\n٧ - وظاهر قوله: «عَرِّفْهَا سَنَةً». أي متوالية، فإن عرفها سنة متفرقة، كأن يعرفها اثنتي عشرة سنة في كل سنة شهرًا، فلا يجزؤه ذلك.\n٨ - وظاهر الحديث أنَّه يعرفها سنة كاملة، والسنة الكاملة هي اثنا عشر شهرًا، فلو أنقص يومًا مثلًا لا يجزؤه. لكن لم يقل بذلك أهل العلم، فإنَّ لا زم ذلك أنَّه لو أنقص ساعة من يوم فلا يجزؤه، وهذا باطل قطعًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨٢): «وقال العلماء: يعرفها في كل يوم مرتين، ثم مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٦):\n«ويكون ذلك في اليوم الذي وجدها، والأسبوع أكثر؛ لأنَّ الطلب فيه أكثر، ولا يجب فيما بعد ذلك متواليًا» اهـ.\n٩ - وظاهر الحديث أنَّه يعرفها بنفسه، وليس ذلك بلازم، بل إذا وكلَّ غيره أجزأه.","vol":"9","page":338},{"text":"١٠ - وفيه أنَّ من التقط اللقطة وجب عليه تعريفها، وبناءً على ذلك فلا يجوز له ردها إلى موضعها بعد أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها فتلفت، فهو ضامن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٤٩):\n«ومن أخذ شيئًا مجمعًا على أخذه ثم أرسله فهو له ضامن، إلَّا أن يأخذه غير مجمع على أخذه مثل: أن يمر رجل في آخر الركب أو آخر الرفقة فيجد شيئًا ساقطًا، فيأخذه وينادى من أمامه: لكم هذا؟ فيقال له: لا، ثم يخليه في مكانة فلا شيء عليه فيه. فهذا قول مالك. قال غيره: وأمَّا إن وجد عرضًا فأخذه وعرفه فلم يجد صاحبه، فلا يجوز له رده إلى الموضع الذي وجده فيه، فإن فعل وتلف ضمنه لصاحبه. وذكر ابن المنذر عن الشافعي إن أخذ بعيرًا ضالًا ثم أرسله فتلف فعليه الضمان» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «مُجْمِعًَا على أخذه» أي مريدًا وقاصدًا لذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٧٩):\n«فصل: إذا أخذ اللقطة، ثم ردها إلى موضعها، ضمنها. روي ذلك عن طاووس. وبه قال الشافعي.","vol":"9","page":339},{"text":"وقال مالك: لا ضمان عليه؛ لما روى الأثرم، عن القعنبي، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك، عن عمر، أنَّه قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته.\nولما روي عن جرير بن عبد الله، أنَّه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها، فأمر بها فطردت حتى توارت.\nولنا: أنَّها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة.\nولأنَّها لما حصلت في يده، لزمه حفظها، وتركها تضييعها.\nفأمَّا حديث عمر فهو في الضالة التي لا تحل.\nفأمَّا ما لا يحل التقاطه إذا أخذه، فيحتمل أنَّ له رده إلى مكانه، ولا ضمان عليه لهذه الآثار، ولأنَّه كان واجبًا عليه تركه في مكانه ابتداء، فكان له ذلك بعد أخذه، ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه برده، لأنَّه دخل في ضمانه، فلم يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه، كالمسروق وما يجوز التقاطه، فعلى هذا لا يبرأ إلَّا برده إلى الإمام أو نائبه.\nوأمَّا عمر فهو كان الإمام، فإذا أمر برده كان كأخذه منه.\nوحديث جرير لا حجة فيه؛ لأنَّه لم يأخذ البقرة، ولا أخذها غلامه، إنَّما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٤٧) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ","vol":"9","page":340},{"text":"ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وإنَّما أمره برده إلى مكانه لأنَّه لا يحل التقاطه، وأمَّا ما يحل التقاطه فيجب تعريفه بعد أخذه، ولا يجوز له رده بعد أخذه لعموم الحديث، فإذا رده فهو ضامن. والله أعلم.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٨٥٩)، وقال: «وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت» اهـ.\nوحديث جرير رواه أحمد (١٩٢٣٠)، وابن ماجة (٢٥٠٣) مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فِي السَّوَادِ، فَرَاحَتِ الْبَقَرَ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ؟ قَالَ: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، الضحاك هو ابن المنذر.\n١١ - واحتج به على وجوب التعريف في قليل اللقطة وكثيرها؛ وذلك أنَّ النبي ﷺ لم يفرق في التعريف بين القليل والكثير.","vol":"9","page":341},{"text":"قُلْتُ: دلت السنة على أنَّ الشيء اليسير لا يجب تعريفه، بل يتملكه واجده من حين وجوده، ومن ذلك ما رواه البخاري (٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». ولم يذكر تعريفًا لها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٥٥):\n«فدل هذا الحديث على إباحة الشيء التافه الملتقط، وأنَّه معفو عنه وخارج من حكم اللقطة؛ لأنَّ صاحبه لا يطلبه» اهـ.\nومن ذلك ما رواه البخاري (٢٢٩١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلَا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ،","vol":"9","page":342},{"text":"فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا».\nقُلْتُ: وقد رواه البخاري معلقًا في عدة مواضع، ووصله في \"باب التجارة في البحر\" برقم (٢٠٦٣).\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٥٣):\n«وحديث الخشبة الحجة لهذه المقالة، لأنَّ النَّبي أخبر أنَّه أخذها حطبًا لأهله، ولم يأخذها ليعرفها، وأقر النبي ﵇ ذلك، ولم يذكر أنَّه فعل ما لا ينبغي له» اهـ.\nقُلْتُ: وفي الباب ما رواه أبو داود (١٧١٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ».","vol":"9","page":343},{"text":"قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ ﷺ.\nقُلْتُ: وهو مع الاختلاف في رفعه ووقفه، فيه عنعنة أبي الزبير، وهو من المدلسين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٦/ ١٩٥):\n«في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨٥): «وفي إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه» اهـ.\nوفي الباب ما رواه أبو داود (١٧١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقُ اللَّهِ ﷿»، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَكَلَ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه رجل مبهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٥٠ - ٣٥١):","vol":"9","page":344},{"text":"«ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوليس عن أحمد وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح.\nوقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة والتمرة، والدليل على أنَّه تافه قول عائشة ﵂: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.\nوروي عن علي ﵁، أنَّه وجد دينارًا فتصرف فيه.\nوروى الجوزجاني، عن سلمى بنت كعب، قالت: وجدت خاتمًا من ذهب، في طريق مكة، فسألت عائشة عنه، فقالت: تمتعي به.\nوروى أبو داود، بإسناده عن جابر، قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به.\nوالحبل قد يكون قيمته دراهم، وعن ابن ماجه بإسناده، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، حتى إذا كنا بالعذيب، التقطت سوطًا، فقالا لي: ألقه. فأبيت، فلما قدمنا المدينة، أتيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أصبت.","vol":"9","page":345},{"text":"قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة.\nولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أنَّ حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلَّا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به؛ ولأنَّ التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنَّما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع.\nوأمَّا حديث علي، فهو ضعيف، رواه أبو داود وقال: طرقه كلها مضطربة.\nثم هو مخالف لمذهبهم ولسائر المذاهب، فتعين حمله على وجه من الوجوه غير اللقطة، إمَّا لكونه مضطرًا إليه أو غير ذلك، وحديث عائشة قضية في عين، لا يدرى كم قدر الخاتم، ثم هو قول صحابي، وكذلك حديث علي، وهم لا يرون ذلك حجة، وسائر الأحاديث ليس فيها تقدير، لكن يباح أخذ ما ذكره النبي ﷺ وخص في أخذه من السوط والعصا والحبل، وما قيمته كقيمة ذلك، وقدره الشيخ أبو الفرج في كتابه بما دون القيراط، ولا يصح تحديده لما ذكرنا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠):\n«قوله: \"وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه الهمة\".\nيعني: همة أوساط الناس ولو كثر، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.","vol":"9","page":346},{"text":"ومثله المصنف \"بالسوط والشسع والرغيف\".\nومثله في \"الإرشاد\"، و\"تذكرة ابن عقيل\"، و\"الهداية\"، و\"المذهب\"، و\"المستوعب\" وجماعة بالتمرة والكسرة وشسع النعل وما أشبهه.\nومثله في \"المغني\" \"بالعصا والحبل\" وما قيمته كقيمة ذلك.\nقال الحارثي: \"ما لا تتبعه الهمة\" نص الإمام أحمد ﵀ في رواية عبد الله، وحنبل: أنَّه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس» اهـ.\nوقد فَسَّرَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ أواسط الناس فَقَالَ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٠/ ٣٦٢):\n«إذًا أوساط الناس خُلُقًا ومالًا، خلقًا يعني ليس من الكرماء الذين لا يهتمون بالأمور، ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل شيء، فهذا المال لواجده إلَّا إذا كان يعلم صاحبه».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٠/ ٣٦٣):\n«وقوله: \"تتبعه همة أوساط الناس\" الذي تتبعه همة أوساط الناس يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان، فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس؛ لأنَّه يحصل به شيء كثير، يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة ويشتري به - أيضًا - حبًا يطبخه ويكفي ضَيْفَه.","vol":"9","page":347},{"text":"والآن - والحمد لله - الدرهم لا يهتم به أحد، وكذا خمسة دراهم، وكذا عشرة، والخمسون يهتم بها أوساط الناس، إذًا يقدر هذا بحسب الأحوال، والأحوال يختلف فيها الناس.\nلكن لو قال قائل: لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس تتبعه همة فاقِدِهِ؟ فيقال: العبرة بالأغلب، يعني رب قلم لا يساوي درهمًا، وعند صاحبه يساوي مائة درهم؛ لأنه تعوَّد عليه وكتابته به سهلة وجميلة، وهذا شيء مشاهد، بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية، وعند الناس ليست غالية، فيقال: العبرة بالأغلب» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الضابط هو الذي يظهر لي رجحانه، فإنَّ يسير اللقطة لم تضبط بالشرع، وما لا يضبط بالشرع رجع في ضبطه إلى العرف، وأمَّا من حدد ذلك بنصاب القطع فليس في قوله ظهور. والله أعلم.\n١٢ - واحتج بعموم الأمر بتعريف اللقطة، من قال: إنَّ من أخذ ماله ووجد مكانه مالًا آخر أنَّه يجب عليه تعريفه، ولا يجوز له أن يأخذه عوضًا عن ماله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨):\n«فصل: ومن أخذت ثيابه من الحمام، ووجد بدلها، وأخذ مداسه، وترك له بدله، لم يملكه بذلك.\nقال أبو عبد الله، في من سرقت ثيابه ووجد غيرها: لم يأخذها، فإن أخذها عرفها سنة، ثم تصدق بها.","vol":"9","page":348},{"text":"إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ سارق الثياب لم تجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عن ثيابه، فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره، ولم يعرف صاحبه، فيعرفه كاللقطة.\nويحتمل أن ينظر في هذا، فإن كانت ثم قرينة تدل على السرقة، بأن تكون ثيابه أو مداسه خيرًا من المتروكة، وكانت مما لا تشتبه على الآخذ بثيابه ومداسه، فلا حاجة إلى التعريف؛ لأنَّ التعريف إنَّما جعل في المال الضائع عن ربه، ليعلم به ويأخذه، وتارك هذا عالم به راض ببدله عوضًا عمَّا أخذه، ولا يعترف أنَّه له، فلا يحصل في تعريفه فائدة، فإذا ليس هو بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، وفيما يصنع بها ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّه يتصدق به على ما ذكرنا.\nالثاني: أنَّه يباح له أخذها؛ لأنَّ صاحبها في الظاهر تركها له باذلًا إياها له عوضًا عمَّا أخذه، فصار كالمبيح له أخذها بلسانه، فصار كمن قهر إنسانًا على أخذ ثوبه، ودفع إليه درهمًا.\nالثالث: أنَّه يرفعها إلى الحاكم، ليبيعها، ويدفع إليه ثمنها عوضًا عن ماله.\nوالوجه الثاني أقرب إلى الرفق بالناس؛ لأنَّ فيه نفعًا لمن سرقت ثيابه، بحصول عوض عنها، ونفعًا للسارق بالتخفيف عنه من الإثم، وحفظًا لهذه الثياب المتروكة من الضياع، وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين أو","vol":"9","page":349},{"text":"غصب، أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه، إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك، فهنا مع رضاء من عليه الحق بأخذه أولى.\nوإن كانت ثم قرينة دالة على أنَّ الآخذ للثياب إنَّما أخذها ظنًا منه أنَّها ثيابه، مثل أن تكون المتروكة خيرًا من المأخوذة أو مثلها، وهي مما تشتبه بها، فينبغي أن يعرفها هاهنا؛ لأنَّ صاحبها لم يتركها عمدًا، فهي بمنزلة الضائعة منه.\nوالظاهر أنَّه إذا علم بها، أخذها ورد ما كان أخذه فتصير كاللقطة في المعنى، وبعد التعريف إذا لم تعرف، ففيها الأوجه التي ذكرناها إلَّا أننا إذا قلنا يأخذها أو يبيعها الحاكم ويدفع إليه ثمنها، فإنَّما يأخذ بقدر قيمة ثيابه، لا يزيد عليها؛ لأنَّ الزائد فاضل عمَّا يستحقه، ولم يرض صاحبها بتركها عوضًا عمَّا أخذه، فإنَّه لم يأخذ غيرها اختيارًا منه لتركها، ولا رضى بالمعاوضة بها.\nوإذا قلنا: إنَّه يدفعها إلى الحاكم ليبيعها، ويدفع إليه ثمنها.\nفله أن يشتريها بثمن في ذمته، ويسقط عنه من ثمنها ما قابل ثيابه، ويتصدق بالباقي. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ما جاء به العلامة ابن قدامة من التفصيل في هذه المسألة، أصح، وأحسن. والله أعلم.\n١٣ - واحتج بعمومه من أوجب التعريف ولو وجدت في دار الحرب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٩١):","vol":"9","page":350},{"text":"«فصل: ومن وجد لقطة في دار الحرب، فإن كان في الجيش، فقال أحمد: يعرفها سنة في دار الإسلام، ثم يطرحها في المقسم.\nإنَّما عرفها في دار الإسلام؛ لأنَّ أموال أهل الحرب مباحة، ويجوز أن تكون لمسلم، ولأنَّه قد لا يمكنه المقام في دار الحرب لتعريفها.\nومعناه - والله أعلم - يتمم التعريف في دار الإسلام، فأمَّا ابتداء التعريف فيكون في الجيش الذي هو فيه؛ لأنَّه يحتمل أن تكون لأحدهم، فإذا قفل أتم التعريف في دار الإسلام.\nفأمَّا إن كان دخل دارهم بأمان، فينبغي أن يعرفها في دارهم؛ لأنَّ أموالهم محرمة عليه، فإذا لم تعرف، ملكها كما يملكها في دار الإسلام وإن كان في الجيش، طرحها في المقسم بعد التعريف؛ لأنَّه وصل إليها بقوة الجيش، فأشبهت مباحات دار الحرب إذا أخذ منها شيئًا.\nوإن دخل إليهم متلصصًا، فوجد لقطة، عرفها في دار الإسلام؛ لأنَّ أموالهم مباحة له، ثم يكون حكمها حكم غنيمته.\nويحتمل أن تكون غنيمة له، لا تحتاج إلى تعريف؛ لأنَّ الظاهر أنَّها من أموالهم، وأموالهم غنيمة» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.","vol":"9","page":351},{"text":"١٤ - وظاهر الحديث وجوب تعريف اللقطة سواء أراد الآخذ لها تملكها بعد تعريفها، أو أراد حفظها لمالكها؛ فإنَّ النبي ﷺ لم يستثن شيئًا من ذلك. وخالف في ذلك الإمام الشافعي ﵀ فلم يوجب تعريفها لمن أراد حفظها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٣):\n«أمَّا وجوبه، فإنَّه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها، أو حفظها لصاحبها.\nوقال الشافعي: لا تجب على من أراد حفظها لصاحبها. ولنا أنَّ النَّبي ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب، ولم يفرق، ولأنَّ حفظها لصاحبها إنَّما يقيد بإيصالها إليه وطريقه التعريف، أمَّا بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها، فهو وهلاكها سيان، ولأنَّ إمساكها من غير تعريف، تضييع لها عن صاحبها، فلم يجز، كردها إلى موضعها، أو إلقائها في غيره، ولأنَّه لو لم يجب التعريف، لما جاز الالتقاط؛ لأنَّ بقاءها في مكانها إذًا أقرب إلى وصولها إلى صاحبها، إمَّا بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها، وإمَّا بأن يجدها من يعرفها، وأخذه لها يفوت الأمرين، فيحرم، فلما جاز الالتقاط وجب التعريف، كي لا يحصل هذا الضرر؛ ولأنَّ التعريف واجب على من أراد تملكها، فكذلك على من أراد حفظها، فإن التملك غير واجب، فلا تجب الوسيلة إليه، فيلزم أن يكون الوجوب في المحل المتفق عليه، لصيانتها عن الضياع عن صاحبها، وهذا موجود في محل النزاع» اهـ.","vol":"9","page":352},{"text":"١٥ - وظاهر الحديث أنَّ تعريفها يكون عقب أخذها، وذلك أنَّ قوله: «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً». أي من حين أخذها، والمعنى يقتضي ذلك؛ فأنَّ فاقدها إنَّما يبحث عنها إثر فقدانها، فلا تمر عليه سنة إلَّا وقد يئس من وجدانها غالبًا، فلا يبحث عنها بعد ذلك.\nقُلْتُ: وليست \"ثم\" للتراخي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَّقِنِ ﵀ فِي [الْإِعْلَامِ] (٧/ ٥٢٠): «إتيان ثم هنا يدل على المبالغة وشدة التثبت في معرفة العفاص والوكاء، إذ كان وضعها للتراخي والمهلة، فكأنَّه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك. نبه عليه الفاكهي» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥):\n«إذا ثبت هذا، فإنَّه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط، وتكون متوالية في نفسها؛ لأنَّ النبي ﷺ أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، ولأنَّ القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليًا؛ لأنَّ صاحبها في الغالب إنَّما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به» اهـ.\nقُلْتُ: وإن أخرها فلا يخلو من حالين:","vol":"9","page":353},{"text":"الأولى: أن يكون بغير عذر، والأخرى: بعذر، فإن أخرها بغير عذر وجب عليه التعريف حولًا آخرَ، وليس له أن يتملك اللقطة بعد ذلك لإخلاله بالتعريف الواجب، فإنَّ الواجب عليه أن يعرف اللقطة إثر أخذها، فإنَّ تأخيرها عن ذلك من أسباب تعمية حالها عن صاحبها، فلأجل ذلك منع من تملكها؛ فإنَّه لا حق له في تملكها إلَّا إذا عرفها التعريف الواجب، فإذا تبين هذا فإنَّه يجب عليه أن يتصدق بها بعد تعريفها حولًا بنية صاحبها.\nوأمَّا إذا أخر تعريفها لعذر شرعي، فالذي يظهر لي أنَّه يجب عليه أن يعرفها عند زوال العذر حولًا، وله أن يستنفقها بعد انقضاء الحول لعدم تعديه في ذلك. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٥٢):\n«فصل: إذا أخر التعريف عن الحول الأول، مع إمكانه أثم؛ لأنَّ النبي ﷺ أمر به فيه، والأمر يقتضي الوجوب.\nوقال في حديث عياض بن حمار: \"لا يكتم ولا يغيب\". ولأنَّ ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها، فإنَّ الظاهر أنَّه بعد الحول ييأس منها، ويسلو عنها، ويترك طلبها.\nويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول، في المنصوص عن أحمد؛ لأنَّ حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، وإن تركه في بعض الحول، عرف بقيته.","vol":"9","page":354},{"text":"ويتخرج أن لا يسقط التعريف بتأخره؛ لأنَّه واجب، فلا يسقط بتأخيره عن وقته، كالعبادات وسائر الواجبات.\nولأنَّ التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور، فيجب الإتيان به؛ لقول النبي ﷺ: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\". فعلى هذا إن أخر التعريف بعض الحول، أتى بالتعريف في بقيته، وأتمه من الحول الثاني.\nوعلى كلا القولين، لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول؛ لأنَّ شرط الملك التعريف في الحول الأول، ولم يوجد.\nوهل له أن يتصدق بها أو يحبسها عنده أبدًا؟ على روايتين.\nويحتمل أن يلزمه دفعها إلى الحاكم، كقولنا فيما إذا التقط ما لا يجوز التقاطه.\nولو ترك التعريف في بعض الحول الأول، لم يملكها أيضًا بالتعريف فيما بعده؛ لأنَّ الشرط لم يكمل، وعدم بعض الشرط كعدم جميعه، كما لو أخل ببعض الطهارة، أو ببعض السترة في الصلاة» اهـ.\nأقول: التصدق بها أولى من حبسها؛ فإنَّه لا مصلحة في حبسها لا للفقراء، ولا لصاحبها، وإذا ما تُصدق بها انتفع الفقراء بها، وانتفع صاحبها بأجرها، والعثور على صاحبها بعد الحول من الأمور النادرة فلا اعتبار بذلك؛ ولهذا أذن النبي ﷺ باستنفاقها بعد مضي الحول.","vol":"9","page":355},{"text":"وأمَّا دفعها للسلطان فيمكن إذا كان السلطان ممن يتقي الله ويضعها في مواضعها، وأمَّا مع فساد السلطان فإيصالها إلى مستحقيها هو الأولى. والله أعلم.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٥٣):\n«فصل: وإن ترك التعريف في الحول الأول؛ لعجزه عنه، مثل أن يتركه لمرض أو حبس أو نسيان ونحوه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنَّ حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه؛ لأنَّ تعريفه في الحول سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه، سواء انتفى لعذر أو غير عذر.\nوالثاني: أنَّه يعرفه في الحول الثاني، ويملكه؛ لأنَّه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه، فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول» اهـ.\n١٦ - وظاهر الحديث استواء الليل والنهار في التعريف، لكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٦):\n«الفصل الثالث: في زمانه وهو النهار دون الليل؛ لأنَّ النهار مجمع الناس وملتقاهم دون الليل» اهـ.\nقُلْتُ: هذا هو المعنى المعقول؛ فإنَّ التعريف بالليل لا يحصل به المقصود.\n١٧ - وظاهر أمر النبي ﷺ بتعريف اللقطة على ملتقطها أنَّ كل ما يحصل من نفقه من أجل التعريف فهي على الملتقط، ولا يرجع بها على مالك اللقطة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٤٨):","vol":"9","page":356},{"text":"«الفصل الخامس: فيمن يتولاه، وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه، وله أن يستنيب فيه، فإن وجد متبرعًا بذلك، وإلَّا إن احتاج إلى أجر، فهو على الملتقط. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.\nواختار أبو الخطاب أنَّه إن قصد الحفظ لصاحبها دون تملكها، رجع بالأجر على مالكها.\nوكذلك قال ابن عقيل، فيما لا يملك بالتعريف؛ لأنَّه من مؤنة إيصالها إلى صاحبها، فكان على مالكها، كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفها ولنا أنَّ هذا أجر واجب على المعرف، فكان عليه، كما لو قصد تملكها، ولأنَّه لو وليه بنفسه، لم يكن له أجر على صاحبها، فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شيء، ولأنَّه سبب لتملكها، فكان على الملتقط، كما لو قصد تملكها.\nوقال مالك: إن أعطى منها شيئًا لمن عرفها، فلا غرم عليه، كما لو دفع منها شيئًا لمن حفظها.\nوقد ذكرنا الدليل على ذلك» اهـ.\n١٨ - وظاهر الحديث عدم التفريق في تعريف اللقطة بين القرى المعمورة، وغير المعمورة، وبين الطرق المسلوكة، وغير المسلوكة.\nوقد جاء ما يدل على خلاف ذلك، وهو ما رواه النسائي (٢٤٩٤) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،","vol":"9","page":357},{"text":"عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ أنَّه حَسَنٌ.\nورواه أبو داود (١٧١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».\nقُلْتُ: والمراد بالقرية الخراب الجاهلي، وما لا يعلم له مالك. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٤/ ١٨٥):\n«وألحق شيخنا بالمدفون حكمًا الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٣):","vol":"9","page":358},{"text":"«الفصل الثاني، في موضعه، ولا يخلو من أربعة أقسام: أحدها، أن يجده في موات، أو ما لا يعلم له مالك، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك، كالأبنية القديمة، والتلول، وجدران الجاهلية، وقبورهم.\nفهذا فيه الخمس بغير خلاف، سوى ما ذكرناه.\nولو وجده في هذه الأرض على وجهها، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، فهو كذلك في الحكم؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي، أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلَّا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا في قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس رواه النسائي» اهـ.\n١٩ - وظاهر الحديث استواء لقطة الحل والحرم في تملكها بعد تعريفها.\nوهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحد القولين للشافعي وأحمد.\nقُلْتُ: سبق الكلام على هذه المسألة في شرح حديث ابن عباس من كتاب الحج، وبيَّنا هنالك استثناء لقطة الحرم من تملكها بعد تعريفها كما هو القول الآخر للشافعي وأحمد، وقد روى البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِّي ﷺ أنَّه قَالَ: «وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ».","vol":"9","page":359},{"text":"وروى البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا».\n٢٠ - وعمومه يشمل الذمي في تملكها بعد تعريفها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٤):\n«فصل: والذمي في الالتقاط كالمسلم.\nومن أصحاب الشافعي من قال: ليس له الالتقاط في دار الإسلام؛ لأنَّه ليس من أهل الأمانة.\nولنا أنَّها نوع اكتساب، فكان من أهلها، كالحش والاحتطاب.\nوما ذكروه يبطل بالصبي والمجنون، فإنَّه يصح التقاطهما، مع عدم الأمانة.\nإذا ثبت هذا، فإنَّه إن عرف اللقطة حولًا كاملًا، ملكها كالمسلم، وإن علم بها الحاكم أو السلطان، أقرها في يده.\nوضم إليه مشرفًا عدلًا يشرف عليه، ويعرفها؛ لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، وأجر المشرف عليه، فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط.\nويحتمل أن تنزع من يد الذمي، وتوضع على يد عدل؛ لأنَّه غير مأمون عليها» اهـ.\n٢١ - وعمومه أيضًا يشمل من لم يكن أمينًا، فإنَّه يملك اللقطة بعد تعريفها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٥):","vol":"9","page":360},{"text":"«فصل: ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة؛ لأنَّه يعرض نفسه للأمانة، وليس هو من أهلها، فإن التقط صح التقاطه؛ لأنَّها جهة من جهات الكسب، وهو من أهل الكسب، ولأنَّه إذا صح التقاط الكافر، فالمسلم أولى، فإذا التقطها فعرفها حولًا، ملكها كالعدل.\nوإن علم الحاكم أو السلطان بها، أقرها في يده، وضم إليه مشرفًا يشرف عليه، ويتولى تعريفها كما قلنا في الذمي؛ لأنَّه لا نأمنه عليها.\nوبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: ينزعها من يده، ويضعها في يد عدل.\nولنا أنَّ من خلى بينه وبين الوديعة، لم تزل يده عن اللقطة، كالعدل، والحفظ يحصل بضم المشرف إليه، وإن لم يمكن المشرف حفظها منه، انتزعت من يده، وتركت في يد عدل، فإذا عرفها وتمت السنة، ملكها ملتقطها؛ لأنَّ سبب الملك وجد منه» اهـ.\n٢٢ - وقوله: «فإن لَمْ تَعْرِفْ». أي صاحبها، دليل على أنَّه إذا عرف صاحبها حرم عليه استنفاقها، وإن غاب عنه زمنًا طويلًا.\n٢٣ - قُلْتُ: ومن باب أولى إذا لم يكن لها صاحب فلا يلزمه تعريفها، وله أن يستنفقها، كالدُرَّةِ التي يجدها الصياد في بطن السمكة بشرط أن لا يكون فيها ما يدل على أنَّ لها مالكًا، كأن تكون مثقوبة مثلًا.","vol":"9","page":361},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣):\n«فصل: ومن اصطاد سمكة، فوجد فيها دُرَّةً، فهي للصياد؛ لأنَّ الدر يكون في البحر، بدليل قول الله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤].\nفتكون لآخذها، فإن باعها الصياد ولم يعلم، فوجدها المشتري في بطنها، فهي للصياد.\nنص عليه أحمد؛ لأنَّه إذا لم يعلم ما في بطنها فلم يبعه، ولم يرض بزوال ملكه عنه، فلم يدخل في البيع، كمن باع دارًا له مال مدفون فيها.\nوإن وجد في بطنها عنبرة أو شيئًا مما يكون في البحر، فهو للصياد؛ لما ذكرنا. وحكمه حكم الجوهرة، وإن وجد دراهم أو دنانير، فهي لقطة؛ لأنَّ ذلك لا يخلق في البحر، ولا يكون إلَّا لآدمي، فيكون لقطة، كما لو وجده في البحر.\nوكذلك الحكم في الدرة إذا كان فيها أثر لآدمي، مثل أن تكون مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما، فإنَّها تكون لقطة لا يملكها الصياد؛ لأنَّها لم تقع في البحر حتى تثبت اليد عليها، فهي كالدينار.\nوكذلك الحكم في العنبرة إذا كانت موصولة بذهب أو فضة، أو مصنوعة، كالتفاحة مثقوبة، ونحو ذلك مما لا يخلق عليه في البحر، فهي لقطة وإن وجدها الصياد فعليه تعريفها؛ لأنَّه ملتقطها، وإن وجدها المشتري، فالتعريف عليه؛ لأنَّه","vol":"9","page":362},{"text":"واجدها، ولا حاجة إلى البداية بالبائع، فإنَّه لا يحتمل أن تكون السمكة ابتلعت ذلك بعد اصطيادها وملك الصياد لها، فاستوى هو وغيره.\nفأمَّا إن اشترى شاة، ووجد في بطنها درة أو عنبرة أو دنانير أو دراهم، فهي لقطة يعرفها، ويبدأ بالبائع؛ لأنَّه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه فيبدأ به، كقولنا في مشتري الدار إذا وجد فيها مالًا مدفونًا، وإن اصطاد السمكة من غير البحر، كالنهر والعين، فحكمها حكم الشاة، في أن ما وجد في بطنها من ذلك فهو لقطة، درة كانت أو غيرها؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلَّا في البحر بحكم العادة.\nويحتمل أن تكون الدرة للصياد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [فاطر: ١٢]» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٨٤):\n«فصل: وإن وجد عنبرة على ساحل البحر، فهي له؛ لأنَّه يمكن أن يكون البحر ألقاها، والأصل عدم الملك فيها، فكانت مباحة لآخذها، كالصيد» اهـ.\n٢٤ - وفيه أنَّه إذا عرفها سنة فله أن ينفقها.\nقُلْتُ: ولا فرق بين الأثمان، والعروض، ولم يأت من فرق بينهما بحجة مقبولة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٦٠):\n«فصل: وكل ما جاز التقاطه، ملك بالتعريف عند تمامه، أثمانًا كانت أو غيرها، هذا كلام الخرقي، فإنَّ لفظه عام في كل لفظه. وقد نقل ذلك عن أحمد، فإنَّ محمد","vol":"9","page":363},{"text":"بن الحكم، روى عنه في الصياد يقع في شصه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلَّا فهو كسائر ماله. وهذا نص في النحاس.\nوقال الشريف بن أبي موسى: هل حكم العروض في التعريف، وجواز التصرف فيها بعد ذلك، حكم الأثمان؟ على روايتين، أظهرهما أنَّها كالأثمان، ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقًا بين الأثمان والعروض في ذلك، وقال أكثر أصحابنا: لا تملك العروض بالتعريف.\nقال القاضي: نص أحمد على هذا، في رواية الجماعة.\nواختلفوا فيما يصنع بها، فقال أبو بكر، وابن عقيل: يعرفها أبدًا.\nوقال القاضي: هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها، وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها.\nوهل له بيعها بعد الحول، ويتصدق بها؟ على روايتين، وقال الخلال: كل ما روي عن أحمد، أنَّه يعرفه سنة، ويتصدق به، والذي نقل أنَّه يعرف أبدًا قول قديم، رجع عنه» اهـ.\n٢٥ - وظاهره أنَّه ليس له أن يستنفقها قبل ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما لا يبقى عامًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢١ - ٤٢٢):\n«فصل: وإذا التقط ما لا يبقى عامًا، فذلك نوعان:","vol":"9","page":364},{"text":"أحدهما: ما لا يبقى بعلاج ولا غيره، كالطبيخ، والبطيخ، والفاكهة التي لا تجفف، والخضراوات. فهو مخير بين أكله، وبيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه؛ لأنَّه يتلف.\nفإن تركه حتى تلف، فهو من ضمانه؛ لأنَّه فرط في حفظه، فلزمه ضمانه، كالوديعة.\nفإن أكله ثبتت القيمة في ذمته، على ما ذكرناه في لقطة الغنم. وإن باعه وحفظ ثمنه، جاز وهذا ظاهر مذهب الشافعي.\nوله أن يتولى بيعه بنفسه. وعن أحمد، أن له بيع اليسير، وإن كان كثيرًا دفعه إلى السلطان.\nوقال أصحاب الشافعي: ليس له بيعه إلَّا بإذن الحاكم، فإن عجز عنه، جاز البيع بنفسه؛ لأنَّه حال ضرورة، فأمَّا مع القدرة على استئذانه، فلا يجوز من غير إذنه؛ لأنَّه مال معصوم، لا ولاية عليه، فلم يجز لغير الحاكم بيعه، كغير اللقطة.\nولنا أنَّه مال أبيح للملتقط أكله، فأبيح له بيعه، كماله، ولأنَّه مال أبيح له بيعه عند العجز عن الحاكم، فجاز عند القدرة عليه، كماله.\nإذا ثبت هذا، فإنَّه متى أراد أكله أو بيعه، حفظ صفاته، ثم عرفه عامًا، فإذا جاء صاحبه، فإن كان قد باعه وحفظ ثمنه، دفعه إليه، وإن كان قد أكله أو أكل ثمنه، غرمه له بقيمته يوم أكله.","vol":"9","page":365},{"text":"وإن تلف الثمن بغير تفريط قبل تملكه، أو نقص أو تلفت العين، أو نقصت من غير تفريطه، فلا ضمان على الملتقط.\nوإن تلفت أو نقصت أو نقص الثمن لتفريطه، فعلى الملتقط ضمانه، وكذلك إن تلف الثمن بعد تملكه، أو نقص، ضمنه.\nالنوع الثاني: ما يمكن إبقاؤه بالعلاج، كالعنب والرطب، فينظر ما فيه الحظ لصاحبه.\nفإن كان في التجفيف جففه، ولم يكن له إلَّا ذلك؛ لأنَّه مال غيره، فلزمه ما فيه الحظ لصاحبه، كولي اليتيم، وإن احتاج في التجفيف إلى غرامة، باع بعضه في ذلك.\nوإن كان الحظ في بيعه، باعه، وحفظ ثمنه، كالطعام والرطب، فإن تعذر بيعه، ولم يمكن تجفيفه، تعين أكله، كالبطيخ.\nوإن كان أكله أنفع لصاحبه. فله أكله أيضًا؛ لأنَّ الحظ فيه.\nويقتضي قول أصحابنا: إنَّ العروض لا تملك بالتعريف أن هذا كله لا يجوز له أكله، لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه.\nوقد قال أحمد في من يجد في منزله طعامًا لا يعرفه: يعرفه ما لم يخش فساده، فإن خشي فساده، تصدق به، فإن جاء صاحبه غرمه.\nوكذلك قال مالك، وأصحاب الرأي، في لقطة ما لا يبقى سنة: يتصدق به.\nوقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.","vol":"9","page":366},{"text":"ولنا على جواز أكله قول النَّبي ﷺ في ضالة الغنم: \"خذها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\". وهذا تجويز للأكل، فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى» اهـ.\nقُلْتُ: وشَذَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ فِي [الْمُحَلَّى] (٧/ ١١٠ - ١١١):\n«فَإِنْ كَانَ مَا وَجَدَ شَيْئًا وَاحِدًا كَدِينَارٍ وَاحِدٍ، أَوْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ، أَوْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ كَذَلِكَ لَا رِبَاطَ لَهُ، وَلَا وِعَاءَ، وَلَا عِفَاصَ -: فَهُوَ لِلَّذِي يَجِدُهُ مِنْ حِينِ يَجِدُهُ وَيُعَرِّفُهُ أَبَدًا طُولَ حَيَاتِهِ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً قَطُّ: ضَمِنَهُ لَهُ فَقَطْ - هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ - وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ، أَوْ لِوَرَثَتِهِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ وَلَا يُرَدُّ مَا أَنَفَذُوا فِيهِ» اهـ.\n٢٦ - وظاهره أنَّه لا فرق بين الغني والفقير في ذلك وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة: إن كان غنيًا تصدق بها. ثم إذا جاء صاحبها يومًا من الدهر خير بين إمضاء الصدقة وتغريمه.\n٢٧ - وعموم الحديث يشمل من التقطها لتملكها، فإنَّه لو عرفها بعد ذلك عامًا حلت له.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٦٥):\n«فصل: إذا التقط لقطة، عازمًا على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرمًا، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط،","vol":"9","page":367},{"text":"ولا يملكها وإن عرفها؛ لأنَّه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب.\nنص على هذا أحمد، ويحتمل أن يملكها؛ لأنَّ ملكها بالتعريف والالتقاط، وقد وجد، فيملكها به، كالاصطياد والاحتشاش، فإنَّه لو دخل حائطًا لغيره بغير إذنه، فاحتش أو اصطاد منه صيدًا، ملكه، وإن كان دخوله محرمًا، كذا هاهنا؛ ولأنَّ عموم النص يتناول هذا الملتقط، فيثبت حكمه فيه، ولأننا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط، لافترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه؛ لأنَّ الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف» اهـ.\n٢٨ - من وجد لقطة ثم ضاعت منه فالتقطها آخر فعرفها حولًا فهي للثاني الذي عرفها للعموم الحديث، فإنَّ النبي ﷺ أذن باستنفاقها لمن وجدها وعرفها من غير استثناء صورة من الصور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٨٠):\n«فصل: وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط، فلا ضمان عليه؛ لأنَّها أمانة في يده، فأشبهت الوديعة.\nفإن التقطها آخر، فعرف أنَّها ضاعت من الأول، فعليه ردها إليه؛ لأنَّه قد ثبت له حق التمول وولاية التعريف والحفظ، فلا يزول ذلك بالضياع.\nفإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولًا، ملكها؛ لأنَّ سبب الملك وجد منه من غير عدوان، فيثبت الملك به كالأول، ولا يملك الأول انتزاعها؛ لأنَّ الملك مقدم","vol":"9","page":368},{"text":"على حق التملك، وإذا جاء صاحبها فله أخذها من الثاني، وليس له مطالبة الأول؛ لأنَّه لم يفرط، وإن علم الثاني بالأول، فردها إليه، فأبى أخذها، وقال: عرفها أنت فعرفها، ملكها أيضًا؛ لأنَّ الأول ترك حقه فسقط» اهـ.\n٢٩ - وفيه أنَّ اللقطة بعد السنة وديعة في ذمة الملتقط، فلو جاء صاحبها يومًا من الدهر ردها إليه.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٠٧ - ١٠٨):\n«وأجمعوا أنَّ ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإنَّ ذلك له، وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع» اهـ.\nقُلْتُ: لا إجماع في ذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨٤ - ٨٥):\n«واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا، فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل أن كانت استهلكت، وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه البخاري، وداود بن علي إمام الظاهرية، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة، ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: \"ولتكن وديعة عندك\". وقوله أيضًا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد: \"فاعرف","vol":"9","page":369},{"text":"عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه\". فإنَّ ظاهر قوله: \"فإن جاء صاحبها\" الخ بعد قوله: \"كلها\". يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات، والتقدير: فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها إن لم يجيء صاحبها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ: \"فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلَّا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه\". فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور، وروى أبو داود أيضًا مِنْ طَرِيْقِ عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد في هذا الحديث: \"فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلَّا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه\". وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في الترجمة: فهي لمن وجدها. أي في إباحة التصرف فيها حينئذ، وأمَّا أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه.\nقال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأمَّا بعد التملك فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها، ولا مطالبة عليه في الآخرة، وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور، وقال بعض السلف: لا يلزمه وهو ظاهر اختيار البخاري والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٥٢):","vol":"9","page":370},{"text":"«وأجمع أئمة الفتوى على أنَّ اللقطة إذا عرفها سنة وانتفع بها وأنفقها بعد السنة ثم جاء صاحبها أنَّه يرد عليها قيمتها ويضمنها له، وليس قوله: \"فشأنك بها\". يبيح له أخذها ويسقط عنه ضمانها؛ لما ثبت عنه ﵇ في اللقطة: \"فإن جاء صاحبها بعد السنة أدها إليه\"؛ لأنَّها وديعة عند ملتقطها وسيأتي تمام القول في ذلك في بابه - إن شاء الله - وخرق الإجماع رجل نُسب إلى العلم يعرف بداود بن علي، فقال: إذا جاء صاحبها بعد السنة لم يضمنها ملتقطها؛ لأنَّ النبي ﵇ أطلقه على ملكها بقوله: \"فشأنك بها\". فلا ضمان عليه، ولا سلف له في ذلك إلَّا اتباع الهوى والجرأة على مخالفة الجماعة التي لا يجوز عليها تحريف التأويل ولا الخطأ فيه، أعاذنا الله من اتباع والابتداع في دينه مما لم يأذن فيه ﷿» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا باعها بعد الحول، وجاء صاحبها بعد بيعها فلا تنتزع من يد المشتري، وتضمن لصاحبها بمثلها، إن كانت من ذوي الأمثال، أو بقيمتها يوم ملكها إن لم تكن من ذوي الأمثال.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٠٥):\n«وتضمن اللقطة بالمثل كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط قطع به ابن أبي موسى وغيره، خلافًا للقاضي أبي البركات، فإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها فالأشبه أن الملك لا يملك انتزاعها من المشتري» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٧٨):","vol":"9","page":371},{"text":"«فصل: وإن وجد العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو هبة أو نحوهما، لم يكن له الرجوع فيها، وله أخذ بدلها؛ لأنَّ تصرف الملتقط وقع صحيحًا؛ لكونها صارت في ملكه.\nوإن صادفها قد رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء أو غير ذلك، فله أخذها؛ لأنَّه وجد عين ماله في يد ملتقطه، فكان له أخذه كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة.\nوسائر أحكام الرجوع هاهنا كحكم رجوع الزوج، على ما نذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: الزيادة المتصلة في اللقطة تكون لمالكها الأول، وأمَّا الزيادة المنفصلة فإن كانت قبل الحول فهي لمالكها الأول، وإن كانت بعد الحول فهي للملتقط لأنَّها حدثت في ملكه، وهذا مذهب الشافعية والمصحح عند الحنابلة.\n٣٠ - واحتج بتسمية النبي ﷺ للقطة وديعة بعد تعريفها على عدم ضمانها إذا لم يحصل تعدٍ من جهة ملتقطها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٩١):\n«ويستفاد من تسميتها وديعة أنَّها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف. وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه، ثم أخرج بدلها، ثم هلكت","vol":"9","page":372},{"text":"أن لا ضمان عليه في الثانية، وإذا ادعى أنَّه أكلها، ثم غرمها، ثم ضاعت قبل قوله أيضًا، وهو الراجح من الأقوال» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٧٥):\n«وجملة ذلك أنَّ اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط، إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت، فلا ضمان عليه، كالوديعة.\nومتى جاء صاحبها، فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنَّها نماء ملكه.\nوإن أتلفها الملتقط، أو تلفت بتفريطه، ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل. لا أعلم في هذا خلافًا، وإن تلفت بعد الحول، ثبت في ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال؛ لأنَّها دخلت في ملكه، وتلفت من ماله، وسواء فرط في حفظها أو لم يفرط.\nوإن وجد العين ناقصة، وكان نقصها بعد الحول، أخذ العين وأرش نقصها؛ لأنَّ جميعها مضمون إذا تلفت، فكذلك إذا نقصت.\nوهذا قول أكثر الفقهاء الذين حكموا بملكه لها بمضي حول التعريف، وأمَّا من قال: لا يملكها حتى يتملكها. لم يضمنه إياها حتى يتملكها، وحكمها قبل تملكه إياها حكمها قبل مضي حول التعريف.\nومن قال: لا تملك اللقطة بحال لم يضمنه إياها.","vol":"9","page":373},{"text":"وبهذا قال الحسن، والنخعي، وأبو مجلز والحارث العكلي، ومالك، وأبو يوسف، قالوا: لا يضمن، وإن ضاعت بعد الحول.\nوقد ذكرنا فيما تقدم دليل دخولها في ملكه» اهـ.\nقُلْتُ: هذا التفصيل هو الذي يظهر لي رجحانه، وحكم النبي ﷺ عليها بأنَّها وديعة بعد استنفاقها يدل على أنَّها وديعة في ذمته، وإنَّما لا يضمن الإنسان الوديعة التي في يده، وأمَّا ما في الذمة فهو مضمون عليه. والله أعلم.\n٣١ - أنَّ الطالب يُكتفى منه إلى ذكر علاماتها ولا يحتاج إلى إقامة بينة على ذلك غيرها، ولذلك أُمر الواجد لها بحفظ علاماتها، ولولا أنَّ الحكم متعلق بها لما احتيج إلى حفظها، وأصرح من ذلك ما رواه البخاري (٢٤٣٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵁: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا، وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا».\nوفي رواية مسلم (١٧٢٣): «فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٧٩):\n«وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلَّا ببينة؛ لأنَّه قد يصيب الصفة.\nوقال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها وهي فائدة قوله: \"أعرف عفاصها\" الخ وإلَّا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلَّا بالبينة. قال: ويتأول قوله:","vol":"9","page":374},{"text":"\"أعرف عفاصها\". على أنَّه أمره بذلك لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة. وذكر غيره من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدعى من كذبه، وأنَّ فيه تنبيهًا على حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، وأنَّه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى.\nقُلْتُ: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٢١):\n«القول بظاهر الحديث أولى ولم يؤمر بأن يعرف عفاصها ووكاءها وعلاماتها إلَّا لذلك وقال ﷺ: \"إن عرفها فادفعها إليه\" هكذا قال حماد بن سلمة في حديثه ومن كان أسعد بالظاهر أفلح وبالله التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ١٠٤):\n«ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا معارض لها أنَّ اللقطة إذا وصفها واصف صفة تدل على صدقه دفعت إليه بمجرد الوصف، فقام وصفه لها مقام الشاهدين، بل وصفه لها بينة تبين صدقه وصحة دعواه، فإنَّ البينة اسم لما يبين الحق» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٣):","vol":"9","page":375},{"text":"«ومن ذلك أنَّ النَّبي ﷺ أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها كذلك، فجعل وصفه لها قائما مقام البينة بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة» اهـ.\nقُلْتُ: وهل تدفع للطالب اللقطة إذا جاء ببعض الصفات، وترك البعض في ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨١ - ٨٢):\n«واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد. وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه لا بد من الإتيان بجميع الصفات التي يبعد جهلها عن مالكها. والله أعلم.\nوقد تنازع العلماء فيما إذا جاء رجلان يطلبان اللقطة، واتفقا في الاتيان بصفاتها، وليس لأحدهما بينة يمتاز بها على الآخر، فقال بعض العلماء: تقسم اللقطة بينهما بالسوية، وقال آخرون: يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة أخذها.\nواحتج من قال بالقرعة بما رواه أحمد (١٠٣٥٢)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجة (٢٣٤٦) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ","vol":"9","page":376},{"text":"لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠٢٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبَانَ - وهو ابن يزيد العطار - ثنا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ، وَهَذَا بِشَاهِدٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ».\nقُلْتُ: ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة فحديثه هو المحفوظ، ولم يذكر في حديثه الشهود.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (١٤/ ٣٥٦):\n«فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى، وكأنَّه ﷺ جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأخذها، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أصل الحديث في البخاري (٢٦٧٤) مِنْ طَرِيْقِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ».","vol":"9","page":377},{"text":"وروى أحمد (٢٦٧٦٠)، وأبو داود (٣٥٨٤) مِنْ طَرِيْقِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُهُ أنَّهُ حَسَنٌ. لكن روى الحديث مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٣٩٩)، ومِنْ طَرِيْقِه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».\nقُلْتُ: وليس فيه كما ترى زيادة أسامة بن زيد الليثي، والليثي في حفظه شيء فلا يعتمد عليه في مثل هذه الزيادة. والله أعلم.","vol":"9","page":378},{"text":"والإسطام: الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر.\nواحتج من قال بالقسمة بما روى أحمد (١٩٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ «اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».\nقُلْتُ: وقد وقع في بعض النسخ شعبة بدل سعيد، وهو تصحيف، لم يتنبه له العلامة الألباني ﵀ في \"الإرواء\".\nورواه أبو داود (٣٦١٣، ٣٦١٤) مِنْ طَرِيْقِ يزيد بن زريع، عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري.\nورواه النسائي (٥٤٢٤) مِنْ طَرِيْقِ عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة به.\nورواه ابن ماجة (٢٣٣٠) عن روح بن عبادة عن ابن أبي عروبة به.\nورواه هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ». أخرجه أبو داود (٣٦١٥)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَّنَفِ] (٢٩٧٢٩)، وأبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٧٢٨٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ","vol":"9","page":379},{"text":"الْآثَارِ] (٤٧٥٤، ٤٧٥٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٠٣٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠١٧، ٢١٠٢٨، ٢١٧٧٣)، وقال: «وكذلك رواه حجاج بن منهال عن همام وهو من حديث همام بن يحيى عن قتادة بهذا اللفظ محفوظ» اهـ.\nقُلْتُ: وأرسله شعبة فرواه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ». أخرجه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠٠٣). وهذه رواية محمد بن جعفر غندر عنه، ورواه عنه سعيد بن عامر موصولًا، أخرجه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠١٨).\nوخالفهم حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».\nرواها ابن حبان (٥٠٦٨) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.\nأخرجه إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (١١٤) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».","vol":"9","page":380},{"text":"ولم يذكر بَشِيرَ بْنَ نَهِيكٍ.\nوراه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٣١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ، ثنا إِسْحَاقُ، أنبأ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤٧٥٦) مَنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى.\nوراها أبو عمر الضرير حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى، رواها البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٣٢). وتابعه محمد بن كثير المصيصي عند النسائي في [الْكُبْرَى] (٥٩٥٤)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤٧٥٦).\nوخالفهم الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ - بالراء المهملة - فرواه عن قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، «أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعِيرٍ، ادَّعَاهُ كِلَاهُمَا أَنَّهُ لَهُ، فَجَاءَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ الْبَعِيرَ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».\nأخرجه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠١٩)، والضحاك ضعيف.","vol":"9","page":381},{"text":"قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٥٧): «والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد رواه أحمد كما في [الْعِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرَّجَالِ] (٣٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا نَاقَةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».\nوَقَالَ أَيْضًا (٣٧١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاد يَعْنِي بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدين أَنَّهَا دَابَّته قضى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا».\nوَقَالَ حَمَّادٌ قَالَ لِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا حَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الحَدِيث.\nقُلْتُ: حديث سماك رواه أيضًا عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٢٠٢)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩٦٥٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٠٢٣)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤٧٥٨).\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٠٦)، مِنْ طَرِيْقِ سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة.\nقُلْتُ: وهذا من منكرات حجاج. وسويد ضعيف والله أعلم.","vol":"9","page":382},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ الْكَبِيْرِ] (٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِهَا بَيْنَهُمَا».\nفَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ:\nيَرْجِعُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. قَالَ مُحَمَّدُ: رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٥):\n«يرويه قتادة، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى.\nوتابعه همام، عن قتادة من رواية عفان عنه.\nورواه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلًا.\nوخالفه الضحاك بن حمرة، فرواه عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي بردة، عن أبي موسى.\nورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بردة، لم يذكر بينهما أحدًا.","vol":"9","page":383},{"text":"واختلف عن حماد بن سلمة، فرواه محمد بن كثير المصيصي، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى.\nورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة مرسلًا، وقال في آخره: قال لي حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بردة.\nوهذا الحديث يرويه الثوري، وغيره عن سماك، عن تميم بن طرفة مرسلًا، عن النبي ﷺ.\nويرويه ياسين الزيات، عن سماك، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة.\nوالمحفوظ حديث أبي كامل، عن حماد، عن قتادة.\nومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب.\nوالصحيح عن سماك بن حرب مرسلًا، عن النبي ﷺ» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٥٨) - معلقًا على كلام البخاري السابق -:\n«وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٤/ ٤٩٨): «وقال الدارقطني، والبيهقي، والخطيب: الصحيح أنَّه عن سماك مرسلًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ الْمِزِّيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ] (٦/ ٤٥٣):","vol":"9","page":384},{"text":"«والصحيح عن سماك بن حرب مرسلًا عن النبي ﷺ والله أعلم» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣):\n«فصل: فإن وصفها اثنان، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف أنَّها له، وسلمت إليه.\nوهكذا إن أقاما بينتين، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف، ودفعت إليه. ذكره القاضي.\nوقال أبو الخطاب: تقسم بينهما؛ لأنَّهما تساويا فيما يستحق به الدفع، فتساويا فيها، كما لو كانت في أيديهما.\nوالذي قلناه أصح وأشبه بأصولنا، فيما إذا تداعيا عينًا في يد غيرهما، ولأنَّهما تداعيا عينًا في يد غيرهما، وتساويا في البينة، أو في عدمها، فتكون لمن وقعت له القرعة، كما لو ادعيا وديعة في يد إنسان، فقال: هي لأحدكما، لا أعرفه عينًا.\nوفارق ما إذا كانت في أيديهما؛ لأنَّ يد كل واحد منهما على نصفه فرجح قوله فيه.\nوإن وصفها إنسان، فأقام آخر البينة أنَّها له، فهي لصاحب البينة؛ لأنَّها أقوى من الوصف، فإن كان الواصف قد أخذها، انتزعت منه، وردت إلى صاحب البينة؛ لأننا تبينا أنَّها له، فإن كانت قد هلكت، فلصاحبها تضمين من شاء من الواصف أو الدافع إليه. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.","vol":"9","page":385},{"text":"ويتخرج أن لا يلزم الملتقط شيء. وهذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وأبي عبيد؛ لأنَّه فعل ما أمر به، لأنَّه أمين غير مفرط ولا مقصر، فلا يضمن كما لو دفعها بأمر الحاكم، ولأنَّ الدفع واجب عليه، فصار الدفع بغير اختياره، فلم يضمنها، كما لو أخذها كرهًا.\nولنا أنَّه دفع مال غيره إلى غير مستحقه اختيارًا منه، فضمنه، كما لو دفع الوديعة إلى غير مالكها، إذا غلب على ظنه أنَّه مالكها.\nفأمَّا إن دفعها بحكم حاكم، لم يملك صاحبها مطالبة الدافع؛ لأنَّها مأخوذة منه على سبيل القهر، فلم يضمنها، كما لو غصبها غاصب.\nومتى ضمن الواصف لم يرجع على أحد؛ لأنَّ العدوان منه والتلف عنده.\nفإن ضمن الدافع، رجع على الواصف؛ لأنَّه كان سبب تغريمه، إلَّا أن يكون الملتقط قد أقر للواصف أنَّه صاحبها ومالكها، فإنَّه لا يرجع عليه، لأنَّه اعترف أنَّه صاحبها ومستحقها، وأنَّ صاحب البينة ظلمه بتضمينه، فلا يرجع، به على غير من ظلمه.\nوإن كانت اللقطة قد تلفت عند الملتقط، فضمنه إياها، رجع على الواصف بما غرمه، وليس لمالكها تضمين الواصف؛ لأنَّ الذي قبضه إنَّما هو مال الملتقط، لا مال صاحب اللقطة، بخلاف ما إذا سلم العين.","vol":"9","page":386},{"text":"فأمَّا إن وصفها إنسان، فأخذها، ثم جاء آخر فوصفها وادعاها، لم يستحق شيئًا؛ لأنَّ الأول استحقها لوصفه إياها، وعدم المنازع فيها، وثبتت يده عليها، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه، فوجب إبقاؤها له، كسائر ماله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٤٧٤):\n«والذي دلت عليه السنة أنَّ المدعيين إذا كانت أيديهما عليه سواء أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي في هذه المسألة أنَّ الرجلين إذا تنازعا في متاع كاللقطة وغيرها ولم يكن لأحدهما بينة فإنَّه يقرع لهما لحديث أبي هريرة الماضي، وأمَّا إذا أقاما البينة على دعواهما فإنَّه يقسم بينهما، فإنَّ إعمال البينة ها هنا أقوى من القرعة، وهذا هو الذي سار عليه العلامة ابن القيم ﵀.\n٣٢ - وفيه تأقيت الملك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٤٣٧ - ٤٣٨): «فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنَّه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرًا كما أنَّ الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحبها، وكان ملك صاحبها ملكًا موقتًا إلى ظهور المالك؛ فإنَّه كان بدلًا عن المالك، فإذا جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها» اهـ.","vol":"9","page":387},{"text":"٣٣ - وظاهر قوله: «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». أنَّها تدفع لطالبها وإن لم يأت بوصفها، وهذا غير مراد قطعًا، إذ لو كان هذا المراد لما كان في أمر النبي ﷺ لحفظ علاماتها معنىً، ويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٢٤٣٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵁: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا، وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا».\nوفي رواية مسلم (١٧٢٣): «فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٠٧):\n«وأجمعوا على أنَّ صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنَّه صاحبها» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٧٤):\n«فصل: ولو جاء مدع للقطة، فلم يصفها، ولا أقام بينة أنَّها له، لم يجز دفعها إليه، سواء غلب على ظنه صدقه أو كذبه؛ لأنَّها أمانة، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنَّه صاحبها، كالوديعة، فإن دفعها، فجاء آخر فوصفها، أو أقام بينة لزم الواصف غرامتها له؛ لأنَّه فوتها على مالكها بتفريطه، وله الرجوع على مدعيها؛ لأنَّه أخذ مال غيره، ولصاحبها تضمين آخذها، فإذا ضمنه لم يرجع على أحد.","vol":"9","page":388},{"text":"وإن لم يأت أحد يدعيها فللملتقط مطالبة آخذها بها؛ لأنَّه لا يأمن مجيء صاحبها، فيغرمه إياها، ولأنَّها أمانة في يده، فملك أخذها من غاصبها، كالوديعة» اهـ.\n٣٤ - وظاهره أنَّ اللقطة ترد إلى مالكها إذا جاء من غير عوض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٠٢):\n«فصل: ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملًا غير رد الآبق، بغير جعل، لم يستحق عوضًا.\nلا نعلم في هذا خلافًا» اهـ.\n٣٥ - وفيه أنَّ ضالة الإبل لا تؤخذ، ولا تعرف، وخالف في ذلك بعض العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٤٨):\n«واختلفوا في ضالة الإبل هل تؤخذ؟ قال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يأخذها ولا يعرفها؛ لنهيه ﵇ عن ضالة الإبل. وقال الليث: إن وجدها في القرى عرفها، وفي الصحراء لا يقربها. وقال الكوفيون: أخذ ضالة الإبل وتعريفها أفضل؛ لأنَّ تركها سبب لضياعها، قالوا: وأمر عمر بتعريف البعير يدل على جواز ذلك، وإنَّما النهى عن أخذها لمن يأكلها».\nإِلَى أَنَ قَالَ ﵀ (٦/ ٥٤٩): «وظاهر الحديث على تركها حيث وجدها، والنهى عن أخذها» اهـ.\nقُلْتُ: السنة صريحة في المنع من أخذها.","vol":"9","page":389},{"text":"وقد تنازع العلماء فيمن إذا أخذها ثم ردها هل يضمنها أو لا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢٨):\n«فصل: فإن أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط، ضمنه، إمامًا كان أو غيره؛ لأنَّه أخذ ملك غيره بغير إذنه، ولا أذن الشارع له، فهو كالغاصب.\nفإن رده إلى موضعه، لم يبرأ من الضمان. وبهذا قال الشافعي.\nوقال مالك: يبرأ؛ لأنَّ عمر ﵁ قال: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه.\nوجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلَّا برده إلى صاحبه أو نائبه، كالمسروق والمغصوب.\nوأمَّا حديث جرير، فإنَّه لم يأخذ البقرة، ولا أخذها راعيه، إنَّما لحقت بالبقر، فطردها عنها، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها.\nفعلى هذا، متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها، لا يلزمه ضمانها، سواء طردها أو لم يطردها.\nوإن أخذها فلزمه ضمانها، فدفعها إلى الإمام أو نائبه، زال عنه الضمان؛ لأنَّ له نظرا في ضوال الناس، بدليل أنَّ له أخذها، فكان نائبًا عن أصحابها فيها» اهـ.\nقُلْتُ: أثر جرير لا يصح كما سبق بيان ذلك، وأثر عمر صحيح وقد سبق ذكره، والعمدة عليه في هذه المسألة. والله أعلم.","vol":"9","page":390},{"text":"٣٦ - ويستثنى من النهي عن أخذها ما إذا وجدها في موضع يخشى فيه من هلاكها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٣٠):\n«وإن وجدها في موضع يخاف عليها به، مثل أن يجدها بأرض مسبعة، يغلب على الظن أنَّ الأسد يفترسها إن تركت به، أو فرسًا من دار الحرب، يخاف عليها من أهلها، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، كوادي التيم، أو في برية لا ماء بها ولا مرعى، فالأولى جواز أخذها للحفظ، ولا ضمان على آخذها؛ لأنَّ فيه إنقاذها من الهلاك، فأشبه تخليصها من غرق أو حريق فإذا حصلت في يده، سلمها إلى نائب الإمام، وبرئ من ضمانها، ولا يملكها بالتعريف؛ لأنَّ الشرع لم يرد بذلك فيها» اهـ.\n٣٧ - وألحق جمع من العلماء بمعنى الحديث ما كان ممتنعًا عن السباع إمَّا بقوته، كالبقر، وإمَّا بعدوه، كالضباء، وإمَّا بطيرانه، كالطيور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢٣):\n«وجملة ذلك أنَّ كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع، وورود الماء، لا يجوز التقاطه، ولا التعرض له، سواء كان لكبر جثته، كالإبل، والخيل، والبقر، أو لطيرانه كالطيور كلها، أو لسرعته، كالظباء والصيود، أو بنابه كالكلاب والفهود» اهـ.","vol":"9","page":391},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٠/ ٣٦٥):\n«أمَّا البغل فإنَّه يمتنع وكذلك الحصان، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بعَدْوِهِ كالظباء فإنَّه يمتنع من السبع الصغير بسرعته، وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمام، إذًا ما امتنع من السبع الصغير لكبر جسمه أو لعَدْوه أو لطيرانه فإنَّه يحرم أخذه، هذا هو الضابط» اهـ.\nقُلْتُ: وفي الحمر نزاع بين العلماء، وإلحاقها بالشاة أصح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢٦):\n«أمَّا الحمر، فجعلها أصحابنا من هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه؛ لأنَّ لها أجسامًا عظيمة، فأشبهت البغال والخيل، ولأنَّها من الدواب، فأشبهت البغال.\nوالأولى إلحاقها بالشاة؛ لأنَّ النَّبي ﷺ علل الإبل بأنَّ معها حذاءها وسقاءها.\nيريد شدة صبرها عن الماء؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه، وقوتها على وروده.\nوفي إباحة ضالة الغنم بأنَّها معرضة لأخذ الذئب إياها، بقوله: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\".\nوالحمر مساوية للشاة في علتها، فإنَّها لا تمتنع من الذئب، ومفارقة للإبل في علتها، فإنَّها لا صبر لها عن الماء، ولهذا يضرب المثل بقلة صبرها عنه، فيقال: ما بقي من مدته إلَّا ظمأُ حمار.","vol":"9","page":392},{"text":"وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم وفارقه في الصورة، أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة وفارقه في العلة» اهـ.\nقُلْتُ: وفي البقر نزاع بين العلماء، وإلحاقها بالإبل أصح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٤٩):\n«قال ابن المنذر: وممن رأى أنَّ ضالة البقر كضالة الإبل: طاووس، والأوزاعي، والشافعي. وقال مالك والشافعي في ضالة البقر: إن وجدت بموضع يخاف عليها فهي بمنزلة الشاة، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها فهي بمنزلة البعير. قال ابن حبيب: والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهب هو داخل في اسم الضالة، وقد شدد رسول الله في أخذ كل ما يرجى أن يصل إلى صاحبه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢٦):\n«فصل: والبقرة كالإبل. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي، وأبي عبيد.\nوحكي عن مالك أنَّ البقرة كالشاة ولنا، خبر جرير فإنَّه طرد البقرة ولم يأخذها، ولأنَّها تمتنع عن صغار السباع، وتجزئ في الأضحية والهدي عن سبعة، فأشبهت الإبل» اهـ.\nقُلْتُ: ويلحق بالإبل الأشياء الكبيرة التي لا تكاد تضيع عن صاحبها، كالسيارات، واسطوانات الغاز، والمولدات الكهربائية، وغير ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧):","vol":"9","page":393},{"text":"«فأمَّا غير الحيوان، فما كان منه ينحفظ بنفسه، كأحجار الطواحين، والكبير من الخشب، وقدور النحاس، فهو كالإبل في تحريم أخذه، بل أولى منه؛ لأنَّ الإبل تتعرض في الجملة للتلف.\nإمَّا بالأسد، وإمَّا بالجوع أو العطش، وغير ذلك، وهذه بخلاف ذلك، ولأنَّ هذه لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تبرح من مكانها بخلاف الحيوان، فإذا حرم أخذ الحيوان، فهذه أولى» اهـ.\n٣٨ - وفيه جواز أخذ ضالة الغنم.\nوقد جاء الأمر بأخذها في حديث الباب في قوله: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».\nوفيه رد على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في قوله بترك التقاط الشاة.\nقُلْتُ: ويلحق بذلك كل ما لا يمتنع من الحيوان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٦):\n«مسألة قال: \"وإذا وجد الشاة بمصر، أو بمهلكة، فهي لقطة\". يعني أنَّه يباح أخذها والتقاطها، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة، في التعريف والملك بعده.\nهذا الصحيح من مذهب أحمد، وقول أكثر أهل العلم.\nقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، وهي الثعلب،","vol":"9","page":394},{"text":"وابن آوى، والذئب، وولد الأسد ونحوها فما لا يمتنع منها، كفصلان الإبل، وعجول البقر، وأفلاء الخيل، والدجاج، والإوز ونحوها، يجوز التقاطه.\nويروى عن أحمد رواية أخرى، ليس لغير الإمام التقاطها.\nوقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لقول رسول الله ﷺ: \"لا يؤوي الضالة إلَّا ضال\".\nولأنَّه حيوان أشبه الإبل.\nولنا قول النبي ﷺ لما سئل عن الشاة: \"خذها، فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذئب\".\nمتفق عليه؛ ولأنَّه يخشى عليه التلف والضياع، فأشبه لقطة غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم، فنخصه به، والقياس على الإبل لا يصح؛ فإنَّ النبي ﷺ علل منع التقاطها بأنَّ معها حذاءها وسقاءها، وهذا معدوم في الغنم، ثم قد فرق النبي ﷺ بينهما في خبر واحد، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه» اهـ.\nقُلْتُ: ويلحق بذلك أيضًا العبد الآبق من حيث الالتقاط، لا الامتلاك بعد التعريف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٠٦):","vol":"9","page":395},{"text":"«فصل: ويجوز أخذ الآبق لمن وجده. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nولا نعلم فيه خلافًا؛ وذلك لأنَّ العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب، وارتداده، واشتغاله بالفساد في سائر البلاد، بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها.\nفإذا أخذه فهو أمانة في يده، إن تلف بغير تفريطه، فلا ضمان عليه، وإن وجد صاحبه، دفعه إليه إذا أقام به البينة، أو اعترف العبد أنَّه سيده.\nوإن لم يجد سيده، دفعه إلى الإمام أو نائبه، فيحفظه لصاحبه، أو يبيعه إن رأى المصلحة في بيعه، ونحو ذلك قال مالك، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا، وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه؛ لأنَّ العبد ينحفظ بنفسه، فهو كضوال الإبل.\nفإن باعه، فالبيع فاسد، في قول عامة أهل العلم، منهم؛ أبو حنيفة والشافعي.\nوإن باعه الإمام لمصلحة رآها في بيعه، فجاء سيده فاعترف أنَّه كان أعتقه، قبل منه؛ لأنَّه لا يجر إلى نفسه بهذا نفعًا، ولا يدفع عنها ضررًا.\nويحتمل أن لا يقبل؛ لأنَّه ملك لغيره، فلا يقبل إقراره في ملك غيره، كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه.\nفعلى هذا ليس لسيده أخذ ثمنه؛ لأنَّه يقر أنَّه حر ولا يستحق ثمنه، ولكن يؤخذ إلى بيت المال؛ لأنَّه لا مستحق له، فهو كتركة من مات ولا وارث له.\nفإن عاد السيد فأنكر العتق، وطلب المال، دفع إليه؛ لأنَّه مال لا منازع له فيه» اهـ.","vol":"9","page":396},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا إذا كان الملتقط صغيرًا فهو محكوم بحريته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤٣٥):\n«فصل: ذكر القاضي فيما إذا التقط عبدا صغيرًا، أو جارية، أنَّ قياس المذهب أنَّه لا يملك بالتعريف.\nوقال الشافعي: يملك العبد دون الجارية، لأنَّ التملك بالتعريف عنده اقتراض، والجارية عنده لا تملك بالقرض.\nوهذه المسألة فيها نظر؛ فإنَّ اللقيط محكوم بحريته، فإن كان ممن يعبر عن نفسه، فأقر بأنَّه مملوك، لم يقبل إقراره؛ لأنَّ الطفل لا قول له، ولو اعتبر قوله في ذلك، لاعتبر في تعريفه سيده. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا قول جيد. والله أعلم.\n٣٩ - واحتج به على أنَّه لا يجب التعريف في ضالة الغنم.\nوذهب الجمهور إلى وجوبه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٦ - ٤١٧):\n«إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة.\nوقال مالك، وأبو عبيد، وابن المنذر، في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها، وكلها.\nوفي المصر: ضمها حتى يجدها صاحبها؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\". والذئب لا يكون في المصر.","vol":"9","page":397},{"text":"ولنا أنَّ النبي ﷺ قال: \"خذها\". ولم يفرق، ولم يستفصل، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، ولأنَّها لقطة، فاستوى فيها المصر والصحراء، كسائر اللقطات.\nوقولهم: إنَّ الذئب لا يكون إلَّا في الصحراء.\nقلنا: كونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها لغيره في المصر» اهـ.\nوقد سبق قول الْعَلَّامَةِ ابْنِ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٦):\n«مسألة قال: \"وإذا وجد الشاة بمصر، أو بمهلكة، فهي لقطة\". يعني أنَّه يباح أخذها والتقاطها، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة، في التعريف والملك بعده.\nهذا الصحيح من مذهب أحمد، وقول أكثر أهل العلم».\nإِلِى أَنْ قَالَ: «ويروى عن أحمد رواية أخرى، ليس لغير الإمام التقاطها.\nوقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها، إلَّا أن يحوزها لصاحبها» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح وجوب التعريف كما يدل عليه ما رواه أحمد (٦٦٨٣، ٦٨٩١)، وأبو داود (١٧١٣) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ: «فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا». أي اجمعها مع غنمك.\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن إسحاق. لكن تابعه الوليد بن كثير عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٨٤٨) فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ. ولابن إسحاق متابعة أخرى، فقد رواه الدارقطني","vol":"9","page":398},{"text":"في [سُنَنِهِ] (٤٥٧٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٧٤٣٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ] (٤٧٣٠)، و[شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ] (٦٠٧١) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟. فَقَالَ: «طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوهذا يدل على أنَّ حق صاحب الشاة ما زال باقيًا بعد التقاطها، فإذا كان كذلك وجب تعريفها حتى يسهل معرفة مالكها لها.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (١٧٢٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا».\n٤٠ - وقوله في الحديث: «هِيَ لَكَ». يدل على جواز أكلها بعد أخذها، وذلك لأنَّ النبي ﷺ جعلها لآخذها في الحال ولم يعلق ذلك بالتعريف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٨):\n«فصل: ويتخير ملتقطها بين ثلاثة أشياء؛ أكلها في الحال.\nوبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم.\nقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ ضالة الغنم، في الموضع المخوف عليها، له أكلها.","vol":"9","page":399},{"text":"والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\".\nفجعلها له في الحال، وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأنَّ في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء.\nفإنَّه يأخذ قيمتها بكمالها من غير نقص، وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها، والغرامة في علفها، فكان أكلها أولى» اهـ.\nقُلْتُ: وبقية الثلاثة الأشياء ذكرها بعد ذلك فقال (١٢/ ٤١٩ - ٤٢٠):\n«الثاني، أن يمسكها على صاحبها، وينفق عليها من ماله، ولا يتملكها.\nوإن أحب أن ينفق عليها محتسبًا بالنفقة على مالكها، وأشهد على ذلك، فهل له أن يرجع بالنفقة؟ على روايتين إحداهما: يرجع به نص عليه، في رواية المروذي، في طيرة أفرخت عند قوم، فقضى أنَّ الفراخ لصاحب الطيرة، ويرجع بالعلف إذا لم يكن متطوعًا.\nوقضى عمر بن عبد العزيز في من وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها، بأنَّه يغرم له ما أنفق؛ وذلك لأنَّه أنفق على اللقطة لحفظها، فكان من مال صاحبها، كمؤنة الرطب والعنب.\nوالرواية الثانية، لا يرجع بشيء. وهو قول الشعبي، والشافعي.\nولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز؛ لأنَّه أنفق على مال غيره بغير إذنه، فلم يرجع.","vol":"9","page":400},{"text":"كما لو بني داره، ويفارق العنب والرطب، فإنَّه ربما كان تجفيفه والإنفاق عليه في ذلك أحظ لصاحبه؛ لأنَّ النفقة لا تتكرر، والحيوان يتكرر الإنفاق عليه، فربما استغرق قيمته، فكان بيعه أو أكله أحظ، فلذلك لم يحتسب المنفق عليها بما أنفق.\nالثالث: أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وله أن يتولى ذلك بنفسه.\nوقال بعض أصحاب الشافعي: يبيعها بإذن الإمام.\nولنا أنَّه إذا جاز له أكلها بغير إذن، فبيعها أولى.\nولم يذكر أصحابنا لها تعريفًا في هذه المواضع وهذا قول مالك؛ لحديث زيد بن خالد؛ فإنَّه ﷺ قال: \"خذها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\".\nولم يأمر بتعريفها، كما أمر في لقطة الذهب والورق.\nولنا أنَّها لقطة لها خطر، فوجب تعريفها، كالمطعوم الكثير، وإنَّما ترك ذكر تعريفها لأنَّه ذكرها بعد بيانه التعريف فيما سواها، فاستغني بذلك عن ذكره فيها، ولا يلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط التعريف، كالمطعوم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه إذا أراد حفظها حتى يأتي صاحبها فإنَّه لا يرجع عليه بالنفقة، وله أن ينتفع بلبنها وصوفها، وظهرها مقابل نفقته عليها، ويشبه ذلك ما رواه البخاري (٢٥١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى","vol":"9","page":401},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٢٤):\n«قال مالك: ولا أرى بأسًا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها» اهـ.\nقُلْتُ: ويشكل على القول بجواز أكلها ما سبق في قول النبي ﷺ: «فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا». أي اجمعها مع غنمك. فإنَّه يدل على عدم التصرف بها ببيع، ولا أكل، ولا غير ذلك.\nويمكن حمل الحديث على ما إذا لم يكن هناك ضرر في إبقائها، فإمَّا إذا وجد الضرر في إبقائها من حيث كلفة النفقة عليها فله حينئذٍ أكلها، أو بيعها والاحتفاظ بثمنها، أو يقال الأمر بجمعها على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ». وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وقد مضى القول فيه.\nفقوله: «طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ» يدل على جواز أكلها، وقوله بعد ذلك: «احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ». محمول على حبس قيمتها بعد أكلها. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٦٥٩ - ٦٦٢):\n«واستدل بهذا بعض أصحابنا على أنَّ الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير الملتقط بين أكله في الحال، وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين تركه والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع به؟ على وجهين، لأنَّه ﷺ جعلها له، إلَّا","vol":"9","page":402},{"text":"أن يظهر صاحبها، وإذا كانت له، خير بين هذه الثلاثة، فإذا ظهر صاحبها، دفعها إليه أو قيمتها، وأمَّا متقدمو أصحاب أحمد، فعلى خلاف هذا، قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة، قال: وإن قلنا: يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم، فإنَّه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة، وكذلك قال ابن عقيل، ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردها إليه، وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة. وقال أبو بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة، وهو الواجب، فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها، كانت له، والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك، إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتها، وإن قلنا: لا يرجع، استلزم تغريم الملتقط ذلك، وإن قيل: يدعها ولا يلتقطها، كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع المال.\nفإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه، وللدليل أيضًا.\nأمَّا مخالفة نصوص أحمد، فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب، ونص أيضًا في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة، قال: يأكل من الميتة، ولا يأكل من المذبوحة، الميتة أحلت، والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها، يريد أن يعرفها، ويطلب صاحبها، فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها، فإبقاء الشاة الحية بطريق","vol":"9","page":403},{"text":"الأولى، وأمَّا مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدم، وأمَّا مخالفة الدليل، ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله؛ كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته\". وفى لفظ: \"رد على أخيك ضالته\"، وهذا يمنع البيع والذبح.\nقيل: ليس في نص أحمد أكثر من التعريف، ومن يقول: إنَّه مخير بين أكلها وبيعها وحفظها، لا يقول بسقوط التعريف، بل يعرفها مع ذلك، وقد عرف شيتها وعلامتها، فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية، أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها، ولا سيما إذا التقطها في السفر، فإنَّ في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارع، وفي تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافي أمره بأخذها، وإخباره أنَّه إن لم يأخذها كانت للذئب، فيتعين ولا بد: إمَّا بيعها وحفظ ثمنها، وإمَّا أكلها وضمان قيمتها أو مثلها.\nوأمَّا مخالفة الأصحاب، فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب، ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء، وهو أبو محمد المقدسي قدس الله روحه، ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان.\nوأمَّا مخالفة الدليل، فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل، وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق، أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلًا أن يقوم عليه دليل، وقوله","vol":"9","page":404},{"text":"ﷺ: \"احبس على أخيك ضالته\" صريح في أنَّ المراد به أن لا يستأثر بها دونه، ويزيل حقه، فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرًا له من تعريفها سنة، والإنفاق عليها، وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها، كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ، والحديث يقتضيه بفحواه وقوته، وهذا ظاهر. وبالله التوفيق» اهـ.\n٤١ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٨٢):\n«وتمسك به مالك في أنَّه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط، وأجيب بأنَّ اللام ليست للتمليك لأنَّ الذئب لا يملك، وإنَّما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعوا على أنَّه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنَّها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاة: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\"، وبين قوله في اللقطة: \"شأنك بها\"، أو: \"خذها\". بل هو أشبه بالتملك لأنَّه لم يشرك معه ذئبًا، ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في النفقة: يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها» اهـ.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٢٦ - ١٢٧):\n«ومن حجة مالك قوله ﷺ: \"هي لك أو لأخيك\" لأنَّه يحتمل أن يريد بذكر الأخ صاحبها ويحتمل أن يريد لك أو لغيرك من الناس الواجدين لها","vol":"9","page":405},{"text":"وأي الوجهين كان فالظاهر من قوله: \"أو للذئب\". يوجب تلفها، أي: إن لم تأخذها أنت ولا مثلك أكلها الذئب، وأنت ومثلك أولى من الذئب، فكان النبي ﷺ جعلها طعمة لمن وجدها فإذا كان ذلك كذلك، فلا وجه للضمان في طعمة أطعمها رسول الله ﷺ. وقد شبهها بعض المتأخرين من أصحابه بالركاز وهذا بعيد لأنَّ الركاز لم يصح عليه ملك لأحد قبل.\nويجوز أن يحتج أيضًا لمالك في ترك تضمين آكلها بإجماعهم على إباحة أكلها واختلافهم في ضمانها والاختلاف لا يوجب فرضًا لم يكن واجبًا وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه، وقد قال ﷺ: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\". ولم يقل ذلك في الإبل ولا في اللقطة وذلك فرق بين إن شاء الله.\nهذا مما يمكن أن يحتج به لمالك في ذلك، وفي المسألة نظر والصحيح ما قدمت لك وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: والذي قدمه هو قوله (٣/ ١٢٦):\n«في قوله ﷺ: \"رد على أخيك ضالته\" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دليل على أنَّ الشاة على ملك صاحبها، وذلك يوجب الضمان على آكلها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٤١٨ - ٤١٩):","vol":"9","page":406},{"text":"«ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له، في قول عامة أهل العلم، إلَّا مالكًا، فإنَّه قال: كلها، ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف؛ لقول النبي ﷺ: \"هي لك\".\nولم يوجب فيها تعريفًا ولا غرمًا، وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يعرف ولا يغرم.\nقال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله.\nوقول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو: \"رد على أخيك ضالته\" دليل على أنَّ الشاة على ملك صاحبها، ولأنَّها لقطة لها قيمة، وتتبعها النفس، فتجب غرامتها لصاحبها إذا جاء كغيرها، ولأنَّها ملك لصاحبها، فلم يجز تملكها عليه بغير عوض من غير رضاه، كما لو كانت بين البنيان، ولأنَّها عين يجب ردها مع بقائها، فوجب غرمها إذا أتلفها، كلقطة الذهب.\nوقول النبي ﷺ: \"هي لك\". لا يمنع وجوب غرامتها، فإنَّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها، في أكلها وإنفاقها، وقال: \"هي كسائر مالك\".\nثم أجمعنا على وجوب غرامتها، كذلك الشاة، ولا فرق في إباحة أكلها بين وجدانها في الصحراء أو في المصر. وقال مالك، وأبو عبيد، وأصحاب الشافعي، وابن المنذر: ليس له أكلها في المصر؛ لأنَّه يمكن بيعها، بخلاف الصحراء.","vol":"9","page":407},{"text":"ولنا أن ما جاز أكله في الصحراء، أبيح في المصر، كسائر المأكولات، ولأنَّ النبي ﷺ قال: \"هي لك\".\nولم يفرق، ولأنَّ أكلها معلل بما ذكرنا من الاستغناء عن الإنفاق عليها، وهذا في المصر أشد منه في الصحراء» اهـ.\nقُلْتُ: القول بلزوم الغرامة إن جاء صاحبها، هو الأقوى، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سبق ذكره في الفقرة الماضية. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٥١) - بعد ذكره لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -:\n«فهذا دليل على أنَّ الشاة على ملك صاحبها. وأجمع العلماء أنَّ صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها، فدل على أنَّها على ملك صاحبها في الفلوات وغيرها، ولا يزول ملكه عنها إلَّا بإجماع، ولا فرق بين قوله في الشاة: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذئب\" وبين قوله في اللقطة: \"فشأنك بها\" بل هذا أشبه بالتمليك؛ لأنَّه لم يشرك معه في لفظ التمليك ذئبًا ولا غيره» اهـ.\n٤٢ - وظاهر الحديث أنَّه لا يجب الإشهاد على اللقطة لعدم الأمر بذلك.\nقُلْتُ: وقد جاء الأمر بذلك في حديث آخر، وهو ما رواه أحمد (١٧٥١٦، ١٨٣٦٩)، وأبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجة (٢٥٠٥)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٩٦٨) مِنْ طَرِيْقِ خَالِدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ","vol":"9","page":408},{"text":"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلَا يَكْتُمْ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وخالد هو ابن مهران الحذاء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ٩٠):\n«قوله: \"فليشهد\". أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين:\nأحدهما: ما يتخوفه في العاجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، والآخر ما لا يؤمن من حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزونها في جملة تركته» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٩٧):\n«وقوله: \"فليشهد ذوي عدلٍ\"؛ أمرٌ للملتقط بأن يشهد على نفسه بأنَّه وجد كذا على جهة الاحتياط للُّقطة مخافة شيءٍ يطرأ على الملتقط من موت، أو آفة، أو طروء خاطر خيانةٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٢/ ٣٦٨):\n«فصل: ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها.\nقال أحمد، ﵀: لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها.","vol":"9","page":409},{"text":"فظاهر هذا أنَّه مستحب غير واجب، وأنَّه إن لم يشهد عليها لا ضمان عليه. وبهذا قال مالك والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يشهد عليها ضمنها؛ لقول رسول الله ﷺ: \"من وجد لقطة، فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل\".\nوهذا أمر يقتضي الوجوب، ولأنَّه إذا لم يشهد كان الظاهر أنَّه أخذها لنفسه.\nولنا خبر زيد بن خالد، وأبي بن كعب، فإنَّه أمرهما بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان واجبًا لبينه النبي ﷺ سيما وقد سئل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فيتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب، ولأنَّه أخذ أمانة، فلم يفتقر إلى الإشهاد، كالوديعة. والمعنى الذي ذكروه غير صحيح، فإنَّه إذا حفظها وعرفها فلم يأخذها لنفسه، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها، وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس.\nوإذا أشهد عليها، لم يذكر للشهود صفاتها، لئلا ينتشر ذلك فيدعيها من لا يستحقها، ويذكر صفاتها، كما قلنا في التعريف، ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من الجنس والنوع.\nقال أحمد، في رواية صالح، وقد سأله: إذا أشهد عليها هل يبين كم هي؟ قال: لا، ولكن يقول: قد أصبت لقطة» اهـ.\n٤٣ - وفي الحديث إبطال لمن يدعي معرفة علم الغيب.","vol":"9","page":410},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ١٢٣):\n«وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله ﷺ للسائل عن اللقطة: \"اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وعرفها\" يعني بعلاماتها دليل بين على إبطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة وأهل التنجيم وغيرهم؛ لأنَّه لو علم ﷺ أنَّه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله ﷺ في معرفة علاماتها وجه والله أعلم» اهـ.\nفائدة: إذا وجد اللقطة في طريق بين مدينتين عرفها فيهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَرَافِيُّ ﵀ فِي [الذَّخِيرَةِ] (٩/ ١١٠):\n«وَإِنْ وَجَدَهَا فِي طَرِيقٍ بَيْنَ مدينتين عرفهَا فيهمَا لعدم تعين أَحدهمَا» اهـ.\nوذكر ذلك غيره من علماء المالكية.","vol":"9","page":411},{"text":"<span data-type='title' id=toc-98>كِتَابُ الْوَصَايَا.</span>\n٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».\nزَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَ اللهِ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ، إلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.\n<hr><s0>\n\nالوصيَّةُ: تطلق على العهد بالأمر الهام، والمراد بها هاهنا الأمر بالتصرف بعد الموت، كالتبرع ببعض المال، أو رد بعض الحقوق إلى أهلها، أو غير ذلك.\nوهي من حيث المعنى اللغوي تدل على معنى الوصل يقال: وصيت الشيء أصيه أي وصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بما بعد موته.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الأمر بكتابة الوصية، ولا تجب الكتابة إلَّا على من كانت عليه حقوق واجبة ليس عليها بينة.","vol":"10","page":2},{"text":"ومما يدل على ذلك أنَّ النبي ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولم يوص بذلك، فقد روى البخاري (٢٩١٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».\nورواه البخاري (٢٠٦٨) مسلم (١٦٠٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا».\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٧٥): «فكان الرهن حجة لليهودي، ولم يحتج للوصية به مع أنَّ علمه ذلك لم يكن مختصًا به فقد علمه بعض أصحابه، ولهذا أخبرت به عائشة ﵂» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣):\n«هذا الذي ذكرناه من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة محله ما إذا لم يعلم به غيره فأمَّا إذا علم به غيره فلا تجب كذا عبر به الرافعي من أصحابنا، وقال النووي: المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله. وقصد بذلك إخراج الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة فإنَّه لا يكفي علمهم مع دخولهم في تعبير الرافعي.","vol":"10","page":3},{"text":"قال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: وهو غير كاف أيضًا فإنَّ قول الورثة كاف في الثبوت مع أنَّ المتجه أنَّ علمهم لا يكفي لأنَّهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم» اهـ.\n٢ - وعموم الحديث يشمل الصحيح والمريض، وهو الذي فهمه ابن عمر ﵁.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٦٠):\n«وفي الحديث الحض على الوصية، ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض وإنَّما لم يقيد به في الخبر لاطراد العادة به» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٧٥):\n«ولا يشترط في الوصية أن تكون في المرض بل القوي يوصي بما يحتاج إليه في الصحة، ولا يحتاج في المرض إلى تجديد وصية، وقد كان والدي ﵀ يفعل ذلك فلم يحتج في مرضه إلى تجديد وصية بشيء أصلًا» اهـ.\n٣ - واحتج به على وجوب الوصية بشيء من المال لمن كان عنده مال.","vol":"10","page":4},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٨): «وبه قال الزهري، وأبو مجلز، وعطاء، وطلحة بن مصرف في آخرين، وحكاه البيهقي عن الشافعي في \"القديم\"، وبه قال إسحاق، وداود، واختاره أبو عوانة الإسفرايني، وابن جرير» اهـ.\nقُلْتُ: ومن حجتهم أيضًا قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٨):\n«وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأنَّ قَوْلُهُ: \"ما حق امرئ\". بأنَّ المراد الحزم والاحتياط؛ لأنَّه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، وهذا عن الشافعي، وقال غيره: الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، وقد يطلق على المباح أيضًا لكن بقلة قاله القرطبي. قال: فإن اقترن به على أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب وإلَّا فهو على الاحتمال، وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب بل اقترن هذا الحق بما","vol":"10","page":5},{"text":"يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال: \"له شيء يريد أن يوصي فيه\". فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته.\nوأمَّا الجواب عن الرواية التي بلفظ: \"لا يحل\". فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» اهـ.\nقُلْتُ: حجة من قال بنسخ آية الوصية ما رواه أحمد (٢٢٣٤٨)، وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من هذا الوجه. وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة رواه أحمد (١٧٧٠٢، ١٨١٠٨، ١٨١١١)، والنسائي (٣٦٤١، ٣٦٤٢)، والترمذي (٢١٢١)، وابن ماجه (٢٧١٢) من طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة.\nقُلْتُ: فيه شهر بن حوشب ضعيف الحديث.","vol":"10","page":6},{"text":"ورواه النسائي (٣٦٤٣) مِنْ طَرِيْقِ إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة، وأسقط شهر بن حوشب، وعبد الرحمن بن غنم، والمحفوظ إثباتهما كما رواه شعبة، وأبو عوانة، وابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة عن قتادة.\nوله شاهد ثالث من حديث أنس بن مالك، رواه ابن ماجه (٢٧١٤) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وله شواهد أخرى.\nقُلْتُ: وغاية ما في هذا الحديث نسخ وجوب الوصية للوارث، وأمَّا نسخ ذلك عن غير الوارث فلا يدل عليه الحديث.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٢٩٢):\n«ففي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد على ذلك وهذا على الندب لا على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في ذلك، وقد أجمع العلماء على أنَّ الوصية غير واجبة على أحد إلاَّ أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافًا على الجمهور» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ١٤٢):","vol":"10","page":7},{"text":"«وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلَّا على رجل عليه دين، أو عنده مال قوم فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه؛ لأنَّ الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها، فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله؛ فليس عليه أن يوصي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١):\n«وقوله ﷺ: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلَّا ووصيته مكتوبة عنده\" الحق في اللغة هو: الثابت مطلقًا. فإذا أطلق في الشرع، فالمراد به: ثبوت الحكم فيه. ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون: واجبًا، ومندوبًا، ومباحًا؛ إذ كل واحد منها ثابت وموجود فيها، لكن إطلاق الحق على المباح قلَّ ما يقع في الشريعة، وإنَّما يوجد فيها بمعنى الواجب، والندب. فإن اقترن به \"على\" أو ما في معناها؛ ظهر فيه قصد الوجوب. وإن لم يقترن به ذلك؛ كان محتملًا للأمرين، كما قد جاء في هذا الحديث. وعلى هذا: فلا حجة لداود في التمسك بحق الذي في هذا الحديث على وجوب الوصية؛ لأنَّه لم يقترن به قرينة تزيل إجماله، فإن أبى إلاَّ دعوى ظهوره قابلناه بما قاله بعض أصحابنا في هذا الحق: إنَّه قد اقترن به ما يدل على الندب. وهو إضافته للمسلم، وتعليق الوصية على الإرادة في قَوْلِهِ: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه\".","vol":"10","page":8},{"text":"واقتران مثل هذا يقوِّي إرادة الندب. ثم لو سلمنا: أنَّ ظاهره الوجوب فنقول بموجبه، فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم، أو كانت له حقوق عند أناس يخاف تلفها على الورثة، فهذا تجب عليه الوصية. ولا يختلف فيه إذا خاف ضياعها بسبب الموت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٥):\n«وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنَّها مندوبة لا واجبة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا الحديث، ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك، قال الشافعي ﵀: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلاَّ أن تكون وصيته مكتوبة عنده» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٦٩): «وتمسك الموجبون بهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، وليس في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب كيف وفي رواية مسلم مِنْ طَرِيْقِ عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني: \"يريد أن يوصي فيه\". فجعل ذلك متعلقًا بإرادته، ولو كان واجبًا لم يكن كذلك، وبتقدير أن يكون في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب فقد قيده في كل","vol":"10","page":9},{"text":"الروايات بِقَوْلِهِ: \"له شيء يوصي فيه\"، وذلك هو الديون التي تكون عليه فهو الشيء الذي يوصى فيه، ولو نظرنا إلى الرواية التي لفظها: \"مال يوصى فيه\". فالدين الذي عليه مال» اهـ.\nأَقُوْلُ: تعليق الشيء على الإرادة لا يمنع الوجوب مطلقًا، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ١٦٣): «فإنَّ الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: إن شئت فافعله؛ بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام. كَقَوْلِهِ: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام، وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة وقد قال: ﴿إنْ هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾، ومشيئة الاستقامة واجبة» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٨):\n«واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة وعن طاووس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة أخرجه بن جرير وغيره عنهم، قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد","vol":"10","page":10},{"text":"الثلث كله إلى قرابته، وهذا قول طاووس، وقال الحسن وجابر بن زيد ثلثا الثلث، وقال قتادة ثلث الثلث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ] (٢/ ٣٣ - ٣٤):\n«ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنَّها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحمد، فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب، وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كما للورثة يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثيه كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين، وهذا الثاني أقيس وأفقه وسره أنَّ الثلث لما صار مستحقًا لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى أبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب، وتحقيق هذه المسائل والكلام على ما أخذها له موضع آخر والمقصود","vol":"10","page":11},{"text":"هنا أنَّ إيجاب الوصية للأقارب وأنَّ نسخ لم يبطل بالكلية بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه ما لا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه» اهـ.\n٤ - قَوْلُهُ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ». المرء هو الرجل، فهل يختص هذا الحكم بالرجل دون المرأة؟\nالجواب: لا، وإنَّما خرج المرء مخرج الغالب، إذ لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.\n٥ - وعمومه يشمل الصبي المميز، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في رواية، ومنعها أبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه.\nوقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٤٩٣)، والدارمي (٣٢٨٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ: أَفَيُوصِي، قَالَ: «اللَّهُ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ»، فَبِعْتُهُ أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين أبي بكر بن عمرو بن حزم وعمر بن الخطاب ﵁.","vol":"10","page":12},{"text":"ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٥٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ، حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي؟ قَالَ: «فَلْيُوصِ» قَالَ يحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، قَالَ: فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.\nورواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٤٣٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ: «أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمَ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٥٤)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٣٨٧، ٢١٣٨٧)، و[الصُّغْرَى] (٢٣١٩)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٦٢٨١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «فَلْيُوصِ لَهَا». قَالَ: فَأَوْصَى","vol":"10","page":13},{"text":"لَهَا بِمَالٍ يُقَالَ لَهُ بِئْرُ جُشَمٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ.\nقُلْتُ: وهذه الطريق تبين أنَّ أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يرو الحديث عن عمر مباشرة، وإنَّما رواه عن عمرو بن سليم الزرقي، وعمرو هذا أدرك عمر ويقال أنَّ له رؤية، فالذي يظهر لي صحة هذا الأثر من هذا الوجه. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٦): «وهو قوي فإنَّ رجاله ثقات، وله شاهد» اهـ.\nلَكِنْ قَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٦/ ٢٨٢):\n«والشافعي ﵀ علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر فيها عن عمر ﵁، والخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر ﵁ إلاَّ أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وتعقبه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٧/ ٢٨٥) فَقَالَ:\n«قُلْتُ: في \"الثقات\" لابن حبان: قيل: إنَّه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم. وقال أبو نصر الكلاباذي عن الواقدي: إنَّه كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر. وجزم ابن الحذاء بأنَّه روى عنه» اهـ.","vol":"10","page":14},{"text":"وتعقبه أيضًا الْعَلَّامَةُ ابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ ﵀ فِي [الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ] (٦/ ٢٨٢) فقال: «قُلْتُ: في الثقات لابن حبان قيل: إنَّه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم. وقال أبو نصر الكلاباذي: قال الواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر انتهى كلامه. وظهر بهذا أنَّه ممكن لقاؤه لعمر فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف» اهـ.\nقُلْتُ: ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٤٠٩) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، «أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا» فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ كما سبق، وفيه تسمية الغساني المبهم في سائر الروايات وأنَّه عمرو بن سليم.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٤١٠) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ».","vol":"10","page":15},{"text":"وفيه أنَّ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روى الحديث عن عمرو بن سليم الغساني، لا الزرقي، وهذا وهم من عبد الرزاق، خالفه فيه سعيد بن منصور، وقد رواه عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أنَّ عمرو بن سليم الزرقي كما سبق.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٤٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ، أبو عصام واسمه رواد بن الجراح مختلط، والزهري عن عثمان منقطع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٧٣ - ٤٧٤):\n«وقول الإمام أحمد وغيره من السلف: وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق. يحتمل بادئ الرأي وجهين:\nأحدهما: أنَّه إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر فإنَّ هذا الشرط ثابت في حق كل موص، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به.\nوالثاني: أنَّه إذا أوصى بما يستحب أن يوصي به مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون فعلى هذا فلو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف","vol":"10","page":16},{"text":"البالغ لأنَّ الصبي لما كان قاصر التصرف فلا بد أن ينظم إليه نظر الشرع كما إذا احتاج بيعه إلى إذن الولي، وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين، ويدل على ذلك أنَّ أصحابنا عللوا الصحة بأنَّه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب، وما يحصل له به الثواب أولى متى صرفه إلى ورثته، وهذا إنَّما يتم في الوصية المستحبة فأمَّا إن كان المال قليلًا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا الصبي غير المميز فلا عبرة بما أوصى به، وهكذا المجنون لعدم العقل. وهكذا العبد لا تصح منه الوصية.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ٤٧٩): «والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية مجنون وعبد.\nوفي صحة وصية الصبي المميز خلاف جوزها مالك إذا عقل القربة ولم يخلط، وأحمد بن حنبل إذا جاوز العشر، وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع، وحكى عنه ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة.\nومنعها أبو حنيفة، وهو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أكثر أصحابه، وهي رواية عن أحمد، وعن الشافعي قول آخر: أن وصيته صحيحة.\nوأمَّا المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجمهور ومنهم الشافعي» اهـ.","vol":"10","page":17},{"text":"٦ - وفيه تعليق الوصية بالإسلام، وظاهرة لا تصح من كافر لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٧):\n«والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع.\nوقد بحث فيه السبكي من جهة أنَّ الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنَّهم نظروا إلى أنَّ الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي. والله أعلم» اهـ.\n٧ - وَقَوْلُهُ: «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ». ظاهره شمول المحقرات، وما جرت العادة بوفاءه عن قرب، لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨):\n«نعم قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٥):","vol":"10","page":18},{"text":"«قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة» اهـ.\n٨ - وفيه أنَّه لا يجوز له أن يتأخر في كتابة الوصية عن ليلتين، لكن روى مسلم (١٦٢٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». وهذا يدل على أنَّ غاية التأخير ثلاث ليال. والله أعلم.\n٩ - وفيه جواز الاقتصار على الكتابة في الوصية دون إشهاد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ١٤٠):\n«مسألة؛ قال: \"ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها\" نص أحمد على هذا، في رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال: من مات، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه، ولم يشهد فيها، وعرف خطه، وكان مشهور الخط، يقبل ما فيها.\nوروي عن أحمد أنَّه لا يقبل الخط في الوصية، ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه، أو تقرأ عليه، فيقر بما فيها.","vol":"10","page":19},{"text":"وبهذا قال الحسن، وأبو قلابة، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع، فكذا هاهنا، وأبلغ من هذا أنَّ الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحته ختمه، ولم يذكر أنَّه حكم به، أو رأى الشاهد شهادته بخطه، ولم يذكر الشهادة، لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده، ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به، فهاهنا أولى.\nوقد نص أحمد على هذا في الشهادة.\nووجه قول الخرقي، قول النبي ﷺ: \"ما من امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلَّا ووصيته مكتوبة عنده\". ولم يذكر شهادته.\nوما ذكرناه في الفصل الذي يلي هذا، ولأنَّ الوصية يتسامح فيها، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر، وصحت للحمل، به، وبما لا يقدر على تسليمه، وبالمعدوم والمجهول، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط، كرواية الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث من العمل بالكتابة إذا عرف الخط، ولو لم يكن معها شهادة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْإِعْلَامِ] (٤/ ٣٣٥): «وكذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان» اهـ.","vol":"10","page":20},{"text":"١٠ - وفيه جواز الاعتماد على الكتابة والخط.\nقُلْتُ: وَلِلْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ مبحث نفيس حول الاعتماد على الكتابة والخط، وسأنقله هاهنا مع طوله لكثرة فوائده، ولدقة تحريره، فقد قال ﵀ في [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٠٠ - ٢٠٩):\n«الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد وله صور ثلاث:\nالصورة الأولى: أن يرى القاضي حجةً فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به فقد اختلف في ذلك فعن أحمد ثلاث روايات:\nإحداهن: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه وإن لم يذكره.\nوالثانية: أنَّه لا ينفذه حتى يذكره.\nوالثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه نفذه وإلَّا فلا.\nقال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره.\nوالمشهور من مذهب الشافعي أنَّه لا يعتمد على الخط لا في الحكم ولا في الشهادة، وفي مذهبه وجه آخر أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عنده كالرواية الثالثة عن أحمد.","vol":"10","page":21},{"text":"وأمَّا مذهب أبي حنيفة فقال الخفاف قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه كإقرار الرجل بحق من الحقوق وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه فإنَّه لا يحكم بذلك ولا ينفذه حتى يذكره.\nوقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق أو إقرار رجل لرجل بحق والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره فإنَّه ينفذ ذلك ويقضي به إذا كان تحت خاتمه محفوظًا ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه.\nوأمَّا مذهب مالك فقال في \"الجواهر\": لا يعتمد على الخط إذا لم يذكره لإمكان التزوير عليه.\nقال القاضي أبو محمد: إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به إلاَّ أن يشهد عنده شاهدان.\nقال: وإذا نسي القاضي حكمًا حكم به فشهد به عنده شاهدان أنَّه قضى به نفذ الحكم بشهادتهما وإن لم يذكره.\nوجمهور أهل العلم على خلافها بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به إلَّا خلافًا شاذًا لا يعتد به، ولو لم","vol":"10","page":22},{"text":"يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم وسنة رسول الله ﷺ فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ وقد كان رسول الله ﷺ يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم وتقوم بها حجته ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط، ولا جرى هذا في مدة حياته ﷺ بل يدفع الكتاب مختومًا ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلوم بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه وفي الصحيح عنه ﷺ أنَّه قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلَّا ووصيته مكتوبة عنده\".\nولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة.\nقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد الرجل يموت وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو أعلم بها أحدًا هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط فإنَّه ينفذ ما فيها. وقد نص في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها، ونص فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا عليَّ بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها.","vol":"10","page":23},{"text":"فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.\nومنهم من امتنع من التخريج وأقر النصين وفرق بينهما.\nواختار شيخنا التفريق قال والفرق أنَّه إذا كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها فإنَّهم لا يشهدون لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثم مات وعرف أنَّه خطه فإنَّه يشهد لزوال هذا المحذور.\nوالحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي وكتبه ﷺ إلى عماله وإلى الملوك وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود فهي كاللفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.\nقال القاضي: وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة لأنَّها عمل والشهادة على العمل طريقها الرؤية.\nوقول الإمام أحمد: إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يرد ما قاله القاضي فإنَّ أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل وهذا هو الصحيح، فإنَّ القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإنَّ الخط دال على اللفظ، واللفظ دال","vol":"10","page":24},{"text":"على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أنَّ هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعًا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة.\nوقد دلت الأدلة المتضافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت مع أنَّ تشابه الأصوات إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط فليس دونه.\nوقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأنَّ الوارث إذا وجد في دفتر مورثه أنَّ لي عند فلان كذا جاز له أن يحلف على استحقاقه، وأظنه منصوصًا عليها، وكذلك لو وجد في دفتره: أنِّي أديت إلى فلان ماله عليَّ جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته.","vol":"10","page":25},{"text":"ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرءونها عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن.\nقال البخاري في \"صحيحه\" باب الشهادة على الخط وما يجوز من ذلك وما يضيق منه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي، وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلاَّ في الحدود. قال: وإن كان القتل فالخطأ والعمد واحد لأنَّه مال بزعمه، وإنَّما صار مالًا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت.\nوقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه، وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب: إنَّه زور. قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.","vol":"10","page":26},{"text":"وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محرز، قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أنَّ لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن البصري، وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنَّه لا يدري لعل فيها جورًا\nوقد كتب النبي ﷺ إلى أهل خيبر: \"إمَّا أن تدوا صاحبكم، وإمَّا أن تأذنوا بحرب\" اهـ كلامه.\nوأجاز مالك الشهادة على الخطوط فروى عنه ابن وهب في الرجل يقوم بذكر حق قد مات شهوده ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط. قال: تجوز شهادتهما على الكتاب إذا كان عدلًا مع يمين الطالب، وهو قول ابن القاسم.\nوذكر ابن شعبان عن ابن وهب أنَّه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك وعدوا قوله شذوذًا.\nقال محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل قال: سمعت فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل فلانًا، أو قال: سمعت فلانًا طلق امرأته، أو قذفها أنَّه لا يشهد على شهادته إلاَّ أن يشهده. قال: والخط أبعد من هذا وأضعف.","vol":"10","page":27},{"text":"قال: ولقد قلت لبعض القضاة أتجوز شهادة الموتى؟! فقال: ما هذا الذي تقول. فقُلْتُ: إنَّكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة فسكت.\nوقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط لأنَّ الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد قال مالك في الناس تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور.\nوقد روى لي عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به حتى أتتهم الناس فصار لا يقبل إلاَّ بشاهدين.\nواختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.\nفقال مالك: يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله ويقول الشاهدان له هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.\nوقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك.\nوحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلاَّ بما يعلم.","vol":"10","page":28},{"text":"وأجاب الآخرون: بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنما شهدا بأنَّه كتاب القاضي وذلك معلوم لهما، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك، وتغير أحوال الناس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد مثل الوصايا التي يتخون الناس فيها، ولهذا يجوز عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن يشهدا على الوصية المختومة، ويجوز عند مالك أن يشهدا على الكتاب المدرج ويقولا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب وإن لم يعلما بما أقر، والجمهور لا يجيزون الحكم بذلك.\nقال المانعون من العمل بالخطوط: الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة، وهل كانت قصة عثمان ومقتله إلاَّ بسبب الخط فإنَّهم صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه حتى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدًا إلاَّ على شيء تذكره فإنَّه من شاء انتقش خاتمًا ومن شاء كتب كتابًا.\nقالوا: وأمَّا ما ذكرتم من الآثار فنعم وههنا أمثالها، ولكن كان ذاك إذ الناس ناس، وأمَّا الآن فكلا ولما، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى حتى قال مالك: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلاَّ شاهدان، وقال","vol":"10","page":29},{"text":"محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأنَّ الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي.\nفإن قيل: فما تقولون في الدابة يوجد على فخذها صدقة، أو وقف، أو حبس هل للحاكم أن يحكم بذلك؟\nقيل: نعم له أن يحكم به، وصرح به أصحاب مالك، فإنَّ هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: غدوت على رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.\nوللإمام أحمد عنه قال: دخلت النبي ﷺ وهو يسم غنمًا في آذانها.\nوروى مالك في \"الموطأ\" عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّه قال لعمر بن الخطاب ﵁: إنَّ في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقُلْتُ: هي عمياء. فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقُلْتُ: كيف تأكل من الأرض. قال فقال عمر: أمن نعم الجزية هي، أم من نعم الصدقة؟ فقُلْتُ: من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها. فقُلْتُ: إنَّ عليها وسم الجزية.","vol":"10","page":30},{"text":"ولولا أنَّ الوسم يميز الصدقة من غيرها ويشهد لما هو وسم عليه لم تكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم إلَّا ذلك، ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده.\nفإن قيل: فما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوبًا إنَّها وقف أو مسجد هل يحكم بذلك.\nقيل: نعم يقضي به، ويصير وقفًا صرح به بعض أصحابنا وممن ذكره الحارثي في \"شرحه\".\nفإن قيل: أليس يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك الموضع.\nقيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين، بل هذا أقرب لأنَّ الحجر المشاهد جزء من الحائط داخل فيه ليس عليه شيء من أمارات النقل، بل يقطع غالبًا بأنَّه بني مع الدار، ولا سيما إذا كان حجرًا عظيمًا وضع عليه الحائط بحيث يتعذر وضعه بعد البناء فهذا أقوى من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.\nفإن قيل: فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفًا بذلك.\nقيل: هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال فإذا رأينا كتبًا مودعة في خزانة وعليها كتابة الوقف وهي كذلك مدة متطاولة، وقد اشتهرت بذلك لم نسترب في كونها","vol":"10","page":31},{"text":"وقفًا، وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك، وانقطعت كتب وقفها، أو فقدت ولكن تعالم الناس على تطاول المدة كونها وقفًا فتكفي في ذلك الاستفاضة، فإنَّ الوقف يثبت بالاستفاضة وكذلك مصرفه، وأمَّا إذا رأينا كتابًا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقف فهذا يوجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله.\nوالمعول في ذلك على القرائن فإن قويت حكم بموجبها وإن ضعفت لم يلتفت إليها وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك طريق الاحتياط وبالله التوفيق.\nوقد قال أصحاب مالك في الرجلين يتنازعان في حائط: فينظر إلى عقده ومن له عليه خشب أو سقف وما أشبه ذلك مما يرى بالعين يقضى به لصاحبه، ولا يكلف الطالب البينة، وكذلك القنوات التي تشق الدور والبيوت إلى مستقرها إذا سدها الذي شقت داره وأنكر أن يكون عليها مجرى لأحد فإذا نظروا إلى القناة التي شقت داره وشهدوا بذلك عند القاضي ولم يكن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع ألزموه مرور القناة على داره ونهى عن سدها ومنع منه.\nقالوا: فإذا نظروا في القناة تشق داره إلى مستقرها وهي قناة قديمة والبنيان فيها ظاهر حتى تصب في مستقرها فللحاكم أن يلزمه بمرور القناة كما وجدت في داره.","vol":"10","page":32},{"text":"وقال ابن القاسم فيما رواه ابن عبد الحكم عنه: إذا اختلف الرجلان في جدار بين داريهما كل يدعيه فإن كان بنائه إليهما فهو بينهما، وإن كان معقودًا إلى أحدهما ومنقطعًا عن الآخر فهو إلى من إليه العقد، وإن كان منقطعًا بينهما جميعًا فهو بينهما، وإن كان لأحدهما فيه كوى ولا شيء للآخر فيه وليس بمنعقد إلى واحد منهما فهو إلى من إليه مرافقه، وإن كانت فيه كوى لكليهما فهو بينهما، وإن كانت لأحدهما عليه خشب ولا عقد فيه لواحد منهما فهو لمن له عليه الحمل، فإذا كان عليه حمل لهما جميعًا فهو بينهما. والمقصود أنَّ الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من هذه الأمارات بكثير فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة، ولا سيما عند عدم المعارض، وأمَّا إذا عارض ذلك بينة لا تتهم ولا تستند إلى مجرد البديل بذكر سبب الملك واستمراره فإنَّها تقدم على هذه.\nوأمَّا إن عارضها مجرد اليد لم يلتفت إليها فإنَّ هذه الأمارات بمنزلة البينة والشاهد واليد ترفع بذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٤٨) - عند قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]. -:","vol":"10","page":33},{"text":"«وأخبر أنَّ ذلك أعدل عنده، وأقوم للشهادة، فيتذكرها الشاهد إذا عاين خطه فيقيمها، وفي ذلك تنبيه على أنَّ له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه وإلَّا لم يكن بالتعليل بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ فائدة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥): «الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظ إذا عرف أنَّه خطه، أو أعلمه به من يسكن إلى قوله، ويجوز له قبول قول الرسول: إنَّ هذا خطه وإن كان عبدًا أو امرأة أو صبيًا أو فاسقًا كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول اعتمادًا على القرائن والعرف، وكذا يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط أو خان أو نحوه فيدخله وينتفع به، وكذلك يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه في برنامجه أنَّ له على فلان كذا وكذا فيحلف على الاستحقاق، وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنَّه أبانها فلها أن تتزوج بناء على الخط، وكذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، وكذا إذا كتب الراوي الى غيره حديثًا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله، هذا عمل الأمة قديمًا وحديثًا من عهد نبينا ﷺ وإلى الآن وإن أنكره من أنكره. ومن العجب","vol":"10","page":34},{"text":"أنَّ من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به إلَّا مجرد كتاب قيل: إنَّه كتاب فلان فهو يقضى به ويفتى ويحل ويحرم ويقول هكذا في الكتاب والله الموفق.\nوقد كان رسول الله ﷺ يرسل كتبه الى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه، وهذا أظهر من أن ينكر وبالله التوفيق» اهـ.\n١١ - وفيه أنَّ الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره.\n١٢ - وَقَوْلُهُ: «لَهُ شَيْءٌ». يشمل الوصية بالمنافع، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود وأتباعه وابن عبد البر.\n١٣ - وفيه الحث على الاستعداد للموت وعدم الغفلة عنه.\n* * *","vol":"10","page":35},{"text":"٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إلاَّ ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ». قيل: مدرج من كلام الزهري.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٨/ ٣٩١):","vol":"10","page":36},{"text":"«وَقَوْلُهُ: \"يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن مَاتَ بِمَكَّةَ\" مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٧٨):\n«قوله: \"يرثى له رسول الله ﷺ أن مات بمكة\" من قول سعد في بعض الطرق، وأكثر الطرق أنَّه من قول الزهري، وليس هو من قول الرسول» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١١/ ٧٩):\n«قَوْلُهُ: \"يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ\" قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَلَيْسَ هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ بَلِ انْتَهَى كَلَامُهُ ﷺ بِقَوْلِهِ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ الرَّاوِي تَفْسِيرًا لِمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَرْثِيهِ النَّبِيُّ ﷺ وَيَتَوَجَّعُ لَهُ وَيَرِقُّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَاتَ بِمَكَّةَ وَاخْتَلَفُوا فِي قَائِلِ هَذَا الْكَلَامِ مَنْ هُوَ فَقِيلَ هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ» اهـ.\nقُلْتُ: في هذا انظر فليس في الروايات التصريح بذلك.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْنُكَتِ] (٢/ ٨٢١):","vol":"10","page":37},{"text":"«فإنَّ قوله: \"يرثي له .. \" إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد، عن أبيه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٦٥):\n«وَأَفَادَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الْقَائِلَ يَرْثِي لَهُ إِلَخْ هُوَ الزُّهْرِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ هَاشِمَ بْنَ هَاشِمٍ وَسَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ فَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ فِيهِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَصَايَا» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب بعض العلماء أنَّ ذلك من كلام سعد وليس بمدرج لما رواه البخاري (٦٣٧٣) «قَالَ سَعْدٌ: رَثَى لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٦٥):\n«فَهَذَا صَرِيحٌ فِي وَصْلِهِ فَلَا يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِإِدْرَاجِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: والمراد بالصدقة في الحديث الوصية، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨) عنه أنَّه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ».\nوَقَوْلُهُ: «عَادَنِي». أي زارني.","vol":"10","page":38},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٤):\n«عادني: زارني. ولا يقال ذلك إلَّا لزيارة المريض. فأمَّا الزيارة فأكثرها للصحيح. وقد تقال للمريض» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٦٥): «وَقَوْلُهُ: قال: \"الثلث، والثلث كثير\" بنصب الأول على الإغراء، أو بفعل مضمر نحو: عين الثلث. وبالرفع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث، أو الثلث كاف، ويحتمل أن يكون قَوْلُهُ: \"والثلث كثير\" مسوقًا لبيان الجواز بالثلث وأنَّ الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه، وهو ما يبتدره الفهم، ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره، ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل. قال الشافعي ﵀: وهذا أولى معانيه يعني أنَّ الكثرة أمر نسبي، وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ». المراد من أولادي، وإلَّا فإنَّ له ورثة آخرون، ومنهم هشام بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخيه، وغيره من أولاد أخيه. وقد قال سعد هذا قبل أن يولد له سائر ولده، وقد جاء ذكر لبعض ولده فيما رواه مسلم (١٦٢٨)","vol":"10","page":39},{"text":"فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: «مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ …». الحديث.\nوقد جاء تسميتهم في طرق هذا الحديث في مسلم بعامر بن سعد، ومصعب بن سعد، وثالثهم محمد بن سعد جاء ذكره في بعض الأحاديث في مسلم (١٠٨٦، ٢٢٥٨، ٢٣٩٦)، وله غير هؤلاء من الأولاد، وقد بلغوا أكثر من سبعة عشر ابنًا، وأكثر من ثنتي عشرة بنتًا.\nوَقَوْلُهُ: «خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً». أي: فقراء. ومنه قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٨].\nوَقَوْلُهُ: «يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». أي يسألون الناس بأكفهم. أو بمعنى يسألون الناس ما يكف عنهم الجوع، أو يسألون الصدقة من أكف الناس.","vol":"10","page":40},{"text":"وَقَوْلُهُ: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». تعليل للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث، فكأنَّه قال له: إنَّك إذا مت وقد تركت ورثتك أغنياء خير لك من هذه الوصية التي تضر بهم، وإن عشت فتصدقت في حياتك فالخير حاصل لك.\nومعنى: «تَذَرَ» تترك.\nوَقَوْلُهُ: «أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي». جاء في بعض ألفاظ الحديث: «أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي». رواه أحمد (١٥٤٦)، والترمذي (٢١١٦) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.\nويحتمل هذا معنيان:\nالأول: أخلف في مكة بسبب الموت.\nالثاني: أخلف في مكة بسبب المرض بحيث أنَّ أصحابه يسبقونه إلى الرجوع إلى المدينة.\nوالمعنى الثاني أرجح من الأول، ويدل عليه قول النبي ﷺ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً». فالتخلف الذي فيه عمل إنَّما هو التخلف بالمرض دون الموت.","vol":"10","page":41},{"text":"وَقَوْلُهُ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ». هذا غير والتخلف هاهنا، وهو تخلف بطول العمر.\nوَقَوْلُهُ: «فِي فِي امْرَأَتِكَ» أي فمها.\nوَقَوْلُهُ: «لَكِنِ البَائِسُ». أي: الذي أصابه البؤس وهو الضر والفقر. والمراد من ذلك توجع النبي ﷺ مما حصل لسعد بن خولة ﵁ من الموت في مكة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية عيادة المريض.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٤٣):\n«واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية» اهـ.\n٢ - سؤال أهل العلم في كيفية التصرف بالمال.\n٣ - النهي عن الوصية بثلثي المال.\n٤ - النهي عن الوصية بشطر المال، وهو نصفه.","vol":"10","page":42},{"text":"وهذا محمول على من كان له ورثة لقول النبي ﷺ في الحديث: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». وأمَّا من لا وارث له فيجوز له أن يوصي بجميع ماله، وقد أجاز ذلك الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، ومنع من ذلك الجمهور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٩):\n«المثال الثامن بعد المائة: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن يوصى بجميع أمواله في أبواب البر فهل له ذلك على قولين: أصحهما أنَّه يملك ذلك؛ لأنَّه إنَّما منعه الشارع فيما زاد على الثلث وكان له ورثة فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله» اهـ.\n٥ - جواز الوصية بثلث المال، والانقاص عن ذلك هو الأفضل. وقد روى البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».\nوقد أورد المصنف هذا الحديث بعد حديث سعد.","vol":"10","page":43},{"text":"لكن هل المراد بالثلث عند الوصية، أو عند الموت في ذلك نزاع بين العلماء فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين، وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ وجماعة من التابعين قَالَهُ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٦٩)، والصحيح هو اعتبار الثلث بما كان عند الموت؛ فإننا لو اعتبرنا الثلث عند الوصية، فقد يأتي عليه الموت وذلك الثلث هو جميع ماله فيحصل بذلك الضرر على الورثة، ومن أجل هذا الضرر جاء النهي عن الوصية بأكثر من الثلث.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٧٠):\n«واختلفوا أيضًا هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به، وبالأول قال الجمهور، وبالثاني قال مالك، وحجة الجمهور أنَّه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقًا ولو كان عالما بجنسه، فلو كان العلم به شرطًا لما جاز» اهـ.\nقُلْتُ: وقول الجمهور هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\n٦ - النهي عن الوصية بما زاد على الثلث، وإن كانت دون الشطر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ١٤٤):","vol":"10","page":44},{"text":"«ذكر الله الوصية في كتابه ذكرًا مجملًا، ثم بين النبي ﷺ أنَّ الوصايا مقصورة على ثلث مال الميت؛ لإطلاقه ﷺ لسعد الوصية بالثلث في هذا الحديث، وأجمع العلماء على القول به» اهـ.\n٧ - واحتج به أهل الظاهر على منع الوصية بالثلث وإن أجازها الورثة.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ الورثة إن أجازوا ذلك فإنَّها تصح؛ وذلك لأنَّ النبي ﷺ إنَّما منع من ذلك لحق الورثة، فإذا أجازوا ذلك فقد تنازلوا عن حقهم فصحت الوصية. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٥):\n«ومنع أهل الظاهر الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك في الكافة إذا أجازها الورثة. وهو الصحيح؛ لأنَّ المريض إنَّما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الورثة، بدليل قوله ﷺ: \"إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة\"، فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزًا وصحيحًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ٢١):","vol":"10","page":45},{"text":"«وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء» اهـ.\nقُلْتُ: والإجازة المعتبرة من الورثة في وقتها نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ٢٤):\n«فصل: ولا يعتبر الرد والإجازة إلَّا بعد موت الموصي، فلو أجازوا قبل ذلك، ثم ردوا، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال، أو بالوصية لبعض ورثته، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته، فلهم الرد، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه. نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب. وروي ذلك عن ابن مسعود. وهو قول شريح، وطاووس، والحكم، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي حنيفة، وأصحابه.\nوقال الحسن، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وعبد الملك بن يعلى، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم؛ لأنَّ الحق للورثة، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.\nوقال مالك: إن أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم.","vol":"10","page":46},{"text":"ولنا، أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه، فلم يلزمهم، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع، ولأنَّها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلم يصح فيها إجازتهم، كما قبل الوصية» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٢٢):\n«ولو وصى لوارث أولًا حين يزايد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي صحت الإجازة بلا نزاع وكذا قبله في مرض الموت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (١/ ٩):\n«إذا أذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل المرض فلغو، وإجازتهم بعد الموت معتبرة، وإذنهم بعد المرض مختلف فيه، فأحمد بن حنبل ﵁ لا يعتبره لأنَّه إجازة من غير مالك، ومالك بن أنس ﵁ يعتبره وقوله أظهر» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب الجمهور لعله الأقرب؛ وذلك أنَّ هذا الإذن قبل الملك كالإذن في حال الصحة، ولأنَّه قد يحصل الإذن عن طريق الحياء من المورث. والله أعلم.","vol":"10","page":47},{"text":"٨ - وفيه ذكر علة النهي، فإنَّ المنهي إذا ذكرت علته كان أقوى لابتعاد النفس عنه.\n٩ - وفيه أنَّ الصدقة لا تقبل إلَّا ما ابتغي بها وجه الله تعالى.\n١٠ - وفيه فضل النفقة على الزوجة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٣٦٧):\n«ولعله خص المرأة بالذكر لأنَّ نفقتها مستمرة بخلاف غيرها» اهـ.\n١١ - وفيه آيتان من آيات النبي ﷺ:\nالأولى: أنَّه أخبر بتأخر موت سعد، وكان كما قال ﵊، فقد عاش سعد بعد ذلك خمسًا وأربعين، أو ثمانيًا وأربعين سنة.\nوالأخرى: إخباره بما سيحصل لسعد من جهاد الكفار، وفتح بلدانهم بحيث ينتفع المسلمون بما يلقونه من غنائم الكافرين ويتضرر من ذلك الكفار، وكان الأمر كما أخبر النبي ﷺ فقد فتحت القادسية على يديه، وفتحت مدائن كسرى على يديه ﵁.\nو\"لعل\" وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبًا.","vol":"10","page":48},{"text":"١٢ - وفيه جواز ذكر الإنسان ما به من الوجع لا على سبيل التسخط والتشكي وعدم الرضًا، فإنَّ سعدًا أخبر النبي ﷺ بما به من الوجع الذي خشى منه الموت حتى يستفسر النبي ﷺ عمَّا أراده من الوصية، فلم يفعل ذلك تشكيًا ولا تسخطًا.\n١٣ - وفيه كراهة الموت في الأرض التي هاجر منها الإنسان من أجل الله ﷿.\n١٤ - وفيه إباحة جمع المال إذا لم يصد عن واجب، أو يوقع في حرام.\n١٥ - وفيه أنَّ الإحسان إلى الورثة أفضل من الإحسان إلى غيرهم.\n١٦ - واحتج به من منع من نقل الميت من بلد إلى آخر، ووجه الشاهد منه أنَّه لو كان ذلك مشروعًا لأمر النبي ﷺ بنقل سعد بن خولة من موطن هجرته إلى موضع آخر، فلما لم يفعل ذلك دلَّ ذلك على عدم مشروعيته.\nقُلْتُ: وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (٥/ ٤٦٤):\n«واختلفوا في نقل الميت من بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين، قالت: \"لو حضرت أخي ما دفن إلَّا حيث مات\"، وكان مات بالحبشي فدفن بأعلى مكة،","vol":"10","page":49},{"text":"وكره ذلك الأوزاعي، وسئل الزهري عن هذه المسألة، قال: \"قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب من العقيق إلى المدينة، فدفناه بها\"، وقال ابن عيينة، مات ابن عمر ههنا، يعني بمكة، فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر، وكان رجلًا باديًا» اهـ.\nقُلْتُ: أثر الزهري رواه ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (٣/ ١٤٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٨٦٦)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٨/ ٨٣)، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ فالزهري لم يدرك سعدًا.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٣٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: «مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ بِالْعَقِيقِ، وَحُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ».\nقُلْتُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ أيضًا فابن بكير من أتباع التابعين.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٨٦٥)، ومن طريقه رواه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٢٠/ ٣٦٥) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنبأ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، قَالَتْ: «مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ بِالْعَقِيقِ»","vol":"10","page":50},{"text":"قَالَ دَاوُدُ: وَهُوَ عَلَى نَحْوٍ مِنْ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ، قَالَتْ: «فَرَأَيْتُهُ حُمِلَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ حَتَّى أُتِيَ بِهِ فَأُدْخِلَ بِهِ الْمَسْجِدَ مِنْ نَحْوِ بَابِ دَارِ مَرْوَانَ، فَوُضِعَ عِنْدَ بُيُوتِ النَّبِيِّ ﷺ بِفِنَاءِ الْحُجَرِ فَصَلَّى الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَ عَلَيْهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ».\nقُلْتُ: هَذَا الْإِسْنَادُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غير أم داود فلم أقف لها على ترجمة، والْأَثَرُ حَسَنٌ بهذه الطرق. والله أعلم.\nوأثر ابن عيينة منقطع أيضًا، ولم أقف عليه مسندًا.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٧٤):\n«فصل: ويستحب دفن الشهيد حيث قتل قال أحمد: أمَّا القتلى فعلى حديث جابر أنَّ النَّبي ﷺ قال: \"ادفنوا القتلى في مصارعهم\" وروى ابن ماجه أنَّ رسول الله ﷺ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم.\nفأمَّا غيرهم فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلَّا لغرض صحيح. وهذا مذهب الأوزاعي، وابن المنذر.\nقال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: \"والله لو حضرتك ما دفنت إلَّا","vol":"10","page":51},{"text":"حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك\"؛ ولأنَّ ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير.\nفأمَّا إن كان فيه غرض صحيح جاز.\nوقال أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا.\nوسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقيق إلى المدينة.\nوقال ابن عيينة مات ابن عمر هنا، فأوصى أن لا يدفن هاهنا، وأن يدفن بسرف» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٥/ ٣٠٣):\n«\"الثالثة\" في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه قال صاحب \"الحاوي\" قال الشافعي ﵀ تعالي: لا أحبه إلَّا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها.\nوقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله.\nوقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله. قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته. وهذا هو الأصح لأنَّ الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي","vol":"10","page":52},{"text":"نقله تأخيره، وفيه أيضًا انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك، وقد صح عن جابر ﵁ قال \"كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادى النبي ﷺ فقال: إنَّ رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم\" رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٣/ ٣٢٧):\n«وكره جماعة من الشافعية نقل الميت مطلقًا، وحرمه آخرون منهم، وجوز الحنفية نقله ميلين، وقيل: ودون السفر، وقيل عندهم: لا يكره السفر، قال أبو المعالي: ويجب لضرورة، نحو كونه بدار حرب، أو مكان يخاف نبشه، وتحريقه، أو المثلة به، قال: وإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض، وإخفاؤه، مخافة العدو، ومعناه كلام غيره، فيعايا بها» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٢٠٧):\n«واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في","vol":"10","page":53},{"text":"ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٨/ ٤٣٩) برقم (٣٩١٣):\n«أمَّا نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبررًا لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت.\nوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: ولهم فتوى بعد ذلك برقم (١٩٤٢٨) (٧/ ٢٦٣): قالوا فيها: «نقل الميت من مكان وفاته ليدفن في مكان آخر جائز لا سيما إذا كان لمصلحة، أمَّا إذا لم يكن هناك مصلحة في نقله فالأولى دفنه في مكان وفاته إذا لم يكن هناك مانع من دفنه","vol":"10","page":54},{"text":"فيه؛ لأنَّ ذلك فيه مبادرة بتجهيز الميت ودفنه، كما أمر بذلك النبي ﷺ، ولا بأس بتكرار الصلاة عليه خصوصًا لمن لم يحضر الصلاة عليه في المرة الأولى.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٣/ ١٨٢ - ١٨٤):\n«من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:\nفقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٦٧٣٤ وتاريخ ١/ ٦/ ٨٢ هـ من المدعو س أ ملك المتضمن استفتاءه عن حكم نقله بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة لدفنه فيها.\nنفيد سموكم أنَّه لا يظهر لنا جواز ذلك، لما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أسرعوا بالجنازة","vol":"10","page":55},{"text":"فإن تلك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تلك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم\"، وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره\" ولا شك أنَّ في نقله تأخيرًا لجنازته وحبسًا لها، زيادة على تعريضها للتغيير والانتهاك، وإلزام تركته بزيادة كبيرة في مؤنة نقله وما يستتبعه النقل من تصبير ونحوه، وهذا هو الذي دفع عائشة ﵂ أن تقول بشأن أخيها عبد الرحمن ما قالت مما رواه الحاكم في مستدركه بسنده إلى صفية بنت شيبة قالت: قدمت عائشة ﵂ فأتيتها أعزيها بأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: رحم الله أخي إن أكثر ما أجد في نفسي أنَّه لم يدفن حيث مات.\nقالت رحم الله أخي إن أكثر ما أجد في نفسي أنَّه لم يدفن حيث مات.\nقالت: وكان أخوها قد توفي بالحبشي فخرجت إليه فئة قريش فحملوه إلى أعلى مكة.\nقال في \"المغني والشَّرْحُ الكبير\": ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلَّا لغرض صحيح، وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره، ثم","vol":"10","page":56},{"text":"قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلَّا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. ولأنَّ ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير اهـ.\nوقال في \"فتح القدير\" لابن الهمام الحنفي: أمَّا إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين. قال المصنف في \" التجنيس\" لأنَّ المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. وقال السرخسي: قول محمد بن مسلمة ذلك دليل على أنَّ نقله من بلد إلى بلد مكروه، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها - إلى أن قال: ثم قال المصنف: وذكر أنَّه إذا مات في بلده كره نقله إلى أخرى لأنَّه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة اهـ.\nولم ينقل إلينا أنَّ أحدًا من الصحابة رضوان الله عليهم نقل بعد موته من بلد إلى بلد، اللهم إلَّا ما ورد عن حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وكذلك ما ذكره ابن عيينة من أنَّ ابن عمر مات هنا يعني في مكة فأوصى ألَّا يدفن ههنا وأن يدفن بسرف، فهذان الموضعان قريبان، مع أنَّ عائشة ﵂ أنكرت نقل أخيها من الحبشي إلى مكة، والحبشي موضع قريب من مكة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.\n(الختم) (ص - ف - ١٦٨ - ١ وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٨٣ هـ)» اهـ.","vol":"10","page":57},{"text":"قُلْتُ: حديث ابن عمر رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٣٤٣٨)، والبيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٨٨٥٤)، والخلال في [الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيِّ عَنِ الْمُنْكَرِ] (٢٤٥)، وفي [الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقُبُورِ] (٢)\nمِنْ طَرِيْقِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابْلُتِّيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعِفِ، فالبابلي ضعيف، وشيخه أيوب بن نهيك شديد الضعف قال فيه أبو زرعة: \"هو منكر الحديث\"، وضعفه أبو حاتم كما في [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ] (٢/ ٢٥٩) لا بن أبي حاتم\nأمَّا ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فَقَدْ قَالَ فِي [الضُّعَفَاءِ والْمَتْرُوكِيْن] (١/ ١٣٣):\n«قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة متروك الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: الموجود في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم أنَّ أبا زرعة قال فيه: «هو منكر الحديث» كما سبق.","vol":"10","page":58},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمُغْنِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ] (١/ ٩٧): «تركوه» اهـ.\nوبهذا يتبين أنَّ تحسين العلامة محمد بن إبراهيم ﵀ لإسناد الحديث وهم ظاهر.\nوأمَّا أثر عائشة فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١١٩٣٣)، وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٦٥٣٥)، ومن طريقه ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣١٥٥)، ورواه الترمذي (١٠٥٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٦٠١٣)، والبغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (١٨٨٣)، وابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١٦٧٠)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٣٥/ ٤٠)، والبلاذري في [أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ] (٢/ ١٢٨/ ٣/ ٣٢٤)\nمِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْحُبْشِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْحُبْشِيُّ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ مَكَّةَ، فَدُفِنَ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَهُ فَقَالَتْ:\nوَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً … مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا\nفَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا … لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا\nثُمَّ قَالَتْ: «أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ لَدَفَنْتُكَ حَيْثُ مِتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ».","vol":"10","page":59},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، وابن جريج قد صرح بالسماع عند عبد الرزاق، وتابعه عبد الله بن عمرو بن علقمة الكناني عند الفاكهي في [أَخْبَارِ مَكَّةَ] (٢٩٠٣) وعبد الله هذا ثقة، وعبد الله بن لاحق الثقة عند ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٣٥/ ٤١).\nورواه الفاكهي في [أَخْبَارِ مَكَّةَ] (٢٥١٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجبِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ﵂ أُعَزِّيهَا بِأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵃ وَمَاتَ بِالْحُبْشِيِّ جَبَلٍ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ فَنُقِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَتْ ﵂: «يَرْحَمُ اللهُ أَخِي، مَا مِنْ أَمْرِهِ شَيْءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ».\nومِنْ طَرِيْقِ عبد الجبار رواه البغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (١٨٨٢)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٣٥/ ٤٠).\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (١٧/ ٤٢):","vol":"10","page":60},{"text":"«يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر إذا كان هناك غرض صحيح، ولم يخف على الميت من التفسخ، لكن الأفضل دفنه في البلد الذي مات فيه لأنَّه أسرع في تجهيزه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي رجحانه، وأمَّا كون سعد بن خولة دفن في مكة ولم ينقل فلعل السبب في ذلك انشغال الناس بأمور الحج، وفي تأخير دفنه حتى انتهائهم من أمور الحج مضرة ببدنه، فلم يكن لهم بد من دفنه بمكة. والله أعلم.\n١٧ - وفيه تقييد القران بالسنة، فإنَّ الله ﷿ أطلق الوصية بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١ - ١٢]. وجاءت السنة بتقييد ذلك بالثلث.\nوالقول بجواز تخصيص، وتقييد القران بالسنة هو قول جمهور الأصوليين.\n١٨ - وفيه أنَّ من ترك شيئًا لله تعالى لا ينبغي أن يرجع فيه باختياره، فإنَّ المهاجرين تركوا أوطانهم لله ﷿ فلم يكن لهم أن يرجعوا في ذلك.\nلكن هل هذا الحكم مختص بالمهاجرين الأول الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أم يدخل فيها جميع من هاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٧/ ٢٥٥):","vol":"10","page":61},{"text":"«وَلَمْ تَكُنِ الْهِجْرَةُ مُقْتَصَرَةٌ فِي تَرْكِ الْوَطَنِ وَتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ عَلَى الْأَبَدِ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ مِنْ أَهْلِهَا وَاتَّبَعُوهُ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِالْهِجْرَةِ الْغَايَةُ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي سَبَقَ لَهُمْ فَعَلَيْهِمْ خَاصَّةٌ افْتُرِضَتِ الهجرة المفترض فيها البقاء مع النبي ﷺ حَيْثُ اسْتَقَرَّ وَالتَّحَوُّلُ مَعَهُ حَيْثُ تَحَوَّلَ لِنُصْرَتِهِ وَمُؤَازَرَتِهِ وَصُحْبَتِهِ وَالْحِفْظِ لِمَا يَشْرَعُهُ وَالتَّبْلِيغِ عَنْهُ.\nوَلَمْ يُرَخَّصْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ وَتَرْكِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ لِأَنَّ هِجْرَةَ دَارِ الْكُفْرِ حَيْثُ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ مَنْ آمَنُ أَنْ يَهْجُرَ دَارَ الْكُفْرِ لِئَلَّا تَجْرِيَ عَلَيْهِ فِيهَا أَحْكَامُ الشَّيْطَانِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْمُقَامُ حَيْثُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: \"أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ\" فَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هِجْرَتِهِ هَذِهِ حَالَةَ الرُّجُوعِ إِلَى الْوَطَنِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ إِذَا عَادَتْ تِلْكَ الدَّارُ دَارَ إِيمَانٍ وَإِسْلَامٍ.\nوَلَيْسَ أَهْلُ مَكَّةَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَاقِيَةً إِلَى الْمَمَاتِ وَهُمُ الَّذِينَ أُطْلِقَ عَلَيْهِمُ الْمُهَاجِرُونَ وَمُدِحُوا بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ.\nأَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَرْخَصُ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ تَمَامِ نُسُكِهِ وَحَجِّهِ» اهـ.","vol":"10","page":62},{"text":"قُلْتُ: ويدل على صحة ذلك أنَّ النبي ﷺ لم يمنع أحدًا من الرجوع إلى بلده الذي هاجر منه غير المهاجرين من مكة، ومن هؤلاء أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس فإنَّه هاجر من اليمن، ومع ذلك فإنَّ النبي ﷺ أرسله إلى اليمن واليًا على بعض مدنها.\n١٩ - وفيه التأسف على من لم تتم له هجرته.\n٢٠ - وفيه أنَّ من ترك مالًا قليلًا فالأحسن في حقه ترك الوصية، ويبقي المال لورثته.\n٢١ - وألحق العلماء بذلك سائر هبات المريض وصدقاته قبل موته فلم يمضوا منها إلَّا ما كان من الثلث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ١٤٥):\n«ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه، فقال قوم، وهم أكثر العلماء: هي من الثلث كسائر الوصايا. واتفق على ذلك فقهاء الحجاز والعراق.\nوقالت فرقة: هي من جميع المال كأفعاله وهو صحيح. وهذا القول لم نعلم أحدًا من المتقدمين قاله، وأظنه قول أهل الظاهر إذا قبضت هبة المريض وعطاياه فهي","vol":"10","page":63},{"text":"في رأس ماله؛ لأنَّ ما قبض قبل الموت ليس بوصية، وإنَّما الوصية ما يستحق بموت الموصي، وسواء قبضت عند جماعة الفقهاء أو لم تقبض؛ هي من الثلث. قال الطحاوي: وحديث عائشة أنَّ أباها نحلها جداد عشرين وسقًا بالغابة فلما مرض قال: لو كنت حزتيه لكان لك، وإنَّما هو اليوم مال وإرث. فأخبر الصديق أنَّها لو كانت قبضته في الصحة تم لها ملكه، وأنَّها لا تستطيع قبضه في المرض قبضًا يتم لها ملكه، وفعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها به، ولم تنكر ذلك عائشة على أبى بكر ولا سائر الصحابة، فدل أن مذهبهم جميعًا كان فيه مثل مذهبه، وفي هذا أعظم الحجة على من خالف قول جماعة العلماء. وكذلك فعل النبي ﷺ في الذى أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، فجعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات؛ لأنَّها كلها سواء في تفويت المال» اهـ.\nقُلْتُ: أثر الصديق رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٣٨) مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ:","vol":"10","page":64},{"text":"«وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ الله».\nقَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوحديث الأعبد رواه مسلم (١٦٦٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا».\nقُلْتُ: والمرض الذي يجعل تبرعات المريض لا تتعدى الثلث هو المرض الشديد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٨/ ٢٤٩):","vol":"10","page":65},{"text":"«كما أنَّ ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان: نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث كما إذا صار صاحب فراش، ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس المال كالمرض اليسير الذي لا يقطع صاحبه» اهـ.\n٢٢ - فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح.\nوقد روى أحمد (١٧٧١٦، ١٧٧٣٤)، والترمذي (٢٣٢٩) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٢٣ - وفيه ملاطفة الزوج لزوجه، وهو مأخوذ من قول النبي ﷺ: «حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».\n* * *","vol":"10","page":66},{"text":"٢٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبْعِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ». \"لو\" هنا: حرف تمن بمعنى: ليت.\nقَوْلُهُ: «غَضُّوا». أي نقصوا، وأصله من غض البصر.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب الإنقاص من الثلث، وهو مأخوذ من وصف الثلث بالكثرة، وهو على معنى اعط الثلث، أو أمض الثلث، أو يكفيك الثلث، أو الثلث كافيك مع أنَّه ما زال كثيرًا.\n٢ - أنَّ الانقاص يكون إلى الربع، وهو مذهب إسحاق.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٢):\n«واختلف في المستحب من الوصية، فالجمهور: على أنَّه الثلث. وذهب بعضهم: إلى أنَّ ذلك إنَّما يستحب لمن لا وارث له، وروي عن بعض السَّلف: النقص منه.","vol":"10","page":67},{"text":"فأوصى أبو بكر بالخمس، وقال: إنَّ الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن علي. وأوصى عمر بالربع. وهو ظاهر قول ابن عباس. وبه قال إسحاق.\nوقال الحسن: السدس، أو الخمس، أو الربع. وقال النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. واختار آخرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعدٍ- إن صحَّ -؛ أنَّه قال: العشر. وروي عن عليٍّ، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: لِمَنْ ماله قليل، وله ورثة، ترك الوصية؛ لقوله ﷺ: \"إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة\"» اهـ.\nقُلْتُ: هكذا نقل العلامة القرطبي ﵀ عن جمهور العلماء استحباب الوصية بالثلث، وخالفه في هذا النقل الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٨) حيث قال: «وفيه: استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقًا، ومذهبنا أنَّه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث، وإلَّا فيستحب النقص منه» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا أثر الصديق فهو حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ، فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٥٦٣)، وابن سعد في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (٣٤٦٤)، ومن طريقه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٣٠/ ٤٢٣)، والبلاذري في [أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ] (٣/","vol":"10","page":68},{"text":"٣١٧): مِنْ طَرِيْقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بِخُمْسِ مَالِهِ. أَوْ قَالَ: «آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: خالد بن أبي عزة ذكره ابن أبي حاتم ﵀ في [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ] (٣/ ٣٤٦) فقال: «خالد بن أبي عزة روى عن أبي بكر ﵁ روى عنه جعفر بن برقان سمعت أبي يقول ذلك» اهـ. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٣٥٤): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أَوْصَى بِخُمْسِ مَالِهِ وَقَالَ: «لَا أَرْضَى مِنْ مَالِي إِلَّا بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ، لم يذكر قتادة من حدثه بهذا.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٣٦٣) عن قتادة مرسلًا.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٣٦٤) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: «أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ، فالثوري لم يذكر من حدثه، ثم هو مع ذلك مرسل.","vol":"10","page":69},{"text":"ورواه أبو بكر الشافعي في [الْغَيْلَانِيَاتِ] (١٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَوْصَى بِالْخُمُسِ».\nقُلْتُ: رواية ابن المسيب عن أبي بكر الصديق ﵁ مرسلة.\n* * *","vol":"10","page":70},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>بَابُ الْفَرَائِضِ.</span>\n٢٩١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرِائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٣):\n«قَوْلُهُ: \"كتاب الفرائض\" جمع فريضة كحديقة وحدائق، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفرض وهو: القطع، يقال: فرضت لفلان كذا أي: قطعت له شيئًا من المال، قاله الخطابي.\nوقيل: هو من فرض القوس وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول.\nوقيل الثاني خاص بفرائض الله وهي ما ألزم به عباده. وقال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، أي: مقدرًا، أو معلومًا، أو مقطوعًا عن غيرهم» اهـ.","vol":"10","page":71},{"text":"قُلْتُ: والمراد بالفرائض في هذا الحديث وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وهي على سبيل التفصيل: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.\nفهذه هي الفروض المجمع عليها وفي ثلث الباقي نزاع بين العلماء، والأكثر على اعتباره، ونازع في ذلك ابن عباس ﵄ وغيره. والصحيح اعتباره. والله أعلم.\nوَقَوْلُهُ: «بِأَهْلِهَا». المراد بهم من يستحق الفرائض بنص القرآن، وهم عشرة: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم، والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم.\nوَقَوْلُهُ: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». أولى من الولْي بسكون اللام وهو القرب والمراد به من كان أقرب في النسب إلى المورث، وهم أصحاب العصبات المتعصبون بأنفسهم، وهم: الأبناء، وأبناؤهم، والأب، والجد، والإخوة لغير أم، وأبناؤهم، والأعمام لغير أم، وأبناؤهم، وذو الولاء من ذكر وأنثى.\nوجهاتهم خمس جهات مرتبة، وهي: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وولاء.","vol":"10","page":72},{"text":"وَقَوْلُهُ: «ذَكَرٍ». اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هذه اللفظة، فإنَّ الرجل لا يكون إلَّا ذكرًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٢ - ١٣):\n«وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير برجل، فقال الخطابي: إنَّما كرر للبيان في نعته بالذكورة ليعلم أنَّ العصبة إذا كان عمًا أو ابن عم مثلًا وكان معه أخت له أنَّ الأخت لا ترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعقب بأنَّ هذا ظاهر من التعبير بِقَوْلِهِ: \"رجل\" والاشكال باق إلَّا أنَّ كلامه ينحل إلى أنَّه للتأكيد، وبه جزم غيره كابن التين قال: ومثله: \"ابن لبون ذكر\"، وزيفه القرطبي فقال: قيل أنَّه للتأكيد اللفظي ورد بأنَّ العرب إنَّما تؤكد حيث يفيد فائدة، إمَّا تعين المعنى في النفس، وإمَّا رفع توهم المجاز وليس ذلك موجودًا هنا.\nوقال غيره: هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة لأنَّ الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر فقد حكى سيبويه: مررت برجل رجل أبوه؛ فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أنَّ المراد به خصوص البالغ.\nوقيل: خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى، وقال ابن العربي: في قَوْلِهِ: \"ذكر\" الإحاطة بالميراث إنَّما تكون للذكر دون الأنثى، ولا يرد","vol":"10","page":73},{"text":"قول من قال: إنَّ البنت تأخذ جميع المال لأنَّها إنَّما تأخذه بسببين متغايرين، والإحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس إلَّا الذكر، فلهذا نبه عليه بذكر الذكورية. قال: وهذا لا يتفطن له كل مدع.\nوقيل أنَّه احتراز عن الخنثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في الزكاة ولا يجوز الخنثى المال إذا انفرد، وقيل للاعتناء بالجنس، وقيل للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال امرأة أنثى، وقيل لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب، وقيل ذكر تنبيهًا على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث؛ ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أنَّ الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك، هكذا قال النووي وسبقه القاضي عياض فقال: قيل هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الاناث، وأصله للمازري فإنَّه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا وهو: \"رجل ذكر\". وفي الزكاة \"ابن لبون ذكر\". قال: والذي يظهر لي أنَّ قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى أكثر منه وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسنًا أعلى منها وهو ابن لبون فقد يتخيل أنَّه على خلاف القاعدة وأنَّ","vol":"10","page":74},{"text":"السنين كالسن الواحد لأنَّ ابن اللبون أعلى سنًا لكنه أدنى قدرًا فنبه بِقَوْلِهِ: \"ذكر\" على أنَّ الذكورية تبخسه حتى يصير مساويًا لبنت مخاض مع كونها أصغر سنًا منه، وأمَّا في الفرائض فلما علم أنَّ الرجال هم القائمون بالأمور وفيهم معنى التعصيب وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ \"ذكر\" إشارة إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك فهما وإن اشتركا في أنَّ السبب في وصف كل منهما بذكر التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف فإنَّه في ابن اللبون إشارة إلى النقص، وفي الرجل إشارة إلى الفضل، وهذا قد لخصه القرطبي وارتضاه.\nوقيل: إنَّه وصف لأولى لا لرجل قاله السهيلي وأطال في تقريره وتبجح به فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض وفيه إشكال وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارًا فقالوا: هو نعت لرجل، وهذا لا يصح لعدم الفائدة؛ لأنَّه لا يتصور أن يكون الرجل إلَّا ذكرًا وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه ولا يتعلق به حكم، ولو كان كما زعموا لنقص فقه الحديث؛ لأنَّه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن ساعة فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير، قال: والحديث إنَّما سيق لبيان من يستحق","vol":"10","page":75},{"text":"الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم، قال: فإذا ثبت هذا فقَوْلُهُ: \"أولى رجل ذكر\" يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم، فالأولى هنا هو ولي الميت فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ وهو في اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب فعبر عن الصلب بقَوْلِهِ: \"أولى رجل\"؛ لأنَّ الصلب لا يكون إلَّا رجلًا فأفاد بقَوْلِهِ: \"لأولى رجل\" نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال، وأفاد بِقَوْلِهِ: \"ذكر\" نفي الميراث عن النساء وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب لأنَّهن إناث، قال: وسبب الاشكال من وجهين أحدهما: أنَّه لما كان مخفوضًا ظن نعتًا لرجل ولو كان مرفوعًا لم يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكر، والثاني: أنَّه جاء بلفظ أفعل وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه أعلم الناس فتوهم أنَّ المراد بِقَوْلِهِ: \"أولى رجل\" أولى الرجال، وليس كذلك، وإنَّما هو أولى الميت بإضافة النسب، وأولى صلب بإضافته، كما تقول: هو أخوك أخو الرخاء لا أخو البلاء، قال: فالأولى في الحديث كالولي، فإن قيل: كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه، فالجواب إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته وإن لم يكن جزءًا منه كقوله صَلَّى اللهُ","vol":"10","page":76},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البر: \"بر أمك، ثم أباك، ثم أدناك\"، قال: وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في غيره فالحمد لله الذي وفق وأعان انتهى كلامه ولا يخلو من استغلاق وقد لخصه الكرماني فقال: ذكر صفة لأولى لا لرجل والأولى بمعنى القريب الأقرب فكأنَّه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة بطن ورحم فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت، وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية فأفاد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال، وبِقَوْلِهِ: \"ذكر\" نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كن من المدلين للميت من جهة الصلب انتهى وقد أوردته كما وجدته ولم أحذف منه إلاَّ أمثلة أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك والعلم عند الله تعالى» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١١/ ١٦١):\n«وأكده بلفظ \"الذكر\" ليبين أنَّه حكم يختص بالذكور، ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما قال في الزكاة: \"فابن لبون ذكر\"» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨):","vol":"10","page":77},{"text":"«فأكده بالذكورة ليبين أنَّ العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنَّه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر والأنثى كما في قَوْلِهِ: \"من وجد متاعه عند رجل قد أفلس\". ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والحكم يعم النوعين، وهو نظير قوله في حديث الصدقات: \"فابن لبون ذكر\" ليبين أنَّ المراد الذكر دون الأنثى» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو أحسن ما يقال في توجيه هذه الكلمة. والله أعلم.\nقَوْلُهُ: «وَفِي رَوَايَةٍ». هذه الرواية عند مسلم (١٦١٥).\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - انقسام الوارثين إلى أهل فرض، وتعصيب.\nوالعصبة المتعصبون بأنفسهم هم: كُلُّ ذَكَرٍ مِنَ الأَقْرِبَاءِ يُدْلِي إِلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، أَوْ بِتَوَسُّطِ مَحْضِ الذُّكُورِ، وَيُضَافُ إِلَيْهِمْ: الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتِقَةُ.\n٢ - أنَّ ميراث أصحاب الفروض مقدم على ميراث أصحاب العصبات.\n٣ - أنَّ أصحاب العصبات ليس لهم فرض مقدر، وإنَّما يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض.\nقُلْتُ: وإذا لم يوجد صاحب فرض ورث العاصب جميع المال.\n٤ - ومفهوم قَوْلِهِ: «فَمَا بَقِي». أنَّه إذا لم يبق شيء، فلا شيء للعاصب.","vol":"10","page":78},{"text":"٥ - وفيه أنَّه يقدم في العصبة الأولى، فالأولى، فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة، قدم الأقوى، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده.\n٦ - واحتج به ابن عباس ﵁ على تقديم العصبة الذكور دون الإناث بعد ميراث البنات كمن خلف بنتًا وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته؛ لأنَّه أولى رجل ذكر، وهكذا إذا مات الميت عن بنت وأخت وعم، أو ابن عم، أو ابن أخ، فأنَّ الباقي بعد نصف البنت تأخذه العصبة الذكور دون الإناث.\nقُلْتُ: وقد خالف ابن عباس ﵁ في ذلك عامة العلماء، ومما يدل على صحة مذهب الجمهور:\nأنَّ الأخ الشقيق لا يسقط الأخت الشقيقة، والأخ لأب لا يسقط الأخت لأب في الكلالة اتفاقًا، كأن يموت ميت عن ولد أم، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، بل هي شريكة معه في التعصيب، مع أنَّ الأخ الشقيق هو أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض، فدل ذلك أنَّ الأخ الشقيق أو لأب لا يسقط أخته، وإذا كان الأخ لا","vol":"10","page":79},{"text":"يسقط أخته فمن باب أولى أن لا يسقطها من هو أبعد منه كابن الأخ، أو العم، أو ابن العم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠):\n«وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: \"فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ أَوْ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ وَبَنُو ابْنٍ لَمْ يَنْفَرِدْ الذَّكَرُ بِالْبَاقِي دُونَ الْإِنَاثِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، فَتَعْصِيبُ الْأُخْتِ بِالْبِنْتِ كَتَعْصِيبِهَا بِأَخِيهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ: \"فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" مُوجِبًا لِاخْتِصَاصِ أَخِيهَا دُونَهَا لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِاخْتِصَاصِ ابْنِ عَمِّ الْجَدِّ بِالْبَاقِي دُونَهَا.\nيُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا لَمْ تَسْقُطْ، وَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبَنَاتِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخِيهَا. هَذَا، وَأَخُوهَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ مِنْ الْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، فَإِذَا لَمْ يُسْقِطْهَا الْأَخُ فَلَأَنْ لَا يُسْقِطَهَا ابْنُ عَمِّ الْجَدِّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، وَإِذَا لَمْ يُسْقِطْهَا وَرِثَتْ دُونَهُ، لِكَوْنِهَا أَقْرَبَ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْأَخِ فَإِنَّهَا تُشَارِكُهُ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ مِنْ الْمَيِّتِ، فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ وَالْمِيزَانِ الْمُوَافِقِ لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَلِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ فَلَا تَخْصِيصَ فِي الْحَدِيثِ، بَلْ هُوَ عَلَى عُمُومِهِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَفْقَهُ وَأَلْطَفُ.","vol":"10","page":80},{"text":"يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ قَاعِدَةَ الْفَرَائِضِ أَنَّ جِنْسَ أَهْلِ الْفُرُوضِ فِيهَا مُقَدَّمُونَ عَلَى جِنْسِ الْعَصَبَةِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَا فَرْضٍ مَحْضٍ أَوْ كَانَ لَهُ مَعَ فَرْضِهِ تَعْصِيبٌ فِي حَالٍ إمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ، وَالْأَخَوَاتُ مِنْ جِنْسِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُنَّ مِمَّنْ لَا يَرِثُ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ الْمَحْضِ كَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ وَبَنِي الْإِخْوَةِ، وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حِرْمَانِهِنَّ مَعَ الْبَنَاتِ كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى حِرْمَانِهِنَّ مَعَ إخْوَتِهِنَّ وَحِرْمَانِ بَنَاتِ الِابْنِ، بَلْ الْبَنَاتِ أَنْفُسِهِنَّ مَعَ إخْوَتِهِنَّ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِالنَّصِّ، وَالْإِجْمَاعِ، فَكَذَا الْآخَرُ.\nوَمِمَّا يُوَضِّحُهُ أَنَّا رَأَيْنَا قَاعِدَةَ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْبَعِيدَ مِنْ الْعَصَبَاتِ يُعَصِّبُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْضٌ، كَمَا إذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَأَسْفَلُ مِنْهُنَّ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ فَإِنَّهُ يُعَصِّبُهُنَّ فَيَحْصُلُ لَهُنَّ الْمِيرَاثُ بَعْدَ أَنْ كُنَّ مَحْرُومَاتٍ، وَأَمَّا أَنَّ الْبَعِيدَ مِنْ الْعَصَبَاتِ يَمْنَعُ الْأَقْرَبَ مِنْ الْمِيرَاثِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَارِثًا فَهَذَا مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَعَقْلًا، وَهُوَ عَكْسُ قَاعِدَةِ الشَّرِيعَةِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.\nوَفِي الْحَدِيثِ مَسْلَكٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ: \"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا\" الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْحَالِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا فِي اللَّفْظِ الْآخَرِ \"اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ\" وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ بِالْقُوَّةِ أَوْ","vol":"10","page":81},{"text":"بِالْفِعْلِ، فَإِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ بِالْفِعْلِ كَانَ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ بِالْقُوَّةِ وَإِنْ حُجِبَ عَنْ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ دَخَلَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مَعَهُ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ إذَا كَانَ أَهْلُ الْفَرَائِضِ مُطْلَقًا مَعْدُومِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٤٠٠ - ٤٠٢):\n«وعلى هذا، فإذا اجتمع بنت وأخت وعم أو ابن عم أو ابن أخ، فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة، وهذا قول ابن عباس، وكان يتمسك بهذا الحديث، ويقر بأنَّ الناس كلهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا.\nوقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة، فالعصبة أولى، وإن لم يكن معهما أحد، فالأخت لها الباقي، وحكي عن ابن مسعود أنَّه قال: البنت عصبة من لا عصبة له، ورد بعضهم هذا، وقال: لا يصح عن ابن مسعود.\nوكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه.\nوذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء».","vol":"10","page":82},{"text":"إِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «واستدل ابن عباس لقوله بقول الله ﷿: ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.\nوكان يقول: أأنتم أعلم أم الله؟! يعني: أنَّ الله لم يجعل لها النصف إلَّا مع عدم الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت.\nوالصواب قول عمر والجمهور، ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأنَّ المراد بِقَوْلِهِ: ﴿فَلَها نِصفُ ما تَركَ﴾، بالفرض، وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية، ولهذا قال بعده: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، يعني: بالفرض، والأخت الواحدة إنَّما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، وكذلك الأختان فصاعدًا إنَّما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، فإن كان هناك ولد، فإن كان ذكرًا، فهو مقدم على الإخوة مطلقًا ذكورهم وإناثهم، وإن لم يكن هناك ولد ذكر، بل أنثى، فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق، فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوها؛ فكيف يسقطها من هو أبعد منه من العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطًا لها، فيتعين تقديمها عليه، لامتناع مشاركته لها، فمفهوم الآية أنَّ الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرض، وهذا حق ليس مفهومها أن الأخت","vol":"10","page":83},{"text":"تسقط بالبنت، ولا تأخذ ما فضل من ميراثها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد﴾، وقد أجمعت الأمة على أنَّ الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات، وإنَّما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله، فكما أنَّ الولد إن كان ذكرًا، منع الأخ من الميراث، وإن كان أنثى، لم يمنعه الفاضل عن ميراثها، وإن منعه حيازة الميراث، فكذلك الولد إن كان ذكرًا منع الأخت الميراث بالكلية، وإن كان أنثى، منعت الأخت أن يفرض لها النصف، ولم يمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها، والله أعلم.\nوأمَّا قَوْلُهُ: \"فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر\"، فقد قيل: إنَّ المراد به العصبة البعيد خاصة، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، دون العصبة القريب؛ بدليل أنَّ الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبًا، كالأولاد والإخوة بالاتفاق، فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه.\nوأيضًا فإنَّه يخص منه هذه الصور بالاتفاق، وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق، فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص.\nوقالت طائفة آخرون: المراد بِقَوْلِهِ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها\" ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم، والمراد بِقَوْلِهِ: \"فما","vol":"10","page":84},{"text":"بقي، فلأولى رجل ذكر\" العصبة الذي ليس له فرض بحال، ويدل عليه أنَّه قد روي الحديث بلفظ آخر، وهو: \"اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله\"، فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه، وعلى هذا، فما تأخذه الأخت مع أخيها، أو ابن عمها إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة؛ لأنَّها من أهل الفرائض في الجملة، فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قَوْلِهِ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها\"، قَوْلِهِ: \"اقسموا المال بين أهل الفرائض\" جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم، فإن كل ما يأخذه الورثة، فهو فرض فرضه الله لهم، سواء كان مقدرًا أو غير مقدر، كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: ﴿فَريضَةً مِنَ الله﴾، وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، وهذا يشمل العصبات وذوي الفروض، فكذلك قَوْلُهُ: \"اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله\" يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله، فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء، فيختص","vol":"10","page":85},{"text":"بالفاضل أقرب الذكور من الورثة، وكذلك إن لم يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من الورثة، فيكون حينئذ المال لأولى رجل ذكر منهم.\nفهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضًا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات» اهـ.\nقُلْتُ: قول الحافظ ابن رجب ﵀: «وإن لم يكن هناك ولد ذكر، بل أنثى، فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق»، ونحوه ما سبق عن ابن القيم. فيه نظر، فهذه المسألة مما نازع فيها ابن عباس، وليست هي من المسائل التي اتفق عليها العلماء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٤):\n«قال الطحاوي: استدل قوم يعني ابن عباس ومن تبعه بحديث ابن عباس على أنَّ من خلف بنتًا وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته ولو كانت شقيقة، وطردوا ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة","vol":"10","page":86},{"text":"عصبة فقالوا: لا شيء لها مع البنت بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدوا» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٣٤٨):\n«فلما دل القرآن على أنَّ للأخت النصف مع عدم الولد. وأنَّه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبًا يحجب الأخت؛ كما يحجب أخاها. بقي الأخت مع إناث الولد: ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال. بقي مع البنت: إمَّا أن تسقط؛ وإمَّا أن يكون لها النصف، وإمَّا أن تكون عصبة. ولا وجه لسقوطها؛ فإنَّها لا تزاحم البنت. وأخوها لا يسقط. فلا تسقط هي ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب والبعيد لا يسقط القريب؛ ولأنَّها كانت تساوي البنت مع اجتماعهما والبنت أولى منها فلا تساوى بها؛ فإنَّه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب؛ فإنَّ الأولاد أولى منهم. والله إنَّما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة. فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلَّا أن تكون عصبة أولى من البعيد كالعم وابن العم وهذا قول الجمهور. وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لما ذكر له أنَّ أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا:","vol":"10","page":87},{"text":"في بنت، وبنت ابن، وأخت: للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فقال: \" لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت\". فدل ذلك أنَّ الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. وقوله ﷺ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها إلخ\" فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقوله ﷺ: \"تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه\". وإذا كان عامًا مخصوصًا: خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن مسعود رواه البخاري (٦٧٣٦) عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ","vol":"10","page":88},{"text":"فَلِلْأُخْتِ». فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٦٥ - ٣٦٨):\n«وليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع إناث الولد بغير جهة الفرض وإنَّما صريحه ينفي أن يكون فرضها النصف مع الولد فبقي ههنا ثلاثة أقسام إمَّا أن يفرض لها أقل من النصف، وإمَّا أن تحرم بالكلية وإمَّا أن تكون عصبة، والأول محال إذ ليس للأخت فرض مقدر غير النصف فلو فرضنا لها أقل منه لكان ذلك وضع شرع جديد فبقي إمَّا الحرمان، وإمَّا التعصيب، والحرمان لا سبيل إليه فإنَّها وأخاها في درجة واحدة وهي لا تزاحم البنت فإذا لم يسقط أخوها بالبنت لم تسقط هي بها أيضًا فإنَّها لو سقطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها كان أقوى منها وأقرب إلى الميت وليس كذلك، وأيضًا فلو أسقطتها البنت إذا","vol":"10","page":89},{"text":"انفردت عن أخيها لأسقطتها مع أخيها فإنَّ أخاها لا يزيدها قوة ولا يحصل لها نفعًا في موضع واحد بل لا يكون إلاَّ مضرًا لها ضرر نقصان أو ضرر حرمان كما إذا خلفت زوجًا وأمًا وأخوين لأم وأختا لأب وأم فإنَّها يفرض لها النصف عائلًا، وإن كان معها أخوها سقطا معًا ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد، فلو أسقطتها البنت إذا انفردت لأسقطتها بطريق الأولى مع من يضعفها ولا يقويها، وأيضًا فإنَّ البنت إذا لم تسقط ابن الأخ وابن العم وابن عم الأب والجد وإن بعد فأن لا تسقط الأخت مع قربها بطريق الأولى، وأيضًا فإنَّ قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد وهذا عكس ذلك فإنَّه يتضمن تقديم الأبعد جدًا الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلَّا واسطة الأب وحده، فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلًا مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتحرم الأخت القريبة التي ركضت معه في صلب أبيه ورحم أمه هذا من المحال الممتنع شرعًا، فهذا من جهة الميزان، وأمَّا من جهة فهم النص فإنَّ الله سبحانه قال في الأخ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، ولم يمنع ذلك في ميراثه منها إذ كان الولد أنثى فهكذا قَوْلُهُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، لا ينفي أن ترث غير النصف مع إناث الولد أو ترث الباقي إذا كان نصفًا؛ لأنَّ هذا غير الذي أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد فتأمله فإنَّه ظاهر جدًا.\nوأيضًا فالأقسام ثلاثة: إمَّا أن يقال: يفرض لها النصف مع البنت، أو يقال: تسقط معها بالكلية، أو يقال: تأخذ ما فضل بعد فرض البنت أو البنات، والأول ممتنع","vol":"10","page":90},{"text":"بالنص والقياس فإنَّ الله سبحانه إنَّما فرض لها النصف مع عدم الولد فلا يجوز إلغاء هذا الشرط وفرض النصف لها مع وجوده والله سبحانَّه إنَّما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة لا ولد له ولا والد، فإذا كان له ولد لم يكن الميت كلالة فلا يفرض لها معه، وأمَّا القياس فإنَّها لو فرض لها النصف مع وجود البنت لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة كزوجة أو زوج وبنت وأخت وإخوة، والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب فإنَّ الأولاد أولى منهم فبطل فرض النصف وبطل سقوطها بما ذكرناه فتعين القسم الثالث وهو أن تكون عصبة لها ما بقي وهي أولى به من سائر العصبات الذين هم أبعد منها وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي قضى بها رسول الله ﷺ فوافق قضاؤه كتاب ربه والميزان الذي أنزله مع كتابه وبذلك قضى الصحابة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما.\nفإن قيل لكن خرجتم عن قوله ﷺ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر\". فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يعطى الباقي لابن الأخ أو العم أو ابنه دون الأخت فإنَّه رجل ذكر فأنتم عدلتم عن هذا النص وأعطيتموه الأنثى فكنا أسعد بالنص منكم وعملنا وبقضاء رسول الله صَلَّى اللهُ","vol":"10","page":91},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي للأخت إذ لم يكن هناك أولى رجل ذكر فكانت الأخت عصبة وهذا توسط بين قولكم وبين قول من أسقط الأخت بالكلية وهذا مذهب إسحاق بن راهويه وهو اختيار أبي محمد بن حزم، وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة قيل لابن عباس: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال لابنته النصف ولأمه السدس وليس لأخته شيء مما ترك وهو لعصبته فقال له السائل: إنَّ عمر قضى بغير ذلك جعل للبنت النصف وللأخت النصف، قال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله. قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاووس فقال لي: أخبرني أبي أنَّه سمع ابن عباس يقول: قال الله ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد، وقال ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله ﷺ وستجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت.\nفالجواب: أنَّ نصوص رسول الله ﷺ كلها حق يصدق بعضها بعضًا ويجب الأخذ بجميعها ولا يترك له نص إلَّا بنص آخر ناسخ له لا يترك","vol":"10","page":92},{"text":"بقياس ولا رأي ولا عمل أهل بلد ولا إجماع، ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص له إلَّا أن يكون له نص آخر ينسخه فقوله ﷺ: \"فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر\" عام قد خص منه قوله ﷺ: \"تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه\". وأجمع الناس على أنَّها عصبة عتيقها، واختلفوا في كوناه عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان وسنة رسول الله ﷺ تفصل بين المتنازعين، فإذا خصت منه هذه الصور بالنص وبعضها مجمع عليه خصت منه هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة.\nفإن قيل: قَوْلُهُ: \"فلأولى رجل ذكر\". إنَّما هو في الأقارب الوارثين بالنسب وهذا لا تخصيص فيه.\nقيل: فأنتم تقدمون المعتق على الأخت مع البنت وليس من الأقارب فخالفتم النصين معًا وهو ﷺ قال: \"فلأولى رجل ذكر\" فأكده بالذكورة ليبين أنَّ العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنَّه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر والأنثى كما في قَوْلِهِ: \"من وجد متاعه عند رجل قد أفلس\" ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والحكم يعم النوعين، وهو نظير قوله في حديث","vol":"10","page":93},{"text":"الصدقات: \"فابن لبون ذكر\". ليبين أنَّ المراد الذكر دون الأنثى، ولم يتعرض في الحديث للعاصب بغيره، فدل قضاؤه الثابت عنه في إعطاء الأخت مع البنت وبنت البنت ما بقي أنَّ الأخت عصبة بغيرها فلا تنافي بينه وبين قَوْلِهِ: \"فلأولى رجل ذكر\". بل هذا إذا لم يكن ثم عصبة بغيره بل كان العصبة عصبة بأنفسهم فيكون أولهما وأقربهم إلى الميت أحقهم بالمال، وأمَّا إذا اجتمع العصبتان فقد دل حديث ابن مسعود الصحيح أنَّ تعصيب الأخت أولى من تعصيب من هو أبعد منها؛ فإنَّه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع فإن العرب بنو عم بعضهم لبعض فقريب وبعيد ولا سيما إن كان ما حكاه ابن مسعود من قضاء رسول الله ﷺ قضاء عامًا كليًا فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر» اهـ.\n٧ - واحتج به الإمام البخاري تقديم عصبة الجد على عصبة الإخوة، وهذا هو الصحيح، فإنَّ عصوبة الأصول مقدمة على عصوبة الحواشي، ولهذا كان الأب مقدم على الإخوة إجماعًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٨١ - ٣٨٢):\n«يوضحه الوجه العشرون وهو قول النبي ﵌: \"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر\". فإذا خلفت المرأة زوجها وأمها","vol":"10","page":94},{"text":"وأخاها وجدها فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي، وإن كانا سواء في بالأولوية وجب اشتراكهما فيه وإن كان الجد أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به، وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص وهذا الوجه وحده كاف وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد نصر العلامة ابن القيم ﵀ هذا القول من عشرين وجهًا، وهذا الدليل ختم به تلك الوجوه، وقد نصر هذا القول أيضًا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهذا القول هو الصحيح وهو قول الصديق ومن معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم ﵃ أجمعين، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد.\n٨ - واحتج به من قال: إنَّ الميت إذا مات عن ابني عم أحدهما أخ للأم أنَّ الباقي لابن العم الذي هو أخ لأم، وينقل هذا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود ﵄. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ﵄ والجمهور على أنَّهما سواء من حيث التعصيب، وهذا هو الصحيح؛ فإنَّه لا فرق بينهما من حيث العصوبة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٥٧):","vol":"10","page":95},{"text":"«فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم يعطي الأخ للأم بقرابة الأم السدس ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة.\nقيل: نعم هذا قول الجمهور وهو الصواب وإن كان شريح ومن قال بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم كما لو كان ابن عم الأبوين والفرق بينهما على قول الجمهور أنَّ كليهما في بنوة العم سواء» اهـ.\n٩ - واحتج من قال في مسألة المشركة بسقوط أولاد الأبوين.\nقُلْتُ: وهذا هو الراجح في هذه المسألة.\nوالمشركة أو المشتركة هي التي يقال لها أيضًا: الحمارية واليمية، والحجرية سقوط الإخوة الأشقاء.\nوَالْمُشْتَرَكَةُ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا صَاحِبُ الرَّحَبِيَّةِ:\nوَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأَمَّا وِرْثَا … وَإِخْوَةً لِلْأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا\nوَإِخْوَةً أَيْضًا لِأُمٍّ وَأَبٍ … وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ\nفَاجْعَلْهُمْ كُلَّهُمْ لِأُمِّ … وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ\nوَاقْسِمْ عَلَى الْإِخْوَةِ ثُلُثَ التَّرِكَهْ … فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكَهْ.","vol":"10","page":96},{"text":"قُلْتُ: وإذا كان بدل الأم جدة فما زالت مشركة، ولا يشترط في الإخوة الأشقاء التعدد ولا أن يكون ذكورًا فقط.\nوقد ذهب إلى تشريك الإخوة الاشقاء مع الإخوة لأب: عمر وزيد بن ثابت ﵄، وهو مذهب مالك والشافعي.\nوذهب إلى عدم التشريك علي وابن مسعود ﵄، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وهذا هو الصحيح لدلالة هذا الحديث.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٣٣٩ - ٣٤٢):\n«النَّصُّ وَالْقِيَاسُ - وَهُمَا الْكِتَاب وَالْمِيزَانُ - دَلَّا عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَدُ الْأُمِّ كَمَا هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَمَنْ وَافَقَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَرَوَى حَرْبٌ التَّشْرِيكَ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدٍ وَمَنْ وَافَقَهُ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ حَتَّى قِيلَ: إنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ إلَّا عَلِيًّا وَزَيْدًا؛ فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ وَزَيْدٌ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَنَّهُ يُشْرِكُ. قَالَ الْعَنْبَرِيُّ: الْقِيَاسُ مَا قَالَ عَلِيٍّ وَالِاسْتِحْسَانُ مَا قَالَ زَيْدٍ.\nقَالَ الْعَنْبَرِيُّ: هَذِهِ وَسَاطَةٌ مَلِيحَةٌ وَعِبَارَةٌ صَحِيحَةٌ.","vol":"10","page":97},{"text":"فَيُقَالُ: النَّصُّ وَالْقِيَاسُ دَلَّا عَلَى مَا قَالَ عَلِيٍّ. أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِ: وَلَدُ الْأُمِّ وَإِذَا أَدْخَلَنَا فِيهِمْ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي الثُّلُثِ؛ بَلْ زَاحَمَهُمْ غَيْرُهُمْ.\nوَإِنْ قِيلَ: إنَّ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ فَهُوَ غَلَطٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ الْآيَةَ. وَفِي قِرَاءَةِ سعد وَابْنِ مَسْعُودٍ (مِنْ الْأُمِّ) وَالْمُرَادُ بِهِ وَلَدُ الْأُمِّ بِالْإِجْمَاعِ. وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبِ فِي آيَةٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فَجَعَلَ لَهَا النِّصْفَ وَلَهُ جَمِيعَ الْمَالِ وَهَكَذَا حُكْمُ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وَهَذَا حُكْمُ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ؛ لَا الْأُمِّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. فَدَلَّ ذِكْرُهُ تَعَالَى لِهَذَا الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي تِلْكَ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الصِّنْفَيْنِ غَيْرُ الْآخَرِ. وَإِذَا كَانَ النَّصُّ قَدْ أَعْطَى وَلَدَ الْأُمِّ الثُّلُثَ فَمَنْ نَقَصَهُمْ مِنْهُ فَقَدْ ظَلَمَهُمْ. وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ جِنْسٌ آخَرُ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ","vol":"10","page":98},{"text":"وَسَلَّمَ: \"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\". وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا لَمْ تَبْقَ الْفَرَائِضُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ وَهُنَا لَمْ تَبْقَ الْفَرَائِضُ شَيْئًا.\nوَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا فَقَدْ اشْتَرَكُوا فِي الْأُمِّ. فَقَوْلٌ فَاسِدٌ حِسًّا وَشَرْعًا.\nأَمَّا الْحِسُّ: فَلِأَنَّ الْأَبَ لَوْ كَانَ حِمَارًا لَكَانَتْ الْأُمُّ أَتَانًا وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي آدَمَ. وَإِذَا قِيلَ: مُرَادُهُ أَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ فَيُقَالُ: هَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّ الْوُجُودَ لَا يَكُونُ مَعْدُومًا.\nوَأُمًّا الشَّرْعُ: فَلِأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ بِخِلَافِ حُكْمِهِ فِي وَلَدِ الْأُمِّ وَإِذَا قِيلَ؛ فَالْأَبُ. إذَا لَمْ يَنْفَعْهُمْ لَمْ يَضُرَّهُمْ؟ قِيلَ: بَلَى. قَدْ يَضُرُّهُمْ كَمَا يَنْفَعُهُمْ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ وَاحِدًا وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ كَثِيرِينَ؛ فَإِنَّ وَلَدَ الْأُمِّ وَحْدَهُ يَأْخُذُ السُّدُسَ وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُمْ كُلَّهُ وَلَوْلَا الْأَبُ لَتَشَارَكُوا هُمْ وَذَاكَ الْوَاحِدُ فِي الثُّلُثِ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْأَبِ يَنْفَعُهُمْ جَازَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ. فَعُلِمَ أَنَّهُ يَضُرُّهُمْ.\nوَأَيْضًا: فَأُصُولُ الْفَرَائِضِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُتَّصِلَةَ: ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَا تُفَرِّقُ أَحْكَامُهَا. فَالْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لَا يَكُونُ كَأَخٍ مِنْ أَبٍ وَلَا كَأَخٍ مِنْ أُمٍّ وَلَا يُعْطَى بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَحْدَهَا كَمَا لَا يُعْطَى بِقَرَابَةِ الْأَبِ وَحْدَهُ؛ بَلْ الْقَرَابَةُ الْمُشْتَرِكَةُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ؛ وَإِنَّمَا يُفْرَدُ إذَا كَانَ قَرَابَةً لِأُمِّ مُنْفَرِدًا مِثْلَ ابْنَيْ عَمَّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمِّ فَهُنَا","vol":"10","page":99},{"text":"ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ لِلْأَخِ لِأُمِّ السُّدُسُ وَيَشْتَرِكَانِ فِي الْبَاقِي وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ شريح: أَنَّهُ جَعَلَ الْجَمِيعَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ كَمَا لَوْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ: كِلَاهُمَا فِي بُنُوَّةِ الْعَمِّ سَوَاءٌ هُمَا ابْنَ عَمٍّ مِنْ أَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ أَبٍ وَالْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ مُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مُقْتَرِنَةً حَتَّى يُجْعَلَ كَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ.\nوَمِمَّا يُبَيِّنُ الْحُكْمَ فِي \"مَسْأَلَةِ الْمُشْرِكَةِ\" أَنْ لَوْ كَانَ فِيهِنَّ أَخَوَاتٌ مِنْ أَبٍ لَفُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَعَالَتْ الْفَرِيضَةُ؛ فَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ سَقَطْنَ وَيُسَمَّى \"الْأَخُ الْمَشْئُومُ\" فَلَمَّا صِرْنَ بِوُجُودِهِ يَصِرْنَ عَصَبَةً: صَارَ تَارَةً يَنْفَعُهُنَّ. وَتَارَةً يَضُرُّهُنَّ؛ وَلَمْ يُجْعَلْ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فِي حَالَةِ الضُّرِّ. كَذَلِكَ قَرَابَةُ الْأَبِ لَمَّا الْإِخْوَةُ بِهَا عَصَبَةٌ صَارَ يَنْفَعُهُمْ تَارَةً وَيَضُرُّهُمْ أُخْرَى. فَهَذَا مَجْرَى \"العصوبة\" فَإِنَّ الْعَصَبَةَ تَارَةً يَحُوزُ الْمَالَ كُلَّهُ وَتَارَةً يَحُوزُ أَكْثَرَهُ؛ وَتَارَةً أَقَلَّهُ وَتَارَةً لَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ وَهُوَ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفَرَائِضُ الْمَالَ. فَمَنْ جَعَلَ الْعَصَبَةَ تَأْخُذُ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الْفَرَائِضِ الْمَالَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الْأُصُولِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْفَرَائِضِ.\nوَقَوْلُ الْقَائِلِ: هُوَ اسْتِحْسَانٌ. يُقَالُ هَذَا اسْتِحْسَانٌ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ؛ فَإِنَّهُ ظُلْمٌ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ؛ حَيْثُ يُؤْخَذُ حَقُّهُمْ فَيُعْطَاهُ غَيْرُهُمْ.","vol":"10","page":100},{"text":"وَالْمُنَازِعُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ إلَّا أَنَّهُ قَوْلُ زَيْدٍ. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ حَكَمَ بِهَا فَعَمِلَ بِذَلِكَ مَنْ عَمِلَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة وَغَيْرِهَا كَمَا عَمِلُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ. وَعَمِلُوا بِقَوْلِ زَيْدٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْفَرَائِضِ تَقْلِيدًا لَهُ وَإِنْ كَانَ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ مَعَ مَنْ خَالَفَهُ» اهـ.\n١٠ - واحتج به لمذهب ابن مسعود، وهو أنَّ بنت الابن لا ترث مع ابن الابن إذا استكمل من فوقهن الثلثين، وهكذا الأخت لأب إذا استكمل الشقيقات الثلثين، فلا ترث الباقي مع الأخ لأب، وإنَّما ينفرد بالميراث دونها.\nقُلْتُ: والصحيح مذهب الجمهور، وهو أنَّ ابن الابن يعصب بنت الابن إذا استكمل من فوقها الثلثين، وهكذا الأخ لأب يعصب الأخت لأب إذا استكملت الشقيقات للثلثين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٧٣):\n«فإن قيل: فمن أين أعطيتم بنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين وكان معهن أخوهن والنبي ﷺ جعل الباقي لأولى رجل ذكر؟.\nقيل: قد تقدم بيان ذلك مستوفى وأنَّ هذا حكم كل عصبة معه وارث من جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة.","vol":"10","page":101},{"text":"فإن قيل فكيف عصب ابن ابن الابن من فوقه وليس في درجته؟\nقيل إذا كان يعصب من هو في درجته مع أنَّه أنزل ممن فوقه ولا يسقطه فتعصيبه لمن هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى، فإذا كان الأنزل لا يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط الأعلى. على أنَّ عبد الله بن مسعود لا يعصب به من في درجته ولا من فوقه بل يخصه بالباقي ووجه قوله أنَّها لا ترث مفردة فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برق أو كفر بخلاف ما إذا كانت وارثة كبنت وبنت ابن معها أخوها فإنَّه يعصبها اتفاقًا؛ لأنَّها وارثة، وقول الجمهور أصح فإنَّها وارثة في الجملة وهي ممن يستفيد التعصيب بأخيها وهنا إنَّما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين ولا يلزم من سقوط الميراث بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام موجبه وهو وجود الأخ، وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة فيمنعها الميراث بالكلية ولولاه ورثت بالفرض وهو الأخ المشئوم فالعدل يقتضي أن يجعلها عصبة فيورثها إذا لم ترث بالفرض وهو الأخ النافع فهذا محض القياس والميزان وقد فهمت دلالة الكتاب عليه.\nوالنزاع في الأخت للأب مع الأخت أو الأخوات للأبوين كبنت الابن مع البنت والبنات سواء وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"10","page":102},{"text":"١١ - واحتج به على أنَّ للأم ثلث جميع المال في مسألة العمريتين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣):\n«واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.\nوبقوله ﵇: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر\".\nوالأب هاهنا عصبة؛ فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض، كما لو كان مكانه جد، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته؛ ولأنَّ الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد؛ لأنَّ الأب في درجتها، والجد أعلى منها» اهـ.\nقُلْتُ: وَلِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي ذلك كلام نفيس، فقد قال كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٣٤٤ - ٣٤٦):\n«وَأَمَّا دَلَالَةُ الْكِتَابِ فِي مِيرَاثِ الْأُمِّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فَاَللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ لَهَا بِشَرْطَيْنِ: أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. وَأَنْ يَرِثَهُ أَبُوهُ؛ فَكَانَ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُعْطَى الثُّلُثَ مُطْلَقًا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ. وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ","vol":"10","page":103},{"text":"وَالْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا تُعْطَى فِي \" الْعُمَرِيَّتَيْنِ \" - زَوْجٌ وَأَبَوَانِ؛ وَزَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ - ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُوَافِقُوهُ: فَإِنَّهَا لَوْ أُعْطِيَتْ الثُّلُثَ هُنَا لَكَانَتْ تُعْطَاهُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَهُوَ خِلَافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ أَيْ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَّا سُدُسٌ وَثُلُثٌ. فَيُقَالُ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إعْطَاؤُهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَكَيْفَ يُعْطِيهَا مَعَ الزَّوْجَيْنِ الثُّلُثَ بَلْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا يَمْنَعُ إعْطَاءَهَا الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنَّهَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا؛ فَلَمَّا خَصَّ الثُّلُثَ بِبَعْضِ الْحَالِ: عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ مُطْلَقًا. فَهَذَا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ الَّذِي يُسَمَّى دَلِيلُ الْخِطَابِ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ إلَّا الْعُمَرِيَّتَيْنِ وَلَا وَجْهَ لِإِعْطَائِهَا الثُّلُثَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْإِجْمَاعِ. إلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ دَلَّ عَلَى أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِلْأَبِ بِقَوْلِهِ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَإِنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْمِيرَاثَ مِيرَاثًا بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْرَجَ نَصِيبَهَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ نَصِيبُهُ. وَإِذَا أُعْطِيَ الْأَبُ الْبَاقِيَ مَعَهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يُعْطَى غَيْرُهُ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ. وَإِنَّمَا أَعْطَيْنَا سَائِرَ الْعَصَبَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾","vol":"10","page":104},{"text":"وَبِقَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وَبِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ﴾» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٢٦٩ - ٢٧٠):\n«الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْعُمَرِيَّتَانِ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ فِيهَا كَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ، وَهَهُنَا طَرِيقَانِ:\nأَحَدُهُمَا: بَيَانُ عَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَى إعْطَائِهَا الثُّلُثَ كَامِلًا مَعَ الزَّوْجَيْنِ، وَهَذَا أَظْهَرُ الطَّرِيقَيْنِ.\nوَالثَّانِي: دَلَالَتُهُ عَلَى إعْطَائِهَا ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ أَدَقُّ وَأَخْفَى مِنْ الْأَوَّلِ.\nأَمَّا الْأَوَّلُ: فَإِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - إنَّمَا أَعْطَاهَا الثُّلُثَ كَامِلًا إذَا انْفَرَدَ الْأَبَوَانِ بِالْمِيرَاثِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ - سُبْحَانَهُ -: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] شَرَطَ أَنَّ فِي اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثِ عَدَمَ الْوَلَدِ وَتَفَرُّدَهُمَا بِمِيرَاثِهِ.","vol":"10","page":105},{"text":"فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا تَفَرَّدَا بِمِيرَاثِهِ.\nقِيلَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ تَفَرُّدُهُمَا شَرْطًا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] فَائِدَةٌ، وَكَانَ تَطْوِيلًا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ ﴿فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فَلَمَّا قَالَ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] عُلِمَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأُمِّ الثُّلُثَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ - سُبْحَانَهُ - ذَكَرَ أَحْوَالَ الْأُمِّ كُلَّهَا نَصًّا وَإِيمَاءً، فَذَكَرَ أَنَّ لَهَا السُّدُسَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَأَنَّ لَهَا الثُّلُثَ كَامِلًا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَتَفَرُّدِ الْأَبَوَيْنِ بِالْمِيرَاثِ، بَقِيَ لَهَا حَالَةٌ ثَالِثَةٌ - وَهِيَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَعَدَمِ تَفَرُّدِ الْأَبَوَيْنِ بِالْمِيرَاثِ - وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، فَإِمَّا أَنْ تُعْطَى فِي هَذِهِ الْحَالِ الثُّلُثَ كَامِلًا وَهُوَ خِلَافُ مَفْهُومِ الْقُرْآنِ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطَى السُّدُسَ فَإِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - لَمْ يَجْعَلْهُ فَرْضَهَا إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَمَعَ الْإِخْوَةِ، وَإِذَا امْتَنَعَ هَذَا وَهَذَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْأَبَوَانِ، وَلَا يُشَارِكُهُمَا فِيهِ مُشَارِكٌ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ كُلِّهِ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَلَا زَوْجَةٌ، فَإِذَا تَقَاسَمَاهُ أَثْلَاثًا كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَتَقَاسَمَا الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ كَذَلِكَ؟\nفَإِنْ قِيلَ: فَمِنْ أَيْنَ تَأْخُذُونَ حُكْمَهَا إذَا وَرِثَتْهُ الْأُمُّ وَمَنْ دُونَ الْأَبِ كَالْجَدِّ وَالْعَمِّ وَالْأَخِ وَابْنِهِ؟","vol":"10","page":106},{"text":"قِيلَ: إذَا كَانَتْ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ فَأَخْذُهَا لَهُ مَعَ مَنْ دُونَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ أَوْلَى، وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ.\nفَإِنْ قِيلَ: فَمِنْ أَيْنَ أَعْطَيْتُمُوهَا الثُّلُثَ كَامِلًا إذَا كَانَ مَعَهَا وَمَعَ هَذِهِ الْعَصَبَةِ الَّذِي هُوَ دُونَ الْأَبِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ - إنَّمَا جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ كَامِلًا إذَا انْفَرَدَ الْأَبَوَانِ بِمِيرَاثِهِ عَلَى مَا قَرَرْتُمُوهُ فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأُمٌّ أَوْ عَمٌّ وَأُمٌّ أَوْ أَخٌ وَأُمٌّ أَوْ ابْنُ عَمٍّ أَوْ ابْنُ أَخٍ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَمِنْ أَيْنَ أَعْطَيْتُ الثُّلُثَ كَامِلًا، وَلَمْ يَنْفَرِدْ الْأَبَوَانِ بِالْمِيرَاثِ؟ قِيلَ: بِالتَّنْبِيهِ وَدَلَالَةِ الْأَوْلَى، فَإِنَّهَا إذَا أَخَذَتْ الثُّلُثَ كَامِلًا مَعَ الْأَبِ فَلَأَنْ تَأْخُذَهُ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ أَوْلَى، وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ هَذِهِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ، وَلَوْ اسْتَوْعَبَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ سَقَطَ، كَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ، بِخِلَافِ الْأَبِ» اهـ.\n١٢ - والحديث حجة على ميراث ابن الأخ الشقيق، أو لأب وأبنائهم، والعم الشقيق، أو لأب وأبنائهم، فإنَّ هؤلاء هم من عصبة الميت فيدخلون في أولى رجل ذكر.","vol":"10","page":107},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ٤١٢): «وأمَّا ابن الأخ للأبوين أو للأب، والعم وابنه، وعم الأب وابنه، فثبت ميراثهم بقول النبي ﵇: \"ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر\".\nولم يدخل فيهم ولد الأم، ولا العم للأم، ولا ابنه، ولا الخال، ولا أبو الأم؛ لأنَّهم ليسوا من العصبات» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا عصبة الأبناء وأبنائهم فمأخوذة من هذا الحديث، ومن قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].\nوتؤخذ عصبة الابن وابنه بقياس الأولى أيضًا، وبيان ذلك أنَّ الله ﷿ قال في ميراث الأخ الشقيق أو لأب: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، هذه الآية تدل على أنَّ الأخ الشقيف أو لأب من جملة العصبات؛ وذلك أنَّ الله ﷿ أخبر فيها أنَّ الأخت إن ماتت وليس لها ولد، ولا والد فإنَّ ميراثها لأخيها أي جميعه، وهذا شأن العصبة، فإذا ثبت العصبة لأخ فثبوتها للابن، وابنه من باب أولى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٣٤٧):","vol":"10","page":108},{"text":"«ولما كان قد بين تعالى أنَّ الأخ يحوز المال - مال الأخت - فيكون لها عصبة؛ كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى؛ وإذا كان الأب والأخ عصبة فالابن بطريق الأولى» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا عصبة الأب وآبائه فمأخوذة من قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]. ووجه الدلالة من الآية أنَّ الله ﷿ جعل للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد، وإن كان له أخوة فلها السدس، ولم يذكر فرضًا مقدرًا للأب فدل ذلك أنَّ له الباقي، وهذا هو ميراث العاصب، وهكذا يستدل على عصبة الأب بقياس الأولى، وقد سبق تقريره في كلام شيخ الإسلام السابق.\nوأمَّا الجد فهو من جملة الآباء فيدخل في الآية السابقة.\nوأمَّا عصبة المعتق والمعتقة فستأتي في الأحاديث التي بعد هذا.\n١٣ - واحتج به من جعل عصبة الأم هم العصبة لابن الملاعَنَةِ، ولم يجعل الأم عصبة، وإنَّما جعلها صاحبة فرض ترث فرضها، وما بقي فلعصبتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٣/ ٤٩٧):","vol":"10","page":109},{"text":"«ووجه قول الخرقي قول النبي ﷺ: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر\". وأولى الرجال به أقارب أمه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه المسألة تنازع فيها العلماء على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أنَّ عصبته عصبة أمه، وهذه هي إحدى الروايات عن أحمد، ويروى ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والحسن بن صالح.\nالقول الثاني: أنَّ أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول ابن مسعود. وروي نحوه عن علي، ومكحول، والشعبي.\nواحتج هؤلاء بما رواه أبو داود (٢٩٠٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ.","vol":"10","page":110},{"text":"وروى أبو داود (٢٩٠٨)، والدارمي (٣١١٥) مِنْ طَرِيْقِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لولا إرساله واختلاط العلاء.\nوهذا القول هو الصحيح لدلالة السنة عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٦٩):\n«وأصح هذه الأقوال: أنَّ أمه نفسها عصبة وعصبتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى الآثار والقياس» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ بعد أن ذكر الآثار في ذلك (٢/ ٧٠ - ٧١) -:\n«والقياس معه فإنَّها لو كانت مُعْتَقَة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة لهم. ومعلوم أنَّ تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟.\nوأيضًا: فإنَّ الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب:","vol":"10","page":111},{"text":"هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به. وهذا من أوضح القياس وأبينه، وَأَدَلَهُ على دقة أفهام الصحابة، وبعد غورهم في مأخذ الأحكام. وقد أشار إلى هذا في قوله في الحديث: \"هي بمنزلة أمه وأبيه\". حتى لو لم ترد هذه الآثار لكان هذا محض القياس الصحيح. وإذا ثبت أنَّ عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته، لأنَّهم فرعها، وهم إنَّما صاروا عصبة له بواسطتها ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى.\nفإن قيل: لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته، ولم يرثوا معها شيئًا، وأيضًا: فإنَّهم إنَّما يرثون منه بالفرض، فكيف يكونون عصبة له؟.\nفالجواب: إنَّها إنَّما لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة الأب، كما أنَّ تعصيب الولاء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب، فكما لا يحجب عصبة الولاء أحدًا من أهل النسب، كذلك لا تحجب الأم الإخوة لضعف تعصيبها، وكونه إنَّما صار إليها ضرورة تعذره من جهة أصله، وهو بعرض الزوال، بأن يقر به الملاعن، فيزول.","vol":"10","page":112},{"text":"وأيضًا: فإنَّ الإخوة استفادوا من جهتها أمرين: أخوة ولد الملاعنة وتعصيبه. فهم يرثون أخاهم معها بالأخوة لا بالتعصيب، وتعصيبها إنَّما يدفع تعصيبهم لا أخوتهم، ولهذا ورثوا معها بالفرض لا بالتعصيب، وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: لكن يشكل على القول بتعصيبها ما جاء في البخاري (٤٧٤٦)، ومسلم (١٤٩٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ في حديث الملاعنة، وفي آخره: «ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا».\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّ أمه صاحبة فرض لا عصبة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٠١):\n«فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذى رواه مسلم في \"صحيحه\" في قصة اللعان: وفى آخره: \"ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها\"؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجًا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر، فإنَّ تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولابد فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب، وإلَّا فازت بفرضها، فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه» اهـ.","vol":"10","page":113},{"text":"قُلْتُ: جاء في البخاري (٥٣٠٩): «قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ».\nوهذا يدل على صحة ما ذكره العلامة ابن القيم من الإدراج.\nالقول الثالث: أنَّ ابن الملاعنة كغيره، فليست أمه عصبة له، ولا عصبتها عصبة له، فترث أمه فرضها منه فما بقي فلمولى أمه إن وجد، فإن لم يوجد من يرث بالولاء، عاد المال إلى بيت مال المسلمين، وهذا مذهب زيد بن ثابت، وعن ابن عباس نحوه، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وأهل البصرة، إلَّا أنَّ أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد، وذوي الأرحام، أحق من بيت المال.\n* * *","vol":"10","page":114},{"text":"٢٩٢ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟\nفَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟».\nثُمَّ قَالَ: «لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٥٢):\n«قَوْلُهُ: \"من رباع، أو دور\" الرباع جمع رَبع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو: المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار، فعلى هذا فقَوْلُهُ: \"أو دور\" إمَّا للتأكيد أو من شك الراوي» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - توارث الكفار فيما بينهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣١١):\n«واتفق المسلمون على أنَّ أهل الدين الواحد يتوارثون: يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"وهل ترك لنا عقيل من","vol":"10","page":115},{"text":"رباع\"؟ وكان عقيل ورث أبا طالب دون علي وجعفر؛ لأنَّه كان على دينه مقيمًا بمكة فورث رباعه بمكة وباعها فقيل للنبي ﷺ يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة. فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ \"» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا في غير دار النبي ﷺ، فإنَّه لم يأخذها عن طريق الميراث.\nوإنَّما يتوارث الكفار بعضهم من بعض عند اتفاق الملل، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، لما رواه أحمد (٦٨٤٤)، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنَّ الكفر ملة واحدة يرث بعضهم من بعض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣١٣):\n«وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر. واختار أبو بكر عبد العزيز الرواية الأخرى وأنَّ الكفر ملل مختلفة لا يرث","vol":"10","page":116},{"text":"بعضهم بعضًا وهو الذي نصره القاضي واختاره في تعليقه وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو قول كثير من أهل العلم وقول أهل المدينة مالك وأصحابه لقوله ﷺ: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\" ولأنَّهم لا يتناصرون ولا يتعاقلون ولا يوالي بعضهم بعضًا» اهـ.\nقُلْتُ: ولا عبرة باختلاف الدار، ولا اتفاقها خلافًا للحنفية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣١٢): «وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك ويرى بعضهم قتل بعض لم يتوارثوا؛ لأنَّهم لا موالاة بينهم، فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه وهذا أصل لهم في اختلاف الدار انفردوا به.\nقال في \"المغني\": ولا نعلم لهذا حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم السنن المقتضي للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة العبرة به فإنَّ المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم وكذلك الكفار ولا يرث المسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا لاختلاف الدين وإن اتحدت داراهما يعني اختلاف الدار ملغى في الشرع واختلاف الدين هو المعتبر» اهـ.","vol":"10","page":117},{"text":"٢ - وفيه أنَّ الكافر الحربي إذا استولى على بعض أموال المسلمين في حال كفره، ثم أسلم بعد ذلك فلا يلزمه أن يرد الحقوق إلى أهلها.\nووجه الشاهد من ذلك أنَّ عقيلًا استولى على دار النبي ﷺ حال كفره، ولم يكن ذلك عن طريق الميراث، ومع ذلك لما أسلم لم يأمره النبي ﷺ بإرجاع ما أخذه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦):\n«ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أنَّ هذا كان في أول الإسلام وقد ثبت في الصحيح أنَّه قيل له ﷺ في حجة الوداع: \"ألا تنزل في دارك؟ \" فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع؟! \" وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي ﷺ ليس هو لأجل ميراثه فإنَّه أخذ دار النبي ﷺ التي كانت له التي ورثها من أبيه، وداره التي كانت لخديجة، وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش، وكانت دارًا عظيمة فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له","vol":"10","page":118},{"text":"قريب أو حليف استولى على ماله، ثم لما أسلموا قال: النبي ﷺ: \"من أسلم على شيء فهو له\" ولم يرد إلى المهاجرين دورهم التي أخذت منهم بل قال: \"هذه أخذت في الله أجورهم فيها على الله\" وقال لابن جحش: \"ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة؟! \".\nوكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش فإن ردها عليه طلبوا هم أن يرد عليهم فأرسل إليه مع عثمان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون، وهذا كان عام الفتح فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له ألا تنزل في دارك فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من دار؟! \"».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «فتبين بهذا أنَّ الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين لأنَّها أخذت في الله وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم فالشهداء لا يضمنون ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين، وقد أسلم جماعة على عهد النبي ﷺ وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما فلم يطلب النبي صَلَّى","vol":"10","page":119},{"text":"اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدًا بشيء عملًا بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ». رواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (١٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ.\nورواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (١٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ أَيْضًا. وابن جريج مدلس قد عنعن.\nورواه أبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٥٨٤٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٧٢٢)\nمِنْ طَرِيْقِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ الزَّيَّاتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ».","vol":"10","page":120},{"text":"قُلْتُ: الزَّيَاتُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ.\nوروى ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٦/ ٣٥١) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» ..\nقُلْتُ: عمرو بن هاشم، وسليمان بن أبي كريمة ضعيفان.\nوروى أحمد (٢٣٠٧٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ».\nقُلْتُ: فيه ليث وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٤١١٧) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: منير، وأبوه فيهما جهالة.","vol":"10","page":121},{"text":"قُلْتُ: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا سوى حديث أبي هريرة، فالحديث يعد بذلك من قَبِيْلِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ.\nقُلْتُ: وفي تضمين المرتدين والبغاة ما أتلفوه من أموال المسلمين نزاع بين العلماء والأظهر عدم الضمان.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٥):\n«وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا مثل كافر يقتل مسلمًا ثم يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولًا لبدعة ثم يتوب من البدعة، أو يكون مجتهدًا، أو مقلدًا مخطئًا فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي، ومن هذا الباب القتال في \"الفتنة\". قال الزهري: وقعت الفتنة - وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون - فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، وكذلك \" قتال البغاة المتأولين\" حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسًا وأموالًا لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وكذلك","vol":"10","page":122},{"text":"\"المرتدون\" إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين وأصابوا من دمائهم وأموالهم، كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة أنَّهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس والأموال فإنَّهم كانوا متأولين وإن كان تأويلهم باطلًا، كما أنَّ سنة رسول الله ﷺ المتواترة عنه مضت بأنَّ الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى، فمن كان مجاهدًا في سبيل الله باللسان: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير؛ وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو باليد كقتال الكفار فإذا أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله والحق في ذنوبه لله","vol":"10","page":123},{"text":"ولرسوله وإن كان أيضًا للمؤمنين حق تبعًا لحق الله وهذا إذا عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ١٣ - ١٤):\n«ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال، هل يضمنون؟ على روايتين. إحداهما: يضمنونه، جعلًا لهم كالمحاربين، وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه، وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه.\nوالثانية: لا يضمنونه، وعلى هذا اتفق السلف كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا أنَّ كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه - وفي لفظ -: ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية. ولهذا لم يضمن النبي ﷺ أسامة دم الذي قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله؛ لأنَّه قتله متأولًا: أي أنَّهم وإن استحلوا المحرم؛ لكن لما كانوا جاهلين متأولين، كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان، وإن فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأنَّ هذه الأمة عفي لها عن الخطأ والنسيان، بخلاف الكافر؛ فإنَّه لا يغفر له الكفر الذي أخطأ فيه» اهـ.","vol":"10","page":124},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧):\n«وكذلك المرتدون: قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته وقد قتل عكاشة بن محصن فلم يضمنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة وكذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئًا من ذلك.\nوهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أصحابهما ينصرون الضمان وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أنَّ هذا هو ظاهر مذهبه وأنَّ عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز ولم يعلم أنَّ أحمد نص على قول أبي بكر وأنَّ أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين فإنَّ هؤلاء ليس فيهم خلاف.\nوإنَّما النزاع في المرتدين والبغاة من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل وصفين لا يضمنون ما أتلفاه بعضهم على بعض في القتال وهذا هو المنصور عند أصحاب أحمد.\nقال الزهري: \"وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون فأجمعوا أنَّ كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنَّه هدر أنزلوهم منزلة","vol":"10","page":125},{"text":"الجاهلية\". يعني: لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية وإن كانوا مخطئين في التأويل كالكفار والمرتدين، وإنَّما يضمن من كان يعلم أنَّه لا يحل له أن يقتل ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية. وكل منهما يعلم أنَّه يقاتل عصبية لا على حق فهؤلاء تضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.\nوالمحاربون قطاع الطريق العالمون بأنَّ ما فعلوه محرم يضمنون وإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم.\nوهل يعاقبون بحدود الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصًا؟ فيه قولان للعلماء قيل يؤخذون بحقوق الآدميين كالقود، وقيل: لا يؤخذون وما كان معهم من أموال الناس يؤخذ بلا نزاع.\nوما أتلفوه هل يضمنونه مع العقوبات البدنية؟ فيه نزاع كالسارق فإنَّه إذا وجد معه المال أخذ سواء قطعت يده أو لم تقطع.","vol":"10","page":126},{"text":"وإن كان قد أتلفه فهل يغرم مع القطع على ثلاثة أقوال قيل يغرم كقول الشافعي وأحمد وقيل لا يغرم كقول أبي حنيفة وقيل يغرم مع اليسار دون الإعسار كقول مالك» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الأموال التي استولى عليها الكافرون من أموال المسلمين، ثم استولى عليها المسلمون بعد ذلك فهل ترجع إلى أصحابها، في ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٢٢٧):\n«اختلف العلماء في ملك أهل الحرب، هل يملكون علينا؟ فإن غنمناه وجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن جاء بعد القسمة أخذه بالقيمة، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والقاسم وعروة، وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الحسن البصري والزهري: لا يرد إلى صاحبه قبل القسمة ولا بعدها. وقال الشافعي: لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء» اهـ.\nقُلْتُ: والقول برجوعها قبل القسمة قول قوي. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٠):","vol":"10","page":127},{"text":"«ولأنَّ لعدم القسمة تأثيرًا في الاستحقاق بدليل أنَّ الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به وبعد القسمة لا حق له فيه» اهـ.\n٣ - وفيه جواز بيع دور مكة، وهو مأخوذ من قول أسامة: «أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ». ووجه الشاهد أنَّ الدار أضيفت إلى النبي صلى الل عليه وسلم، وهذه الإضافة تقتضي الملك، ولإنسان أن يبيع ما يملك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ١١٧):\n«واحتج بأنَّها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي ﷺ: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور\" وكان عقيل ورث أبا طالب» اهـ.\nواحتج به الشافعي على جواز بيع رباع مكة وإجارتها، وهو مذهب أحمد في رواية. وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية إلى تحريم بيعها وإجارتها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀ جواز بيع دور","vol":"10","page":128},{"text":"مكة وتحريم إجارتها، وتحريم الإجارة مذهب إسحاق، ورواية عن أحمد، وهو مذهب لغيرهما من السلف.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٤٠٩):\n«وذهب إسحاق بن راهَويه إلى أنَّها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٥/ ٤١٠) «وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ٤٩٠ - ٤٩٢): «وأحمد وغيره من السلف إنَّما عللوا ذلك بكونها فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمين. كما قال تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي﴾، وهذه هي العلة التي اختصت بها مكة دون سائر الأمصار فإنَّ الله أوجب حجها على جميع الناس وشرع اعتمارها دائما فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كما قال: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي﴾، ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه كالمساجد، ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق به والإنسان أحق بمسكنه ما","vol":"10","page":129},{"text":"دام محتاجًا إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغيره من الحجيج وغيرهم. ولهذا كانت الأقوال في إجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة. قيل: لا يجوز لا هذا ولا هذا. وقيل: يجوز الأمران.\nوالصحيح أنَّه يجوز بيع رباعها ولا يجوز إجارتها وعلى هذا تدل الآثار المنقولة في ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعن الصحابة ﵃ فإنَّ الصحابة كانوا يتبايعون دورها والدور تورث وتوهب وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف فإنَّه لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث وأمَّا إجارتها فقد كانت تدعى السوائب - على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن؛ لأنَّ المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع فصارت كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي يحتاج إليها المسلمون فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عوض وكذلك المباحات التي يشترك فيها الناس ويكون المشتري لها استفاد بذلك أنَّه أحق من غيره ما دام محتاجًا وإذا باعها الإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياها وغير ذلك من تصرفاته، ولهذا له أن لا يبذله إلَّا بعوض والنبي ﷺ من على","vol":"10","page":130},{"text":"أهل مكة فإنَّ الأسير يجوز المن عليه للمصلحة وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم كما من على هوازن لما جاءوا مسلمين بإحدى الطائفتين: السبي أو المال فاختاروا السبي فأعطاهم السبي وكان ذلك بعد القسمة فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه منهم وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم وقريش لم تحاربه كما حاربته هوازن وهو إنَّما من على من لم يقاتله منهم كما قال: \"من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن\". فلما كف جمهورهم عن قتاله وعرف أنَّهم مسلمون أطلقهم ولم يغنم أموالهم ولا حريمهم ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش بخلاف ثقيف فإنَّهم سموا العتقاء فإنَّه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة وكان في هذا ما دل على أنَّ الإمام يفعل بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح، فإنَّ النبي ﷺ فتح خيبر فقسمها بين المسلمين وسبى بعض نسائها وأقر سائرهم مع ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك فلم يسترقهم ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل المصلحة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢١٢ - ٢١٣):","vol":"10","page":131},{"text":"«بل الصواب أنَّ المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر التي يشترك في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين».\nإِلَى قَوْلِهِ: «أو لأنَّ المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا وتجب عليهم قسمتها فيهم صار يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم مقابلة للإحسان بالإحسان فصاحب الهدي له أن يأكل منه - مثلًا - حيث يجوز ويعطي من شاء ولا يعتاض عنه وكذلك صاحب المنزل يسكنه ويسكنه ولا يعتاض عنه. وهذا المعنى الذي ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلًا؛ لأنَّ للمقيمين بمكة حقًا وعليهم حق؛ ليست كغيرها من الأمصار ومن هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إجارتها - كما ذكرناه - لا إلحاقًا لها بسائر أرض العنوة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨):\n«فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأنَّ الدور تملك، وتوهب، وتورث، وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت، وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد","vol":"10","page":132},{"text":"الإجارة، فإنَّ هذه المنفعة إنَّما يستحق إن يقدم فيها على غيره، ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها، لم يكن له أن يعاوض عليها، كالجلوس في الرحاب، والطرق الواسعة، والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها، فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى، لم يكن له أن يعاوض، وقد صرح أرباب هذا القول بأنَّ البيع ونقل الملك في رباعها إنَّما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبى حنيفة. فإن قيل: فقد منعتم الإجارة، وجوزتم البيع، فهل لهذا نظير في الشريعة، والمعهود في الشريعة أنَّ الإجارة أوسع من البيع، فقد يمتنع البيع، وتجوز الإجارة، كالوقف والحر، فأمَّا العكس، فلا عهد لنا به؟\nقيل: كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه، وموردهما مختلف، وأحكامهما مختلفة، وإنَّما جاز البيع، لأنَّه وارد على المحل الذى كان البائع أخص به من غيره، وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة، وهى مشتركة، وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلاَّ النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه،","vol":"10","page":133},{"text":"ويصير مكاتبًا عند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا النزاع إنَّما هو في المساكن دون المزارع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢١١):\n«الثالث: أنَّ مزارع مكة ما علمت أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعها أو إجارتها وإنَّما الكلام في الرباع وهي المساكن لا المزارع» اهـ.\nقُلْتُ: ولم يظهر لي وجه الفرق بين المزارع والرباع، فإنَّ النهي عن إجارة الرباع إن كان من أجل أنَّها أرض وقف لعامة المسلمين باعتبار أنَّها أرض المشاعر فما أدري ما وجه إخراج المزارع من ذلك.\nوهناك من أهل العلم من خص النهي على البيع والإجارة بأرض المشاعر دون غيرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ١٣٨):\n«واختار شيخ الإسلام جواز البيع دون الإجارة لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، وقيل: يجوز بيعها وإجارتها وهذا مذهب الشافعي، وحجتهم أنَّ النبي ﷺ قيل له","vol":"10","page":134},{"text":"عام الفتح: أتنزل غدًا في دارك؟ فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟! \" وعقيل هو الذي ورث أبا طالب، وظاهر هذا الحديث أنَّ بيوت مكة تملك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت إجارتها، وما ذهب إليه الشافعي وغيره هو الذي نصره الموفق في \"المغني\"، وأيده بأدلة كثيرة وقال: إنَّ الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة، والعمل على هذا القول، وأمَّا القول بأنَّه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف، وأمَّا ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة، فإنَّه يمكن أن يجاب عنه بأنَّ الآية في أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنَّها لا تملك» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو عموم الآية، وذلك لأمرين:\nالأول: أنَّ الله ﷿ ختمها بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. وهذا الحكم وهو شدة تحريم الظلم يعم جميع الحرم. ولذلك اشترك جميع الحرم في تحريم الصيد، والقتل والقتال فيه، وتحريم قطع شجره، وأن يختلى خلاه.\nالآخر: ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٩٠٣)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٦٣)، والدارقطني (٣٠١٧)، والفاكهي في [أَخْبَارِ مَكَّةَ] (٢٠٥١، ٢٠٥٢)","vol":"10","page":135},{"text":"مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وقد سبق في كتاب الحج عند شرحنا لحديث أبي شريح في باب حرمة مكة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْجَصَاصُ ﵀ فَي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٥/ ٦١):\n«ما ذكرنا وروى عن الصحابة والتابعين ما وصفنا من كراهة بيع بيوت مكة وأنَّ الناس كلهم فيها سواء وهذا يدل على أن تأويلهم لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ للحرم كله» اهـ.\nقُلْتُ: وغاية ما جاء عن الصحابة هو جواز بيع دور مكة، ولم أقف إلى ساعتي هذه أنَّ أحدًا من الصحابة أجاز إجارة رباع مكة. والله أعلم.\nقُلْتُ: مواضع المناسك لا نزاع في منع بيعها وإجارتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٨٩):\n«قال ابن عقيل: والخلاف في غير مواضع المناسك، أمَّا بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٤/ ٢٠٩):","vol":"10","page":136},{"text":"«لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى والمرمى ونحوهما بلا نزاع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٢/ ٧٩):\n«تنبيه: أجمع جميع المسلمين على أنَّ مواضع النسك من الحرم كموضع السعي، وموضع رمي الجمار حكمها حكم المساجد، والمسلمون كلهم سواء فيها.\nوالظاهر أنَّ ما يحتاج إليه الحجيج من منى، ومزدلفة كذلك، فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج، ويبقى بعضهم لم يجد منزلًا; لأنَّ المبيت بمزدلفة ليلة النحر، وبمنى ليالي أيام التشريق، من مناسك الحج.\nفلا يجوز لأحد أن يضيق محل المناسك على المسلمين، حتى لا يبقى ما يسع الحجيج كله» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبقت الإشارة إلى مسألة إجارة وبيع بيوت مكة في شرح حديث أبي شريح في باب حرمة مكة من كتاب الحج.\n٤ - وفيه جواز سكن المهاجر في داره التي هاجر منها من غير أن يقيم فيها، وهذا مأخوذ من مفهوم قَوْلِهِ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟». فإنَّه يدل على أنَّ عقيلًا لو ترك دار رسول الله ﷺ لنزل بها.\n٥ - أنَّ المسلم لا يرث من الكافر.","vol":"10","page":137},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٤):\n«وفيه: أنَّ المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلاَّ ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف: أنَّ المسلم يرث الكافر» اهـ.\n٦ - وظاهره شمول المنافق، والمرتد، والذمي.\nلكن قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٢١٠): «فقول النبي ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\" لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ بل كانوا يورثون ويرثون؛ وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٦):\n«وأمَّا توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنَّه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن","vol":"10","page":138},{"text":"راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.\nوالذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\". وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد.\nقال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أنَّ النَّبي ﷺ كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم ونهي الرسول ﷺ عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم المؤمنون، كما ورث عبد الله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي ﷺ من تركة أحد من المنافقين شيئًا، ولا جعل شيئًا من ذلك فيئًا بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين، فعلم أنَّ الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة، والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك، فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب.","vol":"10","page":139},{"text":"وأمَّا المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أنَّ ماله لورثته من المسلمين أيضًا، ولم يدخلوه في قوله ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر\" وهذا هو الصحيح.\nوأمَّا أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول النبي ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر\" المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإنَّ لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين، وكذلك المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق، ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر\" على الحربي دون الذمي ولا ريب أنَّ حمل قَوْلِهِ: \"لا يرث المسلم الكافر\" على الحربي أولى وأقرب محملًا فإنَّ في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة فإنَّ كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاهًا فإذا علم أنَّ","vol":"10","page":140},{"text":"إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية وهذا وحده كاف في التخصيص وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير فإنَّ هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم وليس في هذا ما يخالف الأصول فإنَّ أهل الذمة إنَّما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم والميراث يستحق بالنصرة فيرثهم المسلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم فإنَّ أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرًا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد مضت السنة بأنَّهم يرثون ويورثون.\nوأمَّا المرتد فيرثه المسلمون، وأمَّا هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات مرتدًا لم يرثه لأنَّه لم يكن ناصرًا له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس. وظاهر مذهب أحمد أنَّ الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثا كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهذا يؤيد هذا الأصل فإنَّ هذا فيه ترغيب في الإسلام وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان ابنًا للميت: \"أنَّه يشترى من التركة ويرث! \".","vol":"10","page":141},{"text":"قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأنَّ المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أنَّ الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة؛ ولهذا قال أكثر الفقهاء: إنَّ الذمي لا يرث الحربي وقد قال تعالى في الدية: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. فالمقتول إن كان مسلمًا فديته لأهله وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له لأنَّ أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين فلا يعطون ديته ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين فإنَّهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان.\nولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أنَّ هذا كان في أول الإسلام وقد ثبت في الصحيح أنَّه قيل له ﷺ في حجة الوداع: \"ألا تنزل في دارك؟ \" فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع؟! \" وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي ﷺ ليس هو لأجل ميراثه فإنَّه أخذ دار النبي ﷺ التي كانت له التي ورثها من أبيه وداره التي كانت لخديجة وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن","vol":"10","page":142},{"text":"جحش وكانت دارًا عظيمة فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له قريب أو حليف استولى على ماله ثم لما أسلموا قال: النبي ﷺ: \"من أسلم على شيء فهو له\" ولم يرد إلى المهاجرين دورهم التي أخذت منهم بل قال: \"هذه أخذت في الله أجورهم فيها على الله\" وقال لابن جحش: \"ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة؟! \".\nوكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش فإن ردها عليه طلبوا هم أن يرد عليهم فأرسل إليه مع عثمان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون وهذا كان عام الفتح فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له ألا تنزل في دارك فقال: \"وهل ترك لنا عقيل من دار؟! \"».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٢/ ٣٢٨ - ٣٣٠): «فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم كما قال: ﷺ: \"لا يرث الكافر المسلم\" لأنَّه حربي والمناصرة بينهم منقطعة فإنَّهم عدو للمسلمين والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة بل مع المناصرة الظاهرة، وأهل الذمة ليسوا عدوًا محاربًا وقتيلهم مضمون فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقًا للأصول.","vol":"10","page":143},{"text":"وَقَوْلُهُ: \"الكافر\" أريد به الكافر المطلق وهو المعادي المحارب لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإذا كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالمًا له مناصرًا له في الظاهر فكذلك الذمي وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة.\nوقد ذهب بعضهم إلى أنَّه يرث المسلم الكافر بالموالاة وهو أحد القولين في مذهب أحمد نص عليه في رواية الجماعة حنبل وأبي طالب والمروذي والفضل بن زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق يرثه بالولاء. واحتجوا بقوله ﷺ: \"الولاء لمن أعتق\".\nقال المانعون من التوريث: له عليه الولاء ولكن لا يرث به.\nقال المورثون: ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه والميراث من حكمه.\nوقال عبد الله بن وهب حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"لا يرث المسلم النصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته\".\nقالوا: وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي ﵁: \"لا يرث المسلم الكافر","vol":"10","page":144},{"text":"ولا الكافر المسلم إلَّا أن يكون عبدًا له أو أمته\". وكذلك عن ابن عمر ﵄.\nقال المانعون: المراد بهذا: العبد القن إذا كان له مال ومات فإنَّ سيده يأخذ ماله.\nقال المورثون: لا يصح هذا لأنَّ العبد القن لا مال له فيورث عنه فعلم أنَّه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله ﷺ: \"من قتل عبده قتلناه\" وقلتم: معناه \"الذي كان عبده\". وكذلك قوله في بلال: \"ألا إنَّ العبد قد نام\".\nقالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملك فلم يمنع منه اختلاف الدين لولاية الكافر على أمته، ولأنَّ الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه وإنَّما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. يؤكده أنَّ الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة ولهذا يرث به المولى المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق.\nقال المانعون: الكفر يمنع التوارث فلم يرث به المعتق كالقتل.\nقال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة ومعاقبة له بنقيض قصده وههنا علة الميراث الإنعام واختلاف الدين لا يكون من علله.","vol":"10","page":145},{"text":"وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة وهي: الأولى: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، الثانية: وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، الثالثة: وتوريث المسلم قريبه الذمي وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. وأمَّا المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع بل المنقول عنهم التوريث.\nقال شيخنا: \"والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع فإنَّ المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم وفداء أسراهم فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم فهم أولى بميراثهم من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة وهي منقطعة بين المسلم والكافر فأجابهم الآخرون بأنَّه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ﴾. فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث وإنَّما هو بالتناصر والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: توريث المسلم من قريبه المنافق أو المرتد الذي يظهر لي هو صحة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.","vol":"10","page":146},{"text":"أمَّا المنافق فسنة النبي ﷺ فيه ظاهرة، وأمَّا المرتد فقد جاء في توريث اقربائه منه آثار عن أصحاب النبي ﷺ، وفي بعضها ضعف، فمن ذلك:\nما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٣٣، ٣٣٤٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ».\nقُلْتُ: حديث القاسم عن جده ابن مسعود مرسل.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٣٠١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بين الحكم وابن مسعود.\nومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٣٤، ٣٣٤٣٤)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٢٤٢)، ورواه أيضًا (٤١) من غير طريقه، وهكذا رواه أيضًا سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٣١١)، والدارمي (٣٠٧٥)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٢٩٨) مِنْ طَرِيْقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ","vol":"10","page":147},{"text":"عَلِيٍّ، «أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٦/ ٢٥٤):\n«قال الشافعي ﵀: قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنَّه غلط.\nقال الشافعي في موضع آخر: فقلت له - يعني للذي يناظره -: هل سمعت من أهل الحديث منكم من يزعم أنَّ الحافظ لم يحفظوا عن علي ﵁ فقسم ماله بين ورثته المسلمين ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط. قال الإمام أحمد ﵀. وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ عن أحمد بن حنبل ﵀ أنَّه ضعف الحديث الذي روي عن علي ﵁ أنَّ ميراث المرتد لورثته من المسلمين. قال الشيخ: قد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظة وإنَّما فيها أنّه لم يعرض لماله» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي أشار إليه البيهقي هو ما رواه ابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٢٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٢٤٣)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٢٩٩) مِنْ طَرِيْقِ شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ ﵁ جَالِسًا، حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَجِلٍ يُقَالُ لَهُ","vol":"10","page":148},{"text":"الْمُسْتَوْرِدُ كَانَ مُسْلِمًا فَلَحِقَ بِالْأَكْيَرَاخِ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ؟ قَالَ: وَجَدْتُ دِينَهُمْ خَيْرًا مِنْ دِينِكُمْ قَالَ: وَمَا دِينُكَ؟ قَالَ: دِينُ عِيسَى، قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى، وَلَكِنْ مَا تَقُولُ فِي عِيسَى؟ فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَتْ عَلَيَّ لَمْ أَفْهَمْهَا فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْتُلُوهُ فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ حَتَّى مَاتَ، فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ فَأُعْطُوا بِجُبَّةٍ لَهُ صُوفٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَلَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ».\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩٦١٥، ٣٣٤٠٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَنَصَّرَ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ كَلِمَةٍ، فَقَالَ لَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ».\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧١١) مِنْ طَرِيْقِ الثوري عن سماك.\nقُلْتُ: ابن عبيد اسمه دثار من جملة المجهولين.\nوروى الطبري أيضًا في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (١٣٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي عِجْلٍ كَانَ طَوِيلَ الْجِهَادِ، فَتَنَصَّرَ، فَكَتَبَ فِيهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ قَالَ:","vol":"10","page":149},{"text":"«فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُسَرِّحَ بِهِ إِلَيْهِ» قَالَ: فَجِيءَ بِهِ رَجُلًا مُكَبَّلًا فِي الْحَدِيدِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ عَلِيٍّ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ يُكَلِّمُهُ وَيُدِيرُهُ، حَتَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ كَانَتْ فِيهَا هَلَكَتُهُ، قَالَ: مَا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيْرَ أَنَّهُ شَهِدَ أَنَّ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ، قَالَ: «فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَوَطِئَهُ، وَوَطِئَهُ النَّاسُ» فَقَالَ: أَمْسِكُوا، فَأَمْسَكُوا، فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُرِّقَ، فَجَعَلَتِ النَّصَارَى تَقُولُ: «شَهِيدًا، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ مَا وَجَدُوا مِنْ عِظَامِهِ، وَمِنْ دَمِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وليس فيه ذكر الميراث.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٣٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٢٤٠) مِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».\nقُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأه ضعيف ومدلس، والحكم هو ابن عتيبة، وحديثه عن علي منقطع.\nومن ذلك أيضًا ما رواه أحمد (٢٢٠٥٨، ٢٢١١٠) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرْكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ» فَوَرَّثَهُ.","vol":"10","page":150},{"text":"لكن رواه أبو داود (٢٩١٢) مِنْ طَرِيْقِ أبي الأسود، أنَّ رجلًا، حدثه أنَّ معاذًا. فهذه الرواية تدل على أنَّ أبا الأسود لم يسمع الحديث من معاذ، وإنَّما رواه بواسطة رجل مبهم.\nقُلْتُ: والحديث مما اختلف في إسناده.\nقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٦/ ٨٧ - ٨٨):\n«يرويه عمر، وابن أبي حكيم، وهو عمرو بن كردي الواسطي، واختلف عنه؛ فرواه شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي، عن معاذ بن جبل.\nوكذلك رواه عبد الوارث بن سعيد، عن عمرو بن أبي حكيم.\nورواه خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر، عن معاذ، أسقط من الإسناد رجلين، أحدهما عبد الله بن بريدة، والآخر أبو الأسود الدؤلي، قال ذلك حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، واختلف عن حماد، فقال: زيد بن الحباب، عن حماد، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر، أو غيره، شك حماد، عن معاذ بن جبل.","vol":"10","page":151},{"text":"والصحيح عن حماد، عن خالد الحذاء، ولم يضبط الإسناد غير شعبة، وعبد الوارث» اهـ.\nقُلْتُ: ورواية شعبة وعبد الوارث ليس فيها الرجل المبهم، فالذي يظهر لي صحة الحديث إن كان أبو الأسود سمعه من معاذ، ولا يبعد ذلك فإنَّه من المخضرمين. والله أعلم.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٤/ ٤٢٣): «واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم المال لورثته من المسلمين» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ميراث المسلم من عتيقه الكافر بالولاء، ففيه نزاع كما سبق في كلام العلامة ابن القيم ﵀.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٥٨ - ١٥٩):\n«وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني؛ لأنَّه يصلح له تملكه، ولا يرث النصراني مولاه المسلم؛ لأنَّه لا يصلح له تملكه.\nوجمهور العلماء على أنَّه لا يرثه مع اختلاف دينهما؛ لقول النبي ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\".","vol":"10","page":152},{"text":"ولأنَّه ميراث، فيمنعه اختلاف الدين، كميراث النسب؛ ولأنَّ اختلاف الدين مانع من الميراث، فمنع الميراث بالولاء، كالقتل والرق، يحققه أنَّ الميراث بالنسب أقوى، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى، ولأنَّ النبي ﷺ ألحق الولاء بالنسب، بِقَوْلِهِ: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nوكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته، كذلك يمنعه مع صحة الولاء، وثبوته، فإذا اجتمعا على الإسلام، توارثا كالمتناسبين، وهذا أصح في الأثر والنظر، إن شاء الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: وقد قال العلامة ابن القيم في كلامه السابق عند تقريره لميراث المسلم من عتيقه الكافر بالولاء:\n«قالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملك فلم يمنع منه اختلاف الدين لولاية الكافر على أمته، ولأنَّ الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه وإنَّما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. يؤكده أنَّ الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة ولهذا يرث به المولى المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق» اهـ.","vol":"10","page":153},{"text":"قُلْتُ: اجتمع في هذه المسألة عمومان، أحدهما يقتضي التوريث، وهو قول النبي ﷺ: «الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وعموم يقتضي عدم التوريث، وهو قول النبي ﷺ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ». ويتقوى تقديم العموم الأول باعتبار أنَّ الولاء كما ذكر العلامة ابن القيم يجري مجرى المعاوضة؛ ولهذا يرث به المولى المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق، وهذا المعنى غير موجود في النسب فإنَّ الميراث بالنسب يكون من الجانبين، أضف إلى ذلك أنَّ سيد العبد الكافر مالك لماله قبل عتقه بسبب الرق فلا يبعد أن يكون مالكًا لبعض ماله بعد عتقه له بسبب عتقه، فهذا الذي يظهر لي رجحانه، والله أعلم.\nفإن قيل: فلم لا تورثون من أجل ذلك الكافر من عتيقه المسلم؟!.\nفالجواب: أنَّ عموم الحديث الآخر هاهنا أقوى من الأول، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، فلو جعلنا للكافر ولاءً على المسلم فقد جعلنا له عليه سبيلًا، ولجعلنا له علوًا على المؤمنين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله تعالى في شرحنا لحديث عائشة الآتي.","vol":"10","page":154},{"text":"٧ - وفيه أنَّ الكافر لا يرث المسلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٤): «وأجمعوا أنَّ الكافر لا يرث المسلم» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْجَوَابِ الصَّحِيْحِ] (٢/ ٢٧٨):\n«واتفق المسلمون على أنَّ اليهودي والنصراني لا يرث مسلمًا ولو كان ابنه وأباه لأنَّ الله قطع الموالاة بينهما» اهـ.\nقُلْتُ: لكن إن أسلم قبل قسمة التركة فهل يرث منه أولا؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فذهب الإمام أحمد في رواية إلى توريثه، وفي رواية توقف عن الافتاء فيها، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم توريثه.\nقُلْتُ: وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٨٩٤)، والقاضي أبو إسحاق الجهضمي في [أَحَادِيْثِ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِي] (٥١)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٥١)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٠٩٢)\nمِنْ طَرِيْقِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي","vol":"10","page":155},{"text":"ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا»، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي، وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ، وَأَنَا شَاهِدٌ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ كَلُّهُمْ ثِقَاتٌ غير يزيد بن قتادة فقد اختلف في صحبته، والأظهر عدم إثبات الصحبة.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٢٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ، «أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ»، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، فَأَسْلمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، «فَوَرَّثَهُمْ».\nقُلْتُ: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، وخالد هو الحذاء. وحديث أيوب أصح. والله أعلم.","vol":"10","page":156},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٠ - ٣٢٤):\n«وهذا من فقه الصحابة ﵃ الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم فإنَّهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت فإنَّ التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة وحوزهم وتصرفهم فكأنَّها في يد الميت حكمًا فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط فألحقت بما قبل الموت وكان أولى استصحابًا لحال بقائها. وأيضًا فإنَّ التركة قبل القسمة على ملك الميت فلو زادت ونمت وفيت ديونه من الزيادة ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت فوقع فيها صيد بعده وقبل القسمة كان على ملكه فتوفي منه ديونه وتنفذ منه وصاياه.\nوأيضًا فإنَّ توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الإسلام ويزيد فيه ويدعو إليه فلو لم يكن فيه إلاَّ مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة وكمالها ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله، فإنَّ النسب هو مقتض للميراث ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره فإذا أسلم لم يبق محلًا للعقوبة بل صار بالثواب أولى منه بالعقاب.\nيوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلًا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والنازع عن الكفر كمن لم يكفر فلا معنى لحرمانه وقد","vol":"10","page":157},{"text":"أكرمه الله بالإسلام ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره بل هو في حكم الباقي على ملكه من وجه وفي حكم الزائل من وجه، يوضحه أنَّه إذا أسلم قبل القسمة وقبل حيازة بيت المال التركة ساوى المسلمين في الإسلام وامتاز عنهم بقرابة الميت فكان أحق بماله. وهذه المسألة مما برز به الإمام أحمد ومن قال: بقوله وهي من محاسن الشريعة وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره» اهـ.\nقُلْتُ: هذا قول قوي كما ترى.\nويستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت كتابية تحت مسلم ثم مات المسلم، فأسلمت هذه الزوجة قبل قسمة الميراث فالصحيح أنَّها لا ترث؛ وذلك أنَّ عقد النكاح السابق لم يكن مقتضيًا للميراث، وبعد الموت قد زال العقد فلا أثر لإسلامها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣):\n«فإن قيل: فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث قيل قد ذكر أبو بكر في \"كتاب الطلاق\" هذه المسألة فقال: إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلًا في الميراث في أحد القولين والقول الآخر لا يرث وأمَّا الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعًا.","vol":"10","page":158},{"text":"قال القاضي: \"وظاهر كلام أحمد والخرقي أنَّها ترث وهو الصحيح عندي لأنَّ المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب. ووجه قول أبي بكر أنَّ إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة وهي الاتفاق في الدين وبالموت قد زال العقد فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد وليس كذلك النسب لأنَّه يورث به على صفة وبالموت لم يزل النسب فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سببًا ثابتًا فلهذا ورث\".\nيبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب إذا فسق سقطت ولايته فإذا صار عدلًا عادت ولايته لأنَّ النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم وفسق الحاكم سقطت ولايته فإن صار عدلًا في الثاني لم تعد ولايته لأنَّها إنَّما استفادها بالعقد والعقد قد بطل فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني.\nوأجاب آخرون بالجواب المركب وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد والزوجة والكافر فالصواب التسوية وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام والله أعلم» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":159},{"text":"٢٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن بيع الولاء، والنهي يقتضي الفساد.\n٢ - النهي عن هبة الولاء، وهو يقتضي الفساد أيضًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٥٠):\n«الفقهاء بالعراق والحجاز مجمعون على أنَّه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.\nقال ابن المنذر: وفيه قول ثان: روي أنَّ ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها بني العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأنَّ عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير، وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنَّه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاء، وهذا هو هبة الولاء» اهـ.\nوَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ٦٥):\n«وأجاز بعض السلف من الصحابة نقله، ورأى بعضهم أنَّ الحديث لم يبلغهم» اهـ.","vol":"10","page":160},{"text":"٣ - وهكذا لا ينتقل الولاء بالإرث، فالولاء لا يورث وإنَّما يورث به، وهو مذهب الجمهور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤١٢ - ٤١٣):\n«فَصْلٌ: وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ الْمُعْتَقِ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ الْمَالَ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ لِلْمُعْتَقِ. هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَابْن قُسَيْطٍ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَدَاوُد.\nوَشَذَّ شُرَيْحٌ، وَقَالَ: الْوَلَاءُ كَالْمَالِ، يُورَثُ عَنْ الْمُعْتِقِ، فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. وَرَوَاهُ حَنْبَلٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَحْمَدَ. وَغَلَّطَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﵇: \"الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ\". وَقَوْلِهِ: \"الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ\". وَالنَّسَبُ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ، فَلَا يَنْتَقِلُ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":161},{"text":"٢٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟». قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ»، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا: «إنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهَا: «كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٤٩):\n«تعني به: أنَّ هذه الثلاث هي أظهر ما في حديثها من القضايا والسُّنن، وإلَّا فقد تبيَّن: أنَّ فيه من ذلك العدد الكثير، حتى قد بلغت سننه إلى مائةٍ أو أكثر. ويحتمل أن يكون تخصيصها هذه الثلاث بالذكر؛ لكونها أصولًا لما عداها مِمَّا تضمنه الحديث، أو لكونها أهم، والحاجة إليها أمسّ. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٤٩):","vol":"10","page":162},{"text":"«والذي قصدته عائشة ﵂ في هذا الحديث هو عظم الأمر في قصة بريرة؛ لأنَّ ذلك أصول وأحكام وأركان من الحلال والحرام» اهـ.\nقَوْلُهَا: «وَأُدْمٍ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٥٥٦):\n«وقد اختلف الناس في الأدم فالجمهور أنَّه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقًا أم لا، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (١١/ ٥٧١): «قال ابن القصار: لا خلاف بين أهل اللسان أنَّ من أكل خبزًا بلحم مشوي أنَّه ائتدم به، فلو قال: أكلت خبزًا بلا إدام كذب، وإن قال: أكلت خبزًا بإدام صدق، وأمَّا قول الكوفيين الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أنَّ المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعًا له بأن تتداخل اجزاؤه في اجزائه وهذا لا يحصل إلَّا بما يصطبغ به، فقد أجاب من خالفهم بأنَّ الكلام الأول مسلم، لكن دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول وإنَّما المراد الجمع، ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخلان حينئذ» اهـ.\nقَوْلُهُ: «واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع» صوابها: الاصطباغ بالموحدة التحتية والظاهر أنَّ تصحفت على الناسخ.\nقَالَ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الْمَبْسُوْطِ] (٨/ ١٧٧):","vol":"10","page":163},{"text":"«وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: الْإِدَامُ تَبَعٌ وَلَكِنْ حَقِيقَةُ التَّبَعِيَّةِ فِيمَا يَخْتَلِطُ بِالْخُبْزِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُحْمَلَ مَعَهُ كَالْخَلِّ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ\"، فَمَا يَصْطَبِغُ بِهِ فَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَأَمَّا اللَّحْمُ وَالْجُبْنُ وَالْبَيْضُ يُحْمَلُ مَعَ الْخُبْزِ فَلَا يَكُونُ إدَامًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُؤْكَلُ مَعَهُ كَالْعِنَبِ، تَوْضِيحُهُ: أَنَّ الْإِدَامَ مَا لَا يَتَأَتَّى أَكْلُهُ وَحْدَهُ كَالْمِلْحِ، فَإِنَّهُ إدَامٌ، وَالْخَلُّ وَاللَّبَنُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْأَكْلُ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ شَرَابًا لَا أَكْلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهُ إدَامٌ، فَأَمَّا اللَّحْمُ وَالْجُبْنُ وَالْبَيْضُ يَتَأَتَّى الْأَكْلُ فِيهَا وَحْدَهَا، فَلَمْ تَكُنْ إدَامًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠):\n«والمقصود: أنَّ أكل الخبز مأدومًا من أسباب حفظ الصحة، بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده. وسمى الْأَدْمُ أُدُمًا: لإصلاحه الخبز، وجعله ملائمًا لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: \"إنَّه أحرى أن يؤدم بينهما\"، أي: أقرب إلى الالتئام والموافقة، فإنَّ الزوج يدخل على بصيرة، فلا يندم» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ». قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (١/ ٣٠٧):\n«البرمة: القدر مطلقًا وجمعها برام وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف في الحجاز واليمن» اهـ.","vol":"10","page":164},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تخيير الأمة اعتقت تحت عبد بين بقائها تحته أو طلاقها، وهل تخير إذا كانت تحت حر، في ذلك نزاع بين العلماء، والأظهر أنَّ لها التخيير أيضًا، كما سيأتي تحرير ذلك في كلام العلامة ابن القيم ﵀.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٦٨ - ١٧٤):\n«وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد، وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة، هل كان عبدًا أو حرًا؟ فقال القاسم، عن عائشة ﵂: كان عبدًا ولو كان حرًا لم يخيرها. وقال عروة عنها: كان حرًا. وقال ابن عباس: كان عبدًا أسود يقال له: مغيث، عبدًا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، وكل هذا في الصحيح. وفى سنن أبي داود عن عروة عن عائشة: كان عبدًا لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله ﷺ وقال لها: \"إن قربك، فلا خيار لك\".\nوفى مسند أحمد، عن عائشة ﵂، أنَّ بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقها، قال لها رسول الله ﷺ: \"اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه\".","vol":"10","page":165},{"text":"وقد روى في \"الصحيح\": أنَّه كان حرًا.\nوأصح الروايات، وأكثرها: أنَّه كان عبدًا، وهذا الخبر رواه عن عائشة ﵂ ثلاثة: الأسود، وعروة، والقاسم، أمَّا الأسود، فلم يختلف عنه عن عائشة أنَّه كان حرًا، وأمَّا عروة، فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداها: أنَّه كان حرًا؛ والثانية: أنَّه كان عبدًا، وأمَّا عبد الرحمن بن القاسم، فعنه روايتان صحيحتان، إحداها: أنَّه كان حرًا، والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنَّه كان عبدًا.\nواتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرًا؛ فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخير، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تخير.\nوليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدًا أو حرًا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء؛ أحدها: زوال الكفاءة، وهو المعبر عنه بقولهم: كملت تحت ناقص، الثاني: أنَّ عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة، وبنوا على أصلهم","vol":"10","page":166},{"text":"أنَّ الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال، الثالث: ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه.\nالمأخذ الأول: وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أنَّ الكفاءة معتبرة في الدوام، كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت، خيرت المرأة، كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها، وهذا ضعيف من وجهين.\nأحدهما: أنَّ شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقدة لا يشترط أن تكون توابع في الدوام، فإنَّ رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى عند من يمنع نكاح الزانية، إنَّما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها.\nالثاني: أنَّه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج، أو حدوث عيب موجب للفسخ، لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب، وهو اختيار قدماء الأصحاب، ومذهب مالك. وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث، ويلزم إثباته بحدوث فسق الزوج، وقال الشافعي: إن حدث بالزوج، ثبت الخيار، وإن حدث بالزوجة، فعلى قولين.","vol":"10","page":167},{"text":"وأمَّا المأخذ الثاني: وهو أنَّ عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة، فمأخذ ضعيف جدًا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة، وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببًا لملك الفسخ، وما يتوهم من أنَّها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلَّا بثلاث، وهو زيادة إمساك وحبس لم يقتضه العقد فاسد، فإنَّه يملك ألا يفارقها ألبتة، ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما، والنكاح عقد على مدة العمر، فهو يملك استدامة إمساكها، وعتقها لا يسلبه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة، وهذا لو كان الطلاق معتبرًا بالنساء، فكيف والصحيح أنَّه معتبر بمن هو بيده وإليه، ومشروع في جانبه.\nوأمَّا المأخذ الثالث: وهو ملكها نفسها، فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع، وأبعدها من التناقض، وسر هذا المأخذ أنَّ السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكًا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضى تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصوده وحكمته، فإذا ملكت رقبتها، ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلَّا باختيارها، فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها، وبين أن تفسخ نكاحه، إذ قد ملكت منافع بضعها، وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة، أنَّه ﷺ قال لها: \"ملكت نفسك فاختاري\".","vol":"10","page":168},{"text":"فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعها، فإن المشترى قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه، ولا تسلطونه على فسخ النكاح. قلنا لا يرد هذا نقضًا، فإنَّ البائع نقل إلى المشترى ما كان مملوكًا له، فصار المشترى خليفته، هو لما زوجها، أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلها إلى المشترى مسلوبة منفعة البضع، فصار كما لو آجر عبده مدة، ثم باعه. فإن قيل: فهب أنَّ هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فهلا قلتم ذلك إذا أعتقها، وأنَّها ملكت نفسها مسلوبة البضع، كما لو آجرها، ثم أعتقها، ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟\nقيل: الفرق بينهما: أنَّ العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسرى في حصة الشريك، بخلاف البيع، فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه، وجعله له محررًا، وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها كلها. وإذا كان العتق يسرى في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج، فإذا سرى إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه، فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصحيح.","vol":"10","page":169},{"text":"فإن قيل: فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك، فإنَّه يرجع إلى القيمة.\nقيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط له حقًا، كما لو طرأ ما يفسد أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب، أو زوال كفاءة عند من يفسخ به.\nفإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي، من حديث ابن موهب، عن القاسم بن محمد، قال: كان لعائشة ﵂ غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال \"ابدئي بالغلام قبل الجارية\". ولولا أنَّ التخيير يمنع إذا كان الزوج حرًا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به، عتقت تحت حر، فلا يكون لها اختيار.\nوفى سنن النسائي أيضًا: أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها\".\nقيل: أمَّا الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه: هذا خبر لا يعرف إلَّا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا يصح. ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأنَّه ليس فيه أنَّهما كانا زوجين، بل قال: كان","vol":"10","page":170},{"text":"لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولًا ما يسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنَّه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنَّه أمرها بأن تبتدئ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق ذكر، كما في الحديث الصحيح مبينًا.\nوأمَّا الحديث الثاني: فضعف، لأنَّه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذا، وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد بإسناده، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه\".\nويستفاد من هذا قضيتان:\nإحداهما: أنَّ خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وللشافعي ثلاثة أقوال:\nهذا أحدها. والثاني: أنَّه على الفور؛ والثالث: أنَّه إلى ثلاثة أيام.\nالثانية: أنَّها إذا مكنته من نفسها، فوطئها، سقط خيارها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جهلتهما، لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثانية: أنَّها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق، ومكنته من","vol":"10","page":171},{"text":"وطئها، سقط خيارها ولو لم تعلم أنَّ لها الفسخ، والرواية الأولى أصح، فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا: إنَّه لا خيار للمعتقة تحت حر بطل خيارها لمساواة الزوج لها، وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله، والأول أقيس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسها، فلا أثر لذلك، فإن طلقها طلاقًا رجعيًا، فعتقت في عدتها، فاختارت الفسخ، بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه، صح، وسقط اختيارها للفسخ، لأنَّ الرجعية كالزوجة.\nوقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق فإنَّ الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينوته، ممتنع فإذا راجعها، صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه، لأنَّها صارت زوجة، وعمل الاختيار عمله، وترتب أثره عليه. ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول، ثم عتقت في زمن الردة، فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه، فإن اختارته، ثم أسلم، سقط ملكها للفسخ، وعلى","vol":"10","page":172},{"text":"قول الشافعي: لا يصح لها خيار قبل إسلامه، لأنَّ العقد صائر إلى البطلان فإذا أسلم، صح خيارها.\nفإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ، هل يقع الطلاق أم لا؟\nقيل: نعم يقع، لأنَّها زوجة؛ وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم: يوقف الطلاق، فإن فسخت، تبينا أنَّه لم يقع، وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟\nقيل: إمَّا أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعده، لم يسقط المهر، وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا مهر، لأنَّ الفرقة من جهتها، والثانية، يجب نصفه، ويكون لسيدها لا لها.\nفإن قيل: فما تقولون في المعتق نصفها، هل لها خيار؟ قيل: فيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، فإن قلنا: لا خيار لها كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة، فعقد على مائتين مهرًا، ثم مات، عتقت، ولم تملك الفسخ قبل الدخول، لأنَّها لو ملكت، سقط المهر، أو انتصف، فلم تخرج من الثلث، فيرق بعضها، فيمتنع","vol":"10","page":173},{"text":"الفسخ قبل الدخول، بخلاف ما إذا لم تملكه، فإنها تخرج من الثلث، فيعتق جميعها» اهـ.\nوَقَال الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٨٩ - ١٩٠):\n«وإنَّما كان لها الخيار؛ لأنَّها إذا حدثت لها الحرية فقد حدث لها حال كمال ترتفع به عن العبد، ونقص الزوج عنها، وأيضًا فإنَّها حين عقد عليها سيدها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها، فجعل لها الاختيار حين صارت أكمل حرمة من زوجها» اهـ.\nوَقَوْلُهُ ﵀: «وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدًا أو حرًا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء؛ أحدها: زوال الكفاءة، وهو المعبر عنه بقولهم: كملت تحت ناقص، الثاني: أنَّ عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة، وبنوا على أصلهم أنَّ الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال، الثالث: ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه».\nقُلْتُ: المأخذ الأول قاله الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.\nوالمأخذ الثالث: اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.","vol":"10","page":174},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ١٧٧):\n«وَعَنْهُ: لَهَا الْخِيَارُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْخُلَاصَةِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ وَغَيْرُهُ: أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ تَحْتَ حُرٍّ. وَإِنْ كَانَ زَوَّجَ بَرِيرَةَ عَبْدًا؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ رَقَبَتَهَا. فَلَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا بِاخْتِيَارِهَا» اهـ.\nوذهب إلى ذلك محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في [الْحُجَّةِ عَلَى أَهِلِ الْمَدِيْنَةِ] (٤/ ٢٣).\nقُلْتُ: حديث: «قَدْ مَلَكْتِ نَفْسَكِ فَاخْتَارِي». لم أقف له على أصل، وقد ذكره الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٥٧) فقال: «واحتجوا أيضًا بما روي في بعض الآثار في قصة بريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال لها: \"قد ملكت نفسك فاختاري\"» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا اختارت فراق زوجها بانت عنه على الصحيح.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٥٥):\n«لا معنى لقول من قال: إنَّها طلقة رجعية؛ لأنَّ زوجها لو ملك رجعتها لم يكن لاختيارها معنى، وأي شيء كان يفيدها فرارها عن زوجها ومفارقتها إياه","vol":"10","page":175},{"text":"بتطليقها نفسها وهو يملك رجعتها هذا ما لا معنى له؛ لأنَّها إنَّما اختارت نفسها لتخلصها من عصمته فلو ملك رجعتها لم تتخلص منه، وإذا استحال ذلك فمعلوم أنَّ الطلاق إذا وقع بائنًا لم يكن رجعيًا بعد، وكيف يكون بائنًا عند وقوعه وتكون لزوجها رجعتها أن أعتق هذا محال» اهـ.\nقُلْتُ: لكن هل اختيارها يكون طلاقًا، أو فسخًا، الذي يترجح عندي أنَّه يكون فسخًا، وذلك أنَّه لم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه أمر زوج بريرة بتطليقها، ولم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه طلقها، فإذا كان الأمر كذلك فلم يبق إلَّا أن يكون فراقها مِنْ طَرِيْقِ الفسخ. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٥٥): «وقال الثوري، والحسن بن حي، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه: إن اختارت الأمة المعتقة نفسها فهو فسخ بغير طلاق، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو مذهب مالك أيضًا.\n٢ - وفيه أنَّ عتق الأمة لا يعتبر طلاقًا لها، إذ لو كان عتقها طلاقًا لها لما احتاج النبي ﷺ إلى تخييرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٤٢٦ - ٤٢٧):","vol":"10","page":176},{"text":"«اختلف السلف هل يكون بيع الأمة وعتقها طلاقًا لها؟ فروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، أنَّه لا يكون ذلك طلاقًا لها، وهو مذهب كافة الفقهاء. وقالت طائفة: بيعها طلاق لها، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد» اهـ.\n٣ - أنَّ موالي أزواجه لا يدخلون في موالي آل بيته.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٤٦١):\n«وقد تبين أنَّ دخول أزواجه في آل بيته أصح وإن كان مواليهن لا يدخلون في موالي آله بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢١٨):\n«فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهم لحرمت على مواليهن كما أنَّها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم.\nوقد ثبت في - الصحيح - أنَّ بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ولم يحرمه النَّبي ﷺ وهي مولاة لعائشة ﵂.\nقيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي ﷺ.","vol":"10","page":177},{"text":"وجواب هذه الشبهة: أنَّ تحريم الصدقة على أزواج النَّبي ﷺ ليس بطريق الأصالة وإنَّما هو تبع لتحريمها عليه وإلَّا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به فهن فرع في هذا التحريم والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده فلما كان التحريم على بني هاشم أصلًا استتبع ذلك مواليهم ولما كان التحريم على أزواج النبي ﷺ تبعًا لم يقو ذلك على استتباع مواليهن لأنَّه فرع عن فرع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤):\n«اتفق كافة الفقهاء على أنَّ أزواج النبي، ﵇، لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة، فمواليهن أحرى بالصدقة على ما ثبت في شاة ميمونة ولحم بريرة. وإنما اختلف العلماء في موالى بنى هاشم خاصة» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٣٥٦):\n«وَقد نقل بن بَطَّالٍ أَنَّهُنَّ أَيِ الْأَزْوَاجَ لَا يَدْخُلْنَ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ بن قدامَة أَنْ الْخلال أخرج من طَرِيق بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا قُلْتُ وَإِسْنَادُهُ إِلَى عَائِشَةَ حسن وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِيمَا نَقله بن بطال» اهـ.","vol":"10","page":178},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٤/ ٢٠٧):\n«وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنِيرِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَزْوَاجِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْبَعْضِ بِدُخُولِهِنَّ فِي الْآلِ يَسْتَلْزِمُ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ» اهـ.\nوقد رد ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢١٧ - ٢١٨) فَقَالَ: «وَلِهَذَا كَانَ القَوْل الصَّحِيح وَهُوَ مَنْصُوص الإِمَام أَحْمد ﵀ إِنْ الصَّدَقَة تحرم عَلَيْهِم لِأَنَّهَا أوساخ النَّاس وَقد صان الله سُبْحَانَهُ ذَلِك الجناب الرفيع وَآله من كل أوساخ بني آدم وَيَا لله الْعجب كَيفَ يدْخل أَزوَاجه فِي قَوْله ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَل رزق آل مُحَمَّد قوتا وَقَوله فِي الْأُضْحِية اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد، وَفِي قَول عَائِشَة ﵂ مَا شبع آل رَسُول الله ﷺ من خبز بر، وَفِي قَول الْمُصَلِّي اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَلَا يدخلن فِي قَوْله: \"إِنْ الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد\" مَعَ كَونهَا من أوساخ النَّاس فأزواج رَسُول الله ﷺ أولى بالصيانة عَنْهَا والبعد مِنْهَا» اهـ.","vol":"10","page":179},{"text":"قُلْتُ: والدليل على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم ما رواه البخاري (٦٧٦١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أَوْ كَمَا قَالَ.\nوأصرح من هذا ما رواه أحمد (٢٣٩٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا قَالَ: لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والحكم هو ابن عتيبة، وابن أبي رافع هو عبيد الله، وأبوه أبو رافع اختلف في اسمه، وهو من موالي النبي ﷺ.\n٤ - ويؤخذ منه أيضًا أنَّه يجوز للغني أن يأكل من الصدقة التي تُصدق بها على الفقير، إذا أهدى له الفقير شيئًا منها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ١٧):","vol":"10","page":180},{"text":"«وكان ﷺ ينهى المتصدق أن يشترى صدقته، وكان يبيح للغنى أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل ﷺ من لحم تصدق به على بريرة وقال: \"هو عليها صدقة ولنا منها هدية\"» اهـ.\n٥ - فيه مشروعية تسمية الصدقة هدية.\n٦ - وفيه ثبوت الولاء للمعتق، وعمومه يشمل الرجال والنساء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٦٠ - ٦١):\n«وأمَّا قوله ﷺ: \"الولاء لمن أعتق\" فإنَّه يدخل في قوله من أعتق كل مالك نافذ أمره مستقر ملكه من الرجال والنساء البالغين إلَّا أنَّ النساء ليس لهن من الولاء إلَّا ما أعتقن أو ولاء عتق من أعتق؛ لأنَّ الولاء للعصبات وليس لذوي الفروض مدخل في ميراث الولاء إلَّا أن يكونوا عصبة وليس النساء بعصبة.\nروى ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنَّه أخبره عن سالم أنَّ ابن عمر كان يورث موالي عمر دون بنات عمر، وروي عن زيد بن ثابت معناه، وعليه جماعة أهل العلم، ولا يستحق الولاء من العصبات إلَّا الأقرب فالأقرب، ولا يدخل بعيد على قريب، وإن قربت قراباتهم فأقرب العصبات الأبناء، ثم بنوهم","vol":"10","page":181},{"text":"وإن سفلوا، ثم الأب؛ لأنَّه ألصق الناس به بعد ولده وولد ولده، ثم الأخوة لأنَّهم بنو الأب، ثم بنو الأخوة وإن سفلوا، ثم الجد أب الأب، ثم العم؛ لأنَّه ابن الجد، ثم بنو العم فعلى هذا التنزيل ميراث الولاء وعلى هذا المجرى يجري ميراث الولاء وما أحرز الأبناء والآباء من الولاء فهو لعصبتهم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ عصبة الجد مقدمة على عصبة الإخوة وأبنائهم. والله أعلم.\nوالدليل على أنَّ الولاء يرث به العصبة دون غيرهم، ما رواه أحمد (١٨٣)، وأبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا، وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا، فَقَدَّم عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالًا لَهُ، فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ - أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ","vol":"10","page":182},{"text":"- فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. ولعل المراد بميراث ولائها الميراث به، وإلَّا فإنَّ الولاء لا يورث، وإنَّما يورث به.\n٧ - وهل يدخل في عمومه الكافر إذا أعتق عبده المسلم، في ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٦٨ - ٦٩):\n«وأمَّا النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن يباع عليه فإنَّ مالكًا وأصحابه يقولون: ليس له من ولائه شيء وولاؤه لجماعة المسلمين ولا يرجع إليه الولاء أبدًا وإن أسلم، ولا إلى ورثته وإن كانوا مسلمين. وحجة من قال بهذا القول أنَّ إسلام عبد النصراني يرفع ملكه عنه ويوجب إخراجه عن يده فلما كان ملكه يرتفع بإسلامه لم يثبت الولاء له بعد عتقه وإذا لم يثبت له ثبت لجماعة المسلمين وإذا ثبت لهم الولاء لم ينتقل عنهم لأنَّه لحمة كلحمة النسب وسواء أسلم سيده بعد ذلك أو لم يسلم؛ لأنَّ الولاء قد ثبت لجماعة المسلمين، قالوا: والدليل على ارتفاع ملك النصراني عن عبده المسلم عموم قول الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ","vol":"10","page":183},{"text":"سَبِيلًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾، والحديث \"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه\".\nوقال الشافعي والعراقيون وأصحابهم: إذا أسلم عبد النصراني فاعتقه قبل أن يباع عليه فولاؤه له ولورثته من بعده فإن أسلم مولاه ثم مات المعتق ولم يكن له وارث بالنسب ورثه معتقه وإن لم يسلم لم يرثه لقول رسول الله ﷺ: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" وحجتهم في أنَّ الولاء له عموم قول رسول الله ﷺ \"الولاء لمن أعتق\" لم يخص مسلمًا من كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه ودفع ثمنه إليه وقد قال ﷺ: \"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب\"» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٥٣):\n«فالجمهور أنَّ الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنَّه يرثه، ونقل مثله عن علي» اهـ.\nقُلْتُ: حجة الإمام مالك ﵀ أقوى.\n٨ - ويدخل في عمومه ما إذا أعتق مسلم كافرًا ثم مات المعتق وليس له عاصب فإنَّ المسلم يرثه، وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث أسامة الماضي.","vol":"10","page":184},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٦٧):\n«ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أنَّ المسلم إذا أعتق عبدًا ذميًا، ثم مات العتيق، ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قَوْلُهُ: \"لا يرث المسلم الكافر\" فيخصصه أو يقيده، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلَّا أن يموت العبد مسلمًا، ولهم أن يقولوا: إنَّ عموم قَوْلُهُ: \"الولاء لمن أعتق\"، مخصوص بِقَوْلِهِ: \"لا يرث المسلم الكافر\"» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا ثبوت الولاء فلا نزاع فيه، وإنَّما تنازع العلماء في الميراث به عند اختلاف الدين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٥٨):\n«فصل: وإن اختلف دين السيد وعتيقه، فالولاء ثابت. لا نعلم فيه خلافًا؛ لعموم قول النبي ﷺ: \"الولاء لمن أعتق\". ولِقَوْلِهِ: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين، وكذلك الولاء، ولأنَّ الولاء إنَّما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه، وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما» اهـ.\n٩ - يعم الحديث العبد المعتق سائبة، أو كفارة، أو غير ذلك، فإنَّ ولاءه لمن أعتقه.","vol":"10","page":185},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٦٧):\n«وفي قوله ﷺ: \"إنَّما الولاء لمن أعتق\" من العموم ما يقتضى ثبوته لمن أعتق سائبة، أو في زكاة، أو كفارة، أو عتق واجب، وهذا قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات، وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه، وقال في الثالثة: يرد ولاؤه في عتق مثله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٦٨):\n«فصل: وإن أعتق عبدًا عن كفارته، أو نذره، أو من زكاته، فقال أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله. قال: وهذا قول الحسن. وبه قال إسحاق، وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة والنذر؛ لأنَّه واجب عليه.\nوقد روي عن أحمد، أنَّه قال في الذي يعتق في الزكاة: ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه، وقال مالك، والعنبري: ولاؤه لسائر المسلمين، ويجعل في بيت المال.\nوقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة. وهو قول الجمهور في العتق في النذر والكفارة؛ لقول النبي ﷺ: \"الولاء لمن أعتق\"؛ ولأنَّ عائشة، اشترت بريرة بشرط العتق، فأعتقتها، فكان ولاؤها لها. وشرط العتق يوجبه، ولأنَّه معتق عن نفسه فكان الولاء له كما اشترط عليه العتق فأعتق.","vol":"10","page":186},{"text":"ولنا، أنَّ الذي أعتق من الزكاة معتق من غير ماله، فلم يكن له الولاء، كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق، وكما لو دفع إلى المكاتب مالًا، فأداه في كتابته، وفارق من اشترط عليه العتق فإنَّه إنَّما أعتق ماله، والعتق في الكفارة والنذر واجب عليه، فأشبه العتق من الزكاة.\nوذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّه لا يعتق من الزكاة وعلل بعضهم المنع من ذلك، بأنَّه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته. وهذا قول لأحمد، رواه عنه جماعة. وهو قول النخعي، والشافعي» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي صحته هو إجراء الحديث على عمومه. والله أعلم.\nوفي السائبة نزاع بين العلماء، والصحيح إجراء الحديث على عمومه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٦٥ - ١٦٦):\n«مسألة؛ قال: \"ومن أعتق سائبة، لم يكن له الولاء، فإن أخذ من ميراثه شيئًا، رده في مثله\". قال أحمد في رواية عبد الله: الرجل يعتق عبده سائبة، هو الرجل يقول لعبده: قد أعتقتك سائبة.\nكأنَّه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلمه.\nعن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود: السائبة يضع ماله حيث شاء.","vol":"10","page":187},{"text":"وقال أحمد، قال عمر: السائبة والصدقة ليومها.\nومتى قال الرجل لعبده: أعتقتك سائبة، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك. لم يكن له عليه ولاء.\nفإن مات، وخلف مالًا، ولم يدع وارثًا، اشتري بماله رقاب، فأعتقوا. في المنصوص عن أحمد.\nوأعتق ابن عمر عبدًا سائبة، فمات، فاشترى ابن عمر بماله رقابًا فأعتقهم.\nوقال عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومكحول، وأبو العالية، ومالك: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، وعن عطاء أنَّه قال: كنا نعلم أنَّه إذا قال: أنت حر سائبة فهو يوالي من شاء.\nولعل أحمد ﵀ ذهب إلى شراء الرقاب استحبابًا لفعل ابن عمر.\nوالولاء للمعتق. وهذا قول النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، والشافعي، وأهل العراق؛ لقوله ﵇: \"الولاء لمن أعتق\". وجعله لحمة كلحمة النسب فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط، لا يزول ولاء عن معتق ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على","vol":"10","page":188},{"text":"عائشة، قال لها النبي ﷺ: \"اشتريها، واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق\".\nيعني أنَّ اشتراطهم تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئًا، ولا يزيل الولاء عن المعتق، وروى مسلم بإسناده عن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إنِّي أعتقت عبدًا لي، وجعلته سائبة، فمات، وترك مالًا، ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إنَّ أهل الإسلام لا يسيبون، وإنَّ أهل الجاهلية كانوا يسيبون، وأنت ولي نعمته، فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله، ونجعله في بيت المال.\nوقال سعيد: ثنا هشيم، ثنا بشر، عن عطاء، أن طارق بن المرقع أعتق سوائب، فماتوا، فكتب إلى عمر ﵁ فكتب عمر، أن ادفع مال الرجل إلى مولاه، فإن قبله وإلَّا فاشتر به رقابًا فأعتقهم عنه.\nوقال: حدثنا هشيم عن منصور، أنَّ عمر وابن مسعود قالا في ميراث السائبة: هو للذي أعتقه.\nوهذا القول أصح في الأثر والنظر، وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال أو في مثله، كان لتبرع المعتق وتورعه عن ميراثه، كفعل ابن عمر في ميراث معتقه، وفعل عمر وابن مسعود في ميراث الذي تورع سيده عن أخذ ماله، وقد","vol":"10","page":189},{"text":"روي أنَّ سالمًا مولى أبي حذيفة أعتقته لبني بنت يعار سائبة فقتل وترك ابنة، فأعطاها عمر نصف ماله، وجعل النصف في بيت المال.\nوعلى القول المنصوص عن أحمد، إن خلف السائبة مالًا، اشتري به رقاب فأعتقوا، فإن رجع من ميراثهم شيء، اشتري به أيضًا رقاب فأعتقوا.\nوإن خلف السائبة ذا فرض لا يستغرق ماله، أخذ فرضه، واشتري بباقيه رقاب فأعتقوا، ولا يرد على ذي الفرض» اهـ.\nعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٢٣١)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٨١) مِنْ طَرِيْقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ، قَالَ: أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٢٢٣) فَقَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِنِعْمَتِهِ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَأَرِنَاهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ».","vol":"10","page":190},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ورواه البخاري (٦٧٥٣) مختصرًا.\nوجاء عن ابن مسعود خلاف ذلك وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٨٥)، والدارمي في [سُنَنِهِ] (٣١١٧)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٧٤٦٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٧٦) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n١٠ - وفيه جواز بقاء الحرة تحت العبد.\nقُلْتُ: وهكذا يجوز ابتداء نكاح الحرة بالعبد بالاتفاق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٨٩):\n«أجمع العلماء أنَّ الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به؛ لأنَّ ولدها منه حر تبع لأمه لقوله ﵇: \"كل ذات رحم فولدها بمنزلتها\"، يعني في العتق والرق» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الذي أورده ابن بطال لا أعلمه حديثًا، وإنَّما جاء من قول بعض العلماء كالإمام مالك.","vol":"10","page":191},{"text":"١١ - واحتج به من قال: إنَّ من أعتق عن ميت فولاؤه للمعتق.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢٠/ ٢٧):\n«وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع أيضًا إلَّا أنَّ العلماء اختلفوا في الولاء فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ الولاء للمعتق عنه.\nوذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الولاء للمعتق على كل حال، وذهب الكوفيون إلى أنَّ العتق إن كان بأمر المعتق عنه فالولاء له وإن كان بغير أمره فالولاء للمعتق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٤١٦ - ٤١٧):\n«مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَيٍّ بِلَا أَمْرِهِ، أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ) هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَدَاوُد وَرُوِيَ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو عُبَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: \"الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ\".\nوَلِأَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ غَيْرِهِ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ ولاءه للمعتق على ظاهر الحديث.","vol":"10","page":192},{"text":"١٢ - وظاهر الحديث أنَّ الولاء لا يورث بعد موت المعتق؛ لأنَّ النبي ﷺ جعله للمعتق فلا ينتقل إلى غيره، لكن يورث المال به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٦٤):\n«فصل: ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته، ولا يرثه ورثته، وإنَّما يرثون المال به مع بقائه للمعتق.\nهذا قول الجمهور.\nوروي نحو ذلك عن عمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عمر، وأبي مسعود البدري، وأسامة بن زيد.\nوبه قال عطاء، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، والنخعي، وقتادة، وأبو الزناد، وابن قسيط ومالك والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وداود وشذ شريح، وقال: الولاء كالمال، يورث عن المعتق، فمن ملك شيئًا حياته فهو لورثته.\nورواه حنبل، ومحمد بن الحكم، عن أحمد. وغلطهما أبو بكر، وهو كما قال؛ فإنَّ رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة، وذلك لقوله ﵇: \"الولاء للمعتق\". وَقَوْلِهِ: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".","vol":"10","page":193},{"text":"والنسب لا يورث وإنَّما يورث به، ولأنَّه معنى يورث به، فلا ينتقل كسائر الأسباب، والله تعالى أعلم» اهـ.\n١٣ - وعموم الحديث يشمل المكاتب، والْمُدَبَّرِ، فإنَّ ولاءهما لسيدهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٧٣):\n«مسألة؛ قال: \"وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا\" هذا قول عامة الفقهاء.\nوبه يقول الشافعي وأهل العراق، وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار، وأبي ثور، أنَّه لا ولاء على المكاتب؛ لأنَّه اشترى نفسه من سيده، فلم يكن له عليه ولاء، كما لو اشتراه أجنبي فأعتقه.\nوكان قتادة يقول: من لم يشترط ولاء المكاتب، فلمكاتبه أن يوالي من شاء. وقال مكحول: أمَّا المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته، فجائز.\nولنا، أنَّ السيد هو المعتق للمكاتب؛ لأنَّه يتبعه بماله، وماله وكسبه لسيده، فجعل ذلك له، ثم باعه به حتى عتق، فكان هو المعتق، وهو المعتق للمدبر بلا إشكال، وقد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"الولاء لمن أعتق\".\nويدل على ذلك أنَّ المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم، فيقال: أبو سعيد مولى أبي أسيد، وسيرين مولى أنس، وسليمان بن يسار مولى ميمونة، وقد وهبت ولاءه لابن","vol":"10","page":194},{"text":"عباس، وكانوا مكاتبين، وكذلك أشباههم، ويدل على ذلك أنَّ في حديث بريرة، أنَّها جاءت عائشة فقالت: يا أم المؤمنين إنِّي كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني فقالت عائشة: إن شاءوا عددت لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت.\nفأبوا أن يبيعوها إلَّا أن يكون الولاء لهم، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"اشتريها واشترطي لهم الولاء\".\nوهذا يدل على أنَّ الولاء كان لهم لو لم تشترها منهم عائشة» اهـ.\n١٤ - يدخل في عموم الحديث ما إذا اشترك جماعة في عتق عبد، فإنَّ ولاءه لهم جميعًا.\nقُلْتُ: وهذا الذي ذكرناه بعض مسائل هذا الحديث على حسب هذا اللفظ الذي أورده صاحب العمدة، ولو تتبع الشخص ألفاظ الحديث خرج بفوائد كثيرة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٣/ ٤٨ - ٤٩):\n«قد أكثر الناس في تشقيق معاني الأحاديث المروية في قصة بريرة وتفتيقها وتخريج وجوهها.","vol":"10","page":195},{"text":"فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب، ولمحمد بن خزيمة في ذلك كتاب، ولجماعة في ذلك أبواب، أكثر ذلك تكلف واستنباط واستخراج محتمل وتأويل ممكن لا يقطع بصحته ولا يستغنى عن الاستدلال عليه» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":196},{"text":"<span data-type='title' id=toc-101>كِتَابُ النِّكَاحِ.</span>\n٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّ<span data-type='title' id=toc-102>بَابِ،</span> مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «كِتَابُ النِّكَاحِ». النكاح لغة: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وهو بهذا المعنى يشمل العقد والوطء.\nويأتي بمعنى الإصابة ومنه نكح المطر الأرض أصابها، ونكح النعاس عينه: أصابها، وهو بهذا المعنى يختص بالوطء.\nويطلق النكاح لغة على الوطء والعقد وقرينة الكلام تفرق بين أحد المرادين فإذا قالوا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان فالمراد تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته فالمراد جامعها؛ لأنَّ قرينة الزوجية دالة على ذلك.\nومن مجيء النكاح بمعنى الوطء قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].","vol":"10","page":197},{"text":"فائدة: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٤٢١): «ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما في قَوْلِهِ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وفي النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقد مفردًا وإن لم يكن وطء كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وهذا لأنَّ الآمر مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة إنَّما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعامًا؛ فالمقصود ما يحصل إلَّا بالشراء والقبض، والناهي مقصوده دفع المفسدة فيدخل كل جزء منه؛ لأنَّ وجوده مفسدة» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٠٨):\n«المعشر جماعة يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب، ويجمع أيضًا على شببه وشبان بضم أوله والتثقيل، وذكر الأزهري أنَّه لم يجمع فاعل على فعال غيره، وأصله الحركة والنشاط، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين هكذا أطلق الشافعية، وقال القرطبي في \"المفهم\" يقال له حدث إلى ستة عشر سنة، ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين، ثم كهل، وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنَّه من لدن البلوغ","vol":"10","page":198},{"text":"إلى اثنتين وثلاثين. وقال ابن شاس المالكي في \"الجواهر\" إلى أربعين، وقال النووي: الأصح المختار أنَّ الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ. وقال الروياني وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخًا، زاد بن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين.\nوقال أبو إسحاق الإسفرايني عن الأصحاب: المرجع في ذلك إلى اللغة، وأمَّا بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّه اختلف في مبدأ الشباب فمنهم من قال هو البلوغ، ومنهم من حده بستة عشر سنة.\nواختلفوا أيضًا في منتهى الشباب فقيل بلوغ الثلاثين، وقيل بلوغ اثنين وثلاثين سنة، وقيل بلوغ أربعين سنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٠):\n«وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب: بناء على الغالب لأنَّ أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضًا» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة».","vol":"10","page":199},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٨٩):\n«الباءة: النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول والباءة المنزل فلما كان الزوج ينزل بزوجته: سمى النكاح باءة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١١٧): «و\"الباءة\" - بفتح الباء، والمد -: النِّكَاح. وأصله: الْمَنْزِل؛ يقال: باءةٌ، ومباءة، ومبوَّأ. ومنه قوله ﷺ في المدينة حين أطلَّ عليها: \"هذه المبوَّأ\"؛ أي: المنزل. ثم قيل للتزويج: باءة؛ لأنَّ من تزوَّج امرأة بوَّأها منزلًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في المراد بالباءة في هذا الحديث، هل الجماع، أو القدرة على مؤنه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٧٠):\n«وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأنَّ من تزوج امرأة بوأها منزلًا.\nواختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما: أنَّ المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه","vol":"10","page":200},{"text":"بالصوم ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء، ولا ينفكون عنها غالبًا. والقول الثاني: أنَّ المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا أنَّهم قالوا: قوله ﷺ: \"ومن لم يستطع فعليه بالصوم\"، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن، وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول، وهو أنَّ تقديره: من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: تفسير الباءة بمؤنة النكاح هو الذي يظهر لي رجحانه، ولا داعي حينئذ إلى تكلف التأويل.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦):\n«و\"استطاعة النكاح\" هو القدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإنَّ الحديث إنَّما هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنَّه له وجاء» اهـ.","vol":"10","page":201},{"text":"وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (١/ ٣٩٦): «واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة ليس القدرة على الوطء فإنَّ الحديث إنَّما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم فإنَّه له وجاء» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ». أي: أشد خفضًا للبصر والغض الكف.\nوَقَوْلُهُ: «وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ». أي: أشد إحصانًا له، ومنعًا عن الوقوع في الفاحشة، والإحصان بمعنى المنع.\nوَقَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». الوجاء هو رض الخصيتين، وقيل رض عروقهما من أجل قطع الشهوة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الأمر بالنكاح لمن كان قادرًا عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٥٣):\n«فصل: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح.","vol":"10","page":202},{"text":"الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. وهو قول أصحاب الرأي.\nوهو ظاهر قول الصحابة ﵃، وفعلهم».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله تعالى أفضل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٦٢):\n«وذهب أهل الظاهر إلى أنَّه فرض على الرجل والمرأة مرة في الدهر إن كان الرجل واجدًا لطول الحرة، وإن عدم لزمه نكاح الأمة، واحتجوا بظاهر هذا الحديث، وحملوا أمره ﵇ بالنكاح على الإيجاب، قالوا: ولكنه أمر لخاص من الناس، وهم الخائفون على أنفسهم العنت بتركهم النكاح، فأمَّا من لم يخف العنت، فهو غير مراد بالحديث. قالوا: وقد بين صحة قولنا إخباره ﵇ عن السبب الذى من أجله أمر الذى يستطيع الباءة بالنكاح، وذلك قَوْلُهُ: \"فإنَّه أغض للبصر، وأحصن للفرج\"، فمن قدر على غض بصره عن المحارم، وتحصين فرجه فغير فرض عليه النكاح، ومن كان غير قادر على ذلك وخشى مواقعة الحرام، فالنكاح فرض عليه لأمر النبي، ﵇، إياه به» اهـ.","vol":"10","page":203},{"text":"قُلْتُ: والدليل على عدم وجوب الزواج لمن لم يخش على نفسه الفاحشة قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣].\nووجه الشاهد من الآية أنَّ الله ﷿ خير فيها بين النكاح وملك اليمين، والتخيير يمنع وجوبه على التعيين، وأيضًا فإنَّ الله ﷿ خير في الآية بين النكاح والتسري، والتسري لا يجب فكذلك النكاح، فإنَّ التخيير لا يكون بين واجب ومستحب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١١٧):\n«وَقَوْلُهُ: \"فليتزوج\" أمرٌ، وظاهره: الوجوب. وبه قال داود ومَنْ تابعه. والواجب عندهم العَقْدُ لا الدخول، فإنَّه إنَّما يجب عندهم مرة في العمر. والجمهور: على أنَّ التزويج مندوب إليه، مُرَغَّبٌ فيه على الجملة. وقد اعتبره بعض علمائنا بالنظر إلى أحوال النَّاس، وقسَّمه بأقسام الأحكام الخمسة. وذلك واضحٌ. وصرف الجمهورُ ذلك الأمرَ عن ظاهره لشيئين:\nأحدهما: أنَّ الله تعالى قد خيَّر بين التزويج والتَّسَرِّي بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، ثم قال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾،","vol":"10","page":204},{"text":"والتَّسرِّي ليس بواجب إجماعًا، فالنكاح لا يكون واجبًا؛ لأنَّ التخيير بين الواجب وبين ما ليس بواجب يرفع وجوب الواجب. وبَسْطُ هذا في الأصول.\nوثانيهما: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، ولا يقال في الواجب: إنَّ فاعله غير ملوم. ثم هذا الحديث لا حجَّة لهم فيه لوجهين:\nأحدهما: أنَّا نقول بموجبه في حق الشابّ المستطيع الذي يَخافُ الضررَ على نفسه ودينه من العُزْبة، بحيث لا يرتفع عنه إلَّا بالتزويج، وهذا لا يُختلف في وجوب التزويج عليه.\nوالثاني: أنَّهم قالوا: إنَّما يجب العقد لا الوطء. وظاهرُ الحديث: إنَّما هو الوطء، فإنَّه لا يحصل شيءٌ من الفوائد التي أرشد إليها في ذلك الحديث؛ من تحصين الفرج، وغَضِّ البصر بالعقد. بل: إنَّما يحصل كلُّ ذلك بالوطء، وهو الذي يحصل دفع الشَّبق إليه بالصوم. فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث. وما تناوله الحديثُ لم يذهبوا إليه. وذلك دليل على سوء فهمهم، وقلِّة فطنتهم» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١٠) متعقبًا: «كذا قال، وقد صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع» اهـ.","vol":"10","page":205},{"text":"قُلْتُ: النكاح سنة من سنن المرسلين كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ٦٧٩ - ٦٨٠):\n«استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأنَّ الله تعالى ﷿ اختار النكاح لأنبيائه ورسله فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾، وقال في حق آدم: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾، واقتطع من زمن كليمة عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة ومعلوم مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات.\nواختار لنبيه محمد أفضل الأشياء فلم يحب له ترك النكاح بل زوجة بتسع فما فوقهن ولا هدي فوقه هدية.\nولو لم يكن فيه إلَّا سرور النبي ﷺ يوم المباهاة بأمته.\nولو لم يكن فيه إلَّا أنَّه بصدد أنَّه لا ينقطع عمله بموته.\nولو لم يكن فيه إلَّا أنَّه يخرج من صلبه من يشهد بالله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة.\nولو لم يكن فيه إلَّا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله تعالى.","vol":"10","page":206},{"text":"ولو لم يكن فيه إلَّا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد.\nولو لم يكن فيه إلَّا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها.\nولو لم يكن فيه إلَّا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام.\nولو لم يكن فيه إلَّا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي للنوافل.\nولو لم يكن فيه إلَّا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه فإنَّ تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له فإنَّ الهمة متي انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره» اهـ.\nقُلْتُ: روى أحمد (١٢٣١٥، ١٢٣١٦، ١٣٠٧٩، ١٤٠٦٩)، والنسائي (٣٩٣٩) مِنْ طَرِيْقِ سَلَّامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ أنَّه حَسَنٌ من أجل سلام، لكن رجح الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٢/ ٤٠ - ٤١) الإرسال فقال:","vol":"10","page":207},{"text":"«حدث به سلام بن سليمان - أبو المنذر، وسلام بن أبي الصهباء، وجعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس.\nوخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن ثابت مرسلًا.\nوكذلك رواه محمد بن عثمان، عن ثابت البصري مرسلًا.\nوالمرسل أشبه بالصواب» اهـ.\nوروى أبو داود (٢٠٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوفي النكاح موافقة لإرادة الله وتخفيفه كما قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٥٧٢):","vol":"10","page":208},{"text":"«وسياق الكلام يدل على أنَّه ضعيف عن ترك الشهوات فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة؛ ولهذا قال طاووس ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء. وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٢٧٢):\n«فذكر تخفيفه في هذا الموضع، وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنَّه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه، ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشهوة، وتخفيفًا عن هذا الخلق الضعيف، ورحمة به» اهـ.\nوروى مسلم (١٤٦٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ».\nوروى البخاري (٥٠٦٩) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً».\nقُلْتُ: وهذا الأثر يدل على استحباب التعدد من النساء لمن لم يخش الظلم لبعضهن.","vol":"10","page":209},{"text":"وجميع الأوجه المتقدمة في كلام العلامة ابن القيم ﵀ في الترغيب في النكاح تدل على استحباب التعدد من الأزواج.\n٢ - وَقَوْلُهُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ». الحديث. يبطل قول بعض أهل الزيغ والضلال من أنَّ الشخص يمنع من الزواج قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.\nقُلْتُ: وقد دلت الأدلة الكثيرة على جواز النكاح دون هذا السن فمن ذلك:\nالدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].\nقُلْتُ: ووجه الشاهد من الآية أنَّ الله ﷿ جعل عدة المطلقة إذا كانت لا تحيض بثلاثة أشهر وهي الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، فدل ذلك على جواز نكاح الصغيرة فإنَّه لا طلاق إلَّا بعد سبق نكاح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّبَرِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢٣/ ٤٥٢):\n«﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنَّ أزواجهنَّ بعد الدخول» اهـ.","vol":"10","page":210},{"text":"الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣].\nروى البخاري (٤٥٧٤) عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى﴾ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ: اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧]، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]: رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ المَالِ وَالجَمَالِ».","vol":"10","page":211},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٠٨): «وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألَّا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنَّهن كثير، ولم يضيق الله عليه» اهـ.\nقُلْتُ: واليتم لا يكون إلَّا قبل البلوغ، فمن بلغ فلا يعتبر يتيمًا.\nالدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٢٧].\nروى البخاري (٤٦٠٠)، ومسلم (٣٠١٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂:\n﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، إلى قَوْلِهِ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ اليَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي العَذْقِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ».","vol":"10","page":212},{"text":"الدليل الرابع: ما رواه البخاري (٥١٣٣)، ومسلم (١٤٢٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا».\nقُلْتُ: فهذا هو النبي ﷺ خير الخلق تزوج عائشة في صغرها وهو القدوة لسائر الأمة.\nقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].\nوروى مسلم (٢٣٥٦) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».\nالدليل الخامس: أنَّ النبي ﷺ زوج ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب ولها من العمر ما يقارب من خمسة عشرة سنة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الإِصَابَةِ] (٨/ ٥٤):","vol":"10","page":213},{"text":"«وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكثر وهي أسن من عائشة بنحو خمس سنين وتزوجها علي أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر» اهـ.\nالدليل السادس: تزويج النبي ﷺ ابنته رقية من عثمان وهي دون الثانية عشرة سنة. وبرهان ذلك أنَّ رقية ولدت وللنبي ﷺ ثلاث وثلاثون سنة، وزوجها النبي ﷺ من عثمان قبل الهجرة من الحبشة وكانت الهجرة في السنة الخامسة من البعثة وكانت بعثة النبي ﷺ وله من العمر أربعون سنة. فبين مولدها والهجرة إلى الحبشة اثنتا عشرة سنة.\nالدليل السابع: أنَّ عليًا بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب ولها من العمر نحو عشر سنين.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الإِيْثَارِ بِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ الْآثَارِ] ص (٢١١):\n«أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية أمها فاطمة بنت رسول الله ﷺ ولدت في أواخر عهد النبي ﷺ وتزوجها عمر بن الخطاب ولها عشر سنين أو أكثر» اهـ.","vol":"10","page":214},{"text":"الدليل الثامن: أنَّ الزبير بن العوام ﵁ زوج ابنة في وقت نفاس امرأته من قدامة بن مظعون ﵁.\nفروى سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «دَخَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ يَعُودُهُ فَبُشِّرَ زُبَيْرٌ بِجَارِيَةٍ، وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ قُدَامَةُ: زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: مَا تَصْنَعُ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ وَأَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟ قَالَ: بَلَى إِنْ عِشْتُ فَابْنَةُ الزُّبَيْرِ، وَإِنْ مُتُّ فَأَحَبُّ مَنْ وَرِثَنِي قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادَهَا صَحِيْحٌ.\nالدليل التاسع: أن يقال: إنَّ الله ﷿ خلق في الرجل، والمرأة شهوة النكاح في سن الخامسة عشر أو دون ذلك فلولا أنَّها قد تأهلت للنكاح لما خلق الله فيها الشهوة في هذا السن.\nالدليل العاشر: الإجماع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْجَصَاصُ ﵀ فَي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٢/ ٣٤٦):","vol":"10","page":215},{"text":"«ولا نعلم في جواز ذلك خلافًا بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلَّا شيئًا رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أنَّ تزويج الآباء على الصغار لا يجوز وهو مذهب الأصم» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٩٠):\n«قال المهلب: اجمعوا أنَّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلَّا أنَّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أنَّ الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٧٢):\n«أجمع العلماء على أنَّه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن في المهد، إلاَّ أنَّه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلَّا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا النزاع إن ثبت فهو فيما دون البلوغ.\n٣ - وفيه أنَّ النكاح من أسباب غض البصر عن الحرام.\n٤ - وفيه أنَّ النكاح من أسباب وقاية المرء من الفواحش.\n٥ - وفيه الندب إلى الصيام لمن لم يستطع النكاح، وأنَّه من أسباب قمع الشهوة.","vol":"10","page":216},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ١١٩):\n«واستشكل بأنَّ الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنَّما يقع في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك والله أعلم» اهـ.\n٦ - قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ﵀ فِي [غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ] (٢/ ٧٥): «وفي هذا الحديث من العربية قَوْلُهُ: \"فعليه بالصوم\"، فأغرى غائبًا، ولا تكاد العرب تغري إلَّا الشاهد، يقولون: عليك زيدًا ودونك عمرًا وعندك، ولا يقولون: عليه زيدًا، إلَّا في هذا الحديث، فهذا حجة لكل من أغرى غائبًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١١٨ - ١٢٠):\n«وَقَوْلُهُ: \"فعليه بالصوم\"؛ قال الإمام أبو عبد الله: فيه إغراءٌ بالغائب، ومن أصول النحويين ألَّا يُغرى بغائبٍ، وقد جاء شاذًّا قولُ بعضهم: عليه رجلًا ليسني؛ على جهة الإغراء. قال القاضي أبو الفضل عياض: هذا الكلام موجود لأبي محمد بن قتيبة والزَّجَّاجي وبعضهم، ولكن على قائله أغاليط ثلاثة:\nأولها: قَوْلُهُ: لا يجوز الإغراء بالغائب، وصوابه: لا يجوز إغراء الغائب، أو لا يُغْرَى غائبٌ. فأمَّا الإغراء بالشاهد والغائب فجائزٌ. وهكذا نصَّ أبو عبيد في هذا الحديث، وكذلك كلام سيبويه ومَنْ بعده من أئمة هذا الشأن قالوا: وإنَّما يؤمر","vol":"10","page":217},{"text":"بمثل هذا الحاضر، والمخَاطَب، ولا يجوز: دونه زيدًا، ولا: عليه زيدًا - وأنت تريد غير المخاطب -؛ لأنَّه ليس بفعل له، ولا تصرَّف تصرُّفه. وإنَّما جاز للحاضر؛ لما فيه من معنى الفعل، ودلالة الحال. فأمَّا الغائب فلا يوجد ذلك فيه؛ لعدم حضوره، وعدم معرفته بالحالة الدالة على المراد.\nوثانيها: عدُّ قولهم: عليه رجلًا ليسني من إغراء الغائب. وقد جعله سيبويه والسّيرافي منه. ورأوه شاذًّا. قال القاضي: والذي عندي: أنَّه ليس المراد بها حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته، فلم يُرِدْ هذا القائلُ تبليغ هذا النائب، ولا أمره بإلزام غيره، وإنَّما أراد الإخبار عن نفسه لقلة مبالاته بالغائب، وأنَّه غير متأتٍّ له منه ما يريد، فجاء بهذه الصورة تَدَلُّ على ذلك. ونحوه قولهم: إليك عنِّي؛ أي: اجعل شغلك بنفسك عنِّي، ولم يُرِدْ أن يغريه به، وإنَّما مرادُه: دَعْني، وكن كمن شُغِلَ عَنِّي.\nوثالثها: عدُّهم هذه اللفظة في الحديث؛ من إغراء الغائب. قال القاضي: والصَّواب: أنَّه ليس في هذا الحديث إغراء الغائب جملة. والكلام كلُّه والخطابُ للحضور، الذين خاطبهم ﷺ بِقَوْلِهِ: \"من استطاع منكم الباءة\"، فالهاء هنا ليست للغائب، وإنَّما هي لمن خصَّ من الحاضرين بعدم","vol":"10","page":218},{"text":"الاستطاعة؛ إذ لا يصح خطابُه بكاف الخطاب؛ لأنَّه لم يتعيَّن منهم، ولإبهامه بلفظة \"من\" وإن كان حاضرًا. وهذا النحو كثيرٌ في القران؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾، وكَقَوْلِهِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾، وكَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾، فهذه الهاءاتُ كلُّها ضمائرُ للحاضر لا للغائب، ومثله: لو قلتَ لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم. فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين.\nقُلْتُ: اختصرتُ كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل، ولا زيادة، وهو حسن جيّدٌ، فلذلك نقلته بلفظه» اهـ.\n٧ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٧٩): «وفيه دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١١):\n«وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنَّه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنَّه لا يكسرها بالكافور","vol":"10","page":219},{"text":"ونحوه والحجة فيه إنَّهم اتفقوا على منع الجب والخصاه فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلًا» اهـ.\n٨ - واحتج به على تحريم الِاسْتِمْنَاءِ باليد المعروف، بِجَلْدِ عَمِيرَةَ، ويقال له: الْخَضْخَضَةُ، وَأَصْلُ الْخَضْخَضَةِ التَّحْرِيكُ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١٢):\n«واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنَّه ارشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل، وتعقب دعوى كونه أسهل لأنَّ الترك أسهل من الفعل، وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة» اهـ.\nقُلْتُ: ومن الأدلة على تحريم الاستمناء قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].\nقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِ] (٥/ ٩٤):","vol":"10","page":220},{"text":"«فكان بَيِّنًا في ذكر حفظهم لفروجهم إلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبَيِّنٌ أنَّ الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال ﷿: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ فلا يحل العمل بالذكر إلَّا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٢/ ١٠٥ - ١٠٦):\n«قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكًا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾ - إلى قوله- ﴿العادُونَ﴾. وهذا لأنَّهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفية يقول الشاعر:\nإذا حللت بواد لا أنيس به … فاجلد عميرة لا داء ولا حرج\nويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنَّه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنَّه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها.","vol":"10","page":221},{"text":"فإن قيل: إنَّها خير من نكاح الأمة، قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضًا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل، عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٤١٠): «وفيه دليل على أنَّ الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٣١٧):\n«قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي أنَّ استدلال مالك، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلًا على ذلك بالقياس قائلًا: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياسًا على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء:\nإذا حللت بواد لا أنيس به … فاجلد عميرة لا عار ولا حرج","vol":"10","page":222},{"text":"فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها؛ لأنَّه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مرارًا وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود:\nوالخلف للنص أو إجماع دعا … فساد الاعتبار كل من وعى\nفالله - جل وعلا - قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ولم يستثن من ذلك البتة إلَّا النوعين المذكورين، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج، عن الزوجة، والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع هي قَوْلُهُ: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ وهذا العموم لا شك أنَّه يتناول بظاهره، ناكح يده، وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه، إلَّا لدليل من كتاب أو سنة، يجب الرجوع إليه، أمَّا القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار، كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: ومما احتج به على تحريم الاستمناء قول الله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣].","vol":"10","page":223},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤):\n«ولما لم يجعل الله له بين العفة والنكاح درجة دل على أنَّ ما عداهما محرم ولا يدخل فيه ملك اليمين لأنَّه بنص آخر مباح، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ فجاءت فيه زيادة، ويبقى على التحريم الاستمناء ردًا على أحمد. وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه الآجري في [ذَمِّ اللِّوَاطِ] (٥٤)، والبيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٥٠٨٧)، وابن الجوزي في [ذَمِّ الْهَوَى] (ص: ٢٠٧) مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ ﷿ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ، وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمُدْمِنُ بِالْخَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ».\nقُلْتُ: فَهُوَ حَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ.","vol":"10","page":224},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [الْعِلِلِ الْمُتْنَاهِيَةِ] (٢/ ٦٣٣): «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ولا حسان يعرف ولا مسلمة» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٤٦٣):\n«هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٧/ ٦٦٢):\n«وهذا حديث غريب وإسناده لا يثبت بمثله حجة: حسان بن حمير مجهول، ومسلمة وعلي ضعفهما الأزدي من أجل هذا الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا ما جاء في أنَّ السحاق زنًا لا يصح، وقد رواه أبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٧٤٩١)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٧٦١٩)، وفي [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينِ] (٣٤٠٢)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٥٠٨٢)، والآجري في [ذَمِّ اللِّوَاطِ] (٢٢)، وابن أبي الدنيا في [ذَمِّ الْمَلَاهِي] (١٤٢)، وابن حزم في [الْمُحَلَّى] (١١/ ٣٩١)\nمِنْ طَرِيْقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبَى الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، رَفَعَهُ، قَالَ: «سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ».","vol":"10","page":225},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جِدًّا فعنبسة متروك الحديث. ومكحول لم يسمع من واثلة.\nقُلْتُ: وقد جاء المنع من الاستمناء عن بعض الصحابة.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٨٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: «ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٤٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا، يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ».\nقُلْتُ: عطاء بن قدامة لم أعرفه.\nوقد روي عن بعض الصحابة جواز ذلك ولا يثبت ذلك عن أحدهم.\nفمن ذلك ما رواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٣٩١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنِ ابْنِ","vol":"10","page":226},{"text":"عَبَّاسٍ، ﵄، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَضْخَضَةِ قَالَ: «نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا».\nقال البيهقي: هَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ اهـ.\nقُلْتُ: وذلك أنَّ مسلم البطين لم يدرك ابن عباس، لكنه روى ذلك عن أبي يحيى، كما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٩٠) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، لَقِيَ أَبَا يَحْيَى فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو يَحْيَى: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا».\nورواه ابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١٧٤٩٨) نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أُفٍّ أُفٍّ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ».\nقُلْتُ: هكذا وقع عند ابن أبي شيبة (عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ) والصواب (مسلم) كما في رواية عبد الرزاق وهو مسلم البطين، ويكنى بأبي عمران فلعل الصواب عن مسلم أبي عمران.","vol":"10","page":227},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٨٨) عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ من أجل أبي يحيى وهو مصدع المعرقب فإنَّه شيعي كثير المناكير.\nوأبو رزين هو مسعود بن مالك.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٩٢) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً».\nقُلْتُ: إبراهيم بن أبي بكر لا يعرف حاله، وفي الإسناد رجل مبهم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٥٧٣ - ٥٧٤):\n«وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقًا وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات، والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنَّه محرم إلَّا إذا خشي العنت. والثالث: أنَّه مكروه إلَّا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد","vol":"10","page":228},{"text":"قال في نكاح الإماء: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ففيه أولى. وذلك يدل على أنَّ الصبر عن كليهما ممكن. فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾. و\"الاستمناء\" لا يباح عند أكثر العلماء سلفًا وخلفًا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنَّما هو لمن خشي \"العنت\" وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأمَّا من فعل ذلك تلذذًا أو تذكرًا أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٢٢٩): «أمَّا الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير؛ وليس مثل الزنا. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠): «أمَّا الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف","vol":"10","page":229},{"text":"العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنَّهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلَّا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره. وأمَّا بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو حرمة الاستمناء، والسحاق للأدلة السابقة، ولما في هذه العادة من الضرر الكبير. والله أعلم.\nومما يدل على تحريم السحاق بين النساء ما رواه مسلم (٣٣٨) عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».\n* * *\n٢٩٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا","vol":"10","page":230},{"text":"أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «أَنَّ نَفَرًا». النفر: الجماعة من الناس، وأقلهم ثلاثة وأكثرهم عشرة. وقد جاء في البخاري (٥٠٦٣) أنَّهم ثلاثة رهط، فقد روى عن أنس بن مالك، ﵁، يقول: «جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ …».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - عتاب المخطئ مع الستر عليه، وذلك أنَّ النبي ﷺ لم يسمِّ القوم بأعيانهم.\n٢ - وفيه الحث على الاقتداء بالنبي ﷺ.\n٣ - وفيه أنَّ الزواج من سنن الإسلام.\n٤ - وفيه محاربة الإسلام للرهبانية.\n٥ - وفيه افتتاح الخطب بالحمد والثناء على الله تعالى.","vol":"10","page":231},{"text":"٦ - وفيه كراهة قيام جميع الليل.\nويستثنى من ذلك القيام في العشر الأواخر.\n٧ - وفيه كراهة صيام الدهر.\n٨ - وفيه أنَّ الرغبة عن سنة النبي ﷺ كبيرة من كبائر الذنوب.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١١/ ٢٠١):\n«\"فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي\" أَيْ سَلَكَ غَيْرَهَا ظانًا أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ إلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أنَّ خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ كما ثبت عنه في الصحيح أنَّه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀: (٢٧/ ٦٠): «والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريده؛ بل يحب ويريد ما ينافي المشروع الذي أحبه الله ورسوله فقد تبرأ منه رسول الله ﷺ» اهـ.\n٩ - وفيه ذم الغلو في الدين.\n١٠ - واحتج به من قال: إنَّ النكاح أفضل من التفرغ لنوافل العبادات.","vol":"10","page":232},{"text":"قُلْتُ: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام الشافعي ﵀.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٥٣ - ٣٥٥):\n«وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله تعالى أفضل؛ لأنَّ الله تعالى مدح يحيى ﵇ بِقَوْلِهِ: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾، والحصور: الذي لا يأتي النساء فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه.\nوقال الله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾.\nوهذا في معرض الذم، ولأنَّه عقد معاوضة، فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه، كالبيع.\nولنا، ما تقدم من أمر الله تعالى ورسوله به وحثهما عليه، وقال ﷺ: \"ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس\".\nوقال سعد: لقد رد النبي ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا. متفق عليهما.","vol":"10","page":233},{"text":"وعن أنس قال: كان النبي ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدًا، ويقول: \"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة\". رواه سعيد.\nوهذا حث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب، والتخلي منه إلى التحريم، ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر، ولأنَّ النبي ﷺ تزوج، وبالغ في العدد، وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي ﷺ وأصحابه إلاَّ بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل، والاشتغال بالأدنى، ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله.\nفكيف أجمعوا على النكاح في فعله، وخالفوه في فضله، أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولأنَّ مصالح النكاح أكثر، فإنَّه يشتمل على تحصين الدين، وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، فمجموعها أولى.","vol":"10","page":234},{"text":"وقد روينا في أخبار المتقدمين، أنَّ قومًا ذكروا لنبي لهم فضل عابد لهم، فقال: أما إنَّه لتارك لشيء من السنة، فبلغ العابد، فأتى النبي، فسأله عن ذلك، فقال: إنَّك تركت التزويج.\nفقال: يا نبي الله، وما هو إلَّا هذا، فلما رأى النبي احتقاره لذلك، قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج من كان يقوم بالجهاد، وينفي العدو، ويقوم بفرائض الله تعالى وحدوده؟\nوأمَّا ما ذكر عن يحيى، فهو شرعه، وشرعنا وارد بخلافه، فهو أولى والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح، ولا يقاربها» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي في شأن يحيى ﵊ أنَّه كان محصورًا عن الذنوب أي ممنوعًا عنها، وهذا هو الشرف في حقه، أمَّا ترك التزويج فليس في ذلك شرف.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٣٩):\n«والمقصود أنَّه مدح يحيى بأنَّه حصور ليس أنَّه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره: أنَّه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم","vol":"10","page":235},{"text":"حيث قال: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾، كأنَّه قال: ولدًا له ذرية ونسل وعَقِب، والله ﷾ أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا آية التزيين فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ١٨٣): «وإنَّما المراد بها التزهيد في هذا الفاني الذاهب والترغيب في الباقي الدائم والإزراء بمن آثر هذا المزين واتبعه» اهـ.\n١١ - وفيه أنَّ من هدي النبي ﷺ في العبادات أن يخللها ببعض أوقات الراحة لتنشط النفس للعبادة بعد الراحة ولا تصاب بالملل.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٣/ ٢١٧):\n«بل قد قيل: إنَّ من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنَّها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم» اهـ.\n١٢ - وفيه سؤال النساء عن مسائل العلم الذي لا يطلع عليه غيرهن.\n١٣ - وفيه الرد على من حرم على نفسه الطبيات، والاتجاه إلى خشن العيش.","vol":"10","page":236},{"text":"وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٢].\nوقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧].\nوقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١].\nوقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].\nوأمَّا قول الله تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠].\nفهي واردة في شأن الكفار كما يدل على ذلك سياق الآية، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا","vol":"10","page":237},{"text":"فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٦٩):\n«فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك من حله، وآثر أكل الفول والعدس على أكل خبز البر والشعير، وترك أكل اللحم والودك حذرًا من عارض الحاجة إلى النساء، فإن ظن ظان أنَّ الفضل في غير الذى قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس، وصرف فضل ما بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة، فقد ظن خطأ. وذلك أنَّ أولى للإنسان بالنفس إصلاحها وعونها له على طاعة ربها ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الردية؛ لأنَّها مفسدة لعقله، ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببًا إلى طاعاته» اهـ.\n١٤ - قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٨٣):\n«ففي هذه الأحاديث كلها الإنكار على من نسب إليه التقصير في العمل للاتكال على المغفرة؛ فإنَّه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد» اهـ.","vol":"10","page":238},{"text":"قُلْتُ: وذلك أنَّ هؤلاء النفر تقالوا عبادة النبي ﷺ وظنوا أنَّه ترك كثيرًا من الأعمال الصالحات اتكالًا على مغفرة الله له، ويبين ذلك ما رواه البخاري (٥٠٦٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».\n* * *","vol":"10","page":239},{"text":"٢٩٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا».\nالتَّبَتُلُ: تَرْكُ النِّكَاحِ، وَمِنْهُ قِيْلَ لِمَرْيَمَ ﵍: الْبَتُولُ.\n<hr><s0>\n.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن التبتل.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١٨):\n«المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة» اهـ.\nوأمَّا التبتل في قول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨]، فليس المراد به ترك النكاح وما أباح الله من الطيبات، وإنَّما المراد بذلك الانقطاع لعبادة الله تعالى دون ما سواه، وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد، وأبي صالح، وعطية، والضحاك، والسدي: أي: أخلص له العبادة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١٨):\n«فقد فسره مجاهد فقال: أخلص له إخلاصًا وهو تفسير معنى وإلَّا فأصل التبتل الانقطاع، والمعنى: انقطع إليه انقطاعًا لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنَّما","vol":"10","page":240},{"text":"تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك، ومنه صدقة بتلة أي: منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة، وقيل لفاطمة: البتول إمَّا لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف» اهـ.\n٢ - وفيه النهي عن الاختصاء.\nوهو شق الانثيين وانتزاع البيضتين.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١٨): «والخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١٢٤):\n«وَقَوْلُهُ: \"ولو أجاز له ذلك لاختصينا\". قد بيَّنَّا: أنَّ الخصاء هو شَقُّ الخصيتين وانتزاعهما. وقد يقال: من أين يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز الاختصاء؟ وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النسل، وفي قطعهما ألم عظيم لا يجوز لأحد أن يُدْخِلَهُ على نفسه، وضررٌ عظيم ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، وهو محرمٌ بالاتفاق.","vol":"10","page":241},{"text":"والجواب: إنَّ ذلك لازم من حيث أنَّ مطلق التبتل يتضمنه، وكأنَّ قائل ذلك وقع له: أنَّ التبتل الحقيقي الذي تؤمن معه شهوة النساء هو الخصاء. فكأنَّه أخذ بأكثر مما يدل عليه الاسم. وقولكم: هو ألم عظيم مُسَلَّم، لكنه مُغتفرٌ في جنب صيانة الدِّين، فقد يُغتفر الألم العظيم في جنب ما هو أعظم منه، كقطع اليد الآكلة، وكالكيِّ، والبَطِّ، وغير ذلك. وقولكم: هو مُفْض إلى الهلاك غالبًا، غير مُسلَّم، بل نقول: وقوعُ الهلاك منه نادرٌ، فلا يُلْتَفتُ إليه، وخصاء البهائم يشهد بذلك. وما ذكرناه إنَّما هو تقدير ما وقع لسعدٍ، ولا يُظَنُّ: أنَّ ذلك يجوز لأحدٍ اليوم، بل هو محرّم بالإجماع. وكلُّ ما ذكرناه مبنيٌّ على الأخذ بظاهر: \"لاختصينا\"، ويحتمل أن يريد به سعدٌ: لمنعنا أنفسنا من النساء، منع المختصي. والظاهر هو الأول، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا خصي البهائم فمما تنازع فيه العلماء.\nفروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٦٩٩)، ومن طريقه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٤٤٠) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ، وَيَقُولُ فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"10","page":242},{"text":"ورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٥٧٩) مِنْ طَرِيْقِ عبيد الله بن عمر عن نافع به.\nوروي مرفوعًا، وهو ما رواه أحمد (٤٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ» وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ.\nقُلْتُ: عبد الله بن نافع، شديد الضعف. فَالْحَدِيُثُ مُنْكَرٌ.\nوروى ابن عدي في [الْكَامِلِ] (٧/ ١٧١)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (١٠/ ٣٧٨) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي يَعْقُوبَ الْأَفْطَسِ، حَدَّثَنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، «أَنْ النَّبيّ ﷺ نَهَى عَنْ الإِخْصَاءِ وَقَالَ: \"فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ\"».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَدِيٍّ ﵀ فِي [الْكَامِلِ] (٧/ ١٧١): «وهذا عن مالك بهذا الإسناد يرويه أبو يعقوب هذا وهو منكر» اهـ.\nوأورد له الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (٤/ ٤٧٦) هذا الحديث، وحديث: «إنَّ اللهَ يَدْعُو بِالْعَبْدِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ».\nثُمَّ قَالَ ﵀: «قال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ، والافطس لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: ثقة.","vol":"10","page":243},{"text":"قُلْتُ: بل من يروى مثل هذين الخبرين ليس بثقة ولا مأمون» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١):\n«وأمَّا خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إمَّا لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنَّه لا بأس أن يضحي بالخصي، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلًا له. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وإنَّما جاز ذلك لأنَّه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد، ولا لرب يوحد. وإنَّما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك، لقول النبي ﷺ: \"إنَّما يفعل ذلك الذين لا يعلمون\". واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابت عن ابن عمر، وكان يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «إنَّما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» اهـ. واد في نزو الحمار على الفرس.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ١٧٧):","vol":"10","page":244},{"text":"«قَالَ الْبَغَوِيُّ وَكَذَا يَحْرُمُ خِصَاءُ كُلِّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ خِصَاؤُهُ فِي صِغَرِهِ وَيَحْرُمُ فِي كِبَرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ثبت تضحية النبي ﷺ بالخصي، وهو ما رواه أبو داود (٢٧٩٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\nفدل ذلك على جواز خصي البهائم من أجل اللحم، وأمَّا ما سوى ذلك فالأصل فيه المنع لما فيه من تغيير لخلق الله، وإيذاء للحيوان. والله أعلم.\n* * *","vol":"10","page":245},{"text":"<span data-type='title' id=toc-103>الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ.</span>\n٢٩٨ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي». قَالَتْ: إنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».\nقَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ: مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟\nقَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.\nالحِيبَةُ: بكسر الحاء: الحالةُ.\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قولها: «انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ». هي حمنة كما روى ذلك الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٤١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ابْنُ عَائِشَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ","vol":"10","page":246},{"text":"هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي حَمْنَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: «أَصْنَعُ مَاذَا؟»، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: «فَهَلْ تَحِلُّ لِي؟»، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «أَرَبِيبَتِي فِي حِجْرِي فَوَ اللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي، أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا أُمَّهَاتِكُنَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز ثقة، ابْنُ عَائِشَةَ هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر.\nقُلْتُ: وبنت أبي سلمة هي دُرَّة، فقد جاء في رواية للبخاري (٥١٠٧)، ومسلم (١٤٤٩):\n«إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ».\nوَقُوْلُهَا: «لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٣):\n«\"لست لك بمخلية\" بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي أي: لست بمنفرده بك ولا خاليه من ضره، وقال بعضهم: هو بوزن","vol":"10","page":247},{"text":"فاعل الأخلاء متعديًا ولازمًا من أخليت بمعنى خلوت من الضرة أي: لست بمتفرغه ولا خالية من ضره» اهـ.\nقَوْلُهُ: «رَبِيبَتِي». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٤): «مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنَّه يقوم بأمرها، وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٧٨):\n«ووقع في بعض كتب الفقه أنَّها مشتقة من التربية وهذا غلط فاحش فإنَّ من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلف فإنَّ آخر \"رب\" باء موحدة وفي آخر \"ربي\" ياء مثناة من تحت، والله أعلم» اهـ.\nقَوْلُهُ: «غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ».\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ ﵀ فِي [مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ] (٢/ ٣٦٨):\n«وَفِي حَدِيث أبي لَهب: \"إِلَّا أَنِّي سقيت فِي مثل هَذِه\" الْإِشَارَة بالضمير فِي هَذِه إِلَى النقرة الَّتِي بَين الْإِبْهَام والسبابة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٥):","vol":"10","page":248},{"text":"«قَوْلُهُ: \"غير إنِّي سقيت في هذه\" كذا في الأصول بالحذف أيضًا، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وفي رواية الإسماعيلي المذكورة، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٣٨):\n«و\"ثُوَيْبَةُ\"- بضم الثاء المثلثة، وفتح الواو، وياء التصغير-: تصغير: ثوبة؛ وهي الْمَرَّةُ الواحدةُ، من: ثَابَ: إذا رَجَع. يقال: ثاب، يثوب، ثوبًا، وثوبة. وثويبةُ هذه هي: جاريةُ أبي لهب، كانت أرضعت النبيَّ ﷺ وأبا سلمة، ولأجل رضاعها للنبي ﷺ سقي أبو لهب نطفةً من ماء في جهنم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْإِصَابَةِ] (٨/ ٦٠):\n«التي أرضعت النبي ﷺ، وهي مولاة أبي لهب.\nذكرها ابن منده، وقال: اختلف في إسلامها. وقال أبو نعيم: لا أعلم أحدًا أثبت إسلامها انتهى.\nوفي باب من أرضع النبي ﷺ من طبقات ابن سعد ما يدل على أنَّها لم تسلم، ولكن لا يدفع قول ابن منده بهذا» اهـ.","vol":"10","page":249},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - محبة أم حبيبة الخير لأختها.\n٢ - وفيه تحريم الجمع بين المرأة وأختها. وسيأتي الكلام على ذلك في آخر شرحنا للحديث.\n٣ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٣):\n«ولم أقف على اسم من أخبر بذلك ولعله كان من المنافقين فإنَّه قد ظهر أنَّ الخبر لا أصل له وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل» اهـ.\n٤ - وفيه جواز نسبة الشخص إلى أمه لبيان حكم شرعي متعلق بتلك النسبة، وذلك أنَّ النبي ﷺ نسب بنت أبي سلمة إلى أمها وهي زوجه من أجل أنَّ يُبَيِّنْ أنَّها ربيبته، فلا يجوز له أن يتزوجها. والله أعلم.\n٥ - وفيه استعمال قياس الأولى، وهو فحوى الخطاب.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٣):\n«وكأنَّ أم حبيبه استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأنَّ الربيبة حرمت على التأييد والأخت حرمت في صورة","vol":"10","page":250},{"text":"الجمع فقط فأجابها ﷺ بأنَّ ذلك لا يحل، وأنَّ الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وإنَّها تحرم عليه من جهتين» اهـ.\n٦ - وفيه تعليل الحكم بعلتين. فإنَّه علَّل تحريمها: بأنَّها ربيبة، وابنة أخ.\n٧ - وفيه تحريم بنت الأخ من الرضاعة. وسيأتي الكلام على ذلك في آخر شرحنا للحديث.\n٨ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٥ - ١٤٦):\n«وفي الحديث دلالة على أنَّ الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن قال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وأجيب أولًا بأنَّ الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، وعلى تقدير أن يكون موصولًا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، ولعلَّ الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به، وثانيًا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي ﷺ مخصوصًا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنَّه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح، وقال البيهقي ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنَّهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما","vol":"10","page":251},{"text":"ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات، وأمَّا عياض فقال: انعقد الإجماع على أنَّ الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذابًا من بعض.\nقُلْتُ: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي فإنَّ جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر وأمَّا ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه.\nوقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه.\nوقال ابن المنير في \"الحاشية\": هنا قضيتان: إحداهما محال: وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره لأنَّ شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر، الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلًا من الله تعالى وهذا لا يحيله العقل فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب والمتبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثباتًا.\nقُلْتُ: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك والله أعلم» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٧٦٩):","vol":"10","page":252},{"text":"«فَإِنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ؛ كَمَا خَفَّفَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ لِإِحْسَانِهِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\n٩ - تحريم نكاح الربيبة.\n١٠ - واحتج به من قال: إنَّ الربيبة لا تحرم إلَّا إذا كانت في الحجر، وسيأتي الكلام في ذلك، في بيان المحرمات من النكاح.\n١١ - وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٣٨):\n«وقد احتج بعضهم على عدم اشتراط الِحْجر بقول النبي ﷺ: \"لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن\"، ولم يقل: اللاتي في حجري» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-104>فائدة: في بيان المحرمات من النكاح.</span>\nالمحرمات بالنكاح ينقسمن إلى قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت، والمحرمات على التأبيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي:\nمحرمات من جهة النسب، والصهر، والرضاع، ويلتحق بذلك ما سيأتي ذكره، ويمكن أن تقسم المحرمات مطلقًا إلى قسمين وهما:","vol":"10","page":253},{"text":"محرمات بالأنساب، ومحرمات بالأسباب، ويدخل في الأسباب الصهر، والرضاع، وغير ذلك.\nوأمَّا المحرمات على التأبيد من جهة النسب فهنَّ: الأم، والجدة وإن علت من جهة الأب أو الأم، والبنت، وبنات الابن أو البنت وإن نزلن، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة والأخوات الشقيقات مهما نزلن، والعمات مطلقًا مهما ارتفعن سواء كنَّ من جهة الأب وآبائه وأمهاته، أو من جهة الأم وأمهاتها وآبائها، ومثلهن في ذلك الخالات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٨/ ٢٣٦): «وتلخيصه يحرم كل نسيبة سوى بنت عمة وعم وبنت خالة وخال» اهـ.\nودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣].\nقُلْتُ: فيدخل في الأمهات: كل من انتسبت إليها بولادة، وتدخل في ذلك الجدة من جهة الأم، أو الأب.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٥):\n«فدخل في \"الأمهات\" أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء» اهـ.","vol":"10","page":254},{"text":"قُلْتُ: ويدخل في ذلك أمهات الأب من الزنا.\nويدخل في البنات: كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة الصلب، وبنات البنين والبنات، وإن نزلت درجتهن.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٥): «وكذلك دخل في \"البنات\" بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك ابنته من وطء الشبهة أيضًا، وهكذا ابنته من الزنا على الصحيح.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٤ - ١٣٧):\n«الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنَّه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنَّه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولًا. وأمَّا المتأول فلا يقتل؛ وإن كان مخطئًا. وقد يقال: هذا مطلقًا كما قاله الجمهور: إنَّه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولًا؛ وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد","vol":"10","page":255},{"text":"في إحدى الروايتين وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى. والصحيح: أنَّ المتأول المعذور لا يفسق؛ بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أنَّ في هذه المسألة خلافًا؛ فإنَّ الخلاف فيها إنَّما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم يعرفه. والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتًا في الشرع؛ بدليل أنَّهما لا يتوارثان؛ ولا يجب نفقتها؛ ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتًا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قَوْلِهِ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾. وأمَّا حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازًا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام: أم لم يثبت إلَّا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّ آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت؛ كما يتناول لفظ العمة عمة الأب؛ والأم والجد. وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت. وبنت","vol":"10","page":256},{"text":"بنت الأخت. ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب.\nالثاني: أنَّ تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\"، وفي لفظ: \"ما يحرم من النسب\"، وهذا حديث متفق على صحته وعلى الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها؛ بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى.\nالثالث: أنَّ الله تعالى قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.\nقال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه كما قال: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، ومعلوم أنَّهم في الجاهلية كانوا","vol":"10","page":257},{"text":"يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ علم أنَّ لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلًا في الاسم.\nوأمَّا قول القائل: إنَّه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه. فجوابه أنَّ النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنَّه يحرم على الملاعن ولا يرثه. واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشًا؟ على قولين. كما ثبت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بزمعة بن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة فقال سعد: ابن أخي. عهد إليَّ أنَّ ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي؛ ولد على فراش أبي. فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ احتجبي منه يا سودة\". لما رأى من شبهه البين بعتبة فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة. وقد تنازع العلماء في ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على","vol":"10","page":258},{"text":"وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإنَّ في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٤٢) وقد سئل: عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟\nفأجاب: «لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إنَّ الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف؛ وقال: من فعل ذلك فإنَّه يقتل. وقيل له عن مالك: إنَّه أباحه فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنَّما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٦٩ - ٥٧٠):\n«وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى، لأنَّه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل","vol":"10","page":259},{"text":"له أن ينكح من قد خلق من نفس مائة بوطئه؟ وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببًا فيه، ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائة؟ هذا من المستحيل، فإنَّ البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائة أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإنَّ بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية، والمخلوقة من مائة كاسمها مخلوقة من مائة، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعًا، والشطر الآخر للأم، وهذا قول جمهور المسلمين، ولا يعرف في الصحابة من أباحها، ونص الإمام أحمد ﵀، على أنَّ من تزوجها، قتل بالسيف محصنًا كان أو غيره. وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتًا في حكمين فقط: الحرمة، والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم، وتوجب حلها، فكذا بنته من الزنى تكون بنتًا في التحريم. وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها، والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها، ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي، كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما، فيجمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره، فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في \"الصحيح\" أنَّ الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بِقَوْلِهِ: \"أبي فلان","vol":"10","page":260},{"text":"الراعي\"، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب، وأجمعت الأمة على تحريم أمه عليه. وخلقه من مائها، وماء الزاني خلق واحد، وإثمهما فيه سواء، وكونه بعضًا له مثل كونه بعضًا لها، وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها، ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده، ويقول: هو نكاح ليده، ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه، ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذى خلقه الله من مائه، وأخرجه من صلبه، كما يستفرش الأجنبية» اهـ.\nويدخل في الحرمة ابنة ابنته من الزنا، وهكذا إذا زنت ابنته أو ابنه من الصلب فإنَّ بناتهم يحرمنَّ عليه مهما نزلن.\nقُلْتُ: وابنة من لاعنها محرمة على الملاعن درءًا للشبهة وإن لم تدخل في لفظ البنات.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٩):\n«وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلَّا نزاع شاذ؛ مع أنَّ نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة» اهـ.\nويدخل في الأخوات: الشقيقات، أو لأب، أو لأم.","vol":"10","page":261},{"text":"وهل يدخل في ذلك الأخت من الزنا؟\nفي ذلك نزاع والذي يظهر لي دخولها وهو مذهب أكثر العلماء؛ وذلك أنَّ الزنا ينشر الحرمة في النسب دون الصهر. والله أعلم.\nويدخل في العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث، وأخوات الأجداد من قبل الأب ومن قبل الأم، قريبًا كان الجد أو بعيدًا.\nويدخل في الخالات: أخوات الأم وأخوات الجدات من جهة الأب أو الأم وإن علون. فإنَّ الخالة هي أخت الأم، والجدة أم ولهذا يقال: أبونا آدم، وأمنا حواء، وهي من الجدات.\nويدخل في الخالات والعمالات اللاتي من زنا، وهكذا عمات وخالات الأب من الزنا.\nويدخل في بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة من أي جهة كان الأخ.\nوهكذا يدخل في ذلك بنات الأخ إذا كان الأخ من زنا، وهكذا البنات التي خلقن من ماء الأخ عن طريق الزنا.\nويدخل في بنات الأخت: كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة من أي جهة كانت الأخت.","vol":"10","page":262},{"text":"وهكذا يدخل في ذلك بنات الأخت إذا كانت الأخ من زنا، وهكذا البنات اللاتي نسبن للأخت عن طريق الزنا.\nقُلْتُ: والزنا في جميع ما سبق ينشر الحرمة.\nوهؤلاء هنَّ المحرمات على التأبيد من جهة النسب، ويحرم نظيرهن من جهة الرضاع.\nقال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].\nقُلْتُ: ويدخل في الأمهات المرضعات: الأمهات اللاتي أرضعنك وأمهاتهن وجداتهن وإن علت درجتهن.\nويدخل في الأخوات من الرضاعة: كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان، لهما لبن أرضعتك إحداهما، وأرضعتها الأخرى، فهي أختك محرمة عليك.","vol":"10","page":263},{"text":"قُلْتُ: وجاءت السنة بأكثر من ذلك فروى البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».\nهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٣٨ - ٣٩): «وأمَّا إخوة المرتضع من النسب؛ وأبوه من النسب وأمه من النسب: فهم أجانب أبيه وأمه وإخوته من الرضاع؛ ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة ولا نسب ولا رضاع؛ لأنَّ الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولا نسب بينهما؛ بل يجوز لأخيه من أبيه أن يتزوج أخته من أمه؛ فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع؛ فإنَّه يجوز لهذا أن يتزوج هذا ولهذا أن يتزوج هذا. وبهذا تزول الشبهة التي تعرض لبعض الناس فإنَّه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب، كما يتزوج بأخته من النسب. ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة وهذا لا نظير له في النسب؛ فإنَّ أخ الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب. وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من","vol":"10","page":264},{"text":"النسب ولا ربيبته فلهذا جاز أن تتزوج به. فيقول من لا يحقق: يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع. وهذا غلط منه؛ فإنَّ نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل؛ فإنَّه يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة؛ لكونهما أخوين للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة؛ لكونهما ولديهما من الرضاعة؛ لا لكونهما أخوي ولديهما. فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٤٠ - ٤١):\n«وتحرم عليه أم أخيه من النسب؛ لأنَّها أمه أو امرأة أبيه؛ وكلاهما حرام عليه. وأمَّا أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه؛ لأنَّ زوجها صاحب اللبن ليس أبًا لهذا؛ لا من النسب ولا من الرضاعة. فإذا قال القائل: إنَّ النبي ﷺ قال: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" وأم أخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع. قلنا: هذا تلبيس وتدليس؛ فإنَّ الله لم يقل: حرمت عليكم أمهات أخواتكم؛ وإنَّما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه وإن لم","vol":"10","page":265},{"text":"تكن أمه. وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة. وأمَّا منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنَّها تحرم؛ لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر؛ لا بالنسب والولادة. وليس الكلام هنا في تحريمها فإنَّه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث. وأمَّا أم أخيه التي ليست أمَّا ولا منكوحة أب: فهذه لا توجد في النسب؛ فلا يجوز أن يقال: تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب: لا نظير لها من الولادة فلا تحرم. وهذا متفق عليه بين المسلمين. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ويستوي في حرمة الرضاع من رضع مع الطفل من أولاد المرضعة ومن رضع قبل ذلك أو بعد ذلك ومن لم يرضع منها وإنَّما من غيرها باتفاق العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٣٢):\n«ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة: باتفاق المسلمين. وما يظنه كثير من الجهال أنَّه إنَّما يحرم من رضع معه: هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه فإن أصر على","vol":"10","page":266},{"text":"استحلال ذلك استتيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة فإن تاب وإلَّا قتل» اهـ.\nقُلْتُ: وما يثبت به الحرمة في النسب من الوطء الحرام أو لشبة فيحرم نظيره في الرضاع.\nوهل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر، في ذلك نزاع بين العلماء، فالأكثر على الإلحاق، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عدم الإلحاق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧): «وقال شيخنا: ولم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهنَّ فلا تحريم» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] ص (٣٠٨): «وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٢٤ - ١٢٥):","vol":"10","page":267},{"text":"«وأمَّا حليلة ابنه من الرضاع، فإنَّ الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قَوْلِهِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، ولا يخرجونها بِقَوْلِهِ: ﴿الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ويحتجون بقول النبي ﷺ: \"حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب\".\nقالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب، فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة، لأنَّه ليس من صلبه، والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء، ولا فرق بينهما.\nقالوا: وأمَّا قوله ﷺ: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة، فإنَّ تحريم حلائل الآباء والأبناء إنَّما هو بالصهر لا بالنسب، والنبي ﷺ قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص.","vol":"10","page":268},{"text":"قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب، لا على تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته، والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلَّا من جهة النسب، ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر ألبتة، لا بنص ولا إيماء ولا إشارة، والنبي ﷺ أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب، وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنَّه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنَّه أراد الاقتصار على ذلك لقال: \"حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر\".\nقالوا: وأيضًا فالرضاع مشبه بالنسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث، والإنفاق وسائر أحكام النسب، فهو نسب ضعيف، فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب، ولم يقوى على سائر أحكام النسب، وهو ألصق به من المصاهرة، فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟\nوأمَّا المصاهرة والرضاع، فإنَّه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب، ولا بعضية، ولا اتصال.\nقالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابتًا لبينه الله ورسوله بيانًا شافيًا يقيم الحجة ويقطع العذر، فمن الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم والانقياد،","vol":"10","page":269},{"text":"فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيها بحجة، فليرشد إليها وليدل عليها، فإنَّا لها منقادون، وبها معتصمون، والله الموفق للصواب» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٥٧ - ٥٦٤):\n«وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، أو بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم، فهو أقوى.\nقال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله ﷺ: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" فأجرى الرضاعة مجرى النسب، وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم، ثبت للرضاعة، فإذا حرمت امرأة الأب والابن، وأم المرأة، وابنتها من النسب، حرمن بالرضاعة. وإذا حرم الجمع بين أختي النسب، حرم بين أختي الرضاعة، هذا تقدير احتجاجهم على التحريم.","vol":"10","page":270},{"text":"قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعًا بالنسب، وسبعًا بالصهر، كذا قال ابن عباس. قال: ومعلوم أنَّ تحريم الرضاعة لا يسمى صهرًا، إنَّما يحرم منه ما يحرم من النسب، والنبي ﷺ قال: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\". وفى رواية: \"ما يحرم من النسب\". ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة، ولا ذكره الله سبحانه في كتابه، كما ذكر تحريم الصهر، ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب، والصهر قسيم النسب، وشقيقه، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر، وهما سببا التحريم، والرضاع فرع على النسب، ولا تعقل المصاهرة إلَّا بين الأنساب، والله تعالى إنَّما حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم المحرمة. ومعلوم أنَّ الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة في غير النكاح، ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غير تحريم أحدهما على الآخر، فلا يعتق عليه بالملك، ولا يرثه، ولا يستحق النفقة عليه، ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت، ولا يعقل عنه، ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه، ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويحرم من النسب،","vol":"10","page":271},{"text":"والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء، ولو ملك شيئًا من المحرمات بالرضاع، لم يعتق عليه بالملك، وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة، لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته، فإنَّه لا نسب بينه وبينها، ولا مصاهرة، ولا رضاع، والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها، وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة، كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها. وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكرًا، فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء، لأنَّ سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما، ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واحتج أحمد بأنَّ عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة عليِّ وابنته، ولم ينكر ذلك أحد، قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي، بين بنتي عم في ليلة، وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة على وابنته، وقال ابن شبرمة: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله ﷿: ﴿وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ هذا كلام البخاري.","vol":"10","page":272},{"text":"وبالجملة: فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه، أو من وجه آخر، فهؤلاء نساء النبي ﷺ هنَّ أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط، لا في المحرمية، فليس لأحد أن يخلو بهنَّ ولا ينظر إليهنَّ، بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حرم عليه نكاحهنَّ من غير أقاربهن، ومن بينهن وبينه رضاع، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البتة، فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجالهم، ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن، ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوالًا، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين، وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله ﷺ تحت العباس، وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة ﵂ تحت الزبير، وكانت أم عائشة ﵂ تحت أبي بكر، وأم حفصة تحت عمر ﵁، وليس لرجل يتزوج أمة، وقد تزوج عبد الله بن عمر وإخوته، وأولاد أبي بكر، وأولاد أبي سفيان من المؤمنات، ولو كانوا أخوالًا لهن، لم يجز أن ينكحوهن، فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين إلى أقاربهن، وإلَّا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام.","vol":"10","page":273},{"text":"ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى في المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ومعلوم أنَّ لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب، وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع، ويوجب دخلوه، وقد ثبت في \"الصحيح\": أنَّ النبي ﷺ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة ليصير محرمًا لها، فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها، وصار ابنها ومحرمها بنص رسول الله ﷺ، سواء كان هذا الحكم مختصًا بسالم أو عامًا كما قالته أم المؤمنين عائشة ﵂، فبقى سالم محرمًا لها، لكونها أرضعته وصارت أمه، ولم يصر محرمًا لها، لكونها امرأة أبيه من الرضاعة، فإنَّ هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له، بل لو أرضعته جارية له، أو امرأة أخرى، صارت سهلة امرأة أبيه، وإنَّما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه: فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"أرضعيه\"، فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة، ومن ادعاه فهو كاذب، فإنَّ سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبا قلابة، لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل، وهو مروى عن الزبير، وجماعة من","vol":"10","page":274},{"text":"الصحابة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكانوا يرون أنَّ التحريم إنَّما هو من قبل الأمهات فقط، فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدًا له، فأن لا يحرموا عليه امرأته، ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى، فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة، ولا ابنه من الرضاعة.\nفإن قيل: هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل، فلم تثبت المصاهرة، لأنَّها فرع ثبوت بنوة الرضاع، فإذا لم تثبت له، لم يثبت فرعها، وأمَّا من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وقال به جمهور أهل الإسلام، فإنَّه تثبت المصاهرة بهذه البنوة، فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل: إنَّ زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟\nقيل: المقصود أنَّ في تحريم هذه نزاعًا، وأنَّه ليس مجمعًا عليه، وبقى النظر في مأخذه، هل هو إلغاء لبن الفحل، وأنَّه لا تأثير له، أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع، وأنَّه لا تأثير لها، وإنَّما التأثير لمصاهرة النسب؟\nولا شك أنَّ المأخذ الأول باطل، لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل، وقد بينا أنَّه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلَّا بالقياس، وقد","vol":"10","page":275},{"text":"تقدم أنَّ الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع، وأنَّه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب، ثبوت حكم آخر.\nويدل على هذا أيضًا أنَّه سبحانه لم يجعل أم الرضاع، وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا، فإنَّه سبحانه قال: ﴿حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾، ثم قال: ﴿وَأُمّهَاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرّضَاعَةِ﴾ فدل على أنَّ لفظ أمهاتنا عند الإطلاق: إنَّما يراد بها الأم من النسب، وإذا ثبت هذا، فقوله تعالى: ﴿وَأُمّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ مثل قَوْلُهُ: ﴿وَأُمّهَاتُكُمْ﴾، إنَّما هنَّ أمهات نسائنا من النسب، فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة، ولو أريد تحريمهن لقال: وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن، كما ذكر ذلك في أمهاتنا وقد بينا أنَّ قَوْلَهُ: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\"، إنَّما يدل على أنَّ من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أنَّ من حرم عليه بالصهر أو بالجمع، حرم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه علي خلاف ذلك، مع عموم قَوْلِهِ: ﴿وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.\nومما يدل على أنَّ تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاعة ليس مسألة إجماع، أنَّه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره، كما صح عن","vol":"10","page":276},{"text":"مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال: كانت عندي امرأة، وقد ولدت لي، فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب ﵁، قال لي: مالك؟ قُلْتُ: توفيت المرأة، قال: لها ابنة؟ قُلْتُ: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قُلْتُ: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها، قُلْتُ: فأين قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾، قال: إنَّها لم تكن في حجرك، وإنَّما ذلك إذا كانت في حجرك.\nوصح عن إبراهيم بن ميسرة، أنَّ رجلًا من بنى سواءة يقال له: عبيد الله بن معبد، أثنى عليه خيرًا، أخبره أنَّ أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم اصطحبا ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال: أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة، فطلقها، قال: لا والله إلَّا أن تنكحني ابنتك، قال: فطلقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي ولا أبوها. قال: فجئت سفيان ابن عبد الله، فقُلْتُ: استفت لي عمر بن الخطاب ﵁. قال: لتحجن معي، فأدخلني على عمر ﵁ بمنى، فقصصت عليه الخبر، فقال عمر: لا بأس بذلك، فاذهب فسل فلانًا، ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراه إلَّا عليًا قال: فسألته، فقال: لا بأس بذلك، وهذا مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر وعلي","vol":"10","page":277},{"text":"﵄ ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، مع أنَّها ابنة امرأته من النسب، فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاع، وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله ﷾ في تحريمها. أن تكون في حجره، وأن تكون من امرأته، وأن يكون قد دخل بأمها. فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة، وليست في حجره، ولا هي ربيبته لغة، فإنَّ الربيبة بنت الزوجة، والربيب ابنها باتفاق الناس، وسميا ربيبًا وربيبة لأنَّ زوج أمهما يربهما في العادة، وأمَّا من أرضعتهما امرأته بغير لبنه، ولم يربها قط، ولا كانت في حجره، فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظًا ومعنىً، وقد أشار النبي ﷺ بتحريم الربيبة بكونها في الحجر. ففي \"صحيح البخاري\" من حديث الزهري، عن عروة، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، أخبرت أنَّك تخطب بنت أبي سلمة، فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، فقال: \"إنَّها لو تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي\". وهذا يدل على اعتباره ﷺ القيد الذى قيده الله في التحريم، وهو أن تكون في حجر الزوج. ونظير هذا سواء، أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت محرمة برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي، لما حلت لي سواء، ولا فرق بينهما، وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"10","page":278},{"text":"مسألة: في التحريم بلبن الفحل.\nقُلْتُ: ويدل على أنَّ التحريم يحصل بلبن الفحل ما رواه البخاري (٥٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٤٩):\n«وهذا كله متفق عليه بين المسلمين: أنَّ انتشار الحرمة إلى الرجل؛ فإنَّ هذه تسمى \"مسألة الفحل\" والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين. وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم. والنصوص الصحيحة: هي تقرر مذهب الجماعة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٦٤):","vol":"10","page":279},{"text":"«الحكم الثاني: المستفاد من هذه السنة، أنَّ لبن الفحل يحرم، وأنَّ التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحق الذى لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنًا من كان. ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له، أو لتأويلها، أو غير ذلك، لترك سنن كثيرة جدًا، وتركت الحجة إلى غيرها، وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم، وهذه بلية، نسأل الله العافية» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا المرتضعة بلبن الزنا، فَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٨٦): «والمنصوص عن الإمام أحمد ﵀ في رواية ابنه عبد الله أنَّها محرمة كالبنت من الزنا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أباحها جمع من أهل العلم وسيأتي بمشيئة الله تعالى تفصيل القول فيها في أول أحاديث الرضاع.\nوأمَّا المحرمات على التأبيد من جهة الصهر فهنَّ: زوجة الأب، وزوجة الجد من جهة الأب أو الأم مهما ارتفعن، وزوجة الابن، وزوجة ابن الابن مهما نزلن،","vol":"10","page":280},{"text":"وزوجة ابن البنت مهما نزلن، وأم الزوجة، وجدتها من جهة الأب أو الأم مهما ارتفعن، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وبنت ابنها مهما، وبنت بنتها مهما نزلن.\nوهؤلاء عشر عن طريق البسط ويرجعنَّ إلى أربع عن طريق الاختصار وهن: أمهات النساء من زوجات أو إماء مدخول بهنَّ وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، ونساء الآباء من زوجات أو إماء مدخول بهنَّ وإن علون، وحلائل الأبناء من زوجات أو إماء مدخول بهنَّ وإن نزلن من نسب وفي الرضاع نزاع كما سيأتي.\nودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢].\nوقال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].\nقُلْتُ: ويدخل في أمهات النساء: الأم القريبة، والجدات من جميع الجهات مهما ارتفعن، ويحرم أمهات النساء بمجرد العقد على بناتهن وإن لم يحصل وطء إلَّا إذا كانت نساء الرجل من الإماء فلا تحرم أمها إلَّا بعد وطء بنتها وذلك أنَّ الأمة لا","vol":"10","page":281},{"text":"تصير من نساء الرجل إلَّا بالوطء. وسيأتي ذلك في كلام العلامة ابن القيم ﵀ عند الكلام على الربيبة في ملك اليمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٩٩): «نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين، وكثير من التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوحكي عن علي ﵁ أنَّها لا تحرم إلَّا بالدخول بابنتها، كما لا تحرم ابنتها إلَّا بالدخول، ولنا قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية.\nقال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن يعني: عمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها» اهـ.\nوهل يدخل في ذلك أم المزني بها.\nفي ذلك نزاع والصحيح عدم الدخول لأنَّها ليست من أمهات نسائه، وذلك أنَّ المزني بها ليست من نسائه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ١١٤ - ١١٥):","vol":"10","page":282},{"text":"«الرابعة عشرة: واختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرم أم لا؛ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل امرأة بزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها، وحسبه أن يقام عليه الحد، ثم يدخل بامرأته. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك. وقالت طائفة: تحرم عليه. روي هذا القول عن عمران بن حصين؛ وبه قال الشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن مالك؛ وأنَّ الزنى يحرم الأم والابنة وأنَّه بمنزلة الحلال، وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكم له؛ لأنَّ الله ﷾ قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ وليست التي زنى بها من أمهات نسائه، ولا ابنتها من ربائبه. وهو قول الشافعي وأبي ثور» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ١١٩):\n«مسألة: لو أنَّ رجلًا زنى بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ لا يحرم؛ لأنَّه لا يدخل في قول: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، والزانية لا تدخل في هذا، فالمزني بها من ليست من","vol":"10","page":283},{"text":"حلائل الأبناء، وكذلك أمُّ المزني بها ليست من أمهات نسائك، إذًا فتكون حلالًا لدخولها في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وفي قراءة و\"أَحلَّ لكم ما وراء ذلك\"» اهـ.\nقُلْتُ: وهل يدخل في ذلك أم الملوط به؟\nالصواب عدم الدخول لأنَّ الوطء الحرام لا ينشر التحريم في المصاهرة، وذهب الإمام أحمد إلى تحريم ذلك، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام في الربيبة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢١٠ - ٢١١):\n«وأمَّا تحريم النكاح باللواط، فإنَّ أصحاب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم لا يحرمون النكاح باللواط، وقال الثوري: إذا لعب بالصبى حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل، قال: إذا تلوط بابن امرأته، أو أبيها، أو أخيها، حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنَّها بنت من قد دخل هو به، وهو قول أحمد بن حنبل» اهـ.","vol":"10","page":284},{"text":"ويدخل في الربيبة: بنت الزوجة المدخول بها، وبنت الزوجة من زوج متقدم عليه، أو من زوج متأخر عنها، كأن يطلقها ثم تتزوج بغيره وتنجب منه بناتًا. ويدخل في البنات القريبات والبعيدات من جهة الأبناء، أو البنات كما سبق بيان ذلك.\nوَجَاءَ فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٣٠٤) للبعلي:\n«وتحرم بنت الربيبة لأنَّها ربيبة وابن الربيب أيضًا نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح.\nقال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعًا» اهـ.\nوهل يدخل في الربيبة بنت الملوط به؟\nفي ذلك نزاع سبق ذكره والصواب عدم دخوله لعدم الدليل على ذلك، ولأنَّ الوطء الحرام لا يثير تحريم المصاهرة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٣٠٤): «والمنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط إنَّما هو أنَّ الفاعل لا يتزوج بنت المفعول وكذلك أمه، وهذا قياس جيد، فأمَّا تزوج المفعول بأم الفاعل وابنته ففيه نظر ولم ينص عليه، وذلك لأنَّ واحدًا منهما لم يتمتع بأصل الآخر وفرعه،","vol":"10","page":285},{"text":"والمنصوص والأصل: أنَّه يتمتع بالرجل أصل وفرع، أو يتمتع بالمرأة أصل وفرع، وهذا المفعول به يتمتع به في أحد الطرفين، وهو يتمتع في الطرف الآخر.\nوالوطء الحرام لا يثير تحريم المصاهرة» اهـ.\nوذكر \"الدخول\" في الآية يقتضي أنَّه إذا ماتت قبل الدخول بها حلت له ابنتها.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٠١):\n«والموت لا يجري مجرى الدخول في الإحصان والإحلال وعدة الأقراء، وقيامه مقامه من وجه ليس بأولى من مفارقته إياه من وجه آخر، ولو قام مقامه من كل وجه، فلا يترك صريح نص الله تعالى ونص رسوله لقياس ولا غيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٢١):\n«فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص.\nوذهب زيد بن ثابت، ومن وافقه، وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنَّه يكمل الصداق، ويوجب العدة والتوارث، فصار كالدخول، والجمهور أبوا ذلك، وقالوا: الميتة غير مدخول بها، فلا تحرم ابنتها، والله تعالى قيد التحريم بالدخول، وصرح بنفيه عند عدم الدخول» اهـ.","vol":"10","page":286},{"text":"وذكر الحجر في الآية لم يخرج مخرج الشرط في قول أكثر العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٠٠): «وأمَّا الآية فلم تخرج مخرج الشرط، وإنَّما وصفها بذلك تعريفًا لها بغالب حالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢):\n«وأمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ فجمهور الأئمة على أنَّ الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾.\nوفي الصحيحين أنَّ أم حَبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان - وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان-قال: \"أو تحبين ذلك؟ \" قالت: نعم، لَسْتُ لك بمُخْليَة، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: \"فإنَّ ذلك لا يَحل لي\". قالت: فإنا نُحَدثُ أنَّك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: \"بنْتَ أم سلمة؟ \" قالت: نعم. قال: \"إنَّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَّتْ لي، إنَّها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيْبَة فلا تَعْرضْن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن\".","vol":"10","page":287},{"text":"وفي رواية للبخاري: \"إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي\".\nفجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنَّه لا تحرم الربيبة إلَّا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم.\nوقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام -يعني ابن يوسف- عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجِدْت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقُلْتُ: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قُلْتُ: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قُلْتُ: لا هي بالطائف قال: فانكحها. قُلْتُ: فأين قول الله ﷿: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، قال: إنَّها لم تكن في حجْرك، إنَّما ذلك إذا كانت في حجرك.\nهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك، ﵀، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو","vol":"10","page":288},{"text":"عبد الله الذهبي أنَّه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية، ﵀، فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: إسناد الأثر عن علي ﵁ صَحِيْحٌ كما ذكر الحافظ ﵀.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٢١):\n«وأمَّا كونها في حجره، فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدًا للتحريم به، بل هو بمنزلة قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾، ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها، فهي في حجر الزوج وقوعًا وجوازًا، فكأنَّه قال: اللاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم، ففي ذكر هذا فائدة شريفة، وهي جواز جعلها في حجره، وأنَّه لا يجب عليه إبعادها عنه، وتجنب مؤاكلتها، والسفر، والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك.\nولما خفى هذا على بعض أهل الظاهر، شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج، وقيد تحريمها بالدخول بأمها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣):\n«فربيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطين:\nالأول: أن تكون في حجر الزوج.","vol":"10","page":289},{"text":"الثاني: أن يكون قد دخل بأمها.\nهذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهما، ولم يذكر مفهوم الآخر، فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ولم يقل: وإن لم يكُنَّ في حجوركم فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم القيد الثاني، وهو قَوْلُهُ: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، وسكت عن مفهوم الأول، فيستدل بهذا على أنَّ القيد الأول غير معتبر؛ وأكثر العلماء على ذلك، وإن كان هناك قول للسلف والخلف أنَّه شرط، ولكننا نقول: ليس بشرط؛ لأنَّ الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني، فدل ذلك على أنَّ مفهوم القيد الأول غير معتبر.\nفإن قال قائل: إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية؟\nفالجواب: أننا نخرجها بناءً على الغالب، وإشارةً للعلة، أمَّا كونه بناءً على الغالب فلأنَّ الغالب - لا سيما في صدر الإسلام - أنَّ بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون معها.\nوأمَّا الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنَّه قال: إنَّها تحرم على الزوج؛ لأنَّها كبناته، إذ إنَّها في حجره، وهو ينظر إليها نظر مربٍّ لها، ولذلك تجدها مثلًا بنتًا لها سبع سنين، أو عشر سنين، أو اثنتا عشرة سنة تأتي إلى زوج أمها وتقدم له الطعام،","vol":"10","page":290},{"text":"وتكشف وجهها له وكأنَّها ابنته تمامًا، فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها.\nوهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنَّه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلَّا شرط واحد، وهو الدخول بأمها.\nفلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، أو ماتت قبل الدخول فإنَّه يحل له بناتها، ولو كن في حجره على قول الجمهور وهو الأرجح» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تحرير نفيس.\nوالربيبة في ملك اليمين مما تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٥٢):\n«وأمَّا الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أنَّ عمر بن الخطاب سُئلَ عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا. يريد أن أطَأهُمَا جميعًا بملك يميني. وهذا منقطع.","vol":"10","page":291},{"text":"وقال سُنَيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله.\nقال الشيخ أبو عُمَر بن عبد البر، ﵀: لا خلاف بين العلماء أنَّه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأنَّ الله حرم ذلك في النكاح، قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾، وملك اليمين هم تبع للنكاح، إلَّا ما روي عن عُمَر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية» اهـ.\nقُلْتُ: أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيْحٌ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٢٢ - ١٢٣):\n«فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بها، وليست من نسائه؟.","vol":"10","page":292},{"text":"قلنا: السرية قد تدخل في جملة نسائه، كما دخلت في قَوْلِهِ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ﴾، ودخلت في قَوْلِهِ: ﴿أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، ودخلت في قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النّسَاءِ﴾.\nفإن قيل: فليزمكم على هذا إدخالها في قَوْلِهِ: ﴿وَأُمّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ فتحرم عليه أم جاريته؟\nقلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطيء أمته، حرمت عليه أمها وابنتها.\nفإن قيل: فأنتم قد قررتم أنَّه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمها فكيف تشترطونه هاهنا؟\nقلنا: لتصير من نسائه، فإنَّ الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأمَّا المملوكة، فلا تصير من نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها، صارت من نسائه، فحرمت عليه أمها وابنتها.\nفإن قيل: فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم، ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإيلاء؟\nقيل: السياق والواقع يأبى ذلك، فإنَّ الظهار كان عندهم طلاقًا، وإنَّما محله الأزواج لا الإماء، فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذى تزيله الكفارة،","vol":"10","page":293},{"text":"ونقل حكمه وأبقى محله، وأمَّا الإيلاء، فصريح في أنَّ محله الزوجات، لقوله تعالى: ﴿لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: وهل تقوم الخلوة والمباشرة مقام الوطء في هذا نزاع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٠١):\n«إذا ثبت هذا، فإنَّ الدخول بها هو وطؤها، كني عنه بالدخول، فإن خلا بها ولم يطأها، لم تحرم ابنتها؛ لأنَّها غير مدخول بها.\nوظاهر قول الخرقي تحريمها؛ لِقَوْلِهِ: فإن خلا بها وقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم المدخول في جميع أمورها، إلَّا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثًا، وفي الزنا، فإنَّهما يجلدان ولا يرجمان وسنذكره فيما بعد إن شاء الله» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٣٠٤):","vol":"10","page":294},{"text":"«قال القاضي: والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج فروايتان قال: وفيما أطلق القول في رواية أبي الحارث إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.\nقال: وهذا محمول على أنَّه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين.\nقال أبو العباس: وهذا ضعيف وإنَّما الخلوة هنا إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء فأمَّا الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها» اهـ.\nوهل يدخل في ذلك بنت الموطوءة من زنا إذا كانت من غيره؟\nفي ذلك نزاع والأظهر عدم الدخول؛ لأنَّ الزنا لا ينشر الحرمة من جهة الصهر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٨):\n- حين سئل - رحمه الله تعالى -: عن رجل زنى بامرأة في حال شبوبيته وقد رأى معها في هذه الأيام بنتًا وهو يطلب التزويج بها ولم يعلم هل هي منه أو من غيره وهو متوقف في تزويجها؟\nفأجاب -:","vol":"10","page":295},{"text":"«الحمد لله، لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإنَّ بنت التي زنى بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأمَّا بنته من الزنا فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه» اهـ.\nوأمَّا ابنة الموطوءة بشبهة من غيره فتحرم عليه بالاتفاق.\nوهل يدخل في الربيبة بنت الزوجة التي وطئت قبل أن تكون مطيقة للوطء.\nوذلك كأن يطأها ثم يفارقها فتتزوج غيره عند إطاقتها وبلوغها فتلد له بنتًا فهل يحل له أن يتزوج بابنتها.\nفي ذلك نزاع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١١٩):\n«وفي وطء الصغيرة أيضًا وجهان؛ أحدهما، ينشرها.\nوهو قول أبي يوسف؛ لأنَّه وطء لآدمية حية في القبل، أشبه وطء الكبيرة.\nوالثاني، لا ينشرها.\nوهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّه ليس بسبب للبعضية أشبه وطء الميتة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٨٨ - ٨٩):\n«قوله: \"فإن كانت الموطوأة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين\".","vol":"10","page":296},{"text":"وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشَّرْحُ والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية.\nأحدهما: لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب.\nاختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح.\nوجزم به في الوجيز وغيره.\nوقدمه بن رزين في شرحه.\nوقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀ وصححه الزركشي في الصغيرة.\nوالوجه الثاني: يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة.\nوهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها.\nتنبيه: مراده بالصغيرة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب» اهـ.\nقُلْتُ: من أمكن وطؤها فوطئت فإنَّ حرمة المصاهرة تحصل بذلك وتحديد ذلك في الأنثى بتسع سنين وبالذكر بعشر سنين لا أعلم له مستندًا صحيحًا.\nوهل يدخل في ذلك بنت الميتة الموطوءة.","vol":"10","page":297},{"text":"وذلك كأن يعقد على امرأة لها بنت فتموت قبل أن يطأها ثم وطأها بعد موتها فهل تحرم عليه ابنتها. في ذلك نزاع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١١٩):\n«فصل: ووطء الميتة يحتمل وجهين؛ أحدهما، ينشر الحرمة؛ لأنَّه معنى ينشر الحرمة المؤبدة، فلم يختص بالحياة كالرضاع.\nوالثاني، لا ينشرها.\nوهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنَّه ليس بسبب للبعضية، ولأنَّ التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء، والموت يبطل المنافع» اهـ.\nقُلْتُ: لا يظهر لي حصول حرمة المصاهرة بمثل هذا الوطء، وذلك أنَّ الميتة لا تشتهى طبعًا.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مَنْصُورُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ] (٨/ ٣٩٠): «(أو) كان الوطء (بشبهة أو بزنا بشرط حياتهما) أي الواطئ والموطوءة فلو أولج ذكره في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة» اهـ.\nويدخل في حلائل الأبناء: أزواج أبنائه، وأبناء أبنائهم، وأبناء بناتهم وإن نزلوا.","vol":"10","page":298},{"text":"والحليلة هي زوجة الابن سميت بذلك لأنَّها تحل محل إزاره، أو لأنَّها تحل له، أو لأنَّها تحل معه في فراش واحد.\nويحصل التحريم بمجرد العقد، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٠٢): «ولا نعلم في هذا خلافًا» اهـ.\nويدخل في ذلك موطوءة الابن بملك يمين أو شبهة.\nويدخل في منكوحة الأب: زوج الأب القريب، أو الجد مهما علا من جهة الأب، أو الأم، ويدخل في ذلك موطوءة الأب والجد بملك يمين أو شبهة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٦):\n«ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا فإنَّه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣٢/ ٦٧): «فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئًا؛ فكذلك تحريم المصاهرة؛ وإنَّما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. التحريم قول أبي حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعي؛ وعن مالك روايتان» اهـ.","vol":"10","page":299},{"text":"وَجَاء فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٧٧): «وسئل شيخ الإسلام ﵀: عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده. فهل يجوز لولده وطؤها؟\nفأجاب: الحمد الله، لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنَّه يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣٢/ ٦٨): «لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين، وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها؛ وإن استحل ذلك استتيب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قتل» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٦):\n«وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد؛ إلَّا الربيبة فإنَّها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإنَّ الله لم يجعل هذا الشرط إلاَّ في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء» اهـ.\nوهل يدخل في ذلك موطوءة الأب بالزنا؟\nفيه نزاع بين العلماء، والأظهر عدم دخولها؛ وذلك أنَّ تحريمها من جهة الصهر، والزنا لا ينشر الحرمة من جهة الصهر كما سيأتي.","vol":"10","page":300},{"text":"وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٤٢) عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني: فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج بها أم لا؟\nفأجاب: «هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافعي» اهـ.\nوهل تثبت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام في ذلك نزاع، والصحيح أنَّها لا تثبت بذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٤٠):\n«ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة؛ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف؛ وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم: كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه: يبيحون ذلك؛ وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى: يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] ص (٣٠٥): «والوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة» اهـ.","vol":"10","page":301},{"text":"وذكره أيضًا الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٨٨).\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (١/ ٣٦٦):\n«ولهذا كان الراجح في الدليل: أنَّ الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح وإنَّما تستبرأ بحيضة ليعلم براءة رحمها ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يثبت المحرمية بينه وبين أمها وابنتها فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها فإنَّ الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب وجمع بينهما في قوله: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤] فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر\nوكنا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فيِ [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٦):\n«والقول الراجح أنَّ ذلك لا يحرم كما هو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك فإنَّ التحريم بذلك موقوف على الدليل ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح وقياس السفاح على النكاح في ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق والله تعالى جعل الصهر قسيم النسب وجعل ذلك من نعمة التي امتن بها","vol":"10","page":302},{"text":"على عباده فكلاهما من نعمه وإحسانه فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء الحرام فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه به أولى ألَّا يحصل بوطء الحرام، وأيضًا فإنَّه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامه فإذا لم تثبت المحرمية لم تثبت الحرمة، وأيضًا فإنَّ الله تعالى إنَّما قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]. ومن زنا بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعًا ولا عرفًا وكذلك قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]. إنَّما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح ولم يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط ولا الوطء المجرد عن عقد.\nوقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته بلفظها.\nقال الشافعي: الزنا لا يحرم الحلال، وقال به ابن عباس.\nقال الشافعي: لأنَّ الحرام ضد الحلال، ولا يقاس شيء على ضده، فقال لي قائل: ما تقول لو قبلت امرأة الرجل ابنه بشهوة حرمت على زوجها أبدًا؟ فقُلْتُ: لم قلت ذا والله تعالى إنَّما حرم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح فلم يجز أن يقاس","vol":"10","page":303},{"text":"الحرام بالحلال؟ فقال: أجد جماعًا وجماعًا، قُلْتُ: جماعًا حمدت به وأحصنت وجماعًا رجمت به، أحدهما نقمة والآخر نعمة، وجعله الله نسبًا وصهرًا وأوجب به حقوقًا، وجعلك محرمًا لأم امرأتك وابنتها تسافر بهما، وجعل على الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار، إلَّا أن يعفو الله، فتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة؟\nوقلت له: فلو قال لك وجدت المطلقة ثلاثًا تحل بجماع زوج وإصابة فأحلها بالزنا لأنَّه جماع كجماع، قال: إذا أخطئ؛ لأنَّ الله تعالى أحلها بنكاح زوج، قُلْتُ: وكذلك ما حرم الله في كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج، قال: أفيكون شيء يحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام أقول به؟ قُلْتُ: نعم ينكح أربعًا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة، أفيحرم عليه إذا زنى بأربع شيء من النساء؟ قال: لا يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال، قال: فقد ترتد فتحرم على زوجها، قُلْتُ: نعم، وعلى جميع الخلق، وأقتلها وأجعل مالها فيئًا، قال: فقد نجد الحرام يحرم الحلال، قُلْتُ: أمَّا في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا، انتهى.\nومما يدل على صحة هذا القول أنَّ أحكام النكاح التي رتبها الله تعالى عليه من العدة والإحداد والميراث والحل والحرمة ولحوق النسب، ووجوب النفقة والمهر","vol":"10","page":304},{"text":"وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القسم والعدل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام لا يتعلق شيء منها بالزنا، وإن اختلف في العدة والمهر.\nوالصواب أنَّه لا مهر لبغي كما دلت عليه سنة رسول الله ﷺ، وكما فطر الله عقول الناس على استقباحه، فكيف يثبت تحريم المصاهرة من بين هذه الأحكام؟» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ١٢٠):\n«والمذهب أنَّ الزنا كالنكاح، فإذا زنا بامرأةٍ حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريمًا مؤبدًا، وهذا من غرائب العلم، أن يُجْعل السفاح كالنكاح، وهو من أضعف الأقوال، وأضعف منه - أيضًا - من قال: إنَّ الرجل إذا لاط بشخص - والعياذ بالله - فهو كالمرأة المعقود عليها عقدًا شرعيًا!! فيحرم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله، هذا أبعد وأبعد من القول الأول!! وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغير عقد، أما فرج المرأة فيمكن أن تعقد على امرأة ويحل لك.","vol":"10","page":305},{"text":"فالصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح؛ وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح، ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار: لو ظاهر الإنسان من امرأة أجنبية لا يثبت الظهار، مع أن قَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] مثل: \"أمهات نسائكم\" في هذا، وكذلك في الإيلاء: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قالوا: ما يثبت إلَّا مع زوجة، فكيف نقول بالتحريم في هذه المسألة؟! فالصواب أن كل ما كان طريقه محرمًا فإنَّه لا أثر له في التحريم والمصاهرة» اهـ.\nقُلْتُ: ومن أمثلة الوطء المحرم الزنا، واللواط. ويدخل في ذلك أيضًا وطء الميتة، وفي انتشار التحريم بذلك نزاع بين العلماء.\nوقد سبق القول في وطء الميتة.\nوأمَّا الوطء في الدبر في زوجة أو أمة وهو وإن كان محرمًا لكن تثبت به المصاهرة باتفاق الأئمة الأربعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٩/ ٨١٨ - ٨١٩):\n«وجملة أحكام التي تتعلق بالوطء ثلاثة أضرب: أحدها: ما يختص بالوطء في القبل، لا يثبت بالوطء في الدبر.","vol":"10","page":306},{"text":"والثاني: إحلالها دون الدبر، وهي ثلاثة أحكام: أحدها: الإحصان لا يثبت إلَّا بالوطء في القبل، ولا يثبت بالوطء في الدبر.\nوالثاني: إحلالها للزوج المطلق ثلاثًا لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لقوله ﷺ: \"لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها\". والعسيلة في القبل.\nوالثالث: سقوط حكم العنة، لا يكون إلَّا بالوطء في القبل دون الدبر: لأنَّه من حقوق الموطوءة فاختص بالفرج المباح.\nوالضرب الثاني: يستوي فيه الوطء في القبل والوطء في الدبر، وهي سبعة أحكام: أحدها: وجوب الغسل بالإيلاج عليهما.\nوالثاني: وجوب الحد بالزنا في القبل والدبر جميعًا.\nوالثالث: كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوبه بالوطء في القبل.\nوالرابع: وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.\nوالخامس: تحريم المصاهرة ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل.\nوالسادس: فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل.","vol":"10","page":307},{"text":"والسابع: وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيام يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل» اهـ.\nقُلْتُ: ومثله في ذلك الوطء في زمن الحيض ووطء الأمة قبل استبرائها.\nويضاف إلى جميع ما سبق الملاعنة، والمنفية باللعان، وأزواج النبي ﷺ وسيأتي الكلام فيهنَّ.\nأمَّا تحريم نكاح الملاعنة لمن لاعنها، فلما رواه أبو داود (٢٢٥٠) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: «فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا».\nقُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\nوروى البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ حَدِيثِ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا».\nوعموم الحديث يدل على أنَّه لو أكذب نفسه بعد ذلك فلا تحل له، وهو الصحيح، وعليه جمهور العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٣٣٠):","vol":"10","page":308},{"text":"«المسألة الثانية، أنَّها تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا، فلا تحل له، وإن أكذب نفسه، في ظاهر المذهب.\nولا خلاف بين أهل العلم، في أنَّه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له، إلَّا أن يكون قولًا شاذًا، وأمَّا إذا أكذب نفسه، فالذي رواه الجماعة عن أحمد، أنَّها لا تحل له أيضًا.\nوجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود ﵃، أنَّ المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا.\nوبه قال الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والزهري، والحكم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو يوسف.\nوعن أحمد رواية أخرى: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله. وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه.\nقال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره.\nوينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم، فأمَّا مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله، وقد ذكرنا أن مذهب البتي، أنَّ اللعان لا يتعلق به فرقة.","vol":"10","page":309},{"text":"وعن سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه، فهو خاطب من الخطاب، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأنَّ فرقة اللعان عندهما طلاق.\nوقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه، ردت إليه ما دامت في العدة.\nولنا ما روى سهل بن سعد، قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا.\nرواه الجوزجاني، في كتابه بإسناده.\nوروي مثل هذا عن الزهري ومالك، ولأنَّه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب، فلم يرتفع بهما، كتحريم الرضاع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٤٧٧):\n«وذكر جمهور العلماء أنَّ المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا. قال مالك: وعلى هذا السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف، ذكر ابن المنذر، عن عطاء، أنَّ الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد. وقال: قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه","vol":"10","page":310},{"text":"جلد الحد ولحق به الولد، وكان خاطبًا من الخطاب إن شاء، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وحجة هؤلاء الإجماع على أنَّه إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد، قالوا: فيعود النكاح حلالًا كما عاد الولد؛ لأنَّه لا فرق بين شيء من ذلك. وحجة الجماعة في أنَّهما لا يجتمعان أبدًا أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، وقال: \"لا سبيل لك عليها\"، ولم يقل له: إلَّا أن تكذب نفسك، فكان كالتحريم المؤبد في الأمهات ومن ذكر معهن، وهذا شأن كل تحريم مطلق التأبيد، ألا ترى أنَّ المطلق ثلاثًا لما لم يكن تحريمه تأبيدًا أوقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره، ولو قال: فإن طلقها فلا تحل له، لكان تحريمًا مطلقًا لا تحل له أبدًا، وقد أطلق النبي ﷺ التحريم في الملاعنة، ولم يضمنه بوقت، فهو مؤبد، فإن أكذب نفسه لحق به الولد؛ لأنَّه حق جحده ثم عاد إلى الإقرار به، وليس كذلك النكاح؛ لأنَّه حق ثبت عليه بِقَوْلِهِ: \"لا سبيل لك عليها\"، فلا يتهيأ له إبطاله» اهـ.\nورجح الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ مذهب الجمهور فَقَالَ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩٢): «والصحيح: القول الأول الذى دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» اهـ.\nوأمَّا تحريم البنت على من نفاها باللعان؛ فلأنَّ نفيها غير متقين، فلعلها أن تكون ابنته من حيث الواقع، والأصل في الفروج الحرمة.","vol":"10","page":311},{"text":"وأمَّا من يرى من أهل العلم أنَّ الزنا ينشر الحرمة في الصهر، فتكون هذه البنت بين احتمالين، الأول: أنَّها ابنته، والآخر: أنَّها ربيبته إن كان قد دخل بأمها، وكلاهما محرمان على التأبيد. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٣/ ٢٦): «وتحرم المنفية باللعان لأنَّها ربيبته ولاحتمال أنَّها ابنته» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف في هذه المسألة علماء الشافعية، قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ] (٢/ ٤٣):\n«واختلف أصحابنا في المنفية باللعان فمنهم من قال: يجوز للملاعن نكاحها لأنَّها منفية عنه فهي كالبنت من الزنا، ومنهم من قال: لا يجوز للملاعن نكاحها لأنَّها غير منفية عنه قطعًا ولهذا لو أقر بها ثبت النسب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٧/ ١٠٩):\n«والبنت التي نفاها باللعان تحرم عليه إن كان دخل بأمها وكذا إن لم يدخل بها على الأصح» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٩):","vol":"10","page":312},{"text":"«وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلَّا نزاع شاذ؛ مع أنَّ نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة» اهـ.\nوأمَّا تحريم أزواج النبي ﷺ، فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].\nوقال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦].\nوأمَّا المحرمات على التوقيت فهنَّ: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وزواج الخامسة، والمشركة، والزانية، والمتزوجة ما عدا المسبية، والمعتدة من غيره، أو المستبرأة من غيره قبل استبرائها، والمحرمة، والأمة في حق القادر على نكاح الحرة، أو من لم يخش على نفسه العنت.\nقُلْتُ: أمَّا تحريم الجمع بين المرأة وأختها فلقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٠٣):","vol":"10","page":313},{"text":"«والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة، من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية» اهـ.\nوأمَّا الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فلما رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».\nوليس في هذه المسألة نزاع بين أهل العلم، ونازع في ذلك من لا يلتفت لقوله كالروافض وغيرهم.\nويدخل في العمات والخالات القريبات منهن والبعيدات كعمة الأب والجد وخالتهما مهما ارتفعتا، وهكذا خالة الأم وعمتها، وخالة الجدة وعمتها مهما ارتفعت.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٩):\n«و\"الضابط\" في هذا: أنَّ كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنَّه يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب» اهـ.","vol":"10","page":314},{"text":"قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: «لأجل النسب». لإخراج ما كان من جهة الصهر كالجمع بين المرأة وبنت زوجها السابق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٧٢): «فإنَّ هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعنى إنَّما كان بتحريم قطيعة الرحم؛ فلم يدخل في آية التحريم لا لفظًا ولا معنى» اهـ.\nويدخل في ذلك الجمع إذا كان عن طريق التسري.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٧١ - ٧٢):\n«بخلاف الجمع بين الأختين؛ فإنَّه إنَّما كان دفعًا لقطيعة الرحم بينهما وهذا المعنى موجود بين المملوكتين كما يوجد في الزوجتين، فإذا جمع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح فيفضي إلى قطيعة الرحم. ولما كان هذا المعنى هو المؤثر في الشرع جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة. فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها. كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بن أبي طالب بين امرأة علي وابنته. وهذا","vol":"10","page":315},{"text":"يباح عند أكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. فإنَّ هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعنى إنَّما كان بتحريم قطيعة الرحم؛ فلم يدخل في آية التحريم لا لفظًا ولا معنى. وأمَّا إذا كان بينهما رحم غير محرم: مثل بنت العم والخال: فيجوز الجمع بينهما؛ لكن هل يكره؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد؛ لأنَّ بينهما رحمًا غير محرم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ قَبْلَ ذَلِكَ (٣٢/ ٦٩): «فمن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري فليس له أن يتسرى الأختين ولا الأمة وعمتها؛ والأمة وخالتها. وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر الصحابة؛ وهو قول أكثر العلماء» اهـ.\nقُلْتُ: وخالفت الظاهرية فأجازت الجمع بين الأختين بملك اليمين.\nقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِّ] (٥/ ٣ - ٤):\n«وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَأَرَادَ وَطْءَ أُخْتِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَطَأَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الَّتِي كَانَ يَطَأُ بِنِكَاحٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ خُرُوجٍ مِنْ مِلْكِهِ، فَإِذَا فَعَلَ بَعْضَ هَذَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْتَ ثُمَّ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ أَوْ رُدَّتْ الْمَنْكُوحَةُ كَانَتْ الَّتِي أُبِيحَ لَهُ فَرْجُهَا أَوَّلًا ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ حَلَالٍ لَهُ حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الَّتِي وَطِئَ","vol":"10","page":316},{"text":"بَعْدَهَا كَمَا حَرُمَ فَرْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا ثُمَّ هَكَذَا أَبَدًا، وَسَوَاءٌ وَلَدَتْ لَهُ الَّتِي وَطِئَ أَوَّلًا وَآخِرًا أَوْ لَمْ تَلِدْ لِأَنَّهُ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ إنَّمَا يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا الجمع بينهما من غير وطء فيجوز.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٩): «ويجوز له أن يملكهما؛ لكن ليس له أن يتسراهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ١١٧):\n«وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ جَمْعِهِمَا فِي الْمِلْكِ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ وَابْنَتُهَا» اهـ.\nوأجاز الشافعي لمن وطئ جارية بملك اليمين أن يتزوج أختها لكن لا يستمر بعد ذلك في وطء الجارية.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٥/ ٤٨٩):\n«وقال الأوزاعي إذا وطئ جَارِيَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِلْكُ الْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأُخْتِ» اهـ.\nقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِّ] (٥/ ٤):\n«فَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْ لَمْ تَلِدْ حَتَّى يَنْكِحَ أُخْتَهَا كَانَ النِّكَاحُ ثَابِتًا وَحَرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الْأُخْتِ بِالْوَطْءِ مَا كَانَتْ أُخْتُهَا زَوْجَةً لَهُ، وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ حَرَّمَ","vol":"10","page":317},{"text":"فَرْجَ أُخْتَهَا الْمَمْلُوكَةِ حِينَ يَعْقِدُ نِكَاحَ أُخْتِهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ قَبْلَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ أُجْبِرْهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا عَلَى بَيْعِهَا وَنَهَيْته عَنْ وَطْئِهَا كَمَا لَا أُجْبِرُهُ عَلَى بَيْعِ جَارِيَةٍ لَهُ وَطِئَ ابْنَتَهَا وَأَنْهَاهُ عَنْ وَطْئِهَا.\nوَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَوْجَةٌ فَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حُرَّةً كَانَ نِكَاحُ الْآخِرَةِ مَفْسُوخًا.\nفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ؟ قِيلَ لَهُ النِّكَاحُ يُثْبِتُ لِلرَّجُلِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ وَمِلْكُ عُقْدَةِ النِّكَاحِ يَقُومُ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي الْأَمَتَيْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْجُوَيْنِيُّ ﵀ فِي [نِهَايَةِ الْمَطْلَبِ فِي دِرَايَةِ الْمَذْهَبِ] (١٢/ ٢٣٥):\n«إذا وطئ جارية بملك اليمين، ثم نكح أختها الحرة، انعقد النكاح عليها، وحلّت المنكوحة، وحرمت الموطوءة بملك اليمين؛ وذلك لقوة النكاح وسلطانه فيما يتعلق بإحلال البضع، وإذا انعقد النكاح، فمن ضرورة انعقاده إفادته للحل، وهذا معنى قول الأصحاب: النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين؛ فإن الحكم للنكاح، سابقًا كان أو مسبوقًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٢٧):","vol":"10","page":318},{"text":"«فَصْلٌ: وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَ أُخْتِهَا، فَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: لَا يَجْمَعُ بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ. وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ. قَالَ الْقَاضِي: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَرِدَ عَلَى فِرَاشِ الْأُخْتِ، كَالْوَطْءِ، وَلِأَنَّهُ فَعَلَ فِي الْأُخْتِ مَا يُنَافِي إبَاحَةَ أُخْتِهَا الْمُفْتَرَشَةِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَالْوَطْءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَلَا تُبَاحُ الْمَنْكُوحَةُ حَتَّى تُحَرَّمَ أُخْتُهَا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.\nقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُسْتَبَاحُ بِهِ الْوَطْءُ، فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى وَطْءِ الْأُخْتِ، وَلَا يُبِيحُ كَالشِّرَاءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَتَحِلُّ لَهُ الْمَنْكُوحَةُ، وَتُحَرَّمُ أُخْتُهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ أَقْوَى مِنْ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِذَا اجْتَمَعَا وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَقْوَى. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَا، وَلِأَنَّ وَطْءَ مَمْلُوكَتِهِ مَعْنًى يُحَرِّمُ أُخْتَهَا لِعِلَّةِ الْجَمْعِ، فَمَنَعَ صِحَّةَ نِكَاحِهَا كَالزَّوْجِيَّةِ، وَيُفَارِقُ الشِّرَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْوَطْءُ، وَلِهَذَا صَحَّ شِرَاءُ الْأُخْتَيْنِ، وَمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ.\nوَقَوْلُهُمْ: النِّكَاحُ أَقْوَى مِنْ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. مَمْنُوعٌ. وَإِنْ سُلِّمَ، فَالْوَطْءُ أَسْبَقُ، فَيُقَدَّمُ وَيَمْنَعُ صِحَّةَ مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِمَّا يُنَافِيه، كَالْعِدَّةِ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ نِكَاحِ الْأُخْتِ،","vol":"10","page":319},{"text":"وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْأَمَةِ يُحَرِّمُ نِكَاحَ ابْنَتِهَا وَأُمِّهَا، وَلِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ نِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا، لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْتَبْرِئْ الْمَوْطُوءَةَ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّه لا يحل له أن ينكح أختها حتى يحرمها على نفسه بالفعل كأن يعتقها أو يزوجها أو يهبها.\nوإذا طلق المرأة طلاقًا بائنًا فهل له أن يتزوج بأختها في أثناء عدة من طلقها؟\nفي ذلك نزاع بين العلماء في الصحابة ومن بعدهم، وذهب أحمد إلى المنع في الطلاق البائن والفسخ، وخالفه جمهور الفقهاء فأجازوا ذلك وهو الصحيح لأنَّ النكاح زال بالكلية فلا معنى للمنع.\nوهل يدخل في ذلك الجمع إذا كان عن طريق الرضاع في ذلك نزاع بين أهل العلم، والأكثر على دخوله ومنهم من حكى الإجماع على تحريمه.\nوقد خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٥٨ - ٥٥٩):\n«والله تعالى إنَّما حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، لئلا يفضى إلى قطيعة الرحم المحرمة. ومعلوم أنَّ الأختين من الرضاع ليس بينهما","vol":"10","page":320},{"text":"رحم محرمة في غير النكاح، ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غير تحريم أحدهما على الآخر، فلا يعتق عليه بالملك، ولا يرثه، ولا يستحق النفقة عليه، ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت، ولا يعقل عنه، ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوى رحمه، ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويحرم من النسب، والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء، ولو ملك شيئًا من المحرمات بالرضاع، لم يعتق عليه بالملك، وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة، لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته، فإنَّه لا نسب بينه وبينها، ولا مصاهرة، ولا رضاع، والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها، وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة، كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة على وابنته من غيرها. وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكرًا، فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء، لأنَّ سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما، ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذى لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واحتج أحمد بأنَّ عبد الله بن جعفر جمع بين","vol":"10","page":321},{"text":"امرأة على وابنته، ولم ينكر ذلك أحد، قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن على، بين بنتي عم في ليلة، وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة على وابنته، وقال ابن شبرمة: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُم﴾ هذا كلام البخاري.\nوبالجملة: فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه، أو من وجه آخر، فهؤلاء نساء النبي ﷺ هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط، لا في المحرمية، فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن، بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن، ومن بينهن وبينه رضاع، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وراءِ حِجَابٍ﴾ ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البتة، فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجالهم، ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن، ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوالا، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ١٢٢):","vol":"10","page":322},{"text":"«الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا). بِلَا نِزَاعٍ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا. كَعَمَّاتِ آبَائِهَا. وَخَالَاتِهِمْ، وَعَمَّاتِ أُمَّهَاتِهَا وَخَالَاتِهِنَّ. وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ، وَلَوْ رَضِيَتَا، مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ. وَخَالَفَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِي الرَّضَاعِ. فَلَمْ يُحَرِّمْ الْجَمْعَ مَعَ الرَّضَاعِ» اهـ.\nقُلْتُ: هنالك من ادعى الإجماع على حرمة الجمع بين الأختين من الرضاع.\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٣٢):\n«(الْخَامِسَةُ) فِي مَعْنَى عَمَّةِ النَّسَبِ وَخَالَتِهِ عَمَّةِ الرَّضَاعِ وَخَالَتُهُ لِقَوْلِهِ ﵊ \"يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ\" وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَقَدْ ضَبَطَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَحَرُمَتْ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا وَقَصَدُوا بِقَيْدِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ زَوْجِهَا وَبِنْتِ زَوْجِهَا فَإِنَّ هَذَا الْجَمْعَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَرَابَةٍ وَلَا رَضَاعٍ بَلْ بِمُصَاهَرَةٍ وَلَيْسَ فِيهَا رَحِمٌ يُحْذَرُ قَطْعُهَا بِخِلَافِ الرَّضَاعِ وَالْقَرَابَةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ الْإِبَاحَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ","vol":"10","page":323},{"text":"السَّلَفِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَوَيْنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ فَأَمَّا الْحَسَنُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ رُجُوعُهُ عَنْ هَذَا، وَأَمَّا إسْنَادُ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ فَفِيهِ مَقَالٌ وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ إذَا جَعَلْت مَوْضِعَ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنْ النَّسَبِ وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إنْ شَاءَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١١٣):\n«الضَّرْبُ الثَّانِي: تَحْرِيمُ الْجَمْعِ. وَالْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، حُرَّتَيْنِ كَانَتَا أَوْ أَمَتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً، مِنْ أَبَوَيْنِ كَانَتَا أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا مَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، لِعُمُومِ الْآيَةِ. فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَنِكَاحُ الْأُولَى صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ جَمْعٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا - بِحَمْدِ اللَّهِ - اخْتِلَافٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَفْرِيعٌ» اهـ.","vol":"10","page":324},{"text":"قُلْتُ: وهؤلاء احتجوا بعموم الآية في النهي عن الجمع بين الأختين، وبقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». والجمع بين الأختين من النسب محرم فهكذا الرضاع.\nوهذا القول هو الصحيح باعتبار الحجة، والله أعلم.\nقُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّ تحريم الجمع يكون بين امرأتين بينهنَّ حرمة ورحم كالجمع بين المرأة وبين أختها، وبينها وبين عمتها أو خالتها، وأمَّا إذا وجدت الحرمة من غير رحم فلا يحرم الجمع، كالجمع بين المرأة وبنت زوجها من غيرها، وهكذا إذا وجد الرحم من غير حرمة فيجوز الجمع، كالجمع بين بنتي العم، أو العمة، وبنتي الخال، أو الخالة، والجمع بين بنت العم أو العمة، وبين بنت الخال أو الخالة. والرضاع ملحق بذلك.\nوأمَّا تحريم الخامسة فلقول الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ١٧ - ١٨):\n«اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ تِسْعٍ، كَمَا قال مَنْ بَعُدَ فَهْمُهُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَعْرَضَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَاوَ","vol":"10","page":325},{"text":"جَامِعَةٌ، وَعَضَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ تِسْعًا، وَجَمَعَ بَيْنَهُنَّ فِي عِصْمَتِهِ. وَالَّذِي صَارَ إِلَى هَذِهِ الْجَهَالَةِ، وَقَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ الرَّافِضَةُ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، فَجَعَلُوا مَثْنَى مِثْلَ اثْنَيْنِ، وَكَذَلِكَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَيْضًا إِلَى أَقْبَحَ مِنْهَا، فَقَالُوا بِإِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثَمَانِ عَشْرَةَ، تَمَسُّكًا مِنْهُ بِأَنَّ الْعَدْلَ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ يُفِيدُ التَّكْرَارَ وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ، فَجَعَلَ مَثْنَى بِمَعْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ. وَهَذَا كُلُّهُ جَهْلٌ بِاللِّسَانِ وَالسُّنَّةِ، وَمُخَالَفَةٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، إِذْ لَمْ يُسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ أَنَّهُ جَمَعَ فِي عِصْمَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْوَاوَ جَامِعَةٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ الْعَرَبَ بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ. وَالْعَرَبُ لَا تَدَعُ أَنْ تَقُولَ تِسْعَةً وَتَقُولُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً. وَكَذَلِكَ تَسْتَقْبِحُ مِمَّنْ يَقُولُ: أَعْطِ فُلَانًا أَرْبَعَةً سِتَّةً ثَمَانِيَةً، وَلَا يَقُولُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. وَإِنَّمَا الْوَاوُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَدَلٌ، أَيِ انْكِحُوا ثَلَاثًا بَدَلًا مِنْ مَثْنَى، وَرُبَاعَ بَدَلًا مِنْ ثَلَاثٍ، وَلِذَلِكَ عَطَفَ بِالْوَاوِ وَلَمْ يَعْطِفْ بِأَوْ. وَلَوْ جَاءَ بِأَوْ لَجَازَ أَلَّا يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَثْنَى ثُلَاثُ، وَلَا لِصَاحِبِ الثُّلَاثِ رُبَاعُ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ مَثْنَى تَقْتَضِي اثْنَيْنِ، وَثُلَاثَ ثَلَاثَةً، وَرُبَاعَ أَرْبَعَةً، فَتَحَكُّمٌ بِمَا لَا يُوَافِقُهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ عَلَيْهِ، وَجَهَالَةٌ مِنْهُمْ. وَكَذَلِكَ جَهْلُ الْآخَرِينَ، بِأَنَّ مَثْنَى تَقْتَضِي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ،","vol":"10","page":326},{"text":"وَثُلَاثَ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً، وَرُبَاعَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا، حَصْرٌ لِلْعَدَدِ. وَمَثْنَى وَثُلَاثُ وَرُبَاعُ بِخِلَافِهَا. فَفِي الْعَدَدِ الْمَعْدُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ زِيَادَةُ مَعْنَى لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا قَالَتْ: جَاءَتِ الْخَيْلُ مَثْنَى، إِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَيْ جَاءَتْ مُزْدَوِجَةً. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَكَذَلِكَ مَعْدُولُ الْعَدَدِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا قُلْتَ جَاءَنِي قَوْمٌ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ أُحَادَ أَوْ عُشَارَ، فَإِنَّمَا تُرِيدُ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ وَاحِدًا وَاحِدًا، أَوِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً، أَوْ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ جَاءَنِي قَوْمٌ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ، أَوْ قَوْمٌ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، فَقَدْ حَصَرْتَ عِدَّةَ الْقَوْمِ بِقَوْلِكَ ثَلَاثَةً وَعَشَرَةً. فَإِذَا قُلْتَ جَاءُونِي رُبَاعَ وَثُنَاءَ فَلَمْ تَحْصُرْ عِدَّتَهُمْ. وَإِنَّمَا تُرِيدُ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَوِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ. وَسَوَاءٌ كَثُرَ عَدَدُهُمْ أَوْ قَلَّ فِي هَذَا الْبَابِ، فَقَصْرُهُمْ كُلَّ صِيغَةٍ عَلَى أَقَلِّ مَا تَقْتَضِيهِ بِزَعْمِهِ تَحَكُّمٌ» اهـ.\nقُلْتُ: والسنة مبينة للقرآن فقد روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٢١٨) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: «أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ».","vol":"10","page":327},{"text":"قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ، وقد وصله معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، أخرج ذلك أحمد (٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧، ٥٥٥٨)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣).\nقُلْتُ: وهم معمر، والمحفوظ رواية مالك المرسلة.\nوللحديث طريق أخرى رواها الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٦٩٤)، والبيهقي ﵀ في [الْكُبْرَى] (١٣٨٢٧)\nمِنْ طَرِيْقِ سَيْفِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْجَرْمِيُّ، ثنا سِرَارٌ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَنَزِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: وأمَّا المشركة، فلقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١].\nقُلْتُ: وأمَّا الزانية قبل توبتها، فلقول الله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].","vol":"10","page":328},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٠٩ - ١٢١): «نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط الاستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملًا؛ لكن إذا كانت حاملًا لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأنَّ ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإنَّ الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا؛ بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان \"الاستبراء\" وهو الصواب؛ لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنَّه لا بد من ثلاث حيض والصحيح أنَّه لا يجب إلَّا الاستبراء فقط؛ فإنَّ هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها وتلك لا يجب عليها إلَّا الاستبراء فهذه أولى. وإن قدر أنَّها حرة - كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إمَّا من المعتق وإمَّا من غيره - فإنَّ هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا","vol":"10","page":329},{"text":"عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ؛ مع أنَّ في إيجاب العدة على تلك نزاعًا. وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أنَّ \"المختلعة\" ليس عليها إلَّا الاستبراء بحيضة؛ لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه. وذكر مكي: أنَّه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء -ويسمى الاستبراء عدة- فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى.\nوأيضًا: \"فالمهاجرة\" من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ الآية. قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأنَّ ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة مع أنَّها كانت مزوجة؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه. وكذلك قَوْلُهُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء والمسبية ليس عليها إلَّا الاستبراء بالسنة واتفاق","vol":"10","page":330},{"text":"الناس وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت: أنَّ النبي ﷺ أمر أن تعتد فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إنَّ من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلَّا هذه. وهذا ضعيف؛ فإنَّ لفظ \"تعتد\" في كلامهم يراد به الاستبراء كما ذكرنا سو، وقد روى ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبي ﷺ أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال: كذا، لكن هذا حديث معلول أمَّا أولًا: فإنَّ عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أنَّ العدة عندها ثلاثة أطهار وأنَّها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه أمرها أن تعتد بثلاث حيض والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنَّها ثلاث حيض ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأنَّ فيها أمرين عظيمين:\nأحدهما: أنَّ المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض.\nوالثاني: أنَّ العدة ثلاث حيض.","vol":"10","page":331},{"text":"وأيضًا: فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أنَّ المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره وعلى هذا فالعدة لا تكون إلَّا من طلاق؛ لكن هذا أيضًا قول ضعيف. والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أنَّ الطلاق لا يكون إلَّا رجعيًا وأنَّ كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. والمقصود هنا الكلام في \"نكاح الزانية\" وفيه مسألتان:\nإحداهما: في استبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإنَّ الإنسان ليس له أن يستلحق ولدًا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني.\nوأيضًا: ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا قولان لأهل العلم والنبي ﷺ قال: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث وعمر ألحق أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.\nوالثانية: أنَّها لا تحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؛ والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ","vol":"10","page":332},{"text":"مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق. والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلًا ونسخًا.\nأمَّا التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل.\nأمَّا \"أولًا\": فليس في القرآن لفظ نكاح إلَّا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضًا. فأمَّا أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.\n\"وثانيها\": أنَّ سبب نزول الآية إنَّما هو استفتاء النبي ﷺ في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجًا من اللفظ.\n\"الثالث\": أنَّ قول القائل: الزاني لا يطأ إلَّا زانية أو الزانية لا يطؤها إلاَّ زان؛ كَقَوْلِهِ: الآكل لا يأكل إلاَّ مأكولًا والمأكول لا يأكله إلَّا آكل، والزوج لا يتزوج إلَّا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلَّا زوج؛ وهذا كلام ينزه عنه كلام الله.\n\"الرابع\": أنَّ الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيًا.\n\"الخامس\": أنَّ تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه.","vol":"10","page":333},{"text":"\"السادس\": قال: ﴿لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنَّه زان وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم.\n\"السابع\": أنَّه قد قال قبل ذلك: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك.\nوأمَّا \"النسخ\" فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قَوْلُهُ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، ولما علم أهل هذا القول أنَّ دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جدًا ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنَّه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره. أمَّا على قول من يرى من هؤلاء أنَّ الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى ابن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونه أنَّ الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأنَّ ذلك جائز لهم كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه؛ وليس هذا من أقوال المسلمين. وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا؛ ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصًا بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنَّه مخطئ في ذلك كما قد بسط","vol":"10","page":334},{"text":"الكلام على هذا في موضع آخر وبين أنَّ النصوص لم ينسخ منها شيء إلَّا بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة. وقول من قال: هي منسوخة بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ في غاية الضعف؛ فإنَّ كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريمًا عارضًا: مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير؛ ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنَّها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية ومعلوم أنَّ هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقًا أو مؤقتًا؛ وإنَّما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنَّها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب. وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: إنَّ امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: \"طلقها\". فقال: إني أحبها. قال: \"فاستمتع بها\" الحديث. رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة؛ ولو صح لم يكن صريحًا؛ فإنَّ من الناس من يؤول \"اللامس\" بطالب المال؛ لكنه ضعيف. لكن لفظ \"اللامس\" قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإنَّ من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه. ولا تمكنه من","vol":"10","page":335},{"text":"وطئها. ومثل هذه نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنَّه يحبها؛ فإنَّ هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ ولهذا قال: لا ترد يد لامس: فجعل اللمس باليد فقط ولفظ \"اللمس والملامسة\" إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾.\nوأيضًا: فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية؛ فإنَّ دوام النكاح أقوى من ابتدائه. وإلَّا حرام أو العدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنَّه قام دليل شرعي على أنَّ الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعًا بين الدليلين.\nفإن قيل: ما معنى قَوْلِهِ: ﴿لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾؟\nقيل: المتزوج بها إن كان مسلمًا فهو زان وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر. فإن كان مؤمنًا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمنًا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهنَّ كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة. لأنَّ هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى","vol":"10","page":336},{"text":"الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإنَّ الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون الزوجة إلَّا محصنة. ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيًا كان مذمومًا عند الناس؛ وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في \"الشتمة\": سبه بالزاي والقاف. أي قال يا زوج القحبة فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس؛ لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحًا ولهذا كان قذف المرأة طعنًا في زوجها فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنًا في الزوج ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط. فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي لأنَّ هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة؛ ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه؛ لما في ذلك من الضرر عليه وفي الحديث: \"لا يدخل الجنة ديوث\" والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم: كلهم يذم من تكون امرأته بغيًا ويشتم بذلك ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء فضلًا عن أفضل الشرائع؛ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره","vol":"10","page":337},{"text":"المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾، والنبي ﷺ إنَّما لم يفارق عائشة لأنَّه لم يصدق ما قيل أولًا ولما حصل له الشك استشار عليًا وزيد بن حارثة وسأل الجارية؛ لينظر إن كان حقًا فارقها حتى أنزل الله براءتها من السماء فذلك الذي ثبت نكاحها. ولم يقل مسلم: إنَّه يجوز إمساك بغي. وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول ولو جاز التزوج ببغي لقال: هذا لا حرج علي فيه كما كان النساء أحيانًا يؤذينه حتى يهجرهن فليس ذنوب المرأة طعنًا؛ بخلاف بغائها فإنَّه طعن فيه عند الناس قاطبة ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنَّها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء وقد كان سعد بن معاذ لما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلَّا خيرًا ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلاَّ خيرًا\" فقام: سعد بن معاذ - الذي اهتز لموته عرش الرحمن - فقال: أنا أعذرك منه: إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فأخذت سعد بن عبادة","vol":"10","page":338},{"text":"غيرة - قالت عائشة: وكان قبل ذلك امرأً صالحًا؛ ولكن أخذته حمية؛ لأنَّ ابن أبي كان كبير قوم فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد ابن حضير: فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ فإنَّك منافق تجادل عن المنافقين. وثار الحيان حتى نزل رسول الله ﷺ. فجعل يسكنهم. فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي ﷺ لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته ولهذا كان من قذف أم النبي ﷺ يقتل. لأنَّه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يقتل لأنَّه قدح في دينه وإنَّما لم يقتلهم النبي ﷺ لأنَّهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنَّها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه … إذ كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء؛ فإنَّ فيمن طلقها النبي ﷺ \"ثلاثة أقوال\" في مذهب أحمد وغيره:\nأحدها: أنَّها ليست من أمهات المؤمنين.\nوالثاني: أنَّها من أمهات المؤمنين.","vol":"10","page":339},{"text":"والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح؛ لأنَّ النبي ﷺ لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره. فلو كان هذا مباحًا لم يكن ذلك قدحًا في دينه.\nوبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة فإنَّ الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك؛ لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين - الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم - بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك؛ ولهذا نظائر كثيرة: يكون القول ضعيفًا جدًا وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس؛ لأنَّ الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلَّا في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلَّا رسول الله ﷺ الذي لا ينطق على الهوى.\nفإن قيل: فقد قال: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾؟ قيل: هذا يدل على أنَّ الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فإنَّه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان: كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني وقد قال الشعبي: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها.","vol":"10","page":340},{"text":"وأيضًا: فإنَّه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرًا فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلَّا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة.\nوأيضًا: فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف امرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا.\nوأيضًا: فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه كما هو الواقع. فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فلا يكاد يعرف في نساء الرجل الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب وقد جاء في الحديث: \"بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم\"، فقَوْلُهُ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً﴾ إمَّا أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنًا أو أنَّ ذلك يفضي إلى زناها. وأمَّا الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على الزنا زنًا». إلى آخر كلامه ﵀، وقد أفاد وأجاد، وأوفى بالمراد.","vol":"10","page":341},{"text":"قُلْتُ: ومما يدل على تحريم نكاح الزانية قول الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، وقول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٢٣):\n«ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. \"والمحصن\" هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد. فلم يبح إلَّا تزوج من يكون محصنًا للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره - بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره - فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القرآن» اهـ.\nقُلْتُ: ومن الأدلة على تحريم نكاح الزانية قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥].","vol":"10","page":342},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٢٦):\n«فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدل ذلك أيضًا على أنَّ الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلَّا إذا تزوجها على أنَّها محصنة يحصنها زوجها فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقًا. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم» اهـ.\nقُلْتُ: ومن الأدلة على تحريم نكاح الزانية قول الله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: ٢٦].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١١٤ - ١١٥):\n«والخبيثات: الزواني. وهذا يقتضي أنَّ من تزوج بهن، فهو خبيث مثلهن.\nوأيضًا: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسبة.\nوأيضًا: فإنَّ البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه، وتعلق عليه أولادًا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا» اهـ.","vol":"10","page":343},{"text":"قُلْتُ: ومن الأدلة على تحريم نكاح الزانية ما رواه أبو داود (٢٠٥١)، والنسائي (٣٢٢٨)، والترمذي (٣١٧٧) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: وأمَّا تحريم المتزوجة غير المسبية، فلقول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٥٦):\n«أي: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات ﴿إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني: إلَّا ما ملكتموهن بالسبي، فإنَّه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإنَّ الآية نزلت في ذلك» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٣٨٠)","vol":"10","page":344},{"text":"«وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب، وإنَّما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد، وحكي الخلاف في مذهب مالك. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء وأمَّا إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح حل ذلك فإنَّ الآية تعم هذه الصورة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٣١ - ١٣٢):\n«فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه، وزوال عصمة بضع امرأته، وهذا هو الصواب، لأنَّه قد استولى على محل حقه، وعلى رقبة زوجته، وصار سابيها أحق بها منه، فكيف يحرم بضعها عليه، فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس.\nوالذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إنَّ وطأها إنَّما يباح إذا سبيت وحدها. قالوا: لأنَّ الزوج يكون بقاؤه مجهولًا، والمجهول كالمعدوم، فيجوز وطؤها بعد الاستبراء، فإذا كان الزوج معها، لم يجز وطؤها مع بقائه، فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها في دار الحرب، فإنَّهم يجوزون وطأها فأجابوا بما","vol":"10","page":345},{"text":"لا يجدى شيئًا، وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فيقال لهم: الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات، وموتهم كلهم نادر جدًا، ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكًا للسابي، وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته، فما الموجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي؟» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا تحريم نكاح المعتدة أو المستبرأة من غيره، فلقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٥/ ٣٣٩):\n«ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك فهو من المحكم المجتمع على تأويله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٣٣): «وهذا من المحكم المجتمع على تأويله أنَّ بلوغ أجله انقضاء العدة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٤٦٣): «وجملة الأمر أنَّ المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا المعتدة منه كالمختلعة ونحوها فيجوز له أن ينكحها في عدتها.","vol":"10","page":346},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي]: «والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه، إن كان يلحقه نسب ولدها؛ لأنَّ العدة لحفظ مائه، وصيانة نسبه» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا نكاح المحرمة، فلما رواه مسلم (١٤٠٩) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٩٩):\n«فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة، وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أنَّ النبي ﷺ إنَّما تزوجها حلالًا هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره: ولم يرو أنَّه تزوجها محرمًا إلَّا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنَّه تزوجها حلالًا، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به، بخلاف ابن عباس، ولأنَّهم أضبط من ابن عباس وأكثر» اهـ.","vol":"10","page":347},{"text":"وأمَّا تحريم نكاح الأمة على القادر على الحرة، أو من لم يخش على نفسه الفاحشة، فلقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النساء: ٢٥].\nقاعدة: جميع أقارب الرجل حرام عليه إلَّا أربعة: بنات عمه وعمته، وبنات خاله وخالته.\nويلحق بذلك الرضاع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٢):\n«أما المحرمات \"بالنسب\" فالضابط فيه أنَّ جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه؛ إلَّا بنات أعمامه؛ وأخواله وعماته وخالاته» اهـ.\nوكل نساء الصهر حلال للرجل إلَّا أربعة نساء الآباء، وأمهات النساء، وبنات الزوجة المدخول بها، وحلائل الأبناء.","vol":"10","page":348},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٥):\n«وأمَّا \"المحرمات بالصهر\" فيقول: كل نساء الصهر حلال له إلَّا أربعة أصناف بخلاف الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام؛ إلَّا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال؛ إلَّا أربعة أصناف وهن حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":349},{"text":"٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.\nوهكذا يحرم الجمع بين الأختين لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣].\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٦١):\n«وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامه أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا أنَّه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.\nوقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنَّما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه.","vol":"10","page":350},{"text":"وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه: أختار الخوارج الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لأنَّهم مرقوا من الدين أهـ وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الاختين غلط بيِّن فإنَّ عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنَّما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها وتحريم الجمع بين الاختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف» اهـ.\n٢ - ويشمل الحديث العمة والخالة القريبة والبعيدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٩٠):\n«هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقة، وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية، وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي","vol":"10","page":351},{"text":"الأم والأب، وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١٣٢):\n«وقد عقد علماؤنا فيمن يحرمُ الجمع بينهما عقدًا حسنًا، فقالوا: كل امرأتين بينهما نسب؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى، فلا يجمع بينهما. وإن شئت أسقطَّت بينهما نسب.\nوقلت بعد قولك: لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألةُ نكاح المرأة وربيبتها؛ فإنَّ الجمع بينهما جائز، ولو قدرت امرأة الأب رجلًا لحلَّت له الأخرى.\nوهذا التحرُّز هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتها، وقد منعه الحسن، وابن أبي ليلى، وعكرمة. وعلَّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفْضِي إليه الجمع من قطع جمع الأرحام القريبة؛ لما يقع بين الضرائر من الشَّنَئان والشرور بسبب الغَيْرة» اهـ.","vol":"10","page":352},{"text":"قُلْتُ: وما سوى ما ذكر يجوز الجمع بينهنَّ، ومن العلل في تحريم الجمع بين ما ذكر هو خشية قطيعة الرحم، وهؤلاء من أقرب الأرحام فكان شأنَّهن أعظم، وما بعد من ذوي الأرحام كابنة العم والعمة، وابنة الخال والخالة فلا يدخلنَّ في ذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١٣٣):\n«وقد طرد بعض السلف هذه العلة، فمنع الجمع بين بنتي العمَّتين والخالتين، وبنتي الخالين والعمَّين. وجمهور السلف وأئمة الفتيا على خلافه، وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمَّات والخالات» اهـ.\n٣ - ويشمل الحديث ما إذا نكحهما معًا، أو نكح إحداهما على الأخرى.\n٤ - ويشمل الحديث الجمع بينهما بمجرد العقد، وإن لم يدخل بهما.\n٥ - ويشمل الحديث الجمع بين ما ذكر بالوطء في ملك اليمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٩٠):\n«وأمَّا الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الجمع بينهنَّ من غير وطء فيجوز، وقد مضى القول في ذلك في شرح الحديث السابق.","vol":"10","page":353},{"text":"٦ - وهل يدخل في ذلك الجمع بين المرأة وبين أختها، أو عمتها، أو خالتها في الرضاع.\nهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، فالجمهور يمنعون ذلك ومنهم من حكى الإجماع، وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، وقد مضت هذه المسألة في شرح الحديث السابق.\n٧ - وفيه تخصيص عموم القرآن بالسنة.\n* * *","vol":"10","page":354},{"text":"<span data-type='title' id=toc-105>الشُّرُوْطُ فِي النِّكَاحِ.</span>\n٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - وجوب الإيفاء بالشروط في النكاح.\nوبالوجوب قال أحمد وغيره، وذهب الثلاثة إلى الاستحباب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٢٢):\n«قال الشافعي وأكثر العلماء: إنَّ هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنَّه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنَّها لا تخرج من بيته إلَّا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلَّا بإذنه. ولا تتصرف في متاعه إلَّا برضاه، ونحو ذلك. وأمَّا شرط يخالف مقتضاه كشرط ألَّا يقسم لها، ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح","vol":"10","page":355},{"text":"النكاح بمهر المثل لقوله ﷺ: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل\"، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث: \"إنَّ أحق الشروط\" والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر الحديث مع الإمام أحمد، وما ذكره من الحديث فالمراد به الشروط المحرمة المخالفة للكتاب أو السنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٦ - ١٠٧):\n«فصل: في حكمه ﷺ في الشروط في النكاح.\nفي \"الصحيحين\": عنه: \"إنَّ أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج\".\nوفيهما عنه: \"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنَّما لها ما قدر لها\". وفيهما: أنَّه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها.\nوفى مسند أحمد: عنه: \"لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى\".\nفتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله. وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، الخلو عن المهر، ونحو ذلك.","vol":"10","page":356},{"text":"واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، وأن لا يتسرى عليها، ولا يتزوج عليها، فأوجب أحمد وغيره الوفاء به، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد.\nواختلف في اشتراط البكارة والنسب، والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، وهل يؤثر عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال:\nثالثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة.\nوتضمن حكمه ﷺ بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنَّه لا يجب الوفاء به.\nفإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أنَّ في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها، وكسر قلبها، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها، ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد» اهـ.\n٢ - أنَّ الشروط في النكاح أوكد من الشروط في البيع والإجارة وغيرهما.\n٣ - وفيه مشروعية الشروط في النكاح.","vol":"10","page":357},{"text":"والمراد بذلك الشروط التي لا تخالف الشرع، وأمَّا الشروط المخالفة للشرع فلا تجوز، وهل يصح بها العقد مع فسادها؟ في ذلك نزاع وتفاصيل، والصحيح في ذلك بطلان النكاح بها مطلقًا.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٦٠):\n«ولأنَّ النكاح إذا قيل بصحته ولزومه: فإمَّا أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد وهذا خلاف النص والإجماع. وإمَّا أن يقال به مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزامًا للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به. ومعلوم أنَّ موجب العقد: إمَّا أن يلزم بإلزام الشارع؛ أو إلزام العاقد» اهـ.\n٤ - واحتج بعمومه من أجاز أن تشترط المرأة على من أراد الزواج بها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٦١ - ٦٣):\n«يروى هذا عن عمر بن الخطاب ﵁، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص ﵃، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق.","vol":"10","page":358},{"text":"وأبطل هذه الشروط الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.\nقال أبو حنيفة، والشافعي: ويفسد المهر دون العقد، ولها مهر المثل.\nواحتجوا بقول النبي ﷺ: \"كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط\" وهذا ليس في كتاب الله؛ لأنَّ الشرع لا يقتضيه، وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"المسلمون على شروطهم، إلَّا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا\". وهذا يحرم الحلال، وهو التزويج والتسري والسفر؛ ولأنَّ هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، ولم يبن على التغليب والسراية، فكان فاسدًا، كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها.\nولنا قول النبي ﷺ: \"إنَّ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج\" رواه سعيد، وفي لفظ: \"إنَّ أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج\" متفق عليه، وأيضًا قول النبي ﷺ: \"المسلمون على شروطهم\"؛ ولأنَّه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا.","vol":"10","page":359},{"text":"وروى الأثرم بإسناده: أنَّ رجلًا تزوج امرأة، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا تطلقينا.\nفقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط؛ ولأنَّه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازمًا، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد.\nوقوله ﵇: \"كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل\" أي: ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته، وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل، وقولهم: إنَّ هذا يحرم الحلال.\nقلنا: لا يحرم حلالًا، وإنَّما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به.\nوقولهم: ليس من مصلحته. قلنا: لا نسلم ذلك فإنَّه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، كاشتراط الرهن والضمين في البيع، ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل.\nوشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنَّه شرط لازم فلم يف لها به، فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط: إذا تطلقنا فلم يلتفت عمر إلى ذلك،","vol":"10","page":360},{"text":"وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط؛ ولأنَّه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، كالرهن والضمين في البيع» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح في ذلك هو جواز جميع شروط النكاح التي لا تخالف شرع الله ﷿.\n\n<span data-type='title' id=toc-106>فائدة: في نكاح المسيار.</span>\nظهر في هذه الأزمان المتأخرة نوع من أنواع الأنكحة، وهو نكاح المسيار، فتنازع الناس عند حدوثه، فمنهم من أجازه بناءً على توفر أركان وشروط النكاح فيه، ومنهم من منعه لمخالفته لمعنى النكاح الشرعي وحقيقته.\nوحقيقة هذا النكاح: أنَّه عقد زواج تُسقط المرأة فيه حقها من المبيت والسكنى والنفقة، فلا تنتقل المرأة إلى بيت زوجها، وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها.\nوَقَدْ جَاءَ فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٠/ ٤٢٨):\n«س ١٨٤: الأخت ص. م. ح. من طنطا في جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات. نأمل الإفادة وشكرًا؟","vol":"10","page":361},{"text":"ج: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنَّما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعًا. والله ولي التوفيق» اهـ.\nوَجَاءَ أَيْضًا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٠/ ٤٣١ - ٤٣٢):\n«س ١٨٨: سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرًا.\nج: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنَّه والحال ما ذكر أشبه بالزنى، والله ولي التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ الْقَاضِي فِي [ثَمَرَاتِ التَّدْوِيْنِ مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ عَثَيْمِيْن] (ص: ١٠٩)\n«مسألة (٤٥٢) (١٤/ ٧/ ١٤١٧ هـ)\nسألت شيخنا ﵀: كنتم قد أفتيتم بجواز زواج \"المسيار\" ثم توقفتم، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف؟","vol":"10","page":362},{"text":"فأجاب: ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح، وأنَّ الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة، ويحصل تشتت» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أوقفني بعض الأخوة على فتوى بتحريم هذا النكاح للعلامة الألباني ﵀، والشيخ الفوزان.\nوالذي أذكره أنَّ العلامة الألباني ﵀ قال: \"متعة عصرية\".\nوهذا النكاح ليس فيه مقاصد النكاح بل الغرض منه مجرد التمتع، فليس فيه السكن الذي هو من مقاصد النكاح، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].\nوقال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩].\nوليس فيه مقصود القوامة الحاصلة بالنفقة، والله ﷿ يقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].","vol":"10","page":363},{"text":"وفيه شبه بالسفاح من وجوه:\nالأول: أنَّ كثيرًا منه إنَّما يكون عن طريق السر، والنكاح لا يجوز أن يكون سرًا لأنَّه حينئذ يشبه السفاح.\nالثاني: أنَّه يراد به مجرد الوطء وقضاء الشهوة كما يراد بالسفاح.\nوالثالث: أنَّه لا سكنى فيه كالسفاح.\nوالرابع: أنَّ الزوج لا ينفق فيه على زوجه وهكذا السفاح.\nالخامس: حرص الزوجين على عدم حصول الذرية بينهما باستعمال ما يمنع من ذلك كما يحرص على ذلك أهل السفاح.\nفإذا تأملت فيه وجدته يشبه النكاح الشرعي من حيث الولي والشهود والمهر ويشبه السفاح في أكثر الصفات.\nوفيه شبه بنكاح المتعة من حيث أنَّ العرض من النكاحين هو مجرد تمتع الجنسين بعضهم ببعض، ومن حيث أنَّ بقاءه لا يطول غالبًا كالنكاح الشرعي، بل يؤول إلى الطلاق غالبًا.\nوفيه شبه بنكاح البهائم بعضها مع بعض.","vol":"10","page":364},{"text":"وفيه تشبه بالكفار فإنَّ مثل هذا النكاح إنَّما جاء من جهة الكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم.\nوهو أيضًا نكاح محدث فيدخل فيما رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (٤٤٦٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ».\nوفي لفظ لمسلم (٤٤٦٨): «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».\nفلأجل هذه المفاسد وغيرها فإنَّه يترجح لي عدم مشروعية هذا النكاح. والله أعلم.\nوقد استنكر الإمام أحمد نكاح النهاريات لأنَّه ليس من أنكحة المسلمين فكيف بنكاح المسيار.\nفَقَدْ جَاءَ فِي [مَسَائِل أَحْمَدَ لِابْنِ هَانِئِ] (١/ ٩٨١): سمعت أبا عبد الله، قيل له: «حديث الحسن في الليليات والنهاريات: الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بُعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة، فقال أحمد: إيش هذا، وعجب منه، وقال: هذا شنيع جدًا» اهـ.","vol":"10","page":365},{"text":"قُلْتُ: وقد أجازه الحسن وعطاء كما روى ذلك ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٥٩، ١٦٥٦١)، وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٦٨١، ٦٨٣).\nوكرهه: ابن سيرين: كما روى ذلك ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ابن إدريس هو عبد الله، وهشام هو ابن حسان.\nوحماد بن أبي سليمان: كما روى ذلك ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٦٢)\nحَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوالحكم بن عتيبة: كما روى ذلك (٦٨٤) [سُنَنِهِ] نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ومطرف هو ابن طريف.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٩٥):\n«نَقَلَ عَنْهُ الْمَرْوَزِيِّ فِي النَّهَارِيَّاتِ وَاللَّيْلِيَّاتِ: لَيْسَ هَذَا مِنْ نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ تَزْوِيجَ النَّهَارِيَّاتِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الشَّرْطُ","vol":"10","page":366},{"text":"بَاطِلٌ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إذَا سَأَلَتْهُ أَنْ يَعْدِلَ لَهَا، عَدَلَ. وَكَانَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِنِكَاحِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":367},{"text":"<span data-type='title' id=toc-107>نِكَاحُ الشِّغَارِ.</span>\n٣٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ».\nوَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ.\n<hr><s0>\n\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١٣٧):\n«وَقَوْلُهُ: \"نهى عن الشِّغار\". الشِّغار: مصدر: شاغر، يشاغر، شغارًا. وهو مفاعلة مما لا يكون إلَّا بين اثنين. قال بعض علمائنا: إنَّ الشغار كان من أنكحة الجاهلية، تقول: شاغِرْنِي وَلِيَّتي بوليّتك؛ أي: عاوضني جماعًا بجماع. وقال أبو زيد: شغرت المرأة: رفعت رجليها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كُلُّ واحدٍ منهما: يشغر: إذا نكح. وأصله: الكلب إذا رفع رِجْلَه ليبول. وقيل: إنَّه مأخوذ من: شَغَرَ البلد: إذا بَعُد. وقيل: من: شَغَر البلدُ: إذا خلا.\nقُلْتُ: وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث، وحملُه عليها. لكن منها ما يبعد عن صناعة الاشتقاق. ومنها ما يقرب. وأقربها القول الأول» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١١٦):","vol":"10","page":368},{"text":"«قال العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنَّه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق، ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ١٣٠ - ١٣١):\n«ظاهره أنَّ تفسير الشغار من تتمة المرفوع وتقدم أنَّ في رواية عبيد الله بن عمر أنَّه من قول نافع فيكون حينئذ مدرجًا في رواية مالك. وقال الشافعي ﵀: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي ﷺ أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك حكاه عنه البيهقي في \"المعرفة\".\nوقال الرافعي: قال الأئمة وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعًا ويجوز أن يكون من عند ابن عمر.\nوقال ابن عبد البر: كلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار ما تقدم. انتهى.","vol":"10","page":369},{"text":"وظاهر هذه العبارة أنَّ التفسير لمالك ويحتمل أن مرادهم أنَّهم ذكروا ذلك عن مالك في روايته، ثم إنَّ هذا منتقض بالقعنبي ومعن بن عيسى فإنَّهما لم يذكرا التفسير في روايتهما عن مالك رواه عن الأول أبو داود ومِنْ طَرِيْقِ الثاني الترمذي لكن رواه النسائي مِنْ طَرِيْقِ معن بن عيسى عن مالك وفيه هذا التفسير، وروى هذا الحديث مسلم مِنْ طَرِيْقِ عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه تفسير الشغار موصولًا بالحديث، ورواه النسائي فجعله من قول عبيد الله، وكلام ابن حزم يقتضي أن التفسير مرفوع في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة تمسكًا بظاهر اللفظ وهو الحق إلَّا أن يقوم دليل على الإدراج.\nوقال أبو العباس القرطبي: جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع وفي حديث أبي هريرة من كلام رسول الله ﷺ، وفي مساقه وظاهره الرفع، ويحتمل أن يكون تفسيرًا من أبي هريرة أو غيره وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان فإن كان من قول رسول الله ﷺ فهو المقصود وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنَّهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال» اهـ.","vol":"10","page":370},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع، كما روى ذلك البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ» اهـ.\nقُلْتُ: وذكر البنت في الحديث من باب المثال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١١٦):\n«وأجمعوا على أنَّ غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ١٣٩):\n«لا يخفى أنَّ ذكر \"البنت\" في هذا الحديث مثال فكل مولية كذلك، وقد عرفت أنَّ في بعض الروايات ذكر الأخت أيضًا» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم نكاح الشغار.","vol":"10","page":371},{"text":"٢ - فساد نكاح الشغار، وذلك أنَّ النهي يقتضي الفساد.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ١٣٧ - ١٣٨):\n«حمل أكثر العلماء هذا النهي على التحريم وقالوا ببطلان النكاح وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وذهب ابن القاسم إلى أنَّه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وهو رواية عن مالك، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى صحته ويجب مهر المثل، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وحكاه ابن عبد البر وابن حزم عن الليث بن سعد، وقال النووي في \"شرح مسلم\": هو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير، والذي حكاه ابن المنذر عن أبي ثور البطلان، والذي حكاه ابن حزم عن عطاء أيضًا البطلان.\nوقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ نكاح الشغار لا يجوز واختلفوا في صحته، وكذا قال النووي: أجمع العلماء على أنَّه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا فحكى الخلاف في إبطاله وصحته، وكذا قال أبو العباس القرطبي: لا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه لكن اختلفوا فيما إذا وقع هل","vol":"10","page":372},{"text":"يفسخ؟ وكذا قال الشيخ تقي الدين في \"شرح العمدة\": اتفق العلماء على المنع منه، وتبعهم والدي ﵀ في \"شرح الترمذي\" فحكى إجماع العلماء على تحريمه وفيما ذكروه نظر فإنَّ أبا حنيفة ومن قال بقوله يقولون بجوازه، وقد عبَّر ابن عبد البر والبيهقي والخطابي في حكاية هذا المذهب بالجواز، وكذا عبر به صاحب \"الهداية\" من الحنفية ويوافق هذا أنَّ المقرر في الأصول أنَّ النهي يشتمل التحريم والكراهة، والذي هو حقيقة في التحريم إنَّما هو صيغة افعل، ويمكن أن يقال: أراد هؤلاء بالجواز الصحة، وقد يقال: سلمنا أنَّ النهي للتحريم لكن لا يلزم من ذلك البطلان» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ الشغار المحرم هو المشروط فيه نفي الصداق، فإذا وجد الصداق الحقيقي فلا شغار، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. والله أعلم.\nقُلْتُ: وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٤٣):\n«وقد نهى النبي ﷺ عن نكاح الشغار وأبطله الصحابة؛ فإنَّهم أشغروا النكاح عن مهر. هذا هو العلة في نصوص أحمد المشهورة عنه وهو قول مالك وغيره. وعند طائفة من أصحابه: العلة ما قاله الشافعي وهو التشريك في","vol":"10","page":373},{"text":"البضع. والأول أصح. وهذا لا معنى له؛ فإنَّ البضع لم يحصل فيه اشتراك؛ بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا شركة وإن كان قد جعل صداقها بضع الأخرى فالمرأة الحرة لم تملك بضع المرأة ولا يمكن هذا؛ فإنَّ امرأة لا تتزوج امرأة؛ ولكن جعلت لوليها ما تستحقه من المهر فوليها هو الذي ملك البضع وجعل صداقها ملك وليها البضع وهي لم تملك شيئًا؛ فلهذا كان شغارًا. والمكان الشاغر الخالي. وشغرت هذه الجهة أي خلت» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٢):\n«وأيضًا فإنَّ الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إنَّ النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح إلَّا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله وأوجب ما لم يوجبه الله. وهذا مما يبين أنَّ قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم \"نكاح الشغار\" وأنَّ علة ذلك إنَّما هو نفي المهر فحيث يكون المهر: فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء أصحابه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٧ - ١٠٩):\n«أمَّا الشغار: فصح النهى عنه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، ومعاوية.","vol":"10","page":374},{"text":"وفي صحيح مسلم: عن ابن عمر مرفوعًا \"لا شغار في الإسلام\".\nوفى حديث ابن عمر: والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.\nوفى حديث أبي هريرة: والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي.\nوفى حديث معاوية: أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية ﵁ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ.\nفاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سموا مع ذلك مهرًا، صح العقد بالمسمى عنده، وقال الخرقي: لا يصح ولو سموا مهرًا على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: إن سموا مهرًا وقالوا: مع ذلك: بضع كل واحدة مهر الأخرة لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك، صح.","vol":"10","page":375},{"text":"واختلف في علة النهى، فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطًا في الآخر وقيل: العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنَّهم يقولون: بلد شاغر من أمير، ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت، وشغر الكلب: إذا رفع رجله، وأخلى مكانها. فإذا سموا مهرًا مع ذلك زال المحذور، ولم يبق إلَّا اشتراط كل واحد على الآخر شرطًا لا يؤثر في فساد العقد، فهذا منصوص أحمد.\nوأمَّا من فرق، فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهر للأخرى، فسد، لأنَّها لم يرجع إليها مهرها، وصار بضعها لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك، صح، والذى يجيء على أصله أنَّهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنَّه لا يصح، لأنَّ القصود في العقود معتبرة، والمشروط عرفًا كالمشروط لفظًا، فيبطل العقد بشرط ذلك، والتواطؤ عليه ونيته، فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها، صح، وبهذا تظهر حكمة النهى واتفاق الأحاديث في هذا الباب» اهـ.","vol":"10","page":376},{"text":"قُلْتُ: حديث معاوية رواه أحمد (١٦٩٠٢)، وأبو داود (٢٠٧٥) مِنْ طَرِيْقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جُعِلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وقد تأوله بعض العلماء، فقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ١٣٩):\n«وَقَوْلُهُ: \"وَكَانَا جُعِلَا صَدَاقًا\" هو بضم الجيم مبني للمفعول أي ذلك الفعلان أو النكاحان وقد ضبطناه كما ذكرته بالضم في \"سنن البيهقي الكبرى\"، ويدل عليه أنَّ في \"معالم السنن\" للخطابي في هذا الحديث \"وكانا جعلاه صداقًا\" بزيادة ضمير، وفهم ابن حزم من اللفظ الأول أنَّهما سميا مع ذلك صداقًا فيرد به على من قال من الشافعية: إنَّه لو سمى مع ذلك صداقًا صح قال: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن ذكرا فيه الصداق","vol":"10","page":377},{"text":"ويقول الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فارتفع الإشكال. انتهى. وفيه نظر لما عرفته» اهـ.\nقُلْتُ: لفظة: «وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا». أخرجها أبو يعلى (٧٣٧٠)، وابن حبان (٤١٥٣) مِنْ طَرِيْقِ يعقوب به.\nوَقَالَ صَاحِبُ [عَوْنِ الْمَعْبُودِ] (٦/ ٨٧):\n«\"وكانا جعلا صداقًا\": مفعول جعلا الأول محذوف أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقًا» اهـ.\n٤ - ويؤخذ منه تحريم النكاح المشروط فيه نفي المهر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٣ - ٦٤):\n«وتنازعوا في \"النكاح إذا شرط فيه نفي المهر\" هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يبطل النكاح كقول مالك.\nوالثاني: يصح ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي. والأولون يقولون: هو \"نكاح الشغار\" الذي أبطله النبي ﷺ لأنَّه نفى فيه المهر وجعل البضع مهرًا للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا","vol":"10","page":378},{"text":"تعليل أكثر قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح الشغار كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة فإنَّهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله ويعلل البطلان إمَّا بدعوى التشريك في البضع وإمَّا بغير ذلك من العلل كما يفعله أصحاب الشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. \"والقول الأول\" أشبه بالنص والقياس الصحيح كما قد بسط في موضعه» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يدل على وجوب المهر في النكاح قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢١٣): «قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.\nوقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسماه. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلَّا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي ﷺ أن ينكح امرأة إلَّا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.","vol":"10","page":379},{"text":"ومضمون كلامهم: أنَّ الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حَتمًا، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالًا طيبًا».\nوقول الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤].\nولو جاز النكاح بنفي المهر لجاز نكاح الهبة لغير النبي ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٣٢٢):\n«فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أنَّ ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره ﷺ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٤٤):","vol":"10","page":380},{"text":"«لما جوز للنبي ﷺ أن يتزوج بلا مهر فرض عليهم أن لا يتزوجوا بلا مهر. وكذلك دل عليه القرآن في غير موضع فلا بد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه، ثم إن فرض ما تراضيا به وإلَّا فلها مهر نسائها كما قضى به النبي ﷺ في بروع بنت واشق» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":381},{"text":"<span data-type='title' id=toc-108>نِكَاحُ الْمُتْعَةِ.</span>\n٣٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم متعة النساء، وصورة المتعة أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع، ويذكر الصيغة بأن يقول لها أريد التمتع بك، وتقول متعتك بنفسي أو نحوها، ويتفقان على المهر، ويحددان المدة.\nولا يشترط فيه الولي.\nوقد دلت الأدلة الكثيرة على تحريمها، وإليك بعض الأدلة في ذلك:\nقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧]، و[المعارج: ٣١].\nوهذه الآية تدل على تحريم المتعة، وذلك أنَّ المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين.","vol":"10","page":382},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣].\nوقال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، وقول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].\nقُلْتُ: والمتمتع غير محصِن بمن تمتع بها عن غيره، ولا يجوز للرجل أن ينكح امرأة لا يحصنها من غيره.\nوروى مسلم (١٤٠٦) عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».\nإلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في الباب.\nقُلْتُ: ومع هذه الأدلة الصريحة وغيرها الدالة على تحريم المتعة بالنساء فلم يزل الرافضة يتقربون إلى الله ﷿ بهذه الفاحشة، وشأنهم في ذلك كما قال الله","vol":"10","page":383},{"text":"تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨].\nوقد أجازت الرافضة التمتع بالنساء ولو بغير إذن أوليائهن، وأجازوا التمتع بالأبكار والثيبات، والمسلمات والكافرات على شتى مللهن كالمجوسيات والكتابيات والوثنيات والملحدات، وأجازوا التمتع بالزواني مع إصرارهن على الزنا، وأجازوا التمتع حتى بالنساء المتزوجات، وأجاز خمينيهم التمتع بالرضيعات لكن عن طريق المفاخذة من غير إيلاج، وأجازوا التمتع بهن في كل شيء حتى في الدبر، ومنهم من أجاز التمتع حتى بالذكران، ويقول قائلهم: إذا خشيت الضرر فعليك بالذكر.\nومن غلو الروافض في المتعة ما قاله قائلهم: «من تمتع بامرأة مؤمنة كأنَّما زار الكعبة سبعين مرة».\nكما في [كَشْفِ الْأَسْرَارِ] للموسوي ص (٣٥).\nوذكر فتح الله الكاشاني في [تَفْسِيْرِ مَنْهَجِ الصَّادِقْيْنَ] ص (٣٥٦)، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين ﵇، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ﵇، ومن تمتع ثلاث","vol":"10","page":384},{"text":"مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب ﵇، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي».\nونقل المفيد في كتابه [الُمتْعَةِ] ص (٩) عن أبي عبد الله قال: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلَّا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكًا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة».\nقُلْتُ: وقد كان في حل المتعة نزاع قديم ثم استقر الإجماع على تحريمها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٧٣ - ١٧٤):\n«وقد اختلف السلف في نكاح المتعة قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلَّا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.\nوقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلَّا الروافض، وأمَّا ابن عباس فروى عنه أنَّه أباحها وروى عنه أنَّه رجع عن ذلك.\nقال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة، قال: واجمعوا على أنَّه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده إلَّا قول زفر","vol":"10","page":385},{"text":"أنَّه جعلها كالشروط الفاسدة ويرده قوله ﷺ: \"فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها\". قُلْتُ: وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم.\nوقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلَّا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنَّها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنَّه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. قال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها اهـ.\nوقد نقل أبو عوانة في \"صحيحه\" عن ابن جريج أنَّه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا.\nوقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى ابطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنَّه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض: وأجمعوا على أنَّ شرط البطلان التصريح بالشرط فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلَّا الأوزاعي فأبطله واختلفوا هل يحد ناكح","vol":"10","page":386},{"text":"المتعة أو يعزر على قولين مأخذهما أنَّ الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم.\nوقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطل وأنَّه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلَّا من لا يلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف.\nولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.\nوقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله ﷺ ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.\nقُلْتُ: وفي جميع ما أطلقه نظر أمَّا ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه","vol":"10","page":387},{"text":"بالتحريم وقد أخرجه أبو عوانة مِنْ طَرِيْقِ أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد وفي آخره: ففعلنا ثم ترك ذلك. وأمَّا معاوية فأخرجه عبد الرزاق مِنْ طَرِيْقِ صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أنَّ معاوية استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضًا أنَّ ذلك كان قديمًا ولفظه: استمتع معاوية مقدمة الطائف بمولاة لبني الحضرمي يقال لها معانة. قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام وقد كان معاوية متبعًا لعمر مقتديًا به فلا يشك أنَّه عمل بقوله بعد النهي ومن ثم قال الطحاوي: خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه. وأمَّا أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أنَّ عطاء قال: أخبرني من شئت عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا. وهذا مع كونه ضعيفًا للجهل بأحد رواته ليس فيه التصريح بأنَّه كان بعد النبي ﷺ. وأمَّا ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا وأمَّا سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: لم يرع عمر إلَّا أم","vol":"10","page":388},{"text":"أراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر فقالت استمتع بي سلمة بن أمية، وأخرج مِنْ طَرِيْقِ أبي الزبير عن طاووس فسماه معبد بن أمية. وأمَّا جابر فمستنده قَوْلُهُ: فعلناها. وقد بينته قبل. ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم: فنهانا عمر فلم نفعله بعد. فإن كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابة فقَوْلُهُ: ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعًا. وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها. وأمَّا عمرو بن حريث، وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابة فعجيب وإنَّما قال جابر: فعلناها. وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده، وأمَّا ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة، وقد ثبت عن جابر عند مسلم فعلناها مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عمر فلم نعد لها فهذا يرد عدة جابر فيمن ثبت على تحليلها، وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ﷺ أنَّها حرام إلى يوم القيامة. قال: فأمنا بهذا القول نسخ التحريم والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢):\n«ولكن ههنا نظر آخر، وهو أنَّه: هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن","vol":"10","page":389},{"text":"عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع، ولم يقف عند الضرورة، أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها، ورجع عنه، وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾، ففي \"الصحيحين\" عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.\nوقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: أحدهما: الرد على من يحرمها، وأنَّها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله ﷺ.\nوالثاني: أن يكون أراد آخر هذه الآية، وهو الرد على من أباحها مطلقًا، وأنَّه معتد، فإنَّ رسول الله ﷺ إنَّما رخص فيها للضرورة، وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء، وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء، وإمكان النكاح المعتاد، فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين» اهـ.\nقُلْتُ: وليس من المتعة النكاح بنية الطلاق إلى أجل معين إذا لم يكن ذلك مشروطًا في العقد ولا قبله.","vol":"10","page":390},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٧٦):\n«قال القاضي: وأجمعوا على أنَّ من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته ألَّا يمكث معها إلَّا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنَّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٢٥٧): «فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلَّا أنَّ في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح، في قول عامة أهل العلم، إلَّا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة.\nوالصحيح أنَّه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته، وإلَّا طلقها» اهـ.\nلَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٤٢): «ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكر أنَّه لا بأس به تصريحًا إلَّا أبا محمد» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٤٧ - ١٤٨):","vol":"10","page":391},{"text":"«والصحيح أنَّ هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم؛ وذلك أنَّه قاصد للنكاح وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط؛ فإنَّ دوام المرأة معه ليس بواجب؛ بل له أن يطلقها. فإذا قصد أن يطلقها بعده مدة فقد قصد أمرًا جائزًا؛ بخلاف نكاح المتعة فإنَّه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة؛ ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل. وأمَّا هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائمًا؛ وذلك جائز له كما أنَّه لو تزوج بنية إمساكها دائمًا ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ولو تزوجها بنية أنَّها إذا أعجبته أمسكها وإلَّا فارقها: جاز؛ ولكن هذا لا يشترط في العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان: فهذا موجب العقد شرعًا؛ وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء ولزمه موجب الشرع: كاشتراط النبي ﷺ في عقد البيع بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة. وهذا موجب العقد. وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة ولم يقل أحد: إنَّ ذلك متعة. وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند انقضاء غرضه منها ومن البلد الذي أقام به ولو قدر أنَّه نواه في وقت بعينه فقد تتغير نيته فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد","vol":"10","page":392},{"text":"النكاح لم يبطله ولم يكره مقامه مع المرأة - وإن نوى طلاقها - من غير نزاع نعلمه في ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: ما نقل عن الحسن أنَّه كان كثير الطلاق يحتاج فيه إلى نقل صحيح.\nوأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٩١٩٥) قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ». فَلَا يَصِحُّ لإرساله فأبو جعفر الباقر محمد بن الحسين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب ﵁.\nوروى ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى - مُتَمِمِ الصَّحَابَةِ - الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ] (١/ ٢٩٠) رقم (٢٤٣) قال: أخبرنا عفان بن مسلم. قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا ابن عون. عن محمد. قال: «خطب الحسن بن علي. فلما اجتمعوا للملاك. قال: إني لأزوجك وإني لأعلم أنك علق طلق ملق ولكنك خير العرب نفسًا وأرفعها بيتا فزوجه. قال محمد: وكان الحسن ابن علي إذا أراد أن يطلق إحدى نسائه- قال: وكان مطلاقا- قال: فيجلس إليها فيقول أيسرك أن أهب لك كذا وكذا؟ هو لك مرارًا فيما وصف ثم يخرج فيرسل إليها بطلاقها».","vol":"10","page":393},{"text":"قُلْتُ: إِسْنادُهُ صَحِيْحٌ لَوْ لَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ فمحمد بن سيرين لا يصح له سماع من الحسن.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [إِقَامَةِ الدَّلِيْلِ عَلَى إِبْطَالِ التَّحْلِيْلِ] (١/ ١٤ -): «لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح، وقال: هو متعة، فعلم أنَّها كراهة تحريم، وهذا الذي عليه عامة أصحابه. وقال في موضع آخر: يشبه المتعة. فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم، وممن حرمه الأوزاعي. واختلفت فيه المالكية، والذي ذكره بعضهم أنَّه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر، فهو على ثلاثة أوجه. فإن شرطا ذلك كان فاسدًا وهو نكاح متعة، واختلف إذا فهمت ذلك. أو لم يشترط، فقال محمد بن عبد الحكم: النكاح باطل، وروى ابن وهب عن مالك جوازه، فقال: إنَّما يكره التي ينكحها على أن لا يقيم وعلى ذلك يأتي، وروى عنه أشهب أنَّه قال: إذا أخبرها قبل أن ينكح، ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليها ولا يمسكها وليفارقها.\nقال مالك: إن تزوج لعزبة، أو هوى لقضاء أربه ويفارق فلا بأس، ولا أحسب إلَّا أنَّ من النساء من لو علمت ذلك لما رضيت.","vol":"10","page":394},{"text":"الثاني: أنَّ أحمد قال في رواية عبد الله: إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه هذه متعة، ونقل عنه أبو داود: إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها، فقال: لا، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنَّها امرأته ما حييت، وهذا يبين أنَّ هذه كراهة تحريم، لأنَّه جعل هذا متعة، والمتعة حرام عنده، وكذلك قال القاضي، في خلافه: ظاهر هذا إبطال العقد، وكذلك استدرك بعض أصحابنا على أبي الخطاب يقول أحمد هذه متعة.\nقال: فهذا يدل على أنَّها كراهة تحريم، لكن قول أبي الخطاب يقوى في رواية أبي داود، فإنَّه قال: يشبه المتعة، والمشبه بالشيء قد ينقص عنه، لأنَّ ظاهر الرواية المنع، لأنَّه قال: حتى يتزوجها على أنَّها امرأته ما حييت في الجملة، أمَّا إذا نوى أن يتزوجها ليحلها، فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ محتمل لعدم التحريم، وأمَّا إذا نوى أن يطلقها في وقت فقد نص على التحريم في رواية، والرواية الأخرى من أصحابنا من جعلها مثل تلك الرواية، ومنهم من قال تقتضي الكراهة دون التحريم، وعلى قول الشيخ أبي محمد: لا بأس به» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف في ذلك العلماء المعاصرون.","vol":"10","page":395},{"text":"فأفتى بجواز ذلك العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ فقد جاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٤/ ٢٩ - ٣٠):\n«سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟\nج ٤: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنَّه متي انتهى من دراسته أو من كونه موظفًا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطًا.\nوالفرق بينه وبين المتعة: أنَّ نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أمَّا كونه تزوجها على سنة الله ورسوله، ولكن في قلبه أنَّه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطًا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب","vol":"10","page":396},{"text":"عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة ﵀» اهـ.\nوللجنة الدائمة فتوى بحرمته برئاسة عبد العزيز آل الشيخ فقد جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٨/ ٤٤٨ - ٤٤٩):\n«س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادًا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟\nج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنَّه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلَّا طلقها، قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … الرئيس","vol":"10","page":397},{"text":"بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» اهـ.\nوالعلامة ابن عثيمين ﵀ يفتي بحرمته لا لكونه من نكاح المتعة ولكن لما فيه من الغش والخداع للزوجة ولأهلها.\nوذهب ﵀ أنَّ من سافر لبعض البلدان من أجل ذلك فهذا زان فقد جاء في \"لقاء الباب المفتوح\":\n«س/ فضيلة الشيخ: سمعتُ بعض الشباب في هذه الإجازة يقولون: نحن لا نقدر على الزواج، ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق، فما حكم فعلهم؟\nج/ ما شاء الله، هؤلاء ذهبوا للزنا، فإذا فعلوا ذلك فهم زناة؛ لأنَّ الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنَّما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، أو لطلب علم، أو لعلاج وبقوا هناك، فهنا اختلف العلماء: هل له أن يتزوج بنية الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه، ومنهم من منعه، وأمَّا أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أنَّ هذا زنا، وأنَّه لا يقول به أحد من الناس أبدًا» اهـ.","vol":"10","page":398},{"text":"قُلْتُ: من أجاز ذلك ممن تقدم من أهل العلم لم يقيده بما ذكره العلامة ابن عثيمين ﵀ فإنَّهم لم يفرقوا بين حضر وسفر، وبين من سافر لغرض غير الزواج ومن سافر بنية الزواج، وأي فرق بين رجل بقى في بلده وصار يتزوج بنية الطلاق، وبين آخر سافر بنية الزواج، وقد كان الحسن بن علي ﵁ كثير النكاح كثير الطلاق حتى قيل أنَّه أحصن سبعين امرأة وظاهر الحال أنَّه كان ينكح وفي نيته الفراق ومع هذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة ولم يقولوا له هذا متعة أو زنا. وقد سبق أن ذكرت قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة ولم يقل أحد: إنَّ ذلك متعة» اهـ.\nوسبق قول الإمام مالك ﵀: «إن تزوج لعزبة، أو هوى لقضاء أربه ويفارق فلا بأس، ولا أحسب إلَّا أنَّ من النساء من لو علمت ذلك لما رضيت» اهـ.\nوسبق أن ذكرت كلام القاضي عياض وهو قَوْلُهُ: «وأجمعوا على أنَّ من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته ألَّا يمكث معها إلَّا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة» اهـ.\nولم يفرق بين حضر وسفر وبين من سافر لغرض غير النكاح أو لغرض النكاح.","vol":"10","page":399},{"text":"وكون بعض الفقهاء ذكر ذلك فإنَّهم لم يذكروا ذلك شرطًا في حله لكن باعتبار الحالة الغالبة وهي أنَّ غالب من يفعل ذلك يكون بعيدًا عن أهله؛ ولهذا تجدهم يعطفون بينها وبين غيرها كقول ابن قدامة السابق: «فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلَّا أنَّ في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح، في قول عامة أهل العلم، إلَّا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة» اهـ.\nفذكر ﵀ نية طلاقها بعد شهر ولم يقيد ذلك بشيء ثم عطف عليه قَوْلُهُ: «أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد».\nوالذي يظهر لي في هذا النكاح أنَّه لا يدخل في نكاح المتعة لأنَّه ليس بنكاح مؤقت بأجل ولا مشروط فيه الطلاق، وكونه مع ذلك نوى الطلاق فقد نوى ما يباح له ولكنني أكره كراهة شديدة لأنَّ المرأة لو علمت بذلك لما رضيت به، وهكذا أوليائها إذا علموا بذلك لما رضوا به.\nفإن قيل: قد ذهب أصحاب رسول الله ﷺ وعامة التابعين لهم بإحسان، وعامة فقهاء الإسلام، مثل: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين.","vol":"10","page":400},{"text":"ومثل: أبي الشعثاء جابر بن زيد، والشعبي، وقتادة، وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس، وجميع أصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم: إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وسليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني وغيرهم، وهو قول للشافعي إلى حرمة أن يتزوج الرجل بامرأة بنية التحليل من غير أن تعلم المرأة بذلك ولا طليقها ولا أولياؤها وجعلوا ذلك من التحليل، فأي فرق بين نية التحليل ونية المتعة.\nأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ فِي [إِقَامَةِ الدَّلِيْلِ عَلَى إِبْطَالِ التَّحْلِيْلِ] (١/ ١٤):\n«وبينهما فرق بين فإن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلًا، وإنَّما غرضه إعادتها إلى المطلق، والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات، ثم حرم ولم يبح التحليل قط» اهـ.\nقُلْتُ: ولو تزوج امرأة واشترط أن يطلقها في أجل معلوم أو مجهول فهو نكاح متعة على الصحيح.","vol":"10","page":401},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٢٥٨): «مسألة؛ قال: \"ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح\".\nيعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين، لم يصح النكاح سواء كان معلومًا أو مجهولًا، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها.\nوقال أبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط.\nوهو أظهر قولي الشافعي، قاله في عامة كتبه؛ لأنَّ النكاح وقع مطلقًا، وإنَّما شرط على نفسه شرطًا، وذلك لا يؤثر فيه، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، ولا يسافر بها.\nولنا، أنَّ هذا شرط مانع من بقاء النكاح، فأشبه نكاح المتعة، ويفارق ما قاسوا عليه، فإنَّه لم يشترط قطع النكاح» اهـ.\n٢ - احتج بالحديث من قال: إنَّ المتعة حرمت يوم خيبر، والذي يظهر لي أنَّها حرمت في فتح مكة، وذلك لما رواه مسلم (١٤٠٦) عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ، قَالَ: «فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ مَعَ","vol":"10","page":402},{"text":"كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا. قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ٢٧٨): «قال صاحب \"العين\": العَنَطْنَطَة: الطويلة العنق مع حسن قوام. والعنط: طوال العنق» اهـ.\nوأمَّا ما جاء في مسلم (١٤٠٥) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا». فعام أوطاس هو عام الفتح، وأوطاس وادٍ في الطائف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٦٢): «وعام أوطاس: هو عام الفتح، لأنَّ غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١١١): «وأمَّا نكاح المتعة، فثبت عنه أنَّه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنَّه نهى عنها عام الفتح واختلف هل نهى عنها يوم","vol":"10","page":403},{"text":"خيبر؟ على قولين، والصحيح: أنَّ النهى إنَّما كان عام الفتح، وأنَّ النهى يوم خيبر إنَّما كان عن الحمر الأهلية، وإنَّما قال عليٌّ لابن عباس: إنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أنَّ التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر» اهـ.\nويدل على ذلك أنَّ الحديث جاء في البخاري (٥١١٥) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا ﵁، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٧٠) - بعد ذكره للأحاديث المختلفة في وقت تحريم المتعة -: «فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم» اهـ.","vol":"10","page":404},{"text":"٣ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٧٠): «والحكمة في جمع على بين النهي عن الحمر والمتعة أنَّ ابن عباس كان يرخص في الأمرين معًا» اهـ.\n٤ - وفي الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٨٩):\n«وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلَّا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه» اهـ.\n٥ - وفيه ما يدل على حل الحمر الوحشية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٥): «والتقييد بالأهلية: يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":405},{"text":"<span data-type='title' id=toc-109>شَرَائِطُ النِّكَاحِ.</span>\n٣٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».\n<hr><s0>\n\n«الأَيِّمُ» هي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق، وتطلق أيضًا على من لا زوج لها مطلقًا، والمراد بالحديث المعنى الأول لمقابلتها بالبكر.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الأيم لا يعقد عليها حتى تُستأمر أي يطلب أمرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٥٤):\n«واختلفوا في الثيب الصغيرة، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها جبرًا كالبكر، وسواء أصيبت بنكاح أو زنا. وقال الشافعي: لا يزوجها إلَّا بإذنها، وسواء جومعت بنكاح أو زنا. ووافقه أبو يوسف ومحمد إذا كان الوطء بزنا، واعتلوا بأنَّها إذا جربت الرجال كانت أعرف بحظها من الولي، فوجب أن يكون الأمر لها. واحتج الأولون، فقالوا: لما كانت محجورًا عليها في مالها حجر الصغير","vol":"10","page":406},{"text":"جاز أن يجبرها على النكاح، وأيضًا فإنَّها قد ساوت البكر الصغيرة في أنَّها لا يصح اختيارها، فلا معنى لاستئمارها» اهـ.\nقُلْتُ: ولأحمد روايتان كالمذهبين، والذي يظهر لي صحة ما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، فإنَّ مناط الإجبار هو الصغر على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا ما لم تبلغ تسع سنين فإنَّها لا تجبر حينئذ على النكاح كما سيأتي بيان ذلك.\n٢ - أنَّه يُكتفى في البكر بالاستئذان.\nويدخل في معنى البكر كل من لم تتزوج ولم توطء بملك اليمين أو شبهة، ولو زالت بكارتها بوطء حرام أو غير ذلك كوثبة أو بإصبعها فهي في حكم الأبكار في ذلك.\n٣ - وفيه أنَّ الصمت إذنٌ في حق البكر.\nقُلْتُ: وإذا زالت بكارتها بزنا هل تدخل في حكم الأبكار أو لا؟ في ذلك نزاع والأظهر دخولها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٦٣):\n«ولهذا كان الصواب قول أبي حنيفة إنَّ البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصمات لأنَّا لو اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها وهتك عرضها","vol":"10","page":407},{"text":"بل إذا اكتفى من البكر بالصمات لحيائها فلأن يكتفى من هذه بالصمات بطريق الأولى لأنَّ حياءها من الاطلاع على زناها أعظم بكثير من حيائها من كلمة: \"نعم\" التي لا تذم بها ولا تعاب ولا سيما إذا كانت قد أكرهت على الزنا بل الاكتفاء من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر فهذا من محاسن الشريعة وكمالها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٤٠):\n«فصل: والثيب المعتبر نطقها، هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطء حلالًا أو حرامًا.\nوهذا مذهب الشافعي.\nوقال مالك، وأبو حنيفة في المصابة بالفجور: حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها؛ لأنَّ علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء، والحياء من الشيء لا يزول إلَّا بمباشرته، وهذه لم تباشر بالإذن في النكاح، فيبقى حياؤها منه بحاله.\nولنا، قوله ﷺ: \"الثيب تعرب عن نفسها\".\nولأنَّ قوله ﷺ: \"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت\" يدل على أنَّه لا بد من نطق الثيب؛ لأنَّه قسم","vol":"10","page":408},{"text":"النساء قسمين، فجعل السكوت إذنا لأحدهما، فوجب أن يكون الآخر بخلافه وهذه ثيب، فإنَّ الثيب هي الموطوءة في القبل، وهذه كذلك.\nولأنَّه لو أوصى لثيب النساء دخلت في الوصية، ولو أوصى للأبكار لم تدخل، ولو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرًا فوجدها مصابة بالزنا، ملك الفسخ، ولأنَّها موطوءة في القبل، فأشبهت الموطوءة بشبهة، والتعليل بالحياء غير صحيح، فإنَّه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه، وإنَّما يعتبر بمظنته، وهي البكارة، ثم هذا التعليل يفضي إلى إبطال منطوق الحديث، فيكون باطلًا في نفسه، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة، وعلى هذا ليس لأبيها إجبارها إذا كانت بالغة، وفي تزويجها إن كانت صغيرة وجهان.\nوقولهم: إنَّها لم تباشر الإذن.\nقلنا: يبطل بالموطوءة بشبهة، أو في ملك يمين، والمزوجة وهي صغيرة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (١٤/ ٤٤١): «فصل: وإن ذهبت عذرتها بغير جماع، كالوثبة، أو شدة حيضة، أو بإصبع أو عود ونحوه، فحكمها حكم الأبكار ذكره ابن حامد؛ لأنَّها لم تختبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها.","vol":"10","page":409},{"text":"ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبًا، ولا حكمها حكمهن؛ لأنَّها غير موطوءة في القبل» اهـ.\nأَقُوْلُ: الموطوءة بالزنا لا تعتبر بكرًا لكنها في هذا الحكم تلحق بالأبكار للمعنى الذي ذكره العلامة ابن القيم ﵀، فما قرره العلامة ابن قدامة من كونها ثيبًا كلام صحيح لكن المعنى يقتضي أن يكتفى بصماتها سترًا لها من فضيحة الفاحشة، وإذا كانت العلة في صمات البكر هو الحياء من التلفظ بنعم فالموطوءة بالفاحشة أشد حياءً من التلفظ بها لما في ذلك من فضيحتها وهتك سترها.\n٤ - وفيه أنَّ الأصل في الأبكار كثرة الحياء.\n٥ - وفيه أنَّ المرأة بكرًا كانت أو ثيبًا لا تزوج بغير رضاها. وهو محمول على البالغة، أو من كان لها من العمر تسع سنين.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٩٣):\n«وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٢٨):","vol":"10","page":410},{"text":"«قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها.\nوقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: ﴿وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلَّا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنَّها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر.\nوقالت عائشة ﵄: \"تزوجني النبي ﷺ وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع\". متفق عليه.\nومعلوم أنَّها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها.\nوروى الأثرم، أنَّ قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي.\nوزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب ﵄» اهـ.\nقُلْتُ: يشكل على من يقول بعدم استئذان الصغيرة ما رواه أحمد (١٩٥٣٤، ١٩٦٧٤، ١٩٧٠٣) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ","vol":"10","page":411},{"text":"ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوجاء أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁ رواه أحمد (٧٥١٩، ١٠١٥١)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والنسائي (٣٢٧٠)، والترمذي (١١٠٩)\nمِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى أحمد (٢٣٦٥، ٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٢، ٣٢٦٣)\nمِنْ طَرِيْقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِلوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"10","page":412},{"text":"ووجه الإشكال أنَّ النبي ﷺ بيَّن في هذين الحديثين استئمار اليتيمة، واليتيمة لا يطلق عليها ذلك إلَّا إذا كانت قبل الاحتلام.\nوقد حمل بعض العلماء الحديث على من بلغت تسع سنين.\nقَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٣/ ٤١٧):\n«وقال أحمد وإسحق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أنَّ النبي ﷺ بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٣٣):\n«فصل: وإذا بلغت الجارية تسع سنين، ففيها روايتان؛ إحداهما، أنَّها كمن لم تبلغ تسعًا، نص عليه في رواية الأثرم.\nوهو قول مالك، والشافعي وأبي حنيفة، وسائر الفقهاء.\nقالوا: حكم بنت تسع سنين، حكم بنت ثمان؛ لأنَّها غير بالغة، ولأنَّ إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات، فكذلك في النكاح.\nوالرواية الثانية، حكمها حكم البالغة.","vol":"10","page":413},{"text":"نص عليه في رواية ابن منصور؛ لمفهوم الآية، ودلالة الخبر بعمومها، على أنَّ اليتيمة تنكح بإذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، وقد انتفى به الإذن فيمن دونها، فيجب حمله على من بلغت تسعًا.\nوقد روى الإمام أحمد، بإسناده عن عائشة ﵂ أنَّها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بمعناه: في حكم المرأة.\nولأنَّها بلغت سنًا يمكن فيه حيضها، ويحدث لها حاجة إلى النكاح، فيباح تزويجها كالبالغة.\nفعلى هذا إذا زوجت ثم بلغت، لم يكن لها خيار، كالبالغة إذا زوجت» اهـ.\nوَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٤٤):\n«عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا؟\nفأجاب: إذا بلغت تسع سنين فإنَّه يزوجها الأولياء - من العصبات والحاكم ونائبه - في ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ","vol":"10","page":414},{"text":"وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، وأخرجا في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنَّه سأل عائشة عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلَّا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ الآية. قالت عائشة والذي ذكر الله أنَّه ﴿يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ الآية الأولى التي قالها الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قالت عائشة: وقول الله ﷿ في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حيث تكون قليلة المال والحال. وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال","vol":"10","page":415},{"text":"وجمال رغبوا في نكاحها في إكمال الصداق؛ وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها؛ وأخذوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنه؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها؛ إلَّا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أنَّ الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن؛ ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لأنَّها ليست من أهل التبرع؛ ودلائل ذلك متعددة.\nثم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها لهم قولان: أحدهما: وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنَّها تزوج بدون إذنها؛ ولها الخيار إذا بلغت.\nوالثاني: وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره: أنَّها لا تزوج إلَّا بإذنها؛ ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة كما روى أبو هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: \"تستأذن اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها؛ وإن أبت فلا جواز عليها\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى الأشعري: أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت؛ وإن أبت فلا جواز عليها\". فهذه السنة نص في القول الثالث الذي هو أعدل الأقوال أنَّها تزوج؛ خلافًا لمن قال: إنَّها لا تزوج","vol":"10","page":416},{"text":"حتى تبلغ فلا تصير يتيمة. والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك؛ إذ البالغة التي لها أمر في مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل؛ ولأنَّ ذلك مدلول اللفظ وحقيقته ولأنَّ ما بعد البلوغ وإن سمي صاحبه يتيمًا مجازًا فغايته أن يكون داخلًا في العموم. وأمَّا أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ: فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال. والله أعلم» اهـ.\nوهذا الذي رده شيخ الإسلام هو تأويل الْعَلَّامَةِ الْخَطَّابِيِّ ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٢٠٢) حيث قال:\n«واليتيمة ههنا هي البكر البالغ التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتم فدعيت به وهي بالغ، والعرب ربما ادعت الشيء بالاسم الأول الذي إنَّما سمي به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم من ذلك أنَّهم يسمون الرجل المستجمع السن غلامًا وحد الغلومة ما بين أيام الصبى إلى أوقات الشباب.\nوقد روي عن ابن عباس أنَّه قال كان الغلام الذي قتله الخضر رجلًا مستجمع السن وقالت ليلى الأخيلية:\nإذا ورد الحجاج أرضًا مريضة … تتبع أقصى دائها فشفاها\nشفاها من الداء العقام الذي بها … غلام إذا هز القناة سقاها","vol":"10","page":417},{"text":"فجعلته غلامًا وهو رجل محتنك السن وكذلك مذهبهم في نسبة الشيء واضافته إلى من كان مرة يملكه، كقولهم دار عمرو بن حُريث، وبستان ابن عامر، وقصر أوس، وقبة الحجاج. وقد يلي الرجل الإمارة والقضاء زمانًا ثم يعزل فيدعى أميرًا أو قاضيًا، ومثل هذا كثير في كلامهم. وكذلك اليتيمة المذكورة في هذا الحديث هي التي قد لزمها اسم اليتم في صغرها بموت أبيها فاشتهرت به ثم دعيت بذلك في الكبر على هذا المعنى الذي وصفناه بدليل ما تقدم ذكره من الكلام في أول الفصل والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُبَارَكْفُورِيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ] (٣/ ١٧٦):\n«اليتيمة هي: صغيرة لا أب لها، والمراد هنا: البكر البالغة، سماها باعتبار ما كانت. كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ وفائدة التسمية: مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح؛ فإنَّ اليتيم مظنة الرأفة والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها، ولا لإبائها. فكأنَّه ﵊ شرط بلوغها؛ فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. قاله القاري في المرقاة» اهـ.","vol":"10","page":418},{"text":"قُلْتُ: وقد تنازع العلماء في الأب هل له أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو ليس له ذلك بل شأنه في ذلك كشأن غيره من الأولياء؟\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٥٢):\n«ودلَّ الحديث على أنَّ البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أنَّ النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر. وقالت طائفة: للأب أن يزوج البكر بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة، ولا يزوج الثيب إلَّا بإذنها، وهو قول ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «والدليل على أنَّ المراد باستئمار البكر غير ذات الأب ما روى أبو نعيم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه، أنَّ النبي ﷺ قال: \"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها\"، ففرق بتسميته إياها يتيمة بينها وبين من لها أب» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ الأب في ذلك كغيره ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٤٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».","vol":"10","page":419},{"text":"واحتج أيضًا من قال أنَّه يجوز للأب أو الجد أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها بما رواه مسلم (١٤٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».\nوذلك أنَّه جعل الأيم أحق بنفسها فمفهوم ذلك أنَّ البكر لا حق لها في نفسها بل أمرها لأبيها صغيرة كانت أو كبيرة.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ البكر إذا زوجت بغير رضاها فنكاحها باطل لحديث الباب فإنَّ الأصل في النهي الفساد، وأمَّا حديث ابن عباس فلا حجة فيه على جواز إجبار الأب لابنته البكر البالغ كما سيأتي بيان ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٢٢ - ٢٥): «وأمَّا إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح: ففيه قولان مشهوران؛ هما روايتان عن أحمد. \"أحدهما \" أنَّه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.\nو\"الثاني\" لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر. وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون في \"مناط الإجبار\" هل هو","vol":"10","page":420},{"text":"البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أنَّ مناط الإجبار هو الصغر وأنَّ البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنَّه قد ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل له: إنَّ البكر تستحي؟ فقال: إذنَّها صماتها\"، وفي لفظ في الصحيح: \"البكر يستأذنها أبوها\" فهذا نهي النبي ﷺ لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأنَّ الأب نفسه يستأذنها. وأيضًا فإنَّ الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلَّا بإذنها وبضعها أعظم من مالها فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.\nوأيضًا: فإنَّ الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع. وأمَّا جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإنَّ الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.\nوأيضًا: فإنَّ الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤًا وعين الأب كفؤًا آخر: هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي","vol":"10","page":421},{"text":"وأحمد. فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى فإنَّه قد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: \"الأيم أحق بنفسها من وليها؛ والبكر تستأذن وإذنها صماتها\" وفي رواية: \"الثيب أحق بنفسها من وليها\". فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أنَّ البكر ليست أحق بنفسها؛ بل الولي أحق وليس ذلك إلَّا للأب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره؛ وتمسكوا بدليل خطابه؛ ولم يعلموا مراد الرسول ﷺ. وذلك أنَّ قَوْلَهُ: \"الأيم أحق بنفسها من وليها\" يعم كل ولي وهم يخصونه بالأب والجد. \"والثاني\" قَوْلُهُ: \"والبكر تستأذن\" وهم لا يوجبون استئذانها؛ بل قالوا: هو مستحب حتى طرد بعضهم قياسه؛ وقالوا لما كان مستحبًا اكتفى فيه بالسكوت وادعى أنَّه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم؛ ولنصوص رسول الله ﷺ فإنَّه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة؛ واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنَّه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنَّه يستأذنها؛ وإذنها صماتها. وأمَّا المفهوم: فالنبي ﷺ فرق بين البكر والثيب؛ كما قال في الحديث الآخر: \"لا تنكح البكر حتى","vol":"10","page":422},{"text":"تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر\" فذكر في هذه لفظ \"الإذن\" وفي هذه لفظ \"الأمر\" وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أنَّ إذن تلك النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي ﷺ بين البكر والثيب؛ لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لأنَّ \"البكر\" لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها؛ بل تخطب إلى وليها ووليها يستأذنها فتأذن له؛ لا تأمره ابتداء: بل تأذن له إذا استأذنها وإذنها صماتها. وأمَّا الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح فتخطب إلى نفسها وتأمر الولي أن يزوجها. فهي آمرة له وعليه أن يعطيها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي ﷺ. وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلَّا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلَّا مع بغضها له ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة في ذلك؟» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٩٦ - ٩٩):","vol":"10","page":423},{"text":"«وموجب هذا الحكم أنَّه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلَّا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذى ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله ﷺ وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته.\nأمَّا موافقته لحكمه، فإنَّه حكم بتخيير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنَّه قد روى مسندًا ومرسلًا. فإن قلنا بقول الفقهاء: إنَّ الاتصال زيادة، ومن وصله مقدم على من أرسله، فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوى قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره، فيتعين القول به.\nوأمَّا موافقة هذا القول لأمره، فإنَّه قال: \"والبكر تستأذن\"، وهذا أمر مؤكد، لأنَّه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره ﷺ أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه.\nوأمَّا موافقته لنهيه، فلِقَوْلِهِ: \"لا تنكح البكر حتى تستأذن\"، فأمر ونهي، وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق.","vol":"10","page":424},{"text":"وأمَّا موافقته لقواعد شرعه، فإنَّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلَّا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها، ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريد هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده، كما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"اتقوا الله في النساء فإنَّهن عوان عندكم\" أي: أسرى، ومعلوم أنَّ إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال: إنَّها إن عينت كفئًا تحبه، وعين أبوها كفئًا، فالعبرة بتعيينه، ولو كان بغيضًا إليها، قبيح الخلقة.\nوأمَّا موافقته لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، وبالله التوفيق.\nفإن قيل: قد حكم رسول الله ﷺ بالفرق بين البكر والثيب، وقال: \"ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن\" وقال: \"الأيم","vol":"10","page":425},{"text":"أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها\" فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أنَّ ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلَّا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى.\nوأيضًا فإنَّه فرق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيب النطق، وإذن البكر الصمت، وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها، وأنَّها لا حق لها مع أبيها.\nفالجواب: أنَّه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئًا، والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قَوْلِهِ: \"الأيم أحق بنفسها من وليها\"، هذا إنَّما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنَّه حجة، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح، وهذا أيضًا إنَّما يدل إذا قلْت: إنَّ للمفهوم عمومًا، والصواب أنَّه لا عموم له، إذ دلالته ترجع إلى أنَّ التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة، وهي نفي الحكم عمَّا عداه، ومعلوم أنَّ انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، وأنَّ إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف","vol":"10","page":426},{"text":"وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح، بل قياس الأولى كما تقدم، ويخالف النصوص المذكورة.\nوتأمل قوله ﷺ: \"والبكر يستأذنها أبوها\" عقيب قَوْلِهِ: \"الأيم أحق بنفسها من وليها\"، قطعًا لتوهم هذا القول، وأنَّ البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها، فلا حق لها في نفسها البتة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعًا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنَّه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة.\nوقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال:\nأحدها: أنَّه يجبر بالبكارة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية.\nالثاني: أنَّه يجبر بالصغر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية.\nالثالث: أنَّه يجبر بهما معًا، وهو الرواية الثالثة عن أحمد.\nالرابع: أنَّه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه.\nالخامس: أنَّه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثيب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من الفقه، فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟!","vol":"10","page":427},{"text":"السادس: أنَّه يجبر من يكون في عياله، ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب» اهـ.\nقُلْتُ: وهنالك من نقل عن مالك خلاف ما ذكره ابن القيم.\nقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي [بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ] (٣/ ٣٤):\n«اخْتَلَفُوا فِي مُوجِبِ الْإِجْبَارِ هَلْ هُوَ الْبَكَارَةُ؟ أَوِ الصِّغَرُ؟ فَمَنْ قَالَ: الصِّغَرُ - قَالَ: لَا تُجْبَرُ الْبِكْرُ الْبَالِغُ. وَمَنْ قَالَ: الْبَكَارَةُ - قَالَ: تُجْبَرُ الْبِكْرَ الْبَالِغُ، وَلَا تُجْبَرُ الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ. وَمَنْ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْإِجْبَارَ إِذَا انْفَرَدَ - قَالَ: تُجْبَرُ الْبِكْرُ الْبَالِغُ وَالثَّيِّبُ الْغَيْرُ الْبَالِغِ. وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ تَعْلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِي تَعْلِيلُ الشَّافِعِيِّ، وَالثَّالِثُ تَعْلِيلُ مَالِكٍ. وَالْأُصُولُ أَكْثَرُ شَهَادَةً لِتَعْلِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا زوجت الثيب بغير إذنها فنكاحها باطل لما رواه البخاري (٥١٣٨) عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٥٥):\n«اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أنَّ الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنَّه لا يجوز ويرد، واحتجوا بحديث خنساء، وشذ الحسن البصري، والنخعي، فخالفا","vol":"10","page":428},{"text":"الجماعة، فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره. وقال النخعي: إن كانت الابنة في عياله زوجها ولم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرها. وإن لم يكن أحد من الأئمة مال إلى هذين القولين لمخالفتهما للسنة الثابتة في خنساء وغيرها، وما خالف السنة فهو مردود. واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها، ثم بلغها فأجازت، فقال إسماعيل القاضي: أصل قول مالك أنَّه لا يجوز إن أجازته إلَّا أن يكون بالقرب، كأنَّه في فور واحد، ويبطل إذا بعد؛ لأنَّ عقده عليها بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. وقال الكوفيون: إذا أجازته جاز، وإذا أبطلته بطل. وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت؛ لأنَّ النبي، ﵇، رد نكاح خنساء ولم يقل إلَّا أن تجيزه» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء في تخييرها بين الإمضاء والفسخ ما رواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ».","vol":"10","page":429},{"text":"فالصحيح في هذا الحديث الإرسال، فقد قال أبو داود إثر روايته له: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤١٧):\n«قال أبي: هذا خطأ، إنَّما هو كما رواه الثقات، عن أيوب، عن عكرمة: أنَّ النبي ﷺ مرسلًا منهم: ابن علية، وحماد بن زيد: أنَّ رجلًا تزوج وهو الصحيح.\nقُلْتُ: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنَّه لم يرو عن جرير غيره.\nقال أبي: رأيت حسينًا المروروذي، ولم أسمع منه.\nقال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [سُنَنِهِ] (٤/ ٣٤٠): «وكذلك رواه زيد بن حبان عن أيوب وتابعه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن","vol":"10","page":430},{"text":"عباس وغيره يرسله عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ والصحيح مرسل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٧/ ١١٧): «فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا» اهـ.\nلكنه يتقوى بما رواه أحمد (٢٥٠٤٣)، والنسائي (٣٢٦٩)، مِنْ طَرِيْقِ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ «فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا» قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٥/ ٨٩ - ٩٠):\n«يرويه كهمس بن الحسن، واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن سليمان الضبعي، وعلي بن غراب، ووكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة وخالفهم عبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، رووه عن كهمس، عن ابن بريدة، أنَّ فتاة أتت عائشة، فقالت: إنَّ أبي زوجني ولم يستأمرني فجاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"10","page":431},{"text":"وَسَلَّمَ، فذكرت ذلك له فيكون مرسلًا في رواية هؤلاء الثلاثة، وهو أشبه بالصواب» اهـ.\nقُلْتُ: ورواه ابن ماجة (١٨٧٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. به، وجعله من مسند بريدة.\nوقد خالف هناد الإمام أحمد فقد رواه في [الْمُسْنَدِ] (٢٥٠٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وجعله من مسند عائشة.\nوتابع أحمدَ إسحاقُ بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (١٣٥٩).\nورواه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٥٥٧) من طريق جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ به.\nورواه أيضًا من طرق أخرى ثم قال: هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا» اهـ.\nوهكذا رواه النسائي (٣٢٦٩)، مِنْ طَرِيْقِ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.\nرواية أحمد وإسحاق عن وكيع أصح، وعلى كل حال فالحديث معل.","vol":"10","page":432},{"text":"ويمكن حمل حديث التخيير إذا زوج الأب ابنته البكر بغير رضاها، والبطلان على الثيب.\nقُلْتُ: وتنازع العلماء هل لغير الأب أن يزوج موليته الصغيرة، والذي يظهر لي جواز ذلك لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣].\nروى البخاري (٤٥٧٤) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى﴾ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ: اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧]، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]: رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ","vol":"10","page":433},{"text":"وَالجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ المَالِ وَالجَمَالِ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٠٨): «وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألَّا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنَّهن كثير، ولم يضيق الله عليه» اهـ.\nوقول الله تعالى ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٢٧].\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٣١):\n«مسألة؛ قال: وليس هذا لغير الأب. يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة، ولا تزويج صغيرة، جدًا كان أو غيره. وبهذا قال مالك، وأبو عبيد والثوري، وابن أبي ليلى.","vol":"10","page":434},{"text":"وبه قال الشافعي إلَّا في الجد، فإنَّه جعله كالأب؛ لأنَّ ولايته ولاية إيلاد، فملك إجبارها كالأب.\nوقال الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاووس، وقتادة، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت.\nوقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب، فلهما الخيار إذا بلغا.\nقال أبو الخطاب: وقد نقل عبد الله، عن أبيه، كقول أبي حنيفة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٤/ ٤٣٣): «وقد خطب عمر ﵁ أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته إلى عائشة ﵂ فأجابته، وهي لدون عشر، لأنَّها إنَّما ولدت بعد موت أبيها، وإنَّما كانت ولاية عمر عشرًا، فكرهته الجارية، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، ولم ينكره منكر، فدل على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها. والله أعلم» اهـ.\n٦ - وفي قَوْلِهِ: «لَا تُنْكَحُ». دليل على أنَّ النكاح يكون بولي.\nقُلْتُ: وهذا قول عامة أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأجاز نكاح المرأة بغير ولي، واحتج بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ","vol":"10","page":435},{"text":"أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. ووجه الاحتجاج بالآيتين أنَّ الله تعالى أضاف النكاح إليهنَّ.\nولعل إضافة النكاح إليهنَّ لوقوعه بهن لا لعقدهنَّ له بأنفسهنَّ.\nوأجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٥٨) فقال:\n«وأمَّا الآية، فإنَّ عضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي.\nويدل عليه أنَّها نزلت في شأن معقل بن يسار، حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي ﷺ فزوجها.\nوأضافه إليها لأنَّها محل له» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٢٧٦)\n«وفي الآية دليل على أنَّ المرأة لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى» اهـ.\nقُلْتُ: وبناءً على هذا فتكون الآية الثانية من الآيات الدالات على أنَّه لا بد من الولي في النكاح، ومما يدل على ذلك أيضًا أنَّ الله ﷿ أضاف النكاح إلى الأولياء في قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وفي","vol":"10","page":436},{"text":"قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢].\nومما يدل على ذلك من السنة، ما رواه أحمد (١٩٥٣٦، ١٩٧٢٥، ١٩٧٦١)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١) مِنْ طَرِيْقِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٣/ ٣٤٢):\n«قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا، وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين» اهـ.\nوروى أحمد (٢٤٢٥١، ٢٥٣٦٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ","vol":"10","page":437},{"text":"نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وابن جريج قد صرَّح بالتحديث في \"المسند\"، وسليمان بن موسى هو القرشي ثقة في الزهري.\nوأولياء المرأة الحرة هم عصابتها ويرتبون على ترتيب العصبات في الفرائض، فيما عدا الأب والابن وأبناء الابن فالجمهور على تقديم الأب، وخالف في ذلك الإمام مالك، وأبو حنيفة في رواية، وأبو يوسف، وإسحاق، وابن المنذر فذهبوا إلى تقديم الابن على الأب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٦٩) مرجحًا قول الجمهور:\n«ولأنَّ الأب أكمل نظرًا، وأشد شفقة، فوجب تقديمه في الولاية، كتقديمه على الجد، ولأنَّ الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه، بخلاف ولاية الابن، ولذلك اختص بولاية المال، وجاز له أن يشتري لها من ماله، وله من مالها، إذا كانت صغيرة، بخلاف غيره، ولأنَّ الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس، وفارق الميراث، فإنَّه لا","vol":"10","page":438},{"text":"يعتبر له النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث، بخلاف ما نحن فيه» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الجمهور.\nوهكذا في تقديم الجد على الابن نزاع فقدمه عليه الإمام الشافعي، وأحمد في رواية وأبو حنيفة، وقدم الابن عليه الإمام مالك، وأحمد في رواية، وجميع من سبق فيما مضى.\nوالإمام الشافعي ﵀ لا يرى ولاية في النكاح للابن. وهذا خلاف الصواب.\nوفي الجد والأخ نزاع والصحيح تقدم الجد عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٧٠):\n«وعن أحمد، رواية ثالثة، أنَّ الأخ يقدم على الجد.\nوهو قول مالك؛ لأنَّ الجد يدلي بأبوة الأب، والأخ يدلي ببنوة، والبنوة مقدمة، وعن أحمد أنَّ الجد والأخ سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب، واستوائهما في القرابة، فوجب أن يستويا في الولاية كالأخوين، ولأنَّهما عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر، فاستويا في الولاية كالأخوين.","vol":"10","page":439},{"text":"ولنا، أنَّ الجد له إيلاد وتعصيب، فيقدم عليهما، كالأب، ولأن الابن والأخ يقادان بها، ويقطعان بسرقة مالها، والجد بخلافه، والجد لا يسقط في الميراث إلَّا بالأب، والأخ يسقط به وبالابن وابنه، وإذا ضاق المال، وفي المسألة جد وأخ، سقط الأخ وحده، فوجب تقديمه عليهما كالأب، ولتقدمه على العم وسائر العصبات» اهـ.\nقُلْتُ: واختلفوا في الأخ من أبوين هل يقدم على الأخ من أب أم هما سواء، فذهب إلى تقديم الشقيق الجمهور وأحمد في رواية، والمشهور عن أحمد أنَّهما سواء. والصحيح مذهب الجمهور كما في الميراث.\nوهكذا الخلاف في بني الإخوة والأعمام وبنيهم.\nولا ولاية لغير أصحاب العصبات في مذهب الجمهور وخالف أبو حنيفة في إحدى الروايتين فأثبتها لكل من يرث بفرض أو تعصيب. والصحيح مذهب الجمهور.\nوإذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة فينبغي لهم أن يقدموا الأكبر والأعلم والأروع، فإن تشاحوا فزوج المرأة واحد منهم بإذنها صح النكاح.\nوإن أقرعوا بينهما فلا يصح أن يزوجها إلَّا من خرجت القرعة عليه، وقد صرَّح بذلك علماء الشافعية.","vol":"10","page":440},{"text":"قُلْتُ: فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان ومن ينوبه في ذلك كالقاضي وقد مضى حديث عائشة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».\nفإن كانوا في بلد لا سلطان للمسلمين فيه زوجها رئيس القرية فإن لم يوجد فمن وضعه الناس لذلك كأئمة المساجد فإن لم يوجد فأي رجل من المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٨١):\n«فصل: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنَّه يزوجها رجل عدل بإذنها، فإنَّه قال في دهقان قرية: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض.\nقال ابن عقيل: أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية، أنَّ النكاح لا يقف على ولي.\nقال: وقال القاضي: نصوص أحمد تمنع من ذلك.\nوالصحيح أنَّ هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان؛ لأنَّه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز» اهـ.","vol":"10","page":441},{"text":"قُلْتُ: دهقان القرية هو رئيسها.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٣٥):\n«وأمَّا من لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضًا بإذنها. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْمَسَائِلِ وَالْأَجْوِبَةِ] (ص: ١٣٨):\n«فصل:\nوأمَّا السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المغل أو غيرهم، وما لها أحدٌ، وهو يريد أن ينهزم بها، ويخبؤها ليلًا ونهارًا ويختلي بها، ويخفيها خوفًا من المغل، فأراد الرجل أن يتزوجها، وقال الرجل: إني أشهد الله وملائكته أني رضيت بها زوجة، وأن صداقها علي كذا وكذا. وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعين. وأن يكون زوجها، فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتك والوقوع في الزنا لخلوته بها في طول مسافة الطريق وانكشافه عليها ليلًا ونهارًا أم لا؟","vol":"10","page":442},{"text":"والجواب: إنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي أمر ذلك المكان ذهب أو وَكَّل، وإن كان قاضي المكان لا يزوجها زوجها غيره ممن له سلطان كوالي الحرب، أو رئيس القرية، أو أمير الأعراب أو التركمان أو الأكراد، فمتى زوجها ذو سلطان - وهو المطاع - جاز النكاح، نصَّ عليه أحمد بن حنبل وغيره، نصَّ أحمد على أن والي الحرب يزوج إذا كان القاضي جهميًّا، وعلى أن دهقان القرية يزوج إذا لم يكن هناك حاكم، وكذلك إذا وكَّلت عالمًا مشهورًا أو خطيب القرية ونحو ذلك جاز أن يزوجها إذا وكلته، وإن تعذر هذا كله وكلت رجلًا من المسلمين يزوجها بهذا الرجل فلا تباشر هي العقد، وإن تعذر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوجته نفسها؛ فإن ما أمر الله به في العقود وغيرها يجب مع القدرة، وأما مع العجز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض ما أمر به من ذلك، بل ما عجزوا عنه سقط وجوبه، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يصح عقد البعيد مع وجود القريب من الأولياء إذا كان حاضرًا وغير معضل وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وذلك أنَّ البعيد لا ولاية له مع القريب كما","vol":"10","page":443},{"text":"أنَّه لا ميراث له مع القريب، وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز عقد البعيد مع وجود القريب. والمذهب الأول أصح.\nوقال بعض العلماء يصير العقد بذلك موقوفًا إلى إجازة البعيد أو رده وإلى هذا ذهب أحمد في رواية.\nويشترط في الولاية: العقل، والحرية، والإسلام، والذكورية، والبلوغ، وهناك من أضاف العدالة ولا يظهر اشتراط ذلك. كما هو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.\nأمَّا اشتراط العقل فظاهر فإنَّ المجنون لا يقوم بنفسه فضلًا عن أن يقوم بغيره.\nوأمَّا اشتراط الحرية فلأنَّ العبد لا ولاية له على نفسه فلا يصح أن يزوج نفسه بغير إذن سيده فكيف تكون له ولاية على غيره.\nوأمَّا اشتراط الإسلام فلقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١].\nوأمَّا اشتراط الذكورية، فلأنَّ الأنثى لا ولاية لها على نفسها فكيف تكون لها ولاية على غيرها.","vol":"10","page":444},{"text":"وأمَّا اشتراط البلوغ فلأنَّ الصغير لا ولاية له على نفسه فضلًا من أن تكون له ولاية على غيره. ولأنَّ المقصود بولاية النكاح النظر في الحظ للمرأة والصبي وهكذا من لا عقل له لا يحصل بهما المقصود من ذلك.\nوذهب أحمد في رواية إلى ثبوت ولاية من له عشر سنين، وفي رواية من له اثنتا عشرة سنة.\nقُلْتُ: وللنكاح أركان وشروط:\nفأركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول.\nوشروطه: الولي، والشاهدان أو الاستفاضة، وتعيين الزوجين، والرضا ممن يعتبر رضاه.\nوالمهر واجب لا يصح النكاح بنفيه، ولا يبعد أن يعد شرطًا فيه.\n٧ - احتج به ابن حزم على عدم على أنَّ البكر لا تزوج إذا صرحت بالرضا نطقًا، فقال ﵀ في [الْمُحَلَّى] (٩/ ٤٧١): «مسألة: وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلاَّ بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلَّا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو","vol":"10","page":445},{"text":"غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها. برهان ذلك: ما ذكرناه قبل من قول رسول الله ﷺ في البكر إذنها صماتها» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٠):\n«وقضى ﷺ بأن إذن البكر الصمات، وإذن الثيب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد، وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلاَّ بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":446},{"text":"<span data-type='title' id=toc-110>أَحْكَامُ الْمُطَّلَقَةِ ثَلَاثًَا، وَدَعْوَى الْمَرْأَةِ الْعِنَّةِ فِي زَوْجِهَا.</span>\n٣٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي. فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».\nقَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ: مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟.\n<hr><s0>\n\nعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيْرِ هو بفتح الزاي وكسر الباء كما ضبطه أهل العلم كابن الجوزي والنووي وابن حجر وغيرهم.\n«الْهُدْبَةُ»: هي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذة من هُدْبِ العين وهو شعر جفنها.\nوجاء في مسلم (١٤٣٣) أنَّها قالت: «وَاللهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا».","vol":"10","page":447},{"text":"قُلْتُ: شبهت ذكر زوجها بذلك لاسترخائه وعدم انتشاره.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٨٢):\n«قال الداودي: يحتمل تشبيهها بالهدبة انكساره وأنَّه لا يتحرك وأنَّ شدته لا تشتد، ويحتمل أنَّها كَنَّت بذلك عن نحافته، أو وصفته بذلك بالنسبة للأول. قال: ولهذا يستحب نكاح البكر لأنَّها تظن الرجال سواء بخلاف الثيب» اهـ.\nوقد أكذبها زوجها في ذلك فروى البخاري (٥٨٢٥) عنه أنَّه قال: «فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ، تُرِيدُ رِفَاعَةَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٥/ ٢٠٦): «أَيْ أُجْهِدُها وأعرُكُها، كَمَا يُفْعل بِالْأَدِيمِ عِنْدَ دِباغِه» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٩/ ١٠٣): «وهذه الكناية من الفصاحة العجيبة، وهي أبلغ في المعنى من الحقيقة» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُطَرَّزِيُّ ﵀ فِي [الْمُغْرِبِ] (ص: ٣١٦):","vol":"10","page":448},{"text":"«\"الْعُسَيْلَةُ\" تَصْغِيرُ الْعَسَلَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْعَسَلِ كَاللَّحْمَةِ وَالشَّحْمَةِ لِلْقِطْعَةِ مِنْهُمَا وَقَدْ ضُرِبَ ذَوْقُهَا مَثَلًا لِإِصَابَةِ حَلَاوَةِ الْجِمَاعِ وَلَذَّتِهِ وَإِنَّمَا صُغِّرَتْ إشَارَةً إلَى الْقَدْرِ الَّذِي يُحِلُّ» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٦٦):\n«قَوْلُهُ: \"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك\" كذا في الموضعين بالتصغير واختلف في توجيهه فقيل: هي تصغير العسل لأنَّ العسل مؤنث جزم به الفزاز، ثم قال: وأحسب التذكير لغة. وقال الأزهري: يذكر ويؤنث. وقيل: لأنَّ العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث، ومن ذلك قولهم: دريهمات فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير. وقالوا أيضًا في تصغير هند هنيدة.\nوقيل التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنَّها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول. وقيل: المراد قطعة من العسل والتصغير التقليل إشارة إلى أنَّ القدر القليل كاف في تحصيل الحل. قال الأزهري: الصواب أنَّ معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وأنث تشبيها بقطعة من عسل.\nوقال الداودي: صغرت لشدة شبهها بالعسل. وقيل: معنى العسيلة النطفة. وهذا يوافق قول الحسن البصري. وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة","vol":"10","page":449},{"text":"وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة …» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج بقولها: «فَبَتَّ طَلاقِي». على إيقاع الثلاث التطليقات دفعة واحدة.\nقُلْتُ: وليس هذا هو المراد، بل المراد أنَّه طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويدل على أنَّ هذا هو المراد ما رواه البخاري (٦٠٨٤)، ومسلم (١٤٣٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ في هذا الحديث وفيه أنَّها قالت: «فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ».\nقُلْتُ: ومسألة إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو دفعات من غير رجعة أو انقضاء عدة، أو عدم إيقاعه من المسائل الكبار التي تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٤٧):\n«وأمَّا المسألة الثانية، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.\nأحدها: أنَّها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة ﵃.","vol":"10","page":450},{"text":"الثاني: أنَّها لا تقع، بل ترد لأنَّها بدعة محرمة، والبدعة مردودة لقوله ﷺ: \"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\" وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابن حزم، وحكي للإمام أحمد فأنكره، وقال: هو قول الرافضة.\nالثالث: أنَّه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة، انتهى، وهو قول طاووس، وعكرمة، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.\nالرابع: أنَّه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب \"اختلاف العلماء\"» اهـ.\nقُلْتُ: والمذهب الثالث وهو أنَّه تحسب طلقة واحدة رجعية هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀.\nوهذا القول هو الذي يظهر لي صحته لأدلة منها:\nالدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].","vol":"10","page":451},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ١١ - ١٢): «فبين أنَّ الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو مرتان مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث مرات. أو مائة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله. سبحان الله. حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين أو مائة مرة. لم يكن قد سبح إلَّا مرة واحدة والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان. بل قال: مرتان فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا. لم يكن قد طلقها إلَّا مرة واحدة. وقول النبي ﷺ لأم المؤمنين جويرية: \"لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله مداد كلماته\" أخرجه مسلم في \"صحيحه\" فمعناه أنَّه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك كقوله ﷺ: \"ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد\". ليس المراد أنَّه سبح تسبيحًا بقدر ذلك. فالمقدار تارة يكون وصفًا لفعل العبد وفعله محصور. وتارة يكون لما يستحقه الرب فذاك الذي يعظم قدره؛ وإلَّا فلو قال المصلي في صلاته: سبحان الله عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلَّا","vol":"10","page":452},{"text":"مرة واحدة. ولما شرع النبي ﷺ أن يسبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ويحمد ثلاثًا وثلاثين ويكبر ثلاثًا وثلاثين. فلو قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلَّا مرة واحدة. ولا نعرف أنَّ أحدًا طلق على عهد النبي ﷺ امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه النبي ﷺ بالثلاث ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها في ذلك شيئًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٤٤):\n«ومن تأمل القرآن حق التأمل، تبين له ذلك، وعرف أنَّ الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذى يملك به الرجعة، ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة؛ قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلَّا متعاقبتين …» اهـ.\nالدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١].","vol":"10","page":453},{"text":"الدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٨٠):\n«فخيره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان» اهـ.\nالدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٧٩):\n«وَقَوْلُهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ يدل على أنَّه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها؛ لأنَّه إنَّما أباح الطلاق للعدة. أي لاستقبال العدة فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٣٣/ ٧٩ - ٨٠):\n«وأمَّا من أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنَّه يقول: إنَّ الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدة وما كان صاحبه مخيرًا فيها بين الإمساك بمعروف","vol":"10","page":454},{"text":"والتسريح بإحسان وهذا منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزًا فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة» اهـ.\nالدليل الخامس: ما رواه النسائي (٣٤٠٦) أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﵄ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nقُلْتُ: ابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن للحديث طريق أخرى عند الدارقطني (٤٠٣٣)، والحاكم (٢٧٩٢) وفيه عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث، فيتقوى الحديث من هذين الوجهين.\nورواه مسلم (١٤٧٢) عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ».\nورواه مسلم (١٤٧٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،","vol":"10","page":455},{"text":"فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ».\nورواه مسلم (١٤٧٢) عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، «أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً»؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٩٧ - ٩٨): «وهكذا الإلزام بالثلاث. من جعل قول عمر فيه شرعًا لازمًا. قيل له: فهذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح. وإمَّا أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر، ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من \"وجهين\" من جهة أنَّ العقوبة بذلك: هل تشرع؟ أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره كتحريق عليٍّ الزنادقة بالنار؛ وقد أنكره عليه ابن عباس وجمهور الفقهاء مع ابن عباس. ومن جهة أنَّ العقوبة إنَّما تكون لمن يستحقها فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجًا","vol":"10","page":456},{"text":"ومخرجًا لم يستحق العقوبة. ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم فلما علم أنَّ ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلَّا طلاقًا سنيًا. فإنَّه من المتقين في باب الطلاق. فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث مجموعة؛ بل يلزم بواحدة منها. وهذه المسائل عظيمة. وقد بسطنا الكلام عليها في موضع آخر من مجلدين؛ وإنَّما نبهنا عليها هاهنا تنبيهًا لطيفًا. والذي يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين: إمَّا أنَّهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة: كالزيادة على أربعين في الخمر.\nوإمَّا لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازمًا وتارة غير لازم. وأمَّا القول بكون لزوم الثلاث شرعًا لازمًا كسائر الشرائع: فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي. وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته؛ ولا يلزم شيء لكونها كانت حائضًا إذا كان ممن اتقى الله وتاب من البدعة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٣٥ - ٣٦):\n«والمقصود أنَّ هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ولم يأت بعده إجماع يبطله، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر ﵁ أنَّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة","vol":"10","page":457},{"text":"عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أنَّ أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل فإنَّه كان من أشد الناس فيه فإذا علموا ذلك كفوا عن الطرق المحرم فرأى عمر أنَّ هذا مصلحة لهم في زمانه ورأى أنَّ ما كانوا عليه في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق وصدرًا من خلافته كان الأليق بهم لأنَّهم لم يتتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجًا فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم فإنَّ الله تعالى إنَّما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب ويلزم بما التزمه ولا يقر على رخصة الله وسعته وقد صعبها على نفسه ولم يتق الله ولم يطلق كما أمره الله وشرعه له بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحسانًا ولبس على نفسه واختار الأغلظ والأشد فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان وعلم الصحابة ﵃ حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به وصرحوا لمن استفتاهم بذلك» اهـ.","vol":"10","page":458},{"text":"الدليل السادس: ما رواه أحمد (٢٣٨٧) حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟» قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ: فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ أنَّهُ حَسَنٌ لكن قال عليٌّ ابن المديني: ما روى عن عكرمة، فمنكر الحديث.\nوقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير.\nوروى الحديث أبو داود (٢١٩٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ، وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفَرِّقْ","vol":"10","page":459},{"text":"بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ، وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟، مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟». قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: «طَلِّقْهَا». فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ؟». قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا». وَتَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].\nقُلْتُ: وفيه جهالة بعض بني أبي رافع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (١/ ٢٨٧):\n«الوجه الثاني: أنَّ هذا المجهول هو من التابعين من أبناء مولى النبي ﷺ ولم يكن الكذب مشهورًا فيهم، والقصة معروفة محفوظة وقد تابعه عليها داود بن الحصين وهذا يدل على أنَّه حفظها» اهـ.\nوقد حسَّن الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ الحديث من هذين الطريقين، فقال في [صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ] (١٩٠٦):\n«أخرجه أحمد، وصححه هو، والحاكم والذهبي وابن القيم، وقال ابن تيمية: \"إسناده جيد\"، وقواه الحافظ، وهو عندي حسن لغيره» اهـ.","vol":"10","page":460},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْإِرْوَاءِ] (٢٠٦٣): «فلا أقل من أن يكون الحديث حسنًا بمجموع الطريقين عن عكرمة» اهـ.\nقال أبو داود بعد روايته للحديث: «وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنَّ ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي ﷺ أصح، لأنَّ ولد الرجل، وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنَّما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة».\nقُلْتُ: وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ بعد ذكره للطريق الأولى كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٨٥): «ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ فلذلك ظنَّ أنَّ تطليقة واحدة بائنًا أصح؛ وليس الأمر كما قاله بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك؛ وهو كما قال أحمد» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ الحديث لا يصح، وذلك أنَّ المراد ببعض بني أبي رافع هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع كما جاء ذلك في [مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ] (٣٨١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي","vol":"10","page":461},{"text":"رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. فذكره، ومحمد هذا شديد الضعف فلا يقوي ما قبله. والله أعلم.\n٢ - واحتج به على مشروعية إيقاع الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد.\nقُلْتُ: ولا حجة في ذلك فإنَّ رفاعة فرق طلاق امرأته كما سبق بيان ذلك. وسائر ما ذكرناه من الآيات في عدم إيقاع الثلاث الطلقات دفعة واحدة تدل على تحريم ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٧٦ - ٨١): «وأمَّا جمع \"الطلقات الثلاث\" ففيه قولان: \"أحدهما\" محرم أيضًا عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه واختاره أكثر أصحابه.\nوقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وعلى هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه \"قولان\" هما روايتان عن أحمد \"إحداهما\" له ذلك وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة.","vol":"10","page":462},{"text":"\"والثانية\" ليس له ذلك وهو قول أكثر السلف وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى وأصحابه.\n\"والقول الثاني\" أنَّ جمع الثلاث ليس بمحرم؛ بل هو ترك الأفضل وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد: اختارها الخرقي. واحتجوا بأنَّ فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثًا، وبأنَّ امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثًا، وبأن الملاعن طلق امرأته ثلاثًا ولم ينكر النبي ﷺ ذلك.\nوأجاب الأكثرون بأنَّ حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنَّما طلقها ثلاثًا متفرقات هكذا ثبت في الصحيح أنَّ الثالثة آخر ثلاث تطليقات؛ لم يطلق ثلاثًا لا هذا ولا هذا مجتمعات. وقول الصحابي: طلق ثلاثًا. يتناول ما إذا طلقها ثلاثًا متفرقات. بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة. وهو المشهور على عهد رسول الله ﷺ في معنى الطلاق ثلاثًا.","vol":"10","page":463},{"text":"وأمَّا جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرًا عندهم إنَّما يقع قليلًا؛ فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا؛ بل هذا قول بلا دليل؛ بل هو بخلاف الدليل.\nوأمَّا الملاعن فإنَّ طلاقه وقع بعد البينونة؛ أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكدًا لموجب اللعان. والنزاع إنَّما هو في طلاق من يمكنه إمساكها؛ لا سيما والنبي ﷺ قد فرق بينهما فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح. والمعروف أنَّه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثًا فدل ذلك على أنَّ الثلاث لم يقع بها إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره وامتنع حينئذ أن يفرق النبي ﷺ بينهما؛ لأنَّهما صارا أجنبيين ولكن غاية ما يمكن أن يقال: حرمها عليه تحريمًا مؤبدًا. فيقال: فكان ينبغي أن يحرمها عليه لا يفرق بينهما؛ فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وأنَّ الثلاث لم تقع جميعًا؛ بخلاف ما إذا قيل إنه يقع بها واحدة رجعية فإنَّه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما.\nوقول سهل بن سعد: طلقها ثلاثًا. فأنفذه عليه رسول الله ﷺ دليل على أنَّه احتاج إلى إنفاذ النبي ﷺ واختصاص الملاعن","vol":"10","page":464},{"text":"بذلك ولو كان من شرعه أنَّها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ. فدل على أنَّه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي ﷺ مقصوده؛ بل زاده؛ فإنَّ تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق؛ إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت زوجًا غيره وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة.\nواستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أنَّ الله لم يبح إلَّا الطلاق الرجعي وإلَّا الطلاق للعدة كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وهذا إنَّما يكون في الرجعي.\nوَقَوْلُهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ يدل على أنَّه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها؛ لأنَّه إنَّما أباح الطلاق للعدة. أي لاستقبال العدة فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. فإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بينا فساده في موضع آخر؛ فإن هذا قول ضعيف؛ لأنَّهم كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل","vol":"10","page":465},{"text":"إضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ليطيل حبسها فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعها والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعًا لهذا الضرر كما جاءت بذلك الآثار ودل على أنه كان مستقرًا عند الله أنَّ العدة لا تستأنف بدون رجعة سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة؟ أو يقع ولا يستأنف له العدة؟ وابن حزم إنَّما أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة فلا يكون طلاق إلَّا يتعقبه عدة؛ إذا كان بعد الدخول كما دل عليه القرآن فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. وأمَّا من أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنَّه يقول: إنَّ الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدة وما كان صاحبه مخيرًا فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزًا فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة؛ ولأنَّه قال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ فخيره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان. وقد قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ","vol":"10","page":466},{"text":"بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ فهذا يقتضي أنَّ هذا حال كل مطلقة فلم يشرع إلَّا هذا الطلاق، ثم قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي هذا الطلاق المذكور مرتان. وإذا قيل: سبح مرتين. أو ثلاث مرات: لم يجزه أن يقول سبحان الله مرتين؛ بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة فكذلك لا يقال: طلق مرتين إلَّا إذا طلق مرة بعد مرة فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا. أو مرتين: لم يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا مرتين؛ وإن جاز أن يقال طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين؛ ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلَّا بعد الطلاق الرجعي مرتين. وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ الآية. وهذا إنَّما يكون فيما دون الثلاث وهو يعم كل طلاق فعلم أنَّ جمع الثلاث ليس بمشروع. ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية: من الكتاب والسنة؛ والآثار والاعتبار كما هو مبسوط في موضعه. وسبب ذلك أنَّ الأصل في الطلاق الحظر وإنَّما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"أنَّ إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه: فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا؛ حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى","vol":"10","page":467},{"text":"فرقت بينه وبين امرأته؛ فيدنيه منه؛ ويقول: أنت، أنت ويلتزمه\" وقد قال تعالى في ذم السحر: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ وفي السنن عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: \"إنَّ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات\"، وفي السنن أيضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: \"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\"، ولهذا لم يبح إلَّا ثلاث مرات وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره وإذا كان إنَّما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة فما زاد فهو باق على الحظر» اهـ.\nقُلْتُ: واختار العلامة ابن باز ﵀ أنَّ من جمع الثلاث بلفظ واحد فهي واحدة وإن فرَّق فهي ثلاث.\nوهذا أحد أقوال المنسوبة لابن عباس، فروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١١٠٧٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً.","vol":"10","page":468},{"text":"قُلْتُ: لا يذكرون للزهري سماعًا من ابن عباس، وهو يروي عن ابن عباس بواسطة، وأمَّا أثر طاووس فَصَحِيْحٌ. وهو يدل على أنَّ من مذاهب ابن عباس أنَّ الطلاق الثلاث وإن فرق فهو واحدة.\n٣ - واحتج به من قال: إنَّ العنين لا يضرب له أجل يختبر فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٠٨ - ٣٠٩):\n\n<span data-type='title' id=toc-111>«باب أجل العنين والخصي غير المجبوب.</span>\nالعنين: هو العاجز عن الإيلاج.\nوهو مأخوذ من عَنَّ. أي: اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن إذا أراد إيلاجه، أي يعترض، والعنن الاعتراض.\nوقيل: لأنَّه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله، فلا يقصده.\nفإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به، ويستحق به فسخ النكاح، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها، ويعلم حاله بها.\nوهذا قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ﵃ وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.","vol":"10","page":469},{"text":"وعليه فتوى فقهاء الأمصار، منهم؛ مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد وشذ الحكم بن عيينة، وداود، فقالا: لا يؤجل، وهي امرأته وروي ذلك عن علي ﵁؛ لأنَّ امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ رفاعة طلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وإنَّما له مثل هدبة الثوب، فقال: \"تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك\".\nولم يضرب له مدة.\nولنا، ما روي أنَّ عمر ﵁ أجل العنين سنة.\nوروى ذلك الدارقطني، بإسناده عن عمر وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم.\nورواه أبو حفص عن علي ولأنَّه عيب يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجب في الرجل، والرتق في المرأة، فأمَّا الخبر، فلا حجة لهم فيه؛ فإن المدة إنَّما تضرب له مع اعترافه، وطلب المرأة ذلك، ولم يوجد واحد منهما وقد روي أنَّ الرجل أنكر ذلك، وقال: إنِّي لأعركها عرك الأديم.\nوقال ابن عبد البر: وقد صح أنَّ ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة.","vol":"10","page":470},{"text":"وصحح ذلك قول النبي ﷺ: \"تريدين أن ترجعي إلى رفاعة\".\nولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها.\nوقيل: إنَّها ذكرت ضعفه، وشبهته بهدبة الثوب مبالغة، ولذلك قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"حتى تذوقي عسيلته\" والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣١٠ - ٣١١):\n«ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم.\nوعن الحارث بن ربيعة، أنَّه أجل عشرة أشهر.\nولنا قول من سمينا من الصحابة، ولأنَّ هذا العجز قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال.\nفإذا مضت الفصول الأربعة، واختلفت عليه الأهوية فلم تزل، علم أنَّه خلقة.\nوحكي عن أبي عبيد، أنَّه قال: أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، ثم يظهر.\nوابتداء السنة منذ ترافعه.","vol":"10","page":471},{"text":"قال ابن عبد البر: على هذا جماعة القائلين بتأجيله.\nقال معمر في حديث عمر: يؤجل سنة: من يوم مرافعته، فإذا انقضت المدة فلم يطأ، فلها الخيار، فإن اختارت الفسخ، لم يجز إلَّا بحكم حاكم؛ لأنَّه مختلف فيه، فإما أن يفسخ، وإما أن يرده إليها فتفسخ هي.\nفي قول عامة القائلين به ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه؛ لأنَّه لحقها، فلا تجبر على استيفائه، كالفسخ للإعسار، فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق.\nوهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة، ومالك والثوري يفرق الحاكم بينهما، وتكون تطليقة؛ لأنَّه فرقة لعدم الوطء، فكانت طلاقًا، كفرقة المولي.\nولنا، أنَّ هذا خيار ثبت لأجل العيب، فكان فسخًا، كفسخ المشتري لأجل العيب» اهـ.\nوروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (١٠٧٢٣)، وابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١٦٤٩٠) مِنِ طَرِيْقِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.","vol":"10","page":472},{"text":"وروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (١٠٧٢٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً».\nوروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (١٠٧٢١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ: «جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا».\nوروى ابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، والأظهر قبل رواية سعيد عن عمر وإن كانت مرسلة.\nوللأثر طرق متعددة.\n٤ - وفيه أنَّ المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إلَّا بعد وطء الزوج الآخر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٠):\n«وجمهور أهل العلم على أنَّها لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئًا يوجد فيه التقاء الختانين إلَّا أنَّ سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد به إحلالًا فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلَّا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾» اهـ.","vol":"10","page":473},{"text":"٥ - وعمومه يشمل جميع صور الوطء من الزوج ما حلَّ منه وما حرم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٤):\n«فصل: واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالًا، فإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام من أحدهما، أو منهما، أو وأحدهما صائم فرضًا، لم تحل.\nوهذا قول مالك؛ لأنَّه وطء حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدة.\nوظاهر النص حلها وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.\nوهذه قد نكحت زوجًا غيره، وأيضًا قَوْلُهُ: \"حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك\".\nوهذا قد وجد، ولأنَّه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلها، كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرها الوطء.\nوهذا أصح إن شاء الله تعالى. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي.\nوأمَّا وطء المرتدة، فلا يحلها، سواء وطئها في حال ردتهما، أو ردتها، أو وطئ المرتد المسلمة؛ لأنَّه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام، تبين أنَّ الوطء في غير","vol":"10","page":474},{"text":"نكاح، وإن عاد إلى الإسلام في العدة، فقد كان الوطء في نكاح غير تام؛ لأنَّ سبب البينونة حاصل فيه.\nوهكذا لو أسلم أحد الزوجين، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر، لم يحلها لذلك» اهـ.\n٦ - وعموم العلة في الحديث تشمل وطء الحر، والعبد، والذمي، والمجنون، والمراهق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٥ - ٥٦): «فصل: فإن تزوجها مملوك، ووطئها، أحلها.\nوبذلك قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nولا نعلم لهم مخالفًا، ولأنَّه دخل في عموم النص، ووطؤه كوطء الحر.\nوإن تزوجها مراهق، فوطئها، أحلها في قولهم، إلَّا مالكًا وأبا عبيد، فإنَّهما قالا: لا يحلها.\nويروى ذلك عن الحسن؛ لأنَّه وطء من غير بالغ، فأشبه وطء الصغير.\nولنا، ظاهر النص، وأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح، فأشبه البالغ، ويخالف الصغير؛ فإنَّه لا يمكن الوطء منه، ولا تذاق عسيلته.","vol":"10","page":475},{"text":"قال القاضي: ويشترط أن يكون له اثنتا عشرة سنة؛ لأنَّ من دون ذلك لا يمكنه المجامعة.\nولا معنى لهذا؛ فإنَّ الخلاف في المجامع، ومتى أمكنه الجماع، فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار سن ما ورد الشرع باعتبارها، وتقديره بمجرد الرأي والتحكم.\nوإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم. نص عليه أحمد.\nوقال: هو زوج، وبه تجب الملاعنة والقسم.\nوبه قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي وابن المنذر.\nوقال ربيعة، ومالك: لا يحلها.\nولنا، ظاهر الآية، ولأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح تام، أشبه وطء المسلم.\nوإن كانا مجنونين، أو أحدهما، فوطئها، أحلها. وقال أبو عبد الله بن حامد: لا يحلها؛ لأنَّه لا يذوق العسيلة.\nولنا، ظاهر الآية، ولأنَّه وطء مباح في نكاح صحيح، أشبه العاقل.","vol":"10","page":476},{"text":"وَقَوْلُهُ: لا يذوق العسيلة. لا يصح، فإنَّ الجنون إنَّما هو تغطية العقل، وليس العقل شرطًا في الشهوة وحصول اللذة، بدليل البهائم، لكن إن كان المجنون ذاهب الحس، كالمصروع، والمغمى عليه، لم يحصل الحل بوطئه، ولا بوطء مجنونة في هذه الحال؛ لأنَّه لا يذوق العسيلة ولا تحصل له لذة.\nولعل ابن حامد إنَّما أراد المجنون الذي هذه حاله، فلا يكون هاهنا اختلاف ولو وطئ مغمى عليها، أو نائمة لا تحس بوطئه، فينبغي أن لا تحل بهذا؛ لما ذكرناه. وحكاه ابن المنذر.\nويحتمل حصول الحل في ذلك كله، أخذًا من عموم النص. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٧٢):\n«واعتبر المالكية بلوغ الزوج. ولم يعتبره الحنفية والشافعية والحنابلة فاكتفى الشافعية بتأتي الجماع منه، واعتبر الحنفية والحنابلة أن يكون مراهقًا، ولعل التعبيرين مستويان في المعنى» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ وطء النائمة لا يحصل به الإحلال لأنَّها لم تذق بذلك عُسيلته. والله أعلم.","vol":"10","page":477},{"text":"٧ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٤٨١):\n«وفى هذا الحديث دليل على أنَّ للمرأة المطالبة بحقها من الجماع وأنَّ لها أن تدعو إلى فسخ النكاح» اهـ.\n٨ - قَوْلُهُ: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». التصغير يقتضي الاكتفاء بالقدر القليل من الوَطء الذي يحصل به الحل، وذلك يكون بوطأة واحدة تغيب الحشفة بها في الفرج.\n٩ - احتج به على جواز شهادة المختبئ.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٧٣):\n«استدل البخاري في \"صحيحه\" على جواز شهادة المختبئ، ووجهه أنَّ خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة، وهي وراء حجاب قَوْلَهُ: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عمَّا تجهر به عند رسول الله ﷺ، قال: وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة، وكان الحسن يقول: لم تشهدوني على شيء، وإنِّي سمعت كذا وكذا، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من","vol":"10","page":478},{"text":"مشاهدة المشهود عليه حال تحمل الشهادة، ومنع بعض المالكية شهادة المختفي إذا كان المشهود عليه مخدوعًا أو خائفًا» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو جواز شهادة المختفي وإن لم ير المشهود عليه، وهذه المسألة شبيهة بشهادة الأعمى والصحيح جوازها كما هو مذهب مالك وأحمد، وقد مضت هذه المسألة في شرح حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».\n١٠ - ويؤخذ من الحديث أنَّه لا بد من تغييب الحشفة في الفرج مع الانتشار، فإنَّ ذوق العسيلة لا يكون إلَّا بذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٣/ ١٤٧): «وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشار لما روت عائشة ﵂ أنَّ رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنَّها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فقالت: والله ما معه إلاَّ مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: \"لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته\" متفق عليه فإن وطئها في الدبر أو دون الفرج أو غيب","vol":"10","page":479},{"text":"الحشفة من غير انتشار لم تحل لأنَّ النبي ﷺ علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك» اهـ.\n١١ - وفيه ما يدل على عدم اشتراط الإنزال وذلك لأنَّ ذوق العسيلة يحصل بدون إنزال.\nوإلى هذا ذهب عامة العلماء ونازع في ذلك الحسن البصري فاشترط الإنزال.\nقُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد (٢٤٣٧٦)، وأبو يعلى (٤٨٨١)، والدارقطني (٣٦١٩)، وابن منده في [الْفَوَائِدِ] (٢)، وأبو نعيم في [الْحِلْيَّةِ] (٩/ ٢٢٦)\nمِنْ طَرِيْقِ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ». فَهُوَ حَدِيْثُ ضَعِيْفٌ لضعف أبي عبد الملك، وهو إسماعيل بن عبد الملك.\n١٢ - وفي الحديث الضحك مما يضحك منه.\n١٣ - وفيه أنَّ ضحك النبي ﷺ كان تبسمًا.\n* * *","vol":"10","page":480},{"text":"<span data-type='title' id=toc-112>الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ.</span>\n٣٠٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ». قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «الثَّيِّب» وهي المرأة التي وطأها زوجها، وسميت بذلك من الثوب وهو الرجوع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَيُّومِيُّ الْمُقْرِي ﵀ فِي [الْمِصْبَاحِ الْمُنِيْرِ] (٢/ ٤٥): «لأنَّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسِ ﵀ فِي [مَقَايِيْسِ اللُّغَةِ] (١/ ٣٩٥)\n«وَالثَّوْبُ الْمَلْبُوسُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ; لِأَنَّهُ يُلْبَسُ ثُمَّ يُلْبَسُ وَيُثَابُ إِلَيْهِ» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ السنة المبيت عند البكر سبعًا عند الزواج بها، والثيب ثلاثًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣١٥):","vol":"10","page":481},{"text":"«وفيه حجة على الكوفيين في قولهم: إنَّ البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا طلبت الثيب من زوجها أن يسبع لها سبع لها، وسبع لسائر نسائه، وسقط حقها من التثليث، لما رواه مسلم (١٤٦٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي».\nوفي لفظ له: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ»، قَالَتْ: ثَلِّثْ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٩٠):\n«فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملًا، ثم بيَّن ﷺ حقها وأنَّها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضي لباقي نسائه؛ لأنَّ في الثلاثة مزية بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عوده إليها فإنَّه يطوف عليهن ليلة، ليلة ثم يأتيها، ولو أخذت سبعًا طاف بعد ذلك عليهن سبعًا، سبعًا","vol":"10","page":482},{"text":"فطالت غيبته عنها. قال القاضي: المراد بأهلك هنا نفسه ﷺ أي لا أفعل فعلًا به هوانك علي» اهـ.\nقُلْتُ: واختلفوا هل هذا المبيت على الوجوب أو الاستحباب، والذي يظهر لي أنَّه على الوجوب لما رواه مسلم (١٤٦٠) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ».\nفقَوْلُهُ: «لِلْبِكْرِ»، و«وَلِلثَّيِّبِ» يدل على أنَّ هذا من حقوقها الواجبة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٩٠):\n«واختلفوا في أنَّ هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنَّه واجب وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروي عنه ابن عبد الحكم أنَّه على الاستحباب» اهـ.\nقُلْتُ: ومذهب الحنابلة الاستحباب.","vol":"10","page":483},{"text":"ومن كانت عنده زوجتان أو ثلاث ثم زفت إليه جديدة فإنَّه يقطع الدور ثم يؤدي حق الزفاف للجديدة ويستأنف القسم بالقرعة بعد أن يوفي من بقى له حق من نسائه القديمات، وهكذا يوفي للجديدة ما لها من حق المبيت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٧/ ٣٥٧):\n«إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ الْجَدِيدَةُ بَعْدَمَا سَوَّى بَيْنَهُنَّ، فَيُوَفِّيهَا حَقَّهَا، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَتَانِ فَزُفَّتِ الْجَدِيدَةُ بَعْدَمَا قَسَمَ لِإِحْدَاهُمَا لَيْلَةً، وَفَّى حَقَّ الزِّفَافِ، ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً، وَيَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْقَسْمِ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَقِيَّةَ اللَّيْلَةِ إِلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ» اهـ.\nوَقَالَ الشِّهَابُ الْعَبَّادِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى الْغُرَرِ البَّهِيَّةِ] (٤/ ٢١٩)\n«قَوْلُهُ: \"ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً إلَخْ\" وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِعُرُوضِ الْجَدِيدَةِ صَارَ الْقَسْمُ أَثْلَاثًا، وَصَارَتْ اللَّيْلَةُ الْأُولَى مُسْتَحَقَّةً بَيْنَ الْقَدِيمَتَيْنِ نِصْفُهَا حَقٌّ لِلْأُولَى وَنِصْفُهَا حَقٌّ لِلثَّانِيَةِ، فَكَانَتْ نَوْبَةُ الْأُولَى الَّتِي هِيَ حَقُّهَا نِصْفَ لَيْلَةٍ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْجَدِيدَةِ، وَالْأُخْرَى نِصْفُ لَيْلَةٍ فَيَبِيتُ عِنْدَ الْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى لَيْلَةً نِصْفُهَا بِمُقْتَضَى حَقِّ الْقَسْمِ وَنِصْفُهَا عَنْ قَضَاءِ النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَتْهُ ضَرَّتُهَا الْأُولَى مِنْ","vol":"10","page":484},{"text":"حَقِّهَا، ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ بِمُقْتَضَى حَقِّ الْقَسْمِ الَّذِي هُوَ أَثْلَاثٌ، كَمَا تَقَرَّرَ هَذَا مَا ظَهَرَ فِي إيضَاحِ الْحُكْمِ وَتَوْجِيهُهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ مَا يَسُوغُ لِلْبَاحِثِ أَنْ يَقُولَ يَنْبَغِي بَعْدَ وَفَاءِ حَقِّ الزِّفَافِ أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ، وَالْقَدِيمَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِلْقَدِيمَةِ فَعَلَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ، أَوْ لِلْجَدِيدَةِ بَاتَ عِنْدَهَا نِصْفَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْقَدِيمَةِ لَيْلَةً ثُمَّ يَقْسِمُ بِقُرْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا نَظَرَتْ لِقَوْلِ الشَّارِحِ، ثُمَّ يَقْسِمُ دُونَ \" يَبِيت \"، عَلِمْت أَنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى مَا قُلْنَاهُ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا» اهـ.\nوخالف في ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣١٧) فقال:\n«فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ، فَبَاتَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا لَيْلَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ ثَالِثَةً قَبْلَ لَيْلَةِ الثَّانِيَةِ، قَدَّمَ الْمَزْفُوفَةَ بِلَيَالِيِهَا؛ لِأَنَّ حَقَّهَا آكَدُ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْعَقْدِ، وَحَقُّ الثَّانِيَةِ ثَبَتَ بِفِعْلِهِ، فَإِذَا قَضَى حَقَّ الْجَدِيدَةِ، بَدَأَ بِالثَّانِيَةِ، فَوَفَّاهَا لَيْلَتَهَا، ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ.\nوَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ إذَا وَفَّى الثَّانِيَةَ لَيْلَتَهَا، بَاتَ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِي يُوَفِّيهَا لِلثَّانِيَةِ نِصْفُهَا مِنْ حَقِّهَا وَنِصْفُهَا مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى، فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ مَا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ","vol":"10","page":485},{"text":"ضَرَّتَيْهَا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَحْتَاجُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَفِيهِ حَرَجٌ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَجِدُ مَكَانًا يَنْفَرِدُ فِيهِ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ إلَيْهِ فِي نِصْفِ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْمَجِيءِ مِنْهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْبِدَايَةِ بِهَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَفَاءٌ بِحَقِّهَا بِدُونِ هَذَا الْحَرَجِ، فَيَكُونُ أَوْلَى، إنْ شَاءَ اللَّهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٣٧٣):\n«قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ قَوْلَ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا. بَلْ لَيْلَةً كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ حَرَجٌ» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الذي يظهر لي صحته.\n٢ - قَوْلُهُ: «إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ»، وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ». احتج به من قال: إنَّ مبيت السبع عند البكر والثلاث عند الثيب هذا إذا ما كانت عنده زوجة أخرى، وأمَّا من لم تكن عنده زوجة أخرى فلا يلزمه ذلك.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه لا فرق بين من عنده زوجة أُخرى ومن ليس عنده، وذلك أنَّ هذا المبيت من أجل الإيناس وغيره، وحاجة البكر إلى ذلك أشد من الثيب؛ لأنَّها لم تجرب الأزواج من قبل، وهذا المعنى الذي من أجله شُرع المبيت موجود فيما إذا كانت عنده زوجة أخرى أو لا. والله أعلم.","vol":"10","page":486},{"text":"وقد جاء في بعض الألفاظ عند البخاري (٥٢١٣): «السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا». وفي لفظ عند مسلم (١٤٦١) عن أنس قال: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٩٠):\n«قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أنَّ ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث \"إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا\"، لم يخص من لم يكن له زوجة.\nوقالت طائفة: الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه لأنَّ من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع بخلاف من له زوجات فإنَّه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسًا لها متصلًا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضي عياض هذا القول وبه جزم البغوي من أصحابنا في \"فتاويه\" فقال: إنَّما يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق","vol":"10","page":487},{"text":"الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث» اهـ.\n٣ - واحتج به من كره للرجل أن يُزَفَ إليه امرأتان معًا، أو أن يُزف إليه أخرى قبل انقضاء حق الأولى من المبيت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٨٨):\n«فصل: يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة حق عقد إحداهما؛ لأنَّه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما، وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش.\nفإن فعل، فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها، فوفاها حقها، ثم عاد فوفى الثانية، ثم ابتدأ القسم.\nوإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية.\nوإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفي الأخرى بعدها» اهـ.\n٤ - وَقَوْلُهُ: «أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ». و«أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ». يدل على أنَّ السبع والثلاث خارجات عن القسمة.","vol":"10","page":488},{"text":"٥ - هل هذا الحق للبكر والثيب يسقط بالطلاق أو الخلع، إذا عاد إليها مرة أخرى، أم لا يسقط بل الواجب عليه أن يقضيها ما بقي من لياليها، وهل يجوز فراقها قبل إيفائها حقها.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي سقوطه فإنَّه من حقوق النكاح فلا يبقى بعد فواته، فإذا تزوجها مرة أخرى فيتجدد لها حق جديد. والله أعلم.\nوهكذا حق القسمة بعد أداء حق النكاح للبكر والثيب فإنَّ في قضائه نزاعًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٧٤):\n«فصل: فإن قسم لإحداهما، ثم طلق الأخرى قبل قسمها، أثم؛ لأنَّه فوت حقها الواجب لها، فإن عادت إليه، برجعة أو نكاح؛ قضى لها؛ لأنَّه قدر على إيفاء حقها، فلزمه، كالمعسر إذا أيسر بالدين» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٧/ ٣٥٦):\n«أمَّا لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها فيلزمه التوفية بلا خلاف.\nولو أقام عند البكر ثلاثًا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها فإن قلنا يتجدد حق الزفاف بات عندها ثلاث ليال لأنَّه حق زفاف الثيب.\nوإن قلنا لا يتجدد بات أربعًا تتميمًا للزفاف الأول» اهـ.","vol":"10","page":489},{"text":"وقَالَ ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٧/ ٣٦١): «قال المتولي: لو قسم لواحدة فلما جاءت نوبة الأخرى طلقها قبل توفية حقها عصى لأنَّه منعها حقهًا بعد ثبوته، وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيًا.\nقُلْتُ: هذا النقل غير مختص بالمتولي بل هو مشهور حتى في \"التنبيه\" والله أعلم.\nثم إذا عادت المظلومة إليه بنكاح أو رجعة والتي ظلم بسببها في نكاحه لزمه القضاء لتمكنه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٨/ ٤٠٦): «وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم، ويقضيه متى نكحها» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٦٣):\n«قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها وتعليلهم يقتضي أنَّه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك ويتوجه أنَّ له الطلاق مطلقًا لأنَّ القسم إنَّما يجب ما دامت زوجة كالنفقة وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين.","vol":"10","page":490},{"text":"نعم لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها وجب عليه القضاء فلو طلقها قبله كان عاصيًا ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء ليلة من ليالي الصيف كان لها الامتناع لأجل تفاوت بين الزمانين» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا قول قوي.\n٦ - وعموم الحديث يشمل البكر، أو الثيب التي فارقها ثم رجع إليها بنكاح جديد.\nوالذي يظهر لي أنَّ التسبيع والتثليث كما أنَّه شرع من أجل التأنيس وإزالة الوحشة، فهو أيضًا حق من حقوق النكاح، فتعطاه الزوجة وإن حصل لها الإيناس قبل ذلك بالبيات أو بغيره. والله أعلم.\n٧ - وظاهر الحديث تتابع السبع والثلاث، وذلك أنَّه عَقَّبَ القسم على نسائه بعد السبع والثلاث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْإِعْلَامِ] (٨/ ٢٥٤): «تجب الموالاة في الثلاث، وفي السبع حتى لو فارقها لا يحسب على الأصح، لأنَّ الحشمة لا تزول به» اهـ.","vol":"10","page":491},{"text":"٨ - واحتج به من قال: إنَّ هذه الإقامة تمنع من حضور الجمع والجماعات، وهذا قول ضعيف للغاية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٣٣٨):\n«وروى ابن القاسم، عن مالك في \"العتبية\"، قال: لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن حضور الصلوات، وهو قول الشافعي. قال سحنون: وقد قال بعض الناس: لا يخرج، وذلك حق لها بالسنة.\nقال المؤلف: هذا على من تأول إقامته عند البكر والثيب على العموم، ومن رأى أن يخرج إلى الصلوات، فتأول إقامته عندها على ما يجب لها من القسمة والمبيت دون غيرها من أزواجه، فليس ذلك بمانع له من حضور الصلوات كما يفعل غير العروس في قسمته بين نسائه، وليس له التخلف عن الجماعة» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٧):\n«وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة وهذا ساقط مناف للقواعد فإنَّ مثل هذا من الآداب أو السنن لا يترك له الواجب ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنَّه لا يصلح أن يكون عذرًا: توهم أنَّ قائله يرى الجمعة فرض كفاية وهو فاسد جدًا؛ لأنَّ قول هذا","vol":"10","page":492},{"text":"القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرًا أو أخطأ في ذلك وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان» اهـ.\n٩ - وَقَوْلُهُ: «سَبْعًَا»، و«ثَلَاثًا» أي سبع ليال، وثلاث ليال، وهذا يدل على أنَّ عماد القسم الليل إلَّا من كان معاشه بالليل فيكون عماد القسم في حقه هو النهار.\nواعلم أنَّ النهار تبع لليل، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٤٤٥١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي». وإنَّما مات النبي ﷺ نهارًا.\nوليس له أن يخرج في ليلة صاحبة البيات إلَّا لما جرى العرف بخروجه كالخروج لصلاة المغرب والعشاء والفجر، ولما لا بد له منه، وأمَّا النهار فله أن يخرج في حاجته، وإذا أراد البقاء فلا يبق إلَّا عند صاحبة الليلة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٦٢):\n«مسألة قال: \"وعماد القسم الليل\" لا خلاف في هذا؛ وذلك لأنَّ الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، والخروج، والتكسب، والاشتغال.","vol":"10","page":493},{"text":"قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾، وقال: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة، ويكون في النهار في معاشه، وقضاء حقوق الناس، وما شاء مما يباح له، إلَّا أن يكون ممن معاشه بالليل، كالحراس ومن أشبههم، فإنَّه يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره» اهـ.\n١٠ - وَقَوْلُهُ: «أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا». وَقَوْلُهُ: «أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا».\nهذه الإقامة تتضمن الاجتماع في المنزل وفي المضجع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٦٢):\n«وقول أصحابنا يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع وهذا المبيت يتضمن شيئين: إحداهما: المجامعة في المنزل، والثانية في المضجع، وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ مع قوله ﷺ: \"ولا يَهْجُر إلَّا في المضجع\" دليل على وجوب المبيت في","vol":"10","page":494},{"text":"المضجع ودليل على أنَّه لا يهجر المنزل. ونص الإمام أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل يدل على وجوب المبيت في المضجع وكذا ما ذكره في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع دليل على أنَّه لا يفعله بدون ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «ولا يَهْجُر إلَّا في المضجع». لم يرد بهذا اللفظ، وإنَّما جاء بلفظ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رواه أحمد (٢٠٠١١)، وأبو داود (٢١٤٢)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٩١٢٦)، وابن ماجة (١٨٥٠) مَنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوأمَّا الوطء فقد تنازع فيه العلماء، فالمشهور في مذهب أحمد الوجوب كل أربعة أشهر مرة، وأوجبته المالكية لغير عذر ولم يحددوه بوقت، وهكذا الحنفية، ولم يوجبه الشافعي، والصحيح أنَّه يجب بالمعروف لقول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nوذهب جماعة من المالكية أنَّه يقضى لها بكل أربع ليال ليلة يطؤها فيها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٢٧١):\n«يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها.","vol":"10","page":495},{"text":"والوطء الواجب قيل: إنَّه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [رَوْضَةِ الْمُحِبِيْنَ] (ص: ٢١٥ - ٢١٧):\n«وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك فإنَّه حق له فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه بمنزلة من استأجر دارًا إن شاء سكنها وإن شاء تركها.\nوهذا من أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده أمَّا القرآن فإنَّ الله ﷾ قال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فأخبر أنَّ للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقًا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن.\nوأيضاَّ فإنَّه ﷾ أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة ومن زعم أنَّ هذا من المعروف كفاه طبعه ردًا عليه والله ﷾ إنَّما أباح للأزواج إمساك","vol":"10","page":496},{"text":"نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.\nوقالت طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق وهذا من جنس القول الأول وهذا باطل من وجه آخر فإنَّ المقصود إنَّما هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل في العقد تعظيمًا لحرمته وفرقًا بينه وبين السفاح فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق.\nوقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأنَّ الله ﷾ أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة، وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضًا بصحيح فإنَّه غير المعروف الذي لها وعليها، وأمَّا جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرًا منه سبحانه للأزواج فإنَّ الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله ﷾ له أجلًا أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتًا في كل أربعة أشهر مرة.","vol":"10","page":497},{"text":"وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله ﷾ أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتًا، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره» اهـ.\n١١ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ» فيه إثبات القسم بين الزوجات، ويكون ليلة بليلة ولا يزيد على ذلك إلَّا برضاهن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٧٣):\n«فصل: ويقسم بين نسائه ليلة، ليلة فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلَّا برضاهن.\nوقال القاضي: له أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثًا ثلاثًا. ولا تجوز الزيادة على ذلك إلَّا برضاهن.\nوالأولى مع هذا ليلة وليلة؛ لأنَّه أقرب لعهدهن به، وتجوز الثلاث لأنَّها في حد القلة، فهي كالليلة، وهذا مذهب الشافعي.","vol":"10","page":498},{"text":"ولنا، أنَّ النَّبي ﷺ إنَّما قسم ليلة وليلة، ولأنَّ التسوية واجبة، وإنَّما جوز بالبداية بواحدة، لتعذر الجمع، فإذا بات عند واحدة ليلة، تعينت الليلة الثانية حقًا للأخرى، فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها، ولأنَّه تأخير لحقوق بعضهن، فلم يجز بغير رضاهن، كالزيادة على الثلاث، ولأنَّه إذا كان له أربع نسوة، فجعل لكل واحدة ثلاثًا، حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال، وذلك كثير، فلم يجز، كما لو كان له امرأتان، فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعًا، ولأنَّ للتأخير آفات، فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضى المستحق، كتأخير الدين الحال، والتحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل، وكونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق، كالديون الحالة وسائر الحقوق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في قَسْمِ الابتداء، وهو من كانت له زوجة واحدة هل يجب عليه المبيت في كل ليلة من أربع ليال، أولا يجب؟\nفذهب إليه أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية.\nوخالف في ذلك الإمام الشافعي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٥٣ - ٥٤):","vol":"10","page":499},{"text":"«فصل: ويجب قَسْمُ الابتداء، ومعناه أنَّه إذا كانت له امرأة، لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، ما لم يكن عذر، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع. وبه قال الثوري، وأبو ثور.\nوقال القاضي، في \"المجرد\" لا يجب قسم الابتداء، إلَّا أن يترك الوطء مصرًا، فإن تركه غير مصر لم يلزمه قسم، ولا وطء؛ لأنَّ أحمد قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة، بطل أن يكون عنينًا. أي لا يؤجل.\nوقال الشافعي: لا يجب قسم الابتداء بحال؛ لأنَّ القسم لحقه، فلم يجب عليه.\nولنا قول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص: \"يا عبد الله، ألم أخبر أنَّك تصوم النهار، وتقوم الليل\"؟ قُلْتُ: بلى يا رسول الله.\nقال: \"فلا تفعل، صم، وأفطر، وقم ونم؛ فإنَّ لجسدك عليك حقًا، وإنَّ لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا\". متفق عليه.\nفأخبر أنَّ للمرأة عليه حقًا.\nوقد اشتهرت قصة كعب بن سُور، ورواها عمر بن شبة في كتاب \"قضاة البصرة\" من وجوه؛ إحداهنَّ عن الشعبي، أنَّ كعب بن سُوْرٍ كان جالسًا عند عمر بن","vol":"10","page":500},{"text":"الخطاب، فجاءت امرأة، فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنَّه ليبيت ليله قائمًا، ويظل نهاره صائمًا.\nفاستغفر لها، وأثنى عليها.\nواستحيت المرأة، وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال إنَّها جاءت تشكوه، إذا كانت حاله هذه في العبادة، متى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها، فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما، فإنَّك فهمت من أمرهما ما لم أفهم.\nقال: فإنِّي أرى كأنَّها امرأة عليها ثلاث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة.\nفقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إليَّ من الآخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. وفي رواية، فقال عمر: نعم القاضي أنت.\nوهذه قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت إجماعًا» اهـ.\nقُلْتُ: قصة كعب بن سُوْرٍ رواها عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٥٨٦، ١٢٥٨٧)، وابن أبي الدنيا في [النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ] (٤٩٨)، وابن سعد في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (٨٦٤٤) من مراسيل الشعبي.","vol":"10","page":501},{"text":"ورواه عبد الرزاق (١٢٥٨٨) من مراسيل قتادة.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الإِصَابَةِ] (٥/ ٦٤٦):\n«وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" مِنْ طَرِيْقِ محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضًا انتهى وأخرجه الزبير بن بكار في \"الموفقيات\" مِنْ طَرِيْقِ محمد بن معن وأورده بن دريد في \"الاخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة\" وله طرق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه القصة تتقوى بهذه الطرق. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٦٢):\n«ويتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء بل يكون بحسب الحاجة فإنَّه قد يقال جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنَّه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع، وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سور على أنَّه تقدير شخص لا نوعي كما لو فرض النفقة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٨٩):\n«وَكَذَلِكَ \" قَسْمُ الِابْتِدَاءِ وَالْوَطْءِ وَالْعِشْرَةِ وَالْمُتْعَةِ \" وَاجِبَانِ كَمَا قَدْ قَرَّرْنَاهُ بِأَكْثَرِ مِنْ عَشَرَةِ أَدِلَّةٍ وَمَنْ شَكَّ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ فَقَدْ أَبْعَدَ تَأَمُّلَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ","vol":"10","page":502},{"text":"وَالسِّيَاسَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. ثُمَّ الْوَاجِبُ قِيلَ. مَبِيتُ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَالْوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُرَّةٌ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْمَوْلَى وَالْمُتَزَوِّجِ أَرْبَعًا. وَقِيلَ: إنَّ الْوَاجِبَ وَطْؤُهَا بِالْمَعْرُوفِ فَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ كَالْقُوتِ سَوَاءً» اهـ.\nأَقُوْلُ: الأصل عدم التقدير، لكن إذا كان عند الزوج ما يشغله وحصل النزاع بينه وبين زوجه في ذلك فيقضى بينهم بما قضى به كعب بن سُوْر وأقره عليه عمر ﵁. والله أعلم.\n١٢ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ» أي على جميعهنَّ ولا يكون هذا إلَّا بقرعة بينهنَّ، ولا يجوز له أن يبتدئ بواحدة منهن بغير قرعة؛ لأنَّ البداءة بها، تفضيل لها، والتسوية واجبة، ولأنهنَّ متساويات في الحق.\nفإن كانتا اثنتين، فيكفيه قرعة واحدة، وينتقل في الليلة الثانية إلى الزوجة الثانية بغير قرعة؛ لأنَّ حقها متعين.\nوإن كن ثلاثًا، أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين.\nوإن كن أربعًا أقرع في الليلة الثالثة، ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة.","vol":"10","page":503},{"text":"ولو أقرع في الليلة الأولى، فجعل سهمًا للأولى، وسهمًا للثانية، وسهمًا للثالثة، وسهمًا للرابعة، ثم أخرجها عليهن مرة واحدة، جاز، وكان لكل واحدة ما خرج لها.\n١٣ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ». يتناول من يحصل منه الوطء ومن لا يحصل منه ذلك لمرضه أو لانقطاع عضوه وهو المجبوب أو لعنة فيه وهو العنين، وذلك أنَّ المبيت للإيناس وهو حاصل من هؤلاء.\nويدل على ذلك أنَّ النبي ﷺ كان يطوف على نساءه في مرض موته وقد اشتد عليه المرض، فروى البخاري (١٣٨٩)، ومسلم (٣٤٤٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ: «أَيْنَ أَنَا اليَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا» اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.\nوفي لفظ للبخاري (٣٧٧٤) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ، جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ، وَيَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٥١):","vol":"10","page":504},{"text":"«فإن كان الزوج مجنونًا لا يخاف منه، طاف به الولي عليهن، وإن كان يخاف منه، فلا قسم عليه؛ لأنَّه لا يحصل منه أنس ولا فائدة.\nوإن لم يعدل الولي في القسم بينهن، ثم أفاق المجنون، فعليه أن يقضي للمظلومة؛ لأنَّه حق ثبت في ذمته، فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال» اهـ.\n١٤ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَ قَسَمَ». يشمل القسم للمريضة والرتقاء ومن يحرم وطؤها لمانع كالحائض والنفساء والمحرمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٥٢):\n«فصل: ويقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمحرمة، والصغيرة الممكن وطؤها، وكلهن سواء في القسم.\nوبذلك قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.\nوكذلك التي ظاهر منها؛ لأنَّ القصد الإيواء والسكن والأنس، وهو حاصل لهنَّ، وأمَّا المجنونة، فإن كانت لا يخاف منها، فهي كالصحيحة، وإن خاف منها، فلا قسم لها؛ لأنَّه لا يأمنها على نفسه، ولا يحصل لها أنس ولا بها» اهـ.\n١٥ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَ قَسَمَ». أي قسمة عادلة فيقسم بينَّهن ليلة بليلة فإن فوَّت عن بعضهنَّ شيئًا من المبيت مما لم تجر العادة في تفويته قضاه.","vol":"10","page":505},{"text":"وطريقة القضاء بيَّنه الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٦٣ - ٦٤) فقال: «فصل: وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل، أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه، والخروج إلى الصلاة، جاز؛ فإنَّ المسلمين يخرجون لصلاة العشاء، ولصلاة الفجر قبل طلوعه، وأمَّا النهار، فهو للمعاش والانتشار.\nوإن خرج في غير ذلك، ولم يلبث أن عاد، لم يقض لها؛ لأنَّه لا فائدة في قضاء ذلك.\nوإن أقام، قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر؛ من شغل أو حبس، أو لغير عذر؛ لأنَّ حقها قد فات بغيبته عنها.\nوإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى، مثل ما غاب عن هذه، جاز؛ لأنَّ التسوية تحصل بذلك؛ ولأنَّه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما، فبعضها أولى.\nويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت؛ لأنَّه أبلغ في المماثلة، والقضاء تعتبر المماثلة فيه، كقضاء العبادات والحقوق.","vol":"10","page":506},{"text":"وإن قضاه في غيره من الليل، مثل إن فاتها في أول الليل، فقضاه في آخره، أو من آخره، فقضاه في أوله، ففيه وجهان؛ أحدهما يجوز؛ لأنَّه قد قضى قدر ما فاته من الليل.\nوالآخر، لا يجوز؛ لعدم المماثلة.\nإذا ثبت هذا، فإنَّه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى، لئلا يفوت حق الأخرى، فتحتاج إلى قضاء، ولكن إمَّا أن ينفرد بنفسه في ليلة، فيقضي منها، وإمَّا أن يقسم ليلة، بينهن، ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها، وإمَّا أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه، وإمَّا أن يقسم المتروك بينهما، مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين، فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة، فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٦٣):\n«ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء ليلة من ليالي الصيف كان لها الامتناع لأجل تفاوت بين الزمانين» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي صحته لأنَّه هو العدل والعدل واجب.","vol":"10","page":507},{"text":"والذي يظهر لي أنَّه إذا فوَّت عليها النصف الأول من الليل فمن العدل أن يقضيها من أول الليل، وإن فوَّت عليها النصف الثاني من الليل فمن العدل أن يقضيها من النصف الثاني من الليل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٩/ ٥٨٢):\n«فَإِذَا أَرَادَ قَضَاءَ مَا وَجَبَ مِنْ زَمَانِ خُرُوجِهِ فِي اللَّيْلِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ النِّصْفَ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْضِيَهَا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْضِيَهَا فِي النِّصْفِ الثَّانِي، وَقَضَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النِّصْفَيْنِ فِي مِثْلِهِ، فَإِذَا أَرَادَ قَضَاءَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ أَقَامَ عِنْدَهَا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَأَقَامَ لَا عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ لَهُنَّ لَيَالٍ كَوَامِلَ، وَإِذَا أَرَادَ قَضَاءَ النِّصْفِ الثَّانِي أَقَامَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لَا عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ» اهـ.\n١٦ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَ قَسَمَ». يقتضي انفراد كل زوجة بليلتها ويومها فلا يحل له أن يدخل على بعض نسائه في وقت الأخرى إلَّا لما بد منه، فإن كان ليلًا فلا يفعل ذلك إلَّا لضرورة وإن كان نهار فلا يفعل ذلك إلَّا لحاجة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٦٥ - ٦٦):","vol":"10","page":508},{"text":"«فصل: وأمَّا الدخول على ضرتها في زمنها، فإن كان ليلًا لم يجز إلَّا الضرورة، مثل أن تكون منزولًا بها، فيريد أن يحضرها، أو توصي إليه، أو ما لا بد منه، فإن فعل ذلك، ولم يلبث أن خرج، لم يقض.\nوإن أقام وبرئت المرأة المريضة، قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها.\nوإن خرج لحاجة غير ضرورية، أثم.\nوالحكم في القضاء، كما لو دخل لضرورة، لأنَّه لا فائدة في قضاء اليسير.\nوإن دخل عليها، فجامعها في زمن يسير، ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قضاؤه؛ لأنَّ الوطء لا يستحق في القسم، والزمن اليسير لا يقضى.\nوالثاني، يلزمه أن يقضيه، وهو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة، فيجامعها، ليعدل بينهما، ولأنَّ اليسير مع الجماع يحصل به السكن، فأشبه الكثير.\nوأمَّا الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة، من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها، ونحو ذلك؛ لما روت عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يدخل علي في يوم غيري، فينال مني كل شيء إلَّا الجماع.","vol":"10","page":509},{"text":"وإذا دخل إليها لم يجامعها، ولم يطل عندها؛ لأنَّ السكن يحصل بذلك، وهي لا تستحقه، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان: أحدهما، يجوز؛ لحديث عائشة.\nوالثاني، لا يجوز؛ لأنَّه يحصل لها به السكن، فأشبه الجماع.\nفإن أطال المقام عندها، قضاه.\nوإن جامعها في الزمن اليسير، ففيه وجهان على ما ذكرنا.\nومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا، إلَّا أنهم قالوا: لا يقضي إذا جامع في النهار.\nولنا، أنَّه زمن يقضيه إذا طال المقام، فيقضيه إذا جامع فيه، كالليل» اهـ.\nقُلْتُ: حديث عائشة رواه أحمد (٢٤٨٠٩)، وأبو داود (٢١٣٧) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً، فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا».\nورواه الدارقطني (٣٧٣٥) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَلَّ مَا كَانَ يَوْمٌ»، أَوْ قَالَتْ: «قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا كَانَ","vol":"10","page":510},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ»، قَالَتْ: «ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وابن أبي الزناد فيه ضعف لكن قال يحيى بن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد.\nوروى الحديث البخاري (٥٢١٦) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ».\nورواه البخاري (٦٩٧٢)، ومسلم (١٤٧٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ». الحديث.\n١٧ - ويدخل في قَوْلُهُ: «ثُمَ قَسَمَ». من كان له امرأتان في بلدين فإنَّ القسم واجب عليه لهما على ما يتيسر له كشهر بشهر أو غير ذلك.","vol":"10","page":511},{"text":"١٨ - ولا يدخل في قَوْلِهِ: «ثُمَ قَسَمَ». الناشز ومن سافرت لحاجتها بإذن زوجها، وذلك لأنَّها أسقطت حقها باختيارها، وأمَّا من سافرت بإذن زوجها ولحاجة له فلا يسقط حقها من القسم بذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٧٩):\n«مسألة؛ قال: \"وإذا سافرت زوجته بإذنه، فلا نفقة لها، ولا قسم، وإن كان هو أشخصها، فهي على حقها من ذلك\" وجملة الأمر أنَّها إذا سافرت في حاجتها، بإذن زوجها، لتجارة لها، أو زيارة، أو حج تطوع، أو عمرة، لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم.\nهكذا ذكر الخرقي والقاضي.\nوقال أبو الخطاب في ذلك وجهان.\nوللشافعي فيه قولان: أحدهما، لا يسقط حقها؛ لأنَّها سافرت بإذنه، أشبه ما لو سافرت معه.\nولنا، أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها، فسقط، كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها.\nوفارق ما إذا سافرت معه؛ لأنَّه لم يتعذر ذلك.","vol":"10","page":512},{"text":"ويحتمل أن يسقط القسم، وجهًا واحدًا؛ لأنَّه لو سافر عنها لسقط قسمها، والتعذر من جهته، فإذا تعذر من جهتها بسفرها، كان أولى، ويكون في النفقة الوجهان.\nوفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه، فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية، فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى.\nوهذا لا خلاف فيه نعلمه.\nفأمَّا إن أشخصها، وهو أن يبعثها لحاجته، أو يأمرها بالنقلة من بلدها، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم؛ لأنَّها لم تفوت عليه التمكين، ولا فات من جهتها، وإنَّما حصل بتفويته، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع، لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه.\nفعلى هذا، يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها.\nوإن سافرت معه، فهي على حقها منهما جميعًا» اهـ.\n١٩ - وهذا التسبيع والتثليث تستوي فيه الحرائر والإماء لعموم الحديث.","vol":"10","page":513},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٨٧): «فصل: والأمة والحرة في هذا سواء.\nولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه:\nأحدهما: كقولنا.\nوالثاني: الأمة على النصف من الحرة، كسائر القسم.\nوالثالث: للبكر من الإماء أربع، وللثيب ليلتان، تكميلًا لبعض الليلة.\nولنا عموم قوله ﵇: \"للبكر سبع، وللثيب ثلاث\".\nولأنَّه يراد للأنس وإزالة الاحتشام، والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه، فاستويا فيه، كالنفقة» اهـ.\n٢٠ - وفيه أنَّ السنة إذا أطلقها الصحابي فإنَّما يريد سنة النبي ﷺ.\nوَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (١٦٦٢) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ﵄، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ﵁، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي المَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ","vol":"10","page":514},{"text":"بْنُ عُمَرَ: «صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي السُّنَّةِ»، فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: «وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ».\n* * *","vol":"10","page":515},{"text":"<span data-type='title' id=toc-113>مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ.</span>\n٣٠٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب هذا الذكر عند إرادة الجماع.\n٢ - وظاهر الحديث اختصاص هذا الذكر بالرجل دون المرأة، لكن إذا قالته المرأة فلا بأس بذلك، وذلك لأنَّ المرأة شقيقة الرجل في الأحكام غالبًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ مُوْسَى الْحَجَّاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِقْنَاعِ] (٣/ ٢٤٢):\n«ويسن أن يقوم عند الوطء: \"بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا\".\nقال ابن نصر الله: وتقول المرأة أيضًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو بَكْرٍ الدِّمْيَاطِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَةِ إِعَانَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٣/ ٣١٦):","vol":"10","page":516},{"text":"«وقال كل منهما، ولو مع اليأس من الولد: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْكُبْرَى] (٤/ ١٠٧):\n«ويظهر أنَّه يسن لها أن تقول ذلك أيضًا وأنَّه يسن لهما ذلك وإن كانا لا يلدان لأنَّهما قد يلدان على خلاف العادة ولأنَّ ما يرزقانه أعم من الولد» اهـ.\nوقد جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٩/ ٣٥٤):\n«يستحب لكل من الزوج والزوجة أن يقول عند إرادة الجماع: \"بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا\" ويرجو من الله ما كتب الله سبحانه لهما من العفة والنسل بسبب هذا الجماع، لا مجرد قضاء الشهوة. ولم يشرع دعاء من أجل الاستحمام لصلاة الجمعة، وليس هناك صلاة يصليها الرجل والمرأة عند إرادة الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.","vol":"10","page":517},{"text":"وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٩/ ٣٥٦ - ٣٥٧)\n«س ٣: قول: \"بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا\" هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها.\nج ٣: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس ﵄:\n\"لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا\" متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لو دعت به فلا بأس؛ لأنَّ الأصل عدم الخصوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس\nبكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\n٣ - وعمومه يشمل من كان عقيمًا.","vol":"10","page":518},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْكُبْرَى] (٤/ ١٠٧):\n«ويظهر أنَّه يسن لها أن تقول ذلك أيضًا وأنَّه يسن لهما ذلك وإن كانا لا يلدان لأنَّهما قد يلدان على خلاف العادة ولأنَّ ما يرزقانه أعم من الولد» اهـ.\n٤ - ويشمل من كانت امرأته حاملًا.\nقُلْتُ: وذلك أنَّ وطء الحامل وإن لم يكن من أسباب وجوده لانعقاد السبب قبل ذلك لكنه من أسباب نماءه.\nويدل عليه ما رواه أحمد (١٧٠٣٨)، وأبو داود (٢١٥٨) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ - مَوْلَى تُجِيبَ، وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ -، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"10","page":519},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٦٩):\n«فإنَّ ماء الواطئ يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٠٥):\n«فالصواب القول الثاني، وهو أنَّه إذا وطئها حاملًا صار في الحمل جزء منه. فإنَّ الوطء يزيد في تخليقه، وهو قد علم أنَّه عبد له، فهو باق على أن يستعبده، ويجعله كالمال الموروث عنه، فيورثه أي يجعله مالًا موروثًا عنه. وقد صار فيه جزء من الأب. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. وقد صرح النبي ﷺ بهذا المعنى في قَوْلِهِ: \"لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره\"، ومعلوم أنَّ الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله ﵎ محل الوطء حرثًا، وشبه النبي ﷺ الحمل بالزرع، ووطء الحامل بسقي الزرع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ٤٢٢):\n«فصل: قال أحمد ﵁ في من اشترى جارية حاملًا من غيره، فوطئها قبل وضعها: فإنَّ الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه، ولكن يعتقه؛ لأنَّه قد شرك فيه؛ لأنَّ الماء يزيد في الولد.","vol":"10","page":520},{"text":"وقد روي عن أبي الدرداء، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه مرَّ بامرأة مجح، على باب فسطاط، فقال: \"لعله يريد أن يلم بها\"؟\nقالوا: نعم.\nفقال رسول الله ﷺ: \"لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يرثونه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له\".\nرواه أبو داود.\nيعني إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له؛ لأنَّه ليس بولده، فإن اتخذه مملوكًا يستخدمه لم يحل له؛ لأنَّه قد شرك فيه؛ لكون الماء يزيد في الولد» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي الدرداء رواه مسلم (١٤٤١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا»، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (٢/ ٧٣):","vol":"10","page":521},{"text":"«فنص على أنَّه لا يجوز له استعباده ولا أن يجعله ميراثًا عنه إذا كان قد سقاه ماءه وزاد في سمعه وبصره فصار فيه ما هو بعض له فهي أم ولده من هذه الوجه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٣٠):\n«أي: كيف يجعله عبدًا له يستخدمه، وذلك لا يحل، فإنَّ ماء هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل، فيكون بعضه منه، قال الإمام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره.\nوَقَوْلُهُ: \"كيف يورثه وهو لا يحل له\"، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنَّه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأنَّ ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه.\nوقال غيره: المعنى: كيف يورثه على أنَّه ابنه، ولا يحل له ذلك، لأنَّ الحمل من غيره، وهو بوطئه يريد أن يجعله منه، فيورثه ماله، وهذا يرده أول الحديث، وهو قَوْلُهُ: \"كيف يستعبده\"؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنَّما يدل على المعنى الأول» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [التِّبْيَانِ فِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ] (ص: ٢٢٠) (ص: ٢٢٠):","vol":"10","page":522},{"text":"«والمجح الحامل المقرب. وَقَوْلُهُ: \"كيف يورثه\" أي يجعل له تركة موروثة عنه كأنَّه عبده ولا يحل له ذلك؟ فهذا دليل على أنَّ وطء الحامل إذا وطئت كثيرًا جاء الولد عبلًا ممتلئًا وإذا هجر وطؤها جاء الولد هزيلًا ضعيفًا» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ من قال هذا الذكر عند إرادة الجماع لم يضر الشيطان ولده أبدًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٢٩):\n«واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكأنَّ سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق أنَّ كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلَّا من استثنى، فإنَّ في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أنَّ ذلك سبب صراخه، ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ ويؤيده مرسل الحسن المذكور.\nوقيل: المراد لم يطعن في بطنه وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا.\nوقيل: المراد لم يصرعه.","vol":"10","page":523},{"text":"وقيل: لم يضره في بدنه، وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضًا ولكن يبعده انتفاء العصمة، وتعقب بأنَّ اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا وأن لم يكن ذلك واجبًا له.\nوقال الداودي: معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية.\nوقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد أنَّ الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب الأجوبة ويتأيد الحمل على الأول بأنَّ الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد» اهـ.\nقُلْتُ: يمكن حمل الحديث على أنَّه لا يضره في دينه بأن يوقعه في الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولا يضره في بدنه بصرع وجنون، ولا غير ذلك من أنواع الضرر إلَّا ما استثناه الدليل من الطعن في خاصرته أثناء ولادته، لما رواه البخاري (٣٢٨٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:","vol":"10","page":524},{"text":"«كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الحِجَابِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٧٠): «\"فطعن في الحجاب\" أي: في المشيمة التي فيها الولد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٢/ ٤١٥):\n«وقال بعض العلماء: بل الحديث عام لم يضره الشيطان أبدًا، والتأبيد يدل على أنَّ ذلك مستمر، ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا، أن يقال: إنَّ هذا سبب، والأسباب قد تتخلف بوجود موانع، كما قَالَ النَّبِيُّ ﵊: \"كل مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه\"، وإلَّا فكلام الرسول ﵊ حقٌ وصدق، ولكن هذا سببٌ من الأسباب، وقد يوجد موانع.\nفإذا قال لنا قائل: إذا كان هذا سببًا وقد يوجد موانع، إذًا ما الفائدة؟! نقول: هذا غلط ليس بصحيح، الفائدة أنَّك فعلت السبب، والموانع عارضة، والأصل عدم وجودها.","vol":"10","page":525},{"text":"فعليك أن تفعل السبب موقنًا بأنَّه سينفع، ثم الأمر بيد الله ﷿، وكل إنسان يريد أن يفعل شيئًا له أسباب لا يقول: أخشى من الموانع، بل يفعل الأسباب، والموانع عارضة» اهـ.\n٦ - وفيه بركة اسم الله.\n٧ - وفيه السعي في الأسباب المصلحة للذرية.\n٨ - وفيه طلب الولد في الجماع.\n* * *","vol":"10","page":526},{"text":"<span data-type='title' id=toc-114>تَحْرِيْمُ الْخَلْوَةِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.</span>\n٣٠٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».\nولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ عَمٍّ ونَحْوِهِ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال منها:\n١ - أنَّ الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.\n٢ - أنَّ خلوة الرجل بامرأة أخيه أو بن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت.\n٣ - أنَّها كلمة تقولها العرب مثلًا، كما تقول: الأسد الموت أي: لقاؤه فيه الموت والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.","vol":"10","page":527},{"text":"٤ - المراد أنَّ المرأة إذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت، أي: لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلَّا الموت، كما قيل: نعم الصهر القبر.\n٥ - وقيل المراد: فليمت ولا يفعل هذا.\n٦ - أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت.\n٧ - أنَّ دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي: فهو محرم معلوم التحريم وإنَّما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لألفهم بذلك حتى كأنَّه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم أن وقعت الفاحشة.\n٨ - أنَّ خلوة المحرم بها كأبي زوجها أشد من خلوة غيره من الأجانب لأنَّه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك، فكأنَّه قال: الحمو الموت أي لا بد منه ولا يمكن حجبه عنها كما أنَّه لا بد من الموت.\nذكر كل ذلك الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٣٢).","vol":"10","page":528},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٨):\n«قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أنَّ الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم. والأختان أقارب زوجة الرجل. والأصهار يقع على النوعين».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وقال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ. قال: وفي الحم أربع لغات إحداها هذا حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك، ومررت بحميك، والثانية هذا حمؤك بإسكان الميم وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، ومررت بحمئك. والثالثة حما هذا حماك ورأيت حماك ومررت بحماك كقفا وقفاك. والرابعة حم كأب. وأصله حمو بفتح الحاء والميم. وحماة المرأة أم زوجها. لا يقال فيها غير هذا» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن الخلو بالمرأة لأنَّ ذلك من أسباب الوقوع في الفواحش.\nوالمراد بالنساء في الحديث الأجانب.","vol":"10","page":529},{"text":"ويستثنى من هذا النهي الزوج والمحارم، لما رواه مسلم (٢١٧١) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٧): «قال العلماء: إنَّما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبًا، وأمَّا البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنَّه من باب التنبيه، لأنَّه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر أولى» اهـ.\nوأشكل على هذا الحديث نوم النبي ﷺ عند أم حرام، وذلك فيما رواه البخاري (٢٧٨٨، ٢٧٨٩)، ومسلم (١٩١٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ - وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، شَكَّ إِسْحَاقُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا","vol":"10","page":530},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» - كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ - قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ»، فَرَكِبَتِ البَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَهَلَكَتْ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٧٣): «وجعلت تفلي رأسه وتفلى بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وثبج البحر ظهره. فقد جاء عند مسلم بلفظ: «أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٧٨ - ٧٩):\n«وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر: أظن أنَّ أم حرام أرضعت رسول الله ﷺ أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه، ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنَّما استجاز رسول الله صَلَّى اللهُ","vol":"10","page":531},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تفلي أم حرام رأسه لأنَّها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأنَّ أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار، ومِنْ طَرِيْقِ يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي ﷺ من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه.\nقال ابن عبد البر: وأيهما كان فهي محرم له، وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال: وقال غيره: إنَّما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب وقال ابن الجوزي: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ من الرضاعة، وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب، ثم قال: وقال غيره بل كان النبي ﷺ معصومًا يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه.\nثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورد بأنَّ ذلك كان بعد الحجاب جزمًا، وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أنَّ ذلك كان بعد حجة الوداع، ورد عياض الأول بأنَّ الخصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم لكن","vol":"10","page":532},{"text":"الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.\nوبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أنَّ أم حرام إحدى خالات النبي ﷺ من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤلة تقتضي محرمية لأنَّ أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهنَّ أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلَّا في عامر بن غنم جدهما الأعلى وهذه خؤلة لا تثبت بها محرمية لأنَّها خؤلة مجازية وهي كقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص: \"هذا خالي\" لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخًا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنَّه ﷺ كان لا يدخل على أحد من النساء إلَّا على أزواجه إلَّا على أم سليم فقيل له فقال: أرحمها قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان. وكان قد قتل يوم بئر معونة.","vol":"10","page":533},{"text":"قُلْتُ: وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب فضل من جهز غازيًا وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنَّهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار وحرام بن ملحان أخوهما معًا فالعلة مشتركة فيهما، وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبًا فالقول فيها كالقول في أم حرام، وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي ﷺ وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم، ثم قال الدمياطي: على أنَّه ليس فتح في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع.\nقُلْتُ: وهو احتمال قوي لكنَّه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلَّا بدليل لأنَّ الدليل على ذلك واضح والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٠٣): «والذي وضح لنا بالأدلة القوية أنَّ من خصائص النبي ﷺ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو","vol":"10","page":534},{"text":"الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٩٣):\n«اتفق العلماء على أنَّها كانت محرمًا له ﷺ، واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأنَّ عبد المطلب كانت أمه من بني النجار» اهـ.\nقُلْتُ: وروى مسلم (٢٣٣١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ، عَلَى فِرَاشِكِ، قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعِينَ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قَالَ: «أَصَبْتِ».\nقُلْتُ: وأم سليم هي أخت أم حرام، ويوجه حديثها بمثل توجيه حديث أم حرام، وأقرب الأجوبة عندي إثبات المحرمية من جهة الرضاع. والله أعلم.","vol":"10","page":535},{"text":"٢ - أنَّه يدخل في هذا النهي أقرباء الزوج غير آبائه وأبنائه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٨): «والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأمَّا الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنَّما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه، ونحوهم ممن ليس بمحرم. وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد حمله بعض العلماء على أبي الزوج.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٨):\n«وأمَّا ما ذكره المازري، وحكاه أنَّ المراد بالحمو أبو الزوج، وقال: إذا نهي عن أبي الزوج، وهو محرم، فكيف بالغريب؟ فهذا كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه» اهـ.\n٣ - ولا يدخل في الحديث الدخول عليهن من غير خلوة بهن إذا ارتفعت بذلك التهمة، لما رواه مسلم (٢١٧٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: لَمْ","vol":"10","page":536},{"text":"أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».\nقُلْتُ: المُغِيبَةُ، وهي: التي غاب عنها زوجها في البلد أو خارج البلد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٨/ ٩ - ١٠):\n«إنَّما اقتصر على ذكر الرَّجل والرَّجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. فأمَّا اليوم: فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم الله مالكًا، لقد بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجرُّ إلى بعيد التهم والارتياب؛ حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها، والسفر معه، وإن كانت محرَّمة عليه؛ لأنَّه ليس كل أحد يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانع عادي، فإنَّه من المعلوم الذي لا شك فيه: أنَّ موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه منه لأمه وأخته. هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية، وذلك قد أنست به النفس الشهوانية، فلا بدَّ مع المانع الشرعي في هذا من مراعاة الذرائع الحاليَّة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٩):","vol":"10","page":537},{"text":"«ثم إنَّ ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل» اهـ.\nقُلْتُ: والأبعد عن الشبهة أن يكون مع ذي محرم لما رواه البخاري (٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤):\n«وقوله ﷺ: \"ومعها ذو محرم\" يحتمل أن يريد محرمًا لها، ويحتمل أن يريد محرمًا لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنَّه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها، أو يكون محرمًا له كأخته وبنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال» اهـ.","vol":"10","page":538},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٩): «واعلم أنَّ المحرم الذي يجوز القعود معها بوجوده يستوى فيه محرمه ومحرمها وفي معناه زوجها وزوجته والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥):\n«وَلَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَحْرَمُ أَحَدِهِمَا، وَقِيلَ: وَمَعَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ.\nقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَأَصْلُهُ النِّسْوَةُ الْمُنْفَرِدَاتُ هَلْ لَهُنًّ السَّفَرُ مَعَ أَمْنٍ بِلَا مَحْرَمٍ؟ قَالَ شَيْخُنَا: وَيَحْرُمُ سَفَرُهُ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَهَا» اهـ.\nقُلْتُ: قوله في الحديث \"ذي محرم\" جاء بصيغة التذكير فهو خاص بالذكور دون الإناث. والله أعلم.\nقُلْتُ: ولا تنتفي الخلوة بالصغير الذي لا يستحيى منه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤): «وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم» اهـ.\n٤ - ويدخل في الحديث المرأة الجميلة والشوهاء.\n٥ - واحتج به من قال بإدخال المرأة العجوز الشوهاء وهو مذهب الجمهور.","vol":"10","page":539},{"text":"وفي ذلك نزاع بين العلماء، فقد ذهبت الحنفية إلى جواز الخلوة بالعجوز الشوهاء واحتج بعضهم بما رواه مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ»، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.\nقُلْتُ: وليس في الحديث أنَّهم كانوا يختلون بها، فلا حجة في ذلك، فالصواب منع الخلوة بالنساء الأجنبيات مطلقًا. والله أعلم.\n٦ - ويدخل في عموم ذلك مجبوب العضو من الرجال، والخصي، والرتقاء من النساء؛ وذلك لأنَّ العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها.","vol":"10","page":540},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ١٨ - ١٩):\n«قال الأثرم استعظم الإمام أحمد ﵀ إدخال الخصيان على النساء.\nوقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.\nقال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأنَّ العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها وكذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة انتهى.\nوقيل: هما كذي محرم وهو احتمال في الهداية.\nقال في الفروع ونصه لا. وقال في \"الانتصار\" الخصى يكسر النشاط ولهذا يؤمن على الحرم» اهـ.\n٧ - ويدخل في عمومه الخلوة بالمرأة في أثناء الصلاة، ويدخل في ذلك الخلوة بالأعمى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٩):\n«ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق ويستوى فيها الأعمى والبصير» اهـ.","vol":"10","page":541},{"text":"٨ - ويدخل في عموم الحديث دخول الرجل على الجماعة من النساء ولو كان إمامًا لهنَّ. وفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٣٩): «فصل: يكره أن يؤم الرجل نساء أجانب، لا رجل معهن؛ لأنَّ النبي ﷺ نهى أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨):\n«وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز ونقله الرافعي في كتاب \"العدد\" عن أصحابنا ودليله الحديث الذى سأذكره إن شاء الله تعالي؛ ولأنَّ النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن، وحكي القاضي أبو الفتوح في كتابه في \"الخناثى\" فيه وجهين وحكاهما صاحب \"البيان\" عنه أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز خوفًا من مفسدة، ونقل إمام الحرمين وصاحب \"العدة\" في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أنَّ الشافعي نص علي أنَّه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات إلَّا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة، وقطع بأنَّه يحرم خلوة رجل بنسوة إلَّا أن يكون له فيهن محرم والمذهب ما سبق» اهـ.","vol":"10","page":542},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٨/ ٤١٨): «ويجوز أن يخلو الرجل بامرأتين ثقتين لأنَّ استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل» اهـ.\n٩ - ويدخل في عمومه خلوة الرجل بجارية امرأته، وقد أجاز ذلك بعض العلماء إذا كان من أجل الخدمة في حال غيبة مولاتها عنهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٣٥٨):\n«قال الطبري: فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليس لها بمحرم في سفر ولا في حضر، إلَّا في حال لا يجد من الخلوة بها بدًا، وذلك كخلوة بجارية امرأته تخدمه في حال غيبة مولاتها عنهما، وقد رخص في ذلك الثوري» اهـ.\n١٠ - ويستثنى من هذا الحديث حال الضرورة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤):\n«ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك. والله أعلم» اهـ.\n١١ - وفيه تحريم اختلاط النساء بالرجال.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الاسْتِقَامَةِ] (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢):","vol":"10","page":543},{"text":"«وَقد كَانَ من سنة النَّبِي ﷺ وَسنة خلفائه التَّمْيِيز بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء والمتأهلين والعزاب فَكَانَ الْمَنْدُوب فِي الصَّلَاة أَنْ يكون الرِّجَال فِي مقدم الْمَسْجِد وَالنِّسَاء فِي مؤخره.\nوَقَالَ النَّبِي ﷺ: \"خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا وشرها آخرهَا وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا وشرها أَولهَا\".\nوَقَالَ: \"يَا معشر النِّسَاء لَا ترفعن رؤوسكن حَتَّى يرفع الرِّجَال رؤوسهم\". من ضيق الأزر وَكَانَ إِذا سلم لبث هنيهة هُوَ وَالرِّجَال لينصرف النِّسَاء أَولًا لِئَلَّا يخْتَلط الرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَلِكَ يَوْم الْعِيد كَانَ النِّسَاء يصلين فِي نَاحيَة فَكَانَ إِذا قضى الصَّلَاة خطب الرِّجَال ثمَّ ذهب فَخَطب النِّسَاء فوعظهن وحثهن على الصَّدَقَة كَمَا ثَبت ذَلِك فِي الصَّحِيح وَقد كَانَ عمر بن الْخطاب وَبَعْضهمْ يرفعهُ إِلَى النَّبِي ﷺ قد قَالَ عَنْ أحد أبواب الْمَسْجِد أَظُنهُ الْبَاب الشَّرْقِي: \"لَو تركنَا هَذَا الْبَاب للنِّسَاء\". فَمَا دخله عبد الله بن عمر حَتَّى مَاتَ.\nوَفِي السّنَن عَنْ النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ للنِّسَاء: \"لَا تحققن الطَّرِيق وامشين فِي حافته\". أَي لَا تمشين فِي حق الطَّرِيق وَهُوَ وَسطه وَقَالَ علي ﵁: مَا يغار أحدكُم أَنْ يزاحم امْرَأَته العلوج بمنكبها يَعْنِي فِي السُّوق.","vol":"10","page":544},{"text":"وَكَذَلِكَ لما قدم الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة كَانَ العزاب ينزلون دَارًا مَعْرُوفَة لَهُمْ متميزة عَنْ دور المتأهلين فَلَا ينزل العزب بَين المتأهلين وَهَذَا كُله لِأَن اخْتِلَاط أحد المصنفين بِالْآخرِ سَبَب الْفِتْنَة فالرجال إِذا اختلطوا بِالنسَاء كَانَ بِمَنْزِلَة اخْتِلَاط النَّار والحطب، وَكَذَلِكَ العزب بَين الآهلين فِيهِ فتْنَة لعدم مَا يمنعهُ فَإِنَّ الْفِتْنَة تكون لوُجُود الْمُقْتَضى وَعدم الْمَانِع فالمخنث الَّذِي لَيْسَ رجلًا مَحْضا وَلَا هُوَ امْرَأَة مُحصنَة لَا يُمكن خلطه بِوَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ فَأمر النَّبِي ﷺ بِإِخْرَاجِهِ من بَين النَّاس.\nوعَلى هَذَا المخنث من الصّبيان وَغَيرهم لَا يُمكن من معاشرة الرِّجَال وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تعاشر الْمَرْأَة المتشبهة بِالرِّجَالِ النِّسَاء بل يفرق بَين بعض الذكران وَبَين بعض النِّسَاء إِذا خيفت الْفِتْنَة كَمَا قَالَ ص مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لسبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٤٠٧ - ٤٠٨):\n«ولا ريب أنَّ تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة","vol":"10","page":545},{"text":"والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة.\nولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفًا والقصة مشهورة في كتب التفاسير.\nفمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعًا لذلك» اهـ.\n١٢ - وفي معنى المرأة الشاب الأمرد فلا تجوز الخلوة به لأنَّه في ذلك كالمرأة أو أشد.\n١٣ - وفي معنى ذلك اختلاء المرأة بحيوان يشتهي النساء كالقرد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٢٨):\n«وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد وذكره ابن عقيل» اهـ.","vol":"10","page":546},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٣/ ٧٣ - ٧٤): «وتحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقًا، ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":547},{"text":"<span data-type='title' id=toc-115>بَابُ الصِّدَاقِ.</span>\n٣٠٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: الصداق مأخوذ من الصدق، وذلك لأنَّه يدل على صدق رغبة الرجل في الزواج. ويقال الصَّداق، والصِّداق بفتح الصاد وكسرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٣٠):\n«فصل: وللصداق تسعة أسماء؛ الصَّدَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْمَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ، وَالْفَرِيضَةُ، وَالْأَجْرُ، وَالْعَلَائِقُ، وَالْعُقْرُ، وَالْحِبَاءُ» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز أن يعتق الرجل الأمة ويجعل عتقها صداقها، ولا يشترط في ذلك الولي.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٣٢):\n«وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صح بذلك العتق والنكاح وهو مذهب الإمام أحمد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢٥٧):","vol":"10","page":548},{"text":"«تزوج رسول الله صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة سبع فإنَّها سبيت من خيبر وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق فقتله رسول الله توفيت سنة ست وثلاثين وقيل سنة خمسين.\nومن خصائصها أنَّ رسول الله اعتقها وجعل عتقها صداقها، قال أنس أمهرها نفسها وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أنَّه يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد ﵀» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ١١٢):\n«وتزوج ﷺ صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي، وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين.\nوكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة، أن يعتق الرجل أمته، ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها، أو قال: جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.","vol":"10","page":549},{"text":"وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي ﷺ وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح القول الأول، لأنَّ الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له، قال فيها: ﴿خَالِصَةً لّكَ مِنْ دُونِ﴾ ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله ﷺ ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه، لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنَّه إذا نكح نكاحًا، فلأمته التأسي به فيه، ما لم يأت عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٥٦):\n«فصل: في حكمه ﷺ في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها.\nثبت عنه في \"الصحيح\": أنَّه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب، وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين، وسيدهم سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق.","vol":"10","page":550},{"text":"وعن أحمد رواية أخرى، أنَّه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك، فعليها قيمتها.\nوعنه رواية ثالثة: أنَّه يوكل رجلًا يزوجه إياها.\nوالصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة، وأقوال الصحابة والقياس، فإنَّه كان يملك رقبتها، فأزال ملكه عن رقبتها، وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها، واستثنى خدمتها، وقدم تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٣ - ١٥):\n«الفصل الأول: أنَّ ظاهر المذهب أنَّ الرجل إذا أعتق أمته، وجعل عتقها صداقها، فهو نكاح صحيح نص عليه أحمد في رواية الجماعة.\nوروي ذلك عن علي ﵁، وفعله أنس بن مالك، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن، والزهري وإسحاق.\nوقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوجه.\nوروى المروذي عن أحمد: إذا أعتق أمته، وجعل عتقها صداقها، يوكل رجلًا يزوجه. وظاهر هذا أنَّه لم يحكم بصحة النكاح. قال أبو الخطاب هي الصحيحة. واختارها القاضي، وابن عقيل.","vol":"10","page":551},{"text":"وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لأنَّه لم يوجد إيجاب وقبول، فلم يصح لعدم أركانه، كما لو قال: أعتقتك وسكت؛ ولأنَّها بالعتق تملك نفسها، فيجب أن يعتبر رضاها، كما لو فصل بينهما؛ ولأنَّ العتق يزيل ملكه عن الاستمتاع بحق الملك، فلا يجوز أن يستبيح الوطء بالمسمى، فإنَّه لو قال: بعتك هذه الأمة، على أن تزوجنيها بالثمن. لم يصح.\nولنا ما روى أنس، أنَّ رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها. متفق عليه.\nوفي لفظ: أعتقها وتزوجها.\nفقُلْتُ: يا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها.\nوروى الأثرم، بإسناده عن صفية قالت: أعتقني رسول الله ﷺ وجعل عتقي صداقي.\nوبإسناده عن علي ﵁ أنَّه كان يقول: إذا أعتق الرجل أم ولده، فجعل عتقها صداقها، فلا بأس بذلك.\nومتى ثبت العتق صداقًا، ثبت النكاح؛ لأنَّ الصداق لا يتقدم النكاح، ولو تأخر العتق عن النكاح لم يجز، فدل على أنَّه انعقد بهذا اللفظ.","vol":"10","page":552},{"text":"ولأنَّه لم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه استأنف عقدًا، ولو استأنفه لظهر، ونقل كما نقل غيره؛ ولأنَّ من جاز له تزويج امرأة لغيره من غير قرابة، جاز له أن يتزوجها، كالإمام.\nوقولهم: لم يوجد إيجاب ولا قبول. عديم الأثر؛ فإنَّه لو وجد لم يحكموا بصحته، وعلى أنَّه إن لم يوجد فقد وجد ما يدل عليه، وهو جعل العتق صداقًا، فأشبه ما لو تزوج امرأة هو وليها، وكما لو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم. عند أصحابنا، وكما لو أتى بالكنايات عند أبي حنيفة ومن وافقه».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «الفصل الثالث: أنَّ لا يكون بينهما فصل. ولو قال: أعتقتك.\nوسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بكلام أجنبي، ثم قال: جعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح؛ لأنَّها صارت بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد» اهـ.\n٢ - واحتج به على جواز النكاح بغير لفظ النكاح أو التزويج.\nووجه الشاهد أنَّه لم يذكر في الحديث لفظ التزويج، وليس الحديث نصًا في هذا، لكن ظاهره ذلك.","vol":"10","page":553},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٣٣ - ٥٣٦):\n«وطرد هذا النكاح فإنَّ أصح قولي العلماء أنَّه ينعقد بكل لفظ يدل عليه لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد بل نصوصه لم تدل إلَّا على هذا الوجه، وأمَّا الوجه الآخر من أنَّه إنَّما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج فهو قول أبي عبد الله بن حامد وأتباعه كالقاضي أبي يعلى ومتبعيه. وأمَّا قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم يقولوا بهذا الوجه، وقد نص أحمد في غير موضع على أنَّه إذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح وليس هنا لفظ إنكاح وتزويج، ولهذا ذكر ابن عقيل وغيره: أنَّ هذا يدل على أنَّه لا يختص النكاح بلفظ. وأمَّا ابن حامد فطرد قوله وقال: لا بد أن يقول مع ذلك: وتزوجتها، والقاضي أبو يعلى جعل هذا خارجًا عن القياس فجوز النكاح هنا بدون لفظ الإنكاح والتزويج. وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا فإنَّ من أصله أنَّ العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ. ومن أصله أنَّ الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية ولهذا قال بذلك في الطلاق والقذف وغير ذلك.","vol":"10","page":554},{"text":"والذين قالوا: إنَّ النكاح لا ينعقد إلَّا بلفظ الإنكاح والتزويج من أصحاب الشافعي قالوا: لأنَّ ما سوى اللفظين كناية؛ والكناية لا يثبت حكمها إلَّا بالنية والنية باطن والنكاح مفتقر إلى شهادة والشهادة إنَّما تقع على السمع فهذا أصل أصحاب الشافعي الذين خصوا عقد النكاح باللفظين.\nوابن حامد وأتباعه وافقوهم لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف هذا؛ فإنَّ هذه المقدمات باطلة على أصله.\nأمَّا قول القائل: ما سوى هذين كناية فإنَّما يستقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع كما يقوله الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما: أنَّ الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح لمجيء القرآن بذلك. فأمَّا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما؛ وجمهور أصحاب أحمد كأبي بكر وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهم؛ فلا يوافقون على هذا الأصل بل منهم من يقول: الصريح هو لفظ الطلاق فقط كأبي حنيفة وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهما من أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي ومنهم من يقول: بل الصريح أعم من هذه الألفاظ كما يذكر عن مالك وهو قول","vol":"10","page":555},{"text":"أبي بكر وغيره من أصحاب أحمد والجمهور يقولون: كلا المقدمتين المذكورتين أنَّ صريح الطلاق تليه مقدمة باطلة.\nأمَّا قولهم: إنَّ هذه الألفاظ صريحة في خطاب الشارع فليس كذلك بل لفظ السراح والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلاق قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ فأمر بتسريحهن بعد الطلاق قبل الدخول وهو طلاق بائن لا رجعة فيه وليس التسريح هنا تطليقًا باتفاق المسلمين وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلاق فأمَّا المطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية سبيلها لا يحتاج إلى طلاق ثان.\nوأمَّا المقدمة الثانية: فلا يلزم من كون اللفظ صريحًا في خطاب الشارع أن يكون صريحًا في خطاب كل من يتكلم. وبسط هذا له موضع آخر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٩ - ١٨):","vol":"10","page":556},{"text":"«وأمَّا النكاح: فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين: إنَّه لا ينعقد إلَّا بلفظ الإنكاح والتزويج كما قاله الشافعي بناء على أنَّه لا ينعقد بالكناية لأنَّ الكناية تفتقر إلى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك. وقال أكثر هؤلاء - كابن حامد والقاضي والمتأخرين - إنَّه لا ينعقد إلَّا بلفظ العربية لمن يحسنها فإن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان؛ بناء على أنَّه مختص بهذين اللفظين وأنَّ فيه شوب التعبد. وهذا - مع أنَّه ليس منصوصًا عن أحمد - فهو مخالف لأصوله ولم ينص أحمد على ذلك ولا نقلوا عنه نصًا في ذلك وإنَّما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا إنَّما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي ﷺ وهو النكاح بغير مهر؛ بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أنَّ النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. وبِقَوْلِهِ: جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك ذكر ذلك في غير موضع من جواباته. فاختلف أصحابه فأمَّا أبو عبد الله بن حامد: فطرد قياسه وقال: لا بد","vol":"10","page":557},{"text":"مع ذلك من أن يقول: تزوجتها أو نكحتها لأنَّ النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلَّا بهاتين الصيغتين. وأمَّا القاضي أبو يعلى وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد وأنَّ ذلك من صور الاستحسان. وذكر ابن عقيل قولًا في المذهب: أنَّه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؛ لنص أحمد بهذا. وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله. ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه. فإنَّ أصحاب مالك اختلفوا: هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ على قولين. والمنصوص عنه إنَّما هو منع ما اختص به النبي ﷺ من هبة البضع بغير مهر. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك. فهو عندي جائز. وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنَّه لا ينعقد إلَّا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما؛ فإنَّ الحكم مبني على مقدمتين: إحداهما: أنَّ ما سوى ذلك كناية وأنَّ الكناية تفتقر إلى النية، ومذهبهما المشهور: أنَّ دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية؛ ولهذا جعلا الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. ومعلوم أنَّ دلالات الأحوال في النكاح معروفة: من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها لك بألف درهم. علم الحاضرون","vol":"10","page":558},{"text":"بالاضطرار أنَّ المراد به الإنكاح. وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكًا وملاكًا، ولهذا روى الناس قول النبي ﷺ لخاطب الواهبة - الذي التمس فلم يجد خاتمًا من حديد - رووه تارة: \"أنكحتكها بما معك من القرآن\" وتارة: \"ملكتكها\" وإن كان النبي ﷺ لم يثبت عنه أنَّه اقتصر على \"ملكتكها\"؛ بل إمَّا أنَّه قالهما جميعًا أو قال أحدهما؛ لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا.\nثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد من أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية؛ إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وهو وإن كان قربة فإنَّما هو كالعتق والصدقة. ومعلوم أنَّ العتق لا يتعين له لفظ؛ لا عربي ولا عجمي. وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع، ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهًا كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي","vol":"10","page":559},{"text":"وأصحاب أحمد؛ كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين: أنَّه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم. فما اعتقدوه نكاحًا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا إذا لم يكن حينئذ مشتملًا على مانع وإن كانوا يعتقدون أنَّه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحًا أقرا عليه وإلَّا فلا. ومعلوم أنَّ كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر وإنَّما اختص المسلم بأنَّ الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح، كما قال تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ وقال: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته، ولهذا جاء في الأثر: \"المرأة لا تزوج نفسها فإنَّ البغي هي التي تزوج نفسها\" وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعًا: ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد. ومن اقتصر على الإشهاد علله بأنَّ به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح وبأنَّه يحفظ النسب عند التجاحد فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة. فأمَّا التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. وهذه القاعدة","vol":"10","page":560},{"text":"الجامعة التي ذكرناها من أنَّ العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. وذلك أنَّ الله ﷾ قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، وقال: ﴿إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقال: ﴿إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ - إلى قوله - ﴿إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، وقال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾، وقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾، وقال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، وقال: ﴿إنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ﴾، وقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، وقال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وقال:","vol":"10","page":561},{"text":"﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إمَّا أمرًا وإمَّا إباحة والمنهي فيها عن بعضها كالربا؛ فإنَّ الدلالة فيها من وجوه:\nأحدها: أنَّه اكتفى بالتراضي في البيع في قَوْلِهِ: ﴿إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وبطيب النفس في التبرع في قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. فتلك الآية في جنس المعاوضات، وهذه الآية في جنس التبرعات ولم يشترط لفظًا معينًا ولا فعلًا معينًا يدل على التراضي وعلى طيب النفس ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنَّهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة. والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود وهو ظاهر في بعضها وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. وبعض الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس، فلا عبرة بجحد مثل هذا؛ فإنَّ جحد الضروريات قد يقع كثيرًا عن مواطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب، فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها؛ ولهذا قلنا: إنَّ الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا","vol":"10","page":562},{"text":"تواطؤ على الكذب؛ لأنَّ الفطر السليمة لا تتفق على الكذب. فأمَّا مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب.\nالوجه الثاني: أنَّ هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقًا بها أحكام شرعية وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض. ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج. وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع: فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله ﷺ: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه\". ومعلوم أنَّ البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدًا؛ لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنَّه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك: من أنَّها لا تنعقد إلَّا بالصيغ الخاصة؛ بل قد قيل: إنَّ هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وإنَّه من البدع. وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال: إنَّ أهل اللغة يسمون هذا بيعًا ولا يسمون هذا بيعًا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر؛ بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا: دليل على أنَّها في لغتهم تسمى بيعًا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها؛ لا نقلها","vol":"10","page":563},{"text":"وتغييرها، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم. فما سموه بيعًا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة.\nالوجه الثالث: أنَّ تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أنَّ العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلَّا بالشرع. وأمَّا العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلَّا ما حظره الله ﷾. وذلك لأنَّ الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنَّه مأمور به كيف يحكم عليه بأنَّه عبادة وما لم يثبت من العبادات أنَّه منهي عنه كيف يحكم على أنَّه محظور ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إنَّ الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلَّا ما شرعه الله تعالى. وإلَّا دخلنا في معنى قَوْلِهِ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾. والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلَّا ما حرمه وإلَّا دخلنا في معنى قَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا","vol":"10","page":564},{"text":"ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٧) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٦ - ١٣٨]، فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: \"قال الله تعالى: إنِّي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا\". وهذه \"قاعدة عظيمة نافعة\". وإذا كان كذلك. فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإنَّ الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون","vol":"10","page":565},{"text":"كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروهًا وما لم تحد الشريعة في ذلك حدًا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي». إلى آخر كلامه ﵀.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٢٤): «أمَّا الأولى فإنَّ الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: \"ملكتكها بما معك من القرآن\" وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج، وأباح الله ورسوله النكاح ورد فيه الأمة إلى ما تتعارفه نكاحًا بأي لفظ كان، ومعلوم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلًا فما هو الضابط لذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ١٤):\n«الفصل الثاني: أنَّ النكاح ينعقد بِقَوْلِهِ: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك وتزوجتك وبذلك خاليًا عن قَوْلِهِ: وتزوجتك. وهذا لفظ الخرقي، وهو الذي جاء في حديث أنس.\nوبِقَوْلِهِ: جعلت عتقك صداقك. أو جعلت صداقك عتقك.\nوهذا معنى قول الخرقي: \"سواء تقدم العتق أو تأخر\".","vol":"10","page":566},{"text":"ونص أحمد على هذا، في رواية صالح: إذا قال: جعلت عتقك صداقك، أو صداقك عتقك.\nكل ذلك جائز» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٢٥):\n«فصل: وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج.\nوالجواب عنهما إجماعًا، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾.\nوقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ﴾.\nوسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه. فيقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج.\nولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وربيعة، والشافعي.\nوقال الثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود: ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك. وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة روايتان.","vol":"10","page":567},{"text":"وقال مالك ينعقد بذلك إذا ذكر المهر» اهـ.\nوَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِّ] (٥/ ٤٠):\n«وَهَكَذَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ قَدْ زَوَّجْتُك فُلَانَةَ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ قَبِلْت وَلَمْ يَقُلْ تَزْوِيجَهَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا حَتَّى يَقُولَ قَدْ قَبِلْت تَزْوِيجَهَا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٤):\n«وجملة ذلك: أنَّ الولي إذا قال: زوجتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت التزويج أو النكاح، أو قال: أنكحتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت النكاح أو التزويج صح ذلك، لأنَّه قد وجد الإيجاب والقبول في النكاح أو التزويج.\nفإن قال الولي: زوجتك ابنتي، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت ولم يقل النكاح ولا التزويج فقد قال الشافعي ﵀ في موضع: يصح، وقال في موضع: لا يصح.\nواختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق:\nفالطريق الأول: منهم من قال: لا يصح قولًا واحدًا، وحيث قال: يصح. أراد: إذا قبل الزوج قبولًا تامًا.","vol":"10","page":568},{"text":"والثاني: منهم من قال: يصح قولًا واحدًا، وحيث اشترط الشافعي ﵀ لفظ النكاح أو التزويج في القبول أراد على سبيل التأكيد.\nوهذا لا يصح، لأنَّه قال: لا ينعقد النكاح.\nوالثالث: قال أكثر أصحابنا: هي على قولين- وهذا اختيار الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ -:\nأحدهما: يصح- وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما- لأنَّ قوله: قبلت إذا ورد على وجه الجواب عن إيجاب متقدم كان المراد به قبول ما تقدم فصح، كما لو قال: بعتك داري، أو وهبتكها، فقال: قبلت. فإنه يصح.\nوالثاني: لا يصح. قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح، لأنَّ الاعتبار في النكاح أن يحصل الإيجاب والقبول فيه بلفظ النكاح أو التزويج، فإن عري القبول منه لم يصح، كما لو قال رجل لآخر: زوجت ابنتك من فلان، فقال الولي: نعم، وقال الزوج: قبلت النكاح. فإن هذا لا يصح بلا خلاف.\nوإن قال الولي: زوجتك ابنتي، فقال الزوج: نعم. قال الصيمري: هو كما لو قال الزوج: قبلت، على الطرق الثلاث.\nوقال الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا: لا يصح قولًا واحدًا.","vol":"10","page":569},{"text":"وإن قال الزوج: زوجني ابنتك، فقال الولي: زوجتك .. صح ذلك، ولا يفتقر الزوج إلى أن يقول: قبلت نكاحها- وقد وافقنا أبو حنيفة هاهنا، وخالفنا في البيع- لما روي: أن الذي تزوج الواهبة قال النبي ﷺ: زوجنيها يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: \"زوجتكها\"، ولم يأمره بالقبول بعد هذا» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح انعقاد النكاح بكل لفظ يدل عليه كسائر العقود، وأمَّا قَوْلُ الْعَلَّامَةِ ابْنِ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٢٥): «وهذا لأنَّ الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنَّما تعلم بالنية، ولا يمكن الشهادة على النية، لعدم اطلاعهم عليها، فيجب أن لا ينعقد، وبهذا فارق بقية العقود والطلاق» اهـ.\nفالجواب على ذلك: أنَّ كلامنا على الألفاظ التي تعارف عليها الناس أنَّه يراد بها النكاح وهذه يمكن الإشهاد عليها، وهكذا الكناية مع القرينة توضح المقصود. والله أعلم.\n٣ - وفيه استحباب عتق الأمة والزواج بها.\nوقد جاء في ذلك ما رواه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ","vol":"10","page":570},{"text":"أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».\n٤ - وفيه جواز أن يتولى الولي طرفي العقد إذا كان ممن يحل له الزواج بموليته كابن العم الشقيق، أو لأب.\nوهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء والصحيح جواز ذلك، وأنَّه يكتفى فيه بالإيجاب، ولا يلزمه أن يجمع بين الإيجاب والقبول.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٩٦ - ٣٩٨):\n«مسألة؛ قال: \"ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها\".\nوجملته أنَّ ولي المرأة التي يحل له نكاحها، وهو ابن العم، أو المولى أو الحاكم، أو السلطان، إذا أذنت له أن يتزوجها، فله ذلك، وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان:\nإحداهما: له ذلك.","vol":"10","page":571},{"text":"وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لما روى البخاري، قال: قال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك.\nولأنَّه يملك الإيجاب والقبول، فجاز أن يتولاهما، كما لو زوج أمته عبده الصغير، ولأنَّه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية، والقبول من زوج هو أهل للقبول، فصح، كما لو وجدا من رجلين.\nوقد روي أنَّ النبي ﷺ: أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.\nفإن قيل: فقد روي أنَّ النبي ﷺ قال: \"كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: زوج، وولي، وشاهدان\".\nقلنا: هذا لا نعرف صحته، وإن صح فهو مخصوص بمن زوج أمته عبده الصغير، فيخص منه محل النزاع أيضًا.\nوهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول، أم يكتفى بمجرد الإيجاب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة، وقبلت هذا النكاح.\nلأنَّ ما افتقر إلى الإيجاب افتقر إلى القبول، كسائر العقود.","vol":"10","page":572},{"text":"والثاني: يكفيه أن يقول: زوجت نفسي فلانة، أو تزوجت فلانة. وهو قول مالك، وأبي حنيفة؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، ولأنَّ إيجابه يتضمن القبول، فأشبه إذا تقدم الاستدعاء، ولهذا قلنا: إذا قال لأمته: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. انعقد النكاح بمجرد هذا القول.\nوالرواية الثانية: لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلًا يزوجه إياها بإذنها.\nقال أحمد ﵀ في رواية ابن منصور: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا، على حديث المغيرة بن شعبة، وهو ما روى أبو داود، بإسناده عن عبد الملك بن عمير، أنَّ المغيرة بن شعبة أمر رجلًا زوجه امرأة، المغيرة أولى به منه.\nولأنَّه عقد ملكه بالإذن، فلم يجز أن يتولى طرفيه، كالبيع.\nوبهذا فارق ما إذا زوج أمته عبده الصغير وعلى هذه الرواية، إن وكل من يقبل له النكاح، وتولى هو الإيجاب، جاز.\nوقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلَّا الحاكم، ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا أن يوكل من يزوجه؛ لأنَّ وكيله بمنزلته، وهذا عقد ملكه بالإذن، فلا يتولى طرفيه، كالبيع.","vol":"10","page":573},{"text":"ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء؛ لأنَّه لا ولاية لهم مع وجوده.\nولنا، ما ذكرناه من فعل الصحابة، ولم يظهر خلافه، ولأنَّ وكيله يجوز أن يلي العقد عليها لغيره، فصح أن يليه عليها له إذا كانت تحل له، كالإمام إذا أراد أن يزوج موليته ولأنَّ هذه امرأة، ولها ولي حاضر غير عاضل، فلم يلها الحاكم، كما لو أراد أن يزوجها غيره.\nومفهوم قوله ﵇: \"السلطان ولي من لا ولي له\". أنَّه لا ولاية له على هذه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عبد الرحمن بن عوف، والمغيرة رواهما البخاري في \"باب إذا كان الولي هو الخاطب\" برقم (٣٨) فقال:\n«وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلًا فزوجه.\nوقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي قالت: نعم فقال: قد تزوجتك» اهـ.\nقُلْتُ: هكذا رواهما معلقًا بصيغة الجزم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ] (٤/ ٤١٦):","vol":"10","page":574},{"text":"«وأمَّا حديث المغيرة فقال البيهقي في \"الخلافيات\" أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير أنَّ المغيرة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه.\nورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه.\nوأمَّا حديث عبد الرحمن فقال ابن سعد في \"الطبقات الكبير\" أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة أنَّ أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: أنَّه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إليَّ. فقالت: نعم فقال: قد تزوجتك.\nقال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر المغيرة عند عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٥٠٢، ١٣١٢٧)، وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"10","page":575},{"text":"وأثر عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى] (١٠٩٣٦)، وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ إن كان سعيد بن خالد، وقارظ أدركا ذلك.\nقُلْتُ: سعيد بن خالد هو ابن عبد الله بن قارظ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٤):\n«وتضمنت جواز تولى الرجل طرفي العقد، كوكيل من الطرفين، أو ولي فيهما، أول ولي وكله الزوج، أو زوج وكله الولي، ويكفى أن يقول: زوجت فلانًا فلانة مقتصرًا على ذلك، أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد، وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلَّا للولي المجبر، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر، ووجه هذه الرواية أنَّه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين.\nوفي مذهبه قول ثالث: أنَّه يجوز ذلك إلَّا للزوج خاصة، فإنَّه لا يصح منه تولى الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه» اهـ.\n٥ - واحتج به من قال: إنَّ من ملك أمة ووطئها فله أنَّ يتزوجها قبل استبرائها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ١٧):","vol":"10","page":576},{"text":"«فصل: وإن أعتق أم ولده، أو أمته التي كان يصيبها، أو غيرها ممن تحل له إصابتها، فله أن يتزوجها في الحال، من غير استبراء؛ لأنَّ النبي ﷺ أعتق صفية، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.\nوقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"ثلاثة يوفون أجرهم مرتين؛ رجل كانت له أمة، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها\".\nولم يذكر استبراء، ولأنَّ الاستبراء لصيانة مائه وحفظه عن الاختلاط بماء غيره، ولا يصان ماؤه عن مائه، ولهذا كان له أن يتزوج مختلعته في عدتها.\nوقد روي عن أحمد، في الأمة التي لا يطؤها إذا أعتقها: لا يتزوجها بغير استبراء؛ لأنَّه لو باعها لم تحل للمشتري بغير استبراء.\nوالصحيح أنَّه يحل له ذلك؛ لأنَّه يحل له وطؤها بملك اليمين، فكذلك بالنكاح، كالتي كان يصيبها، ولأنَّ النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها، ولم ينقل أنَّه كان أصابها، والحديث الآخر يدل على حلها له بظاهره، لدخولها في العموم، ولأنَّها تحل لمن تزوجها سواه، فله أولى، ولأنَّه لو استبرأها، ثم أعتقها وتزوجها في الحال، كان جائزًا حسنًا، فكذلك هذه، فإنَّه تارك لوطئها، ولأنَّ","vol":"10","page":577},{"text":"وجوب الاستبراء في حق غيره، إنَّما كان لصيانة مائه عن الاختلاط بغيره، ولا يوجد ذلك هاهنا.\nوكلام أحمد، محمول على من اشتراها، ثم تزوجها قبل أن يستبرئها» اهـ.\n٦ - وفيه تعجيل جميع المهر.\nقُلْتُ: ويجوز في المهر التعجيل، والتأجيل، وتعجيل البعض وتأجيل البعض، والمؤجل لا يطالب به إلَّا بموت أو فراق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٦٢):\n«فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلًا، ومؤجلًا، وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا؛ لأنَّه عوض في معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن.\nثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول، كما لو أطلق ذكر الثمن.\nوإن شرطه مؤجلًا إلى وقت، فهو إلى أجله.\nوإن أجله ولم يذكر أجله، فقال القاضي: المهر صحيح.\nومحله الفرقة؛ فإنَّ أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلَّا بموت أو فرقة.","vol":"10","page":578},{"text":"وهذا قول النخعي والشعبي، وقال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو عبيد: يبطل الأجل، ويكون حالًا، وقال إياس بن معاوية وقتادة: لا يحل حتى يطلق، أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها.\nوعن مكحول، والأوزاعي، والعنبري: يحل إلى سنة بعد دخوله بها واختار أبو الخطاب أنَّ المهر فاسد، ولها مهر المثل. وهو قول الشافعي؛ لأنَّه عوض مجهول المحل، ففسد كالثمن في البيع.\nووجه القول الأول، أنَّ المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فحمل عليه، فيصير حينئذ معلومًا بذلك.\nفأمَّا إن جعل للآجل مدة مجهولة، كقدوم زيد ومجيء المطر، ونحوه، لم يصح؛ لأنَّه مجهول، وإنَّما صح المطلق لأنَّ أجله الفرقة بحكم العادة وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل، ولم يبينه فبقي مجهولًا، فيحتمل أن تبطل التسمية، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٦٨ - ٧٢): «المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلًا، بل قال الزوج: مائة مقدمة ومائة مؤخرة، فإنَّ المؤخر لا يستحق المطالبة به","vol":"10","page":579},{"text":"إلَّا بموت أو فرقة، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنَّه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلَّا بموت أو فرقة، واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد، وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها، وقال الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو عبيدة: يبطل الآجل لجهالة محله، ويكون حالًا، وقال إياس بن معاوية: يصح الآجل، ولا يحل الصداق إلَّا أن يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها؛ فلها حينئذ المطالبة به، وقال مكحول والأوزاعي: يحل بعد سنة من وقت الدخول، وقال الشافعي وأبو الخطاب: تفسد التسمية ويجب مهر المثل لجهالة العوض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل، وأمَّا مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من المهر مؤخرًا وكان مالك يقول: إنَّما الصداق فيما مضى ناجز كله، فإن وقع منه شيء مؤخرًا فلا أحب أن يطول الأجل في ذلك، وحكى عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع، وعن ابن وهب إلى السنة، وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ، وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين","vol":"10","page":580},{"text":"فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين، حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المواز، ثم قال: لأنَّ الأجل الطويل مثل ما لو تزوجها إلى موت أو فراق.\nقال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنَّه شهد ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك، فقال ابن وهب: أرى فيه العشرين فدون فما جاوز ذلك فمفسوخ، فقال له ابن القاسم: وأنا معك على هذا، فأقام ابن وهب على رأيه، ورجع ابن القاسم فقال: لا أفسخه إلى أربعين وأفسخه فيما فوق ذلك، فقال أصبغ: وبه أخذ ولا أحب ذلك ندبًا إلى العشر ونحوها، وقد شهدت أشهب زوج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى اثنتي عشرة سنة.\nقال عبد الملك: وما قصر من الأجل فهو أفضل، وإن بعد لم أفسخه إلَّا أن يجاوز ما قال ابن القاسم، وإن كانت الأربعون في ذلك كثيرة جدًا.\nقال عبد الملك: وإن كان بعض الصداق مؤخرًا إلى غير أجل فإنَّ مالكًا كان يفسخه قبل البناء ويمضيه بعده، ويرد المرأة إلى صداق مثلها معجلًا كله، إلَّا أن يكون صداق مثلها أقل من المعجل فلا ينقص منه، أو أكثر من المعجل والمؤجل فيوفي تمام ذلك، إلَّا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخر معجلًا كله مع النقد","vol":"10","page":581},{"text":"فيمضي النكاح ولا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده، ولا ترد المرأة إلى صداق مثلها، ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك.\nوالصحيح ما عليه أصحاب رسول الله ﷺ من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلَّا بموت أو فرقة، حكاه الليث إجماعًا منهم، وهو محض القياس والفقه، فإنَّ المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلَّا بالموت أو الفراق، فجرت العادة مجرى الشرط كما تقدم ذكر الأمثلة بذلك، وأيضًا فإنَّ عقد النكاح يخالف سائر العقود، ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته، والصداق عوضه ومقابله؛ فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته، فهذا محض القياس، ونظير هذا لو أجره كل شهر بدرهم فإنَّه يصح وإن كانت جملة الأجرة غير معلومة تبعًا لمدة الإجارة؛ فقد صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنَّه أجر نفسه كل دلو بتمرة، وأكل النبي ﷺ من ذلك التمر، وقد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"المسلمون على شروطهم، إلاَّ شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالًا\" وهذا لا يتضمن","vol":"10","page":582},{"text":"واحدًا من الأمرين، فإنَّ ما أحل الحرام وحرم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جاز، وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"إنَّ أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\" وأمَّا تلك التقديرات المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل عليها، ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منه، وما كان هذا سبيله فهو غير معتبر.\nوقال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب \"التاريخ والمعرفة\" له، وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس: سلام عليك، فإنِّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو، أمَّا بعد - عافانا الله وإياك».\nثم ساق ﵀ رسالة الليث بن سعد، ومحل الشاهد منها قَوْلُهُ: «ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلَّا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها» اهـ.\n* * *","vol":"10","page":583},{"text":"٣٠٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ: فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إزَارَكَ إنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» قَالَ: مَا أَجِدْ. قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز نكاح الهبة لرسول الله ﷺ، وهو من الأحكام المختصة بالنبي ﷺ لقول الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٠].","vol":"10","page":584},{"text":"٢ - احتج به البخاري على ولاية السلطان.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه أحمد (٢٤٢٥١، ٢٥٣٦٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٠): «وفيه أنَّ الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤًا لها ولكن لا بد من رضاها بذلك، وقال الداودي: ليس في الخبر أنَّه استأذنها ولا أنَّها وكلته وإنَّما هو من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني فيكون خاصًا به ﷺ أنَّه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء، وبنحوه قال ابن أبي زيد، وأجاب ابن بطال بأنَّها لما قالت له: \"وهبت نفسي لك\" كان كالأذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنَّها لا تملك حقيقة فيصير المعني: جعلت لك أن تتصرف في تزويجي اهـ. ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف فإنَّ فيه كما","vol":"10","page":585},{"text":"قدمته أنَّ النبي ﷺ قال للمرأة: \"إنِّي أريد أن أزوجك هذا أن رضيت\" فقالت: ما رضيت لي فقد رضيت» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي هريرة رواه النسائي في [الْكُبْرَى] (٥٤٨٠) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عَسَلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ لَهَا: «اجْلِسِي» فَجَلَسَتْ سَاعَةً فَقَالَ: «اجْلِسِي - بَارَكَ اللهُ فِيكَ - أَمَّا نَحْنُ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيكِ، وَلَكِنْ تُمَلِّكِينِي أَمْرَكِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكَ هَذِهِ إِنْ رَضِيتَ» فَقَالَ: مَا رَضِيتَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟»، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، قَالَ: «فَقُمْ إِلَى النِّسَاءِ» فَقَامَ إِلَيْهِنَّ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ: «مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟»، قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف عسل بن سفيان.\n٣ - أنَّه لا بد من المهر في النكاح، ولو كان شيئًا يسيرًا.","vol":"10","page":586},{"text":"والصحيح أنَّ اشتراط نفي المهر مبطل للنكاح كما هو مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، وذلك أنَّ النكاح المشروط فيه نفي المهر هو شبيه بنكاح الهبة الذي اختص النبي ﷺ به، وشبيه بنكاح الشغار. والله أعلم.\n٤ - وفيه أنَّ طلب النكاح يقوم مقام القبول، فإنَّه لم ينقل في الحديث القبول من جهة الخاطب.\nوقد احتج به البخاري على ذلك، فقد بوَّب على الحديث بِقَوْلِهِ: «باب إذا قال الخاطب زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٣):\n«واستدل به على أنَّ من قال: زوجني فلانة. فقال: زوجتكها بكذا كفى ذلك، ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية، وذكره الرافعي من الشافعية، وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه، وأجاب المهلب بأنَّ بساط القصة أغنى عن ذلك، وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول وإلَّا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور» اهـ.","vol":"10","page":587},{"text":"قُلْتُ: تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الطلب يصح به النكاح في مذهب الجمهور لهذا الحديث خلافًا لأحمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٨٠):\n«فَصْلٌ: إذَا تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ. لَمْ يَصِحَّ. رِوَايَةً وَاحِدَةً، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْمَاضِي، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجْت ابْنَتَك. فَيَقُولَ: زَوَّجْتُك. أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَك. فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ فِيهِمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ.\nوَلَنَا، أَنَّ الْقَبُولَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِيجَابِ، فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ قَبُولًا؛ لِعَدَمِ مَعْنَاهُ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْإِيجَابِ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، لَمْ يَصِحَّ، فَإِذَا تَقَدَّمَ كَانَ أَوْلَى، كَصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالصِّيغَةِ الْمَشْرُوعَةِ مُتَقَدِّمَةً فَقَالَ: قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ. فَقَالَ الْوَلِيُّ: زَوَّجْتُك ابْنَتِي. لَمْ يَصِحَّ، فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ إذَا أَتَى بِغَيْرِهَا أَوْلَى. وَأَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِيغَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، بَلْ يَصِحُّ بِالْمُعَاطَاةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ لَفْظٌ، بَلْ يَصِحُّ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِمَّا يُؤَدِّي الْمَعْنَى، وَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشُّرُوطِ» اهـ.\n٥ - وفيه جواز النكاح بما مع الرجل من القرآن.","vol":"10","page":588},{"text":"وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٧٨ - ١٧٩):\n«وتضمن أنَّ المرأة إذا رضيت بعلم الزوج، وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها، جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كما إذا جعل السيد عتقها صداقها وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها، وهذا هو الذى اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذى يبذله الزوج، فإنَّ الصداق شرع في الأصل حقًا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين، وإسلام الزوج، وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلا العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم، أو عشرة من النص؟. والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصًا وقياسًا، وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهبة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإنَّ تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنَّه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي، فإنَّ المرأة جعلته عوضًا عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها","vol":"10","page":589},{"text":"بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله ﷺ، هذا مقتضى هذه الأحاديث.\nوقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلَّا مالًا، ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه، ولا تعليمه صداقًا، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم كأبي حنيفة، وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب.\nومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ﷺ، أو أنَّها منسوخة، أو أنَّ عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل. والأصل يردها، وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله، وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم، وأقره النبي ﷺ، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلَّا من جهة صاحب الشرع» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أم سليم رواه النسائي (٣٣٤١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ","vol":"10","page":590},{"text":"مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَه».\nقَالَ ثَابِتٌ: «فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ».\nرواه النسائي (٣٣٤٠) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ، أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ، فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.\nوشبيه بهذا قول المرأة لمن يخطبها مهري أن تطلب العلم أو تتمسك بالسنة ونحو ذلك، والمنفعة في مثل ذلك راجعة إلى دينها وذلك أنَّ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، والمنفعة الأخروية أعظم من المنفعة الدنيوية.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ مهر الواهبة كان تعليمها للقرآن، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٤٢٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وفيه: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».","vol":"10","page":591},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٢ - ٢١٣):\n«واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كان تعليم القرآن، قال المازري: هذا ينبني على أنَّ الباء للتعويض كقولك: بعتك ثوبي بدينار، وهذا هو الظاهر وإلَّا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملًا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اهـ.\nوانفصل الأبهري وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأنَّ هذا خاص بذلك الرجل لكون النبي ﷺ كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق ونحوه للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنَّه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وقواه بعضهم بأنَّه لما قال له: \"ملكتكها\" لم يشاورها ولا استأذنها، وهذا ضعيف لأنَّها هي أولًا فوضت أمرها إلى النبي ﷺ كما تقدم في رواية الباب: \"فَرَّ فِيَّ رَأْيَكَ\" وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره. واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن وقال: \"لا تكون","vol":"10","page":592},{"text":"لأحد بعدك مهرًا\" وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف، وأخرج أبو داود مِنْ طَرِيْقِ مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي ﷺ، وأخرج أبو عوانة مِنْ طَرِيْقِ الليث بن سعد نحوه، وقال عياض: يحتمل قَوْلُهُ: \"بما معك من القرآن\" وجهين أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارًا معينًا منه ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: \"فعلمها من القرآن\" كما تقدم، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو: عشرون آية، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظًا للقرآن أو لبعضه، ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه مِنْ طَرِيْقِ جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنَّك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها.\nوأخرج النسائي مِنْ طَرِيْقِ عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام فذكر القصة. وقال في آخره: فكان ذلك صداق ما بينهما. ترجم عليه النسائي التزويج على الإسلام، ثم","vol":"10","page":593},{"text":"ترجم على حديث سهل التزويج على سورة من القرآن فكأنَّه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني، ويؤيد أنَّ الباء للتعويض لا للسببية ما أخرجه بن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس أنَّ النبي ﷺ سأل رجلًا من أصحابه: \"يا فلان هل تزوجت\" قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال: \"أليس معك قل هو الله أحد\" الحديث.\nواستدل الطحاوي للقول الثاني مِنْ طَرِيْقِ النظر بأنَّ النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم، قال: والأصل المجمع عليه لو أنَّ رجلًا استأجر رجلًا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح لأنَّ الإجارة لا تصح إلَّا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل، ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع، والجواب عما ذكره أنَّ المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه، وأمَّا الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأنَّ الأصل استمرار عشرتهما ولأنَّ مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه افهام النساء غالبًا خصوصًا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما","vol":"10","page":594},{"text":"تقدم، وانفصل بعضهم بأنَّه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتًا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض، وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه: \"فإذا رزقك الله فعوضها\" كان فيه تقوية لهذا القول لكنه غير ثابت.\nوقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه، كما كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه وتنويها بفضل أهله، قالوا: ومما يدل على أنَّه لم يجعل التعليم صداقًا أنَّه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الاغراض. والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي، ويؤيد قول الجمهور قوله ﷺ أولًا: \"هل معك شيء تصدقها\" ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك، فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرًا وقد لا تتعلم أجيب كما يصح جعل تعليمها للكتابة مهرًا وقد لا تتعلم وإنَّما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرًا هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أو لا كما تقدم» اهـ.","vol":"10","page":595},{"text":"٦ - وفيه الرد على من حد أقل المهر بربع دينار، أو عشرة دراهم، وذلك مأخوذ من قَوْلِهِ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟». ومن قَوْلِهُ: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٣٣): «الفصل الأول: أنَّ الصداق غير مقدر، لا أقله ولا أكثره، بل كل ما كان مالًا جاز أن يكون صداقًا.\nوبهذا قال الحسن وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وقال: لو أصدقها سوطًا لحلت.\nوعن سعيد بن جبير، والنخعي، وابن شبرمة، ومالك وأبي حنيفة: هو مقدر الأقل. ثم اختلفوا، فقال مالك وأبو حنيفة: أقله ما يقطع به السارق. وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. وعن النخعي: أربعون درهمًا. وعنه عشرون. وعنه رطل من الذهب. وعن سعيد بن جبير: خمسون درهمًا.\nواحتج أبو حنيفة بما روي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: \"لا مهر أقل من عشرة دراهم\".\nولأنَّه يستباح به عضو، فكان مقدرًا كالذي يقطع به السارق.","vol":"10","page":596},{"text":"ولنا، قول النبي ﷺ للذي زوجه: \"هل عندك من شيء تصدقها؟ \" قال: لا أجد.\nقال: \"التمس، ولو خاتمًا من حديد\". متفق عليه».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٥/ ٣٣٤): «ولأنَّ قول الله ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾. يدخل فيه القليل والكثير.\nولأنَّه بدل منفعتها، فجاز ما تراضيا عليه من المال، كالعشرة وكالأجرة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٥/ ٣٣٤): «وقياسهم لا يصح؛ فإنَّ النكاح استباحة الانتفاع بالجملة، والقطع إتلاف عضو دون استباحته، وهو عقوبة وحد، وهذا عوض، فقياسه على الأعواض أولى.\nوأمَّا أكثر الصداق، فلا توقيت فيه، بإجماع أهل العلم» اهـ.\n٧ - وفيه التيسير في المهور.\nوفي الباب حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ». رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، والطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٢٤)، والدولابي في [الكُنَى] (٤٦٥)، والقضاعي في [مُسْنِدِ الشِّهَابِ] (١١٣٣)، مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ","vol":"10","page":597},{"text":"أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. فذكره وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقد روى أحمد (٢٤٥٢٢، ٢٤٦٥١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا».\nقُلْتُ: أسامة بن زيد يحتمل أن يكون الليثي، ويحتمل أن يكون ابن أسلم القرشي العدوي، وقد ذهب الهيثمي ﵀ إلى الثاني فقال في [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ] (٤/ ٢٩٥): «رواه أحمد وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جعله ابن عدي ﵀ في [الْكَامِلِ] (١/ ٣٩٥) الليثي، وذكر هذا الحديث في ترجمته، فإذا كان كذلك فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ.\nقَوْلُهُ: «وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا». بأن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل.\nكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (٢٠٥٠) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ».","vol":"10","page":598},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن حبان (٤٠٣٤)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١١١٠٠، ١١١٠١) مِنْ طَرِيْقِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا رَجَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا».\nقُلْتُ: رجاء بن الحارث ضعيف، وَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ بما سبق.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٢٥١٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً».\nقُلْتُ: فيه ابن سخبرة، سماه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٧٣٢) عمر بن طفيل بن سخبرة، ورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٤١٣٤) مِنْ طَرِيْقِ الحاكم وسماه عمرو بن الطفيل بن سخبرة المدني، وعمرو هذا لم أعرفه.\nوَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ ﵀ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ] (٤/ ٢٩٥): «رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك» اهـ.\nقُلْتُ: هكذا رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في [اتْحِافِ الْخِيَرَةِ] (٤/ ٧) للبوصيري.","vol":"10","page":599},{"text":"قَالَ الْخَطِيْبُ الْبِغْدَادِيُّ ﵀ فِي [الْمُوضِّحِ] (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧): «وقد ذكر يحيى بن معين أنَّ شيخ حماد بن سلمة ابن سخبرة هو عيسى بن ميمون الذي روى عنه يزيد بن هارون، وهو أيضًا ابن تليدان الذي روى عنه وكيع بن الجراح وعثمان بن عمر بن فارس، أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد قال: قال يحيى بن معين: عيسى بن ميمون الذي يروي أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة يقال له: ابن تليدان وهو من ولد أبي قحافة ويروي عنه حماد بن سلمة يقول: ابن سخبرة وهو هذا ما يبعد عندي هذا القول لأنّ ابن سخبرة وعيسى بن ميمون وابن تليدان رووا جميعًا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حديثًا واحدًا» اهـ.\nقُلْتُ: فالحديث بهذا الإسناد شَدِيْدُ الضَّعْفِ.\nومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم (١٤٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟» قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ","vol":"10","page":600},{"text":"ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ».\nقُلْتُ: وهذا محمول على من لم يجد ذلك لفقره، وأمَّا من تيسر له الصداق فلا بأس بذلك، وقد كان مهر النبي ﷺ أكثر من ذلك، فقد روى مسلم (١٤٢٦) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ».\nوروى الترمذي (١١١٤)، والدولابي في [الكُنَى] (١٠٣٥٥) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: «أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً».","vol":"10","page":601},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٣٥):\n«والأوقية أربعون درهمًا، فلا تستحب الزيادة على هذا؛ لأنَّه إذا كثر ربما تعذر عليه، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٥٤٨):\n«وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنَّه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار. فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي أنَّه لا يستحب؛ بل يكون بلوغًا مباحًا» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٩٤ - ١٩٥): «والمستحب في \"الصداق\" مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ﷺ ولا بناته وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة. بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر دينارًا. فهذه سنة رسول الله ﷺ من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله ﷺ في الصداق قال أبو هريرة ﵁ كان: صداقنا إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواق وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم","vol":"10","page":602},{"text":"رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظ أبي داود في سننه. وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت أتدري ما النش؟ قُلْتُ: لا. قالت: نصف أوقية: فذلك خمسمائة درهم. رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم عن عمر أنَّ صداق بنات رسول الله ﷺ كان نحوًا من ذلك فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله ﷺ اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة: فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار فأمَّا الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلاَّ ما يقدر على وفائه من غير مشقة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق. فتزوج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله ﷺ على وزن نواة من ذهب. قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين وهي من أفضل أيم من قريش بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها به. والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنَّما كان ذلك لأنَّ المال اتسع عليهم وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول؛ لم يكونوا","vol":"10","page":603},{"text":"يؤخرون منه شيئًا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا فلا بأس بذلك كما قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾. أمَّا من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه: فهذا مكروه. كما تقدم وكذلك من جعل في ذمته صداقًا كثيرًا من غير وفاء له: فهذا ليس بمسنون. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٤٨):\n«والصداق المقدم إذا كثُر وهو قادر على ذلك لم يكره إلَّا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك فأمَّا إذا كان عاجزًا عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلَّا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأمَّا إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة» اهـ.\nقُلْتُ: قوله ﵀: «وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر دينارًا». لعل ذلك باعتبار الدراهم في زمنه، والمقرر عند جمهور العلماء أنَّ الدينار يصرف باثني عشر درهمًا، ولهذا كانت الدية مائة من الإبل أو","vol":"10","page":604},{"text":"قدرها من الذهب وهو ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، ومن البقر مائتان، ومن الشاء ألفان.\nوإذا صرفنا كل اثني عشر درهما بدينار فالخمسمائة الدرهم تصرف بواحد وأربعين دينار ونصف دينار وشيء يسير من أجزاء الدينار.\nوإذا صرفنا الأربعمائة الدرهم بالدنانير فإنَّها تكون ثلاثة وثلاثين دينار وثلث دينار وشيء يسير من أجزاء الدينار.\nوعلى هذين الاحتمالين فقول شيخ الإسلام يخالفهما جميعًا، لكن لعل الدراهم في زمنه كثر فيها الغش فنقص قيمتها.\n٨ - واحتج به على أنَّ الهبة لا تتم إلَّا بالقبول، وذلك لأنَّ الواهبة لم تصر زوجة للنبي ﷺ بمجرد الهبة.\n٩ - وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٩٥):\n«والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن فإن قدم البعض وأخر البعض: فهو جائز» اهـ.","vol":"10","page":605},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٤٨):\n«ولو قيل: إنَّه يكره جعل الصداق دينًا سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال، أو كان مؤجلًا لكان متوجهًا لحديث الواهبة» اهـ.\n١٠ - واحتج بعموم قَوْلِهِ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟». من ذهب إلى جواز المهر بالشيء التافه كحبة الشعير.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١١):\n«وفي قَوْلِهِ: \"أعندك شيء\" فقال: لا. دليل على تخصيص العموم بالقرينة لأنَّ لفظ شيء يشمل الخطير والتافه وهو كان لا يعدم شيئًا تافها كالنواة ونحوها لكنه فهم أنَّ المراد ما له قيمة في الجملة فلذلك نفى أن يكون عنده، ونقل عياض الإجماع على أنَّ مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحل به النكاح فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا ولو كان حبة من شعير. ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله ﷺ: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\" لأنَّه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه ولا شك أنَّ الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير،","vol":"10","page":606},{"text":"ومساق الخبر يدل على أنَّه لا شيء دونه يستحل به البضع، وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» اهـ.\n١١ - وفيه جواز جعل الإجارة صداقًا.\nويدل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٨].\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٣):\n«وفيه جواز كون الإجارة صداقًا ولو كانت المصدوقة المستأجرة فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق، وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح، وعند المالكية فيه خلاف، ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلَّا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه مطلقًا بناء على أصلهم في أنَّ أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز، وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلَّا الحنفية، وقال ابن العربي: من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنَّها كانت إجارة وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة، وقال ابن القاسم: يفسخ","vol":"10","page":607},{"text":"قبل الدخول ويثبت بعده. قال: والصحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أنَّ ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضًا، وقد إجازة مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى، وقال القرطبي: قوله \"علمها\" نص في الأمر بالتعليم والسياق يشهد بأنَّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إنَّ ذلك كان إكرامًا للرجل فإنَّ الحديث يصرح بخلافه، وقولهم: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقًا» اهـ.\n١٢ - واحتج به من قال: إنَّ الحاكم يجوز له أن يزوج المرأة من غير أن يستفصل عن وجود وليها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٥ - ١٢٦):\n«وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته. قال الخطابي: ذهب إلى ذلك جماعة حملًا على ظاهر الحال، ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قُلْتُ: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لاحتمال أن يكون النبي ﷺ اطلع على","vol":"10","page":608},{"text":"جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به، وقد نص الشافعي على أنَّه ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنَّها ليس لها ولي خاص ولا أنَّها في عصمة رجل ولا في عدته لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط والثاني المصحح عندهم» اهـ.\n١٣ - وفيه جواز تزويج الفقراء، إذا علمت المرأة بذلك ورضيت به.\nوقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٨١): «فيه: جواز إنكاح المعسر» اهـ.\n١٤ - واحتج به من قال بجواز النكاح من غير ولي.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٦):\n«واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنَّه لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له» اهـ.","vol":"10","page":609},{"text":"قُلْتُ: وهذا الاحتمال وارد، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».\nويمكن أن يقال: هذا خاص بالنبي ﷺ لأنَّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واختاره الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَّقِنِ ﵀ فِي [الْإِعْلَامِ] (٨/ ٣٠٤).\n١٥ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٦): «وفي الحديث أيضًا المراوضة في الصداق وخطبة المرء لنفسه» اهـ.\n١٦ - وفيه جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح ليتزوج بها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٢٧):\n«قال المهلب: فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعريفه برغبتها فيه لصلاحه وفضله، ولعلمه وشرفه، أو لخصلة من خصال الدين، وأنَّه لا عار عليها في ذلك ولا غضاضة، بل ذلك زائد في فضلها» اهـ.\n١٧ - واحتج به من قال بمشروعية لبس خاتم الحديد.\nوقد جاء في كراهة لبس خاتم الحديد ما رواه أحمد (٦٥١٨، ٦٦٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ","vol":"10","page":610},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ»، فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى أبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، والنسائي (٥١٩٥) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ لَهُ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ» فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ» فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا».\nقُلْتُ: فيه أبو طيبة ضعيف الحديث.\nوروى أحمد (١٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَلْقِ ذَا»، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «ذَا شَرٌّ مِنْهُ» فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ.","vol":"10","page":611},{"text":"قُلْتُ: في إسناده انقطاع بين عمار وعمر بن الخطاب ﵁.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٤):\n«وفي هذا الحديث من الفقه: جواز اتخاذ خاتم الحديد. وقد أجازه بعض السلف، ومنعه آخرون لقوله ﷺ فيه: \"حلية أهل النار\". ورأوا أنَّ المنع هو المتأخر عن الإباحة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢١٣):\n«وأمَّا الحديد فقد قيل إنَّما كره ذلك من سهوكته وريحه ويقال: معنى حلية أهل النار أنَّه زي بعض الكفار وهم أهل النار والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ رَسَائِلِ ابنِ رَجَبِ] (٢/ ٦٦٧):\n«والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلوا عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الَّذِي في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\"» اهـ.\n١٨ - وفيه جواز أخذ العوض في تعليم القرآن، ويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري (٥٧٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا","vol":"10","page":612},{"text":"بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ».\nقُلْتُ: لكن يُشكل على هذا ما رواه الطبراني في [مُسْنَدِ الشَّامِيِّينِ] (٢٧٩)، وفي [فَضَائِلِ الرَّمْيِّ] (٦١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٤٦٥)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٨/ ٤٣٧، ٤٣٨/ ٣٦/ ٣٨/ ٦٣/ ٣١٧) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: أَدِّبْ وَلَدِي فَإِنِّي مُعْطِيكَ، قُلْتُ كَيْفَ بِذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَوْسًا قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ».","vol":"10","page":613},{"text":"ورواه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٧/ ٢٧١) مِنْ طَرِيْقِ إبراهيم بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله قال، قال لي عبد الملك بن مروان. فذكره.\nقُلْتُ: الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن بين سعيد، وإسماعيل، فيخشى أن يكون أسقط رجلًا، وسعيد اختلط في آخر عمره.\nوروى ابن ماجه (٢١٥٨) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ»، فَرَدَدْتُهَا.\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن سلم مجهول، وعطية عن كعب مرسل.\nوروى الضياء في [الأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ] (٩٠) وَأَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبِ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْحُسَيْنِ الأَسَدِيُّ بِدِمَشْقَ أَنَّ جَدَّهُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ أَخْبَرَهُمْ أبنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَلاءِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ قَالا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السِّمْسَارِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّنُوخِيُّ الْفَضْلُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ","vol":"10","page":614},{"text":"فِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ثَنَا عِصَامُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي الْمُثَنَّى بْنَ وَائِلٍ يَقُولُ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ فَمَسَحَ رَأْسِي وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى ذِرَاعِهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ فَقَالَ دَخَلَ على رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مُتَنَكِّبُ قَوْسًا فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا أَجْوَدَ قَوْسَكَ اشْتَرَيْتَهَا». قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَهْدَاهَا لِي رَجُلٌ أَقْرَأْتُ ابْنَهُ الْقُرْآنَ. قَالَ: «فَتُحِبُّ أَنْ يُقَلِّدَكَ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَرُدَّهَا».\nلَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ أَوِ الْمُؤَدِّبِ فَقَالَ:\nدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُتَقَلِّدًا قَوْسًا فَعَجِبَ مِنْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ: «اشْتَرَيْتَهَا». قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَهُ قَالَ: «أَفَتُحِبُّ أَنْ تُقَلَّدَ قَوْسًا مِنْ نَار».\nقُلْتُ: عصام بن المثنى بن وائل، لم أقف له ولا لأبيه على جرح ولا تعديل.\nوروى أحمد (٢٢٧٤١)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧) مِنْ طَرِيْقِ وَكِيعٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ","vol":"10","page":615},{"text":"الْكِتَابَ، وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿، لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا».\nقُلْتُ: الأسود مجهول.\nوروى ابن السماك في [جُزْءِ حْنْبَلٍ] (٤٥)، والبغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (١٣٧٠)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٢٥/ ٧) مِنْ طَرِيْقِ دَاوُدَ بْنِ عَمْرِو، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِي، قَالَ: أَقْرَأَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ﵁ الْقُرْآنَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ قَوْسًا، فَغَدَا إِلَى النَّبِي ﷺ، مُتَقَلِّدَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أُبَيُّ مَنْ سَلَّحَكَ هَذِهِ الْقَوْسَ؟». قَالَ: الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ، أَقْرَأْتُهُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَقَلَّدْتَهَا شِلْوَةً مِنْ جَهَنَّمَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ قَالَ: «أَمَّا طَعَامٌ صُنِعَ لِغَيْرِكَ فَحَضَرْتَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُهُ، وَأَمَّا مَا صُنِعَ لَكَ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ فَإِنَّمَا تَأْكُلُ بِخَلَاقِكَ».","vol":"10","page":616},{"text":"قال أبو القاسم: والذي روى عنه إسماعيل بن عياش هذا الحديث عبد ربه واسمه ابن زيتون أحسبه من أهل حمص ولم يسمع من الطفيل بن عمرو وهو حديث غريب وللطفيل بن عمرو رواية عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غير هذا، ويقال: إنَّ الطفيل قتل يوم اليمامة اهـ.\nقُلْتُ: عبد ربه بن سليمان لا يعرف حاله.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الإِصَابَةِ] (٣/ ٥٢٢): «وعبد ربه يقال له بن زيتون ولم يسمع من الطفيل بن عمرو» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا فتبلغ إلى مرتبة الحسن لغيره. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤) - عند كلامه على حديث اللديغ-:\n«واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقي كالدواء، قالوا لأنَّ تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقي إلَّا أنَّهم أجازوه فيها لهذا الخبر، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي في الحديث يأبى","vol":"10","page":617},{"text":"هذا التأويل، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأنَّه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأنَّ الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأنَّ الأحاديث المذكورة أيضًا ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٨/ ٧٠):\n«وأمَّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته: فالقول بموجبه؛ لأنَّ تعليم عبادة لم تكن بإجارةٍ، ولا جُعل، وإنما علَّم لله تعالى تطوعًا، لا لغيره. ومن كان كذلك حرم عليه أخذ العوض على ما فعله لله تعالى؛ لأنَّه ربما يفسد عمله، ويأكل مالًا بالباطل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٣٣):\n«ولا ينافي هذا قَوْلَهُ: \"إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\" في قصة الرقية لأنَّ تلك جعالة على الطب فطبه بالقرآن فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن وههنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن فإنَّ الله تعالى قال لنبيه: ﴿قُلْ لَا","vol":"10","page":618},{"text":"أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾، فلا يجوز أخذ الاجرة على تبليغ الاسلام والقرآن» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لعموم حديث ابن عباس، ولحديث الباب، وتلك الأحاديث التي فيها الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن محمولة على من علم القرآن لوجه الله ثم أخذ عليه أجرًا، أو من تعيَّن عليه ذلك. والله أعلم.\n١٩ - وفيه أنَّ الخطبة لا تجب لمن أراد النكاح.\nوهذا مذهب جمهور العلماء، وخالفهم داود الظاهري فأوجبها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٥):\n«والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي، أو الزوج، أو غيرهما، وقال الشافعي: المسنون خطبتان، هذه التي ذكرناها في أوله، وخطبة من الزوج قبل قبوله.\nوالمنقول عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعن السلف، خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع» اهـ.","vol":"10","page":619},{"text":"قُلْتُ: وخطبة الزوج عندهم هي قوله قبل الإيجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.\nأوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها.\nقُلْتُ: والمستحب خطبة الحاجة المذكورة في حديث ابن مسعود وقد أخرجها أحمد (٣٧٢٠، ٣٧٢١، ٤١١٥، ٤١١٦) أبو داود (٢١١٨)، والنسائي رقم (٣٢٧٧)، والترمذي (١١٠٥)، وابن ماجه رقم (١٨٩٢) مِنْ طُرِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.\n﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].\n﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].","vol":"10","page":620},{"text":"﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n* * *","vol":"10","page":621},{"text":"٣١٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ.\nفَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَهْيَمْ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «رَدْعُ زَعْفَرَانٍ». أي صبغ زعفران.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٦): «\"رَدْع\" بالعين المهملة. يعني: الأثر واللطخ» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «مَهْيَمْ». على وَزْن مَرْيَم، ويقال ليس في العربية على هذا الوزن إلَّا مريم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مُقَدِمَةِ الْفَتْحِ] (ص: ١٨٦):\n«قَوْلُهُ: \"مَهْيَمْ\" هي كلمة يمانية معناه: ما هذا. ووقع في قصة هاجر موضع مهيم مهيا، والأول المعروف. وأفاد بعض حذاق المتأخرين أنَّ أصلها ما هذا الأمر فاقتصر في كل كلمة على حرف لأمن اللبس» اهـ.\nقُلْتُ: وقيل أصلها: مه يا امرؤ؟.","vol":"10","page":622},{"text":"وإعرابها: اسمُ فعل أمر مبنيٌّ على السكون؛ بمعنى أخْبرني.\nوَقَوْلُهُ: «وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مُقَدِمَةِ الْفَتْحِ] (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٥):\n«واختلف في المراد بِقَوْلِهِ: \"نواة\" فقيل: المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأنَّ القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم، وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأنَّ نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به.\nوقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عمَّا قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري، ونقله عياض عن أكثر العلماء ويؤيده أنَّ في رواية للبيهقي مِنْ طَرِيْقِ سعيد بن بشر عن قتادة: \"وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم\". وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه بن قتيبة، وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاوي الظاهر، واستبعد؛ لأنَّه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي: \"قومت ثلاثة دراهم وثلثًا\" وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع، وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في \"الأوسط\" في آخر حديث قال أنس: جاء وزنها ربع دينار،","vol":"10","page":623},{"text":"وقد قال الشافعي: النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهمًا فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد أنَّ عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية وبه جزم أبو عوانة وآخرون» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٧): «قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأنَّ الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره. وقال الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها أولم» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج به على جواز التزعفر للرجل.\nقُلْتُ: وهو محمول على أنَّه لصق فيه من امرأته، أو أنَّه تزعفر في ثوبه جمعًا بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ».","vol":"10","page":624},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا ما رواه النسائي (٥٢٥٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ».\nقُلْتُ: زيادة الجلد في الحديث شاذة أو منكرة، خالف فيها وزكريا كل من روى الحديث عبد العزيز بن صهيب من الثقات الأثبات.\nوالذي يظهر لي أنَّ التزعفر إنَّما نهي عنه في البدن لما فيه من التشبه بطيب النساء، وأمَّا التزعفر في الثوب فيشرع، لما رواه أحمد (٥٧١٧، ٦٠٩٦)، والنسائي (٥١١٥) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ».\nولفظ أحمد: «وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧) عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ،","vol":"10","page":625},{"text":"وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ «أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا اليَمَانِيَّيْنِ»، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا»، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا»، وَأَمَّا الإِهْلَالُ: فَإِنِّي «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ».\nقُلْتُ: والمراد بالصفرة الزعفران المذكور بالحديث السابق. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٧٤):\n«وقد قال ابن عباس: أحسن الألوان كلها الصفرة؛ لقوله تعالى: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾، فقرن السرور بالصفرة، وكان ﵇ يحب الصفرة، ألا ترى قول ابن عمر حين سئل عن صبغه بها، فقال: إنِّي رأيت النبي ﷺ يصبغ بالصفرة، فأنَّا أصبغ بها وأحبها» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٨٣):","vol":"10","page":626},{"text":"«وأمّا نهيه أن يتزعفر الرجل فالمراد به أن يخلق بدنه بالزعفران فإنَّ طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٦):\n«والصحيح في معنى هذا الحديث أنَّه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنَّه شعار النساء، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. وقيل: إنَّه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنَّهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكر. قال: وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه. قال: وهذا غير معروف. وقيل: يحتمل أنَّه كان في ثيابه دون بدنه. ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل» اهـ.\nقُلْتُ: القول الأخير هو الأظهر لما سبق بيانه.","vol":"10","page":627},{"text":"٢ - وفيه التيسير في المهر.\n٣ - وفيه استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة.\nوفي الباب ما رواه أحمد (٨٩٤٣، ٨٩٤٤)، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٢١٦):\n«قَوْلُهُ: \"رفأ\" يريد هناه ودعا له وكان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، وأصله من الرفئ وهو على معنيين أحدهما: التسكين؛ يقال رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع قال الشاعر:\nرفوني وقالوا يا خويلد لم تُرع … فقلت وأنكرت الوجوه هم هم\nوالآخر أن يكون بمعنى الموافقة والملائمة ومنه رفوت الثوب، وفيه لغتان يقال رفوت الثوب ورفأته وأنشد أبو زيد:\nعمامة غير جد واسعة … أخيطها تارة وأرفأها» اهـ.","vol":"10","page":628},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُبَارَكْفُورِيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ] (٣/ ١٥٨):\n«قَوْلُهُ: \"كان إذا رفأ الإنسان\"\nبفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له. قاله الحافظ في الفتح. وفي القاموس: رفأه ترفئة وترفيئًا قال له: بالرفاء والبنين أي بالالتئام وجمع الشمل انتهى. وذلك لأنَّ الترفئة في الأصل الالتئام يقال: رفأ الثوب لأم خرقه، وضم بعضه إلى بعض. وكانت هذه ترفئة الجاهلية ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك، وأرشد إلى ما في حديث الباب» اهـ.\n٤ - وفيه استحباب الوليمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٧):\n«واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنَّها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره، وأوجبها داود وغيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٤٨٧ - ٤٨٨): «فصل: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.","vol":"10","page":629},{"text":"وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة؛ لأنَّ النبي ﷺ أمر بها عبد الرحمن بن عوف، ولأنَّ الإجابة إليها واجبة؛ فكانت واجبة.\nولنا، أنَّها طعام لسرور حادث؛ فأشبه سائر الأطعمة، والخبر محمول على الاستحباب؛ بدليل ما ذكرناه، وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنَّها لا تجب، وما ذكروه من المعنى لا أصل له، ثم هو باطل بالسلام، ليس بواجب وإجابة المسلم واجبة» اهـ.\n٥ - وظاهره أنَّ أقلها شاة.\nوتجزئ الوليمة بغير شاة لما رواه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ».\nوروى البخاري (٥١٦٩) عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٣٧):\n«قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْحَيْسُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنْزَعُ نَوَاهُ وَيُخْلَطُ بِالْأَقِطِ أَوِ الدَّقِيقِ أَوِ السَّوِيقِ اهـ وَلَوْ جُعِلَ فِيهِ السَّمْنُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ حَيْسًا» اهـ.","vol":"10","page":630},{"text":"قُلْتُ: أصل الحيس الخلط.\nوروى البخاري (٥١٧٢) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٣٢٣):\n«هِيَ أم سَلمَة» اهـ.\nقُلْتُ: لكن الوليمة بالشاة هو الأفضل لمن تيسر له ذلك كما يدل عليه الحديث.\n٦ - ولم يوقت النبي ﷺ أيامًا معينة للوليمة، فتشرع في يوم وأكثر.\nقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (٧/ ٣١ - مَعَ الْفَتْحِ): «ولم يوقت النبي ﷺ يومًا، ولا يومين» اهـ.\nقُلْتُ: وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: «لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي سِيرِينَ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَنْصَارِ دَعَاهُمْ، وَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ»، قَالَ هِشَامٌ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: مُعَاذٌ، قَالَتْ: «فَكَانَ أُبَيٌّ صَائِمًا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيَّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ».","vol":"10","page":631},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nورواه معمر في [جَامِعِهِ] (١٩٦٦٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٤٢٩٣) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، «فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ دَعَا، فَجَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ صَائِمٌ فَصَلَّى، يَقُولُ: دَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ خَرَجَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٤٢٩٢) مِنْ طَرِيْقِ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ:\n«أَنَّ سِيرِينَ، عَرَّسَ بِالْمَدِينَةِ \" فَأَوْلَمَ فَدَعَا النَّاسَ سَبْعًا \" وَكَانَ فِيمَنْ دَعَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، \" فَجَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا لَهُمْ بِخَيْرٍ وَانْصَرَفَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀: «وَكَذَا قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ سَبْعًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ فِي إِسْنَادِهِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ثَمَانِيَ أَيَّامٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ» اهـ.\nوأمَّا ما رواه أبو يعلى (٣٨٣٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"10","page":632},{"text":"وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نِطَعًا جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».\nفَلَا يَصِّحُ فإنَّ فيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٧):\n«قال القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة، ولم تكرهه طائفة. قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعًا» اهـ.\nقُلْتُ: وعمدة من كره ذلك ما رواه أحمد (٢٠٣٤٠)، وأبو داود (٣٧٤٥)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٦٥٩٦، ٦٥٦١) مِنْ طَرِيْقِ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ - رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ - زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ، عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول، وزهير مختلف في صحبته.","vol":"10","page":633},{"text":"وروى ابن ماجه (١٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ، فإنَّ عبد الملك بن حسين متروك الحديث.\nوله شواهد لا يثبت بها الحديث، وقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ [الْإِرْوَاءِ] تحت حديث برقم (١٩٥٠):\n«وجملة القول في هذا الحديث أنَّ أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك فلذلك يبقى على الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى. والله أعلم» اهـ.\n٧ - واحتج به من قال: إنَّ الوليمة تكون بعد البناء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٧): «واختلف العلماء في وقت فعلها، فحكى القاضي أنَّ الأصح عند مالك وغيره أنَّه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول» اهـ.","vol":"10","page":634},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٣/ ٢٢٨):\n«رأيت بعض من حاول تفسير هذا الحديث من أهل بلدنا قال: إنَّ هذا اللفظ يدل على أنَّ الوليمة بعد البناء جائزة. قال القاضي أبو الوليد ﵁: وليس في الحديث ما يدل على ذلك لأنَّه يحتمل أن يكون سؤال النبي ﷺ لعبد الرحمن بعد العقد وقبل البناء، ولو بلغنا أنَّه كان بعد البناء لم يدل على ذلك أيضًا لجواز أن يكون قد فات ذلك قبل البناء فأمره به بعد البناء فيتعقبه البناء ويتصل به، وقد روى ابن المواز عن مالك: أرى أن يولم بعد البناء. وفي \"العتبية\" من رواية أشهب عن مالك: لا بأس أن يولم بعد البناء. قال: فليجب وليس مثل الوليمة. قال ابن حبيب: وكان النبي ﷺ يستحب الإطعام على النكاح عند عقده وعند البناء. ولفظ: \"عند البناء\" يقتضي قرب البناء، ويحتمل أن يريد به قبله وبعده، وكيفما كان فليس فيه منع لأنَّ منه شهرة النكاح وهذا لا يعدم لتقديمه ولا لتأخيره إلَّا أن تقديم إشهاره قبل البناء ويتصل البناء به عندي أفضل كالإشهاد فأمَّا تأخيره فإنَّه عار من فائدة الإشهاد الذي شرع تقديمه على البناء ومنع تقديم البناء قبل وجود شيء منه كالإشهاد وهي عادة الناس اليوم في الوليمة فيحتمل أن يكون مالك قال ذلك لمن فاته قبل البناء، ويحتمل أن يكون","vol":"10","page":635},{"text":"اختار ذلك لأنَّه لا يقتصر عليه في إشهار النكاح وإنَّما يشهر أولًا بالإشهاد وهذه زيادة في الإشهار تختص بإشهار البناء ويكون فيه معنى الرضا بما اطلع عليه من حال الزوجة فعلى هذا يختص بما بعد البناء والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الأفضل في الوليمة أن تكون بعد البناء لما رواه البخاري (٥١٧٠) عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ».\nوبوَّب الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ على هذا الحديث في [سُنَنِهِ الْكُبْرَى] (٧/ ٢٦٠) بِقَوْلِهِ: «باب وقت الوليمة» اهـ.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٥٤٦٦)، ومسلم (١٤٢٨) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسًا، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ «أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ القَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى","vol":"10","page":636},{"text":"بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الحِجَابُ».\nوفي رواية لمسلم (١٤٢٨) عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعْهُ»، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ، فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ»، وَسَمَّى رِجَالًا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ، هَاتِ التَّوْرَ»، قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ»، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ، فَقَالَ لِي: «يَا أَنَسُ، ارْفَعْ»، قَالَ: فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ، أَمْ حِينَ رَفَعْتُ … الحديث.","vol":"10","page":637},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٢٣٤): «وقال الشيخ تقي الدين ﵀: تستحب بالدخول» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الوقت هو المستحب، وتشرع الوليمة من حين العقد.\n٨ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٦): «فيه أنَّه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم» اهـ.\nفوائد متنوعة:\nالفائدة الأولى: إذا تزوج أكثر من امرأة كفاه وليمة واحدة للجميع.\nقَالَ الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (١٣/ ٩١): «تنبيه: لو نكح أربعًا هل يستحب لكل واحدة وليمة واحدة عن الجميع أو يكفيه، أو يفصل بين العقد الواحد والعقود.\nقال الزركشي: فيه نظر اهـ. والأوجه الأول كما قاله غيره» اهـ.\nالفائدة الثانية: في وقت الوليمة.\nقُلْتُ: تشرع الوليمة في الليل أو النهار، والذي جاء عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الوليمة أول النهار.","vol":"10","page":638},{"text":"فروى البخاري (٥٤٦٦)، ومسلم (١٤٢٨) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسًا، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ «أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ القَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الحِجَابُ».\nالفائدة الثالثة: الوليمة عدة أنواع منها:\n١ - وليمة العرس، وقد مضى القول فيها.\n٢ - وليمة الخُرس بضم الخاء المعجمة والسين المهملة، ويقال أيضًا بالصاد المهملة، ويقال الخرسة: وهي الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة من الطلق في النفاس.\n٣ - العَقِيْقَة، وهي: أسم للشاة المذبوحة عن المولود يوم السابع من ولادته.","vol":"10","page":639},{"text":"٤ - وليمة الوَكِيرة، بفتح الواو وكسر الكاف وبعدها ياء مثناة من تحت، وهي الطعام الذي يصنع لإحداث بناء الدار، مأخوذة من الوكر وهو المأوى والمستقر.\n٥ - وليمة الوَضِيمة، بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة، وهي: الطعام الذي يصنعه الأقارب والجيران لمن حدثت عندهم مصيبة.\n٦ - وليمة النقيعة، بفتح النون، وهي الدعوة لقدوم المسافر.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٩٤): «وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون والقاف قيل اشتق من النقع وهو الغبار لأنَّ المسافر يأتي وعليه غبار السفر، وقيل النقيعة من اللبن إذا برد، وقيل غير ذلك» اهـ.\n٧ - وليمة العَذِير، بالعين المهملة والذال المعجمة. ويقال: العذيرة كذا في الاستقصاء، والإعذار بكسرة الهمزة مصدر أعذره، وهي الدعوة للختان، والإعذار الختان.\nوقد روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٧٩٨٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا صَنَعَتْ لِي أُمِّي يَوْمَ خُتِنْتُ إِلَّا عَصِيدَةً بِتَمْرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n٨ - وليمة المأدُبَة، بضم الدال وفتحها، وهي الضيافة التي تعمل بلا سبب.","vol":"10","page":640},{"text":"٩ - وليمة الحِذَاقة، بكسر الحاء المهملة، وهي الإطعام عند ختم القرآن، وكذا إذا ختم الثمُنَ أو الرُبُعَ أو النصف.\n١٠ - وليمة التحفة، وهي الإطعام الذي يعطى للزائر.\n١١ - وليمة القِرى، وهي الإطعام للضيف.\nالفائدة الرابعة: في حكم إجابة الوليمة.\nأَقُوْلُ: أمَّا وليمة العرس فيجب إجابتها، وذلك لما رواه مسلم (١٤٢٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ».\nوروى البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ».\nوجاء مرفوعًا عند مسلم (١٤٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».","vol":"10","page":641},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٠/ ١٧٩): «ولا أعلم خلافًا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٨٩): «وهذا الحديث حجة في وجوب إجابة دعوة الوليمة، ولا خلاف في ذلك بين الصحابة والتابعين إلَّا ما روى عن ابن مسعود أنَّه قال: نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٤٨٩): «قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، إذا لم يكن فيها لهو. وبه يقول مالك، والشافعي والعنبري، وأبو حنيفة وأصحابه.\nومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفايات؛ لأنَّ الإجابة إكرام وموالاة، فهي كرد السلام» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٤٩): «ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها. فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها.","vol":"10","page":642},{"text":"وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٤٨٩ - ٤٩٠):\n«فصل: وإنَّما تجب الإجابة على من عين بالدعوة، بأن يدعو رجلًا بعينه، أو جماعة معينين.\nفإن دعا الجفلى؛ بأن يقول: يا أيها الناس، أجيبوا إلى الوليمة.\nأو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت، أو من شئت. لم تجب الإجابة، ولم تستحب؛ لأنَّه لم يعين بالدعوة، فلم تتعين عليه الإجابة، ولأنَّه غير منصوص عليه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته، وتجوز الإجابة بهذا؛ لدخوله في عموم الدعاء» اهـ.\nقُلْتُ: الْجَفَلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَاللَّامِ، وَالْقَصْرِ، وهي الدعوة العامة وَتُسَمَّى الدَّعْوَةَ الْخَاصَّةَ النَّقَرَى بِالتَّحْرِيكِ.\nوهذه الكلمة تدل على معنى الاجتماع يقال: جاءُوا أَجْفَلَةً: أَي جَماعةً.\nوَأَمَّا \"النَّقَرَى\" فقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبْو الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسِ ﵀ فِي [مَقَايِيسِ اللُّغَةِ] (٥/ ٤٦٩):","vol":"10","page":643},{"text":"«وَقَوْلُهُمْ: دَعَاهُمُ النَّقَرَى: أَنْ يَدْعُوَ جَمَاعَةً وَيَدَعَ آخَرِينَ مِنْ لُؤْمِهِ. وَهُوَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَا يُنَادِيهِمْ أَجْمَعَ، لَكِنْ يَأْتِي الْمَحْفِلَ فَيُوحِي إِلَى وَاحِدٍ كَأَنَّهُ يَنْقُرُهُ، أَوْ يَنْقُرُهُ بِيَدِهِ لِيَقُومَ مَعَهُ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تكون الوليمة شر الطعام إلَّا إذا دعي لها الأغنياء، وترك الفقراء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٤٥): «فلو دعا الداعي عامًا لم يكن طعامه شر الطعام» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاءت أدلة عامة ظاهرها يشمل وجوب الإجابة لسائر الولائم، ومن أصرحها ما رواه مسلم (١٤٢٩) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».\nوفي لفظ له من حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَلْيُجِبْ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٤٧): «وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأنَّ الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عرسًا كان أو غيره بشرطه ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة،","vol":"10","page":644},{"text":"وزعم ابن حزم أنَّه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنَّه قال في وليمة الختان: لم يكن يدعى لها. لكن يمكن الانفصال عنه بأنَّ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا، وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنَّه دعا بالطعام فقال رجل من القوم: أعفني فقال ابن عمر أنَّه لا عافية لك من هذا فقم. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنَّ بن صفوان دعاه فقال إنِّي مشغول وأن لم تعفني جئته. وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع، ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنَّه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم وجوب إجابة الوليمة في غير العرس، ويدل عليه ما رواه مسلم (٢٠٣٧) عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: «وَهَذِهِ؟» لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا»، فَعَادَ","vol":"10","page":645},{"text":"يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا»، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.\nقُلْتُ: فلو كانت إجابة الدعوة واجبة لما رده ﵊ في الأولى والثانية.\nالفائدة الخامسة: في بيان حكم الأكل من طعام الوليمة.\nأَقُوْلُ: لا يجب الأكل من طعام الوليمة لمن كان صائمًا، لما رواه مسلم (١٤٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ».\nومثل الصائم في ذلك من كان يتضرر بما قدم له من الطعام، أو كان الطعام مما لم يعتاد أن يأكله.\nوأمَّا من لا عذر له في عدم الأكل فهل يجب عليه أن يأكل؟ في ذلك نزاع بين العلماء.\nفروى مسلم (١٤٣٠) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».","vol":"10","page":646},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢٤٧): «فيؤخذ منه أنَّ المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين، عند الشافعية.\nوقال ابن الحاجب في \"مختصره\" ووجوب أكل المفطر محتمل وصرح الحنابلة بعدم الوجوب، واختار النووي الوجوب وبه قال أهل الظاهر، والحجة لهم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم: \"فإن كان مفطرًا فليطعم\". قال النووي: وتحمل رواية جابر على من كان صائمًا، ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ: \"من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وأن شاء ترك\" ويتعين حمله على من كان صائمًا نفلًا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم وجوب الأكل لحديث جابر الذي في مسلم فإنَّ ظاهره العموم، وأمَّا حديث ابن ماجه فرواه (١٧٥١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».","vol":"10","page":647},{"text":"وفيه عنعنة ابن جريج، وعنعنة أبي الزبير وهما مدلسان، لكن ابن جرج تابعه سفيان عند أبي عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣٣٩٢) مِنْ طَرِيْقِ إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري به.\nوهو عند مسلم مِنْ طَرِيْقِ عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن نمير عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر به.\nورواه أبو داود (٣٧٤٠) مِنْ طَرِيْقِ محمد بن كثير عن سفيان، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه أحمد (١٥٢٥٦) مِنْ طَرِيْقِ عبد الرزاق عن سفيان، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه النسائي في [الْكُبْرَى] (٦٦١٠) مِنْ طَرِيْقِ أبي الأحوص عن سفيان، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٤٣١٦) مِنْ طَرِيْقِ أبي نعيم عن سفيان، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه عبد بن حميد في [الْمُنْتَخَبِ] (١٠٦٦) حدثنا عمر بن سعد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يذكر في حديثه الصوم.","vol":"10","page":648},{"text":"ورواه أبو نعيم في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣٣٩٢) مِنْ طَرِيْقِ الفريابي، وعبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يذكرا في حديثهما الصوم.\nورواه البغوي في [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٢٣١٦) مِنْ طَرِيْقِ علي بن قادم، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nفالذي يظهر لي عدم ثبوت هذه اللفظة في حديث سفيان.\nوقد روى الحديث ابن حبان (٥٣٠٣) مِنْ طَرِيْقِ عمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير به، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه أبو نعيم في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣٣٤٧) مِنْ طَرِيْقِ أحمد بن علي بن نمير ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣٣٩٣) حدثنا حمدان بن الجنيد، حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، وابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر به، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٣٠٣٠) يزيد وهو ابن سنان قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر به، ولم يذكر في حديثه الصوم.","vol":"10","page":649},{"text":"ورواه أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣٣٩٤) حجاج وهو ابن محمد المصيصي، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير به، ولم يذكر في حديثه الصوم.\nقُلْتُ: فالذي يظهر لي أيضًا عدم ثبوت هذه اللفظة في حديث ابن جريج. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٨):\n«وَقَوْلُهُ: \"فإن شاء طعم، وإن شاء ترك\"؛ هذا صريح في أنَّ الأكل في الوليمة ليس بواجب، وهو مذهب الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة وغيرها. وقال الشافعي: إذا كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا، أخذًا بالحديث.\nويظهر من هذا: أنَّ الأكل أولى من التَّرْك عندهم. وهو الحاصل من مذاهب العلماء؛ لما فيه من إدخال السُّرور، وحسن المعاشرة، وتطييب القلوب، ولما في تركه من نقيض ذلك.\nوهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة، أو تلحق فيه مِنَّة، أو قَارَنَه منكر. فلا يجوز الحضور، ولا الأكل. ولا يختلف فيه» اهـ.\nالفائدة السادسة: في آداب المضيف.","vol":"10","page":650},{"text":"قُلْتُ: جل آداب الضيافة مأخوذة من قصة إبراهيم ﵊ مع أضيافه.\nقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٦٩، ٧٠].\nوقال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٤ - ٢٨].\nومجموع هذه الآداب:\n١ - الذهاب خفية لإحضار قرى الضيف.\n٢ - المبادرة في إحضار قرى الضيف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرِّسَالَةِ التَّبُوكِيَّةِ] (ص: ٦٧):\n«والروغان الذهاب بسرعة واختفاء وهو يتضمن المبادرة الى إكرام الضيف والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألَّا يعرض للحياء وهذا بخلاف من يتثاقل","vol":"10","page":651},{"text":"ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٢/ ١٨٦):\n«يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة: منها تعجيل القرى; لِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: ومعنى الآية: أي ما أبطأ إبراهيم عن مجيئه بعجل. والتعجيل أيضًا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾، على ما سبق بيانه في كلام العلامة ابن القيم ﵀.\nقُلْتُ: وإن استدعى الأمر تأخير القرى فمن المستحسن أن يلهي الضيف ببعض ما عنده من الفاكهة، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٢٠٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ - أَوْ لَيْلَةٍ - فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ،، قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا»، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا،","vol":"10","page":652},{"text":"فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٩٠):\n«وفيه: دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف» اهـ.\n٣ - خدمة الضيف بنفسه.\n٤ - القرى بالحيوان التام السمين.","vol":"10","page":653},{"text":"٥ - القرى بأنفس ما لدى الشخص من الطعام.\n٦ - اختيار أحسن أنواع الطبخ، فإنَّ الحنيذ هو المشوي أفضل من المطبوخ بالماء.\n٧ - تقريب الطعام إلى الضيوف بحيث لا يحوجهم الانتقال إليه.\n٨ - التلطف معهم بالخطاب حيث استعمل العرض دون الأمر فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرِّسَالَةِ التَّبُوكِيَّةِ] (ص: ٦٧ - ٦٨):\n«وَقَوْلُهُ: فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح:\nأحدها: خدمة ضيفه بنفسه فإنَّه لم يرسل به وإنَّما جاء به بنفسه.\nالثاني: أنَّه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا.\nالثالث: أنَّه سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الأموال ولد البقر السمين فإنَّهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه واحضاره.\nوَقَوْلُهُ: ﴿إِلَيْهِمْ﴾ متضمن المدح وآدابًا أخرى وهو إحضار الطعام الى بين يدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه.","vol":"10","page":654},{"text":"وَقَوْلُهُ: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ فيه مدح وآداب أخر فإنَّه عرض عليهم الأكل بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٢/ ١٨٦):\n«ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنَّهم ذكروا أنَّ الذي عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنصح.\nومنها: تقريب الطعام إلى الضيف.\nومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، كقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أوصل العلامة ابن القيم ﵀ أدب إبراهيم الخليل ﵊ في الضيافة إلى خمسة عشر أدبًا، فقَالَ ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢٧١ - ٢٧٤):\n«ففي هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعددة:\nأحدها: أنَّه وصف ضيفه بأنَّهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنَّه إكرام إبراهيم لهم أنَّهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين.","vol":"10","page":655},{"text":"الثاني: قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دليل على أنَّه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزله مضيفة مطروقًا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم.\nالثالث: قوله لهم: ﴿سَلَامٌ﴾ بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل فإنَّه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم فإنَّ قولهم: ﴿سَلَامًا﴾ يدل على سلمنا سلامًا وَقَوْلُهُ: ﴿سَلَامٌ﴾ أي: سلام عليكم.\nالرابع: أنَّه حذف من قَوْلِهِ: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ فإنَّه لما انكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام.\nالخامس: أنَّه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال: ﴿مُنْكَرُونَ﴾، ولم يقل أنِّي أنكركم وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة.\nالسادس: أنَّه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلاَّ وقد جاءه","vol":"10","page":656},{"text":"بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر: مكانكم حتى آتيكم بالطعام، ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه.\nالسابع: أنَّه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أنَّ ذلك كان معدًا عندهم مهيئًا للضيفان، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه.\nالثامن: قوله تعالى: ﴿فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل: فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام الضيف.\nالتاسع: أنَّه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمه.\nالعاشر: أنَّه سمين لا هزيل ومعلوم أنَّ ذلك من أفخر أموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه.\nالحادي عشر: أنَّه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك.\nالثاني عشر: أنَّه قربه ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام اليه ويحمله إلى حضرته ولا يضع الطعام في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب اليه.","vol":"10","page":657},{"text":"الثالث عشر: أنَّه قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قَوْلِهِ: كلوا، أو مدوا أيديكم، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون: بسم الله، أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك.\nالرابع عشر: أنَّه إنَّما عرض عليهم الأكل لأنَّه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا، وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ولهذا أوجس منهم خيفة أي: أحسها واضمرها في نفسه، ولم يبدها لهم.\nوهو الوجه الخامس عشر: فإنَّهم لما امتنعوا من آكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام.\nفقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنَّما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفًا وفخرًا فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين» اهـ.","vol":"10","page":658},{"text":"قُلْتُ: ومن أهل العلم من استحسن في تقدير المبتدأ لقوله: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُون﴾ هَؤلاءِ قومٌ، أو هُمْ قَوْمٌ، وتكون مقالته هذه مع أهل بيته وخاصته، لا للأضياف لأنَّ ذلك يوحشهم.\n٩ - ومن جملة الآداب المتعلقة بالمضيف عدم التكلف للضيف، وليس في قصة إبراهيم ﵊، ولا الأنصاري ما يدل على التكلف للضيف فإنَّ ذلك محمول على تيسر ذلك في حقهما. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٩٠):\n«وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأنَّ ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئًا يعرف الضيف من حاله أنَّه يشق عليه، وأنَّه يتكلفه له فيتأذى لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقوله ﷺ: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه\" لأنَّ أكمل إكرامه، إراحة خاطره، وإظهار السرور به، وأمَّا فعل الأنصاري، وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغنامًا بل جمالًا وأنفق","vol":"10","page":659},{"text":"أموالًا في ضيافة رسول الله ﷺ وصاحبيه ﵄ كان مسرورًا بذلك، مغبوطًا فيه. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في النهي عن التكلف للضيف ما رواه البزار في [سُنَنِهِ] (٢٥١٤)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧١٤٦)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٥٩٦٢)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٩١٥٣)، و[الْآدَابِ] (٧٣)، وابن أبي الدنيا في [الْجُوعِ] (٢٦٩)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٣/ ٢٥٦) مِنْ طَرِيْقِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلْمَانَ ﵁، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا».\nقُلْتُ: سليمان بن قرم سيء الحفظ.\nورواه أحمد (٢٣٧٨٤)، والبزار (٢٥١٥)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٥٩٦٠)، و[الْأَوْسَطِ] (٥٩٣٥)، والمحاملي في [أَمَالِيْهِ] (٢٨٩)، وابن أبي خيثمة في [تَارِيْخِهِ] (٤٤٣٦) مِنْ طَرِيْقِ قيس بن الربيع عن عثمان بن شابور عن شقيق بن سلمة به.\nقُلْتُ: قيس بن الربيع ضعيف، عثمان بن شابور لم أقف له على جرح ولا تعديل.","vol":"10","page":660},{"text":"ورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٠٦٤)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧١٤٧)، وأبو نعيم في [أَخَبَارِ أَصْبَهَانَ] (١٣٦) مِنْ طَرِيْقِ الْحُسَيْنِ بْنِ الرَّمَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا».\nقُلْتُ: الحسين بن رماس لا بأس به فقد روى الخطيب في [تَارِيْخِ بِغْدَادَ] (٨/ ٤٥) مِنْ طَرِيْقِ مهنأ قال: سألت أحمد عن الحسين بن الرماح فقال: «إنَّما هو الحسين بن الرماس. قُلْتُ: من أين هو. قال: من أهل المدائن. قُلْتُ: كيف هو قال: ما أرى به بأسًا» اهـ.\nوعبد الرحمن بن مسعود هو العبدي لا يعرف حاله.\nقُلْتُ: والحديث بمجموع هذه الطرق يتقوى ويرتقي إلى الحسن.\nالفائدة السابعة: في آداب الضيف.\nمنها: أن لا يأتي قبل موعد نضج الطعام.\nومنها: أن ينصرف إثر الانتهاء من الطعام.\nويدل عليهما قول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا","vol":"10","page":661},{"text":"وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]\nقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] ص (٦٧٠):\n«يأمر تعالى عباده المؤمنين، بالتأدب مع رسول اللّه ﷺ، في دخول بيوته فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها، لأجل الطعام. وأيضًا لا تكونوا ﴿نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه، أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين:\nالإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي: قبل الطعام وبعده.\nثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ أي: انتظاركم الزائد على الحاجة، ﴿كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ أي: يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته، واشتغاله فيه ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أن يقول لكم: \"اخرجوا\" كما هو جاري","vol":"10","page":662},{"text":"العادة، أن الناس -وخصوصًا أهل الكرم منهم- يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ﴿وَ﴾ لكن ﴿اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ فالأمر الشرعي، ولو كان يتوهم أنَّ في تركه أدبا وحياء، فإنَّ الحزم كل الحزم، اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه، ليس من الأدب في شيء. واللّه تعالى لا يستحي أن يأمركم، بما فيه الخير لكم، والرفق لرسوله كائنًا ما كان» اهـ.\nومنها: أن من كان مفطرًا أن يطعم، ومن كان صائمًا فليدعو لأهل البيت.\nروى مسلم (١٤٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ».\nومنها: أن لا يعيب الطعام فإن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه.\nروى البخاري (٣٥٦٣)، ومسلم (٥٣٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ».\nومنها: أنَّه إذا قرَّب إليه الطعام أن يأكل ولا ينتظر طلب رب البيت منه ذلك حتى لا يظن به شرًا وقد قال الله تعالى في قصة إبراهيم ﵊ مع أضيافه الكرام: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٠].","vol":"10","page":663},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٧، ٢٨].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٢٧٣):\n«الرابع عشر: أنَّه إنَّما عرض عليهم الأكل لأنَّه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الآذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال:\n﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم» اهـ.\nومنها: ما قاله بكر بن عبد الله المزني: «أحوجٌ الناس إلى لطمةٍ من دعي إلى وليمةٍ فذهب معه بآخر، وأحوج الناس إلى لطمتين رجلٌ دخل دار قوم فقيل له اجلس ههنا فقال لا بل ههنا وأحوج النّاس إلى ثلاث لطماتٍ رجلٌ قدم إليه طعامٌ فقال لا آكل حتى يجلس معي ربّ البيت» اهـ.\nذكره الخطيب في كتاب [التَّطْفِيْلِ] (ص ٨١)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْقَ] (٢٥/ ٢١٥).","vol":"10","page":664},{"text":"وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [تَرْتِيْبِ الْمَدَارِكِ وَتَقْرِيْبِ الْمَسَالِكِ] (١/ ٧٧): «قال أبو عوف عبد الرحمان ابن مرزوق، وذكر لعبيد الله بن محمد قاضي طرسوس عن بكر المزني، أنَّه قال: أحق الناس بلطمة من أكل طعامًا لم يدع إليه.\nوأحق الناس بلطمتين من قال له صاحب المنزل: أقعد ها هنا.\nوأحق الناس ثلاث لطمات من قال لصاحب المنزل: ادع ربة البيت تأكل معنا.\nفقال لي: عندي أعجب من هذا، وأطرف من هذا.\nكان مالك يومًا جالسًا فأستأذن عليه صديق له، فأذن له، وكان لمالك بطيخة في ناحية، فرمى بمنديل عليها.\nفدخل الرجل، فقال له مالك: ها هنا.\nفأبى أن يقعد إلَّا على المنديل، فتفتحت تحته البطيخة.\nفقال له مالك: يرحمك الله كنا أبصر بعوار منزلنا منك» اهـ.\nقُلْتُ: وقول بكر المزني ﵀: «رجلٌ قدم إليه طعامٌ فقال لا آكل حتى يجلس معي ربّ البيت» يدل عليه ما رواه البخاري (٦٠٢)، ومسلم (٢٠٧٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ","vol":"10","page":665},{"text":"سَادِسٌ» وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ - بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ العِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ - قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا - قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا - وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.","vol":"10","page":666},{"text":"قُلْتُ: وإذا دعى شخص لوليمة فتبعه من لم يدع فيفعل معه كما فعل النبي ﷺ فيما رواه البخاري (٢٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣٦) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الجُوعَ، فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، أَتَأْذَنُ لَهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ.\nوفي لفظ للبخاري (٥٤٣٤): «إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ» قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.\nولفظ مسلم: «إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ»، قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ.\n* * *","vol":"10","page":667},{"text":"<span data-type='title' id=toc-116>كِتَابُ الطَّلَاقِ.</span>\n٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: \"لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا».\nوَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nالطلاق لغة: حل القيد، يقال ناقة طالق إذا حلها قيدها.\nوالطلاق شرعًا: حل عقد النكاح.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم طلاق الحائض، ومثل ذلك النفساء.","vol":"11","page":2},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٦٧): «فيه دليلٌ: على أنَّ الطَّلاق في الحيض يحرم؛ فإنَّه أنكره بتغيُّظه عليه» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا كانت حاملًا وحاضت فالذي يظهر لي جواز طلاقها في حال حيضها لعموم قول النَّبِيِّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا». رواه مسلم (١٤٧١) من حديث ابن عمر ﵄.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٤٧): «وقوله \"طاهرًا أو حاملًا\" احتج به من قال الحامل لا تحيض، لأنَّه ﷺ حرم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في وقت الطهر والحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم يبح طلاقها حاملًا إذا رأت الدم، وهو خلاف الحديث.\nولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك، بأنَّ حيض الحامل لم يكن له تأثير في العدة بحال لا في تطويلها ولا تخفيفها، إذ عدتها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقها حاملًا مطلقًا، وغير الحامل لم يبح طلاقها إلَّا إذا لم تكن حائضًا، لأنَّ الحيض يؤثر في العدة، لأنَّ عدتها بالأقراء، فالحديث دل على أنَّ المرأة لها حالتان، أحدهما: أن تكون حائلًا، فلا تطلق إلَّا في طهر لم يمسها فيه. والثانية: أن تكون حاملًا، فيجوز طلاقها.","vol":"11","page":3},{"text":"والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إنَّما هو بسبب الحمل وعدمه، لا بسبب حيض ولا طهر ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس، دون الحائل، وهذا جواب سديد والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يدخل في ذلك الخلع، فإنَّ الخلع ليس بطلاق على الصحيح. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافًا للمالكية.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٢١): «ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض؛ لأنَّه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق؛ بل فرقة بائنة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ] (٢/ ٧١):\n«فصل: ويجوز الخلع في الحيض؛ لأنَّ المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ من طلق امرأته في حيضها وجب عليه أن يراجعها، ومثل ذلك النفساء.","vol":"11","page":4},{"text":"وإلى الوجوب ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية، والجمهور على الاستحباب، والصحيح الوجوب لظاهر الأمر. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤): «واختلفوا في قَوْلِهِ: \"مره فليراجعها\": هل الأمر بالرجعة على الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأحمد في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه: الأمر بالرجعة استحباب.\nقال بعضهم: لأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك.\nوقال مالك في الأشهر عنه، وداود وأحمد في الرواية الأخرى: الرجعة واجبة الأمر بها، ولأنَّ الطلاق لما كان محرمًا في هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجبًا، وبهذا يبطل قولهم: إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته، فإنَّ الاستدامة ها هنا واجبة لأجل الوقت، فإنَّه لا يجوز فيه الطلاق. قالوا: ولأنَّ الرجعة إمساك، بدليل قَوْلِهِ: ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ﴾ فالإمساك مراجعتها في العدة، والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها. وإذا كانت الرجعة إمساكًا، فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض، وتحريم طلاقها، فتكون واجبة.","vol":"11","page":5},{"text":"ثم اختلف الموجبون للرجعة في علة ذلك: فقالت طائفة: إنَّما أمره برجعتها ليقع الطلاق الذي أراده في زمن الإباحة، وهو الطهر الذي لم يمسها فيه، فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو الطلاق المحرم، والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم، فأمر برجعتها، ليطلقها طلاقًا مباحًا، يترتب عليه أحكام الطلاق.\nوقالت طائفة: بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض، فعاقبه بنقيض قصده، وأمره بارتجاعها، عكس مقصوده.\nوقالت طائفة: بل العلة في ذلك أنَّ تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل العدة فأمره برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله. وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها. فإن امتنع ضرب وحبس، فإن أصر حكم عليه برجعتها وأشهد أنَّه قد ردها عليه، فتكون امرأته، يتوارثان، ويلزمه جميع حقوقها، حتى يفارقها فراقًا ثانيًا، قاله أصبغ وغيره من المالكية.\nثم اختلفوا. فقال مالك: يجبر على الرجعة، إن طهرت، ما دامت في العدة، لأنَّه وقت للرجعة.","vol":"11","page":6},{"text":"وقال أشهب: إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال، وإن كانت في العدة، لأنَّه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه، فلا يجب عليه رجعتها فيه، إذ لو وجبت الرجعة في هذا الوقت لحرم الطلاق فيه» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٥٠): «وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًا ولا يجبر إذا طلقها نفساء وهو جمود» اهـ.\n٣ - قَوْلُهُ: «لِيُرَاجِعْهَا». يدل على أنَّ ذلك إنَّما يكون قبل انقضاء العدة، فإنَّه لا مراجعة بعد انقضاء العدة، وهكذا لا يدخل في هذا الحديث المطلقة ثلاثًا فإنَّه لا رجعة لها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٩): «واتفقوا على أنَّها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ من طلق امرأته في حيضها لا يحل له أن يطلقها في الطهر الذي بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق وإنَّما يحل له الطلاق في الطهر الثاني.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٣٧ - ٣٤٠): «واختلف في جواز طلاقها في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها على قولين:","vol":"11","page":7},{"text":"هما روايتان عن أحمد ومالك: أشهرهما عند أصحاب مالك: المنع حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى تلك الحيضة، ثم تطهر كما أمر به النبي ﷺ.\nوالثاني: يجوز طلاقها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى. ووجهه أنَّ التحريم إنَّما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز أيضًا طلاقها فيه، لو لم يتقدم طلاق في الحيض، ولأنَّ في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح: \"ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا\" وفي لفظ: \"ثم ليطلقها طاهرًا من غير جماع في قبل عدتها\" وفي لفظ: \"فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال: فراجعها ثم طلقها لطهرها\" وفي حديث أبي الزبير وقال: \"إذا طهرت فليطلق أو ليمسك\" وكل هذه الألفاظ في الصحيح.\nوأمَّا أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره ﷺ بإمساكها حتى تحيض، ثم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر. وقد تقدم. قالوا: وحكمة ذلك من وجوه:","vol":"11","page":8},{"text":"أحدها: أنَّه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها. وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنَّ الله سبحانه إنَّما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها، ولم شعث النكاح، وقطع سبب الفرقة، ولهذا سماه إمساكًا، فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. قالوا: وقد أكد الشارع هذا المعنى حتى إنَّه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسكها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة، فإذا حاضت بعده وطهرت، فإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فإنَّه قال: \"مره فليراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها\" ذكره ابن عبد البر. وقال: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلَّا بالوطء، لأنَّه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلَّا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه، حتى تحيض ثم تطهر، فاعتبرنا مظنة الوطء ومحله، ولم يجعله محلًا للطلاق.\nالثاني: أنَّ الطلاق حرم في الحيض لتطويل العدة عليها، فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة، فإنَّ تلك الحيضة التي طلقت فيها لم تكن تحتسب عليها من العدة، وإنَّما تستقبل العدة من الطهر الذي يليها، أو من الحيضة الأخرى، على الاختلاف في الأقراء، فإذا طلقها عقب تلك الحيضة","vol":"11","page":9},{"text":"كانت في معنى ممن طلقت ثم راجعها، ولم يمسها حتى طلقها، فإنَّها تبنى على عدتها في أحد القولين، لأنَّها لم تنقطع بوطء، فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هنا، لم يزل بطلاقها عقب الحيضة، فأراد رسول الله ﷺ قطع حكم الطلاق جملة بالوطء، فاعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء، فإذا وطئ حرم طلاقها، حتى تحيض ثم تطهر.\nومنها: أنَّها ربما كانت حاملًا، وهو لا يشعر، فإنَّ الحامل قد ترى الدم بلا ريب، وهل حكمه حكم الحيض، أو دم فساد؟ على الخلاف فيه، فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام، ثم بحيض تام، فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل؟ فإنَّه ربما يمسكها إذا علم أنَّها حامل منه، وربما تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنَّها حامل، وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور الحمل، فأراد الشارع تحقيق علمها بذلك، نظرًا للزوجين، ومراعاة لمصلحتهما، وحسمًا لباب الندم وهذا من أحسن محاسن الشريعة.\nوقيل: الحكمة فيه أنَّه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاءً له على ما فعله من إيقاعه على الوجه المحرم. ورد هذا بأنَّ ابن عمر لم يكن يعلم التحريم. وأجيب عنه بأنَّ","vol":"11","page":10},{"text":"هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة، وكونه ﵁ لم يكن عالمًا بالتحريم يفيد نفي الإثم، لا عدم ترتب هذه المصلحة على الطلاق المحرم في نفسه.\nوقيل: حكمته أنَّ الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة، فهما كالقرء الواحد، فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وليس هذا بطلاق السنة. وقيل: حكمته أنَّه نهى عن الطلاق في الطهر، ليطول مقامه معها، ولعله تدعوه نفسه إلى وطئها، وذهاب ما في نفسه من الكراهة لها، فيكون ذلك حرصًا على ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله، المحبوب إلى الشيطان، وحضًا على بقاء النكاح، ودوام المودة والرحمة والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠):\n«واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، وفيه للشافعية وجهان: أصحهما المنع، وبه قطع المتولي وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث، وعبارة الغزالي في \"الوسيط\" وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر وجهان. وكلام المالكية يقتضي أنَّ التأخير مستحب، وقال بن تيمية في \"المحرر\": ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنَّه بدعة،","vol":"11","page":11},{"text":"وعنه أي عن أحمد جواز ذلك، وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ الطلاق يكون في طهر لم يمس فيه امرأته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٤٢ - ٣٤٥):\n«وقوله ﷺ: \"ثم ليطلقها طاهرًا قبل أن يمس\" دليل على أنَّ طلاقها في الطهر الذي مس فيه ممنوع منه وهو طلاق بدعة، وهذا متفق عليه، فلو طلق فيه. قالوا: لم يجب عليه رجعتها، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب في هذه الصورة، وليس هذا الإجماع ثابتًا، وإن كان قد حكاه صاحب \"المغني\" أيضًا، فإنَّ أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق، حكاه في الرعاية، وهو القياس، لأنَّه طلاق محرم، فتجب الرجعة فيه، كما تجب في الطلاق في زمن الحيض. ولمن فرق بينهما أن يقول: زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق، وزمن الحيض ليس وقتًا لواحد منهما، فظهر الفرق بينهما، فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه، ولكن هذا الفرق ضعيف جدًا، فإنَّ زمن الطهر متى اتصل به المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواء، ولا فرق بينهما، بل الفرق المؤثر عند الناس أنَّ المعنى الذي وجبت","vol":"11","page":12},{"text":"لأجله الرجعة إذا طلقها حائضًا منتف في صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، فإنَّها إنِّما حرم طلاقها في زمن الحيض لتطويل العدة عليها، فإنَّها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءًا اتفاقًا. فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل، وأمَّا الطهر فإنَّها تعتد بما بقي منه قرءًا، ولو كان لحظة، فلا حاجة بها إلى أن يراجعها، فإنَّ من قال الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عنده عقب طلاقها، ومن قال هي الحيض استأنف بها بعد الطهر، وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلَّا في طهر، فلا فائدة في الرجعة. هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين. وبعد، ففيه إشكال لا ينتبه له إلَّا من به خبرة بمأخذ الشرع وأسراره، وجمعه وفرقه. وذلك أنَّ النبي ﷺ أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسها، وقال: \"فتلك العدة التي أمر بها الله أن تطلق لها النساء\"، وهذا ظاهر في أنَّ العدة إنَّما يكون استقبالها من طهر لم يمسها فيه، إن دل على أنَّها بالأطهار، وأمَّا طهر قد أصابها فيه فلم يجعله النبي ﷺ من العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فكما لا تكون عدتها متصلة بالحيضة التي طلق فيها ينبغي أن لا تكون متصلة بالطهر الذي مسها فيه. لأنَّ النبي ﷺ سوى بينهما في المنع من الطلاق فيهما، وأخبر أنَّ العدة التي أمر بها الله أن يطلق لها النساء هي من وقت الطهر","vol":"11","page":13},{"text":"الذي لم يمسها فيه، فمن أين لنا أنَّ الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهذا مذهب أبي عبيد، وهو في الظهور والحجة كما ترى، وقال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم: لو بقي من الطهر لحظة حسبت لها قرءًا، وإن كان قد جامع فيه، إذا قلنا: الأقراء الأطهار.\nقال المنتصرون لهذا القول: إنَّما حرم الطلاق في زمن الحيض دفعًا لضرر تطويل العدة عليها، فلو لم تحتسب ببقية الطهر قرءًا كان الطلاق في زمن الطهر أضر بها وأطول عليها. وهذا ضعيف جدًا، فإنَّها إذ طلقت فيه قبل المسيس احتسب به، وأمَّا إذا طلقت بعد المسيس كان حكمها حكم المطلقة في زمن الحيض، فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لا تحتسب ببقية هذا الطهر الممسوسة فيه.\nقالوا: ولم يحرم الطلاق في الطهر لأجل التطويل الموجود في الحيض، بل إنَّما حرم لكونها مرتابة، فلعلها قد حملت من ذلك الوطء، فيشتد ندمه إذا تحقق الحمل، ويكثر الضرر. فإذا أراد أن يطلقها طلقها طاهرًا من غير جماع، لأنَّهما قد تيقنا عدم الريبة، وأمَّا إذا ظهر الحمل فقد دخل على بصيرة وأقدم على فراقها حاملًا.\nقالوا: فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطهر المجامع فيه.","vol":"11","page":14},{"text":"قالوا: وسر ذلك أنَّ المرأة إن كانت حاملًا من هذا الوطء فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تكن قد حملت منه فهو قرء صحيح، فلا ضرر عليها في طلاقها فيه.\nولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول: الشارع إنَّما جعل استقبال عدة المطلقة من طهر لم يمسها فيه، ليكون المطلق على بصيرة من أمره، والمطلقة على بصيرة من عدتها أنَّها بالأقراء. فأمَّا إذا مسها في الطهر ثم طلقها، لم يدر أحاملًا أم حائلًا، ولم تدر المرأة: أعدتها بالحمل أم بالأقراء، فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشد من الضرر في طلاقها وهي حائض، فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قرءًا، كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه.\nوهذا التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور. وأمَّا من لم يوقع الطلاق البدعي فلا يحتاج إلى شيء من هذا» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٥٠): «فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حائض طرده بعض المالكية فيهما، والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجعة فإن امتنع أدبه الحاكم فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها بذلك روايتان لهم أصحهما الجواز» اهـ.","vol":"11","page":15},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه إذا طلقها في طهر قد جامع فيه فلا يؤمر بإرجاعها لعدم الدليل في ذلك. والله أعلم.\n٦ - وفيه وقوع الطلاق في الحيض.\nوهذا مذهب أكثر علماء الأمة، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، وابن حزم الظاهري ﵏.\nوقد أضيف هذا القول لبعض الصحابة والتابعين، وسيأتي بمشيئة الله تعالى ما يتعلق بذلك.\nوقد روى الطيالسي في [مُسْنَدِهِ] (٦٨)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٤٧٠٥)، ورواه الدارقطني (٣٩١٢) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وظاهر قَوْلِهِ: «فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» أنَّ الذي جعلها واحدة هو النبي ﷺ.","vol":"11","page":16},{"text":"وروى البخاري (٥٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٥٢): «وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرًا، وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي ﷺ» اهـ.\nوروى الدارقطني (٣٩١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى الدارقطني (٣٩١٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٤٧٠٣) من طريق مُحَمَّدِ بْنُ سَابِقٍ، نا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلى الشعبي ثم هو مرسل.\nوهذه الروايات ترجح ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في الحيض.","vol":"11","page":17},{"text":"وأمَّا ما رواه أحمد (٥٥٢٤)، وأبو داود (٢١٨٥) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا» عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: فَرَدَّهَا، «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ يُمْسِكْ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ».\nهذا لفظ أحمد.\nولفظ أبي داود من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ","vol":"11","page":18},{"text":"ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.\nفلا تثبت فيه زيادة: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا».\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو دَاودَ ﵀ بعد روايته للحديث: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَأَبُوالزُّبَيْرِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ، وَالزُّهْرِيِّ.\nوَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٥/ ٦٥ - ٦٦):\n«قوله في هذا الحديث: \"ولم يرها شيئًا\" منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنَّه اعتد بها ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد","vol":"11","page":19},{"text":"منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه ولو صح لكان معناه عندي والله أعلم ولم يرها على استقامة أي ولم يرها شيئًا مستقيمًا لأنَّه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٢٣٥):\n«وقال أهل الحديث: لم يرْو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنَّه لم يره شيئًا باتًا يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلَّا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في حكم الاختيار وإن كان لازمًا على سبيل الكراهة والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٦٣):\n«وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا: إنَّه تفرَّد بما خالف الثِّقات، فلا يُقبل تفرّده، فإنَّ في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة» اهـ.","vol":"11","page":20},{"text":"وأمَّا ما رواه النسائي (٣٣٩٨) أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ». فَإِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ، لكن ليس المراد بقَوْلِهِ: «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ». أنَّها لم تحسب تطليقة، لكن المراد أنَّه لم يجعله يمضي فيها. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٢١):\n«قال محمد بن عبد السلام الخُشني: حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا عبد الوهَّاب بنُ عبد المجيدِ الثقفي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر ﵁ أنَّه قال في رجل طلق امرأته وهى حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٤٩) بغير هذا اللفظ فقال: حَدَّثِنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ».","vol":"11","page":21},{"text":"ورواه ابن معين في [التَّارِيْخِ] (٤٤٨٧)، ومن طريقه ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١٧٠٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥١٧٩) حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَنْ عبيد الله عَنْ نَافِع عَنْ بن عمر «إِذا طَلقهَا وَهِي حَائِض لم تَعْتَد بِتِلْكَ الْحَيْضَة».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٦٥):\n«وأمَّا ما حكاه ابنُ حزم عن ابن عمر أنَّه لا يقع الطلاقُ في الحيضِ مستندًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي: حدَّثنا محمَّد بن بشار، حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يُعتَدُّ بها، وبإسناده عن خِلاس نحوه، فإنَّ هذا الأثرَ قد سقط من آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهَّاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بنُ معين، عن عبد الوهَّاب أيضًا، وقال: هو غريب لم يحدث به إلَّا عبدُ الوهَّاب، ومرادُ ابنِ عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتدُّ بها المرأة قرءًا، وهذا هو مرادُ خِلاس وغيره، وقد روي ذلك أيضًا عن جماعةٍ منَ السَّلف، منهم: زيدُ بنُ ثابت، وسعيد بنُ المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابنُ حزم","vol":"11","page":22},{"text":"فحَكَوا عن بعضِ من سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سببُ وهمهم، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: والمراد بغير خلاس من ذكر الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ بِقَوْلِهِ فِي [إَغَاثَةِ اللَّهْفَانِ فِي حُكْمِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ] (ص: ٦٣):\n«وهذا مذهب خلاس بن عمرو.\nقال ابن حزم: حدثنا محمد بن سعيد بن ساث قال: حدثنا عباس بن أصبع قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن من مهدي قال: حدثنا هشام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنَّه قال في الرجل يطلق امراته وهي حائض فقال: لا يعتد بها.\nوهذا قول أبي قلابة قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال: اذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها» اهـ.\nقُلْتُ: أثر خلاس محمول على عدم الاعتداد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، وقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٥٨) نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَخِلَاسٍ، قَالَا: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ».","vol":"11","page":23},{"text":"وأثر أبي قلابة رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٤٨) نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: وقد أورد ابن أبي شيبة هذا الأثر مع الآثار التي تدل على أنَّ المرأة لا تعتد بالحيضة التي وقع الطلاق فيها بحيث لا تحسبها من عدتها.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِهَا».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٥٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِهَا».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِهَا».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٥٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِهَا».\nقُلْتُ: مراد عطاء عدم الاعتداد بتلك الحيضة لا بالطلاق، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٩٦٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا","vol":"11","page":24},{"text":"حَائِضًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا. قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: «ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِهَا».\nقُلْتُ: وهذه الآثار أوردها الحافظ ابن أبي شيبة مع جملة الآثار الدالة على عدم الاعتداد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، فهي محمولة على ما ذكره الحافظ ابن رجب ﵀.\n٧ - وقَوْلُهُ: «فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿». يدل على أنَّ حرمة الطلاق في الحيض مختص بمن لها عدة فيخرج من ذلك المطلقة الغير مدخول بها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢١٩ - ٢٢٠):\n«وأمَّا من لم يدخل بها، فيجوز طلاقها حائضًا وطاهرًا، كما قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].\nوقال تعالى: ﴿يَأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾، وقد دل على هذا قوله تعالى:","vol":"11","page":25},{"text":"﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله ﷺ بقَوْله: \"فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء\"، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٩): «واتفقوا على أنَّه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلَّا ما نقل عن زفر فطرد الباب» اهـ.\n٨ - وفيه التغيظ من الأمر المخالف للشرع.\nفإن قيل: كيف يتغيظ النبي ﷺ من ذلك قبل ورود النهي عنه.\nأجاب عن ذلك الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فَقَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٧ - ٣٤٨):\n«وفيه إشعار بأنَّ الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلَّا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنَّه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك.","vol":"11","page":26},{"text":"قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل لأن يكون إنَّهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قَوْلَهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وقَوْلَهُ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا، ويحتمل أن يكون سمع من النبي ﷺ النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٠٣):\n«وتغيظ النبي ﷺ إمَّا لأنَّ المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر أو لأنَّه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله ﷺ في مثل ذلك إذا عزم عليه» اهـ.\n٩ - وقَوْلُهُ: «ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ». المراد بالطهر بعد الحيض هو الاغتسال لا انقطاع الدم فقط.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٤٠ - ٣٤٢): «وقوله ﷺ: \"ثم ليطلقها طاهرًا\" وفي اللفظ الآخر \"فإذا طهرت فليطلقها إن شاء\" هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهر بالغسل، أو ما يقوم مقامه من التيمم؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:","vol":"11","page":27},{"text":"إحداهما: أنَّه انقطاع الدم وهو قول الشافعي.\nوالثانية: أنَّه الاغتسال، وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء، إمَّا أن تغتسل، وإمَّا أن تتيمم عند العجز وتصلي، وإمَّا أن يخرج عنها وقت صلاة، لأنَّه متى وجد أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها.\nوسر المسألة أنَّ الأحكام المترتبة على الحيض نوعان:\nمنها: ما يزول بنفس انقطاعه كصحة الغسل والصوم، ووجوب الصلاة في ذمتها. ومنها: ما لا يزول إلَّا بالغسل كحل الوطء، وصحة الصلاة، وجواز اللبث في المسجد، وصحة الطواف، وقراءة القرآن على أحد الأقوال، فهل يقال الطلاق من النوع الأول، أو من الثاني؟ ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب، يحرم عليها ما يحرم عليه، ويصح منها ما يصح منه، ومعلوم أنَّ المرأة الجنب لا يحرم طلاقها. ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنَّها لو كانت كالجنب لحل وطؤها، ويحتج بما رواه النسائي في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: \"أنَّه طلق امرأته وهي","vol":"11","page":28},{"text":"حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال النبي ﷺ: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنَّها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء\". وهذا على شرط الصحيحين، وهو مفسر لقَوْلِهِ: \"فإذا طهرت\" فيجب حمله عليه» اهـ.\nقُلْتُ: هذه الرواية رواها النسائي (٣٣٩٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n١٠ - واحتج به من قال: إنَّ الأقراء هي الأطهار.","vol":"11","page":29},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٥١): «واستدل به من ذهب إلى أنَّ الإقراء الاطهار للأمر بطلاقها في الطهر: وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي وقت ابتداء عدتهن، وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال: إنَّ الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أنَّ الإقراء الاطهار قاله ابن عبد البر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٤٩ - ٣٥١):\n«وقوله \"فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء\"، احتج به من يرى الأقراء هي الأطهار.\nقالوا: واللام بمعنى الوقت، كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، وقول العرب: كتب لثلاث مضين ولثلاث بقين. وفي الحديث \"فليصلها حين ذكرها، ومن الغد للوقت\" قالوا: فهذه اللام الوقتية بمعنى \"فيه\".\nوأجاب الآخرون عن هذا بأنَّ اللام في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ هي اللام المذكورة في قوله ﷺ: \"أن تطلق لها النساء\"، ولا يصح أن تكون وقتية، ولا ذكر أحد من أهل العربية أنَّ اللام تأتي بمعنى \"في\" أصلًا. ولا يصح أن تكون بمعنى \"في\"، ولو صح في غير هذا الموضع، لأنَّ الطلاق لا يكون","vol":"11","page":30},{"text":"في نفس العدة، ولا تكون عدة الطلاق ظرفًا له قط، وإنَّما اللام هنا على بابها للاختصاص. والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن، ويفسر هذا قراءة النبي ﷺ في حديث ابن عمر: \"فطلقوهن في قبل عدتهن\"، أي في الوقت الذي يستقبل فيه العدة. وعلى هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة التي تليه، فقد طلقها في قبل عدتها، بخلاف ما إذا طلقها حائضًا، فإنَّها لا تعتد بتلك الحيضة، وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة، فلا يكون طلاقها حائضًا طلاقًا في قبل عدتها، وقد أفردت لهذه المسألة مصنفًا مستقلًا ذكرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم، وترجيح القول الراجح والجواب عمَّا احتج به أصحاب القول الآخر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أطال الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ الكلام في معنى القروء في كتابه [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٠٠) فما بعدها، ورجح أنَّ القروء هو الحيض، وهو اختيار شَيْخِهِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٤٧٩).\nوهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء فذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ القروء هو الطهر.","vol":"11","page":31},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٠١): «وهذا قولُ عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر. ويُروى عن الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان والزهري، وعامة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه» اهـ.\nوذهب آخرون إلى أنَّ القروء هو الحيض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٠٠ - ٦٠١):\n«فقال أكابر الصحابة: إنَّها الحيض، هذا قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعُبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ ابن جبل ﵃، وهو قولُ أصحاب عبد الله ابن مسعود، كلهم كعلقمة، والأسود، وإبراهيم، وشُريح وقول الشعبي، والحسن، وقتادة، وقولُ أصحاب ابن عباس، سعيدِ ابن جبير، وطاووس، وهو قولُ سعيد بن المسيِّب، وهو قولُ أئمة الحديث: كإسحاق بن إبراهيم، وأبى عُبيد القاسم، والإمام أحمد ﵀، فإنَّه رجع إلى القول به، واستقرَّ مذهبُه عليه، فليس له مذهب سواه، وكان يقول: إنَّها الأطهار، فقال في رواية الأثرم: رأيتُ الأحاديث عمن قال: القروء الحيض، تختلِفُ. والأحاديث عمن قال: إنَّه أحقُّ بها حتى تدخل في","vol":"11","page":32},{"text":"الحيضة الثالثة أحاديثُ صحاح قوية. وهذا النصُّ وحدَه هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البر، فقال: رجع أحمد إلى أنَّ الأقراء: الأطهار، وليس كما قال: بل كان يقولُ هذا أولًا، ثم توقَّف فيه، فقال في رواية الأثرم أيضًا: قد كنتُ أقول الأطهار، ثم وقفت كقول الأكابر، ثم جزم أنَّها الحيضُ، وصرح بالرجوع عن الأطهار، فقال في رواية ابن هانئ. كنت أقول: إنها الأطهارُ، وأنا اليوم أذهبُ إلى أنَّ الأقراء الحيض، قال القاضي أبو يعلى: وهذا هو الصحيح عن أحمد ﵀، وإليه ذهب أصحابنا، ورجع عن قوله بالأطهار، ثم ذكر نصَّ رجوعه مِنْ رواية ابن هانئ كما تقدم، وهو قولُ أئمة أهل الرأي، كأبي حنيفة وأصحابه» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح أنَّ القروء هو الحيض ويدل على ذلك عدة أدلة:\nالدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروُء﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nووجه الشاهد من هذه الآية أنَّ الله ﷿ جعل العدة ثلاثة قروء وهذا لا يصدق إلَّا على الحيض، وذلك أنَّها لو كانت هي الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قَرآنِ، ولحظةُ من الثالث، وإطلاق الثلاثة على هذا خلاف الظاهر لنصية الثلاثة في","vol":"11","page":33},{"text":"العدد المخصوص، ولو جعلنا القرء يطلق على بعض الطهر، فيلزمُ أن يكون الطهرُ الواحِدُ عدَّةَ أقراء، وهذا باطل قطعًا.\nالدليل الثاني: أنَّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلَّا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعمالُه للطهر، فحملُه في الآية على المعهود المعروفِ من خطاب الشارع أولى، بل متعين، فإنَّه ﷺ قال للمستحاضة: «دَعَي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» وهو ﷺ المعبِّرُ عن الله تعالى، وبلغة قومِه نزل القرآنُ، فإذا ورد المشتركُ في كلامِهِ على أحد معنييه، وجب حملُه في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصيرُ هو لغةَ القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره.\nقُلْتُ: وتسمية الحيض بالقرء جاء في عدة أحاديث منها: ما رواه أحمد (٢٦٧٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتْ، وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ لَهَا، فَتَخْرُجُ وَهِيَ عَالِيَةُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «تَنْتَظِرُ أَيَّامَ قُرْئِهَا، أَوْ أَيَّامَ حَيْضِهَا، فَتَدَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، وَتُصَلِّي».","vol":"11","page":34},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nالدليل الثالث: ويوضح ذلك ما في سياق الآية مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ولَا يَحِّلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nوهذا هو الحيضُ والحمل، فإنَّ المخلوق في الرحم إنَّما هو الحيض الوجودي، أو الحمل، ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض، وقال بعضُهم: الحمل، وبعضهم: الحيض، ولم يقل أحد قطُّ: إنَّه الطهر، ولهذا لم ينقله من عُنىَ بجمع أقوال أهل التفسير، كابن الجوزي وغيره.\nالدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]. فجعل كُلَّ شهر بإزاء حيضة، وعلَّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض.\nوجعل الثلاث الأشهر كاملات، وهنَّ يقابلنَّ ثلاثة قروء كاملات، وهذا لا يكون إلَّا للحيض، فإنَّ الاعتداد بالأطهار لا يكون على وجه الكمال.\nالدليل الخامس: وهو ما رواه أحمد (١١٢٤٤)، وأبو داود (٢١٥٧) من طريق شَرِيكٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ","vol":"11","page":35},{"text":"قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ من أجل شريك وهو النخعي، لكنَّ الْحَدِيْثَ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\nومنها: ما رواه الدارقطني (٣٦٤٠) نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَائِذِيُّ بِمَكَّةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجَنَدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ».\nقُلْتُ: عمرو بن مسلم الجندي في حفظه ضعف، لكن يشهد له ما سبق.\nومنها: حديث أبي هريرة رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٤)، و[الْأَوْسَطِ] (٢٩٧٤)، و[الصَّغِيْرِ] (٢٦٢) وفيه عنعنة بقية بن الوليد، وفيه الحجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدليس.\nومنها: مرسل الشعبي رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٩٠٤)، وابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٧٧٤٦).","vol":"11","page":36},{"text":"ووجه الاستدلال بذلك أن يقال: إنَّ الاستبراء في حق الأمة كالعِدة في حق الحرة، بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين.\nأحدهما: أنَّ الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات، فهكذا ينبغي أن يكونَ الاعتدادُ في حقها بالحيض الذي هو أحوطُ مِنْ الطهر، فإنَّها لا تُحسب بقية الحيضة قرءًا، وتُحتسب ببقية الطهر قرءًا.\nالثاني: أنَّ استبراء الأمة فرع عدة الحُرَّةِ، وهي الثابتة بنص القرآن، والاستبراء إنَّما ثبت بالسنة، فإذا كان قد احتاط له الشارعُ بأن جعله بالحيض، فاستبراء الحرة أولى، فعِدة الحرة استبراء لها، واستبراء الأمة عِدة لها.\nالدليل السادس: قول الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ووجه الاستشهاد بهذه الآية أن يقال: إنَّ طلاق المرأة يكون قبل العدة ضرورة، إذ لا يمكن حملُ الآية على الطلاق في العِدة فإنَّ هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى- في - فاسد معنى، إذ لا يُمكن إيقاعُ الطلاق في العِدة، فإنَّه سبُبها، والسببُ يتقدم الحكم، وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض، فقد عمل بالآية.","vol":"11","page":37},{"text":"ولا ريب أنَّ القائل: افعل كذا لثلاث بَقِينَ مِنْ الشهر، إنَّما يكون المأمور ممتثلًا إذا فعله قبل مجيء الثلاث، وكذلك إذا قال: فعلته لثلاث مضين من الشهر، إنَّما يصدق إذا فعله بعد مضى الثلاث، وهو بخلاف حرف الظرف الذى هو \"في\" فإنَّه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين، كان الفعل واقعًا في نفس الثلاث، وههنا نكتة حسنة، وهى أنَّهم يقولون: فعلُته لثلاث ليال خَلَوْن أو بقين من الشهر، وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر، أو في ثانية أو ثالثة، فمتى أرادوا مضى الزمان أو استقباله، أتَوْا باللام، ومتى أرادوا وقوعَ الفعل فيه، أتوا بـ\"في\"، وسِرُّ ذلك أنَّهم إذا أرادوا مضى زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذى يلفظون به بما مضى، أو بما يُستقبل، وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له، وهى أداة \"في\"، وهذا خير من قول كثير من النحاة: إنَّ اللام تكون بمعنى قبل في قولهم: كتبته لثلاث بقين، وقَوْلِهِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وبمعنى بعد، كقولهم: لثلاث خلون. وبمعنى في: كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقَوْلِهِ: ﴿فَكَيْفَ إذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [آل عمران: ٢٥]، والتحقيقُ أنَّ اللام على بابها","vol":"11","page":38},{"text":"للاختصاص بالوقت المذكور، كأنَّهم جعلوا الفِعل للزمان المذكور اتساعًا لاختصاصه به، فكأنَّه له، فتأمله.\nوفرق آخر: وهو أنَّك إذا أتيت باللام، لم يكن الزمانُ المذكورُ بعدَه إلَّا ماضيًا أو منتظرًا، ومتى أتيت بـ\"في\" لم يكن الزمان المجرور بها إلَّا مقارنًا للفعل، وإذا تقرَّر هذا مِنْ قواعد العربية، فقولُه تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، معناه: لاستقبال عدتهن لا فيها، وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء مستقبلةً بعد الطلاق، فالمستقبَلُ بعدها إنَّما هو الحيضُ، فإنَّ الطاهر لا تستَقْبِلُ الطهر إذ هي فيه، وإنَّما تستقبلُ الحيضَ بعد حالها التي هي فيها، هذا المعروفُ لغةً وعقلًا وعُرفًا، فإنَّه لا يُقال لمن هو في عافية: هو مستقبل العافية، ولا لمن هو في أمن: هو مستقبل الأمن، ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل المغل، وإنَّما المعهودُ لغة وعُرفًا أن يستقبلَ الشيء منْ هو على حال ضِد، وهذا أظهرُ من أن نُكثَر شواهده.\nإذا عرف هذا، فقَوْلُهُ: ﴿ونَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، يجوز أن تكون اللامُ لامَ التعليل، أي: لأجل يومِ القيامة. وقد قيل: إنَّ القِسط منصوب على أنَّه مفعول له، أي: نضعها لأجل القسط، وقد استوفى شروطَ نصبه،","vol":"11","page":39},{"text":"وأمَّا قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، فليست اللام بمعنى \"في\" قطعًا، بل قيل: إنَّها لام التعليل، أي: لأجل دلوك الشمس، وقيل: إنَّها بمعنى بعد، فإنَّه ليس المرادُ إقامتهَا وقتَ الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب، وإنَّما يُؤمر بالصلاة بعده، ويستحيلُ حمل آية العدة على ذلك، وهكذا يستحيلُ حملُ آية العِدة عليه، إذ يصيرُ المعنى: فَطَلِّقُوهُنَّ بَعْدَ عِدَّتِهِنَّ. فلم يبق إلَّا أن يكون المعنى: فطلقوهن لاستقبال عِدتهن، ومعلوم أنَّها إذا طلقت طاهرًا استقبلت العدةَ بالحيض. ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضًا لتستقبل العدة بالأطهار، فبيَّن النبيُّ ﷺ أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلَّق طاهرًا لتستقبل عدتها بعد الطلاق.\nالدليل السابع: أن يقال: القروء مشتق من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قراءة القرآن، لأنَّ قارئه يُظهره ويُخرجه مقدارًا محدودًا لا يزيدُ ولا ينقُصُ.\nوقول من قال: إنَّه مشتق من الجمع، وإنَّما يُجمع الحيض في زمن الطهر. فغير صحيح، ويدل على خطئه قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرْآنَه﴾ [القيامة: ١٧]، ففرق بين الجمع والقُرْآنِ. ولو كانا واحدًا، لكان تكريرًا محضًا، ولهذا قال ابن عباس","vol":"11","page":40},{"text":"﵄: ﴿فإذَا قَرأْنَاهُ فاتَّبع قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨]، فإذا بيناه، فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه، لا كما زعم أبو عُبيدة أنَّ القرآن مشتق من الجمع. ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةُ سَلَى قَطُّ، وما قرأت جنينًا هو من هذا الباب، أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته، ومنه: فلان يَقرؤك السلام، ويقرأ عليك السلام، هو من الظهور والبيان، ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين، أي: حاضتهما، لأنَّ الحيض ظهورُ ما كان كامنًا، كظهور الجنين، ومنه: قروء الثريا، وقروء الريح: وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح، فإنَّهما يظهران في وقت مخصوص، وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق، وذكره أبو عمرو وغيره، ولا ريب أن هذا المعْنَى في الحيض أظهرُ منه في الطهر.\nالدليل الثامن وهو دليل نظري: فيقال: المقصودُ الأصلي مِنْ العدة إنَّما هو استبراءُ الرحم، وإن كان لها فوائد أخر، ولِشرف الحرة المنكوحة وخطرها، جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء، فلو كان القرء: هو الطهر، لم تحصل بالقرء الأول دلالة، فإنَّه لو جامعها في الطهر، ثم طلقها، ثم حاضت كان ذلك قرءًا محسوبًا من الأقراء عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم: أنَّ هذا لم يدل على شيء، وإنَّما الذي يَدُلُّ على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق، ولو طلقها في","vol":"11","page":41},{"text":"طهر، لم يُصبها فيه، فإنَّما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبلَ الطلاق، والعِدة لا تكونُ قبل الطلاق لأنَّها حُكمه، والحكم لا يسبِقُ سببه، فإذا كان الطهرُ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلًا، لم يجز إدخالهُ في العِدد الدالة على براءة الرحم، وكان مثلُه كمثل شاهدٍ غيرِ مقبول، ولا يجوزُ تعليقُ الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له.\nقُلْتُ: هذا بعض ما انتقيته من كلام العلامة ابن القيم ﵀ مع شيء من التصرف بزيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، ولولا أنَّ العلامة ابن القيم ﵀ أطال بذلك النفس لنقلت كلامه بحروفه فإنَّه مليء بالفوائد النفيسة.\n١١ - قَوْلُهُ: «لِيُرَاجِعْهَا». احتج به من قال: إنَّ الأمر بالأمر بالشيء أمر به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٥١): «وقَوْلُهُ: \"مره فليراجعها\" دليل على أنَّ الأمر بالأمر بالشيء أمر به. وقد اختلف الناس في ذلك، وفصل النزاع أنَّ المأمور الأول إن كان مبلغًا محضًا كأمر النبي ﷺ آحاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره، فهذا أمر به من جهة الشارع قطعًا، ولا يقبل ذلك نزاعًا أصلًا، ومنه قَوْلُهُ: \"مرها فلتصبر ولتحتسب\" وقَوْلُهُ: \"مروهم بصلاة كذا في حين كذا\" ونظائره، فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول","vol":"11","page":42},{"text":"ﷺ، فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والمأمور الأول مبلغ محض، وإن كان الأمر متوجهًا إلى المأمور الأول توجه التكليف، والثاني غير مكلف، لم يكن أمرًا للثاني من جهة الشارع، كقوله ﷺ: \"مروهم بالصلاة لسبع\". فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. والله أعلم بالصواب» اهـ.\n١٢ - فيه دليل على أنَّ الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي، ويدل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].\n* * *","vol":"11","page":43},{"text":"٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «طَلَّقَهَا ثَلاثًا - فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ: فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: \"لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «وَلا سُكْنَى».\n«فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: \"تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي\".\nقَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ\"، فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ: \"انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ\"، فَنَكَحَتْهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطَتْ بِهِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٠٢): «واختلف في معنى قَوْلِهِ: \"ولا يضع عصاه عن عاتقه\"، فقيل: معناه: أنَّه ضرَّاب للنساء، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى. وفي أخرى: \"فيه شدَّة على النساء\". وقيل: المراد به: أنَّه","vol":"11","page":44},{"text":"كثير الأسفار. وقد جاء أيضًا في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك. غير أنَّ التأويل الأول أحسن وأصحّ» اهـ.\nقُلْتُ: روى مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»، فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ» فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ»، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ.\nوفي رواية لمسلم: «إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ، خَفِيفُ الْحَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا -، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ».\nقَوْلُهَا: «طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ». أي آخر ثلاث تطليقات. والبت في اللغة القطع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٩٧): «وإنَّما سَمَّى آخر الثلاث: البتة؛ لأنَّها طلقة تَبُتُّ العصمة، ولا تُبْقي منها شيئًا» اهـ.\nوقَوْلُهُ: «فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي». أي: أعلميني.","vol":"11","page":45},{"text":"وَقَوْلُهُ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ» العاتق ما بين العنق والمنكب.\nوَقَوْلُهَا: «وَاغْتَبَطْتُ بِهِ». الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد.\nتَنْبِيْهٌ: هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم (١٤٨٠)، ولم يخرجه البخاري.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز العمل بالوكالة. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.\n٢ - وفيه أنَّ المتعة تكون للمطلقة ثلاثًا.\nقُلْتُ: والصحيح من أقوال العلماء أنَّ المتعة تجب لجميع المطلقات، لعموم قول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].\nوقد دل القرآن على المتعة للمطلقة قبل المسيس، وقبل أن يُفرض لها مهرٌ، كما قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].","vol":"11","page":46},{"text":"وهكذا إن فرض لها فريضة فلها المتعة لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].\nوإن كانت المطلقة مدخول بها فلها المتعة كما يدل على ذلك قول الله تعالى:\n﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٦٤١ - ٦٤٢):\n«وقد اختلف العلماء أيضًا: هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنَّما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال:\nأحدها: أنَّه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. وقد كنَّ مفروضًا لهنَّ ومدخولًا بهنَّ، وهذا قول سعيد بن جُبير، وأبي العالية، والحسن البصري. وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، فالله أعلم.","vol":"11","page":47},{"text":"والقول الثاني: أنَّها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضًا لها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. قال شعبة وغيره، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة.\nوقد روى البخاري في صحيحه، عن سهل بن سعد، وأبي أسَيد أنَّهما قالا تزوج رسول الله ﷺ أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنَّما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازِقِيَّين.\nوالقول الثالث: أنَّ المتعة إنَّما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة، وإنَّما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر، ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا","vol":"11","page":48},{"text":"ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.\nومن العلماء من يقول: إنَّها مستحبة مطلقًا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو -يعني ابن أبي قيس -عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ قال الشعبي: والله ما رأيت أحدًا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣): «وروي عن أحمد: لكل مطلقة متاع. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبي ثور؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.\nولقوله تعالى لنبيه: ﵇: ﴿قُلْ لأزْوَاجِكَ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ وعلى هذه الرواية، لكل مطلقة متاع، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، مدخولًا بها أو غيرها؛ لما ذكرنا.\nوظاهر المذهب أنَّ المتعة لا تجب إلَّا لِلْمُفَوَّضَةِ التي لم يدخل بها إذا طلقت.","vol":"11","page":49},{"text":"قال أبو بكر: كل من روى عن أبي عبد الله فيما أعلم، روى عنه أنَّه لا يحكم بالمتعة إلَّا لمن لم يسم لها مهر، إلَّا حنبلًا، فإنَّه روى عن أحمد أنَّ لكل مطلقة متاعًا.\nقال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها.\nولنا: قوله تعالى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.\nثم قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.\nفخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه النساء قسمين، وإثباته لكل قسم حكمًا، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه، وهذا يخص ما ذكروه.\nويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب؛ لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها، جمعًا بين دلالة الآيات والمعنى، فإنَّه عوض واجب في عقد، فإذا سمي فيه عوض صحيح، لم يجب غيره، كسائر عقود المعاوضة، ولأنَّها لا تجب لها المتعة قبل الفرقة، ولا ما يقوم مقامها، فلم تجب لها عند الفرقة، كالمتوفى عنها زوجها» اهـ.","vol":"11","page":50},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّسَفِيُّ ﵀ فِي [طَلِبَةِ الطَّلَبَةِ] (ص: ١٢٥):\n«الْمُفَوِّضَةُ بِكَسْرِ الْوَاوِ هِيَ الَّتِي زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَالْمُفَوَّضَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ هِيَ الَّتِي زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ فَبِالْكَسْرِ نَعْتُ الْفَاعِلَةِ وَبِالْفَتْحِ نَعْتُ الْمَفْعُولَةِ وَالتَّفْوِيضُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَهُوَ تَرْكُ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُضَايَقَةِ وَيُرَادُ بِهِ تَفْوِيضُ أَمْرِ الْمَهْرِ إلَى الزَّوْجِ وَتَرْكُ الْمُنَازَعَةِ فِي تَقْدِيرِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: واختار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ أنَّ المتعة لكل مطلقة فقال كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٢٧ - ٢٨):\n«فالقول الثالث أصح؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد: أنَّ كل مطلقة لها متعة؛ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وأيضًا: فإنَّه قد قال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها مع أنَّ غالب النساء يطلقن بعد الفرض.","vol":"11","page":51},{"text":"وأيضًا: فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التي لم يسم لها مهرًا يجب لها مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر وقضى لها النبي ﷺ بأنَّ لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط. لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهرًا مسمى والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر ﵀ قبل ذلك قولين:\nالأول: أنَّ المتعة تكون لكل مطلقة إلَّا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها، وهو مذهب ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه.\nوالآخر: أنَّ المتعة لا تجب إلَّا لمن طلقت قبل الفرض والدخول ويجعلون المتعة عوضًا عن نصف الصداق ويقولون: كل مطلقة فإنَّها تأخذ صداقًا؛ إلاَّ هذه، وهذا مذهب أحمد في الرواية الأخرى وأبي حنيفة وغيرهما.","vol":"11","page":52},{"text":"قُلْتُ: والذي يظهر لي رجحانه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ لعموم الأدلة.\nوقد ندب الله تعالى إلى العفو في حق من طلقت بعد الفريضة وقبل المسيس فقال الله تعالى:\n﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقد اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح فقيل الزوج كما هو مذهب علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين ومن جاء بعدهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى.\nوقيل هو الولي كمذهب ابن عباس وجماعة من التابعين ومن جاء بعدهم، وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى.\nوالأظهر أنَّه الولي ويدل على ذلك عدة أوجه:","vol":"11","page":53},{"text":"الأول: أنَّ الله تعالى ذكر في أول الآية الأزواج وفرض عليهم دفع النصف من المفروض ثم ذكر الزوجات ثم عطف عليهن من بيده عقدة النكاح، وظاهر ذلك أنَّهم غير من سبق.\nالثاني: أنَّ الله تعالى ذكر الزوج بلفظ الخطاب، وذكر الذي بيده عقدة النكاح بلفظ الغيبة، ولو كان المراد به الزوج لذكره بلفظ الخطاب ولقال: \"أو تعفون\" فدلَّ ذلك أنَّ المراد به الولي.\nالثالث: أنَّ عقدة النكاح هي عقد النكاح وهو ابتداء فعله كما تدل على ذلك الآية قبلها وهي قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. والقرآن يفسر بالقرآن، والذي بيده عقد النكاح هو الولي وليس الزوج، فالزوج ليس بيده عقد النكاح لمن أراد الزواج بها، فإن قيل له عقدة النكاح لنفسه قيل: هذا بعيد عن معنى الآية غاية البعد وأشبه ما يكون بالألغاز لا بتفسير القرآن، ثم يقال: المراد بقَوْلِهِ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ أي عقدة نكاحهن والتعريف في النكاح بدل من الضمير كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٣٩] أي مأواهم، وإن قيل: المراد أنَّ له أن يبقي النكاح","vol":"11","page":54},{"text":"أو يفكه، فالجواب أنَّ العقدة بمعنى العقد ولا يفهم من ذلك إلَّا ابتداء النكاح دون إبقائه، وأيضًا يرد ذلك ما سيأتي في الوجه الذي بعده.\nالرابع: أنَّ الله تعالى ذكر الذي بيده عقدة النكاح بعد تقدم الطلاق من الزوج، ولا يمكن أن يراد به الزوج فإنَّه بطلاقه زال عنه النكاح فلم يبق معه عقدة النكاح. وأمَّا الولي فعقد النكاح ما زال في يده.\nالخامس: أنَّ الله تعالى ذكر ما يتعلق بعفو الزوجة في أول الآية في قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، وذكر عفو الزوج في آخر الآية في قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ وذكر ذلك بلفظ الخطاب، فبقى عفو من بيده عقدة النكاح فهو نوع ثالث ذكره بلفظ الغيبة ولا يكون إلَّا الولي.\nالسادس: أنَّ الله تعالى قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، ومعلوم أنَّه ليس كل زوجة يصح عفوها، فالزوجة قد تكون كبيرة راشدة يصح عفوها، وقد تكون صغيرة أو محجور عليها ولا يصح عفوها، فالعفو من الكبيرة الرشيدة يكون من جهتها، فبقت الصغيرة والمحجور عليها فإنَّه لا يصح منهما العفو وإنَّما من يكون وليها وهو الأب، ولهذا ذكر بعد ذلك عفو من بيده عقدة النكاح لبيان هذا الأمر وتقريره، والله أعلم، وبهذا تكون الآية جامعة مانعة، ولو فسرنا أنَّ بيده عقدة","vol":"11","page":55},{"text":"النكاح بالزوج لم تكن الآية جامعة لكل ما يحتاج إلى معرفته من أمر العفو في نصف المهر، ويبقى الأشكال فيها وارد في شأن الصغيرة والمحجور عليها هل لهما العفو أو لا.\nوبناء على ذلك فيكون معنى الآية ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ إن كنَّ أهلًا للعفو، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ إذا لم يكنَّ أهلًا للعفو.\nالسابع: أنَّ الله تعالى قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فذكر عفو الزوجة وعفو الذي بيده عقدة النكاح والأصل أن يكون العفوان بمعنى واحد، فعفو الزوجة عفو إسقاط، وعفو الذي بيده عقدة النكاح عفو إسقاط فالزوجة تعفو بإسقاط نصف مهرها إن كانت أهلًا للعفو، والذي بيده عقدة النكاح يعفو بإسقاط نصف المهر إن لم تكن الزوجة أهلًا للعفو، ولو تأولنا الذي بيده عقدة النكاح بالزوج فإنَّ عفوه إفضال وليس بإسقاط.\nالثامن: أنَّ في أول الآية ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، أي فنصف ما فرضتم واجب عليكم أن تؤدوه لمن طلقتموهنَّ ثم استثنى من هذا الوجوب ما إذا عفت المرأة أو عفا الذي بيده عقدة النكاح، والمعنى إذا عفوتم عن نصف المهر أو عفا عنه الولي فقد سقط الوجوب","vol":"11","page":56},{"text":"عن الزوج بإعطائه، وأمَّا إذا فسرنا الذي بيده عقدة النكاح على الزوج فإنَّ معنى الاستثناء لا يستقيم إلَّا بكلفة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ١١٤):\n«قُلْتُ: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.\nوذهب إلى هذا القول من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، ومن الصحابة ابن عباس، وجابر، وفاطمة بنت قيس راوية الحديث، وذهب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أنَّه لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنَّ لها السكنى دون النفقة.\nوالصحيح أنَّه ليس لها نفقة ولا سكنى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٣٢ - ٣٣): «ولهذا لما رأى عمر ﵁ أنَّ المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن أنَّ القرآن يدل عليه نازعه أكثر الصحابة فمنهم من قال: لها السكنى فقط. ومنهم من قال: لا نفقة لها ولا سكنى. وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس","vol":"11","page":57},{"text":"وهي التي روت عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"ليس لك نفقة ولا سكنى\" فلما احتجوا عليها بحجة عمر وهي قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قالت هي وغيرها من الصحابة - كابن عباس وجابر وغيرهما -: هذا في الرجعية لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ فأي أمر يحدث بعد الثلاث وفقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس» اهـ.\nوقد حرَّر هذه المسألة الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ تحريرًا نفيسًا فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٢٦ - ٥٤٢) فقال: «ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله ﷿.\nقال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ واتَّقُوا اللهَ رَبّكُم لا تُخْرِجُوهنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَم نفْسَهُ لا تدْرِي لعلَ الله يُحْدِثُ بعْد ذلِكَ أَمْرًا * فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروفٍ أَوْ فَارقُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ وأَشهِدوا ذوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمُ وَأَقِيمُوا الشّهَادَةَ للّهِ﴾، إلى قَوْلِهِ: ﴿قدْ جعل اللهُ لِكُلّ شيءَ قَدْرًا﴾.","vol":"11","page":58},{"text":"فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجلِ الإِمساكُ والتسريحُ بأن لا يُخرجوا أزواجهم مِنْ بيوتهم، وأمر أزواجَهنَّ أن لا يَخْرُجْنَّ، فدلَّ على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكُها بعدَ الطلاق، فإنَّه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكامًا متلازمة لا ينفكُّ بعضُها عن بعض.\nأحدها: أنَّ الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن.\nوالثاني: أنَّهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن.\nوالثالث: أنَّ لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل، وترك الإمساك، فيسرحوهن بإحسان.\nوالرابع: إشهاد ذوي عدل، وهو إشهاد على الرجعة إمَّا وجوبًا، وإمَّا استحبابًا، وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك، وأنَّه في الرجعيات خاصة بقَوْلِهِ: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا﴾ والأمر الذي يرجى إحداثه هاهنا: هو المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن داود الأودي، عن الشعبي: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا﴾، قال: لعلك تندم، فيكون لك سبيل إلى الرجعة، وقال الضحاك: ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا﴾ قال: لعله أن يراجعها في العدة، وقاله عطاء، وقتادة، والحسن، وقد تقدم قول","vol":"11","page":59},{"text":"فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أنَّ الطلاق المذكور: هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام، وأنَّ حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، اقتضته لعل الزوج أن يندم، ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما، فتتبعها نفسه، فيراجعها، كما قال علي بن أبي طالب ﵁: لو أنَّ الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق، ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدًا.\nثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات، فقال: ﴿أَسْكِنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتم منْ وُجْدِكُم﴾ فالضمائر كلها يتحد مفسرها، وأحكامها كلها متلازمة، وكان قول النبي ﷺ: \"إنَّما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة\"، مشتقًا من كتاب الله ﷿، ومفسرًا له، وبيانًا لمراد المتكلم به منه، فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله ﷺ، وكتاب الله ﷿، والميزان العادل معهما أيضًا لا يخالفهما، فإنَّ النفقة إنَّما تكون للزوجة، فإذا بانت منه، صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات، ولم يبق إلَّا مجرد اعتدادها منه، وذلك لا يوجب لها نفقة، كالموطوءة بشبهة أو زنى، ولأنَّ النفقة إنَّما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها، ولأنَّ النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها، لوجبت للمتوفى عنها من","vol":"11","page":60},{"text":"ماله، ولا فرق بينهما البتة، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه، وهي معتدة منه، قد تعذر منهما الاستمتاع، ولأنَّها لو وجبت لها السكنى، لوجبت لها النفقة، كما يقوله من يوجبها. فأمَّا أن تجب لها السكنى دون النفقة، فالنص والقياس يدفعه، وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه، وجابر بن عبد الله، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت فاطمة تناظر عليه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود بن علي وأصحابه، وسائر أهل الحديث.\nوللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: هذا. والثاني: أنَّ لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وفقهاء الكوفة. والثالث: أنَّ لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول مالك والشافعي.\nذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديثًا:\nفأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، فروى مسلم في \"صحيحه\": عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، أنَّ رسول","vol":"11","page":61},{"text":"الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا! لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ لها السكنى والنفقة قال الله ﷿: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيِّنَةٍ﴾ قالوا: فهذا عمر يخبر أنَّ سنة رسول الله ﷺ أنَّ لها النفقة والسكنى، ولا ريب أنَّ هذا مرفوع، فإنَّ الصحابي إذا قال: من السنة كذا، كان مرفوعًا، فكيف إذا قال: من سنة رسول الله ﷺ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر ﵁، ورواية فاطمة، فرواية عمر ﵁ أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن، كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة.\nذكر طعن عائشة ﵂ في خبر فاطمة بنت قيس.\nفي \"الصحيحين\": من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك","vol":"11","page":62},{"text":"عليهم عروة، فقالوا: إنَّ فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة ﵂، فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث. وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة، اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان: إنَّ عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألَّا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك شر، فحسبك ما بين هذين من الشر.\nومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها، فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر.\nوفي \"الصحيحين\": عن عروة، أنَّه قال لعائشة ﵂: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، فقُلْتُ: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت: أما إنَّه لا خير لها في ذكر ذلك.\nوفي حديث القاسم، عن عائشة ﵂ يعني: في قَوْلِهَا: لا سكنى لها ولا نفقة. وفي \"صحيح البخاري\": عن عائشة ﵂ أنَّها قالت لفاطمة: ألَّا تتقي الله، تعني في قَوْلِهَا: لا سكنى لها ولا نفقة. وفي \"صحيحه\" أيضًا: عنها","vol":"11","page":63},{"text":"قالت: إنَّ فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي ﷺ لها.\nوقال عبد الرزاق: عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن عروة، أنَّ عائشة ﵂ أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، تعني: \"انتقال المطلقة ثلاثًا\".\nوذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، عن هارون عن محمد بن إسحاق، قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم، أنَّ عائشة ﵂ قالت لفاطمة بنت قيس: إنَّما أخرجك هذا اللسان.\nذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ وابن حبه على حديث فاطمة.\nروى عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال: حدثني الليث بن سعد، حدثني جعفر، عن ابن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من ذلك يعنى انتقالها في عدتها رماها بما في يده.\nذكر طعن مروان على حديث فاطمة.","vol":"11","page":64},{"text":"روى مسلم في \"صحيحه\": من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنَّه حدث به مروان، فقال مروان، لم نسمع هذا إلَّا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.\nذكر طعن سعيد بن المسيب.\nروى أبو داود في \"سننه\": من حديث ميمون بن مهران، قال: قدمت المدينة، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقُلْتُ: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس إنَّها كانت امرأة لسنة، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.\nذكر طعن سليمان بن يسار.\nروى أبو داود في \"سننه\" أيضًا، قال في خروج فاطمة: إنَّما كان من سوء الخلق.\nذكر طعن الأسود بن يزيد.\nتقدم حديث مسلم: أنَّ الشعبي حدث بحديث فاطمة، فأخذ الأسود كفًا من حصباء فحصبه به، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي: ويلك لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنَّهما سمعاه من رسول الله ﷺ، وإلَّا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة.","vol":"11","page":65},{"text":"ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن.\nقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل، قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى، فروى حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، أنَّه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فقال له إبراهيم: إنَّ عمر أخبر بقولها، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي ﷺ لقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت النبي ﷺ يقول: \"لها السكنى والنفقة\" ذكره أبو محمد في \"المحلى\"، فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته، وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله.\nذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها.\nوحاصلها أربعة:\nأحدها: أنَّ راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها.\nالثاني: أنَّ روايتها تضمنت مخالفة القرآن.","vol":"11","page":66},{"text":"الثالث: أنَّ خروجها من المنزل لم يكن لأنَّه لا حق لها في السكنى، بل لأذاها أهل زوجها بلسانها.\nالرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.\nونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته، هذا مع أنَّ في بعضها من الانقطاع، وفي بعضها من الضعف، وفي بعضها من البطلان ما سننبه عليه، وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك.\nفأمَّا المطعن الأول: وهو كون الراوي امرأة، فمطعن باطل بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه، والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له، فإنَّهم لا يختلفون في أنَّ السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل، هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهن إلَّا رأيتها، فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين، وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها وليست فاطمة بدونها علمًا وجلالة وثقة وأمانة، بل هي أفقه منها بلا شك، فإنَّ فريعة لا تعرف إلَّا في هذا الخبر وأمَّا شهرة فاطمة، ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب","vol":"11","page":67},{"text":"الله، ومناظرتها على ذلك، فأمر مشهور، وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره، وقد كان الصحابة ﵃ يختلفون في الشيء، فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي ﷺ شيئًا، فيأخذون به، ويرجعون إليه، ويتركون ما عندهم له، وإنَّما فضلن على فاطمة بنت قيس بكونهنَّ أزواج رسول الله ﷺ، وإلَّا فهي من المهاجرات الأول، وقد رضيها رسول الله ﷺ لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، وكان الذي خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها، فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله ﷺ على المنبر، فوعته فاطمة وحفظته، وأدته كما سمعته، ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته، فكيف بقصة جرت لها وهي سببها، وخاصمت فيها، وحكم فيها بكلمتين: وهى لا نفقة ولا سكنى، والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره، واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها، فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب، وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله ﷺ لهما بالتيمم من الجنابة، فلم يذكره عمر ﵁، وأقام على أنَّ الجنب لا يصلي حتى يجد الماء.","vol":"11","page":68},{"text":"ونسي قوله تعالى: ﴿وإِنْ أَرَدْتُم استِبْدَالَ زَوجٍ مَكَانَ زَوجٍ وَآْتيتُم إحْدَاهن قِنْطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئا﴾. حتى ذكرته به امرأة، فرجع إلى قولها، ونسي قَوْلَهُ: ﴿إنَّكَ ميِّتٌ وَإنَّهُمْ مَيّتونَ﴾ حتى ذكر به، فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته، سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة، وإن كان لا يوجب سقوط روايته، بطلت المعارضة بذلك، فهي باطلة على التقديرين، ولو ردت السنن بمثل هذا، لم يبق بأيدي الأمة منها إلَّا اليسير، ثم كيف يعارض خبر فاطمة، ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل، ولا يشترط للرواية نصابًا، وعمر ﵁ أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة، وهذا كان تثبيتًا منه ﵁ حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله ﷺ، وإلَّا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي، وقبل لعائشة ﵂ عدة أخبار تفردت بها، وبالجملة، فلا يقول أحد: إنَّه لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة.","vol":"11","page":69},{"text":"فصل: وأمَّا المطعن الثاني: وهو أنَّ روايتها مخالفة للقرآن، فنجيب بجوابين: مجمل، ومفصل:\nأمَّا المجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم، لكانت مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصًا للعام، فحكمها حكم تخصيص قَوْلِهِ: ﴿يُوصِيكُم اللهُ في أَوْلَادِكُم﴾، بالكافر، والرقيق، والقاتل، وتخصيص قَوْلِهِ:\n﴿وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُم﴾ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها ونظائره، فإنَّ القرآن لم يخص البائن بأنَّها لا تخرج ولا تخرج، وبأنَّها تسكن من حيث يسكن زوجها، بل إمَّا أن يعمها ويعم الرجعية، وإمَّا أن يخص الرجعية.\nفإن عمَّ النوعين، فالحديث مخصص لعمومه، وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنَّه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها، فالحديث ليس مخالفًا لكتاب الله، بل موافق له، ولو ذُكِّرَ أميرُ المؤمنين ﵁ بذلك، لكان أول راجع إليه، فإنَّ الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه، وكثيرًا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها، فهذا كثير جدًا، والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده، ولقد كان أمير المؤمنين عمر ﵁ من","vol":"11","page":70},{"text":"ذلك بالمنزلة التي لا تجهل، ولا تستغرقها عبارة، غير أنَّ النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنَّما الفاضل العالم من إذا ذُّكِّرَ ذَكَرَ ورجع.\nفحديث فاطمة ﵂ مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها:\nإمَّا: أن يكون تخصيصًا لعامه.\nالثاني: أن يكون بيانًا لما لم يتناوله، بل سكت عنه.\nالثالث: أن يكون بيانًا لما أريد به وموافقًا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصواب، فهو إذن موافق له لا مخالف، وهكذا ينبغي قطعًا، ومعاذ الله أن يحكم رسول الله ﷺ بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه، وقد أنكر الإمام أحمد ﵀ هذا من قول عمر ﵁، وجعل يتبسم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا، وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة، وقالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِك أَمْرًا﴾ وأي أمر يحدث بعد الثلاث، وقد تقدم أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فإِذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ﴾، يشهد بأنَّ الآيات كلها في الرجعيات.","vol":"11","page":71},{"text":"فصل: وأما المطعن الثالث: وهو أنَّ خروجها لم يكن إلَّا لفحش من لسانها، فما أبرده من تأويل وأسمجه، فإنَّ المرأة من خيار الصحابة ﵃ وفضلائهم، ومن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها، وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها، ونهى عن إضاعته، فيا عجبًا! كيف لم ينكر عليها النبي ﷺ هذا الفحش؟ ويقول لها: اتقي الله، وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك، واستقري في مسكنك؟ وكيف يعدل عن هذا إلى قَوْلِهِ: \"لا نفقة لك ولا سكنى\"، إلى قَوْلِهِ: \"إنَّما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة؟! \" فيا عجبًا! كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي ﷺ، ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله ﷺ البتة ولا أشار إليه، ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك، لقال لها النبي ﷺ، وسمعت وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه.\nفصل: وأمَّا المطعن الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر ﵁، فهذه المعارضة تورد من وجهين:","vol":"11","page":72},{"text":"أحدهما: قَوْلُهُ: \"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا\"، وأنَّ هذا من حكم المرفوع.\nالثاني: قَوْلُهُ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لها السكنى والنفقة\". ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدًا.\nقال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعًا، ومن له إلمام بسنة رسول الله ﷺ يشهد شهادة الله أنَّه لم يكن عند عمر ﵁ سنة عن رسول الله ﷺ أنَّ للمطلقة ثلاثًا، السكنى والنفقة، وعمر كان أتقى لله، وأحرص في تبليغ سنن رسول الله ﷺ في أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلًا، ولا تبينهًا ولا يبلغها عن رسول الله ﷺ.\nوأمَّا حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن عمر ﵁، رسول الله ﷺ يقول: \"لها السكنى والنفقة\"، فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه، أنَّ هذا كذب على عمر ﵁، وكذب على رسول الله ﷺ، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه","vol":"11","page":73},{"text":"وسلم الصحيحة الصريحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عند عمر ﵁ عن النبي ﷺ، لخرست فاطمة وذووها، ولم ينبسوا بكلمة، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة، ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها، ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب، ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم، ولو قدر؟ وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نخاعه، فإنَّ إبراهيم لم يولد إلَّا بعد موت عمر ﵁ بسنين، فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن عمر ﵁، وحسنَّا به الظن، كان قد روى له قول عمر ﵁ بالمعنى، وظن أنَّ رسول الله ﷺ هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة، حتى قال عمر ﵁: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، فقد يكون الرجل صالحًا ويكون مغفلًا، ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه، وبالله التوفيق.\nوقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران، وسعيد بن المسيب، فذكر له ميمون خبر فاطمة، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، فقال له ميمون: لئن كانت إنَّما أخذت بما أفتاها به رسول الله ﷺ ما فتنت الناس، وإن لنا في","vol":"11","page":74},{"text":"رسول الله ﷺ أسوة حسنة، مع أنَّها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة، ولا بينهما ميراث. انتهى.\nولا يعلم أحد من الفقهاء ﵏ إلَّا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا، وأخذ به في بعض الأحكام كمالك، والشافعي. وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلًا، والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث، لأنَّ في بعض، ألفاظه: فطلقني ثلاثًا، وقد بينا أنَّه إنَّما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال، واحتج به الأئمة كلهم على، جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه، أو يعامله، أو تسافر معه، وأنَّ ذلك ليس بغيبة، واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي، واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنَّه لا يشترط حضوره ومواجهته به، واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها، وصدق حديثها، فاستنبطتها الأمة منها، وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث، وتقبل","vol":"11","page":75},{"text":"فيما عداه؟! فإن كانت حفظته، قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق.\nفإن قيل: بقي عليكم شيء واحد، وهو أنَّ قوله سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِنْ وُجْدِكُم﴾، إنَّما هو في البوائن لا في الرجعيات، بدليل قوله عقيبه: ﴿وَلَا تُضارُوهُنَ لِتُضَيِّقوا عَلَيْهِن وَإِنْ كُنْ أولاتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَملَهُنَ﴾، فهذا في البائن، إذ لو كانت رجعية، لما قيد النفقة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنَّها تستحقها حائلًا كانت أو حاملًا، والظاهر: أنَّ الضمير في ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ هو، والضمير في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنَ أولاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ﴾، واحد.\nفالجواب: أنَّ مورد هذا السؤال إمَّا أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى، أو ممن يوجب السكنى دون النفقة، فإن كان الأول، فالآية على زعمه حجة عليه، لأنَّه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهنَّ حوامل، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أنَّ البائن الحائل لا نفقة لها.\nفإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم، ولا يقول بها.","vol":"11","page":76},{"text":"قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم، بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، فلو بقي الحكم بعد انتفائه، لم يكن شرطًا.\nوإن كان فمن يوجب السكنى وحدها فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن، بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية قطعًا، كقَوْلِهِ: ﴿فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهنَّ بمَعْروفٍ﴾، ونوع يحتمل أن يكون للبائن، وأن يكون للرجعية، وأن يكون لهما، وهو قَوْلُهُ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾، وقَوْلُهُ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حيثُ سكنتُمْ مِنْ وجْدِكُم﴾ فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها، فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرها وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى.\nفإن قيل: فما الفائدة في تخصيص، نفقة الرجعية بكونها حاملًا؟\nقيل: ليس في الآية ما يقتضي أنَّه، لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان، قد بين الله حكمهما في كتابه: حائل، فلها النفقة بعقد الزوجية، إذ حكمها حكم الأزواج، أو حامل، فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها، فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج، فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده، فإنَّ الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملًا، فإذا وضعت، صارت نفقتها على من","vol":"11","page":77},{"text":"تجب عليه نفقة الطفل، ولا يكون حالها في حال حملها كذلك، بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل، فإنَّه في حال حملها جزء من أجزائها، فإذا انفصل، كان له حكم آخر، وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم، فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه» اهـ.\n٤ - احتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٤٠): «وقد احتج به بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنَّه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ …﴾ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهنَّ﴾ ولأنَّ الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنَّها كانت هي وميمونة عند النبي ﷺ فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي ﷺ: \"احتجبا منه\" فقالتا: إنَّه أعمى لا يبصر فقال النبي ﷺ: \"أفعمياوان أنتما فليس","vol":"11","page":78},{"text":"تبصرانه؟ \". وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.\nوأمَّا حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم، فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنَّها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك» اهـ.\nقُلْتُ: حديث نبهان رواه أحمد (٢٦٥٧٩)، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨) من طريق ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ».\nقُلْتُ: والصحيح أنَّ هذا الحديث لا يثبت لجهالة حال نبهان، وليس يكفي ذكر ابن حبان له في كتابه \"الثقات\" فقد أورد فيه كثيرًا من المجاهيل.\n٥ - وفيه جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول.","vol":"11","page":79},{"text":"٦ - وفيه جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه، أو يعامله، أو تسافر معه، وأنَّ ذلك ليس بغيبة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٠٢): «وفيه ما يدلُّ على أنَّ ذكر مساوئ الخاطب، أو من يعامل، أو من يحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه جائز. ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة الإخبار، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة، كما فعله أهل الحديث وغيرهم» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ الكفاءة بالنسب غير معتبرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٠٢): «فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإنَّ أسامة مولى، وفاطمة قرشية، كما تقدم. وإنَّ الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، لا النسب، كما هو مذهب مالك» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٣٢): «واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك وليس أحد من العرب كفأ لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفأ للعرب، وهو وجه للشافعية، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ومن عدا","vol":"11","page":80},{"text":"هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فأرد به النكاح وإنَّما هو تقصير بالمرأة والأولياء فإذا رضوا صح ويكون حقًا لهم تركوه فلو رضوا إلَّا واحدًا فله فسخه وذكر أنَّ المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى.\nولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وأمَّا ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: \"العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض\" فإسناده ضعيف، واحتج البيهقي بحديث وائلة مرفوعًا \"أنَّ الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل\" الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه حديث: \"قدموا قريشًا ولا تقدموها\" ونقل ابن المنذر عن البويطي أنَّ الشافعي قال: الكفاءة في الدين. وهو كذلك في \"مختصر البويطي\"، قال الرافعي: وهو خلاف مشهور، ونقل الأبزي عن الربيع أنَّ رجلًا سأل الشافعي عنه فقال: أنا عربي لا تسألني عن هذا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ العبرة بالكفاءة هو الدين فقط، والكفاءة بالدين مجمع على اعتبارها من حيث الجملة فلا يجوز تزويج المسلمة من الكافر.","vol":"11","page":81},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٩/ ٢٨ - ٢٩): «وما ذكره كثير من العلماء من أنَّ غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في النكاح فهذه مسألة نزاع بين العلماء فمنهم من لا يرى الكفاءة إلَّا في الدين ومن رآها في النسب أيضًا فإنَّه يحتج بقول عمر: لأمنعنَّ ذوات الأحساب إلَّا من الأكفاء؛ لأنَّ النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا كانت المرأة أعلى منصبًا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود. وهذه حجة من جعل ذلك حقًا لله حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكافئها في الدين أو المنصب.\nومن جعلها حقًا لآدمي قال: إنَّ في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها والأمر إليهم في ذلك. ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون: هي من الصفات التي تتفاضل بها النفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسول؛ فإن جاء عن الله ورسوله ما يوافق أحد القولين فما جاء عن الله لا يختلف وإلَّا فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله. وليس عن النبي ﷺ نص صحيح صريح في هذه الأمور بل قد قال ﷺ: \"إنَّ الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء الناس رجلان: مؤمن تقي؛ وفاجر شقي\" وفي صحيح مسلم عنه","vol":"11","page":82},{"text":"ﷺ أنَّه قال: \"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب؛ والطعن في الأنساب؛ والنياحة؛ والاستسقاء بالنجوم\"» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه ابن منده في [الْفَوَائِدِ] (٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «لأَمْنَعَنَّ ذَوَاتَ الأَحْسَابِ، فَزَوِّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الأَكْفَاءِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر بن الخطاب ﵁.\nلكن روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٤٢٨٣، ١٠٣٢٩)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٠٥٣)، وأبو نعيم في [الْحِلْيَّةِ] (١/ ١٨٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٥٤٣٩) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ». قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ: «مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ».","vol":"11","page":83},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٥٩٣) قَالَ: نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ به.\nوروى ابن الجعد في [مُسْنَدِه] (٤٤٢)، وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٥٩٤) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «لَا نَؤُمُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ. يَعْنِي الْعَرَبَ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٢/ ١٨٠ - ١٨١):\n«وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ، وإسرائيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدي، عَنْ سَلْمان؛ قَالَ: لا نَؤُمُّكُمْ، ولا نَنكِحُ نساءَكُمْ.\nقلتُ: وَرَوَاهُ شُعْبة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَوْس بْنِ ضَمْعَج، عَنْ سَلْمان.\nقلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟.\nفَقَالا: سُفْيانُ أحفَظُ من شُعْبة، وحديثُ الثوريُّ أصَحُّ» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْاقْتِضَاءِ] (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦):","vol":"11","page":84},{"text":"«وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها.\nواحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٩/ ٢٦ - ٢٧):\n«وَكَذَلِكَ التَّقْدِيمُ فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ بِالنَّسَبِ لَا يَقُولُ بِهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بَلْ الَّذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا\" فَقَدَّمَهُ ﷺ بِالْفَضِيلَةِ الْعِلْمِيَّةِ ثُمَّ بِالْفَضِيلَةِ الْعَمَلِيَّةِ وَقَدَّمَ الْعَالِمَ بِالْقُرْآنِ عَلَى الْعَالِمِ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ الْأَسْبَقَ إلَى الدِّينِ بِاخْتِيَارِهِ ثُمَّ الْأَسْبَقَ إلَى الدِّينِ بِسِنِّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّسَبَ. وَبِهَذَا أَخَذَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ فَرَتَّبَ الْأَئِمَّةَ كَمَا رَتَّبَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّسَبَ وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ لَمْ","vol":"11","page":85},{"text":"يُرَجِّحُوا بِالنَّسَبِ وَلَكِنْ رَجَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد؛ كالخرقي وَابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمْ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: إنَّ لَكُمْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَلَّا نَؤُمَّكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَلَا نَنْكِحَ نِسَاءَكُمْ.\nوَالْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ: إنَّمَا قَالَ سَلْمَانُ هَذَا تَقْدِيمًا مِنْهُ لِلْعَرَبِ عَلَى الْفُرْسِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِمَنْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْهُ: حَقُّك عَلَيَّ كَذَا وَلَيْسَ قَوْلُ سَلْمَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا يَلْزَمُ جَمِيعَ الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعُ أَحْكَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ مَنْ تَأَسَّى مِنْ الْفُرْسِ بِسَلْمَانَ فَلَهُ بِهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؛ فَإِنَّ سَلْمَانَ سَابِقُ الْفُرْسِ. وَكَذَلِكَ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَ هُوَ قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا يَقُولُ بِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ذَكَرَتْ عَنْهُ رِوَايَتَانِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ اعْتِبَارَ النَّسَبِ مُوَافَقَةً لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّافِعِيُّ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَبَسْطُ هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ» اهـ.\nوالحديث الأول الذي أورده شيخ الإسلام رواه أحمد (٨٧٢١، ١٠٧٩١)، وأبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٦) من طريق هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ","vol":"11","page":86},{"text":"شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ».\nقُلْتُ: هشام بن سعد مختلف فيه، لكن قال فيه أبو زرعة. وهشام أحب إلى من محمد بن إسحاق، فالذي يظهر لي حسن حديثه. والله أعلم.\nوالحديث الآخر رواه مسلم (٩٣٤) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٥٨ - ١٦١): «فصل: في حكمه ﷺ في الكفاءة في النكاح.\nقال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّما المُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ﴾، وقال: ﴿والمُؤْمِنُونَ والمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.","vol":"11","page":87},{"text":"وقال ﷺ: \"لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، إلَّا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب\".\nوقال ﷺ: \"إنَّ آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنَّ أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا\". وفي الترمذي: عنه ﷺ: \"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلَّا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير\". قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: \"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه\"، ثلاث مرات.\nوقال النبي ﷺ لبنى بياضة: \"أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه\". وكان حجامًا.\nوزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية. من أسامة ابنه، وتزوج بلال ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الله تعالى: ﴿والطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِين والطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾، وقد قال تعالى: ﴿فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.","vol":"11","page":88},{"text":"فالذي يقتضيه حكمه ﷺ اعتبار الدين في الكفاءة أصلًا، وكمالًا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنَّه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة، ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات.\nوقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة:\nفقال مالك في ظاهر مذهبه: إنَّها الدين، وفي رواية عنه: إنَّها ثلاثة: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب.\nوقال أبو حنيفة: هي النسب والدين.\nوقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة.\nوفي رواية أخرى: هي خمسة: الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال. وإذا اعتبر فيها النسب، فعنه فيه روايتان:\nإحداهما: أنَّ العرب بعضهم لبعض أكفاء.\nالثانية: أنَّ قريشًا لا يكافئهم إلَّا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلَّا هاشمي.","vol":"11","page":89},{"text":"وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والسلامة من العيوب المنفرة.\nولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها، وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي.\nفالعجمي ليس عندهم كفئًا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئًا لمن ليس منتسبًا إليهما، ولا العبد كفئًا للحرة، ولا العتيق كفئًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، وفي تأثير رق الأمهات وجهان، ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئًا للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرًا كالعمى والقطع، وتشويه الخلقة، فوجهان. واختار الروياني أنَّ صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفئًا لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفئًا للعفيفة، ولا المبتدع للسنية.\nولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق المرأة والأولياء.","vol":"11","page":90},{"text":"ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء، قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرض منهم، فله الفسخ وقال أحمد في رواية ثالثة: إنَّها حق الله، فلا يصح رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار، ولا الصناعة ولا النسب، إنَّما يعتبر الدين فقط، فإنَّه لم يقل أحمد، ولا أحد من العلماء: إنَّ نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي، والقرشية لغير القرشي باطل، وإنَّما نبهنا على هذا لأنَّ كثيرًا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة، هل هي حق لله أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إنَّ الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفى هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الأول الذي أورده العلامة ابن القيم ﵀ رواه أحمد (٢٣٥٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"11","page":91},{"text":"والحديث الثاني رواه مسلم (٢١٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ، يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي، يَعْنِي فُلَانًا، لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ».\nوالحديث الثالث رواه الترمذي (١٠٨٤)، وابن ماجة (١٩٦٧) من طريق عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُعَلٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ التِّرْمِذِيُّ ﵀ -بعد روايته للحديث-: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ.\nوَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.\nقَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الحَمِيدِ مَحْفُوظًا» اهـ.\nقُلْتُ: وعبد الحميد بن سليمان مع مخالفته لليث فهو ضعيف الحديث.","vol":"11","page":92},{"text":"لكن رواه الترمذي (١٠٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.\nقُلْتُ: عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف، وابنا عبيد مجهولان.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ مَعِيْنٍ ﵀ فِي [تَارِيْخِهِ-رِوَايَةِ الدُّوْرِيِّ] (١٦٤): «وابن عجلان سمعه من عبد الله بن هرمز هذا» اهـ.\nقُلْتُ: بهذا يتبين أنَّ مرجع الحديثين على رجل واحد ضعيف، فلا يثبت هذا الحديث. والله أعلم.\nثم رأيت له شاهدًا مرسلًا وهو ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٠٣٢٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، أَوْ قَالَ: «عَرِيضٌ».","vol":"11","page":93},{"text":"ورأيت له شاهدًا آخر من حديث أبي أمامة رواه البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٤٧٧٣) من طريق سَلْمِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ بَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا أَنَا وَأَمَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، سَفْعَاءُ الْمِعْصَمَيْنِ، آمَنَتْ بِرَبِّهَا، وَتَحَنَّنَتْ عَلَى وَلَدِهَا إِلَّا كَهَاتَيْنِ - وَفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - وَاللهُ أَذْهَبَ فَخْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا بِآبَائِهَا، كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ كَطَفِّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، فَمَنْ أَتَاكُمْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ».\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀: سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ الْبَلْخِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ اهـ.\nفيتقوى الحديث بهذه الشواهد. والله أعلم.\nوالحديث الرابع حديث أبي هند رواه أبو داود (٢١٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ، حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ».\nوَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ».","vol":"11","page":94},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ فِي [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٤/ ٣٣٣): «هذا إسناد جيد» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٣/ ٣٥٦): «إسناده حسن» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [بُلُوْغِ الْمَرَامِ] (١٠٠٥): «رواه أبو داود، والحاكم بسند جيد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [الصَّحِيْحَةِ] (٢٤٤٦): «قُلْتُ: وهذا إسناد حسن» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُقْبِلٌ الْوَادِعِيُّ ﵀ فِي [الصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ] (١٣٦٨): «هذا حديث حسن» اهـ.\nلَكِنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤١٥): «رواه أبو داود، إلَّا أنَّ أحمد ضعفه، وأنكره إنكارًا شديدًا» اهـ.","vol":"11","page":95},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٩/ ٢٨٩): «يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nوغيره يرويه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا، والمرسل أشبه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٢٠٦): «في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أنَّ الكفاءة بالدين وحده دون غيره وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٩/ ١٦٥): «وأبو هند مولى وبنو بياضة فخذ من العرب في الأنصار» اهـ.\nقُلْتُ: واعتبر بعض العلماء كفاءة الحرفة في الأصول أيضًا.\nقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَمَلِ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ] (٤/ ١٦٧):","vol":"11","page":96},{"text":"«\"قَوْلُهُ \"لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ\" الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِخِيَاطَةٍ لِأَنَّ حِرْفَةَ الْآبَاءِ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا بَعْدَ اتِّحَادِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْحِرْفَةِ اهـ ح ل قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ كُفْءَ خِيَاطَةٍ مَعَ أَنَّهُ الْمُلَائِمُ لِمَا قَبْلَهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْحِرْفَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْأُصُولِ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجَيْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٧/ ٨٢):\n«الْحِرْفَةُ الدَّنِيَّةُ فِي الْآبَاءِ، وَالِاشْتِهَارُ بِالْفِسْقِ، مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ كَانَ أَبُوهُ صَاحِبَ حِرْفَةٍ دَنِيَّةٍ، أَوْ مَشْهُورًا بِفِسْقٍ، مَعَ مَنْ أَبَوْهَا عَدْلٌ، كَمَا ذَكَرْنَا فِيمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ مَنْ أَبَوْهَا مُسْلِمٌ» اهـ.\nقُلْتُ: والذي عليه أكثر العلماء أنَّ الكفاءة ليست بشرط في النكاح، واشترطها الإمام أحمد في رواية وهو محمول على كفاءة الدين كما سبق في كلام ابن القيم ﵀.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤١٤): «والرواية الثانية عن أحمد أنَّها ليست شرطًا في النكاح. وهذا قول أكثر أهل العلم.","vol":"11","page":97},{"text":"روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: ﴿إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: لكن لا بد أن تستثنى كفاءة الدين فإنَّه لا بد من اشتراطها، أعني أنَّه لا يصح تزويج المسلمة من الكافر، وأمَّا ما سوى الإيمان الكفر، من البدع والفسق فيدخل في النزاع.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤١٦ - ٤١٧): «فإن قلنا: ليست شرطًا. فرضيت المرأة والأولياء كلهم، صح النكاح، وإن لم يرض بعضهم، فهل يقع العقد باطلًا من أصله أو صحيحًا؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي:\nأحدهما، هو باطل؛ لأنَّ الكفاءة حق لجميعهم، والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم، فلم يصح، كتصرف الفضولي.\nوالثانية، هو صحيح؛ بدليل أنَّ المرأة التي رفعت إلى النبي ﷺ أنَّ أباها زوجها من غير كفئها خيرها، ولم يبطل النكاح من أصله.","vol":"11","page":98},{"text":"ولأنَّ العقد وقع بالإذن، والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته، وإنَّما يثبت الخيار، كالعيب من العنة وغيرها. فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ.\nوبهذا قال الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء، لم يكن لباقي الأولياء فسخ؛ لأنَّ هذا الحق لا يتجزأ، وقد أسقط بعض الشركاء حقه، فسقط جميعه، كالقصاص.\nولنا، أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه، فلم يسقط برضا غيره، كالمرأة مع الولي فأمَّا القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملًا، فإذا سقط بعضه، تعذر استيفاؤه، وهاهنا بخلافه، ولأنَّه لو زوجها بدون مهر مثلها، ملك الباقون عندهم الاعتراض، مع أنَّه خالص حقها، فهاهنا مع أنَّه حق لهم أولى.\nوسواء كانوا متساوين في الدرجة، أو متفاوتين، فزوج الأقرب، مثل أن يزوج الأب بغير كفء، فإنَّ للإخوة الفسخ.\nوقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب؛ لأنَّه لا حق للأبعد معه، فرضاؤه لا يعتبر.\nولنا، أنَّه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة، فملك الفسخ كالمتساويين» اهـ.","vol":"11","page":99},{"text":"أقول: لا أعلم للفسخ حجة، والصواب أنَّ المرأة إذا رضيت بالرجل، ووافق على ذلك وليها القريب صح النكاح، وليس لأحد من الأولياء فسخ ذلك النكاح.\nوالكفاءة التي اعتبرها بعض العلماء متعلقة بالمرأة دون الرجل، فأمَّا الرجل فله أن يتزوج بامرأة لا تكافؤه كالكتابية، والمعتقة، وقد تزوج النبي ﷺ بصفية وهي من مواليه، وقد توسع الناس في هذه العصور المتأخرة في ذلك فمنعوا الرجل من الزواج بمن ليست بكفوء له، ولا أعلم لهذا أصلًا.\nوكثير من الناس في هذه الأزمان حصروا الكفاءة في الحرف والصناعات ولم يعتبروا الدين.\nومن العجب أنَّ المرأة قد تكون فاسقة وأهلها فساق ويتقدم رجل صالح في دينه لكنَّ وجد في بعض آبائه من كان صاحب مهنة رديئة فلا يقبلونه ولا يرونه كفئًا لها، وكل هذا من انقلاب الموازين فراعوا ما لم تراعيه الشريعة وتركوا ما راعته الشريعة.\n٨ - واحتج بقَوْلِهِ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ». على من قال بالكفاءة بالمال. وقد اشترط ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين.","vol":"11","page":100},{"text":"أَقُوْلُ: الصَّحِيْحُ أنَّ الكفاءة في المال لا تعتبر لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢].\nوقد زوج النبي ﷺ رجلًا لم يجد شيئًا، فأنكحه بما معه من القرآن كما سبق في حديث سهل بن سعد في كتاب النكاح.\nوغاية ما يدل عليه الحديث هو دلالة المرأة على الرجل الصالح ذي اليسار، وهذا إذا تقدم لها من كان من ذوي اليسار من الصالحين، ومن لم يكن كذلك، لا أنَّ الكفاءة في المال معتبرة. والله أعلم.\nوما رواه أحمد (٢٠١٠٢)، والترمذي (٣٢٧١)، وابن ماجة (٤٢١٩) من طريق يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى».\nفيه سلام وروايته عن قتادة فيها ضعف، والحسن لم يسمع عن سمرة سوى حديث العقيقة.","vol":"11","page":101},{"text":"لكن له شاهد رواه البزار (٨٣٨٥)، والدارقطني (٣٧٩٩) من طريق بُنْدَارٍ، نا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى».\nوفيه معدي بن سليمان ضعيف الحديث، لكنَّه يتقوى بحديث سمرة.\nولا ذكر في هذا الحديث للنكاح، وليس فيه أنَّ الكفاءة المال شرط في النكاح، وكون المال يشرف صاحبه باعتبار الدنيا فلا يدل ذلك على اعتباره واشتراطه في النكاح.\n٩ - ويدل على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنَّه لا يشترط حضوره ومواجهته به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٤٠): «فيه أنَّ الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين» اهـ.\n١٠ - وفيه أنَّ المعتدة تنتقل من بيت زوجها لأجل الضرر، ولأنَّه ليس لها سكنى.","vol":"11","page":102},{"text":"وقد جاء في مسلم (١٤٨٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: «فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ».\nوجاء في البخاري (٥٣٢٦) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: «إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ».\n١١ - وفيه جواز استعمال المبالغة في الكلام، فإنَّه قد كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر، وأنَّ أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدًا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما.\n١٢ - واحتج به من قال بجواز إيقاع الثلاث التطليقات دفعة واحدة، ولا حجة في ذلك فإنَّ المراد بطلاقه لها البتة أنَّه طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ».\n١٣ - وفي قَوْلِهِ: «فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي». جواز التعريض في عدة البائن.","vol":"11","page":103},{"text":"وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥].\n١٤ - وفيه جواز اعتداد المرأة في غير بيت محارمها، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وأمنت الفتنة.\nفروى مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٠/ ١٠٣):\n«قَوْلُهُ: \"فقال انتقلى إلى بيت بن عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ\" هَكَذَا وَقَعَ هُنَا وَكَذَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَزَادَ فَقَالَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ قَالَ الْقَاضِي وَالْمَشْهُورُ خِلَافُ هَذَا وَلَيْسَ هُمَا مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ هِيَ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لؤى.\nقلت: وهو بن عَمِّهَا مَجَازًا يَجْتَمِعَانِ فِي فِهْرٍ» اهـ.\n* * *","vol":"11","page":104},{"text":"<span data-type='title' id=toc-118>بَابُ الْعِدَّةِ.</span>\n٣١٣ - عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ. فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّينَ لِلنِّكَاحِ، وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.\nقَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ: جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: (بَابُ الْعِدَّةِ) العدة بكسر العين من العدد.\nوهي في الشرع: تربص محدود شرعًا بزمن أو حال.\nوالزمن كعدة الوفاة من غير الحامل، واليائسة والصغيرة في الطلاق، والحال كعدة المطلقة الحائل بالحيض أو المطلقة والمتوفاة بوضع الحمل.","vol":"11","page":105},{"text":"قَوْلُهُ: «فَلَمْ تَنْشَبْ». أي تمكث وتلبث.\nوَقَوْلُهُ: «تَعَلَّتْ». أي طهرت من نفاسها، أو استقلت عن آلام نفاسها.\nوجاء في البخاري (٤٩٠٩) أنَّ ذلك كان بعد أربعين ليلة.\nفَقَالَ ﵀ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: «قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا».\nوجاء أنَّ ذلك كان بعد شهرين:\nفروى أحمد (٢٧٤٧٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ","vol":"11","page":106},{"text":"خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنِّي فَلَمْ أَمْكُثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَّى وَضَعْتُ قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَتَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ حَمْوِي وَقَدِ اخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدِينَ يَا سُبَيْعَةُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ زَوْجٍ حَتَّى تَعْتَدِّينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ﷺ لِي: «قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوجاء أنَّ ذلك كان بعد ثلاث وعشرين ليلة أو خمس وعشرين ليلة.\nفروى النسائي (٣٥٠٨)، والترمذي (١١٩٣) مِنْ طَرِيْقِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُهَا، قَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوجاء أنَّ ذلك كان بنصف شهر.","vol":"11","page":107},{"text":"فروى أحمد (٢٦٧١٥)، والنسائي (٣٥١٠) مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ»، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحِلَّ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».\nوجاء عند أحمد (٢٦٦٥٨)، والنسائي (٣٥٠٩) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تُزَوَّجُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ؟ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ، قَالَتْ: فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى","vol":"11","page":108},{"text":"أَحَدِهِمَا، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا، قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٧٣):\n«والْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُتَعَذر لِاتِّحَاد الْقِصَّةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِبْهَامِ مَنْ أَبْهَمَ الْمُدَّةَ إِذْ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنَّ تضع لدوّنَ أَرْبَعَة أشهر» اهـ.\nوهنالك اختلاف آخر في حديث سبيعة:\nفروى النسائي (٣٥١٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «انْكِحِي».","vol":"11","page":109},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ، لكن فيها ما يشكل وهو أنَّ خطبة أبي السنابل كانت في أثناء حملها، وهذا خلاف ما سبق في البخاري وغيره، وقد استشكل الْحَافِظُ الْعَلَائِيُّ ﵀ هذه الرواية في كتابه [التَّنْبِيْهَاتُ الْمُجْمَلَةُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الْمُشْكِلَةِ] (ص ٧٨) وصحح ما في الصحيح.\nوَقَوْلُهُ: «فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٠/ ١١٠ - ١١١):\n«السَّنَابِلُ بِفَتْحِ السِّينِ وَبَعْكَكٌ بِمُوَحَّدَةِ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ كَافِينَ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَاسْمُ أَبِي السَّنَابِلِ عَمْرٌو وَقِيلَ حَبَّةٌ بِالْبَاءِ الموحدة وقيل بالنون حكاهما بن مَاكُولَا وَهُوَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدار كذا نسبة بن الكلبي وابن عَبْدِ الْبَرِّ، وَقِيْلَ فِي نَسَبِهِ غَيْرُ هَذَا» اهـ.\nقُلْتُ: بعكوكة الناس: مجتمعهم.\nالحديث رواه مسلم موصولًا، ورواه البخاري (٣٩٩١) معلقًا، ووصله (٤٩٠٩، ٥٣١٨) مختصرًا.\nوَقَوْلُهَا: «فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ: جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟».","vol":"11","page":110},{"text":"ظاهر ذلك أنَّها ذهبت إثر كلام أبي السنابل معها ولم تتأخر لكن روى البخاري (٥٣١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ»، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «انْكِحِي».\nوعلى هذا فَقَوْلُهَا: «حِينَ أَمْسَيْتُ». أي من الليلة التي توجهت فيها إلى النبي ﷺ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٧٣):\n«وَيُمْكِنُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهَا حِينَ أَمْسَيْتُ عَلَى إِرَادَةِ وَقْتِ تَوَجُّهِهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَالَ لَهَا فِيهِ مَا قَالَ» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"11","page":111},{"text":"١ - أنَّ الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل ولو كان وضعها دون أربعة أشهر وعشر.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٧٤): «وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أنَّ الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين. ومعناه أنَّها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع.\nأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح، وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة ويقال: إنَّه رجع عنه ويقويه أنَّ المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٩٤ - ٥٩٩):\n«ذكر حكمه ﷺ في العدد.\nهذا البابُ قد تولى الله سبحانه بيانَه في كتابه أتمَّ بيانٍ، وأوضحَه، وأجمَعه بحيث لا تَشِذُّ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواعٍ من العِدَدِ، وهي جملة أنواعها.","vol":"11","page":112},{"text":"النوع الأول: عِدَّةُ الحامل بوضع الحمل مطلقًا بائنةً كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة، أو متوفَّى عنها، فقال: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وهذا فيه عمومٌ مِنْ ثلاث جهات.\nأحدُها: عمومُ المخَبرِ عنه، وهو أولاتُ الأحمال، فإنَّه يتناولُ جميعَهُن.\nالثاني: عمومُ الأجَلِ، فإنَّه أضافه إليهن، وإضافةُ اسمِ الجمع إلى المعرفة يَعُمُّ، فجعل وضعَ الحمل جميعَ أجلهن، فلو كان لِبعضهن أجل غيره لم يكن جميعَ أجلهن.\nالثالث: أنَّ المبتدأ والخبر معرفتان، أمَّا المبتدأ: فظاهر، وأمَّا الخبر وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ففي تأويل مصدر مضاف، أي أجلهن وضع حملهن، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، اقتضى ذلك حصرَ الثاني في الأول، كقَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَراءُ إلى اللهِ وَاللهُ هُوَ الغَنِىُّ الحَمِيدُ﴾، وبهذا احتج جمهورُ الصحابة على أنَّ الحامِلَ المتوفى عنها زوجُها عِدتُها وضعُ حملها، ولو وضعته والزوجُ على المغتسل كما أفتى به النبي ﷺ لِسْبَيْعَةَ الأسلمية، وكان هذا الحكمُ والفتوى منه مشتقًا من كتاب الله، مطابقًا له».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٩٥ - ٥٩٦):","vol":"11","page":113},{"text":"«النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِين يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، فهذا يتناول المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل، لأنَّها خرجت بِقَوْلِهِ: ﴿وَأُولاتُ الأحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن، وحصره فيه، بخلاف قوله في المتوفى عنهن: ﴿يَتَربَّصْنَ﴾، فإِنَّهُ فِعْلٌ مطلقٌ لا عمومَ له.\nوأيضًا: فإنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهُنَّ﴾، متأخر في النزول عن قَوْلِهِ: ﴿يَتَربَّصْنَ﴾.\nوأيضًا: فإنَّ قَوْلَهُ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، في غير الحامل بالاتفاق، فإنَّها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته، فعمومُها مخصوص اتفاقًا، وقَوْلُهُ: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ غيرُ مخصوص بالاتفاق، هذا لو لم تأت السنةُ الصحيحةُ بذلك، ووقعت الحوالةُ على القرآن، فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك، مقررة له.","vol":"11","page":114},{"text":"فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة، ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك، وقد دلت السنة بحمد الله على مراد الله منها ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشبهها بها، ودلالة السنة عليها.\nفمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملًا، فقال علي، وابن عباس، وجماعة من الصحابة: أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشرًا، وهذا أحد القولين في مذهب مالك ﵀ اختاره سحنون.\nقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل: أبعد الأجلين، وكان ابن مسعود يقول: من شاء باهلته، إنَّ سورة النساء القصرى نزلت بعد، وحديث سبيعة يقضى بينهم \"إذا وضعت، فقد حلت\". وابن مسعود يتأول القرآن: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهُنَّ﴾، هي في المتوفى عنها، والمطلقة مثلها إذا وضعت، فقد حلت، وانقضت عدتها، ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بان له يد أو رجل، عتقت به الأمة، وتنقضي به العدة، وإذا ولدت ولدًا وفى بطنها آخر، لم تنقض العدة حتى تلد الآخر، ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا، والعدة من يوم يموت أو يطلق، هذا كلام أحمد.","vol":"11","page":115},{"text":"وقد تناظر في هذه المسألة: ابن عباس، وأبو هريرة ﵄، فقال أبو هريرة: عدتها وضع الحمل، وقال ابن عباس: تعتد أقصى الأجلين، فحكما أم سلمة ﵂، فحكمت لأبي هريرة، واحتجت بحديث سبيعة.\nوقد قيل: إنَّ ابن عباس رجع.\nوقال جمهور الصحابة ومن بعدهم، والأئمة الأربعة: إنَّ عدتها وضع الحمل، ولو كان الزوج على مغتسله فوضعت، حلت.\nقال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان، وقد أمكن في كليهما، فلا تخرجُ مِنْ عدتها بيقين حتى تأتى بأقصى الأجلين، قالوا: ولا يُمكِنُ تخصيصُ عموم إحداهما بخصوص الأخرى، لأنَّ كلَّ آية عامةٌ من وجه، خاصةٌ من وجه، قالوا: فإذا أمكن دخولُ بعض الصور في عموم الآيتين، يعنى إعمالًا للعموم في مقتضاه. فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما.\nوالجمهورُ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة:\nأحدها: أنَّ صريحَ السنة يدل على اعتبار الحمل فقط، كما في \"الصحيحين\": أنَّ سُبيعة الأسلميةَ توفِّي عنها زوجُها وهي حبلى، فوضعت، فأرادت أن تنكِحَ، فقال","vol":"11","page":116},{"text":"لها أبو السنابل: ما أنتِ بناكحة حتى تعتدى آخرَ الأجلين، فسألَت النبي ﷺ، فقال: \"كَذَبَ أَبو السَّنابِلِ، قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ\".\nالثاني: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، نزلت بعدَ قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ، بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، وهذا جواب عبد الله بن مسعود، كما في صحيح البخاري عنه: أتجعلُون عليها التغليظَ، ولا تجعلون لها الرخصة، أشهد لنزلت سورةُ النساء القُصرى بعد الطولى: ﴿وَأولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.\nوهذا الجوابُ يحتاج إلى تقرير، فإنَّ ظاهِرَه أنَّ آيةَ الطلاق مقدَّمة على آيةِ البقرة لتأخرِها عنها، فكانت ناسخةً لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنَّهم يريدون به ثلاثة معان.\nأحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب.\nالثاني: رفع دلالة الظاهر إمَّا بتخصيص، وإمَّا بتقييد، وهو أعم مما قبله.\nالثالث: بيان المراد باللفظ الذى بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين الأولين، فابن مسعود ﵁ أشار بتأخر نزول سورة الطلاق، إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادًا، أو مخصصة لها إن لم يكن","vol":"11","page":117},{"text":"عمومها مرادًا مبينة للمراد منها، أو مقيدة لإطلاقها، وعلى التقديرات الثلاث، فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها، وهذا من كمال فقهه ﵁، ورسوخه في العلم، ومما يبين أنَّ أصول الفقه سجية للقوم، وطبيعة لا يتكلفونها، كما أنَّ العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك، فمن بعدهم فإنَّما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟\nالثالث: أنَّه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل، ولم تكن آية الطلاق متأخرة، لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه:\nأولًا: من جهات العموم الثلاثة فيها، وإطلاق قَوْلِهِ: ﴿يَتَربَّصْنَ﴾، وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة، ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس، أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة، وبالله التوفيق» اهـ.\n٢ - وفيه مشروعية تجمل المرأة للخطاب.\nقُلْتُ: ويشرط في ذلك أن لا يكون فيه شيء من الزور كوصل الشعر، وتبييض الوجه ونحو ذلك.\nوذلك أنَّ الرجل قد يرغب بها من أجل طول شعرها وهي في الواقع بخلاف ذلك، وقد يرغب فيها لبياضها وهي في الواقع بخلاف ذلك.","vol":"11","page":118},{"text":"وقد جاء بيان الأمور التي تجملت بها فيما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١١٧٢٢)، ومن طريقه أحمد (٢٧٤٣٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَتْ فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ».\nوروى أحمد (٢٧٤٣٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنِّي فَلَمْ أَمْكُثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَّى وَضَعْتُ قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَتَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ حَمْوِي وَقَدِ","vol":"11","page":119},{"text":"اخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدِينَ يَا سُبَيْعَةُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ زَوْجٍ حَتَّى تَعْتَدِّينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ﷺ لِي: «قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي».\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١١٧٢٣) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنَّ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ، إِنَّكِ لَا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو","vol":"11","page":120},{"text":"السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ».\nورواه الدولابي في [الْكُنَى] (٢٠٣)، وابن منده في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (ص: ٩٠٠) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَتَطَيَّبَتْ وَتَصَنَّعَتْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِنَّهَا تُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ خَلَا أَجَلُهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ، والمراد بالطيب ما لا ريح له كالكحل والخضاب كما تدل عليه سائر الألفاظ. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٧٥):\n«وفِيهِ جَوَازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَنْ يَخْطُبُهَا لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الَّتِي فِي الْمَغَازِي فَقَالَ مَالِي أَرَاك تجملت للخطاب وَفِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ فَتَهَيَّأَتْ لِلنِّكَاحِ وَاخْتَضَبَتْ وَفِي رِوَايَةِ مُعَمِّرٍ عَنِ الزُّهْرِي عِنْدَ أَحْمَدَ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ وَقد اكتحلت وَفِي رِوَايَة الْأَسْوَدَ فَتَطَيَّبَتْ وَتَصَنَّعَتْ» اهـ.","vol":"11","page":121},{"text":"قُلْتُ: دخول أبي السنابل عليها والنظر إليها على هذه الهيئة مشكل، إلَّا أن يحمل على أنَّه كان خاطبًا من الخطاب كما روى البخاري (٤٩٠٩) حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: «قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا».\nوروى أحمد (٢٧٤٧٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنِّي فَلَمْ أَمْكُثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَّى وَضَعْتُ قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَتَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ حَمْوِي وَقَدِ اخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدِينَ يَا سُبَيْعَةُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ:","vol":"11","page":122},{"text":"وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ زَوْجٍ حَتَّى تَعْتَدِّينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ﷺ لِي: «قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nفإن قيل: كيف يخطبها وقد أخبرها أنَّها لا تحل للأزواج حتى تعتد أربعة أشهر وعشرًا.\nفالجواب: أنَّه قال لها ذلك حتى تمتنع من الأزواج.\nويدل عليه ما رواه البخاري (٥٣١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ»، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «انْكِحِي».","vol":"11","page":123},{"text":"ورواه الدارمي (٢٢٧٩)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٣٧٧)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٨٦٩) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَنَفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ، فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n٣ - وفيه أنَّ عدة المتوفاة الحامل تكون بوضع الحمل ولا يشترط انقطاع دم النفاس، فيجوز لها أن تتزوج وهي في أثناء دم نفاسها وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقال الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن سلمة: لا تنكح حتى تطهر.","vol":"11","page":124},{"text":"وهذا خلاف القران والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].\nولا حجة لهؤلاء في قوله في الحديث: «فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ». فإنَّ ذلك من فعلها، وأمَّا قضاء النبي ﷺ فهو أنَّها حلت للأزواج منذ وضعها لحملها، ويمكن أن يحمل قَوْلُهُ: «فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ». أي استقلت من آلام نفاسها ولا إشكال حينئذ. والله أعلم.\n٤ - وعمومه يشمل كل ما تيقن أنَّه من الحمل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٤٥٢ - ٤٥٤): «مسألة قال: والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة.\nوجملة ذلك، أنَّ المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئًا، لم يخل من خمسة أحوال: أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم.","vol":"11","page":125},{"text":"قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنَّه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع؟ يعني تنقضي به العدة.\nفقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنَّه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنَّه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.\nالحال الثاني: ألقت نطفة أو دمًا، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنَّه لم يثبت أنَّه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة.\nالحال الثالث: ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل، أنَّ فيه صورة خفية، بان بها أنَّها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنَّه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنَّه ولد.\nالحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنَّه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أنَّ عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير به أم ولد؛ لأنَّه مشكوك في كونه ولدًا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر","vol":"11","page":126},{"text":"شكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطًا، ولا تنقضي العدة احتياطًا.\nونقل حنبل أنَّها تصير أم ولد، ولم يذكر العدة، فقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة.\nوهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنَّهم شهدوا بأنَّه خلقة آدمي، أشبه ما لو تصور.\nوالصحيح أنَّ هذا ليس برواية في العدة، لأنَّه لم يذكرها، ولم يتعرض لها.\nالحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنَّها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة، ولا تصير به أم ولد؛ لأنَّه لم يثبت كونه ولدًا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل: إنَّه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل.\nنص عليه أحمد فقال: أمَّا إذا كان علقة، فليس بشيء، إنَّما هي دم، لا تنقضي به عدة، ولا تعتق به أمة.\nولا نعلم مخالفًا في هذا، إلَّا الحسن، فإنَّه قال: إذا علم أنَّها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة.","vol":"11","page":127},{"text":"والأول أصح، وعليه الجمهور.\nوأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ أمكنه وطؤها؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: \"إنَّ خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك\".\nولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأمَّا ما بعد الأربعة أشهر، فليس فيه إشكال؛ لأنَّه منكس في الخلق الرابع» اهـ.\n٥ - والحمل الذي تنقضي به العدة هو جميعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٤٥١):\n«فصل: وإذا كان الحمل واحدًا، انقضت العدة بوضعه، وانفصال جميعه، وإن ظهر بعضه، فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه؛ لأنَّها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله.\nوإن كان الحمل اثنين أو أكثر، لم تنقض عدتها إلَّا بوضع الآخر؛ لأنَّ الحمل هو الجميع.\nهذا قول جماعة أهل العلم، إلَّا أبا قلابة وعكرمة، فإنَّهما قالا: تنقضي عدتها بوضع الأول، ولا تتزوج حتى تضع الآخر.","vol":"11","page":128},{"text":"وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة، عن عكرمة أنَّه قال: إذا وضعت أحدهما، فقد انقضت عدتها.\nقيل له: فتتزوج؟ قال لا.\nقال قتادة خصم العبد.\nوهذا قول شاذ، يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم، والمعنى فإنَّ العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل، فقد تيقن وجود الموجب للعدة، وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها، ولأنَّها لو انقضت عدتها بوضع الأول، لأبيح لها النكاح، كما لو وضعت الآخر.\nفإن وضعت ولدًا، وشكت في وجود ثان، لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة، وتتيقن أنَّها لم يبق معها حمل؛ لأنَّ الأصل بقاؤها، فلا يزول بالشك» اهـ.\n٦ - فيه حصول الفتوى من بعض الصحابة في زمن رسول الله ﷺ.\n٧ - وفيه الرجوع في الفتيا إلى الأعلم.\n٨ - وفيه جواز سؤال المرأة للعالم بنفسها.\n٩ - وفيه أنَّه لا عيب على المرأة إذا ما بادرت للزواج مع قرب موت زوجها.","vol":"11","page":129},{"text":"١٠ - خروج المرأة للفتيا ليلًا.\n١١ - وفي قَوْلِهَا: «وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إِنْ بَدَا لِي» ما يدل أنَّ الثيب أمر الزواج إلى نفسها.\n١٢ - وفيه أنَّ الأصل عدم وجوب الزواج.\n* * *","vol":"11","page":130},{"text":"٣١٤ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ: إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا; لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا\"».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهَا: «تُوُفِّيَ حَمِيمٌ». أي: قريب. وهو أبو سفيان، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٦) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».\nقُلْتُ: وأصل الحميم الماء الحار، وسمي القريب بذلك باعتبار أنَّ القرابة تورث حرارة الشفقة والحمية.\nو«الصُفْرَةُ» طيب مخلوط.","vol":"11","page":131},{"text":"قَوْلُهُ: «أَنْ تُحِدَّ». أصل الإحداد في اللغة المنع، ومنه سمي الحديد حديدًا لحصول المنع به، فإنَّه يصنع منه الأبواب المانعة من الدخول إلى الدور، وبه تصنع الأسلحة المانعة للأعداء، ومن هذا الباب سمي الحد حدًا لأنَّه يمنع من معاودة الذنب، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات.\nوالإحداد في الشرع هو: امتناع المرأة من الزينة والطيب والخروج من بيت زوجها لغير ضرورة ليلًا، ولغير حاجة نهارًا حتى تنقضي عدتها.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - وجوب الإحداد على المرأة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت حائلًا، وأمَّا الحامل فبوضع الحمل.\nوفي الإحداد مراعاة لحق الزوج وفيه حفظ لنسبه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٥٤): «وأمَّا قوله ﷺ: \"أربعة أشهر وعشرًا\"، فالمراد به وعشرة أيام بلياليها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلَّا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنَّها أربعة أشهر وعشر ليال وأنَّها تحل في اليوم العاشرة، وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر.","vol":"11","page":132},{"text":"واعلم أنَّ التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أنَّها تعتد بالأشهر، أمَّا إذا كانت حاملًا فعدتها بالحمل. ويلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت فإذا وضعت فلا إحداد بعده.\nوقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن لم تضع الحمل والله أعلم.\nقال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق، لأنَّ الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرًا عن النكاح، لكون الزوج ميتًا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنَّه يستغني بوجوده عن زاجر آخر ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها، وإن لم تكن مدخولًا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشرًا، لأنَّ الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياطًا، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالأقراء كالطلاق، لما ذكرناه من الاحتياط للميت» اهـ.\nفَائِدَةٌ: قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحسن عَليّ بن إِسْمَاعِيل بن سَيّده ﵀ فِي","vol":"11","page":133},{"text":"[الْعَدَدِ] (ص: ٤٩):\n«قَالَ أَبُو عَليّ: اعْلَم أَنْ الْأَيَّام والليالي إِذا اجْتمعت غلب التَّأْنِيث على التَّذْكِير وَهُوَ على خلاف الْمَعْرُوف من غَلَبَة التَّذْكِير على التَّأْنِيث فِي عَامَّة الْأَشْيَاء وَالسَّبَب فِي ذَلِك أَنْ ابْتِدَاء الْأَيَّام اللَّيَالِي لِأَن دُخُول الشَّهْر الْجَدِيد من شهور الْعَرَب بِرُؤْيَة الْهلَال. والهلال يرى فِي أول اللَّيْل، فَتَصِير اللَّيْلَة مَعَ الْيَوْم الَّذِي بعْدهَا يَوْمًا فِي حِسَاب أَيَّام الشَّهْر، وَاللَّيْلَة هِيَ السَّابِقَة فَجرى الحكم لَهَا فِي اللَّفْظ، فَإِذا أبهمت وَلم تذكر الْأَيَّام، وَلَا اللَّيَالِي جرى اللَّفْظ على التَّأْنِيث فَقلت: أَقَامَ زيد عندنَا ثَلَاثًا، تُرِيدُ ثَلَاثَة أَيَّام وَثَلَاث لَيَال. قَالَ الله ﷿: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. يُرِيد عشرَة أَيَّام مَعَ اللَّيَالِي فأجري اللَّفْظ على اللَّيَالِي وأنث وَلذَلِك جرت الْعَادة فِي التوريخ بالليالي، فَيُقَال: لخمس خلون، ولخمس بَقينَ، يُرِيد لخمس لَيَال» اهـ.\nقُلْتُ: وحساب العدة يكون بالأهلة، حتى ولو كانت العدة من أثناء الشهر على الصحيح.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ١٤٣ - ١٤٥): «فَصْلٌ:","vol":"11","page":134},{"text":"لَمَّا ظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَوْدُ الْمَوَاقِيتِ إلَى الْأَهِلَّةِ. وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَوَاقِيتُ كُلُّهَا مُعَلَّقَةً بِهَا. فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَبْدَأُ الْحُكْمِ فِي الْهِلَالِ حُسِبَتْ الشُّهُورُ كُلُّهَا هِلَالِيَّةً: مِثْلُ أَنْ يَصُومَ لِلْكَفَّارَةِ فِي هِلَالِ الْمُحَرَّمِ أَوْ يَتَوَفَّى زَوْجُ الْمَرْأَةِ فِي هِلَالِ الْمُحَرَّمِ أَوْ يُولِيَ مِنْ امْرَأَتِهِ فِي هِلَالِ الْمُحَرَّمِ أَوْ يَبِيعَهُ فِي هِلَالِ الْمُحَرَّمِ إلَى شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. فَإِنَّ جَمِيعَ الشُّهُورِ تُحْسَبُ بِالْأَهِلَّةِ. وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا نَاقِصًا. فَأَمَّا إنْ وَقَعَ مَبْدَأُ الْحُكْمِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ. فَقَدْ قِيلَ: تُحْسَبُ الشُّهُورُ كُلُّهَا بِالْعَدَدِ بِحَيْثُ لَوْ بَاعَهُ إلَى سَنَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْمُحَرَّمِ عَدَّ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا وَإِنْ كَانَ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ عَدَّ مِائَةً وَثَمَانِينَ يَوْمًا فَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُنْتَصَفَ الْمُحَرَّمِ كَانَ الْمُنْتَهَى الْعِشْرِينَ مِنْ الْمُحَرَّمِ.\nوَقِيلَ: بَلْ يُكْمِلُ الشَّهْرَ بِالْعَدَدِ وَالْبَاقِيَ بِالْأَهِلَّةِ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُفَرِّقُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ.\nثُمَّ لِهَذَا الْقَوْلِ تَفْسِيرَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجْعَلُ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَبَاقِيَ الشُّهُورِ هِلَالِيَّةً. فَإِذَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي مُنْتَصَفِ الْمُحَرَّمِ حَسَبَ بَاقِيَهُ. فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا أَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَكَمَّلَهُ بستة عَشَرَ يَوْمًا مِنْ جُمَادَى الْأُولَى. وَهَذَا يَقُولُهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ.","vol":"11","page":135},{"text":"وَالتَّفْسِيرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ كَامِلًا كَمُلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا جُعِلَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا. فَمَتَى كَانَ الْإِيلَاءُ فِي مُنْتَصَفِ الْمُحَرَّمِ كَمُلَتْ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فِي مُنْتَصَفِ جُمَادَى الْأُولَى. وَهَكَذَا سَائِرُ الْحِسَابِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَالْجَمِيعُ بِالْهِلَالِ وَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدَدِ بَلْ نَنْظُرُ الْيَوْمَ الَّذِي هُوَ الْمَبْدَأُ مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ. فَتَكُونُ النِّهَايَةُ مِثْلَهُ مِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ. فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ كَانَتْ النِّهَايَةُ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ بَعْدَ كَمَالِ الشُّهُورِ وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ بَعْدَ انْسِلَاخِ الشُّهُورِ؛ وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُحَرَّمِ كَانَتْ النِّهَايَةُ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُحَرَّمِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى قَدْرِ الشُّهُورِ الْمَحْسُوبَةِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ. وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ فَجَعَلَهَا مَوَاقِيتَ لِجَمِيعِ النَّاسِ مَعَ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الشُّهُورِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا يَقَعُ فِي أَوَائِلهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِيقَاتًا إلَّا لِمَا يَقَعُ فِي أَوَّلِهَا لَمَا كَانَتْ مِيقَاتًا إلَّا لِأَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ عُشْرِ أُمُورِ النَّاسِ. وَلِأَنَّ الشَّهْرَ إذَا كَانَ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ: فَمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ مِثْلُ مَا بَيْنَ نِصْفِ هَذَا وَنِصْفِ هَذَا سَوَاءٌ وَالتَّسْوِيَةُ مَعْلُومَةٌ بِالِاضْطِرَارِ. وَالْفَرْقُ تَحَكُّمٌ مَحْضٌ.","vol":"11","page":136},{"text":"وَأَيْضًا فَمَنْ الَّذِي جَعَلَ الشَّهْرَ الْعَدَدِيَّ ثَلَاثِينَ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَّسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ﴾ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ نِصْفَ شُهُورِ السَّنَةِ يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَنِصْفَهَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَأَيْضًا فَعَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ إذَا أَجَّلَ الْحَقَّ إلَى سَنَةٍ. فَإِنْ كَانَ مَبْدَؤُهُ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ كَانَ مُنْتَهَاهُ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ سَلْخَ ذِي الْحِجَّةِ عِنْدَهُمْ. وَإِنْ كَانَ مَبْدَؤُهُ عَاشِرَ الْمُحَرَّمِ كَانَ مُنْتَهَاهُ عَاشِرَ الْمُحَرَّمِ أَيْضًا. لَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ وَلَا يَبْنُونَ إلَّا عَلَيْهِ وَمَنْ أَخَذَ لِيَزِيدَ يَوْمًا لِنُقْصَانِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ كَانَ قَدْ غَيَّرَ عَلَيْهِمْ مَا فُطِرُوا عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَأَتَاهُمْ بِمُنْكَرِ لَا يَعْرِفُونَهُ. فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِمَّنْ تَوَهَّمَهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَنَبَّهْنَا عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ الْوُقُوعُ فِيهِ وَلِيُعْلَمَ بِهِ حَقِيقَةُ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ وَأَنَّ هَذَا الْعُمُومَ مَحْفُوظٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ» اهـ.\n٢ - مشروعية إحداد المرأة على غير الزوج ثلاث ليال بأيامها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [التَّفْسِيْرِ] (١٣/ ١١٠): «ويستفاد منه: أنَّ المرأة إذا مات حميمُها فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تسقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمُها في بقية يوم، أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة القابلة المستأنفة» اهـ.","vol":"11","page":137},{"text":"قُلْتُ: وهذا مصير منه إلى عدم التلفيق في العدة، والذي يظهر هو التلفيق فيها فإذا مات في وقت الزوال من اليوم الأول فإنَّ اليوم والليلة تنتهي في وقت الزوال من اليوم الرابع.\nوقد جاء في الحديث تقييد الثلاث بالليال فروى البخاري (٥٣٣٤) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».\nوجاء تقييد ذلك بالأيام فروى البخاري (٥٣٣٩) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».\nقُلْتُ: والجمع بين ذلك هو حمل الليالي بأيامها، والأيام بلياليها.","vol":"11","page":138},{"text":"٣ - وفيه أنَّ الإحداد من شأن النساء، وأمَّا الرجال فيحرم عليهم ذلك.\n٤ - واحتجت الحنفية بقَوْلِهِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ». على خصوص الاحداد بالمرأة دون الصغيرة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٨٦): «تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة، وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة، وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنَّه خرج مخرج الغالب، وعن كونها غير مكلفة بأنَّ الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة» اهـ.\n٥ - وعموم الحديث يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، ويشمل الحرة والأمة.\n٦ - قَوْلُهُ: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ». خرج به السيد خلافًا للحنفية.\n٧ - واحتجت الحنفية بقَوْلِهِ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ». على عدم وجوب الإحداد على الذمية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٩٨): «والتحقيق أنَّ نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نفي حكمه عن الكفار، ولا إثبات لهم أيضًا، وإنَّما يقتضى أن من التزم الإيمان وشرائعه، فهذا لا يحل له، ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلَّا بعد دخلوه فيه،","vol":"11","page":139},{"text":"وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة، فهذا لا يدل على أنَّ ذلك حل للكافر. وهذا كما قال في لباس الحرير: \"لا ينبغي هذا للمتقين\"، فلا يدل أنَّه ينبغي لغيرهم. وكذا قَوْلُهُ: \"لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانًا\".\nوسر المسألة: أنَّ شرائع الحلال والحرام والإيجاب، إنَّما شرعت لمن التزم الإيمان، ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه، فإنَّه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذى التزمه، كما خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية، أنَّه يتعلق به حق الزوج المسلم، وكان منه إلزامها به كأصل العدة، ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي، ولا يتعرض لها فيها، فصار هذا كعقودهم مع المسلمين، فإنَّهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضًا، ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق لله تعالى، ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه، لم يسقط، ولزمها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها، فهذا سر المسألة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٠٩):","vol":"11","page":140},{"text":"«قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك: إنَّ المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له فلهذا قيد به وغير هذا أقوى منه وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أنَّ خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فإنَّه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان وكما يقال: إن كنت ولدي فافعل كذا» اهـ.\n٨ - وفيه أنَّ مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر، لكن إن كانت حاملًا وبقي من مدة الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر فإنَّ الإحداد يمتد بامتداد العدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٩٧): «فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر، فهل يسقط وجوب الإحداد، أم يستمر إلى الوضع؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع، فإنَّه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة، وواجب من واجباتها، فكان معها وجودًا وعدمًا» اهـ.\n٩ - وفيه حجة على من أثبت الإحداد للمطلقة طلاقًا بائنًا.","vol":"11","page":141},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١١٠ - ١١١): «و\"إلَّا على زوج\"؛ إيجاب بعد نفي. فيقتضي حصر الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فلا تدخل المطلقة فيه من جهة لفظه بوجه. فلا إحداد على مطلَّقة عندنا، رجعية كانت أو بائنة واحدة، أو أكثر. وهو مذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر.\nوقال قوم: إنَّ المطلقة ثلاثًا عليها الإحداد. وإليه ذهب أبو حنيفة، والكوفيون، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة، وقد شذَّ الحسن فقال: لا إحداد على مطلقة، ولا متوفى عنها زوجها. وهو قول يدلُّ على إبطاله نَصُّ الحديث الْمُتقدِّم.\nوأمَّا من رأى أنَّ الإحداد على المطلَّقة فمستنده: إلحاقها بالمتوفَّى عنها زوجها. وليس بصحيح؛ للحصر الذي في الحديث، ولوجود الفرق بينهما.\nوذلك: أنَّ الإحداد إنَّما هو مبالغة في التحرز من تعرضها لأسباب النكاح في حق المتوفى عنها، لعدم الزوج؛ إذ ليس له من جهته من يقوم مقامه في البحث عنها والتحرز بها، بخلاف المطلِّق؛ فإنَّه حيٌّ، متمكِّن من البحث عن أحوالها، فافترقا. هذا إن قلنا: إنَّ الإحداد معقول المعنى. فإن قلنا: إنَّه تعبد؛ انقطع الإلحاق","vol":"11","page":142},{"text":"القياسي. ولو سُلِّم صحة الإلحاق القياسي؛ لكان التمسَّك بظاهر اللفظ أولى. وقد بينَّا: أنَّه يدلُّ على الحصر، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٥٠٨ - ٥٠٩):\n«واختلفوا في المطلقة ثلاثًا، فقالت طائفة: عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها سواء، روى ذلك عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، والحكم، وهو قول الكوفيين، وأبي ثور، وأبي عبيد. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. قال الشافعي: ولا يتبين لي أن أوجبه. واحتج من أوجبه عليها؛ لأنَّها في عدة يحفظ بها النسب، كالمتوفى عنها زوجها. وقالت طائفة: لا إحداد على مطلقة، ورخصوا لها في الزينة، روى ذلك عن عطاء، وربيعة، وهو قول مالك والليث. وقال ابن المنذر: قول النبي ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث\"، دليل على أنَّ المطلقة ثلاثًا والمطلق حي لا إحداد عليها؛ لأنَّه ﵇ أخبر أنَّ الإحداد إنَّما هو على نساء الموتى، مع أنَّ الأشياء على الإباحة حتى يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء فيمتنع منه» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه السنة.","vol":"11","page":143},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٩٩ - ٧٠١): «فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة، أو زنى، أو استبراء إحداد؟\nقلنا: هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة، أنَّه لا إحداد على واحدة من هؤلاء، لأنَّ السنة أثبتت ونفت، فخصت بالإحداد الواجب الزوجات، وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة، وما عداهما، فهو داخل في حكم التحريم على الأموات، فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيد بن المسيب، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابه، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إنَّ البائن يجب عليها الإحداد، وهو محض القياس، لأنَّها معتدة بائن من نكاح، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها، لأنَّهما اشتركا في العدة، واختلفا في سببها، ولأنَّ العدة تحرم النكاح، فحرمت دواعيه. قالوا: ولا ريب أنَّ الإحداد معقول المعنى، وهو أنَّ إظهار الزينة والطيب والحلي، مما يدعو المرأة إلى الرجال، ويدعو الرجال إليها: فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالًا لذلك، فمنعت من دواعي ذلك، وسدت إليه الذريعة، هذا مع أنَّ الكذب في عدة الوفاة يتعذر بظهور موت الزوج، وكون العدة أيام معدودة،","vol":"11","page":144},{"text":"بخلاف عدة الطلاق، فإنَّها بالأقراء وهي لا تعلم إلَّا من جهتها، فكان الاحتياط لها أولى.\nقيل: قد أنكر الله ﷾ على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهذا يدل على أنَّه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلَّا ما حرمه الله ورسوله، والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله ﷺ زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج، فلا يجوز تحريم غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة، وليس الإحداد من لوازم العدة، ولا توابعها، ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة، ولا المزني بها، ولا المستبرأة، ولا الرجعية اتفاقًا، وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدرًا أو سببًا وحكمًا، فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة، وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرتم من طلب الاستعجال، فإنَّ العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرحم، ولهذا تجب قبل الدخول، وإنَّما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه، وأنَّه عند الله بمكان، فجعلت العدة حريمًا له، وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده، ومزيد الاعتناء به، حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على","vol":"11","page":145},{"text":"زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربها، وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه، وتأكد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه، ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه، والإشهاد عليه، والضرب بالدف لتحقق المضادة بينه وبين السفاح، وشرع في آخره، وانتهائه من العدة والإحداد ما لم يشرع في غيره» اهـ.\n١٠ - وفيه أنَّ إحداد المرأة على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرًا.\n* * *","vol":"11","page":146},{"text":"٣١٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَلا تَكْتَحِلُ. وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ».\nالعَصبُ: ثيابٌ منَ اليَمَنِ فيها بياضٌ وسوادٌ.\nوالنُبْذَةُ: الشيءُ اليسيرُ. والقُسْطُ: العُودُ أَوْ نوعٌ منَ الطيبِ تُبَخَّرُ بِهِ النُّفَساءُ.\nوالأَظْفارُ: جِنْسٌ منَ الطِيبِ لا واحِدَ لَهُ منْ لَفظِهِ. وقيلَ: هوَ عِطْرٌ أَسودُ، القِطْعَةُ منه تُشْبِهُ الظُفُرَ.\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٩١): «قَوْلُهُ: \"ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوب عصب\" بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهي برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ، وإنَّما يعصب السدي دون اللحمة. وقال صاحب \"المنتهى\": العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر أبو موسى المدني في \"ذيل الغريب\" عن بعض أهل اليمن أنَّه من دابة بحرية تسمى","vol":"11","page":147},{"text":"فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض وهذا غريب، وأغرب منه قول السهيلي: أنَّه نبات لا ينبت إلَّا باليمن وعزاه لأبي حنيفة الدينوري، وأغرب منه قول الداودي المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة وليس له سلف في أنَّ العصب الأخضر» اهـ.\nقُلْتُ: السَّدى ما نسج طولًا، واللُحمة ما نسج عرضًا على السدى.\nلَكِنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٥٨):\n«قَالَ صَاحِبُ الرَّوْضِ الْأَنِفِ: الْوَرْسُ وَالْعَصْبُ نَبَتَانِ بِالْيَمَنِ، لَا يَنْبُتَانِ إلَّا بِهِ. فَأَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَادَّةِ فِي لُبْسِ مَا صُبِغَ بِالْعَصْبِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَا صُبِغَ لِغَيْرِ التَّحْسِينِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٥٩): «وأمَّا القُسط فبضم القاف ويقال فيه: \"كست\" بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"11","page":148},{"text":"١ - النهي عن إحداد المرأة أكثر من ثلاث لغير زوج.\n٢ - أنَّ إحداد المرأة أربعة أشهر وعشر، وقد مضى القول في ذلك.\nقُلْتُ: ويبدأ الإحداد من موت الزوج لا من بلوغ الخبر كالعدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٦٨): «قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه، أنَّ العدة تجب من حين الموت والطلاق، إلَّا ما رواه إسحاق بن إبراهيم وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة، وأبي العالية، والنخعي، ونافع، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور وأصحاب الرأي.\nوعن أحمد: إن قامت بذلك بينة، فكما ذكرنا. وإلَّا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.\nوروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز.\nويروى عن علي، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخلاس بن عمرو، أنَّ عدتها من يوم يأتيها الخبر؛ لأنَّ العدة اجتناب أشياء، وما اجتنبتها.","vol":"11","page":149},{"text":"ولنا، أنَّها لو كانت حاملًا، فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها، لانقضت عدتها، فكذلك سائر أنواع العدد؛ ولأنَّه زمان عقيب الموت أو الطلاق، فوجب أن تعتد به، كما لو كان حاضرًا، ولأنَّ القصد غير معتبر في العدة، بدليل أنَّ الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد، ولم يعدم هاهنا إلَّا القصد، وسواء في هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات، أو لم تجتنبه، فإنَّ الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة، فلو تركته قصدًا، أو عن غير قصد، لانقضت عدتها» اهـ.\n٣ - أنَّه لا يجوز للمحتدة أن تلبس ثوبًا مصبوغًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٠٥ - ٧٠٨): «النوع الثاني: زينة الثياب، فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي ﷺ، وما هو أولى بالمنع منه، وما هو مثله. وقد صح عنه أنَّه قال: \"ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا\". وهذا يعم المعصفر والمزعفر، وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر، والأخضر، والأزرق الصافي، وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: \"ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق\".","vol":"11","page":150},{"text":"وههنا نوعان آخران. أحدهما: مأذون فيه، وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز، أو قز، أو قطن، أو كتان، أو صوف، أو وبر، أو شعر، أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود.\nوالثاني: ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد، وما صبغ لتقبيح، أو ليستر الوسخ، فهذا لا يمنع منه.\nقال الشافعي ﵀: في الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على اللابسين، والسترة للعورة. فالثياب زينة لمن يلبسها، وإنَّما نهيت الحادة عن زينة بدنها، ولم تنه عن ستر عورتها، فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض، لأنَّ البياض ليس بمزين، وكذلك الصوف والوبر، وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره، وكذلك كل صبغ لم يرد تزيين الثوب مثل السواد، وما صبغ لتقبيحه، أو لنفي الوسخ عنه، فأمَّا كان من زينة، أو وشي في ثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة، وذلك لكل حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية انتهى كلامه.\nقال أبو عمر: وقول الشافعي ﵀ في هذا الباب نحو قول مالك، وقال أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغًا إذا أرادت به الزينة،","vol":"11","page":151},{"text":"وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة، فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عينها، اكتحلت بالأسود وغيره، وإن لم تشتك عينها، لم تكتحل.\nفصل: وأمَّا الإمام أحمد ﵀، فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب مسكًا، ولا زعفرانًا للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين، وتتشوف لعله أن يراجعها.\nوقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثًا، والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة.\nوقال حرب في \"مسائله\": سألت أحمد ﵀، قُلْتُ: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها، ولا تتزين بزينة، وشدد في الطيب، إلَّا أن يكون قليلًا عند طهرها. ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها، لأنَّه ليس لزوجها عليها رجعة.\nثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا تختضب، ولا تكتحل، ولا تتطيب، ولا تمتشط بطيب.","vol":"11","page":152},{"text":"وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري في \"مسائله\": سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها، أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنَّما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.\nوقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب، فلا تدهن به، فقد دار كلام الإمام أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة ﵏ على أنَّ الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان، وهذا هو الصواب قطعًا، فإنَّ المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم، والنبي ﷺ خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا على ما هو مثله، وأولى بالمنع، فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما، كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك، لا كما قال أبو محمد ابن حزم: إنَّها تجتنب الثياب المصبغة فقط، ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ، وصوف البحر الذي هو لونه، وغير ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلى كله من الذهب والفضة، والجوهر والياقوت، والزمرد وغير ذلك، فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط، وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة، ولو ذهبت عيناها لا ليلًا ولا نهارًا،","vol":"11","page":153},{"text":"وتجتنب فرضًا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد، أو على شيء منه، سواء في ذلك السواد والخضرة، والحمرة والصفرة، وغير ذلك، إلَّا العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن، فهو مباح لها. وتجتنب أيضًا: فرضًا الخضاب كله جملة، وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط، فهو حلال لها، وتجتنب أيضًا: فرضًا الطيب كله، ولا تقرب شيئًا حاشا شيئًا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط، فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه.\nوليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء، وإباحة ثوب يتقد ذهبًا ولؤلؤا وجوهرًا، ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ، وإباحة الحرير الذى يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورواؤه، وإنَّما العجب منه أن يقول: هذا دين الله في نفس الأمر، وأنَّه لا يحل لأحد خلافه» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تحرير نفيس لا مزيد عليه.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٤١ - ٤٢): «القسم الثاني: زينة الثياب، فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين، كالمعصفر، والمزعفر، وسائر الأحمر، وسائر الملون للتحسين، كالأزرق الصافي، والأخضر الصافي، والأصفر،","vol":"11","page":154},{"text":"فلا يجوز لبسه؛ لقول النبي ﷺ: \"لا تلبس ثوبًا مصبوغًا\". وقَوْلِهِ: \"لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق\".\nفأمَّا ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالكحلي، والأسود، والأخضر الْمُشْبَعِ، فلا تمنع منه؛ لأنَّه ليس بزينة» اهـ.\n٤ - جواز لبس ثوب العصب للمحتدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧١١): «فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج، هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان، وهما احتمالات في المغني أحدهما: يحرم لبسه، لأنَّه أحسن وأرفع ولأنَّه مصبوغ للحسن، فأشبه ما صبغ بعد نسجه.\nوالثاني: لا يحرم لقول رسول الله ﷺ في حديث أم سلمة ﵂: \"إلَّا ثوب عصب\"، وهو ما صبغ غزله قبل نسجه، ذكره القاضي، قال الشيخ: والأول أصح، وأمَّا العصب: فالصحيح: أنَّه نبت تصبغ به الثياب، قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلَّا به، فرخص النبي ﷺ للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب، لأنَّه في معنى ما يصبغ لغير","vol":"11","page":155},{"text":"تحسين، كالأحمر والأصفر، فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه، كحصولها بما صبغ بعد نسجه. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ومثل ذلك أو أشد التحلي بالذهب وأنواع الجواهر.\n٥ - حرمة الاكتحال على المحتدة.\nوروى البخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الكُحْلِ، فَقَالَ: «لَا تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ».\nقُلْتُ: ويلحق بالكحل سائر الزينة في البدن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٠٢ - ٧٠٥): «الحكم السابع: وهى ثلاثة أنواع. أحدها: الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة، والاسفيداج، فإنَّ النبي ﷺ نص على الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه، وأعظم فتنة، وأشد","vol":"11","page":156},{"text":"مضادة لمقصود الإحداد، ومنها: الكحل، والنهى عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح.\nثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد ابن حزم: لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلًا ولا نهارًا، ويساعد قولهم، حديث أم سلمة المتفق عليه: أنَّ امرأة توفى عنها زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ﷺ، فاستأذنوه في الكحل، فما أذن فيه، بل قال: \"لا\" مرتين أو ثلاثًا، ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سنة، ويصبرن على ذلك، أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرًا. ولا ريب أنَّ الكحل من أبلغ الزينة، فهو كالطيب أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل، وهذا تصرف مخالف للنص والمعنى، وأحكام رسول الله ﷺ لا تفرق بين السود والبيض، كما لا تفرق بين الطوال والقصار، ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذى اشتد نكير السلف له وذمهم إياه. وأمَّا جمهور العلماء، كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة، فلها أن تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا، وحجتهم: حديث أم سلمة المتقدم ﵂، فإنَّها قالت في كحل الجلاء: لا تكتحل إلَّا لما لا","vol":"11","page":157},{"text":"بد منه، يشتد عليك فتكتحلين بالليل، وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: حديث أم سلمة ﵂ الآخر أنَّ رسول الله ﷺ دخل عليها، وقد جعلت عليها صبرًا فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقُلْتُ: صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب فقال: إنَّه يشب الوجه، فقال: \"لا تجعليه إلَّا بالليل وتنزعيه بالنهار\"، وهما حديث واحد، فرقه الرواة، وأدخل مالك هذا القدر منه في \"موطئه\" بلاغًا، وذكر أبو عمر في \"التمهيد\" له طرقًا يشد بعضها بعضًا، ويكفى احتجاج مالك به، وأدخله أهل السنن في كتبهم، واحتج به الأئمة، وأقل درجاته أن يكون حسنًا، ولكن حديثها لهذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه، فإنَّه يدل على أنَّ المتوفى عنها لا تكتحل بحال، فإنَّ النبي ﷺ لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلًا ولا نهارًا، ولا من ضرورة ولا غيرها، وقال: \"لا\"، مرتين أو ثلاثًا، ولم يقل: إلَّا أن تضطر. وقد ذكر مالك عن نافع، عن صفية ابنة عبيد، أنَّها اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان.\nقال أبو عمر: وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفًا لحديثها الآخر، لما فيه من إباحته بالليل. وقوله في الحديث الآخر: \"لا\"، مرتين أو ثلاثًا على الإطلاق، أن ترتيب","vol":"11","page":158},{"text":"الحديثين والله أعلم أنَّ الشكاة التي قال فيها رسول الله ﷺ: \"لا\"، لم تبلغ والله أعلم منها مبلغًا لا بد لها فيه من الكحل، فلذلك نهاها، ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها، لأباح لها ذلك، كما فعل بالتي قال لها: \"اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار\"، والنظر يشهد لهذا التأويل، لأنَّ الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول، ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة ﵂ تفسيرًا للحديث المسند في الكحل، لأنَّ أم سلمة ﵂ روته، وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهى أعلم بتأويله ومخرجه، والنظر يشهد لذلك، لأنَّ المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنَّما نهيت الحادة عن الزينة لا عن التداوي، وأم سلمة ﵂ أعلم بما روت مع صحته في النظر، وعليه أهل الفقه، وبه قال مالك والشافعي، وأكثر الفقهاء.\nوقد ذكر مالك ﵀ في \"موطئه\": أنَّه بلغه عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، أنَّهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنَّها إذا خشيت على بصرها من رمد بعينيها، أو شكوى أصابتها، أنَّها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر: لأنَّ القصد إلى التداوي لا إلى التطيب، والأعمال بالنيات.","vol":"11","page":159},{"text":"وقال الشافعي ﵀: الصبر يصفر، فيكون زينة، وليس بطيب، وهو كحل الجلاء، فأذنت أم سلمة ﵂ للمرأة بالليل حيث لا ترى، وتمسحه بالنهار حيث يرى، وكذلك ما أشبهه.\nوقال أبو محمد بن قدامة في \"المغنى\": وإنَّما تمنع الحادة من الكحل بالإثمد، لأنَّه تحصل به الزينة، فأمَّا الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهما، فلا بأس به، لأنَّه لا زينة فيه، بل يقبح العين ويزيدها مرها. قال: ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها، لأنَّه إنَّما منع منه في الوجه، لأنَّه يصفره، فيشبه الخضاب، فلهذا قال النبي ﷺ: \"إنَّه يشب الوجه\".\nقال: ولا تمنع من تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به، لحديث أم سلمة ﵂، ولأنَّه يراد للتنظيف لا للتطيب، وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري في \"مسائله\" قيل لأبي عبد الله: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إن أرادت، اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أم سلمة رواه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٣٥٣٧) من طريق ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي","vol":"11","page":160},{"text":"أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا، تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجِلَاءِ، - قَالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلَاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ؟، فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ، فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ، وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ المغيرة ومن فوقه لا يعرفون.\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٢٤٩) أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: «اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٢٥٢) أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا،","vol":"11","page":161},{"text":"فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟». فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».\nقُلْتُ: وهذا من بلاغات الإمام مالك التي لم يسندها.\nوخلاصة القول أنَّ المرفوع والموقوف من حديث أم سلمة لا يثبت. والله أعلم.\nوالذي يظهر لي في الكحل أنَّ ما لا زينة فيه وإنَّما الغرض منه التداوي فلا بأس به، وأمَّا ما فيه زينة فالأصل اجتنابه والاعتياض عنه بغيره من الأدوية الكثيرة التي تستعمل للعين، وقد روى الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ] (١١٤٢) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَةَ النَّحَّامِ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَتَتْ أُمُّهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَأُكَحِّلُهَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا؟ قَالَ: «وَإِنِ انْفَقَأَتْ - أَيْ:، فَلَا تَفْعَلِي - قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا حَوْلًا ثُمَّ تَرْمِي مِنْ خَلْفِهَا بِبَعْرَةٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وسبق في أول المسألة حديث أم مسلمة في الصحيحين بمعناه.","vol":"11","page":162},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٨٨ - ٤٨٩) - بعد ذكره لحديث زينب -:\n«وسنده صحيح وبمثل ذلك افتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبي شيبة، وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقًا، وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، وبه قال الشافعية مقيدًا بالليل، وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنَّه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه، وقد أخرج بن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنَّها احدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر، ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التزين به لأنَّ محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة، وقالت طائفة من العلماء يجوز ذلك ولو كان فيه طيب وحملوا النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة» اهـ.\nقُلْتُ: والأظهر عندي حمل الحديث على ما فيه زينة. والله أعلم.\n٦ - حرمة تطيب المحتدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٠١): «ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد» اهـ.","vol":"11","page":163},{"text":"وَقَالَ ﵀ (٥/ ٧٠١ - ٧٠٢): «ويدخل في الطيب: المسك، والعنبر، والكافور، والند، والغالية، والزباد، والذريرة، والبخور، والأدهان، كدهن البان، والورد والبنفسج، والياسمين، والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة، كماء الورد، وماء القرنفل، وماء زهر النارنج، فهذا كله طيب، ولا يدخل فيه الزيت، ولا الشيرج، ولا السمن، ولا تمتع من الادهان بشيء من ذلك» اهـ.\n٧ - جواز استعمال يسير الطيب عند التطهر من الحيض أو النفاس.\n٨ - وليس في الحديث نهي المعتدة من النقاب ونحوه كالبرقع، والأصل الجواز.\nوقد منع من ذلك بعض العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٤٣): «فصل: والثالث مما تجتنبه الحادة النقاب، وما في معناه، مثل البرقع ونحوه؛ لأنَّ المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧١٠ - ٧١١): «ولم أجد بهذا نصًا عن أحمد. وقد قال إسحاق ابن هانئ في \"مسائله\": سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها، أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنَّما كره للمتوفى","vol":"11","page":164},{"text":"عنها زوجها أن تتزين. ولكن قد قال أبو داود في \"مسائله\" عن المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثًا، والمحرمة: تجتنبن الطيب والزينة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه، فظاهر هذا أنَّها تجتنب النقاب، فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا والله أعلم» اهـ.\n٩ - ومن جملة ما تحد به المرأة المبيت في بيت زوجها.\nوقد جاء في ذلك ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٢٢٩)، ومن طريقه أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١١٠٤٤) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟»، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ","vol":"11","page":165},{"text":"زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ.\nورواه أحمد (٢٧١٣٢، ٢٧٤٠٣)، والنسائي (٣٥٢٩)، وابن ماجة (٢٠٣١) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن زينب بنت كعب بن عجرة، وكانت تحت أبي سعيد الخدري، أنَّ أخته الفريعة بنت مالك، قالت: فذكره.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُحْتَمِلٌ للتَّحْسِيْنِ فإنَّ زينب بنت كعب بن عجرة لم يوثقها معتبر لكن عدها بعضهم في الصحابة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٨/ ٢٤٩): «قُلْتُ: وأمَّا زينب فقد أسلفنا ثقتها في كلام ابن القطان، وممن وثقها ابن حبان فإنَّه ذكرها في \"ثقاته\" بل ذكرها ابن فتحون وأبو إسحاق بن الأمين في جملة الصحابة فصح الحديث ولله الحمد» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ فِي [الْمُحَرِّرِ] (ص: ٥٨٧): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، وهذا لفظه وصححه. وكذلك","vol":"11","page":166},{"text":"صححه الذهلي، والحاكم، وابن القطان وغيرهم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الدِّرَايَةِ] (٢/ ٨٠): «صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ونقل عن الذهلي تصحيحه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٤٤): «وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، عمر، وعثمان ﵄ وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر.\nوقال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء تعتد حيث شاءت.\nوروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة ﵃».\nوَقَالَ ﵀ (١٨/ ٤٥ - ٤٦): «فصل: فإن خافت هدمًا أو غرقًا أو عدوًا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكنى تعديًا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، أو لم تجد إلَّا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنَّها حال","vol":"11","page":167},{"text":"عذر، ولا يلزمها بذلك أجر المسكن، وإنَّما الواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى، سقطت، ولها أن تسكن حيث شاءت. ذكره القاضي وذكر أبو الخطاب، أنَّها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه.\nوهو مذهب الشافعي؛ لأنَّه أقرب إلى موضع الوجود، فأشبه من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يجد فيه أهل السهمان، فإنَّه ينقلها إلى أقرب موضع يجدهم فيه.\nولنا، أنَّ الواجب سقط لعذر، ولم يرد الشرع له ببدل، فلا يجب، كما لو سقط الحج للعجز عنه وفوات شرط، والمعتكف إذا لم يقدر على الاعتكاف في المسجد؛ ولأنَّ ما ذكروه إثبات حكم بلا نص، ولا معنى نص، فإنَّ معنى الاعتداد في بيتها لا يوجد في السكنى فيما قرب منه، ويفارق أهل السهمان؛ فإن القصد نفع الأقرب، وفي نقلها إلى أقرب موضع يجده نفع الأقرب، فوجب لذلك» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تحرير حسن.\nقُلْتُ: وليس للورثة إخراجها من بيت زوجها قبل انقضاء عدتها، وإذا كان المسكن مستأجرًا فأجرته من تركة الميت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٤٧ - ٤٨): «فإذا قلنا لها السكنى فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه من الورثة والغرماء، من","vol":"11","page":168},{"text":"رأس مال المتوفى، ولا يباع في دينه بيعًا يمنعها السكنى، فيه حتى تقضي العدة، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وإن تعذر المسكن، فعلى الوارث أن يكتري لها مسكنًا من مال الميت، فإن لم يفعل، أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل من مسكنها إلَّا لعذر، كما ذكرنا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (١٨/ ٤٩ - ٥٠): «وإن كان المسكن لغير الميت فتبرع صاحبه بإسكانها فيه، لزمها الاعتداد به، وإن أبى أن يسكنها إلَّا بأجرة، وجب بذلها من مال الميت، إلَّا أن يتبرع إنسان ببذلها، فيلزمها الاعتداد به، فإن حولها صاحب المكان، أو طلب أكثر من أجرة المثل، فعلى الورثة إسكانها إن كان للميت تركة يستأجر لها به مسكن؛ لأنَّه حق لها يقدم على الميراث، فإن اختارت النقلة عن هذا المسكن الذي ينقلونها إليه، فلها ذلك؛ لأنَّ سكناها به حق لها، وليس بواجب عليها، فإن المسكن الذي كان يجب عليها السكنى به، هو الذي كانت تسكنه حين موت زوجها، وقد سقطت عنها السكنى به، وسواء كان المسكن الذي كانت به لأبويها، أو لأحدهما، أو لغيرهم.\nوإن كانت تسكن في دارها فاختارت الإقامة فيها، والسكنى بها متبرعة أو بأجرة تأخذها من التركة، جاز، ويلزم الورثة بذل الأجرة إذا طلبتها وإن طلبت أن","vol":"11","page":169},{"text":"تسكنها غيرها، وتنتقل عنها، فلها ذلك؛ لأنَّه ليس عليها أن تؤجر دارها ولا تعيرها، وعليهم إسكانها» اهـ.\nقُلْتُ: ولها أن تخرج لحوائجها في النهار، وأمَّا الليل فلا تخرج فيه لغير ضرورة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٥٤): «ليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلًا، إلَّا لضرورة؛ لأنَّ الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنَّه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه» اهـ.\nوهل لها أن تخرج في النهار وبعض الليل إلى بعض جاراتها من أجل الأنس وإزالة الوحشة.\nجاء في ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٠٧٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ نِسَائِهِمْ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارِهِ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكِنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ.","vol":"11","page":170},{"text":"وروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩١٦) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجَانِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتَانِ لَيْلَةً تَامَّةً غَيْرَ بُيُوتِهِمَا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ ضَعِيْفٌ.\nأبو بكر الأردستاني هو محمد بن إبراهيم بن أحمد ثقة، أبو نصر العراقي لم أعرفه، وسفيان بن محمد الجوهري لم أقف له على ترجمة، وعلى بن الحسن هو ابن موسى الهلالي ثقة، وعبد الله بن الوليد هو ابن ميمون العدني حسن الحديث.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ خروج المحتدة ليلًا من أجل الأنس لم يثبت في السنة ولا الآثار.\nوأمَّا خروجها من أجل ذلك نهارًا فقد جاءت بذلك الآثار.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٠٦٨)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٩٥٤٢)، ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٩١٨٩) كلهم مِنْ طَرِيْقِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ","vol":"11","page":171},{"text":"أَزْوَاجَهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٩١٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ، فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ، قَالَ: «تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا».\nقُلْتُ: إبراهيم إنَّما سمعه من علقمة كما في الرواية السابقة، ورواية أبي الأحوص هذه خلاف رواية الثوري وابن عيينة عن منصور، وروايتهما أصح من حيث اللفظ والإسناد.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٠٦٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ بِالنَّارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا».","vol":"11","page":172},{"text":"قُلْتُ: الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ ضَعِيْفٌ من أجل عبد الله بن عمر العمري، والآخر صَحِيْحٌ.\nوهل لها أن تبيت في غير بيت زوجها من أجل زيارة أبيها في مرض الموت.\nجاء في ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٠٦٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين أيوب وعمر.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٠٦٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ، لَيْلَةً وَاحِدَةً».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين يحيى بن سعيد وعمر، ويتقوى الأثر من هذين الوجهين.\nوهل لها أن تفعل ذلك في النهار.","vol":"11","page":173},{"text":"جاء في ذلك ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٠٧٠) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: إَنَّ أَبِي وَجِعٌ قَالَتْ: «كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ».\nقُلْتُ: فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٩١٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا: تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ؟ فَقَالَتْ: «إِذَا كُنْتُ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وقد أسقط جرير الرجل المبهم والصحيح إثباته كما في رواية الثوري.\nوهل للمعتدة أن تسافر للحج في أثناء عدتها؟\nفالجواب: لا يشرع ذلك لأنَّ عدة تفوت والحج لا يفوت.\nوقد روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٨٨) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ».","vol":"11","page":174},{"text":"وروى سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (١٣٤٣) قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسْوَةٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَعْتَدُّونَ فِي بُيُوتِهِنَّ».\nقُلْتُ: مُرْسَلاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ جِيَادٌ.\nويقويه ما رواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (١٣٤٤) قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ رَدَّ نِسْوَةً خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ، فَرَدَّهُنَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ».\nقُلْتُ: هَذَا مِنْ مُرْسَلاتُ عَطَاء، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨٥٣) قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، لضعف أشعث بن سوار، وفيه عنعنة ابن الزبير، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨٥٠) قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ».","vol":"11","page":175},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، سفيان هو الثوري، وحماد هو ابن أبي سليمان، وإبراهيم هو النخعي، ومرسله عن ابن مسعود حسن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ١٦٧ - ١٦٨):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: \"وَإِذَا خَرَجَتْ إلَى الْحَجِّ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ بِالْقُرْبِ، رَجَعَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَبَاعَدَتْ، مَضَتْ فِي سَفَرِهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ، أَتَتْ بِهِ فِي مَنْزِلِهَا\".\nوَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ، وَلَا إلَى غَيْرِهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، ﵄. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَالثَّوْرِيُّ.\nوَإِنْ خَرَجَتْ، فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي الطَّرِيقِ، رَجَعَتْ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، مَضَتْ فِي سَفَرِهَا.\nوَقَالَ مَالِكٌ: تُرَدُّ مَا لَمْ تُحْرِمْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبَعِيدَةَ لَا تُرَدُّ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا، وَعَلَيْهَا مَشَقَّةٌ، وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ سَفَرٍ وَإِنْ رَجَعَتْ.\nقَالَ الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ يُحَدَّ الْقَرِيبُ بِمَا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَالْبَعِيدُ مَا تُقْصَرُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْحَضَرِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، إلَّا أَنَّهُ","vol":"11","page":176},{"text":"لَا يَرَى الْقَصْرَ إلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَقَالَ: مَتَى كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْكَنِهَا دُونِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَعَلَيْهَا الرُّجُوعُ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْمُضِيُّ إلَى مَقْصِدِهَا، وَالِاعْتِدَادُ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَفِي مَوْضِعِهَا الَّذِي هِيَ بِهِ مَوْضِعٌ يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ فِيهِ، لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ، مَضَتْ إلَى مَقْصِدِهَا.\nوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ فَارَقَتْ الْبُنْيَانَ، فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الرُّجُوعِ وَالتَّمَامِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مَوْضِعٍ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِيهِ، وَهُوَ السَّفَرُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ قَدْ بَعُدَتْ. وَلَنَا، عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً، مَا رَوَى سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: تُوُفِّيَ أَزْوَاجٌ، نِسَاؤُهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ. وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلهَا قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ سَفَرُهَا، فَلَزِمَهَا، كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ الْبُنْيَانَ. وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيدَةَ لَا يَلْزَمُهَا الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا مَشَقَّةً وَتَحْتَاجُ إلَى سَفَرٍ فِي رُجُوعِهَا، فَأَشْبَهَتْ مَنْ بَلَغَتْ مَقْصِدَهَا.\nوَإِنْ اخْتَارَتْ الْبَعِيدَةُ الرُّجُوعَ، فَلَهَا ذَلِكَ إذَا كَانَتْ تَصِلُ إلَى مَنْزِلهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمَتَى كَانَ عَلَيْهَا فِي الرُّجُوعِ خَوْفٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَلَهَا الْمُضِيُّ فِي سَفَرِهَا، كَمَا لَوْ بَعُدَتْ، وَمَتَى رَجَعَتْ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، مِنْ عِدَّتِهَا، لَزِمَهَا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ فِي مَنْزِلِ","vol":"11","page":177},{"text":"زَوْجِهَا، بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهَا الِاعْتِدَادُ فِيهِ، فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُسَافِرْ مِنْهُ.\nفَصْلٌ: وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ، وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْعَامِ.\nوَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ إحْرَامِهَا بِحَجِّ الْفَرْضِ، أَوْ بِحَجِّ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِيهِ، نَظَرْت؛ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ مُتَّسِعًا، لَا تَخَافُ فَوْتَهُ، وَلَا فَوْتَ الرُّفْقَةِ، لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِهَا؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، فَلَمْ يَجُزْ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ خَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ، لَزِمَهَا الْمُضِيُّ فِيهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهَا الْمُقَامُ وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ، فَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا، كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا. وَلَنَا، أَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ اسْتَوَيَا فِي الْوُجُوبِ، وَضِيقِ الْوَقْتِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْعِدَّةُ أَسْبَقَ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَّ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَشَقَّةُ بِتَفْوِيتِهِ تَعْظُمُ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ أَنْ بَعُدَ سَفَرُهَا إلَيْهِ.","vol":"11","page":178},{"text":"وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا، وَخَشِيَتْ فَوَاتَهُ، احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْمُضِيُّ إلَيْهِ؛ لِمَا فِي بَقَائِهَا فِي الْإِحْرَامِ مِنْ الْمَشَقَّةِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَلْزَمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَسْبَقُ؛ وَلِأَنَّهَا فَرَّطَتْ وَغَلِطَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَإِذَا قَضَتْ الْعِدَّةَ، وَأَمْكَنَهَا السَّفَرُ إلَى الْحَجِّ، لَزِمَهَا ذَلِكَ، فَإِنْ أَدْرَكَتْهُ، وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَحُكْمُهَا فِي الْقَضَاءِ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا السَّفَرُ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُحْصَرِ، كَاَلَّتِي يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ السَّفَرِ. وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كَذَلِكَ، إذَا خِيفَ فَوَاتُ الرُّفْقَةِ أَوْ لَمْ يُخَفْ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد رخص بعض السلف في الحج للمعتدة.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨٥٥) قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨٥٧) قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا: تَحُجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَقَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد.\n* * *","vol":"11","page":179},{"text":"٣١٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"لا\"- مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًَا - ثُمَّ قَالَ: \"إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ\"».\nفَقَالَتْ زَيْنَبُ: «كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا: دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ - فَتَفْتَضَّ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَّا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ».\nالْحَوْلُ: العام.\nالحِفْشُ: البيتُ الصغيرُ.\nتَفْتَضَّ: تُدْلِكُ بِهِ جَسَدَها.\n<hr><s0>","vol":"11","page":180},{"text":"قَوْلُهَا: «فَتَفْتَضُّ بِهِ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٨٩): «وأصل الفض الكسر أي: تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة» اهـ.\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٩/ ٤٨٩ - ٤٩٠): «قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أنَّ المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرًا ولا تزيل شعرًا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به.\nقُلْتُ: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنَّه أخص منه لأنَّه أطلق الجلد وتبين أنَّ المراد به جلد القبل.\nوقال ابن وهب: معناه أنَّها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره، وقيل: المراد تمسح به، ثم تفتض أي تغتسل، والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة، ومن ثم قال الأخفش: معناه تنتظف فتنتقي من الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضها، والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه، ومن الرمي الانفصال منه بالكلية» اهـ.\nوَقَوْلُهُ فَي الْحَدِيِثِ: «تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ».","vol":"11","page":181},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٩٠):\n«واختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنَّها رمت العدة رمى البعرة، وقيل: إشارة إلى أنَّ الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها، وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم استعمال الكحل لمن توفى عنها زوجها، ويدخل في ذلك ما إذا اشتكت عينها.\nوقد سبق القول في ذلك في شرح الحديث الماضي.\n٢ - وفيه أنَّ إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.\nويشكل على هذا ما رواه أحمد (٢٧١٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: «لَا تَحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا».\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُ إِسْنَادِهِ أنَّهُ حَسَنٌ.","vol":"11","page":182},{"text":"لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٥/ ٣٠٣):\n«يَرْوِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ:\nفرواه محمد بن طلحة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء، وأرسله معاذ بن معاذ، وغندر، عن شعبة.\nورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، والحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء.\nوَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ:\nفَرَوَاهُ أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء ابنة عميس.\nقال ذلك عبد الصمد، عن حماد.\nوأرسله أسد بن عمرو البجلي، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، لم يتجاوز به، والمرسل أصح» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٨٧): «قال شيخنا في \"شرح الترمذي\": ظاهره أنَّه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث لأنَّ أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة","vol":"11","page":183},{"text":"أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم، قال: بل ظاهر النهي أنَّ الإحداد لا يجوز، وأجاب بأنَّ هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد اجمعوا على خلافة، قال: ويحتمل أن يقال أنَّ جعفرًا قتل شهيدًا والشهداء أحياء عند ربهم، قال: وهذا ضعيف لأنَّه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنَّهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة بن عبد المطلب عمه، وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر اهـ كلام شيخنا ملخصًا.\nوأجاب الطحاوي بأنَّه منسوخ وأنَّ الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرًا، ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من النسخ لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته، ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى:\nأحدها: أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرًا زائدًا على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعد الثلاث.\nثانيها: أنَّها كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنهاها بعدها عن الإحداد، ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى ثلاثًا لأنَّه يحمل على أنَّه ﷺ اطلع على أنَّ عدتها تنقضي عند الثلاث.","vol":"11","page":184},{"text":"ثالثها: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد.\nرابعها: أنَّ البيهقي أعلَّ الحديث بالانقطاع فقال لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء. وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد لكنه قال: إنَّه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.\nقُلْتُ: وهو مصير منه إلى أنَّه يعله بالشذوذ. وذكر الأثرم أنَّ أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه: \"لا إحداد فوق ثلاث\". فقال: هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من رأيه اهـ. وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى الحديث أحمد (٢٧٥٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَفَّانُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ - قَالَ: يَزِيدُ، فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، وَقَالَ: عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ مِثْلَهُ.","vol":"11","page":185},{"text":"وهكذا رواه ابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٢٧١٤)، وأبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ] (٦٥٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٣١).\nقُلْتُ: وهذا اللفظ أصح من اللفظ السابق.\nورواه ابن حبان (٣١٤٨) بلفظ: «تَسَلَّمِي ثَلَاثًا». وهو تصحيف للفظة.\nوقد روى أحمد (١٧٥٠)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٥٢٢٧) مِنْ طَرِيْقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي»، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ»، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [الْبِدَايَةِ والنِّهَايَةِ] (٤/ ٢٨٨): «وهذا يقتضي أنَّه ﵊ أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها.\nولعله معنى الحديث الذي رواه الامام أحمد من حديث الحكم بن عبد الله بن شداد عن أسماء أنَّ رسول الله ﷺ قال لها لما أصيب جعفر \"تسلبي ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت\" تفرد به أحمد فيحتمل أنَّه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا","vol":"11","page":186},{"text":"لشدة حزنها على جعفر أبي أولادها، وقد يحتمل أن يكون أمرًا لها بالتسلب وهو المبالغة في الإحداد ثلاثة أيام، ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد والله أعلم.\nويروى تسلي ثلاثًا - أي تصبري ثلاثًا - وهذا بخلاف الرواية الأخرى والله أعلم.\nفأمَّا الحديث الذي قال الامام أحمد: حدثنا يزيد، ثنا محمد بن طلحة، ثنا الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا.\nفإنَّه من أفراد أحمد أيضًا. وإسناده لا بأس به ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره لأنَّه قد ثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلاثة أيام إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\" فإن كان ما رواه الامام أحمد محفوظًا فتكون مخصوصة بذلك أو هو أمر بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: سبق أنَّ الحديث لا يثبت.","vol":"11","page":187},{"text":"٣ - واحتج به من قال بنسخ الإحداد حولًا كاملًا، ووجه الشاهد أنَّ النبي ﷺ حصر العدة في أربعة أشهر وعشر، وذكر أنَّ إحداد المتوفى عنها زوجها حولًا كاملًا من الأحكام التي كان عليها أهل الجاهلية، فظاهره أنَّ الإسلام جاء بخلافه، لكن يشكل على هذا أنَّ الاعتداد إلى الحول مذكور في القران، وقد تنازع العلماء في نسخه، وقد أجاب على ذلك الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٨٩): «وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أنَّ الحكم في الإسلام صار بخلافة وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع، لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام بنص قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾، ثم نسخت بالآية التي قبل وهي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾» اهـ.\nوقد تنازع العلماء هل للمتوفى عنها زوجها أن تحد حولًا كاملًا أو لا؟ فأجاز ذلك بعض العلماء واحتج بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٠، ٢٤١].","vol":"11","page":188},{"text":"ومن منع من ذلك قال: إنَّ هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٦٥٩): «وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو قول الله: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد: ﵀. وقال عطاء: وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قال عطاء: إن","vol":"11","page":189},{"text":"شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه.\nفهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أنَّ هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخًا بالأربعة الأشهر وعشرًا، وإنَّما دلت على أنَّ ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملًا إن اخترن ذلك ولهذا قال: ﴿وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ﴾ أي: يوصيكم الله بهن وصية كقَوْلِهِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية وقال: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ وقيل: إنَّما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع \"وَصِيَّةٌ\" على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير ولا يمنعن من ذلك لقَوْلِهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ فأمَّا إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنَّهن لا يمنعن من ذلك لقوله: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد","vol":"11","page":190},{"text":"اختاره جماعة منهم: الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون منهم: الشيخ أبو عمر بن عبد البر» اهـ.\n* * *","vol":"11","page":191},{"text":"<span data-type='title' id=toc-119>كِتَابُ الْلَّعَانِ.</span>\n٣١٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ اُبْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لا، وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ: لا، وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ: إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ. فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ: إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ: \"إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ \"» ثَلاثًا.","vol":"11","page":192},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: «\"لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا\" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: \"لا مَالَ لَكَ. إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا\"».\n<hr><s0>\n.\nاللعان مشتق من اللعن، وسمي اللعان لما فيه من ذكر التلاعن بين الزوجين.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٩٦): «قال العلماء من أصحابنا وغيرهم، واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة، وفي صورة اللعان لأنَّ لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة، ولأنَّ جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنَّه قادر على الابتداء باللعان دونها، ولأنَّه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس، وقيل سمي لعانًا من اللعن، وهو الطرد والإبعاد لأنَّ كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره» اهـ.\nوقَوْلُهُ: «أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ». هو عويمر العجلاني، فقد روى البخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ","vol":"11","page":193},{"text":"أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، إِنَّ فِي الحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ؟ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ مَالِي؟ قَالَ: قِيلَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ».\nقُلْتُ: وقد حصلت قصة الملاعنة لهلال بن أمية، لكن حديث ابن عمر وارد في قصة عويمر. والله أعلم.\nتنبيه: الحديث انفرد به مسلم (١٤٩٣) بهذا السياق.\nوروى البخاري (٥٣١١، ٥٣٤٩) بعضه، وهي الرواية الماضية قريبًا.\nفائدة: قَوْلُهُ: «وَالْخَامِسَةَ» في الموضعين. يصح فيها النصب على الاتباع فتكون معطوفة على أربع، ويجوز نصبها على القطع بإضمار فعل تقديره: وتشهد «الْخَامِسَةَ».\nويجوز فيها الرفع على القطع، فتكون الواو اعتراضية و«الْخَامِسَةُ» مبتدأ وخبرها جملة إنَّ وما دخلت عليه.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"11","page":194},{"text":"١ - مشروعية اللعان.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٤٧): «وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام فالأول: أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقها وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة فأتت بولد لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد.\nالثاني: أن يرى أجنبيًا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنَّه زنى بها فيجوز له أن يلاعن لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنَّه يمكنه فراقها بالطلاق.\nالثالث: ما عدا ذلك» اهـ.\n٢ - وعظ الزوجين قبل اللعان.\n٣ - البداءة بالرجل في اللعان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٧٧): «ومنها: البداءة بالرجل في اللعان، كما بدأ الله ﷿ ورسوله به، فلو بدأت هي، لم يعتد بلعانها عند الجمهور، واعتد به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وفي اللعان بذكر الزوج، وهذا في غاية المناسبة، لأنَّ الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل، لأنَّها تزيد على هتك","vol":"11","page":195},{"text":"حق الله إفساد فراش بعلها، وتعليق نسب من غيره عليه، وفضيحة أهلها وأقاربها والجناية على محض حق الزوج وخيانته فيه وإسقاط حرمته عند الناس، وتعييره بإمساك البغي، وغير ذلك من مفاسد زناها، فكانت البداءة بها في الحدث أهم، وأمَّا اللعان: فالزوج هو الذى قذفها وعرضها للعان، وهتك عرضها، ورماها بالعظيمة، وفضحها عند قومها وأهلها، ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يلاعن، فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها» اهـ.\n٤ - ظاهر القران والسنة أنَّه يكفي الرجل أن يقول في لعانه: أشهد بالله إنِّي لمن الصادقين، أشهد بالله إنِّي لمن الصادقين، أشهد بالله إنِّي لمن الصادقين، أشهد بالله إنِّي لمن الصادقين، لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين.\nويكفي المرأة أن تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين، غضب الله عليها إن كان من الصادقين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩): «ومنها: أنَّه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئًا، بل لا يستحب ذلك، فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلَّا هو عالم الغيب والشهادة الذي","vol":"11","page":196},{"text":"يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ونحو ذلك، بل يكفيه أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، وهي تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين، ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنى، ولا أن تقول هي: إنَّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزني كالمرود في المكحلة، ولا أصل لذلك في كتاب الله، ولا سنة رسوله، فإنَّ الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة عليه.\nقال صاحب \"الإفصاح\" وهو يحيى بن محمد بن هبيرة في \"إفصاحه\": من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى، واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى. قال: ولا أراه يحتاج إليه، لأنَّ الله تعالى أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط.\nوظاهر كلام أحمد، أنَّه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان، فإنَّ إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربع مرات: أشهد بالله إنِّي فيما رميتها به لمن الصادقين، ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك.","vol":"11","page":197},{"text":"ففي هذا النص أنَّه لا يشترط أن يقول: من الزنى، ولا تقوله هي، ولا يشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به، وتقول هي: فيما رماني به، والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إنِّي لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصادق، ونوت: إنَّه لمن الكاذبين في شأن آخر، فإذا ذكرا ما رميت به من الزنى، انتفى هذا التأويل.\nقال الآخرون: هب أنَّهما نويا ذلك، فإنَّهما لا ينتفعان بنيتهما، فإنَّ الظالم لا ينفعه تأويله، ويمينه على نية خصمه، ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهرًا فيها بالباطل، والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب، نوى ما ذكرتم، أو لم ينوه، فإنَّه لا يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه الزيادة وهي قوله: فيما رميتها به من الزنا. رآها جمهور العلماء، والصحيح عدم زيادتها.\n٥ - واحتج بقَوْلِهِ: «ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». من قال: إنَّ التفريق بين الزوجين لا يكون بمجرد اللعان، وإنَّما بتفريق الحاكم. وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين.","vol":"11","page":198},{"text":"وذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومن تبعهم إلى أنَّ الفرقة تقع بنفس اللعان. قال مالك وغالب أصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعي وأتباعه، وسحنون من المالكية بعد فراغ الزوج.\nوذهب أبو عبيد أنَّ الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان.\nوذهب عثمان البتي، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، ومحمد بن أبي صفرة إلى أنَّ الفرقة لا تقع إلَّا إذا أوقعها الزوج.\nواحتج لذلك بما رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، قَالَ: «قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nوَقَدْ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٧٧) فَقَالَ: «وأمَّا الملاعن فإنَّ طلاقه وقع بعد البينونة؛ أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكدًا لموجب اللعان» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٨٨ - ٣٩٠): «الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين، وفي ذلك خمسة مذاهب.","vol":"11","page":199},{"text":"أحدها: أنَّ الفرقة تحصل بمجرد القذف، هذا قول أبي عبيد، والجمهور خالفوه في ذلك، ثم اختلفوا.\nفقال جابر بن زيد، وعثمان البتي، ومحمد بن أبي صفرة، وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة البتة، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة، واحتجوا بأنَّ النبي ﷺ لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان، بل هو أنشأ طلاقها، ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنَّها زنت، أو أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي ﷺ فعله سنة.\nونازع هؤلاء جمهور العلماء، وقالوا: اللعان يوجب الفرقة، ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب.\nأحدها: أنَّها تقع بمجرد لعان الزوج وحده، وإن لم تلتعن المرأة، وهذا القول مما تفرد به الشافعي، واحتج له بأنَّها فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق.\nالمذهب الثاني: أنَّها لا تحصل إلَّا بلعانهما جميعًا، فإذا تم لعانهما، وقعت الفرقة، ولا يعتبر تفريق الحاكم، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أبو بكر، وقول مالك وأهل الظاهر، واحتج لهذا القول بأنَّ الشرع إنَّما ورد بالتفريق بين","vol":"11","page":200},{"text":"المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وإنَّما فرق النبي ﷺ بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبي ﷺ، واحتجوا بأنَّ لفظ اللعان لا يقتضى فرقة، فإنَّه إمَّا أيمان على زناها، وإمَّا شهادة به، وكلاهما لا يقتضى فرقة، وإنَّما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة، وهي أنَّ الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل كلا منهما سكنًا للآخر، وقد زال هذا بالقذف، وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة، فإنَّه إن كان كاذبًا فقد فضحها وبهتها، ورماها بالداء العضال، ونكس رأسها ورؤوس قومها، وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة، فقد أفسدت فراشه، وعرضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي، وتعليق ولد غيره عليه، فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح، فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما، والتحريم المؤبد على ما سنذكره، ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنَّه فسخ ثبت بأيمان متحالفين، فلم يثبت بأيمان أحدهما، كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف.","vol":"11","page":201},{"text":"المذهب الثالث: أنَّ الفرقة لا تحصل إلَّا بتمام لعانهما، وتفريق الحاكم، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقي، فإنَّه قال: ومتى تلاعنا، وفرق الحاكم بينهما، لم يجتمعا أبدًا. واحتج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حديثه: ففرق رسول الله ﷺ بينهما. وهذا يقتضي أنَّ الفرقة لم تتحصل قبله، واحتجوا بأنَّ عويمرًا قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، وهذا حجة من وجهين:\nأحدهما: أنَّه يقتضي إمكان إمساكها.\nوالثاني: وقوع الطلاق، ولو حصلت الفرقة باللعان وحده، لما ثبت واحد من الأمرين، وفي حديث سهل بن سعد: أنَّه طلقها ثلاثًا، فأنفذه رسول الله ﷺ. رواه أبو داود.\nقال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، كما سنذكره، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع.\nقالوا: ولأنَّ الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان، كالتفريق بالعيب والإعسار.","vol":"11","page":202},{"text":"قالوا: وقَوْلُهُ: فرق النبي ﷺ، يحتمل أمورًا ثلاثة:\nأحدها: إنشاء الفرقة. والثاني: الإعلام بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية.\nوأمَّا قَوْلُهُ: \"كذبت عليها إن أمسكتها\"، فهذا لا يدل على أنَّ إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعًا، بل هو بادر إلى فراقها، وإن كان الأمر صائرًا إلى ما بادر إليه، وأمَّا طلاقه ثلاثة، فما زاد الفرقة الواقعة إلَّا تأكيدًا، فإنَّها حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، فالطلاق تأكيد لهذا التحريم، وكأنَّه قال: لا تحل لي بعد هذا، وأمَّا إنفاذ الطلاق عليه، فتقرير لموجبه من التحريم، فإنَّها إذا لم تحل له باللعان أبدًا، كان الطلاق الثلاث تأكيدًا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه، فلما لم ينكره عليه، وأقره على التكلم به وعلى موجبه، جعل هذا إنفاذًا من النبي ﷺ، وسهل لم يحك لفظ النبي ﷺ أنَّه قال: وقع طلاقك، وإنَّما شاهد القصة، وعدم إنكار النبي ﷺ للطلاق، فظن ذلك تنفيذًا، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تحرير جيد.","vol":"11","page":203},{"text":"وقد تنازع العلماء في فرقة اللعان هل هي طلاق أم فسخ، والذي يظهر لي أنَّها من قبيل الفسخ وليست من قبيل الطلاق؛ لقول النبي ﷺ في المتلاعنين: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا». وهو حديث صحيح، وسيأتي الكلام فيه، فلو كان اللعان طلاقًا لما حصل به الفرقة المؤبدة كشأن الطلاق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١) «الحكم الثاني: أنَّ فرقة اللعان فسخ، وليست بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنَّها فرقة توجب تحريمًا مؤبدًا، فكانت فسخًا كفرقة الرضاع، واحتجوا بأنَّ اللعان ليس صريحًا في الطلاق، ولا نوى الزوج به الطلاق، فلا يقع به الطلاق.\nقالوا: ولو كان اللعان صريحًا في الطلاق، أو كناية فيه، لوقع بمجرد لعان الزوج، ولم يتوقف على لعان المرأة.\nقالوا: ولأنَّه لو كان طلاقًا، فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث، فكان يكون رجعيًا.\nقالوا: ولأنَّ الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره.","vol":"11","page":204},{"text":"قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة، ودلالة القرآن، أنَّ فرقة الخلع ليست بطلاق، بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقًا؟» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٦٥):\n\n«فَصْلٌ: وَفُرْقَةُ اللِّعَانِ فَسْخٌ.<span data-type='title' id=toc-121> وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهَا </span>فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، تَخْتَصُّ النِّكَاحَ، فَكَانَتْ طَلَاقًا، كَالْفُرْقَةِ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ.\nوَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَكَانَتْ فَسْخًا، كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، كَسَائِرِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَاقًا، لَوَقَعَ بِلِعَانِ الزَّوْجِ دُونَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ» اهـ.\n٦ - واستدل به من قال: إنَّ اللعان لا يكون إلَّا عند الحاكم، وهو كذلك لما فيه من التغليظ، ولما يترتب عليه من الأحكام المغلظة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٧٥): «ومنها: أنَّ النَّبي ﷺ أمره بأن يأتي بها، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا بيان أنَّ اللعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبة، وأنَّه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما، كما أنَّه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه» اهـ.","vol":"11","page":205},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٢/ ١٩٣):\n«وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ تُجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْحُكَّامِ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ اللِّعَانُ فِي الْجَامِعِ بَعْدَ الْعَصْرِ» اهـ.\nقُلْتُ: والتغليظ في اللعان يكون بعدة أشياء:\nالأول: التغليظ في ألفاظه.\nالثاني: أن يكون بمجمع من الناس.\nفقد جاء في البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: «فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».\nالثالث: أنَّ يكون في المسجد.\nفقد روى البخاري (٤٢٣)، ومسلم (١٤٩٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ١٩١):","vol":"11","page":206},{"text":"«وَكَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٠/ ١٢١):\n«فِيهِ أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ بِحَضْرَةِ الامام أو القاضي وَبِمَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ تَغْلِيظِ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ تَغْلِيظٌ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْجَمْعِ فَأَمَّا الزَّمَانُ فَبَعْدَ الْعَصْرِ وَالْمَكَانُ فِي أَشْرَفِ مَوْضِعٍ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَالْجَمْعُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ وَهَلْ هَذِهِ التَّغْلِيظَاتُ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ فِيهِ خِلَافٌ عِنْدَنَا الْأَصَحُّ الِاسْتِحْبَابُ» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ اللعان يرفع عن الرجل حد القذف، ويرفع عن المرأة حد الزنا.\nولهذا فإنَّ النبي ﷺ لم يقم الحد على واحد منهما.\nقُلْتُ: وإذا حصل النكول من أحدهما أقيم عليه الحد على الصحيح من أقوال العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦): «وهذا يتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله ﷺ، وهو أنَّ المرأة إذا لم تلتعن، فهل تحد أو تحبس حتى تقر، أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء:","vol":"11","page":207},{"text":"فقال الشافعي، وجماعة من السلف والخلف: تحد، وهو قول أهل الحجاز.\nوقال أحمد: تحبس حتى تقر أو تلاعن، وهو قول أهل العراق. وعنه رواية ثانية: لا تحبس ويخلى سبيلها».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٥/ ٣٦٨ - ٣٦٩): «قال الموجبون للحد: معلوم أنَّ الله ﷾ جعل التعان الزوج بدلًا عن الشهود، وقائمًا مقامهم، بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تقدم، وصرح بأنَّ لعانهم شهادة، وأوضح ذلك بقَوْلِهِ: ﴿ويَدْرَؤا عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾، وهذا يدل على أنَّ سبب العذاب الدنيوي قد وجد، وأنَّه لا يدفعه عنها إلَّا لعانها، والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾، وهذا عذاب الحد قطعًا، فذكره مضافًا، ومعرفًا بلام العهد، فلا يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ، ولا دل عليها بوجه من حبس أو غيره، فكيف يخلى سبيلها، ويدرأ عنها العذاب بغير لعان، وهل هذا إلَّا مخالفة لظاهر القرآن؟.\nقالوا: وقد جعل الله سبحانه لعان الزوج دارئًا لحد القذف عنه، وجعل لعان الزوجة دارئًا لعذاب حد الزنى عنها، فكما أنَّ الزوج إذا لم يلاعن يحد حد القذف، فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحد».","vol":"11","page":208},{"text":"إِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤): «قالوا: وأمَّا قولكم: إنَّ العذاب المدرأ عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو غيره، فجوابه: أنَّ العذاب المذكور، إمَّا عذاب الدنيا، أو عذاب الآخرة، وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعًا، فإنَّ لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليها، وإنَّما هو عذاب الدنيا وهو الحد قطعًا فإنَّه عذاب المحدود، وهو فداء له من عذاب الآخرة، ولهذا شرعه سبحانه طهرة وفدية من ذلك العذاب، كيف وقد صرح به في أول السورة بقَوْلِهِ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ثم أعاده بعينه بقَوْلِهِ: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾، فهذا هو العذاب المشهود مكنها من دفعه بلعانها، فأين هنا عذاب غيره حتي تفسر الآية به؟ وإذا تبين هذا، فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقد سواه، ولا نرتضي إلَّا إياه، وبالله التوفيق.\nفإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه، فما حكم نكوله؟ قلنا: يحد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يحبس حتى يلاعن، أو تقر الزوجة، وهذا الخلاف مبنى على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحد، كقذف الأجنبي، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟","vol":"11","page":209},{"text":"فالأول: قول الجمهور.\nوالثاني: قول أبو حنيفة، واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، وبقوله ﷺ لهلال بن أمية: \"البينة أوحد في ظهرك\"، وبقوله له: \"عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة \"، وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. فلو لم يجب الحد بقذفه، لم يكن لهذا معنى، وبأنَّه قذف حرة عفيفة يجرى بينه وبينها القود، فحد بقذفها كالأجنبي، وبأنَّه لو لاعنها، ثم أكذب نفسه بعد لعنها، لوجب عليه الحد، فدل على أنَّ قذفه سبب لوجوب الحد عليه، وله إسقاطه باللعان، إذ لو لم يكن سببًا لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان، وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب أحد أمرين، إمَّا لعانه، وإمَّا إقرارها، فإذا لم يلاعن، حبس حتى يلاعن، إلَّا أن تقر فيزول موجب الدعوى، وهذا بخلاف قذف الأجنبي، فإنَّه لا حق له عند المقذوفة، فكان قاذفًا محضًا، والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه على عرضها، فكان موجبها الحد كقذف الأجنبي، ولما كان فيها شائبة الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه، ملك إسقاط ما يوجبه القذف من الحد بلعانه، فإذا لم يلاعن","vol":"11","page":210},{"text":"مع قدرته على اللعان، وتمكنه منه، عمل مقتضى القذف عمله، واستقل بإيجاب الحد، إذ لا معارض له، وبالله التوفيق» اهـ.\n٨ - وفيه أنَّ مهر الملاعنة مستقر بالدخول.\n٩ - وأخذ من تسمية اللعان شهادة من اشترط في اللعان أن يكون من زوجين مسلمين عدلين، فلا يصح اللعان من فاسق ولا كافر. وذهب إلى هذا القول أهل الرأي، والأوزاعي، والثوري، وهو رواية عن أحمد.\nوذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى، مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار إلى أنَّ الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٥٩ - ٣٦٥): «ومأخذ القولين: أنَّ اللعان يجمع وصفين، اليمين والشهادة، وقد سماه الله سبحانه شهادة، وسماه رسول الله ﷺ يمينًا حيث يقول: \"لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن\"، فمن غلب عليه حكم الأيمان قال: يصح من كل من يصح يمينه.","vol":"11","page":211},{"text":"قالوا: ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾ قالوا: وقد سماه رسول الله ﷺ يمينًا.\nقالوا: ولأنَّه مفتقر إلى اسم الله، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه.\nقالوا: ولأنَّه يستوي فيه الذكر والأنثى، بخلاف الشهادة.\nقالوا: ولو كان شهادة، لما تكرر لفظه، بخلاف اليمين، فإنَّه قد يشرع فيها التكرار، كأيمان القَسَامة. قالوا: ولأنَّ حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد، كحاجة من تصح شهادته سواء، والأمر الذى ينزل به مما يدعو إلى اللعان، كالذي ينزل بالعدل الحر، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين، وتجعل له فرجًا ومخرجًا مما نزل به، وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال، لا فرج له مما نزل به، ولا مخرج، بل يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار، إن تكلم، تكلم بأمر عظيم، وإن سكت، سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته، وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة.\nقال الآخرون: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُم فَشَهَادَةُ أَحَدِهمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ﴾، وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه.","vol":"11","page":212},{"text":"أحدها: أنَّه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداء، وهذا استثناء متصل قطعًا، ولهذا جاء مرفوعًا.\nوالثاني: أنَّه صرح بأنَّ التعانهم شهادة، ثم زاد سبحانه هذا بيانًا، فقال: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبينَ﴾.\nوالثالث: أنَّه جعله بدلًا من الشهود، وقائمًا مقامهم عند عدمهم.\nقالوا: وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي ﷺ قال: \"لا لعان بين مملوكين ولا كافرين\"، ذكره أبو عمر بن عبد البر في \"التمهيد\".\nوذكر الدارقطني من حديثه أيضًا، عن أبيه، عن جده مرفوعا: \"أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان\".\nوذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\"، عن ابن شهاب، قال: من وصية النبي ﷺ لعتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع، فذكر معناه.","vol":"11","page":213},{"text":"قالوا: ولأنَّ اللعان جعل بدل الشهادة، وقائمًا مقامها عند عدمها، فلا يصح إلَّا ممن تصح منه، ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج، ونكولها تنزيلًا للعانه منزلة أربعة شهود.\nقالوا: وأمَّا الحديث: \"لولا ما مضى من الأيمان، لكان لي ولها شأن\"، فالمحفوظ فيه: لولا ما مضى من كتاب الله، هذا لفظ البخاري في \"صحيحه\". وأمَّا قَوْلُهُ: \"لولا ما مضى من الأيمان\"، فمن رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال على بن الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري. وقال النسائي: ضعيف.\nوقد استقرت قاعدة الشريعة أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والزوج ها هنا مدع، فلعانه شهادة، ولو كان يمينًا لم تشرع في جانبه.\nقال الأولون: أَّما تسميته شهادة، فلقول الملتعن في يمينه: أشهد بالله، فسمى بذلك شهادة، وإن كان يمينًا اعتبارًا بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرح فيه بالقسم وجوابه، وكذلك لو قال: أشهد بالله، انعقدت يمينه فبذلك، سواء نوى اليمين أو أطلق، والعرب تعد ذلك يمينًا في لغتها واستعمالها. قال قيس:\nفأشهد عند الله أني أحبها … فهذا لها عندي فما عندها ليا","vol":"11","page":214},{"text":"وفي هذا حجة لمن قال: إنَّ قَوْلَهُ: \"أشهد\" تنعقد به اليمين، ولو لم يقل: بالله، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية، لا يكون يمينًا إلَّا بالنية، وهو قول الأكثرين. كما أنَّ قَوْلَهُ: أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقة.\nقالوا: وأمَّا استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداء، فيقال أولًا: \"إلَّا\" ها هنا: صفة بمعنى غير، والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم، فإنَّ \"غير\"، و\"إلَّا\" يتعارضان الوصفية والاستثناء، فيستثنى بـ \"غير\" حملًا على \"إلَّا\"، ويوصف بـ \"إلَّا\" حملًا على \"غير\".\nويقال ثانيًا: إنَّ \"أنفسهم\" مستثنى من الشهداء، ولكن يجوز أن يكون منقطعًا على لغة بني تميم، فإنَّهم يبدلون في الانقطاع، كما يبدل أهل الحجاز وهم في الاتصال.\nويقال ثالثًا: إنَّما استثنى \"أنفسهم\" من الشهداء لأنَّه نزلهم منزلتهم في قبول قولهم، وهذا قوي جدًا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو الصحيح، كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. والصحيح: أنَّ لعانهم يجمع الوصفين، اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر.\nولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع.","vol":"11","page":215},{"text":"أحدها: ذكر لفظ الشهادة.\nالثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى، وهو اسم الله جل ذكره.\nالثالث: تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه، من \"إن، واللام\"، وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب.\nالرابع: تكرار ذلك أربع مرات.\nالخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين.\nالسادس: إخباره عند الخامسة أنَّها الموجبة لعذاب الله وأنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.\nالسابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها، وهو إمَّا الحد أو الحبس، وجعل لعانها دارئًا للعذاب عنها.\nالثامن: أنَّ هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إمَّا في الدنيا، وإمَّا في الآخرة.\nالتاسع: التفريق بين المتلاعنين، وخراب بيتها، وكسرها بالفراق.\nالعاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما، فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن، جعل يمينًا مقرونًا بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن","vol":"11","page":216},{"text":"لقبول قوله كالشاهد، فإن نكلت المرأة، مضت شهادته وحدت، وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد عنه، ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجبه عليها، فكان شهادة ويمينًا بالنسبة إليه دونها، لأنَّه إن كان يمينًا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولها، قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها، فكان دليلًا ظاهرًا على صدقة، فأسقط الحد عنه، وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، وقد ظهر بهذا أنَّه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين.\nوأمَّا حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فما أبين دلالته لو كان صحيحًا بوصوله إلى عمرو، ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز. قال أبو عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به.\nوأمَّا حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني، فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك بإجماعهم، فالطريق به مقطوعة.","vol":"11","page":217},{"text":"وأمَّا حديث عبد الرزاق، فمراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج بها، وعتاب بن أسيد كان عاملًا للنبي ﷺ على مكة، ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني البتة حتى يوصيه أن لا يلاعن بينهما.\nقالوا: وأمَّا ردكم لقَوْلِهُ: \"لولا ما مضى من الأيمان، لكان لي ولها شأن\"، وهو حديث رواه أبو داود في سننه، وإسناده لا بأس به، وأمَّا تعلقكم فيه على عباد بن منصور، فأكثر ما عيب عليه أنَّه قدري داعية إلى القدر، وهذا لا يوجب رد حديثه، ففي الصحيح: الاحتجاج بجماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علم صدقه، ولا تنافي بين قَوْلِهِ: \"لولا ما مضى من كتاب الله تعالى\"، \"ولولا ما مضى من الأيمان\"، فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين، وتقديمه على الآخر، بل الأيمان المذكورة هي في كتاب الله، وكتاب الله تعالى حكمه الذى حكم به بين المتلاعنين، وأراد ﷺ: لولا ما مضى من حكم الله الذى فصل بين المتلاعنين، لكان لها شأن آخر.\nقالوا: وأمَّا قولكم: إنَّ قاعدة الشريعة استقرت على أنَّ الشهادة في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، فجوابه من وجوه:","vol":"11","page":218},{"text":"أحدها: أنَّ الشريعة لم تستقر على هذا، بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين، وهذ لقوة جانبهم باللوث، وقاعدة الشريعة أنَّ اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين، فلما كان جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية، شرعت اليمين في جانبه، فلما قوى جانب المدعى في القسامة باللوث كانت اليمين في جانبه، وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول صارت اليمين في جانبه فيقال له: احلف واستحق، وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان، ولو شرعت اليمين من جانب واحد دائمًا، لذهبت قوة الجانب الراجح هدرًا، وحكمة الشارع تأبى ذلك، فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة.\nوإذا عرف هذا، فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبها، فإنَّ المرأة تنكر زناها، وتبهته، والزوج ليس له غرض في هتك حرمته، وإفساد فراشه، ونسبة أهله إلى الفجور، بل ذلك أشوش عليه، وأكره شيء إليه، فكان هذا لوثًا ظاهرًا، فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوى الأمر جدًا في قلوب الناس خاصهم وعامهم، فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعًا، فحدت بلعانه، ولكن لما تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة، كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ","vol":"11","page":219},{"text":"عنها بها العذاب عذاب الحد المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾، ولو كان لعانه بينة حقيقة، لما دفعت أيمانها عنها شيئًا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو أنَّه لا يشترط في اللعان الإسلام والعدالة لعموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦].\n١٠ - وفيه أنَّ النبي ﷺ كان يقضي في السنن الكلية بالوحي لا بالرأي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٧٥): «ومنها: أنَّ رسول الله ﷺ إنَّما كان يقضى بالوحي، وبما أراه الله، لا بما رآه هو، فإنَّه ﷺ لم يقض بين المتلاعنين حتى جاءه الوحي، ونزل القرآن، فقال لعويمر حينئذ: \"قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها\"، وقد قال ﷺ: \"لا يسألني الله ﷿ عن سنة أحدثتها فيكم لم أومر بها\" وهذا في الأقضية، والأحكام، والسنن الكلية، وأمَّا الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام، كالنزول في منزل معين، وتأمير رجل معين، ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقَوْلِهِ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ فتلك للرأي فيها مدخل،","vol":"11","page":220},{"text":"ومن هذا قوله ﷺ في شأن تلقيح النخل: \"إنَّما هو رأى رأيته\". فهذا القسم شيء، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر» اهـ.\n١١ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٧٨): «ومنها: أنَّه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مرات، ولا من المرأة، ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط، ولا منها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط، بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعًا وقدرًا، وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٨٦ - ٨٧):\n«وَعَدَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ شَرْطٌ فِي اللِّعَانِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا، لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى، وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظًا مِنْهَا، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُبَدِّلَ قَوْلَهُ: إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ. بِقَوْلِهِ: لَقَدْ زَنَتْ. لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَيَجُوزُ لَهَا إبْدَالُ: إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ. بِقَوْلِهَا: لَقَدْ كَذَبَ. لِأَنَّهُ ذَكَرَ صِفَةَ اللِّعَانِ كَذَلِكَ. وَاتِّبَاعُ لَفْظِ النَّصِّ أَوْلَى وَأَحْسَنُ. وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ: \"أَشْهَدُ\" بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ أُولِي. لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَعْنَى، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَبْدَلَ: إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ. بِقَوْلِهِ: لَقَدْ زَنَتْ.","vol":"11","page":221},{"text":"وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ فِي هَذَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ يُقْصَدُ فِيهِ التَّغْلِيظُ، وَاعْتِبَارُ لَفْظِ الشَّهَادَاتِ أَبْلَغُ فِي التَّغْلِيظِ، فَلَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْسِمَ بِاَللَّهِ مِنْ غَيْرِ كَلِمَةٍ تَقُومُ مَقَامَ أَشْهَدُ. وَالثَّانِي، يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَعْنَى، أَشْبَهَ مَا قَبْلَهُ. وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. وَإِنْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالْإِبْعَادِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّعْنَةِ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَأَشَدُّ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.\nوَإِنْ أَبْدَلَتْ الْمَرْأَةُ لَفْظَةَ الْغَضَبِ بِاللَّعْنَةِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْغَضَبَ أَغْلَظُ، وَلِهَذَا خُصَّتْ الْمَرْأَةُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ بِزِنَاهَا أَقْبَحُ، وَإِثْمُهَا بِفِعْلِ الزِّنَا أَعْظَمُ مِنْ إثْمِهِ بِالْقَذْفِ. وَإِنْ أَبْدَلَتْهَا بِالسَّخَطِ، خُرِّجَ عَلَى وَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا أَبْدَلَ الرَّجُلُ لَفْظَ اللَّعْنَةِ بِالْإِبْعَادِ. وَإِنْ أَبْدَلَ الرَّجُلُ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالْغَضَبِ احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ؛ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْصُوصَ» اهـ.\n١٢ - وقَوْلُهُ: «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». يدل بعمومه تحريمها عليه أبدًا.","vol":"11","page":222},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٥٩): «وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفى تسليطه عليها بوجه من الوجوه» اهـ.\nويدل عليه قول النبي ﷺ في المتلاعنين: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا».\nجاء ذلك في حديث سهل بن سعد عند أبي داود (٢٢٥٠) وفيه عياض بن عبد الله الفهري ضعيف الحديث لكنه متابع في نفس السند بمبهم.\nوتابعهما محمد بن الوليد الزبيدي عند الدارقطني (٣٧٠٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥١٣٤) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوتابعهم محمد بن إسحاق عند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ] (٥٢٨٨).\nوللحديث شواهد واهية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩١ - ٣٩٤): «الحكم الثالث: أنَّ هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤبدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا.\nقال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي، حدثنا الزهري، عن سهل بن سعد، فذكر قصة الملاعنين، وقال: ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقال: \"لا يجتمعان أبدًا\".","vol":"11","page":223},{"text":"وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: \"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا\".\nقال: وروينا عن علي، وعبد الله بن عباس ﵃، قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا. قال: وروى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو يوسف.\nوعن أحمد رواية أخرى: أنَّه إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره، وقال صاحب \"المغني\": وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما. فأمَّا مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله.\nقُلْتُ: الرواية مطلقة، ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم، فإنَّ الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذاب نفسه مؤثرًا في تلك الفرقة القوية، رافعًا للتحريم الناشئ منها، فلأن يؤثر في الفرقة التي هي دونها، ويرفع تحريمها أولى.","vol":"11","page":224},{"text":"وإنَّما قلنا: إنَّ الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم، لأنَّ فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله، وسواء رضى الحاكم والمتلاعنان التفريق أو أبوه، فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحد منهم ولا اختياره، بخلاف فرقة الحاكم فإنَّه إنَّما يفرق باختياره.\nوأيضًا: فإنَّ اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم، فإنَّه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة، ولا كان له سلطان عليها، وهذه الرواية هي مذهب سعيد بن المسيب، قال: فإن أكذب نفسه، فهو خاطب من الخطاب، ومذهب أبي حنيفة ومحمد، وهذا على أصله اطرد، لأنَّ فرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه، ردت إليه ما دامت في العدة.\nوالصحيح: القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وأقوال الصحابة ﵃، وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان، ولا تقتضي سواه، فإنَّ لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة، ولهذا قال النبي ﷺ عند الخامسة: \"إنَّها الموجبة\"، أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينًا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت","vol":"11","page":225},{"text":"عليه لعنة الله وباء بها، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى هذا، كما أبت أن يعلو الكافر مسلمة والزاني عفيفة.\nفإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه؟\nقيل: لا يوجب ذلك، لأنَّا لم نتحقق أنَّه هو الملعون، وإنَّما تحققنا أنَّ أحدهما كذلك، وشككنا في عينه، فإذا اجتمعا، لزمه أحد الأمرين ولابد، إمَّا هذا وإمَّا إمساكه ملعونة مغضوبًا عليها قد وجب عليها غضب الله، وباءت به، فأمَّا إذا تزوجت بغيره، أو تزوج بغيرها، لم تتحقق هذه المفسدة فيهما.\nوأيضًا: فإنَّ النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدًا، فإنَّ الرجل إن كان صادقًا عليها، فقد أشاع فاحشتها، وفضحها على رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وحقق عليها الخزي والغضب، وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبًا، فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة، وإحراق قلبها بها والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الاشهاد، وأوجبت عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة، فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها، وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إلى هذا المقام المخزي، فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة، وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدًا، فاقتضت","vol":"11","page":226},{"text":"حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهما، وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة.\nوأيضًا: فإنَّه إذا كان كاذبًا عليها، فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها، وإن كان صادقًا، فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها، ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي.\nفإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراها، هل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ قلنا: لا تحل له لأنَّه تحريم مؤبد، فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأنَّ المطلق ثلاثًا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فهاهنا أولى، لأنَّ هذا التحريم مؤبد، وتحريم الطلاق غير مؤبد» اهـ.\n١٣ - وفيه وعظ المتلاعنين بالتوبة بعد اللعان.\n١٤ - وفي قَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». ما يدل على جواز استعمال أحد في الإثبات.\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ٤٨): «وفيه رد على من قال من النحاة: إنَّ لفظة أحد لا تستعمل إلَّا في النفي، وعلى قول من قال منهم لا تستعمل إلَّا في الوصف، ولا تقع موقع واحد، وقد وقعت في هذا الحديث في غير","vol":"11","page":227},{"text":"وصف ولا نفي، ووقعت موقع واحد، وقد أجازه المبرد، ويؤيده قوله تعالى ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾» اهـ.\nوقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٥٨): «قال الفاكهي: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه فإنَّ الذي قاله النحاة إنَّما هو في أحد التي للعموم نحو ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، وأمَّا أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الاثبات نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ونحو: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾، ونحو: \"أحدكما كاذب\"» اهـ.\nقُلْتُ: ونحو قول الله تعالى: ﴿أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾ [آل عمران: ٧٣]، وقَوْلِهِ: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣]، و[المائدة: ٦]، وقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ﴾ [التوبة: ٦].\n١٥ - وفي قَوْلِهِ: «إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ». أنَّ من جملة أسباب النهي عن المسائل قبل نزول الوحي أنَّ العبد قد يبتلى بما سأل عنه.\nلكن جاء ما يدل على أنَّه سأل عن أمر قد حدث له، فروى البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ","vol":"11","page":228},{"text":"رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا».\nقَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\n* * *","vol":"11","page":229},{"text":"٣١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ».\nوَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا: أَنكَرَهُ وبَرِئ منْهُ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - ثبوت اللعان.\n٢ - التفريق بين المتلاعنين، وقد مضى الكلام في ذلك.\n٣ - انتساب ولد الملاعنة لأمه دون أبيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٩): «الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأنَّ رسول الله ﷺ قضى ألَّا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان، وشذ بعض أهل العلم، وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لأنَّ النبي ﷺ قضى أنَّ الولد للفراش، وإنَّما ينفي اللعان الحمل،","vol":"11","page":230},{"text":"فإن لم يلاعنها حتى ولدت، لاعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منه، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم، واحتج عليه بأنَّ رسول الله ﷺ قضى أنَّ الولد لصاحب الفراش، قال: فصح أنَّ كل من ولد على فراشه ولد، فهو ولده إلَّا حيث نفاه الله على لسان رسوله ﷺ، أو حيث يوقن بلا شك أنَّه ليس ولده، ولم ينفه ﷺ إلَّا وهي حامل باللعان فقط، فبقى ما عدا ذلك على لحاق النسب، قال: ولذلك قلنا: إن صدقته في أنَّ الحمل ليس منه، فإنَّ تصديقها له لا يلتفت إليه لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَكْسِب كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا﴾ فوجب أنَّ إقرار الأبوين يصدق على نفي الولد، فيكون كسبًا على غيرهما، وإنَّما نفى الله الولد إذا أكذبته الأم، والتعنت هي والزوج فقط، فلا ينتفى في غير هذا الموضع، انتهى كلامه.\nوهذا ضد مذهب من يقول: إنَّه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع، كما يقول أحمد وأبو حنيفة، والصحيح: صحته على الحمل، وعلى الولد بعد وضعه، كما قاله مالك والشافعي، فالأقوال ثلاثة.\nولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإنَّ الفراش قد زال باللعان، وإنَّما حكم رسول الله ﷺ بأنَّ الولد للفراش","vol":"11","page":231},{"text":"عند تعارض الفراش، ودعوى الزاني، فأبطل دعوى الزاني للولد وحكم به لصاحب الفراش، وهاهنا صاحب الفراش قد نفى الولد عنه.\nفإن قيل: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد ولدي؟\nقيل: في ذلك قولان للشافعي، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد.\nإحداهما: أنَّه لا لعان بينهما، ويلزمه الولد، وهي اختيار الخرقي.\nوالثانية: أنَّ له أن يلاعن لنفي الولد، فينتفي عنه بلعانه وحده، وهي اختيار أبي البركات ابن تيمية، وهي الصحيحة.\nفإن قيل: فخالفتم حكم رسول الله ﷺ أنَّ الولد للفراش.\nقلنا: معاذ الله، بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلًا، فإنَّه إنَّما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش، فرجح دعواه بالفراش، وجعله له، وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه، وقطع نسبه منه، وقضى ألَّا يدعى لأب، فوافقنا الحكمين، وقلنا بالأمرين، ولم نفرق تفريقًا باردًا جدًا سمجًا لا أثر له في نفي الولد حملًا ونفيه مولودًا، فإنَّ الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته البتة، وإنَّما يرتضي هذا من قل نصيبه","vol":"11","page":232},{"text":"من ذوق الفقه وأسرار الشريعة وحكمها ومعانيها، والله المستعان، وبه التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي صحة اللعان بنفي الولد من غير القذف بالزنا فقد يحصل وطء المرأة في غير الزنا من جهتها كوطء الشبهة، ووطء النائمة، والمغمى عليها، والمجنونة، أو عن طريق الإكراه، أو إدخال ماء الغير في الرحم من غير وطء، فإذا حصل مثل هذا، وقد تيقن الزوج برآءة رحمها من مائه فله أن يلاعن بنفي الولد دون الرمي بالزنا، بل يحرم رميها بالزنا لعدم حصوله منها.\n٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩٩ - ٤٠١): «الحكم السابع: إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه، وهذا الإلحاق يفيد حكمًا زائدًا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب، وإلَّا كان عديم الفائدة فإنَّ خروج الولد منها أمر محقق، فلابد في الإلحاق من أمر زائد عليه، وعلى ما كان حاصلًا مع ثبوت النسب من الأب، وقد اختلف في ذلك.\nفقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم، كما انقطع من الأب، وأنَّه لا ينسب إلى أم، ولا إلى أب، فقطع النبي ﷺ","vol":"11","page":233},{"text":"هذا الوهم وألحق بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه، وهذا قول الشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وكل من لا يرى أنَّ أمه وعصباتها له.\nوقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة، وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه، وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضًا عصبته، فإذا مات، حازت ميراثه، وهذا قول ابن مسعود، ويروى عن علي، وهذا القول هو الصواب، لما روى أهل السنن الأربعة، من حديث واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ أنه قال: \"تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه\"، ورواه الإمام أحمد وذهب إليه.\nوروى أبو داود في \"سننه\": من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ، أنَّه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.\nوفي السنن أيضًا مرسلًا: من حديث مكحول، قال: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. هذه الآثار موافقة لمحض القياس، فإنَّ النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أنَّ الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقًا كان لمعتق الأم. فلو أعتق","vol":"11","page":234},{"text":"الأب بعد هذا، انجر الولاء من موالي الأم إليه، ورجع إلى أصله، وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسه، واستلحق الولد، رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس، وموجب الأحاديث والآثار، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود، ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه، فإنَّ الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمه، وهي من صميم ذرية إبراهيم، وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبي ﷺ وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى.\nفإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في \"صحيحه\" في قصة اللعان: وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجًا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر، فإنَّ تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولابد فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب، وإلَّا فازت بفرضها، فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه» اهـ.","vol":"11","page":235},{"text":"٥ - وفيه أنَّ الولد ينتفي في اللعان بنفيه.\nوهل ينتفي باللعان من غير نفي له فيه نزاع، والذي يظهر لي أنَّه لا ينتفي إلَّا بنفيه له، وذلك أنَّه لا تلازم بين قذفه لامرأته بالزنا، وكون الحمل ليس منه، فإنَّ الزنا قد يحصل بعد حملها منه.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٦٠): «واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان وفيه نظر لأنَّه لو استلحقه لحقه وإنَّما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. وقال الشافعي: إنَّ نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْوَلِيْدِ ابْنُ رُشْدٍ ﵀ فِي [الْمُقَدِمَاتِ] (١/ ٦٣٥):\n«فصل: فإذا لاعن على الرؤية وادعى الاستبراء انتفى الولد بإجماع. وأمَّا إن لم يدع الاستبراء فاختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّ الولد ينفيه اللعان على كل حال وإن ولد لأقل من ستة أشهر وهو أحد قولي مالك في المدونة.","vol":"11","page":236},{"text":"والثاني: أنه لا ينفيه بحال وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ويلحق به وهو قول عبد الملك وأشهب.\nوالثالث: التفرقة بين أن يولد لأقل من خمسة أشهر أو لأكثر منها، وهو القول الثاني لمالك في المدونة» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٩٧): «وفيه دليل على صحة لعان الحامل لنفي الحمل، وبه قال مالك والشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة وأحمد وعبد الملك بن الماجشون إلى أنَّه لا يصح لعان الحامل لنفي الحمل، وإنَّما يكون لدفع العقوبة عند القذف فإن كانت مع ذلك حاملًا لم ينتف الحمل. قال الحنابلة إلَّا أن يصف زنًا يلزم منه نفيه كمن ادعى زناها في طهر لم يصبها فيه، واعتزلها حتى ظهر حملها ثم لاعنها لذلك ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه فإنَّه ينتفي عنه، واعتل هؤلاء في إنكار نفي الحمل بأنَّه لا يتحقق، وأجابوا عن هذا الحديث بأنَّه ﵊ عرف وجود الحمل بالوحي، وفيه نظر لأنَّه ﵊ إنَّما يرتب الأحكام على الأمور الظاهرة التي يمكن أن يشاركه فيها الحكام بعده» اهـ.","vol":"11","page":237},{"text":"٦ - واحتج بنفي الولد في اللعان من قال: إنَّ الولد لو كان بنتًا جاز للملاعن الزواج بها، وهو قول لبعض الشافعية.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٦١): «واستدل به على أنَّ الولد المنفي باللعان لو كان بنتًا حل للملاعن نكاحها وهو وجه شاذ لبعض الشافعية والأصح كقول الجمهور أنَّها تحرم لأنَّها ربيبته في الجملة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحنا لحديث أم حبيبة.\n* * *","vol":"11","page":238},{"text":"٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ \"هَلْ لَك إبِلٌ؟ \" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَمَا أَلْوَانُهَا؟ \". قَالَ: حُمْرٌ.\nقَالَ: \"فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ \" قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: \"فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ \". قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: \"وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ\"».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ». الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الْغُبْرَةِ، وهو الرمادي، وقيل: هو الأسمر.\nوقَوْلُهُ: «نَزَعَهُ عِرْقٌ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٤٤): «والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان عريق في الأصالة أي أنَّ أصله متناسب وكذا معرق في الكرم أو اللؤم، وأصل النزع الجذب، وقد يطلق على الميل، ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام حين سئل عن شبة الولد بأبيه أو بأمه: نزع إلى أبيه أو إلى أمة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - لحوق النسب بالزوج مع اختلاف اللون.","vol":"11","page":239},{"text":"٢ - عدم إقامة الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء.\nقُلْتُ: وأمَّا ما كان على وجه المشاتمة ففيه الحد على الصحيح إذا كان تعريضًا مفهمًا وهو مذهب الإمام مالك، ورواية عن أحمد، وهو مذهب إسحاق أيضًا رحمهم الله تعالى.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٤٣): «ويؤخذ منه أنَّ التعريض بالقذف ليس قذفًا، وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهومًا وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظر لأنَّ المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير.\nقُلْتُ: وفي هذا الإطلاق نظر لأنَّه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه، فمن الأول: أن يقول مثلًا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟.\nومن الثاني: أن يقول مثلًا: إنَّ امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض. فيكون تعريضًا، أو يزيد فيه مثلًا: زنت، فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال.","vol":"11","page":240},{"text":"وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأنَّ الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنَّها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٠٩): «وهذا الحديث من الفقه: أنَّ الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، ومن أخذ منه أنَّه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة، فقد أبعد النجعة، ورب تعريض أفهم، وأوجع للقلب، وأبلغ في النكاية من التصريح، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال، ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد» اهـ.\n٣ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٠٩): «وفيه أنَّ مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد» اهـ.\nقُلْتُ: لكن إن وجدت التهمة جاز اللعان ونفي الولد، وذلك كأن يكون الزوج متهمًا لزوجته بالوقوع في الفاحشة مع رجل معين فولدت مولودًا يشبه لونه لون ذلك الرجل.","vol":"11","page":241},{"text":"وقد روى البخاري (٤٧٤٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.\nقُلْتُ: الأسحم هو شديد السواد، والدعج في العين شدة سوادها، والخدلج العظيم، والأحيمر تصغير أحمر، والحرة دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعضاة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٤٤): «وفيه أنَّ الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأنَّ الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمة.\nوقال القرطبي تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنَّه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء.\nوكأنَّه أراد في مذهبه وإلَّا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به","vol":"11","page":242},{"text":"جاز النفي على الصحيح، وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا والخلاف إنَّما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية» اهـ.\n٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٠٩): «وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام، ومن تراجم البخاري في \"صحيحه\" على هذا الحديث: باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل، وساق معه حديث: \"أرأيت لو كان على أمك دين؟ \"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٤/ ٩٤١): «وتأمل قوله للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلامًا أسود فأنكر ذلك فقال له النبي ﷺ: \"ألك إبل\". قال: \"نعم\". قال: \"فما لونها\" قال: سود. قال: \"هل فيها من أورق\". قال: \"نعم\". قال: \"فأني له ذلك\". قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: \"وهذا عسى أن يكون نزعه عرق\". كيف تضمن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم وهو مجرد اللون ومخالفة الولد للأبوين فيه وإنَّ مثل هذا لا يوجب ريبة وأنَّ نظيره في المخلوقات مشاهد بالحس والله تعالى خالق الإبل وخالق بني آدم وهو الخلاق العليم فكما أنَّ الجمل الأورق قد يتولد من بين أبوين أسودين","vol":"11","page":243},{"text":"فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين وإنَّ ما جوز به من سبب ذلك في الإبل هو بعينه قائم في بنى آدم.\nفهذا من أصح المناظرة والإرشاد إلى اعتبار ما يجب من الأوصاف وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها وإن حكم الشيء حكم نظيره وإنَّ العلل والمعاني حق شرعًا وقدرًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهو من حجج أهل العلم في إثبات القياس.\nوذلك أنَّه ﵊ شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة، وهي نزوع العرق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٦٩): «وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ المولود قد يشبه جدًا بعيدًا.\n٦ - وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به من مخالفة الشبه.\n٧ - وفيه الاحتياط للأنساب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٦٩): «وفيه: الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرد الإمكان» اهـ.","vol":"11","page":244},{"text":"٨ - وفيه الابتعاد عن سوء الظن.\n٩ - الرجوع إلى أهل العلم عند اشتباه الأمور.\n* * *","vol":"11","page":245},{"text":"٣٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: \"هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ\"، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». أي لمالك الفراش وهو السيد أو الزوج، وسميت الزوجة أو الأمة فراشًا لأنَّ الزوج أو السيد يستفرشها أي: يصيرها بوطئه لها فراشًا له.\nوقَوْلُهُ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٤٨): «واختلف في معنى: \"للعاهر الحجر\". فمنهم من قال: عنى به الرَّجم للزاني المحصن. ومنهم من قال: يعني به: الخيبة؛ أي: لا حظَّ له في الولد؛ لأنَّ العرب تجعل هذا مثلًا. كما يقولون: امتلأت يده ترابًا؛ أي: خيبة.\nقُلْتُ: وكان هذا هو الأشبه بمساق الحديث، وبسببه. وهي حاصلة؛ أي: الخيبة لكل الزناة. فيكون اللفظ محمولًا على عمومه. وهو الأصل. ويؤخذ دليل الرَّجم","vol":"11","page":246},{"text":"من موضع آخر. وحمله على الزاني المحصن تخصيص اللفظ من غير حاجة ولا دليل» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الولد للفراش أي لصاحب الفراش.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤١٠): «فأمَّا ثبوت النسب بالفراش، فأجمعت عليه الأمة، وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول، متفق عليها» اهـ.\n٢ - أنَّ الفراش مقدم على الشبه.\n٣ - أنَّ الأمة تكون فراشًا بالوطء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤١٠ - ٤١٥): «واتفق المسلمون على أنَّ النكاح يثبت به الفراش، واختلفوا في التسري، فجعله جمهور الأمة موجبًا للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح، وأنَّ النبي ﷺ قضى بالولد لزمعة، وصرح بأنَّه صاحب الفراش، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له فسبب الحكم ومحله إنَّما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنَّما كان الحكم في غيرها، فإنَّ","vol":"11","page":247},{"text":"هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحًا، وتعطيل محل الحكم الذى كان لأجله وفيه.\nثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه، لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزل له الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، وهو التسوية بين المتماثلين، فإنَّ السرية فراش حسًا وحقيقة وحكمًا، كما أنَّ الحرة كذلك، وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد، ولم يزل الناس قديمًا وحديثًا يرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن، والزوجة إنَّما سميت فراشًا لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء.\nوقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشًا بأول ولد ولدته من السيد، فلا يلحقه الولد إلَّا إذا استلحقه، فيلحقه حينئذ بالاستلحاق، لا بالفراش، فما ولدت بعد ذلك لحقه إلَّا أن ينفيه، فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش، إلَّا أن يتقدمه ولد مستلحق، ومعلوم أنَّ النبي ﷺ ألحق الولد بزمعة، وأثبت نسبه منه، ولم يثبت قط أنَّ هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره، ولا سأل النبي ﷺ عن ذلك ولا استفصل فيه.\nقال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن صاحب، ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله.","vol":"11","page":248},{"text":"قالت الحنفية: ونحن لا ننكر كون الأمة فراشًا في الجملة، ولكنَّه فراش ضعيف، وهي فيه دون الحرة، فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدًا فيستلحقه، فما ولدت بعد ذلك، لحق به إلَّا أن ينفيه، وأمَّا الولد الأول، فلا يلحقه إلَّا بالاستلحاق، ولهذا قلتم: إنَّه إذا استحلق ولدًا من أمته لم يلحقه ما بعده إلَّا باستلحاق مستأنف، بخلاف الزوجة، والفرق بينهما: أنَّ عقد النكاح إنَّما يراد للوطء والاستفراش، بخلاف ملك اليمين، فإنَّ الوطء والاستفراش فيه تابع، ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح.\nقالوا: والحديث لا حجة لكم فيه، لأنَّ وطء زمعة لم يثبت، وإنَّما ألحقه النبي ﷺ لعبد أخًا، لأنَّه استلحقه، فألحقه باستلحاقه، لا بفراش الأب.\nقال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة، فهي فراش حقيقة وحكمًا، واعتبار ولادتها السابقة في صيرورتها فراشًا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعًا، والنبي ﷺ لم يعتبره في فراش زمعة، فاعتباره تحكم.\nوقولكم: إنَّ الأمة لا تفرد للوطء، فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرية وفراشًا، وجعلت كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أخته من الرضاع ونحوها.","vol":"11","page":249},{"text":"وقولكم: إنَّ وطء زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد، ليس علينا جوابه، بل جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة، وقال لابنه: هو أخوك.\nوقولكم: إنَّما ألحقه بالأخ لأنَّه استلحقه: باطل، فإنَّ المستلحق إن لم يقر به جميع الورثة، لم يلحق بالمقر إلَّا أن يشهد منهم اثنان أنَّه ولد على فراش الميت، وعبد لم يكن يقر له جميع الورثة، فإنَّ سودة زوجة النبي ﷺ أخته، وهي لم تقر به، ولم تستلحقه، وحتى لو أقرت به مع أخيها عبد، لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق، فإنَّ النبي ﷺ صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب، بأنَّ الولد للفراش معللًا بذلك، منبهًا على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم، أنَّ ثبوت كون الأمة فراشًا بالإقرار من الواطئ، أو وارثه كاف في لحقوق النسب، فإنَّ النبي ﷺ ألحقه به بقَوْلِهِ: \"ابن وليدة أبي ولد على فراشه\"، كيف وزمعة كان صهر النبي ﷺ، وابنته تحته، فكيف لا يثبت عنده الفراش الذي يلحق به النسب؟.\nوأمَّا ما نقضتم به علينا أنَّه إذا استحلق ولدًا من أمته، لم يلحقه ما بعده إلَّا بإقرار مستأنف، فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد، هذا أحدهما، والثاني: أنَّه يلحقه وإن لم","vol":"11","page":250},{"text":"يستأنف إقرارًا، ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها السيد بعد الولادة، فيزول حكم الفراش بالاستبراء، فلا يلحقه ما بعد الأول باعتراف مستأنف أنَّه وطئها، كالحال في أول ولد.\nومن رجح الثاني قال: قد يثبت كونها فراشًا أولًا، والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما يزيله، إذ ليس هذا نظير قولكم: إنَّه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه، وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهم، إنَّه لم يلحقه به أخًا، وإنَّما جعله له عبدًا، ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: \"هو لك\"، أي: مملوك لك، وقوى هذا الاعتراض بأنَّ في بعض ألفاظ الحديث \"هو لك عبد\"، وبأنَّه أمر سودة أن تحتجب منه، ولو كان أخًا لها لما أمرها بالاحتجاب منه، فدل على أنَّه أجنبي منها. قال: وقَوْلُهُ: \"الولد للفراش\"، تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي: لم تكن هذه الأمة فراشًا له، لأنَّ الأمة لا تكون فراشًا، والولد إنَّما هو للفراش، وعلى هذا يصح أمر احتجاب سودة منه، قال: ويؤكده أنَّ في بعض طرق الحديث: \"احتجبي منه، فإنَّه ليس لك بأخ\" قالوا: وحينئذ فتبين أنَّا أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم.","vol":"11","page":251},{"text":"قال الجمهور: الآن حمى الوطيس، والتقت حلقتا البطان فنقول والله المستعان: أمَّا قولكم: إنَّه لم يلحقه به أخًا، وإنَّما جعله عبدًا، يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في \"صحيحه\" في هذا الحديث: \"هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة\" وليس اللام للتمليك، وإنَّما هي للاختصاص، كقَوْلِهِ: \"الولد للفراش\". فأمَّا لفظة قَوْلِهِ: \"هو لك عبد\"، فرواية باطلة لا تصح أصلًا. وأمَّا أمره سودة بالاحتجاب منه، فإمَّا أن يكون على طريق الاحتياط لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة، وإمَّا أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالًا للدليلين، فإنَّ الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها، وأوضحها، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها، وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثير في الشريعة، فلا يفكر من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلَّا محض الفقه؟ وقد علم بهذا معنى قَوْلِهِ: \"ليس لك بأخ\"، لو صحت هذه اللفظة مع أنَّها لا تصح، وقد ضعفها أهل العلم بالحديث،","vol":"11","page":252},{"text":"ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد: \"هو أخوك\"، وإذا جمعت أطراف كلام النبي ﷺ، وقرنت قَوْلَهُ: \"هو أخوك\"، بقَوْلِهِ: \"الولد للفراش، وللعاهر الحجر\"، تبين لك بطلان ما ذكروه من التأويل، وأنَّ الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعينا في هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشًا لمجرد العقد، وإن كان بينها وبين الزوج بعد المشرقين، ولا يجعلون سريته التي يتكرر استفراشه لها ليلًا ونهارًا فراشًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤١٥ - ٤١٦): «واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا، على ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنَّه نفس العقد وإن علم أنَّه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.\nوالثاني: أنَّه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.\nوالثالث: أنَّه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنَّ أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنَّه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد، فأنكره أنَّه ينتفي عنه بغير لعان وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلَّا فكيف تصير المرأة فراشًا ولم يدخل بها الزوج ولم يبن","vol":"11","page":253},{"text":"لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشًا قبل البناء بها وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته، ولا دخل بها، ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشًا إلَّا بدخول محقق، وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب، هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله أعلم.\nواختلفوا أيضًا فيما تصير به الأمة فراشًا، فالجمهور على أنَّه لا تصير فراشًا إلَّا بالوطء، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أنَّ الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة، كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنَّها إنَّما تراد للتسري، فتصير فراشًا بنفس الشراء، والصحيح أنَّ الأمة والحرة لا تصيران فراشًا إلَّا بالدخول» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٨٨): «أمَّا ما تصير به المرأة فراشًا، فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش. فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه. وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلَّا أبا حنيفة فلم","vol":"11","page":254},{"text":"يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث، لأنَّه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد، هذا حكم الزوجة.\nوأمَّا الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشًا بالوطء، ولا تصير فراشًا بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشًا، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه.\nوقال أبو حنيفة: لا تصير فراشًا إلَّا إذا ولدت ولدًا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلَّا أن ينفيه، قال لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة. قال أصحابنا: الفرق أنَّ الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود، وأمَّا الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطء ولهذا يجوز أن يملك أختين وأمَّا وبنتها ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس العقد فراشًا فإذا حصل الوطء صارت كالحرة وصارت فراشًا» اهـ.","vol":"11","page":255},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه إذا تيقن عدم دخول الزوج بامرأته فلا تعد المرأة فراشًا ولا يلحق به الولد، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان، لكن إن أمكن الدخول عليها بحصول الخلوة فالذي يظهر لي ثبوت الفراش بذلك وإن لم نتحقق الوطء، وليس له حينئذ أن ينفي ولده إلَّا بلعان، فإنَّ الخلوة تقوم مقام الدخول، فإنَّ تحقق البناء مما لا يطلع عليه فتقوم الخلوة مقام ذلك. والله أعلم.\n٤ - وفيه أنَّ أحكام النسب تتبعض، وذلك أنَّ النبي ﷺ أثبت النسب لعبد بن زمعة وأمر سودة بالاحتجاب عنه مع أنَّه أخ لها من حيث النسب. فجعله أخًا في الميراث دون المحرمية.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٤٢٠ - ٤٢١): «لما رأى من شبهه البين بعتبة. فقد جعله النبي ﷺ ابن زمعة لأنَّه ولد على فراشه وجعله أخًا لولده بقَوْلِهِ: \"فهو لك يا عبد بن زمعة\" وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ لأنَّه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي ﷺ أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة فإنَّه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى ولأنَّها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا","vol":"11","page":256},{"text":"إظهاره كما قال: \"للعاهر الحجر\" كما يقال: بفيك الكثكث، وبفيك الأثلب أي: عليك أن تسكت عن إظهار الفجور فإنَّ الله يبغض ذلك، ولما كان احتجابها منه ممكنًا من غير ضرر أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنَّه ليس أخاها في الباطن. فتبين أنَّ الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم. فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية» اهـ.\n٥ - واحتج به من قال: إنَّ الولد لا يلحق الزاني، فإنَّ النبي ﷺ قضى أنَّ الولد للفراش، وليس للعاهر غير الحجر.\nوهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ونازع في ذلك بعض العلماء فألحق الولد بالزاني عند عدم وجود الفراش المنازع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٢٥ - ٤٢٩): «فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد، وعلى أنَّ الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدًا لا فراش هناك يعارضه، هل يلحقه نسبه، ويثبت له أحكام النسب؟.\nقيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أنَّ المولود من الزنى إذا لم يكن مولودًا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه","vol":"11","page":257},{"text":"الزاني، ألحق به، وأول قول النبي ﷺ: \"الولد للفراش\"، على أنَّه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش، كما تقدم، وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بإسناده، في رجل زنى بامرأة، فولدت ولدًا، فادعى ولدها فقال: يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنَّهما قالا: أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنَّه ابن له، وأنَّه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو ابنه، واحتج سليمان، بأنَّ عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثر من \"الولد للفراش\" وصاحب هذا المذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنَّه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس، وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي، وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب.","vol":"11","page":258},{"text":"فإن قيل: فهل لرسول الله ﷺ في هذه المسألة حكم؟ قيل: قد روى عنه فيها حديثان، نحن نذكر شأنهما.\nفصل: ذكر حكم رسول الله ﷺ في استلحاق ولد الزنى وتوريثه.\nذكر أبو داود في \"سننه\": من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث\".\nالمساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنَّهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم، وكان عليهن ضرائب مقررة، فأبطل النبي ﷺ المساعاة في الاسلام، ولم يلحق النسب بها، وعفا عمَّا كان في الجاهلية منها، وألحق النسب به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعهر، فهذا قد يكون في الحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول، فلا تقوم به حجة. وروى أيضا في \"سننه\" من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \"أنَّ النبي ﷺ، قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة","vol":"11","page":259},{"text":"يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنَّه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو من ولد زني من حرة كان أو أمة\".\nوفي رواية: \"وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة\". وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام، فقد مضى\" وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال، لأنَّه من رواية محمد بن راشد المكحولي. وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنى، فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك، حتى قام الإسلام، فحكم النبي ﷺ بالولد للسيد، لأنَّه صاحب الفراش، ونفاه على الزاني. ثم تضمن هذا الحديث أمورًا:\nمنها: أنَّ المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فإن كان الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة، وصار ابنه من يومئذ، ليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، لأنَّ هذا تجديد حكم نسبه، ومن يومئذ يثبت نسبه، فلا يرجع بما","vol":"11","page":260},{"text":"اقتسم قبله من الميراث، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتًا، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه منه، لأنَّ الحكم ثبت قبل قسمه الميراث، فيستحق منه نصيبه، وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه، قسم له في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإن أسلم بعد قسم الميراث، فلا شيء له، فثبوت النسب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث.\nقَوْلُهُ: \"ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره\" هذا، يبين أن التنازع بين الورثة، وأنَّ الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له، وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكر، فإنَّه لا يلحق، لأنَّ الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له، فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكها، أمَّا إذا كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنَّه لا يلحق، ولا يرث، وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة، وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقَوْلِهِ: إنَّه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه، ولا يرثه، وأنَّه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة.\nوأمَّا ما اقتسم من مال قبل الإسلام، فقد مضى، فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب، فلا يعلل","vol":"11","page":261},{"text":"الحديث به، فإن ثبت هذا الحديث، تعين القول بموجبه، والمصير إليه، وإلَّا فالقول قول إسحاق ومن معه، والله المستعان» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحديث رواه أحمد (٦٦٩٩)، وأبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجة (٢٧٤٦) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدٍ بْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِى يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِى يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، ومحمد بن راشد قال فيه الإمام أحمد ثقة، ثقة، وقد وثقه جماعة آخرون.\nفبعد ثبوت الحديث فالقول به متعين.\nوأمَّا حديث الراعي فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٣٣٧): «قَوْلُهُ: \"يا غلام من أبوك؟. قال: فلان الراعي\".","vol":"11","page":262},{"text":"قد يقال: إنَّ الزاني لا يلحقه الولد، وجوابه من وجهين:\nأحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه.\nوالثاني: المراد من ماء من أنت؟ وسماه أبا مجازًا» اهـ.\n٦ - وأخذ بعض العلماء من الحديث أنَّ أحسن صور الجماع أن يعلو الرجل على المرأة حتى تكون فراشًا له.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦): «وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة، مستفرشًا لها بعد الملاعبة والقبلة، وبهذا سميت المرأة فراشًا، كما قال ﷺ: \"الولد للفراش\"، وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وكما قيل:\nإذا رمتها كانت فراشًا يقلني … وعند فراغي خادم يتملق\nوقد قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾، وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال، فإنَّ فراش الرجل لباس له، وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية، وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر.","vol":"11","page":263},{"text":"وفيه وجه آخر، وهو أنَّها تنعطف عليه أحيانًا، فتكون عليه كاللباس، قال الشاعر:\nإذا ما الضجيع ثنى جيدها … تثنت فكانت عليه لباسا\nوأردأ أشكاله أن تعلوه المرأة، ويجامعها على ظهره، وهو خلاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة، بل نوع الذكر والأنثى، وفيه من المفاسد، أنَّ المني يتعسر خروجه كله، فربما بقى في العضو منه فيتعفن ويفسد، فيضر.\nوأيضًا: فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج.\nوأيضًا: فإنَّ الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه، وانضمامه عليه لتخليق الولد.\nوأيضًا: فإنَّ المرأة مفعول بها طبعًا وشرعًا، وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع» اهـ.\n* * *","vol":"11","page":264},{"text":"٣٢١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: \"أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا».\nتَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ: تلْمَعُ وتُضيءُ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهَا: «تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ». الأسارير هي: هي الخطوط التي في الجبهة.\nوَقَوْلُهَا: «كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا» القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر سمي بذلك لأنَّه يقفو الأشياء أي يتبعها فكأنَّه مقلوب من القافي.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إثبات النسب بالقافة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤١٨ - ٤٢٥): «فصل: الرابع: القافة، حكم رسول الله ﷺ وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها.","vol":"11","page":265},{"text":"ثبت في \"الصحيحين\": من حديث عائشة ﵂ قالت: دخل على رسول الله ﷺ ذات يوم مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: \"ألم ترى أنَّ مجززا المدلجى نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إنَّا هذه الأقدام بعضها من بعض\"، فسر النبي ﷺ بقول القائف ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها، ولا أعجب بها، ولكانت بمنزلة الكهانة. وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنًا. قال الشافعي: والنبي ﷺ أثبته علمًا، ولم ينكره، ولو كان خطأً لأنكره، لأنَّ في ذلك قذف المحصنات، ونفي الأنساب، انتهى.\nكيف والنبي ﷺ قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها، فقال في ولد الملاعنة: \"إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء\"، فلما جاءت به على شبه الذي رميت به قال: \"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن\" وهل هذا إلَّا اعتبار للشبه وهو عين القافة، فإنَّ القائف يتبع أثر الشبه، وينظر إلى من يتصل، فيحكم به لصاحب","vol":"11","page":266},{"text":"الشبه، وقد اعتبر النبي ﷺ الشبه وبين سببه، ولهذا لما قالت له أم سلمة: أو تحتلم المرأة، فقال: \"مم يكون الشبه\".\nوأخبر في الحديث الصحيح، أنَّ ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة، كان الشبه له، وإذا سبق مأوها ماءه، كان الشبه لها. فهذا اعتبار منه للشبه شرعًا وقدرًا، وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحكم بالقافه.\nقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف، قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما.\nقال الشعبي: وعلي يقول: هو ابنهما، وهما أبواه يرثانه، ذكره سعيد أيضًا.\nوروى الأثرم بإسناده، عن سعيد بن المسيب، في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت، فولدت غلامًا يشبههما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فدعا القافة فنظروا، فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما، وجعله يرثهما ويرثانه.","vol":"11","page":267},{"text":"ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليًا ﵄ في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة، وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر.\nقال الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل وَالرَّجِلِ، والحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، ومعلوم أنَّ الشبه قد يوجد من الأجانب، وينتفي عن الأقارب، وذكرتم قصة أسامة وزيد، ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسود يخالف لونهما، فلم يمكنه النبي ﷺ من نفيه، ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرًا، ولو كان للشبه أثر، لاكتفى به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته، ثم يلحق بصاحب الشبه، ويستغني بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعين، ولو كان الشبه له، فإنَّ النبي ﷺ قال: \"أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا، فهو لهلال بن أمية\"، وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه فعلم أنَّه لو جاء على الشبه المذكور، لم يثبت نسبه منه، وإنَّما كان مجيئه على شبه دليلًا على كذبه، لا على لحوق الولد به.","vol":"11","page":268},{"text":"قالوا: وأمَّا قصة أسامة وزيد، فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكم الله ورسوله في أنَّه ابنه، فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر به النبي ﷺ لموافقتها حكمه، ولتكذيبها قول المنافقين، لا أنَّه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟.\nقالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنَّها إنَّما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك.\nقالوا: وأمَّا حكم عمر وعلي، فقد اختلف على عمر، فروى عنه ما ذكرتم، وروى عنه أنَّ القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال وال أيهما شئت. فلم يعتبر قول القائف.\nقالوا: وكيف تقولون بالشبه، ولو أقر أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشبه موجود، لم تثبتوا النسب به، وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب؟\nقال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة، ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب، مع القطع بأنَّهما","vol":"11","page":269},{"text":"لم يتلاقيا طرفة عين، ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنَّه ليس ابنا لأحدهما، ونحن إنَّما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعًا وقدرًا، فهو استناد إلى ظن غالب، ورأى راجح، وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقومين، وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات الظاهرة، والظنون الغالبة؟\nوأمَّا وجود الشبه بين الأجانب، وانتفاؤه بين الأقارب، وإن كان واقعًا فهو من أندر شيء وأقله، والأحكام إنَّما هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.\nوأمَّا قصة من ولدت امرأته غلامًا أسود، فهو حجة عليكم، لأنَّها دليل على أنَّ العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه، وأنَّ خلافه يوجب ريبة، وأنَّ في طباع الخلق إنكار ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش، كان الحكم للدليل القوي، وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إنَّ الفراش الصحيح إذا كان قائمًا، فلا يعارض بقافة ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر، وإنَّما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء.\nوأمَّا تقديم اللعان على الشبه، وإلغاء الشبه مع وجوده، فكذلك أيضًا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه،","vol":"11","page":270},{"text":"كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية، ويعمل بهما عند عدمهما. وأمَّا ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة، فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي ﷺ، وفرجه بها، واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها، لا لإثبات النسب بقول القائف وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها، ولو لم تصلح القيافة دليلًا لم يفرح بها ولم يسر، وقد كان النبي ﷺ يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق، ويخبر بها الصحابة، ويحب أن يسمعوها من المخبر بها، لأنَّ النفوس تزداد تصديقًا بالحق إذا تعاضدت أدلته، وتسر به وتفرح، وعلى هذا فطر الله عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق.\nوأمَّا ما روى عن عمر أنَّه قال: وال أيهما شئت، فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صح عنه لكان قولًا عنه، فإنَّ ما ذكرنا عنه في غاية الصحة، مع أنَّ قَوْلَهُ: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحًا في إبطال قوله، لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين، كما يقوله الشافعي ومن وافقه.\nوأمَّا إذا أقر أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، فإنَّما لم يثبت نسبه لمجرد الإقرار، فأمَّا إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف، فإنَّه لا يعتبر إنكار الباقين، ونحن لا نقصر","vol":"11","page":271},{"text":"القافة على بني مدلج، ولا نعتبر تعدد القائف، بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنَّه خبر، وعن أحمد رواية أخرى: أنَّ شهادة، فلا بد من اثنين، ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ.\nفإن قيل: فالمنقول عن عمر أنَّه ألحقه بأبوين، فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين، هل تلحقونه بهما، أو لا تلحقونه إلَّا بواحد، وإذا ألحقتموه بأبوين، فهل يختص ذلك باثنين، أم يلحق بهم وإن كثروا، وهل حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟.\nقيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم، فقال الشافعي ومن وافقه: لا يلحق بأبوين، ولا يكون للرجل إلَّا أب واحد، ومتى ألحقته القافة باثنين، سقط قولها، وقال الجمهور: بل يلحق باثنين، ثم اختلفوا، فنص أحمد في رواية مهنا بن يحيى: أنَّه يلحق بثلاثة، وقال صاحب \"المغني\": ومقتضى هذا أنَّه يلحق بمن أحلقته القافة به وإن كثروا، لأنَّه إذا جاز إلحاقه باثنين، جاز إلحاقه بأكثر من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة، لكنه لا يقول بالقافة، فهو يلحقه بالمدعين وإن كثروا.\nوقال القاضي: يجب أن لا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن، وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، فمن لم يلحقه بأكثر من","vol":"11","page":272},{"text":"واحد، قال: قد أجرى الله سبحانه عادته أنَّ للولد أبًا واحدًا، وأمًَّا واحدة، ولذلك يقال: فلان ابن فلان، وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان، لكان ذلك منكرًا، وعد قذفًا، ولهذا إنَّما يقال يوم القيامة: أين فلان بن فلان؟ وهذه غدرة فلان بن فلان، ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط، ومن ألحقه باثنين، احتج بقول عمر، وإقرار الصحابة له على ذلك، وبأنَّ الولد قد ينعقد من ماء رجلين، كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة.\nثم قال أبو يوسف: إنَّما جاء الأثر بذلك، فيقتصر عليه.\nوقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة، لأنَّ أحمد إنَّما نص على الثلاثة، والأصل ألَّا يلحق بأكثر من واحد، وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم، فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة، وما زاد على ذلك، فمشكوك فيه.\nقال الملحقون له بأكثر من ثلاثة: إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة، جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة، ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط، بل إمَّا أن يلحق بهم وإن كثروا، وإمَّا أن لا يتعدى به أحد، ولا قول سوى القولين والله أعلم.\nفإن قيل: إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل، وأراد الله أن يخلق منه الولد، انضم عليه أحكم انضمام، وأتمه حتى لا يفسد، فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل: لا","vol":"11","page":273},{"text":"يمتنع أن يصل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول، فينضم عليهما، وهذا كما أنَّ الولد ينعقد من ماء الأبوين، وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس، ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل الأول، وقد علم بالعادة أنَّ الحامل إذا توبع وطؤها، جاء الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع، ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت أن لا تمكن الفحل أن ينزو عليها، بل تنفر عنه كل النفار، وقال الإمام أحمد: إنَّ الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره، وقد شبهه النبي ﷺ بسقي الزرع، ومعلوم أنَّ سقيه يزيد في ذاته والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر في إلحاق الغلام بالرجلين رواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٢/ ٢٥٢)، وفي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٦١٧٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، فَقَالُوا: أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"11","page":274},{"text":"ورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٦١٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، نَحْوُهُ. قَالَ: فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: لِمَنْ تَرَى مِيرَاثَهُ؟ قَالَ هُوَ لِآخِرِهِمَا مَوْتًا.\nقُلْتُ: ورواية سعيد بن منصور الذي ذكرها ابن القيم منقطعة الإسناد.\nوأثر عمر في تخيير الغلام ورواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٦١٦٩)، في [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (١٩٩٢)، وفي [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٢/ ٢٥٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٦١)\nمِنْ طَرِيْقِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، يَخْتَصِمَانِ فِي غُلَامٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، يَقُولُ هَذَا: هُوَ ابْنِي، وَيَقُولُ هَذَا: هُوَ ابْنِي. فَدَعَا لَهُمَا عُمَرُ ﵁ قَائِفًا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْغُلَامِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْمُصْطَلِقِيُّ، ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، إِنَّهُمَا قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا. فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى ضَجَعَ ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ، لَقَدْ ذَهَبَ بِكَ النَّظَرُ إِلَى غَيْرِ مَذْهَبٍ». ثُمَّ دَعَا أُمَّ الْغُلَامِ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: «إِنَّ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، قَدْ كَانَ غَلَبَ عَلَيَّ النَّاسُ، حَتَّى وَلَدْتُ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ وَقَعَ بِي عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ","vol":"11","page":275},{"text":"يَفْعَلُ، فَحَمَلْتُ، فِيمَا أَرَى، فَأَصَابَنِي هِرَاقَةٌ مِنْ دَمٍ، حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْ لَا شَيْءَ فِي بَطْنِي، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْآخَرَ، وَقَعَ بِي، فَوَ اللهِ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟». فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: «اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَاتَّبَعَ أَحَدَهُمَا». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَّبِعًا لِأَحَدِهِمَا، فَذَهَبَ بِهِ. وَقَالَ عُمَرُ: «قَاتَلَ اللهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ».\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن الزناد صدوق سيء الحفظ، وقد خالفه أبو أسامة حماد بن أسامة ولم يذكر أمر القيافة.\nروى ذلك ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣١٤٧١٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَبُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: «اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وهذا محمول أنَّه كانت بينهما دعوة مجردة.\n٢ - جواز اضطجاع الوالد مع ولده في لحاف واحد.\nوأصرح من هذه الرواية ما جاء عند البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا","vol":"11","page":276},{"text":"وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».\n* * *","vol":"11","page":277},{"text":"٣٢٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: «ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: \"وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ -، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - كراهة العزل.\nوقد اختلف العلماء فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٤١):\n«فصل: والعزل مكروه، ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجًا من الفرج، رويت كراهته عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود.\nوروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضًا؛ لأنَّ فيه تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة، وقد حث النبي ﷺ على تعاطي أسباب الولد».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «إلَّا أن يكون لحاجة، مثل أن يكون في دار الحرب، فتدعوه حاجته إلى الوطء، فيطأ ويعزل، ذكر الخرقي هذه الصورة، أو تكون زوجته أمة، فيخشى الرق على ولده، أو تكون له أمة، فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها، وقد روي","vol":"11","page":278},{"text":"عن علي ﵁ أنَّه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم، ورويت الرخصة فيه عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي» اهـ.\nوقد حرَّر القول في ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٤٠ - ١٤٦) حيث قال: «فصل: في حكمه ﷺ في العزل.\nثبت في \"الصحيحين\": عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيًا، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: \"وإنَّكم لتفعلون؟ \" قالها ثلاثًا. \"ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة\".\nوفي السنن: عنه، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أنَّ العزل الموؤدة الصغرى، قال: \"كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه\". وفي \"الصحيحين\": عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل.","vol":"11","page":279},{"text":"وفي \"صحيح مسلم\" عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلم ينهنا.\nوفي \"صحيح مسلم\" أيضًا: عنه قال: سأل رجل النبي ﷺ فقال: إنَّ عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله ﷺ: \"إنَّ ذلك لا يمنع شيئًا أراده الله\"، قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إنَّ الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله ﷺ: \"أنا عبد الله ورسوله\".\nوفي \"صحيح مسلم\" أيضًا: عن أسامة بن زيد، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله ﷺ: \"لم تفعل ذلك\"؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال: على أولادها، فقال رسول الله ﷺ: \"لو كان ضارًا ضر فارس والروم\".\nوفى مسند أحمد، وسنن ابن ماجه، من حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها.","vol":"11","page":280},{"text":"وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة عن الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يعزل عن الحرة إلَّا بإذنها\"، فقال: ما أنكره.\nفهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، ﵃.\nقال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ﵃، وهذا هو الصحيح.\nوحرمه جماعة، منهم أبو محمد ابن حزم وغيره.\nوفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة، فيباح، أولا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة، أبيح بإذن سيدها، ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال، ومنهم من قال: يباح بكل حال. ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.","vol":"11","page":281},{"text":"فمن أباحه مطلقًا، احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأنَّ حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرمه مطلقًا احتج بما رواه مسلم في \"صحيحه\" من حديث عائشة ﵂، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: \"ذلك الوأد الخفي\"، وهي: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾.\nقالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنَّه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر ﵁: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئًا ينهى عنه، لنهى عنه القرآن.\nفيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقَوْلِهِ: \"إنَّه الموءدة الصغرى\" والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري، النهي من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ لما ذكر العزل عند رسول الله ﷺ قال: \"لا عليكم ألَّا تفعلوا ذاكم، فإمَّا هو القدر\" قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: والله لكأنَّ هذا زجر. قالوا: ولأنَّ فيه قطع النسل المطلوب من النكاح، وسوء العشرة، وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها.","vol":"11","page":282},{"text":"قالوا: ولهذا كان ابن عمر ﵁ لا يعزل، وقال: لو علمت أنَّ أحدًا من ولدى يعزل، لنكلته، وكان علي يكره العزل، ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه وصح عن ابن مسعود ﵁ أنَّه قال في العزل: هو الموؤودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنَّه سئل عنه فقال: ما كنت أرى مسلمًا يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل.\nوليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها: أمَّا حديث جدامة بنت وهب، فإنَّه وإن كان رواه مسلم، فإنَّ الأحاديث الكثيرة على خلافه، وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أنَّ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، أنَّ رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري ﵁، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنَّ لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أنَّ العزل الموؤودة الصغرى، قال: \"كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه\" وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ، وقد أعله بعضهم بأنَّه مضطرب فإنَّه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقيل: عنه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن","vol":"11","page":283},{"text":"جابر بن عبد الله، ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي والنسائي. وقيل: فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل: عن أبي رفاعة، وقيل: عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في الحديث، فإنَّه قد يكون عند يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل أبو رافع، أو ابن رفاعة، أو أبو مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة.\nولا ريب أنَّ أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل، وقد قال الشافعي ﵀: ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبي ﷺ أنَّهم رخصوا في ذلك، ولم يروا به بأسًا.\nقال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه، عن سعد بن أبي قاص، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأهل الكوفة، وجمهور أهل العلم.\nوقد أجيب عن حديث جدامة، بأنَّه على طريق التنزيه، وضعفته طائفة، وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي ﷺ كذب اليهود في ذلك، ثم يخبر به","vol":"11","page":284},{"text":"كخبرهم؟، هذا من المحال البين، وردت عليه طائفة أخرى، وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب وحديث جدامة في \"الصحيح\".\nوجمعت طائفة أخرى بين الحديثين، وقالت: إنَّ اليهود كانت تقول: إنَّ العزل لا يكون معه حمل أصلًا، فكذبهم رسول الله ﷺ في ذلك، ويدل عليه قوله ﷺ: \"لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه\"، وقَوْلُهُ: \"إنَّه الوأد الخفي\"، فإنَّه وإن لم يمنع الحمل بالكلية، كترك الوطء، فهو مؤثر في تقليله.\nوقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ، وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنَّه ناقل عن الأصل والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأنى لهم به، وقد اتفق عمر وعلي ﵄ على أنَّها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال جلس إلى عمر على والزبير وسعد ﵃ في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، وتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنَّهم يزعمون أنَّها الموؤدة الصغرى، فقال","vol":"11","page":285},{"text":"علي ﵁: لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظامًا، ثم تكون لحمًا، ثم تكون خلقًا آخر، فقال عمر ﵁: صدقت أطال الله بقاءك. وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء.\nوأمَّا من جوزه بإذن الحرة، فقال: للمرأة حق في الولد، كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته، قالوا: ولو يعتبر إذن السرية فيه لأنَّها لا حق لها في القسم، ولهذا لا تطالبه بالفيئة، ولو كان لها حق في الوطء لطولب المؤلى منها بالفيئة.\nقالوا: وأمَّا زوجته الرقيقة، فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق ولكن يعتبر إذن سيدها، لأنَّ له حقًا في الولد، فاعتبر إذنه في العزل كالحرة، ولأنَّ بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرة.\nقال أحمد ﵀ في رواية أبى طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذن أهلها، يعني في العزل، لأنَّهم يريدون الولد، والمرأة لها حق، تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها.\nوقال في رواية صالح، وابن منصور، وحنبل، وأبي الحارث، والفضل ابن زياد والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها، والأمة بغير إذنها، يعنى أمته، وقال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها، لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من","vol":"11","page":286},{"text":"قال: ما لي ولد إلَّا من العزل. وقال في رواية المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاء، فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس لها ذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٦٠):\n«وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا الشَّافِعِيَّةُ: إنَّ النِّسَاءَ أَقْسَامٌ:\n(أَحَدُهُمَا) الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ وَفِيهَا طَرِيقَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهَا إنْ رَضِيَتْ جَازَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَالرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ الْجَوَازُ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّهَا إنْ لَمْ تَأْذَنْ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَذِنَتْ فَوَجْهَانِ.\n(الثَّانِي) الزَّوْجَةُ الْأَمَةُ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الْحُرَّةِ إنْ جَوَّزْنَاهُ فِيهَا فَفِي الْأَمَةِ أَوْلَى، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ تَحَرُّزًا عَنْ رِقِّ الْوَلَدِ.\n(الثَّالِثُ) الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْهَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَحْقُ الْوَلَدِ.\n(الرَّابِعُ) الْمُسْتَوْلَدَةُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: رَتَّبَهَا مُرَتِّبُونَ عَلَى الْمَنْكُوحَةِ الرَّقِيقَةِ وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ وَآخَرُونَ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رَاسِخَةً","vol":"11","page":287},{"text":"فِي الْفِرَاشِ وَلِهَذَا لَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَظْهَرُ، هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا وَحَاصِلُهُ الْفَتْوَى بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَغَيَّرَ إذْنُهَا.\nوَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَعْزِلُ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا بِخِلَافِ السَّرَارِي، هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَعْزِلُ عَنْ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ حَقِّهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَيْسَ الْجِمَاعُ الْمَعْرُوفُ إلَّا مَا لَا يَلْحَقُهُ عَزْلٌ وَفِي دَعْوَى نَفْيِ الْخِلَافِ نَظَرٌ لِمَا قَدْ عَرَفْته مِنْ مَذْهَبِنَا، وَقَالَ فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ: لَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ لِمَا عَرَفْته فِي مَذْهَبِنَا.\nوَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْ مَمْلُوكَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَلَا يَجُوزُ عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يُبَحْ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: بَلْ بِإِذْنِهِمَا، وَقِيلَ: لَا يُبَاحُ الْعَزْلُ بِحَالٍ وَقِيلَ: يُبَاحُ بِكُلِّ حَالٍ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ: لَا يَحِلُّ الْعَزْلُ عَنْ حُرَّةٍ وَلَا أَمَةٍ مُطْلَقًا» اهـ.\nقُلْتُ: حديث جابر رواه الترمذي (١١٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ","vol":"11","page":288},{"text":"مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ، فَزَعَمَتِ اليَهُودُ أَنَّهَا المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتِ اليَهُودُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. لكن الصحيح أنَّه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٣٧): «وسئل أبي عن حديث: اختلف هشام الدستوائي، ومعمر بروايتهما، عن يحيى بن كثير:\nفروى هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي رفاعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إنَّ لي وليدة، وأنا أعزل عنها، وأكره أن تحمل، وإنَّ اليهود تقول: هي الموؤودة الصغرى فقال: \"كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه\".\nوروى يزيد بن زريع، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، عن النبي ﷺ.\nقال أبي: حديث هشام الدستوائي أشبه من حديث معمر» اهـ.","vol":"11","page":289},{"text":"قُلْتُ: فإذا تبين أنَّ هذا هو الصواب في حديث يحيى بن أبي كثير، فإنَّ أبا رفاعة من المجاهيل، وهو علة الحديث.\nوالذي يظهر لي أنَّ العزل مما يكره لما رواه مسلم (١٤٤٢) عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا»، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٦٣):\n«العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنَّه طريق إلى قطع النسل، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته \"الوأد الخفي\" لأنَّه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد» اهـ.\nوقَالَ ﵀ (٥/ ١٦٩): «وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدًا، وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة» اهـ.","vol":"11","page":290},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٦١ - ٦٢):\n«وَحَمَلَ وَالِدِي ﵀ أَيْضًا حَدِيثَ جُدَامَةَ عَلَى الْعَزْلِ عَنْ الْحَامِلِ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ يُحَذِّرُهُ مِنْ حُصُولِ الْحَمْلِ وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ يَغْذُوهُ فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى مَوْتِهِ أَوْ ضَعْفِهِ فَيَكُونُ وَأْدًا خَفِيًّا، وَسَأَلَ وَالِدِي أَيْضًا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَوْجُهٍ:\n(مِنْهَا) أَنَّ قَوْلَهُمْ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى يَقْتَضِي أَنَّهُ وَأْدٌ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ صَغِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَأْدِ الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِهِ حَيًّا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ﵊: إنَّهُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ أَصْلًا فَلَا يُرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ: إنَّ الرِّيَاءَ هُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ وَإِنَّمَا شُبِّهَ بِالْوَأْدِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ طَرِيقِ الْوِلَادَةِ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يحرم العزل لما رواه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠) عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ».\nزَادَ مسلم عَنْ سُفْيَانَ: «لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ».\nوفي رواية لمسلم: «فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا».","vol":"11","page":291},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا ما قاله بعض الفقهاء من مشروعية إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إلحاقًا بالعزل فقول غير صحيح.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (ص: ٤٩):\n«وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها مالم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف لأنَّ الجنين ولد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنَّما تسبب إلى منع انعقاده وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال النبي ﷺ لما سئل عن العزل قال: \"لا عليكم أنْ لا تَعزِلُوا، إنَّه ليسَ مِنْ نفسٍ منفوسةٍ إلَّا الله خالقُها\" وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنَّه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنَّها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في جواز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه فالمشهور عند الحنابلة مشروعية إلقاء النطفة دون غيرها من العلقة والمضغة، ومنهم من أجاز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١/ ٢٧٤):\n«فائدتان:","vol":"11","page":292},{"text":"إحداهما: يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنَّه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح، قال: وله وجه انتهى.\nوقال الشيخ تقي الدين: والأحوط أنَّ المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أفتى بجواز إلقاء النطفة الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١١/ ١٣٥) - بعد ذكره لكلام العلامة ابن رجب ﵀:\n«وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ودليله وتعليله واضح.\nوأمَّا المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يومًا، وابتداؤها من الوطء الحاصل في الطهر، وإن تكرر الوطء فالغالب أن ذلك يعرف لدى النساء فيسألن عن ذلك، ولا سيما من لهن التجارب والخبرة بالحبل وأحواله وما يعرض للحبلى، وإن تعذر ذلك فبالكشف إن أمكن، والله ﷾ أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم» اهـ.","vol":"11","page":293},{"text":"وممن منع من ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء فقد جاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢١/ ٤٣٥ - ٤٣٨):\n«فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٧٦٨) وتاريخ ٢\\ ٧ \\ ١٤١٥ هـ وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه:\nإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأنَّ الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها.\nوبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:\nأولا: حكم الإسقاط:\n١ - الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعًا.","vol":"11","page":294},{"text":"٢ - إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلَّا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبًا وشرعًا، أمَّا إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز.\n٣ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أنَّ استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار.\n٤ - بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنَّما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين.\nثانيًا: الأحكام بعد سقوط الحمل:\nوهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي:","vol":"11","page":295},{"text":"الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يومًا، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنَّه لم يكن إسقاط، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة.\nالحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة، - أي: قطعة من لحم- وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يومًا إلى تمام مائة وعشرين يومًا، فله حالتان:\n١ - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنَّها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.\n٢ - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان؛ يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنَّها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنَّه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.","vol":"11","page":296},{"text":"الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يومًا على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:\n١ - أن لا يستهل صارخًا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقًا، ويزيد أنَّه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.\n٢ - أن يستهل صارخًا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفًا، وزيادة هاهنا هي: أنَّه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.\nوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس\nبكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nقُلْتُ: هذا تقرير مذهب الحنابلة.\nأمَّا مذهب الحنفية فَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٣/ ١٧٦):","vol":"11","page":297},{"text":"«قَالَ فِي النَّهْرِ: بَقِيَ هَلْ يُبَاحُ الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْحَمْلِ؟ نَعَمْ يُبَاحُ مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالتَّخْلِيقِ نَفْخَ الرُّوحِ وَإِلَّا فَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ التَّخْلِيقَ يَتَحَقَّقُ بِالْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ، وَإِطْلَاقُهُمْ يُفِيدُ عَدَمَ تَوَقُّفِ جَوَازِ إسْقَاطِهَا قَبْلَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى إذْنِ الزَّوْجِ.\nوَفِي كَرَاهَةِ الْخَانِيَّةِ: وَلَا أَقُولُ بِالْحِلِّ إذْ الْمُحْرِمُ لَوْ كَسَرَ بَيْضَ الصَّيْدِ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ فَلَمَّا كَانَ يُؤَاخَذُ بِالْجَزَاءِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَلْحَقَهَا إثْمٌ هُنَا إذَا سَقَطَ بِغَيْرِ عُذْرِهَا اهـ.\nقَالَ ابْنُ وَهْبَانَ: وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَنْقَطِعَ لَبَنُهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ وَلَيْسَ لِأَبِي الصَّبِيِّ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ الظِّئْرَ وَيَخَافُ هَلَاكَهُ.\nوَنُقِلَ عَنْ الذَّخِيرَةِ لَوْ أَرَادَتْ الْإِلْقَاءَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ هَلْ يُبَاحُ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَكَانَ الْفَقِيهُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى يَقُولُ: إنَّهُ يُكْرَهُ، فَإِنَّ الْمَاءَ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ كَمَا فِي بَيْضَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ، وَنَحْوُهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ.","vol":"11","page":298},{"text":"قَالَ ابْنُ وَهْبَانَ: فَإِبَاحَةُ الْإِسْقَاطِ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ، أَوْ أَنَّهَا لَا تَأْثَمُ إثْمَ الْقَتْلِ اهـ. وَبِمَا فِي الذَّخِيرَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا بِالتَّحْقِيقِ إلَّا نَفْخُ الرُّوحِ، وَأَنَّ قَاضِيَ خَانْ مَسْبُوقٌ بِمَا مَرَّ مِنْ التَّفَقُّهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ اهـ كَلَامُ النَّهْرِ ح» اهـ.\nوأمَّا مذهب المالكية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦): «تَنْبِيهٌ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ، وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ» اهـ.\nوأمَّ مذهب الشافعية.\nفَقَالَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانِ الْبُجَيْرِمِيِّ ﵀ فِي [تُحْفَةُ الْحَبِيبِ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ] (٤/ ٤٧):\n«وَفِي ابْنِ حَجَرٍ: فَرْعٌ اخْتَلَفُوا فِي التَّسَبُّبِ لِإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لِحَدِّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وِفَاقًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ الْحُرْمَةُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، بِأَنَّ الْمَنِيَّ حَالَ نُزُولِهِ مَحْضُ جَمَادٍ، لَمْ يَتَهَيَّأْ","vol":"11","page":299},{"text":"لِلْحَيَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ بَعْدِ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذُهُ فِي مَبَادِي التَّخَلُّقِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْأَمَارَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَيْ ابْتِدَاؤُهُ. وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ فِي شَرْحِ مَرَّ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ خِلَافُهُ، وَقَوْلُهُ وَأَخْذُهُ فِي مَبَادِي التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلَامِهِ الْأَوَّلُ يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ.\nأَمَّا مَا يُبْطِئُ الْحَبَلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلَّا كُرِهَ» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخِ عَلِيٌّ الشبراملسي ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ] (٦/ ١٨٢):\n«وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ فِي إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْزَدِيُّ يَجُوزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ اهـ حَجّ.","vol":"11","page":300},{"text":"وَحَكَى الشَّارِحُ خِلَافًا فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَطَالَ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ ثَمَّ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْحُرْمَةِ فَلْيُرَاجَعْ» اهـ.\n٢ - وفي قَوْلِهِ: «وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ». دليل على أنَّ الأصل في النهي التحريم.\n٣ - وفيه أنَّ العزل لا يرد القدر.\n٤ - ويلحق بالعزل سائر الأدوية التي تستعمل لمنع الحمل.\nقَالَ الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (٨/ ٤٤٣) نقلًا عن الزركشي:\n«أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبَلِ فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ، فَسُئِلَ عَمَّا إذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ. أَجَابَ لَا يَجُوزُ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَزْلِ، وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى سَدُّ بَابِ النَّسْلِ ظَنًّا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ مَا يَمْنَعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَا يَمْنَعُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَيَكُونُ كَالْعَزْلِ لَكَانَ مُتَّجِهًا. وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْبَالِسِيِّ نَحْوُ هَذَا اهـ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ» اهـ.","vol":"11","page":301},{"text":"فَقَالَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانِ الْبُجَيْرِمِيِّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةُ الْحَبِيبِ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ] (٤/ ٤٧):\n«وَقَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ.\nأَمَّا مَا يُبْطِئُ الْحَبَلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلَّا كُرِهَ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٦٢):\n«وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ إبَاحَةِ الْعَزْلِ مَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ يُونُسَ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ اسْتِعْمَالُ دَوَاءٍ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْحَبَلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا سَبَبٌ لِامْتِنَاعِهِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَالْعَزْلُ فِيهِ تَرْكٌ لِلسَّبَبِ فَهُوَ كَتَرْكِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣):\n«وَلَهَا شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ.","vol":"11","page":302},{"text":"وَالزَّوْجَةُ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا، وَيُتَوَجَّهُ يُكْرَهُ، وَفِعْلُهُ ذَلِكَ بِهَا بِلَا علم يتوجه تَحْرِيمُهُ، لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مُطْلَقًا، مِنْ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ، ويتوجه في الكافور ونحوه كقطع الْحَيْضِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي الْحِنْبَلِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١/ ٣٨٣):\n«فَائِدَتَانِ:\nإحْدَاهُمَا: يَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ مُطْلَقًا. مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نُصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُبَاحُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ.\nكَالْعَزْلِ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، قَالَ: فِي الْفُرُوعِ يُؤَيِّدُهُ: قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ \"وَالزَّوْجَةُ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا\". وَقَالَ: وَيُتَوَجَّهُ يُكْرَهُ. وَقَالَ: وَفِعْلُ الرَّجُلِ ذَلِكَ بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ يُتَوَجَّهُ تَحْرِيمُهُ، لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مُطْلَقًا مِنْ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ. وَقَالَ: وَيُتَوَجَّهُ فِي الْكَافُورِ وَنَحْوِهِ لَهُ لِقَطْعِ الْحَيْضِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَا يَجُوزُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ. ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَوْزَانُ سَدَّدهُ اللهُ فِي [الْمُلَّخَصِ الْفِقْهِي] (١/ ٩٠):\n«تنبيه هام:","vol":"11","page":303},{"text":"وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أنَّ البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه؛ فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعًا مؤبدًا؛ فهذا لا يجوز؛ إلَّا بإذن الزوج؛ لأنَّ هذا يترتب عليه قطع النسل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ] (١/ ٢٠٤):\n«وَبَقِيَ مَا إذَا اسْتَعْمَلَتْ مَا يَرْفَعُهُ - أي الحيض- بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يُقِلُّهُ، وَالْحُكْمُ الْكَرَاهَةُ إنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ قَطْعَ النَّسْلِ أَوْ قِلَّتَهُ وَإِلَّا حَرُمَ» اهـ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ سَالِمٍ النَّفْرَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي] (١/ ١١٧): «وَأَمَّا لَوْ اسْتَعْمَلَتْ دَوَاءً لِقَطْعِهِ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهَا حَيْثُ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسْلِ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ نَسْلَهُ أَوْ يُقَلِّلَهُ» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-122>حكم استعمال المرأة للولب.</span>\nقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٣/ ١٧٦):\n«تَنْبِيهٌ: أُخِذَ فِي النَّهْرِ مِنْ هَذَا وَمِمَّا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَالْكَمَالِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا سَدُّ فَمِ رَحِمِهَا كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مُخَالِفًا لِمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا.","vol":"11","page":304},{"text":"قُلْت: لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ لَهُ مَنْعَ امْرَأَتِهِ عَنْ الْعَزْلِ. اهـ. نَعَمْ النَّظَرُ إلَى فَسَادِ الزَّمَانِ يُفِيدُ الْجَوَازَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. فَمَا فِي الْبَحْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ، وَمَا فِي النَّهْرِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَشَايِخُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ نُجَيْمِ ﵀ فِي [البَّحْرِ الرَّائِقِ] (٣/ ٢١٥):\n«وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَدُّ الْمَرْأَةِ فَمَ رَحِمِهَا كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِمَنْعِ الْوَلَدِ حَرَامًا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا» اهـ.\nقُلْتُ: إن فعلت ذلك بنفسها فهو كاستعمال غيره من موانع الحمل المؤقتة فالأصل حله إلَّا إذا كان ضرره أكثر من نفعه.\nوإن فعلت لها ذلك طبيبة فالأظهر حرمته لما فيه من كشف العورة ولمسها والإيلاج فيه من غير ضرورة، وإن اضطرت لذلك بحيث أنَّها لم تجد غيره والحمل يضرها فلها ذلك.\n* * *","vol":"11","page":305},{"text":"٣٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ».\nالعَزْلُ: نزعُ الذَّكَرِ منَ الفَرْجِ إِذا قاربَ الإِنْزالَ.\n<hr><s0>\n\nتَنْبِيْهٌ: قوله في الحديث: «لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ». مدرج من كلام سفيان، ولفظ مسلم في [صَحِيْحِهِ] (١٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، زَادَ إِسْحَاقُ، قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٠٥): «فهذا ظاهر في أنَّ سفيان قاله استنباطًا وأوهم كلام صاحب \"العمدة\" ومن تبعه أنَّ هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها وليس الأمر كذلك فإنِّي تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إباحة العزل.","vol":"11","page":306},{"text":"وقد سبق أن بيَّنا كراهته في شرحنا للحديث الماضي.\n٢ - واحتج به لمذهب جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين أنَّ قول الصحابي كنَّا نفعل كذا مع إضافته إلى عصر الرسول يكون مرفوع حكمًا.\nقُلْتُ: لكن قد جاء التصريح برفعه فيما رواه مسلم (١٤٤٠) عن جابر، ﵁، قال: «فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا».\n٣ - وفيه أنَّ إقرار الله ﷿ للشيء في زمن الوحي حجة شرعية.\n٤ - وفيه أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٣٨٧): «وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها وهو يدل على أمرين:\nأحدهما: أنَّ أصل الأفعال الإباحة ولا يحرم منها إلَّا ما حرمه الله على لسان رسوله.\nالثاني: أنَّ علم الرب تعالى بما يفعلون في زمن شرع الشرائع ونزل الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنَّه في","vol":"11","page":307},{"text":"الوجه الأول يكون معفوًا عنه استصحابًا، وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرًا لحكم الاستصحاب» اهـ.\n* * *","vol":"11","page":308},{"text":"٣٢٤ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلَّا كَفَرَ. وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ: فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلَّا حَارَ عَلَيْهِ».\nولْيَتَبَوَّأْ: أَيْ فَلْيتخذْ لهُ مَباءةً، وهي المنزلُ.\nحَارَ عَلَيْهِ: رجعَ عليهِ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلَّا حَارَ عَلَيْهِ».\nمما انفرد به مسلم.\nوالحديث بهذا السياق لمسلم.\nورواه البخاري (٦٠٤٥) عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».","vol":"11","page":309},{"text":"ورواه (٣٥٠٨) عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٤٠):\n«وَقَوْلُهُ: \"وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\" فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ: \"وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\" وَهُوَ أَعَمُّ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ نَسَبٌ وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَمَعَ حَذْفِهَا يَبْقَى مُتَعَلِّقُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ مَحْذُوفًا فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ وَلَفْظُ نَسَبٌ أَوْلَى مَا قُدِّرَ لِوُرُودِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم الانتفاء من النسب.\n٢ - حرمة الانتساب لغير الأب، وهو مشروط بالعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ١٩): «وهذا إنَّما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخسة منصب الأب ودناءته؛ فيرى الانتساب إليه عارًا ونقصًا في حقه.","vol":"11","page":310},{"text":"ولا شك في أنَّ هذا محرم معلوم التحريم، فمن فعل ذلك مستحلًا، فهو كافر حقيقة، فيبقى الحديث على ظاهره.\nوأمَّا إن كان غير مستحل له، فيكون الكفر الذي في الحديث محمولًا على كفران النعم والحقوق؛ فإنَّه قابل الإحسان بالإساءة، ومن كان كذلك، صدق عليه اسم \"الكافر\"، وعلى فعله أنَّه \"كفر\"؛ لغة وشرعًا على ما قررناه، ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنَّه تشبه بالكفار أهل الجاهلية وآل الكبر والأنفة؛ فإنَّهم كانوا يفعلون ذلك، والله تعالى أعلم» اهـ.\n٣ - أنَّ الانتساب لغير الأب من كبائر الذنوب.\n٤ - إطلاق الكفر على الكفر الأصغر.\n٥ - تحريم دعوى المرء ما ليس له.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٤١): «فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها مالًا وعلمًا وتعلمًا ونسبًا وحالًا وصلاحًا ونعمة وولاء وغير ذلك ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك» اهـ.\n٦ - وفيه وعيد من كفر أخاه بغير حق.\n٧ - وفيه وعيد من قال لأخيه يا عدو الله.","vol":"11","page":311},{"text":"٨ - وظاهره أنَّ من قال لأخيه يا كافر رجع عليه الكفر.\nوقد روى البخاري (٦١٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا».\nوروى البخاري (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».\nوروى مسلم (٦٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».\nوأصرح من ذلك ما رواه أحمد (٤٧٤٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"11","page":312},{"text":"ورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٦٩، ٢٧٦، ٧٨٥)، و[الْأَوْسَطِ] (٧٨٥، ١٢٣٦، ٨٧٣٢)، وأبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٤٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ] (٨٧٣٢)\nمِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ رَجُلٌ لَآخِرَ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوهذه الأحاديث متأولة عند أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ١٥٣): «هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أنَّ ظاهره غير مراد؛ وذلك أنَّ مذهب أهل الحق أنَّه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: أحدها: أنَّه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكفر. فعلى هذا معنى \"باء بها\" أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه، وهو معنى رجعت عليه أي: رجع عليه الكفر. فباء وحار ورجع بمعنى واحد.\nوالوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره.","vol":"11","page":313},{"text":"والثالث: أنَّه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا الوجه نقله القاضي عياض ﵀ عن الإمام مالك بن أنس، وهو ضعيف؛ لأنَّ المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون: أنَّ الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع.\nوالوجه الرابع: معناه أنَّ ذلك يئول به إلى الكفر؛ وذلك أنَّ المعاصي، كما قالوا، بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفراييني في كتابه \"المخرج على صحيح مسلم\": \"فإن كان كما قال وإلَّا فقد باء بالكفر\"، وفي رواية: \"إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما\".\nوالوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا؛ فكأنَّه كفر نفسه؛ إمَّا لأنَّه كفر من هو مثله، وإمَّا لأنَّه كفر من لا يكفره إلَّا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. والله أعلم» اهـ.","vol":"11","page":314},{"text":"قُلْتُ: ويمكن أن يحمل الحديث على معنى سادس، وهو أنَّ المراد بالكفر، الكفر الأصغر، فالذي يحور عليه ويبوء به هو الكفر الأصغر لقرينة الأخوة المذكورة في الحديث.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٣٥٥): «فقد سماه أخاه حين القول؛ وقد أخبر أنَّ أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر» اهـ.\n* * *","vol":"11","page":315},{"text":"<span data-type='title' id=toc-123>كِتَابُ الرِّضَاعِ.</span>\n٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ-: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ».\n<hr><s0>\n\nالرَِّضَاعُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إثبات الحرمة بالرضاع.\nوحرمة الرضاع تثبت في جهات ثلاثة، وهي: جهة المرضعة، وصاحب اللبن، ويدخل فيه الزوج والسيد، ويدخل في ذلك صاحب اللبن بعد تطليقه لزوجته، والولد الرضيع وفروعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٥٦ - ٥٥٧): «فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره، إخوته وأخواته من الجهات الثلاث. فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من","vol":"11","page":316},{"text":"غيرها إخوته وأخواته من أبيه، وأولاد المرضعة من غيره إخوته وأخواته لأمه، وصار آباؤها أجداده وجداته، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته، فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط.\nولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، ومن في درجته من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلأبي المرتضع من النسب، وأجداده أن ينكحوا أم الطفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها، وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته، إذ نظير هذا من النسب حلال، فللأخ من الأب أن يتزوج أخت أخيه من الأم، وللأخ من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب، وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها، وأمَّا أمها وبنتها، فإنَّما حرمتا بالمصاهرة» اهـ.\nقُلْتُ: والمحرمية تبع للحرمة، وأمَّا سائر أحكام النسب فلا تثبت.","vol":"11","page":317},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٩٢): «وتثبت المحرمية لأنَّها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح فأمَّا بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به لأنَّ النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنَّما يشبه به فيما نص عليه فيه» اهـ.\n٢ - أنَّ المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب.\n٣ - احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى على عدم تحريم الرضاع في باب المصاهرة، وذلك أنَّ النبي ﷺ خص الحرمة في النسب دون المصاهرة.\nوالذي عليه أكثر العلماء أنَّ حرمة الرضاع تشمل المصاهرة.\nوما ذهب إليه الشيخان قوي من حيث الحجة، ولهما في ذلك سلف في أكثر مسائل المصاهرة لا في جميعها، فإنَّ من لم ير التحريم بلبن الفحل لم يحرم على زوج المرضع امرأة المرتضع، ولا حرم على المرتضع امرأة الفحل التي لم يرضع منها، ولا حرَّم على المرأة أبا زوجها من الرضاعة، ولا ابنه من الرضاعة.\nوهو مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبي قلابة.","vol":"11","page":318},{"text":"وقد سبقت هذه المسألة عند شرحنا لحديث أم حبيبة في شأن ابنة أم سلمة.\n٤ - حرمة ابنة الأخ من الرضاع، ولا أعلم في ذلك نزاعًا.\n٥ - واحتج بإطلاقه من قال إنَّ قليل الرضاع يحصل به التحريم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٩٣): «وعن أحمد رواية ثانية أنَّ قليل الرضاع وكثيرة يحرم وروي ذلك عن علي وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأصحاب الرأي وزعم الليث أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد ما يفطر به الصائم واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].\nوقوله ﵇: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" …» اهـ.\nوالصحيح أنَّ هذا الحديث مقيد بالخمس الرضعات، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٤٥٢ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:\n«كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».","vol":"11","page":319},{"text":"وقال النبي ﷺ لسهلة امرأة أبي حذيفة: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ».\nرواه أحمد (٢٥٦٩١)، وأبو داود (٢٠٦١) من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وأصله في مسلم (١٤٥٣)\nوذهب أحمد في رواية وأبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر إلى أنَّه لا يثبت التحريم إلَّا بثلاث رضعات، واحتجوا بما رواه مسلم (١٤٥٠) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».\nوبما رواه مسلم (١٤٥١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ».\nوجاء عنده بلفظ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ». والإملاجة هي المصة.\nقالوا: مفهوم ذلك حصول الحرمة بالثلاث الرضعات.\nوقد فصَّل القول في هذه المسألة الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٧٠ - ٥٧٤) فقال:","vol":"11","page":320},{"text":"«فصل: والحكم الثالث: أنَّه لا تحرم المصة والمصتان، كما نص عليه رسول الله ﷺ، ولا يحرم إلَّا خمس رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء.\nفأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀.\nوقالت طائفة أخرى: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد.\nوقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة ﵂، والرواية الثانية عنها: أنَّه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر.","vol":"11","page":321},{"text":"والقول بالخمس مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة.\nفحجة الأولين أنَّه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي ﷺ قال: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" وهذا موافق لإطلاق القرآن.\nوثبت في \"الصحيحين\"، عن عقبة بن الحارث، أنَّه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: \"وكيف وقد زعمت أنَّها قد أرضعتكما\" فنهاه عنها، ولم يسأل عن عدد الرضاع.\nقالوا: ولأنَّه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليله وكثيره، كالوطء الموجب له. قالوا: ولأنَّ إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره.\nقالوا: ولأنَّ أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابًا لعدم ضبطه والعلم به.","vol":"11","page":322},{"text":"قال أصحاب الثلاث: قد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا تحرم المصة والمصتان\"، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان\". وفي حديث آخر: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: \"لا\". وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم في \"صحيحه\"، فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية، ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة.\nقالوا: ولأنَّ ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.\nقالوا: ولأنَّها أول مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدًا.\nقال أصحاب الخمس: الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ توفي والأمر على ذلك، قالوا: ويكفي في هذا قول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل: \"أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه\". قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي ﷺ، وكانت عائشة ﵂ إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات.","vol":"11","page":323},{"text":"قالوا: ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جوابًا للسائل، وبعضها تأسيس حكم مبتدأ. قالوا: وإذا علقنا التحريم بالخمس، لم نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التي استدللتم بها، وإنَّما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص.\nوأمَّا من علق التحريم بالقليل والكثير، فإنَّه يخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأمَّا صاحب الثلاث، فإنَّه وإن لم يخالفها، فهو مخالف لأحاديث الخمس.\nقال من لم يقيده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة ﵂ نقل الأخبار، فيحتج به، وإنَّما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنَّما يثبت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآنًا، فلا يكون قرآنًا، وإذا لم يكن قرآنًا ولا خبرًا، امتنع إثبات الحكم به.\nقال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحادًا في فصلين، أحدهما: كونه من القرآن، والثاني: وجوب العمل به، ولا ريب أنَّهما حكمان متغايران، فإنَّ الأول يوجب انعقاد الصلاة به، وتحريم مسه على المحدث، وقراءته على الجنب، وغير","vol":"11","page":324},{"text":"ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر، لم يلزم انتفاء العمل به، فإنَّه يكفي فيه الظن، وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع، فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود \"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\". واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنَّه السدس بقراءة أبي، \"وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس\"، فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها.\nقالوا: وأمَّا قولكم: إمَّا أن يكون نقله قرآنًا أو خبرًا، قلنا: بل قرآنًا صريحًا.\nقولكم: فكان يجب نقله متواترًا، قلنا: حتى إذا نسخ لفظه أو بقي، أمَّا الأول، فممنوع، والثاني، مسلم، وغاية ما في الأمر أنَّه قرآن نسخ لفظه، وبقي حكمه، فيكون له حكم قَوْلِهِ: \"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما\" مما اكتفي بنقله آحادًا، وحكمه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه.\nوفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان:","vol":"11","page":325},{"text":"أحدهما: أنَّ التحريم لا يثبت بأقل من سبع، كما سئل طاووس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تحرم، وهذا المذهب لا دليل عليه.\nالثاني: التحريم إنَّما يثبت بعشر رضعات، وهذا يروى عن حفصة وعائشة ﵄.\nوفيها مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن. قال طاووس: كان لأزواج النبي ﷺ رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد، وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق» اهـ.\n٦ - ويدخل في عموم الحديث الرضاع من الميتة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٩٧): «مسألة: قال: ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأنَّ اللبن لا يموت.\nالمنصوص عن أحمد في رواية إبراهيم الحربي أنَّه ينشر الحرمة وهو اختيار أبي بكر وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال","vol":"11","page":326},{"text":"الخلال: لا ينشر الحرمة وتوقف عنه أحمد في رواية مهنا وهو مذهب الشافعي لأنَّه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل.\nولنا أنَّه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة فأثبت التحريم كما لو كانت حية ولأنَّه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلَّا الحياة والموت أو النجاسة وهذا لا أثر له فإنَّ اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في وعاء نجس ولأنَّه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأنَّ ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة» اهـ.\nقُلْتُ: والمشهور عند الحنفية والمالكية حصول التحريم بلبن الميتة، وهو الصحيح.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمِنْهَاجِ] (٥/ ١٢٥):\n«وَلَوْ حَلَبَتْ فَأُوجِرَ بَعْدَ مَوْتِهَا حَرَّمَ فِي الْأَصَحِّ» اهـ.\nفائدة: لم يأت في السنة بيان مقدار الرضعة الواحدة فمرد ذلك إلى العرف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٧٥ - ٥٧٧): «فصل: فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختها، وما حدها؟.","vol":"11","page":327},{"text":"قيل: الرضعة فعلة من الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي، فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأنَّ الشرع ورد بذلك مطلقًا، فحمل على العرف، والعرف هذا، والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة، أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أنَّ الآكل إذا قطع أكلته بذلك، ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة، هذا مذهب الشافعي، ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه، ثم أعادته وجهان. أحدهما: أنَّها رضعة واحدة ولو قطعته مرارًا حتى يقطع باختياره، قالوا: لأنَّ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة، ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة حسبت رضعة، فإذا قطعت عليه، لم يعتد به، كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب، فجاء شخص فقطعها عليه، ثم عاد، فإنَّها أكلة واحدة.\nوالوجه الثاني: أنَّها رضعة أخرى، لأنَّ الرضاع يصح من المرتضع، ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة.\nولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان:","vol":"11","page":328},{"text":"أحدهما: لا يعتد بواحد منهما لأنَّه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة، فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة.\nوالثاني: أنَّه يحتسب من كل واحد منهما رضعة، لأنَّه ارتضع، وقطعه باختياره من شخصين.\nوأمَّا مذهب الإمام أحمد ﵀، فقال صاحب \"المغني\": إذا قطع قطعًا بينًا باختياره، كان ذلك رضعة، فإن عاد كان رضعة أخرى، فأمَّا إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة، نظرنا، فإن لم يعد قريبًا، فهي رضعة وإن عاد في الحال، ففيه وجهان، أحدهما: أنَّ الأولى رضعة، فإذا عاد فهي رضعة أخرى، قال: وهذا اختيار أبي بكر، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فإنَّه قال: أمَّا ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإذا أدركه النفس، أمسك عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك، فهي رضعة، قال الشيخ: وذلك أنَّ الأولى رضعة لو لم يعد، فكانت رضعة، وإن عاد، كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أنَّ جميع ذلك رضعة، وهو مذهب الشافعي إلَّا فيما إذا قطعت عليه المرضعة، ففيه وجهان، لأنَّه لو حلف: لا أكلت اليوم إلَّا أكلة واحدة، فاستدام","vol":"11","page":329},{"text":"الأكل زمنًا، أو انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون، أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلَّا أكلة واحدة فكذا ههنا، والأول أصح، لأنَّ اليسير من السعوط والوجور رضعة، فكذا هذا.\nقلت، وكلام أحمد يحتمل أمرين، أحدهما: ما ذكره الشيخ، ويكون قَوْلُهُ: \"فهي رضعة\"، عائدًا إلى الرضعة الثانية. الثاني: أن يكون المجموع رضعة، فيكون قَوْلُهُ: \"فهي رضعة\" عائدًا إلى الأول، والثاني، وهذا أظهر محتمليه، لأنَّه استدل بقطعه للتنفس، أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. ومعلوم أنَّ هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة، فتأمله.\nوأمَّا قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجور، فالفرق بينهما أنَّ ذلك مستقل ليس تابعًا لرضعة قبله، ولا هو من تمامها، فيقال: رضعة بخلاف مسألتنا، فإنَّ الثانية تابعة للأولى، وهي من تمامها فافترقا» اهـ.\n٧ - ويدل الحديث أنَّ من لا حرمة له من جهة النسب فلا حرمة له من جهة الرضاع، فإنَّ حرمة الرضاع تابعة لحرمة النسب، وبهذا يتبين خطأ من أثبت الحرمة بلبن البهيمة.","vol":"11","page":330},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٨٧): «فصل: ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة، لم يصيرا أخوين، في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشافعي، وابن القاسم وأبو ثور، وأصحاب الرأي».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وحكي عن بعض السلف، أنَّهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة، صارا أخوين» اهـ.\n٨ - وعموم الحديث يشمل ما إذا ثاب من المرأة لبن من غير حمل، لكن إذا كانت ذات زوج فلا يتعلق التحريم به لأنَّ اللبن لم يأت من وطئه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٨٧ - ٨٨): «فصل: وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء، فأرضعت به طفلًا، نشر الحرمة، في أظهر الروايتين.\nوهو قول ابن حامد، ومذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكل من يحفظ عنه ابن المنذر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾.\nولأنَّه لبن امرأة فتعلق به التحريم، كما لو ثاب بوطء، ولأنَّ ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا، فجنسه معتاد.","vol":"11","page":331},{"text":"والرواية الثانية، لا ينشر الحرمة؛ لأنَّه نادر، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال.\nوالأول أصح» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْكِافِي] (٣/ ٢١٨): «إذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا: إنَّه ينشر الحرمة فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لها ولم يصر ابنًا لزوجها لأنَّه لم يثبت بوطئه فلم يكن منه» اهـ.\n٩ - واحتج به من قال: إنَّ الرضاع بلبن السفاح لا يحصل به التحريم، وذلك أنَّ وطء الزاني لا يحصل به النسب، والرضاع تابع للنسب فما لم يحصل به حرمة النسب لا يحصل به حرمة الرضاع من باب أولى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٩/ ٧٧): «وفي الحديث دليل على أنَّ الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى ولدًا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه، كما لا يثبت به النسب، فإن كان لبنها من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، أو ملك يمين تثبت به الحرمة، كما يثبت النسب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٨٣): «وفيه دليل على أنَّ الرضاع بلبن السفاح لا يوقع الحرمة بين الرضيع وبين المسافح وأولاده كما تقع الحرمة من لادته ولا يثبت به النسب» اهـ.","vol":"11","page":332},{"text":"قُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي صحته.\nوقد ذهب بعض العلماء إلى حصول الحرمة بذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٨٦):\n«والمنصوص عن الإمام أحمد ﵀ في رواية ابنه عبد الله أنَّها محرمة كالبنت من الزنا» اهـ.\n* * *","vol":"11","page":333},{"text":"٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: مسائل هذا الحديث تقدمت في الذي قبله.\nوالرضاعة المعرفة بالألف واللام هي الرضاعة المعهودة من إناث الآدميات فيخرج بذلك الرضاعة من لبن الحيوان، ويخرج بذلك الرضاعة من لبن الرجل إن خرج منه، وهكذا لبن الجنيات لانقطاع النسب بين الأدميين والجن والحيوان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٣/ ٢٢٢):\n«ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة؛ لأن الأخوة فرع على الأمومة، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوة أولى. ولا تثبت بلبن رجل؛ لأنه لا يجعل غذاء للمولود، فأشبه لبن البهيمة. ولا بلبن خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم أنه امرأة، فلا يثبت التحريم بالشك. وقال ابن حامد: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى، فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره، ثبت الحل، لما ذكرنا» اهـ.\nوَقَالَ مُحَمَّدُ عُلَيْشٍ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [مِنَحِ الْجَلِيْلِ] (٤/ ٣٧٢):","vol":"11","page":334},{"text":"«فَإِنْ رَضِعَ صَبِيٌّ وَصَبِيَّةٌ مِنْ شَاةٍ مَثَلًا فَلَيْسَا أَخَوَيْنِ مِنْ الرَّضَاعِ اتِّفَاقًا وَإِنْ رَضِعَا لَبَنَ رَجُلٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ.\nوَقَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ هُمَا أَخَوَانِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ زَكَرِيَا الأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [فَتْحِ الْوَهَّابِ] (٢/ ١٣٦):\n«فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمٌ بِلَبَنِ رَجُلٍ أَوْ خُنْثَى مَا لَمْ تَتَّضِحْ أُنُوثَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَائِعَاتِ وَلِأَنَّ اللَّبَنَ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ فِي الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُمَا نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِمَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ النَّصِّ فِي لَبَنِ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْخُنْثَى بِأَنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ وَلَا بِلَبَنِ بَهِيمَةٍ حَتَّى لَوْ شَرِبَ مِنْهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ صَلَاحِيَّةُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ وَلَا بِلَبَنِ جِنِّيَّةٍ لِأَنَّ الرَّضَاعَ يُثْبِتُ النَّسَبَ وَاَللَّهُ قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ» اهـ.\nوَقَالَ الْبُجَيْرِمِيِّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ] (٤/ ٧١):\n«قَوْلُهُ: (الْجِنِّيَّةُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَبَنَ الْجِنِّيَّةِ يُحَرِّمُ فَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْأَوْلَى وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ: لِلْجِنِّيَّةِ امْرَأَةٌ وَفِي كَلَامِ ابْنِ النَّقِيبِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهَا امْرَأَةٌ حَيْثُ قَالَ: عَدَلَ الْمِنْهَاجُ عَنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ أُنْثَى إلَى امْرَأَةٍ لِيُخْرِجَ الْجِنِّيَّةَ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَاسْمٌ","vol":"11","page":335},{"text":"لِلْإِنَاثِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ وَكَذَا الرِّجَالُ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْجِنِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ﴾ [الجن: ٦] إلَخْ لِلْمُقَابَلَةِ ح ل وَقَوْلُهُ: الْجِنِّيَّةُ فَاعِلُ خَرَجَ.\nقَوْلُهُ: (وَهُوَ الرَّاجِحُ) أَيْ عِنْدَ الشَّارِحِ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَأَتْبَاعُهُ، صِحَّةُ مُنَاكَحَتِهِمْ أَيْ الْجِنِّ، فَلَبَنُ الْجِنِّيَّةِ يُحَرِّمُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ أَوْ كَانَ ثَدْيُهَا أَوْ فَرْجُهَا فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ الْمَعْهُودِ» اهـ.\nوَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٢/ ٥٠٢):\n«وَأَمَّا لَبَنُ الْجِنِّيَّةِ فَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَ مُرْتَضِعَيْهَا كَذَا فِي عبق وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَلَدُهُ وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ» اهـ.\nوَقَالَ الصَّاوِي الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (٢/ ٧١٩):\n«وَاخْتُلِفَ فِي لَبَنِ الْجِنِّيَّةِ، فَقَالَ (عب): لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَلَدُهُ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: (عب) إشارة لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي الْمَالِكِيِّ.\n* * *","vol":"11","page":336},{"text":"٣٢٧ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «إنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ؟ فَقُلْت: وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ: لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. فَقَالَ: \"ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك\"».\nقَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ».\nوَفِي لَفْظٍ: «اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّك؟ فَقُلْت: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُك\"».\nأَيْ افْتَقَرَتْ، وَالْعَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ، وَلا تُرِيدُ وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ.\n<hr><s0>\n\n«تَرِبَتْ يَمِينُك». أي افتقرت ولصقت بالتراب، وهو كلام ظاهره الدعاء ولا يراد به ذلك.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"11","page":337},{"text":"١ - أنَّ لبن الفحل يحصل به التحريم، فيحرم على المرتضع صاحبُ اللبن لأنَّه أبوه من الرضاع، ويحرم عليه آباؤه لأنَّهم آباء له من الرضاع، ويحرم على المرضع أولاد صاحب اللبن لأنَّهم إخوانه وأخواته من الرضاع، ويحرم عليه أولادهم مهما نزلوا لأنَّهم أبناء إخوانه وأخواته من الرضاع، ويحرم على المرتضع إخوان وأخوات صاحب اللبن لأنَّهم أعمامه وعماته، ويحرم عليه أعمام وعمات وأخوال وخالات صاحب اللبن مهما ارتفعوا لأنَّهم أعمام وعمات وأخوال وخالات له أيضًا. وهذا ما عليه أكثر علماء الأمة، ونازع في هذه المسألة بعض العلماء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٥١): «وفيه خلاف قديم حكى عن ابن عمر، وابن الزبير، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة، وغيرهم ونقله ابن بطال عن عائشة، وفيه نظر، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة، وإياس بن معاوية أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر، وعن ابن سيرين: نبئت أنَّ ناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه. وعن زينب بنت أبي سلمة أنَّها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا.","vol":"11","page":338},{"text":"وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي، وإبراهيم بن علية، وابن بنت الشافعي، وداود، وأتباعه» اهـ.\n٢ - وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند حصول الشك في حكم من الأحكام.\n٣ - وفيه جواز التسمية بأفلح.\nوقد روى مسلم (٢١٣٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارٍ، وَنَافِعٍ».\nورواه مسلم (٢١٣٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».\nورواه مسلم (٢١٣٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.\nوَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا».\nقُلْتُ: والنهي عن هذه التسمية للكراهة، ويدل على ذلك حديث الباب، وما رواه مسلم (٢١٣٨) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ","vol":"11","page":339},{"text":"يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ» ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٢٥٩): «فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه، وأمَّا النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٢٥٨): «قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه ﷺ في قَوْلِهِ: \"فإنَّك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا\" فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ١٢٨): «قد بين النبي ﷺ المعنى في ذلك وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها وذلك أنَّهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إمَّا التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها فحذرهم أن يفعلوه لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في","vol":"11","page":340},{"text":"هذه التسميات إلى الضد وذلك إذا سألوا، فقالوا: أثم يسار أثم رباح فإذا قيل: لا تطيروا بذلك وتشاءموا به واضمروا على الأياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه ويورثهم الأياس من خيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ١٣١): «وبالنظر إلى هذا المعنى، فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد، بل: تتعدى إلى الأحرار. ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماء، بل: تتعدى إلى ما في معناها. وإلى هذا أشار جابر في حديثه بقوله، وبنحو ذلك».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «لكن إنَّما خصص العبد بالذكر، لأنَّ هذه الأسماء إنَّما كانت في غالب الأمر أسماء لعبيدهم، فخرج النهي على الغالب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمَوْدُوْدِ] (ص: ١١٦ - ١١٧): «قُلْتُ: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك فإنَّ المعنى الذي كره له النبي ﷺ التسمية بتلك الأربع موجود فيها فإنَّه يقال: أعندك خير أعندك سرور أعندك نعمة فيقول لا فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه» اهـ.","vol":"11","page":341},{"text":"قُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ هذا النهي مختص بالأسماء التي إذا ما نفيت أورثت التطير في أنفس بعض الناس، فإنَّ الأنفس تتفائل بسماع الفلاح، والنجاح، واليسار، والربح، والبركة، والنفع، والسرور، والخير، ونظائر ذلك فإذا نفيت أورثت تشاؤمًا عند بعض النفوس.\nوبهذا يتبين الجواب على من أشكل عليه التسمي بعبد الله وبعبد الرحمن، ووجه الإشكال الذي وقع للبعض أنَّ نفي ذلك مما يكره أيضًا، فيقال: أثم عبد الله، أثم عبد الرحمن، فإذا لم يكن، قيل: لا. ونفي ذلك مما يكره في السماع، فإنَّه يورث معنىً أنَّه ليس عنده من يعبد الله ومن يعبد الرحمن.\nوالجواب: أنَّه لم يجر تشاؤم الناس بنفي هذه الألفاظ، وإنَّما جرى بنفي الفلاح، واليسار، والنجاح، وغير ذلك مما سبق ذكره.\nوالجواب عن قول القائل: إنَّ هذه الأسماء مما يكره نفيها، فالجواب: أنَّ طروء مثل هذا المعنى على الذهن مما يندر، وفي هذه الأسماء من المعاني العظيمة ما يغمر مثل هذه المفسدة النادرة. والله أعلم.\nوقد روى مسلم (٢١٣٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».","vol":"11","page":342},{"text":"فائدة: في ذكر ما يكره ويحرم من الأسماء.\nفأمَّا ما يحرم من ذلك:\n١ - التعبيد لغير الله تعالى.\n٢ - ومن ذلك التسمي بملك الأملاك، وفي معناه سلطان السلاطين، وقاضي القضاة، وحاكم الحكام. وذلك لما رواه البخاري (٦٢٠٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ».\nومعنى \"أخنى\" أي: أفحش، ويكون بمعنى أهلك.\nورواه مسلم (٢١٤٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ».\nومعنى \"أخنع\" أي: أذل.\nورواه أيضًا بلفظ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ».\n٣ - ومن ذلك سيِّد الناس. لأنَّ هذا مختص بخاتم المرسلين ﵊، ويدل عليه ما رواه مسلم (٢٢٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ","vol":"11","page":343},{"text":"ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».\nقُلْتُ: وهناك من يخفف المثناة التحية مع كسر السين المهملة وهي بمعنى ما سبق.\n٤ - ومن ذلك أسماء الشياطين، كخَنْزَب. للأدلة الدالة على النهي عن التشبه بالشيطان.\nومما يدل على أنَّ خنزب من أسماء الشياطين، ما رواه مسلم (٢٢٠٣) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي.\nوأمَّا قول من قال: إنَّ من أسماء الشياطين: الولهان، والأعور، والأجدع، والحُباب، فلا أعلم لذلك مستندًا صحيحًا.\n٥ - ومن ذلك التسمي بأسماء الفراعنة والجبابرة، كفرعون، وقارون، وهامان.\nوهذا النهي وارد في الأسماء المختصة بهم، أمَّا الأسماء المشتركة فلا مانع منها. وقد جاء النهي عن التشبه بالكافرين، فكيف بالتشبه بأكفر الكافرين. والله أعلم.","vol":"11","page":344},{"text":"وأمَّا التسمية بالوليد فلا أعلم مانعًا من التسمي به وهو من الأسماء المشتركة وقد تسمى به جماعة من الصحابة.\n٦ - ومما ينهى عنه التسمي بأسماء الله المختصة به.\nوقد روى أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧) من طريق يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى معمر في [جَامِعِهِ] (٤٦٢) عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَا تُسَمُّوا الْحَكَمَ، وَلَا أَبَا الْحَكَمِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَلَا تُسَمُّوا الطَّرِيقَ السِّكَّةَ».","vol":"11","page":345},{"text":"قُلْتُ: الليث ضعيف، وروايته عن عمر معضلة.\nوروى أبو داود (٤٨٠٦) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﵁، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللَّهُ ﵎» قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمَوْدُوْدِ] (ص: ١٢٥): «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب ﵎ فلا يجوز التسمية بالأحد، والصمد، ولا بالخالق، ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب ﵎، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار، والمتكبر، والأول والآخر، والباطن، وعلام الغيوب».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (ص: ١٢٧): «والمقصود أنَّه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به، وأمَّا الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره، كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى» اهـ.","vol":"11","page":346},{"text":"قُلْتُ: كان الأولى بالعلامة ابن القيم ﵀ أن يذكر من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق التسمي بها: الله، والرحمن، فهما من أشهر الأسماء المختصة.\nوَقَوْلُهُ ﵀: «فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى» ظاهره أنَّه يجوز أن يخبر عن شخص بأنَّه رحيم أو رؤوف أو بصير، لكن لا يسمى بذلك على الإطلاق فيقال: الرحيم، والسميع والبصير والرؤوف.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٢٦٦): «وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (٣/ ٩٤ - ٩٥):\n«التسمي بأسماء الله ﷿ يكون على وجهين:\nالوجه الأول: وهو على قسمين:\nالقسم الأول: أن يحلى بـ \"ال\" ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله ﷿-كما لو سميت أحدًا بالعزيز، والسيد، والحكيم، وما أشبه ذلك، فإنَّ هذا لا يسمى به","vol":"11","page":347},{"text":"غير الله؛ لأنَّ \"ال\" هذه تدل على لمح الأصل، وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم.\nالقسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بـ \"ال\" فإنَّه لا يسمى به، ولهذا غير النبي ﷺ كنية أبي الحكم التي تكنى بها؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي ﵊: \"إنَّ الله هو الحكم، وإليه الحكم\" ثم كناه بأكبر أولاده شريح، فدل ذلك على أنَّه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظًا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم، فإنَّه يمنع؛ لأنَّ هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا لأسماء الله ﷾، فإنَّ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم.\nالوجه الثاني: أن يتسمى بالاسم غير محلى بـ \"ال\"، وليس المقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي ﵊: \"لا تبع ما ليس عندك\"، وهذا دليل على أنَّه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة، فإنَّه لا بأس به.\nلكن في مثل \"جبار\" لا ينبغي أن يتسمى به، وإن كان لم يلاحظ الصفة، وذلك لأنَّه قد يؤثر في نفس المسمى، فيكون معه جبروت، وغلو واستكبار على الخلق فمثل","vol":"11","page":348},{"text":"هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها، ينبغي للإنسان أن يتجنبها، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: يشكل على ما قاله أنَّ جماعة من الصحابة تسموا بالحكم، وذكروا بالألف والآم، وأسماؤهم مدونة في\"الإصابة\" لابن حجر ﵀.\nوهكذا \"جبار\" جاء التسمي به عن جماعة من الصحابة، وانظر لذلك \"الإصابة\" لابن حجر ﵀.\nوَقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [التَّعْلِيْقَاتِ البَّازِيَّةِ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيْدِ] (ص: ٦٨):\n«ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة تسمية الحكم والحكيم ولم يغيره ﷺ وهي أصح، مما يدل على أنَّ هذا الحديث في صحته نظر، وقد أقر النبي ﷺ أسماء منها حكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري ولم يغيرها ﵊ فلو كانت منكرة لغيرها ﷺ فدل على أنَّه لا بأس بالتسمي بالحكم أو الحكيم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أجاز الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادُ التسمية بالحكم دون التكني به فقال في [شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوْدَ] (٢٨/ ٢٨٤):","vol":"11","page":349},{"text":"«وبالنسبة للكنية فإنَّها تغيَّر كما غير ذلك رسول الله ﷺ، وأمَّا بالنسبة للاسم فكونه جاء أنَّ بعض الصحابة تسمى به، فيدل على أنَّ ذلك سائغ» اهـ.\nوخلاصة القول: أنَّ الذي يظهر لي هو جواز التسمي بالأسماء المشتركة ولو كانت محلاة بأل التعريف كما يدل عليه قول الله تعالى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ [يوسف: ٥١].\nوقَوْلُهُ: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٧٨].\nوقَوْلُهُ: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨].\nففي هذه الآيات إطلاق العزيز على غير الله تعالى، وهذا الإطلاق محلى بأل التعريف.","vol":"11","page":350},{"text":"وهكذا قَوْلُهُ: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣].\nوقَوْلُهُ: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٠].\nوقَوْلُهُ: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ [يوسف: ٥٤].\nوقَوْلُهُ: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].\nوقَوْلُهُ: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [يوسف: ٧٦].\nوفي هذه الآيات إطلاق اسم الملك بأل التعريف على غير الله تعالى.\nومن هذا الباب ما جاء عن جماعة من الصحابة الذين سموا بالحكم ولم يغير النبي ﷺ أسماءهم كما سبق.","vol":"11","page":351},{"text":"٧ - ومن الأسماء المنهي عنها: أسماء الأصنام، كهبل، ومناة، واللات، والعزة، ويغوث، ويعوق، وغير ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (٢٥/ ٢٣٣): «… ثم الأسماء الأخرى التي يعتادها الناس ما لم يكن اسمًا لا يليق بالبشر، أو كانت أسماء لأصنام، أو أسماء لرؤساء كفرة، وما أشبه ذلك فإنَّه لا يسمى بها» اهـ.\n٨ - وقد منع بعض العلماء التسمية بأسماء القرآن وسوره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمَوْدُوْدِ] (ص: ١٢٧): «ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه ويس وحم، وقد نص مالك على كراهة التسمية بـ \"يس\" ذكره السهلي، وأما يذكره العوام أنَّ يس وطه من أسماء النبي ﷺ فغير صحيح ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب وإنَّما هذه الحروف مثل الم وحم والر ونحوها» اهـ. قُلْتُ: وهذا محمول على الأسماء المختصة، وأمَّا المشتركة كإبراهيم، ومحمد، ونوح، ولقمان، ويونس، وهود، ويوسف، ومريم، فلا تدخل في ذلك.","vol":"11","page":352},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (٢٥/ ٢٨٦):\n«قال العلماء: أو بأسماء القرآن فإنَّه لا يجوز أن يسمي ابنه فرقانًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأنَّ هذه خاصة بالقرآن الكريم، والقرآن أسماؤه محترمة فلا يسمى به أحد من البشر» اهـ.\nومما يكره من التسمي.\n١ - التسمي بأسماء تحمل معاني تكرهها النفوس، كحرب، ومرة، وحزن، وشهاب، وعاصية، وأصرم، ونحو ذلك، ويدخل في ذلك أيضًا أسماء الحيوانات التي تكرهها النفوس كالكلب، والخنزير، والحية، والعقرب، والفأر، وغير ذلك.\nوقد جاء في كراهة التسمي بحرب ومرة، ما رواه أحمد (١٩٠٥٤)، وأبو داود (٤٩٥٠) من طريق هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلُ ابْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ».","vol":"11","page":353},{"text":"قُلْتُ: عقيل بن شبيب هذا مجهول، لكن يشهد للحديث ما رواه ابن وهب في [الْجَامِعِ] (٤٦) أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الْأَسْمَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ: هَمَّامٌ وَحَارِثٌ، وَشَرُّ الْأَسْمَاءِ: حَرْبٌ، وَمُرَّةُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيْحٌ.\nرواه أيضًا في [الْجَامِعِ] (٥٣) وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَنَحْوَ هَذَا، وَأَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ، وَهَمَّامٌ، حَارِثٌ لِدُنْيَاهُ وَلِدِينِهِ، وَهَمَّامٌ بِهِمَا. وَشَرٌّ الْأَسْمَاءِ حَرْبٌ، وَمُرَّةُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيْفٌ.\nورواه أيضًا (٦٩) فَقَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ قَالَ: «شَرُّ الْأَسْمَاءِ حَرْبٌ، وَمُرَّةُ، وَخَيْرُهَا عَبْدٌ، وَعُبَيْدٌ، وَأَصْدَقُهَا الْحَارِثُ، وَهَمَّامٌ».\nقُلْتُ: وهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا.","vol":"11","page":354},{"text":"ورواه أيضًا (٧١) فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﵇ قَالَ: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ، وَهَمَّامٌ، وَأَبْغَضُهَا إِلَى اللَّهِ حَرْبٌ، وَمُرَّةُ، وَأَكْذَبُهَا خَالِدٌ، وَمَالِكٌ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ».\nقُلْتُ: عبد الله بن عمر هو العمري الضعيف.\nفَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ دون قَوْلِهِ: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ». فإنَّه خارج عن الشواهد.\nوجاء في كراهة التسمية بِحَزْن فيما رواه البخاري (١٩٠) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ». قَالَ: حَزْنٌ قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ». قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْد.\nقلت: وحزن قال في معناه الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٥٧٤):\n«بفتح المهملة وسكون الزاي ما غلظ من الأرض وهو ضد السهل واستعمل في الخلق يقال في فلان حزونة أي في خلقه غلظة وقساوة» اهـ.","vol":"11","page":355},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمَوْدُوْدِ] (ص: ١٢١): «والحزونة الغلظة، ومنه أرض حزنة، وأرض سهلة».\nوجاء في كراهة التسمية بشهاب ما رواه أحمد (٢٤٥٠٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: شِهَابٌ، فَقَالَ: «أَنْتَ هِشَامٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وعمران هو ابن داود العمي القطان فيه ضعف؛ لكن قال ابن شاهين في \"الثقات\": «كان من أخص الناس بقتادة» اهـ.\nوجاء في كراهة التسمي بعاصية ما رواه مسلم (٢١٣٩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: \"أَنْتِ جَمِيلَةُ\"».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُبَارَكْفُورِيُّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ] (٧/ ١٥٤): «ولعله لم يسمها مطيعة مع أنَّها ضد العاصية مخافة التزكية» اهـ.\nقلت: لكن يشكل على هذا أنَّ النبي ﷺ غير العاص إلى مطيع.\nفروى البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ] (٨٢٦)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٣٧١٨)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٧٠٨١)، وابن أبي عاصم في [الْآحَادِ وَالْمَثَانِيِّ]","vol":"11","page":356},{"text":"(٧٦٣)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٧٢٦)، والحميدي في [مُسْنَدِهِ] (٥٩٦)، ومن طريقه ابن قانع في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (١٠٩٤)، ورواه أبو نعيم في [الْمَعْرِفَةِ] (٤٠٣٠)، والدولابي في [الكُنَى] (٣٥٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، فَلَمْ يُدْرِكِ الإِسْلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصَ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُطِيعًا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه أحمد (١٥٤٤٥) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.\nوجاء في كراهة التسمي بأصرم ما رواه أبو داود (٤٩٥٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: أَنَا أَصْرَمُ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.","vol":"11","page":357},{"text":"الصرم هو القطيعة يقال: صرمت الحبل إذا قطعته، وصرمت النخلة إذا جذذت ثمرها.\n٢ - وهكذا التسمي بالأسماء التي تحمل معاني الحب والغرام والعشق والفحش، كغرام، وفتنة، نهاد، وصال، فاتن، ونحو ذلك. وهذا أقل ما فيه الكراهة إن لم يصل إلى التحريم.\n٣ - ومن الأسماء التي يستحب اجتنابها وتغييرها الأسماء التي فيها تزكية، كبرة، وإيمان، وإحسان، ومؤمن، ومحسن، وصادق، وعادل، وصالح، وتقي، وتقية، ومهدي، والمصطفى، والمجتبى، وغير ذلك.\nفقد روى البخاري (٦١٩٢)، ومسلم (٢١٤١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ».\nوروى مسلم (٢١٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ».\nوروى مسلم (٢١٤٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا","vol":"11","page":358},{"text":"الِاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ» فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: «سَمُّوهَا زَيْنَبَ».\nقُلْتُ: وشبيه ببرة أبرار، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (٢٥/ ٢٥١):\n«فأبرار مثلًا لا يسمى به لأنَّ النبي ﷺ غير اسم برة وهي واحدة فكيف بأبرار؟!» اهـ.\nوأمَّا بريرة فليس من هذا الباب، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (٤/ ٥١): «والبَريرُ ثمر الأَراك عامَّةً والمَرْدُ غَضُّه والكَباثُ نَضِيجُه، وقيل: البريرُ أَوَّل ما يظهر من ثمر الأَراك وهو حُلْو، وقال أَبو حنيفة: البَرِيرُ أَعظم حبًّا من الكَبَاث وأَصغر عُنقُودًا منه وله عَجَمَةٌ مُدَوّرَةٌ صغيرة صُلْبَة أَكبر من الحِمَّص قليلًا وعُنْقُوده يملأُ الكف الواحدة من جميع ذلك بَرِيرَةٌ» اهـ.\nقُلْتُ: ومن أجل هذا والله أعلم عدل النبي ﷺ من تسمية عاصية بمطيعة وسماها جميلة، لما في ذلك من معنى التزكية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ١٣٤): «ويجري هذا المجرى في المنع ما قد كثر في هذه الديار من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية،","vol":"11","page":359},{"text":"كزكي الدين، ومحيي الدين، وما أشبه ذلك من الأسماء الجارية في هذه الأزمان؛ التي يقصد بها المدح، والتزكية، لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء في هذا الزمان ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها، فصارت لا تفيد شيئًا من أصل موضوعاتها، بل ربما يسبق منها في بعض المواضع، أو في بعض الأشخاص نقيض موضوعها، فيصير الحال فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة بالمفازة، والحقير بالجليل، تجملًا بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمى» اهـ.\nوأمَّا التسمي بأسماء الملائكة فكرهه الإمام مالك، وأجازه غيره، والصحيح الجواز، وما جاء من النهي عن ذلك فلا يصح.\nومالك فيما يبدو لي الأسماء المختصة بالملائكة، وإلَّا فإنَّ مالكًا من أسماء الملائكة. والله أعلم.\nوأمَّا تسمية الإناث بأسماء الملائكة فيجتنب خشية التشبه بالمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثًا، ومن هذا الباب التسمية بملائكة، أو ملاك.\n٤ - وفيه من الآداب استئذان المحرم إذا أراد الدخول على محرمه.\n* * *","vol":"11","page":360},{"text":"٣٢٨ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ \". قُلْت: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ: اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الرضاعة المُحَرِّمة هي التي تكون في الوقت الذي يستغني بها الطفل عن غيرها من الطعام بحيث تكون كافية لسد جوعه، وهذا إنَّما يكون في الحولين.\n٢ - وفيه حجة لمذهب أكثر العلماء من أنَّ رضاع الكبير لا تحصل به حرمة الرضاع.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٥٤٦٥) من طريق قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةُ. لكن أعله ابن حزم بالانقطاع بين فاطمة وأم سلمة.","vol":"11","page":361},{"text":"وأجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فَقَالَ ﵀ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤):\n«وعزاه ابن حزم إلى النسائي ثم قال: هذا خبر منقطع؛ لأنَّ فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين؛ لأنَّها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عامًا، وكان مولد هشام سنة ستين فمولد فاطمة على هذا سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تلقها، فكيف أن تحفظ عنها، ولم تسمع من خالة أبيها عائشة أم المؤمنين شيئًا، وهي في حجرها إنَّما أبعد سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر. وتبع عبد الحق ابن حزم على ذلك، فقال في \"أحكامه\": تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة، ثم ذكر بعض كلام ابن حزم وينبغي أن تحرر رواية النسائي، فلم أر أحدًا من أصحاب الأطراف عزاه إلَّا إلى الترمذي خاصة، وقول ابن حزم: إنَّه منقطع؛ لأنَّ فاطمة لم تسمع من أم سلمة وذكر مولدها عجيب؛ لأنَّ عُمر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضًا أنَّ فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إنَّ أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة» اهـ.","vol":"11","page":362},{"text":"ولهذا قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيَّ ﵀ فِي [تُحْفَةِ التَّحْصِيْلِ] (ص: ٣٧٨): «فاطمة بنت المنذر قال ابن حزم: لم تسمع من أم سلمة، واستدل على ذلك بشيء فيه نظر» اهـ.\nوسيأتي بمشيئة الله تعالى كلام العلامة ابن القيم ﵀ في رد ذلك.\nوقد تابع ابن حزم في ذلك الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فَقَالَ ﵀ فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٧/ ٧٢):\n«حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع لأنَّه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيء لصغر سنها إذ ذاك» اهـ.\nوتابعه على ذلك شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ مُقْبِلُ بْنُ هَادِي ﵀ فَقَالَ فِي [أَحَادِيْثَ مُعَلَةٍ ظَاهِرُهَا الصِّحَةِ] تحت رقم (٥١٦): «الحديث رواته رواة الصحيح، ولكن الإمام الشوكاني ﵀ يقول …». فذكره.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٣٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَتْ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ».","vol":"11","page":363},{"text":"قُلْتُ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ».\nقُلْتُ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيْحٌ.\nوكل هذا مما يشهد للمرفوع ويقويه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٥٩): «ومعنى قوله في: \"الثدي\" أي وقته وهو الحولان كما جاء في الحديث \"إنَّ ابني إبراهيم مات في الثدي\" أي وهو في زمن الرضاع. وهذا يقتضي أنَّه لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه مسلم (٢٣١٦) من طريق عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، قَالَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ».","vol":"11","page":364},{"text":"قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٧٤): «ظاهر سياقه الإرسال» اهـ.\nوحجة من ذهب إلى حصول الحرمة برضاع الكبير ما رواه مسلم (١٤٥٣) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ»، قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ».\nوفي لفظ له قالت: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا. وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا. وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ. فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.\nوفي لفظ آخر عند مسلم أيضًا من حديثها قالت: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ","vol":"11","page":365},{"text":"أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْضِعِيهِ»، فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ»، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ.\nوقد كانت عائشة ﵁ تأخذ بهذا، وخالفنها سائر أزواج النبي ﷺ، فروى مسلم (١٤٥٤) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: «أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٦٠): «وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي ﷺ أن يأخذن به؛ مع أنَّ عائشة روت عنه قال: \"الرضاعة من المجاعة\" لكنَّها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلَّا","vol":"11","page":366},{"text":"ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأمَّا الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. وهذا قول متوجه» اهـ.\nوقد حرَّر القول في هذه المسألة الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٧٧ - ٥٩٣) فَقَالَ:\n«فصل والحكم الرابع: أنَّ الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: هو ما كان في الحولين، ولا يحرم ما كان بعدهما، وصح ذلك عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وروى عن سعيد بن المسيب، والشعبي وابن شبرمة، وهو قول سفيان. وإسحاق وأبي عبيد، وابن حزم، وابن المنذر، وداود، وجمهور أصحابه.\nوقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ولم يحدوه بزمن، صح ذلك عن أم سلمة، وابن عباس وروى عن علي، ولم يصح عنه، وهو قول الزهري، والحسن، وقتادة، وعكرمة، والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه، ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئًا، فإن تمادى رضاعه","vol":"11","page":367},{"text":"ولم يفطم، فما كان في الحولين فإنَّه يحرم. وما كان بعدهما، فإنَّه لا يحرم، وإن تمادى الرضاع.\nوقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان في الصغر، ولم يوقته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر، وابن المسيب، وأزواج رسول الله ﷺ خلا عائشة ﵂.\nوقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرًا، وعن أبي حنيفة رواية أخرى، كقول أبي يوسف ومحمد.\nوقال مالك في المشهور من مذهبه: يحرم في الحولين، وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة، وروي عنه شهران. وروي شهر، ونحوه. وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره: أنَّ ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فإنَّه عندي من الحولين، وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه. والذي رواه عنه أصحاب \"الموطأ\" وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، إنَّما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه.","vol":"11","page":368},{"text":"وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين، واستغنى بالطعام عن الرضاع، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة.\nوقال الحسن بن صالح، وابن أبي ذئب وجماعة من أهل الكوفة: مدة الرضاع المحرم ثلاث سنين، فما زاد عليها لم يحرم.\nوقال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله. وروى عنه خلاف هذا، وحكى عنه ربيعة، أنَّ مدته حولان، واثنا عشر يومًا.\nوقالت طائفة من السلف والخلف: يُحَرِّم رضاع الكبير، ولو أنَّه شيخ، فروى مالك، عن ابن شهاب، أنَّه سئل عن رضاع الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير، بحديث أمر رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل برضاع سالم، ففعلت، وكانت تراه ابنًا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين ﵂ فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم، وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال.\nوقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلًا كبيرًا. أفأنكحها؟ قال عطاء: لا","vol":"11","page":369},{"text":"تنكحها، فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة ﵂ تأمر بذلك بنات أخيها.\nوهذا قول ثابت عن عائشة ﵂. ويروى عن علي، وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد، وأبي محمد ابن حزم، قال: ورضاع الكبير ولو أنَّه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير. ولا فرق، فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة.\nولنذكر مناظرة أصحاب الحولين، والقائلين برضاع الكبير، فإنَّهما طرفان، وسائر الأقوال متقاربة.\nقال أصحاب الحولين: قال الله تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنَّه لا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به التحريم.\nقالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله ﷺ، وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: \"لا رضاع إلَّا ما كان في الثدي\"، أي في زمن الثدي، وهذه لغة معروفة عند العرب، فإنَّ العرب يقولون: فلان مات في الثدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، ومنه","vol":"11","page":370},{"text":"الحديث المشهور: \"إنَّ إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعًا في الجنة تتم رضاعه\". يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه.\nقالوا: وأكد ذلك بقَوْلِهِ: \"لا رضاع إلاَّ ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام\"، فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم، ومعلوم أنَّ رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة. قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس: \"لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين\".\nقالوا: وأكده أيضًا حديث ابن مسعود: \"لا يحرم من الرضاعة إلَّا ما أنبت اللحم وأنشز العظم\"، ورضاع الكبير لا ينبت لحمًا، ولا ينشز عظمًا.\nقالوا: ولو كان رضاع الكبير محرمًا لما قال النبي ﷺ لعائشة وقد تغير وجهه، وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرًا: \"انظرن من إخوانكن\" فلو حرم رضاع الكبير، لم يكن فرق بينه وبين الصغير، ولما كره ذلك وقال: \"انظرن من إخوانكن\"، ثم قال: \"فإنَّما الرضاعة من المجاعة\" وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر الحرمة، فلا يكون أخًا.","vol":"11","page":371},{"text":"قالوا: وأمَّا حديث سهلة في رضاع سالم، فهذا كان في أول الهجرة لأنَّ قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُم لآبائِهِمْ﴾ وهي نزلت في أول الهجرة.\nوأمَّا أحاديث اشتراط الصغر، وأن يكون في الثدي قبل الفطام، فهي من رواية ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عباس إنَّما قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة إنَّما أسلم عام فتح خيبر بلا شك، كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة.\nقال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبي ﷺ صحة لا يمتري فيها أحد أنَّه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة، وكان كبيرًا ذا لحية، وقال:\n\"أرضعيه تحرمي\"، ثم ساقوا الحديث، وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك.\nثم قالوا: فهذه الأخبار ترفع الإشكال، وتبين مراد الله ﷿ في الآيات المذكورات أنَّ الرضاعة التي تتم بتمام الحولين، أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرضيع، إنَّما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنَّه تعالى","vol":"11","page":372},{"text":"قال: ﴿والوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى الموْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمعرُوفِ﴾، فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا أنَّ التحريم ينقطع بتمام الحولين، وكان قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنكُم وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، ولم يقل في حولين، ولا في وقت دون وقت زائدًا على الآيات الأخر، وعمومها لا يجوز تخصيصه إلَّا بنص يبين أنَّه تخصيص له، لا بظن، ولا محتمل لا بيان فيه، وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر، رواها نساء النبي ﷺ، وسهلة بنت سهيل، وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهى ربيبة النبي ﷺ، ورواها من التابعين: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحميد بن نافع، ورواها عن هؤلاء: الزهري، وابن أبي مليكة، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، ثم رواها عن هؤلاء: أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة، ومالك، وابن جريج، وشعيب، ويونس، وجعفر بن ربيعة، ومعمر، وسليمان بن بلال، وغيرهم، ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفير، والعدد الكثير، فهي نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحتها، فلم يبق","vol":"11","page":373},{"text":"من الاعتراض إلَّا قول القائل: كان ذلك خاصًا بسالم، كما قال بعض أزواج رسول الله ﷺ ومن تبعهن في ذلك، فليعلم من تعلق بهذا أنَّه ظن ممن ظن ذلك منهن ﵅. هكذا في الحديث أنَّهن قلن: ما نرى هذا إلَّا خاصًا بسالم، وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا شك فإنَّ الظن لا يعارض به السنن الثابتة، قال الله تعالى: ﴿إنَّ الظَّنَّ لا يُغنى مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾ وشتان بين احتجاج أم سلمة ﵂ بظنها، وبين احتجاج عائشة ﵂ بالسنة الثابتة، ولهذا لما قالت لها عائشة: أمالك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، سكتت أم سلمة، ولم تنطق بحرف، وهذا إمَّا رجوع إلى مذهب عائشة، وإمَّا انقطاع في يدها.\nقالوا: وقول سهلة لرسول الله ﷺ: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلي أنَّه بعد نزول الآيات المذكورات.\nقالوا: ونعلم يقينًا أنَّه لو كان ذلك خاصًا بسالم، لقطع النبي ﷺ الإلحاق، ونصَّ على أنَّه ليس لأحد بعده، كما بين لأبي بردة بن نيار، أن جذعته تجزئ عنه، ولا تجزئ عن أحد بعده. وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم","vol":"11","page":374},{"text":"العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه، وثبوت المحرمية، والخلة بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطعًا، أنَّ هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصًا.\nقالوا: وقول النبي ﷺ \"إنَّما الرضاعة من المجاعة\" حجة لنا، لأنَّ شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعًا، كما يؤثر في الصغير أو قريبًا منه.\nفإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء؟ قلنا: فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن، أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع، ولا تنبت لحمًا، ولا تنشز عظمًا.\nقالوا: وقوله ﷺ: \"لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين، وكان في الثدي قبل الفطام\" ليس بأبلغ من قوله ﷺ: \"لا ربا إلَّا في النسيئة\"، \"وإنَّما الربا في النسيئة\"، ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه، فكذا هذا.\nفأحاديث رسول الله ﷺ، وسننه الثابتة كلها حق يجب اتباعها لا يضرب بعضها ببعض، بل تستعمل كلا منها على وجهه.\nقالوا: ومما يدل على ذلك أنَّ عائشة أم المؤمنين ﵂، وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا، فهي التي روت: \"إنَّما الرضاعة من المجاعة\" وروت","vol":"11","page":375},{"text":"حديث سهلة، وأخذت به فلو كان عندها حديث: \"إنَّما الرضاعة من المجاعة\" مخالفًا لحديث سهلة، لما ذهبت إليه وتركت حديثًا واجهها به رسول الله ﷺ، وتغير وجهه، وكره الرجل الذي رآه عندها، وقالت: هو أخي.\nقالوا: وقد صح عنها أنَّها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم، ونحن نشهد بشهادة الله، ونقطع قطعًا نلقاه به يوم القيامة، أنَّ أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله ﷺ بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه، ولم يكن الله ﷿ ليبيح ذلك على يد الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم، والحمى المنيع، والشرف الرفيع أتم عصمة، وصانه أعظم صيانة، وتولى صيانته وحمايته، والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه.\nقالوا: فنحن نوقن ونقطع، ونبت الشهادة لله، بأنَّ فعل عائشة ﵂ هو الحق، وأنَّ رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير، ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وقد كانت تناظر في ذلك نساءه ﷺ، ولا يجبنها بغير قولهن: ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة، ويكفينا في ذلك أنَّه مذهب ابن عم نبينا، وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين","vol":"11","page":376},{"text":"كان خليفة، ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنَّه كان أفقه من مالك، إلَّا أنَّه ضيعه أصحابه، ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وذكر مالك عن الزهري، أنَّه سئل عن رضاع الكبير، فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أنَّ سالم ابن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أنَّ أباه أخبره، أنَّه سأل علي بن أبي طالب ﵁ فقال: أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به، فقال له علي: لا تنكحها، ونهاه عنها.\nفهؤلاء سلفنا في هذه المسألة، وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة.\nقالوا: وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه: \"لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام\" فما أصرحه لو كان سليمًا من العلة، لكن هذا حديث منقطع، لأنَّه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا، لأنَّها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عامًا، فكان مولده في سنة ستين، ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين،","vol":"11","page":377},{"text":"وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف تحفظ عنها، ولم تسمع من خالة أبيها شيئًا وهي في حجرها، كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟.\nقالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول، ووازن بينه وبين قول من يحدد مدة الرضاع المحرم بخمسة وعشرين شهرًا، أو ستة وعشرين شهرًا أو سبعة وعشرين شهرًا، أو ثلاثين شهرًا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله، أو سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة، تبين له فضل ما بين القولين.\nفهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة، ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أنَّ هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد، وأنَّه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه، فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين، وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد، وقال فلان.\nواختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك:\nأحدها: أنَّه منسوخ، وهذا مسلك كثير منهم، ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى، فإنَّهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوى، وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة، لكانت نظير دعواهم.","vol":"11","page":378},{"text":"وأمَّا قولهم: إنَّها كانت في أول الهجرة، وحين نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ﴾، ورواية ابن عباس ﵁، وأبي هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه:\nأحدها: أنَّهما لم يصرحا بسماعه من النبي ﷺ، بل لم يسمع منه ابن عباس إلَّا دون العشرين حديثًا، وسائرها عن الصحابة ﵃.\nالثاني: أنَّ نساء النبي ﷺ لم تحتج واحدة منهن، بل ولا غيرهن على عائشة ﵂ بذلك، بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم، وعدم إلحاق غيره به.\nالثالث: أنَّ عائشة ﵂ نفسها روت هذا وهذا، فلو كان حديث سهلة منسوخًا، لكانت عائشة ﵂ قد أخذت به، وتركت الناسخ، أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له، وكلاهما ممتنع، وفي غاية البعد.\nالرابع: أنَّ عائشة ﵂ ابتليت بالمسألة، وكانت تعمل بها، وتناظر عليها، وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء، فكيف يكون هذا حكمًا منسوخًا قد بطل كونه من الدين جملة، ويخفى عليها ذلك، ويخفى على نساء النبي ﷺ فلا تذكره لها واحدة منهن.","vol":"11","page":379},{"text":"المسلك الثاني: أنَّه مخصوص بسالم دون من عداه، وهذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي ﷺ ومن تبعهن، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإنَّ أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أنَّ فيه: أنَّ سهلة سألت رسول الله ﷺ بعد نزول آية الحجاب، وهي تقتضي أنَّه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلَّا لمن ذكر في الآية وسمي فيها، ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلَّا بدليل.\nقالوا: والمرأة إذا أرضعت أجنبيًا، فقد أبدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكًا بعموم الآية، فعلمنا أنَّ إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به.\nقالوا: وإذا أمر رسول الله ﷺ واحدًا من الأمة بأمر، أو أباح له شيئًا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه، وأمَّا إذا أمر الناس بأمر، أو نهاهم عن شيء، ثم أمر واحدًا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس، أو أطلق له ما نهاهم عنه، فإنَّ ذلك يكون خاصًا به وحده، ولا يقول في هذا الموضع: إنَّ أمره للواحد أمر للجميع، وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأنَّ ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول، والنهي الأول، بل نقول: إنَّه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض","vol":"11","page":380},{"text":"بعضها بعضًا، فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، وأباح رسول الله ﷺ لسهلة أن تبدى زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة قطعًا، فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم، مستثناة من عموم التحريم، ولا نقول: إن حكمها عام، فيبطل حكم الآية المحرمة.\nقالوا: ويتعين هذا المسلك لأنَّا لو لم نسلكه، لزمنا أحد مسلكين، ولا بد منهما إمَّا نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإمَّا نسخها به، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ، ولعدم تحقق المعارضة، ولإمكان العمل بالأحاديث كلها، فإنَّا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة، والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالمًا، لم تتعارض، ولم ينسخ بعضها بعضًا، وعمل بجميعها.\nقالوا: وإذا كان النبي ﷺ قد بين أنَّ الرضاع إنَّما يكون في الحولين، وأنَّه إنَّما يكون في الثدي، وإنَّما يكون قبل الفطام، كان ذلك ما يدل على أنَّ حديث سهلة على الخصوص، سواء تقدم أو تأخر، فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعين طريقًا.","vol":"11","page":381},{"text":"قالوا: وأمَّا تفسير حديث \"إنَّما الرضاعة من المجاعة\" بما ذكرتموه، ففي غاية البعد من اللفظ، ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين، بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد والناس، قال أبو عبيد: قَوْلُهُ: \"إنَّما الرضاعة من المجاعة\" يقول: إنَّ الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنَّما هو الصبى الرضيع. فأمَّا الذي شبعه من جوعه الطعام، فإنَّ رضاعه ليس برضاع، ومعنى الحديث: إنَّما الرضاع في الحولين قبل الفطام، هذا تفسير أبي عبيد والناس، وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان، حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء، لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى، وكشفها له، وإيضاحها، ومما يبين أنَّ غير هذا التفسير خطأ، وأنَّه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير، أنَّ لفظة \"المجاعة\" إنَّما تدل على رضاعة الصغير، فهي تثبت رضاعة المجاعة، وتنفي غيرها، ومعلوم يقينًا أنَّه إنَّما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عامًا لم يبق لنا ما ينفي ويثبت. وسياق قَوْلِهِ: لما رأى الرجل الكبير، فقال: \"إنَّما الرضاعة من المجاعة\" يبين المراد، وأنَّه إنَّما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة، والسياق ينزل اللفظ منزلة الصريح، فتغير وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل، وقَوْلُهُ: \"انظرن من","vol":"11","page":382},{"text":"إخوانكن\" إنَّما هو للتحفظ في الرضاعة، وأنَّها لا تحرم كل وقت، وإنَّما تحرم وقتًا دون وقت، ولا يفهم أحد من هذا أنَّما الرضاعة ما كان عددها خمسًا فيعبر عن هذا المعنى بقَوْلِهِ: \"من المجاعة\"، وهذا ضد البيان الذي كان عليه ﷺ.\nوقولكم: إنَّ الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير، كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل، فإنَّه لا يعهد ذو لحية يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع، بخلاف الصغير فإنَّه ليس له ما يقوم مقام اللبن، فهو يطرد عنه الجوع، فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلًا، والذي يوضح هذا أنَّه ﷺ لم يرد حقيقة المجاعة، وإنَّما أراد مظنتها وزمنها، ولا شك أنَّه الصغر، فإن أبيتم إلَّا الظاهرية، وأنَّه أراد حقيقتها، لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلَّا إذا ارتضع وهو جائع، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئًا.\nوأمَّا حديث الستر المصون، والحرمة العظيمة، والحمى المنيع، فرضى الله عن أم المؤمنين، فإنَّها وإن رأت أنَّ هذا الرضاع يثبت المحرمية، فسائر أزواج النبي ﷺ يخالفنها في ذلك، ولا يرين دخول هذا الستر المصون، والحمى الرفيع بهذه الرضاعة، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرًا واحدًا،","vol":"11","page":383},{"text":"والآخر مأجور أجرين، وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة، فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة، والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله، وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم، وخص بفهم الحكومة أحدهما.\nفصل: وأمَّا ردكم لحديث أم سلمة، فتعسف بارد، فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أنَّ فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرة، فقد يعقل الصغير جدًا أشياء، ويحفظها، وقد عقل محمود بن الربيع المجة وهو ابن سبع سنين، ويعقل أصغر منه. وقد قلتم: إنَّ فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة، وهذا سن جيد، لا سيما للمرأة، فإنَّها تصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج، كيف يقال: إنَّها لا تعقل ما تسمع، ولا تدري ما تحدث به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به السنن، مع أنَّ أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء، وكانت دارهما واحدة، ونشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة ﵂ وأم سلمة، وماتت عائشة ﵂ سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وقد يمكن سماع فاطمة منها، وأمَّا جدتها أسماء، فماتت سنة ثلاث","vol":"11","page":384},{"text":"وسبعين، وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة، فلذلك كثر سماعها منها، وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة، أنَّها سئلت ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. فروت الحديث، وأفتت بموجبه. وأفتى به عمر بن الخطاب ﵁، كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلَّا في الحولين في الصغر.\nوأفتى به ابنه عبد الله ﵁، فقال مالك ﵀، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أنَّه كان يقول: لا رضاعة إلَّا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وأفتى به ابن عباس ﵄، فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: لا رضاع بعد فطام.\nوتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود، وأبو موسى، فأفتى ابن مسعود بأنَّه لا يحرم إلَّا في الصغر، فرجع إليه أبو موسى، فذكر الدارقطني، أنَّ ابن مسعود قال لأبي موسى: أنت تفتي بكذا وكذا، وقد قال رسول الله ﷺ: \"لا","vol":"11","page":385},{"text":"رضاع إلَّا ما شد العظم وأنبت اللحم\". وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبى موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت اللحم وأنشز العظم\".\nثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري، حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن أبى حصين، عن أبى عطية الوادعي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فقال: إنَّ امرأتي ورم ثديها فمصصته، فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحدًا غيري؟ قال: نعم أبا موسى، فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه.\nوأمَّا علي بن أبي طالب، فذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن على: لا رضاع بعد الفصال.\nوهذا خلاف رواية عبد الكريم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عنه. لكن جويبر لا يحتج بحديثه، وعبد الكريم أقوى منه.","vol":"11","page":386},{"text":"فصل: المسلك الثالث: أنَّ حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنَّما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأمَّا من عداه، فلا يؤثر إلَّا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إمَّا مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق» اهـ.\nقُلْتُ: وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.\n٣ - واحتج به من قال بحصول التحريم بلبن المرضعة سواء كان عن طريق الرضاع أو الوجور، أو السعوط، وهكذا إن جعل جبنًا فأكله الطفل، أو غير ذلك، وهذا هو الصحيح، وذلك أنَّ جميع ما ذكر يحصل به سد الجوع للطفل.","vol":"11","page":387},{"text":"ويحصل بكل ما ذكر نبات اللحم والعظم، وقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٣٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ- وهو ابن مسعود-: «إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وجاء مرفوعًا ولا يصح.\nورواه أبو داود (٢٠٥٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٨٦): «ويروى أنشز العظم بالزاي معجمة ومعناه زاد في حجمه فنشره» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٤): «مسألة؛ قال: الشافعي: \"والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور\" معنى السَّعُوطِ: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره.\nوَالْوَجُورُ: أن يصب في حلقه صبًا من غير الثدي.","vol":"11","page":388},{"text":"واختلفت الرواية في التحريم بهما، فأصح الروايتين أنَّ التحريم يثبت بذلك، كما يثبت بالرضاع.\nوهو قول الشعبي والثوري، وأصحاب الرأي. وبه قال مالك في الوجور.\nوالثانية: لا يثبت بهما التحريم.\nوهو اختيار أبي بكر، ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط؛ لأنَّ هذا ليس برضاع، وإنَّما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع، ولأنَّه حصل من غير ارتضاع، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه.\nولنا، ما روى ابن مسعود، عن النبي ﷺ: \"لا رضاع، إلَّا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم\" رواه أبو داود.\nولأنَّ هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم، والأنف سبيل الفطر للصائم فكان سبيلًا للتحريم، كالرضاع بالفم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٦): «فصل: وإن عمل اللبن جبنًا ثم أطعمه الصبي، ثبت به التحريم.\nوبهذا قال الشافعي.","vol":"11","page":389},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يحرم به؛ لزوال الاسم.\nوكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور. لا يثبت هاهنا بطريق الأولى.\nولنا، أنَّه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحصل به التحريم، كما لو شربه» اهـ.\n٤ - ويدخل في عموم الحديث اللبن المشوب إذا كان اللبن ظاهرًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٧): «مسألة: قال: \"واللبن المشوب كالمحض\" المشوب: المختلط بغيره.\nوالمحض: الخالص الذي لا يخالطه سواه.\nوسوى الخرقي بينهما، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره.\nوبهذا قال الشافعي.\nوقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أنَّه لا يحرم؛ لأنَّه وجور.\nوحكي عن ابن حامد أنَّه قال: إن كان الغالب اللبن حرم، وإلَّا فلا.\nوهو قول أبي ثور، والمزني؛ لأنَّ الحكم للأغلب، ولأنَّه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به.","vol":"11","page":390},{"text":"ونحو هذا قول أصحاب الرأي، وزادوا، فقالوا: إن كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام، أو حتى تغير، فليس برضاع.\nووجه الأول، أنَّ اللبن متى كان ظاهرًا، فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم، كما لو كان غالبًا، وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية، فأمَّا إن صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يثبت به التحريم؛ لأنَّ هذا ليس بلبن مشوب، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم.\nوحكي عن القاضي، أنَّ التحريم يثبت به.\nوهو قول الشافعي؛ لأنَّ أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا.\nولنا، أنَّ هذا ليس برضاع، ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه» اهـ.\n٥ - وفيه الاستفسار في الأمر المحتمل قبل إنكاره.\n* * *","vol":"11","page":391},{"text":"٣٢٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ﵁: «أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْت، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: \"كَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا\"».\n<hr><s0>\n\nتَنْبِيْهٌ: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع على فعل نفسها.\nويلحق بذلك سائر الأمور التي لا يطلع عليها غير النساء غالبًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١١٥): «وقد قبل النبي ﷺ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقد شهدت على فعل نفسها ففي الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: \"فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما\".","vol":"11","page":392},{"text":"وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي وفي الحمام يدخله النساء فتكون بينهن جراحات.\nوقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في شهادة الاستدلال تجوز شهادة امرأة واحدة في الحيض والعدة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلَّا النساء فقال تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (ص: ١١٦): «قال الأثرم قلت لأبي عبد الله شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز قال: نعم.\nوقال علي سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز قال: نعم.\nوكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ومحمد بن الحسن وأبي طالب وابن منصور ومهنا وحرب واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد منع من ذلك الأئمة الثلاثة.\n٢ - وفيه قبول شهادة الإماء، ومثل ذلك العبيد.","vol":"11","page":393},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١١٦): «وقال - يعني الإمام أحمد-: هو حجة في شهادة العبد لأنَّ النبي ﷺ أجاز شهادتها وهي أمة» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٢٤٨): «وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم» اهـ.\nوقد ذهب إلى قبول شهادة العبد شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٢٢٩):\n«وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع، وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وقوله بجواز شهادة العبد …» اهـ.\nونصره الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٩٨): «وقد تقدم حكم النبي ﷺ بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها وهو يتضمن شهادة العبد، وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته فقال: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد. وهذا هو الصواب فإنَّه إذا","vol":"11","page":394},{"text":"قبلت شهادته على رسول الله ﷺ في حكم يلزم الأمة فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى، وإذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى، كيف وهو داخل في قَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فإنَّه منَّا وهو عدل وقد عدله النبي ﷺ لقَوْلِهِ: \"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله\". وعدلته الأمة في الرواية عن رسول الله ﷺ، والفتوى وهو من رجالنا فيدخل في قَوْلِهِ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وهو مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب: والمسلمون عدول بعضهم على بعض. وهو صادق فيجب العمل بخبره وأن لا يرد، فإنَّ الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به، وليس بفاسق فلا يجب التثبت في خبره وشهادته، وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده وإكمال دينهم لهم وإتمام نعمته عليهم بشريعته لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى كما أمر بالكتاب والشهود لأنَّه أبلغ في حفظ الحقوق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الصواب ولا أعلم شيئًا يدفعه.","vol":"11","page":395},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٤٣ - ٢٤٤): «الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة هذا الصحيح من مذهب أحمد، وعنه تقبل في كل شيء إلَّا في الحدود والقصاص لاختلاف العلماء في قبول شهادته فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح الأول.\nوقد حكى إجماع قديم حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنَّه قال: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد. وهذا يدل على أنَّ ردها إنَّما حدث بعد عصر الصحابة واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم فصار هذا القول عند الناس هو المعروف ولما كان مشهورًا بالمدينة في زمن مالك قال: ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد. وأنس بن مالك يقول ضد ذلك، وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس …» اهـ.\n٣ - وفيه قبول شهادة المرء على فعل نفسه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٨٩): «وفي هذا الحديث من الأحكام قبول شهادة العبد.","vol":"11","page":396},{"text":"وقبول شهادة المرأة وحدها.\nوقبول شهادة الرجل على فعل نفسه كالقاسم والخارص والحاكم على حكمه بعد عزله» اهـ.\n٤ - وفيه عدم الاستفصال عن شروط الرضاع فيما إذا ادعت امرأة أنَّها أرضعت ولدًا.\nوهذا محمول على من كانت عالمة بشروط الرضاع المحرم، وأمَّا مع غلبة الجهل في هذه الأزمان فلا بد من الاستفصال. والله أعلم.\n٥ - فيه جواز الإعراض عن المستفتي ليعلم أنَّ الحكم فيما سأله هو الكف عنه.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٦٩): «وفي الحديث جواز أعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أنَّ الحكم فيما سأله الكف عنه» اهـ.\n٦ - وقد حمل جماعة من أهل العلم الحديث على معنى الاحتياط، فقالوا: إنَّ النبي ﷺ أمر عقبة بمفارقة المرأة التي تزوجها من باب الاحتياط في الفروج، ودفع الريبة، واستفادوا من ذلك استحباب الاحتياط في النكاح.\nقُلْتُ: وظاهر الحديث أنَّ النبي ﷺ أمضى شهادتها، ولو كان ذلك من باب الاحتياط وعدم الإلزام لما أمره النبي ﷺ بفارقها","vol":"11","page":397},{"text":"أمرًا لا خيار له فيه، بل لقال له مثلًا: طلقها فهو خير لك، ولك أن تبقيها، ونحو ذلك. والله أعلم.\nفإن قيل: كيف يقبل النبي ﷺ شهادتها ولم تسم له، ولم يعرف حالها.\nفالجواب: لعلها قد سميت له فعرفها، ولم يُنقل ذلك لنا. والله أعلم.\nولعل النبي ﷺ ما احتاج لذلك لأنَّ المقام مقام استفتاء لا مقام قضاء. والله أعلم.\nفإن قيل: كيف أخذ النبي ﷺ بشهادتها وقد كذبها عقبة فقد جاء في رواية للبخاري (٥١٠٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ».\nوالجواب: أنَّه لم يقم بينة على كذبها فلهذا لم يلتفت النبي ﷺ لدعواه. والله أعلم.\n* * *","vol":"11","page":398},{"text":"<span data-type='title' id=toc-125>كِتَابُ: الْحَضَانَةِ.</span>\n٣٣٠ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ - فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ، تُنَادِي: يَا عَمُّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك، فَاحْتَمَلْتُهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: \"الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ\". وَقَالَ لِعَلِيٍّ: \"أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْك\". وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: \"أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي\". وَقَالَ لِزَيْدٍ: \"أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا\"».\n<hr><s0>\n\nهذا الحديث الذي أورده المؤلف متعلق بكتاب الحضانة.\nوالحَضانة بفتح الحاء من الحِضن بكسرها وهو الجنب وهو ما بين الإبط إلى الكَشْحِ، والكَشْحُ من آخر الضلع إلى الخاصرة. وسميت الحضانة بذلك لضم الحاضنة الطفل إليه.\nوهي شرعًا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ووقايته مما يضره.","vol":"11","page":399},{"text":"قَوْلُهُ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ -». وذلك في عمرة القضاء.\nوقَوْلُهُ: «فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ، تُنَادِي: يَا عَمُّ». وذلك لأنَّ النبي ﷺ أخو أبيها من الرضاع.\nوَقَوْلُهُ: «وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك» أي: خذيها.\nوَقَوْلُهُ: «وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي». هذا باعتبار المؤاخاة التي آخاها النبي ﷺ بينه وبين حمزة، وكانوا يتوارثون بها في أول الإسلام، وقد ظن زيد أنَّه بهذه المؤاخاة يستحق حضانة ابنة حمزة دون غيره.\nوَقَوْلُهُ: «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْك». أي في النسب والمصاهرة والمحبة وغير ذلك، وهذه التعبير يدل على معنى الموافقة، وإذا قيل: لست مني ولست منك فتدل على حصول المخالفة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١١/ ٧٣ - ٧٤):\n«لَكِنْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ: \"أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْك\" كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أَيْ أَنْتُمْ نَوْعٌ وَاحِدٌ. مُتَّفِقُونَ فِي الْقَصْدِ وَالْهُدَى","vol":"11","page":400},{"text":"كَالرُّوحَيْنِ اللَّتَيْنِ تَتَّفِقَانِ فِي صِفَاتِهِمَا؛ وَهِيَ الْجُنُودُ الْمُجَنَّدَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ\"» اهـ.\nوقَوْلُهُ: «أَشْبَهَتْ خَلْقِي» أي: الصفات الظاهرة.\nوقَوْلُهُ: «وَخُلُقِي» أي: الصفات الباطنة.\nوقَوْلُهُ: «وَمَوْلانَا» أي: عتيقنا.\nتَنْبِيْهٌ: هذا الحديث انفرد به البخاري دون مسلم فهو خارج عن شرط المصنف ﵀.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج به من قال: إنَّ الخالة مقدمة على سائر الأقرباء بعد الأبوين.\nوذهب الإمام مالك ﵀ إلى تقديمها على سائر الأقرباء عدا الأم. فقدم الخالة حتى على الأب، وذهب الإمام أحمد في رواية على تقديم الخالة على الأب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٤٢): «وهذا في غاية البعد، فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه، وعلى قرابته مع أنَّ الأب وأقاربه أشفق على الطفل، وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنَّه ليس إليهم بحال،","vol":"11","page":401},{"text":"ولا ينسب إليهم، بل هو أجنبي منهم، وإنَّما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه، وهم أولى به، يعقلون عنه، وينفقون عليه عند الجمهور، ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم، فإنَّه لا يثبت فيها ذلك، ولا توارث فيها إلَّا في أمهاتها، وأول درجة من فروعها، وهم ولدها، فكيف تقدم هذه القرابة على الأب، ومن في جهته، ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدها» اهـ.\n٢ - احتج به على أنَّ الزواج لا يسقط الحضانة، وهذا مشروط برضا الزوج ورغبته بالحضانة جمعًا بين هذا الحديث وما رواه أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦) عن عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوهذا الحديث محمول على إذا لم تكن هنالك رغبة من الزوج في الحضانة فإنَّ حقه مقدم على الحضانة.","vol":"11","page":402},{"text":"وبناءً على ذلك فإذا تزوجت الأم وكان زوجها راغبًا في الحضانة فلا تسقط حضانتها من أجل نكاحها، فإنَّها إذا لم تسقط في حق الخالة فعدم سقوطها في حق الأم أولى. والله أعلم.\nولأهل العلم أوجه آخر في الجمع بين هذين الحديثين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٥٤ - ٤٥٨): «فصل: واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح، على أربعة أقوال.\nأحدها: سقوطها به مطلقًا، سواء كان المحضون ذكرًا، أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وقضى به شريح.\nوالقول الثاني: أنَّها لا تسقط بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضانة بين الأيم وذوات البعل، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري، وهو قول أبي محمد ابن حزم.\nالقول الثالث: أنَّ الطفل إن كان بنتًا لم تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكرًا سقطت، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ﵀ نص عليه في رواية مهنا بن يحي الشامي، فقال: إذا تزوجت الأم وابنها صغير، أخذ منها. قيل له: والجارية","vol":"11","page":403},{"text":"مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي موسى: وعن أحمد، أنَّ الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.\nوالقول الرابع: أنَّها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، ثم اختلف أصحاب هذا القول، على ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنَّ المشترط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط، وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد.\nالثاني: أنَّه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. الثالث: أنَّه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد، بأن يكون جدًا للطفل، وهذا قول مالك، وبعض أصحاب أحمد، فهدا تحرير المذاهب في هذه المسألة.\nفأمَّا حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقًا، فثلاث حجج:\nإحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره.\nالثانية: اتفاق الصحابة على ذلك، وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج، وموافقة عمر له على ذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة، وقضى به شريح، والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار.","vol":"11","page":404},{"text":"الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: أنكحني أبي رجلًا لا أريده، وترك عم ولدي، فيؤخذ مني ولدي، فدعا رسول الله ﷺ أباها، فقال: \"أنكحت فلانًا فلانة\"؟ قال: نعم، قال \"أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدك\"، فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت، بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة، ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح، وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل.\nواعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال، بأنَّ حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث أبي سلمة هذا مرسل، وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان، فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم حديثه، وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم، وقول البخاري، وأحمد، وابن المديني، والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، لم تلتفت إلى سواهم.","vol":"11","page":405},{"text":"وأمَّا حديث أبي سلمة هذا، فإنَّ أبا سلمة من كبار التابعين، وقد حكى القصة عن الأنصارية، ولا ينكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الإرسال، ولو تحقق، فمرسل جيد، له شواهد مرفوعة وموقوفة، وليس الاعتماد عليه وحده، وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح، ولا ريب أنَّ هذه الشهادة لا تعرف به، ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدًا على أصح القولين، فإنَّ التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة، لا سيما التعديل في الرواية، فإنَّه يكتفى فيه بالواحد، ولا يزيد على أصل نصاب الرواية، هذا مع أنَّ أحد القولين: أنَّ مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وأمَّا إذا روى عنه وصرح بتعديله، فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيما إذا لم يكن معروفًا بالرواية عن الضعفاء والمتهمين، وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس، فليس معروفًا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء، بل تدليسه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنَّما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين.\nواحتج أبو محمد على قوله، بما رواه من طريق البخاري، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وليس له","vol":"11","page":406},{"text":"خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، وانطلق بي إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنَّ أنسًا غلام كيس، فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. وذكر الخبر.\nقال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج، وهو أبو طلحة بعلم رسول الله ﷺ وهذا الاحتجاج في غاية السقوط، والخبر في غاية الصحة، فإنَّ أحدًا من أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبي ﷺ وهو طفل صغير لم يثغر، ولم يأكل وحده، ولم يشرب وحده، ولم يميز، وأمه مزوجة، فحكم به لأمه، وإنَّما يتم الاستدلال بهذه المقدمات كلها، والنبي ﷺ لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين، فكان عند أمه، فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك، وأنا أطلب انتزاعه منك، ولا ريب أنَّه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك، ولا ريب أنَّه لا يجب، بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يخاصمها من له الحضانة، ويطلب انتزاع الولد، فالاحتجاج بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبرده.","vol":"11","page":407},{"text":"ونظير هذا أيضًا، احتجاجهم بأنَّ أم سلمة لما تزوجت برسول الله ﷺ لم تسقط كفالتها لابنها، بل استمرت على حضانتها، فيا عجبًا من الذي نازع أم سلمة في ولدها، ورغب عن أن يكون في حجر النبي ﷺ.\nواحتج لهذا القول أيضًا بأنَّ رسول الله ﷺ قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة بجعفر، فلا ريب أنَّ للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ.\nأحدها: أنَّ النكاح لا يسقط الحضانة.\nالثاني: أنَّ المحضونة إذا كانت بنتًا، فنكاح أمها لا يسقط حضانتها، ويسقطها إذا كان ذكرًا.\nالثالث: أن الزوج إذا كان نسيبًا من الطفل، لم تسقط حضانتها، وإلَّا سقطت، فالاحتجاج بالقصة على أنَّ النكاح لا يسقط الحضانة مطلقًا لا يتم إلَّا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب جماعة من الشافعية إلى أنَّ الحاضنة إن تزوجت بقريب له حق في الحضانة من حيث الجملة كعمه وابن عمه وابن أخيه فحضانتها باقية.","vol":"11","page":408},{"text":"وَقَوْلُهُ: «الثالث: أنَّه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد، بأن يكون جدًا للطفل، وهذا قول مالك، وبعض أصحاب أحمد». وذلك كأن تكون الحاضنة هي جدة الطفل ومتزوجه بجده فلا تسقط حضانتها.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٨٤): «الثالث: أنَّ الزوج إذا رضي بالحضانة، وآثر كون الطفل عنده في حجره، لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أصل، وهو أنَّ سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج، فإنَّه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة، لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة، ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل، فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه، وحرص عليه، زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضي قائم، فيترتب عليه أثره، يوضحه أنَّ سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقًا لله، وإنَّما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه، فإذا رضي من له الحق جاز، فزال الإشكال على كل تقدير، ظهر أنَّ هذا الحكم من رسول الله ﷺ من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة، والحكمة، والرحمة، والعدل، وبالله التوفيق» اهـ.","vol":"11","page":409},{"text":"قُلْتُ: هذا كلام حسن.\nوفي حديث ابنة حمزة احتمال آخر وهو أنَّ خالة ابنة حمزة وإن كانت متزوجة لكنها أولى ممن نازعها من الأولياء، وذلك أنَّ المنازع هو علي بن أبي طالب، وقد ساواه في المنزلة أخوه جعفر ولا وجه لمنع خالتها من الحضانة بسبب زواجها، وجعلها في حضانة عليِّ دون جعفر وقد ساواه في القرب منها، وهي وإن جعلت إلى علي فسوف تكون في حضانة ابنة عمها فاطمة ﵂ وهي متزوجة أيضًا، فكونها مع خالتها المتزوجة أولى وأحرى.\nومذهب الجمهور أنَّ الحضانة تسقط بمجرد العقد، وعند المالكية بالدخول وهذا أصح.\n٣ - واحتج به من قال: إنَّ جهة الأم في الحضانة مقدمة على جهة الأب.\nقُلْتُ: ولا حجة في ذلك فإنَّه لم يثبت أنَّ امرأة أقرب منها من جهة الأب نازعتها في الحضانة فقضى بالحضانة للخالة دونها.\nوأمَّا منازعة فاطمة لها وهي ابنة عمها فلا يستقيم الاستدلال به لبعدها عن منزلة الخالة، فإنَّ الخالة أخت الأم، وابنة العم هي بنت أخي الأب.","vol":"11","page":410},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٣٨ -): «إذا عرف هذا، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة، فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب، لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس، كأم الأم، وأم الأب، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والخالة، والعمة، وخالة الأم، وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب الأب.\nوالثانية: وهي أصح دليلًا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في \"مختصره\" فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه.\nوعلى هذه الرواية: فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ للأب أحق من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، هذا إن قلنا: إنَّ لأقارب الأم من الرجال مدخلًا في الحضانة، وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي:","vol":"11","page":411},{"text":"أحدهما: أنَّه لا حضانة إلَّا لرجل من العصبة محرم، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، أو وارث.\nوالثاني: أنَّ لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة.\nوهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأنَّ الأم إنَّما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كان جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقًا فكذلك النساء، وما الفرق المؤثر؟.\nوأيضًا: فإنَّ أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمن قدمها في الحضانة، فقد خرج عن موجب الدليل.\nفالصواب في المأخذ هو أنَّ الأم إنَّما قدمت، لأنَّ النساء أرفق بالطفل، وأخبر بتربيته، وأصبر على ذلك، وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من الخالة، كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين، وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب، كما تقدم الأم على الأب.","vol":"11","page":412},{"text":"وإذا تقرر هذا الأصل، فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على الخال، والجدة على الجد، وأصله تقديم الأم على الأب.\nوإن اختلفت القرابة، قدمت قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعمة الأب على خالته، وهلم جرًا.\nوهذا هو الاعتبار الصحيح، والقياس المطرد، وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح، كما روى وكيع في \"مصنفه\" عن الحسن بن عقبة، عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح.\nومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدًا من التناقض» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ الإناث مقدمات في الحضانة على الذكور، وهذا عند التساوي في القرب. كالعمة مقدمة على العم، والأخت الشقيقة مقدمة على الأخ الشقيق، والأخت لأب مقدمة على الأخ لأب، والأخت لأم مقدمة على الأخ لأم، والخالة مقدمة على الخال، وهذا إذا قلنا إنَّ للأقرباء الذكور من جهة الأم حضانة وفي","vol":"11","page":413},{"text":"ذلك نزاع بين العلماء، والراجح أنَّ النظر في باب الحضانة إلى القرابة مطلقًا، إذ لو كان النظر فيها إلى أهل العصبات لم يدخل النساء في ذلك، ولو كان النظر إلى الورثة، لم تدخل الخالة وغيرها من ذوي الأرحام، فما بقي إلَّا النظر إلى القرابة مطلقًا. والله أعلم.\nوأمَّا إذا حصلت تفاوت في القرب فيقدم القريب على البعيد، حتى ولو كان القريب ذكرًا، والبعيد أنثى، فيقدم الأب على أم الأب، وعلى الأخت، والعمة وغيرهنَّ من القريبات، ويقدم الأخ على العمة، وغيرهنَّ من البعيدات. وهذا عند اتحاد الجهة واختلافها، ومثال ذلك مع اختلاف الجهة تقديم الأب على الأخت لأم، والخالة، وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى تقديم الأخت لأم، والخالة على الأب، وهو مذهب مالك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٤٢ - ٤٤٣): «وهذا أيضًا في غاية البعد، ومخالفة القياس. وحجة هذا القول: أنَّ كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب، فتقدمان عليه، وهذا ليس بصحيح، فإنَّ الأم لما ساوت الأب في الدرجة، وامتازت عليه بكونها أقوم بالحضانة، وأقدر عليها وأصبر، قدمت عليه، وليس كذلك الأخت من الأم، والخالة مع الأب، فإنَّهما لا يساويانه، وليس أحد","vol":"11","page":414},{"text":"أقرب إلى ولده منه، فكيف تقدم عليه بنت امرأته، أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟!!» اهـ.\nوهكذا إذا كانت جهة الأب بعيدة وجهة الأم قريبة فتقدم جهة الأم، كالخالة مع بنت العم مثلًا.\nوهكذا يقدم الأخ الشقيق على الأخت لأم لقوته فإنَّه يدلي بالأب والأم معًا، وقد يقال أنَّها مقدمة عليه باعتبار أنَّنا إذا نظرنا إلى الشقيق من جهة الأمومة فهي مقدمة عليه لكونها أنثى مع اشتراكها معه في الجهة، وإذا نظرنا إلى جهة الأبوة فإنَّها تساويه في القرب وتفضل عليه بكونها أنثى كالأم مع الأب وهذا القول أظهر في نظري، ولهذا فإنَّ الأخ لأب لا يقدم على الأخت لأم، بل تقدم عليه الأخت لأم، وذلك أنَّ الإناث مقدمات على الذكور إذا استووا في القرب وإن اختلفت الجهات، ولهذا قدمت الأم على الأب كما مضى.\nوالصواب تقديم الخالة والعمة على بنات الإخوة والأخوات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥): «واختلف في بنات الإخوة والأخوات، هل يقدمن على الخالات والعمات، أو تقدم الخالات والعمات عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أنَّ الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم","vol":"11","page":415},{"text":"والأب، وبنات الإخوة والأخوات يدلين ببنوة الأب، فمن قدم بنات الإخوة، راعى قوة البنوة على الأخوة، وليس ذلك بجيد، بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين.\nأحدهما: أنَّهما أقرب إلى الطفل من بنات أخيه، فإنَّ العمة أخت أبيه، وابنة الأخ ابنة ابن أبيه، وكذلك الخالة أخت أمه، وبنت الأخت من الأم، أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه، ولا ريب أنَّ العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة.\nالثاني: أنَّ صاحب هذا القول إن طرد أصله، لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم، وهذا فاسد من القول، وإن خص ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها، تناقض» اهـ.\nقُلْتُ: وإن حصل اتفاق في القرب والجهة والوصف كالذكورة والأنوثة، وحصل تفاوت في القوة قدم الأقوى، ومثاله الأخت الشقيقة مع الأخت لأب فإنَّها مقدمة عليها لقوتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٤٥) - عند كلامه على الحنابلة -: «وأيضًا: فإنَّ الصحيح في الأخوات عندكم أنَّه يقدم منهن من كانت","vol":"11","page":416},{"text":"لأبوين، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم، وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» اهـ.\nوخلاصة القول: أنَّ الإناث يقدمن في باب الحضانة على الذكور عند التساوي، وأنَّ القريب مقدم على البعيد من جهة الأب كان أو من جهة الأم، وسواءً كان ذكرًا أو أنثى، والقوي المدلي بجهتين مقدم على المدلي بجهة عند الاتفاق في الذكورة أو الأنوثة، وأمَّا عند الاختلاف فيهما فتقدم الأنثى على الذكر، ومن كان في جهة الأب مقدم على من كان في جهة الأم عند التساوي كالخالة والعمة، ويقدم في جهة الأب الأباء ومن في جهتهم على جهة الأخوة، وفي جهة الأمومة تقدم الأمهات ومن في جهتن على جهة الأخوة، وهذا كله عند التساوي في القرب، وإذا تساوى الأقرباء من كل وجه قدم أحدهم بالقرعة.\nويمكن صياغة ذلك بطريقة أخرى فأقول:\nإذا تساوى الأقرباء في الدرجة والجهة والقوة قدمت الأنثى على الذكر.\nوإذا تساووا في جميع ذلك أُقرع بينهم.\nوإذا اختلفوا في الدرجة قدم الأقرب إلى الطفل في الدرجة. كالشقيقة وابنتها.\nوإذا اختلفوا في القوة واتفقوا في الوصف قدم الأقوى. كالشقيقة والأخت لأب.","vol":"11","page":417},{"text":"وإذا اختلفوا في القوة واختلفوا في الوصف قدمت الأنثى. كالأخت لأم والأخ الشقيق.\nوإن اختلفوا في الجهة وتساووا في الدرجة والوصف وهو الذكورة أو الأنوثة، قدمت جهة الأب على جهة الأم. كالعمة والخالة.\nوإن اختلفوا في الجهة والوصف وتساووا في الدرجة، قدمت الأنثى على الذكر. كالعم والخالة.\nوإن اختلفوا في الجهة والدرجة، وتساووا في الوصف، قدم الأقرب درجةً. كالخالة وبنت العم.\nوإن اختلفوا في الجهة والوصف والدرجة، قدم الأقرب مطلقًا. كالخالة وابن العم.\nوإذا قربت الجهة وبعدت الدرجة قدمت الدرجة. كأم الأم وبنت الأخ الشقيق.\nومن كان في جهة الأبوة أو الأمومة فيقدم فيهما الآباء والأمهات على الإخوة والأخوات ومن في جهتهم.\nوالإخوة والأخوات يُقَدمن على الأعمام والعمات.","vol":"11","page":418},{"text":"وأمَّا أبناء الإخوة والأخوات فلا يقدمن على الأعمام والعمات، فإنَّ هؤلاء يفضلون عليهم بأبوة الأب وهي أقرب إلى الطفل من بنوة أبناء أبيه.\nويمكن اختصار ذلك بأخصر من هذا، فأقول:\nينظر في الأقرباء إلى القرب فيقدم الأقرب، فإن استووا في القرب والوصف قدم الأقوى، فإن استووا في القرب واختلفوا في الوصف قدمت الأنثى على الذكر، فإن استووا في ذلك قدمت جهة الأب على جهة الأم، فإن استووا أقرع بينهم. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١): «وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدًا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو انثيين، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما من الطفل، فإن","vol":"11","page":419},{"text":"كانوا من جهة واحدة، قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو الأم على الأخ للأم، هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنَّه أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد.\nوفيه وجه ثالث: أنَّه لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأنَّه ليس من العصبات، ولا من نساء الحضانة، وكذلك الخال أيضًا، فإنَّ صاحب هذا الوجه يقول: لا حضانة له، ولا نزاع أنَّ أبا الأم وأمهاته أولى من الخال، وإن كانوا من جهتين، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة، والأخت للأب، والأخت للأم، وأم الأب، وأم الأم، وخالة الأب، وخالة الأم قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم، أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل، وأمَّا إذا كانت جهة الأم أقرب، وقرابة الأب أبعد، كأم الأم، وأم أب الأب، وكخالة الطفل، وعمة أبيه، فقد تقابل الترجيحان، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد، ومن قدم قرابة الأب، فإنَّما يقدمها مع مساواة قرابة الأم لها، فأمَّا إذا كانت أبعد منها، قدمت قرابة الأم القريبة، وإلَّا","vol":"11","page":420},{"text":"لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد، فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعي، واطرادها وموافقتها لأصول الشرع، فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل، ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول، وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا أحسن ما رأيته في ضبط مسائل هذا الباب. والله أعلم.\n٥ - واحتج به من قدم الخالة على العمة. وهو مذهب الشافعي في الجديد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢): «والنبي ﷺ قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: \"الخالة أم\" حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها.\nفإن قيل: فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة، وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة، فإنَّها هاجرت، وشهدت الخندق، وقتلت رجلًا من اليهود كان يطوف بالحصن الذي هي فيه، وهي أول امرأة قتلت رجلًا من المشركين، وبقيت إلى خلافة عمر ﵁، فقدم النبي ﷺ الخالة عليها، وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب.","vol":"11","page":421},{"text":"قيل: إنَّما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم، وطلبت الحضانة، فلم يقض لها بها بعد طلبها، وقدم عليها الخالة، هذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها عنها، فإنَّها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة، فيكون لها وقت هذه الحكومة بضع وخمسون سنة، فيحتمل أنَّها تركتها لعجزها عنها، ولم تطلبها مع قدرتها، والحضانة حق للمرأة، فإذا تركتها، انتقلت إلى غيرها.\nوبالجملة: فإنَّما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أنَّ صفية خاصمت في ابنة أخيها، وطلبت كفالتها، فقدم رسول الله ﷺ الخالة، وهذا لا سبيل إليه» اهـ.\n٦ - قَوْلُهُ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». لا يعم جميع الخالات ولو كانت كافرة.\nوقد اشترط العلماء للحاضن شروطًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٣): «وقد اشترط في الحاضن ستة شروط:\nاتفاقهما في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين:\nأحدهما: أنَّ الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه، ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر","vol":"11","page":422},{"text":"عليها عباده، فلا يراجعها أبدًا، كما قال النبي ﷺ \"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه\" فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم.\nفإن قيل: الحديث إنَّما جاء في الأبوين خاصة. قيل: الحديث خرج مخرج الغالب إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه، فإن فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما.\nالوجه الثاني: أنَّ الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين.\nوقال أهل الرأي، وابن القاسم، وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد، واحتجوا بما روى النسائي في سننه، من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن جده رافع بن سنان، أنَّه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو يشبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي ﷺ \"اقعد ناحية\"، وقال لها: \"اقعدي ناحية\"، وقال لهما:","vol":"11","page":423},{"text":"\"ادعواها\"، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي ﷺ: \"اللهم اهدها\". فمالت إلى أبيها فأخذها.\nقالوا: ولأنَّ الحضانة لأمرين: الرضاع، وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة.\nقال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعف ابن المنذر الحديث، وضعفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروى أنَّ المخير كان بنتًا، وروى أنَّه كان ابنًا. وقال الشيخ في \"المغني\" وأمَّا الحديث، فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل. وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر.\nثم إنَّ الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإنَّ الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي ﷺ لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أنَّ كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده، ولو استنكر جعلها مع أمها، لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله.\nومن العجب أنَّهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأي فسق أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر،","vol":"11","page":424},{"text":"مع أنَّ الصواب أنَّه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد.\nولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر -واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنَّه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار، والقرى والبوادي، مع أنَّ أكثر الأولياء الذين يلون ذلك، فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي ﷺ، ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته، والعادة شاهدة بأنَّ الرجل ولو كان من الفساق، فإنَّه يحتاط لابنته، ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، وولاية النكاح، لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارث العمل به مقدمًا على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل","vol":"11","page":425},{"text":"به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق! ينافي الحضانة، لكان من زنى أو شرب خمرًا، أو أتى كبيرة، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره والله أعلم.\nنعم، العقل مشترط في الحضانة، فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل، لأنَّ هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم، فكيف يكونون كافلين لغيرهم.\nوأمَّا اشتراط الحرية، فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة: إنَّ الأم أحق به إلَّا أن تباع، فتنتقل، فيكون الأب أحق بها، وهذا هو الصحيح، لأنَّ النبي ﷺ قال: \"لا توله والدة عن ولدها\"، وقال: \"من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة\" وقد قالوا: لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقًا في الحضانة والبيع، واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد، فهي مستغرقة في خدمته، فلا تفرغ لحضانة الولد ممنوع، بل حق الحضانة لها، تقدم به في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع سواء.\nوأمَّا اشتراط خلوها من النكاح، فقد تقدم.","vol":"11","page":426},{"text":"وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي أنَّا إذا أسقطنا حقها من الحضانة بالنكاح، ونقلناها إلى غيرها فاتفق أنَّه لم يكن له سواها، لم يسقط حقها من الحضانة، وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه، وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه، ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير، والنبي ﷺ لم يحكم حكمًا عامًا كليًا: أنَّ كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص.\nوأمَّا اتحاد الدار، فإن كان سفر أحدهما لحاجة، ثم يعود والآخر مقيم، فهو أحق به، لأنَّ السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعًا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوه، ولم يستثنوا سفر الحج من غيره، وإن كان أحدهما منتقلًا عن بلد الآخر للإقامة، والبلد وطريقه مخوفان، أو أحدهما، فالمقيم أحق، وإن كان هو وطريقه آمنين، ففيه قولان، وهما روايتان عن أحمد:\nإحداهما: أنَّ الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول مالك والشافعي، وقضى به شريح.\nوالثانية: أنَّ الأم أحق.","vol":"11","page":427},{"text":"وفيها قول ثالث: أنَّ المنتقل إن كان هو الأب، فالأم أحق به، وإن كان الأم، فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق، وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية، فالأب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد، فهي أحق، وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ، روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر، وانتزاع الولد منه. فإن أراد ذلك، لم يجب إليه، والله الموفق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٩/ ٤٢٧):\n«قَوْلُهُ (وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ النَّقْلَةَ إلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ آمِنٍ لِيَسْكُنَهُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسَافِرُ الْأَبَ، أَوْ الْأُمَّ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: الْأُمُّ أَحَقُّ. وَقَيَّدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ: بِمَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُقِيمَةُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يُقَيِّدْهُ. وَقِيلَ: الْمُقِيمُ","vol":"11","page":428},{"text":"مِنْهُمَا أَحَقُّ. وَقَالَ فِي الْهُدَى: إنْ أَرَادَ الْمُنْتَقِلُ مُضَارَّةَ الْآخَرِ، وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ: لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ، وَإِلَّا عَمِلَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِلطِّفْلِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ. فَلَا مُخَالَفَةَ. لَا سِيَّمَا فِي صُورَةِ الْمُضَارَّةِ. انْتَهَى. قُلْت: أَمَّا صُورَةُ الْمُضَارَّةِ: فَلَا شَكَّ فِيهَا. وَأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ عَلَى ذَلِكَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٢٤٢ - ٢٤٣):\n«فَصْلٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ السَّفَرَ لَحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ، وَالْآخَرُ مُقِيمٌ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ فِي الْمُسَافَرَةِ بِالْوَلَدِ إضْرَارًا بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِلًا إلَى بَلَدٍ لِيُقِيمَ بِهِ، وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا أَوْ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَخُوفًا، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّ فِي السَّفَرِ بِهِ خَطَرًا بِهِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْوَلَدُ السَّفَرَ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ آمِنًا، وَطَرِيقُهُ آمِنٌ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُقِيمَ أَوْ الْمُنْتَقِلَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ قَرِيبٌ، بِحَيْثُ يَرَاهُمْ الْأَبُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَرَوْنَهُ، فَتَكُونَ الْأُمُّ عَلَى حَضَانَتِهَا وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا كَانَ السَّفَرُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحُكْمِ، فَكَذَلِكَ فِي هَذَا؛ وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْأَبِ لَهُ مُمْكِنَةٌ","vol":"11","page":429},{"text":"وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْبُعْدَ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ، يَمْنَعُهُ مِنْ تَأْدِيبِهِ، وَتَعْلِيمِهِ، وَمُرَاعَاةِ حَالِهِ، فَأَشْبَهَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.\nوَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَبِ عِنْدَ افْتِرَاقِ الدَّارِ بِهِمَا، قَالَ شُرَيْحٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إنْ انْتَقَلَ الْأَبُ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ انْتَقَلْت الْأُمُّ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ، فَهِيَ أَحَقُّ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِ، فَالْأَبُ أَحَقُّ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إنْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ، فَالْأَبُ أَحَقُّ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَهِيَ أَحَقُّ؛ لِأَنَّ فِي الْبَلَدِ يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ وَتَخْرِيجُهُ وَلَنَا، أَنَّهُ اخْتَلَفَ مَسْكَنُ الْأَبَوَيْنِ، فَكَانَ الْأَبُ أَحَقَّ، كَمَا لَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ، أَوْ إلَى بَلَدٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ فِي الْعَادَةِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبِ ابْنِهِ وَتَخْرِيجِهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ ضَاعَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ.\nوَإِنْ انْتَقَلَا جَمِيعًا إلَى بَلَدٍ وَاحِدٍ، فَالْأُمُّ بَاقِيَةٌ عَلَى حَضَانَتِهَا وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَهُ الْأَبُ لِافْتِرَاقِ الْبَلَدَيْنِ، ثُمَّ اجْتَمَعَا، عَادَتْ إلَى الْأُمِّ حَضَانَتُهَا وَغَيْرُ الْأُمِّ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مِنْ النِّسَاءِ، يَقُومُ مَقَامَهَا، وَغَيْرُ الْأَبِ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَلَدِ، يَقُومُ مَقَامَهُ، عِنْدَ عَدَمِهِمَا، أَوْ كَوْنِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ» اهـ.","vol":"11","page":430},{"text":"قُلْتُ: كلام أهل العلم في الانتقال من بلد إلى بلد لا يختص بالأبوين بل يعم غيرهما ممن يقوم مقامهما كما في كلام ابن قدامة السابق.\nوَجَاءِ فِي [التَّهْذِيْبِ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ] (٢/ ٤٠١):\n«وكل من خرج من بلده متنقلًا لسكنى بلد آخر غير بلد الأم، من أب أو أحد من أولياء الولد الذين ذكرنا، فله الحلة بالولد إذا كان الولد معه في كفاية، تزوجت الأم أم لا. ويقال لها: اتبعي ولدك إن شئت أو دعيه. وأمَّا من خرج من الأولياء لسفر لغير سكنى فليس له الرحلة بالولد.\nوليس للأم أن تنقل الولد من الموضع الذي فيه والدهم أو أولياؤهم، إلَّا لما قرب كالبريد ونحوه، حتى يبلغ الأب أو الأولياء خبرهم، ثم لها أن تقيم هناك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١١/ ٢٩٢):\n«وإن ثبتت الحضانة لغير الأب من العصبات، فحكمه حكم الأب فيما ذكرناه من السفر؛ لأنَّه يقوم مقام الأب في حفظ النسب، وتأديب الولد» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٩/ ١٠٦):\n«مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ، وَأَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَمْيِيزِهِ، هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْأَبَوَانِ مُقِيمَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرًا، أَوْ أَرَادَا سَفَرًا","vol":"11","page":431},{"text":"يَخْتَلِفُ فِيهِ بَلَدُهُمَا، فَيُنْظَرُ، إِنْ كَانَ سَفَرَ حَاجَةٍ، كَحَجٍّ وَغَزْوٍ وَتِجَارَةٍ، لَمْ يُسَافِرْ بِالْوَلَدِ، لِمَا فِي السَّفَرِ مِنَ الْخَطَرِ وَالْمَشَقَّةِ، بَلْ يَكُونُ مَعَ الْمُقِيمِ إِلَى أَنْ يَعُودَ الْمُسَافِرُ، سَوَاءٌ طَالَتْ مُدَّةُ السَّفَرِ أَمْ قَصُرَتْ، وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَجْهٌ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إِذَا طَالَ سَفَرُهُ. وَإِنْ كَانَ سَفَرَ نُقْلَةٍ، نُظِرَ؛ إِنْ كَانَ يَنْتَقِلُ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلِلْأَبِ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنَ الْأُمِّ وَيَسْتَصْحِبَهُ مَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُنْتَقِلُ الْأَبُ أَوِ الْأُمُّ، أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَى بَلَدٍ وَالْآخَرُ إِلَى آخَرَ، احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ، فَإِنَّ النَّسَبَ يَتَحَفَّظُ بِالْأَبَاءِ، وَلِمَصْلَحَةِ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ، وَسُهُولَةِ الْقِيَامِ بِنَفَقَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ، وَسَوَاءٌ نَكَحَهَا فِي بَلَدِهَا أَوْ فِي الْغُرْبَةِ، فَلَوْ رَافَقَتْهُ الْأُمُّ فِي طَرِيقِهِ، دَامَ حَقُّهَا، وَكَذَا فِي الْمَقْصِدِ، وَلَوْ عَادَ مِنْ سَفَرِ النُّقْلَةِ إِلَى بَلَدِهَا، عَادَ حَقُّهَا، وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ الَّذِي يَسْلُكُهُ مَخُوفًا، أَوِ الْبَلَدُ الَّذِي يَقْصِدُهُ غَيْرَ مَأْمُونٍ لِغَارَةٍ وَنَحْوِهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتِزَاعُ الْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَ الِانْتِقَالُ إِلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَوَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لَا يُؤَثِّرُ، وَيَكُونَانِ كَالْمُقِيمَيْنِ فِي مَحَلَّتَيْنِ مِنْ بَلَدٍ.\nوَأَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ كَمَسَافَةِ الْقَصْرُ، وَلَوِ اخْتَلَفَا، فَقَالَ: أُرِيدُ الِانْتِقَالَ، فَقَالَتْ: بَلِ التِّجَارَةَ، فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَقَالَ الْقَفَّالُ: يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، فَإِنْ نَكَلَ، حَلَفَتْ، وَأَمْسَكَتِ الْوَلَدَ، وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْمَحَارِمِ كَالْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ","vol":"11","page":432},{"text":"بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي انْتِزَاعِ الْوَلَدِ وَنَقْلِهِ إِذَا أَرَادُوا الِانْتِقَالَ، احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ، وَكَذَا غَيْرُ الْمَحَارِمِ، كَابْنِ الْعَمِّ، إِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى، لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: إِلَّا إِذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدًّا يُشْتَهَى مِثْلُهَا، وَفِي \"الشَّامِلِ\" أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ تُرَافِقُهُ، سُلِّمَتْ إِلَى بِنْتِهِ، وَأَمَّا الْمَحْرَمُ الَّذِي لَا عُصُوبَةَ لَهُ، كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ، فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُ الْوَلَدِ إِذَا انْتَقَلَ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي النَّسَبِ» اهـ.\n٧ - واحتج به من قال بعدم تخيير الولد الصغير، وذلك أنَّ النبي ﷺ لم يخير ابنة حمزة، وإنَّما قضى بها للخالة من غير تخيير.\nقُلْتُ: ولا يستقيم الاحتجاج بذلك إلَّا بعد ثبوت أنَّ ابنة حمزة هذه كانت قد بلغت سن التمييز، ثم لو سلم بلوغها سن التمييز بقى أنَّ أهل العلم تنازعوا في تخيير البنت هل تخير أو لا؟.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ التخيير إنَّما يكون للغلام دون الجارية، وبهذا جاءت السنة، فروى أحمد (٧٣٤٦)، والترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجة (٢٣٥١) من طريق سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ».","vol":"11","page":433},{"text":"ولفظ أحمد: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَابْنًا لَهُمَا، فَخَيَّرَ الْغُلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ اخْتَرْ».\nورواه أبو داود (٢٢٧٧) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"اسْتَهِمَا عَلَيْهِ\"، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.","vol":"11","page":434},{"text":"ورواه النسائي (٣٤٩٦) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٢٣٨٠٨)، وأبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٦٣٨٥) من طريق عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْعُدْ نَاحِيَةً»، وَقَالَ لَهَا: «اقْعُدِي نَاحِيَةً»، قَالَ: «وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا»، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوَاهَا»، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا»، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ فجعفر لم يدرك جد أبيه.","vol":"11","page":435},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ العَّلَائِي ﵀ فِي [جَامِعِ التَّحْصِيْلِ] (ص: ١٥٥): «قال عبد العزيز النخشبي: هذا مرسل لأنَّه لم يدرك جد أبيه» اهـ.\nقُلْتُ: وفي الحديث اختلاف.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٤/ ٣٣): «وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر.\nوقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال.\nتَنْبِيْهٌ: وقع عند الدارقطني أنَّ البنت المخيرة اسمها \"عميرة\".\nوقال ابن الجوزي: رواية من روى أنَّه كان غلامًا أصح» اهـ.\nقُلْتُ: والقول بعدم التخيير في البنت وأنَّ الأم أحق بها حتى تبلغ هو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة، ومالك، والليث بن سعد.\nواختار ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ١٢٨ - ١٢٩):\n«فأمَّا البنت إذا خيرت: فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة. أفضى ذلك إلى كثرة بروزها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكان ولا يبقى الأب موكلًا بحفظها ولا الأم موكلة بحفظها. وقد عرف بالعادة أنَّ ما يتناوب الناس على حفظه ضاع","vol":"11","page":436},{"text":"ومن الأمثال السائرة: \"لا يصلح القدر بين طباخين\". وأيضًا فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر في الإحسان والصيانة فلا يبقى الأب تام الرغبة ولا الأم تامة الرغبة في حفظها وليس الذكر كالأنثى …» اهـ.\nوقد حرَّر الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ نزاع العلماء في التخيير فَقَال فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٦٧ - ٤٧٩): «وأمَّا مذهب الإمام أحمد، فإمَّا أن يكون الطفل ذكرًا أو أنثى، فإن كان ذكرًا، فإمَّا أن يكون ابن سبع أو دونها، فإن كان له دون السبع، فأمه أحق بحضانته من غير تخيير، وإن كان له سبع، ففيه ثلاث روايات:\nإحداها-وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه-أنَّه يخير، وهي اختيار أصحابه، فإن لم يختر واحدًا منهما، أقرع بينهما، وكان لمن قرع، وإذا اختار أحدهما، ثم عاد فاختار الآخر، نقل إليه، وهكذا أبدًا.\nوالثانية: أنَّ الأب أحق به من غير تخيير.\nوالثالثة: أنَّ الأم أحق به كما قبل السبع.\nوأمَّا إذا كان أنثى، فإن كان لها دون سبع سنين، فأمها أحق بها من غير تخيير، وإن بلغت سبعًا، فالمشهور من مذهبه، أنَّ الأم أحق بها إلى تسع سنين، فإذا بلغت تسعًا، فالأب أحق بها من غير تخيير.","vol":"11","page":437},{"text":"وعنه رواية رابعة: أنَّ الأم أحق بها حتى تبلغ، ولو تزوجت الأم.\nوعنه رواية خامسة: أنَّها تخير بعد السبع كالغلام، نص عليها، وأكثر أصحابه إنَّما حكوا ذلك وجهًا في المذهب، هذا تلخيص مذهبه وتحريره.\nوقال الشافعي: الأم أحق بالطفل ذكرًا كان أو أنثى إلى أن يبلغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعًا وهما يعقلان عقل مثلهما، خير كل منهما بين أبيه وأمه، وكان مع من اختار.\nوقال مالك وأبو حنيفة: لا تخيير بحال، ثم اختلفا فقال أبو حنيفة، الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ثم يكونان عند الأب، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنيا، ولا يعتبر البلوغ، وقال مالك: الأم أحق بالولد ذكرًا كان أو أنثى حتى يثغر، هذه رواية ابن وهب، وروى ابن القاسم: حتى يبلغ، ولا يخير بحال.\nوقال الليث بن سعد: الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك.\nوقال الحسن بن حي: الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها، وبالغلام حتى ييفع، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما، الذكر والأنثى سواء.","vol":"11","page":438},{"text":"قال المخيرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخيير عن النبي ﷺ في الغلام، من حديث أبي هريرة: وثبت عن الخلفاء الراشدين، وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة، ولا أنكره منكر.\nقالوا: وهذا غاية في العدل الممكن، فإنَّ الأم إنَّما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلَّا فالأم أحد الأبوين، فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدًا يعرب فيه عن نفسه، ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء، تساوى الأبوان، وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه، فلا يقدم أحدهما إلَّا بمرجح، والمرجح إمَّا من خارج، وهو القرعة، وإمَّا من جهة الولد، وهو اختياره، وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبي هريرة، فاعتبرناهما جميعًا، ولم ندفع أحدهما بالآخر.\nوقدمنا ما قدمه النبي ﷺ، وأخرنا ما أخره، فقدم التخيير، لأنَّ القرعة إنَّما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه، ولم يبق مرجح سواها، وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدهما بالاختيار، فإن لم يختر، أو اختارهما جميعًا، عدلنا","vol":"11","page":439},{"text":"إلى القرعة، فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة، لكان من أحسن الأحكام، وأعدلها، وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين.\nوفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنَّه إذا لم يختر واحدًا منهما كان عند الأم بلا قرعة، لأنَّ الحضانة كانت لها، وإنَّما ننقله عنها باختياره، فإذا لم يختر، بقي عندها على ما كان.\nفإن قيل: فقد قدمتم التخيير على القرعة، والحديث فيه تقديم القرعة أولًا، ثم التخيير، وهذا أولى، لأنَّ القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين، وقد تساوى الأبوان، فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة، فإن أبيا القرعة، لم يبق إلَّا اختيار الصبي، فيرجح به، فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على القرعة.\nقيل: إنَّما قدم التخيير، لاتفاق ألفاظ الحديث عليه، وعمل الخلفاء الراشدين به، وأمَّا القرعة، فبعض الرواة ذكرها في الحديث، وبعضهم لم يذكرها، وإنَّما كانت في بعض طرق أبي هريرة ﵁ وحده، فقدم التخيير عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيير، تعينت القرعة طريقًا للترجيح إذ لم يبق سواها.","vol":"11","page":440},{"text":"ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في \"سننه\"، والإمام أحمد في \"مسنده\" من حديث رافع بن سنان ﵁ أنه تنازع هو وأم في ابنتهما، وأنَّ النبي ﷺ أقعده ناحية، وأقعد المرأة ناحية، وأقعد الصبية بينهما، وقال: \"ادعواها\"، فمالت إلى أمها فقال النبي ﷺ: \"اللهم اهدها\". فمالت إلى أبيها فأخذها.\nقالوا: ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة ﵁، والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى، لأنَّ كون الطفل ذكرًا لا تأثير له في الحكم، بل هي كالذكر في قوله ﷺ \"من وجد متاعه، عند رجل قد أفلس\" وفي قوله \"من أعتق شركًا له في عبد\"، بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأنَّ لفظ الصبي ليس من كلام الشارع، إنَّما الصحابي حكى القصة، وأنَّها كانت في صبي، فإذا نقح المناط تبين أنَّه لا تأثير، لكونه ذكرًا.\nقالت الحنابلة: الكلام معكم في مقامين:\nأحدهما: استدلالكم بحديث رافع.\nوالثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير.","vol":"11","page":441},{"text":"فأمَّا الأول، فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيى بن سعيد، والثوري، وعبد الحميد بن جعفر، وأيضًا لقد اختلف فيه على قولين:\nأحدهما: أنَّ المخير كان بنتًا، وروي: أنَّه كان ابنًا. فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أنَّ أبويه اختصما إلى النبي ﷺ أحدهما مسلم، والآخر، كافر، فتوجه إلى الكافر، فقال النبي ﷺ: \"اللهم اهده\"، فتوجه إلى المسلم، فقضى، له به.\nقال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنَّه كان غلامًا أصح. قالوا: ولو سلم لكم أنَّه كان أنثى، فأنتم لا تقولون به، فإنَّ فيه أنَّ أحدهما كان مسلمًا، والآخر كافرًا، فكيف تحتجون بما لا تقولون به.\nقالوا: وأيضًا فلو كانا مسلمين، ففي الحديث أنَّ الطفل كان فطيمًا، وهذا قطعًا دون السبع، والظاهر أنَّه دون الخمس، وأنتم لا تخيرون من له دون السبع، فظهر أنَّه لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير.\nفبقي المقام الثاني، وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرها، فنقول: لاريب أنَّ من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة، أو وصف الأنوثة قطعًا،","vol":"11","page":442},{"text":"ومنها ما لا يكفي فيه، بل يعتبر فيه إمَّا هذا وإمَّا هذا، فيلغى الوصف في كل حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد، ويعتبر وصف الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه، كالشهادة والميراث، والولاية في النكاح، ويعتبر وصف الأنوثة في كل موضع يختص بالإناث، أو يقدمن فيه على الذكور، كالحضانة، إذا استوى في الدرجة الذكر والأنثى، قدمت الأنثى. بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير، هل لوصف الذكورة تأثير في ذلك فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه، أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة، لأنَّ التخيير ها هنا تخيير شهوة، لا تخيير رأي ومصلحة، ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولًا، نقل إليه، فلو خيرت البنت، أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة، وعند الأم أخرى، فإنَّها كلما شاءت الانتقال، أجيبت إليه، وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت، وعدم البروز، ولزوم الخدور وراء الأستار، فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبرًا قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه.","vol":"11","page":443},{"text":"قالوا: وأيضًا فإنَّ ذلك يفضي إلى ألَّا يبقى الأب موكلًا بحفظها، ولا الأم لتنقلها بينهما، وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه، ويتواكلون فيه، فهو آيل إلى ضياع، ومن الأمثال السائرة \"لا يصلح القدر بين طباخين\".\nقالوا: وأيضًا فالعادة شاهدة بأنَّ اختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته، فإذا اختار أحدهما، ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه.\nفإن قلتم: فهذا بعينه موجود في الصبي، ولم يمنع ذلك تخييره؟.\nقلنا: صدقتم لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين، واختيارهم على البنات، فإذا اجتمع نقص الرغبة، ونقص الأنوثة، وكراهة البنات في الغالب، ضاعت الطفلة، وصارت إلى فساد يعسر تلافيه، والواقع شاهد بهذا، والفقه تنزيل المشروع على الواقع، وسر الفرق أنَّ البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي، ولهذا شرع في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرًا أو أكثر، وجمع نفسها في الركوع والسجود دون التجافي، ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن، ولا ترمل في الطواف، ولا تتجرد في الإحرام عن المخيط، ولا تكشف رأسها، ولا تسافر وحدها، هذا كله مع كبرها","vol":"11","page":444},{"text":"ومعرفتها، فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن ترددها بين الأبوين مما يعود على المقصود بالإبطال، أو يخل به، أو ينقصه لأنَّها لا تستقر في مكان معين، فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير، كما قاله الجمهور: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، فتخييرها ليس منصوصًا عليه، ولا هو في معناه فيلحق به.\nثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده، وأيهما أصلح لها، فمالك، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عينوا الأم، وهو الصحيح دليلًا، وأحمد ﵀ في المشهور عنه، واختيار عامة أصحابه عينوا الأب.\nقال من رجح الأم: قد جرت العادة بأنَّ الأب يتصرف في المعاش، والخروج، ولقاء الناس، والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك، وعينها عليها دائمًا بخلاف الأب، فإنَّه في غالب الأوقات غائب عن البنت، أو في مظنة ذلك، فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ.\nقالوا: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم، فإنَّها تعرض أو أكثر منها عند الأب، فإنَّه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها، فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية.","vol":"11","page":445},{"text":"قالوا: وأيضًا فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت، وهذا إنَّما تقوم به النساء لا الرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة، وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك، وترديدها بين الأم وبينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج، فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه.\nقال من رجح الأب: الرجال أغير على البنات من النساء، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته، وغيرة الأم أبدًا، وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه، ويحملها على ذلك ضعف عقلها، وسرعة انخداعها، وضعف داعي الغيرة في طبعها، بخلاف الأب، ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها، ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها البتة، ولا على مالها، فكان من محاسن الشريعة أن تكون عند أمها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية، فإذا بلغت حدًا تشتهى فيه، وتصلح للرجال، فمن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليها، وأحرص على مصلحتها، وأصون لها من الأم.","vol":"11","page":446},{"text":"قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيرة، ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة الغيرة، ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضد ذلك.\nقالوا: فهذا هو الغالب على النوعين، ولا عبرة بما خرج عن الغالب.\nعلى أنَّا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين، أو كانت غير مرضية، فللأب أخذ البنت منها، وكذلك الإمام أحمد ﵀ في الرواية المشهورة عنه، فإنَّه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملًا لذلك، أو عاجزًا عنه، أو غير مرضي، أو ذا دياثة والأم بخلافه، فهي أحق بالبنت بلا ريب، فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه، فإنَّما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنَّه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي ﷺ قد قال: \"مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع\".","vol":"11","page":447},{"text":"والله تعالى يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفسُكُم وأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ﴾. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنَّه أحق به بلا تخيير، ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به.\nوسمعت شيخنا ﵀ يقول: تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام، فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه، فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم. قال: أنت أحق به.\nقال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه الله عليه، فهو عاص، ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إمَّا أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإمَّا أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان.\nقال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقًا أو صالحًا، بل هذا من جنس الولاية التي لا","vol":"11","page":448},{"text":"بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أنَّ الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعًا، قال: ومما ينبغي أن يعلم أنَّ الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقًا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقًا، والعلماء متفقون على أنَّه لا يتعين أحدهما مطلقًا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن، والله أعلم.\nقالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم في مقامين، أحدهما: بيان الدليل الدال على بطلان التخيير، والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم بها على التخيير.\nفأمَّا الأول: فيدل عليه قوله ﷺ \"أنت أحق به\"، ولم يخيره.\nوأمَّا المقام الثاني: فما رويتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيها، وأنتم لا تقولون بها على إطلاقها، بل قيدتم التخيير بالسبع، فما فوقها، وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على ذلك، ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر، خير بين أبويه، وإنَّما يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله، وذلك بعد البلوغ، وليس تقييدكم وقت التخيير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ، بل الترجيح من جانبنا، لأنَّه حينئذ يعتبر","vol":"11","page":449},{"text":"قوله ويدل عليه قولها \"وقد سقاني من بئر أبي عنبة\"، وهي على أميال من المدينة، وغير البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البئر، سلمنا أنَّه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ، فليس فيه ما ينفيه، والواقعة واقعة عين، وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه، سلمنا أنَّه فيه ما ينفي البلوغ، فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟\nقالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأتى لكم الاحتجاج بقوله ﷺ \"أنت أحق به ما لم تنكحي\"، بوجه من الوجوه، فإنَّ منكم من يقول: إذا استغنى بنفسه، وأكل بنفسه، وشرب بنفسه، فالأب أحق به بغير تخيير، ومنكم من يقول: إذا اثغر، فالأب أحق به.\nفنقول: النبي ﷺ قد حكم لها به ما لم تنكح، ولم يفرق بين أن تنكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعده، وحينئذ فالجواب يكون مشتركًا بيننا وبينكم، ونحن فيه على سواء، فما أجبتم به، أجاب به منازعوكم سواء، فإن أضمرتم أضمروا، وإن قيدتم قيدوا، وإن خصصتم خصصوا.\nوإذا تبين هذا، فنقول: الحديث اقتضى أمرين:\nأحدهما: أنَّها لا حق لها في الولد بعد النكاح.","vol":"11","page":450},{"text":"والثاني: أنَّها أحق به ما لم تنكح، وكونها أحق به له حالتان:\nإحداهما: أن يكون الولد صغيرًا لم يميز، فهي أحق به مطلقًا من غير تخيير.\nالثاني: أن يبلغ سن التمييز، فهي أحق به أيضًا، ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط، والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه اعتمادًا على تقدير الشرط، وحينئذ فهي أحق به بشرط اختياره لها، وغاية هذا أنَّه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل على إطلاقه، وليس بممكن ألبتة، لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير، وأيضًا فإذا كنتم قيدتموه بأنَّها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة، فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السنة، واتفق عليه الصحابة أولى.\nوأمَّا حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ، فلا يصح لخمسة أوجه.\nأحدها: أنَّ لفظ الحديث أنَّه خير غلامًا بين أبويه، وحقيقة الغلام من لم يبلغ، فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب، ولا قرينة صارفة.\nالثاني: أنَّ البالغ لا حضانة عليه، فكيف يصح أن يخير ابن أربعين سنة بين أبوين؟ هذا من الممتنع شرعًا وعادة، فلا يجوز حمل الحديث عليه.","vol":"11","page":451},{"text":"الثالث: أنَّه لم يفهم أحد من السامعين أنَّهم تنازعوا في رجل كبير بالغ عاقل، وأنَّه خير بين أبويه، ولا يسبق إلى هذا فهم أحد ألبتة، ولو فرض تخييره، لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين، والانفراد بنفسه.\nالرابع: أنَّه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل، كما لا يعقل في الشرع تخيير من هذه حاله بين أبويه.\nالخامس: أنَّ في بعض ألفاظ الحديث أنَّ الولد كان صغيرًا لم يبلغ ذكره النسائي، وهو حديث رافع بن سنان، وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبي ﷺ الأب ها هنا، والأم هاهنا ثم خيره.\nوأمَّا قولكم: إنَّ بئر أبي عنبة على أميال من المدينة، فجوابه مطالبتكم أولًا: بصحة هذا الحديث ومن ذكره، وثانيًا: بأنَّ مسكن هذه المرأة كان بعيدًا من هذه البئر، وثالثًا، بأنَّ من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكور عادة، وكل هذا مما لا سبيل إليه، فإنَّ العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي أبعد من ذلك.\nوأمَّا تقييدنا له بالسبع، فلا ريب أنَّ الحديث لا يقتضي ذلك، ولا هو أمر مجمع عليه، فإنَّ للمخيرين قولين:","vol":"11","page":452},{"text":"أحدهما: أنَّه يخير لخمس، حكاه إسحاق بن راهويه، ذكره عنه حرب في \"مسائله\"، ويحتج لهؤلاء بأنَّ الخمس هي السن التي يصح فيها سماع الصبي، ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن الربيع: عقلت عن النبي ﷺ مجة مجها في فيّ وأنا ابن خمس سنين.\nوالقول الثاني: أنَّه إنَّما يخير لسبع، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق ﵏، واحتج لهذا القول بأنَّ التخيير يستدعي التمييز والفهم، ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي السبع، فإنَّها أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي ﷺ حدًا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة.\nوقولكم: إنَّ الأحاديث وقائع أعيان، فنعم هي كذلك، ولكن يمتنع حملها على تخيير الرجال البالغين، كما تقدم. وفي بعضها لفظ: غلام، وفي بعضها لفظ: صغير لم يبلغ، وبالله التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تُحْفَةِ الْمَودُودِ] (ص: ٢٩٣): «وأمَّا تقيد وقت التخيير بسبع فليس في الأحاديث المرفوعة اعتباره وإنَّما ذكر فيه أثر عن علي وأبي هريرة. قال عمارة الجرمي: خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع سنين أ","vol":"11","page":453},{"text":"وثمان سنين، وهذا لا يدل على أنَّ من دون ذلك لا يخير بل اتفق أنَّ ذلك الغلام المخير كان سنه ذلك.\nوفي السنن من حديث أبي هريرة: جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله إنَّ زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال له النبي ﷺ: \"هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت\" فأخذ بيد أمه فانطلقت به ولم يسأل عن سنه، وظاهر أمره أنَّ غاية ما وصل إليه أنَّه سقاها من البئر فليس في أحاديث التخيير مرفوعها وموقوفها تقييد بالسبع والذي دلت عليه أنَّه متى ميز بين أبيه وأمه خير بينهما والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وسائر الأقرباء يخير الطفل بينهم كالوالدين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠١): «فصل: فإن كان الأب معدومًا أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأنَّ عليًا ﵁ خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنَّ عصبة فأشبه الأب، وكذلك إن كانت أمة معدومة أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى الجدة خير الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات، فإن كان الأبوان معدومين، أو من غير أهل الحضانة فسلم","vol":"11","page":454},{"text":"إلى امرأة كأخته أو عمته أو خالته قامت مقام أمه في التخيير بينها وبين عصباته للمعنى الذي ذكرناه في الأبوين» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تخيير لمعتوه لأنَّه ليس من أهل الاختيار، بل يبقى عند أمه إلى أن يموت أو تموت أمه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠١): «فصل: وإنَّما يخير الغلام بشرطين: أحدهما: أن يكونا جميعًا من أهل الحضانة فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم ويعين الآخر.\nالثاني: أن لا يكون الغلام معتوهًا فإن كان معتوهًا كان عند الأم ولم يخير لأنَّ المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرًا ولذلك كانت الأم بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا اختار الغلام أمه بات عندها ليلًا، ويبقى في النهار مع أبيه لتعليمه ما يحتاج إليه، وإذا اختار والده بقى عنده ليلًا ونهارًا ولا يمنع من زيارة أمه لأنَّ ذلك من تربيته على العقوق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٠٣): «وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع لاختياره لها كان عندها ليلًا ويأخذه الأب نهارًا ليسلمه في مكتب","vol":"11","page":455},{"text":"أو في صناعة لأنَّ القصد حظ الغلام وحظه فيما ذكرناه وإن كان عند الأب كان عنده ليلًا ونهارًا ولا يمنع من زيادة أمه لأنَّ منعه من ذلك إغراء بالعقوق وقطعية الرحم، وإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه في بيتها لأنَّه صار بالمرض كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره فكانت الأم أحق به كالصغير، وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته سواء كان ذكرًا أو أنثى لأنَّ المرض يمنع المريض من المشي إلى ولده فمشي ولده إليه أولى فأمَّا في حال الصحة فإنَّ الغلام يزور أمه لأنَّها عورة فسترها أولى والأم تزور ابنتها لأنَّ كل واحدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة وستر، وستر الجارية أولى لأنَّ الأم قد تخرجت وعقلت بخلاف الجارية» اهـ.\n٨ - لم يحدد النبي ﷺ بقاء ابنة حمزة عند خالتها إلى أجل معين، فدلَّ ذلك أنَّه تبقى عندها إلى أن تتزوج.\nوفي هذا حجة لمذهب الجمهور في قولهم: إنَّ التخيير لا يكون للأنثى. وقد سبق الكلام في ذلك في الفقرة الماضية.\nفائدة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٨٠): «فعلى قول الجمهور- وهو الصواب- إذا كان الطفل أنثى، وكان ابن العم محرمًا لها برضاع","vol":"11","page":456},{"text":"أو نحوه، كان له حضانتها وإن جاوزت السبع، وإن لم يكن محرمًا، فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعًا، فلا يبقى له حضانتها، بل تسلم إلى محرمها، أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في \"محرره\": لا حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاع أو نحوه» اهـ.\n٩ - واحتج به من قال بتوريث الخالة عند عدم وجود ذوي الفروض والعصبات.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٧/ ٥٠٦): «قَوْلُهُ: \"وقال: الخالة بمنزلة الأم\" أي في هذا الحكم الخاص لأنَّها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق فلا حجة فيه لمن زعم أنَّ الخالة ترث لأنَّ الأم ترث» اهـ.\n١٠ - وفيه أنَّ الحاكم بين الخصوم لا يفصل في القضية إلَّا بعد سماعه لحجج الخصوم.\n١١ - وفيه منقبة عظيمة لجعفر حيث شابه خُلقه خُلق رسول الله ﷺ، وقد قال الله تعالى في نبيه ﵊: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].\n١٢ - وفيه فضل لعلي بن أبي طال،، وزيد بن حارثة ﵄.","vol":"11","page":457},{"text":"١٣ - وفيه تطييب النبي ﷺ لخواطر المتخاصمين، وهذا من حسن خلقه ﵊.\n١٤ - وفيه تعليل الحاكم لحكمه وبيان ما هو السبب الذي جعله يقضي بذلك القضاء حتى تطمئن النفوس لقضائه.\n١٥ - وفيه أنَّ الخالة مقدمة على بنت العم.\nوذلك لقربها، فدل ذلك أنَّ القرب مقدم على الجهة، فإنَّ ابنة العم من جهة الأب، والخالة من جهة الأم.\n* * *","vol":"11","page":458},{"text":"<span data-type='title' id=toc-126>كِتَابُ الْقِصَاصِ.</span>\n٣٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».\n<hr><s0>\n\nالقِصَاص: مأخوذ من قص الأثر إذا تبعه، لأنَّ المقتص يتبع الجاني في فعله من قتل أو جرح أو غير ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْجَوَابِ الْكَافِي] (ص: ١٦٢): «وبدأ رسول الله ﷺ بالأكثر وقوعًا، والذي يليه، فالزنى أكثر وقوعًا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعًا من الردة، وأيضًا فإنَّه تنقل من الأكبر إلى ما هو أكبر منه» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم دم المسلم بغير حق، وذكر الدم في الحديث خرج مخرج الغالب وإلَّا فلو قتله بغير إراقة دم كالحرق والغرق والخنق دخل في ذلك.\n٢ - وفيه أنَّ الشهادتين هما الأصل في حقن الدماء.","vol":"12","page":2},{"text":"٣ - فيه أنَّ زنا الثيب مبيح لدمه، وهو الرجم.\nوالثيب: هو المحصن.\nوقد خالف في ذلك الخوارج فذهبوا إلى جلد البكر والثيب.\nقُلْتُ: ويشترط في الإحصان عدة شروط وهي:\nالشرط الأول: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه.\nالشرط الثاني: أن يكون الوطء في نكاح، والدليل على أنَّ النكاح إحصان قول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي المتزوجات.\nالشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا، وهذا قول أكثر العلماء، وخالف في ذلك أبو ثور والليث والأوزاعي فأثبتوا الإحصان في النكاح الفاسد، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك أنَّ الأصل عدم ترتب الأحكام الشرعية على ما كان فاسدًا.\nالشرط الرابع: الحرية، والدليل على عدم الرجم للعبيد قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وهذا العذاب هو الجلد فإنَّ الرجم لا يتنصف، وإلى هذا ذهب عامة العلماء","vol":"12","page":3},{"text":"خلافًا لأبي ثور. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن يرجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم.\nالشرط الخامس: البلوغ. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافًا لبعض أصحاب الشافعي.\nالشرط السادس: العقل. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافًا لبعض أصحاب الشافعي.\nوذلك أنَّنا لو أثبتنا الإحصان للصبي والمجنون لأقمنا عليهما الحد ولا قائل به.\nالشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١١٧): «فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري واسحاق قالوه في الرقيق، وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا إلَّا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها ونحوه عن الأوزاعي، واختلف عن الشافعي فقيل له قولان:","vol":"12","page":4},{"text":"أحدهما كقولنا، والثاني أنَّ الكامل يصير محصنًا، وهذا قول ابن المنذر لأنَّه حر بالغ عاقل وطئ في نكاح صحيح فصار محصنًا كما لو كان الآخر مثله، وقال بعضهم: إنَّما القولان في الصبي دون العبد فإنَّه يصير محصنًا قولًا واحدًا إذا كان كاملًا.\nولنا أنَّه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري، ولأنَّه متى كان أحدهما ناقصًا لم يكمل الوطء فلا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير كاملين وبهذا فارق ما قاسوا عليه» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة هذا الشرط وذلك أنَّ من لم يحصل له الإحصان في نفسه فلا يحصل منه الإحصان لغيره من باب أولى. والله أعلم.\nوليس الإسلام بشرط في الإحصان على الصحيح فقد أقام النبي ﷺ الرجم على اليهوديين. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، واشترط ذلك في رواية أخرى، وهو مذهب عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري.\n٤ - فيه إثبات القود في الأنفس.\nوذلك لا يكون إلَّا في العمد اتفاقًا.\nويشترط في القود عدة شروط:","vol":"12","page":5},{"text":"الأول: اجتماع الأولياء على المطالبة به، وذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهي المشهورة إلى أنَّه إن كان فيهم من هو صغير انتظر كبره، أو مجنون انتظر افاقته، أو غائب انتظر مجيئه أو يوكل غيره.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ١٣٩ - ١٤٠): «فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ الولي يقوم مقام الطفل والمجنون في ذلك، كما يقوم مقامه في سائر أموره. والله أعلم.\nوإن بادر أحد الأولياء بقتل الجاني من غير إذن من بقية الأولياء ولا حصول عفو من واحد منهم فالأظهر أنَّه أساء بفعله ولا يقاصص، ويرجع الأولياء بنصيبهم من الدية من تركة الجاني، ويرجع أولياء الجاني على قاتل الجاني بالتركة بعد إخراج قسطه منها، فإذا قتل رجل رجلًا وله وليان فبادر أحدهما بقتل الجاني بغير إذن الآخر، فإنَّ للولي -الذي لم يأذن بالقود- الرجوع بنصف الدية من تركة الجاني،","vol":"12","page":6},{"text":"ولورثة الجاني مطالبة قاتل الجاني بنصف الدية، وذلك أنَّ قسط قاتل الجاني من الجاني النصف فيسقط من الدية نصفها، وإن كانت الجانية امرأة فليس لأوليائها إلَّا نصف ديتها من قاتلها وهي ربع دية رجل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٥١ - ٣٥٢):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَاقِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْأَخِيرُ، عَلَيْهِ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِهِ، وَبَعْضُهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَهُ، وَقَدْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِإِتْلَافِ بَعْضِ النَّفْسِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ.\nوَلَنَا، أَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، كَمَا لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي مِلْكِ الْجَارِيَةِ وَوَطْئِهَا، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَمْلِكُ بَعْضَهُ، فَلَمْ تَجِبْ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ بِاسْتِيفَائِهِ كَالْأَصْلِ. وَيُفَارِقُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ وَاحِدًا، فَإِنَّا لَا نُوجِبُ الْقِصَاصَ بِقَتْلِ بَعْضِ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا نَجْعَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلًا لِجَمِيعِهَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لِقَتْلِهِ بَعْضَ النَّفْسِ، فَمِنْ شَرْطِهِ الْمُشَارَكَةُ لِمَنْ فَعَلَهُ، كَفِعْلِهِ فِي الْعَمْدِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ هَاهُنَا.","vol":"12","page":7},{"text":"إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ لِلْوَلِيِّ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْ قِسْطَهُ مِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مِنْ الْقِصَاصِ سَقَطَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ. وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى قَاتِلِ الْجَانِي، أَوْ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ عَلَى قَاتِلِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّهِ، فَكَانَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ نَصِيبَهُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ وَدِيعَةٌ فَأَتْلَفَهَا.\nوَالثَّانِي: يَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ عَفَا شَرِيكُهُ عَنْ الْقِصَاصِ، وَقَوْلُنَا: أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّهِ، يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَتْلَفَ مُسْتَأْجَرَهُ أَوْ غَرِيمَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ، أَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ أَجْنَبِيًّا، وَيُفَارِقُ الْوَدِيعَةَ، فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمَا، فَوَجَبَ عِوَضُ مِلْكِهِ، أَمَّا الْجَانِي فَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ غَرِيمَهُ. فَعَلَى هَذَا، يَرْجِعُ وَرَثَةُ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ بِدِيَةِ مُوَرِّثِهِمْ إلَّا قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهَا. فَعَلَى هَذَا، لَوْ كَانَ الْجَانِي أَقَلَّ دِيَةً مِنْ قَاتِلِهِ، مِثْلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ، فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ، فَلِلْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا عَلَى قَاتِلِهَا، وَهُوَ رُبْعُ دِيَةِ الرَّجُلِ.\nوَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، يَرْجِعُ الِابْنُ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْ عَلَى أَخِيهِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى أَخِيهِ إلَّا نِصْفَ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ بِشَيْءِ؛ لِأَنَّ","vol":"12","page":8},{"text":"أَخَاهُ الَّذِي قَتَلَهَا أَتْلَفَ جَمِيعَ الْحَقِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا، صِحَّةُ إبْرَاءِ مَنْ حَكَمْنَا بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ، وَمِلْكُ مُطَالَبَتِهِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْجَانِي. صَحَّ إبْرَاؤُهُمْ، وَمَلَكُوا الرُّجُوعَ عَلَى قَاتِلِ مَوْرُوثِهِمْ بِقِسْطِ أَخِيهِ الْعَافِي. وَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي. وَلَهُ تَرِكَةٌ، فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا، سَوَاءٌ أَمْكَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَسْتَوْفُوا مِنْ الشَّرِيكِ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ. وَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ وَرَثَةِ الْجَانِي، سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكُهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (١٢/ ١٣٣):\n«قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْأَوْلِيَاءُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ، فَإِنْ بَادَرَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ انْقَسَمَتْ حَالُهُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ عَنْ إِذَنْ أَخِيهِ وَشَرِيكِهِ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ بِقَتْلِهِ مُتَعَدِّيًا، وَقَدِ اسْتَوْفَى الْقَوَدَ فِي حَقِّهِمَا.\nوَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ عَفْوِ أَخِيهِ وَعِلْمِهِ بِعَفْوِهِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِهَذَا الْقَتْلِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ لِسُقُوطِهِ فِي حَقِّهِمَا بِعَفْوِ أَحَدِهِمَا.\nوَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَخِيهِ إِذْنٌ وَلَا عَفْوٌ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:","vol":"12","page":9},{"text":"أَحَدُهَا: أَنْ يَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالْقَوَدِ، فَالصَّحِيحُ أَنْ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ.\nوَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِالْمَنْعِ مِنَ القَوَدِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ لِنُفُوذِ حُكْمِهِ بِرَفْعِ الشُّبْهَةِ فِيهِ.\nوَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنَ الحَاكِمِ فِيهِ حُكْمٌ بِتَمْكِينٍ وَلَا مَنْعٍ، فَفِي وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَمْرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفْسِ الَّتِي قَتَلَهَا، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الشَّرِكَةُ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْهُ كَالْأَمَةِ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، إِذَا وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لِشُبْهَةِ الشَّرِكَةِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا قَتَلَ نَفْسًا اسْتُحِقَّ بَعْضُهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَادَ مِنْ نَفْسِهِ الَّتِي لَمْ يُسْتَحَقَّ بَعْضُهَا، لِعَدَمِ التَّكَافُؤِ كَمَا لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِمَنْ نِصْفُهُ عَبْدٌ وَنِصْفُهُ حُرٌّ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا لِأَمْرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَوَدَ يَجِبُ فِي قَتْلِ بَعْضِ النَّفْسِ كَمَا يَجِبُ فِي قَتْلِ جَمِيعِهَا، لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْقَتْلِ يُقَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهُوَ مُتْلِفٌ لِبَعْضِ النَّفْسِ، كَمَا يُقَادُ بِهِ إِذَا","vol":"12","page":10},{"text":"انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ، كَذَلِكَ هَذَا الشَّرِيكُ قَدْ صَارَ قَاتِلًا لِبَعْضِ النَّفْسِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ بَعْضِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ.\nوَالثَّانِي: أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِبَعْضِ النَّفْسِ كَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْقَوَدِ مِنْ بَعْضِ الْجَسَدِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوِ اسْتَحَقَّ الْقَوَدَ مِنْ بَعْضِ الْجَسَدِ فَقَتَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، كَذَلِكَ إِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ قَوْلٌ فِيمَا ذَكَرْنَا صِحَّةَ حُكْمِهِ مِنَ الأَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِيجَابًا وَإِسْقَاطًا.\nفصل:\nفإذا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ تَفَرَّعَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا فَإِذَا قيل بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى الْوَلِيِّ الْقَاتِلِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ نِصْفُهَا، وَهُوَ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ دِيَةِ أَبِيهِ إِذَا جَعَلَ الدَّيْنَ الْمُتَمَاثِلَ قَصَاصًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ قَاتِلِ أَبِيهِ، وَبَقِيَ لِأَخِيهِ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ، وَفِي انْتِقَالِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا النِّصْفِ عَنْ قَاتِلِ أَبِيهِ إِلَى أَخِيهِ الْقَاتِلِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ:\nأَحَدُهُمَا: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ وَيَرْجِعُ الْأَخُ بِحَقِّهِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ قَاتِلِ أَبِيهِ، وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ قَاتِلِ الْأَبِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ عَلَى الْأَخِ الْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْتَقِلْ حَقُّ الْأَخِ الَّذِي لَيْسَ بِقَاتِلٍ إِلَى الْأَخِ الْقَاتِلِ، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ فَلَمْ","vol":"12","page":11},{"text":"يَنْتَقِلْ إِلَى قَاتِلِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ أَخِيهِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَبْرَأَ وَرَثَةُ قَاتِلِ الْأَبَ لِلْأَخِ الْقَاتِلِ بَرِئَ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ أَخُوهُ لَمْ يَبْرَأْ، لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِيةِ مُسْتَحَقٌّ لِوَرَثَةِ قَاتِلِ أَبِيهِ دُونَ أَخِيهِ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَخُ ورثة قاتل أبيه برؤا لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ دُونَ أَخِيهِ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ حَقُّ الْأَخِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ عَنْ قَاتِلِ أَبِيهِ إِلَى أَخِيهِ الْقَاتِلِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِالْقَتْلِ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِمَا مِنْ قَتْلِ أَبِيهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُمَا وَدِيعَةٌ فَأَخَذَهَا أَحَدُهُمَا مِنَ المُودِعِ كَانَ قَابِضًا لِحَقِّهِمَا، وَلِلْأَخِ مُطَالَبَتُهُ بِحَقِّهِ مِنْهَا دُونَ الْمُودِعِ، فَعَلَى هَذَا قَدْ بَرِئَ وَرَثَةُ قَاتِلِ الْأَبِ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ وَصَارَ مَا عَلَى الْقَاتِلِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ لِأَخِيهِ دُونَهُ، فَلَوْ أَبْرَأَهُ أَخُوهُ بَرِئَ وَلَوْ أَبْرَأَهُ وَرَثَةُ قَاتِلِ أَبِيهِ لَمْ يَبْرَأْ، وَإِذَا قِيلَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي إنَّ الْقَوَدَ عَلَى وَلِيِّ الْقَاتِلِ وَاجِبٌ فَلِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ لِأَبِيهِ الْخِيَارُ، بَيْنَ أَنْ يَقْتَصُّوا أَوْ يَعْفُوا عَنِ الْقِصَاصِ إِلَى الدِّيَةِ، أَوْ يَعْفُوا عَنِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ.\nفَإِنِ اقْتَصُّوا فَقَدِ اسْتَوْفَوْا حَقَّهُمْ قَوَدًا، وَعَلَيْهِمْ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِمْ دِيَةُ قَتِيلِهِ يَكُونُ نِصْفُهَا لِوَلِيِّهِ الْبَاقِي، وَنِصْفُهَا لِوَرَثَةِ وَلِيِّهِ الْمَقْتُولِ قَوَدًا، وَإِنْ عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ إِلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ لَهُمْ دِيَةُ أَبِيهِمْ عَلَى قَاتِلِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِمْ دِيَةُ مقتولة، فيبرؤوا مِنْ نِصْفِهَا وَهُوَ حَقُّ الْقَاتِلِ، وَيَبْقَى لَهُمْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي انْتِقَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ نِصْفِهَا لِلْوَلِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِقَاتِلٍ إِلَى مَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ نِصْفُهَا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْقَاتِلُ قَوْلَانِ","vol":"12","page":12},{"text":"عَلَى مَا مَضَى، لَوْ قِيلَ بِسُقُوطِ الْقَوَدِ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا فَإِنْ عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ جميعًا سقط فِي قَتْلِ أَبِيهِمْ وَوَجَبَ فِي تَرِكَتِهِ دِيَةُ قَتِيلِهِ لِوَلِيِّهِ لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الْقَاتِلُ وَغَيْرُ الْقَاتِلِ، وَيَجْرِيَ قَتْلُ أَبِيهِمْ بَعْدَ عَفْوِهِمْ مَجْرَى مَوْتِهِ، وَلَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ، وَإِنْ سَقَطَ الْقَوَدُ بِمَوْتِهِ.\nوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ سَقَطَتْ عَنْهُ الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ سَقَطَتْ عَنْهُ دِيَةُ قَتِيلِهِ، وَوَجَبَت لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى قَاتِلِهِ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بِالْمُرَاضَاةِ عِنْدَ النُّزُولِ عَنِ الْقِصَاصِ الْمُمْكِنِ، وَالْمَوْتُ قَدْ مَنَعَ إِمْكَانَ الْقِصَاصِ فَمَنَعَ مِنْ وُجُوبِ الدِّيَةِ، وَاسْتِدْلَالًا بَعْدَهُ بِأَمْرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بِتَلَفِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ يُوجِبُ سُقُوطَ الدِّيَةِ، كَالْعَبْدِ الْجَانِي إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْقِصَاصِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوِ انْتَقَلَ الْقِصَاصُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَى الدِّيَةِ عِنْدَ تَلَفِهِ، لَصَارَتْ نَفْسُهُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ، وَمَا أَحَدٌ يَضْمَنُ نَفْسَهُ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهَا غَيْرُهُ.\nوَدَلِيلُنَا مَعَ بِنَائِهِ عَلَى أَصْلِنَا فِي أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ مُرَاضَاةٍ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ \"فمن قتل بعده قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ\" وَمَنْ خُيِّرَ بَيْنَ حَقَّيْنِ، إِذَا فَاتَهُ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي","vol":"12","page":13},{"text":"الْآخَرِ، وَلِأَنَّ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مُسْتَحِقِّهِ يُوجِبُ الِانْتِقَالَ إِلَى الدِّيَةِ، كَمَا لَوْ عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ انْتَقَلَ حَقُّ مَنْ لَمْ يَعْفُ إِلَى الدِّيَةِ، وَلِأَنَّ الدِّيَةَ لَمَّا وَجَبَتْ فِي أَخَفِّ الْقَتْلَيْنِ مِنَ الخَطَأِ كَانَ وُجُوبُهَا فِي أَغْلَظِهِمَا مِنَ العَمْدِ أَوْلَى، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ مُمَاثَلَةٌ لِجِنْسٍ مُتْلَفٍ، فَوَجَبَ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ أَنْ يُسْتَحَقَّ الِانْتِقَالُ إِلَى بَدَلِهِ مِنَ المَالِ، كَمَنِ اسْتَهْلَكَ ذَا مِثْلٍ مِنَ الطَّعَامِ فَأَعْوَزَ انْتَقَلَ إِلَى قِيمَتِهِ.\nفَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى مَوْتِ الْعَبْدِ الْجَانِي فَلَمْ تَسْقُطِ الدِّيَةُ بِمَوْتِهِ، وَلَكِنْ لِتَعَذُّرِ وَجُودِهَا بِعَدَمِ مِلْكِهِ وَقَفَ اسْتِحْقَاقُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْحُرُّ مُعْسِرًا.\nوَقَوْلُهُ: \" إِنَّ نَفْسَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ \" فَعَنْهُ جَوَابَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَضْمَنَهَا حَيًّا بِبَذْلِ الدِّيَةِ جَازَ أَنْ يَضْمَنَهَا مَيِّتًا بِوُجُوبِ الدِّيَةِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ يَضْمَنُ الدِّيَةَ بَدَلًا مِنْ نَفْسِ قَتِيلِهِ لا من نفسه» اهـ.\nالشرط الثاني: أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل في الإسلام، فلا يقاد مسلم بكافر، لما رواه البخاري (١١١) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ","vol":"12","page":14},{"text":"الصَّحِيفَةِ». قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».\nوما رواه أحمد (٦٦٦٢، ٦٦٩٠، ٦٧٩٦)، والترمذي (١٤١٣)، وابن ماجة (٢٦٥٩) من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوهذا الذي سار عليه العلماء، وشذ النخعي والشعبي وأصحاب الرأي فقالوا: يقتل المسلم بالذمي خاصة.\nالثالث: ألَّا يكون المقتول ممن أبيح دمه لله تعالى كالزاني المحصن، فأمَّا لو قتل قاتلًا متعمدًا وهو من غير الأولياء ولا وكيلًا لهم فيقاد به، وذلك أنَّ قتله غير متحتم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٥٦): «فصل: وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول، وبهذا قال الشافعي. وقال الحسن ومالك: يقتل قاتله ويبطل دم الأول","vol":"12","page":15},{"text":"لأنَّه فات محله فأشبه ما لو قتل العبد الجاني، وروي عن قتادة وأبي هاشم: لا قود على الثاني لأنَّه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن.\nولنا على وجوب القصاص على قاتله أنَّه محل لم يتحتم قتله ولم يبح لغير ولي الدم قتله فوجب القصاص بقتله كما لو كان عليه دين.\nولنا على وجوب الدية في تركة الجاني الأول أنَّ القصاص إذا تعذر وجبت الدية كما لو مات أو عفا بعض الشركاء أو حدث مانع» اهـ.\nالرابع، والخامس: البلوغ، والعقل.\nوذلك لما رواه أحمد (٨٩٦، ٩١٠، ١١٢٢، ١٢٥٨، ١٢٩٠، ١٢٩٢) وأبو داود (٣٨٢٣، ٣٨٢٤، ٣٨٢٥)، والترمذي (١٣٤٣) عَنْ عَلِيٍّ ﵇، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ.\nوأمَّا من أذهب عقله باختياره كالسكران فإنَّه يقاصص إذا قتل عمدًا، ولولا ذلك لصار من يريد قتل شخص يشرب شيئًا من الخمر قبل قتله حتى لا يقاصص به.\nوذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنَّه لا يقاد السكران.","vol":"12","page":16},{"text":"السادس: أن لا يكون القاتل والدًا.\nوذلك لما رواه أحمد (٣٤٦)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجة (٢٦٦٢) من طريق حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» لَقَتَلْتُكَ.\nقُلْتُ: حجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس، وهذا لفظ أحمد، ورواه الترمذي (١٣٩٩) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ».\nوفيه المثنى بن الصباح شديد الضعف، وحديث حجاج أصح منه. وابن عياش ضعيف في غير الشاميين وهذا من روايته عن غير الشاميين.\nورواه الدارقطني (٣٢٧٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٧٤٢)، و[الصُّغْرَى]، وفي [الْمَعْرِفَةِ] (٥٠٥٥) من طريق مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ بنْ وَارَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ","vol":"12","page":17},{"text":"أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nورواه أحمد (١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ».\nقُلْتُ: تصريح ابن لهيعة بالسماع في هذا الإسناد لعله من أوهام النساخ، وإلَّا فإنَّ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ قَالَ فِي [الْمَرَاسِيْلِ] (ص: ٢٢): «سمعت أبي يقول: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا» اهـ.\nورواه أحمد (٩٨) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ» لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ.\nقُلْتُ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ مجاهد وعمر.\nورواه الدارقطني (٣٢٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَّارٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ","vol":"12","page":18},{"text":"الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِابْنِ».\nقُلْتُ: ابن رستم مختلف فيه وثقه ابن معين، وقال فيه ابن عدي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بذاك، محله الصدق، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وفي سماع ابن المسيب من عمر نزاع.\nويشهد له ما رواه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجة (٢٦٦١) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ».\nهذا لفظ ابن ماجة، ولفظ الترمذي: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ».\nقُلْتُ: فيه إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف الحديث، لكنه متابع تابعه عبيد الله بن الحسن العنبري الثقة، وحديثه عند الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٢٧٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٧٤٥)، لكن في السند إليه عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار، قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (٣/ ٢٠٩): «روى عنه أبو قلابة، ومحمد بن مرزوق حديثًا باطلًا» اهـ.","vol":"12","page":19},{"text":"وتابعهما قتادة، وحديثه عند البزار (٤٨٣٤) لكن في الإسناد إليه شيخ البزار محمد بن هارون البغدادي أبو نشيط لم يوثقه معتبر، وفيه سعيد بن بشير ضعيف الحديث.\nورواه الدارقطني (٣٢٧٧) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا».\nقُلْتُ: يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٣٩): «وجملته أنَّ الأب لا يقتل بولده والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات وممن نقل عنه أنَّ الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب ﵁، وبه قال ربيعة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر: يقتل به لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص، ولأنَّهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. وقال ابن المنذر: قد رووا في هذا","vol":"12","page":20},{"text":"أخبارًا. وقال مالك: إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن ذبحه أو قتله قتلًا لا يشك في أنَّه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح ما دلت عليه السنة.\nويدخل في الوالد القريب والبعيد، ويدخل في معناه الأم والجدة.\nولعل النبي ﷺ لم ينص على الأم لندور هذا الفعل منها لقوة شفقتها على ولدها. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٠ - ٣٤١): «فصل: والجد وإن علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي: يقتل به.\nولنا أنَّه والد فيدخل في عموم النص ولأنَّ ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكه والجد من قبل الأب كالجد من قبل الأم لأنَّ ابن البنت يسمى ابنًا قال النبي ﷺ في الحسن: \"إنَّ ابني هذا سيد\".\nمسألة: قال: والأم في ذلك كالأب.","vol":"12","page":21},{"text":"هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب وروي عن أحمد ﵀ ما يدل على أنَّه لا يسقط عن الأم فإنَّ مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدًا تقتل وقال من يقتلها؟ قال: ولدها. وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين إحداهما: أنَّ الأم تقتل بولدها لأنَّه لا ولاية لها عليه فيقتل به كالأخ والصحيح الأول لقول النبي ﷺ: \"لا يقتل والد بولده\". ولأنَّها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأنَّها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة وإن علت في ذلك كالأم وسواء في ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم لما ذكرنا في الجد.\nفصل: وسواء كان الوالد مساويًا للولد في الدين والحرية أو مخالفًا له في ذلك لأنَّ انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم ولده الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده» اهـ.","vol":"12","page":22},{"text":"ويدخل في معنى ذلك ما إذا كان الولد وارثًا لدم أبيه أو بعضه فلا يصح منه أن يقاصص أباه.\nومن أمثلة ذلك: إذا قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد، فإنَّه لا يقاد أحد الزوجين بالآخر، وذلك أنَّه لا يحق للولد أن يقيد أحد والديه، وإذا كان لا يشرع للوالد قصاص إذا قتل ولده، لقول النبي ﷺ: «لا يقاد الوالد بالولد» فمن باب أولى أن لا يقتص الولد من الوالد إذا جنى الوالد على غير ولده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٣): «فصل: ولو قتل أحد الأبوين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص؛ لأنَّه لو وجب لوجب، لولده، ولا يجب للولد قصاص على والده؛ لأنَّه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه، أو من يشاركه في الميراث، أو لم يكن؛ لأنَّه لو ثبت القصاص، لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه، سقط كله؛ لأنَّه لا يتبعض. وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه.\nفإن لم يكن للمقتول ولد منهما، وجب القصاص، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي» اهـ.","vol":"12","page":23},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٤): «فصل: ولو قتل رجل أخاه، فورثه ابنه، أو أحدًا يرث ابنه منه شيئًا من ميراثه، لم يجب القصاص؛ لما ذكرنا.\nولو قتل خال ابنه، فورثت أم ابنه القصاص أو جزءًا منه، ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره، فورثها ابنه، سقط القصاص؛ لأنَّ ما منع مقارنًا أسقط طارئًا، وتجب الدية.\nولو قتلت المرأة أخا زوجها، فصار القصاص أو جزء منه لابنها، سقط القصاص، سواء صار إليه ابتداء، أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره؛ لما ذكرنا» اهـ.\nالسابع: واشترط الأكثر أن لا يكون شريكًا لمخطئ.\nقُلْتُ: وفي هذا نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٦٧): «مسألة: قال: \"وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة\".\nأمَّا المخطئ، فلا قصاص عليه؛ للكتاب والسنة والإجماع، أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ﴾.\nوقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾.","vol":"12","page":24},{"text":"وأمَّا السنة، فقول النبي ﷺ: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان\".\nوأجمع أهل العلم على أنَّه لا قصاص عليه، وأمَّا شريكه فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصًا.\nوبه قال النخعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوروي عن أحمد، أنَّ عليه القصاص. وحكي ذلك عن مالك؛ لأنَّه شارك في القتل عمدًا عدوانًا، فوجب عليه القصاص، كشريك العامد؛ ولأنَّ مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان لا عذر له فيه.\nولنا، أنَّه قتل لم يتمحض عمدًا، فلم يوجب القصاص، كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدًا وخطأ، ولأنَّ كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب، فإذا كانا عامدين، فكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص، فقام فعل شريكه مقام فعله لتسببه إليه، وها هنا إذا أقمنا المخطئ مقام العامد، صار كأنَّه قتله بعمد وخطأ، وهذا غير موجب» اهـ.\nقُلْتُ: لم يظهر لي معنىً قويًا في إسقاط القصاص، والأقوى أن يؤاخذ المتعمد بفعله فيقاصص به. والله أعلم.","vol":"12","page":25},{"text":"وأمَّا إذا كانت المشاركة في القتل بين رجلين أو أكثر قد تعمدوا القتل لكن في بعضهم مانع في نفسه يمنع من مقاصصته كالأب مثلًا ففي ذلك نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من قال: لا قصاص عليه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، والأكثر وجوب القصاص عليه وهو الصحيح إن شاء الله تعالى فإنَّ القتل العمد قد حصل من جميعهم، وكون بعضهم وجد فيه مانع شرعي من مقاصصته فلا يمنع ذلك من مقاصصة من لم يوجد فيه ذلك المانع الشرعي، وشَبِيْهُ ذلك عفو بعض الأولياء عن بعض القتلة فإنَّه لا يمنع من مقاصصة غيرهم.\nوهكذا اختلف العلماء إذا ما اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، هل يجب القصاص على البالغ؟ على قولين:\nالقول الأول: أنَّه لا يجب القصاص عليه. وهو قول الحسن والأوزاعي وإسحاق. وإليه ذهب الحنفية، والشافعية في أحد القولين وأحمد في رواية. وهو أيضًا قول المالكية في اشتراك المجنون والبالغ.\nالقول الثاني: يجب القصاص عليه. وهو قول قتادة والزهري وحماد. وهو القول الثاني للشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى. وإليه ذهب المالكية في اشتراك الصبي والبالغ.","vol":"12","page":26},{"text":"قُلْتُ: الأظهر في جميع ما سبق وجوب القصاص على المتعمد. والله أعلم.\nالشرط الثامن: أن لا يكون القاتل وارثًا لبعض دمه أو لجميعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٦ - ٣٤٨): «فصل: ابنان قتل أحدهما أباه، والآخر أمه، فإن كانت الزوجية بينهما موجودة حال قتل الأول، فالقصاص على قاتل الثاني دون الأول؛ لأنَّ القتيل الثاني ورث جزءًا من دم الأول، فلما قتل ورثه قاتل الأول، فصار له جزء من دم نفسه، فسقط القصاص عنه، ووجب له القصاص على أخيه، فإن قتله، ورثه إن لم يكن وارث سواه؛ لأنَّه قتل بحق، وإن عفا عنه إلى الدية، وجبت، وتقاصا بما بينهما، وما فضل لأحدهما فهو له على أخيه.\nوإن لم تكن الزوجية بين الأبوين قائمة، فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه؛ لأنَّه ورث الذي قتله أخوه وحده دون قاتله، فإن بادر أحدهما فقتل صاحبه، فقد استوفى حقه، وسقط القصاص عنه؛ لأنَّه يرث أخاه؛ لكونه قتلًا بحق، فلا يمنع الميراث، إلَّا أن يكون للمقتول ابن، أو ابن ابن يحجب القاتل، فيكون له قتل عمه، ويرثه إن لم يكن له وارث سواه.","vol":"12","page":27},{"text":"وإن تشاحا في المبتدئ منهما بالقتل، احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول؛ لأنَّه أسبق، واحتمل أن يقرع بينهما.\nوهذا قول القاضي، ومذهب الشافعي؛ لأنَّهما تساويا في الاستحقاق، فيصيرا إلى القرعة، وأيهما قتل صاحبه أولًا، إمَّا بمبادرة أو قرعة، ورثه، في قياس المذهب، إن لم يكن له وارث سواه، وسقط عنه القصاص، وإن كان محجوبًا عن ميراثه كله، فلو ورث القتيل قتل الآخر.\nوإن عفا أحدهما عن الآخر، ثم قتل المعفو عنه العافي، ورثه أيضًا، وسقط عنه ما وجب عليه من الدية.\nوإن تعافيا جميعًا على الدية، تقاصا بما استويا فيه، ووجب لقاتل الأم الفضل على قاتل الأب؛ لأنَّ عقل الأم نصف عقل الأب.\nويتخرج أن يسقط القصاص عنهما؛ لتساويهما في استحقاقه، كسقوط الديتين إذا تساوتا، ولأنَّه لا سبيل إلى استيفائهما معًا، واستيفاء أحدهما دون الآخر حيف، فلا يجوز، فتعين السقوط.","vol":"12","page":28},{"text":"وإن كان لكل واحد منهما ابن يحجب عمه عن ميراث أبيه، فإذا قتل أحدهما صاحبه، ورثه ابنه، ثم لابنه أن يقتل عمه، ويرثه ابنه، ويرث كل واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذي قتله عمه دون الذي قتله أبوه.\nوإن كان لكل واحد منهما بنت، فقتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عنه؛ لأنَّه ورث نصف مال أخيه ونصف قصاص نفسه، فسقط عنه القصاص، وورث مال أبيه الذي قتله أخوه ونصف مال أخيه ونصف مال أبيه الذي قتله هو، وورثت البنت التي قتل أبوها نصف مال أبيها ونصف مال جدها الذي قتله عمها، ولها على عمها نصف دية قتيله» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٥٦): «وكذلك لو قتل كل واحد منهما أحد الأبوين، ولم يكونا زوجين، فلكل واحد منهما القصاص على أخيه، إلَّا أنَّه لا يمكن أحدهما الاستيفاء إلَّا بإبطال حق الآخر فيسقطان» اهـ.\nقُلْتُ: القول بسقوط القصاص عنهما لعله أقرب إلى الصواب لما فيه من العدل بين القاتلين. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٨): «فصل: أربعة إخوة، قتل الأول الثاني، والثالث الرابع، فالقصاص على الثالث؛ لأنَّه لما قتل الرابع، لم","vol":"12","page":29},{"text":"يرثه، وورثه الأول وحده، وقد كان للرابع نصف قصاص الأول، فرجع نصف قصاصه إليه، فسقط، ووجب للثالث نصف الدية، وكان للأول قتل الثالث؛ لأنَّه لم يرث من دم نفسه شيئًا، فإن قتله، ورثه في ظاهر المذهب، ويرث ما يرثه عن أخيه الثاني، وإن عفا عنه إلى الدية، وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها.\nوإن كان لهما ورثة، كان فيها من التفصيل مثل الذي في التي قبلها» اهـ.\nقُلْتُ: ومن أمثلة ذلك أن يقتل ولد أباه، وللولد أخ، ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص، ولا وارث له إلَّا أخوه القاتل، فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيه، فيسقط القصاص؛ لأنَّ القصاص لا يتجزأ أو لا يتبعض.\n٥ - ويدخل في عمومه قتل الحر بالعبد المسلم.\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح لعموم الحديث، ولا أعلم لمن منع من ذلك حجة صحيحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٢٣): «فصل: ولا يقتل السيد بعبده، في قول أكثر أهل العلم.\nوحكي عن النخعي وداود، أنَّه يقتل به» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ٨٥):","vol":"12","page":30},{"text":"«وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة» اهـ.\nقُلْتُ: ويدل على ذلك عموم ما رواه أحمد (٩٥٩، ٧٠١٢)، وأبو داود (٢٧٥١)، وابن ماجة (٢٦٨٥) من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ …». الحديث.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وله عدة شواهد يصح بها.\n٦ - ويحتج بِقَوْلِهِ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ» لمذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايات عنهما، من أنَّه يتعين في قتل العمد القود، فليس للأولياء أن ينتقلوا إلى غيره إلَّا برضا القاتل.\nقُلْتُ: لكن يرد هذا المذهب ما رواه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ». وهذا مذهب الشافعي، والرواية الأخرى عن مالك وأحمد، وهذا هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٦): «فصل: وقوله ﷺ في الخطبة: \"ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إمَّا","vol":"12","page":31},{"text":"أن يقتل، وإمَّا أن يأخذ الدية\" فيه دليل على أنَّ الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين: إمَّا القصاص، وإمَّا الدية.\nوفى ذلك ثلاثة أقوال: وهي روايات عن الإمام أحمد.\nأحدها: أنَّ الواجب أحد شيئين، إمَّا القصاص، وإمَّا الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانًا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية، فيه وجهان. أشهرهما مذهبًا: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلَّا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلًا، فإن اختار الدية، سقط القود، ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك.\nوالقول الثاني: أنَّ موجبه القود عينًا، وأنَّه ليس له أن يعفو إلى الدية إلَّا برضى الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني، فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة.\nوالقول الثالث: أنَّ موجبه القود عينًا مع التخيير بينه وبين الدية، وإن لم يرض","vol":"12","page":32},{"text":"الجاني، فإذا عفا عن القصاص إلى الدية، فرضى الجاني، فلا إشكال، وإن لم يرض، فله العود إلى القصاص عينًا، فإن عفا عن القود مطلقًا، فإن قلنا: الواجب أحد الشيئين، فله الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص عينًا، سقط حقه منها.\nفإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟\nقلنا: في ذلك قولان: أحدهما: تسقط الدية، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنَّ الواجب عندهم القصاص عينًا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإنَّ أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة.\nوقال الشافعي وأحمد: تتعين الدية في تركته، لأنَّه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانًا.\nفإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص، ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟.\nقلنا: هذا فيه وجهان، أحدهما: أنَّ له ذلك، لأنَّ القصاص أعلى، فكان له الانتقال إلى الأدنى، والثاني: ليس له ذلك، لأنَّه لما اختار القصاص، فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها.","vol":"12","page":33},{"text":"فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث، وبين قوله ﷺ: \"من قتل عمدًا، فهو قود\"؟\nقيل: لا تعارض بينهما بوجه، فإنَّ هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقَوْلُهُ: \"فهو بخير النظرين\" يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله، وهو الدية، فأي تعارض؟، وهذا الحديث نظير قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ﴾، وهذا لا ينفى تخيير المستحق له بين ما كتب له، وبين بدله. والله أعلم» اهـ.\n٧ - وقَوْلُهُ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ» يدل على أنَّه لا يقتل غير القاتل كمن أمسك شخصًا فقتله آخر من غير أن يكون قد حصل تمالوءٌ منهما.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ] (٦/ ١٧٥): «ثم إذا أمسك واحد وقتله الآخر فمالك يوجب القود على الممسك والقاتل وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت كما روي عن ابن عباس، وقيل: لا قود إلَّا على القاتل كقول أبي حنيفة والشافعي» اهـ.","vol":"12","page":34},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٧٤ - ٧٧) - عند كلامه على قضاء علي بن أبي طالب ﵁: «وقضى في رجل فرَّ من رجل يريد قتله فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله وبقربه رجل ينظر إليهما وهو يقدر على تخليصه فوقف ينظر إليه حتى قتله فقضى أن يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر.\nفذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إلى القول بذلك إلَّا في فقء عين الناظر، ولعل عليًا رأى تعزيره بذلك مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع لكونه جنى على صاحب المنزل ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه فجوز له النبي ﷺ أن يحذفه فيفقأ عينه وهذا مذهب الشافعي وأحمد.\nوفي الصحيح من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص\".","vol":"12","page":35},{"text":"وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سهل قال: اطلع رجل في حجرة رسول الله ﷺ ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال: \"لو أعلم أنَّك تنظر لطعنت بها في عينك إنَّما جعل الاستئذان من أجل النظر\".\nوفي صحيح مسلم عنه أنَّ رجلًا اطلع على النبي ﷺ من ستر الحجرة وفي يد النبي ﷺ مدرى فقال: \"لو أعلم أنَّ هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينه وهل جعل الاستئذان إلَّا من أجل البصر\".\nأي لو أعلم أنَّه يقف لي حتى آتيه.\nوفي الصحيحين عن أنس ﵁ أنَّ رجلًا اطلع في بعض حجر النبي ﷺ فقال النبي ﷺ بمشقص فذهب نحو الرجل يختله ليطعنه به قال فكأني أنظر الى رسول الله ﷺ يختله ليطعنه.\nوفي سنن البيهقي وغيره عن أنس بن مالك أنَّ أعرابيًا أتى باب النبي ﷺ فألقم عينه خصاص الباب فبصر به النبي ﷺ فأخذ عودًا محددًا فوجأ عين الأعرابي فانقمع فقال: \"لو ثبت لفقأت عينك\". وفي الصحيحين من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ","vol":"12","page":36},{"text":"قال: \"لو أنِّ امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما لكان عليك من جناح\".\nوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه\".\nوفي سنن البيهقي عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"لو أنَّ رجلًا اطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء\".\nفالحق هو الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم وهو يستطيع أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى وأحق بفقء العين والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في ذلك حديث معضل، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٧٢، ٢٩٧٠٤)، والدارقطني (٣٢٧١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٤٥٣) من طريق وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا، وَقَتَلَهُ آخَرُ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ».","vol":"12","page":37},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٨٩٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ».\nقُلْتُ: هَذَا مُعْضَلٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.\nوجاء موصولًا فيما رواه الدارقطني (٣٢٧٠)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٤٥٢) من طريق أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ».\nقُلْتُ: المحفوظ حديث وكيع.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٨/ ٥٠): «هذا غير محفوظ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٨/ ٣٦٣): «وقال الدارقطني: والإرسال في هذا الحديث أكثر. وتبعه عبد الحق» اهـ.\nورواه الدارقطني (٣٢٦٨) نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا قَتَلَ، وَالْآخَرُ أَمْسَكَ، «فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ، وَحَبَسَ الْمُمْسِكَ».","vol":"12","page":38},{"text":"قُلْتُ: محمد بن الفضل هو ابن عطية كذبه غير واحد.\nوأمَّا الموقوف على علي بن أبي طالب ﵁ فقد رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٨٩٣) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ».\nقُلْتُ: إِسْنادُهُ صَحِيْحٌ إلى عطاء، وعطاء لم يسمع من علي بن أبي طالب ﵁.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (١٢/ ٦٠): «وعطاء عن علي، مرسل» اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٧٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا وَأَمْسَكَ الْآخَرُ، فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ وَقَالَ لِلَّذِي أَمْسَكَ: «أَمْسَكْتَهُ لِلْمَوْتِ، فَأَنَا أَحْبِسُكَ فِي السِّجْنِ حَتَّى تَمُوتَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ. فالأثر حسن من هذين الوجهين.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ قَضَى بِقَتَلِ الْقَاتِلَ، وَبِحَبَسِ الْمُمْسِكَ».","vol":"12","page":39},{"text":"قُلْتُ: وفيه جابر الجعفي متروك الحديث وقد كذبه ابن معين وغيره.\n٨ - وقَوْلُهُ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ» يدخل فيه المتسبب في القتل إذا لم يمكن تضمين المباشر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٧٤): «وقضى علي أيضًا في امرأة تزوجت فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة سرًا وجاء الزوج فدخل الحجلة فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها بالزوج، وإنَّما قضى بدية الصديق عليها لأنَّها هي التي عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في قتله وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر لأنَّ المباشر قتله قتلًا مأذونًا فيه دفعًا عن حرمته، فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء وهو الصواب» اهـ.\nويدخل في ذلك من جمع بين شخص وبين أسد أو نمر في مكان ضيق، أو جمع بينه وبين حية في مكان ضيق فأكله السبع، أو نهشته الحية حتى مات فيقاد المتسبب في ذلك.","vol":"12","page":40},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٢٨٤): «الضرب الثالث: أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر، في مكان ضيق، كزبية ونحوها، فيقتله، فهذا عمد، فيه القصاص إذا فعل السبع به فعلًا يقتل مثله، وإن فعل به فعلًا لو فعله الآدمي لم يكن عمدًا، لم يجب القصاص به؛ لأنَّ السبع صار آلة للآدمي، فكان فعله كفعله.\nوإن ألقاه مكتوفًا بين يدي الأسد، أو النمر، في فضاء، فأكله، فعليه القود.\nوكذلك إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق، فنهشته فقتلته، فعليه القود.\nوقال القاضي: لا ضمان عليه في الصورتين.\nوهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنَّ الأسد والحية يهربان من الآدمي، ولأنَّ هذا سبب غير ملجئ.\nولنا، أنَّ هذا يقتل غالبًا، فكان عمدًا محضًا، كسائر الصور.\nوقولهم: إنَّهما يهربان. غير صحيح، فإنَّ الأسد يأخذ الآدمي المطلق، فكيف يهرب من مكتوف ألقي إليه ليأكله، والحية إنَّما تهرب في مكان واسع، أمَّا إذا ضاق المكان، فالغالب أنَّها تدفع عن نفسها بالنهش، على ما هو العادة.\nوقد ذكر القاضي في من ألقي مكتوفًا في أرض مسبعة، أو ذات حيات، فقتلته، أنَّ في وجوب القصاص روايتين.","vol":"12","page":41},{"text":"وهذا تناقض شديد؛ فإنَّه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب، وأوجب القصاص في صورة كان فيها أندر، والصحيح أنَّه لا قصاص ها هنا، ويجب الضمان؛ لأنَّه فعل به فعلًا متعمدًا تلف به لا يقتل مثله غالبًا» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب الجمهور القود، وخالف أبو حنيفة فلم ير القود ولا الدية.\nوهكذا لو ناول غيره طعامًا فيه سم ليأكله، أو شرابًا فيه سم يقتل غالبًا ليشربه دون أن يُعلمه بذلك فمات من ذلك فعليه القود، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنَّه لا قود عليه، وهذا قول غريب.\nوهو مذهب الحنفية أيضًا.\nقَالَ الْكَسَّانيُّ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ] (٧/ ٢٣٥):\n«وَلَوْ أَطْعَمَ غَيْرَهُ سُمًّا فَمَاتَ، فَإِنْ كَانَ تَنَاوَلَ بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي أَطْعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، وَيُضْرَبُ، وَيُؤَدَّبُ؛ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ جِنَايَةً لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ، وَهِيَ الْغَرُورُ فَإِنْ أَوْجَرَهُ السُّمَّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ» اهـ.","vol":"12","page":42},{"text":"وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَّى] (١١/ ٢٨): «فصح أنَّ من أطعم آخر سمًا فمات منه: أنَّه لا قود عليه، ولا دية عليه، ولا على عاقلته؛ لأنَّه لم يباشر فيه شيئًا أصلًا، بل الميت هو المباشر في نفسه» اهـ.\nقُلْتُ: هذا فتح لباب القتل على مصراعيه، فإنَّه يسهل على من أراد قتل غيره أن يفعل به ذلك.\nوهكذا يدخل في ذلك تضمين المتسبب إن كانت المباشرة مبنية على السبب كالمُكره لغيره على القتل فإنَّه يقتل ويقتل المُكْرَه أيضًا.\nوهكذا إذا قُتل شخص بشهادة زور ثم رجع شاهد الزور عن شهادته فإنَّه يُقتل شاهد الزور وإن لم يكن مباشرًا وذلك لتسببه في قتل نفس بغير حق. وهذا مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة فيهما فلم ير القود بذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ] (٦/ ١٧٥): «وقد تنازع الفقهاء في المشتركين في القتل إذا باشر بعضهم دون بعض، فقيل: لا يجب القود إلَّا على المباشر خاصة وهو قول أبي حنيفة، وقيل: إذا كان السبب قويًا وجب على المباشر والمتسبب كالمكره والمكره وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد» اهـ.","vol":"12","page":43},{"text":"٩ - ويدخل فيه قتل الردء، كقطاع الطريق يقتل فيهم الردء والمباشر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَّةِ] (٦/ ١٧٥): «وأمَّا الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق فجمهورهم على أنَّ الحد يجب على الردء والمباشرة جميعًا وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وكان عمر بن الخطاب يأمر بقتل الربيئة وهو الناطور لقطاع الطريق» اهـ.\nقُلْتُ: والمخالف في ذلك الإمام الشافعي.\n١٠ - واحتج بِقَوْلِهِ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ». من ذهب إلى عدم قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله.\nقُلْتُ: قتل الجماعة بالواحد هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعن أحمد رواية لا يقتلون بل يجب عليهم الدية، وهو قول جماعة من السلف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٥٠ - ٣٥١): «مسألة: قال: \"ويقتل الجماعة بالواحد\" وجملته أنَّ الجماعة إذا قتلوا واحدًا، فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.","vol":"12","page":44},{"text":"روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة. وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي.\nوحكي عن أحمد رواية أخرى، لا يقتلون به، وتجب عليهم الدية. وهذا قول ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود وابن المنذر.\nوحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس.\nوروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري، أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ لأنَّ كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾. وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.\nفمقتضاه أنَّه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأنَّ التفاوت في الأوصاف يمنع، بدليل أنَّ الحر لا يؤخذ بالعبد، والتفاوت في العدد أولى.\nقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد.","vol":"12","page":45},{"text":"ولنا، إجماع الصحابة ﵃، روى سعيد بن المسيب، أنَّ عمر بن الخطاب، قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا.\nوعن عليٍّ ﵁ أنَّه قتل ثلاثة قتلوا رجلًا.\nوعن ابن عباس أنَّه قتل جماعة بواحد، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعًا، ولأنَّها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة، كحد القذف.\nويفارق الدية، فإنَّها تتبعض، والقصاص لا يتبعض، ولأنَّ القصاص لو سقط بالاشتراك، أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح مذهب الجمهور، إذ كل فرد من أفراد المشتركين بالقتل إن قتل قصاصًا فهو داخل في قَوْلِهِ: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ». وإنَّما معنى من الحديث أنَّه لا يُقتل غير القاتل لا أنَّه لا يُقتل الجماعة بالواحد، ثم الألف واللام للجنس فيدخل فيه الجماعة.","vol":"12","page":46},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٢٦): «ولو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى رفع الحياة في القصاص الذى جعله الله حياة ولم يشأ أحد أن يقتل أحدًا ثم لا يقتل به إلَّا دعا من يقتله معه لسقط عنه القتل» اهـ.\nوروى البخاري (٦٨٩٦) فقال: وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ».\nوَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: ظاهر كلام الْحِافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْفَتْحِ] (١٢/ ٢٢٧) أنَّ الحديث معلق حيث قال:\n«وَهَذَا الْأَثَرُ مَوْصُولٌ إِلَى عُمَرَ بِأَصَحِّ إِسْنَادٍ وَقد أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ» إلخ.\nوذكره أيضًا في [تَغْلِيْقِ الْتَعْلِيقِ] (٥/ ٢٥٠) برقم (٦٨٩٦).\nوَقَال الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٢٤/ ٥٥):","vol":"12","page":47},{"text":"«وَهَذَا الْأَثر مَوْصُول إِلَى عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِسَنَد صَحِيح، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر: حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا الْعمريّ عَنْ نَافِع عَنْ ابْن عمر: أَنْ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ» إلخ.\nثم رأيت الْحَافِظَ الزَّيْلَعِيَّ ﵀ يَقُوْلُ فِي [نَصْبِ الرَّايَةِ] (٤/ ٣٥٣):\n«وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ وَلَمْ يَصِلْ بِهِ سَنَدَهُ، وَلَفْظُهُ: وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً» إلخ.\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّه وقع التعليق في بعض نسخ البخاري فسقط منها لفظة \"لي\"، واقتصر فيها على لفظة: \"وقال ابن بشار\"، أو أنَّ زيادة \"لي\" في النسخ المطبوعة خطأ من قبل النسَّاخ، فالله أعلم.\nوبناء على هذا فتكون زيادة \"لي\" في فتح الباري، وفي التغليق من قبيل النساخ إذ يبعد أن تكون موجودة فيهما ويحكم الحافظ ابن حجر على الحديث بالتعليق.\nوعلى كل حال فقد وصله ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٦٩٥) فَقَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ وَقَالَ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ».","vol":"12","page":48},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ العمري هو المصغر الثقة كما تدل عليه رواية البخاري، فإن قيل: وكيع روى عن العمري المكبر الضعيف ولم يرو عن المصغر.\nفالجواب: أنَّ البيهقي قال في [الْمَعْرِفَةِ] (٦/ ٧٢): «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُكَاتَبِ، قَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» اهـ.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٧٥٢) لكن في إسناده أبو عبد الرحمن السلمي لا يعتمد عليه في الحديث.\nووصله (١٥٧٥٣) من وجه آخر بِإِسْنِادٍ حَسَنٍ.\nورواه الإمام مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٦١)، ومن طريقه الشافعي في [الْأُمِّ] (٦/ ٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٢٦٦)، وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٧٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁، قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قُتِلَ غِيلَةً وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا».\nقُلْتُ: ابن المسيب لم يسمع من عمر لكن مراسله جياد.\nوهكذا رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٦٩) بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ بين ابن أبي مليكة وعمر.","vol":"12","page":49},{"text":"وللأثر طرق أخرى كثيرة.\nقُلْتُ: وصح ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.\nفروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجَ رِجَالٌ سَفَرٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شُهُودُكُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِلَّا حَلَفُوا بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ، فَأَتَوْا بِهِمْ عَلِيًّا وَأَنَا عِنْدَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَرَفُوا، فَسَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: «أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقُرُمُ» فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nواحتج جماعة من أهل العلم على قتل الجماعة بالواحد بما رواه البخاري (٤١٩٢)، ومسلم (١٦٧١) عن أنس، ﵁: «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلَامِ، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ","vol":"12","page":50},{"text":"فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ».\n١١ - أنَّ الحديث حجة لأكثر العلماء في قتل الرجل بالمرأة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٤٩٠): «مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله ﵇: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\"، وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة» اهـ.\nقُلْتُ: وفي كتاب عمرو بن حزم: «وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ». رواه النسائي (٤٨٥٣) وغيره، وإسناد النسائي لا يثبت، وأصل الكتاب متلقى بالقبول عند أهل العلم.\n١٢ - ويخرج من عموم الحديث ما إذا عفى بعض الورثة عن القود.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّ جميع من كان وارثًا له حق العفو عن القصاص سواء كان من الذكور أو من الإناث، لما رواه أحمد (٢٧٢٠٤)، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"12","page":51},{"text":"وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا». قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nويدخل في أهل الرجل جميع الوارثين له.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٥٠٠/ ١٩/ ١ - ٢): «مسألة: قال: \"ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجًا أو زوجة\". أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص، وأنَّه أفضل.\nوالأصل فيه الكتاب والسنة؛ أمَّا الكتاب، فقول الله تعالى في سياق قَوْلُهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾. إلى قَوْلُهُ: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾.\nقيل في تفسيره: فهو كفارة للجاني، يعفو صاحب الحق عنه.\nوقيل: فهو كفارة للعافي بصدقته.","vol":"12","page":52},{"text":"وأمَّا السنة، فإنَّ أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص، إلَّا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود.\nوفي حديثه في قصة الربيع بنت النضر، حين كسرت سن جارية، فأمر النبي ﷺ بالقصاص، فعفا القوم.\nإذا ثبت هذا، فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه، وسقط القصاص، ولم يبق لأحد إليه سبيل.\nهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي.\nوروي معنى ذلك عن عمر، وطاووس، والشعبي.\nوقال الحسن، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث، والأوزاعي: ليس للنساء عفو، والمشهور عن مالك، أنَّه موروث للعصبات خاصة.\nوهو وجه لأصحاب الشافعي؛ لأنَّه ثبت لدفع العار، فاختص به العصبات. كولاية النكاح.","vol":"12","page":53},{"text":"ولهم وجه ثالث، أنَّه لذوي الأنساب دون الزوجين؛ لقول النبي ﷺ: \"من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين؛ بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل\".\nوأهله ذوو رحمه.\nوذهب بعض أهل المدينة إلى أنَّ القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء، وقيل: هو رواية عن مالك؛ لأنَّ حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه، وقد تؤخذ النفس ببعض النفس، بدليل قتل الجماعة بالواحد.\nولنا، عموم قوله ﵇: \"فأهله بين خيرتين\".\nوهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله، بدليل قول النبي ﷺ: \"من يعذرني من رجل يبلغني أذاه في أهلي، وما علمت على أهلي إلاَّ خيرًا، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلاَّ خيرًا، وما كان يدخل على أهلي إلاَّ معي\". يريد عائشة.\nوقال له أسامة: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلاَّ خيرًا.\nوروى زيد بن وهب، أنَّ عمر أتي برجل قتل قتيلًا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول، وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي.\nفقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود.","vol":"12","page":54},{"text":"وفي رواية عن زيد، قال: دخل رجل على امرأته، فوجد عندها رجلًا، فقتلها، فاستعدى إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية.\nوروى قتادة، أنَّ عمر رفع إليه رجل قتل رجلًا، فجاء أولاد المقتول، وقد عفا بعضهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنَّه قد أحرز من القتل.\nفضرب على كتفه، وقال: كنيف ملئ علمًا. والدليل على أنَّ القصاص لجميع الورثة، ما ذكرناه في مسألة القصاص بين الصغير والكبير، ولأنَّ من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة، فإذا عفا بعضهم، صح عفوه، كعفوه عن سائر حقوقه، وزوال الزوجية لا يمنع استحقاق القصاص، كما لم يمنع استحقاق الدية، وسائر حقوقه الموروثة.\nومتى ثبت أنَّه حق مشترك بين جميعهم، سقط بإسقاط من كان من أهل الإسقاط منهم؛ لأنَّ حقه منه له، فينفذ تصرفه فيه، فإذا سقط، سقط جميعه؛ لأنَّه مما لا يتبعض، كالطلاق والعتاق، ولأنَّ القصاص حق مشترك بينهم لا يتبعض، مبناه على الدرء والإسقاط، فإذا أسقط بعضهم، سرى إلى الباقي كالعتق، والمرأة أحد المستحقين، فسقط بإسقاطها كالرجل.\nومتى عفا أحدهم، فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقًا أو إلى الدية.","vol":"12","page":55},{"text":"وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. ولا أعلم لهما مخالفًا ممن قال بسقوط القصاص؛ وذلك لأنَّ حقه من القصاص سقط بغير رضاه، فثبت له البدل كما لو ورث القاتل بعض دمه أو مات، ولما ذكرنا من خبر عمر ﵁» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر بن الخطاب لا أصل له عند أبي داود وقد رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨١٨٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوأثر عمر الآخر رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨١٨٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: «كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين قتادة وعمر.\n١٣ - ويشمل الحديث من قتل بمحدد أو غيره كالمثقل.","vol":"12","page":56},{"text":"وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين.\nوخالف في هذه المسألة أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص إلَّا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد، أو حجر، أو خشب، أو فيما كان معروفًا بقتل الناس كالمنجنيق، والإلقاء في النار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٢٧٨): «النوع الثاني: القتل بغير المحدد، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد موجب للقصاص أيضًا.\nوبه قال النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد.\nوقال الحسن: لا قود في ذلك. وروي ذلك عن الشعبي.\nوقال ابن المسيب، وعطاء، وطاووس: العمد ما كان بالسلاح.\nوقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك، إلَّا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحديد روايتان» اهـ.\n١٤ - وفي الحديث إباحة دم المرتد.\nوقد دلت الأدلة المتكاثرة على ذلك فمنها:","vol":"12","page":57},{"text":"الدليل الأول: ما رواه البخاري (٣٠١٧) عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».\nالدليل الثاني: ما رواه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ». قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: «لَنْ، أَوْ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى اليَمَنِ». ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.\nالدليل الثالث: الإجماع.","vol":"12","page":58},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٤٤٤): «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.\nوروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٩٥): «وقد أجمعوا على قتله» اهـ.\nقُلْتُ: وحصل النزاع في المرأة المرتدة فالأكثر على قتلها وهو الصحيح، وذهب بعض العلماء إلى حبسها ومنهم من ذهب إلى استرقاقها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٦٨):\n«قال ابن المنذر قال الجمهور تقتل المرتدة. وقال علي: تسترق. وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى. وقال الثوري: تحبس ولا تقتل. وأسنده عن ابن عباس. قال: وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها» اهـ.\n١٥ - واحتج بالحصر الذي في الحديث من قال: إنَّ شارب الخمر لا يقتل في المرة الرابعة.","vol":"12","page":59},{"text":"وإلى هذا ذهب أكثر العلماء.\nومما يدل على أنَّ شار الخمر لا يُقتل في الرابعة حدًا ما رواه البخاري (٦٧٨٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».\nوحجة من قال بقتله في الرابعة ما رواه أحمد (٧٧٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. لكن الحافظ الدارقطني يرى أنَّ الصحيح في حديث حديث أبي صالح إنَّما هو عن معاوية.","vol":"12","page":60},{"text":"ورواه أحمد (١٠٧٤٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ». فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَاقْتُلُوهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nورواه أبو داود (٤٤٨٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nورواه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣) من طريق عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.\nورواه أحمد (١٦٨٩٣) حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْقَاصِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ","vol":"12","page":61},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوفي الباب أحاديث أخرى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٤٨٣): «وهذا من أجود ما يحتج به على أنَّ الأمر بقتل الشارب في \"الثالثة\" و\"الرابعة\" منسوخ؛ لأنَّ هذا أتى به ثلاث مرات وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث؛ ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فإنَّ ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدًا مقدرًا في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين؛ بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فإنَّه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب» اهـ.","vol":"12","page":62},{"text":"وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٦٠١): «وهذا التعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلَّا بالقتل قُتل وحينئذ فمَن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلَّا بالقتل فيقتل قيل: ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة على هذا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧): «وأمَّا ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة: فقد قال طائفة من العلماء: إنَّ الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع، وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره. وقيل: هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار أنَّ النبي ﷺ لم يقتله في الرابعة. وقال الإمام أحمد وقد قيل له: لم تركته؟ فقال: لحديث عثمان: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث\". وفي ذلك كله نظر.\nأمَّا دعوى الإجماع على خلافه: فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو: ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتله. وهذا مذهب بعض السلف.","vol":"12","page":63},{"text":"وأمَّا ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار. فإنَّما يتم بثبوت تأخره، والإتيان به بعد الرابعة، ومنافاته للأمر بقتله.\nوأمَّا دعوى نسخه بحديث: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث\". فلا يصح، لأنَّه عام، وحديث القتل خاص. والذي يقتضيه الدليل: أنَّ الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزيز بحسب المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر أربعين. فقتله في الرابعة: ليس حدًا، وإنَّما هو تعزيز بحسب المصلحة، وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق، إن صح، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة لما رواه أبو داود (٤٤٨٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنَا، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةٌ.","vol":"12","page":64},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ. لكن يشهد له ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٠٨١) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ» قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ».\nقَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ الْمُنْكَدِرِ فَقَالَ: «قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ أَوْ أَكْثَرَ».\nورواه أيضًا الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ] (٤٩٤٣) من وجه آخر عن ابن المنكدر.\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٠٨٣) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا.","vol":"12","page":65},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٠٨٥) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ.\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا وِإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.\nقُلْتُ: فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ بِهَذِهِ الطُّرُقِ.\nوهو يدل على نسخ القتل في الرابعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٧): «وحديث قبيصة: فيه دلالة على أنَّ القتل ليس بحد، أو أنَّه منسوخ» اهـ.\nقُلْتُ: الآثار ظاهرة في النسخ. والله أعلم.\n١٦ - واحتج بالحصر الذي في الحديث من قال: إنَّ السارق لا يقتل بعد الرابعة.\nوعلى هذا استقر إجماع العلماء.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٠٠): «قُلْتُ: نقل المنذري تبعًا لغيره فيه الإجماع ولعلهم أرادوا أنَّه استقر على ذلك وإلَّا فقد جزم","vol":"12","page":66},{"text":"الباجي في اختلاف العلماء أنَّه قول مالك، ثم قال: وله قول آخر لا يقتل. وقال عياض: لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلَّا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في \"مختصره\" عن مالك وغيره من أهل المدينة. فقال: ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه، ثم إن عاد فرجله اليسرى، ثم إن عاد فيده اليسرى، ثم إن عاد فرجله اليمنى فإن سرق في الخامسة قتل كما قال رسول الله ﷺ وعمر بن عبد العزيز انتهى» اهـ.\nوجاء في قتل السارق بعد الرابعة ما رواه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: «اقْطَعُوهُ»، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ «اقْطَعُوهُ»، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: «اقْطَعُوهُ»، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: «اقْطَعُوهُ»، فَأُتِيَ بِهِ","vol":"12","page":67},{"text":"الْخَامِسَةَ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ»، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لضعف مصعب بن ثابت.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّسَائِي ﵀: «وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٤٨): «وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ» اهـ.\nوقد تابع مصعبًا هشام بن عروة عند الدارقطني (٣٣٨٩) لكن في الإسناد إليه محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه، وهو ضعيف، وأبوه متروك الحديث.\nورواه (٣٣٩٠) من طريق ثانية إلى هشام لكن في الإسناد إليه محمد بن عثمان بن أبي شيبة وقد رمي بالكذب والوضع.\nورواه (٣٣٩١) من طريق ثالثة حسنة إلى هشام بن عروة.\nوروى النسائي (٤٩٧٧) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُوسُفُ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ","vol":"12","page":68},{"text":"إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: «اقْطَعُوا يَدَهُ». قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: «اقْتُلُوهُ» ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ، فَقَالَ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ. فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةُ. لكن سبق كلام النسائي وهو قوله: «ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ فِي - متعقبًا على الحاكم في قوله في [الُمسْتَدْرَكِ] (٤/ ٤٢٣): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». -: «بل منكر» اهـ.\nوذلك أنَّ فيه الأمر بقتل السارق في الأولى وهذا خلاف القرآن.\nوروى أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٣٥٦٧)، وفي [الْحِلْيَّةِ] (٢/ ٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَقَ","vol":"12","page":69},{"text":"مَتَاعًا فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدَيْدِ الضَّعْفِ من أجل حرام بن عثمان فإنَّه منكر الحديث.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٨/ ١٠): «حديث القتل لا أصل له، وقد ثبت عن النبي أن لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. ولم يذكر فيها السارق.\nوقال في السرقة: \"فاحشة وفيها عقوبة\" ولم يذكر قتلًا.\nوعلى هذا جمهور أهل العلم في الآفاق على المسلمين والحمد لله رب العالمين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تأول الحديث جماعة من أهل العلم على فرض ثبوته فَقَال الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٩٩): «وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي أنَّ هذا منسوخ، وقال بعضهم: هو خاص بالرجل المذكور فكأنَّ النبي ﷺ اطلع على أنَّه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة، ويحتمل أنَّه كان من المفسدين في الأرض» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٣١٤): «فقد يحتمل أن يكون هذا رجلًا مشهورًا بالفساد مخبورًا بالشر معلومًا من أمره أنَّه سيعود إلى","vol":"12","page":70},{"text":"سوء فعله ولا ينتهي عنه حتى ينتهي خبره ويحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنَّما فعله بوحي من الله سبحانه واطلاع منه على ما سيكون منه فيكون معنى الحديث خاصًا فيه والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٩٧) - عند كلامه على قتل الشارب في الرابعة -: «قتله في الرابعة: ليس حدًا، وإنَّما هو تعزيز بحسب المصلحة، وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق، إن صح، والله أعلم» اهـ.\n١٧ - يشكل على الحصر الذي في الحديث مسائل منها:\nالأولى: قتل المنازع للسلطان بالبيعة.\nفقد روى مسلم (١٨٥٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».\nالثانية: قتل الساعي في شق عصا المسلمين.\nلما رواه مسلم (١٨٥٢) عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ».","vol":"12","page":71},{"text":"وفي لفظ له: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٢٤): «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلَّا بقتله فقتل كان هدرًا، فقوله ﷺ: \"فاضربوه بالسيف\"، وفي الرواية الأخرى: \"فاقتلوه\" معناه: إذا لم يندفع إلَّا بذلك» اهـ.\nالثالثة: قتل الصائل إمَّا على النفس، أو العرض، أو المال.\nلما رواه مسلم (١٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ».\nقُلْتُ: ويمكن الجمع بين حديث الباب وبين هذه الأحاديث بحمل حديث الباب على من تعين قتله، فأمَّا ما في هذه الأحاديث فالقتل غير متعين، فإنَّه إذا اندفع شره بغير القتل فلا يقتل، وإذا ما أُسر أيضًا فلا يقتل.","vol":"12","page":72},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٠٢): «والتحقيق في جواب ذلك أنَّ الحصر فيمن يجب قتله عينًا وأمَّا من ذكرهم فإنَّ قتل الواحد منهم إنَّما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل أنَّه لو أسر لم يجز قتله صبرًا اتفاقًا في غير المحاربين وعلى الراجح في المحاربين أيضًا» اهـ.\nالرابعة: قتال الفئة الباغية.\nقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].\nوالجواب: أنَّه لا يلزم من المقاتلة القتل، ولهذا إذا أمكن إزالة البغي من غير مقاتلة لزم ذلك، وهكذا من أُسر من الفئة الباغية فلا يقتل، والحديث وارد فيمن تُعين قتله.\nالخامسة: قتل الخوارج.\nوقد جاء في قتلهم ما رواه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦) عَنْ عَلِيٍّ ﵁: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ،","vol":"12","page":73},{"text":"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ».\nوما رواه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ فِي الْخَوَارِجِ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».\nوفي لفظ عند البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤): «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ».\nقُلْتُ: من ذهب من أهل العلم إلى كفر الخوارج فهم داخلون عنده في قول النبي ﷺ: «وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».\nومن لم ير كفرهم فيرى أنَّهم يعاملون معاملة البغاة فيقاتلون حتى ينكسر شرهم، ولا يلزم من المقاتلة القتل كما سبق بيانه. والله أعلم.","vol":"12","page":74},{"text":"١٨ - واحتج بالحديث من قال بعدم قتل تارك الصلاة لعدم ذكره في الثلاثة الأمور المبيحة للدم.\nقُلْتُ: لا حجة في ذلك فإنَّ تارك الصلاة يعتبر مرتدًا على الصحيح من أقوال العلماء فيدخل في التارك لدينه.\n* * *","vol":"12","page":75},{"text":"٣٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - شدة حرمة الدماء المعصومة.\n٢ - ظاهر الحديث أنَّ الدماء يُقضى بها قبل كل شيء مطلقًا، ويشكل هذا مع ما رواه أحمد (١٦٦٦٥)، والنسائي (٤٦٧) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ ﷿: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والرجل هو أبو هريرة كما في رواية النسائي.","vol":"12","page":76},{"text":"ولحديث أبي هريرة طرق أخرى فرواه أحمد (٩٤٩٠)، وأبو داود (٨٦٤)، والترمذي (٤١٣)، والنسائي (١٤٢٥) من طريق أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة. وأنس لا يعرف حاله.\nورواه النسائي (٤٦٥) من طريق قتادة، عن الحسن، عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة. وحريث ضعيف الحديث.\nورواه النسائي (٤٦٦) من طريق أبي العوام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.\nورواه ابن ماجة (١٤٢٦) من طريق حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة.\nقُلْتُ: المحفوظ حديث قتادة. والله أعلم.\nوجاء من حديث ابن مسعود ﵁، رواه النسائي (٣٩٩١) أَخْبَرَنَا سَرِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الْخَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ».\nقُلْتُ: وفيه سريع لا يعرف حاله، وشريك وهو النخعي القاضي ضعيف الحديث، والمعروف من الحديث رواية الصحيحين.","vol":"12","page":77},{"text":"وجاء من حديث تميم الداري عند ابن ماجة (١٤٢٦) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ. وللحديث شواهد أخرى.\nقُلْتُ: والجمع بين حديث الباب وهذا الحديث هو أن يحمل حديث الباب على ما يتعلق بحقوق العباد، وهذا الحديث على ما يتعلق بحقوق الله تعالى. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٣٩٦): «ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: \"إنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته\". الحديث أخرجه أصحاب السنن لأنَّ الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق» اهـ.\n٣ - ويدل الحديث على أنَّ أعظم حقوق الآدميين الدماء.\n٤ - وفيه إثبات القضاء يوم القيامة.\n* * *","vol":"12","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-128>القَسَامَة.</span>\n٣٣٣ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ قَالَ: «انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ -وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا- فَدَفْنه، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"كَبِّرْ، كَبِّرْ\" - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: \"أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ \". قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: \"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا\" قَالُوا: كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ».\nوَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ\"، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: \"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ \" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ».","vol":"12","page":79},{"text":"وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ: «فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا». أي يضطرب ويتخبط ويتمرغ في دمه.\nوقَوْلُهُ: «فَعَقَلَهُ». العقل الدية، وإنَّما سميت به لأنَّهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل.\nوقَوْلُهُ: «فيُدفع بِرُمَّتِه». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٩٨): «هو بضم الراء، وهو: الحبل البالي. وأصله: أنَّ رجلًا سلَّم رجلًا لآخر بحبلٍ في عنقه ليقتلَه، فقيل: ذلك لكل من سقَم شيئًا بكلِّيته، ولم يبق له به تعلُّق. والرِّمَّةُ - بكسر الراء -: العظم البالي. يقال: رمَّ العظم، وأرم: إذا بلي. والرميم: الشيء البالي، المتفتت كالورق، المتهشم. ومنه قوله تعالى: ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيءٍ أَتَت عَلْيه إلا جَعَلَتهُ كالرَّمِيم﴾» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٣٠): «قَوْلُهُ: \"برُمَّته\" مضموم الراء المهملة مشدد الميم المفتوحة وهو مفسر بإسلامه للقتل وفي أصله في اللغة قولان:\nأحدهما: أنَّ الرمة حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد أعطي به.\nوالثاني: أنَّه حبل يكون في عنق الأسير فإذا أسلم للقتل سلم به» اهـ.","vol":"12","page":80},{"text":"وقَوْلُهُ: «يُبْطِلَ». أي: يهدر.\nوقَوْلُهُ: «فَوَدَاهُ». أي: دفع ديته.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية القسامة. وهي مأخوذة من القَسَم وهو اليمين.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٣٥): «قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكمًا وهذا مذهب الحكم بن عتيبة، وأبي قلابة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وقتادة، ومسلم بن خالد، وإبراهيم بن علية، وإليه ينحو البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه.\nقُلْتُ: وهذا ينافي ما صدر به كلامه أنَّ كافة الأئمة أخذوا بها وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره القاضي» اهـ.","vol":"12","page":81},{"text":"قُلْتُ: والذين ذكرهم الحافظ في أول الباب: سالم بن عبد الله بن عمر، والحكم بن عتيبة. ونقل عن آخرين عدم القود بها.\n٢ - إثبات القود بالقسامة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٤٠): «والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة وتوجب الدية فقط عند الشافعي، وأمَّا أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويوجبون عليه الدية مع تحليفه» اهـ.\nقُلْتُ: ذكره لأبي حنيفة في الأول الكلام لعله خطأ في النسخة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٣/ ١٢٩ - ١٣٠): «فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وروي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والظاهر أنَّ عمر بن عبد العزيز رجع عنه.\nوبه قال أبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وداود.","vol":"12","page":82},{"text":"وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان، وأبوه مروان; وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، إنِّي لأرى أنَّهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان.\nوقال ابن حجر في \"فتح الباري\": إنَّما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت; كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلَّا فأبو الزناد لا يثبت أنَّه رأى عشرين من الصحابة فضلًا عن ألف.\nوممن قال بأنَّ القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: الشافعي في أصح قوليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية ﵃. وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وغيرهم. وعن معاوية: القتل بها أيضًا» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة الحنفية ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٩١) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بِالْيَمَنِ بَيْنَ حَيَّيْنِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «انْظُرُوا أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ إِلَيْهِ، فَأَحْلِفُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ».","vol":"12","page":83},{"text":"قُلْتُ: ابن أبي ليلى واسمه محمد ضعيف الحديث، ورواية الشعبي عن عمر منقطعة.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٤٣٠) حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن الشعبي به.\nقُلْتُ: أشعث بن سوار ضعيف الحديث، ورواية الشعبي عن عمر منقطعة.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٣٩٠، ٢٨٤٣١) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، قَالَ: «وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَخُذْهُمْ بِهِ»، قَالَ: «فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى وَادِعَةَ» قَالَ: «فَأَخَذْنَا وَأَغْرَمْنَا وَأَحْلَفْنَا فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَتُحَلِّفُنَا وَتُغَرِّمُنَا؟ قَالَ: \"نَعَمْ\"» قَالَ: «فَأَحْلَفَ مِنَّا خَمْسِينَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٨/ ٥١٦): «وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث. قال علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع: \"أنَّ قتيلًا وجد بين وداعة وخيوان\"","vol":"12","page":84},{"text":"فقُلْتُ: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، واختلف فيه على مجالد في إسناده، ومجالد غير محتج به» اهـ.\nقُلْتُ: مجالد كذبه الشعبي وغيره.\nوخلاصة القول: أنَّ أثر عمر لا يصح. والله أعلم.\n٣ - البداءة بأيمان المدعين في القسامة.\nوإنَّما كانت الأيمان بجانب المدعين لقوة جانبهم بحصول اللوث. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وذهبت الحنفية إلى أنَّ الأيمان بجانب المدعى عليهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٤٨): «وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلًا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل، بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، ويغرمون الدية؛ لقضاء عمر، بذلك. ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر لا يثبت كما سبق.\n٤ - أنَّه لا يكتفى بالقسامة بأقل من خمسين إن وجدوا.","vol":"12","page":85},{"text":"٥ - الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام، وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.\n٦ - إعطاء الدية من إبل الصدقة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٢ - ١٣): «ومنها: وهو الذى أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أنَّ ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإنَّ غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة، وظنَّ بعضهم أنَّ ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول، وأقرب منه: أنَّه ﷺ وداه من عنده، واقترض الدية من إبل الصدقة، ويدل عليه: \"فواده من عنده\" وأقرب من هذا كله أن يقال: لما تحملها النبي ﷺ لإصلاح ذات البين بين الطائفتين، كان حكمها حكم القضاء على الغرم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولعل هذا مراد من قال: إن قضاها من سهم الغارمين، وهو ﷺ لم يأخذ منها لنفسه شيئًا، فإنَّ الصدقة لا تحل له، ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله أعلم» اهـ.","vol":"12","page":86},{"text":"٧ - قضاء النبي ﷺ بالقسامة كان مع وجود اللَّوْثِ وهي العداوة بين المسلمين واليهود، فأمَّا إذا لم يوجد لوث فلا قسامة لعموم قول النبي ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». رواه مسلم (١٧١١) عن ابن عباس ﵄.\nوروى البخاري (٤٥٥٢) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ»، ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧] فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».\nورواه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».","vol":"12","page":87},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٣٠): «فصل: فأمَّا إن ادعى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدعى عليه، وأنَّ القول قوله.\nلا نعلم فيه خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يلزم المدعى عليه غير يمين واحدة على الصحيح، وذهب الشافعي وأحمد في رواية عنهما إلى لزوم الخمسين اليمين على المدعى عليه.\nوإن نكل المدعى عليه عن اليمين فهو لوث فلأولياء الدم أن يقسموا خمسين يمينًا ويستحقون دم صاحبهم إن كانت الدعوى عمدًا، وإن لم تكن عمدًا استحقوا الدية، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وذهب الإمام أحمد إلى عدم القود بذلك.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في اللوث، فذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنَّ اللوث هو العداوة الظاهرة، واشترط الإمام الشافعي في العداوة أن يوجد القتيل في موضع عدو لا يختلط بهم غيرهم.\nوذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى أنَّ اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي. وهذا هو الصحيح.","vol":"12","page":88},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ١٠٣): «وهو الأمارة الظاهرة الدالة على أنَّ المدعى عليهم قتلوه» اهـ.\nوللوث صور ذكرها أهل العلم.\nالصورة الأولى: العداوة الظاهرة.\nالصورة الثانية: أن يتفرق جماعة عن قتيل، فيكون ذلك لوثًا في حق كل واحد منهم، فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة، فالقول قوله مع يمينه. وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، إلَّا أن يثبت ببينة.\nالصورة الثالثة: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلَّا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنَّه قتله، ومثل أن يُرى رجلًا هاربًا يحتمل أنَّه القاتل.\nالصورة الرابعة: أن يقتتل فئتان، فيفترقون عن قتيل من إحداهما، فاللوث على الأخرى.\nفإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضًا، فاللوث على طائفة القتيل.\nهذا قول الشافعي.","vol":"12","page":89},{"text":"وروي عن أحمد، أنَّ عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان، إلَّا أن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول مالك.\nالصورة الخامسة: أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء، فهذا فيه عن أحمد روايتان؛ إحداهما، أنَّه لوث؛ لأنَّه يغلب على الظن صدق المدعي في دعواه، فأشبه العداوة.\nوالثانية، ليس بلوث؛ لأنَّها شهادة مردودة، فلم تكن لوثًا، كما لو شهد به كفار.\nوإن شهد به فساق أو صبيان، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين:\nأحدهما: ليس بلوث؛ لأنَّه لا يتعلق بشهادتهم حكم، فلا يثبت اللوث بها، كشهادة الأطفال والمجانين.\nوالثاني: يثبت بها اللوث؛ لأنَّها شهادة تغلب على الظن صدق المدعي، فأشبه شهادة النساء والعبيد، وقول الصبيان معتبر في الإذن في دخول الدار، وقبول الهدية، ونحوها. وهذا مذهب الشافعي.\nويعتبر أن يجيء الصبيان متفرقين؛ لئلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ هذا داخل في اللوث.\nوقد ذكر جميع ذلك العلامة ابن قدامة ﵀ في \"المغني\".","vol":"12","page":90},{"text":"الصورة السادسة: أن يصرح المقتول قبل موته بقاتله، فهو لوث عند الإمام مالك والليث، وخالفه الجمهور، والصحيح قول الإمام مالك والليث، وذلك أنَّ ساعة الموت مما يتحرى فيها المرء الصدق غالبًا. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢٣/ ٢١٢ - ٢١٣): «إنَّما جعل مالك قول المقتول دمي عند فلان شبهة ولطخًا وجب به تبدأة أوليائه بالأيمان في القسامة لأنَّ المعروف من طباع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والتندم على ما سلف من سيئ العمل ألا ترى إلى قول الله ﷿: ﴿لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ فهذا معهود من طباع الإنسان وغير معلوم من عادته أن يعدل عن قاتله إلى غيره ويدع قاتله وما خرج عن هذا فنادر في الناس لا حكم له فلهذا وشبهه مما وصفنا ذهب مالك إلى ما ذكرنا والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: واللَّوْثُ مَاَخُذٌ مِنَ التَلَوُّثِ وَهُوَ: التَّلُّطخ. يُقَالُ: لَاثَهُ في التراب، ولَوَّثَهُ أَيْ لَطَّخَهُ.\n٨ - واحتج به من قال: إنَّ الدعوى في القسامة لا تكون إلَّا على معين.","vol":"12","page":91},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٢٩): «ولا تسمع الدعوى على غير المعين، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، أو جماعة منهم بغير أعيانهم، لم تسمع الدعوى. وبهذا قال الشافعي.\nوقال أصحاب الرأي: تسمع، ويستحلف خمسون منهم؛ لأنَّ الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله ﷺ دعواهم.\nولنا، أنَّها دعوى في حق، فلم تسمع على غير معين، كسائر الدعاوى.\nفأمَّا الخبر، فإنَّ دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله ﷺ لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها، فإنَّ تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم، أو تعذر حضوره عندنا، وقد بين النبي ﷺ أنَّ الدعوى لا تصح إلَّا على واحد، بقَوْلِهِ: \"تقسمون على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته\".\nوفي هذا بيان أنَّ الدعوى لا تصح على غير معين» اهـ.","vol":"12","page":92},{"text":"قُلْتُ: وقوله في الحديث: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». صريح في أنَّ المدعين إذا لم يعينوا رجلًا، واكتفوا بالدعوى العامة ونكلوا عن اليمين فإنَّ اليمين تتجه إلى المدعى عليهم عمومًا ويكفي أن يحلف منهم خمسون رجلًا.\n٩ - وظاهره أنَّ القسامة تكون على شخص واحد ولا تكون على جماعة.\nوهذا مذهب الإمام مالك وأحمد فيما إذا كانت القسامة لإثبات القود، وخالف في ذلك بعض العلماء منهم أبو ثور، والمغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٧٥): «وقال الشافعي ﵁: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم، وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي، وعلى قول أنَّه يجب القصاص عليهم» اهـ.\nوأمَّا إذا كانت القسامة فيما لا قود فيه فيجوز أن يقسموا فيها على جماعة في مذهب مالك، والشافعي.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٣٨): «واستدل بِقَوْلِهِ: \"على رجل منهم\" على أنَّ القسامة إنَّما تكون على رجل واحد وهو قول أحمد ومشهور قول مالك. وقال الجمهور يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدًا أو أكثر واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل» اهـ.","vol":"12","page":93},{"text":"قُلْتُ: وإذا كانت القسامة على قتل خطإ فالمشهور عن أحمد أيضًا أنَّ القسامة تكون على معين ولا تكون على جماعة، وله رواية أنَّها تكون على الجماعة المعينين وتجب عليهم الدية.\nالعمل بظاهر الحديث هو الأصوب.\n١٠ - وكون النبي ﷺ لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر دليل على عدم اشتراط ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٣٩): «فصل: وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر. وبهذا قال مالك، والشافعي.\nوعن أحمد: أنَّه شرط. وهذا قول حماد، وأبي حنيفة، والثوري؛ لأنَّه إذا لم يكن به أثر، احتمل أنَّه مات حتف أنفه.\nولنا؛ أنَّ النبي ﷺ لم يسأل الأنصار، هل كان بقتيلهم أثر أو لا؟ ولأنَّ القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين، وضربة الفؤاد، فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعته، أو يقتل نفسه.","vol":"12","page":94},{"text":"فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرج الدم من أذنه، فهو لوث؛ لأنَّه لا يكون إلَّا بالخنق له، أو أمر أصيب به، وإن خرج من أنفه، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين» اهـ.\n١١ - وقول النبي ﷺ في الحديث: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ». يدل على اجتماع الأولياء في ذلك، فإذا اختلف الأولياء على رجلين فلا تثبت القسامة، وذلك أنَّ كل رجل منهم قد برأه بعض الأولياء.\nوهذا مذهب الجمهور.\n١٢ - وفي أنَّه إذا لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا وبرؤا.\nوهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى لزوم الدية على أهل المحلة التي وجد بها القتيل.\n١٣ - وفيه أنَّه إذا لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، أنَّ الإمام يفديه من بيت المال.\n١٤ - واحتج بقول النبي ﷺ في الحديث: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ». من قال: إنَّ القسامة تكون لجميع الورثة، وذلك أنَّ القود حق لجميعهم، والخطاب في القسامة موجه لجميع من يستحق أن يقيد.","vol":"12","page":95},{"text":"وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ﵀، ورواية عن الإمام أحمد.\nوخرج من ذلك الصبي باتفاق العلماء، وخرجت المرأة في قول أكثرهم، وقد أدخلها الإمام الشافعي ﵀ مطلقًا، وأدخلها الإمام مالك ﵀ في قسامة الخطاء دون العمد.\nوالذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك أنَّ القسامة قامت مقام الشهادة ولا يدخل النساء في شهادة القتل.\nوذهب الإمام مالك، وأحمد في إحدى الروايات إلى تحليف سائر العصبات من يرث منهم ومن لم يرث، وذلك إذا لم يبلغ الورثة الخمسين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٦١): «اختلفت الرواية عن أحمد، فيمن تجب عليه أيمان القسامة؛ فروي أنَّه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلًا، كل واحد منهم يمينًا واحدة.\nوهذا قول لمالك، فعلى هذا، يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه، فإن لم يبلغوا خمسين، تمموا من سائر العصبة، يؤخذ الأقرب منهم فالأقرب من قبيلته التي ينتسب إليها، ويعرف كيفية نسبه من المقتول، فأمَّا من عرف أنَّه من القبيلة، ولم يعرف وجه النسب، لم يقسم؛ مثل أن يكون الرجل قرشيًا والمقتول قرشي، ولا","vol":"12","page":96},{"text":"يعرف كيفية نسبه منه، فلا يقسم؛ لأننا نعلم أنَّ الناس كلهم من آدم ونوح، وكلهم يرجعون إلى أب واحد، ولو قتل من لا يعرف نسبه، لم يقسم عنه سائر الناس، فإن لم يوجد من نسبه خمسون، رددت الأيمان عليهم، وقسمت بينهم، فإن انكسرت عليهم، جبر كسرها عليهم حتى تبلغ خمسين؛ لقول النبي ﷺ للأنصار: \"يحلف خمسون رجلًا منكم، وتستحقون دم صاحبكم\".\nوقد علم النبي ﷺ أنَّه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلًا وارثًا، فإنَّه لا يرثه إلَّا أخوه، أو من هو في درجته، أو أقرب منه نسبًا، ولأنَّه خاطب بهذا بني عمه، وهم غير وارثين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٣/ ١٤٢): «وأظهر الأقوال دليلًا هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة; لأنَّ النبي ﷺ قال لحويصة ومحيصة: \"يحلف خمسون منكم\" الحديث. وهما ابنا عم المقتول، ولا يرثان فيه لوجود أخيه، وقد قال لهم: \"يحلف خمسون منكم\"، وهو يعلم أنَّه لم يكن لعبد الله بن سهل المقتول عشرون رجلًا وارثون، لأنَّه لا يرثه إلَّا أخوه ومن هو في درجته أو أقرب منه نسبًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم.","vol":"12","page":97},{"text":"١٥ - وظاهر قَوْلِهِ: «يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». أنَّ على كل رجل منهم يمينًا واحدة. وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية.\nوذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، والإمام الشافعي في رواية إلى عرض الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم، على حسب مواريثهم.\nوذهب الإمام الشافعي ﵀ في قوله الآخر: إلى أن يحلف كل واحد من المدعين خمسين يمينًا، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه. والصحيح ما دل عليه الحديث. والله أعلم.\n١٦ - وظاهر قَوْلِهِ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». أنَّ اليمين إذا ردت على المدعى عليهم فلا بد من خمسين رجل يأتون بالقسم، وهل يدخل في ذلك من اتجهت إليه الدعوى وغيره من الأولياء أو لا فيه نزاع والأظهر عدم دخولهم، وأمَّا هذا الحديث فالدعوى كانت على عموم اليهود فلا حجة فيه على لزومها لمن لم تتجه إليه الدعوى من الأولياء. والله أعلم.\nويستوي في ذلك الدعوى في قتل العمد أو الخطاء.","vol":"12","page":98},{"text":"قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ٢٣٦): «وهذا حجة لمالك في مشهور قوله في موطئه وغيره أنَّه يحلف من أولياء المدعى عليه خمسون رجلًا خمسين يمينًا، إلَّا ألَّا يبلغوا العدد فترد عليهم خمسين يمينًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٩٨): «وفيه دليل على أنَّ الأيمان المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينًا من خمسين رجلًا إذا كان المدَّعى عليهم خمسين. فإن كانوا أقل من ذلك؛ حلفوا خمسين يمينًا، ورُدَّت عليهم بحسب عددهم. وهل لهم أن يستعينوا بمن يحلف معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك: لهم الاستعانة. وعليه فلا يحلف فيها أقل من اثنين. ولا يحلفُ المدَّعى عليه معهم إلَّا أن لا يجد من يحلفُ معه، فيحلفُ هو خمسين يمينًا. وروى مطرف عن مالك: أنَّه لا يحلف مع المدَّعى عليه أحدٌ، ويحلفُ هم أنفسهم كانوا واحدًا أو أكثر خمسين يمينًا يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشَافعي. وهو الصحيح؛ لأنَّ من لم يُدَّع عليه لم يكن له سبب يتوجَّه عليه به يمين، ثم مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدَّعوى. ومن لم يُدَّع عليه بريء، ولأنَّ أيمانهم على أن وليَّهم لم يُقتل شهادةٌ على نفي، وهي باطل. وأيضًا فقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُوَا وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾» اهـ.","vol":"12","page":99},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٦٦ - ٣٦٧): «فصل: إذا ردت الأيمان على المدعى عليهم، وكان عمدًا، لم تجز على أكثر من واحد، فيحلف خمسين يمينًا، وإن كانت عن غير عمد، كالخطإ وشبه العمد، فظاهر كلام الخرقي، أنَّه لا قسامة في هذا؛ لأنَّ القسامة من شرطها اللوث، والعداوة، إنَّما أثرها في تعمد القتل، لا في خطئه، فإنَّ احتمال الخطإ في العمد وغيره سواء.\nوقال غيره من أصحابنا: فيه قسامة. وهو قول الشافعي؛ لأنَّ اللوث لا يختص العداوة عندهم.\nفعلى هذا تجوز الدعوى على جماعة، فإذا ادعي على جماعة، لزم كل واحد منهم خمسون يمينًا.\nوقال بعض أصحابنا: تقسم الأيمان بينهم بالحصص، كقسمها بين المدعين، إلَّا أنَّها هاهنا تقسم بالسوية؛ لأنَّ المدعى عليهم متساوون فيها، فهم كبني الميت.\nوللشافعي قولان، كالوجهين.\nوالحجة لهذا القول، قول النبي ﷺ: \"تبرئكم يهود بخمسين يمينًا\".\nوفي لفظ قال: \"فيحلفون لكم خمسين يمينًا، ويبرءون من دمه\".","vol":"12","page":100},{"text":"ولأنَّهم أحد المتداعيين في القسامة، فتسقط الأيمان على عددهم، كالمدعين.\nوقال مالك: يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن لم يبلغوا خمسين رجلًا، رددت على من حلف منهم حتى تكمل خمسين يمينًا، فإن لم يوجد أحد يحلف إلَّا الذي ادعي عليه، حلف وحده خمسين يمينًا؛ لقول النبي ﷺ: \"فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا\".\nولنا، أنَّ هذه أيمان يبرئ بها كل واحد نفسه من القتل، فكان على كل واحد خمسون، كما لو ادعي على كل واحد وحده قتيل؛ ولأنَّه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك إلَّا ما يبرئه حال الانفراد، ولأنَّ كل واحد منهم يحلف على غير ما حلف عليه صاحبه، بخلاف المدعين، فإنَّ أيمانهم على شيء واحد، فلا يلزم من تلفيقها تلفيق ما يختلف مدلوله أو مقصوده» اهـ.\nوجاء عن مالك خلاف هذا ففي [الُموَطَّأِ - رواية يحيى الليثي] (٢/ ٨٧٨): «قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد أنَّه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينًا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم ولا يبرءون دون أن يحلف كل","vol":"12","page":101},{"text":"إنسان عن نفسه خمسين يمينًا. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» اهـ. والمشهور عنه القول الأول.\n١٧ - وفيه جواز أن يحلف الأولياء على أنَّ فلانًا قتله وإن لم يشهدوا القتل ولا مكانه إذا غلب على ظنهم أنَّه قتله؛ لأنَّ النبي ﷺ قال للأنصار: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ». وكانوا بالمدينة، والقتل بخيبر.\n١٨ - وفيه من الأدب البداءة بالأكبر في الكلام. وهذا عند الاستواء في الفضائل من حيث الظاهر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢١/ ١٢٤): «لأنَّ السن إنَّما يراعى عند استواء المعاني والحقوق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٧٦): «إنَّما ذلك إذا استوت حال القوم في شيء واحد، فحينئذ يبتدأ بالأكبر، وأمَّا إذا كان لبعضهم على بعض فضل في شيء فصاحب الفضل أولى بالتقدمة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٩٣): «وقد قدَّمنا أنَّ كبر السنِّ لم يستحق التقديمَ إلَّا من حيث القدم في الإسلام، والسبق إليه، والعلم به، وممارسة أعماله وأحواله، والفقه فيه، ولو كان الشيخُ عَرِيًّا عن ذلك لاستحق","vol":"12","page":102},{"text":"التأخير، ولكان المتصفُ بذلك هو المستحق للتقديم - وإن كان شابًا -، وقد قدِم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز ﵁، فتقدَّم شابٌّ للكلام، فقال له عمرُ: كبِّر، كبِّر. فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرُ بالسنِّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلَّم. فتكلم فأبلغ، وأوجز» اهـ.\n١٩ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٩٧): «وقَوْلُهُ: \"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم\"؛ دليل: على أنَّ من توجهت عليه يمين فنكل عنها: أنَّه لا يُقضى عليه بمجرد النُّكول حتى تردَّ اليمينُ على الآخر، ويحلف. وهو قول مالك، والشافعي. وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وجماعة من السلف. وقال أبو حنيفة، والكوفيون، وأحمد بن حنبل: يُقضى عليه دون رد اليمين» اهـ.\n٢٠ - وفيه دليل لصحة يمين الكافر أو الفاسق في الدعاوى إذا توجهت اليمين إليه.\n٢١ - وفيه المبادرة بدفن الميت وعدم نقله من بلد إلى آخر.\n* * *","vol":"12","page":103},{"text":"٣٣٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ».\nوَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيَّ عَنْ أَنَسٍ ﵁ «أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «مَرْضُوضًا» أي: مرضوخًا، ومدقوقًا، ومكسورًا.\nوقَوْلُهُ: «عَلَى أَوْضَاحٍ» أي: بسبب أوضاح، وهي حجارة الفضة الغير مضروبة، ولا مصوغة إذا استعملت حليًا.\nوالرواية التي عزاها للنسائي هي فيه (٤٧٤٠)، واللفظ له دون مسلم، وقد رواه البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢) عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ","vol":"12","page":104},{"text":"بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - قتل الرجل بالمرأة. وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود أول كتاب القصاص.\n٢ - وفيه أنَّ الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه مالم يكن حرامًا.\nوهذا مذهب الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية، وسفيان الثوري، وعطاء، وقالوا: لا قود إلَّا بالسيف.\nوقد جاء في ذلك ما رواه ابن ماجة (٢٦٦٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ جِدًا جابر هو ابن يزيد الجعفي متروك الحديث وقد كذبه ابن معين وغيره، وأبو عازب مجهول الحال.","vol":"12","page":105},{"text":"ورواه ابن ماجة (٢٦٦٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».\nقُلْتُ: مبارك مدلس وقد عنعن. وقد رواه موسى بن داود الضبي عن مبارك عن الحسن مرسلًا، وهو الأصح. وحديثه عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٨٦٨).\nقَالَ الْحَافِظُ البَّزَارُ ﵀ فِي [مُسْنَدِهِ] (٩/ ١١٥): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله ﷺ، ولا نعلم أحدًا قال عن أبي بكرة إلَّا الحر بن مالك ولم يكن به بأس وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأنَّ الناس يروونه عن الحسن مرسلًا» اهـ.\nقُلْتُ: وللحديث شواهد واهية لا نطيل الكلام بها.\nوالصحيح مذهب الجمهور لهذا الحديث، ولقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [الحج: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].","vol":"12","page":106},{"text":"قَالَ أَبُو الَوَلِيْدِ ابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [المُقَدِمَاتِ] (٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠): «فصل:\nفيما يجب به القصاص والقصاص يكون بأحد ثلاثة أشياء:\nإمَّا ببينة تقوم على القتل.\nوإمَّا باعتراف القاتل على نفسه.\nوإمَّا بقسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامة على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله.\nفإذا قامت البينة على القتل أو اعترف به القاتل على نفسه اقتص منه بمثل القتلة التي قتله بها إلَّا أن يكون قتله بالنار أو بالسم فاختلف في ذلك.\nقال ابن حبيب في الواضحة: إنَّه لا يقتل بالنار ولا بالسم لأنَّ ذلك من المثل. وظاهر ما في المدونة أنَّه يقتص منه بمثل القتلة التي قتله بها وإن كان قتله بالنار إذ لم يفرق فيها بين النار وغيره، وهو ظاهر قوله في السم أنَّه يقاد منه به.\nومن أهل العلم من يرى أنَّه لا يكون القود إلَّا بالسيف.\nوأمَّا إن لم يثبت القتل بالبينة وإنَّما استحق دمه بالقسامة فلا يقتل إلَّا بالسيف» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَاوُرْدِي ﵀ فِي [الْحَاوِي] (١٢/ ١٤٠ - ١٤٣):","vol":"12","page":107},{"text":"«فَصْلٌ:\nفَإِذَا ثَبَتَ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ بِكُلِّ مَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ بِكُلِّ مَا قَتَلَ، إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:\nأَنْ يُقْتَلَ بِالسِّحْرِ، أَوْ بِاللِّوَاطِ، أَوْ بِسَقْيِ الْخَمْرِ، فَلَا يُقْتَلُ بِالسِّحْرِ وَإِنْ قَتَلَ وَلَا يُقْتَلُ باللواط وإن لاط به، وَلَا يُقْتَلُ بِسَقْيِ الْخَمْرِ وَإِنْ سَقَاهُ، وَيُعْدَلُ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ.\nوَحُكِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي قَتْلِ اللِّوَاطِ بِإِيلَاجِ خَشَبَةٍ، وَفِي سَقْيِ الْخَمْرِ بِسَقْيِ الْخَلِّ، وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَتِ الْمُمَاثَلَةُ لِحَظْرِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْعُدُولِ عَنْهَا مُمَاثَلَةٌ، كَانَ السَّيْفُ أَحَقَّ، فَأَمَّا إِذَا قَتَلَ بِالسُّمِّ الْمَهْرِيِّ احْتَمَلَ الْقِصَاصُ بِمِثْلِهِ وَجْهَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: جَوَازُهُ اعْتِبَارًا بِإِمْكَانِهِ.\nوَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِأَمْرَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غُسْلُهُ، كَذَلِكَ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَنْ بَاشَرَ غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ.\nفَصْلٌ:","vol":"12","page":108},{"text":"نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْمُزَنِيُّ مِنْ حَرْقِهِ بِالنَّارِ، فَيَكُونُ الْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ حَرْقِهِ بِالنَّارِ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ، فَلَهُ ذَاكَ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَى وَأَسَلُّ، فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ، فَإِنْ عَدَلَ عَنِ الْعُنُقِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ جَسَدِهِ أَسَاءَ وَعُزِّرَ، وَقَدِ اسْتَوْفَى قِصَاصَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ بِإِحْرَاقِهِ بِالنَّارِ كَانَ لَهُ، وَرُوعِيَ مَا فَعَلَهُ الْجَانِي مِنْ إِحْرَاقِهِ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَلْقَى عَلَيْهِ نَارًا، فَيَكُونُ الْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ النَّارَ حَتَّى يَمُوتَ وَبَيْنَ إِلْقَائِهِ فِي النَّارِ، لِأَنَّهُ أَوْجَى.\nوَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَلْقَاهُ فِي النَّارِ، فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي النَّارِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ النَّارَ، لِأَنَّهُ أَغْلَظُ عَذَابًا، وَإِذَا أَلْقَاهُ فِي النَّارِ كَانَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي مِثْلِهَا وَمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا، لِأَنَّهُ أَغْلَظُ عَذَابًا، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِسَيْفٍ، كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمِثْلِهِ وَمَا هُوَ أَمْضَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُشْوَى جِلْدُهُ، لِيُمْكِنَ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ، وَلَا تَمَاثُلَ بِالْمُحَرَّقِ إِنْ أَكلتهُ النَّارُ لِمَا عَلَيْنَا مِنِ اسْتِيفَاءِ جَسَدِهِ في حقوق الله تعالى.\nمسألة:","vol":"12","page":109},{"text":"قال الشافعي ﵁: \"وإن ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أعطي وليه حجرًا مثله فقتله به، وقال بعض أصحابنا، إن لم يمت من عدد الضرب قتل بالسيف\".\nقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا قَتَلَهُ بِحَجَرٍ يَقْتُلُ مِثْلُهُ فِي الْغَالِبِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ بِمِثْلِهِ، وَكَانَ لِوَلِيِّهِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ عَدَلَ إِلَى الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ بِالسَّيْفِ، لِأَنَّهُ أَوْجَى، وَإِنْ شَاءَ رَمَاهُ بِحَجَرٍ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ الْمَوْضِعِ الَّذِي رَمَاهُ مِنْ بَدَنِ الْمَقْتُولِ إِنْ كَانَ فِي الرَّأْسِ رَمَاهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّهْرِ رَمَاهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَطْنِ رَمَاهُ عَلَى بَطْنِهِ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْ مَوْضِعِ الرَّمْيِ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ رَمَاهُ بِمِثْلِ مَا رمي فَمَاتَ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَفِيهِ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يُوَالِي رَمْيَهُ بِالْحَجَرِ وَيُكَرِّرُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَالَةٍ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْهَا، وَلَا تَطُولُ حَيَاتُهُ بَعْدَهَا، فَيُمْسِكُ عَنْهُ كَمَا يُمْسَكُ عَنِ مَضْرُوبِ الْعُنُقِ إِذَا بَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ، وَلَوْ قَتَلَهُ بِرَمْيِهِ حَتَّى يَمُوتَ كَانَ لَهُ وَجْهٌ كَالزَّانِي.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنْ يَعْدِلَ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ إِذَا لَمْ يَمُتْ مِنْ رَمْيه بِمِثْلِ مَا رَمَى، لِأَنَّ السَّيْفَ أَوْجَى، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ قَدْ ضَرَبَهُ بِعَصًا حَتَّى مَاتَ ضُرِبَ بِمِثْلِهَا وَبِمِثْلِ عَدَدِهَا، فَإِنْ ضَرَبَهُ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَلَمْ يَمُتْ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ:","vol":"12","page":110},{"text":"أَحَدُهُمَا: يُوَالِي عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ.\nوَالثَّانِي: يَعْدِلُ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ إِذَا لَمْ يَمُتْ مِنْ رَمْيه بِمِثْلِ مَا رَمَى، لِأَنَّ السَّيْفَ أَوْجَى، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ قَدْ ضَرَبَهُ بِعَصًا حَتَّى مَاتَ ضُرِبَ بِمِثْلِهَا وَبِمِثْلِ عَدَدِهَا، فَإِنْ ضَرَبَهُ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَلَمْ يَمُتْ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: يُوَالِي عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ.\nوَالثَّانِي: يَعْدِلُ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ، لَوْ أَلْقَاهُ مِنْ جَبَلٍ حَتَّى تَرَدَّى فَمَاتَ، أَوْ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَطْحِ دَارٍ وَأَرَادَ الْوَلِيُّ قَتْلَهُ فَعَلَ، وَإِنْ أَرَادَ إِلْقَاءَهُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَعَلَ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى قَوْلَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: يُلْقَى حَتَّى يَمُوتَ.\nوَالثَّانِي: يَعْدِلُ بِهِ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ، فَلَوْ أَلْقَاهُ مِنْ جِدَارٍ فَتَلَقَّاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَرْضِ بِسَيْفِهِ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ رُوعِيَ مَدَى الْعُلُوِّ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ مَنْ أُلْقِيَ مِنْهُ فَالْمُسْتَقْبِلُ لَهُ بِسَيْفِهِ هُوَ الْقَاتِلُ، وَإِنْ كان ذلك المدى بعيد لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ مَنْ أُلْقِيَ مِنْهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُلْقِيَ هُوَ الْقَاتِلُ، لِأَنَّهُ بِإِلْقَائِهِ كَالْمُوجِي.\nوَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَقْبِلَ لَهُ بِالسَّيْفِ هُوَ الْقَاتِلُ، لِمُبَاشَرَةِ التَّوْجِئَةِ.","vol":"12","page":111},{"text":"مَسْأَلَةٌ:\nقال المزني: \"هكذا قال الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْمَحْبُوسِ بِلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ حَتَّى مَاتَ إِنَّهُ يُحْبَسُ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ قُتِلَ بِالسَّيْفِ \".\nقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ حَبْسِهِ إِلَى قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ كَانَ لَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْبِسَهُ بِلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ جَازَ أَنْ يَحْبِسَهُ فِي ذَلِكَ الْمَحْبِسِ وَفِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ الْمَحَابِسِ زِيَادَةٌ، ثُمَّ لَا يَخْلُو حَالُهُ إذا حبس من ثلاثة أحوال:\nأحدها: أَنْ يَمُوتَ كَأَنَّهُ قَدْ حَبَسَ الْمَقْتُولَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَاتَ فِيهَا، فَحُبِسَ هُوَ فَمَاتَ\nفِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ، فَالْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ لِيُوَارَى وَيُدْفَنَ، وَلَا يُتْرَكُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ فَيَتَغَيَّرُ لَحْمُهُ.\nوَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَمُوتَ فِي مِثْلِهَا فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي الْمُدَّةِ وَالتَّلَفِ.\nوَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُحْبَسَ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَا يَمُوتُ فِيهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ:\nأَحَدُهُمَا: يُسْتَدَامُ حَبْسُهُ حَتَّى يَمُوتَ.\nوَالثَّانِي: يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ من قتل غيره بالإحراق بالنار فيقاصص بذلك ولا يدخل هذا في النهي لأنَّ النهي وارد في التعذيب بالنار ولا يدخل في ذلك القصاص.","vol":"12","page":112},{"text":"والذي يظهر لي أنَّ من قتل غيره بالضرب فإنَّه يراعي عدد الضرب ولا يضرب حتى يموت لما في ذلك من زيادة تعذيبه على مقدار جنايته، ويضرب بالسيف، وهكذا من حبس غيره حتى مات فيحبس بمقدار ذلك ثم ضرب بالسيف.\nوجمهور العلماء على من قتل غيره بما لا يحل فإنَّه يقتل بالسيف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٠٤):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ السَّيْفِ، مِثْلُ أَنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ هَدْمٍ أَوْ تَغْرِيقٍ، أَوْ خَنْقٍ، فَهَلْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ بِمِثْلِ فِعْلِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ:\nإحْدَاهُمَا: لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.\nوَالثَّانِيَةُ: لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْعُنُقِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِيمَا إذَا قَتَلَهُ بِمُثْقَلِ الْحَدِيدِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُ، أَوْ جَرَحَهُ فَمَاتَ. وَوَجْهُ الرِّوَايَتَيْنِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ، وَلِأَنَّ هَذَا لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فَعَلَهُ الْجَانِي، فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِمِثْلِ آلَتِهِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ الطَّرَفَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، أَوْ مَسْمُومَةٍ، أَوْ بِالسَّيْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَوْفَى بِمِثْلِهِ، وَلِأَنَّ هَذَا لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُرْتَدُّ، فَلَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِتَجْرِيعِ الْخَمْرِ، أَوْ بِالسِّحْرِ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ.","vol":"12","page":113},{"text":"فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ إذَا فَعَلَ بِهِ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَمْ يَمُتْ، قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.\nوَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ حَتَّى يَمُوتَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِذَلِكَ، فَلَهُ قَتْلُهُ بِمِثْلِهِ.\nوَلَنَا، أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ بِهِ مِثْلَ فِعْلِهِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا، أَوْ قَطَعَ مِنْهُ طَرَفًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْوَلِيُّ مِثْلَهُ فَلَمْ يَمُتْ بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُكَرِّرُ عَلَيْهِ الْجُرْحَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَيَعْدِلُ إلَى ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَكَذَا هَاهُنَا.\nفَصْلٌ: وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لِعَيْنِهِ، مِثْلَ إنْ لَاطَ بِهِ فَقَتَلَهُ، أَوْ جَرَّعَهُ خَمْرًا أَوْ سَحَرَهُ، لَمْ يُقْتَلْ بِمِثْلِهِ اتِّفَاقًا، وَيَعْدِلُ إلَى الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ. وَحَكَى أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، فِي مَنْ قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ، وَجْهًا آخَرَ، أَنَّهُ يُدْخِلُ فِي دُبُرِهِ خَشَبَةً يَقْتُلُهُ بِهَا، وَيُجَرِّعُهُ الْمَاءَ حَتَّى يَمُوتَ.\nوَلَنَا، أَنَّ هَذَا مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، فَوَجَبَ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِالسِّحْرِ. وَإِنْ حَرَّقَهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُحَرَّقُ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيقَ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ\". وَلِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ أَنَّ","vol":"12","page":114},{"text":"فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، كَالتَّغْرِيقِ؛ إحْدَاهُمَا، يُحَرَّقُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ \"حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ\". وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَلَى غَيْرِ الْقِصَاصِ فِي الْمُحْرَقِ» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحديث الذي ذكره ابن قدامة رواه البيهقي في [الْمَعْرِفَةِ] (١٢/ ٤٠٩) برقم (١٧١٨٥) أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: وَفِيمَا أَجَازَ لِي عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ،. فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَرَّقَ حَرَقْنَاهُ» زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ».\nوَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ اهـ.\nمسألة: في قصاص الأعضاء قبل القَوَد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٣٠١):\n«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ عَادَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمِلَ جِرَاحُهُ، قُتِلَ، وَلَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ وَلَا رِجْلَاهُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ","vol":"12","page":115},{"text":"اللَّهُ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، قَالَ: إنَّهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ. فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ).\nوَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا جَرَحَ رَجُلًا، ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ، فَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَيْنِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَخْتَارَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ، فَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيفَاءِ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ؛ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْعُنُقِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \"لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ\". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ أَحَدُ بَدَلَيْ النَّفْسِ، فَدَخَلَ الطَّرَفُ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ، كَالدِّيَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ، لَمْ تَجِبْ إلَّا دِيَةُ النَّفْسِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ تَعْطِيلُ الْكُلِّ، وَإِتْلَافُ الْجُمْلَةِ، وَقَدْ أَمْكَنَ هَذَا بِضَرْبِ الْعُنُقِ، فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ بِإِتْلَافِ أَطْرَافِهِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِسَيْفٍ كَالٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: إنَّهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ. يَعْنِي أَنَّ لِلْمُسْتَوْفِي أَنْ يَقْطَعَ أَطْرَافَهُ، ثُمَّ يَقْتُلَهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ","vol":"12","page":116},{"text":"بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب الجمهور أصح.\n٣ - واحتج به من قال: إنَّ القتل الغِيلة لا يشترط فيه إذن الولي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٩): «فإنَّ رسول الله ﷺ لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنَّه فعل ذلك لنقض العهد، لم يصح، فإنَّ ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٤٩) - عند كلامه على فوائد حديث العرنيين -: «وعلى أنَّ قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ ﵀ فِي [مَسَائِلهِ لِأَحْمَدَ وِإسْحَاقَ] (٧/ ٣٣٦٩):","vol":"12","page":117},{"text":"«قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة، هو إلى السلطان» اهـ. ولإسحاق رواية أخرى كقول الجمهور.\nقُلْتُ: وجمهور العلماء يشترطون إذن الولي في القَوَد.\nوالغِيلة: هو القتل على وجه التحيل والخديعة إمَّا لأخذ مال، أو انتهاك عرض أو غير ذلك.\nقُلْتُ: وحجة الجمهور عموم الأدلة كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣].\nوما رواه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ».\nفلم يفرق الله ﷿ بين قتل وقتل.\nوَجَاءَ فِي [أَبْحَاثِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ] (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٨): «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:","vol":"12","page":118},{"text":"فبناء على ما تقرر في الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماء، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الغيلة، وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من ٢\\ ٨\\ ١٣٩٥ هـ إلى ١١\\ ٨\\ ١٣٩٥ هـ.\nوقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي، وحيث أنَّ أهل العلم ذكروا أنَّ قتل الغيلة ما كان عمدًا عدوانًا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصًا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفًا من أن يطالبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه- مثلًا- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك.\nلذا قرر المجلس بالإجماع-ما عدا الشيخ صالح بن غصون - أنَّ القاتل قتل غيلة يقتل حدًا لا قصاصًا، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد.","vol":"12","page":119},{"text":"والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ الآية.\nوقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدًا لا قودًا.\nوأمَّا السنة: فما ثبت في الصحيحين، عن النبي ﷺ، أنَّ يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين.\nفأمر ﷺ بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصًا لرد الأمر إليهم؛ لأنَّهم أهل الحق، فدل أنَّ قتله حدًا لا قودًا.\nوأمَّا الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا.\nفهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلًا يدل على أنَّه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنَّه يقتل حدًا لا قودًا.\nوأمَّا المعنى: فإنَّ قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنَّه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه» اهـ.","vol":"12","page":120},{"text":"وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١١/ ٢٣٦): «والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس ﵀ من أنَّه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنَّها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين» اهـ.\nقُلْتُ: هذا مذهب قوي، وفيه ما لا يخفى من المصلحة العامة.\n٤ - وفيه ثبوت القصاص بالقتل بالمثقل.\nوهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود.\n٥ - وفيه أنَّ الإشارة في حق غير القادر على القول تنزل منزلة القول.\n٦ - وفيه قتل الكبير بالصغير، والكافر بالمسلم، وهذا مما لا نزاع فيه.\n٧ - وفيه الأخذ بالإقرار.\n٨ - وفيه جواز سؤال القتيل قبل موته من قتله.\n* * *","vol":"12","page":121},{"text":"٣٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: \"إنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ: حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ\"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اُكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ\"، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَّا الإذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إلَّا الإِذْخِرَ\"».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» أي الرأيين.\nوَقَوْلُهُ: «إلَّا الإِذْخِرَ».","vol":"12","page":122},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤٩): «والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار قال: والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلًا من الحلفاء في الوقود» اهـ.\nوقَوْلُهُ: «أَبُو شَاه» قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْإِصَابَةِ] (٧/ ٢٠٢):\n«أبو شاه اليماني يقال إنَّه كلبي ويقال إنَّه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن كذا رأيت بخط السلفي. وقيل إنَّ هاءه أصلية وهو بالفارسي معناه الملك قال: ومن ظن أنَّه باسم أحد الشياه فقد وهم انتهى.\nوقد ثبت ذكره في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خطبة النبي ﷺ يوم الفتح فقام رجل يقال له أبو شاه فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال: \"اكتبوا لأبي شاه\" يعني الخطبة المذكورة» اهـ.\nقُلْتُ: كثير من ألفاظ الحديث سبق الكلام عليها في حديث أبي شريح وابن عباس ﵄ في باب حرمة مكة من كتاب الحج.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"12","page":123},{"text":"١ - حرمة مكة.\n٢ - وفيه أنَّ مكة فتحت عَنوة ولم تفتح صلحًا.\nوقد سبقت هذه المسألة في \"باب حرمة مكة\". عند شرحنا لحديث أبي شريح.\n٣ - أنَّه لا يجوز قطع شجر مكة، وقد سبق الكلام على ذلك عند شرحنا لحديث أبي شريح.\n٤ - وفيه أنَّ لقطة مكة لا تحل إلَّا لمنشد. وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن عباس في كتاب الحج.\n٥ - وفيه أنَّه لا يتعين القَوَد. وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن مسعود في أول كتاب القصاص.\n٦ - وفيه حجة للجمهور على جواز كتابة الحديث.\nوجاء في النهي عن ذلك ما رواه مسلم (٣٠٠٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».","vol":"12","page":124},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٢٥): «وقَوْلُهُ: \"اكتبوا لأبي شاه\"؛ دليل على جواز كتابة العلم، وهو مذهب الجمهور. وقد كرهه قومٌ من أهل العلم؛ تمسُّكًا بحديث أبي سعيد الآتي في كتاب العلم، وكان محمل النهي الذي في حديث أبي سعيد إنَّما هو لئلا يتكل الناطق على الكتب، ويتركوا الحفظ، أو لئلا يُخلط بالقرآن غيرُه؟ لقوله في الحديث نفسه: \"من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه\"» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ٣٨٩): «قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب. وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: \"اكتبوا لأبي شاه\" وحديث صحيفة عليّ ﵁، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات. وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر ﵁ أنسًا","vol":"12","page":125},{"text":"﵁ حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أنَّ ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث.\nوقيل: إنَّ حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل: إنَّما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط، فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة. والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٢١ - ٣٢٢): «فإنَّ الناس على عهد رسول الله ﷺ كانوا يكتبون القرآن وكان النبي ﷺ قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال: \"من كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه\"، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء؛ حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو. وقال: \"اكتبوا لأبي شاه\". وكتب لعمرو بن حزم كتابًا. قالوا: وكان النهي أولًا خوفًا من اشتباه القرآن بغيره ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله ﷺ ما يكتبون وكتبوا أيضًا غيره» اهـ.","vol":"12","page":126},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨): «وفي القصة: أنَّ رجلًا من الصحابة يقال له: أبو شاه، قام، فقال: اكتبوا لي، فقال النبي ﷺ: \"اكتبوا لأبي شاه\"، يريد خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم، ونسخ النهى عن كتابة الحديث، فإنَّ النبي ﷺ قال: \"من كتب عني شيئًا غير القرآن، فليمحه\" وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذى يتلى بالوحي الذي لا يتلى، ثم أذن في الكتابة لحديثه.\nوصح عن عبد الله بن عمرو أنَّه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠): «قد صح عن النبي ﷺ النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخًا لحديث النهي، فإنَّ النبي ﷺ قال في غزاة الفتح \"اكتبوا لأبي شاه\" يعني خطبته التي سأل أبو شاة كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي لأنهَّ لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة","vol":"12","page":127},{"text":"التي كان يسميها \"الصادقة\" ولو كان النهي عن الكتابة متأخرًا لمحاها عبد الله لأمر النبي ﷺ بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أنَّ الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح. والحمد لله. وقد صح عن النبي ﷺ أنَّه قال لهم في مرض موته \"ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا\". هذا إنَّما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه. وكتب النبي ﷺ لعمرو بن حزم كتابًا عظيمًا في الديات وفرائض الزكاة وغيرها، وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس وقيل لعلي: هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلَّا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وإنَّما نهى النبي ﷺ عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة. وقد قال بعضهم: إنَّما كان النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس. وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقًا. وكان بعضهم يرخص","vol":"12","page":128},{"text":"فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها. وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلَّا أقل القليل» اهـ.\nقُلْتُ: وفي الباب ما رواه أحمد (٦٩٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيِدَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، فِي حَدِيثِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ، فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد جاء من غير طريقه عند الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٣٥٨)، وفيه رجل مختلط، فَالْحَدِيْثُ حَسَنٌ من هذين الطريقين. والله أعلم.\n* * *","vol":"12","page":129},{"text":"٣٣٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:\n«شَهِدْت النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ».\nإمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتًا.\n<hr><s0>\n\nالإِمْلاص: يدل على معنى الانزلاق فكل ما انزلق من اليد فقد ملص، ومنه سمى الجنين المنزلق من رحم المرأة قبل أوانه ميتًا إملاصًا.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ دية الجنين إذا ألقي ميتًا غرة عبد أو أمة.\nوقد جاء الحديث في البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».\nقُلْتُ: وأمَّا إذا انفصل حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة اتفاقًا.","vol":"12","page":130},{"text":"ويستوي في ذلك الخطأ والعمد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٩٤): «واعلم أنَّ المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا أمَّا إذا انفصل حيًا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ» اهـ.\nوهذا إذا سقط لستة أشهر فأكثر، وأمَّا إذا سقط قبل ذلك ففيه الغرة مطلقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٤٥ - ١٤٦): «الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِيهِ إذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، فَإِنْ كَانَ لِدُونِ ذَلِكَ، فَفِيهِ غُرَّةٌ، كَمَا لَوْ سَقَطَ مُتَأَلِّمًا. وَبِهَذَا قَالَ الْمُزَنِيّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّنَا عَلِمْنَا حَيَاتَهُ، وَقَدْ تَلِفَ مِنْ جِنَايَتِهِ.\nوَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ فِيهِ حَيَاةٌ يُتَصَوَّرُ بَقَاؤُهُ بِهَا، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ دِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، وَكَالْمَذْبُوحِ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّنَا عَلِمْنَا حَيَاتَهُ.\nقُلْنَا: وَإِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَلَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَقَدْ عَلِمْنَا حَيَاتَهُ أَيْضًا» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا لم يسقط إِثْرَ الضرب ولم تبق متألمة حتى ألقته، وإنَّما سقط بعد ذلك فليس فيه غرة ولادية لأنَّه لم يتحقق أن سقوطه كان من الضرب.","vol":"12","page":131},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤١٤): «الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ إذَا عُلِمَ مَوْتُهُ بِسَبَبِ الضَّرْبَةِ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِسُقُوطِهِ فِي الْحَالِ وَمَوْتِهِ أَوْ بَقَائِهِ مُتَأَلِّمًا إلَى أَنْ يَمُوتَ، أَوْ بَقَاءِ أُمِّهِ مُتَأَلِّمَةً إلَى أَنْ تُسْقِطَهُ، فَيُعْلَمَ بِذَلِكَ مَوْتُهُ بِالْجِنَايَةِ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ رَجُلًا فَمَاتَ عَقِيبَ ضَرْبِهِ، أَوْ بَقِيَ ضَمِنًا حَتَّى مَاتَ.\nوَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا، فَجَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، فَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ إذَا كَانَ عَمْدًا، أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، بَلْ كَانَتْ حَرَكَتُهُ كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، فَالْقَاتِلُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَعَلَى الثَّانِي الْأَدَبُ. وَإِنْ وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا، ثُمَّ بَقِيَ زَمَنًا سَالِمًا لَا أَلَمَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ الضَّارِبُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ جِنَايَتِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا لم توجد الغرة كأيامنا هذه فينتقل إلى القيمة، وقد قدر ذلك أهل العلم بعشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، وذلك خمس من الإبل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٩): «الفصل الرابع: أنَّ الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل.\nروي ذلك عن عمر، وزيد، ﵄. وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي» اهـ.","vol":"12","page":132},{"text":"قُلْتُ: أثر عمر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٤٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ وَمُنْقَطِعٌ، فإسماعيل ابن عياش ضعيف في غير أهل بلده وهذا منها، وروايته زيد بن أسلم عن عمر منقطعة.\n٢ - ويشمل الحديث ما إذا ألقته ميتًا بعد موتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٤): «وأمَّا إذا ألقته ميتًا، فقد تحقق، والظاهر تلفه من الضربة، فيجب ضمانه، سواء ألقته في حياتها، أو بعد موتها.\nوبهذا قال الشافعي: وقال مالك: وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها، لم يضمنه؛ لأنَّه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.\nولنا، أنَّه جنين تلف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنَّه لو سقط حيًا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها، وما ذكروه ليس بصحيح؛ لأنَّه لو كان كذلك، لكان إذا سقط ميتًا ثم","vol":"12","page":133},{"text":"ماتت، لم يضمنه كأعضائها، ولأنَّه آدمي موروث، فلا يدخل في ضمان أمه، كما لو خرج حيًا» اهـ.\n٣ - ويشمل الحديث ما إذا ألقت مضغة قد ظهر فيها صورة وإن كانت خفية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٥): «وإن ألقت مضغة، فشهد ثقات من القوابل أنَّ فيه صورة خفية، ففيه غرة، وإن شهدت أنَّه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور، ففيه وجهان؛ أصحهما، لا شيء فيه؛ لأنَّه لم يتصور، فلم يجب فيه، كالعلقة، ولأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بالشك.\nوالثاني، فيه غرة؛ لأنَّه مبتدأ خلق آدمي، أشبه ما لو تصور.\nوهذا يبطل بالنطفة والعلقة» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا لم توجد صورة ظاهرة ولا خفية ففي وجوب الغرة خلاف.\nوسبق مذهب الحنابلة في ذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ سَحْنُونُ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْمُدَوَنَةِ الْكُبْرَى] (٤/ ٦٣٠):\n«قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا، مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ مَنْ خَلْقِهِ أُصْبُعٌ وَلَا عَيْنٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ. أَتَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟","vol":"12","page":134},{"text":"قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا أَلْقَتْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ دَمًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ وَتَكُونُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧):\n«وَلَوْ أَسْقَطَتْ مُضْغَةً، فَلَهَا أَحْوَالٌ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يَظْهَرَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ صُورَةِ الْآدَمِيِّ، كَيَدٍ، أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ ظُفْرٍ وَغَيْرِهَا، فَتَنْقَضِيَ بِهَا الْعِدَّةُ.\nوَالثَّانِي: أَنْ لَا يَظْهُرَ شَيْءٌ مِنْ صُورَةِ الْآدَمِيِّ لِكُلِّ أَحَدٍ، لَكِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ: فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ، وَهِيَ بَيِّنَةٌ لَنَا وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهَا، فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ، وَيُحْكَمُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ.\nالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ صُورَةً ظَاهِرَةً وَلَا خَفِيَّةً يَعْرِفُهَا الْقَوَابِلُ، لَكِنَّهُنَّ قُلْنَ: إِنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ، وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ وَلَتَخَلَّقَ، فَالنَّصُّ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ. وَنَصَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ، وَأَشْعَرَ نَصُّهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْتِيلَادُ، فَقِيلَ فِي الْجَمِيعِ قَوْلَانِ. وَقِيلَ بِتَقْرِيرِ النُّصُوصِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَقَدْ حَصَلَتْ. وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِي الْغُرَّةِ. وَأُمُومَةُ الْوَلَدِ إِنَّمَا تَثْبُتُ تَبَعًا لِلْوَلَدِ.","vol":"12","page":135},{"text":"وَقِيلَ: تَثْبُتُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ قَطْعًا، وَحُمِلَ نَصُّ الْمَنْعِ عَلَى مَا إِذَا يَعْلَمْنَ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقٍ.\nوَقِيلَ: لَا تَثْبُتُ قَطْعًا، وَحُمِلَ نَصُّ الْعِدَّةِ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ صُورَةً خَفِيَّةً، وَالْمَذْهَبُ عَلَى الْجُمْلَةِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَمَنْعُ الْآخَرِينَ.\nوَلَوْ شَكَّ الْقَوَابِلُ فِي أَنَّهُ لَحْمُ آدَمِيٍّ، أَمْ لَا، لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، بِلَا خِلَافٍ.\nوَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ، فَقَالَتْ: كَانَ السَّقْطُ الَّذِي وَضَعْتُهُ مِمَّا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَضَاعَ السَّقْطُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا، لِأَنَّهَا مَأْمُونَةٌ فِي الْعِدَّةِ» اهـ.\n٤ - وظاهر ذكر الغرة أنَّها تجب خالية من العيوب، فإنَّ الغرة من معانيها الخيار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٧ - ١٢٨): «وتجب الغرة سالمة من العيوب، وإن قل العيب؛ لأنَّه حيوان وجب بالشرع، فلم يقبل فيه المعيب، كالشاة في الزكاة، ولأنَّ الغرة الخيار، والمعيب ليس من الخيار.\nولا يقبل فيها هرمة، ولا ضعيفة، ولا خنثى، ولا خصي، وإن كثرت قيمته؛ لأنَّ ذلك عيب.\nولا يتقدر سنها، في ظاهر كلام الخرقي. وهو قول أبي حنيفة.","vol":"12","page":136},{"text":"وقال القاضي، وأبو الخطاب، وأصحاب الشافعي: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين؛ لأنَّه يحتاج إلى من يكفله له ويحضنه، وليس من الخيار.\nوذكر بعض أصحاب الشافعي، أنَّه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنَّه لا يدخل على النساء، ولا ابنة عشرين؛ لأنَّها تتغير.\nوهذا تحكم لم يرد الشرع به فيجب أن لا يقبل.\nوما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع، ولأنَّ بلوغه قيمة الكبير مع صغره، يدل على أنَّه خيار، ولم يشهد لما ذكروه نص، ولا له نظير يقاس عليه، والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلًا وبنية، وأقدر على التصرف، وأنفع في الخدمة، وقضاء الحاجة، وكونه لا يدخل على النساء إن أريد به النساء الأجنبيات، فلا حاجة إلى دخوله عليهن، وإن أريد به سيدته، فليس بصحيح، فإنَّ الله تعالى قال: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾. ثم لو لم يدخل على النساء، لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله، وفوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتًا، كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة، لا يعد فواتًا ولا خسرانًا» اهـ.","vol":"12","page":137},{"text":"٥ - وظاهر الحديث أنَّ الغرة الواحدة تكون في الجنين الواحد، فأمَّا إذا سقط أكثر من جنين ففي كل واحد غرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٣٣): «فصل: وإذا ضرب بطن امرأة، فألقت أجنة، ففي كل واحد غرة.\nوبهذا قال الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.\nقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.\nوذلك لأنَّه ضمان آدمي، فتعدد بتعدده، كالديات» اهـ.\n٦ - وتمسك بلفظ \"الغرة\" من قال باشتراط البياض في العبد أو الأمة، وذلك أنَّ أصل الغرة هي البياض في جبهة الفرس.\nلكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٠): «الغرة عبد أو أمة؛ سميا بذلك لأنَّهما من أنفس الأموال، والأصل في الغرة الخيار» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٤٩): «وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميًا كان أو غيره ذكرًا كان أو أنثى، وقيل أطلق على الآدمي غرة لأنَّه أشرف الحيوان فإنَّ محل الغرة الوجه والوجه أشرف الأعضاء» اهـ.","vol":"12","page":138},{"text":"وَقَالَ ﵀ (١٢/ ٢٤٩): «وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء. قال: فلا يجزئ في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة. ويقال: إنَّه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الاجزاء فيما لو أخرج سوداء وأجابوا بأنَّ المعنى الزائد كونه نفيسًا فلذلك فسره بعبد أو أمة لأنَّ الآدمي أشرف الحيوان» اهـ.\n٧ - وتخصيص الدية بالعبد أو الأمة دليل على عدم إجزاء غير ذلك.\nوخالف ذلك طاووس وعطاء ومجاهد فأجازوا دفع الفرس في ذلك، وذهب داود الظاهري إلى إجزاء كل ما يقال له غرة، وأجاز ابن سيرين إخراج مائة شاة.\nوأمَّا ما رواه أبو داود (٤٥٧٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ».\nفَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ اهـ.","vol":"12","page":139},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٦): «وذكر الفرس والبغل في الحديث وهم انفرد به عيسى بن يونس، عن سائر الرواة، فالظاهر أنَّه وهم فيه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٩٤): «وأمَّا ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح: \"بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل\" فرواية باطلة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠): «فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وهم» اهـ.\n٨ - وظاهر الحديث استواء الذكر والأنثى.\n٩ - ظاهر الحديث أنَّ الدية تجب بإخراج الجنين، فإن لم يخرج فليس فيه غرة لأنَّ الإملاص هو انزلاق الجنين قبل أوانه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٠٦):\n«وَلَوْ قَتَلَ حَامِلًا لَمْ يَسْقُطْ جَنِينُهَا، أَوْ ضَرَبَ مَنْ فِي جَوْفِهَا حَرَكَةٌ أَوْ انْتِفَاخٌ، فَسَكَّنَ الْحَرَكَةَ وَأَذْهَبَهَا، لَمْ يَضْمَنْ الْجَنِينَ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،","vol":"12","page":140},{"text":"وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَحُكِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلَيْهِ الْغُرَّةَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَتَلَ الْجَنِينَ، فَلَزِمَتْهُ الْغُرَّةُ، كَمَا لَوْ أُسْقِطَتْ. وَلَنَا، أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْوَلَدِ إلَّا بِخُرُوجِهِ، وَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا مِيرَاثٌ، وَلِأَنَّ الْحَرَكَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لَرِيحٍ فِي الْبَطْنِ سَكَنَتْ، وَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ فِي [الْمُحَلَّى] (١١/ ٢٣٥):\n«لَمْ يَشْتَرِطْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ إلْقَاءَهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ ﵊ \"فِي الْجَنِينِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ\" كَيْفَمَا أُصِيبَ - أُلْقِيَ أَوْ لَمْ يُلْقَ - فَفِيهِ الْغُرَّةُ الْمَذْكُورَةُ» اهـ.\n١٠ - وفيه الاستشارة في الوقائع الشرعية إذا لم يكن عند العالم فيها سنة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٣٣): «واستشارة عمر في ذلك أصل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام» اهـ.\n١١ - واحتج به من اشترط العدد في الرواية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٤٦): «والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنَّما هو استزادة يقين،","vol":"12","page":141},{"text":"وطمأنينة نفس. ولا حجَّة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأنَّ عمر ﵁ قد قبل خبر الضَّحَّاك وغيره من غير استظهار. والله تعالى أعلم» اهـ.\n١١ - وفيه أنَّ العالم مهما بلغ من العلم قد تفوته بعض السنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٣٣): «وفي ذلك دليل أيضًا على أنَّ العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمهم من هو دونهم وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا فإنَّ ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز» اهـ.\n* * *","vol":"12","page":142},{"text":"٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ - وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ\"» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «عَلَى عَاقِلَتِهَا». العاقلة هم العصبة، وإنَّما سميت العاقلة بذلك، لأنَّهم يمنعون عن القاتل، والعقل: المنع، أو لأنَّهم يأتون بإبل الدية معقولة إلى أولياء الدم.\nوَقَوْلُهُ: «وَلا اسْتَهَلَّ». الاستهلال رفع الصوت بالصياح.\nوَقَوْلُهُ: «يُطَلُّ». أي: يُهدر ولا يطلب به.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج به من قال بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل.","vol":"12","page":143},{"text":"قُلْتُ: ولا حجة في ذلك، بل ذلك محمول على حجر لا يحصل به القتل غالبًا، وإلَّا فقد أقاد النبي ﷺ اليهودي الذي قتل الجارية بحجر.\n٢ - وفيه أنَّ دية الجنين إذا سقط ميتًا غرة عبد أو أمة.\n٣ - وفيه أنَّ الدية في شبه العمد على العاقلة، وأنَّه لا قود فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٠٢): «والدية على العاقلة، في قول أكثر أهل العلم.\nوجعله مالك عمدًا موجبًا للقصاص؛ ولأنَّه ليس في كتاب الله إلَّا العمد والخطأ، فمن زاد قسمًا ثالثًا، زاد على النص، ولأنَّه قتله بفعل عمده، فكان عمدًا، كما لو غرزه بإبرة فقتله.\nوقال أبو بكر من أصحابنا: تجب الدية في مال القاتل.\nوهو قول ابن شبرمة؛ لأنَّه موجب فعل عمد، فكان في مال القاتل، كسائر الجنايات.\nولنا. ما روى أبو هريرة، قال: \"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي ﷺ أنَّ دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها\".","vol":"12","page":144},{"text":"متفق عليه.\nفأوجب ديتها على العاقلة، والعاقلة لا تحمل عمدًا» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٥٥٣): «والعاقلة إنَّما تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع، وفي شبه العمد نزاع والأظهر أنَّها لا تحمله، والخطأ مما يعذر فيه الإنسان؛ فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل المقتول. فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك فكان هذا كإيجاب النفقات التي تجب للقريب؛ أو تجب للفقراء والمساكين وإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإنَّ هذا أسير بالدية التي تجب عليه وهي لم تجب باختيار مستحقها ولا باختياره كالديون التي تجب بالقرض والبيع، وليست أيضًا قليلة في الغالب كإبدال المتلفات فإنَّ إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدًا بخلاف قتل النفس خطأ، فما سببه العمد في نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة، وما سببه الخطأ في الأموال فقليل في العادة؛ بخلاف الدية» اهـ.\nقُلْتُ: ويشكل على هذا ما رواه أحمد (١٦٧٧٥)، وأبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٤٧٣٩)، وابن ماجة (٢٦٤١) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ","vol":"12","page":145},{"text":"سَمِعَ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ: نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: «كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وذكر القود لا يثبت وهو من أوهام عمرو بن دينار، فقد جاء عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٨٧) ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا، وَبِغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا، فَقَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي.\nوفي مسند أحمد (٣٤٣٩، ١٦٧٢٩) إثر روايته للحديث: «قُلْتُ لِعَمْرٍو: لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي».\nقُلْتُ: العاقلة هم العصبات.","vol":"12","page":146},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٨٧): «ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ العاقلة العصبات، وأنَّ غيرهم من الإخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام، والزوج، وكل من عدا العصبات، ليس هم من العاقلة» اهـ.\nواختار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ في العاقلة مذهبًا آخر فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦):\n«فصل: النبي ﷺ قضى بالدية على العاقلة وهم: الذين ينصرون الرجل ويعينونه وكانت العاقلة على عهده هم عصبته. فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ ولهذا اختلف فيها الفقهاء فيقال: أصل ذلك أنَّ العاقلة هم محدودون بالشرع أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين. فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ فإنَّهم العاقلة على عهده. ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان. فلما كان في عهد النبي ﷺ إنَّما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن على عهد النبي ﷺ ديوان ولا عطاء فلما وضع عمر الديوان كان معلومًا أنَّ جند كل مدينة ينصر بعضه بعضًا ويعين بعضه بعضًا وإن لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة. وهذا أصح القولين. وأنَّها تختلف باختلاف الأحوال:","vol":"12","page":147},{"text":"وإلَّا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى ولعل أخباره قد انقطعت عنهم؟ والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإنَّ النبي ﷺ قضى في المرأة القاتلة أنَّ عقلها على عصبتها؛ وأنَّ ميراثها لزوجها وبنيها فالوارث غير العاقلة» اهـ.\nوله قول آخر موافق لمذهب الشافعي وأحمد حيث قَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ١٥٨): «وأمَّا \"العاقلة\" التي تحمل: فهم عصبته: كالعم وبنيه والإخوة وبنيهم باتفاق العلماء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٣/ ١١١):\n«الْفَرْعُ الثَّالِثُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَحْمِلُ عَنِ الْجَانِي دِيَةَ الْخَطَأِ.\nفَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّ الْعَاقِلَةَ هُمْ أَهْلُ دِيوَانِ الْقَاتِلِ إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ، وَأَهْلُ الدِّيوَانِ أَهْلُ الرَّايَاتِ، وَهُمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ كَتَبَتْ أَسْمَاؤُهُمْ فِي الدِّيوَانِ لِمُنَاصَرَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ، وَتُقْسَمُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَتَّسِعِ الْقَبِيلَةُ لِذَلِكَ ضُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ نَسَبًا عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصِبَاتِ.","vol":"12","page":148},{"text":"وَمَذْهَبُ مَالِكٍ ﵀: الْبُدَاءَةُ بِأَهْلِ الدِّيوَانِ أَيْضًا، فَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَطَاؤُهُمْ قَائِمًا فَعَاقِلَتُهُ عَصَبَتُهُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ، وَلَا يَحْمِلُ النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ شَيْئًا مِنَ الْعَقْلِ.\nوَلَيْسَ لِأَمْوَالِ الْعَاقِلَةِ حَدٌّ إِذَا بَلَغَتْهُ عَقَلُوا، وَلَا لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَلَا يُكَلَّفُ أَغْنِيَاؤُهُمُ الْأَدَاءَ عَنْ فُقَرَائِهِمْ.\nوَمِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةً فَعَقْلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.\nوَالْمَوَالِي بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ مِنَ الْقَرَابَةِ، وَيَدْخُلُ فِي الْقَرَابَةِ الِابْنُ وَالْأَبُ.\nقَالَ سَحْنُونٌ: إِنْ كَانَتِ الْعَاقِلَةُ أَلْفًا فَهُمْ قَلِيلٌ، يُضَمُّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ إِلَيْهِمْ.\nوَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَصَبَةِ مِنَ الدِّيَةِ أَكْثَرُ مِنْ دِرْهَمٍ وَثُلُثٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنَ السِّنِينَ الثَّلَاثِ، فَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.\nوَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيُّ: أَنَّ أَهْلَ الدِّيوَانِ لَا مَدْخَلَ لَهُمْ فِي الْعَقْلِ إِلَّا إِذَا كَانُوا عَصَبَةً، وَمَذْهَبُهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ: أَنَّ الْعَاقِلَةَ هِيَ الْعَصَبَةُ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا: هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْأَبْنَاءُ وَالْآبَاءُ» اهـ.","vol":"12","page":149},{"text":"قُلْتُ: روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٣٢٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي أَعْطِيَاتِ الْمُقَاتَلَةِ دُونَ النَّاسِ».\nورواه أيضًا برقم (٣٥٨٦٤) من طريق حميد به.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ فالحكم وهو ابن عتيبة لم يدرك عمر.\nورواه في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٤٣٨، ٣٥٨٠٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ فِي عَامِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ أيضًا.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٨٥٨) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ».\nقُلْتُ: أشعث هو ابن سوار ضعيف.","vol":"12","page":150},{"text":"وروى أبو يوسف في [الْآثَارِ] (٩٨٠) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ «فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ».\nقُلْتُ: أبو حنيفة ضعيف ولم يسم من حدثه ولعله أشعث بن سوار الكوفي الضعيف الذي تقدم.\nوهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضًا ويصح بها أنَّ عمر قضى بالدية على أهل الديوان الواحد.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في الآباء والأبناء هل يدخلون في العاقلة أو لا.\nفأدخلهم في العاقلة أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأخرجهم من العاقلة الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.\nقُلْتُ: وقد روى البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا","vol":"12","page":151},{"text":"بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».\nوجاء في رواية للبخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠): «وفي هذا الحكم أنَّ شبه العمد لا يوجب القود، وأنَّ العاقلة تحمل الغرة تبعًا للدية، وأنَّ العاقلة هم العصبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة» اهـ.\nلكن تأول الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٩٥) الحديث بتأويل آخر فقال: «قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، والصواب أنَّ المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقَوْلُهُ: \"فقتلها وما في بطنها\" فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة، أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.","vol":"12","page":152},{"text":"وأمَّا قَوْلُهُ: \"والعقل على عصبتها\" فالمراد عصبة القاتلة» اهـ.\nوروى أبو داود (٤٥٧٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا».\nقُلْتُ: فيه مجالد وهو ابن سعيد ضعيف الحديث.\nوالذي يظهر لي هو دخول الآباء والأبناء في العصبة. والله أعلم.\n٤ - وظاهر الحديث أنَّ الدية تقسم على جميع العاقلة.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٩٥ - ٩٦): «فصل: ويبدأ في قسمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب، يقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب ثم بنيهم، ثم أعمام الجد، ثم بنيهم، كذلك أبدًا، حتى إذا","vol":"12","page":153},{"text":"انقرض المناسبون، فعلى المولى المعتق، ثم على عصباته، ثم على مولى المولى، ثم على عصباته، الأقرب فالأقرب، كالميراث سواء.\nوإن قلنا: الآباء والأبناء من العاقلة، بدئ بهم؛ لأنَّهم أقرب.\nومتى اتسعت أموال قوم للعقل، لم يعدهم إلى من بعدهم؛ لأنَّه حق يستحق بالتعصيب، فيقدم الأقرب فالأقرب، كالميراث وولاية النكاح.\nوهل يقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب؟ على وجهين: أحدهما: يقدم؛ لأنَّه يقدم في الميراث، فقدم في العقل، كتقديم الأخ على ابنه.\nوالثاني، يستويان؛ لأنَّ ذلك يستفاد بالتعصيب، ولا أثر للأم في التعصيب.\nوالأول أولى، إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ قرابة الأم تؤثر في الترجيح والتقديم وقوة التعصيب، لاجتماع القرابتين على وجه لا تنفرد كل واحدة بحكم، وذلك لأنَّ القرابتين تنقسم إلى ما تنفرد كل واحدة منهما بحكم، كابن العم إن كان أخًا من أم، فإنَّه يرث بكل واحدة من القرابتين ميراثًا منفردًا، يرث السدس بالأخوة، ويرث بالتعصيب ببنوة العم، وحجب إحدى القرابتين لا يؤثر في حجب الأخرى، فهذا لا يؤثر في قوة ولا ترجيح، ولذلك لا يقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على غيره، وما لا ينفرد كل واحد منهما بحكم، كابن العم من أبوين مع ابن","vol":"12","page":154},{"text":"عم من أب، لا تنفرد إحدى القرابتين بميراث عن الأخرى، فتؤثر في الترجيح وقوة التعصيب؛ ولذلك أثرت في التقديم في الميراث، فكذلك في غيره.\nوبما ذكرناه قال الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: يسوى بين القريب والبعيد، ويقسم على جميعهم؛ لأنَّ النبي ﷺ جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة.\nولنا، أنَّه حكم تعلق بالتعصيب، فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب، كالميراث، والخبر لا حجة فيه؛ لأننا نقسمه على الجماعة إذا لم يف به الأقرب، فنحمله على ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: ويشبه هذا قول النبي ﷺ: «وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». رواه البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩) عن أبي هريرة ﵁، ولا يتساوى جميع الورثة في ذلك، وإنَّما يقدم من الورثة الأقرب على الأبعد، وهكذا قضاء النبي ﷺ الدية على العاقلة لا يلزم من ذلك تساويهم في الدية، وإنَّما يقدم الأقرب على الأبعد. والله أعلم.\n٤ - وظاهر الحديث أنَّ القاتل إذا كان قتله شبه عمد، وأولى منه الخطأ المحض لا يتحمل شيئًا من الدية.","vol":"12","page":155},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٥٧): «فصل: ولا يلزم القاتل شيء من الدية.\nوبهذا قال مالك، والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة؛ لأنَّها وجبت عليهم إعانة له، فلا يزيدون عليه فيها.\nولنا، ما روى أبو هريرة، أنَّ النبي ﷺ قضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه.\nوهذا يقتضي أنَّه قضى بجميعها عليهم، ولأنَّه قاتل لم تلزمه الدية، فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل، فقتله يعتقد أنَّه بحق، فبان مظلومًا، ولأنَّ الكفارة تلزم القاتل في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه» اهـ.\nقُلْتُ: واختار شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ وجوبها على الجاني عند تعذر العاقلة حيث قال كما في [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٩٧): «وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء» اهـ.","vol":"12","page":156},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٠٤ - ١٠٦): «مسألة: قال: \"ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل شيء\".\nالكلام في هذه المسألة في فصلين:\nالفصل الأول: أنَّ من لا عاقلة له، هل يؤدي من بيت المال أو لا؟ فيه روايتان:\nإحداهما: يؤدى عنه. وهو مذهب الزهري، والشافعي؛ لأنَّ النبي ﷺ ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال.\nوروي أنَّ رجلًا قتل في زحام في زمن عمر، فلم يعرف قاتله، فقال عليٌّ لعمر: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم. فأدى ديته من بيت المال.\nولأنَّ المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعصباته ومواليه.\nوالثانية: لا يجب ذلك؛ لأنَّ بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء ولا عقل عليهم، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم، ولأنَّ العقل على العصبات، وليس بيت المال عصبة، ولا هو كعصبة هذا، فأمَّا قتيل الأنصار، فغير","vol":"12","page":157},{"text":"لازم؛ لأنَّ ذلك قتيل اليهود، وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال، وإنَّما النبي ﷺ تفضل عليهم.\nوقولهم: إنَّهم يرثونه.\nقلنا: ليس صرفه إلى بيت المال ميراثًا، بل هو فيء، ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال، ولا يرثه المسلمون، ثم لا يجب العقل على الوارث إذا لم يكن عصبة، ويجب على العصبة وإن لم يكن وارثًا فعلى الرواية الأولى، إذا لم يكن له عاقلة، أديت الدية عنه كلها من بيت المال، وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع، أخذ الباقي من بيت المال.\nوهل تؤدى من بيت المال في دفعة واحدة، أو في ثلاث سنين؟ على وجهين؛ أحدهما: في ثلاث سنين، على حسب ما يؤخذ من العاقلة.\nوالثاني: يؤدي دفعة واحدة.\nوهذا أصح؛ لأنَّ النبي ﷺ أدى دية الأنصاري دفعة واحدة، وكذلك عمر، ولأنَّ الدية بدل متلف لا تؤديه العاقلة، فيجب كله في الحال، كسائر بدل المتلفات، وإنَّما أجل على العاقلة تخفيفًا عنهم، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال، ولهذا يؤدى الجميع.","vol":"12","page":158},{"text":"الفصل الثاني: إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال، فليس على القاتل شيء.\nوهذا أحد قولي الشافعي؛ لأنَّ الدية لزمت العاقلة ابتداء، بدليل أنَّه لا يطالب بها غيرهم، ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها، ولا تجب على غير من وجبت عليه، كما لو عدم القاتل، فإنَّ الدية لا تجب على أحد، كذا هاهنا.\nفعلى هذا، إن وجد بعض العاقلة، حملوا بقسطهم، وسقط الباقي، فلا يجب على أحد، ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه.\nوهذا القول الثاني للشافعي؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ﴾.\nولأنَّ قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرًا للمحل الذي فوته، وإنَّما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يؤخذ ذلك، بقي واجبًا عليه بمقتضى الدليل، ولأنَّ الأمر دائر بين أن يطل دم المقتول، وبين إيجاب ديته على المتلف، لا يحوز الأول؛ لأنَّ فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة، فتعين الثاني، ولأنَّ إهدار الدم المضمون لا نظير له، وإيجاب الدية على قاتل الخطأ له نظائر، فإنَّ المرتد لما لم يكن له عاقلة تجب الدية في ماله، والذمي الذي لا عاقلة له تلزمه الدية، ومن رمى سهمًا ثم أسلم، أو كان مسلمًا فارتد، أو كان عليه الولاء لموالي أمه فانجر إلى موالي أبيه، ثم أصاب بسهم إنسانًا فقتله، كانت الدية في ماله؛","vol":"12","page":159},{"text":"لتعذر حمل عاقلته عقله، كذلك هاهنا، فنحرر منه قياسًا فنقول: قتيل معصوم في دار الإسلام، تعذر حمل عاقلته عقله، فوجب على قاتله، كهذه الصورة.\nوهذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال، فإنَّه لا يكاد يوجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال، فتضيع الدماء، ويفوت حكم إيجاب الدية.\nوقولهم: إنَّ الدية تجب على العاقلة ابتداء.\nممنوع، وإنَّما تجب على القاتل، ثم تتحملها العاقلة عنه.\nوإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء، لكن مع وجودهم، أمَّا مع عدمهم، فلا يمكن القول بوجوبها عليهم.\nثم ما ذكروه منقوض بما أبديناه من الصور.\nفعلى هذا، تجب الدية على القاتل إن تعذر حمل جميعها، أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها.\nوالله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا كلام حسن.","vol":"12","page":160},{"text":"ومقدار الدية مائة من الإبل، فإن كان القتل من قبيل الخطإ أو شبه العمد أو العمد ووقع النزاع في صفتها.\nفروى أبو داود (٤٥٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» - إِلَى هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ اتَّفَقَا - «أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا». وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ.\nثم قال (٤٥٥٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.\nورواه النسائي (٤٧٩٣) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء به.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوقد اختلف على خالد الحذاء في اسم الصحابي:","vol":"12","page":161},{"text":"فسماه حماد بن زيد: عبد الله بن عمرو بن العاص، كما سبق.\nوأبهمه:\nهشيم بن بشير وحديثه عند أحمد (١٥٤٢٥)، والنسائي (٤٧٩٤) من طريق هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (١/ ٣٢١):\n«البازل من الإبل الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ثم يقال له بعد ذلك بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين» اهـ.\nقُلْتُ: والخَلِفَة هي الحامل.\nوتابعه: بشر بن المفضل. وقد روى حديثه النسائي (٤٧٩٦).\nوتابعهما: يزيد بن زريع وروى حديثه النسائي (٤٧٩٧، ٤٧٩٨).\nوتابعهم: عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي روى حديثه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٧٧٨).","vol":"12","page":162},{"text":"وتابعهم: سفيان الثوري روى حديثه ابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (٤٥٧).\nقُلْتُ: إبهام الصحابي في حديث خالد الحذاء أصح. والله أعلم.\nواختلف على خالد الحذاء في وصله وإرساله:\nفوصله:\nسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وهشيم بن بشير، وبشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي كما سبق.\nوأرسله:\nمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي وحديثه رواه النسائي (٤٧٩٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nقُلْتُ: الصحيح في حديث خالد الحذاء الوصل.\nواختلفوا في اسم شيخ القاسم:\nفسماه جميع من تقدم: عقبة بن أوس.","vol":"12","page":163},{"text":"وسماه بشر بن المفضل: يعقوب بن أوس:\nوقد روى حديثه النسائي (٤٧٩٦) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nوتابعه: يزيد بن زريع.\nروى حديثه النسائي (٤٧٩٧، ٤٧٩٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nواختلف قول إسماعيل بن علية في تسميته فتارة سماه عقبة وتارة يعقوب.\nوقد روى حديثه أحمد (٢٣٥٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: يَعْقُوبُ بْنُ أَوْسٍ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ","vol":"12","page":164},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ - وَقَالَ مَرَّةً: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى، وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ، أَوْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ - قَالَ خَالِدٌ: أَوْ قَالَ: قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ - قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nقُلْتُ: هما واحد كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ.\nورواه أحمد (٦٥٣٣، ٦٥٥٢)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجة (٢٦٢٧) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nقُلْتُ: واختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله:\nفوصله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يذكر الواسطة بين القاسم بن ربيعة وعبد الله بن عمرو بن العاص:\nشعبة بن الحجاج كما سبق.\nواختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله.","vol":"12","page":165},{"text":"فأرسله: يونس بن محمد المؤدب وحديثه عند النسائي (٤٧٩٢ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ» مُرْسَلٌ اهـ.\nووصله:\nسليمان بن حرب.\nوقد روى حديثه ابن ماجة (٢٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nووهيب بن خالد، وحديثه عند الدارقطني (٣١٧٠)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٦٠١١) من طريق وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ تُعَدُّ أَوْ تُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».","vol":"12","page":166},{"text":"ومحمد بن عبيد بن حساب روى حديثه محمد بن نصر المروزي في [السُّنَّةِ] (٢٣٧)، وأبو عاصم في [الدِّيَاتِ] (١٠٨) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تُعَدُّ وَتُدَّعَى مِنْ دَمٍ، أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، أَوْ بِالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nويحيى بن حبيب بن عربي روى حديثه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٤٩٤٨) من طريق يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nقُلْتُ: الصحيح في حديث حماد الوصل.\nواختلف في الحديث على القاسم بن ربيعة في صحابي الحديث:","vol":"12","page":167},{"text":"فسماه عبد الله بن عمرو بن العاص: أيوب السختياني، وأبهمه خالد الحذاء على الصحيح كما سبق بيان ذلك.\nوخالفهم: علي بن زيد بن جدعان فسماه عبد الله بن عمر.\nروى حديثه أحمد (٤٥٨٣)، والنسائي (٤٧٩٩)، وابن ماجة (٢٦٢٨) من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nورواه أحمد (٤٩٢٦) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان به.\nقُلْتُ: ابن جدعان ضعيف الحديث والمعروف في الحديث ما سبق.\nورواه أحمد (٥٨٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، أَوِ الْعَصَا مُغَلَّظَةٌ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ","vol":"12","page":168},{"text":"كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا».\nقُلْتُ: وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق.\nقال الحافظ البيهقي ﵀ في [الْكُبْرَى] (٨/ ٦٨):\n«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ. فَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَخْلِطُ فِيهِ، فَالْحَدِيثُ حَدِيثُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ: وَيُقَالُ: يَعْقُوبُ السَّدُوسِيُّ هُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَصَرَ بِإِسْنَادِهِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ» اهـ.\nواختلف فيه على القاسم بن ربيعة في وصله وإرساله:\nفوصله:\nخالد الحذاء، وأيوب على الصحيح من حديثهما غير أنَّ خالد أبهم الصحابي، وسماه أيوب عبد الله بن عمرو العاص كما سبق.\nوأرسله:","vol":"12","page":169},{"text":"حميد الطويل. وقد روى حديثه النسائي (٤٨٠٠) خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nوهو عند أحمد (١٥٤٢٦) مختصرًا.\nقُلْتُ: حديث أيوب وحماد أصح من حديث حميد الطويل. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٨/ ٧٣):\n«قَصَرَ بِإِسْنَادِهِ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَوُهَيْبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ».\nقُلْتُ: أمَّا الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فَقَدْ قَالَ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٦٢):\n«قُلْتُ: وقد روى هذا الحديث بطوله: حماد بن سلمة، عن حميد، عن القاسم بن ربيعة: أنَّ النبي ﷺ، خطب الناس يوم الفتح … مرسلًا وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم» اهـ.","vol":"12","page":170},{"text":"قُلْتُ: وعلى كل حال فلا يصح سماع عقبة بن أوس من عبد الله بن عمرو فقد قَالَ الْحَافِظُ الْعَلَائِيُّ ﵀ فيِ [جَامِعِ التَّحْصِيْلِ] (ص: ٢٣٩): «عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو قال ابن الغلابي فيما رواه عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: لم يسمع منه» اهـ.\nفالحديث معلول بالانقطاع كما ترى لكن هناك ما يشهد له ويقويه.\nومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٩٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَى شِبْهُ الْعَمْدِ، فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ وفيه حجاج بن أرطأة سيء الحفظ، وأبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم.\nوروى أبو داود (٤٥٤٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ».","vol":"12","page":171},{"text":"ورواه النسائي (٤٨٠١)، وابن ماجة (٢٦٣٠) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِبه مطولًا.\nقُلْتُ: إَسْنَادُهُ حَسَنٌ لكنه معل كما سيأتي.\nوهذا الحديث وارد في قتل الخطأ، وما سبق في شبه العمد.\nوقد اختلف في هذا الحديث على محمد بن راشد فرواه بما سبق:\nمسلم بن إبراهيم الأزدي.\nوزيد بن أبي الزرقاء.\nويزيد بن هارون.\nوخالفهم:\nحبان بن هلال الباهلي فروى الترمذي (١٣٨٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا،","vol":"12","page":172},{"text":"وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ».\nوتابعه: خالد بن يزيد السلمي وحديثه عند ابن ماجة (٢٦٢٦).\nوتابعهما: أبو النضر هشام بن القاسم.\nوعبد الصمد بن عبد الوارث، وحديثهما أحمد في [مُسْنَدِهِ] (٦٧١٧).\nوالهيثم بن جميل عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩١٨).\nوبهز بن أسد عند الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٣٧٥).\nوعبد الله بن المبارك في [تَهْذِيْبِ الْآثَارِ] (١٧٤٩).\nوهذا هو الصحيح في حديث محمد بن راشد، ويدل على ذلك ما رواه أحمد في أحمد في [مُسْنَدِهِ] (٧٠٣٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ","vol":"12","page":173},{"text":"الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ». وذكر حديثًا طويلًا.\nوفيه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع.\nواختلف في الحديث على عمرو بن شعيب فرواه عنه سليمان بن موسى ومحمد ابن إسحاق موصولًا.\nوخالفهم:\nعبد الملك بن جريج فرواه عنه مرسلًا.\nوقد روى حديثه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧١٧٦، ١٧٢١٨) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ دِيَةَ مُسْلِمَةٍ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ».\nقُلْتُ: الصحيح في الحديث الإرسال.\nوسيأتي في حديث عبادة، ومرسل الزهري: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة.","vol":"12","page":174},{"text":"وهذا هو الصحيح مما جاءت به السنة.\nوفي الباب ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٣٣) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ».\nقُلْتُ: هَذِهِ وِجَادَةٌ مُرْسَلَةٌ، وحديث معمر ذكره قبل ذلك (١٧٢٣٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ».\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٣٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ أيضًا ويقويه ما سبق.\nوفي الباب أثر لعلي بن أبي طالب ﵁.\nرواه أبو داود (٤٥٥٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ».","vol":"12","page":175},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ فعاصم لا يصح له سماع من علي، وهو يخالف ما سبق.\nوروى أبو داود (٤٥٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: «فِي الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ أيضًا.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: «ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ،\nوكان علي يقول: في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة».\nقُلْتُ: أَثَرُ عَليٍّ صَحِيْحٌ، ورواية الشعبي عن علي بن أبي طالب في البخاري، ورواية الشعبي عن زيد منقطعة.\nوابن أبي خالد هو إسماعيل.\nوقد روى أثر زيد عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٢٠) من طريق الشعبي به.","vol":"12","page":176},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٢٢)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٧) من طريق الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين إبراهيم النخعي وعلي بن أبي طالب ﵁.\nوجاء أثر لعمر بن الخطاب ﵁.\nرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢١٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٩٤)، وأحمد (٣٤٨)، وأبو داود (٤٥٥٠)، من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مجاهد وعمر لكنه يتقوى بما سيأتي.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٤٦٧) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ قَتَادَةَ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا: حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي؟ وَأَبِيهِ لَا يَسْتَأْمِهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا، قَالَ: إِنَّكَ","vol":"12","page":177},{"text":"لَهَا هُنَا، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «فَائْتِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامُهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا».\nرواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩١٩) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّقْرِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ به.\nقُلْتُ: في إسناده حجاج ابن أرطأة سيء الحفظ.\nومعنى: (تستأمي) تسترقي.\nوجاء أثر لعبد الله بن مسعود.\nوهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٩٢)، وأبو داود (٤٥٥٤) من طريق أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «شِبْهُ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ».\nقُلْتُ: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة فالْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ.","vol":"12","page":178},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٩٣) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ عامر الشعبي لا يصح له سماع من ابن مسعود، لكن يشهد له ما سبق.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٢٣)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٩٦١٣) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٢٤) عن الثوري عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي عبيدة مثله.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٠٧) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ،","vol":"12","page":179},{"text":"عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، ﵁: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعٌ: رُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ، وَرُبُعٌ جِذَاعٌ، وَرُبُعٌ ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ومرسلات أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ﵁ فإنَّها صحيحة أيضًا، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن روايته عن أبيه مقبولة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [شَرْحِ عِلَلِ التِّرْمِذِيِّ] ص (١٨٢):\n«قال ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: \"هو منقطع، وهو حديث ثبت\".\nقال يعقوب بن شيبة: \"إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر \"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٨٧):\n«وأبو عبيدة، وإن لم يسمع من أبيه، إلَّا أنَّ أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه: قاله ابن المدني وغيره» اهـ.","vol":"12","page":180},{"text":"قُلْتُ: ابن التيمي هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو مجلز لاحق بن حميد.\nوجاء في دية العمد والخطإ ما رواه عبد الله بن أحمد في [زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ] (٢٢٨٣٠) واللفظ له، والشاشي في [مُسْنَدِهِ] (١١٨٧)، وأبو عاصم في [الدِيَّاتِ] (١٥٨) من طريق الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال:\n«إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ». وذكر حديثًا طويلًا وفيه:\n«وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ الفضيل بن سليمان يروي عن موسى بن عقبة مناكير كما ذكر ذلك صالح جزرة.\nوإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت أحاديثه غير محفوظة كما ذكر ذلك ابن عدي، وهو مع ذلك لم يدرك عبادة.","vol":"12","page":181},{"text":"ويشهد لحديث عبادة في الكبرى مرسل الزهري الذي رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢١٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً».\nوروى البغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (١١١٠)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٥٢٤)، وأبو نعيم في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (٣٠٧٨)، وابن أبي عاصم في [الدِيَّاتِ] (١٦٠) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ: أَرْبَعَةَ أَسْنَانٍ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَنَاتِ مَخَاضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن، ومثله صالح بن أبي الأخضر فإنَّه ضعيف لا سيما في الزهري.\nويتقوى بكتاب عمر عن رسول الله ﷺ الآتي.\nوجاء في ذلك أثر عن عثمان وزيد بن ثابت رضي عنهما.","vol":"12","page":182},{"text":"رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٩، ٢٧٢٩٦)، وأبو داود (٤٥٥٤، ٤٥٥٥) من طريق سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ».\nقُلْتُ: رواية سعيد بن المسيب عن زيد مرسلة، وعبد ربه هو ابن أبي يزيد مجهول، وَالْأَثَرُ حَسَنٌ من هذين الطريقين. والله أعلم.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٢٥) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَزَيْدًا، قَالَا: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ».\nقُلْتُ: وذكر في روايته \"شبه العمد\" ولم يذكر \"المغلظة\"، وفيه عثمان بن مطر ضعيف الحديث.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٠١) من طريق سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا».","vol":"12","page":183},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ الشعبي لم يسمع من زيد.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ؛ فِي دِيَةِ الْخَطأِ: «ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ الشعبي لم يسمع من زيد كما سبق.\nالحسن بن صالح هو ابن حي، وابن أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري.\nوقد خالف ابن أبي ليلى إسماعيل بن أبي خالد في روايته عن الشعبي وإسماعيل أوثق من روى عن الشعبي، لكن لعل القول بثبوت الروايتين عن الشعبي أظهر، وذلك أنَّه لا ينبغي توهيم الثقة إلَّا بأمر بيِّن. والله أعلم.\nوجاء في ذلك أيضًا أثر عن أبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة ﵁.\nرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢١٩)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٩٧)، البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٠٢) من طريق مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، يَقُولَانِ: «فِي الْمُغَلَّظَةِ مِنَ الدِّيَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ».","vol":"12","page":184},{"text":"قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، الشعبي صح سماعه من المغيرة كما في مسلم (١٨٩)، ولا يبعد سماعه من أبي موسى فإنَّهما متقاربان في الوفاة.\nوجرير هو ابن عبد الحميد، والمغيرة هو ابن مقسم.\nوفي الباب أثر عن علي ﵁.\nرواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٣٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «فِي الْخَطَأِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين إبراهيم النخعي وعلي بن أبي طالب ﵁.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٣٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ» مِثْلُ قَوْلِ: عَلِيٍّ هَذَا وَزَادَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.\nقُلْتُ: عبد العزيز حسن الحديث، وروايته لكتاب عمر وجادة.\nويتقوى بحديث السائب بن يزيد الماضي.","vol":"12","page":185},{"text":"وروى أبو داود (٤٥٤٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٍ» وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ اهـ.\nورواه النسائي (٤٨٠٢) من طريق حجاج به.\nقُلْتُ: الحجاج هو ابن أرطأة سيء الحفظ وهو مع ذلك مدلس وقد عنعن، والمعروف في الحديث أنَّه من قول ابن مسعود ﵁.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٨/ ٧٥):\n«أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِي تَعْلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا خِشْفُ بْنُ مَالِكٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ الْجُشَمِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَالْحَجَّاجُ فرَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلِيسِ، وَبِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَالَ: وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنِ الْحَجَّاجِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ","vol":"12","page":186},{"text":"زِيَادٍ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ فَجَعَلَ مَكَانَ الْحِقَاقِ بَنِي اللَّبُونِ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْحَجَّاجِ فَجَعَلَ مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ بَنِي اللَّبُونِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ تَفْسِيرَ الْأَخْمَاسِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَجَّاجُ رُبَّمَا كَانَ يُفَسِّرُ الْأَخْمَاسَ بِرَأْيِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَيَتَوَّهَمُ السَّامِعُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ: وَكَيْفَمَا كَانَ، فَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَخِشْفُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ جَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ فِي الْأَسَانِيدِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، لَا كَمَا تَوَّهَمَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ».\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ».\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٣٦) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به.","vol":"12","page":187},{"text":"قُلْتُ: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة فالْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ.\nقال الحافظ ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٦) - بعد الرواية السابقة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا».\nقُلْتُ: أثر ابن مسعود هذا صَحِيْحٌ ومراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، وأمَّا أثر عمر فَمُنْقَطِعٌ.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٩٣٧) بالإسناد السابق فقال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: «فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ: خُمُسٌ بَنُو مَخَاضٍ، وَخُمُسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَخُمُسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخُمُسٌ حِقَاقٌ، وَخُمُسٌ جِذَاعٌ».\nهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ حُفَّاظِنَا، وَهُوَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الْأَسَانِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَجَعَلَ مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ، بَنِي اللَّبُونِ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ أَيْضًا فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ","vol":"12","page":188},{"text":"خُزَيْمَةَ، وَهُوَ إِمَامٌ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادَيْهِ، كَذَلِكَ بَنِي لَبُونٍ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَذَلِكَ بَنِي لَبُونٍ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: بَنِي مَخَاضٍ فَإِنْ كَانَ مَا رَوَيَاهُ مَحْفُوظًا فَهُوَ الَّذِي نَمِيلُ إِلَيْهِ، وَصَارَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَعَارِضَةً، وَمَذْهَبُ عَبْدِ اللهِ مَشْهُورٌ فِي بَنِي الْمَخَاضِ، وَقَدِ اخْتَارَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ فِي هَذَا مَذْهَبَهُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵀ إِنَّمَا صَارَ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا، وَالسُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَدَتْ مُطْلَقَةً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ غَيْرَ مُفَسَّرَةٍ، وَاسْمُ الْإِبِلِ يَتَنَاوَلُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ، فَأَلْزَمَ الْقَاتِلَ أَقَلَّ مَا قَالُوا إِنَّهُ يَلْزَمُهُ، فَكَانَ عِنْدَهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلَّ مَا قِيلَ فِيهَا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَوَجَدْنَا قَوْلَ عَبْدِ اللهِ أَقَلَّ مَا قِيلَ فِيهَا؛ لِأَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ أَقَلُّ مِنْ بَنِي اللَّبُونِ، وَاسْمُ الْإِبِلِ يَتَنَاوَلُهُ، فَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ اهـ. كلامه ﵀.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٧٢٣٨)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٩٦١٤) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «فِي الْخَطَأِ","vol":"12","page":189},{"text":"أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٨/ ٦٩):\n«قَدِ اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ، وَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلُهُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ» اهـ.\nأقول: خلاصة ما سبق مما ثبت به الحديث:\nأنَّ دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة.\nوجاء في تبيين أسنانها أثر ثابت عن عمر وهي: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.\nوثبت ذلك أيضًا عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري.\nوجاء في تعيينها أيضًا في أثر ثابت عن عثمان وزيد وهي: أربعون جذعة خَلِفَة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون.\nوأثر عثمان وزيد في الدية المغلظة وهي تشمل العمد وشبه العمد.","vol":"12","page":190},{"text":"وجاء تعيينها في أثر آخر ثابت عن ابن مسعود وهي: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون.\nوكان علي بن أبي طالب ﵁ يقول: في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.\nوأقوى هذه الآثار من حيث المعنى أثر عثمان وزيد بن ثابت كما سيأتي بيان ذلك.\nودية الخطأ تقسم أرباعًا عشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة كما جاءت بذلك السنة جاء ذلك في مرسل عمرو بن شعيب، ومرسل الزهري.\nوجاء في حديث السائب وكتاب عمر بن الخطاب ﵁ عن رسول الله ﷺ: خمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وخمسة وعشرون بنات لبون وخمسة وعشرون بنات مخاض.\nوقال ابن مسعود ﵁ في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون.\nأقول: الأحاديث لا تخلوا من ضعف واضطراب في تعيين دية الخطإ، ولعل الأرجح الأخذ بأثر ابن مسعود ﵁.","vol":"12","page":191},{"text":"وجاء في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة لكن الحديث في ذلك مرسل.\nوالثابت ما في حديث عبادة، ومرسل الزهري: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة، وهذا موافق لأثر عثمان وزيد بن ثابت.\nوفي أثر عمر في شبه العمد: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة، ولا يكون شبه العمد أغلظ من العمد.\nوهذا مما يبين أنَّ أثر عثمان وزيد أصح هذه الآثار إذ فيهما أنَّ الدية المغلظة شيء واحد يستوي فيها العمد وشبه ولما فيهما من موافقة حديث عبادة ومرسل الزهري في العمد. والله أعلم.\n(فرع) في ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في الدية بالإبل.\nأولًا: مذاهبهم في دية العمد وشبه العمد:\nقال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية في قتل العمد: أرباعًا خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.","vol":"12","page":192},{"text":"وذهب الشافعي وأحمد، أنَّها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.\nوالحديث في ذلك مرسل كما سبق.\nوالذي يظهر لي أنَّها ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة لحديث عبادة ومرسل الزهري، ولأثر عثمان وزيد بن ثابت.\nومذهبهم في شبه العمد كالعمد غير الإمام مالك فإنَّه أنكر شبه العمد، وجعله من قسم العمد.\nثانيًا: مذاهبهم في دية الخطإ.\nجعلها الإمام أحمد وأبو حنيفة أخماسًا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.\nوقال مالك، والشافعي: هي أخماس، إلَّا أنَّهما جعلوا مكان بني مخاض بني لبون.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة، وقد بيَّن الحافظ البيهقي أنَّ ذكر بني لبون في أثر ابن مسعود من قبيل الغلط كما سبق.\nوالأصل في الدية هي الإبل على الصحيح وما سواها كالبقر والغنم والذهب والفضة مقومة عليه.","vol":"12","page":193},{"text":"وأكثر العلماء على أنَّ قدرها من الذهب ألف مثقال، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن البقر والحلل مائتان، ومن الشاء ألفان، وخالف الثوري وأبو حنيفة وصاحبيه وقالوا: قدرها عشرة آلاف من الورق.\n٤ - ليس في حديث بيان من يتحمل دية الجنين، وقد تنازع في ذلك العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٣٤): «فصل: وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه. نص عليه أحمد، إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد؛ لما روى المغيرة بن شعبة، أنَّ رسول الله ﷺ قضى في الجنين بغرة عبد أو أم، على عصبة القاتلة.\nوإن كان قتل الأم عمدًا، أو مات الجنين وحده، لم تحمله العاقلة.\nوقال الشافعي: تحمله العاقلة على كل حال، بناء على قوله: إنَّ العاقلة تحمل القليل والكثير.\nوالجناية على الجنين ليست بعمد؛ لأنَّه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودًا بالضرب.\nولنا، أنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث.","vol":"12","page":194},{"text":"وإذا مات وحده أو من جناية عمد، فدية أمه على قاتلها، فكذلك ديته؛ لأنَّ الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيره، فيكون الجميع على القاتل، كما لو قطع عمدًا، فسرت الجناية إلى النفس» اهـ.\nوالذي يظهر لي أنَّ الدية على العاقلة كسائر ديات الخطاء وشبه العمد، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٦٨٢) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟».\nقَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ.\nأَقُوْلُ: قول من قال إنَّ الجنين لو مات وحده فلا تتحمل العاقلة ديته لا يظهر لي صحته، والاحتجاج على ذلك بأنَّ العاقلة لا تتحمل ما دون الثلث فلا أعلم لهم في ذلك حجة إلَّا ما ذكره ابْنُ حَزْمٍ ﵀ كَمَا فِي [تَكْمِلَةِ الْمُحَلَى] (١١/ ٥١): حيث قال: «كما روي عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء","vol":"12","page":195},{"text":"على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية فإنَّها على العاقلة - عقل المأمومة والجائفة - فإذا بلغت ذلك فصاعدًا حملت على العاقلة» اهـ.\nقُلْتُ: في إسناده ابن سمعان، وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان كذبه غير واحد من حفاظ الحديث.\n٥ - وفيه ذم السجع الذي يراد به إبطال الحق، وأنَّ ذلك من عمل الكهان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٤٣): «وقوله ﷺ: \"إنَّما هذا من إخوان الكهَّان\"؛ فسَّره الراوي: بقَوْلِهِ: من أجل سجعه؛ يعني بذلك: أنَّه تشبَّه بالكهَّان، فسجع كما يسجعون حين يخبرون عن المغيِّبات، كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شقّ وسطيح وغيرهما. وهي عادةٌ مستمرَّة في الكهَّان. وقيل: إنَّما أنكر النبي ﷺ ذلك السَّجع لأنَّه جاء به في مقابلة حكم الله مستبعدًا له، ولا يذمُّه من حيث السَّجع؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قد تكلم بكلام يشبه السجع في غير ما موضع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٩٦): «وأمَّا قوله ﷺ: \"إنَّما هذا من إخوان الكهان\" من أجل سجعه، وفي الرواية الأخرى: \"سجع كسجع الأعراب\". فقال العلماء: إنَّما ذم سجعه لوجهين:","vol":"12","page":196},{"text":"أحدهما: أنَّه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله.\nوالثاني: أنَّه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان.\nوأمَّا السجع الذي كان النبي ﷺ يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا؛ لأنَّه لا يعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهي فيه، بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله ﷺ: \"كسجع الأعراب\"، فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢١٨): «وقد تمسك به من كره السجع في الكلام وليس على إطلاقه بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، وأمَّا ما يقع عفوًا بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: ومن ذلك ما رواه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».\nومن ذلك ما رواه البخاري (٢٨٣٤)، ومسلم (١٨٠٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ","vol":"12","page":197},{"text":"وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوعِ، قَالَ: \"اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ\".\nفَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:\nنَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا … عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا».\nومن ذلك ما رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ، إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ المُسْلِمُونَ عَلَى الغَنَائِمِ، وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَفِرَّ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ البَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ».\nوروى البخاري (٦١٤٦)، مسلم (١٧٩٦) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ المَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ».","vol":"12","page":198},{"text":"وروى مسلم (٢٧٢٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا».\n٦ - واحتج به من قال بعدم وجوب الكفارة مع الغرة، وذلك لعدم أمر النبي ﷺ بها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٥٢ - ١٥٣): «مسألة: قال: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيًا أو ميتًا هذا قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن، وعطاء، والزهري، والحكم، ومالك، والشافعي، وإسحاق.\nقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينًا الرقبة مع الغرة.\nوروي ذلك عن عمر ﵁.","vol":"12","page":199},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة.\nولنا، قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.\nوقال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.\nوهذا الجنين، إن كان من مؤمنين، أو أحد أبويه، فهو محكوم بإيمانه تبعًا، يرثه ورثته المؤمنون، ولا يرث الكافر منه شيئًا، وإن كان من أهل الذمة، فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، ولأنَّه نفس مضمون بالدية، فوجبت فيه الرقبة كالكبير، وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها، كقوله ﵇: \"في النفس المؤمنة مائة من الإبل\".\nوذكر الدية في مواضع، ولم يذكر الكفارة، ولأنَّ النبي ﷺ قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، ولم يذكر كفارة، وهي واجبة، كذا هاهنا، وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر، فاكتفي بها.\nوإن ألقت المضروبة أجنة، ففي كل جنين كفارة، كما أنَّ في كل جنين غرة أو دية.","vol":"12","page":200},{"text":"وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة، فألقت جنينًا، فديته أو الغرة عليهم بالحصص، وعلى كل واحد منهم كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلًا واحدًا.\nوإن ألقت أجنة، فدياتهم عليهم بالحصص، وعلى كل واحد في كل جنين كفارة، فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة، فألقت ثلاثة أجنة، فعليهم تسع كفارات، على كل واحد ثلاثة» اهـ.\nأَقُوْلُ: إن كان الجنين قد نفخ فيه الروح فلا إشكال في وجوب الكفارة على من اعتدى عليه، وإمَّا قبل نفخ الروح فيه فلم يظهر لي حجة قوية على وجوب الكفارة. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ فِي [الْمُحَلَّى] (١١/ ٢٣٦ - ٢٣٧):\n«فَصَحَّ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ قَبْلَ تَمَامِهَا فَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ الْغُرَّةَ وَاجِبَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَكَمَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا، لَكِنْ أَسْقَطَهَا جَنِينًا فَقَطْ.\nوَإِذْ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا - لَا خَطَأً وَلَا عَمْدًا - فَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، إذْ لَا كَفَّارَةَ إلَّا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَلَا يُقْتَلُ إلَّا ذُو رُوحٍ، وَهَذَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ.","vol":"12","page":201},{"text":"وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَتَيَقَّنَتْ حَرَكَتُهُ بِلَا شَكٍّ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعُ قَوَابِلَ عُدُولٍ، فَإِنَّ فِيهِ: غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ جَنِينٌ قُتِلَ، فَهَذِهِ هِيَ دِيَتُهُ، وَالْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رُشْدٍ ﵀ فِي [الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيْلِ] (١٠/ ٢١٢)\n«مسألة قال عبد الملك: سئل أشهب وأنا أسمع عن امرأتين شهدتا على امرأة أنها ضربت بطن امرأة فألقت مضغة، قال: تحلف مع شهادتهما، وتستحق دية جنينها.\nقلت: فهل عليها كفارة؟ قال: لا كفارة عليها» اهـ.\nوَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ -١] (٢١/ ٣٤٠):\n«إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلًا» اهـ.\n* * *","vol":"12","page":202},{"text":"٣٣٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ».\n<hr><s0>\n\nالفحل: هو الذكر من الإبل.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ من أدخل يده في فم إنسان فعض على أصبعه فنزع أصبعه من فِيِّ العاض فسقطت بعض أسنانه أنَّه لا دية عليه، وهذا مشروط بما إذا تألم المغضوض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥): «ولو عض رجل يد آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض، فلا ضمان فيها.\nوبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وروى سعيد، عن هشيم، عن محمد بن عبد الله أنَّ رجلا عض رجلًا، فانتزع يده من فيه، فسقط بعض أسنان العاض، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: انزع يدك من في السبع، وأبطل أسنانه.\nوحكي عن مالك، وابن أبي ليلى، عليه الضمان؛ لقول النبي ﷺ: \"في السن خمس من الإبل\".","vol":"12","page":203},{"text":"ولنا، ما روى يعلى بن أمية قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما يد الآخر، قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتى النبي ﷺ فأهدر ثنيته، فحسبت أنَّه قال: قال النبي ﷺ: \"أفيدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل\"، متفق عليه.\nولأنَّه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه، فلم يضمن، كما لو صال عليه، فلم يمكنه دفعه إلَّا بقطع عضوه.\nوحديثهم يدل على دية السن إذا قلعت ظلمًا، وهذه لم تقلع ظلمًا، وسواء كان المعضوض ظالمًا أو مظلومًا؛ لأنَّ العض محرم، إلاَّ أن يكون العض مباحًا، مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، أو يعض يده، ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص من ضرره إلاَّ بعضه، فيعضه، فما سقط من أسنانه ضمنه؛ لأنَّه عاض والعض مباح.\nولذلك لو عض أحدهما يد الآخر، ولم يمكن المعضوض تخليص يده إلَّا بعضه، فله عضه، ويضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم، وما تلف من الظالم هدر.\nوكذلك الحكم فيما إذا عضه في غير يده، أو عمل به عملًا غير العض أفضى إلى تلف شيء من الفاعل، لم يضمنه.","vol":"12","page":204},{"text":"وقد روى محمد بن عبد الله: أنَّ غلامًا أخذ قمعًا من أقماع الزياتين، فأدخله بين فخذي رجل، ونفخ فيه، فذعر الرجل من ذلك، وخبط برجله، فوقع على الغلام، فكسر بعض أسنانه، فاختصموا إلى شريح، فقال شريح: لا أعقل الكلب الهرار.\nقال القاضي: يخلص المعضوض يده بأسهل ما يمكن، فإن أمكنه فك لحييه بيده الأخرى فعل، وإن لم يمكنه لكمه في فكه، فإن لم يمكنه جذب يده من فيه، فإن لم يخلص، فله أن يعصر خصيتيه، فإن لم يمكنه، فله أن يبعج بطنه، وإن أتى على نفسه.\nوالصحيح أنَّ هذا الترتيب غير معتبر، وله أن يجذب يده من فيه أولًا؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يستفصل، ولأنَّه لا يلزمه ترك يده في فم العاض حتى يتحيل بهذه الأشياء المذكورة، ولأنَّ جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة التخليص الجائز، ولكم فكه جناية غير التخليص، وربما تضمنت التخليص، وربما أتلفت الأسنان التي لم يحصل العض بها، وكانت البداءة بجذب يده أولى.\nوينبغي أنَّه متى أمكنه جذب يده، فعدل إلى لكم فكه، فأتلف سنًا، ضمنه، لإمكان التخلص بما هو أولى منه» اهـ.","vol":"12","page":205},{"text":"٢ - ويلحق بالحديث ما إذا خلص شخص نفسه أو ماله من يد ظالم فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف بعض أعضائه أنَّه لا ضمان عليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٢): «وقد تضمنت هذه الحكومة أنَّ من خلص نفسه من يد ظالم له، فتلفت نفس الظالم، أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدر غير مضمون» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اتفق العلماء على أنَّ من أشهر على شخص السلاح وغلب على ظنه أنَّه قاتله فله أن يبادره بالقتل.\n٣ - وفيه تحريم العض، وأنَّه من شيم الحيوان.\n٤ - وفيه النهي عن التشبه بالحيوان.\n* * *","vol":"12","page":206},{"text":"٣٣٩ - عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ ﷿: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «فَحَزَّ». أي: قطع.\nوقَوْلُهُ: «فَمَا رَقَأَ الدَّمُ». أي: ما انقطع.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة قتل النفس.\n٢ - وفيه حرمة الجنة على من قتل نفسه.\nوقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم باعتبار أنَّ ذلك من الكبائر والكبيرة لا تمنع من دخول الجنة مطلقًا، وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بعدة أجوبة:\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٠٠): «والجواب عن الثاني من أوجه:","vol":"12","page":207},{"text":"أحدها: أنَّه كان استحل ذلك الفعل فصار كافرًا.\nثانيها: كان كافرًا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره.\nثالثها: أنَّ المراد أنَّ الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون.\nرابعها: أنَّ المراد جنة معينة كالفردوس مثلًا.\nخامسها: أنَّ ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد.\nسادسها: أنَّ التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك.\nسابعها: قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أنَّ أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها» اهـ.\nقُلْتُ: وفي الباب ما رواه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».","vol":"12","page":208},{"text":"قُلْتُ: ومما يدل على عدم كفر من قتل نفسه من غير استحلال ما رواه مسلم (١١٦) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ - قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٨٧): «وهذا الحديث: يقتضي أنَّ قاتل نفسه ليس بكافر، وأنَّه لا يخلد في النار، وهو موافق لمقتضى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾» اهـ.","vol":"12","page":209},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ٢٣٠): «أمَّا أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أنَّ من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإنَّ هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجئة القائلين بأنَّ المعاصي لا تضر. والله أعلم» اهـ.\n٣ - واحتجت المعتزلة بقوله تعالى: «بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ». على أنَّ المقتول مات قبل أجله، وهذا احتجاج باطل.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٨/ ٥١٦ - ٥١٨): «المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإنَّ أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان","vol":"12","page":210},{"text":"عرشه على الماء\"، وثبت في صحيح البخاري أنَّ النبي ﷺ قال: \"كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض\" - وفي لفظ - \"ثم خلق السموات والأرض\". وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾. والله يعلم ما كان قبل أن يكون؛ وقد كتب ذلك فهو يعلم أنَّ هذا يموت بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب وهذا يموت مقتولًا: إمَّا بالسم وإمَّا بالسيف وإمَّا بالحجر وإمَّا بغير ذلك من أسباب القتل. وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب؛ بل القاتل: إن قتل قتيلًا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك وإن قتل قتيلًا حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك وإن قتل قتيلًا مباحًا - كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلاَّ أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. والأجل أجلان \"أجل مطلق\" يعلمه الله \"وأجل مقيد\" وبهذا يتبين معنى قوله ﷺ: \"من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه\". فإنَّ الله أمر الملك أن يكتب له أجلًا وقال: \"إن وصل رحمه زدته كذا وكذا\" والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله يعلم ما يستقر عليه","vol":"12","page":211},{"text":"الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنَّه كان يعيش، وقال بعض نفاة الأسباب: إنَّه يموت وكلاهما خطأ؛ فإنَّ الله علم أنَّه يموت بالقتل فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه فلو فرضنا أنَّ الله علم أنَّه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أو يرزق شيئًا آخر، وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيمًا أو يحبلها رجل آخر، ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون مواتًا لا يزرع فيها وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يعلمه: هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة ومثل هذا كثير» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٠٠): «والجواب عن الأول: أنَّ المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها، وإنَّما استحق المعاقبة لأنَّ الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. وقال القاضي أبو بكر: قضاء الله","vol":"12","page":212},{"text":"مطلق ومقيد بصفة فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف والمقيد على الوجهين مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه، وثلاثين سنة إن لم يقتل، وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلًا، وأمَّا بالنسبة إلى علم الله فإنَّه لا يقع إلَّا ما علمه، ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند الله والعبد مخير في أي الخصال يفعل» اهـ.\n٤ - وفيه عدالة الصحابة، وأنَّ الكذب من جانبهم مأمون.\n* * *","vol":"12","page":213},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>كِتَابُ الْحُدُوْدِ.</span>\n<span data-type='title' id=toc-130>حَدُّ الْحِرَابَةِ.</span>\n٣٤٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ - أَوْ عُرَيْنَةَ - فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ. فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ: فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلا يُسْقَوْنَ».\nقَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ.\nاجْتَوَيْتَ البِلادَ إِذا كرهْتَها وإِنْ كانتْ مُوافِقَةً. واسْتَوْبَأْتَها إِذا لم تُوَافِقْكَ.\n<hr><s0>\n\nالحدود لغة: جمع حد، وأصله في اللغة المنع، ومنه الحديد لأنَّه يصنع منه ما يحصل به المنع كالأسلحة التي تمنع من الأعداء، والأبواب التي تمنع من دخول المنازل، ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها من الزينة والخروج من بيت زوجها.","vol":"12","page":214},{"text":"وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني إلى مثل ذلك الفعل.\nوهي في الشرع: كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها.\nقَوْلُهُ: «فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٣٣٧): «قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.\nوقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة.\nوقال القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها.\nوقال ابن العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء. وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة استوخموا قال: وهو بمعناه.\nوقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «بِلِقَاحٍ». جمع: لِقْحَةٍ. وهي: الناقة ذات اللبن.\nوَقَوْلُهُ: «وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ». مأخوذ من السوق وهو السير العنيف.","vol":"12","page":215},{"text":"وَقَوْلُهُ: «وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ». جاء بيان ذلك فيما رواه البخاري (٣٠١٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغِنَا رِسْلًا، قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ»، فَانْطَلَقُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ، حَتَّى مَاتُوا.\nوَقَوْلُهُ: «وَتُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ». هي: أرض ذات حجارة سود.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها.\n٢ - وفيه معاملة الجاني بمثل ما جنى، وقد روى مسلم (١٦٧١) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ».\n٣ - وفيه مقاصصة الجماعة بالواحد، بالنفس وما دون ذلك.\n٤ - واحتج به من قال باجتماع الحد مع القصاص.","vol":"12","page":216},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٤٨): «وعلى أنَّه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معًا، فإنَّ النبي ﷺ قطع أيديهم وأرجلهم حدًا لله على حرابهم، وقتلهم لقتلهم الراعي» اهـ.\nقُلْتُ: في اجتماع الحد مع القتل ثلاث صور:\nالصورة الأولى: أن تجتمع على شخص حدود كلها خالصة لله تعالى، ومن هذه الحدود حد القتل، فالذي عليه جمهور العلماء أنَّ القتل يُسقط سائر الحدود، ونازع في ذلك الإمام الشافعي فذهب إلى استيفاء سائر الحدود مع القتل.\nالصورة الثانية: أن تجتمع على شخص حدود وقصاص كلها خالصة للأدمي، كحد القذف، وقطع عضو من الأعضاء، والقتل قصاصًا، فالذي عليه جمهور العلماء استيفاء جميع ذلك مع القتل ويبدأ بالأخف منها؛ لأنَّ ذلك حق من حقوق الآدميين فلا تسقط كسائر حقوقهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى سقوط جميع ذلك بالقتل.\nالصورة الثالثة: أن تجتمع على شخص حدود الله وحدود الآدميين مع القتل، فتدخل حدود الله تعالى في القتل، -سواء كان القتل من حدود الله تعالى،","vol":"12","page":217},{"text":"كالرجم في الزنا، والقتل للمحاربة، أو الردة، أو كان القتل حقًا لآدمي، كالقصاص-، وأمَّا حقوق الآدميين فتستوفى كلها. وهذا مذهب الجمهور.\nقُلْتُ: ولا أعلم حجة قوية على سقوط الحدود التي هي خالصة لله مع القتل، والأصل هو استيفاؤها كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وغيره من أهل العلم، والحدود كفارات فيحتاج إلى استيفائها.\nوأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٧٠٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ». فَهُوَ أَثَرٌ ضَعِيْفٌ لِضَعْفِ مجالد وهو ابن سعيد.\nويدخل في هذا: المحارب إذا أخذ المال وقتل فإنَّه يقتل وتقطع يده ورجله من خلاف كما يدل عليه الحديث، وهو مذهب أحمد في رواية، والرواية الأخرى له وهو مذهب الشافعي أن يقتلوا ثم يصلبوا.\nوأمَّا ما رواه الشافعي في [الْأُمِّ] (٦/ ١٥١ - ١٥٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٩٠)، و[الْمَعْرِفَةِ] (٥٤٣٨)، و[الصُّغْرَى] (٢٦٥٢)، والبغوي في [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٢٥٧٠) أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: «إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ، قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ","vol":"12","page":218},{"text":"يَأْخُذُوا الْمَالَ، قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا هَرَبُوا طُلِبُوا حَتَّى يُوجَدُوا فَتُقَامَ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ».\nفَهَذَا الْأَثَرُ إَسْنَادُهُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ فإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى متروك الحديث، وصالح مولى التوأمة مختلط.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٥٤٤)، ومن طريقه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٢٦٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٩١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ، وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ».\nقُلْتُ: وَهَذَا الْإِسْنَادُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ أيضًا فإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى متروك الحديث كما سبق، وداود هو ابن حصين ضعيف الحديث في عكرمة.\n٥ - وفيه أنَّ المحارب إذا أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف.\n٦ - وفيه أنَّ حكم الردء كالمباشر.","vol":"12","page":219},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٤٩): «فإنَّه من المعلوم أنَّ كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي ﷺ عن ذلك» اهـ.\n٧ - واحتج به من قال: إنَّ قتل الغيلة يوجب القتل حدًا فلا يسقطه عفو بعض الأولياء. وقد مضى القول في قتل الغيلة في شرح حديث أنس في شأن قتل اليهودي للجارية.\n٨ - وفيه تغليظ العقوبة بتغلظ الجرائم.\n٩ - واحتج به من قال بطهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن عباس من كتاب الطهارة.\n١٠ - وفيه نفي المدينة لخبثها.\nوقد روى البخاري (١٨٨٣)، ومسلم (١٣٨٣) عَنْ جَابِرٍ ﵁، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: «المَدِينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا».\nوروى مسلم (١٣٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:","vol":"12","page":220},{"text":"«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».\nوروى البخاري (١٨٨١)، ومسلم (٢٩٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ، وَالمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ، إِلَّا عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٢/ ٢٣٠ - ٢٣١): «وشبه رسول الله ﷺ المدينة في ذلك الوقت بالكير والنار الذي لا يبقى على عمله إلَّا طيبه ويدفع الخبث، وكذلك كانت المدينة لا يبقى فيها ولا يثبت إلَّا الطيب من الناس لصحبته ﷺ وللفهم عنه فلما مات خرج عنها كثير من جلة أصحابه لنشر علمه والتبليغ لدينه ﷺ.","vol":"12","page":221},{"text":"فإن قيل: إنَّ عمر بن عبد العزيز قد خشي أن يكون ممن نفت المدينة وليس ذلك في المعنى الذي ذكرت من صحبة رسول الله ﷺ والأخذ عنه بل ذلك لفضل المدينة الباقي إلى يوم القيامة.\nقيل له لا ينكر فضل المدينة عالم ولكن قوله \"تنفي خبثها وينصع طيبها\" ليس إلَّا على ما قلنا بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها إلى الشام والعراق ولا يجوز أن يقال في واحد منهم إنَّهم كانوا خبثاء ﵃.\nوقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه فلا يكون في ذلك حجة على غيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٥): «الأظهر أنَّ هذا مختص بزمن النبي ﷺ لأنَّه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلَّا من ثبت إيمانه، وأمَّا المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة، ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقلني بيعتي. هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعى أنَّه الأظهر ليس بالأظهر؛ لأنَّ هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنَّه ﷺ قال: \"لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد\". وهذا والله أعلم في زمن","vol":"12","page":222},{"text":"الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال: \"أنَّه يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله بها منها كل كافر ومنافق\". فيحتمل أنَّه مختص بزمن الدجال، ويحتمل أنَّه في أزمان متفرقة والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: حديث جابر عام في لفظه فالأصل هو إبقاؤه على عمومه، وليس في الحديث أنَّه لا يخرج منها إلَّا من كان خبيثًا، وإنَّما فيه أنَّها تنفي خبثها، وفرق بين الأمرين، والذي يظهر لي أنَّ النفي التام إنَّما يكون في زمن الدجال، وأمَّا قبل ذلك فلا تنفي جميع خبثها؛ وذلك أنَّ المنافقين ما زالوا في المدينة منذ فجر الإسلام وإلى هذه الأيام.\n١١ - ويدل على جواز التعذيب بالنار قصاصًا.\nوقد بوَّب الإمام البخاري على هذا الحديث بقَوْلِهِ: «باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ١٧٩): «استدل منه البخاري أنَّه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أنَّه أولى بالجواز تحريق المشرك إذا أحرق المسلم» اهـ.","vol":"12","page":223},{"text":"قُلْتُ: وهذا مذهب الجمهور، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٠٨): «ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار، وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك» اهـ.\nوذهبت الحنفية والنخعي والشعبي إلى أنَّه لا يقتل إلَّا بالسيف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٠١): «وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر ولا يقتل بالنار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل؛ فلا يقتل إلاَّ بالسيف. وهو قول النخعي والشعبي» اهـ.\n١٢ - واحتج به من قال بجواز قتل المرتدين من غير استتابة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٠٣): «ولم يستتبهم من الردة، إمَّا لأنَّ الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة، وإمَّا لأنَّهم كانوا قد وجب قتلهم إمَّا بالقصاص، وإمَّا بالحرابة؛ فلا بد من قتلهم، فلا يظهر للاستتابة فائدة، فاستغنى عنها، والله تعالى أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٣/ ١٥٧): «وإنَّما ترك النبي ﷺ استتابة هؤلاء لما أحدثوا من القتل والمثلة والحرب؛","vol":"12","page":224},{"text":"وإنَّما يستتاب المرتد الذي يرتاب فيستريب به ويرشد، ويبين له المشكل، وتجلى له الشبهة» اهـ.\nقُلْتُ: والذي عليه أكثر العلماء هو استتابة المرتد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٤٤٧): «الفصل الثالث: أنَّه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا.\nهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر، وعلي، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي.\nوروي عن أحمد، رواية أخرى، أنَّه لا تجب استتابته، لكن تستحب.\nوهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير، وطاووس، ويروى ذلك عن الحسن» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة من لم ير وجوب الاستتابة عموم ما رواه البخاري (٣٠١٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».\nوعموم ما رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا","vol":"12","page":225},{"text":"إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».\nفإنَّ النبي ﷺ لم يأمر بالاستتابة قبل القتل.\nوهكذا ما رواه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ». قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: «لَنْ، أَوْ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى اليَمَنِ». ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.","vol":"12","page":226},{"text":"قُلْتُ: وفي الاحتجاج بهذا نظر فإنَّه ليس فيه أنَّ أبا موسى لم يستتبه قبل مقدم معاذ بن جبل ﵄.\nواحتج من قال باستتابة المرتد بما رواه الدارقطني ﵀ في [سُنَنِهِ] (٣٢١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ السَّرَّاجُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: «ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ شَدِيُدُ الضَّعْفِ فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري قَالَ فِيْهِ ابْنْ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ] (٨/ ٤): «سألت أبي عن محمد بن عبد الملك الأنصاري فقال: كان يكون بغداد ذاهب الحديث جدًا كذاب كان يضع الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ كَمَا فِي [الْعِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرَّجَالِ] (٣/ ٢١٢): «كان أعمى وكان يضع الحديث ويكذب» اهـ.\nومحمد بن إسماعيل فيه لين ولم يسمع من أبيه، وأبوه ضعيف الحديث في غير أهل بلده.","vol":"12","page":227},{"text":"واحتجوا بما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤١٤)، ومن طريقه الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٢٨٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٣٤١)، ورواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٥٨٥)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥١٠٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ»؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، والد عبد الرحمن لم يوثقه معتبر، وروايته عن عمر مرسلة.\nورواه أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩٥٨٨، ٣٣٤٢٤، ٣٤٥٢١) حدثنا ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال. فذكره.\nقُلْتُ: ومحمد لم يوثقه معتبر كما سبق.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٦٩٦)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٣٤٠٦)، وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٥٨٧) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ:","vol":"12","page":228},{"text":"ثنا عَامِرٌ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ تُسْتَرَ قَالَ: «مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ عَرَضْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأَشْغَلَهُ عَنْ ذِكْرِهِمْ، قَالَ: «مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟» قَالَ: قُلْتُ: قُتِلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَخَذْتُهُمْ سَلْمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالشِّرْكِ، قَالَ: «كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمِ السِّجْنَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٣٤١١)، وأبو داود (٢٧٦٢) من طريق أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: «خَرَجَ رَجُلٌ يَطْرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلَامِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَهُمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: \"لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتُ بِرَسُولٍ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ\"، فَقَامَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ».","vol":"12","page":229},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوالذي يظهر لي في استتابة المرتد أنَّ فيها تفصيلًا، فإن كانت الردة لشبة محتملة فلا يُقتل إلَّا بعد أن يُستتاب، وإن كانت لغير شبهة فلا يظهر لي وجوب الاستتابة وفعلها حسن، وذلك أنَّ النبي ﷺ كان يغزوا بعض الكافرين من غير أن يدعوهم للإسلام قبل قتالهم اكتفاء ببلوغ الدعوة إليهم، وهؤلاء المرتدون ردة لا شبهة لهم فيها قد بلغتهم الدعوة بأبلغ مما بلغت غيرهم من سائر الكافرين.\n* * *","vol":"12","page":230},{"text":"<span data-type='title' id=toc-131>حَدُّ الزِّنَا.</span>\n٣٤١ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵄، أَنَّهُمَا قَالَا: «إنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَم، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"قُلْ\"، فَقَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْت أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا\"، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ».\nالعَسيفُ: الأَجيرُ.\n<hr><s0>","vol":"12","page":231},{"text":"قَوْلُهُ: «أَنْشُدُك اللَّهَ» أي: أقسم عليك بالله، ذكره القرطبي، وذكر النووي وغيره في معناه: أسألك بالله رافعًا نشيدي، وهو صوتي.\nوقَوْلُهُ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ». أي: امض وسر، وليس المراد به الذهاب أول النهار.\nوقَوْلُهُ: «وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٣٨): «في رواية مالك فقال الآخر وهو أفقههما. قال شيخنا في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنَّه أفقه من الأول إمَّا مطلقًا وإمَّا في هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه وقد ورد أنَّ حسن السؤال نصف العلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٢٣):\n«إنَّما فضل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأنَّ الثاني ترفق ولم يستعجل، ثم تلطف بالاستئذان في القول، بخلاف الأول، فإنَّه استعجل، وأقسم على النبي ﷺ في شيء كان يفعله بغير يمين، ولم يستأذن، وهذا كله من جفاء الأعراب، فكان للثاني عليه مزية، في الفهم والفقه. ويحتمل: أن يكون ذلك؛ لأنَّ الثاني وصف القضية بكمالها، وأجاد سياقتها» اهـ.","vol":"12","page":232},{"text":"وقَوْلُهُ: «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ». أي بحكم الله، فإنَّه ليس للتغريب ذكر في القرآن.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الحلف في الحكم لتوكيده.\n٢ - وفيه أنَّ الزاني البكر يجمع له بين الجلد والتغريب.\nقُلْتُ: أمَّا الجلد فلا نزاع فيه، وأمَّا التغريب فقال به أكثر العلماء من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، وذهب الإمام مالك والأوزاعي رحمهما الله تعالى إلى ثبوته في حق الرجل دون المرأة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٦ - ٣٧): «وقال مالك، والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنَّها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، لا يجوز التغريب بغير محرم؛ لقول النبي ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، إلَّا مع ذي محرم\".\nولأنَّ تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم، أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك","vol":"12","page":233},{"text":"زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به، كما لو زاد ذلك على الرجل، والخبر الخاص في التغريب إنَّما هو في حق الرجل، وكذلك فعل الصحابة ﵃، والعام يجوز تخصيصه؛ لأنَّه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه، فإنَّه دل بمفهومه على أنَّه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه، وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك، وفوات حكمته؛ لأنَّ الحد وجب زجرًا عن الزنا، وفي تغريبها إغراء به، وتمكين منه، مع أنَّه قد يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد، في قول الأكثرين، فتخصيصه هاهنا أولى».\nإِلَى أَنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ (٢٠/ ٣٨): «وقول مالك فيما يقع لي، أصح الأقوال وأعدلها، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، والقياس على سائر الحدود لا يصح؛ لأنَّه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها، بخلاف هذا الحد، ويمكن قلب هذا القياس، بأنَّه حد، فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل، كسائر الحدود» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي صحته والله أعلم.\nوقد شذ أبو حنيفة فلم ير التغريب في حق الذكر ولا الأنثى.","vol":"12","page":234},{"text":"٣ - وفيه أنَّ التغريب يكون عامًا كاملًا وظاهر ذلك أنَّه لا يجزئ أقل من ذلك، فلو غُرِّب وعاد إلى بلده قبل تمام العام، غُرِّب مرة أخرى، ويبني على ما سبق، ولا تحسب مدة إقامة من التغريب.\n٤ - وليس في الحديث إلى أي مسافة يُغرَّب، وذلك محمول على مسافة القصر، فإنَّ ما دون ذلك يعد حاضرًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٩): «فصل: ويغرب البكر الزاني حولًا كاملًا، فإن عاد قبل مضي الحول، أعيد تغريبه، حتى يكمل الحول مسافرًا، ويبني على ما مضى.\nويغرب الرجل إلى مسافة القصر؛ لأنَّ ما دونها في حكم الحضر، بدليل أنَّه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين، ولا يستبيح شيئًا من رخصهم» اهـ.\n٥ - ولا يحبس في البلد الذي غُرِّب إليها، لعدم ذكر ذلك في الحديث، وهذا مذهب الجمهور، وخالف الإمام مالك فذهب إلى حبسه في البلد التي غُرِّب إليها.","vol":"12","page":235},{"text":"٦ - وإذا زنا الغريب في غير بلده فلا ينفى إلى بلده؛ لأنَّ ذلك لا يعد تغريبًا، ولا ينفى مرة أخرى إن زنا إلى البلد الذي انتقل إليه في المرة السابقة، لأنَّه قد أنس به فشابه بلده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٠): «فصل: وإذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه.\nوإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه؛ لأنَّ الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان، ولأنَّه قد أنس بالبلد الذي سكنه، فيبعد عنه».\n٧ - وفيه أنَّ ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده.\n٨ - وفيه توكيل الإمام غيره في استيفاء الحد.\n٩ - وفيه أنَّه لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٤): «لأنَّه ﷺ لم يجلد ماعزًا ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسًا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور، وحديث عبادة: \"خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم\". منسوخ؛ فإنَّ هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني، ثم رجم ماعزًا والغامدية، ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا","vol":"12","page":236},{"text":"شك، وأمَّا حديث جابر في \"السنن\": أنَّ رجلًا زنى، فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أقر أنَّه محصن، فأمر به فرجم. فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنَّه لم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. رواه أبو داود» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مذهب أكثر العلماء، وذهب إليه من الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وذهب في رواية إلى الجمع بينهما.\nومذهب الجمهور الأرجح. والله أعلم.\nقُلْتُ: حديث عبادة رواه مسلم (١٦٩٠) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ».\nوحديث جابر الذي أورده العلامة ابن القيم ﵀ رواه أبو دود (٤٤٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ».","vol":"12","page":237},{"text":"قَالَ أَبُو دَاوْدَ: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ» اهـ.\nثم رواه (٤٤٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ، فَرُجِمَ».\nورواه النسائي في [الْكُبْرَى] (٧٢١١) من طريق قتيبة به.\nوقال بعد روايته له: «لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب» اهـ.\nثم رواه (٧١٧٤) من طريق أبي عاصم به موقوفًا.\nوقال: «هذا الصواب، والذي قبله خطأ» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ الصواب في الحديث الوقف، والموقوف حسن فقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع في رواية النسائي.\n١٠ - واحتج به من قال: إنَّ للحاكم أن يقضي بالإقرار في مجلسه وإن لم يوجد هنالك شهود.","vol":"12","page":238},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٤): «وفيه: أنَّه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان، نص عليه أحمد، فإنَّ النبي ﷺ لم يقل لأنيس: فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٤٢): «واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه ولكنها واقعة عين فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها.\nقال عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو ثور وأبى ذلك الجمهور، والخلاف في غير الحدود أقوى.\nقال: وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى وأنَّ قوله: \"فارجمها\" أي بعد إعلامي أو أنَّه فوض الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكم، وقد دل قَوْلُهُ: فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت أنَّ النبي ﷺ هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها، كذا قال،","vol":"12","page":239},{"text":"والذي يظهر أنَّ أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي ﷺ مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٢٥ - ٢٦): «وفيه: إقامة الحاكم الحد بمجرد إقرار المحدود وسماعه منه من غير شهادة عليه. وهو أحد قولي الشافعي، وأبي ثور. ولا يجوز ذلك عند مالك إلَّا بعد ضبط الشهادة عليه. وانفصل عن ذلك بأنَّه ليس في الحديث ما ينص على أنَّها لم يسمع إقرارها إلَّا أنيس خاصة، بل العادة قاضية بأنَّ مثل هذه القضية لا تكون في خلوة، ولا ينفرد بها الآحاد، بل لا بد من حضور جمع كثير تلك القضية، وشهرتها، لا سيما قضية مثل هذه ترفع إلى الإمام، ويبعث من يكشفها ويرجم فيها، ولا بد من إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة الحد كما قال تعالى، مع صغر المدينة، فمثل هذا لا يخفى، ولا ينفرد به الواحد ولا الاثنان. وهذا كله مبني: على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا، ويحتمل أن يكون رسولًا لها ليستفصلها، ويعضد هذا التأويل قوله في آخر الحديث: \"فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت\"؛ فهذا يدل على أنَّ أنيسًا إنَّما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم؛ إنَّما كان من النبي - صلى الله","vol":"12","page":240},{"text":"عليه وسلم - بعد سماع إقرارها من أنيس، حين أبلغه إياه، وحينئذ يتوجه إشكال آخر. وهو: أن يقول: فكيف اكتفى في ذلك بشاهد واحد؟!\nوقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى. هل يكتفى فيه بشهادة شاهدين كسائر الإقرارات أو لا بد من أربعة كالشهادة على رؤية الزنى؟ على قولين لعلمائنا، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد.\nوالجواب: أنَّ هذا اللفظ؛ الذي قال فيه: فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. هو من رواية الليث عن الزهري. وقد روى هذا الحديث عن الزهري مالك، وقال فيه: فاعترفت، فرجمها. ولم يذكر: \"فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت\". وعند التعارض: فحديت مالك أولى لما يعلم من حال مالك، وحفظه، وضبطه، وخصوصًا في حديث الزهري، فإنَّه أعرف الناس به. وعلى رواية مالك فظاهرها: أنَّ أنيسًا كان حاكمًا، فيزول الإشكال، ولو سلمنا: أنَّه كان رسولًا؛ فليس في الحديث ما ينص على انفراد أنيس بالشهادة عليها، فيكون غيره شهد عند النبي ﷺ بذلك. ويعتضد هذا بما ذكرناه: من أنَّ القضية انتشرت، واشتهرت. فيبعد أن ينفرد بها واحد، سلمناه،","vol":"12","page":241},{"text":"لكنه خبر، وليس بشهادة، فلا يشترط فيه العدد. وحينئذ يستدل به على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في الدماء وغيرها. والله تعالى أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: لا يظهر لي جواز أن يحكم الحاكم بمجرد إقرار الشخص عنده من غير شهود فإنَّ هذا يفتح باب شر على الناس، وهو شبيه بمسألة حكم الحاكم بعلمه من غير بينه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٨٣): «فصل: ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف فإن لم يسمعه معه غيره فنص أحمد على أنَّه يحكم به وإن لم نقل يحكم بعلمه فإنَّ مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات وقد جلس لذلك وقد أقر الخصم في مجلسه فوجب عليه الحكم به كما لو قامت بذلك البينة عنده وليس عنده أحد غيره يسمع معه شهادتهما فإنَّ هذا محل وفاق.\nقال القاضي: لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان دفعًا للتهمة عنه إلَّا أن يقضي بعلمه فإنَّه يجوز له الحكم حينئذ.\nوالتحقيق أنَّ هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه ويفارقها من وجه:\nفشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنَّه ليس هناك بينة وهو في موضع تهمة.","vol":"12","page":242},{"text":"ووجه الفرق بينهما أنَّ الإقرار بينة قامت في مجلسه فإنَّ البينة اسم لما يبين به الحق فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر شاهدين فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه» اهـ.\nقُلْتُ: لم يظهر لي فرق مؤثر بين ما إذا سمعه أو رآه في غير مجلسه ثم حكم في مجلسه بعلمه، وبين سماعه للإقرار في مجلسه من غير وجود شهود على ذلك، فالذي يظهر لي هو صحة مذهب الجمهور من منع ذلك لما في ذلك من التهمة. والله أعلم.\nفإن قيل: يشكل على هذا أنَّ الحاكم له أن يحكم بشهادة العدلين وإن لم يسمع هذه الشهادة أحد في مجلسه.\nفالجواب: أنَّ التهمة منفية في هذه الصورة لإمكانه أن يأتي بالشهود الذين شهدوا وهذا بخلاف الإقرار.\n١١ - وفيه أنَّه لا يشترط أن يكون الإقرار أربعًا؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يأمر بذلك.\nقُلْتُ: وهذا مذهب مالك والشافعي، وذهب إلى اشتراط ذلك أحمد وأبي حنيفة.","vol":"12","page":243},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١٤): «ولم يأمره بأن يستعيد إقرارها بذلك أربع مرات. وأمَّا تكرار اعتراف ماعز فإنَّما كان لأجل إعراضه عنه ﷺ في الثلاث المرات ليستر نفسه، وليتوب، ولم يأمره النبي ﷺ بإعادة ذلك. وأمَّا قياسهم الإقرار على الشهادة فليس بصحيح، للفرق بينهما من وجوه متعددة. وذلك: أنَّ إقرار الفاسق والعبد على نفسه مقبول بخلاف شهادتهما، ويكفي منه في سائر الحقوق مرة واحدة بالإجماع، إلَّا من شذ فقال: إنَّ الإقرار بالقتل لا يكون إلَّا مرتين كالشهادة به، ولو كان الإقرار كالشهادة مطلقًا لاشترط فيه العدد مطلقًا، ولو كان كالشهادة لما قبل إقرار المرأة على نفسها بأنَّها جرحت أو أعتقت؛ لأنَّها لا تقبل شهادتها في ذلك، فظهر بطلان تمسكهم بالخبر والقياس. والله الموفق» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما قاله العلامة القرطبي، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٦٩٥) عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ","vol":"12","page":244},{"text":"بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ»، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ»، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ» فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: «آنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ»، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى","vol":"12","page":245},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ»، فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.\nوفيه أنَّ النبي ﷺ أقام الحد على الغامدية من غير أن تقر أربعًا، فلو كان الإقرار أربعًا لا بد منه لأقرها على ذلك.\n١٢ - وفيه أنَّ مقاربة الرجل للنساء وطول ملازمته مدعاة إلى الفاحشة.\n١٣ - وفيه جواز استفتاء العالم مع وجود من هو أعلم منه.\n١٤ - وفيه جواز إجارة الحر.\n١٥ - وفيه جواز اليمين بما يدل على اسم من أسماء الله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٢٦): «وفيه دليل: على جواز اليمين بالله تعالى، وإن لم يستحلف. وعلى أنَّ ما يفهم منه اسم الله تعالى يمين جائزة وإن لم يكن من أسمائه تعالى، فإنَّ قوله: \"والذي نفسي بيده! \" ليس من أسماء الله تعالى، ولكنه تنزل منزلة الأسماء في الدلالة، فيلحق به كل ما كان في معناه، كقوله: والذي خلق الخلق، وبسط الرزق. وما أشبه ذلك» اهـ.\n١٦ - واحتج به من قال: إنَّ زنا المتزوجة لا يقتضي فسخ النكاح.","vol":"12","page":246},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٢٧): «وفيه ما يدل على أنَّ زنى المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها، ولا يوجب تفرقة بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرق بينهما قبل الرجم ولفسخ النكاح. ولم ينقل شيء من ذلك، ولو كان لنقل كما نقلت القضية، وكثير من تفاصيلها» اهـ.\nقُلْتُ: إن أصرت على الزنا ولم تتب منه وجب فراقها، وذلك أنَّ إبقاءها على ذلك دياثة، وقد نهى الله ﷿ عن نكاح الزانيات، فقال الله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].\n١٧ - وفيه إثبات الحد بالإقرار.\n١٨ - وقَوْلُهُ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فيه إشكال، وذلك أنَّ البحث والتنقيب عن أمر الزنا لا يستحب، بل المستحب في ذلك الستر والأمر بالتوبة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٢٠): «واعلم أنَّ بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأنَّ هذا الرجل قذفها بابنه، فيعرفها بأنَّ لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلَّا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد القذف، بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم؛ لأنَّها","vol":"12","page":247},{"text":"كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا فأمر النبي ﷺ برجمها فرجمت، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنَّ ظاهره أنَّه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد؛ لأنَّ حد الزنا لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع كما سبق، فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه» اهـ.\n١٩ - وفيه أنَّ من قذف شخصًا عند القاضي فعلى القاضي أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٢٠): «وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه» اهـ.\n٢٠ - مشروعية إذن القاضي لمن شاء من الخصمين في الابتداء بالكلام.\n٢١ - وفيه أنَّه لا يشترط للإمام حضور الحد، خلافًا لأبي حنيفة.\n٢٢ - وفيه أنَّ الزاني الثيب حده الرجم.\nوهذا مما دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك إلَّا من لا يعتد به من أهل البدع.\n* * *","vol":"12","page":248},{"text":"٣٤٢ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵄، قَالَا:\n«سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: \"إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ\"».\nقالَ ابنُ شِهابٍ: «ولا أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «وَلَوْ بِضَفِيرٍ». الضفير: الحبل المضفور.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الأمر ببيع الأمة الزانية في الثالثة أو الرابعة من إقامة الحد عليها.\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث من غير طريق الزهري وفيه أنَّ ذلك بعد الثالثة، كما سيأتي في الفقرة الثالثة.\nوجاء ما يدل على أنَّ البيع يكون بعد الرابعة، وذلك فيما رواه الترمذي (١٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي","vol":"12","page":249},{"text":"صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: فظاهر هذه الألفاظ أنَّ البيع يشرع بعد الثالثة، أو الرابعة. والله أعلم.\nوظاهر الأمر وجوب بيع الأمة إذا تكرر زناها، وهو مذهب أبي ثور وأهل الظاهر، ولم يوجب ذلك الجمهور.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ١٠٦): «وأجمع الفقهاء أنَّ الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها وإن اختاروا له ذلك، وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة منهم داود وغيره» اهـ.\nقُلْتُ: وفي بيع الرقيق الذي تكرر منه الزنا إشكال ذكره غير واحد من أهل العلم منهم الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٦٤):\n«واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أنَّ كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه، وأجيب بأنَّ السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند","vol":"12","page":250},{"text":"المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنَّه متى عاد أخرج فإنَّ الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره.\nقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أنَّ للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ حد الأمة قبل التزويج هو الجلد.\nقُلْتُ: وهكذا هو حدها بعد التزويج.\nقال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].\nومقدار الحد في الصورتين خمسون جلدة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩): «مسألة: قال: \"وإذا زنى العبد والأمة، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا\". وجملته أنَّ حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين. في قول أكثر الفقهاء؛ منهم عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة والشافعي، والبتي، والعنبري. وقال ابن عباس، وطاووس، وأبو عبيد: إن كانا","vol":"12","page":251},{"text":"مزوجين فعليهما نصف الحد، ولا حد على غيرهما؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ﴾.\nفدليل خطابه أنَّه لا حد على غير المحصنات.\nوقال داود: على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت، وعلى العبد جلد مائة بكل حال، وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان؛ إحداهما، لا حد عليها.\nوالأخرى، تجلد مائة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٢٠/ ٥٠): «وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن، وخمسين إذا كانت محصنة، خلاف ما شرع الله تعالى، فإنَّ الله ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها، فجعل الرجم على المحصنة، والجلد على البكر، وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة، واتباع شرع الله أولى» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد.\nقُلْتُ: وأصرح من ذلك ما رواه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».","vol":"12","page":252},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٥٥): «فصل: وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، في قول أكثر العلماء.\nروي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين، وفاطمة ابنة النبي ﷺ وعلقمة، والأسود، والزهري، وهبيرة بن مريم، وأبي ميسرة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.\nوقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا.\nوعن الحسن بن محمد، أنَّ فاطمة حدت جارية لها زنت.\nوعن إبراهيم، أنَّ علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم.\nروى ذلك سعيد، في \"سننه\".\nوقال أصحاب الرأي: ليس له ذلك؛ لأنَّ الحدود إلى السلطان، ولأنَّ من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد، كالصبي، ولأنَّ الحد لا يجب إلَّا ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شروط، من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين، أو في مجلس","vol":"12","page":253},{"text":"واحد، وذكر حقيقة الزنى، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه، كحد الأحرار، ولأنَّه حد هو حق لله تعالى، فيفوض إلى الإمام، كالقتل والقطع.\nولنا: ما روى سعيد، حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ …». وذكر الحديث.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٥٧ - ٦٠): «إذا ثبت هذا، فإنَّما يملك إقامة الحد بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون جلدًا كحد الزنى، والشرب، وحد القذف، فأمَّا القتل في الردة، والقطع في السرقة، فلا يملكها إلَّا الإمام. وهذا قول أكثر أهل العلم.\nوفيهما وجه آخر، أنَّ السيد يملكها. وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لعموم قول النبي ﷺ: \"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\". وروي أنَّ ابن عمر قطع عبدًا سرق، وكذلك عائشة، وعن حفصة أنَّها قتلت أمة لها سحرتها. ولأنَّ ذلك حد أشبه الجلد.\nوقال القاضي: كلام أحمد يقتضي أنَّ في قطع السارق روايتين.","vol":"12","page":254},{"text":"ولنا، أنَّ الأصل تفويض الحد إلى الإمام؛ لأنَّه حق لله تعالى، فيفوض إلى نائبه، كما في حق الأحرار، ولما ذكره أصحاب أبي حنيفة، وإنَّما فوض إلى السيد الجلد خاصة، لأنَّه تأديب، والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب، وهذا من جنسه، وإنَّما افترقا في أنَّ هذا مقدر، والتأديب غير مقدر، وهذا لا أثر له في منع السيد منه، بخلاف القطع والقتل، فإنَّهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح، ولا يملك السيد هذا من عبده، ولا شيئًا من جنسه، والخبر الوارد في حد السيد عبده، إنَّما جاء في الزنى خاصة، وإنَّما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد. وقَوْلُهُ: \"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\". إنَّما جاء في سياق الجلد في الزنى، فإنَّ أول الحديث عن علي قال: أخبر النبي ﷺ بأمة لهم فجرت، فأرسلني إليها، فقال: اجلدها الحد.\nقال: فانطلقت، فوجدتها لم تجف من دمها، فرجعت إليه، فقال: أفرغت؟.\nفقُلْتُ: وجدتها لم تجف من دمها. قال: \"إذا جفت من دمها، فاجلدها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\".\nفالظاهر أنَّه إنَّما أراد ذلك الحد وشبهه.\nوأمَّا فعل حفصة، فقد أنكره عثمان عليها، وشق عليه، وقوله أولى من قولها.","vol":"12","page":255},{"text":"وما روي عن ابن عمر، فلا نعلم ثبوته عنه.\nالشرط الثاني: أن يختص السيد بالمملوك، فإن كان مشتركًا بين اثنين، أو كانت الأمة مزوجة، أو كان المملوك مكاتبًا، أو بعضه حرًا، لم يملك السيد إقامة الحد عليه.\nوقال مالك والشافعي: يملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة؛ لعموم الخبر، ولأنَّه مختص بملكها، وإنَّما يملك الزوج بعض نفعها، فأشبهت المستأجرة.\nولنا، ما روي عن ابن عمر، أنَّه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج، رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج، جلدها سيدها نصف ما على المحصن.\nولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا.\nولأنَّ نفعها مملوك لغيره مطلقًا، أشبهت المشتركة، ولأنَّ المشترك إنَّما منع من إقامة الحد عليه، لأنَّه يقيمه في غير ملكه، فإنَّ الجزء الحر أو المملوك لغيره، ليس بمملوك له، وهو يقيم الحد عليه، وهذا يشبهه؛ لأنَّ محل الحد هو محل استمتاع الزوج، وهو بدنها فلا يملكه، والخبر مخصوص بالمشترك، فنقيس عليه، والمستأجرة إجارتها مؤقتة تنقضي.","vol":"12","page":256},{"text":"ويحتمل أن نقول: لا يملك إقامته عليها في حال إجارتها؛ لأنَّه ربما أفضى إلى تفويت حق المستأجر، وكذلك الأمة المرهونة، يخرج فيها وجهان.\nالشرط الثالث: أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف، فللسيد إقامته، إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه، وإن ثبت ببينة، اعتبر أن يثبت عند الحاكم؛ لأنَّ البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة، ومعرفة شروط سماعها ولفظها، ولا يقوم بذلك إلَّا الحاكم.\nوقال القاضي يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة، ويعرف شروط العدالة، جاز أن يسمعها، ويقيم الحد بها، كما يقيمه بالإقرار.\nوهذا ظاهر نص الشافعي؛ لأنَّها أحد ما يثبت به الحد، فأشبهت الإقرار.\nولا يقيم السيد الحد بعلمه. وهذا قول مالك؛ لأنَّه لا يقيمه الإمام بعلمه، فالسيد أولى، فإنَّ ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد؛ لكونها متفقًا عليها، وثابتة بالإجماع، فإذا لم يثبت الحد في حقه بالعلم، فهاهنا أولى.\nوعن أحمد، رواية أخرى، أنَّه يقيمه بعلمه؛ لأنَّه قد ثبت عنده، فملك إقامته، كما لو أقر به، ويفارق الحاكم؛ لأنَّ الحاكم متهم، ولا يملك محل إقامته، وهذا بخلافه.","vol":"12","page":257},{"text":"الشرط الرابع، أن يكون السيد بالغًا عاقلًا عالمًا بالحدود وكيفية إقامتها؛ لأنَّ الصبي والمجنون ليسا من أهل الولايات، والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي، فلا يفوض إليه.\nوفي الفاسق وجهان؛ أحدهما، لا يملكه؛ لأنَّ هذه ولاية فنافاها الفسق، كولاية التزويج.\nوالثاني: يملكه؛ لأنَّ هذه ولاية استفادها بالملك، فلم ينافها الفسق كبيع العبد.\nوإن كان مكاتبًا ففيه احتمالان؛ أحدهما، لا يملكه؛ لأنَّه ليس من أهل الولاية.\nوالثاني: يملكه؛ لأنَّه يستفاد بالملك، فأشبه سائر تصرفاته.\nوفي المرأة أيضًا احتمالان؛ أحدهما، لا تملكه؛ لأنَّها ليست من أهل الولايات.\nوالثاني: تملكه؛ لأنَّ فاطمة جلدت أمة لها، وعائشة قطعت أمة لها سرقت، وحفصة قتلت أمة لها سحرتها.\nولأنَّها مالكة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل.\nوفيه وجه ثالث، أنَّ الحد يفوض إلى وليها؛ لأنَّه يزوج أمتها ومولاتها، فملك إقامة الحد على مملوكتها» اهـ.","vol":"12","page":258},{"text":"قُلْتُ: حديث علي رواه أحمد (٧٣٦، ١١٣٧، ١٢٣٠)، وأبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٧٢٦٨، ٧٢٦٩) من طريق عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ»، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، أَفَرَغْتَ». قُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ، فَقَالَ: «دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ من هذا الوجه لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، وأبو جميلة لم يوثقه معتبر.\nوأصل الحديث رواه مسلم (١٧٠٥) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ».\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٨٦٧) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، أنبأ","vol":"12","page":259},{"text":"عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ أُحْصِنَّ أَوْ لَمْ يُحْصِنَّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ حديث عليٍّ وارد في شأن حد الزنا لا مطلقًا.\nوقصة حفصة رواها عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٤٩١، ٢٩٥٨٣)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٨٢٤)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٢٧٦) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَأَمَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٦٢) من وجه آخر منقطع.","vol":"12","page":260},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ مذهب عثمان ﵁ أرجح، لما في ذلك من الافتيات على ولي أمر المسلمين.\nوأثر ابن عمر ذكره ابن عبد البر في [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ١٠٣ - ١٠٤)، و[الاسْتِذْكَارِ] (٧/ ٥٠٧) من طريق مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بن عُمَرَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ ذَاتَ زَوْجٍ جَلَدَهَا سَيِّدُهَا نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ يَضَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\n٤ - وفيه أنَّ الزاني إذا زنا ثم أقيم عليه الحد، وزنا مرة أخرى فإنَّه يقام عليه الحد مرة أخرى، وهكذا.\n٥ - ويؤخذ منه فراق من أصر على المعصية.\n٦ - وفيه أنَّ الأمة إذا زنت لا تغرب، ومثل ذلك العبد.\nوبهذا قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في أحد القولين.\nوقال الثوري، وأبو ثور، والشافعي في القول الآخر: تغرب نصف عام.\nقُلْتُ: والصواب عدم تغريب العبد، أو الأمة للأثر والنظر، أمَّا الأثر فقد مضى، وأمَّا النظر فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٥٢): «ولأنَّ","vol":"12","page":261},{"text":"التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه، فلم يجب في الزنى كالتغريم، بيان ذلك، أنَّ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنَّه غريب في موضعه، ويترفه بتغريبه من الخدمة، ويتضرر سيده بتفويت خدمته، والخطر بخروجه من تحت يده، والكلفة في حفظه، والإنفاق عليه مع بعده عنه، فيصير الحد مشروعًا في حق غير الزاني، والضرر على غير الجاني» اهـ.\n٧ - واحتج به على أنَّ الأمة إذا تكرر زناها تباع بعد الثالثة أو الرابعة من غير إقامة حد.\nلكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٦٤): «ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأنَّ الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه» اهـ.\n* * *","vol":"12","page":262},{"text":"٣٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّيْ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ».\nالرَّجُلُ هو ماعزُ بنُ مالِكٍ، ورَوَى قِصَّتَهُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ وعَبْدُ اللهِ بنُ عَباسٍ وأَبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ» أي: أصابته بحدها فأوجعته، وذلق الشيء حده، ومنه قولهم: لسان ذَلْقٌ أي: حاد.\nوقال بعضهم: أي: أزعجته وأقلقته، فإنَّ الذلق بالتحريك القلق.","vol":"12","page":263},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ إقرار المجنون والسكران لا يؤخذ به.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ١١٧):\n«فدل على أنَّ إقرار السكران باطل وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فإنَّ الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٣) - عند كلامه على قصة ماعز- «وأنَّ إقرار زائل العقل بجنون، أو سكر ملغى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه، وأيمانه ووصيته» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ حد الثيب الرجم.\n٣ - واحتج به من قال: إنَّ المعترف بالفاحشة لا يرجم حتى يقر أربع مرات. وقد مضى القول في هذه المسألة في شرح الحديث السابق.\n٤ - أنَّ للإمام أن يُعرض عمن جاء مقرًا بالزنا حتى ينصرف فيتوب إلى الله ﷿.\n٥ - وفيه استفسار المقر هل أحصن أو لا؛ وذلك لاختلاف الحد في الإحصان وعدمه.","vol":"12","page":264},{"text":"٦ - وفيه أنَّ الزاني المحصن لا يحفر له عند إقامة الحد عليه، وذلك أنَّ ماعزًا لو حفر له لما تمكن من الفرار.\nوقد جاء التصريح بذلك فيما رواه مسلم (١٦٩٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ، قَالَ: فَاشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَةَ - حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ، فَقَالَ: «أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ»، قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ.\nلكن يشكل على هذا ما رواه مسلم (١٦٩٥) عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ","vol":"12","page":265},{"text":"ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: «أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا، تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟» فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. الحديث.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٢٦): «ويمكن الجمع بأنَّ المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه أو أنَّهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فرَّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه، وعند الشافعية: لا يحفر للرجل، وفي وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافي، وقد جمع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة، وفي المرأة أوجه ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار، وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم: لا يحفر، وقال أبو يوسف وأبو ثور يحفر للرجل وللمرأة» اهـ.","vol":"12","page":266},{"text":"قُلْتُ: ومما احتج به من لم ير الحفر ما رواه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ». فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ.\nوسيأتي الكلام عليه بعد هذا الحديث.\nقُلْتُ: ولو حُفر لهما لما أمكنه أن يحني عليها ليقيها من الحجارة.\nوفي رواية للبخاري (٦٨١٩): «فَرُجِمَا عِنْدَ البَلَاطِ، فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا».\nوالبلاط لا يتأتي فيه الحفر.\nوجاء في الحفر حديث بريدة السابق في شأن الغامدية: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا». رواه مسلم (١٦٩٥).","vol":"12","page":267},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٠): «فصل: وإذا كان الزاني رجلًا أقيم قائمًا، ولم يوثق بشيء ولم يحفر له، سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار. لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يحفر لماعز.\nقال أبو سعيد: لما أمر رسول الله ﷺ برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع، فو الله ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا. رواه أبو داود.\nولأنَّ الحفر له، ودفن بعضه، عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه، فوجب أن لا تثبت.\nوإن كان امرأة، فظاهر كلام أحمد، أنَّها لا يحفر لها أيضًا.\nوهو الذي ذكره القاضي في \"الخلاف\"، وذكر في \"المجرد\" أنَّه إن ثبت الحد بالإقرار، لم يحفر لها، وإن ثبت بالبينة، حفر لها إلى الصدر.\nقال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي. وهو قول أصحاب الشافعي؛ لما روى أبو بكر وبريدة، أنَّ النبي ﷺ رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود.\nولأنَّه أستر لها، ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب، لكون الحد ثبت بالبينة، فلا يسقط بفعل من جهتها، بخلاف الثابت بالإقرار، فإنَّها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه؛ لأنَّ رجوعها عن إقرارها مقبول.","vol":"12","page":268},{"text":"ولنا، أنَّ أكثر الأحاديث على ترك الحفر، فإنَّ النبي ﷺ لم يحفر للجهنية، ولا لماعز، ولا لليهوديين، والحديث الذي احتجوا به غير معمول به، ولا يقولون به، فإنَّ التي نقل عنه الحفر لها، ثبت حدها بإقرارها، ولا خلاف بيننا فيها، فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالفتهم له» اهـ.\nقُلْتُ: حديث الحفر إلى الثندوة رواه أحمد (٢٠٣٩٤)، وأبو داود (٤٤٤٣) من طريق وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ من أجل الشيخ المبهم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٤٠٢): «قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أقوى الأقوال المذكورة دليلًا بحسب صناعة أصول الفقه، وعلم الحديث: أنَّ المرجوم يحفر له مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ثبت زناه ببينة أو بإقرار، ووجه ذلك أنَّ قول أبي سعيد في صحيح مسلم: فما أوثقناه ولا حفرنا له، يقدم عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة، بلفظ: فلما كان الرابعة","vol":"12","page":269},{"text":"حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، اهـ، وهو نص صحيح صريح في أنَّ ماعزًا حفر له.\nوظاهر الحديث أنَّ النبي ﷺ هو الحافر له، أي بأمره بذلك فبريدة مثبت للحفر، وأبو سعيد ناف له، والمقرر في الأصول وعلم الحديث: أنَّ المثبت مقدم على النافي، وتعتضد رواية بريدة هذه بالحفر لماعز بروايته أيضًا في صحيح مسلم بنفس الإسناد: أنَّ النبي ﷺ أمر بالحفر للغامدية إلى صدرها، وهذا نص صحيح صريح في الحفر للذكر والأنثى معًا، أمَّا الأنثى فلم يرد ما يعارض هذه الرواية الصحيحة بالحفر لها إلى صدرها، وأمَّا الرجل فرواية الحفر له الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم بعدم الحفر; لأنَّ المثبت مقدم على النافي. وقول ابن قدامة في \"المغني\": والحديث الذي احتجوا به غير معمول به ظاهر السقوط; لأنَّه حديث صحيح وليس بمنسوخ، فلا وجه لترك العمل به مع ثبوته عنه ﷺ كما ترى، وبالرواية الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة: أنَّه ﷺ حفر للغامدية، وزناها ثبت بإقرارها، لا ببينة تعلم","vol":"12","page":270},{"text":"أن الذين نفوا الحفر لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند كما ترى، والعلم عند الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه لا يحفر للزاني، وذكر الحفر في حديث بريده وهمٌ في الحديث وذلك أنَّ فرار ماعز يدل على أنَّه لم يحفر له.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٩٩): «وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما:\nأحدهما: أنَّ الإقرار منه وترديد النبي ﷺ كان في مجالس متعددة، وسائر الأحاديث تدل على أنَّ ذلك كان في مجلس واحد.\nالثاني: ذكر الحفر فيه، والصحيح في حديثه: أنَّه لم يحفر له، والحفر وهم، ويدل عليه أنَّه هرب وتبعوه. وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدم قول الإمام أحمد: إنَّ ترديده إنَّما كان في مجلس واحد، إلَّا ذلك الشيخ ابن مهاجر» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الحفر للمرأة فقد جاء أيضًا في حديث بريدة، وظاهر حديث عمران أنَّه لم يحفر لها، وذلك فيما رواه مسلم (١٦٩٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ","vol":"12","page":271},{"text":"اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا»، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟».\nقُلْتُ: الجهنية هي الغامدية فغامد قبيلة من جهينة.\nوقوله في الحديث: «فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا». دليل على عدم الحفر لها، وذلك أنَّه لو حفر لها لما احتيج إلى أن يُشك عليها ثيابها.\nقُلْتُ: وهذا مبني على أنَّ الحفر يكون مع الدفن كما هو ظاهر كلام ابن قدامة الماضي، وأمَّا إذا قلنا إنَّ الحفر يكون من غير دفن، إذ الغرض منه أن لا يفر المرجوم وهذا يكون في الحفرة العميقة، فقد يقال: إنَّ شك ثياب الجهنية لا ينافي الحفر لها، وذلك أنَّها تحتاج إلى أن يُشك ثيابها وإن كانت في حفرة حتى لا تتكشف.","vol":"12","page":272},{"text":"لكن الذي يظهر لي أنَّا إذا قلنا بالحفر فإنَّه يكون مع الدفن لأنَّه أتم في الاستيثاق وعدم التكشف، وأمَّا الحفر من غير دفن ففيه كلفة يُغني عنه الاستيثاق بالقيد والربط.\nوخلاصة القول أنَّ الأحاديث التي ليس فيها الحفر للزاني أكثر وأصح، وما جاء من الحديث في ذكر الحفر فمما لا تطمئن إليه النفس في ثبوته. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ٨٤): «قال أحمد: أكثر الأحاديث على أنَّه لا يحفر للمرجوم» اهـ.\n٧ - وفيه المبالغة في الاستثبات قبل إقامة الحد، وفي هذا الحديث من أوجه الاستثبات السؤال عن عقله وعن إحصانه، وجاء في طرق الحديث وألفاظه زيادة على ذلك منها:\nما رواه مسلم (١٦٩٥) عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.\nومن ذلك ما رواه البخاري (٦٨٢٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ،","vol":"12","page":273},{"text":"أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.\nوجاءت أوجه أخرى أعرضت عنها لضعفها.\n٨ - وفيه أنَّ للإمام أن يفوض غيره بإقامة الحد، ولا يلزمه حضوره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١١٩): «قوله في بعض الروايات: \"فأمر بها فرجمت\"، وفي بعضها: \"وأمر الناس فرجموها\". وفي حديث ماعز: \"أمرنا أن نرجمه\"، ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنَّه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور، وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقًا، وكذا الشهود إن ثبت ببينة، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود، وحجة الشافعي أنَّ النبي ﷺ لم يحضر أحدًا ممن رجم، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: النقل عن أحمد من لزوم حضور الإمام فيه نظر فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١٠٦):","vol":"12","page":274},{"text":"«ولا يلزم الإمام حضور إقامته لأنَّ النبي ﷺ قال: \"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\" وأمر برجم ماعز ولم يحضر، وأتي بسارق، فقال: \"اذهبوا فاقطعوه\"» اهـ.\n٩ - وفيه أنَّه لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وقد سبق الكلام في ذلك.\n١٠ - وفيه إقامة الحدود في المصلى.\nقُلْتُ: والمراد بالمصلى مصلى الجنائز، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٦٩٤) عن أبي سعيد قال: «فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ». الحديث. وبقيع الغرقد موضع مصلى الجنائز بالمدينة، وهنالك قبور المسلمين.\n١١ - وفيه أنَّ المصلى لا يأخذ أحكام المسجد في كل شيء.\n* * *","vol":"12","page":275},{"text":"٣٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ \". فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ: فَرَأَيْت الرَّجُلَ: يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ».\nالرجلُ الَّذِي وَضَعَ يدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ عَبْدُ اللهِ بنُ صُورِيَا.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ». جاء بيان ذلك فيما رواه مسلم (١٦٩٩) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟» قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا. الحديث.","vol":"12","page":276},{"text":"قَوْلُهُ: «فَرَأَيْت الرَّجُلَ: يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ». أي: يكب عليها.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - رجوع اليهود إلى النبي ﷺ للتحاكم عنده يدل على تصديقهم بنبوته في قلوبهم وإن جحدوا ذلك بأفواههم، كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وقال: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٢٠].\n٢ - وفيه أنَّ من خلق اليهود كتمان الحق، والحكم بالباطل.\n٣ - وفيه إقامة الحد على المعاهدين إذا تحاكموا إلى المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٢٩ - ١٣٠): «مسألة: قال: \"وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، حكمنا عليهم بحكم الله تعالى علينا\". وجملة ذلك أنَّه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة، أو استعدى بعضهم على بعض، فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم، وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد، أو من أهل أديان.\nهذا المنصوص عن أحمد. وهو قول النخعي، وأحد قولي الشافعي.","vol":"12","page":277},{"text":"وحكى أبو الخطاب، عن أحمد، رواية أخرى، أنَّه يجب الحكم بينهم. وهذا القول الثاني للشافعي، واختيار المزني، لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.\nولأنَّه يلزمه دفع من قصد واحدًا منهما بغير حق، فلزمه الحكم بينهما، كالمسلمين.\nولنا قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.\nفخيره بين الأمرين، ولا خلاف في أنَّ هذه الآية نزلت فيمن وادعه رسول الله ﷺ من يهود المدينة؛ ولأنَّهما كافران، فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين، والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾.\nجمعًا بين الآيتين، فإنَّه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع.\nفإذا ثبت هذا، فإنَّه إذا حكم بينهم، لم يجز له الحكم إلَّا بحكم الإسلام؛ للآيتين؛ ولأنَّه لا يجوز له الحكم، إلَّا بالقسط، كما في حق المسلمين، ومتى حكم بينهما، ألزمهما حكمه، ومن امتنع منهما، أجبره على قبول حكمه، وأخذه به؛ لأنَّه إنَّما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام.","vol":"12","page":278},{"text":"قال أحمد: لا يبحث عن أمرهم، ولا يسأل عن أمرهم، إلَّا أن يأتوا هم، فإن ارتفعوا إلينا، أقمنا عليهم الحد، على ما فعل النبي ﷺ.\nوقال أيضًا: حكمنا يلزمهم، وحكمنا جائز على جميع الملل، ولا يدعوهما الحاكم، فإن جاءوا، حكمنا بحكمنا» اهـ.\n٤ - واحتج به من قال بمشروعية أن يحكم الشخص بين اليهود بما في التوراة، ولا حجة في ذلك، وبيان ذلك أنَّ النبي ﷺ إنَّما دعا بالتوراة من أجل فضحهم، وبيان كذبهم، ثم إنَّ الحكم برجم المحصن من الأحكام المتفق عليه في الشريعتين، وكيف يسوغ للشخص أن يحكم على اليهود بما في التوراة من الأحكام المخالفة لما أنزل الله ﷿ على نبيه ﷺ، والله ﷿ يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠].\n٥ - وفيه أنَّه لا يشترط في الإحصان الإسلام. وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن مسعود أول أحاديث كتاب القصاص.","vol":"12","page":279},{"text":"٦ - وفيه أنَّ حد المحصن الرجم.\n٧ - وفيه أنَّ الكفار مخاطبون بسائر أحكام الإسلام.\nوهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقالت الحنفية: إنَّهم غير مخاطبين بها، وقال بعضهم: هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر.\n٨ - وفيه أنَّه لا يحفر للمرجوم سواء كان ذكرًا أو أنثى. وقد تكلمت على ذلك في شرح الحديث الماضي قبل هذا.\n٩ - واحتج به من قال بقبول شهادة أهل الذمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٦٢): «والذي في الصحيح مرَّ على رسول الله ﷺ بيهودي قد حمم فقال: \"ما شأن هذا\". فقالوا: زنى. فقال: \"ما تجدون في كتابكم\". وذكر الحديث فأقام الحد بقولهم ولم يسأل اليهودي واليهودية ولا طلب اعترافهما وإقرارهما وذلك ظاهر في سياق القصة بجميع طرقها ليس في شيء منها ألبتة أنَّه رجمهما بإقرارهما» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح قبول شهادة الكفار بعضهم لبعض لهذا الحديث؛ ولأنَّ الشرع أباح لنا أن نتعامل معهم بالبيع والشراء، وأباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات، ولا يتم ذلك إلَّا بقبول أخبارهم في تملكهم لما يبيعون ونحوه،","vol":"12","page":280},{"text":"وهكذا في معرفة ولي المرأة ونحو ذلك، فإذا أبيح لنا أن نرجع إلى أخبارهم فيما يتعلق بنا من حل وحرمة، فمن باب أولى أن نرجع إلى أخبارهم فيما يتعلق ببعضهم البعض. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٥/ ٢٩٧): «فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه وإنَّما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وفيه قولان عند أحمد:\nأشهرهما عنده وعند أصحابه: أنَّها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي.\nوالثانية: أنَّها تقبل اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد وهو قول أبي حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة» اهـ.\nوقد أطال الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي \"الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ\" الكلام في تقرير ذلك فارجع إليه.\n١٠ - وفيه أنَّه لا يجمع للزاني المحصن بين الرجم والجلد.\n١١ - وفيه صحة أنكحة الكفار، وذلك أنَّ الإحصان مبني على نكاح صحيح.\n١٢ - واحتج به من قال: إنَّ التوراة التي بأيدي اليهود صحيحة وليست محرفة، وإنَّما التحريف حصل من جهة المعاني دون الألفاظ.","vol":"12","page":281},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٣٨٦): «وفي ذلك دليل على أنَّ التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله ﷺ عنها، ولا دعا بها، وفيما ذكرنا دليل على أنَّ الكتاب الذين كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم كانوا يصنعون لهم كتبًا من آرائهم وأهوائهم ويضيفونها إلى الله ﷿» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٨/ ١٦٢ - ١٦٣): «استدل به بعضهم على أنَّ أهل الكتاب لم يسقطوا شيئًا من التوراة ولا غيروا شيئًا من ألفاظها وإنَّما كان تحريفهم لمعانيها وكذبهم في أن يضعوا من عند أنفسهم أشياء وينسبونها إلى أنَّها من التوراة من غير أن يضعوها فيها كما قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. والذاهبون إلى تحريفهم لألفاظها قالوا: لم يكن هذا مما حرفوه وقد حرفوا غيره وقد سمعت أنَّ في التوراة الموجودة بأيديهم الآن شيئًا يدل على نبوة نبينا ﵊ ونسخ شريعتهم لم يغيروه فهم يتكاتمونه وكأنَّ الله تعالى منع سلفهم من تغييره إقامة للحجة على خلفهم فلعنة الله على الضالين.","vol":"12","page":282},{"text":"وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله ﷺ عنها ولا دعا بها.\nقُلْتُ: لا يدل سؤاله عنها ولا دعاؤه لها على صحة جميع ما فيها، وإنَّما يدل على صحة المسئول عنه منها، علم ذلك النبي ﷺ بوحي أو بإخبار من أسلم منهم فأراد بذلك تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم في مخالفتهم كتابهم وكذبهم عليه واختلاقهم ما ليس فيه وإنكارهم ما هو فيه والله أعلم» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٣/ ١٠٤):\n«ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا فِي التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ بَاطِلٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ ذَلِكَ قَلِيلٌ. وَقِيلَ لَمْ يُحَرِّفْ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ حُرُوفِ الْكُتُبِ وَإِنَّمَا حَرَّفُوا مَعَانِيَهَا بِالتَّأْوِيلِ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ قَالَ كُلًّا مِنْهُمَا كَثِيرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنَّ فِي الْأَرْضِ نُسَخًا صَحِيحَةً وَبَقِيَتْ إلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَنُسَخًا كَثِيرَةً مُحَرَّفَةً، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ لَمْ يُحَرَّفْ شَيْءٌ مِنْ النُّسَخِ فَقَدْ قَالَ مَا لَا يُمْكِنُهُ نَفْيُهُ، وَمَنْ قَالَ جَمِيعُ النُّسَخِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حُرِّفَتْ فَقَدْ قَالَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَطَأٌ وَالْقُرْآنُ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي","vol":"12","page":283},{"text":"التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَيُخْبِرُ أَنَّ فِيهِمَا حُكْمَهُ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ خَبَرٌ أَنَّهُمْ غَيَّرُوا جَمِيعَ النُّسَخِ» اهـ.\n١٣ - وفيه الحث على إظهار العلم وعدم كتمانه.\nوقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠].\nوقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة: ١٧٤، ١٧٥].\nوروى أحمد (٧٥٦١، ٨٠٣٥، ٨٥١٤، ٨٦٢٣، ١٠٤٢٥)، وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩) من طريق عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».","vol":"12","page":284},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وله شواهد.\n١٤ - وفيه إقامة الحجة على الشخص من جهة ما يدعي تعظيمه والعمل به، وشبيه بهذا محاججة المقلدة بأقوال من يتظاهرون بالانتساب إليهم.\n* * *","vol":"12","page":285},{"text":"٣٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:\n«لَوْ أَنَّ رَجُلًا - أَوْ قَالَ: امْرَأً - اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ». الحذف هو: الرمي بحصاة إمَّا بين الإبهام والسبابة، وإمَّا بين السبابتين.\nوقَوْلُهُ: «فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ». أي: شققت عينه.\nوفي رواية لمسلم (٢١٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ».\nوفي الباب ما رواه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧) عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، «فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، أَوْ بِمَشَاقِصَ، وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ».\nوما رواه البخاري (٦٩٠١)، ومسلم (٢١٥٦) عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ","vol":"12","page":286},{"text":"ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ».\nقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ البَصَرِ».\nوفي رواية للبخاري (٥٩٢٤): «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ».\nوتنتظرني بمعنى تنظر إلي.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة النظر إلى عورات المسلمين.\n٢ - أنَّه يجوز للمرء أن يفقأ عين من اطلع في بيته.\nوإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، ومنع من ذلك أبو حنيفة ورأى ضمان من فعل ذلك، وهذا مذهب أكثر المالكية. والسنة أولى بالاتباع.\nوقد روى أحمد (٨٩٨٥)، والنسائي (٤٨٦٠) من طريق مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ».","vol":"12","page":287},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٣ - وفيه إباحة الحذف في هذا الموضع. وهذا مخصوص من عموم ما رواه البخاري (٦٢٢٠)، ومسلم (١٩٥٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ».\n٤ - جواز فقء عين المطلع ابتداءً.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٨٦): «ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب، أو شق باب، أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعنه بعود، فقلع عينه، لم يضمنها. وبه قال الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: يضمنها؛ لأنَّه لو دخل منزله، ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى.\nولنا، ما روى أبو هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"لو أنَّ امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح\".\nوعن سهل بن سعد، أنَّ رجلًا اطلع في حجر من باب النبي ﷺ، ورسول الله ﷺ يحك رأسه بمدرى في يده، فقال رسول الله","vol":"12","page":288},{"text":"ﷺ: \"لو علمت أنَّك تنظرني لطمت، أو لطعنت بها في عينك\". متفق عليهما.\nويفارق ما قاسوا عليه؛ لأنَّ من دخل المنزل يعلم به، فيستتر منه، بخلاف الناظر من ثقب، فإنَّه يرى من غير علم به، ثم الخبر أولى من القياس.\nوظاهر كلام أحمد، أنَّه لا يعتبر في هذا أنَّه لا يمكنه دفعه إلَّا بذلك، لظاهر الخبر.\nوقال ابن حامد: يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به، فيقول له أولًا: انصرف. فإن لم يفعل، أشار إليه يوهمه أنَّه يحذفه، فإن لم ينصرف، فله حذفه حينئذ. واتباع السنة أولى» اهـ.\nقُلْتُ: ومذهب مالك في ذك كمذهب أبي حنيفة فقد قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ١١٢٧):\n«ومن اطلع على قوم أو على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة أو عود فعليه القود عند مالك» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٥/ ١٢٢): «وهذا كما لو اطلع رجل في بيته فإنَّه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء وليس عليه أن ينذره هذا أصح القولين» اهـ. واحتج بهذا الحديث.","vol":"12","page":289},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦): «وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب، أو شق في الباب بغير إذنهم، فنظر حرمة أو عورة، فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه، فلا ضمان عليهم.\nقال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنَّهم يدفعونه، ولا ضمان عليهم من غير تفصيل.\nوفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل، فيبدأ بقوله: انصرف واذهب، وإلَّا نفعل بك كذا.\nقُلْتُ: وليس في كلام أحمد، ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، فإنَّ في \"الصحيحين\" عن أنس، أنَّ رجلا أطلع من جحر في بعض حجر النبي ﷺ، فقام إليه بمشقص أو بمشاقص، وجعل يختله ليطعنه، فأين الدفع بالأسهل وهو ﷺ يختله، أو يختبئ له، ويختفى ليطعنه.\nوفى \"الصحيحين\" أيضًا من حديث سهل بن سعد، أنَّ رجلًا اطلع في جحر في باب النبي ﷺ، وفى يد النبي ﷺ مدرى يحك به","vol":"12","page":290},{"text":"رأسه، فلما رآه قال: \"لو أعلم أنَّك تنظرني لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الإذن من أجل البصر\".\nوفيهما أيضًا عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لو أنَّ امرءا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح\".\nوفيهما أيضا: \"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص\".\nوهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل، بل من باب عقوبة المعتدى المؤذي» اهـ.\n٥ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ١٤٤): «ويفيد أيضًا أنَّ هذا الحكم جار فيمن اطلع على عورة الإنسان، وإن لم يكن من باب. فإنَّ قوله: \"اطلع عليك\"، يتناول كل مطلع كيفما كان، ومن أي جهة كان. بل: يتعين أن يقال: إنَّ الشرع إذا علق هذا الحكم على الاطلاع في البيت؛ لأنَّه مظنة الاطلاع على العورة، فلأن يعلق على نفس الاطلاع على العورة أحرى، وأولى، وهذا نظر راجح، غير أنَّ أصحابنا حكوا الإجماع على أنَّ من المطلع على عورة رجل بغير","vol":"12","page":291},{"text":"إذنه، ففقأ عينه: أنَّه لا يسقط عنه الضمان، كما ذكرناه. فإن صح هذا الإجماع، فهو واجب الاتباع. وإن وجد خلاف فما ذكرناه هو الإنصاف» اهـ.\nقُلْتُ: ويمكن أن يفرَّق بين المسألتين بأنَّ ستر العورة عن المطلع من ثقب يعسر، بعكس غيره فناسب أن يبالغ في زجره. والله أعلم. وشبيه بهذا قطع يد السارق دون المنتهب، مع أنَّ المنتهب أشد جرأة من السارق غير أنَّ السارق أمره أخفى من المنتهب فناسب المبالغة في زجره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨١):\n«فإن نظر إلى حريمه من باب مفتوح أو كوة واسعة، فإن نظر وهو على اجتيازه لم يكن لصاحب الدار رميه؛ لأنَّ المفرط هو صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة، وإن وقف وجعل ينظر ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز له رميه؛ لأنَّه مفرط في الاطلاع والنظر، فهو كما لو قصد إلى النظر من حجر.\nوالثاني: لا يجوز له رميه؛ لأن صاحب الدار فرط في فتح الباب وتوسعة الكوة» اهـ.\nقُلْتُ: القول الثاني أظهر.","vol":"12","page":292},{"text":"٦ - والمرأة في ذلك كالرجل، وأمَّا الأعمى فلا يحل فقؤ عينه، وإن كان المطلع محرمًا فإن كان ممن لا يحل له النظر إلى العورة وكنَّ في البيت متجردات فيحل فقؤ عين المطلع وإلَّا فلا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨٠ - ٨١):\n«وإن كان الناظر امرأة. قال المسعودي في \"الإبانة\": فلصاحب الدار فقؤ عينها؛ لأنَّ الإنسان قد يستر حريمه عن نظر الرجال والنساء.\nوإن كان المطلع أعمى لم يكن له رميه؛ لأنَّه لا ينظر.\nوإن كان المطلع على داره ذا رحم محرم لحريمه، فإن كان حريمه مستترات لم يكن له رميه؛ لأنَّه غير ممنوع من نظرهن، وإن كن متجردات فله رميه؛ لأنَّه ممنوع من نظرهن متجردات.\nوسواء وقف الناظر في ملك نفسه، أو في ملك صاحب الدار، أو في قارعة الطريق، وجعل ينظر فله رميه؛ لأنَّ الأذى يحصل بنظره، وذلك يحصل منه، ولا اعتبار بالموضع الذي هو واقف فيه» اهـ.","vol":"12","page":293},{"text":"٧ - ويدخل في عموم الحديث إذا لم يكن في البيت أحد من حريم الشخص، وذلك أنَّ الشخص يستتر في بيته ولا يحب أحدًا يطلع عليه وقد تكون عورته مكشوفة وهو آمن من نظر الناس إليه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨١):\n«ولو لم يكن في الدار المنظور فيها حريم لصاحب الدار، ففقأ عين من ينظر فيها. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي \"الإبانة\".\nأحدهما: وهو قول البغداديين من أصحابنا: أنَّه يضمن؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يستضر بنظر غيره إلى حريمه، وإلى حريم غيره.\nالثاني: لا يضمن؛ لأنَّ الرجل قد يستتر أيضًا عن أبصار الناس» اهـ.\n٨ - ولا يدخل في الحديث رمي الناظر بشيء كبير أو شديد يتعدى ضرره إلى غير العين، فإن فعل ذلك ضمن ما زاد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨٢):\n«وإذا اطلع رجل على داره، ونظر حريمه فليس له رمي عينه إلَّا بشيء خفيف يفقأ عينه، فإن رمى عينه بشيء خفيف، ففقأها وسرى إلى نفسه لم يجب عليه الضمان؛","vol":"12","page":294},{"text":"لأنَّه مات من جناية مباحة، إن رماه بشيء ثقيل، فهشم وجهة وسرى إلى نفسه لزمه الضمان؛ لأنَّه ليس له رميه بما يودي إلى إتلاف نفسه.\nإن رمى غير عينه، فأصابه وجب عليه الضمان؛ لأن المتعدي هي العين، فلم يجز له إتلاف غيرها.\nقال المسعودي في \"الإبانة\": إلَّا أن يكون الناظر بعيدًا، فرمى عينه وقصدها، فأصابت موضعًا آخر، فحينئذ لا يضمن» اهـ.\n٩ - وليس له أن يفقع عينه بعد انصرافه، وذلك أنَّ الغرض دفع شره عند اطلاعه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨٢) «فإن اطلع رجل على حريم غيره في داره، فقبل أن يرميه صاحب الدار، انصرف المطلع لم يكن لصاحب الدار أن يتبعه ويرميه؛ لأنَّه إنَّما يجوز ليصرفه، فإذا انصرف لم يكن له رميه بعد ذلك.\nفإن رمى المطلع على داره، فلم ينصرف استغاث عليه بالناس، فإن انصرف عنه بالغوث فلا كلام، وإن لم ينصرف بذلك كان له أن يصرفه بما يصرف به من قصد نفسه أو ماله، حتى لو لم ينصرف إلا بقتله، فقتله .. فلا شيء عليه؛ لأنه تلف بدفع جائز» اهـ.","vol":"12","page":295},{"text":"١٠ - ومنهم من ألحق بالبصر السمع، وليس هذا بسديد فليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات.\nتَنْبِيْهٌ: لعل المؤلف أورد هذا الحديث بعد أحاديث حد الزنا من أجل أنَّ سبب الزنا هو النظر المحرم، أو أراد أن يبين عقوبة زنا النظر بعد ذكره لعقوبة زنا الفرج. والله أعلم.\n* * *","vol":"12","page":296},{"text":"<span data-type='title' id=toc-132>بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ.</span>\n٣٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ» - وَفِي لَفْظٍ -: «ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «فِي مِجَنٍّ». المجن: الترس.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - قطع يد السارق.\n٢ - وفيه إثبات شرط من شروط القطع وهو بلوغ المسروق النصاب، وقد حُد في الحديث بثلاثة دراهم.\nقُلْتُ: وقد ذهب عامة العلماء إلى أنَّ القطع لا يكون في قليل المال، وخالف في ذلك الحسن، وداود، وابن بنت الشافعي، والخوارج، قالوا: يقطع في القليل والكثير، واحتجوا بعموم قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]. وبما رواه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"12","page":297},{"text":"وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».\nوأجيب بأنَّ السنة جاءت مبينة لما أجمل في الآية فيجب المصير إليها.\nوأجيب عن الاحتجاج بالحديث من وجوه:\nالأول: أنَّ المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تجعل في الرأس، وبالحبل حبل السفينة.\nالثاني: أنَّ المراد بذلك التدرج، أي أنَّه يسرق ما لا تقطع به اليد ثم يتدرج به الحال إلى أن يسرق ما تقطع به يده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٩): «وصح عنه أنَّه قال: \"لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده\". فقيل: هذا حبل السفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع، أي: إنَّه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه. قال الأعمش: كانوا يرون بأنَّه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوى دراهم» اهـ.\nالثالث: أنَّ المراد بذلك المبالغة في التحقير.","vol":"12","page":298},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ١٤٩): «وإنَّما سلك النبي ﷺ في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا بالغت في تكثير شيء أو تحقيره، فإنَّها تذكر في ذلك ما لا يصح وجوده، أو ما يندر وجوده إبلاغًا في ذلك، فتقول: لأصعدن بفلان إلى السماء، ولأهبطن به إلى تخوم الثرى، وفلان مناط الثريا، وهو مني مقعد القابلة.\nو: \"من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بني له بيت في الجنة\". ولا يتصور مسجد مثل ذلك. و: \"تصدقن ولو بظلف محرق\". وهو مما لا يتصدق به.\nومثل هذا كثير في كلامهم، وعادة لا تستنكر في خطابهم» اهـ.\nالرابع: أنَّ المراد به أنَّه قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعًا جائزًا شرعًا.\nالخامس: أنَّ النبي ﷺ قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب، فقاله على ظاهر اللفظ.\nقُلْتُ: وفي الحديث إثبات القطع بما قيمته ثلاثة درهم، وقد أخذ به من حد النصاب بذلك فيما عدا الذهب والفضة، وهو مذهب الإمام مالك فعنده أنَّه إن كان المسروق ذهبًا فالنصاب ربع دينار، وإن كان فضة فالنصاب ثلاثة دراهم،","vol":"12","page":299},{"text":"وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وإن لا فلا، وهو رواية عن أحمد، وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ النصاب ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبًا، وحكاه الخطابي عن مالك، والصواب تقدير النصاب بربع دينار، للحديث الآتي بعد هذا، ويحمل حديث الباب أنَّ الثلاثة الدراهم كانت متقومة في ذلك الوقت بربع دينار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٩٩): «أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصاب بل ويقطع في القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم يخصوا الآية، وقال جماهير العلماء: ولا تقطع إلَّا في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة.\nثم اختلفوا في قدر النصاب، فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه، وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي","vol":"12","page":300},{"text":"والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم، وروي أيضًا عن داود، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما، ولا تقطع فيما دون ذلك، وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلاَّ في خمسة دراهم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلَّا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، وحكى القاضي عن بعض الصحابة أنَّ النصاب أربعة دراهم، وعن عثمان البتي أنَّه درهم، وعن الحسن أنَّه درهمان، وعن النخعي أنَّه أربعون درهمًا أو أربعة دنانير، والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأنَّ النبي ﷺ صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنَّه ربع دينار، وأمَّا باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. وأمَّا رواية أنَّه ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. فمحمولة على أنَّ هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا، وهي قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه ﷺ في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه، وكذا الرواية الأخرى: لم يقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن. محمولة على أنَّه كان ربع دينار، ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى","vol":"12","page":301},{"text":"الله عليه وسلم. وأمَّا ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت: قطع في مجن قيمته عشرة دراهم، وفي رواية: خمسة، فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنَّه يمكن حملها على أنَّه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقًا لا أنَّه شرط ذلك في قطع السارق، وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء للقطع وهي:\nالشرط الأول: السرقة، وهي: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار. ومنه استراق السمع، ومسارقة النظر.\nفخرج بذلك النهب والاختلاس والغصب فلا تدخل في مسمى السرقة.\nقُلْتُ: المختلس هو الذي يأخذ المال خفية من غير حرز، وقد جاء فيه ما رواه أبو داود (٤٣٩٣)، والنسائي (٤٩٧٣) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ، مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ.","vol":"12","page":302},{"text":"قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: الزيات متروك الحديث لكنه متابع تابعه المغيرة بن مسلم وهو حسن الحديث، بقى أنَّ أبا الزبير مدلس وقد عنعن.\nورواية المغيرة وصلها النسائي (٤٩٧٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٦٩).\nوله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن ماجة (٢٥٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، يونس بن يزيد هو الأيلي يخطئ في روايته عن الزهري إلَّا أنَّه من الخطاء اليسير وحديثه عن الزهري مخرج في الصحيحين.\nقُلْتُ: والمنتهب هو الذي يأخذ المال اختطافًا والناس ينظرون إليه، وجاء فيه ما رواه أحمد (١٥١١٢)، وأبو داود (٤٣٩١)، وابن ماجة (٢٥٩١)، والنسائي (٤٩٧٢)، والترمذي (١٤٤٨) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ","vol":"12","page":303},{"text":"جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا».\nولفظ النسائي والترمذي: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وهما مدلسان. وقد سمعه ابن جريج من الزيات كما سبق في كلام أحمد.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٥٠): «وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ: \"ليس على مختلس، ولا خائن، ولا منتهب قطع\".\nفقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنَّه سمعه من ياسين الزيات، عن أبي الزبير.\nفقالا: قال زيد بن حباب: عن ياسين، أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير.\nفقلت لهما: ما حال ياسين؟\nفقالا: ليس بقوي» اهـ.\nوَقَالَ النَّسَائِي ﵀: «وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ» اهـ.","vol":"12","page":304},{"text":"لكن صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير عند عبد الرزاق في [الْمُصَّنَفِ] (١٨٨٤٤)، والدارمي (٢٣١٠)، والدارقطني (٣٤١١)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٧٤٦٣) ولم يرتض ذلك النسائي فقال في \"الكبرى\":\n«مَا عَمِلَ شَيْئًا، ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ في \"الكبرى\"، و\"المجتبى\": «وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَابْنُ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ: وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ، «فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nوقد تابع ابن جريج سفيان الثوري عند النسائي (٤٩٧١)، لكن قال النسائي: «لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْر» اهـ.\nوتابع أبا الزبير عمرو بن دينار عند ابن حبان (٤٤٥٦، ٤٤٥٧).\nوللحديث شاهد من حديث أنس رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٥٠٩)، ومن طريقه الضياء في [الْمُخْتَارَةِ] (٢٦١٢)، ورواه أيضًا ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (٩٢٧)، والخطيب في [الْجَامِعِ] (١٤٧٦) من طريق أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ","vol":"12","page":305},{"text":"قَالَ: نا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ مِنْ حِفْظِهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ؛ لكن قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [السِّيَرِ] (١٥/ ٤٨٨): «غريب جدًا مع عدالة رواته، فلا تنبغي الرواية إلَّا من كتاب، فإنِّي أرى ابن وهب مع حفظه وهم فيه، وللمتن إسناد غير هذا» اهـ.\nقُلْتُ: ويمكن أن يكون الوهم من يونس وهو ابن يزيد الأيلي ففي روايته عن الزهري بعض الوهم. والله أعلم.\nفخلاصة القول: أنَّ الذي يثبت من الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف. والله أعلم.\nوقد بيَّن الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ الحكمة في قطع يد السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب فَقَالَ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٨٠ - ٨١): «وأمَّا قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضًا فإنَّ السارق لا يمكن الاحتراز منه فإنَّه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه","vol":"12","page":306},{"text":"لسرق الناس بعضهم بعضًا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس فإنَّ المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأمَّا المختلس فإنَّه إنَّما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه وإلَّا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه.\nوأيضًا فالمختلس إنَّما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبًا؛ فإنَّه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًا فهو كالمنتهب.\nوأمَّا الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سيأتي» اهـ.\nالشرط الثاني من شروط القطع: أن يكون المسروق مالًا محترمًا لمعصوم. فيخرج بذلك من باع حرًا فلا قطع عليه في قول أكثر العلماء، وقال الحسن، والشعبي، ومالك، وإسحاق: يقطع بسرقة الحر الصغير؛ لأنَّه غير مميز، أشبه العبد.","vol":"12","page":307},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٩٧): «فصل: وإن سرق ماء، فلا قطع فيه.\nقال أبو بكر، وأبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد صار في أيامنا هذه متولًا، ويتاجر الناس به التجارات العظيمة.\nويشترط في هذا المال أن يكون حلالًا على الصحيح فإنَّ الحرام لا حرمة فيه.\nويخرج بقيد المحترم: المال الحرام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٦٠): «مسألة: قال: \"ولا يقطع في محرم، ولا في آلة لهو\".\nيعني لا يقطع في سرقة محرم؛ كالخمر، والخنزير، والميتة، ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي.\nوبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوحكي عن عطاء أنَّ سارق خمر الذمي يقطع، وإن كان مسلمًا؛ لأنَّه مال لهم، أشبه ما لو سرق دراهمهم.","vol":"12","page":308},{"text":"ولنا أنَّها عين محرمة، فلا يقطع بسرقتها، كالخنزير؛ ولأنَّ ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم، لا يقطع بسرقته من مال الذمي، كالميتة والدم.\nوما ذكروه ينتقض بالخنزير، ولا اعتبار به، فإنَّ الاعتبار بحكم الإسلام، وهو يجري عليهم دون أحكامهم.\nوهكذا الخلاف معه في الصليب إذا بلغت قيمته مع تأليفه نصابًا.\nوأمَّا آلة اللهو كالطنبور، والمزمار، والشبابة، فلا قطع فيه، وإن بلغت قيمته مفصلًا نصابًا.\nوبهذا قال أبو حنيفة.\nوقال أصحاب الشافعي: إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصابًا، ففيه القطع، وإلَّا فلا؛ لأنَّه سرق ما قيمته نصاب، لا شبهة له فيه، من حرز مثله، وهو من أهل القطع، فوجب قطعه، كما لو كان ذهبًا مكسورًا.\nولنا أنَّه آلة للمعصية بالإجماع، فلم يقطع بسرقته، كالخمر؛ ولأنَّ له حقًا في أخذها لكسرها، فكان ذلك شبهة مانعة من القطع، كاستحقاقه مال ولده.\nفإن كانت عليه حلية تبلغ نصابًا، فلا قطع فيه أيضًا، في قياس قول أبي بكر؛ لأنَّه متصل بما لا قطع فيه، فأشبه الخشب والأوتار.","vol":"12","page":309},{"text":"وقال القاضي: فيه القطع. وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّه سرق نصابًا من حرزه، فأشبه المنفرد» اهـ.\nقُلْتُ: ويخرج بقيد المعصوم من ليس بمعصوم كمال الحربي.\nالشرط الثالث: أن يسرق من حرز، ويخرجه منه.\nقُلْتُ: واشتراط الحرز قول عامة العلماء، وشذ داود الظاهري فلم يره شرطًا.\nويدل عليه نفي النبي ﷺ القطع عن المختلس كما مضى، ويدل عليه أيضًا ما رواه أحمد (٦٦٨٣، ٦٧٤٦، ٦٨٩١، ٦٩٣٦)، وأبو داود (١٧١٠، ٤٣٩٠)، والنسائي (٤٩٥٨، ٤٩٥٩)، وابن ماجة (٢٥٩٦) من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: وجمهور العلماء على أنَّه يشترط في القطع إخراج المسروق من حرزه، فلو أخذه من حرزه ولم يخرجه منه فلا قطع في قول عامة العلماء إلَّا ما يحكى عن","vol":"12","page":310},{"text":"الحسن، والنخعي من أنَّ من جمع المتاع ولم يخرجه من الحرز فعليه القطع، وحكي عن الحسن خلاف ذلك، وحكى القطع عن عائشة، والله أعلم بصحته عنها.\nوما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨١٩)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٩١٩) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَنِي بِهِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا سُئِلَا: السَّارِقُ يَسْرِقُ، فَيَطْرَحُ السَّرِقَةَ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ، لَمْ يَخْرُجْ؟ فَقَالَا: «عَلَيْهِ الْقَطْعُ».\nفَإِسْنَادُهُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ من أجل أبي بكر بن عبد الله وهو ابن محمد بن أبي سبرة متروك الحديث رمي بالوضع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٤١):\n«فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رَجُلَيْنِ دَخَلَا دَارًا، أَحَدُهُمَا فِي سُفْلِهَا جَمَعَ الْمَتَاعَ وَشَدَّهُ بِحَبْلٍ، وَالْآخَرُ فِي عُلُوِّهَا مَدَّ الْحَبْلَ فَرَمَى بِهِ وَرَاءُ الدَّارِ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي إخْرَاجِهِ. وَإِنْ دَخَلَا جَمِيعًا، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ، إذَا أَخْرَجَ نِصَابَيْنِ. وَقَالَ","vol":"12","page":311},{"text":"مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: الْقَطْعُ عَلَى الْمُخْرِجِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّارِقُ.\nوَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا دُونَ النِّصَابِ، وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ فَتَمَّا نِصَابَيْنِ، فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ: يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا. وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا، وَالْآخَرُ دُونَ النِّصَابِ، فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا عَلَيْهِمَا الْقَطْعُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الْقَطْعُ عَلَى مُخْرِجِ النِّصَابِ وَحْدَهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ لَمْ يَبْلُغْ نُصُبًا بِعَدَدِ السَّارِقِينَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ مَا قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ.\nوَإِنْ نَقَبَا حِرْزًا، وَدَخَلَ أَحَدُهُمَا، فَقَرَّبَ الْمَتَاعَ مِنْ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ، أَنَّ الْقَطْعَ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقَطْعُ عَلَى الْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ مُخْرِجُ الْمَتَاعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَنَا أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي هَتْكِ الْحِرْزِ، وَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ، فَلَزِمَهُمَا الْقَطْعُ، كَمَا لَوْ حَمَلَاهُ مَعًا فَأَخْرَجَاهُ. وَإِنْ وَضَعَهُ فِي النَّقْبِ، فَمَدَّ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخَذَهُ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا» اهـ.","vol":"12","page":312},{"text":"قُلْتُ: مذهب الإمام أحمد في جميع هذه الصور أصح فهما متعاونان ومتمالئان على السرقة كالمتمالئين من قطاع الطريق.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٤١ - ١٤٢):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ، وَدَخَلَ الْآخَرُ وَحْدَهُ، فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ، فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ، وَالثَّانِي لَمْ يَهْتِكْ الْحِرْزِ، وَإِنَّمَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ هَتَكَهُ غَيْرُهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَبَ رَجُلٌ وَانْصَرَفَ، وَجَاءَ آخَرُ فَصَادَفَ الْحِرْزَ مَهْتُوكًا فَسَرَقَ مِنْهُ. وَإِنْ نَقَبَ رَجُلٌ، وَأَمَرَ غَيْرَهُ فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ، فَلَا قَطْعَ أَيْضًا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا مُمَيِّزًا؛ لِأَنَّ الْمُمَيِّزَ لَهُ اخْتِيَارٌ فَلَا يَكُونُ آلَةً لِلْآمِرِ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِ إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ آلَتُهُ.\nوَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي النَّقْبِ، وَدَخَلَ أَحَدُهُمَا فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، أَوْ أَخَذَهُ وَنَاوَلَهُ لِلْآخَرِ خَارِجًا مِنْ الْحِرْزِ، أَوْ رَمَى بِهِ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ، فَأَخَذَهُ الْآخَرُ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مُخْرِجُ الْمَتَاعِ وَحْدَهُ مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي النَّقْبِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ الْحِرْزِ وَيَدُهُ عَلَى السَّرِقَةِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْقَطْعُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ","vol":"12","page":313},{"text":"دَاخِلَ الْحِرْزِ وَلَنَا أَنَّ الْمَسْرُوقَ خَرَجَ مِنْ الْحِرْزِ وَيَدُهُ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، كَمَا لَوْ خَرَجَ بِهِ، وَيُخَالِفُ إذَا أَتْلَفَهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْحِرْزِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّهما إذا تواطآ على ذلك فعليهما القطع، والقول بعدم القطع فتح باب للمحتالين.\nقَالَ أَبُو البَرَكَاتِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْمُحَرِرِ] (٢/ ١٥٧):\n«وإن نقب أحدهما ثم دخل الآخر وأخرجه قطعا إن تواطآ على السرقة وإلا فلا قطع وقيل لا قطع بحال» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١٠/ ١٣٨):\n«وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قطعهما وجهان وإلَّا فلا قطع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ] (٣/ ٣٥٩)\n«وإن نقب أحدهما: الحرز ودخل الآخر وأخرج المال ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان كالمسألة قبلها ومنهم من قال لا يجب القطع قولًا واحدًا لأن أحدهما: نقب ولم يخرج المال والآخر أخرج المال من غير حرزه» اهـ.\nالشرط الرابع: أن يكون السارق مكلفًا.","vol":"12","page":314},{"text":"الشرط الخامس: ثبوت السرقة. وثبوتها يكون إمَّا بشهادة عدلين، وإمَّا بالإقرار.\nالشرط السادس: أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات، فلا تقطع يد أحد الوالدين في السرقة من مال أولادهما، ولا الأولاد من مال أبيهم، ولا يقطع من سرق من بيت المال لأنَّه ما من مسلم إلَّا وله في هذا المال حق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٧٠): «فَصْلٌ: وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ مُسْلِمًا، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ ﵄. وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ حَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ؛ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ» اهـ.\nقُلْتُ: واختلف العلماء فيمن من سرق شيئًا من أثاث المسجد، فذهبت الحنفية والحنابلة إلى عدم القطع، وعللت الحنفية بأنَّه لا مالك له، وعللت الحنابلة بأنَّه له شبهة في أخذه لأنَّه من جملة من ينتفع به.\nوَقَالَ أَبُو مُحَمَدِ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [النَّوادِرِ] (١٤/ ٤١٣):\n«قال عيسى عن ابن القاسم: من سرق من حصر المسجد (قطع) وإن لم يكن له باب.","vol":"12","page":315},{"text":"ومن سرق الأبواب قطع.\nوروى ابن القاسم عن مالك: إذا كانت سرقته للحصر نهارًا لم يقطع، وإن كان تسور عليها (ليلًا قطع).\nوذكر عن سحنون في غير العتبية: إذا كانت حصره قد خيط بعضها إلى بعض قطع وإلَّا لم يقطع.\nقال ابن القاسم: ومن سرق من المسجد الحرام أو من مسجد لا يغلق فلا قطع عليه. ومن سرق القناديل قطع سرقها ليلًا أو نهارًا.\nومن كتاب ابن المواز قال أشهب: ولا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه. وقال أصبغ في ذلك كله القطع، وقال محمد، كما لو سرق أو خشبة من سقفه أو من جوائزه» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ] (٣/ ٣٦١):\n«فصل: وإن سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطع لما روي عن عمر ﵁ أنَّه قطع سارقًا سرق قبطية من منبر رسول الله ﷺ ولأنَّه مال محرز بحرز مثله لا شبهة له فيه، وإن سرق مسلم من قناديل المسجد","vol":"12","page":316},{"text":"أومن حصره لم يقطع لأنَّه جعل ذلك لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق وإن سرقه ذمي قطع لأنَّه لا حق له فيها» اهـ.\nقَالَ الْخَطِيْبُ الْشَّرْبِيْنِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [مُغْنِي الْمُحْتَاجِ] (٥/ ٤٧٣):\n«(وَالْمَذْهَبُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ (قَطْعُهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (بِ) سَرِقَةِ (بَابِ مَسْجِدٍ وَجِذْعِهِ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ وَتَأْزِيرِهِ وَسَوَارِيهِ وَسُقُوفِهِ وَقَنَادِيلَ زِينَةٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَابَ لِلتَّحْصِينِ، وَالْجِذْعَ وَنَحْوَهُ لِلْعِمَارَةِ، وَلِعَدَمِ الشُّبْهَةِ فِي الْقَنَادِيلِ، وَيَلْحَقُ بِهَذَا سِتْرُ الْكَعْبَةِ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ إنْ خِيطَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُحْرِزٌ (لَا) بِسَرِقَةِ (حُصْرِهِ) الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ وَلَا سَائِرِ مَا يُفْرَشُ فِيهِ (وَ) لَا (قَنَادِيلَ تُسْرَجُ) لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَخَرَجَ بِالْمُعَدَّةِ حُصْرُ الزِّينَةِ فَيُقْطَعُ بِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقَّنِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سِتْرُ الْمِنْبَرِ كَذَلِكَ إنْ خِيطَ عَلَيْهِ. وَأَنْ يَكُونَ بَلَاطَ الْمَسْجِدِ حُصْرَهُ الْمُعَدَّةَ لِلِاسْتِعْمَالِ. أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُقْطَعُ بِذَلِكَ قَطْعًا لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١١٤ - ١١٥):\n«فَصْلٌ: وَإِنْ سَرَقَ بَابَ مَسْجِدٍ مَنْصُوبًا، أَوْ بَابَ الْكَعْبَةِ الْمَنْصُوبَ، أَوْ سَرَقَ مِنْ سَقْفِهِ شَيْئًا، أَوْ تَأْزِيرِهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ،","vol":"12","page":317},{"text":"وَابْنِ الْقَاسِمِ، صَاحِبِ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مُحْرَزًا يُحْرَزُ مِثْلُهُ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، فَلَزِمَهُ الْقَطْعُ، كَبَابِ بَيْتِ الْآدَمِيِّ. وَالثَّانِي: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالِكَ لَهُ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ، فَلَا يُقْطَعُ فِيهِ، كَحُصْرِ الْمَسْجِدِ وَقَنَادِيلِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ذَلِكَ، وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِكَوْنِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ، فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ، فَلَمْ يُقْطَعْ بِهِ، كَالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.\nوَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ مِنْهَا. وَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَيْسَتْ بِمَخِيطَةٍ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُحْرَزُ بِخِيَاطَتِهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ فِيهَا بِحَالٍ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١٠/ ٢٧٥):\n«قَوْلُهُ: (وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ الْمَسْجِدِ، أَوْ حَصَرَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ). وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. أَحَدُهُمَا: لَا يُقْطَعُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يُقْطَعُ فِي الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقْطَعُ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا كَانَ السَّارِقُ مُسْلِمًا. فَإِنْ كَانَ كَافِرًا: قُطِعَ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: قَوْلًا وَاحِدًا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِيهِ.","vol":"12","page":318},{"text":"فَإِنَّهُ قَالَ: وَفِي قَنَادِيلِهِ الَّتِي تَنْفَعُ الْمُصَلِّينَ وَبِوَارِيهِ وَحُصُرِهِ وَبُسُطِهِ: وَجْهَانِ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ الْمُسْلِمُ. انْتَهَى» اهـ.\nقُلْتُ: ومن ذهب إلى قطعه قال: المسجد يعتبر حرزًا لما فيه، واحتج بعضهم بما رواه أحمد (٦٣١٧)، ومن طريقه أبو داود (٤٣٨٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُمْ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا، مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».\nورواه النسائي (٤٩٠٩) من طريق ابن جريج به.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ورواية إسماعيل بن أمية عن نافع أصلها في مسلم (١٦٨٦) لكنَّه لم يسق لفظها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٠)\n«الْعَاشِرُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ حِرْزٌ لِمَا يُعْتَادُ وَضْعُهُ فِيهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ تُرْسًا، وَعَلَى هَذَا فَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَصِيرِهِ وَقَنَادِيلِهِ وَبُسُطِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أحمد وَغَيْرِهِ. وَمَنْ لَمْ يَقْطَعْهُ، قَالَ: لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَقٌّ، قُطِعَ كَالذِّمِّيِّ» اهـ.","vol":"12","page":319},{"text":"قُلْتُ: وهذا الاحتجاج فيه نظر وذلك أنَّ الترس ليس من أثاث المسجد وآلاته، لكن قد يقال: إذا كان حرزًا لغير أثاثه فهو حرز لأثاثه بطريق الأولى لكنني لا أعلم أحدًا من أهل العلم ذهب إلى هذا المذهب وهو أنَّ المسجد حرز لغير أثاثه.\nولا قطع لمن سرق عند الضرورة إذا لم يجد غير ذلك، ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، وقد روى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٢٩)، ومن طريقه الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (٢٦٨)، ورواه أيضًا عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٨٦٦) من طريق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا سَرَقَ؟». قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، قَالَ: «أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ».\nهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ الإمام مالك والشافعي: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا سَرَقَ؟». فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"12","page":320},{"text":"وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩١٦٢)، وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٧٧٤) من طريق إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَأَقْطَعُهُ؟، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا، مالُكَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وعبد الله هو ابن مسعود.\nقُلْتُ: ومن جملة الشبهات المانعة للقطع أن يسرق الأجنبي مالًا مسروقًا أو مغصوبًا.\nواختلف العلماء في سرقة أحد الزوجين من الآخر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١٠/ ١٤٥):\n«وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَنْعِهِ نَفَقَتَهَا فَتَأْخُذُهَا، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ: أَوْ أَكْثَرُ. وَعَنْهُ: بَلَى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْمُهَذَّبِ] (٣/ ٣٦٢):\n«وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنَّه يقطع لأنَّ النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع بالسرقة كالإجارة والثاني: أنَّه لا يقطع لأنَّ الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يملك أن","vol":"12","page":321},{"text":"يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة والثالث: أنَّه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج لأن للزوجة حقًا في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالها ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول عمر ﵁ في سرقة غلام الحضرمي الذي سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخد متاعكم ولأن يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ ﵀ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٤٧٥ - ٤٧٧):\n«وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر نصابًا نظرت:\nفإن سرق من مال غير محرز عليه لم يجب عليه القطع، وإن سرق من مال محرز عنه فقد قال الشافعيُّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في موضع: لا يجب عليهما القطع.\nوقال: في موضع آخر: يجب عليهما القطع.\nواختلف أصحابنا في ترتيب المذهب فيها: فقال الشيخُ أبُو حامد: فيها طريقان: أحدهما: أنَّهما على حالين: فالموضع الذي قال: لا يجب عليهما القطع. أراد: إذا كان مال كل واحد منهما مختلطًا بمال الآخر؛ لأنَّه غير محرز عنه.","vol":"12","page":322},{"text":"والموضع الذي قال: يجب عليهما القطع. أراد: إذا كان مال واحد منهما منفردًا عن مال الآخر محرزًا عنه.\nوالطريق الثاني: إذا كان مال أحدهما مختلطًا بمال الآخر فلا يجب على أحدهما القطع بسرقة مال الآخر قولًا واحدًا؛ لأنه غير محرز عنه. وإن كان مال أحدهما منفردًا عن مال الآخر محرزًا عنه ففيه قولان - قال: وهو الأصح -:\nأحدهما: لا يجب عليه القطع - وهو قول أبي حَنِيفَة - لأنَّ ما لم يقطع عبده بسرقة ماله لم يقطع سيده بسرقته. وقد رُوِيَ عن عمر: أنه قال: في غلام الحضرمي الذي سرق مرآة امرأته: أرسله: فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم.\nولأنَّ كل واحد من الزوجين له شبهة في مال الآخر؛ أمَّا الزوجة: فلاستحقاقها النفقة في مال الزوج، وأمَّا الزوج: فلأنَّه يملك الحجر عليها ومنعها من التصرف في مالها- على قول بعض الفقهاء - ولأنَّ العادة أنَّ كل واحد من الزوجين لا يحرز ماله عن الآخر، وإن فعل ذلك كان نادرًا، فألحق النادر بالغالب.\nوالثاني: يجب عليهما القطع، وهو الصحيح؛ لعموم الآية والخبر؛ ولأنَّ الزوجية عقد تستباح به المنفعة، فلم تؤثر في إسقاط القطع، كالإجارة وما رُوِيَ عن عمر ﵁ فيحمل على: أنه سرق من موضع ليس بمحرز عنه.","vol":"12","page":323},{"text":"وذكر القاضي أبُو الطيب والشيخ أبُو إسحاق: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: يجب عليه القطع.\nوالثاني: لا يجب عليهما القطع؛ لما ذكرناه.\nوالثالث: يجب القطع على الزوج بسرقة مال الزوجة؛ لأنَّه لا يستحق حقا في مالها. ولا يجب القطع على الزوجة بسرقة مال الزوج؛ لأنَّ الزوجة تستحق حقًا في ماله.\nفإذا قلنا: لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر .. لم يقطع عبد أحدهما بسرقة مال الآخر؛ لما رَوَيْنَاهُ من حديث عمر ﵁، وأرضاه. وإذا قلنا: يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر قطع عبد أحدهما بسرقة مال الآخر» اهـ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٢/ ١٠٨٠):\n«أو عبد الرجل إذا سرق من مال سيده أو من مال ابن سيده أو زوجته أو أهله الذين معه إلَّا أن يكون للرجل شيء يستتر به عن زوجته ويضرب عليه قفله دونها أو تفعل ذلك هي بشيء من مالها عنه فيفتح أحدهما غلق ذلك سرقة ويأخذ منه ما يجب فيه القطع فإنَّه يقطع عند مالك، وما قطع فيه الزوج من مال امرأته أو المرأة من مال زوجها قطع فيه عبد كل واحد منهما من صاحبه وما كان على غير هذا مما","vol":"12","page":324},{"text":"يكون معهم في الدار فلا قطع فيه على عبد سرق من مال زوجة سيده كما لا يقطع فيه سيده» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر عدم القطع مطلقًا كالعبد إذا سرق من مال سيده وحمل ذلك على السرقة من غير حرز لا يستقيم لأنَّه لا فرق في ذلك في ذلك بين العبد والغريب، ولأنَّ الصحابة لم يستفصلوا عن ذلك، ولأنَّ الزوجين يتوسعان وينبسطان في ماليهما.\nالسابع: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه، وذلك لاحتمال أن يكون وهبه إياه أو باعه له.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٨٥): «وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال أبو بكر: يقطع، ولا يفتقر إلى دعوى ولا مطالبة. وهذا قول مالك، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لعموم الآية؛ ولأنَّ موجب القطع ثبت، فوجب من غير مطالبة، كحد الزنا.\nولنا أنَّ المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو وقفه على المسلمين، أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة» اهـ.","vol":"12","page":325},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٩٨): «ولا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٠):\n«الْحَادِي عَشَرَ: أَنَّ الْمُطَالَبَةَ فِي الْمَسْرُوقِ شَرْطٌ فِي الْقَطْعِ، فَلَوْ وَهَبَهُ إِيَّاهُ، أَوْ بَاعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى الْإِمَامِ، سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ:\n\"هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ\"» اهـ.\nهذا الحديث رواه أحمد (١٥٣٠٣، ٢٧٦٣٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، قِيلَ لَهُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: «كَلَّا أَبَا وَهْبٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ» قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ، فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ","vol":"12","page":326},{"text":"ثَوْبِي، فَأَمَرَ بِهِ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».\nورواه ابن ماجة (٢٥٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».\nورواه أحمد (١٥٣٠٥، ٢٧٦٣٩)، ومن طريقه النسائي (٤٨٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ» فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.\nورواه أحمد (١٥٣٠٦، ٢٧٦٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، قَالَ:","vol":"12","page":327},{"text":"فَقُلْتُ: لَا أَدْخُلُ مَنْزِلِي، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».\nورواه النسائي (٤٨٨٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ اللِّصَّ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ».\nورواه أحمد (١٥٣١٠، ٢٧٦٤٤)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٨٣) من طريق سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي، فَسُرِقَتْ فَأَخَذْنَا السَّارِقَ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهَبُهَا لَهُ، أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ، قَالَ: «فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ثَابِتٌ.\n* * *","vol":"12","page":328},{"text":"٣٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - ثبوت القطع في السرقة.\n٢ - أنَّ نصاب القطع ربع دينار.\nقُلْتُ: وهذا محمول على الذهب الخالص.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٩٢ - ١٩٣): «فصل: وإذا سرق ربع دينار من المضروب الخالص، ففيه القطع.\nوإن كان فيه غش أو تبر يحتاج إلى تصفية، لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار؛ لأنَّ السبك ينقصه.\nوإن سرق ربع دينار قراضة، أو تبرًا خالصًا، أو حليًا، ففيه القطع.\nنص عليه أحمد، في رواية الجوزجاني، قال قلت له: كيف يسرق ربع دينار؟ فقال: قطعة ذهب، أو خاتمًا، أو حليًا.","vol":"12","page":329},{"text":"وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي.\nوذكر القاضي في وجوب القطع احتمالين:\nأحدهما: لا قطع عليه.\nوهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنَّ الدينار اسم للمضروب.\nولنا أنَّ ذلك ربع دينار؛ لأنَّه يقال: دينار قراضة، ومكسر، أو دينار خالص.\nولأنَّه لا يمكنه سرقة ربع دينار مفرد في الغالب إلَّا مكسورًا.\nوقد أوجب عليه القطع بذلك؛ ولأنَّه حق الله تعالى تعلق بالمضروب، فتعلق بما ليس بمضروب، كالزكاة، والخلاف فيما إذا سرق من المكسور والتبر ما لا يساوي ربع دينار صحيح، فإن بلغ ذلك ففيه القطع.\nوالدينار هو المثقال من مثاقيل الناس اليوم، وهو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم، وهو الذي كان على عهد رسول الله ﷺ وقبله ولم يتغير، وإنَّما كانت الدراهم مختلفة، فجمعت وجعلت كل عشرة منها سبعة مثاقيل، فهي التي يتعلق القطع بثلاثة منها، إذا كانت خالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، على ما ذكرناه في الذهب.","vol":"12","page":330},{"text":"وعند أبي حنيفة أنَّ النصاب إنَّما يتعلق بالمضروب منها، وقد ذكر ما دل عليه، ويحتمل ما قاله في الدراهم؛ لأنَّ إطلاقها يتناول الصحاح المضروبة، بخلاف ربع الدينار، على أننا قد ذكرنا فيها احتمالًا متقدمًا، فهاهنا أولى.\nوما قوم من غيرهما بهما، فلا قطع فيه، حتى يبلغ ثلاثة دراهم صحاحًا؛ لأنَّ إطلاقها ينصرف إلى المضروب دون المكسر» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الذهب إذا كان خالصًا تبرًا، أو قراضة - وهو ما يقرض من الدينار بالمقراض - فبلغ بوزنه ربع دينار ففيه القطع، وإن لم تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب المضروب، فإنَّ ربع الشيء إذا أطلق إنَّما يتناول وزنه في الأشياء الموزونة دون قيمته، ولأنَّه لا يمكن أن يسرق ربع دينار إلَّا مكسرًا، وذلك أنَّه لم يعهد ربع دينار مضروب في عصر النبوة، نعم إذا سرق غير الذهب فينظر حينئذ إلى بلوغ المسروق قيمة ربع دينار من الذهب الخالص المضروب، ولا ينظر إلى قيمته من غير المضروب، وذلك لأنَّ الدينار في الأصل هو المضروب، وإنَّما لم نعتبر ذلك في سرقة الذهب للعلة السابقة، وهي منتفية في القيمة. والله أعلم.\nوالدينار بالأوزان الحديثة أربعة جرامات وربع الجرام، وبناء على ذلك فإنَّ ربع الدينار جرام ونصف ثمن الجرام.","vol":"12","page":331},{"text":"٣ - الأصل إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف من الكوع، ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩١٩٢) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنِ عَدِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ. وجاء موصولًا عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٢٥ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَدِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ».\nقُلْتُ: لكن الذي يظهر لي أنَّ رواية ابن أبي شيبة المرسلة أصح من رواية أحمد بن محمد بن أبي رجاء.\nوقال البيهقي (١٧٠٢٦) - بعد روايته لما سبق -: قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ اهـ.\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.","vol":"12","page":332},{"text":"ويشهد له ما رواه ابن عدي في [الْكَامِلِ] (٣/ ٣٨)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٢٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْوَشَّاءُ الصُّوفيّ بتنيس، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْن سالم البصري، حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيُّ الخراساني، حَدَّثَنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: «قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقًا مِنَ الْمِفْصَلِ».\nقُلْتُ: وفي إسناده ليث وهو ابن أبي سليم مختلط، وعبد الرحمن بن سالم لم أعرفه.\nفخلاصة القول: أنَّ الحديث حسن بهذه الشواهد.\n٤ - ليس في الحديث تعيين لليد التي تقطع أولًا، وقد جاءت قراءة شاذه عن ابن مسعود: «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا».\nقُلْتُ: وقد روى ذلك الطبري في [تَفْسِيْرِهِ] (١١٩٦٤) من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إلى النخعي ثم هو منقطع، ومراسيل النخعي عن ابن مسعود جيدة.\nوجاء من طريق مجاهد عن ابن مسعود عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٧٠٨)، وفيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود، وفي السند إليه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف الحديث، فالذي يظهر لي هو صحة هذه القراءة إلى ابن مسعود لكنها من","vol":"12","page":333},{"text":"القراءات الشاذة، والقراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر عن النبي ﷺ.\nوقد قرر جماعة من العلماء أنَّ القراءة الشاذة تعد منسوخة بالعرضة الآخرة لكن لا يمنع ذلك من الاحتجاج بها إذا صح سندها، فإنَّها وإن لم تثبت أنَّها من القرآن الذي بقى رسمه فإنَّها من القران الذي بقي حكمه.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٤٣): «بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أنَّ القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنَّه يجوز الاستدلال بها في الأحكام» اهـ.\nوفي الباب ما رواه البغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (٤٦٨)، ومن طريقه أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَّحَابَةِ] (١٩٦٢) ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَمِينَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ","vol":"12","page":334},{"text":"السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ في إسناده عبد الكريم بن أبي أمية وهو ابن أبي المخارق متروك الحديث، والحارث لم يوثقه معتبر وقد أرسل الحديث.\nوجاءت أثار عن الصحابة بقطع اليمين منها:\nما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٦) من طريق عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، قَالَ: «إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا» وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nومن لا يمنى له قطعت رجله اليسرى، وإذا كانت شلاء فالذي يظهر لي هو قطعها ما لم يكن من ذلك ضرر بالغ عليه، وهكذا إن كانت اليمنى قد قطع شيء منها بحيث لم يذهب نفعها بالكلية فيقطع ما بقي منها في السرقة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٣٦): «فصل: ومن سرق ولا يمنى له، قطعت رجله اليسرى، كما يقطع في السرقة الثانية، وإن كانت يمناه","vol":"12","page":335},{"text":"شلاء، ففيها روايتان؛ إحداهما: تقطع رجله اليسرى؛ لأنَّ الشلاء لا نفع فيها ولا جمال، فأشبهت كفًا لا أصابع عليه.\nقال إبراهيم الحربي، عن أحمد، فيمن سرق ويمناه جافة: تقطع رجله.\nوالرواية الثانية: أنَّه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنَّها إذا قطعت رقأ دمها، وانحسمت عروقها قطعت؛ لأنَّه أمكن قطع يمينه فوجب، كما لو كانت صحيحة.\nوإن قالوا: لا يرقأ دمها لم تقطع؛ لأنَّه يخاف تلفه، وقطعت رجله. وهذا مذهب الشافعي.\nوإن كانت أصابع اليمنى كلها ذاهبة ففيها وجهان؛ أحدهما: لا تقطع وتقطع الرجل؛ لأنَّ الكف لا تجب فيه دية اليد، فأشبه الذراع.\nوالثاني: تقطع؛ لأنَّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة، فإذا كان موجودًا قطع، كما لو ذهب الخنصر أو البنصر.\nوإن ذهب بعض الأصابع، نظرنا؛ فإن ذهب الخنصر والبنصر، أو ذهبت واحدة سواهما، قطعت؛ لأنَّ معظم نفعها باق، وإن لم يبق إلَّا واحدة، فهي كالتي ذهب","vol":"12","page":336},{"text":"جميع أصابعها، وإن بقي اثنتان، فهل تلحق بالصحيحة، أو بما قطع جميع أصابعها؟ على وجهين.\nوالأولى قطعها؛ لأنَّ نفعها لم يذهب بالكلية» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا قطع الجذاذ يسرى السارق خطأ أو عمدًا، فيكفى بها في الحد، ولا تقطع يمناه مع ذلك حتى لا تفوت عليه منفعة الجنس، وأمَّا القاطع لليسرى إن كان متعمدًا فيؤدب على ذلك، ولا قصاص عليه ولا دية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٣٨): «فصل: وإن سرق فقطع الجذاذ يساره بدلًا عن يمينه، أجزأت، ولا شيء على القاطع إلَّا الأدب.\nوبهذا قال قتادة، والشعبي، وأصحاب الرأي.\nوذلك لأنَّ قطع يمنى السارق يفضي إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع يديه بسرقة واحدة، فلا يشرع، وإذا انتفى قطع يمينه، حصل قطع يساره مجزئًا عن القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص.\nوقال أصحابنا: في وجوب قطع يمين السارق وجهان.\nوللشافعي فيما إذا لم يعلم القاطع كونها يسارًا، أو ظن أن قطعها يجزئ قولان؛ أحدهما: لا تقطع يمين السارق، كي لا تقطع يداه بسرقة واحدة.","vol":"12","page":337},{"text":"والثاني: تقطع، كما لو قطعت يسراه قصاصًا.\nفأمَّا القاطع: فاتفق أصحابنا والشافعي على أنَّه إن قطعها عن غير اختيار من السارق، أو كان السارق أخرجها دهشة أو ظنًا منه أنَّها تجزئ، وقطعها القاطع عالمًا بأنَّها يسراه، وأنَّها لا تجزئ، فعليه القصاص، وإن لم يعلم أنَّها يسراه، أو ظن أنَّها مجزئة، فعليه ديتها.\nوإن كان السارق أخرجها مختارًا عالمًا بالأمرين، فلا شيء على القاطع؛ لأنَّه أذن في قطعها، فأشبه غير السارق.\nوالمختار عندنا ما ذكرناه - والله أعلم -» اهـ.\nوهل تقطع اليمنى إذا كانت يسراه مقطوعة قبل ذلك أو كانت مشلولة، في ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٤٢ - ٢٤٣): «فصل: وإن سرق من يده اليسرى مقطوعة، أو شلاء، أو مقطوعة الأصابع، أو كانت يداه صحيحتين فقطعت اليسرى، أو شلت قبل قطع يمناه، لم تقطع يمناه، على الرواية الأولى، وتقطع على الثانية.\nوإن قطع يسراه قاطع متعمدًا، فعليه القصاص؛ لأنَّه قطع طرفًا معصومًا.","vol":"12","page":338},{"text":"وإن قطعه غير متعمد، فعليه ديته، ولا تقطع يمين السارق. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوفي قطع رجل السارق وجهان؛ أصحهما: لا يجب؛ لأنَّه لم يجب بالسرقة، وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطع رجله، كما لو كان المقطوع يمينه.\nوالثاني: تقطع رجله؛ لأنَّه تعذر قطع يمينه، فقطعت رجله، كما لو كانت اليسرى مقطوعة حال السرقة.\nوإن كانت يمناه صحيحة، ويسراه ناقصة نقصًا يذهب بمعظم نفعها، مثل أن يذهب منها الإبهام أو الوسطى أو السبابة، احتمل أن يكون كقطعها، وينتقل إلى رجله.\nوهذا قول أصحاب الرأي.\nواحتمل أن تقطع يمناه؛ لأنَّ له يدًا ينتفع بها، أشبه ما لو قطعت خنصرها.\nوإن كانت يداه صحيحتين، ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة، فلا أعلم فيها قولًا لأصحابنا، ويحتمل وجهين؛ أحدهما: تقطع يمينه.\nوهو مذهب الشافعي؛ لأنَّه سارق له يمنى، فقطعت عملًا بالكتاب والسنة؛ ولأنَّه سارق له يدان، فتقطع يمناه كما لو كانت المقطوعة رجله اليسرى.","vol":"12","page":339},{"text":"والثاني: لا يقطع منه شيء. وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنَّ قطع يمناه يذهب بمنفعة المشي من الرجلين.\nفأمَّا إن كانت رجله اليسرى شلاء، ويداه صحيحتان، قطعت يده اليمنى؛ لأنَّه لا يخشى تعدي ضرر القطع إلى غير المقطوع، وعلى قياس هذه المسألة: لو سرق ويده اليسرى مقطوعة، أو شلاء لم يقطع منه شيء؛ لذلك.\nوأنكر هذا ابن المنذر وقال أصحاب الرأي: بقولهم هذا خالفوا كتاب الله بغير حجة» اهـ.\nقُلْتُ: القول بعدم القطع في هذه المسائل مما له حظ من النظر باعتبار تعدي الضرر، وما زاد على القطع من الضرر مما لا يستحقه السارق، فإذا كان القطع لا يتم إلَّا بحصول ضرر لا يستحقه السارق فالأصل درء المفاسد، ويكتفى بحبسه وتأديبه، ومثل ذلك إذا كان القطع يؤدي إلى إتلافه لضعفه، فإنَّه لا يقطع درءًا لهذه المفسدة.\nويتقوى قول من يرى القطع بعموم أدلة الكتاب والسنة. والله أعلم.\n٥ - في قطع اليد اليسرى بعد القدم اليسرى نزاع بين العلماء، وقد جاء في ذلك ما رواه الدارقطني (٣٣٩٢) ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، نا","vol":"12","page":340},{"text":"إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، أنا الْوَاقِدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ». كَذَا قَالَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ.\nقُلْتُ: في إسناده الواقدي وهو متروك الحديث.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٧٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٣٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ عبد ربه بن أبي أمية مجهول جهالة عين، والحارث لم يوثقه معتبر وقد أرسل الحديث.\nلكن روى البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٤٢) أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ","vol":"12","page":341},{"text":"أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: «أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ مَقْطُوعَةٌ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ يَقْطَعُ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ يَسْتَطْيبُ بِهَا وَيَتَطَهَّرُ بِهَا وَيَنْتَفِعُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: \"لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَقْطَعَنَّ يَدَهُ الْأُخْرَى\"، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فَقُطِعَتْ يَدُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. لكن إن كان هذا السارق هو الأقطع فالصحيح أنَّه كان أقطع اليد فقط، فقطع الصديق ﵁ رجله، كما سيأتي بيان ذلك.\nوروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٢٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ. فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: «وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ». ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ. وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى». وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ».","vol":"12","page":342},{"text":"قُلْتُ: القاسم لم يدرك جده أبا بكر الصديق ﵁، فَالسَّنَدُ مُنْقَطِعٌ.\nوروى الدارقطني (٣٤٠١) ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ نَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، مَنْ قَطَعَكَ؟»، قَالَ: يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ ظُلْمًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «لَأَكْتُبَنَّ إِلَيْهِ» وَتَوَعَّدَهُ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ فَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ صَاحِبَهُ»، قَالَ: فَوُجِدَ عِنْدَ صَائِغٍ، فَأُلْجِئَ حَتَّى أُلْجِئَ إِلَى الْأَقْطَعِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَاللَّهِ لَغَرَّتُهُ بِاللَّهِ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعَ، اقْطَعُوا رِجْلَهُ»، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نَقْطَعُ يَدَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿، قَالَ: «دُونَكَ».\nقُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٧١)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٠٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ».","vol":"12","page":343},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادَهَا صَحِيْحٌ. وهذه الرواية تدل على أنَّ الأقطع لم يكن مقطوع القدم قبل قطع الصديق لها، ويدل على أنَّ الصديق قطع رجله ولم يقطع يده، فهذه الرواية الصحيحة خلاف تلك الروايات المنقطعة.\nويؤيد هذه الرواية ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٧٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَغَيْرِهِ، قَالَ: «إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ».\nقُلْتُ: وَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْقَطِعَةٌ.\nويؤيد ذلك أيضًا ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٧٤)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٠٣)، من طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٥٨٠٣) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا - أَوْ قَالَ: سَرِيَّةً - فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ، فَقَالَ: «بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ، وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا»، فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟». قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتَهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ يَدَ هَذَا يَخُونَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً، وَاللَّهِ لَئِنْ","vol":"12","page":344},{"text":"كُنْتُ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ»، قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: «تَالَلَّهِ لَرَجُلٌ قَطَعَ هَذَا»، قَالَ: فَلَمْ يَعِرْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «طَرَقَ الْحَيَّ اللَّيْلَةَ»، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى ظَهَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ. فهذا هو المعتمد في شأن الأقطع. والله أعلم.\nوفي الباب عن عمر ﵁ أيضًا، وهو ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٦٨)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٢)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٣٣٩٣، ٣٤٠٥)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٤٣، ١٧٠٤٤) من طريق خَالِدٍ","vol":"12","page":345},{"text":"الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وجاء عن عمر ما يدل على خلاف ذلك لكنه لا يصح.\nوجاء عن علي ﵁ خلاف ذلك، وقد سبق ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٦)، وابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٦٠)، والدارقطني (٣١٦٦، ٣٣٨٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٤٦) من طريق عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، قَالَ: «إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا» وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٦٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ فأبو الضحى واسمه مسلم بن صبيح لم يسمع من عليِّ ﵁،","vol":"12","page":346},{"text":"لكنه متابع فقد رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٣٩): «مسألة: قال: \"فإن عاد، حبس، ولا يقطع غير يد ورجل\" يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله، لم يقطع منه شيء آخر وحبس.\nوبهذا قال عليّ ﵁ والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي.\nوعن أحمد، أنَّه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس.\nوروي عن أبي بكر، وعمر ﵄، أنَّهما قطعا يد أقطع اليد والرجل.\nوهذا قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.\nوروي عن عثمان، وعمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز أنَّه تقطع يده اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، ويقتل في الخامسة» اهـ.","vol":"12","page":347},{"text":"قُلْتُ: هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وقضاء عمر مقدم على قضاء علي ﵄، ولم يصح رجوع عمر عن هذا القضاء.\n٦ - واحتج به مع آية المائدة من قال: لا تقطع غير اليد في السرقة.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٥٨) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْأُولَى؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُّهُ. قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا. قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ إِلَّا فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى الْيَدُ قَطُّ، قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: وعامة العلماء على قطع الرجل اليسرى في المرة الأخرى، وذلك لأنَّ قطع اليدين معًا إذهاب لمنفعة الجنس فلا يستطيع بعد ذلك من الأكل والوضوء وغير ذلك، وهذا أشد من قطع رجله اليسرى، وذلك أنَّه إذا قطعت يده اليمنى ثم في المرة الثانية قطعت رجله اليسرى أمكنه مع ذلك الأكل والوضوء، وأمكنه أيضًا السير عن طريق الاعتماد بالعصي ونحوها باليد اليسرى، وقد شرع الله ﷿","vol":"12","page":348},{"text":"في حق السارق من قطاع الطريق قطع اليد والرجل من خلاف، فلا تكون عقوبة السارق في غير قطع الطريق بأشد من عقوبة قاطع الطريق.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ: هَلْ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ بين يحيى بن أبي كثير وابن عمر، لكن يشهد له آثار الصحابة.\nفروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٦٣) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ».\nقَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً اهـ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وجاء عن ابن عباس خلاف ذلك ولا يثبت.\nوقد مضى قبل هذه الفقرة عن أبي بكر وعمر ﵄ ما يدل على ذلك.","vol":"12","page":349},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠): «وإذا سرق ثانيًا، قطعت رجله اليسرى.\nوبذلك قال الجماعة إلَّا عطاء، حكي عنه أنَّه تقطع يده اليسرى؛ لقوله سبحانه: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.\nولأنَّها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى. وروي ذلك عن ربيعة، وداود.\nوهذا شذوذ، يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو قول أبي بكر وعمر ﵄، وقد روى أبو هريرة، عن النبي ﷺ أنَّه قال في السارق: \"إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله\".\nولأنَّه في المحاربة الموجبة قطع عضوين، إنَّما تقطع يده ورجله، ولا تقطع يداه، فنقول: جناية أوجبت قطع عضوين، فكانا رجلًا ويدًا، كالمحاربة؛ ولأنَّ قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ، ولا يستطيب، ولا يدفع عن نفسه، فيصير كالهالك، فكان قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى.","vol":"12","page":350},{"text":"وأمَّا الآية: فالمراد بها قطع يد كل واحد منهما؛ بدليل أنَّه لا تقطع اليدان في المرة الأولى.\nوفي قراءة عبد الله: \"فاقطعوا أيمانهما\".\nوإنَّما ذكر بلفظ الجمع، لأنَّ المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾.\nإذا ثبت هذا، فإنَّه تقطع رجله اليسرى؛ لقول الله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾.\nولأنَّ قطع اليسرى أرفق به؛ لأنَّه يمكنه المشي على خشبة، ولو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشي بحال» اهـ.\n٧ - وليس في الحديث غير القطع في عقوبة السارق، وجاء في تعليق يده في عنقه ما رواه أحمد (٢٣٩٩١)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٤٩٨٣)، وابن ماجة (٢٥٨٧) من طريق عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ».","vol":"12","page":351},{"text":"قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ فيه الحجاج وهو ابن أرطأة ضعيف الحديث، ومكحول مدلس وقد عنعن لكن قبل عنعنته كثير من حفاظ الحديث.\nوقد صح ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁، فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩٥٧٧، ٢٩٥٧٨) من طريق الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوالذي يظهر لي أنَّ هذا التعليق ليس من تمام الحد وإنَّما هو من التعزيز يفعل عند المصلحة لذلك. والله أعلم.\n* * *","vol":"12","page":352},{"text":"٣٤٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: \"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ\"، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: \"إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا\"».\nوَفِي لَفْظٍ: «كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهَا: «أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ». أي: أقلقهم.\nوَقَوْلُهَا: «فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ». الجرأة هي: الاقدام بإدلال.\nومعنى: «حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ». أي: محبوب رسول الله ﷺ.","vol":"12","page":353},{"text":"وقَوْلُهُ: «وَايْمُ اللَّهِ». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ١١٥): «هي كلمة محذوفة من \"أيمن الله\" تستعملها العرب اسمًا مرفوعًا في القسم على الابتداء» اهـ.\nوَقَالَ (١٧/ ٤٦): «\"وايم الله\": قسم بيمن الله، وبركته، وألفه ألف وصل، وفيه لغات قد ذكرت، وهذا قول سيبويه. وقال الفراء: ألفه ألف قطع، وهي عنده: جمع يمين. والذي قاله سيبويه أولى سماعًا، وقياسًا بدليل الحذف الذي دخل الكلمة في اللغات التي روي فيها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٩١): «واشتقاقها عند سيبويه من اليمن والبركة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فضل أسامة ﵁.\n٢ - حرمة الشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى السلطان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٣): «وهذا لا يختلف فيه» اهـ.\n٣ - خطبة الناس في النوازل الحادثة.\n٤ - أنَّ الحدود إذا بلغت إلى السلطان وجب عليه إقامة الحد.","vol":"12","page":354},{"text":"٥ - وفيه أنَّ حد القطع في السرقة يكون على النساء كما يكون على الرجال.\n٦ - وفيه أنَّ إقامة الحد على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك من قبلنا.\nوقد روى معمر كما في أواخر [مُصَّنَفِ عَبْدِ الرَّزَاقِ] (٢٠٧١٣) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ - أَوْ قَالَ: جَمَعَ - فَقَالَ: «إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِنْ وَقَعْتُمْ وَقَعُوا، وَإِنْ هِبْتُمْ هَابُوا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِمَّا نَهَيْتُ عَنْهُ النَّاسَ، إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ لِمَكَانِهِ مِنِّي، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n٧ - وفيه بيان لعظيم منزلة فاطمة ﵂ من أبيها.\n٨ - وفيه ما كان عليه النبي ﷺ من إقامة العدل وعدم المحاباة لأحد، ولو كان ذلك من أحب الناس إليه.\n٩ - وفيه الحلف من غير استحلاف لتوكيد الخبر.\n١٠ - وفيه الاعتبار بمن مضى من الأمم السابقة.","vol":"12","page":355},{"text":"١١ - وفيه جواز استعمال لو في الخبر الصادق، وإنَّما المنهي عن ذلك استعمالها في الأمر الفائت للتحسر، أو استعمالها فيما لا يجوز كالاعتراض على الشرع، أو لتمني ما لا يجوز، ونحو ذلك.\n١٢ - واحتج باللفظ الآخر أحمد في إحدى الروايتين وإسحاق على القطع في جحد العارية، والذي عليه أكثر العلماء عدم القطع في ذلك.\nوذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى عدم القطع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٨٧): «وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا، وأبي الخطاب، وسائر الفقهاء وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى -» اهـ.\nواختار الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ القطع في جحد العارية فَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٠): «وأمَّا جاحد العارية، فيدخل في اسم السارق شرعًا، لأنَّ النبي ﷺ لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطعها، وقال: \"والذي نفسى بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\".\nفإدخاله ﷺ جاحد العارية في اسم السارق، كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه» اهـ.","vol":"12","page":356},{"text":"قُلْتُ: أكثر من روى الحديث عن الزهري لم يذكر في حديثه استعارة المتاع وجحده، وإنَّما ذكروا في حديثهم السرقة، وهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهذه الرواية هي الراجحة لعدة أوجه:\nالوجه الأول: أنَّه رواها كذلك أكثر الحفاظ الأثبات من أصحاب الزهري.\nالوجه الثاني: اتفاق البخاري ومسلم عليها، والأخرى انفرد بها مسلم.\nالوجه الثالث: أنَّ القطع في السرقة قد دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأمَّا القطع في جحد العارية فلم يدل عليه غير هذه الرواية المختلف فيها.\nالوجه الرابع: أنَّه جاء في آخر حديث جحد العارية: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». وذكر السرقة في هذين الموضعين يدل على أنَّ القطع كان في السرقة لا في جحد العارية، وتأويل ذلك بأنَّ جحد العارية داخل في مسمى السرقة شرعًا فيه بعد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٣): «وهذا يدل دلالة قاطعة: على أنَّ المرأة قطعت في السرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر","vol":"12","page":357},{"text":"السرقة هنا لاغيًا، لا فائدة له، وإنَّما كان يقول: لو أنَّ فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها» اهـ.\nالوجه الخامس: أنَّ الحديث جاء في مسلم (١٦٨٩) عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، فَقُطِعَتْ.\nوأمَّا ما رواه أبو داود (٤٣٩٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ - قَالَ مَخْلَدٌ: عَنْ مَعْمَرٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا، فَقُطِعَتْ يَدُهَا».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، زَادَ فِيهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «هَلْ مِنَ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ ﷿ وَرَسُولِهِ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ، فَلَمْ تَقُمْ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ» وَرَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا اهـ.\nقُلْتُ: الصَّحِيْحُ فِيهِ الإِرْسَالُ.","vol":"12","page":358},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٥٣): «وسمعت أبي، وذكر الحديث الذي: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت المخزومية تستعير المتاع، وتجحدها، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها.\nقال أبي: روى هذا الحديث الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج، عن نافع: أنَّ صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أنَّ امرأة كانت تستعير المتاع في عهد رسول الله ﷺ، ثم تجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، في قصة طويلة مرسلًا، وهذا أشبه ولم يرو عن أيوب إلَّا معمر» اهـ.\nوروى الحديث النسائي (٤٨٨٩) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا».","vol":"12","page":359},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك، والصحيح فيه الإرسال، كما رواه النسائي (٤٨٩٠) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا مِرَارًا»، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ.\nوجاء الحديث عند النسائي (٤٨٩٢، ٤٨٩٣) من مرسل ابن المسيب.\nقُلْتُ: ومثل هذه المراسيل لا تقوى على معارضة المرفوع.\nومن أهل العلم من جمع بين أحاديث الباب بحصول الأمرين من الجهنية غير أنَّ القطع إنَّما كان من أجل السرقة، ومنهم من قال: إنَّ الراوي ذكر استعارة المتاع في الحديث لأنَّها عرفت بذلك لا لأنَّ القطع حصل من أجل ذلك. وفي هذا شيء من الضعف والمعتمد في ذلك ما ذكرناه. والله أعلم.\n* * *","vol":"12","page":360},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ.</span>\n٣٤٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.\nقَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ﵁».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: استشارة عمر للناس في شأن الخمر مما انفرد به مسلم (١٧٠٦) عن البخاري. واللفظ بهذا السياق لمسلم غير أنَّه قال: «بِجَرِيدَتَيْنِ». ولفظ الحديث في البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة شرب الخمر، وأنَّه من كبائر الذنوب، وذلك لأنَّ الحد يكون على كبيرة من كبائر الذنوب.","vol":"12","page":361},{"text":"وقد تكلم الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ بكلام نفيس حول آفات الخمر في الدنيا فَقَالَ فِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ] (ص: ١٢٢): «فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا: تغتال العقل، ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشرابها ذلك إلَّا باللغو، وتنزف في نفسها، وتنزف المال، وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس، وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قيامًا له ولمن يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار، وتظهر الأسرار، وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمأثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعابد وثن، وكم أهاجت من حرب، وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت من مودة، ونسجت من عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت","vol":"12","page":362},{"text":"من حسرة، وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابًا من الخير، وفتحت له بابًا من الشر، وكم أوقعت في بلية، وعجلت من منية، وكم أورثت من خزية، وجرت على شاربها من محنة، وجرت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم، ومفتاح الشر، وسلابة النعم، وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلَّا أنَّها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه أنَّه قال: \"من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة\". لكفى وآفات الخمر أضعاف، أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة» اهـ.\n٢ - ثبوت الحد في شرب الخمر.\nوهل يدخل في ذلك غير الشرب كالأكل والاحتقان، الذي يظهر لي في ذلك أنَّ كل ما يحصل من طريقه الإسكار فيحد به، سواء كان عن طريق الفم، أو الاستنشاق بالأنف، أو الاحتقان بالأوردة، أو غير ذلك؛ وذلك لأنَّ الخمر يشمل كل مسكر أكلًا أو شربًا أو غير ذلك لما رواه مسلم (٢٠٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».","vol":"12","page":363},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٢٦): «فصل: وإن ثرد في الخمر، أو اصطبغ به، أو طبخ به لحمًا فأكل من مرقته، فعليه الحد؛ لأنَّ عين الخمر موجودة، وكذلك إن لتَّ به سويقًا فأكله.\nوإن عجن به دقيقًا، ثم خبزه فأكله، لم يحد؛ لأنَّ النار أكلت أجزاء الخمر، فلم يبق إلَّا أثره.\nوإن احتقن بالخمر، لم يحد؛ لأنَّه ليس بشرب ولا أكل؛ ولأنَّه لم يصل إلى حلقه، فأشبه ما لو داوى به جرحه، وإن استعط به، فعليه الحد؛ لأنَّه أوصله إلى باطنه من حلقه، ولذلك نشر الحرمة في الرضاع دون الحقنة.\nوحكي عن أحمد أنَّ على من احتقن به الحد؛ لأنَّه أوصله إلى جوفه، والأول أولى؛ لما ذكرناه. - والله أعلم -» اهـ.\nقُلْتُ: الاحتقان بالخمر عن طريق الدبر أو غير ذلك إن كان لا يحصل الاسكار بقليل ذلك ولا كثيره فلا يحد، وأمَّا إن كان طريقًا للإسكار فيحد، وقد وجد في هذه الأيام أنواع من المسكرات تستعمل عن طريق الاحتقان في الأوردة، وعن طريق الاستنشاق بالأنف ويحصل به الاسكار كالشرب عن طريق الفم أو أشد، فالقول بعدم إقامة الحد في ذلك بعيد غاية البعد.","vol":"12","page":364},{"text":"ويقام الحد في الكثير المسكر، والقليل الذي يسكر كثيره، لما رواه أحمد (١٤٧٤٤)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجة (٣٣٩٣) من طريق دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ من أجل داود بن بكر بن أبي الفرات، ورواه ابن حبان (٥٣٨٢) بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيْحٌ، فالحديث صحيح.\nوجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٥٨، ٦٦٧٤)، والنسائي (٥٦٠٧)، وابن ماجة (٣٣٩٤) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وهو صحيح بما مضى.\nوجاء من حديث سعد بن أبي وقاص، رواه النسائي (٥٦٠٨، ٥٦٠٩) من طريق الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. وهو صحيح بما سبق.\nوروى أحمد (٢٤٤٦٨)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦) من طريق أَبِي عُثْمَانَ عَمْرو بْنِ سَلْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ:","vol":"12","page":365},{"text":"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ويقال: \"فرْق\" و\"فرَق\" بسكون الراء وفتحها.\nوفي الباب أحاديث أخرى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٨٣٧): «الفَرَقُ بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مدًا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط: نصف صاع فأمَّا الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٢٤): «الفصل الثاني: أنَّه يجب الحد على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا.\nولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر. وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.\nوقالت طائفة لا يحد، إلَّا أن يسكر؛ منهم أبو وائل، والنخعي، وكثير من أهل الكوفة، وأصحاب الرأي.","vol":"12","page":366},{"text":"وقال أبو ثور: من شربه معتقدًا تحريمه حد.\nومن شربه متأولًا، فلا حد عليه؛ لأنَّه مختلف فيه، فأشبه النكاح بلا ولي» اهـ.\nقُلْتُ: الصواب مع جمهور العلماء، فإنَّ التأويلات الفاسدة لا ترفع الحدود، وقد أقام الصحابة الحد على من تأول في إباحة الخمر بالتأويل الخاطئ.\nوقد حرر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ نزاع العلماء فيما يحرم من المسكر فقال كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ١٨٦ - ١٨٧): «أمَّا \"الأشربة المسكرة\" فمذهب جمهور علماء المسلمين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أنَّ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة واختيار طائفة من المشايخ: مثل أبي الليث السمرقندي وغيره. وهذا قول الأوزاعي وأصحابه والليث ابن سعد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وأبي ثور وأصحابه وابن جرير الطبري وأصحابه وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين.","vol":"12","page":367},{"text":"وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم إلى أنَّ ما أسكر من غير الشجرتين - النخل والعنب - كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك فإنَّما يحرم منه القدر الذي يسكر، وأمَّا القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. وأمَّا عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين. وأصحاب \"القول الثاني\" قالوا: لا يسمى خمرًا إلَّا ما كان من العنب. وقالوا: إنَّ نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيئًا مسكرًا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمرًا فإن طبخ أدنى طبخ حل. وأمَّا عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلَّا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فأمَّا بعد أن يصير خمرًا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا بلا نزاع.\nو\"القول الأول\" الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار». إلى آخر كلامه ﵀.\n٣ - وفي الحديث إقامة الحد بالشهادة على شرب الخمر، وهذا مما لا نزاع فيه، وإنَّما تنازع العلماء فيما سوى ذلك، كإقامته بالشهادة على تقيء الخمر، أو بوجود رائحته.","vol":"12","page":368},{"text":"أمَّا التقيؤ فالصحيح إقامة الحد بالشهادة عليه، وذلك أنَّ التقيؤ لا يكون إلَّا بعد الشرب، وبهذا قضى عثمان كما سيأتي في الفقرة التي بعد هذه، وهكذا الرائحة على الصحيح، واحتمال أن توجد عند شرب بعض العصائر الغير مسكرة كعصير التفاح مثلًا، خلاف الأصل، فإن ذكر ما يحتمل الصدق درء عنه الحد لذلك. والله أعلم.\nويدل على ذلك ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٥٣٢)، ومن طريقه النسائي (٥٧٠٨) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ»، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ الْحَدَّ تَامًّا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم.\nوروى البخاري (٥٠٠١)، ومسلم (٨٠١) عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ فَضَرَبَهُ الحَدَّ.","vol":"12","page":369},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣): «فصل: ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه.\nفي قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي.\nوروى أبو طالب، عن أحمد، أنَّه يحد بذلك. وهو قول مالك؛ لأنَّ ابن مسعود جلد رجلًا وجد منه رائحة الخمر وروي عن عمر أنَّه قال: إنِّي وجدت من عبيد الله ريح شراب، فأقر أنَّه شرب الطلاء.\nفقال عمر: إنِّي سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.\nولأنَّ الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار.\nوالأول أولى؛ لأنَّ الرائحة يحتمل أنَّه تمضمض بها، أو حسبها ماء، فلما صارت في فيه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرهًا، أو أكل نبقًا بالغًا، أو شرب شراب التفاح، فإنَّه يكون منه، كرائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك، لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات.\nوحديث عمر حجة لنا، فإنَّه لم يحده بوجود الرائحة، ولو وجب ذلك، لبادر إليه عمر - والله أعلم -.\nفصل: وإن وجد سكران، أو تقيأ الخمر.","vol":"12","page":370},{"text":"فعن أحمد، لا حد عليه؛ لاحتمال أن يكون مكرهًا، أو لم يعلم أنَّها تسكر. وهذا مذهب الشافعي.\nورواية أبي طالب عنه في الحد بالرائحة، يدل على وجوب الحد هاهنا بطريق الأولى؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلَّا بعد شربها، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها.\nوقد روى سعيد، حدثنا هشيم، حدثنا المغيرة، عن الشعبي، قال: لما كان من أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أنِّي رأيته يتقيؤها.\nفقال عمر: من قاءها فقد شربها.\nفضربه الحد وروى حصين بن المنذر الرقاشي، قال: شهدت عثمان، وأتي بالوليد بن عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنَّه رآه شربها، وشهد الآخر أنَّه رآه يتقيؤها.\nفقال عثمان: إنَّه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد. فأمر علي عبد الله بن جعفر، فضربه.\nرواه مسلم، وفي رواية فقال له عثمان: لقد تنطعت في الشهادة.\nوهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم، ولم ينكر، فكان إجماعًا.","vol":"12","page":371},{"text":"ولأنَّه يكفي في الشهادة عليه أنَّه شربها، ولا يتقيؤها أو لا يسكر منها حتى يشربها» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٣٣٩): «والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رئي وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لا يقام عليه الحد لاحتمال أنَّه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلًا بها أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد إذا عرف أنَّ ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة: كعثمان وعلي وابن مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله ﷺ وهو الذي يصلح عليه الناس وهو مذهب مالك. وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ١٣٠): «وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء أهل المدينة وأكثر فقهاء الحديث» اهـ.","vol":"12","page":372},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٨): «وحكم عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرًا اعتمادًا على القرينة الظاهرة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٤٣): «وجعل الصحابة ﵃ الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة، وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين» اهـ.\n٤ - أنَّ الجلد في الخمر يكون نحو الأربعين. وجاء في رواية لمسلم (١٧٠٦) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ». وفيها الجزم بالأربعين.\nوقد جاء التنصيص على الأربعين فيما رواه مسلم (١٧٠٧) عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، قَالَ:\n«شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ","vol":"12","page":373},{"text":"فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ».\nوالوليد هو ابن عقبة.\nوقَوْلُهُ: «وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ». يحتمل أن يعود إلى الثمانين لأنَّها أقرب مذكور، ويحتمل عوده إلى الأربعين لأنَّها هي التي وقف عندها، وهذا أظهر عندي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٥٥): «وقَوْلُهُ: \"وهذا أحب إلي\"؛ ظاهره: أنَّه أشار إلى الأربعين التي أمر بالإمساك عليها. وقد روي: أنَّ المعروف من مذهبه الثمانون. فيكون له في ذلك القولان، لكنه دام هو على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٢٩): «إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها، وقال للجلاد: أمسك، ومعناه: هذا الذي قد جلدته، وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين» اهـ.","vol":"12","page":374},{"text":"قُلْتُ: ويشكل على هذا الحديث ما رواه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ». إذ فيه أنَّ النبي ﷺ لم يسن الحد في الخمر، وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال من وجهين:\nالأول: أنَّ المراد به لم يسن شيئًا زائدًا على الأربعين، قاله البيهقي وابن حزم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٧١ - ٧٢): «والجمع بين حديث علي المصرح بأنَّ النبي ﷺ جلد أربعين وأنَّه سنة وبين حديثه المذكور في هذا الباب أنَّ النبي ﷺ لم يسنه، بأن يحمل النفي على أنَّه لم يحد الثمانين أي لم يسن شيئًا زائدًا على الأربعين ويؤيده قَوْلُهُ: \"وإنَّما هو شيء صنعناه نحن\" يشير إلى ما أشار به على عمر. وعلى هذا فقَوْلُهُ: \"لو مات لوديته أي في الأربعين الزائدة\" وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون قَوْلُهُ: \"لم يسنه\" أي: الثمانين لقوله في الرواية الأخرى: وإنَّما هو شيء صنعناه\" فكأنَّه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقًا واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك» اهـ.","vol":"12","page":375},{"text":"الثاني: أنَّ الضمير في قَوْلِهِ: «لَمْ يَسُنَّهُ». عائد على صفة الضرب، وهو الضرب بالسياط.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٧٢): «ويحتمل أن يكون الضمير في قَوْلُهُ: \"لَمْ يَسُنَّهُ\". لصفة الضرب وكونها بسوط الجلد أي: لم يسن الجلد بالسوط، وإنَّما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره أشار إلى ذلك البيهقي» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ الذي زاد في حد الخمر إلى الأربعين عمر بن الخطاب ﵁، وقد روى البخاري (٦٧٧٩) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٦٩): «قَوْلُهُ: \"حتى إذا عتوا\". بمهملة ثم مثناة من العتو وهو التجبر، والمراد هنا انهماكهم في الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر؛ لأنَّه ينشأ عنه الفساد. قَوْلُهُ: \"وفسقوا\" أي: خرجوا عن الطاعة» اهـ.","vol":"12","page":376},{"text":"قُلْتُ: وقد تنازع العلماء في حد الخمر فمنهم من جعله ثمانين، وقد ذهب إلى ذلك من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنَّ حد الخمر أربعون، وهذا هو الذي يظهر لي صحته لحديث أنس، وعلي بن أبي طالب الماضيين، وبناءً على ذلك يكون ما زاد على الأربعين إلى الثمانين من باب التعزير لا الحد. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٢٧): «وفعل النبي ﷺ حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي، وأبي بكر وعلي ﵄، فتحمل الزيادة من عمر على أنَّها تعزير، يجوز فعلها إذا رآه الإمام» اهـ.\nوقد زاد على بن أبي طالب ﵁ في الجلد في الخمر أكثر من ذلك تعزيرًا لذنب آخر وهو الإفطار في رمضان، وذلك فيما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٥٦، ١٧٠٤٢) أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ ثُمَّ حَبَسَهُ، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرَينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ».","vol":"12","page":377},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n٦ - وفيه أنَّه لا يشترط في حد الخمر الجلد بالسوط؛ لأنَّ النبي ﷺ ضرب بالجريد.\nوالجريد: سعف النخل الواحدة جريدة وسميت بذلك لأنَّه قد جرد عنها الخوص وهي الورق.\nوقد مضى ما رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ».\nومضى ما رواه البخاري (٦٧٧٩) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ».\nوروى البخاري (٦٧٧٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ، أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ، وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ».","vol":"12","page":378},{"text":"٧ - وفيه استشار الأمير أهل الحل والعقد في الأمور النازلة.\n٨ - وفيه العمل بالقياس عند الحاجة إليه.\n٩ - وليس في الحديث ما يدل صراحة على إقامة الحد وقت السكر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٣٨): «فصل: ولا يقام الحد على السكران حتى يصحو. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي.\nوبه قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي؛ لأنَّ المقصود الزجر والتنكيل، وحصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم، فينبغي أن يؤخر إليه» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-134>فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات.</span>\n<span data-type='title' id=toc-135>النوع الأول: الحشيشة.</span>\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٢٠٤ - ٢١٠): «وأمَّا \"الحشيشة\" الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل فإنَّه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرًا: كالبنج، فإنَّ المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير. وأمَّا قليل \"الحشيشة المسكرة\" فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات وقول النبي ﷺ: \"كل مسكر خمر وكل خمر حرام\"","vol":"12","page":379},{"text":"يتناول ما يسكر. ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولًا أو مشروبًا؛ أو جامدًا أو مائعًا. فلو اصطبغ كالخمر كان حرامًا، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حرامًا. ونبينا ﷺ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن. فلما قال: \"كل مسكر حرام\" تناول ذلك ما كان بالمدينة من خمر التمر وغيرها، وكان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير والعسل وغير ذلك، ودخل في ذلك ما حدث بعده من خمر لبن الخيل الذي يتخذه الترك ونحوهم. فلم يفرق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير وإن كان أحدهما موجودًا في زمنه كان يعرفه والآخر لم يكن يعرفه؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمرًا من لبن الخيل. وهذه \"الحشيشة\" فإنَّ أول ما بلغنا أنَّها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان ظهورها مع ظهور سيف \"جنكسخان\" لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شر منها من وجه آخر فإنَّها مع أنَّها تسكر آكلها","vol":"12","page":380},{"text":"حتى يبقى مصطولًا تورث التخنيث والديوثة وتفسد المزاج فتجعل الكبير كالسفتجة وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون وكثير من الناس صار مجنونًا بسبب أكلها.\nومن الناس من يقول: إنَّها تغير العقل فلا تسكر كالبنج؛ وليس كذلك بل تورث نشوة ولذة وطربًا كالخمر وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكر، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر؛ فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر؛ ولهذا قال الفقهاء: إنَّه يجب فيها الحد كما يجب في الخمر. وتنازعوا في \"نجاستها\" على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة. وقيل: ليست بنجسة. وقيل: رطبها نجس كالخمر ويابسها ليس بنجس. والصحيح أنَّ النجاسة تتناول الجميع كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها فمن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحو ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول ولا بد أن يغسل فمه ويديه وثيابه في هذا وهذا والصلاة فرض عينية؛ لكن لا تقبل منه حتى يتوب أربعين يومًا كما قال النبي ﷺ: \"من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يومًا فإن","vol":"12","page":381},{"text":"تاب، تاب الله عليه، فإن عاد فشربها كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو عرق أهل النار\".\nوأمَّا قول القائل: إنَّ هذه ما فيها آية ولا حديث: فهذا من جهله؛ فإنَّ القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية، تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام وإلَّا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص فإنَّ الله بعث محمدًا ﷺ إلى جميع الخلق وقال: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ وقال تعالى: ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فاسم \"الناس\" و\"العالمين\" يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبربر فلو قال قائل: إنَّ محمدًا ما أرسل إلى الترك والهند والبربر؛ لأنَّ الله لم يذكرهم في القرآن كان جاهلًا كما لو قال: إنَّ الله لم يرسله إلى بني تميم وبني أسد وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فإنَّ الله لم يذكر هذه القبائل بأسمائها الخاصة؛ وكما لو قال: إنَّ الله لم يرسله إلى أبي جهل وعتبة وشيبة؛ وغيرهم من قريش؛ لأنَّ الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في القرآن. وكذلك لما قال: ﴿إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ","vol":"12","page":382},{"text":"وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ دخل في الميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي ﷺ وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين. وإن لم يعرفه النبي ﷺ كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنَّه حرام بإجماع المسلمين وهو الميسر الذي حرمه الله؛ ولم يكن على عهد النبي ﷺ. و\"النرد\" أيضًا من الميسر الذي حرمه الله؛ وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أنَّ النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض. وكذلك قَوْلُهُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ - إلى قوله - ﴿إذَا حَلَفْتُمْ﴾ وقَوْله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ تناول أيمان المسلمين التي كانوا يحلفون بها على عهد النبي ﷺ والتي صاروا يحلفون بها بعد؛ فلو حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله تعالى بتلك اللغة انعقدت يمينه؛ ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء مع أنَّ اليمين بهذه اللغات لم تكن من أيمان المسلمين على عهد رسول الله ﷺ وهذا بخلاف من حلف بالمخلوقات: كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك وغير ذلك؛ فإنَّ هذه","vol":"12","page":383},{"text":"ليست من أيمان المسلمين؛ بل هي شرك كما قال ﷺ: \"من حلف بغير الله فقد أشرك\". وكذلك قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ يعم كل ما يسمى صعيدًا، ويعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة في زمن النبي ﷺ أو مما حدث بعده. فلو استخرج قوم عيونًا وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل الخلقة وجب الاغتسال به بلا نزاع نعرفه بين العلماء وإن لم تكن تلك المياه معروفة عند المسلمين على عهد النبي ﷺ كما قال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب كمشركي الترك والهند والبربر؛ وإن لم يكن هؤلاء ممن قتلوا على عهد النبي ﷺ. وكذلك قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ يدخل فيه جميع أهل الكتاب؛ وإن لم يكونوا ممن قتلوا على عهد النبي ﷺ فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب والروم؛ وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية؛ وقد دخل فيها النصارى: من القبط؛ والحبشة؛ والجركس والأل واللاص؛ والكرج؛ وغيرهم. فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن","vol":"12","page":384},{"text":"لكل ما دخل في لفظه ومعناه؛ وإن لم يكن باسمه الخاص. ولو قدر بأنَّ اللفظ لم يتناوله وكان في معنى ما في القرآن والسنة ألحق به بطريق الاعتبار والقياس؛ كما دخل اليهود والنصارى والفرس في عموم الآية ودخلت جميع المسكرات في معنى خمر العنب وأنَّه بعث محمدًا ﷺ بالكتاب والميزان؛ ليقوم الناس بالقسط، والكتاب: القرآن، والميزان: العدل. والقياس الصحيح هو من العدل؛ لأنَّه لا يفرق بين المتماثلين؛ بل سوى بينهما فاستوت السيئات في المعنى الموجب للتحريم؛ لم يخص أحدها بالتحريم دون الآخر؛ بل من العدل أن يسوي بينهما ولو لم يسو بينهما كان تناقضًا وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض. ولو أنَّ الطبيب حمى المريض عن شيء لما فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب. والشرع طب القلوب والأنبياء أطباء القلوب والأديان ولا بد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما يفرق به بينه وبين هذا حتى يكون فيه معنى خاص بما حرمه دون ما أحله. والله أعلم» اهـ.\n\n<span data-type='title' id=toc-136>النوع الثاني: جوزة الطيب.</span>\nوقد صرَّح بإسكارها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ١٩٨):","vol":"12","page":385},{"text":"«أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الصَّنْعَانِي ﵀ فِي [سُبُلِ السَّلَامِ] (٤/ ٣٦): «قال ابن دقيق العيد في الجوزة إنَّها مسكرة، ونقله عنه متأخرو علماء الفريقين واعتمدوه» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ ﵀ فِي [الزَّوَاجِرِ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ] (٢/ ٥٨ - ٦١): «ثم ما ذكرته في الجوزة هو ما أفتيت به فيها قديمًا لما وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين ومصر وظفرت فيها من النقل بعد الفحص والتنقير بما لم يظفروا به.\nولذا سئل عنها جمع متأخرون فأبدوا فيها آراء متخالفة بحثًا من غير نقل، فلما عرض عليَّ السؤال أجبت فيها بالنقل الصريح والدليل الصحيح رادًا على من خالف ما ذكرته وإن جلت مرتبته.\nومحصل السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب، وهل لبعض طلبة العلم الآن الإفتاء بتحريم أكلها وإن لم يطلع على نقل به، فإن قلتم نعم فهل يجب الانقياد لفتواه؟ ومحصل الجواب الذي أجبت به عن ذلك السؤال: الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أنَّها أعني الجوزة مسكرة، ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه، وناهيك بذلك، بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة.","vol":"12","page":386},{"text":"وذلك أنَّه لما حكى عن القرافي نقلًا عن بعض فقهاء عصره أنَّه فرق في إسكار الحشيشة بين كونها ورقًا أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنَّها تسكر، قال: والصواب أنَّه لا فرق لأنَّها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والبنج وهو من المسكرات المخدرات ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة انتهى.\nفتأمل تعبيره بالصواب، وجعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها مقيسة على الجوزة تعلم أنَّه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها.\nوقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة، فنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنَّها مسكرة وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية.\nففي فتاوى المرغيناني منهم: المسكر من البنج ولبن الرماك - أي أناثي الخيل - حرام ولا يحد شاربه قاله الفقيه أبو حفص، ونص عليه شمس الأئمة السرخسي انتهى.\nوقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أنَّ الجوزة كالبنج، فإذا قال الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة، فثبت بما تقرر أنَّها حرام عند الأئمة الأربعة","vol":"12","page":387},{"text":"الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص، والحنفية بالاقتضاء لأنَّها إمَّا مسكرة أو مخدرة، وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر.\nوالذي ذكره الشيخ أبو إسحاق في كتابه \"التذكرة\"، والنووي في \"شرح المهذب\"، وابن دقيق العيد أنَّها مسكرة.\nقال الزركشي: ولا يعرف فيه خلاف عندنا، وقد يدخل في حدهم السكران بأنَّه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض، ثم نقل عن القرافي أنَّه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد، ثم رد عليه وأطال في تخطئته وتغليطه.\nوممن نص على إسكارها أيضًا العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك، وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء بعده من متأخري مذهبه.\nوالحق في ذلك خلاف الإطلاقين إطلاق الإسكار وإطلاق الإفساد، وذلك أنَّ الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل، وهذا إطلاق أعم ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشوة وطرب، وهذا إطلاق أخص وهو المراد من الإسكار حيث أطلق.","vol":"12","page":388},{"text":"فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرًا؛ فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التحذير، ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص.\nوتحقيقه أنَّ من شأن السكر بنحو الخمر أنَّه يتولد عنه النشوة والنشاط والطرب والعربدة والحمية، ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنَّه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية وبقولي من شأنه فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أنَّ بعض شربة الخمر يوجد فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكله نحو الحشيشة يوجد فيه ما ذكر في الخمر.\nووجه الرد أنَّ ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد، كما أنَّ القصر في السفر لما نيط بمظنة المشقة جاز، وإن لم توجد المشقة في كثير من جزئياته، فاتضح بذلك أنَّه لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد، والمراد به إفساد خاص هو ما سبق.\nفاندفع به قول الزركشي إنَّ التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنَّهما مفسدان للعقل أيضًا، فظهر بما تقرر صحة قول الفقيه المذكور في السؤال إنها مخدرة وبطلان قول من نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر.","vol":"12","page":389},{"text":"وبعد أن يطلع على ما ذكرناه عن العلماء متى زعم حلها أو عدم تخديرها وإسكارها يعزر التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله، بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه من زعم حل الحشيشة كفر.\nفليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم.\nوعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع ما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة على أنَّ تلك الأغراض تحصل جميعها بغيرها.\nفقد صرح رئيس الأطباء ابن سينا في قانونه بأنَّه يقوم مقامها وزنها ونصف وزنها من السنبل، فمن كان يستعمل منها قدرًا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من السنبل حصلت له جميع أغراضه مع السلامة من الإثم والتعرض لعقاب الله ﷾، على أنَّ فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلا السنبل عن تلك المضار فقد حصل به مقصودها وزاد عليه بالسلامة من مضارها الدنيوية والأخروية، والله ﷾ أعلم بالصواب، انتهى جوابي في الجوزة وهو مشتمل على النفائس» اهـ.","vol":"12","page":390},{"text":"قُلْتُ: ويذكر في الطب الحديث أنَّ جوزة الطيب تحتوي على مادة تسمى\"ميرستيسين\" وهو مركب يمكن يسبب هلوسة إذا تناول الشخص منها كمية كبيرة كالملعقة أو أكثر.\n\n<span data-type='title' id=toc-137>النوع الثالث: القات.</span>\nجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١٢/ ٩٥ - ٩٦): «من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر\nالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم ١٦/ ١٠/ ٣١٢٢ وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٣٧٦ حول استيضاح وزارة الداخلية عن العقوبة التي ينبغي أن تتخذ ضد مستعملي القات. والواجب في حق مستعمله أن يجلد أربعين جلدة، كما تجب هذه العقوبة على مستعملي التنباك وهو الذي يفتي به علماؤنا أئمة الدعوة النجدية ﵏ في تعاطي التنباك، لاجتماعهما في الوصف المقتضي للتحريم وهو الإسكار والتفتير، لما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح أنَّ سلمة ﵂، قالت: \"نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر\". فيجب على أرباب الحسبة إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على تعاطي سائر المخدرات، كما يجب عليهم إقامة","vol":"12","page":391},{"text":"الحدود على تعاطي المسكرات، وعلى ولاة الأمور تحريضهم على ذلك ومساعدتهم فيما هنالك. وفق الله الجميع لما يصلح المسلمين، ويمنعهم من تعاطي ما يسخط رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اهـ.\nقُلْتُ: وفي القات مادة يقال لها \"الكاثينون\" وتعتبر من المواد المسكرة التي قد تسبب الهلوسة وتغييرات في المزاج.\nوقال العلامة الشيخ حافظ الحكمي المتوفى سنة (١٣٧٧ هـ) منظومة بعنوان (نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمَّة والدخان):\nيا باحثًا عن عفون القات ملتمسًا … تبيانه مع إيجاز العبارات\nليس السماع كرأي العين متضحًا … فاسأل خبيرًا ودع عنك الممارات\nكله لما شئت من وهن ومن سلس … ومن فتور وأسقام وآفات\nكله لما شئت من لهو الحديث ومن … إهلاك مال ومن تضييع أوقات\nعلى العبادة قالوا نستعين به … فقلت: لا، بل على ترك العبادات\nإن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها … أو مغربا فعشاء قط لم يات\nوإن أتاها فمع سهو ووسوسة … في غفلة مع تفويت الجماعات\nلقد عجبت لقوم مولعين به … وهم مقرون منه بالمضرات","vol":"12","page":392},{"text":"في الدين والمال والأبدان به شهدوا … بسكرهم منه في جل المحلات\nإني أقول لشاريه وبائعه … إن لم يتوبوا لقد باؤوا بزلات.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ الهَيتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْكُبْرَى] (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦):\n«وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالْحُرْمَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمُقْرِي الْحَرَازِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي \"تَحْرِيمِ الْقَاتِ\": كُنْت آكُلُهَا فِي سِنِّ الشَّبَابِ ثُمَّ اعْتَقَدْتُهَا مِنْ الْمُتَشَابِهَاتِ وَقَدْ قَالَ ﷺ \"مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ\".\nثُمَّ إنِّي رَأَيْت مِنْ أَكْلِهَا الضَّرَرَ فِي بَدَنِي وَدِينِي فَتَرَكْت أَكْلَهَا فَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ ﵎ عَنْهُمْ أَنَّ الْمُضَارَّاتِ مِنْ أَشْهَرِ الْمُحَرَّمَاتِ فَمِنْ ضَرَرِهَا أَنَّ آكِلَهَا يَرْتَاحُ وَيَطْرَبُ وَتَطِيبُ نَفْسُهُ وَيَذْهَبُ حُزْنُهُ ثُمَّ يَعْتَرِيهِ قَدْرَ سَاعَتَيْنِ مِنْ أَكْلِهِ هُمُومٌ مُتَرَاكِمَةٌ وَغُمُومٌ مُتَزَاحِمَةٌ وَسُوءُ أَخْلَاقٍ وَكُنْت فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا قَرَأَ عَلَيَّ أَحَدٌ يَشُقُّ عَلَيَّ مُرَاجَعَتُهُ وَأَرَى مُرَاجَعَتَهُ جَبَلًا وَأَرَى لِذَلِكَ مَشَقَّةً عَظِيمَةً وَمَلَلًا وَأَنَّهُ يُذْهِبُ بِشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَلَذَّتِهِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَنِعْمَتَهُ وَمِنْ ضَرَرِهِ فِي الْبَدَنِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَكْلِهِ بَعْدَ الْبَوْلِ شَيْءٌ كَالْوَدْيِ وَلَا يَنْقَطِعُ إلَّا بَعْدَ حِينٍ وَطَالَمَا كُنْت أَتَوَضَّأُ فَأُحِسُّ بِشَيْءٍ","vol":"12","page":393},{"text":"مِنْهُ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ وَتَّارَةً أُحِسُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَأَقْطَعُهَا أَوْ عَقِبَ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ أَتَحَقَّقُ خُرُوجَهُ فِيهَا فَأُعِيدُهَا وَسَأَلْتُ كَثِيرًا مِمَّنْ يَأْكُلُهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ عَنْهَا وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ فِي الدِّينِ وَبَلِيَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْمُقْرِي عَنْ الْعَلَّامَةِ يُوسُفَ بْنِ يُونُسَ الْمُقْرِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ظَهَرَ الْقَاتُّ فِي زَمَنِ فُقَهَاءَ وَلَا يَجْسُرُونَ عَلَى تَحْرِيمٍ وَلَا تَحْلِيلٍ وَلَوْ ظَهَرَ فِي زَمَنِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ لَحَرَّمُوهُ وَدَخَلَ عِرَاقِيٌّ الْيَمَنَ وَكَانَ يُسَمَّى الْفَقِيهُ إبْرَاهِيمُ وَكَانَ يَجْهَرُ بِتَحْرِيمِ الْقَاتِ وَيُنْكِرُ عَلَى آكِلِيهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَهُ عَلَى مَا وُصِفَ لَهُ مِنْ أَحْوَالِ مُسْتَعْمِلِيهِ، ثُمَّ أَنَّهُ أَكَلَهُ مَرَّةً أَوْ مِرَارًا لِاخْتِبَارِهِ قَالَ فَجَزَمْت بِتَحْرِيمِهِ لِضَرَرِهِ وَإِسْكَارِهِ وَكَانَ يَقُولُ: مَا يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ بِسَبَبِهِ مَنِيٌّ ثُمَّ اجْتَمَعْتُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ نَسْمَعُ عَنْك أَنَّك تُحَرِّمُ الْقَاتَّ قَالَ: نَعَمْ فَقُلْت لَهُ: وَمَا الدَّلِيلُ؟ فَقَالَ: ضَرَرُهُ وَإِسْكَارُهُ فَضَرَرُهُ ظَاهِرٌ وَأَمَّا إسْكَارُهُ فَهَلْ هُوَ مُطْرِبٌ فَقُلْت نَعَمْ فَقَدْ قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ فِي الرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي إبَاحَتِهِمْ مَا لَمْ يُسْكِرْ مِنْ النَّبِيذِ: النَّبِيذُ حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ.\nفَقُلْت لَهُ: يَرْوُونَ عَنْك أَنَّك تَقُولُ مَا يَخْرُجُ عَنْهُ مَنْيٌ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَوَاصِّ الْمَنِيِّ؟.\nفَقَالَ: إنَّهُ يَخْرُجُ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهِ.","vol":"12","page":394},{"text":"وَكَانَ عَمِّي أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمُقْرِي وَكَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالطِّبِّ وَغَيْرِهِ يُصَرِّحُ بِتَحْرِيمِهِ وَيَقُولُ إنَّهُ مُسْكِرٌ وَقَدْ رَأَيْت مَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَكْلِهِ فَجُنَّ.\nهَذَا كُلُّهُ مُلَخَّصُ كَلَامِ الْحَرَازِيِّ وَهَذَا الرَّجُلُ الْعِرَاقِيُّ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَلَ عَنْهُ حُرْمَةَ الْقَاتِ أَخْبَرَنِي بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ جَاءَ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَدَرَسَ بِهَا كَثِيرًا وَأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي مَدْحِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.\nوَيُوَافِقُ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ بِحُرْمَةِ الْقَاتِ قَوْلَ الْفَقِيهِ الْعَلَّامَةِ حَمْزَةَ النَّاشِرِيِّ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ نَقْلًا وَإِفْتَاءً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَرْجَمَتُهُ الْمَذْكُورَةُ فِي \"تَارِيخِ خَاتِمَةِ الْحُفَّاظِ وَالْمُحَدِّثِينَ\" للشَّمْسُ السَّخَاوِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَدِّثُ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَرَأَهَا عَلَى مُؤَلِّفِهَا حَمْزَةَ الْمَذْكُورِ وَأَجَازَهُ بِهَا.\nوَلَا تَأْكُلَنَّ الْقَاتَّ رَطْبًا وَيَابِسًا … فَذَاكَ مُضِرٌّ دَاؤُهُ فِيهِ أَعْضَلَا\nفَقَدْ قَالَ أَعْلَامٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ … إنَّ هَذَا حَرَامٌ لِلتَّضَرُّرِ مَأْكَلًا\nوَهَذَا الْفَقِيهُ إلَخْ.\nوَمِنْهَا أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ مَا مَعْنَاهُ إنَّ الْمُفَتِّرَ مَا يَكُونُ مِنْهُ حَرَارَةٌ فِي الْجَسَدِ وَانْكِسَارٌ.","vol":"12","page":395},{"text":"وَذَلِكَ مَعْلُومٌ وَمُشَاهَدٌ فِي الْقَاتِ وَمُسْتَعْمِلِيهِ كَسَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ مِنْهَا تَوَهُّمُ نَشَاطٍ، أَوْ تَحَقُّقِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا فَضَلَ مِنْ الِانْتِشَاءِ وَالسُّكْرِ الْحَاصِلِ مِنْ التَّخْدِيرِ لِلْجَسَدِ وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ مِنْ الْإِكْثَارِ وَالْإِدْمَانِ عَلَى الْمُسْكِرِ حَتَّى الْخَمْرِ خَدَّرَ يَخْرُجُ إلَى الرَّعْشَةِ وَالْفَالِجِ وَيُبْسِ الدِّمَاغِ وَدَوَامِ التَّغَيُّرِ لِلْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَضَارِّ لَكِنَّ الْقَاتَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ الطَّبْعِ إلَّا مَا هُوَ مَضَرَّةٌ دِينِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّ طَبْعَهُ الْيُبْسُ وَالْبَرْدُ فَلَا يَصْحَبُهُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ غَيْرِهِ وَمِنْ الْمُسْكِرَاتِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِعُ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الْمُسْكِرَاتِ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْحَرَارَةِ وَاللِّينِ فَلَا يَظْهَرُ الضَّرَرُ فِيهَا إلَّا مَعَ الْإِدْمَانِ عَلَيْهَا وَهَذَا مُحَصَّلٌ مِنْ الضَّرَرِ فِي الْأَغْلَبِ مَا فِي الْأَفْيُونِ مِنْ مَسْخِ الْخِلْقَةِ وَتَغَيُّرِ الْحَالِ الْمُعْتَدِلَةِ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَهُوَ يَزِيدُ فِي الضَّرَرِ عَلَى الْأَفْيُونِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ يُعْلَمُ قَطُّ وَإِنَّ ضَرَرَهُ أَكْثَرُ وَفِيهِ كَثْرَةُ يُبْسِ الدِّمَاغِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الطَّبْعِ وَتَقْلِيلُ شَهْوَةِ الْغِذَاءِ وَالْبَاهِ وَيُبْسُ الْأَمْعَاءِ وَالْمَعِدَةِ وَبَرْدُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ جَمِيعَ الْخِصَالِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي الْحَشِيشَةِ مَوْجُودَةٌ فِي الْقَاتِ مَعَ زِيَادَةِ حُصُولِ الضَّرَرِ فِيمَا بِهِ قِوَامُ الصِّحَّةِ وَصَلَاحُ الْجَسَدِ مِنْ إفْسَادِ شَهْوَةِ الْغِذَاءِ وَالْبَاهِ وَالنَّسْلِ وَزِيَادَةِ التَّهَالُكِ عَلَيْهِ الْمُوجِبِ لِإِتْلَافِ الْمَالِ الْكَثِيرِ وَالْمُوجِبِ لِلسَّرَفِ","vol":"12","page":396},{"text":"وَمِنْهَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ فِيهِ نَفْعًا فَهُوَ لَا يُقَابِلُ ضَرَرَهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ شَارَكَ كُلَّ الْمُسْكِرَاتِ فِي حَقِيقَةِ الْإِسْكَارِ وَسَبَبِهِ وَمِنْ التَّخْدِيرِ وَإِظْهَارِ الدَّمِ» إلخ.\n\n<span data-type='title' id=toc-138>النوع الرابع: الدخان (التنباك).</span>\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٣/ ٥٣):\n«لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخديرهما في بعض الأحيان، وإسكارهما في بعض الأحيان كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما، وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية سابقًا ﵀.\nفالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ولا التجارة فيهما، وثمنهما حرام وسحت، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.\nولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات، لأنَّ ذلك من أسباب وقوعه فيهما، والواجب على المسلم أينما كان صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبقت فتوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ في القات والتنباك وأنَّه حكم على شاربهما بشارب المسكر من إقامة الحد عليه.","vol":"12","page":397},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُ شَيْخِ الْإسْلَامِ مُحَمَدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ﵀ كَمَا فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (٧/ ٤٤٢):\n«والذي يشرب التنباك، إن كان شربه له بعدما عرف أنَّه حرام، فيضرب ثمانين جلدة ضربًا خفيفًا ما يضره. فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالتوبة والاستغفار.\nوالذي يقول لكم - من علماء تهامة - إنَّ التتن ليس حرامًا ولا حلالًا، فهذا جاهل، ما يعرف ما يقول، ولا يلتفت لقوله؛ وفي الحديث عن النبي ﷺ: \"كل مسكر حرام\"، \"وما أسكر كثيره حرم قليله \".\nوأجاب أيضًا: وأمَّا الذي يشرب التتن ويزرعه، فيجلد ثمانين جلدة.\nوأجاب أيضًا: وأما شارب التتن، إذا شهد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه، فيجلد أربعين جلدة» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (٧/ ٤٤٣):\n«سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟\nفأجاب: هو حرام، لقول النبي ﷺ: \"كل مسكر خمر\"، وفي لفظ حرام وفي لفظ: \"ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام\"، وهذا عام في كل","vol":"12","page":398},{"text":"مسكر، فإنَّ النبي ﷺ قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك.\nوسئل: عن شارب التنباك؟\nفأجاب: وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (١٥/ ٦٢ - ٦٣):\n«ومن فقهاء الحنابلة: الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قدس الله أرواحهم، قال في أثناء جوابه على التنباك، ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله ﷺ وكلام أهل العلم، يتبين لك تحريم \"التتن\" الذي كثر في هذا الزمان استعماله.\nوصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصًا إذا أكثر منه، أو تركه يومًا أو يومين لا يشربه ثم شربه، فإنَّه يسكر ويزيل العقل، حتى إنَّه\nيحدث عند الناس، ولا يشعر بذلك، نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس.\nفلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يلتفت إلى قول أحد من الناس، إذا تبين له كلام الله، وكلام رسوله، في مثله من المسائل؛ وذلك لأن الشهادة بأنه","vol":"12","page":399},{"text":"رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر.\nوأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين ﵀، عن التنباك بقوله:\nالذي نرى فيه التحريم لعلتين: إحداهما:\nحصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه، وإن لم يحصل إسكار، حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثًا مرفوعًا أنَّه ﷺ \"نهى عن كل مسكر ومفتر\".\nوالعلة الثانية: أنَّه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [سورة الأعراف آية: ١٥٧]. وأمَّا من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة» اهـ.\n* * *","vol":"12","page":400},{"text":"٣٥٠ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ هَانِئِ بْنِ نِيَارٍ الْبَلَوِيِّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن الجلد أكثر من عشر أسواط في غير الحدود.\nوالمراد بالحد من حدود الله ما حرِّم لحق الله، وليس المراد به الحدود المقدرة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨): «والحديث الذي في الصحيحين عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله\". قد فسره طائفة من أهل العلم بأنَّ المراد بحدود الله ما حرم لحق الله؛ فإنَّ الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام: مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾. ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. وأمَّا تسمية العقوبة المقدرة حدًا فهو عرف حادث.\nومراد الحديث: أنَّ من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات» اهـ.","vol":"12","page":401},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤٣ - ٤٤): «فإنَّ التعزير يدخل لفظ الحد في لسان الشارع، كما في قوله ﷺ: \"لا يضرب فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله تعالى\"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ٤٨ -): «فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي ﷺ: \"لا يضرب فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله\".\nقيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذكرناه فإنَّ الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنَّهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإنَّه يراد به هذه العقوبة تارة، ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾، وقَوْله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، فالأول حدود الحرام، والثاني حدود الحلال، وقال النبي ﷺ: \"إنَّ الله حد حدودًا فلا تعتدوها\". وفي حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في أول الكتاب: \"والسوران حدود الله\"، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة فقوله","vol":"12","page":402},{"text":"ﷺ: \"لا يضرب فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله\"، يريد به الجناية التي هي حق الله.\nفإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟ قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنَّه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث وبالله التوفيق» اهـ.\n٢ - ومفهوم الحديث جواز الجلد أكثر من عشر أسواط في الحدود الشرعية.\nفإن كان ذلك لترك واجب فلا تقدير لأكثره بل يجلد حتى يؤدي الحق، وإن كان للوقوع في محرم قد حصل فلا يبلغ في التعزير إلى مقدار حد الذنب المقدر من جنسه، فلا يجلد في النظرة، والخلوة، حد الزنا، ولا يبلغ بشرب الحرام حد المسكر، ولا يبلغ بالسب حد القذف، ولا يبلغ بالسرقة من غير حرز، أو التي لم تبلغ النصاب حد القطع، ونحو ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٣٤٧): «وجماع ذلك أنَّ العقوبة نوعان:\nأحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالًا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق.","vol":"12","page":403},{"text":"والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فإن تاب؛ وإلَّا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٤٠٤ - ٤٠٦): «وأمَّا \"مقدار الضرب\" فإذا كان الضرب على ترك واجب: مثل أن يضرب حتى يؤدي الواجب. فهذا لا يتقدر؛ بل يضرب يومًا فإن فعل الواجب وإلَّا ضرب يومًا آخر؛ لكن لا يزيد كل مرة على التعزير عند من يقدر أعلاه. وقد تنازع العلماء في \"مقدار أعلى التعزير\" الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال:\nأحدها: وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما - أنَّه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر في غيرها. فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة وفي السرقة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع.\nالقول الثاني: أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين وإمَّا ثمانين وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.","vol":"12","page":404},{"text":"والقول الثالث: أن لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره. وعلى القول الأول: هل يجوز أن يبلغ به القتل مثل قتل الجاسوس المسلم؟ في ذلك قولان:\nأحدهما: قد يبلغ به القتل فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد المصلحة وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل، وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعي وأحمد في قتل الداعية إلى البدع؛ ومن لا يزول فساده إلَّا بالقتل؛ وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع كالقدرية ونحوهم.\nوالقول الثاني: أنَّه لا يقتل الجاسوس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والقاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد.\nوالمنصوص عن أحمد التوقف في المسألة. وممن يجوز التعزير بالقتل في الذنوب الكبار أصحاب أبي حنيفة في مواضع يسمون القتل فيها سياسة كقتل من تكرر لواطه أو قتله بالمثقل؛ فإنَّهم يجوزون قتله سياسة وتعزيرًا؛ وإن كان أبو حنيفة لا يوجب ذلك بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة واحدة وأمَّا صاحباه فمع سائر الأئمة فيخالفون في أنَّه يجب القود في القتل؛ وفي وجوب قتل اللوطي إمَّا مطلقًا سواء كان محصنًا أو غير محصن كمذهب مالك وأحمد في أشهر روايتيه والشافعي في","vol":"12","page":405},{"text":"أحد قوليه. وإمَّا أن يكون حده مثل حد الزاني كقول صاحبي أبي حنيفة والشافعي في أشهر قوليه وأحمد في أحد روايتيه. والمنقول عن النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون يوافق القول الأول فإنَّ النَّبي ﷺ أمر بجلد الذي أحلت امرأته له جاريتها مائة وجلد أبو بكر وعمر رجلًا وجد مع امرأة في فراش مائة؛ وعمر بن الخطاب ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه في اليوم الثاني والثالث مائة، مائة. وليس هذا موضع بسط أصناف التعزير فإنَّها كثيرة الشعب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٥٥ - ١٥٧): «أنواع المعاصي.\nوالمعاصي ثلاثة أنواع:\nنوع فيه حد ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير.\nونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ووطء المظاهر منها قبل التكفير فهذا تغني فيه الكفارة عن الحد، وهل تكفي عن التعزير فيه قولان للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم.","vol":"12","page":406},{"text":"ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين وجوازًا عند الشافعي.\nثم إن كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضربه ليؤدبه فهذا لا يتقدر بل يضرب يومًا فإن فعل الواجب وإلاَّ ضرب يومًا آخر بحسب ما يحتمله ولا يزيد في كل مرة على مقدار أعلى التعزير.\nوقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال:\nأحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر.\nالثاني: وهو أحسنها أنَّه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.\nوالقول الثالث: أنَّه يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إمَّا أربعين وإمَّا ثمانين وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.\nوالقول الرابع: أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره.","vol":"12","page":407},{"text":"وعلى القول الأول: هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل فيه قولان:\nأحدهما: يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري لأنَّه كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب مالك ﵀، وكذلك قتل من لا يزول فساده إلَّا بالقتل، وقد صرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ولا القصاص في هذا وصاحباه يخالفانه في المسألتين وهما مع جمهور الأمة.\nوالمنقول عن النبي ﷺ وخلفائه ﵃ يوافق القول الأول فإنَّ النبي ﷺ أمر بجلد الذي وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له مائة.\nوأبو بكر وعمر ﵄ أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة جلدة.","vol":"12","page":408},{"text":"وعمر بن الخطاب ﵁ ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة وعلى هذا يحمل قول النبي ﷺ: \"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه\" فأمر بقتله إذا أكثر منه ولو كان ذلك حدًا لأمر به في المرة الأولى» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا الذنوب التي ليس لها في جنسها عقوبة معينة، فالذي يظهر لي أنَّها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، كالخذف بالحصاة، وإسبال الثياب، وحلق اللحى، والألعاب المحرمة، وغير ذلك. والله أعلم.\n٣ - ومفهوم العدد جواز الجلد عشرة أسواط فأقل في غير الحدود الشرعية، وهو الضرب لحق النفس كضرب الزوجة الناشر، وضرب الولد العاق.\n* * *","vol":"12","page":409},{"text":"<span data-type='title' id=toc-139>كِتَابُ: الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.</span>\n٣٥١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١٣٩): «والأيمان: جمع يمين وكل عقد فإنَّه يمين. قيل: سمي بذلك؛ لأنَّهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٥٣): «النذور: جمع نذر، كفلس، وفلوس. وهو عبارة عن التزام فعل الطاعة بصيغ مخصوصة؛ كقوله: لله علي صوم، أو صلاة، أو صدقة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥١٦): «الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد واطلقت على الحلف لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأنَّ اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء","vol":"13","page":2},{"text":"فسمى الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمى المحلوف عليه يمينًا لتلبسه بها، ويجمع اليمين أيضًا على أيمن كرغيف وأرغف.\nوعرفت شرعًا بأنَّها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. وهذا أخصر التعاريف وأقربها.\nوالنذور: جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنَّه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر» اهـ.\nقُلْتُ: وتعريف النذر بذلك مبني على مذهب من يقول: إنَّ النذر لا يكون بما هو واجب بأصل الشرع، والتحقيق جواز ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٤٥ - ٣٤٧): «قد كتبت في \"قاعدة العهود والعقود\" القاعدة في العهود الدينية في القواعد المطلقة والقاعدة في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية وفي \"كتاب النذر\" أيضًا أنَّ ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإنَّ هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه","vol":"13","page":3},{"text":"ناقض العهود والميثاق؛ وما يستحقه عاصي الله ورسوله. هذا هو التحقيق، ومن قال من أصحابنا: إنَّه إذا نذر واجبًا فهو بعد النذر كما كان قبل النذر؛ بخلاف نذر المستحب. فليس كما قال؛ بل النذر إذا كان يوجب فعل المستحب فإيجابه لفعل الواجب أولى؛ وليس هذا من باب تحصيل الحاصل؛ بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حكم الآخر؛ مثل الجدة إذا كانت أم أم أم وأم أم أب؛ فإنَّ فيها سببين كل منهما تستحق به السدس.\nوكذلك من قال من أصحابنا: إنَّ الشروط التي هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها؛ أو قال: تفسد حتى قال بعض أصحاب الشافعي إذا قال: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كان النكاح فاسدًا لأنَّه شرط فيه الطلاق: فهذا كلام فاسد جدًا؛ فإنَّ العقود إنَّما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهما ومطلق العقد له معنى مفهوم فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو المفهوم منه؛ فإنَّ موجب العقد هو واجب بالعقد كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء وإنَّما أوجب الوفاء بالعقود كما أوجب الوفاء بالنذر. فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بعرف وصرح المتعاقدان بإيجابه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف الخاص على العام فيكون العاقد قد أوجبه مرتين أو جعل له","vol":"13","page":4},{"text":"إيجابًا خاصًا يستغنى به عن الإيجاب العام. وفي القرآن من هذا نظائر مثل قوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾، وقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، وقوله: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقوله: ﴿يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن سؤال الإمارة، وهي الولاية. فيدخل فيها الولاية العامة، وما دونها من الولايات كولاية القضاء وغيرها.\nوقد روى البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (١٧٣٣) عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ ﷿، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ».\nوجاء في ذم الحرص على الإمارة ما رواه البخاري (٧١٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ».","vol":"13","page":5},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٢١٨): «قال المهلب: حرص الناس على الإمارة ظاهر العيان، وهو الذي جعل الناس يسفكون عليها دماءهم، ويستبيحون حريمهم، ويفسدون في الأرض حين يصلون بالإمارة إلى لذاتهم، ثم لا بد أن يكون فطامهم إلى السوء وبئس الحال؛ لأنَّه لا يخلو أن يقتل عليها أو يعزل عنها وتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطالب في الآخرة فيندم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٣/ ١٢٦): «قوله: \"فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة\". قال الداودي: \"نعم المرضعة\". أي: في الدنيا. \"وبئست الفاطمة\". أي: بعد الموت لأنَّه يصير إلى المحاسبة على ذلك فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: \"نعم المرضعة\". لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، \"وبئست الفاطمة\". عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة» اهـ.\nقُلْتُ: ويستثنى من ذلك من أخذ الإمارة أو طلبها لأنَّه لا يوجد من يقوم بها مثله، فطلبها لسد خلة في المسلمين، ولإصلاح ما ضاع من شؤونهم، أو لأنَّه لم يقم بها","vol":"13","page":6},{"text":"أحد فاضطر إلى أخذها، أو لم يوجد من يصلح لها غيره، ولهذا الاستثناء عدد حجج منها:\nالحجة الأولى: طلب يوسف ﵊ لها كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٥/ ١١٤): «فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضًا للتوكل ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (٢/ ٢٧): «وأمَّا سؤال الولاية فقد ذمه ﷺ، وأمَّا سؤال يوسف وقوله: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ فلأنَّه كان طريقًا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم ويفعل من الخير مالم يكونوا يفعلوه مع أنَّهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه، وأيضًا فليست هذه إمارة محضة إنَّما هي أمانة، وقد يقال هذا شرع من قبلنا» اهـ.","vol":"13","page":7},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٩/ ٢١٥ - ٢١٧): «ودلت الآية أيضًا على جواز أن يطلب الإنسان عملًا يكون له أهلًا، فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: \"يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنَّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها\". وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي ﷺ يستاك، فقال: \"ما تقول يا أبا موسى- أو يا عبد الله بن قيس\". قال قُلْتُ: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني عمَّا في أنفسهما، وما شعرت أنَّهما يطلبان العمل، قال: وكأنِّي أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: \" لن- أو لا نستعمل على عملنا من أراده\". وذكر الحديث، خرجه مسلم أيضًا وغيره، فالجواب:\nأولًا- أنَّ يوسف ﵇ إنَّما طلب الولاية لأنَّه علم أنَّه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أنَّ ذلك فرض متعين عليه فإنَّه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنَّه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك","vol":"13","page":8},{"text":"عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف ﵇، فأمَّا لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب، لقول ﵇ لعبد الرحمن: \"لا تسأل الإمارة\".\nوأيضًا فإنَّ في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنَّه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله ﵇: \"وكل إليها\" ومن أباها لعلمه بآفاتها، ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله: \"أعين عليها\".\nالثاني- أنَّه لم يقل: إنِّي حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي ﷺ: \"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم\" ولا قال: إنِّي جميل مليح، إنَّما قال: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ فسألها بالحفظ والعلم، لا بالنسب والجمال.\nالثالث- إنَّما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾.","vol":"13","page":9},{"text":"الرابع- أنَّه رأى ذلك فرضًا متعينًا عليه، لأنَّه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (ص: ٤٠٧): «وكذلك لا تذم الولاية، إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنَّه لا بأس بطلبها، إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنَّما الذي يذم، إذا لم يكن فيه كفاءة، أو كان موجودًا غيره مثله، أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور، ينهى عن طلبها، والتعرض لها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٣/ ٢١٥ - ٢١٧): «المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة، مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال، فضلوا وأضلوا.\nفالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين، أن يمتثل؛ لأنَّ هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله، وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين، وجبت عليه، ولم يجز له الاعتذار منها، والامتناع.","vol":"13","page":10},{"text":"ثم لو قدر أنَّ هناك من يظهر أنَّه يكفي، وأنَّها لا تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف ﵊، أنَّه قال لملك مصر: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ لما رأى المصلحة في توليه ذلك، طلب الولاية وهو نبي ورسول كريم، والأنبياء هم أفضل الناس، طلبها للإصلاح: يصلح أهل مصر، ويدعوهم إلى الحق.\nفطالب العلم، إذا رأى المصلحة في ذلك، طلب الوظيفة ورضي بها: قضائية أو تدريسًا، أو وزارة أو غير ذلك. على أن يكون قصده الإصلاح والخير، وليس قصده الدنيا، وإنَّما يقصد وجه الله، وحسن المآب في الآخرة، وأن ينفع الناس، في دينهم أولًا، ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال، والفساق، فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلًا له، وأنَّ فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك، وليحسن النية، وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقل أخشى كذا، وأخشى كذا.\nومع النية الصالحة، والصدق في العمل، يوفق العبد، ويعان على ذلك، إذا أصلح لله نيته، وبذل وسعه في الخير، وفقه الله.\nومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنَّه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال النبي ﷺ: \"أنت إمامهم، واقتد","vol":"13","page":11},{"text":"بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا، لا يأخذ على أذانه أجرًا\". رواه الإمام أحمد. وأهل السنن، بإسناد صحيح.\nفطلب ﵁ إمامة قومه للمصلحة الشرعية، ولتوجيههم للخير، وتعليمهم وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، مثلما فعل يوسف ﵊.\nقال العلماء: إنَّما نهي عن طلب الإمرة والولاية، إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأنَّه خطر، كما جاء في الحديث: النهي عن ذلك، لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك، لقصة يوسف عيه الصلاة والسلام، وحديث عثمان ﵁ المذكور» اهـ.\nالحجة الثانية: أخذ خالد بن الوليد لها في يوم مؤتة من غير تأمير من قبل النبي ﷺ، وذلك فيما رواه البخاري (١٢٤٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ - ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ».","vol":"13","page":12},{"text":"وقد بوَّب الإمام البخاري ﵀ (٣٠٦٣) على هذا الحديث فقال: «باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو».\nالحجة الثالثة: ما رواه أحمد (١٦٣١٤، ١٦٣١٥، ١٦٣١٦، ١٧٩٣٦)، وأبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧٢) من طريق حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٥٣): «فمن كان متعينًا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض؛ لأنَّه فرض كفاية لا يتأدى إلَّا به فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيره أفضل منه ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل: فههنا يكره له أن يدخل في الولاية وأن يسألها، وحرم بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه» اهـ.","vol":"13","page":13},{"text":"٢ - وفيه أنَّ من أعطي الولاية عن مسألة فلا يعان عليها ولكن يوكل إلى نفسه، وإن أعطيها من غير مسألة أعين عليها.\nوأمَّا ما رواه أبو داود (٣٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ». فَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة موسى بن نجدة.\n٣ - وفيه مشروعية كفارة اليمين.\nوهذا من رحمة الله تعالى، ولولا ذلك لكان من حلف على شيء يجب عليه فعله ولا بد ما لم يكن مما حرمه الله تعالى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٥١ - ٢٥٢): «وكانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، وذلك لأنَّ اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما يجب بسائر العقود وأشد؛ لأنَّ قوله: أحلف بالله أو أقسم بالله ونحو ذلك: في معنى قوله أعقد بالله؛ ولهذا","vol":"13","page":14},{"text":"عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة؛ ولهذا سماه الله عقدًا في قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، فإذا كان قد عقدها بالله كان الحنث فيها نقضًا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة، ولهذا سمي حلها حنثًا. والحنث: هو الإثم في الأصل، فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية فإنَّما الكفارة منعته أن يوجب إثمًا.\nونظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة أيضًا في كفارة الظهار بعد أن كان الظهار في الجاهلية وأول الإسلام طلاقًا، وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقًا، فإنَّ هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين فإنَّ الإيلاء إذا وجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرمًا وتحريم الوطء تحريمًا مطلقًا مستلزم لزوال الملك الذي هو الطلاق، وكذلك الظهار إذا وجب التحريم فالتحريم مستلزم لزوال الملك؛ فإنَّ الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، والتحلة: مصدر حللت الشيء أحله تحليلًا وتحلة كما يقال كرمته تكريمًا وتكرمة. وهذا مصدر يسمى به","vol":"13","page":15},{"text":"المحلل نفسه الذي هو الكفارة، فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذي هو خلاف العقد. ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث لأنَّ التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنَّه بالحنث تنحل اليمين؛ وإنَّما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين، وإنَّما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنَّها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أنَّ ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلًا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار التي نبه عليها بقوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: فإن قيل: قد جاء تسميتها كفارة وإن كانت قبل الحنث في قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، ولم يقل: إذا حنثتم؟\nفالجواب: أنَّه قدر كثير من العلماء إِضمارًا تقديره: إذا حلفتم وحنثتم.\nلكن سيأتي حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وفيه تسمية الكفارة كفارة قبل الحنث، وذلك لأنَّها محلة لعقد اليمين ورافعة للإثم المترتب على نقض اليمين لولا الكفارة.","vol":"13","page":16},{"text":"وسيأتي في كلام ابن القيم ﵀ ما يدل على تسميتها كفارة قبل الحنث وبعده وهو أظهر باعتبار الأدلة.\n٤ - وفيه جواز الحنث في اليمين للانتقال إلى ما هو خير، مع كفارة اليمين.\nوقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٤].\nوروى البخاري (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥) عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ».\nقُلْتُ: يقال: لج في يمينه واستلج من اللجاج وهو الإصرار والاستمرار في حكم اليمين، وذلك كأن يلحف ألَّا يطأ زوجته، أو لا يكلمها، أو ألَّا يصل رحمه، ثم يلازم يمينه ويستمر عليها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٧٨): «فأخبر النبي ﷺ أنَّ اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم من التكفير. \"واللجاج\" التمادي في الخصومة؛ ومنه قيل رجل لجوج إذا تمادى في الخصومة ولهذا تسمي العلماء هذا \"نذر اللجاج والغضب\" فإنَّه يلج حتى يعقده","vol":"13","page":17},{"text":"ثم يلج في الامتناع من الحنث. فبين النبي ﷺ أنَّ اللجاج باليمين أعظم إثمًا من الكفارة» اهـ.\n٥ - وفيه مشروعية تقديم الكفارة على الحنث. وأصرح من هذه الرواية ما رواه أحمد (٢٠٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٧٨)، والنسائي (٣٧٨٣) من طريق الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، والحسن صرح بسماعة من عبد الرحمن بن سمرة عند النسائي.\nوبهذا قال جمهور العلماء، وقالت الحنفية: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ لأنَّه تكفير قبل وجود سببه، فأشبه ما لو كفر قبل اليمين، ودليل ذلك أنَّ سبب التكفير الحنث، إذ هو هتك الاسم المعظم المحترم، ولم يوجد.\nونازع الشافعي في الكفارة بالصيام فذهب إلى أنَّ الكفارة به لا تكون إلَّا بعد الحنث، لأنَّها عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية أن لا تقدم على وقتها.\nقُلْتُ: والجواب عن قول الحنفية، أنَّه رأي مخالف للحديث فلا يلتفت إليه، ويجاب من وجه آخر، وهو أنَّ السبب هو اليمين لا الحنث.","vol":"13","page":18},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ١٤٥): «والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾.\nوقوله سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾.\nوقول النبي ﷺ: \"وكفرت عن يميني\"، \"وكفر عن يمينك\".\nوتسمية الكفارة كفارة اليمين، وبهذا ينفصل عمَّا ذكروه، فإنَّ الحنث شرط وليس بسبب، وتعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز، بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق.\nقال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة، أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقديم الكفارة، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها، والحجة في السنة، ومن خالفها محجوج بها» اهـ.\nوالجواب عن الشافعي: أنَّه تفريق بغير حجة.\nقُلْتُ: ومن جملة الأدلة الدالة التي احتج بها بعض العلماء على مشروعية تقديم الكفارة على الحنث قول الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ٢].","vol":"13","page":19},{"text":"وقد سبق قول شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀: «فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذي هو خلاف العقد. ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث لأنَّ التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنَّه بالحنث تنحل اليمين؛ وإنَّما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين، وإنَّما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنَّها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤): «ولما لم يذكر الفاعل المكفر في قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ ولم يذكر \"من\"، وأضاف الكفارة إلى الأيمان وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول، وإن كانت الأيمان لا تكفر وإنَّما يكفر الحنث والإثم، ولكن الكفارة حل لعقد اليمين فمن هنالك أضيفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد إذ اليمين عقد والكفارة حل له والله أعلم» اهـ.\nوسيأتي قوله ﵀: «وأمَّا إذا حلف يمينًا مجردة ليفعلن كذا فهذا حض منه لنفسه وحث على فعله باليمين وليس إيجابًا عليها فإنَّ اليمين لا توجب شيئًا ولا تحرمه ولكن الحالف عقد اليمين بالله ليفعلنَّه فأباح الله سبحانه له حل ما عقده","vol":"13","page":20},{"text":"بالكفارة ولهذا سماها الله تحلة فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب وإن كان مباحًا فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنَّما شرعها الله حلًا لعقد اليمين كما شرع الله الاستثناء مانعًا من عقدها» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى ما ذكره العلامة ابن القيم ﵀ فهي تحلة قبل الحنث وبعده.\nوجاء في البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَإِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا».\nوفيه كما ترى ذكر التحلل بعد الحنث، ويمكن الخلوص من ذلك بأنَّ الواو لمطلق الجمع، والمراد بذلك الكفارة قبل الحنث، ويدل على ذلك أنَّ الحديث جاء عند البخاري (٦٧١٨)، مسلم (١٦٤٩) في رواية بتقديم الكفارة على الحنث، ولفظه: «إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». والله أعلم.\nوَقَولُ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ ﵀: «فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفارة ولهذا سماها الله تحلة فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه","vol":"13","page":21},{"text":"بعض الفقهاء فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب وإن كان مباحًا فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنَّما شرعها الله حلًا لعقد اليمين كما شرع الله الاستثناء مانعًا من عقدها».\nقُلْتُ: هذا الذي توهمه بعض الفقهاء قد ذكره أيضًا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وغيره، وقد يقال: كان الحال في أول الأمر من حلف على ترك واجب مثلًا فإنَّه يجب عليه فعله، ويجب عليه أن يحافظ على يمينه فإن فعل الواجب أثم، وإن نقض اليمين أثم فلا مفر له من الإثم فجاءت الكفارة فأسقطت عليه إثم نقض اليمين، وبقى عليه وجوب أداء الواجب، وبناء على هذا صح ما يذكره الفقهاء من أنَّ الكفارة رافعة لإثم الحنث، وتسميتها كفارة يدل على ذلك.\n٦ - وقوله: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ» \"يمين\" نكرة في سياق الإثبات فتعم على سبيل البدل، فيدخل فيها أيمان النذر، والطلاق، والظهار، وغير ذلك.\nوقد أوصلها شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ إلى ستة أنواع، فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٤٢):\n«فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع:","vol":"13","page":22},{"text":"أحدها: اليمين بالله وما في معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبر كقوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا. على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء.\nالثاني: اليمين بالنذر الذي يسمى \"نذر اللجاج والغضب\" كقوله: علي الحج لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة إن فعلت كذا، ونحو ذلك.\nالثالث: اليمين بالطلاق.\nالرابع: اليمين بالعتاق.\nالخامس: اليمين بالحرام كقوله علي الحرام لا أفعل كذا.\nالسادس: الظهار؛ كقوله: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم» اهـ.\nوهذه الأيمان منها ما هو بصيغة القسم ومنها ما هي بصيغة الجزاء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٤٤): «\"المقدمة الثانية\": أنَّ هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء؛ لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين.\nفالأول كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا؛ أو علي الحج لا أفعل.","vol":"13","page":23},{"text":"والثاني كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام، أو فهي علي كظهر أمي، أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٣٥/ ٢٤٥): «وإذا تبين أنَّ لليمين صيغتين: صيغة القسم وصيغة الجزاء. فالمقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم، والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم، فإنَّه إذا قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت؛ والفعل مؤخر منفي: فلو حلف بصيغة الجزاء فقال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق كان يقدم الفعل مثبتًا ويؤخر الطلاق منفيًا كما أنَّه في القسم قدم الحكم وأخر الفعل. وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يدخل في اليمين من صيغة الجزاء هو ما أريد به الحث على الفعل أو المنع منه، أو التصديق لخبر، أو تكذيبه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٥٠): «إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أنَّ بعضها معناه معنى","vol":"13","page":24},{"text":"اليمين بصيغة القسم؛ وبعضها ليس معناه ذلك. فمتى كان الشرط المقصود حضًا على فعل أو منعًا منه أو تصديقًا لخبر؛ أو تكذيبًا: كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه؛ كنذر اللجاج؛ والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا اليمين بالله تعالى، فالأدلة فيه كثيرة، ومنها: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (٤٢٣٣).\nوأمَّا إدخال قول القائل: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا في الحلف بالله، فقد أوضح ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٧٥) قال: «ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي، أو نصراني إن لم يفعل ذلك. فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلنَّ؛ لأنَّه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله» اهـ.\nقُلْتُ: وذلك أنَّ من قال في يمينه: والله لأفعلنَّ كذا فقد ربط الفعل بإيمانه بالله الذي هو تعظيمه وتجليله ونحو ذلك، وربط عدم الفعل ببراءته من الله، فهذا هو","vol":"13","page":25},{"text":"حقيقة اليمين، وإن كان ذلك لا يخطر في قلب الحالف فلهذا لم يؤاخذ به، وإذا قال شخص: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فإنَّه بمعنى ما سبق، غير أنَّه هناك لم يصرح بلفظ البراءة من الله إذا لم يفعل، وهنا صرَّح بذلك، وهذا التصريح لا يخرجها عن حقيقة اليمين، وقد اعتبر ذلك أصحاب النبي ﷺ ذلك يمينًا، كما سيأتي في حديث أبي رافع.\nوأمَّا الحلف بالنذر، وهو الذي يسميه العلماء بنذر اللجاج والغضب، فآثار الصحابة تدل على اعتباره يمينًا، فمن ذلك:\nما رواه أبو داود (٣٢٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، ورواية ابن المسيب عن عمر مقبولة على الصحيح.","vol":"13","page":26},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ] (٤/ ٦١): «نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال ومن كان مثل سعيد بن المسيب؟ ثقة من أهل الخير، قلت سعيد عن عمر حجة قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟» اهـ.\nقُلْتُ: رتاج الكعبة بابها من حيث الأصل لكن ليس المراد ها هنا الباب نفسه وإنَّما المراد أن يكون مالها هديًا إلى الكعبة.\nوقول عمر: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ». أي على من قال: مثل قولك، والمعنى لا يجب عليه التزام هذه اليمين، ولا يصير ما حلفت به واجبًا ولازمًا، وليس المعنى لا تنعقد يمينه، ولهذا أمره بالكفارة، ولو كانت لا تنعقد لم يأمره بها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٨١):\n«وَمَقْصُودُ النَّبِيِّ ﷺ: إمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيَهُ عَنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالْقَطِيعَةِ فَقَطْ أَوْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ مَا فِي الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِاسْتِدْلَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهِ؛","vol":"13","page":27},{"text":"فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ السَّائِلَ مِنْ الْكَفَّارَةِ دُونَ إخْرَاجِ الْمَالِ فِي كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ؛ وَلِأَنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ ﷺ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ» اهـ.\nوما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٠٢٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٤٧٩)، وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٩٨٨) من طريق مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٩٨٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ به، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ أيضًا.\nوروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٠٥٣٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً؟ قَالَتْ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"13","page":28},{"text":"وروى البخاري في [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (١٣٩٨)، وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٠٠٠، ١٦٠٠١)، والدارقطني (٤٣٣١)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٨٢٩) من طريق بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨): «وأيضًا: فإنَّ الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه؛ وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله وإنَّما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى اليمين. فإنَّ الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة فلأن تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنَّه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنَّه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده، وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنَّما يكون موجب","vol":"13","page":29},{"text":"حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم أنَّ الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي؛ فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى.\nوأيضًا: فإنَّا نقول: إنَّ موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق. والنذر نوع من اليمين، وكل نذر فهو يمين فقول الناذر: لله علي أن أفعل. بمنزلة قوله: أحلف بالله لأفعلنَّ؛ موجب هذين القولين التزام الفعل معلقًا بالله. والدليل على هذا قول النبي ﷺ: \"النذر حلف\". فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله. بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فو الله لأحجنَّ. وطرد هذا أنَّه إذا حلف ليفعلن برًا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفر فإنَّ حلفه ليفعلنَّه نذر لفعله. وكذلك طرد هذا أنَّه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحًا فقد حلف على فعلها بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذا: ولو حلف بالله ليفعلنَّ معصية أو مباحًا لزمته كفارة يمين فكذلك لو قال: آلله علي أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين» اهـ.","vol":"13","page":30},{"text":"قُلْتُ: وممن فرق بين البابين الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣١ - ١٣٣): «وأمَّا قوله: وأوجب على من نذر لله طاعة الوفاء بها وجوز لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر يمينه وكلاهما قد التزم فعلها لله فهذا السؤال يورد على وجهين:\nأحدهما: أن يحلف ليفعلنها نحو أن يقول والله لأصومنَّ الاثنين والخميس ولأتصدقنَّ، كما يقول: لله على أن أفعل ذلك.\nوالثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كلمت فلانًا فلله علي صوم سنة وصدقة ألف.\nفإن أورد على الوجه الأول فجوابه أنَّ الملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله عن أربعة أقسام:\nأحدها: التزام بيمين مجردة.\nالثاني: التزام بنذر مجرد.\nالثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر.\nالرابع: التزام بنذر مؤكد بيمين.\nفالأول: نحو قوله: والله لأتصدقنَّ، والثاني: نحو: لله علي أن أتصدق، والثالث: نحو: والله إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا، والرابع: نحو: إن شفى الله","vol":"13","page":31},{"text":"مريضي فو الله لأتصدقنَّ، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، فهذا نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه فعلي إذ ليس ذلك من شرط النذر بل إذا قال: إن سلمني الله تصدقت أو لأتصدقنَّ فهو وعد وعده الله فعليه أن يفي به وإلَّا دخل في قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾، فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به فإنَّه جعله جزاء وشكرًا له على نعمته عليه فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا، فإنَّ هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك، والأول تعليق بشرط وقد وجد فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده، فإنَّ الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب وتارة يكون بالوعد وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة والالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب فإنَّ الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه ومدح من وفي بما نذره له وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة فجاء الالتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاثة وإخلافه يعقب النفاق في القلب، وأمَّا إذا حلف يمينًا مجردة ليفعلن كذا فهذا حض منه لنفسه وحث على","vol":"13","page":32},{"text":"فعله باليمين وليس إيجابًا عليها فإنَّ اليمين لا توجب شيئًا ولا تحرمه ولكن الحالف عقد اليمين بالله ليفعلنَّه فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفارة ولهذا سماها الله تحلة فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب وإن كان مباحًا فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنَّما شرعها الله حلًا لعقد اليمين كما شرع الله الاستثناء مانعًا من عقدها فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله، فالأول ليس فيه إلَّا الوفاء، والثاني يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك، وسر هذا أنَّ ما التزم له آكد مما التزم به فإنَّ الأول متعلق بإلهيته والثاني بربوبيته، فالأول من أحكام إياك نعبد، والثاني من أحكام إياك نستعين، وإياك نعبد قسم الله من هاتين الكلمتين وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهي هذه بيني وبين عبدي نصفين، وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني وأنَّ ما نذره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به، وما أخرجه مخرج اليمين يخير بين الوفاء به وبين التفكير لأنَّ الأول متعلق بإلهيته والثاني بربوبيته فوجب الوفاء بالقسم الأول ويخير الحالف في القسم الثاني، وهذا من أسرار الشريعة وكمالها وعظمها» اهـ.","vol":"13","page":33},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الالتزام بنذر مجرد، والالتزام بيمين مؤكدة بنذر، والالتزام بنذر مؤكد بيمين بابه واحد من حيث وجوب الوفاء به إن كان طاعة، وأمَّا الالتزام بيمين مجردة فمحل تردد، والأظهر ما ذكره العلامة ابن القيم ﵀ من عدم حصول الوجوب بذلك. والله أعلم.\nوأمَّا الحلف بالطلاق والعتاق، فلا يظهر لي فرق بينهما وبين الحلف بالنذر.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ١٢٦ - ١٢٧): «فالذين قالوا: هذا يمين منعقدة. منهم من ألزم الحالف بما التزمه فألزمه إذا حنث بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما، وهو المعروف عن الشافعي، ومنهم من فرق بين النذر وغيره وهو المشهور عن أحمد، ومنهم من فرق بين الطلاق وغيره وهو أبو ثور. والصحيح أنَّ هذه الأيمان كلها فيها كفارة إذا حنث ولا يلزمه إذا حنث لا نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام. وهذا معنى أقوال الصحابة فقد ثبت النقل عنهم صريح بذلك في الحلف بالعتق والنذر. وتعليلهم وعموم كلامهم يتناول الحلف بالطلاق، وقد ثبت عن غير واحد من السلف أنَّه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقًا كما ثبت عن طاووس","vol":"13","page":34},{"text":"وعكرمة وعن أبي جعفر وجعفر ابن محمد. ومن هؤلاء من ألزم الكفارة وهو الصحيح. ومنهم من لم يلزمه الكفارة.\nفللعلماء في الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال:\nقيل: يلزمه مطلقًا؛ كقول الأربعة.\nوقيل: لا يلزمه مطلقًا؛ كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم وغيرهما.\nوقيل: إن قصد به اليمين لم يلزمه وهو أصح الأقوال؛ وهو معنى قول الصحابة» اهـ.\nقُلْتُ: وعمدة المفرقين بين الطلاق والعتق وغيرهما ما ذكره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣) حيث قال: «وفرقوا بين قوله: إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج؛ وبين قوله: فامرأتي طالق؛ أو فعبدي حر: بأنَّه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلًا عن هذا الواجب كما يكون بدلًا عن غيره من الواجبات كما كانت في أول الإسلام بدلًا عن الصوم الواجب وبقيت بدلًا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلًا عن الصوم الواجب في ذمة الميت؛ فإنَّ الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين","vol":"13","page":35},{"text":"أدائه وبين أداء غيره. وأمَّا العتق والطلاق فإنَّ موجب الكلام وجودهما فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لأنَّهما لا يقبلان الفسخ؛ بخلاف ما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق؛ فإنَّه هنا لم يعلق العتق؛ وإنَّما علق وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه؛ ولهذا لو قال: إذا مت فعبدي حر. عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق؛ ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور؛ إلَّا قولًا للشافعي ورواية عن أحمد، وفي بيعه الخلاف المشهور، ولو وصى بعتقه فقال: إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا وكان له بيعه هنا وإن لم يجز بيع المدبر» اهـ.\nوقد أجاب عن ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٠٢ - ٣٠٥):\n«وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين:\nأحدهما: منع الوصف الفارق في بعض الأصول المقيس عليها وفي بعض صور الفروع المقيس عليها.\nوالثاني: بيان عدم التأثير.","vol":"13","page":36},{"text":"أمَّا الأول: فإنَّه إذا قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فأنا محرم أو فبعيري هدي. فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدي لا وجوبهما كما أنَّ المعلق في قوله: فعبدي حر وامرأتي طالق. وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما؛ ولهذا اختلف الفقهاء من أصحابنا وغيرهم فيما إذا قال هذا: هدي وهذا صدقة لله: هل يخرج عن ملكه أو لا يخرج؟ فمن قال يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن ملكه. وأكثر ما في الباب أنَّ الصدقة والهدي يتملكهما الناس بخلاف الزوجة والعبد. وهذا لا تأثير له، وكذلك لو قال: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا فهو كقوله: علي الحج لأفعلنَّ كذا فهو جعل المحلوف به هاهنا وجوب الطلاق؛ لا وجوده كأنَّه قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق. فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب. كما أنَّ بعض صور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود.\nوأمَّا الجواب الثاني فنقول: هب أنَّ المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتق والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والإهداء أليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب؟ بل يجزئه كفارة يمين كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجوب بل يجزيه كفارة يمين عند وجوب الشرط فإن كان عند الشرط لا يثبت","vol":"13","page":37},{"text":"ذلك الوجوب كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجود؛ بل كما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا؛ فإنَّ المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط؛ ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق؛ بل يلزمه كفارة يمين أو لا يلزمه شيء. ولو قال ابتداء: هو يهودي أو نصراني أو كافر يلزمه الكفر؛ بمنزلة قوله ابتداء: عبدي حر؛ وامرأتي طالق؛ وهذه البدنة هدي وعلي هدي؛ وعلي صوم يوم الخميس.\nولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام لكان الواجب أنَّه يحكم بكفره؛ لكن لا يناجز الكفر؛ لأنَّ توقيته دليل على فساد عقيدته.\nقيل: فالحلف بالنذر إنَّما عليه فيه الكفارة فقط. قيل: مثله في الحلف بالعتق؛ وكذلك الحلف بالطلاق كما لو قال فعلي أن أطلق امرأتي.\nومن قال: إنَّه إذا قال: فعلي أن أطلق امرأتي. لا يلزمه شيء. فقياس قوله في الطلاق لا يلزمه شيء؛ ولهذا توقف طاووس في كونه يمينًا.\nوإن قيل: إنَّه يخير بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق وبين التكفير فإن وطئ امرأته كان اختيارًا للتكفير؛ كما أنَّه في الظهار يكون مخيرًا بين","vol":"13","page":38},{"text":"التكفير وبين تطليقها؛ فإن وطئها لزمته الكفارة؛ لكن في الظهار لا يجوز له الوطء حتى يكفر لأنَّ الظهار منكر من القول وزور حرمها عليه. وأمَّا هنا فقوله: إن فعلت فهي طالق. بمنزلة قوله: فعلي أن أطلقها. أو قال والله لأطلقنها. إن لم يطلقها فلا شيء عليه؛ وإن طلقها فعليه كفارة يمين.\nيبقى أن يقال: هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ؟ كما لو قال: والله لأطلقنها الساعة ولم يطلقها؟ أو لا تجب إلَّا إذا عزم على إمساكها؟ أو لا تجب حتى يوجد منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل كالذي يخير بين فراقها وإمساكها لعيب ونحوه وكالمعتقة تحت عبده؟ أو لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق؟.\nقيل: الحكم في ذلك كما لو قال: فثلث مالي صدقة أو هدي ونحو ذلك والأقيس في ذلك أنَّه مخير بينهما على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا بأحدهما كسائر أنواع الخيار» اهـ.\nقُلْتُ: وقد مضت فتوى عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة، في المرأة التي جعلت كل مملوك لها حر، فأفتوها جميعًا بكفارة اليمين، وأمَّا ما ذكره","vol":"13","page":39},{"text":"الإمام أحمد ﵀ من أنَّ التيمي انفرد بذكر العتق ليس بصحيح فقد تابعه في ذلك أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وغيره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٨٩): «وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق ويرونه يمينًا ولا يرون الحلف بالطلاق يمينًا ويلزمون الحانث بوقوعه فإنَّه لا يجد فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقًا بوجه من الوجوه.\nوإنَّما لم يأخذ به أحمد لأنَّه لم يصح عنده إلَّا من طريق سليمان التيمي واعتقد أنَّه تفرد به، وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري وأشعث الحمراني، ولهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به وظن الإجماع في الحلف بالطلاق على لزومه فلم يقل به» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥): «ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق؛ فإنَّه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة: فالحلف بالطلاق ليس بقربة إمَّا أن تجزئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه شيء على قول","vol":"13","page":40},{"text":"من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه. ويكون قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق. بمنزلة قوله: فعلي أن أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله: فعبيدي أحرار. بمنزلة قوله: فعلي أن أعتقهم. على أنِّي إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق وذلك - والله أعلم - لأنَّ الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم وإنَّما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم. فأحد القولين أنَّه يقع به كما تقدم. والقول الثاني أنَّه لا يلزم الوقوع. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: \"أنَّه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قُلْتُ: أكان يراه يمينًا؟ قال: لا أدري\". فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنَّه كان لا يراه موقعًا للطلاق وتوقف في كونه يمينًا يوجب الكفارة؛ لأنَّه من باب نذر ما لا قربة فيه. وفي كون مثل هذا يمينًا خلاف مشهور، وهذا قول أهل الظاهر: كداود وأبي محمد بن حزم؛ لكن بناء على أنَّه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق. واختلفوا في المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أنَّ العقود لا يصح منها إلَّا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه» اهـ.","vol":"13","page":41},{"text":"قُلْتُ: أثر طاووس رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١١٤٠١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قُلْتُ: أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوقد جاء عن الصحابة ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالحلف به، وهو ما ذكره ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَى] (٩/ ٤٧٧) فَقَالَ:\n«وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَرَادَ سَفَرًا فَأَخَذَهُ أَهْلُ امْرَأَتِهِ، فَجَعَلَهَا طَالِقًا إنْ لَمْ يَبْعَثْ بِنَفَقَتِهَا إلَى شَهْرٍ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبْعَثْ إلَيْهَا بِشَيْءٍ فَلَمَّا قَدِمَ خَاصَمُوهُ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ عَلِيٌّ: اضْطَهَدْتُمُوهُ حَتَّى جَعَلَهَا طَالِقًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» اهـ.\nقُلْتُ: لكن رواية الحسن عن علي مرسلة كما ذهب إليه أبو زرعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٢٥ - ٢٦):\n«وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إكْرَاهٌ بِضَرْبٍ، وَلَا أَخْذِ مَالٍ، وَإِنَّمَا طَالَبُوهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَتِهَا، وَذَلِكَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، وَلَكِنْ لَمَّا تَعَنَّتُوهُ بِالْيَمِينِ جَعَلَهُ مُضْطَهَدًا؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ","vol":"13","page":42},{"text":"الْيَمِينَ؛ لِيَتَوَصَّلَ إلَى قَصْدِهِ مِنْ السَّفَرِ، فَلَمْ يَكُنْ حَلِفُهُ عَنْ اخْتِيَارٍ، بَلْ هُوَ كَالْمَحْمُولِ عَلَيْهِ.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُكْرَهِ أَنَّ الْمُكْرَهَ قَاصِدٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِاحْتِمَالِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَاصِدٌ لِلْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِالْتِزَامِ مَا طُلِبَ مِنْهُ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ رَاضٍ، وَلَا مُؤْثِرًا لِمَا الْتَزَمَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَطَرٌ فِيهِ.\nفَتَأَمَّلْ هَذَا، وَنَزِّلْهُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا فِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مُوقِعًا لِلطَّلَاقِ إذَا حَنِثَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: وَلَا يُعْلَمُ لِعَلِيٍّ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ» اهـ.\nوقد ذكر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ عدة أدلة تدل على أنَّ الحلف بالطلاق والعتق من الأيمان المكفرة فقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٦٧ - ٣٠٧): «والدليل على هذا القول: الكتاب والسنة والأثر والاعتبار.\nأمَّا الكتاب فقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، فوجه الدلالة","vol":"13","page":43},{"text":"أنَّ الله قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أنَّ الله قد فرض لها تحلة، وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي ﷺ مع علمه سبحانه بأنَّ الأمة يحلفون بأيمان شتى، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفًا للآية، كيف وهذا عام لم تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عمومًا معنويًا مع عمومه اللفظي؛ فإنَّ اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة. وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب.\nفإنَّ الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلنَّ النفس أو ليقطعنَّ رحمه أو ليمنعنَّ الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها: فإنَّه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه؛ ثم إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه، وإن طلق امرأته ففي الطلاق أيضًا من ضرر الدين والدنيا ما لا خفاء فيه.","vol":"13","page":44},{"text":"أمَّا الدين فإنَّه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين: إمَّا كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كانا في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشرة ما يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم، وكذلك ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع؛ بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق، وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس؛ ولهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء: إنَّها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنَّها لا تحج صارت محصرة وجاز لها التحلل؛ لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه، وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك أو أعتق عبيدي؛ فإنَّ هذا في نذر اللجاج والغضب بالاتفاق كما لو قال: والله لأطلقنك أو لأعتقنَّ عبيدي؛ وإنَّما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذي اعتمده المفرقون. وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.\nوأيضًا: فإنَّ الله قال: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وذلك يقتضي أنَّه ما من تحريم لما أحل الله إلَّا والله غفور لفاعله رحيم به، وأنَّه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم؛ لأنَّ قوله: ﴿لِمَ﴾ لأي شيء.","vol":"13","page":45},{"text":"استفهام في معنى النفي والإنكار والتقدير لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم، فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنَّه لا يفعل شيئًا لا رخصة له لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل.\nوأيضًا: قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ والحجة منها كالحجة من الأولى وأقوى؛ فإنَّه قال: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وهذا عام لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها؛ ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان وهذا عام؛ ثم قال: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ﴾ وهذا عام كعموم قوله: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾. ومما يوضح عمومه أنَّهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله ﷺ: \"من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك\". فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله. وإنَّما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما تنجيز الطلاق موافقة لابن عباس لأنَّ إيقاع الطلاق ليس بحلف؛ وإنَّما","vol":"13","page":46},{"text":"الحلف المنعقد ما تضمن محلوفًا به ومحلوفًا عليه: إمَّا بصيغة القسم وإمَّا بصيغة الجزاء وما كان في معنى ذلك؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وهذه الدلالة تنبيه على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة \"نذر اللجاج والغضب\" فإنَّهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية وجعلوا قوله: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، ﴿كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ عامًا في اليمين بالله واليمين بالنذر، ومعلوم أنَّ شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء.\nفإن قيل: المراد في الآية اليمين بالله فقط فإنَّ هذا هو المفهوم من مطلق اليمين، ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: ﴿عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ منصرفًا إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين بالله وحينئذ فلا يعم اللفظ إلَّا المعروف عندهم. والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفًا عندهم، ولو كان اللفظ عامًا فقد علمنا أنَّه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنَّه ليس من اليمين المشروعة؛ لقوله: \"من كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت\". وهذا سؤال من يقول كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث.","vol":"13","page":47},{"text":"فيقال: لفظ \"اليمين\" شمل هذا كله بدليل استعمال النبي ﷺ والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله كقوله ﷺ: \"النذر حلف\" وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق: كفر يمينك. وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي ﷺ كما سنذكره. ولإدخال العلماء لذلك في قوله ﷺ: \"من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك\". ويدل على عمومه في الآية أنَّه سبحانه قال: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، فاقتضى هذا أنَّ نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إمَّا تحريمه العسل، وإمَّا تحريمه مارية القبطية. وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية؛ وليس يمينًا بالله؛ ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم - أنَّ تحريم الحلال يمين مكفرة: إمَّا كفارة كبرى كالظهار، وإمَّا كفارة صغرى كاليمين بالله. وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينًا.\nوأيضًا: فإنَّ قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، إمَّا أن يراد به: لم تحرم بلفظ الحرام؟ وإمَّا: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإمَّا: لم تحرمه مطلقًا؟ فإن","vol":"13","page":48},{"text":"أريد الأول والثالث فقد ثبت أنَّ تحريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم. وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريمًا للحلال ومعلوم أنَّ اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريمًا شرطيًا لا شرعيًا فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، وحينئذ فقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأنَّ هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن يطابق صوره؛ لأنَّ تحريم الحلال هو سبب قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، وسبب الجواب إذا كان عامًا كان الجواب عامًا لئلا يكون جوابًا عن البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم، وهذا التقدير في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ﴾.\nوأيضًا: فإنَّ الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها.\nوأيضًا: فنقول: على الرأس. سلمنا أنَّ اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله تعالى، وأنَّ ما سوى اليمين بالله تعالى لا يلزم بها حكم فمعلوم أنَّ الحلف","vol":"13","page":49},{"text":"بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله تعالى أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنَّه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي ﷺ والصحابة؛ ولأنَّ الحلف بصفاته كالاستعاذة بها - وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلَّا بالله في مثل قول النبي ﷺ: \"أعوذ بوجهك\"، و\"أعوذ بكلمات الله التامات\"، و\"أعوذ برضاك من سخطك\"، ونحو ذلك - وهذا أمر متقرر عند العلماء. وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله؛ فإنَّه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج. فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته. وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي حر. فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أنَّ الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فجعل صدوره في النكاح والطلاق والخلع من آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله فإنَّ قوله: علي الحج والصوم. عقد لله؛ ولكن إذا كان حالفًا فهو لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف به فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد لله كما أنَّه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده لله.","vol":"13","page":50},{"text":"يوضح ذلك أنَّه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنَّما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه به لأنَّه يعظمه في قلبه إذا ربط به شيئًا لم يحله؛ فإذا حلَّ ما ربطه به فقد انتقصت عظمته من قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه. وكما قال بعضهم: اليمين العقد على نفسه لحق من له حق، ولهذا إذا كانت اليمين غموسًا كانت من الكبائر الموجبة للنار كما قال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وذكرها النبي ﷺ في عد الكبائر؛ وذلك أنَّه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدًا به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله؛ بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنَّه عقد بالله فعلًا قاصدًا لعقده على وجه التعظيم لله؛ لكن الله أباح له حل هذا العقد الذي عقده؛ كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها.\nولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي. أو نصراني إن لم يفعل ذلك. فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلنَّ؛ لأنَّه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله.","vol":"13","page":51},{"text":"فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالًا من ربطه بالله. يوضح ذلك أنَّه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله وهو ما في قلبه من جلال الله وإكرامه الذي هو جد الله ومثله الأعلى في السموات والأرض، كما أنَّه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ مع قوله: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علمًا وفضلًا وإجلالًا وإكرامًا وحكم الإيمان والكفر إنَّما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك كما قال سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، وكما في موضع آخر: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالأيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنَّه إذا حنث بغير أيمانه تزول حقيقته كما قال: \"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن\"، وكما أنَّه إذا حلف على ذلك يمينًا فاجرة كانت من الكبائر، وإذا اشترى بها مالًا معصومًا فلا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ لكن الشارع","vol":"13","page":52},{"text":"علم أنَّ الحالف بها ليفعلنَّ أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس فشرع له الكفارة وحل هذا العقد وأسقطها عن لغو اليمين؛ لأنَّه لم يعقد قلبه شيئًا من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة.\nوإذا ظهر أنَّ موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذي هو إيمانه بالله فإذا عدم الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه. هذا لولا ما شرع الله من الكفارة كما أنَّ مقتضى قوله: إن فعلت كذا أوجب علي كذا. أنَّه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة.\nيوضح ذلك أنَّ النبي ﷺ قال: \"من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال\" أخرجاه في الصحيحين. فجعل اليمين الغموس في قوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله: والله ما فعلت كذا؛ إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا المعنى أنَّ اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء. وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: المراد به اليمين المشروعة.","vol":"13","page":53},{"text":"وأيضًا: قوله ﷾: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فإنَّ السلف مجمعون أو كالمجمعين على أنَّ معناها أنَّكم لا تجعلوا الله مانعًا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفًا مستحبًا أو واجبًا، أو ليفعلنَّ مكروهًا أو حرامًا ونحوه فإذا قيل له: افعل ذلك أو لا تفعل هذا. قال: قد حلفت بالله: فيجعل الله عرضة ليمينه. فإذا كان قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعًا لهم في الحلف من البر والتقوى. والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلًا في عموم الحلف به وجب أن لا يكون مانعًا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنَّه إذا نهى أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا، وإذا تبين أننا منهيون عن أن نجعل شيئًا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي ونصلح بين الناس فمعلوم أنَّ ذلك إنَّما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق أن لا يبر ولا يتقي ولا يصلح فهو بين أمرين: إن وفى بذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور؛ فقد يكون خروج أهله منه أبعد عن البر","vol":"13","page":54},{"text":"والتقوى من الأمر المحلوف عليه فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقي فلا يخرج عن ذلك إلَّا بالكفارة.\nوهذا المعنى هو الذي دلت عليه السنة: ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: \"لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه\". ورواه البخاري أيضًا من حديث عكرمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا\" فأخبر النبي ﷺ أنَّ اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم من التكفير. واللجاج التمادي في الخصومة؛ ومنه قيل رجل لجوج إذا تمادى في الخصومة ولهذا تسمي العلماء هذا نذر اللجاج والغضب فإنَّه يلج حتى يعقده ثم يلج في الامتناع من الحنث. فبين النبي ﷺ أنَّ اللجاج باليمين أعظم إثمًا من الكفارة وهذا عام في جميع الأيمان.\nوأيضًا: فإنَّ النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن سمرة: \"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك\". أخرجاه في الصحيحين، وفي رواية في الصحيحين: \"فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير\". .","vol":"13","page":55},{"text":"وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير\" وفي رواية: \"فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه\". وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنًا ما كان الحلف؛ فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرًا منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركًا لخير فيرى فعله خيرًا من تركه، أو يكون فعلًا لشر فيرى تركه خيرًا من فعله فقد أمر النبي ﷺ أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.\nوقوله هنا: \"على يمين\" هو والله أعلم من باب تسمية المفعول باسم المصدر سمي الأمر المحلوف عليه يمينًا كما يسمى المخلوق خلقًا والمضروب ضربًا والمبيع بيعًا ونحو ذلك، وكذلك أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في قصته وقصة أصحابه؛ لما جاءوا إلى النبي ﷺ ليستحملوه فقال: \"والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه\"، ثم قال: \"إنِّي والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلاَّ أتيت الذي هو خير وتحللتها\". وفي رواية في الصحيحين: \"إلَّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير\". وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا","vol":"13","page":56},{"text":"حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير\". وفي رواية لمسلم أيضًا: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير\". وقد رويت هذه السنة عن النبي ﷺ من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي.\nفهذه نصوص رسول الله ﷺ المتواترة أنَّه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه.\nوروى النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيته\". وهذا صريح بأنَّه قصد تعميم كل يمين في الأرض وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام فروى أبو داود في سننه حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أنَّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إنَّ الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ﷺ يقول:","vol":"13","page":57},{"text":"\"لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا يملك\". فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور واحتج بما سمعه من النبي ﷺ أنَّه قال: \"لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا يملك\". ففهم من هذا أنَّ من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنَّه لا وفاء عليه في ذلك النذر وإنَّما عليه الكفارة؛ كما أفتاه عمر. ولولا أنَّ هذا النذر كان عنده يمينًا لم يقل له كفر عن يمينك. وإنَّما قال ﷺ: \"لا يمين ولا نذر\" لأنَّ اليمين ما قصد بها الحض أو المنع والنذر ما قصد به التقرب وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة. وفي هذا الحديث دلالة أخرى وهو أنَّ قول النبي ﷺ: \"لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم\" يعم جميع ما يسمى يمينًا أو نذرًا سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق.\nومقصود النبي ﷺ إمَّا أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين والنذر","vol":"13","page":58},{"text":"من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطاب به؛ فإنَّه لولا أنَّ الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب ﵁ على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأنَّ لفظ النبي ﷺ يعم ذلك كله.\nوأيضًا: فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه\". رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وأبو داود ولفظه: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان؛ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي ﷺ قال: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى\". ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث\". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ \"من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث\". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظه \"فله ثنياه\". والنسائي وقال: \"فقد استثنى\".","vol":"13","page":59},{"text":"ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث وقالوا: ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة؛ بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه وإنَّما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء. وإنَّما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر. وسنذكر إن شاء الله \"قاعدة الاستثناء\" فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه\". فكذلك يدخل في قوله: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه\". فإن كلا اللفظين سواء وهذا واضح لمن تأمله؛ فإنَّ قوله ﷺ: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه\". العموم فيه مثله في قوله: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي خير وليكفر عن يمينه\". وإذا كان لفظ رسول الله ﷺ في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير، وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء كما نص عليه أحمد في غير موضع. ومن قال: إنَّ رسول الله ﷺ قصد بقوله: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه\". جميع الأيمان التي","vol":"13","page":60},{"text":"يحلف بها من اليمين بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق وبقوله: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها\" إنَّما قصد به اليمين بالله أو اليمين بالله والنذر. فقوله ضعيف فإنَّ حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي ﷺ مثل حضور موجب اللفظ الآخر إذ كلاهما لفظ واحد؛ والحكم فيهما من جنس واحد وهو رفع اليمين. إمَّا بالاستثناء وإمَّا بالتكفير».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره: الطلاق والعتاق لا يكفران. كقوله وقول غيره: لا استثناء فيهما وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق. وأمَّا الحلف بهما فليس تكفيرًا لهما؛ وإنَّما هو تكفير للحلف بهما كما أنَّه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب فإنَّه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي وإنَّما يكفر الحلف بهم وإلَّا فالصلاة لا كفارة فيها وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها، وكما أنَّه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق. فإنَّ عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب؛ وليس ذلك تكفيرًا للعتق وإنَّما هو تكفير للحلف به. فلازم قول أحمد هذا أنَّه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه","vol":"13","page":61},{"text":"الاستثناء كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله ﷺ كما قدمناه.\nوأمَّا من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كأحد القولين في مذهب أحمد ومذهب مالك فهو قول مرجوح ونحن في هذا المقام إنَّما نتكلم بتقدير تسليمه وسنتكلم إن شاء الله في \"مسألة الاستثناء\" على حدة.\nوإذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لأنَّه لا استثناء فيه لزم من هذا القول أنَّ الاستثناء في الحلف بهما. وأمَّا من فرق من أصحاب أحمد فقال: يصح في الحلف بهما الاستثناء ولا تصح الكفارة. فهذا الفرق لم أعلمه منصوصًا عليه عن أحمد؛ ولكنَّهم معذورون فيه من قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين كما نص في الاستثناء في الحلف بهما على روايتين؛ لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها. ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها ولو تفطن لكان إمَّا أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنَّها غير لوازم. والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه. فإمَّا أن لا يكون نص على ذلك اللازم لا بنفي ولا إثبات، أو نص على نفيه. وإذا نص","vol":"13","page":62},{"text":"على نفيه فإمَّا أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص، فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء وعنه في الاستثناء روايتان. فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهبًا؟ أو لا يسمى؟ ولأصحابنا فيه خلاف مشهور.\nفالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه مذهبًا له، والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجعلونه مذهبًا له. والتحقيق أنَّ هذا قياس قوله ولازم قوله؛ فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه؛ ولا أيضًا بمنزلة ما ليس بلازم قوله؛ بل هو منزلة بين منزلتين. هذا حيث أمكن أن لا يلازمه.\nوأيضًا: فإنَّ الله شرع الطلاق مبيحًا له أو آمرًا به أو ملزمًا له إذا أوقعه صاحبه وكذلك العتق وكذلك النذر. وهذه العقود من النذور والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه. والوجوب والتحريم إنَّما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه؛ فإنَّه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق ولو تكلم بهذه الكلمات مكرهًا لم يلزمه حكمها عندنا وعند","vol":"13","page":63},{"text":"الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة؛ لأنَّ مقصوده إنَّما هو دفع المكروه عنه؛ لم يقصد حكمها؛ ولا قصد التكلم بها ابتداء. فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق ليس يقصد التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء؛ وإنَّما قصده الحض على ذلك الفعل. أو منع نفسه منه كما أنَّ قصد المكره دفع المكروه عنه؛ ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو هذا علي حرام؛ لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما جميعًا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدًا للحكم ولا لسببه وإنَّما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم.\nوأيضًا: فإنَّ اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنَّه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة؛ ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق وإنَّما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم.\nثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارًا عظيمًا؛ ثم لما اعتقد من اعتقد أنَّ الطلاق يقع بها لا محالة: صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما","vol":"13","page":64},{"text":"هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل والمفاسد في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوًا، وذلك أنَّهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها إمَّا شرعًا وإمَّا طبعًا، وعلى فعل أمور يصلح فعلها إمَّا شرعًا وإمَّا طبعًا، وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب. ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود، وقد قيل إنَّ الله إنَّما حرم المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره لئلا يسارع الناس إلى الطلاق؛ لما فيه من المفسدة.\nفإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين وغيرهم.\nالحيلة الأولى في المحلوف عليه: فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه الكلام في عرف الناس وعاداتهم. وهذا هو الذي وصفه بعض المتكلمين في الفقه ويسمونه \"باب المعاياة\" و\"باب الحيل في الأيمان\" وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنَّه لا يسوغ في الدين ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه؛ ولهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان.","vol":"13","page":65},{"text":"الحيلة الثانية إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه؛ بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها وأظنها حدثت في حدود المائة الثالثة؛ فإنَّ عامة الحيل إنَّما نشأت عن بعض أهل الكوفة وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم؛ لأنَّهم يقولون: إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع به الطلاق لأنَّ المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم فيحتاج المحتال بهذه الحيلة أن يتربص حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة. فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي. وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من: أنَّ الخلع فسخ؛ وليس بطلاق. فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها؛ فإمَّا أن يفتوه بنقص عدد الطلاق؛ أو يفتوه بعدمه وهذا الخلع الذي هو \"خلع الأيمان\" شبيه بنكاح المحلل سواء؛ فإنَّ ذلك عقد عقدًا لم يقصده وإنَّما قصد إزالته وهذا فسخ فسخًا لم يقصده وإنَّما قصد إزالته وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله ابن بطة جزءًا في إبطالها وذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع.","vol":"13","page":66},{"text":"الحيلة الثالثة إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به فيبطلونه بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدًا؛ ليرتبوا على ذلك أنَّ الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أنَّ الولي الفاسق لا يصح نكاحه والفسوق غالب على كثير من الناس فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفًا مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق. ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنَّما ينظرون في صفة عقد النكاح وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنَّه يقع في الفاسد في الجملة وأمَّا عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنَّه لا يباح في النكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك ولا ينظرون في ذلك أيضًا عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح؛ بل عند وقوع الطلاق خاصة. وهذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر في آيات الله؛ إنَّما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه.","vol":"13","page":67},{"text":"الحيلة الرابعة الشرعية في إفساد المحلوف به أيضًا؛ لكن لوجود مانع؛ لا لفوات شرط؛ فإنَّ أبا العباس بن سريج وطائفة بعده اعتقدوا أنَّه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي وإذا طلقتك فأنت طالق قبل ثلاثًا فإنَّه لا يقع عليها بعد ذلك طلاق أبدًا؛ لأنَّه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق وإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع، وأمَّا عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك؛ بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام؛ حيث قد علم بالضرورة من دين محمد بن عبد الله ﷺ أنَّ الطلاق أمر مشروع في كل نكاح وأنَّه ما من نكاح إلَّا ويمكن فيه الطلاق: وسبب الغلط أنَّهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا: إذا وقع المنجز وقع المعلق. وهذا الكلام ليس بصحيح فإنَّه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة. فالكلام المشتمل على ذلك باطل؛ وإذا كان باطلًا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق؛ لأنَّه إنَّما يلزم إذا كان التعليق صحيحًا. ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث؟ أم يبطل التعليق ولا يقع إلَّا المنجز؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق؟ أم قاله طردًا لقياس","vol":"13","page":68},{"text":"اعتقد صحته واحتال بها من بعده؟ لكنِّي رأيت مصنفًا لبعض المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق. ولهذا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا. لأنَّه لو قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة وإن كان كلاهما في الدور سواء. وذلك لأنَّ الرجل إذا قال لامرأته إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق: لم يحنث إلَّا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين؛ أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد. فإن كل واحد من التنجيز والتعليق الذي وجد شرطه تطليق. أمَّا إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقًا؛ لأنَّ التطليق لا بد أن يصدر عن المطلق ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلًا منه. فأمَّا إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي. فهذا يعم المنجز والمعلق بعد هذا بشرط والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقي. حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيئًا قالوا له: قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا. فيقول ذلك فيقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه؛ فإنَّه لا يقع عليك طلاق فهذا \"التسريج\" المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينًا أنَّه ليس","vol":"13","page":69},{"text":"من الشريعة التي بعث الله بها محمدًا ﷺ إنَّما نفقه في الغالب وأحوج كثيرًا من الناس إلَّا الحلف بالطلاق وإلَّا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد؛ لأنَّ العاقل لا يكاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه إلَّا نادرًا.\nالحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه قولًا ولا فعلًا ولا في المحلوف به إبطالًا ولا منعًا احتالوا لإعادة النكاح \"بنكاح المحلل\" الذي دلت السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلَّا الله كما قد نبهنا على بعضه في كتاب \"إقامة الدليل على بطلان التحليل\" وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق؛ وإلَّا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلَّا إذا قصده ومن قصده لم يترتب عليه من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر لوقوعه لحاجته إلى الحنث. فهذه \"المفاسد الخمس\" التي هي الاحتيال على نقض الأيمان وإخراجها من مفهومها ومقصودها ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الاحتيال بنكاح المحلل: في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر العقلاء عن دين الإسلام ويوجب","vol":"13","page":70},{"text":"طعن الكفار فيه كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرها وتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أنَّ دين الإسلام بريء منزه عن هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان.\nوأكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب كثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لها هو حلف الناس بالطلاق واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة؛ حتى لقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الأيمان شيئًا كثيرًا مبناه على هذا الأصل وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم هي كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي ﵀ يقول: مثالها مثال رجل بنى دارًا حسنة على حجارة مغصوبة فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس فاستحقها غيره انهدم بناؤه؛ فإنَّ الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة وإلَّا لم يكن لها منفعة. فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار في هؤلاء شبه من أهل الكتاب كما أخبر به النبي ﷺ مع أنَّ لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب رسول الله ﷺ بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق عليه التابعون لهم","vol":"13","page":71},{"text":"بإحسان والعلماء بعدهم ولا هو مناسب لأصول الشريعة ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة أسندت إلى قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم؛ لكن لم نؤمر عند التنازع إلَّا بالرد إلى الله وإلى الرسول وقد خالفهم من ليس دونهم؛ بل مثلهم أو فوقهم. فإنَّا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه وأخته حفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله ﷺ وهي من أمثل فقيهات الصحابة الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق والطلاق أولى منه. وذكرنا عن طاووس وهو من أفاضل علماء التابعين علمًا وفقهًا ودينًا: أنَّه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له.\nفإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيًا لهذه المفاسد وحاله في الشريعة هذه الحال: كان هذا دليلًا على أنَّ ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق من يزدرعها ويستثمرها ويبيع الخضر ونحوها.\nوذلك أنَّ الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه وليعقن أباه وليقتلن عدوه المسلم المعصوم وليأتين الفاحشة وليشربن الخمر وليفرقن بين المرء وزوجه ونحو","vol":"13","page":72},{"text":"ذلك من كبائر الإثم والفواحش فهو بين \"ثلاثة أمور\" إمَّا أن يفعل هذا المحلوف عليه: فهذا لا يقوله مسلم؛ لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة مع أنَّ كثيرًا من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان ذلك سببًا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره.\nوإمَّا أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة كما استخرجه قوم من المفتين: ففي ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر في دينه والكيد له وضعف العقل والدين والاعتداء لحدوده والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته: ما لا خفاء به؛ وإن كان في إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك فقد دخل من الغلط في ذلك - وإن كان مغفورًا لصاحبه المجتهد المتقي لله - ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين.\nوإمَّا أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه؛ بل يطلق امرأته كما يفعله من يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق. ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يأذن الله به ولا رسوله.\nأمَّا \"فساد الدين\" فإنَّ الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء حتى قال النبي ﷺ: \"إنَّ المختلعات والمنتزعات هنَّ المنافقات\"","vol":"13","page":73},{"text":"وقال: \"أيَّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\". وقد اختلف العلماء هل هو محرم؟ أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد. وقد استحسنوا جواب أحمد ﵁ لما سئل عمن حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهي حائض. فقال: يطلقها ولا يطؤها قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض. وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين: إمَّا على قوله إنَّ الطلاق ليس بحرام. وإمَّا أن يكون تحريمه دون تحريم الوطء. وإلَّا فإذا كان كلاهما حرامًا لم يخرج من حرام إلَّا إلى حرام.\nوأمَّا \"ضرر الدنيا\" فأبين من أن يوصف؛ فإنَّ لزوم الطلاق والمحلوف به في كثير من الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة في مثل هذا قط فإنَّ المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله ﷺ: \"الدنيا متاع وخير متاعها المرأة المؤمنة إن نظرت إليها أعجبتك؛ وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك\". وهي التي أمر بها النبي ﷺ في قوله: لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ؟ فقال: \"لسانا ذاكرًا؛ وقلبًا شاكرًا أو امرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه\". رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان،","vol":"13","page":74},{"text":"ويكون منها من المودة والرحمة ما امتن الله تعالى بها في كتابه فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانًا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان؛ خصوصًا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربها ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله تعالى بها في قوله: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ ومعلوم أنَّ هذا من الحرج الداخل في عموم قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ومن العسر المنفي بقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وأيضًا: فإذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان: من صدقة أو عتاقة وتعليم علم؛ وصلة رحم وجهاد في سبيل الله وإصلاح بين الناس ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها؛ فإنَّه لما عليه من الضرر العظيم في الطلاق أعظم ألَّا يفعل ذلك؛ بل ولا يؤمر به شرعًا؛ لأنَّه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال. وهذه المفسدة هي التي أزالها الله ورسوله بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾، وقوله ﷺ: \"لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يأتي الكفارة\". فإن قيل: فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه الضرائر الثلاث فلا ينبغي","vol":"13","page":75},{"text":"له أن يحلف؟ قيل: ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلَّا بضرر عظيم؛ فإنَّ الله لم يحمل علينا إصرًا كما حمله على الذين من قبلنا. فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجًا وهذا بخلاف الذي ينشئ الطلاق لا بالحلف عليه فإنَّه لا يفعل ذلك إلَّا وهو مريد الطلاق: إمَّا لكراهة المرأة أو غضب عليها ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثة فإذا كان إنَّما يتكلم بالطلاق باختياره وله ذلك ثلاث مرات: كان وقوع الضرر بمثل هذا نادرًا؛ بخلاف الأول؛ فإنَّ مقصوده لم يكن الطلاق؛ إنَّما كان أن يفعل المحلوف عليه أو لا يفعله ثم قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه.\nوأيضًا: فإنَّ الذي بعث الله تعالى به محمدًا ﷺ في \"باب الأيمان\" تخفيفها بالكفارة؛ لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم. فإنَّهم كانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقًا واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته.","vol":"13","page":76},{"text":"وأيضًا: فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب فإنَّه ليس بينهما من الفرق إلَّا ما ذكرناه وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين؛ وذلك أنَّ الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلي أن أعتق عبدي أو فعلي أن أطلق امرأتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو فعلي صدقة فإنَّه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه؛ بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: فكذلك إذا قال إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق. أو فالطلاق لي لازم. أو فامرأتي طالق. أو: فعبيدي أحرار؛ فإنَّ قوله علي الطلاق لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا: فهو بمنزلة قوله علي الحج لا أفعل كذا أو الحج لي لازم لا أفعل كذا. وكلاهما يمينان محدثان ليستا مأثورتين عن العرب ولا معروفتين عن الصحابة؛ وإنَّما المتأخرون صاغوا من هذه المعاني أيمانًا وربطوا إحدى الجملتين بالأخرى كالأيمان التي كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب تحلف بها؛ لا فرق بين هذا وهذا إلَّا أنَّ قوله: إن فعلت فمالي صدقة. يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل. وقوله: فامرأتي طالق. يقتضي وجود الطلاق. فالكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط وإن لم يحدث بعد هذا طلاقًا ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة» اهـ.","vol":"13","page":77},{"text":"قُلْتُ: وقد سبق أن نقلت كلامه على ذلك فيما مضى.\nوَقَالَ -بعد ذلك- ﵀: «فصل: موجب \"نذر اللجاج والغضب\" عندنا أحد شيئين على المشهور إمَّا التكفير وإمَّا فعل المعلق. ولا ريب أنَّ موجب اللفظ في مثل قوله: إن فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلي الحج أو صوم شهر: هو الوجوب عند الفعل. فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة. فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة. فاللازم له أحد الوجوبين؛ كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر؛ كما في الواجب المخير.\nوكذلك إن قال: إن فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد؛ أو تطليق هذه المرأة أو علي أن أتصدق أو أهدي. فإنَّ ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق؛ والمال للتصدق والبدنة للهدي. ولو أنَّه نجز ذلك فقال: هذا المال صدقة وهذه البدنة هدي وعلي عتق هذا العبد: فهل يخرج عن ملكه بذلك؟ أو يستحق الإخراج؟ فيه خلاف وهو يشبه قوله: هذا وقف. فأمَّا إذا قال: هذا العبد حر، وهذه المرأة طالق. فهو إسقاط؛ بمنزلة قوله: ذمة فلان بريئة من كذا، أو من دم فلان، أو من قذفي، فإنَّ إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين.","vol":"13","page":78},{"text":"فإن قال: إن فعلت فعلي الطلاق، أو فعلي العتق، أو فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار. وقلنا: إنَّ موجبه أحد الأمرين؛ فإنَّه يكون مخيرًا بين وقوع ذلك وبين وجوب الكفارة كما لو قال: فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي، ونظير ذلك ما لو قال: إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار، أو نسائي طوالق. وقلنا التخيير إليه؛ فإنَّه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الكفارة. ومثال ذلك أيضًا إذا أسلم وتحته أكثر من أربع؛ أو أختان فاختار إحداهما. فهذه المواضع التي تكون الفرقة أحد اللازمين: إمَّا فرقة معين أو نوع الفرقة؛ لا يحتاج إنشاء طلاق؛ لكن لا يتعين الطلاق إلَّا بما يوجب تعيينه كما في النظائر المذكورة. ثم إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار؟ أو من حين الحنث؟ يخرج على نظير ذلك. فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت التكفير أو اخترت فعل المنذور: هل يتعين بالقول؟ أو لا يتعين إلَّا بالفعل؟ إن كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول كما في التخيير بين الإنشاء وبين الطلاق والعتق، وإن كان بين الفعلين لم يتعين إلَّا بالفعل كالتخيير بين خصال الكفارة، وإن كان بين الفعل والحكم كما في قوله: إن فعلت كذا فعبدي","vol":"13","page":79},{"text":"حر، أو امرأتي طالق، أو دمي هدر، أو مالي صدقة، أو بدنتي هدي: تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلَّا بالفعل. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا تحرير نفيس للغاية قد لا تجد نظيره في كلام غيره ﵀.\nوقسَّم شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ صيغ الطلاق إلى ثلاثة أقسام فقال كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ١٣ - ١٤):\n«والصيغ ثلاثة:\nصيغة إيقاع كقوله: أنت طالق: فهذه ليست يمينًا باتفاق الناس.\nوصيغة قسم كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا فهذه صيغة يمين باتفاق الناس. وصيغة تعليق كقوله: إن زنيت فأنت طالق، فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة. بأن يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية؛ فهذا إيقاع وليس بيمين، وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس» اهـ.\nوذكر ﵀ أنَّه لا نزاع بين العلماء في عدم وقوع العتق بمجرد الفعل فيما إذا حلف بالعتق على صيغة الإيجاب دون الإيجاد فقال كما في [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٨٥): «وأمَّا إذا قال: إن فعلته فعلي إذًا عتق عبدي. فاتفقوا على أنَّه لا يقع","vol":"13","page":80},{"text":"العتق بمجرد الفعل؛ لكن يجب عليه العتق. وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم. وقيل: عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة وجمهور التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣٣/ ١٤٠ - ١٤٤):\n«وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:\nصِيغَةُ التَّنْجِيزِ. وَالْإِرْسَالُ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.\nالثَّانِي: صِيغَةُ قَسَمٍ كَقَوْلِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَن كَذَا. أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا. فَهَذَا يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَاتِّفَاقِ طَوَائِفِ الْفُقَهَاءِ وَاتِّفَاقِ الْعَامَّةِ وَاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَرْضِ. الثَّالِثُ: صِيغَةُ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ. فَهَذِهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ بِهِ الْيَمِينَ - وَهُوَ الَّذِي يَكْرَهُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا كَمَا يَكْرَهُ الِانْتِقَالَ عَنْ دِينِهِ - إذَا قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ. أَوْ يَقُولُ الْيَهُودِيُّ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ: فَهُوَ يَمِينٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. فَإِنَّ الْيَمِينَ هِيَ مَا تَضَمَّنَتْ حَضًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا بِالْتِزَامِ مَا يَكْرَهُ الْحَالِفُ وُقُوعَهُ عِنْدَ","vol":"13","page":81},{"text":"الْمُخَالَفَةِ. فَالْحَالِفُ لَا يَكُونُ حَالِفًا إلَّا إذَا كَرِهَ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا سَوَاءٌ كَانَ يُرِيدُ الشَّرْطَ وَحْدَهُ وَلَا يَكْرَهُ الْجَزَاءَ عِنْدَ وُقُوعِهِ أَوْ كَانَ يُرِيدُ الْجَزَاءَ عِنْدَ وُقُوعِهِ غَيْرَ مُرِيدٍ لَهُ أَوْ كَانَ مُرِيدًا لَهُمَا. فَأَمَّا إذَا كَانَ كَارِهًا لِلشَّرْطِ وَكَارِهًا لِلْجَزَاءِ مُطْلَقًا - يَكْرَهُ وُقُوعَهُ؛ وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ لِيَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الشَّرْطِ؛ أَوْ لِيَحُضَّ بِذَلِكَ - فَهَذَا يَمِينٌ. وَإِنْ قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَزَاءِ كَقَوْلِهِ؛ إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِذَا طَهُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِذَا زَنَيْت فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَقَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْفَاحِشَةِ؛ لَا مُجَرَّدُ الْحَلِفِ عَلَيْهَا: فَهَذَا لَيْسَ بِيَمِينِ؛ وَلَا كَفَارَّةٍ فِي هَذَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ؛ بَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا وَجَدَ الشَّرْطَ عِنْدَ السَّلَفِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.\nفَالْيَمِينُ الَّتِي يَقْصِدُ بِهَا الْحَضَّ أَوْ الْمَنْعَ أَوْ التَّصْدِيقَ؛ أَوْ التَّكْذِيبَ - بِالْتِزَامِهِ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ مَا يَكْرَهُ وُقُوعَهُ - سَوَاءٌ كَانَتْ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ؛ أَوْ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ: يَمِينٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ كَوْنَ الْكَلَامِ يَمِينًا مِثْلَ كَوْنِهِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا وَخَبَرًا. وَهَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ: الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا تَتَنَوَّعُ اللُّغَاتُ فِي الْأَلْفَاظِ؛ لَا فِي الْمَعَانِي؛ بَلْ مَا كَانَ مَعْنَاهُ يَمِينًا أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا عِنْدَ الْعَجَمِ فَكَذَلِكَ","vol":"13","page":82},{"text":"مَعْنَاهُ يَمِينٌ أَوْ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ عِنْدَ الْعَرَبِ. وَهَذَا أَيْضًا يَمِينُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَمِينٌ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ وَيَمِينٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ. وَإِذَا كَانَ \" يَمِينًا \" فَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِلْيَمِينِ إلَّا حُكْمَانِ. إمَّا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً مُحْتَرَمَةً فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ. وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونَ مُنْعَقِدَةً مُحْتَرَمَةً - كَالْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ: مِثْلَ الْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ - فَهَذَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ. فَأَمَّا يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ؛ مُحْتَرَمَةٌ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ: فَهَذَا حُكْمٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَلَا يَقُومُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ سَالِمٌ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُقَامِ. فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْيَمِينُ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي قَوْله تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَيْمَانِهِمْ؛ بَلْ كَانَتْ مِنْ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ: فَلَا يَجِبُ بِالْحِنْثِ لَا كَفَّارَةَ وَلَا غَيْرَهَا فَتَكُونُ مَهْدَرَةً.\nفَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالِاعْتِبَارِ يُبَيِّنُ أَنَّ الْإِلْزَامَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ حَكَمٌ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَحَسَبُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسَوِّغُ الِاجْتِهَادَ. فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ الْعَمَلُ بِهَذَا الْقَوْلِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ: فَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ النِّزَاعِ وَالْأَدِلَّةِ. وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ","vol":"13","page":83},{"text":"الْقَوْلُ الرَّاجِحُ كَانَ حَسْبُهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ سَائِغًا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِهِ وَالْفُتْيَا بِهِ. أَمَّا إلْزَامُ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: فَهَذَا خِلَافُ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ. فَمَنْ مَنَعَ الْحُكْمَ وَالْفُتْيَا بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَتَقْلِيدِ مَنْ نَفَى بِذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَهَذَا حَسْبُهُ أَنْ يُعْذَرَ؛ لَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَمُعَانِدٌ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ إذَا ظَهَرَ لَهُ وَلَا يُصْغِي لِمَنْ يَقُولُهُ لِيَعْرِفَ مَا قَالَ؛ بَلْ يَتَّبِعُ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ فَإِنَّهُ: إمَّا مُقَلِّدٌ وَإِمَّا مُجْتَهِدٌ. فَالْمُقَلِّدُ لَا يُنْكِرُ الْقَوْلَ الَّذِي يُخَالِفُ مَتْبُوعُهُ إنْكَارَ مَنْ يَقُولُ هُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُحْرَمَ الْقَوْلَ بِهِ وَيُوجِبَ الْقَوْلَ بِقَوْلِ سَلَفِهِ. وَالْمُجْتَهِدُ يَنْظُرُ وَيُنَاظِرُ وَهُوَ مَعَ ظُهُورِ قَوْلِهِ لَا يُسَوِّغُ قَوْلَ مُنَازِعِيهِ الَّذِي سَاغَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ خَالَفَ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا فَمَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ. وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ اتَّبَعَ هَذِهِ الْفُتْيَا فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا: كَانَ هَذَا الْقَائِلُ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْمُشَاقَّةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.","vol":"13","page":84},{"text":"وَعَلَى الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ قُرْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى يَقْصِدُ بِهِ الْقُرْبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى: لَزِمَهُ فِعْلُهُ أَوْ الْكَفَّارَةُ. وَلَوْ الْتَزَمَ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ: كَالتَّطْلِيقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَمِثْلِ ذَلِكَ: لَمْ يَلْزَمْهُ؛ بَلْ يَجْزِيه كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ يُكْرَهُ وُقُوعُهُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ كَمَا يُكْرَهُ وُقُوعُ الْكُفْرِ: فَلَا يَقَعُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: وعلى ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية من أنَّ الحلف بالطلاق يعتبر يمينًا مكفرة سار أكثر كبار علماء العصر، فقد جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢٠/ ١٢٧ - ١٢٨): «س ٧: رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية، فحلف عليه بالطلاق أن تموت ذبيحته، فما كان من الضيف إلاَّ أن حلف أيضًا بالطلاق أنَّه ما يذوقها. فهل يقوم الرجل الأول - الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف- بذبحها وتقسيمها على الضعفاء والمساكين، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به؟.\nج ٧: الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها- عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو يعتق","vol":"13","page":85},{"text":"رقبة، فإن لم يجد شيئًا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام؛ لأنَّ الحلف بالطلاق إذا لم ينو إيقاع الطلاق يأخذ حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nبكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢٠/ ١٢٨ - ١٢٩): «س: أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة، وموجود هنا بالمملكة وعلي ديون وتأخرت عنها، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في الله في التأخير، فوقع مني حلف ألا أنفق عليها، حلف بالطلاق، وبعد فترة أرسلت إليها، علما أن هذا الحلف كان وقت غضب، فهل يقع علي هذا الطلاق؟ مع العلم أنني رجعت إلى الله في هذا الحلف، واعتقدت أن هذا الحلف شرك فما رأيكم؟.\nج: الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من حلف بالطلاق لإلزام نفسه بعدم فعل الواجب: أن يكفر كفارة يمين، فإن كان قصدك من حلفك","vol":"13","page":86},{"text":"بالطلاق منع نفسك من إرسال النفقة- وجب عليك أن تفعل الواجب، وأن تكفر كفارة يمين عن حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ثم حنثت في حلفك- وقع طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها ما زالت في العدة، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. ولا يسمى مثل هذا الحلف شركًا، وإنَّما هو يمين في المعنى: إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء، وحث نفسه على فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … عضو … الرئيس\nبكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٧/ ١٤): «وأمَّا \"مسألة الحلف بالطلاق\" وما إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا وكان حلفه بالطلاق.","vol":"13","page":87},{"text":"فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ﵀ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في \"الإنصاف\"، قال في \"الفروع\": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀، وقال: إنَّ رواتها بقدر رواة التفريق.\nوقال: إنَّه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. \"ص - م في ٩/ ٧/ ١٣٧٣ هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص\"» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢١/ ٢٨١): «أمَّا الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرًا من نحو سنة أو أكثر قليلًا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، وإنَّما أراد معنى آخر من حث، أو منع، أو تصديق، أو تكذيب، ولا يخفى أنَّ هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٣/ ١٢٦ - ١٢٧): «واعلم أنَّه لم يرد عن الصحابة ﵃ شيء في حكم الحلف بالطلاق؛ لأنَّه غير موجود في عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان:","vol":"13","page":88},{"text":"لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فللّه عليَّ نذر أن أصوم سنة، وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين، فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين، مع أنَّ الوفاء بالنذر واجب، فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه حكم اليمين - إذا قصد به المنع - من باب أولى، وهذا قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي؛ لأنَّ القياس الجلي هو الذي نُصَّ على علته، أو ثبتت علته بإجماع أو قُطِعَ فيه بنفي الفارق» اهـ.\nوأمَّا الحلف بالحرام، فيدخل في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ١، ٢].\nوروى مسلم (١٤٧٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾».\nورواه البخاري (٤٩١١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «فِي الحَرَامِ يُكَفَّرُ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾».","vol":"13","page":89},{"text":"فإن قيل: الذي صدر من النبي ﷺ هو الحلف لا التحريم المحض، كما روى البخاري (٤٩١٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى، أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا».\nفقد أجاب عن ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فيما مضى فقال: «وأيضًا: فإنَّ قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، إمَّا أن يراد به: لم تحرم بلفظ الحرام؟ وإمَّا: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإمَّا: لم تحرمه مطلقًا؟ فإن أريد الأول والثالث فقد ثبت أنَّ تحريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم. وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريمًا للحلال ومعلوم أنَّ اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريمًا شرطيًا لا شرعيًا فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، وحينئذ فقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال","vol":"13","page":90},{"text":"لأنَّ هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن يطابق صوره؛ لأنَّ تحريم الحلال هو سبب قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، وسبب الجواب إذا كان عامًا كان الجواب عامًا لئلا يكون جوابًا عن البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم، وهذا التقدير في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ﴾.\nوأيضًا: فإنَّ الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها.\nوأيضًا: فنقول: على الرأس. سلمنا أنَّ اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله تعالى، وأنَّ ما سوى اليمين بالله تعالى لا يلزم بها حكم فمعلوم أنَّ الحلف بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله تعالى أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنَّه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي ﷺ والصحابة؛ ولأنَّ الحلف بصفاته كالاستعاذة بها - وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلَّا بالله في مثل قول النبي ﷺ: \"أعوذ بوجهك\"، و\"أعوذ بكلمات الله التامات\"، و\"أعوذ برضاك من سخطك\"، ونحو ذلك - وهذا أمر متقرر عند العلماء. وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف","vol":"13","page":91},{"text":"بصفات الله؛ فإنَّه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج. فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته. وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي حر. فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أنَّ الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فجعل صدوره في النكاح والطلاق والخلع من آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله فإن قوله: علي الحج والصوم. عقد لله؛ ولكن إذا كان حالفًا فهو لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف به فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد لله كما أنَّه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده لله» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في سبب نزول الآية الماضية تحريم النبي ﷺ على نفسه مارية، وذلك فيما رواه النسائي (٣٩٥٩) أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ، هُوَ لَقَبُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.","vol":"13","page":92},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وللحديث عدة طرق.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٦٥٧): «فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٧٤): «إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا، أو نحو ذلك وله زوجة: ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف؛ ولكن القول الراجح أنَّ هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا تحريم الرجل لامرأته ففيها أكثر من عشرين مذهبًا كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم ﵀، وأحسن هذه المذاهب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٠٦):\n«المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزًا أو معلقًا تعليقًا مقصودًا، وبين أن يخرجه مخرج اليمين، فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق.","vol":"13","page":93},{"text":"والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين، فإذا قال: أنت على حرام، أو إذا دخل رمضان، فأنت على حرام، فظهار. وإذا قال: إن سافرت، أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلانًا، فامرأتي على حرام، فيمين مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة وتتفرع إلى أكثر من عشرين مذهبًا» اهـ.\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٥/ ٣١٣): «وأمَّا من قال: إنَّه يمين مكفرة بكل حال، فمأخذ قوله: أنَّ تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تكفر بالنص، والمعنى، وآثار الصحابة، فإنَّ الله سبحانه قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ١، ٢]، ولابد أن يكون تحريم الحلال داخلًا تحت هذا الفرض، لأنَّه سببه، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعًا، إذ هو المقصود بالبيان أولًا، فلو خص لخلا سبب الحكم عن البيان، وهو ممتنع، وهذا استدلال في غاية القوة، فسألت عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: نعم التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم، إنَّ التحريم يمين تكفر» اهـ.","vol":"13","page":94},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٩٢ - ٩٣): «وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله وهو أنَّه إن أوقع التحريم كان ظهارًا ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينًا مكفرة، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعليه يدل النص والقياس، فإنَّه إذا أوقعه كان قد أتى منكرًا من القول وزورًا وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يمينًا من الايمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه ألا ترى أنَّه إذا قال: لله على أن أعتق أو أحج أو أصوم لزمه، ولو قال: إن كلمت فلانًا فالله على ذلك على وجه اليمين فهو يمين، وكذلك لو قال: هو يهودي او نصراني كفر بذلك، ولو قال: إن فعلت كذلك فهو يهودي أو نصراني كان يمينًا، وطرد هذا بل نظيره من كل وجه أنَّه إذا قال: أنت على كظهر أمي كان ظهارًا، فلو قال: إن فعلت كذا فأنت على كظهر أمي كان يمينًا، وطرد هذا أيضًا إذا قال: أنت طالق كان طلاقًا، وإن قال: إن فعلت كذا فانت طالق كان يمينًا فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان وبالله التوفيق» اهـ.\nوأمَّا الحلف بالظهار، فهو داخل في الحلف بالحرام، وذلك أنَّ الظهار تحريم الرجل لزوجه، فإذا ظاهر الرجل من زوجه بصيغة التحريم كأن يقول: أنت علي كظهر","vol":"13","page":95},{"text":"أمي فهو ظهار فيه كفارة اليمين الكبرى، وإن كان بصيغة التعليق كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت على كظهر أمي كان يمينًا فيه كفارة اليمين الصغرى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٧٢): «وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣١٨): «وقد سمى الله كل تحريم يمينًا بقوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ - إلى قوله - ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ كما سمى الصحابة نذر اللجاج والغضب يمينًا، وهو جملة شرطية؛ نظرًا إلى المعنى. يوضح ذلك أنَّ الظهار لو كان إنشاءً محضًا لأوجب حكمه؛ ولم يكن فيه كفارة؛ إذ الكفارة لا تكون لرفع عقد أو فسخ؛ وإنَّما تكون لرفع إثم المخالفة التي تضمنها عقده؛ ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلَّا إذا وجدت المخالفة علم أنَّه يمين» اهـ.\n٧ - وفي الحديث إثبات الكفارة لمن حلف على نفسه بفعل شيء أو تركه، وهذا لا إشكال فيه، وأمَّا إذا حلف على غيره فلم يتعرض له الحديث، وفي ذلك تفصيل حرره شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ بكلام نفيس سوف أذكره بطوله لكثرة فوائده.","vol":"13","page":96},{"text":"فَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٠٧ - ٣١٥): «فصل: جليل القدر:\nاليمين المتضمنة حضًا أو منعًا لنفسه كقوله؛ لأفعلنَّ ولا أفعل. فيها معنى الطلب والخبر؛ وكذلك الوعد والوعيد بخلاف الخبر المحض كقوله: \"والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا\". أو والله ليقدمنَّ الركب. فإنَّ هذا إخبار محض بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك؛ وبخلاف الطلب المحض؛ كقوله لغيره: افعل أو بالله افعل ونحو ذلك. إذا لم يكن منه إلَّا مجرد الطلب وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا الضرب ولا كفارة فيه لعدم المخالفة؛ فإنَّه طلب محض مؤكد بالله كقوله: سألتك بالله إلَّا ما فعلت أو سألتك بالله لا تفعل.\nفأمَّا إذا كان المخصوص أو الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له - كعبده وزوجته وولده - فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنَّه لكونه مطيعًا له في العادة جرى مجرى طاعة نفسه لنفسه فطلب الفعل منهما طلبًا قرنه بالإخبار عن كونه. فقوله: لأقومنَّ غدًا. يتضمن أمرين:\nأحدهما: أنِّي مريد القيام غدًا.","vol":"13","page":97},{"text":"والثاني: سيكون القيام غدًا؛ بخلاف القسم الخبري المحض فإنَّه بمعنى سيكون، وبخلاف القسم الطلبي المحض فإنَّه بمعنى أريد منك وأطلب منك أن تقوم، والحنث في اليمين لم يجئ لمخالفة المطلوب كما تقدم في الطلب المحض، وإنَّما جاء لمخالفة الخبر كما لو كان خبرًا محضًا عن مستقبل، والاستثناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء الله فإن لم يشأ الله لم يكن مخبرًا بكونه فلا مخالفة فلا حنث؛ ولهذا يصح الاستثناء فالخبر المحض كقوله: \"لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله\". والولادة ليست من فعله المقدور عليه، وكما تقول: والله ليجيء زيد إن شاء الله. فصار القائل: لأفعلنَّ كذا إن شاء الله ثلاث نيات:\nتارة يكون غرضه تعليق الإرادة، والمعنى إن شاء الله كنت الساعة مريدًا له وطالبًا؛ وإلَّا فلا. فهذا لا يصح أن يكون مريدًا ولا ترتفع الكفارة بهذا وحده كما في قوله: أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت. أنَّ المشيئة لا يصح تعليقها فكذا هذا. فمتى قال هذا لم تكن إرادته حاصلة فهذا مثل الذي يطلب منه شيء فيقول: أعطيك إن شاء الله. فلا وعد له وإذا نوى هذا في اليمين صح لكن لا يرفع الكفارة؛ لأنَّ مخالفة الطلب لم توجب الكفارة وإنَّما أوجبه مخالفة الخبر فلو","vol":"13","page":98},{"text":"كان خبرًا لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة. فأكثر ما في هذا انتفاء الطلب والحض من اليمين.\nالثاني: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والمعنى أنَّ قيامي كائن إن شاء الله، أو أنَّ قيامك كائن إن شاء الله فأنا مخبر بوقوعه إن شاء الله وقوعه وإن لم يشأ فلا أخبر به. وإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا حنث وإن كنت مريدًا له الساعة جزمًا فهذا هو المعنى الذي يرفع الكفارة فكأنَّه قال: أنا شاك في الوقوع فلست أخبر بوقوعه جزمًا وإنَّما أخبر بوقوعه عند هذه الصفة. كقوله: لأقومنَّ إن قدم زيد وإن أعطيتني مائة ونحو ذلك وهو وعد أو وعيد معلق بشرط وإن كان الواعد أو المتواعد مريدًا في الحال لإنفاذه؛ ولهذا قلنا إنَّ قوله: لأصومنَّ غدًا إن شاء الله من رمضان لا يقدح؛ لأنَّ التعليق عاد إلى الإخبار لا إلى الإرادة. ومن الفقهاء من قال: هذا يقدح في إرادته. وهؤلاء يقولون: إنَّه إذا نوى عود الاستثناء إلى طلبه وإرادته نفعه في الكفارة أو لا ترتفع إلَّا بهذا الشرط. وعلى خاطري هنا قول لا أستثبته.\nالثالث: أن لا يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ لأنَّه جازم بإرادته وجازم بأنَّه سيكون كما لو كان خبرًا محضًا مثل قوله: لينزلنَّ ابن مريم، وليخرجنَّ الدجال،","vol":"13","page":99},{"text":"ولتقومنَّ الساعة. وهذه أيمان أمر الله رسوله بنوع منها كقوله: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي﴾، فهذا ماض وحاضر وقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾، وقال: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾، فأمره أن يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبي ﷺ لعمر: \"لآتينه ولأطوفنَّ به\". فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا يكون غرضه تعليق الإخبار وإنَّما غرضه تحقيقه كقوله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾، فإنَّ هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلَّا بمشيئة الله مثل ما لو قال: ليكوننَّ إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون أنَّه إن شاء الله وإن اتفقت أسباب كونه كان فإن لم يكن هو مخبرًا لهم بذلك كان متكلمًا بما لا يفيد.\nفهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه في الخبر قد حصلت المخالفة، وبالنظر إلى لفظه وأنَّه إنَّما جزم بمشروط لا بمطلق لم تقع المخالفة؛ وإن أخطأ اعتقاده كما لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه فإنَّه لما أخبر عن الماضي بموجب اعتقاده لم يحنث؛ بخلاف ما إذا تعمد الكذب. وكذلك هذا لم يتأل على الله؛ لكن يقال: كان ينبغي له أن يشك فلما تألى على الله وأكد المشيئة","vol":"13","page":100},{"text":"قاصدًا بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائدًا له في التألي لا معلقًا. فقد يقال في معارضة هذا: الجزم يرجع إلى اعتقاده؛ لا إلى كلامه، وأمَّا كلامه فلم يتأل فيه على الله؛ بل أخبر أن هذا يكون إن شاء الله وقال مع ذلك: أنا معتقد أنَّه يكون جازمًا به. فالكفارة وجبت لمخالفة خبري مخبره أو لمخالفة اعتقادي معتقده؟ إنَّما وجبت لمخالفة الخبر فإنِّي لو قُلْتُ: إنِّي أعتقد أن هذا يكون وأنا جازم باعتقادي لم يكن علي حنث إذا لم يكن. ومعنى كلامي أنِّي جازم بأن هذا سيكون وأخبركم أنَّه يكون إن شاء الله فعلقت لكم إخباري لا اعتقادي وإلَّا لم يكن في قولي إن شاء الله فائدة؛ إذ لو كان المعنى أني جازم بأنَّه سيكون إن شاء الله لم أكن جازمًا مطلقًا. وكذلك لو كان المعنى أنَّ اعتقادي وإخباري إن شاء الله كان هو القسم الأول؛ وإنَّما المعنى أنَّ اعتقادي ثابت به وإخباري لكم معلق به علقته به لأنَّه لا ينبغي لأحد أن يخبر بالمستقبلات إلَّا معلقًا بمشيئة الله. فهذا فيه نظر. وبهذا التقسيم يظهر قول من قال: إن نوى بالاستثناء معنى قوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، فإنَّ الرجل مأمور أن لا يقول لأفعلنَّه غدًا إلَّا أن يقول إن شاء الله. ويتبين بهذا البحث الذي ذكرناه أنَّ الاستثناء الرافع للكفارة إنَّما يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب؛ لا يعلق ما فيها","vol":"13","page":101},{"text":"من معنى الطلب المحض أو المشوب؛ إذ مخالفة الطلب لا توجب كفارة وإنَّما يوجبها مخالفة الخبر وذلك لأنَّ الرفع إنَّما يكون إذا كان في المشيئة تعليق، والتعليق إنَّما يكون فيما لم يقع؛ بخلاف ما قد وقع. ومن هنا يعلم أنَّ الاستثناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره كما لا يرفع موجب الطلب. وينبغي أن يؤخذ من هذه أن هذه الصيغ المغلب عليها حكم الإنشاءات؛ لامتناع الاستثناء فيها وأنَّ الاستثناء فيها بأسرها استثناء تحقيق؛ لا تعليق كقوله: كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله. ويخرج من هذا الاستثناء في الأيمان إن عاد إلى الموافاة فعلى بابه؛ لأنَّ إطلاق الاسم يقتضي استحقاق الجنة كما قاله ابن مسعود وخالفه فيه صاحب معاذ بتأويل صحيح وتركه جائز. وإن كان فعله أحسن من تركه. وهذا معنى كلام أحمد في … ومن أصحابنا من أوجبه كما أنَّ المرجئة تحظره ومن الناس من قد يرى تركه أحسن. فالإقسام فيه: إمَّا واجب أو مستحب أو ممنوع. حظرًا أو كراهة أو مسنونًا أو مستوي الحالتين. وبهذا الذي ذكرناه في اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد من جواز نسخ ذلك أو الخلف فيه؛ فإنَّ من رآهما خبرًا: قال النسخ يقتضي الكذب والآخر يقول هو خبر متضمن معنى الطلب.","vol":"13","page":102},{"text":"فإذا قال: إن فعلت هذا ضربتك. تضمن إنِّي مريد الساعة لضربك إذا فعلته ومخبرك به؛ فليس هو خبرًا محضًا فيكون النسخ عائدًا إلى ما فيه من الطلب تغليبًا للطلب على الخبر كما أنَّه في باب المشيئة والكفارة غلب الخبر على الطلب؛ لأنَّ الكلام إذا تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائم؛ ولهذا فرق في الخلف بين الوعد والوعيد لأنَّ الواعد لما تضمن كلامه طلب الخبر الموعود به من نفسه في معرض المقابلة صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود؛ فإنَّه أمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعد به في معرض المقابلة بمنزلة إلزامه لغيره عوضًا إذا بذل هو ما يجب عليه وما وجب له على الغير فله التزامه وله ترك التزامه.\nفقولك: بعتك هذا بألف. في معنى المواعد بالألف عند حصول المبيع وفي معنى المطالب بالمبيع عند بذل الألف. فمطالبته بالوعيد الذي هو العقوبة ليس بأحسن حالًا من مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل المقابلة؛ فإنَّ أخذ الحقوق من الناس فيها شوب الألم فلا يخلص من نوع عقوبة وإن لم تسم بها فإنَّما الغرض تمثيل هذا بهذا فيما يجب للمتكلم وما يجب عليه فإذا كان الوعد والوعيد وإن تضمنا خبرًا فهما متضمنين طلبًا صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذي وإن كان","vol":"13","page":103},{"text":"صيغته صيغة الخبر عن الماضي فهو إنشاء لأمر حاضر. وهذان وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل فهما إنشاء للإرادة والطلب فإذا كان وعد وجب فسمي خلفه كذبًا كما قال لمن قال: ﴿لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾، ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾، وإذا كان وعيدًا لم يجب إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق. وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد كما ذكره السلف في قوله: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾، وأمَّا الوعد بعد الاستحقاق فلا يجوز نسخه لأنَّه موجب المشروط.\nوأمَّا قبل العمل فيتوجه جواز نسخه كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة من الجعالة ونحوها؛ فإنَّه إذا قال: من رد عبدي الآبق فله درهم. فله فسخ ذلك قبل العمل. والفسخ كالنسخ. هذا فسخ لإنشاءات هي العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه وهذا فسخ لطلب أيضًا. وكما أنَّ المتصور في الفسخ أنَّه رفع الحكم الذي هو الطلب أو الإذن فالفسخ رفع الحكم الذي هو الإرادة أو الإباحة وكذلك الوعد والوعيد رفع الحكم الذي هو إرادة الإعطاء أو الإباحة. فهذا كله إنَّما كان لأنَّ من الكلام ما تضمن معنى الطلب والخبر وهو الأيمان والنذور والوعد والوعيد والعقود. فهذا القسم الثالث المركب هو الذي اضطرب الناس","vol":"13","page":104},{"text":"في أحكامه ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء ليكون الإنشاء أعم من الطلب؛ لأنَّه ينشئ طلبًا وإذنًا وما ثم غير الطلب والإذن؛ لأنَّه إمَّا أن يطلب من نفسه أو من غيره وجودًا أو عدمًا. وقد يقال: الإذن يتضمن معنى الطلب؛ لأنَّه طلب من نفسه تمكين المأذون له كما أنَّ الالتزام متضمن معنى الطلب لأنَّه جعل على نفسه حقًا يطلبه المستحق وجوبًا وهناك جعله له مباحًا. فهذا هذا. والله أعلم: فيعود الأمر إلى طلب أو خبر؛ أو مركب منهما. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين» اهـ.\nفائدة: قسَّم شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ عقد اليمين إلى ثلاثة أقسام فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٤٧ - ٤٨):\n«وأمَّا أنواع الأيمان الثلاثة:\nفالأول: أن يعقد اليمين بالله.\nوالثاني: أن يعقدها لله.\nوالثالث: أن يعقدها بغير الله أو لغير الله.\nفأمَّا الأول: فهو الحلف بالله. فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع.","vol":"13","page":105},{"text":"وأمَّا الثالث: وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل: أن يحلف بالطواغيت؛ أو بأبيه. أو الكعبة: أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه يمين غير محترمة لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٣٣/ ٤٨ - ٥٠):\n«وأمَّا المعقود لله فعلى وجهين:\nأحدهما: أن يكون قصده التقرب إلى الله؛ لا مجرد أن يحض أو يمنع. وهذا هو النذر فإنَّه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال:\n\"كفارة النذر كفارة يمين\" وثبت عنه أن قال: \"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه\". فإذا كان قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به وإن نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء به. وما كان محرمًا لا يجوز الوفاء به؛ لكن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف وهو قول أحمد وهو قول أبي حنيفة. قيل: مطلقًا.\nوقيل: إذا كان في معنى اليمين.\nوالثاني: أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج","vol":"13","page":106},{"text":"وصوم سنة ومالي صدقة وعبيدي أحرار ونسائي طوالق. فهذا الصنف يدخل في مسائل \" الأيمان \" ويدخل في مسائل \" الطلاق والعتاق والنذر والظهار \". وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنَّه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنَّه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه: كنذر التبرر المعلق بالشرط.\nوالقول الثاني: هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث؛ لا كفارة ولا وقوع؛ لأن هذا حلف بغير الله وقد قال النبي ﷺ: \"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت\" وفي رواية في الصحيح: \"لا تحلفوا إلَّا بالله\"\nوالقول الثالث: أنَّ هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان.\nومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب - وهو الحلف بالنذر - وما عقده لله من تحريم - وهو الحلف بالطلاق والعتاق - فقالوا في الأول: عليه كفارة يمين إذا حنث. وقالوا في الثاني: يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث؛ لأنَّ الملتزم في الأول فعل واجب فلا يبرأ إلَّا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك والملتزم في الثاني وقوع حرمة. وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفارة.","vol":"13","page":107},{"text":"والقول الثالث: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله ﷺ في الجملة كما قد بسط في موضعه» اهـ.\n* * *","vol":"13","page":108},{"text":"٣٥٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ-، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب الاستثناء في اليمين.\n٢ - استحباب التحلل من اليمين والانتقال إلى ما هو خير.\n٣ - وفيه مشروعية تقديم الكفارة على اليمين بناءً على أنَّ التحلل يكون في الكفارة قبل الحنث، وقد مضى القول في ذلك في شرح الحديث السابق، ويدل على ذلك أنَّ الحديث جاء عند البخاري (٦٧١٨)، مسلم (١٦٤٩) بتقديم الكفارة على الحنث، ولفظه: «إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».\nوقد يقال بحمل التحلل على التحلل من الإثم، كما في الحديث الذي رواه البخاري (٢٤٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ،","vol":"13","page":109},{"text":"قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ».\nوسبق في شرح الحديث السابق قول الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٢): «فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب وإن كان مباحًا فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنَّما شرعها الله حلًا لعقد اليمين كما شرع الله الاستثناء مانعًا من عقدها» اهـ.\nوسبق التعليق عليه.\nقُلْتُ: وللحديث قصة، فقد رواه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَأُتِيَ - ذَكَرَ دَجَاجَةً -، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ»، وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: «أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟»، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟","vol":"13","page":110},{"text":"لَا يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، أَفَنَسِيتَ؟ قَالَ: «لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا».\nوروى البخاري (٤٤١٥)، ومسلم (١٦٤٩) عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ لَهُمْ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ العُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ». وَوَافَقْتُهُ، وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً، إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ القَرِينَيْنِ، وَهَذَيْنِ القَرِينَيْنِ - لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ -، فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ، أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ». فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَا","vol":"13","page":111},{"text":"أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى.\n٤ - في الحديث إثبات الكفارة عند الحنث في اليمين.\nويستثنى من ذلك بعض الأيمان:\nالأولى: ما يجري على اللسان من اليمين من غير قصد له.\nوهو داخل في لغو اليمين والدليل على عدم لزوم الكفارة قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥].\nوقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].","vol":"13","page":112},{"text":"وروى البخاري (٤٦١٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ».\nقُلْتُ: وفي الكفارة نزاع والصحيح عدم الكفارة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٢١٢ - ٢١٥): «وأمَّا إذا سبق لسانه في المستقبل: ففيه روايتان. وهذه طريقة القاضي وابن عقيل في \"الفصول\"؛ واختار القاضي في \"خلافه\" أنَّ قوله في المستقبل لا والله بلى والله ليس بلغو وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما.\nومنهم من قال: ما يسبق على اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلماء وفيما إذا حلف على شيء فتبين بخلافه روايتان. وهذه طريقة أبي محمد.\nوالصواب: أنَّ النزاع في الصورتين؛ فإنَّ الشافعي في رواية الربيع عنه يوجب الكفارة فيمن حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه؛ ولكن القول الآخر للشافعي أنَّ هذا لغو كقول الجمهور وهذا هو قول محمد بن الحسن وكذا هو ظاهر مذهب أحمد أنَّ كلا النوعين لغو لا كفارة فيه وهذا قول جمهور أهل العلم؛ ولهذا جزم أكثر أصحاب أحمد بأنَّه لا كفارة لا في هذا ولا في هذا. ولم","vol":"13","page":113},{"text":"يذكروا نزاعًا؛ لأنَّه نص على أنَّ كليهما لغو في جوابه كما ذكر ذلك الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما من المتقدمين. وذكر طائفة عنه في اللغو \"روايتين\" رواية كقول أبي حنيفة ومالك. ورواية كقول الشافعي كما ذكر ذلك طائفة: منهم ابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهما. وصرح بعض هؤلاء - كابن عقيل وغيره - بأنَّه إذا قيل: إنَّ اللغو هو أن يسبق على لسانه اليمين من غير قصد فإنَّه إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث. فلهذا صار في مذهبه عدة طرق. \"طريقة القدماء\" أنَّ كليهما لغو قولًا واحدًا.\n\"وطريقة القاضي\" أنَّ الماضي لغو قولًا واحدًا وفي سبق اللسان في المستقبل روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب أبي حنيفة ومالك.\n\"وطريقة أبي محمد\" أنَّ سبق اللسان لغو قولًا واحدًا. وفي الماضي روايتان. وهذه الطريقة توافق مذهب الشافعي.\n\"والطريقة الرابعة\" وهي أضعف الطرق: أنَّ اللغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا وفي الأخرى هذا دون هذا.","vol":"13","page":114},{"text":"\"والطريقة الخامسة\" وهي الجامعة بين الطرق: أنَّ في مذهبه ثلاث روايات كما ذكر ذلك صاحب المحرر فإذا سبق على لسانه: لا والله بلى والله وهو يعتقد أنَّ الأمر كما حلف عليه: فهذا لغو باتفاق الأئمة الأربعة.\nوإذا سبق على لسانه اليمين في المستقبل أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه: ففي الصورتين أقوال ثلاثة؛ هي الروايات الثلاث عن أحمد.\n\"أحدها\" أنَّ الجميع لغو كقول الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد وهي ومذهبه في إحدى الطريقتين بلا نزاع عنه.\nوعلى هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا. وهذا أحد قولي الشافعي.\n\"والثاني\" أنَّه يحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه وهو أحد قولي الشافعي أيضًا.\n\"والثالث\" بالعكس كمذهب أبي حنيفة ومالك.\nفقد تبين أنَّ المخطئ في عقد اليمين الذي حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه هو في إحدى الطريقتين كالناسي والجاهل وفي الأخرى لا يحنث قولًا واحدًا. والمعروفة عند أئمة أصحاب أحمد. وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه لا يحنث إذا لم يحنث الناسي والجاهل في","vol":"13","page":115},{"text":"المستقبل: إمَّا تسوية بينهما. وإمَّا بطريق الأولى على اختلاف الطريقتين. وهكذا ذكر المحققون من الفقهاء.\nوقد ظن بعض متأخري الفقهاء كالسامري صاحب \"المستوعب\" أنَّه إذا حلف بالطلاق والعتاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنَّه يحنث قولًا واحدًا؛ لأنَّ الطلاق لا لغو فيه وهذا خطأ؛ فإنَّ الذي يقول: إنَّ الطلاق لا لغو فيه هو الذي يحنث الناسي والجاهل إذا حلف بالطلاق، وأمَّا من لم يحنث الناسي والجاهل فإنَّه لا يقول لا لغو في الطلاق - إذا فسر اللغو بأن يحلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه - فإن عدم الحنث في هذه الصورة: إمَّا أن يكون أولى بعدم الحنث في تلك الصورة أو يكون مساويًا لها؛ كما قد بيناه. ولا يمكن أحد أن يقول: إنَّه إذا حلف بالطلاق والعتاق على امرأته لا يفعله ففعله ناسيًا أو جاهلًا بأنَّه المحلوف عليه لم يحنث؛ ويقول إذا حلف على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنَّه يحنث؛ لأنَّ الجهل المقارن لعقد اليمين أخف من الجهل المقارن لفعل المحلوف عليه وغايته أن يكون مثله؛ ولأنَّ اليمين الأولى منعقدة اتفاقًا. وأمَّا الثانية ففي انعقادها نزاع بينهم. والله أعلم» اهـ.\nالثانية: إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه أو جاهلًا بأنَّه المحلوف عليه.","vol":"13","page":116},{"text":"وهذا أحد القولين للشافعي وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.\nوالقول الآخر لزوم الكفارة بذلك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنهما.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٢٠٩ - ٢١٠): «والقول الأول أصح؛ لأنَّ الحض والمنع في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والنهي؛ فإنَّ الحالف على نفسه أو عبده أو قرابته أو صديقه الذي يعتقد أنَّه يطيعه هو طالب لما حلف على فعله مانع لما حلف على تركه وقد وكد طلبه ومنعه باليمين فهو بمنزلة الأمر والنهي المؤكد. وقد استقر بدلالة الكتاب والسنة أنَّ من فعل المنهي عنه ناسيًا أو مخطئًا فلا إثم عليه ولا يكون عاصيًا مخالفًا: فكذلك من فعل المحلوف ناسيًا أو مخطئًا فإنَّه لا يكون حانثًا مخالفًا ليمينه.\nويدخل في ذلك من فعله متأولًا أو مقلدًا لمن أفتاه أو مقلدًا لعالم ميت أو مجتهدًا مصيبًا أو مخطئًا. فحيث لم يتعمد المخالفة؛ ولكن اعتقد أنَّ هذا الذي فعله ليس فيه مخالفة لليمين فإنَّه لا يكون حانثًا. ويدخل في هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدًا أنَّ الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه فهذه الصورة تدخل في يمين","vol":"13","page":117},{"text":"الجاهل المتأول عند من يقول: إنَّ هذا الخلع خلع الأيمان باطل وهو أصح أقوال العلماء وأمَّا من جعله صحيحًا فذلك يقول: إنَّه فعل المحلوف عليه في زمن البينونة والمرأة لو فعلت المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم يحنث الرجل بالاتفاق وكذلك إذا فعلته في عدة الطلاق البائن عند الجمهور: كمالك والشافعي وأحمد الذين يقولون: إنَّ المختلعة لا يلحقها طلاق. وأمَّا أبو حنيفة فإنَّه يقول: يلحقها الطلاق؛ فيحنث عنده إذا وجدت الصفة في زمن البينونة ولو كان الرجل عاميًا فقيل له: خالع امرأتك وافعل المحلوف عليه ولم يعرف معنى الخلع فظن أنَّه طلاق مجرد فطلقها ثم فعل المحلوف عليه يظن أنَّه لا يحنث بذلك: لم يقع به الطلاق عند من لا يحنث الجاهل المتأول وكذلك لو قيل له: زلها بطلقة. فأزالها بطلقة ثم فعل المحلوف عليه: لم يقع عليه بالفعل طلقة ثانية وإن كانت الطلقة الأولى رجعية؛ لكن في صورة النسيان والخطأ والجهل لا يحنث وتبقى اليمين معقودة عند جماهير العلماء؛ وليس فيه نزاع إلَّا وجه ضعيف لبعض المتأخرين» اهـ.\nقُلْتُ: ما حرره شيخ الإسلام ها هنا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة التي تنفي المؤاخذة بالخطإ والنسيان.","vol":"13","page":118},{"text":"ومن هذا الباب مالوا حلف أن لا يكلم فلانًا من الناس فوجد إنسانًا في ظلام الليل وقال: من ذا؟ فتبين له أنَّه الذي حلف أن لا يكلمه فلا كفارة عليه لخطإه، والخطأ كالنسيان في عدم المؤاخذة به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٤١٦):\n«فالصحيح أنَّه لا يحنث؛ لأنَّه لم يقصد تكليمه، فأشبه الناسي، ولأنَّه ظن المحلوف عليه غيره، فأشبه لغو اليمين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٦٣ - ٦٤):\n«الْمَخْرَجُ الْخَامِسُ: أَنْ يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ذَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُخْطِئًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ تَقْلِيدًا لِمَنْ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، أَوْ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، أَوْ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَلُقَتْ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَجْنَبِيَّةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي طَلَاقِهَا شَيْئًا.\nفَمِثَالُ الذُّهُولِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا هُوَ مُعْتَادٌ لِفِعْلِهِ فَيَغْلِبَ عَلَيْهِ الذُّهُولُ وَالْغَفْلَةُ فَيَفْعَلَهُ.\nوَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَّاسِي أَنَّ النَّاسِيَ يَكُونُ قَدْ غَابَ عَنْهُ الْيَمِينُ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ذَاكِرًا لَهُ عَامِدًا لِفِعْلِهِ، ثُمَّ يَتَذَكَّرُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، وَأَمَّا","vol":"13","page":119},{"text":"الْغَافِلُ وَالذَّاهِلُ وَاللَّاهِي فَلَيْسَ بِنَاسٍ لِيَمِينِهِ، وَلَكِنَّهُ لَهَا عَنْهَا أَوْ ذَهَلَ كَمَا يَذْهَلُ الرَّجُلُ عَنْ الشَّيْءِ فِي يَدِهِ أَوْ حِجْرِهِ بِحَدِيثٍ أَوْ نَظَرٍ إلَى شَيْءٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ [عبس: ٨ - ١٠].\nيُقَالُ: لَهِيَ عَنْ الشَّيْءِ يَلْهَى كَغَشِيَ يَغْشَى إذَا غَفَلَ، وَلَهَا بِهِ يَلْهُو، إذَا لَعِبَ؛ وَفِي الْحَدِيثِ: \"فَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ\" أَيْ اشْتَغَلَ بِهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ \"إذَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَالْهُ عَنْهُ\".\nوَسُئِلَ الْحَسَنُ عَمَّا يَجِدُهُ الرَّجُلُ مِنْ الْبِلَّةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ، فَقَالَ \"الْهَ عَنْهُ\"، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ لَهَا عَنْ حَدِيثِهِ، وَقَالَ عُمَرُ ﵁ لِرَجُلٍ بَعَثَهُ بِمَالٍ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ: \"تَلَهَّ عَنْهُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَاذَا يَصْنَعُ بِهِ\".\nوَمِنْهُ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:\nوَقَالَ كُلُّ صَدِيقٍ كُنْت آمُلُهُ … لَا أُلْهِيَنَّكَ إنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ\nأَيْ لَا أَشْغَلُك عَنْ شَأْنِك وَأَمْرِك، وَفِي الْمُسْنَدِ: \"سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُعَذِّبَ اللَّاهِينَ مِنْ أُمَّتِي\" وَهُمْ الْبُلْهُ الْغَافِلُونَ الَّذِينَ لَمْ يَتَعَمَّدُوا الذُّنُوبَ، وَقِيلَ: هُمْ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا ذَنْبًا.","vol":"13","page":120},{"text":"فَصْلٌ: وَأَمَّا النَّاسِي فَهُوَ ضَرْبَانِ: نَاسٍ لِلْيَمِينِ، وَنَاسٍ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ، وَالثَّانِي: كَمَا إذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَفَعَلَهُ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِيَمِينِهِ، لَكِنْ نَسِيَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ كَذَا وَكَذَا، فَنَسِيَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِيَمِينِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ؛ فَهَذَا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ هُوَ فَهُوَ خَطَأٌ.\nفَإِنْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ كَوْنَهُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَلَا غَيْرَهُ فَهُوَ نِسْيَانٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا غَيْرِهِ فَهُوَ نِسْيَانٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمُخْطِئِ أَنَّ الْجَاهِلَ قَصَدَ الْفِعْلَ وَلَمْ يَظُنَّهُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَالْمُخْطِئَ لَمْ يَقْصِدْهُ كَمَا لَوْ رَمَى طَائِرًا فَأَصَابَ إنْسَانًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٦٥ - ٦٨):\n«وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ لَهُ: إنَّ امْرَأَتَك قَدْ مُسِكَتْ تَشْرَبُ الْخَمْرَ مَعَ فُلَانٍ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ ظَهَرَ كَذِبُ الْمُخْبِرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا لَا يَنْضَبِطُ.\nفَنَذْكُرُ أَقْوَالَ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِي ذَلِكَ؛ إذْ هُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ أَلْفَاظُهَا وَأَقْيِسَتُهَا وَاعْتِبَارُهَا، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ؛ فَإِنَّ","vol":"13","page":121},{"text":"الْبِرَّ وَالْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ نَظِيرُ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَإِنْ فَعَلَ الْمُكَلَّفُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ الشَّارِعِ وَنَهْيِهِ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا، فَأَوْلَى فِي بَابِ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَكُونَ حَانِثًا.\nوَيُوَضِّحُهُ أَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلِ مَا يَمْلِكُهُ، وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْلُ وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ قُدْرَتِهِ، فَمَا فَعَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ يَمِينُهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ مَنْعَ نَفْسِهِ مِنْهُ.\nيُوَضِّحُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنْ الْمُخْطِئِ وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ، فَإِلْزَامُهُ بِالْحِنْثِ أَعْظَمُ مُؤَاخَذَةً لَمَّا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ، كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا تَجَاوَزَ لِلْأُمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ الْمُؤَاخَذَةُ فِي الْأَحْكَامِ.\nيُوَضِّحُهُ أَنَّ فِعْلَ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ النَّائِمِ فِي عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِهِ، وَلِهَذَا هُوَ عَفْوٌ لَا يَكُونُ بِهِ مُطِيعًا وَلَا عَاصِيًا.\nيُوَضِّحُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا رَتَّبَ الْأَحْكَامَ عَلَى الْأَلْفَاظِ؛ لِدَلَاتِهَا عَلَى قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا، وَإِرَادَتِهِ، فَإِذَا تَيَقَّنَّا أَنَّهُ قَصَدَ كَلَامَهَا، وَلَمْ يَقْصِدْ مَعَانِيَهَا، وَلَمْ يَقْصِدْ مُخَالَفَةَ مَا الْتَزَمَهُ وَلَا الْحِنْثَ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَا يُلْزِمُهُ بِمَا لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ قَدْ رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنْهُ بِمَا لَمْ يَقْصِدْهُ مِنْ ذَلِكَ.","vol":"13","page":122},{"text":"يُوَضِّحُهُ أَنَّ اللَّفْظَ دَلِيلٌ عَلَى الْقَصْدِ، فَاعْتُبِرَ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَلِمْنَا يَقِينًا خِلَافَ الْمَدْلُولِ لَمْ يَجُزْ أَنْ نَجْعَلَهُ دَلِيلًا عَلَى مَا تَيَقَّنَّا خِلَافَهُ.\nوَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ الْمُؤَاخَذَةَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ بِيَدِهِ مُبَاشَرَةً إذَا لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ بَلْ قَتَلَهُ خَطَأً، وَلَمْ يُلْزِمْهُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ، بَلْ حَمَلَهَا غَيْرُهُ، فَكَيْفَ يُؤَاخِذُهُ بِالْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ؟ هَذَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ عَلَى الشَّارِعِ.\nوَقَدْ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤَاخَذَةَ عَمَّنْ أَكَلَ وَشَرِبَ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ، مَعَ أَنَّ أَكْلَهُ وَشُرْبَهُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، فَكَيْفَ يُؤَاخِذُهُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ نَاسِيًا وَيُطَلِّقُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَيُخَرِّبُ بَيْتَهُ وَيُشَتِّتُ شَمْلَهُ وَشَمْلَ أَوْلَادِهِ، وَأَهْلِهِ وَقَدْ عَفَا لَهُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ نَاسِيًا؟\nوَقَدْ عَفَا عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ طَلَعَ النَّهَارُ، وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ، لِتَأْوِيلِهِ، فَمَا بَالُ الْحَالِفِ الْمُتَأَوِّلِ لَا يُعْفَى لَهُ عَنْ الْحِنْثِ بَلْ يُخَرِّبُ بَيْتَهُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَبِيبَتِهِ وَيُشَتِّتُ شَمْلَهُ كُلَّ مُشَتَّتٍ؟ وَقَدْ عَفَا عَنْ الْمُتَكَلِّمِ فِي صَلَاتِهِ عَمْدًا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ لَمَّا كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُخَالَفَةَ حُكْمِهِ، فَأَلْغَى كَلَامَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مُبْطِلًا لِلصَّلَاةِ، فَكَيْفَ","vol":"13","page":123},{"text":"لَا يُقْتَدَى بِهِ وَيُلْغَى قَوْلُ الْجَاهِلِ وَفِعْلُهُ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَلَا يُحَنِّثُهُ كَمَا لَمْ يُؤَثِّمْهُ الشَّارِعُ؟ وَإِذَا كَانَ قَدْ عَفَا عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْمَنَاسِكِ مِنْ الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالنَّحْرِ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا فَلَمْ يُؤَاخِذْهُ بِتَرْكِ تَرْتِيبِهَا نِسْيَانًا، فَكَيْفَ يَحْنَثُ أَنْ قَدَّمَ مَا حَلَفَ عَلَى تَأْخِيرِهِ أَوْ أَخَّرَ مَا حَلَفَ عَلَى تَقْدِيمِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا؟، وَإِذَا كَانَ قَدْ عَفَا عَمَّنْ حَمَلَ الْقَذَرِ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِهِ، فَكَيْفَ يُؤَاخِذُ الْحَالِفَ وَيَحْنَثُ بِهِ؟ وَكَيْفَ تَكُونُ أَوَامِرُ الرَّبِّ تَعَالَى وَنَوَاهِيهِ دُونَ مَا الْتَزَمَهُ الْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ وَكَيْفَ يَحْنَثُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْحِنْثَ؟ وَهَلْ هَذَا إلَّا بِمَنْزِلَةِ تَأْثِيمِهِ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْإِثْمَ وَتَكْفِيرِهِ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْكُفْرَ؟ وَكَيْفَ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، وَلَمْ يُطَلِّقْ عَلَى الْهَازِلِ إلَّا لِتَعَمُّدِهِ فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْهَزْلَ، وَلَمْ يُرِدْ حُكْمَهُ، وَذَلِكَ لَيْسَ إلَيْهِ بَلْ إلَى الشَّارِعِ، فَلَيْسَ الْهَازِلُ مَعْذُورًا، بِخِلَافِ الْجَاهِلِ وَالْمُخْطِئِ وَالنَّاسِي.\nوَبِالْجُمْلَةِ فَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولُهَا تَقْتَضِي أَلَّا يَحْنَثَ الْحَالِفُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَلَا يَطَّرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ وَيَسْلَمُ مِنْ التَّنَاقُضِ إلَّا هَذَا الْقَوْلُ.\nوَأَمَّا تَحْنِيثُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَإِنَّ صَاحِبَهُ وَإِنْ سَلِمَ مِنْ التَّنَاقُضِ لَكِنَّ قَوْلَهُ مُخَالِفٌ لِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا، وَأَدِلَّتِهَا.","vol":"13","page":124},{"text":"وَمَنْ حَنِثَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ تَنَاقَضَ، وَلَمْ يَطَّرِدْ لَهُ قَوْلٌ، وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ دَلِيلٌ عَنْ الْمُعَارَضَةِ.\nوَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ؛ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، إحْدَاهَا: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيْمَانِ بِالنِّسْيَانِ وَلَا الْجَهْلِ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ النِّسْيَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَيْمَانِ الْمُكَفَّرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ لَمْ تَنْحَلَّ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ كَمَا لَمْ يَتَنَاوَلْ حَالَةَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحِنْثِ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبِرِّ؛ إذْ لَوْ كَانَ فَاعِلًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبِرِّ لَكَانَ فَاعِلًا لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحِنْثِ.\nوَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ أَصَحُّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالثَّانِيَةُ: يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ، وَهِيَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالثَّالِثَةُ: يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَلَا يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفِّرَةِ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ. وَاَلَّذِينَ حَنَّثُوهُ مُطْلَقًا نَظَرُوا إلَى صُورَةِ الْفِعْلِ، وَقَالُوا: قَدْ وُجِدَتْ الْمُخَالَفَةُ. وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا قَالُوا: الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ عَلَى الشَّرْطِ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ الْمَشْرُوطُ، سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارًا لِوُجُودِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.","vol":"13","page":125},{"text":"كَمَا لَوْ قَالَ: \" إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ \" فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي حَالِ جُنُونِهِ، فَهَلْ هُوَ كَالنَّائِمِ فَلَا يَحْنَثُ أَوْ كَالنَّاسِي فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ،، وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَالنَّائِمِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.\nوَلَوْ حَلَفَ عَلَى مَنْ يَقْصِدُ مَنْعَهُ كَعَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، وَأَجِيرِهِ فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، هُوَ عَلَى الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ، وَكَذَلِكَ هُوَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّ مَنْعَهُ لِمَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَمَنْعِهِ لِنَفْسِهِ؛ فَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ، وَلَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ لَمْ نُحَنِّثْ النَّاسِيَ فَهَذَا أَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَالنَّاسِي قَدْ قَصَدَ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَنَّثْنَا النَّاسِيَ هَلْ يَحْنَثُ هَذَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا: يَحْنَثُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي؛ إذْ هُوَ جَاهِلٌ بِكَوْنِهِ مَعَهُمْ.\nوَالثَّانِيَةُ: - وَهِيَ أَصَحُّ - أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ أَعْذَرُ مِنْ النَّاسِي، وَأَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ.\nوَصَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَيْمَانِ، وَلَكِنْ تَنَاقَضُوا كُلُّهُمْ فِي جَعْلِ النَّاسِي فِي الصَّوْمِ أَوْلَى بِالْعُذْرِ مِنْ الْجَاهِلِ، فَفَطَّرُوا الْجَاهِلَ دُونَ النَّاسِي، وَسَوَّى شَيْخُنَا بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: الْجَاهِلُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْفِطْرِ مِنْ النَّاسِي، فَسَلِمَ مِنْ التَّنَاقُضِ.","vol":"13","page":126},{"text":"وَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فِيمَنْ حَمَلَ النَّجَاسَةَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَجَعَلُوا الرِّوَايَتَيْنِ وَالْقَوْلَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ سَوَاءً، وَقَدْ سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْمُخْطِئِ وَالنَّاسِي فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ» فَالصَّوَابُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا.\nفَصْلٌ: وَأَمَّا إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ، إحْدَاهُمَا: يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَخَرَّجَ أَبُو الْبَرَكَاتِ رِوَايَةً ثَالِثَةً أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَيْمَانِ مِنْ نَصِّهِ عَلَى الْفَرْقِ فِي صُورَةِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي، فَإِنْ أُلْجِئَ أَوْ حَمَلَ أَوْ فَتَحَ فَمَهُ وَأُوجِرَ مَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَشْرَبَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِامْتِنَاعِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَوَجْهَانِ، وَإِذَا لَمْ يَحْنَثْ فَاسْتَدَامَ مَا أُلْجِئَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أُلْجِئَ إلَى دُخُولِ دَارٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا، فَهَلْ يَحْنَثُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَقْصِدُ مَنْعَهُ عَلَى تَرْكِ فِعْلٍ فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ مُلْجَأً فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ سَوَاءٌ» اهـ.\nالثالثة: إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه.\nوهذا مذهب الجمهور، وخالف الشافعي في رواية فألزم في ذلك الكفارة.","vol":"13","page":127},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٢١٠):\n«فهذا أولى بعدم التحنيث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل هذا في لغو اليمين عند جماعة من العلماء.\nالرابع: اليمين على أمر ماضٍ.\nوليس فيها كفارة مطلقًا على الصحيح لعدم إمكان البر والحنث فيه.\nوهذا مذهب جمهور العلماء، ونازع في ذلك الإمام الشافعي فأوجب الكفارة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٩٠):\n«وفي الجملة، لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنَّها تنقسم ثلاثة أقسام؛ ما هو صادق فيه، فلا كفارة فيه إجماعًا.\nوما تعمد الكذب فيه، فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنَّها أعظم من أن تكون فيها كفارة.\nوما يظنه حقًا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنَّه من لغو اليمين» اهـ.\nالخامس: أن يحلف على غيره على معنى توكيد الإرادة والطلب لا على معنى الخبر.\nوقد سبق تفصيل القول في ذلك في شرح الحديث الماضي.\nالسادس: يمين الغضبان.","vol":"13","page":128},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٥٢):\n«ومن هذا رفعه ﷺ حكم الطلاق عمَّن طلق في إغلاق، وقال الامام أحمد في رواية حنبل: هو الغضب وكذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضًا فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي قال: وهذا قول عليِّ وابن عباس وغيرهما من الصحابة أنَّ الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ فِي حُكْمِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ] (ص: ٣١):\n«وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك أنَّ لغو اليمين هو اليمين في الغضب وهذا اختيار أجل المالكية وأفضلهم على الاطلاق وهو: القاضي إسماعيل بن إسحاق فإنَّه ذهب إلى أنَّ الغضبان لا تنعقد يمينه ولا تنافي بين هذا القول وبين قول ابن عباس وعائشة أنَّ لغو اليمين هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، وقول عائشة وغيرها أيضًا: أنَّه يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه فيتبين بخلافه فإنَّ الجميع من لغو اليمين والذي فسر لغو اليمين بأنَّها يمين الغضب يقول بأنَّ","vol":"13","page":129},{"text":"النوعين الآخرين من اللغو وهذا هو الصحيح فإنَّ الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلًا لكسب القلب ومعلوم أنَّ الغضبان والحالف على الشيء يظنه كما حلف عليه والقائل: لا والله وبلى والله من غير عقد اليمين لم يكسب قلبه عقد اليمين ولا قصدها والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ جرى على اللسان لم يكسبه القلب ولا يقصده فلا تجوز المؤاخذة بما رفع الله المؤاحذة به بل قد يقال: لغو الغضبان أظهر من لغو القسمين الآخرين: لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: وجاء في ذلك ما رواه ابن جرير في [تَفْسِيْرِهِ] (٤٤٦١)، وسعيد بن منصور في [تَفْسِيْرِهِ] (٧٨٢)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٧٢٤) كلهم من طريق خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ وَسِيمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَغْوُ الْيَمِينِ: أَنْ تَحْلِفَ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ».\nورواه ابن أبي حاتم في [تَفْسِيْرِهِ] (٢١٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ، ثنا عَطَاءٌ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به. ولم يذكر وسيمًا.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ عطاء بن السائب مختلط ورواية خالد عنه بعد الاختلاط، ووسيم فيه جهالة.","vol":"13","page":130},{"text":"ويمين الغضب التي لا تنعقد هي اليمين في الغضب المستحكم على صاحبه، وأمَّا اليمين في مبدأ الغضب فهي منعقدة.\nالسابع: يمين غير المختار.\nلا تنعقد يمين غير المختار كالمجنون والصبي والسكران والمكره والنائم وليس في يمينهم كفارة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١٨٦):\n«لا تنعقد اليمين إلَّا من مختار فأمَّا الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقول النبي ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاثة\". الحديث.\nوفي السكران وجهان بناء على طلاقه ولا تنعقد يمين المكره لأنَّه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٦٧):\n«فصل: وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف، كالصبي والمجنون والنائم؛ لقوله ﵇: \"رفع القلم عن ثلاث\".\nولأنَّه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف، أو غير مكلف؟ ولا تنعقد يمين مكره.","vol":"13","page":131},{"text":"وبه قال مالك، والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: تنعقد؛ لأنَّها يمين مكلف، فانعقدت، كيمين المختار» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١١/ ١٤):\n«فائدة: لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم.\nوفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين.\nولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب.\nجزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم.\nقُلْتُ: ويتخرج انعقادها من مميز» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ يمين الصبي لا ينعد مطلقًا لعموم الحديث في رفع القلم عنه.\nالثامن: الاستثناء في اليمين.\nوهذا إذا كان المقصود به تعليق الخبر دون الطلب، وقد سبق تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في شرح الحديث الماضي.\nوروى أحمد (٤٥١٠، ٥٠٩٣، ٦٤١٤) أبو داود (٣٢٦٤)، والنسائي (٣٧٩٣)، وابن ماجة (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١) واللفظ له من طريق أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،","vol":"13","page":132},{"text":"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ».\nقَالَ التِّرْمِذِيَّ: وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.\nحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِاليَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٤٦):\n«وقد روي ذلك أيضًا عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد عن نافع عن بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ ولا يكاد يصح رفعه إلَّا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا","vol":"13","page":133},{"text":"ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن بن عمر ﵄ من قوله غير مرفوع والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح في حديث حسان بن عطية الوقف.\nوَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ الاختلاف على الأوزاعي في حديثه فقال في [الْعِلَلِ] (١٣/ ١٠٤):\n«ورواه الأوزاعي، واختلف عنه؛\nفرواه عمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.\nورواه هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا» اهـ.\nقُلْتُ: عمرو بن هاشم هو البيروتي لا بأس به لكن هقل بن زياد أوثق منه فحديثه هو المحفوظ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [شَرْحِ عِلَلِ التَّرمِذِي] (ص: ٢٤٨):","vol":"13","page":134},{"text":"«ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث: \"من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه\". رفعه أيوب، ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح فيه الوقف ويغني عنه ما رواه البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم (١٦٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﵉: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ \" قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ».\nالتاسع: المتأول في الحنث والمقلد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٦٤):\n«وَالْمُتَأَوِّلُ كَمَنْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا وَكَاتَبَهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُكَاتَبَتَهُ لَيْسَتْ تَكْلِيمًا، وَكَمَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ خَمْرًا فَشَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ مُتَأَوِّلًا، وَكَمَنْ حَلَفَ لَا يُرَابِي فَبَاعَ بِالْعِينَةِ، أَوْ لَا يَطَأُ فَرْجًا حَرَامًا فَوَطِئَ فِي نِكَاحِ تَحْلِيلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.","vol":"13","page":135},{"text":"وَالتَّأْوِيلُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ وَمُتَوَسِّطٌ، وَلَا تَنْحَصِرُ أَفْرَادُهُ، وَالْمُعْتَقَدُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ تَقْلِيدًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُفْتِي مُصِيبًا أَوْ مُخْطِئًا كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ خَرَجْت مِنْ بَيْتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا تَخْرُجِينَ مِنْ بَيْتِي، فَأَفْتَاهُ مُفْتٍ بِأَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا يَلْزَمُ بِهَا الطَّلَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَغْوٌ كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَلَّى، فَقَالَ: وَالطَّلَاقُ بِالصِّفَةِ عِنْدَنَا كَالطَّلَاقِ بِالْيَمِينِ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٦٨ - ٦٩):\n«أَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ كَمَا لَمْ يَأْثَمْ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِيمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يَقْبِضَ حَقَّهُ فَأَحَالَهُ بِهِ فَفَارَقَهُ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ قَبْضٌ، وَأَنَّهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، فَحَكَوْا فِيهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ، وَطَرَدَ هَذَا كُلُّ مُتَأَوِّلٍ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِمَا فَعَلَهُ؛ فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِالْحِنْثِ، وَفِي الْجَاهِلِ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثُ.\nوَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْمُتَأَوِّلِ فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُقَلِّدِ أَوْلَى، فَإِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا يُكَلِّمَ فُلَانًا أَوْ لَا يَدْخُلَ دَارِهِ فَأَفْتَاهُ مُفْتٍ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ،","vol":"13","page":136},{"text":"اعْتِقَادًا لِقَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَطَاوُسٍ وَشُرَيْحٍ، أَوْ اعْتِقَادًا لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَفَّالِ فِي صِيغَةِ الِالْتِزَامِ دُونَ صِيغَةِ الشَّرْطِ، أَوْ اعْتِقَادًا لِقَوْلِ أَشْهَبَ -، وَهُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ مَالِكٍ - أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِهَا، أَوْ اعْتِقَادًا لِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ أَجَلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَا يَصِحُّ كَمَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَالْبَيْعُ وَالْوَقْفُ الْمُعَلَّقُ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، لَمْ يَحْنَثْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَلَوْ فُرِضَ فَسَادُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُتَأَوِّلًا مُقَلِّدًا ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي، وَغَايَةُ مَا يُقَالُ فِي الْجَاهِلِ إنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لَمْ يَسْتَقْصِ، وَلَمْ يَسْأَلْ غَيْرَ مَنْ أَفْتَاهُ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ يُقَالُ فِي الْجَاهِلِ إنَّهُ مُفَرِّطٌ حَيْثُ لَمْ يَبْحَثْ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَلَوْ صَحَّ هَذَا الْفَرْقُ لَبَطَلَ عُذْرُ الْجَاهِلِ أَلْبَتَّةَ، فَكَيْفَ وَالْمُتَأَوِّلُ مُطِيعٌ لِلَّهِ مَأْجُورٌ إمَّا أَجْرًا وَاحِدًا أَوْ أَجْرَيْنِ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يُؤَاخِذْ خَالِدًا فِي تَأْوِيلِهِ حِينَ قَتَلَ بَنِي جَذِيمَةَ بَعْدَ إسْلَامِهِمْ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ مَنْ أَكَلَ نَهَارًا فِي الصَّوْمِ عَمْدًا لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ أَصْحَابَهُ حِينَ قَتَلُوا مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ الْمُسْتَحَاضَةَ بِتَرْكِهَا الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ","vol":"13","page":137},{"text":"لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ عُمَرَ ﵁ حِينَ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَمَّا أَجْنَبَ فِي السَّفَرِ، وَلَمْ يَجِدْ مَاءً، وَلَمْ يُؤَاخِذْ مَنْ تَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ كَتَمَعُّكِ الدَّابَّةِ وَصَلَّى لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسْتَقْصَى.\nوَأَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ أَوْ دَمٍ أُصِيبَ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ هَدَرٌ فِي قِتَالِهِمْ فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ مُتَوَافِرُونَ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ أَوْ دَمٍ أُصِيبَ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ هَدَرٌ، أَنْزَلُوهُمْ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ رَمَى حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ الْمُؤْمِنَ الْبَدْرِيَّ بِالنِّفَاقِ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بِقَوْلِهِ لِسَعْدٍ سَيِّدِ الْخَزْرَجِ: \"إنَّك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ\" لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ مَنْ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ: \"ذَلِكَ الْمُنَافِقُ نَرَى وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ إلَى الْمُنَافِقِينَ\" لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ حِينَ ضَرَبَ صَدْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَتَّى وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ ذَهَبَ لِلتَّبْلِيغِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِهِ فَمَنَعَهُ عُمَرُ وَضَرَبَهُ وَقَالَ: \"ارْجِعْ\"، وَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْهُ لِأَجْلِ التَّأْوِيلِ.","vol":"13","page":138},{"text":"وَكَمَا رَفَعَ مُؤَاخَذَةَ التَّأْثِيمِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَغَيْرِهَا رَفَعَ مُؤَاخَذَةَ الضَّمَانِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْقَضَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ لِأَمْرٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ وَقَوْلُهُ الَّذِي قَلَّدَ فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ؛ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ تَأَوَّلَ وَقَلَّدَ مَنْ أَفْتَاهُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَانِثٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْحِنْثَ، بَلْ هَذِهِ فِرْيَةٌ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَى الْحَالِفِ، وَإِذَا وَصَلَ الْهَوَى إلَى هَذَا الْحَدِّ فَصَاحِبُهُ تَحْتَ الدَّرْكِ، وَلَهُ مَقَامٌ، وَأَيُّ مَقَامٍ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُهُ شَيْخُهُ وَلَا مَذْهَبُهُ وَمَنْ قَلَّدَهُ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ» اهـ.\nالعاشر: اليمين بالمخلوقات.\nليس فيها كفارة اتفاقًا، والواجب في ذلك التوبة إلى الله ﷿.\nقُلْتُ: سائر مباحث الحديث مرت في شرح الحديث السابق.\n* * *","vol":"13","page":139},{"text":"٣٥٣ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».\nوَلِمُسْلِمٍ: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».\nوِفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُمَرُ: «فَوَ اَللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا».\n«يَعْنِي: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: الحديث في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث عبد الله بن عمر، ﵄.\nوالرواية التي عزاها المصنف لمسلم هي عند البخاري (٦١٠٨، ٦٦٤٦) أيضًا لكنَّها فيهما من حديث عبد الله بن عمر، وليست عندهما من حديث عمر.\nوالرواية الثانية في البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث عمر بن الخطاب.\nوَقَوْلُهُ: «ذَاكِرًا وَلا آثِرًا». أي: ما حلفت ذاكرًا عن نفسي ومنه ذكرت لفلان كذا أي أخبرته، ولا مخبرًا به عن غيري بأنَّه حلف بها.","vol":"13","page":140},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ١٤٥ - ١٤٦):\n«فَإِنْ قُلْت: الْحَاكِي لِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ حَالِفًا بِهِ.\nقُلْت: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ مَحْذُوفًا أَيْ مَا حَلَفَتْ بِهَا ذَاكِرًا، وَلَا ذَكَرْته آثِرًا، وَإِنْ تَضَمَّنَ حَلَفْت مَعْنَى نَطَقْت أَوْ قُلْت أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَصْلُحُ لِلْعَمَلِ فِيهِمَا كَمَا قَدْ ذَكَرَ الْوَجْهَانِ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:\nعَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا، إمَّا أَنْ يُقَدِّرَ سَقَيْتهَا، وَإِمَّا أَنْ يُضَمِّنَ عَلَفْتهَا مَعْنَى أَنَلْتهَا، وَمَا أَشْبَهَ، وَقَدْ ذَكَرَ كَهَذَا السُّؤَالِ، وَجَوَابِهِ وَالِدِي ﵀ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ.\nفَإِنْ قُلْت: إذَا تَوَرَّعَ عَنْ النُّطْقِ بِذَلِكَ حَاكِيًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَكَيْفَ نَطَقَ بِهِ حَاكِيًا لَهُ عَنْ نَفْسِهِ.\nقُلْت: حِكَايَتُهُ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ ضَرُورَةِ تَبْلِيغِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَرِوَايَتِهَا.\nوَأَيْضًا: فَقَدْ يُرِيدُ نَفْيَ حِكَايَةِ كَلَامِ الْحَالِفِ بِهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ.\nوَأَمَّا هُوَ فَإِنَّمَا حَلَفَ بِهِ قَبْلَ النَّهْيِ عَنْهُ.\nوَجَوَّزَ وَالِدِي ﵀ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: آثِرًا وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ:","vol":"13","page":141},{"text":"أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مُخْتَارًا يُقَالُ آثَرَ الشَّيْءَ اخْتَارَهُ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ ذَاكِرًا مِنْ الذُّكْرِ بِالضَّمِّ خِلَافَ النِّسْيَانِ أَيْ مَا حَلَفْت بِهَا ذَاكِرًا الْيَمِين غَيْرَ مُجْبَرٍ، وَلَا مُخْتَارٍ مَرِيدًا لِذَلِكَ.\nثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ\" \"آثِرًا\" أَيْ عَلَى طَرِيقِ التَّفَاخُرِ بِالْآبَاءِ وَالْإِكْرَامِ لَهُمْ يُقَالُ آثَرَهُ أَيْ أَكْرَمَهُ لَكِنْ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي النُّطْقِ بِذَلِكَ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَالْإِكْرَامِ» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن الحلف بالآباء.\nويشكل على هذا ثلاثة أحاديث:\nالحديث الأول: ما رواه مسلم (١٠٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: \"أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ\"».\nالحديث الثاني: ما رواه مسلم (٢٥٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ،","vol":"13","page":142},{"text":"وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ»، ثُمَّ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».\nالحديث الثالث: ما رواه مسلم (١١) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» في حديث الرجل من أهل نجد الذي سأل عن بعض شعائر الإسلام، وقد كان قال بعد مسألته: «وَاللهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ». فقال له النبي ﷺ ما سبق.\nقُلْتُ: وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها:\nالجواب الأول: الطعن في هذه الألفاظ.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٣٦٧): «والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن ابن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أنَّ النبي ﷺ قال: \"أفلح وأبيه إن صدق\" قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي","vol":"13","page":143},{"text":"سهيل لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: \"أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة والله إن صدق\". وهذا أولى من رواية من روى \"وأبيه\" لأنَّها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح وبالله التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٣/ ١٤٣): «وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أنَّ النبي ﷺ قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: \"أفلح وأبيه إن صدق\". والجواب: أنَّ هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات» اهـ.\nوممن ذهب إلى الطعن في هذه الألفاظ العلامة الألباني ﵀ في مبحث له نفيس في [الضَّعِيْفَةِ] (٤٩٩٢)، والعلامة مقبل الوادعي ﵀ في \"أسئلة أبي ظبي\".\nالجواب الثاني: أنَّ هذا مما جرى على اللسان من غير عمد ولا قصد للحلف، وإنَّما نهي عن تعمد الحلف بالآباء.","vol":"13","page":144},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٩): «ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤٨٣): «قد يقال: حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، والجواب: أنَّ النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينًا ولا منهيًا عنها» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (١/ ٧٣): «وجوابه أنَّ قوله ﷺ: \"أفلح وأبيه\" ليس هو حلفًا إنَّما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنَّما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله ﷾. فهذا هو الجواب المرضي» اهـ.\nالجواب الثالث: وهو مختص بلفظة: «وأبيه». أنَّ هذا من قبل التصحيف من قبل النساخ، وأصلها: «أفلح والله».","vol":"13","page":145},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٨/ ٥٤): «قُلْتُ: قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية: \"أفلح والله إن صدق\"، ويمكن أن يتصحف قوله: والله بقوله: وأبيه» اهـ.\nالجواب الرابع: أنَّ هذا الذي صدر من النبي ﷺ كان في أول الأمر ثم نسخ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٩): «فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٨/ ٥٤ - ٥٥): «جواب آخر بأنَّ هذا منسوخ بقوله: \"إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم\"» اهـ.\nالجواب الخامس: أنَّ المنهي من ذلك ما كان من قبيل العبادة بحيث يراد به تعظيم المحلوف به، وأمَّا ما كان من قبيل العادة على إرادة التوكيد لا التعظيم فلا ينهى عن ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٩): «ويحتمل أن يكون النهي إنَّما وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد» اهـ.","vol":"13","page":146},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٨/ ٥٥): «جواب آخر: إنَّ النبي ﷺ إنَّما نهى عنه عبادة، فإذا جرى ذلك على الألسن عادة فلا يمنع، فقد كانت العرب تقسم في ذلك بمن تكره، فكيف بمن تعظم؛ قال ابن ميادة:\nأظنت سفاها من سفاهة رأيها … لأهجوها لما هجتني محارب\nفلا وأبيها إنني بعشيرتي … ونفسي عن هذا المقام لراغب\nوقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة:\nلعمر أبي الواشين أيان نلتقي … لما لا تلاقيها من الدهر أكثر\nيعدون يومًا واحدًا إن لقيتها … وينسون أيامًا على النأي تهجر\nوقال آخر:\nلعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم … لقد كلفتني خطة لا أريدها\nوقال آخر: فلا وأبي أعدائها لا أزورها.\nوإذا كان هذا شائعًا كان من هذا الوجه سائغًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٣٤): «الثاني: أنَّه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما: للتعظيم، والآخر: للتأكيد، والنهي إنَّما وقع","vol":"13","page":147},{"text":"عن الأول فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر لعمر: أبي الواشين إنِّي أحبها، وقول الآخر:\nفإن تك ليلى استودعتني أمانة … فلا وأبي أعدائها لا أذيعها.\nفلا يظن أنَّ قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به، فدل على أنَّ القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم.\nوقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء» اهـ.\nالجواب السادس: أن يقال: لعل النبي ﷺ أضمر في حلفه اسم الله تعالى.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٩): «ويحتمل أنَّه كان ﷺ أضمر فيه اسم الله تعالى كأنَّه قال: لا ورب أبيه، وغيره لا يضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه» اهـ.\nالجواب السابع: أنَّ هذا خاص بالنبي ﷺ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ١٠٧): «وقيل: هو خاص، ويحتاج إلى دليل» اهـ.","vol":"13","page":148},{"text":"الجواب الثامن: أنَّ المراد بذلك التعجب لا الحلف.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٣٤): «قاله السهيلي. قال: ويدل عليه أنَّه لم يرد بلفظ أبي، وإنَّما ورد بلفظ: وأبيه، أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرًا أو غائبًا» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا ما جاء في البخاري (٣٥٤٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ﵁ العَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: \"بِأَبِي، شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ \" وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.\nفهو محمول على غير الحلف.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٧/ ٩٦): «وقال الطيبي في قوله: \"بأبي شبيه بالنبي\" يحتمل أن يكون التقدير: هو مفدي بأبي شبيه فيكون خبرًا بعد خبر، أو أفديه بابي وشبيه بالنبي خبر مبتدأ محذوف، وفيه اشعار بعلية الشبه للتفدية» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ الحلف لا يحل إلَّا بالله تعالى، والمراد بذلك ذات الله تعالى لا خصوص هذا الاسم، فيجوز الحلف بكل ما دل على ذات الله تعالى من اسم أو صفة.","vol":"13","page":149},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٣١): «وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على أنَّ اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق وكأنَّ المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك القسم بالأسماء المختصة بالله تعالى، وهكذا الأسماء المشتركة إذا نوى بها القسم باسم من أسماء الله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٩٣): «الثالث، ما يسمى به الله - تعالى، وغيره، ولا ينصرف إليه بإطلاقه، كالحي، والعالم، والموجود، والمؤمن، والكريم، والشاكر.\nفهذا إن قصد به اليمين باسم الله - تعالى - كان يمينًا، وإن أطلق، أو قصد غير الله - تعالى، لم يكن يمينًا، فيختلف هذا القسم والذي قبله في حالة الإطلاق، ففي الأول يكون يمينًا، وفي الثاني لا يكون يمينًا.\nوقال القاضي، والشافعي، في هذا القسم: لا يكون يمينًا، وإن قصد به اسم الله - تعالى؛ لأنَّ اليمين إنَّما تنعقد لحرمة الاسم، فمع الاشتراك لا تكون له حرمة، والنية المجردة لا تنعقد بها اليمين.","vol":"13","page":150},{"text":"ولنا، أنَّه أقسم باسم الله تعالى، قاصدًا به الحلف به، فكان يمينًا مكفرة، كالقسم الذي قبله.\nوقولهم: إنَّ النية المجردة لا تنعقد بها اليمين. نقول به، وما انعقد بالنية المجردة إنَّما انعقد بالاسم المحتمل، المراد به اسم الله تعالى، فإنَّ النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته، فيصير كالمصرح به، كالكنايات وغيرها، ولهذا لو نوى بالقسم الذي قبله غير الله - تعالى، لم يكن يمينًا، لنيته» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك أيضًا الحلف بصفة من صفات الله تعالى، وقد تنازع العلماء في بعض ذلك منها:\n\n<span data-type='title' id=toc-142>الحلف بعلم الله تعالى:</span>\nفالأكثر على أنَّ ذلك من اليمين الموجبة للكفارة، وهذا هو الصحيح، ونازع في ذلك أبو حنيفة، وذهب إلى أنَّ الحلف بذلك لا يعتبر يمينًا موجبًا للكفارة، وذلك لاحتمال إرادة المعلوم.\nقُلْتُ: هذا الاحتمال وإن كان واردًا لكنَّه خلاف الظاهر من اللفظ، وإذا نواه في يمينه فله ما نوى، وقد قالت الحنفية بمشروعية الحلف بقدرة الله، مع أنَّ القدرة تأتي على معنى المقدور، ولا فرق بين اليَمِيْنَيْنِ.","vol":"13","page":151},{"text":"<span data-type='title' id=toc-143>ومن ذلك الحلف بحق الله تعالى:</span>\nوالأكثر على أنَّ ذلك من اليمين المكفرة، بناءً على أنَّ المراد بحق الله تعالى ما يستحقه لنفسه من البقاء، والعظمة، والجلال، والعزة وغير ذلك.\nومنع من ذلك أبو حنيفة بناء على أنَّ المراد بحق الله تعالى طاعته ومفروضاته، وليست صفة له.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه إذا أراد الصفة، فله ما نوى، وإن أطلق القول فهو محمول على الصفة، وإذا نوى الطاعة فله ما نوى وهي حينئذ من الأيمان الشركية التي لا كفارة فيها.\n\n<span data-type='title' id=toc-144>ومن ذلك قول القائل: لعمر الله.</span>\nفالأكثر على أنَّ ذلك من الحلف بصفات الله تعالى، فإنَّه من الحلف ببقاء الله وحياته، وقد كان الصحابة يحلفون بذلك بين يدي رسول الله ﷺ ولا ينكر عليهم، ومن ذلك ما رواه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) عن عائشة في حديث الإفك الطويل، وفيه: «… فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي»، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ","vol":"13","page":152},{"text":"الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا، فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ - فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ، فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَنَزَلَ، فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ. الحديث.\nوقال الشافعي، إن قصد اليمين، فهي يمين، وإلَّا فلا.\nقُلْتُ: الصحيح القول الأول. والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-145>ومن ذلك: الحلف بالقرآن، أو بآية منه، أو بكلام الله تعالى.</span>\nوهذا من الأيمان الشرعية المكفرة، وهو من الحلف بصفات الله تعالى في قول عامة العلماء، وشذت الحنفية فمنعوا من ذلك، وقالوا: ليس ذلك بيمين، ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنَّه مخلوق، ومنهم من قال: لا يعهد اليمين به.\nقُلْتُ: وهو قول من قال من أهل البدع بخلق القرآن، أو بخلق كلام الله تعالى عمومًا، كالجهمية والمعتزلة.","vol":"13","page":153},{"text":"<span data-type='title' id=toc-146>ومن ذلك: الحلف بالعهد، كقوله: وعهد الله.</span>\nفأكثر العلماء أنَّه من الأيمان المكفرة، ونازع أبو حنيفة فلم يرها يمينًا مكفرة.\nقُلْتُ: الصحيح مذهب الجمهور وذلك أنَّ عهد الله هو كلامه الذي أمرنا به ونهانا، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠، ٦١]، وقول الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].\n\n<span data-type='title' id=toc-147>ومن ذلك: قول القائل: أقسمت، أو حلفت، ولا يذكر اسمًا من أسماء الله تعالى، ولا صفة من صفاته.</span>\nوهذا مما تنازع فيه العلماء، فمذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين أنَّها يمين سواء قصد اليمين أو أطلق، وذهب أحمد في الرواية الأخرى وهو مذهب مالك أنَّه إن نوى اليمين بالله كان يمينًا، وإلَّا فلا.\nوذهب الشافعي إلى أنَّها ليست بيمين وإن نوى.\nقُلْتُ: الصحيح أنَّها من الأيمان سواء نوى بها اليمين بالله أو أطلق، وهي من الأيمان المعروفة في لغة العرب، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٤٧٥٧) عن عائشة ﵂ في حديث الإفك الطويل، وفيه قول الصديق لها:","vol":"13","page":154},{"text":"«أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ».\nوروى البخاري (٦١٤٠)، ومسلم (٢٠٥٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵄، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ»، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فَسَكَتُّ، فَقَالَ: «يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ»، فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ، قَالَ: «فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ»، فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: «لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ»، فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ، الأُولَى لِلشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا».","vol":"13","page":155},{"text":"زاد مسلم: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ»، قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-148>ومن ذلك: الحلف بأمانة الله تعالى.</span>\nوقد عدها أحمد وأبو حنيفة من الأيمان المكفرة، وذهب الشافعي إلى أنَّ اليمين لا تنعقد بها، وحجته في ذلك أنَّ الأمانة تطلق على الفرائض كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].\nوتطلق على الودائع والحقوق كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها﴾ [النساء: ٥٨].\nقُلْتُ: الصحيح القول الأول، وذلك أنَّ الأصل في إضافة المعاني إلى ذوات أنَّها من إضافة الصفات إلى الموصوف بها.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (ص: ٥٤٨): «فمن حلف بالأمانة لا يدري ما حلف به أو عني به مخلوقًا فقد أساء، وإن أراد بها صفة من صفات الله نحو وأمانة الله أو عصمته جاز ذلك» اهـ.","vol":"13","page":156},{"text":"قُلْتُ: بقى أن يقال: من أين أخذت صفة الأمانة لله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١/ ١٥٠): «الحلف بالأَمانة إذا اطلق فهو مكروه أَوْ حرام، لأَنَّ الأَمانة فيها اشتراك، وذلك أَنْ الأَمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال، ومن المعلوم أَنَّ كل كمال اتصف به المخلوق فالله أَحق وأَولى به» اهـ.\nوقال بعضهم: هي مأخذوة من اسم الله الأمين، ولا أعلم لهذا الاسم أصلًا في الكتاب أو السنة بهذا اللفظ إلَّا ما سيأتي في اسم المهيمن.\nقُلْتُ: ويمكن أن تؤخذ من اسم الله المهيمن، فإنَّه على أحد التفاسير بمعنى الأمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ] (١/ ١٦٦): «ومنها المهيمن قال الله ﷿: ﴿الْمُهَيْمِنُ﴾.\nورويناه في خبر الأسامي.\nقال الحليمي: ومعناه لا ينقص المطيعين يوم الحساب من طاعاتهم شيئًا فلا يثيبهم عليه لأنَّ الثواب لا يعجزه ولا هو مستكره عليه فيضطر إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدها، وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان","vol":"13","page":157},{"text":"بعضها، ولا يلحقه نقص بما يثيب فيحبس بعضه، لأنَّه ليس منتفعًا بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه عنه بنفسه، وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئًا لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئًا، فيزيدهم، عقابًا على ما استحقوه لأنَّ واحدًا من الكذب والظلم غير جائز عليه، وقد سمى عقوبة أهل النار جزاء، فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاء، ولم يكن وفاقًا، فدل ذلك على أنَّه لا يفعله.\nقُلْتُ: وهذا الذي ذكره شرح قول أهل التفسير في المهيمن إنَّه الأمين.\nقال أبو سليمان: وأصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء لأنَّ الهاء أخف من الهمزة» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا إذا قال: والأمانة ولم يضفها إلى الله تعالى، ففيها روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنَّها يمين، وهي محمولة على صفة الله تعالى.\nوالثانية: لا تكون يمينًا؛ لأنَّه لم يضفها إلى الله - تعالى، فيحتمل غير ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الثاني هو الذي يظهر لي صحته، لما رواه أحمد (٢٣٠٣٠)، وأبو داود (٣٢٥٣) عَنِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"13","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-149>ومن ذلك: القسم بنائب حرف القسم.</span>\nويدل عليه ما رواه مسلم (٢٧٠١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ ﷿ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ السُّيُوطِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِهِ لِسُنَنِ النَّسَائِيِّ] (٨/ ٢٤٩): «آلله ما أجلسكم بهمزة ممدودة هو عوض من باء القسم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذه الهمزة يقال لها همزة الاستفهام وليس حقيقتها الاستفهام.\nوهذه الإنابة خاص بلفظ الجلالة \"الله\".","vol":"13","page":159},{"text":"ومن خصوصياته أيضًا حذف واو القسم وإبدالها بـ\"ها التنبيه\" نحو: ها الله لأفعلنَّ، ولك حذف الألف في \"ها\"، والهمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول: هالله لأفعلنَّ.\nولك أن تثبت ألفها، وتقطع الهمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول: ها ألله لأفعلنَّ.\nولك أن تحذف ألف \"ها\" أيضًا فتقول: هألله لأفعلنَّ.\nوذهب البصريون: إلى أنَّه لا يجوز إعمال حرف الجر محذوفًا إلَّا بعوض كالأمثلة السابقة، وأجاز الكوفيون ذلك بغير عوض.\nوهذا جائز في القسم باسم الجلالة \"الله\" دون غيره لكثرة الاستعمال فحذفوا حرف القسم تخفيفًا فنقل عن العرب قولهم: اللهِ لأفعلنَّ.\n٣ - وفيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وهو يشمل الحلف بالنبي محمد ﷺ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦): «ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنَّه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلَّا في نبينا ﷺ فإنَّ عن أحمد روايتين في أنَّه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. وأصل","vol":"13","page":160},{"text":"القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنَّه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٧/ ٣٤٩): «وعن أحمد بن حنبل رواية أنَّه يحلف بالنبي ﷺ خاصة؛ لأنَّه يجب الإيمان به خصوصًا ويجب ذكره في الشهادتين والأذان. فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره. وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبيًا. وطرد ذلك في سائر الأنبياء مع أنَّ الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنَّه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ» اهـ.\nقُلْتُ: والنهي عن الحلف بغير الله تعالى محرم على الصحيح من أقوال العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠): «والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم، حتى أنَّ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقًا. وفي","vol":"13","page":161},{"text":"لفظ: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أضاهي. فالحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٣٥٥ - ٣٥٧): «وقد اختلف العلماء في أنَّ الحلف بمخلوق حرام أو مكروه، والخلاف عند المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة، وعند الحنابلة التحريم، وبه قال أهل الظاهر، ويوافقه ما جاء عن ابن عباس: \"لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر\"، وقال ابن عبد البر: فيه أنَّه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا أمر مجتمع عليه، ثم قال: أجمع العلماء على أنَّ اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف لأحد بها، واختلفوا في الكفارة إذا أحنث فأوجبها بعضهم، وأباها بعضهم، وهو الصواب انتهى.\nوقال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال أصحابه: أي حرامًا، وإثمًا قالوا: فأشار إلى تردد فيه، وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بأنَّه ليس بحرام بل مكروه، ولذا قال النووي في \"شرح مسلم\": هو عند أصحابنا مكروه، وليس بحرام، ويوافقه تبويب الترمذي عليه كراهية الحلف بغير الله، وقيد ذلك والدي ﵀ في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة","vol":"13","page":162},{"text":"غير ملة الإسلام، فأمَّا الحلف بنحو هذا فهو حرام، وكأنَّ ذلك لأنَّها قد عظمت بالعبادة، وقد قال أصحابنا إنَّه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر، وعلى هذا يحمل ما روي أنَّ النبي ﷺ قال: \"من حلف بغير الله فقد كفر\" انتهى فمعظم اللات والعزى كافر لأنَّ تعظيمها لا يكون إلَّا للعبادة بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء والصالحين لمعنى غير العبادة لا تحريم فيه لكن الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف في ذلك لورود النهي عنه، وحكمته أنَّ حقيقة العظمة مختصة بالله تعالى كما قال تعالى: \"الكبرياء ردائي والعظمة إزاري\" فلا ينبغي مضاهاة غيره به في الألفاظ، وإن لم ترد تلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود، وأمَّا الحلف بالنصرانية ونحوها فلا أشك في أنَّه كفر؛ لأنَّ تعظيمها بأي وجه كان يقتضي حقيقتها، وذلك كفر إلَّا أن يتأول الحالف أنَّه أراد تعظيمها حين كانت حقًا قبل نسخها فلا أكفره حينئذ، ولكن أحكم عليه بالعصيان لبشاعة هذا اللفظ والتشبه فيه بأهل الكفر والضلال، والله أعلم انتهى» اهـ.\n٤ - قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٣٦٤): «فيه أنَّه إذا قال: أقسمت لأفعلنَّ كذا وكذا لا تكون يمينًا لأنَّه لم يحلف","vol":"13","page":163},{"text":"بالله تعالى، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأحمد إن نوى بالله أو بصفة من صفاته كان يمينًا، وإلَّا فلا، وقال أبو حنيفة هو يمين مطلقًا» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّها تعتبر يمينًا إذا نوى القسم باسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته، فإنَّما الأعمال بالنيات.\nوقد مضى القول في ذلك.\n٥ - وفيه إطلاق الصمت على السكوت عن بعض الكلام، وإن كان متكلمًا بغيره.\n* * *","vol":"13","page":164},{"text":"٣٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﵉: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ».\nقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ».\nقَوْلُهُ: «فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ» يعني: قالَ له المَلَكُ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «لَأَطُوفَنَّ». الطواف: هو الدوران حول الشيء، وهو ها هنا كناية عن الجماع.\nقَوْلُهُ: «فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ» يعني: قالَ له المَلَكُ.\nقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه البخاري (٥٢٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﵉: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ","vol":"13","page":165},{"text":"مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ\"».\nوَقُوْلُهُ: «وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ». الدرك اللحاق، ومنه قول الله تعالى: ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ [طه: ٧٧]، والمعنى: لحصل له مطلوبه.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ القسم ينعقد بنيته مع حذف القسم والمقسم به، إذا وجد ما يدل عليه وهو جواب القسم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٦٠): «واللام جواب القسم وهو محذوف أي: والله لأطوفنَّ، ويؤيده قوله في آخره: \"لم يحنث\"؛ لأنَّ الحنث لا يكون إلَّا عن قسم، والقسم لا بد له من مقسم به» اهـ.\nقُلْتُ: إذا وقع بعد لام القسم فعل مستقبل ومعه النون الثقيلة أو الخفيفة، فذلك دليل على قسم محذوف.\nنحو قولك: لتذهبنَّ، ولتسافرنَّ. أي: والله لتذهبن، وولله لتسافرنَّ.","vol":"13","page":166},{"text":"ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].\nوقوله تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٦ - ٨].\nوقد تكون مع الماضي متصلة بقد نحو: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، أي والله لقد علمتم.\nومن ذلك أنَّ القسم قد يحذف وتدل عليه اللام الْمُوَطِّئَةِ أو المؤذنة بالقسم.\nاللام الموطئة وتسمى: المؤذنة، وهي الداخلة على أداة شرط للإيذان بأنَّ الجواب بعدها مبني على قسم مقدر لا على الشرط، سميت موطئة لأنَّها وطأت الجواب للقسم أي مهدته له، مثل: ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ﴾ [الحشر: ١٢]، وأكثر ما تدخل على إن، وقد تدخل على غيرها، نحو: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ","vol":"13","page":167},{"text":"وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].\nفقوله: ﴿لَمَا آتَيْتُكُمْ﴾ فـ: \"اللام\" موطِّئة للقسم أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، و: \"ما\" اسم شرط جازم مبنيٌّ في محلِّ نصب مفعول به مقدَّم و: \"آتيت\" فعل ماض مبنيٌّ على السكون في محلِّ جزم فعل الشرط.\nوجواب القسم: ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ واللام واقعة في جواب القسم.\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ١٨]، فقوله: ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ﴾ فـ: \"اللام\" موطّئة للقسم، و: \"من\" اسم شرط جازم مبنيٌّ في محلِّ رفع مبتدأ.\n٢ - وفيه أنَّ الإكثار من النساء فوق الأربع مما كان مباحًا للأنبياء الماضين.\nوَقَوْلُهُ: «تِسْعِينَ امْرَأَةً». هذه إحدى الروايات في الصحيحين، وهذا مما اختلف فيه الرواة، فقد رواه البخاري (٢٨١٩) بلفظ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ».\nورواه البخاري (٥٢٤٢) بلفظ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ».","vol":"13","page":168},{"text":"ورواه البخاري (٣٤٢٤)، ومسلم (١٦٥٤) بلفظ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً».\nورواه البخاري (٧٤٦٩)، ومسلم (١٦٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ ﵇ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٦٠): «فمحصل الروايات ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومائة، والجمع بينها أنَّ الستين كنَّ حرائر وما زاد عليهن كنَّ سراري، أو بالعكس، وأمَّا السبعون فللمبالغة، وأمَّا التسعون، والمائة فكنَّ دون المائة وفوق التسعين فمن قال: تسعون ألغى الكسر، ومن قال: مائة جبره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر» اهـ.\n٣ - وفيه ما كان عليه نبي الله سليمان ﵊ من القوة على الجماع، والحرص على الجهاد في سبيل الله تعالى.\n٤ - وفيه أنَّه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام، ولا قبل فراغه منه.","vol":"13","page":169},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧): «فصل: وقوله ﷺ في الخطبة: \"إلَّا الإذخر\"، بعد قول العباس له: إلَّا الإذخر، يدل على مسألتين:\nإحداهما: إباحة قطع الإذخر.\nوالثانية: أنَّه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام، ولا قبل فراغه، لأنَّ النبي ﷺ لو كان ناويًا لاستثناء الإذخر من أول كلامه، أو قبل تمامه، لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنَّهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم، ونظير هذا استثناؤه ﷺ لسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود، فقال: \"لا ينفلتن أحد منهم إلَّا بفداء أو ضربة عنق\" فقال ابن مسعود: إلَّا سهيل ابن بيضاء، فإنِّي سمعته يذكر الإسلام، فقال: \"إلَّا سهيل ابن بيضاء\" ومن المعلوم أنَّه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه.\nونظيره أيضًا: قول الملك لسليمان لما قال: \"لأطوفنَّ الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله\"، فقال له الملك: قل: إن شاء الله تعالى، فلم يقل، فقال النبي ﷺ: \"لو قال: إن شاء الله تعالى، لقاتلوا في سبيل الله","vol":"13","page":170},{"text":"أجمعون\"، وفي لفظ: \"لكان دركًا لحاجته\" فأخبر أنَّ هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه.\nونظير هذا قوله ﷺ: \"والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأغزون قريشًا\" ثلاثًا، ثم سكت، ثم قال: \"إن شاء الله\"، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه، وهو الصواب بلا ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى. وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب بعض علماء الشافعية والحنابلة والحنفية أنَّ الاستثناء لا بد أن ينويه المرء قبل أن ينتهي من التلفظ بالمستثنى منه، وهذا خلاف الحديث.\nومن الشافعية من قال: لا يصح إلَّا أن يكون ينوي ذلك من ابتداء الكلام.\nقُلْتُ: والاستثناء المنقطع عن اليمين لا يرفع الحنث إلَّا إذا كان قريبًا من اليمين كأن يسكت الحالف وينقطع لسماع من يحثه على الاستثناء فيستثني بعد سماعه وسكوته كما جاءت بذلك السنة.\nوأمَّا ما رواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٥/ ١٨٢) فَقَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ","vol":"13","page":171},{"text":"مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا قُلْتَ شَيْئًا فَلَمْ تَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُلْ إِذَا ذَكَرْتَ: إِنْ شَاءَ اللهُ» اهـ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (١١٩)، و[الْكَبِيْرِ] (١١٠٦٩)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٩٣١) من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤]، يَقُولُ: إِذَا ذَكَرَتْ فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُجَاهِدٍ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ اللَّيْثُ، عَنْ مُجَاهِدٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وله شاهد يقويه عند الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٨٣٣).\nفللعلماء تأويل له.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ١٩٦):\n«قَالَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ قَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ حِينٍ؟ قَالَ: إنَّمَا هَذَا فِي الْقَوْلِ؛ لَيْسَ فِي الْيَمِينِ؛ كَانَ يَذْهَبُ إلَى قَوْلِ","vol":"13","page":172},{"text":"اللَّهِ ﷿: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنَّمَا هَذَا فِي الْقَوْلِ؛ لَيْسَ فِي الْيَمِينِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٥٨):\n«أَيْ: إذَا نَسِيتَ ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءَ عَقِيبَ كَلَامِك فَاذْكُرْهُ بِهِ إذَا ذَكَرْت، هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ، وَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَرَاخِي، وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَطُّ، وَلَا مَنْ هُوَ دُونَهُ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: \" أَنْتِ طَالِقٌ \" أَوْ لِعَبْدِهِ: \" أَنْتَ حُرٌّ \" ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَنَةٍ \" إنْ شَاءَ اللَّهُ \" إنَّهَا لَا تَطْلُقُ، وَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ، وَأَخْطَأَ مَنْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَلْبَتَّةَ، وَلَمْ يَفْهَمُوا مُرَادَ ابْنِ عَبَّاسٍ» اهـ.\nوَقَالَ فِي [شِفَاءِ الْعَلِيْلِ] (ص: ٤٧):\n«قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ قال الحسن: \"إذا نسيت أن تقول إن شاء الله\" وهذا هو الاستثناء الذي كان يجوزه ابن عباس متراخيًا ويتأول عليه الآية لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعتاق وهذا من كمال علم ابن عباس وفقهه في القرآن» اهـ.\nوَقَالَ فِي [الْمَدَارِجِ] (٢/ ٤٠٣):","vol":"13","page":173},{"text":"«وَتَفْسِيرُ الْآيَةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّكَ لَا تَقُلْ لِشَيْءٍ: أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى تَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَإِذَا نَسِيتَ أَنْ تَقُولَهَا فَقُلْهَا مَتَى ذَكَرْتَهَا. وَهَذَا هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَرَاخِي الَّذِي جَوَّزَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَأَوَّلَ عَلَيْهِ الْآيَةَ. وَهُوَ الصَّوَابُ.\nفَغَلِطَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ كَلَامَهُ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: نِسَائِيَ الْأَرْبَعُ طَوَالِقُ. ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ يَقُولُ: إِلَّا وَاحِدَةً، أَوْ: إِلَّا زَيْنَبَ - إِنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ يَنْفَعُهُ.\nوَقَدْ صَانَ اللَّهُ عَنْ هَذَا مَنْ هُوَ دُونَ غِلْمَانِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِكَثِيرٍ، فَضْلًا عَنِ الْبَحْرِ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَعَالِمِهَا الَّذِي فَقَّهَهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ وَعَلَّمَهُ التَّأْوِيلَ. وَمَا أَكْثَرَ مَا يَنْقُلُ النَّاسُ الْمَذَاهِبَ الْبَاطِلَةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ بِالْأَفْهَامِ الْقَاصِرَةِ.\nوَلَوْ ذَهَبْنَا نَذْكُرُ ذَلِكَ لَطَالَ جِدًّا وَإِنْ سَاعَدَ اللَّهُ أَفْرَدْنَا لَهُ كِتَابًا» اهـ.\n٥ - وفي قَوْلِهِ: «فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ». ما يدل على أنَّ المرء إذا لم يستثن قد يبتلى بنقيض ما أراد.\n٦ - هذا الحديث أحسن ما يفسر به قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ [ص: ٣٤].","vol":"13","page":174},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٣/ ٢٥٤): «فإذا علمت هذا فاعلم أنَّ هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ الآية، وأنَّ فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله \"إن شاء الله\"، وأنَّه لم يلد من تلك النساء إلَّا واحدة نصف إنسان، وأنَّ ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ الآية، فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ الآية، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان، وطرد سليمان عن ملكه; حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودًا عن ملكه، إلى آخر القصة، لا يخفى أنَّه باطل لا أصل له، وأنَّه لا يليق بمقام النبوة. فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنَّها باطلة.\nوالظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجلة، واختاره بعض المحققين، والعلم عند الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٧/ ٦٨ - ٦٩) في ذلك جملة من الاسرائيليات، ثم قال:","vol":"13","page":175},{"text":"«وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه - وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه- فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحدًا يقول له: \"أنا سليمان\"، إلَّا كذبه حتي جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عَرَف أنَّه من أمر الله ﷿. قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئًا؟ قلن: نعم إنَّه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنَّه قد فطن له ظن أنَّ أمره قد انقطع فكتبوا كتبًا فيها سحر وكفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرءوها على الناس. وقالوا: بهذا كان","vol":"13","page":176},{"text":"يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان ﵇ فلم يزالوا يكفرونه وبعث ذلك الشيطانُ بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكًا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان ﵇ السمك ثم انطلق به إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سليمان فشق بطنها، فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وَهَرب الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان في طلبه وكان شيطانًا مريدًا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يومًا نائمًا فجاءوا فبنوا عليه بنيانًا من رصاص فاستيقظ فوثب فجعل لا يثب في مكان من البيت إلَّا أنماط معه من الرصاص قال: فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان، فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ قال: يعني الشيطان الذي كان سلط عليه.","vol":"13","page":177},{"text":"إسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنَّه إنَّما تلقاه ابن عباس - إن صح عنه - من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان ﵇ فالظاهر أنَّهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإنَّ المشهور أنَّ ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهنَّ الله منه تشريفًا وتكريمًا لنبيه ﷺ، وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف، كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متُلقَّاة من قصص أهل الكتاب والله أعلم بالصواب» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عباس تلقاه من كعب الأحبار كما يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق في [تَفْسِيْرِهِ] (٢٥٩٦) عَنْ إِسْرَائِيلُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَرْبَعُ آيَاتٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمْ أَدْرِ مَا هُنَّ حَتَّى سَأَلْتُ عَنْهُنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ: قَوْمُ تُبَّعٍ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يُذْكَرْ تُبَّعٌ، قَالَ: إِنَّ تُبَّعًا كَانَ مَلِكًا وَكَانَ قَوْمُهُ كُهَّانًا، وَكَانَ فِي قَوْمِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ الْكُهَّانُ يَبْغُونَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَقْتُلُونَ تَابِعَتَهُمْ، فَقَالَ أَصْحَابُ الْكِتَابِ لِتُبَّعٍ: إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيْنَا، قَالَ: فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَقَرِّبُوا قُرْبَانًا فَأَيُّكُمْ كَانَ أَفْضَلَ أَكَلَتِ النَّارُ قُرْبَانَهُ، قَالَ: فَقَرَّبَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْكُهَّانُ، فَنَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلَتْ قُرْبَانَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَتَبِعَهُمْ","vol":"13","page":178},{"text":"تُبَّعٌ فَأَسْلَمَ، فَلِهَذَا ذَكَرَ اللَّهُ قَوْمَهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ قَالَ: شَيْطَانٌ أَخَذَ خَاتَمَ سُلَيْمَانَ الَّذِي فِيهِ مُلْكُهُ فَقَذَفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ فَوَقَعَ فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ، فَانْطَلَقَ سُلَيْمَانُ يَطُوفُ إِذْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ السَّمَكَةِ، فَاشْتَرَاهَا فَأَكَلَهَا، فَإِذَا فِيهَا خَاتَمُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ مُلْكُهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْفِصَلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ] (٤/ ١٥): «فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال فهذه فتنة الله تعالى لسليمان إنَّما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم، وأمَّا الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد نؤمن بهذا كما هو ونقول: صدق الله ﷿ كل من عند الله ربنا، ولو جاء نص صحيح في القرآن أو عن رسول الله ﷺ بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به، فاذا لم يأت بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لاحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك فيكون كاذبًا على الله ﷿، إلَّا أنَّنا لا نشك البتة في بطلان قول من قال: إنَّه كان جنيًا تصور بصورته، بل نقطع على أنَّه كذب، والله تعالى لا يهتك ستر رسوله ﷺ هذا","vol":"13","page":179},{"text":"الهتك، وكذلك نبعد قول من قال: إنَّه كان ولدًا له أرسله إلى السحاب ليربيه، فسليمان ﵇ كان أعلم من أن يربي ابنه بغير ما طبع الله ﷿ بنية البشر عليه من اللبن والطعام، وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح اسنادها قط» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ من حلف وقال في يمينه: إن شاء الله لم يحنث.\nلكن إن أراد بذلك التحقيق لا التعليق فالقول بحنثه له حظ من النظر، لكن الأرجح عدم حنثه عملًا بعموم الحديث.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣١٠ - ٣١٢): «الثالث: أن لا يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ لأنَّه جازم بإرادته وجازم بأنَّه سيكون كما لو كان خبرًا محضًا مثل قوله: لينزلن ابن مريم، وليخرجن الدجال، ولتقومن الساعة. وهذه أيمان أمر الله رسوله بنوع منها كقوله: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي﴾، فهذا ماض وحاضر وقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾، وقال: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾، فأمره أن يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبي صلى الله عليه","vol":"13","page":180},{"text":"وسلم لعمر: \"لآتينه ولأطوفن به\". فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا يكون غرضه تعليق الإخبار وإنَّما غرضه تحقيقه كقوله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾، فإنَّ هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلَّا بمشيئة الله مثل ما لو قال: ليكونن إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون أنَّه إن شاء الله وإن اتفقت أسباب كونه كان فإن لم يكن هو مخبرًا لهم بذلك كان متكلمًا بما لا يفيد.\nفهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه في الخبر قد حصلت المخالفة وبالنظر إلى لفظه وأنَّه إنَّما جزم بمشروط لا بمطلق لم تقع المخالفة؛ وإن أخطأ اعتقاده كما لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه فإنَّه لما أخبر عن الماضي بموجب اعتقاده لم يحنث؛ بخلاف ما إذا تعمد الكذب. وكذلك هذا لم يتأل على الله؛ لكن يقال: كان ينبغي له أن يشك فلما تألى على الله وأكد المشيئة قاصدًا بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائدًا له في التألي لا معلقًا. فقد يقال في معارضة هذا: الجزم يرجع إلى اعتقاده؛ لا إلى كلامه، وأمَّا كلامه فلم يتأل فيه على الله؛ بل أخبر أنَّ هذا يكون إن شاء الله، وقال مع ذلك: أنا معتقد أنَّه يكون جازمًا به. فالكفارة وجبت لمخالفة خبري مخبره أو لمخالفة اعتقادي معتقده؟ إنَّما وجبت لمخالفة الخبر فإنِّي لو قُلْتُ: إنِّي أعتقد أن هذا يكون وأنا جازم","vol":"13","page":181},{"text":"باعتقادي لم يكن علي حنث إذا لم يكن. ومعنى كلامي أنِّي جازم بأنَّ هذا سيكون وأخبركم أنَّه يكون إن شاء الله فعلقت لكم إخباري لا اعتقادي وإلَّا لم يكن في قولي إن شاء الله فائدة؛ إذ لو كان المعنى أني جازم بأنَّه سيكون إن شاء الله لم أكن جازمًا مطلقًا. وكذلك لو كان المعنى أنَّ اعتقادي وإخباري إن شاء الله كان هو القسم الأول؛ وإنَّما المعنى أنَّ اعتقادي ثابت به وإخباري لكم معلق به علقته به لأنَّه لا ينبغي لأحد أن يخبر بالمستقبلات إلَّا معلقًا بمشيئة الله. فهذا فيه نظر. وبهذا التقسيم يظهر قول من قال: إن نوى بالاستثناء معنى قوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، فإنَّ الرجل مأمور أن لا يقول لأفعلنَّه غدًا إلاَّ أن يقول إن شاء الله» اهـ.\n٨ - الحديث يفيد أنَّ الاستثناء ينفع في باب الأخبار، وهل ينفع في الإنشاءات أو لا؟.\nالصحيح أنَّه لا ينفع فيها، وذلك أنَّ الاستثناء يكون في الأمر المعلق في المستقل، والإنشاءات ليست كذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣١٢):","vol":"13","page":182},{"text":"«ويتبين بهذا البحث الذي ذكرناه أنَّ الاستثناء الرافع للكفارة إنَّما يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب؛ لا يعلق ما فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب؛ إذ مخالفة الطلب لا توجب كفارة وإنَّما يوجبها مخالفة الخبر، وذلك لأنَّ الرفع إنَّما يكون إذا كان في المشيئة تعليق، والتعليق إنَّما يكون فيما لم يقع؛ بخلاف ما قد وقع. ومن هنا يعلم أنَّ الاستثناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره كما لا يرفع موجب الطلب. وينبغي أن يؤخذ من هذه أن هذه الصيغ المغلب عليها حكم الإنشاءات؛ لامتناع الاستثناء فيها وأنَّ الاستثناء فيها بأسرها استثناء تحقيق؛ لا تعليق كقوله: كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله» اهـ.\nقُلْتُ: ولشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تفصيل حسن حول قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، حيث قَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٣/ ٤٤): «ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: ففيه نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل؛ وهو أنَّ الكلام يراد به شيئان: يراد به إيقاع الطلاق تارة، ويراد به منع إيقاع تارة، فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ. فقوله: إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع، وإن كان قد علق لئلا يقع، أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا،","vol":"13","page":183},{"text":"فإنَّه حينئذ شاء الله أن تطلق. وقول من قال: المشيئة تنجزه ليس كما قال بل نحن نعلم قطعًا أنَّ الطلاق لا يقع إلَّا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل، فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلَّا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن. وأمَّا إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدًا وتحقيقًا فهذا يقع به الطلاق» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٥٧٧): «وإذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أنَّه لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء وإن قصد أنَّه يقع به الطلاق وقال: إن شاء الله تثبيتًا لذلك وتأكيدًا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء، ومِن العلماء مَنْ قال: لا يقع مطلقًا، ومنهم من قال: يقع مطلقًا، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ بعد بحث له واسع في ذلك في كتابه [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٧٧): «فالتحقيق في المسألة أنَّ المستثني إمَّا أن يقصد بقوله: إن شاء الله التحقيق أو التعليق، فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق، وإن","vol":"13","page":184},{"text":"قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق، هذا هو الصواب في المسالة وهو اختيار شيخنا وغيره من الأصحاب» اهـ.\nقُلْتُ: وشبيه بهذا إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فإنَّه يجري فيه التفصيل السابق.\n٩ - وَقُوْلُهُ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ». على أنَّ الاستثناء يكون باللسان فإنَّ القول إذا أطلق فالمراد به كلام اللسان، فلا يكون الاستثناء بالقلب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ١٥٣): «فصل: ويشترط أن يستثني بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب.\nفي قول عامة أهل العلم؛ منهم الحسن، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وابن المنذر، ولا نعلم لهم مخالفًا؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: \"من حلف، فقال: إن شاء الله\".\nوالقول هو النطق، ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية، فكذلك الاستثناء.\nوقد روي عن أحمد: إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه؛ رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه.","vol":"13","page":185},{"text":"فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأنَّ يمينه غير منعقدة أو لأنَّه بمنزلة المتأول، وأمَّا في حق غيره فلا» اهـ.\nقُلْتُ: يمكن للمظلوم أن يستثني من غير أن يحرك شفتيه، ولا يرفع صوته فلا يُشعر باستثنائه، وذلك أنَّ حروف الاستثناء لا تحتاج إلى الشفتين، كحروف الشهادة بالتوحيد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٣٧٠): «إذا استحلف على شيء فاحب أن يحلف ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه فقيل لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا هذا لا دليل عليه بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الاقوال الواجبة والقراءة الواجبة.\nقُلْتُ: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلَّا الله ذاكرًا وإن لم يسمع نفسه، فإنَّه لاحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة بل كلها حلقية لسانية فيمكن الذاكر أن يحرك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أحدًا من الناس ولا تراه العين يتكلم، وهكذا التكلم بقول إن شاء الله يمكن مع إطباق الفم فلا يسمعه أحد ولا يراه، وإن اطبق اسنانه وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته» اهـ.","vol":"13","page":186},{"text":"١٠ - وفيه التكني عمَّا يستحي منه، وذلك مأخوذ من قوله: «لَأَطُوفَنَّ». فإنَّ المراد بذلك الوطء.\n١١ - وفيه أنَّ الاستثناء في اليمين من أسباب حصول المطلوب.\n* * *","vol":"13","page":187},{"text":"٣٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ». كلام العلماء فيها يدور على ثلاثة معاني:\nالأول: أن يصبر نفسه عليها أي: يحبس نفسه على فعلها غير مبال بها، ومعنى حبس النفس إلزامها بها.\nالثاني: أن يُصبر من أجلها، أي: يحبس من أجلها، والمعنى أن يحبسه الحاكم حتى يأتي بها.\nالثالث: أنَّ الصبر عليها بمعنى الجرأة عليها، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة: ١٧٥]، أي: ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار، وهذا على أحد معانيها.","vol":"13","page":188},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [كَشْفِ الْمُشْكِلِ مِنْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ] (ص: ٢٠٧): «وقوله: \"على يمين صبر\" في معناها قولان:\nأحدهما: أن يصبر نفسه أي: يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بها.\nوالثاني: أن يكون معنى الصبر الجرأة من قوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾، أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ البغوي ﵀ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] (١٠/ ١٠٠): «وقوله: \"على يمين صبر\": هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أجلها، أي: يحبس، وأصل الصبر: الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبرًا، أي: حبسًا، وقد نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شيء من الدواب صبرًا، وهو أن يحبس حيًا، فيرمى إليه حتى يموت، فكل من حبس لقتل، أو يمين، فهو قتل صبر ويمين صبر» اهـ.\nوَقَالَ صَاحِبُ [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ] (٧/ ٣٤١): «وتوضيحه ما قاله ابن الملك: الصبر الحبس، والمراد بيمين الصبر أن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها، وهي لازمة لصاحبها من جهة الحكم.","vol":"13","page":189},{"text":"وقيل: يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب قاصدًا لإذهاب مال المسلم كأنَّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها، كذا في المرقاة. وقال في المجمع: يمين صبر بالإضافة أي ألزم بها، وحبس لها شرعًا ولو حلف بغير إحلاف لم يكن صبرًا» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ». أي: كاذب.\nوَقَوْلُهُ: «يَقْتَطِعُ بِهَا». بمعنى: يقطع بها شيئًا من حق غيره، القطع هنا هو الأخذ؛ لأنَّ من أخذ شيئًا لنفسه من مال أخيه، فقد قطعه عن مالكه، أو بمعنى: يأخذ بها قطعة من مال غيره.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة يمين الصبر، وأنَّها من الكبائر. وتسمى هذه اليمين اليمين الغموس، وذلك فيما رواه البخاري (٦٩٢٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».","vol":"13","page":190},{"text":"٢ - حرمة أخذ مال المسلم بغير حق.\n٣ - إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه من غير مماثلة خلقه.\nوقد رد أهل البدع هذه الصفة بحجة أنَّ الغضب غليان دم القلب، وهذا لا يليق في حق الله تعالى، وقد أجاب عن ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٥/ ٥٧٠): «والغضب - وإن كان بعض الناس يقول: إنَّه غليان دم القلب فهو - صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب؛ وإنَّما ذلك أثره؛ فإنَّ حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي. فإنَّ مبدأ الغضب من النفس هي التي تتصف به أولًا ثم يسري ذلك إلى الجسم، وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية. والحزن يوجب دخول الدم؛ ولهذا يصفر لون الحزين وهو من الأحوال النفسانية؛ لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذي أصابه وييأس من ذلك؛ فيغور دمه والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو المعاقبة؛ فينبسط دمه» اهـ.\n٤ - واحتج به أنَّ اليمين الغموس لا ترفع إثمها الكفارة، فلا تشرع فيها.\nقُلْتُ: وهذا مذهب أكثر العلماء، وخالف في ذلك الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه فذهبا إلى وجوب الكفارة.","vol":"13","page":191},{"text":"والصحيح أنَّه لا تشرع فيها الكفارة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٨٦ - ٨٧): «ولنا، أنَّها يمين غير منعقدة، فلا توجب الكفارة، كاللغو، أو يمين على ماض، فأشبهت اللغو، وبيان كونها غير منعقدة، أنَّها لا توجب برًا، ولا يمكن فيها؛ ولأنَّه قارنها ما ينافيها، وهو الحنث، فلم تنعقد، كالنكاح الذي قارنه الرضاع، ولأنَّ الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها، ودليل ذلك أنَّها كبيرة، فإنَّه يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس\". رواه البخاري، وروي فيه: \"خمس من الكبائر لا كفارة لهن؛ الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل المسلم بغير حق، والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم\".\nولا يصح القياس على المستقبلة؛ لأنَّها يمين منعقدة، يمكن حلها والبر فيها، وهذه غير منعقدة، فلا حل لها.\nوقول النبي ﷺ: \"فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير\".\nيدل على أنَّ الكفارة إنَّما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله. قاله ابن المنذر» اهـ.","vol":"13","page":192},{"text":"قُلْتُ: وسميت هذه اليمين غموسًا لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.\n٥ - أنَّ الحديث من جملة ما يفسر به الآية السابقة.\nقُلْتُ: وذكر نزول الآية على معنى الحديث جاء في البخاري عن ابن مسعود، وأمَّا مسلم فإنَّما جاء عنده من رواية الأشعث بن قيس الآتي، ولفظه (١٣٨) عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على أنَّ الآية نزلت في غير ذلك، وهو ما رواه البخاري (٢٠٨٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁: «أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي","vol":"13","page":193},{"text":"السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ» فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٢١٣): «ويحمل على أنَّ النزول كان بالسببين جميعًا ولفظ الآية أعم من ذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٦٠): «أو أنَّ القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما» اهـ.\n٦ - وفيه اثبات لقاء العبد لربه يوم القيامة.\nوقد استدل به أهل العلم على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ] (ص: ٢٨٨):\n«فصل: الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام﴾، وقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ وأجمع أهل اللسان على أنَّ اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ فقد دلت","vol":"13","page":194},{"text":"الأحاديث الصحيحة الصريحة على أنَّ المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضًا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة» اهـ.\n* * *","vol":"13","page":195},{"text":"٣٥٦ - عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»، فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [السِّيَر] (٢/ ٣٨):\n«وَكَانَ اسْمُ الأَشْعَثِ: مَعْدِيْ كَرِبَ.\nوَكَانَ أَبَدًا أَشْعَثَ الرَّأْسِ؛ فَغَلَبَ عَلَيْهِ» اهـ.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦٤٩)، وأبو نعيم في [الْمَعْرِفَةِ] (٩٣٩) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: لَمَّا قُدِمَ بِالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَسِيرًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَطْلَقَ وِثَاقَهُ وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَدَخَلَ سُوقَ الْإِبِلِ، فَجَعَلَ لَا يَرَى جَمَلًا وَلَا نَاقَةً إِلَّا عَرْقَبَهُ، وَصَاحَ النَّاسُ: كَفَرَ الْأَشْعَثُ، فَلَمَّا فَرَغَ، طَرَحَ سَيْفَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي وَاللهِ مَا كَفَرْتُ، وَلَكِنْ زَوَّجَنِي","vol":"13","page":196},{"text":"هَذَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي بِلَادِنَا كَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا أَصْحَابَ الْإِبِلِ، تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [اللِّسَانِ] (١/ ٥٩٤):\n«عرقب: العُرْقُوب: العَصَبُ الغليظُ، المُوَتَّرُ، فَوْقَ عَقِبِ الإِنسان. وعُرْقُوبُ الدَّابَّةِ فِي رِجْلِهَا، بِمَنْزِلَةِ الرُّكْبة فِي يَدِهَا؛ قَالَ أَبو دُواد:\nحَديدُ الطَّرْفِ والمَنْكِبِ … والعُرْقُوب والقَلْبِ\nقَالَ الأَصمعي: وَكُلُّ ذِي أَربع، عُرْقُوباه فِي رِجْلَيْهِ، ورُكبتاه فِي يَدَيْهِ».\nقُلْتُ: وقد كان الأشعث ﵁ ارتد بعد وفاة النبي ﷺ ثم عاد إلى الإسلام في زمن الصديق.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ البينة على المدعي.\n٢ - أنَّه لا بد من شاهدين في دعاوى الحقوق المالية.","vol":"13","page":197},{"text":"قُلْتُ: وقد جاء عن النبي ﷺ الاكتفاء بالشاهد واليمين، وذلك فيما رواه مسلم (١٧١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٣/ ١٤٢): «فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.\nوروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃ وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح، وإياس، وعبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي.\nوقال الشعبي، والنخعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين.\nوقال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد واليمين، نقضت حكمه» اهـ.\nوجاء أيضًا الاكتفاء بشاهد وامرأتين، وذلك في قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].","vol":"13","page":198},{"text":"وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدق الشاهد، واحتج بما رواه أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟»، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"13","page":199},{"text":"وأصل ذلك في البخاري (٢٨٠٧) عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، قَالَ: «نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ»، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١١٢ - ١١٣):\n«والنبي ﷺ لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين بل قوى بها شهادة الشاهد، وقد قال أبو داود في \"السنن\" باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت أنَّ النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي فأسرع النبي ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أنَّ النبي ﷺ ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلَّا بعته فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال: \"أوليس قد ابتعته منك\". قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي ﷺ: \"بلى قد ابتعته منك\". فطفق الأعرابي","vol":"13","page":200},{"text":"يقول: هلم شهيدًا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنَّك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: \"بم تشهد\". قال: بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين رواه النسائي.\nوفي هذا الحديث عدة فوائد:\nمنها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.\nومنها: مباشرته الشراء بنفسه.\nومنها: جواز الشراء ممن يجهل حاله ولا يسأل من أين لك هذا.\nومنها: أنَّ الإشهاد على البيع ليس بلازم.\nومنها: أنَّ الإمام إذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره إذ هو غريمه.\nومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه فإنَّ النبي ﷺ ما قال لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين لأنَّها تضمنت شهادته لرسول الله ﷺ بالصدق العام فيما يخبر به عن الله والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد خزيمة بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي دون الحاضرين لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها وتصديقه فيها من لوازم الإيمان وهي الشهادة التي تختص","vol":"13","page":201},{"text":"بهذه الدعوى وقد قبلها منه وحده والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود ﵀.\nوليس هذا الحكم الشاهد الواحد مخصوصًا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده والأمر الذي لأجله جعل شهادته بشاهدين موجود في غيره ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غيره وبادر هو إلى وجوب الأداء إذ ذلك من موجبات تصديقه لرسول الله ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: الذي عليه أكثر العلماء أنَّ هذا من خصائص خزيمة بن ثابت، وهو الذي فهمه الصحابة ﵃ أجمعين فروى الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٦٩٧٧)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٣٤١٠)، والبزار في [مُسْنَدِهِ] (٧٠٩٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٠/ ٣٧٤/ ١٤/ ٢٢٢)\nمن طريق عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «افْتَخَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، فَقَالَتِ الْأَوْسُ: مِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لِمَوْتِهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمِنَّا مَنْ حَمَتْهُ الدِّبْرُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَفْلَحِ، وَمِنَّا مَنْ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ، وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتٍ","vol":"13","page":202},{"text":"شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّونَ: مِنَّا أَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ. فلو كان هذا حاصل لغير خزيمة بن ثابت لما خصوه به وعدوه من المفاخر. فمع وجود هذا الاحتمال فالأصل عدم الخروج عن الأدلة الصريحة القاضية على أنَّ الحقوق المالية لا تثبت بأقل من الشاهد واليمين إلَّا بأمر غير صريح محتمل. والله أعلم.\nقُلْتُ: وجاء قبول الشاهد الواحد في المال عند عدم المنازع فيما رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ","vol":"13","page":203},{"text":"لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁: لَاهَا اللَّهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، يُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ.\nوأمَّا شهادة الثلاثة فجاءت في دعوى الفاقة التي تحل المسألة، وذلك فيما رواه مسلم (١٠٤٤) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».","vol":"13","page":204},{"text":"٣ - أنَّ المدعي إذا لم تكن له بينه فاليمين على المدعى عليه.\nقُلْتُ: وهذا ما لم يقوى جانب المدعي، فإن قوي جانبه فاليمين في جهته، ولهذا في القسامة لما قوى جانب المدعين باللوث كانت اليمين في جهتهم، وقد قضى النبي ﷺ بالشاهد واليمين، وذلك لقوه جانب المدعي بالشاهد.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ٨١ - ٨٢): «الوجه الخامس: أنَّ الأصل المستقر في الشريعة أنَّ اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية؛ أو اليد الحسية أو العادة العملية؛ ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ كالأيمان في القسامة وكما لو أقام شاهدًا عدلًا في الأموال فإنَّه يحكم له بشاهد ويمين والنبي ﷺ جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه؛ ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت فإنَّه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم للمرأة بمتاع النساء وللرجل بمتاع الرجال؛ وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنَّه يعلم بالعادة أنَّ كلًا منهما يتصرف في متاع","vol":"13","page":205},{"text":"جنسه. وهنا العادة جارية بأنَّ الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على العادة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مجموع الفتاوى] (٣٤/ ١٤٧): «ومذهب أبي حنيفة يحلف المدعى عليهم أولًا؛ فإنَّ مذهبه أنَّ اليمين لا تكون إلَّا في جانب المدعى عليه، والجمهور يقولون: هي في جنب أقوى المتداعيين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١١٠ - ١١١):\n«الثالث: أنَّ اليمين إنَّما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعى بشيء غير الدعوى فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل فكانت اليمين من جهته، فإذا ترجح المدعى بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده، ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعى بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه كما حكم به الصحابة وصوبه الإمام أحمد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كانت اليمين في حقه، وكذلك الأمناء","vol":"13","page":206},{"text":"كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم بالأيمان، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه فترجح على جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلَّا مجرد استصحاب الأصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمين المدعي فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع» اهـ.\n٤ - واحتج بقوله: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» من قال من أهل العلم: إنَّ من ادعى على غريمه شيئًا ثم أحلفه، ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف فلا يقبل ذلك منه، وذلك أنَّ النبي ﷺ خير المدعي بين شيئين إمَّا البينة، وإمَّا اليمين، فليس له أن يجمع بينهما، وهذا قول للإمام للشافعي ﵀، وأجاز ذلك الإمام مالك ﵀، وهذا هو الصحيح، فإنَّ صاحب الحق قد يرضى باليمين من غريمه لظنه أنَّه لا بينة معه، وقد يأتيه بعد ذلك من يشهد له ممن لم يعلم قبل ذلك بشهادته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٩٩):","vol":"13","page":207},{"text":"«وَلَكِنَّهَا لَا تُسْقِطُ الْحَقَّ، وَلَا تُبْرِئُ الذِّمَّةَ، بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا. فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: سُمِعَتْ وَقُضِيَ بِهَا» اهـ.\nوَكَذَا لَوْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَنَكَلَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً، سُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهِ» اهـ.\nوأمَّا الحديث فقد محمول على غير هذا، وهو ما قاله الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٥٨): «وقد يقال في هذا: إنَّ المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين - أعني البينة واليمين -» اهـ.\n٥ - وفيه قبول يمين الكافر إذا ادعى عليه مسلم بغير بينه، وذلك أنَّ الرجل الذي خاصمه الأشعث كان يهوديًا، وقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه البخاري (٢٤١٧)، وفيه: فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.","vol":"13","page":208},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٣/ ٢٨٨): «فصل: وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، امرأة أو رجلًا؛ لقول النبي ﷺ: \"اليمين على المدعى عليه\".\nوروى شقيق، عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ: \"هل لك بينة؟ \". قُلْتُ: لا. قال لليهودي: \"احلف\". قُلْتُ: إذًا يحلف، فيذهب بمالي. فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. إلى آخر الآية.\nرواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.\nوفي حديث الحضرمي، قُلْتُ: إنَّه رجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه. قال: \"ليس لك منه إلَّا ذلك\"» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالًا له.\n٧ - وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه خشية أن يحلف باطلًا.\n٨ - وفيه رد لمن ألزم المدعي مع البينة اليمين، وهو مذهب شريح وإبراهيم النخعي، والأئمة الأربعة على خلاف ذلك.","vol":"13","page":209},{"text":"قُلْتُ: وسائر مباحث الحديث مرت في الحديث الماضي.\n* * *","vol":"13","page":210},{"text":"٣٥٧ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ ﷿ إلَّا قِلَّةً».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قَوْلُهُ: «كَاذِبًا». ظاهر ذلك أنَّه كاذب في المحلوف عليه، وقد تأول بعض العلماء ذلك على معنى آخر.\nفقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٧٥): «وكاذبًا: منصوب على الحال، أي: في تعظيم تلك الملة التي حلف بها، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾؛ لأنَّ من عظم ملة غير","vol":"13","page":211},{"text":"الإسلام، كان كاذبًا في تعظيمه ذلك، وآثمًا في كل حال وكل وقت، لا ينتقل عن ذلك.\nولا يصلح أن يقال: \"إنَّه يعني بكونه كاذبًا في المحلوف عليه\"؛ لأنَّه يستوي في ذمه كونه صادقًا أو كاذبًا إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنَّه إنَّما ذمه الشرع من حيث أنَّه حلف بتلك الملة الباطلة، معظمًا لها على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق؛ فلا فرق بين أن يكون صادقًا أو كاذبًا في المحلوف عليه، والله تعالى أعلم.\nوأمَّا إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك: فهو آثم مرتكب كبيرة؛ إذ قد تشبه في قوله بمن يعظم تلك الملة ويعتقدها، فغلظ عليه الوعيد - بأن صير كواحد منهم - مبالغة في الردع والزجر؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾» اهـ. وكلام القاضي عياض، والعلامة النووي ﵀ قريب من ذلك.\nومراده بذلك أنَّ الحالف بملة غير الإسلام إن اعتقد عظم تلك الملة فهذا الاعتقاد كذب غير مطابق للواقع، وإن لم يعتقد عظم تلك الملة فإنَّ حلفه بها كذب من وجه آخر، وذلك أنَّ الحلف بها من غير اعتقاد للعظمة فيه تعظيم من حيث اللفظ دون الاعتقاد وإظهار تعظيم الملة الكافرة في اللفظ من الكذب أيضًا وذلك أنَّ الملة الكافرة لا عظمة فيها مطلقًا.","vol":"13","page":212},{"text":"قُلْتُ: وقول الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀: «ولا يصلح أن يقال: \"إنَّه يعني بكونه كاذبًا في المحلوف عليه\"؛ لأنَّه يستوي في ذمه كونه صادقًا أو كاذبًا». فيه نظر، فإنَّ من حلف على أمر ماضٍ صادقًا فقد علق إيمانه على أمر موجود، وعلق كفره على أمر معدوم، وأمَّا إن حلف على أمر ماضٍ كاذبًا فقد علق كفره على أمر موجود، وعلق إيمانه على أمر معدوم، ولا شك أنَّ الكذب في ذلك أشد وأخطر فناسب أن يتنزل الحديث عليه دون من كان صادقًا، وهكذا هنالك فرق ظاهر بين من يحلف على أمر ماضٍ كاذبًا، وبين من يحلف على أمر مستقبل، وذلك أنَّ من يحلف على أمر ماضٍ كاذبًا فإنَّه قد علق براءته من الإسلام بأمر متحقق موجود، وعلق إيمانه بأمر لا وجود له، والحالف على ذلك في المستقبل قد يحنث، وقد لا يحنث، ثم إنَّ الغالب أنَّ غرضه من ذلك الامتناع من الفعل، والامتناع من الكفر لا الوقوع فيه.\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٤٠٩): «وقد يقال: إذا كان عن ماض فقد حقق الكفر على نفسه.","vol":"13","page":213},{"text":"وأمَّا إذا كان على مستقبل فقد يقع ذلك الأمر، وقد لا يقع، والغالب من حال الآتي بهذا اللفظ أنَّه إنَّما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربطه بأمر لا يقع منه، وهذا أقرب» اهـ.\nوخلاصة القول: أنَّ حمل الحديث على من حلف على ماضٍ كاذبًا هو الأنسب، ويؤيده حديث بريدة الآتي ولفظه:\n«مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا». وفيه كما ترى التفريق بين الصادق والكاذب، وهو محمول على الحلف في الماضي، وهذا الحديث أنسب حديث يفسر به حديث ثابت بن الضحاك. والله أعلم.\nوَقَوْلُ الْمُؤَلِفِ: وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ ﷿ إلَّا قِلَّةً».\nهذه الرواية انفرد بها مسلم (١١٠).\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة الحلف بملة غير الإسلام كاذبًا.\nقُلْتُ: ويحرم أيضًا وإن كان صادقًا كما سيأتي في حديث بريدة.","vol":"13","page":214},{"text":"٢ - ظاهر الحديث أنَّه يصير بذلك كافرًا، لكن كثير من العلماء تأولوا ذلك بعدة تأويلات.\nالتأويل الأول: أنَّ المراد بقوله: «فَهُوَ كَمَا قَالَ». أي: كاذب لا كافر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٣٥٠) - ناقلًا عن المهلب -: «وقوله: \"من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال\". كاذب لا كافر، ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى الدين الذي حلف به، لأنَّه لم يقل ما يعتقده، ولذلك استحق اسم الكذب، فوجب أن يكون كما قال كاذبًا لا كافرًا.\nقال غيره: ومعنى الحديث النهى عن الحلف بما حلف به من ذلك والزجر عنه، وتقدير الكلام: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، يعنى فهو كاذب حقًا، لأنَّه حين حلف بذلك ظن أنَّ إثم الكذب واسمه ساقطان عنه لاعتقاده أنَّه لا حرمة لما حلف به، لكن لما تعمد ترك الصدق في يمينه، وعدل عن الحق في ذلك، لزمه اسم الكذب، وإثم الحلف، فهو كاذب كذبتين: كاذب بإظهار تعظيم ما يعتقد خلافه، وكذب بنفيه ما يعلم إثباته أو بإثبات ما يعلم نفيه» اهـ.","vol":"13","page":215},{"text":"قُلْتُ: وتقرير ذلك أنَّ قوله: «فَهُوَ كَمَا قَالَ». أي كاذب، فإنَّه قال كذبًا، وذلك لأنَّه أخبر ببراءته من الإسلام، وهو لا يعتقد ذلك، وهذا هو حقيقة الكذب، أو المراد أنَّه لم يقل ما يعتقده من تعظيم تلك الملة فيكون كاذبًا بذلك.\nوقد يجاب بأنَّ هذا القول بعيد عن ظاهر الحديث، فإنَّ ظاهره، أنَّه كما قال: يعني: أنَّه يهودي أو نصراني، أو غير ذلك من ملل الكفر التي تلفظ بها.\nوهذا التأويل مبني على أنَّ قوله: «كَاذِبًا». أي في اعتقاده، وليس في المحلوف عليه، وقد سبق أنَّ بيَّنا عدم استقامة هذا التأويل.\nالتأويل الثاني: أنَّه محمول على من قصد تعظيم الملة المغايرة لملة الإسلام فإنَّه بذلك يصير كافرًا، وأمَّا من قصد مجرد الحلف لا التعظيم فلا يكفر بذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٧٥): «يحتمل أن يريد به النبي ﷺ: من كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام؛ وحينئذ: يكون كافرًا حقيقة، فيبقى اللفظ على ظاهره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ٢٢٢): «ثم إن كان الحالف به معظمًا لما حلف به مجلًا له كان كافرًا، وإن لم يكن معظمًا بل كان قلبه مطمئنًا","vol":"13","page":216},{"text":"بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرًا خارجًا عن ملة الإسلام» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٣٩): «والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفًا بذلك كفر لأنَّ إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها الثاني هو المشهور» اهـ.\nقُلْتُ: وقد يجاب بأنَّ قيد التعظيم لا وجود له في الحديث، ولو كان من القيود المعتبرة لذكره النبي ﷺ ولم يكتف بقيد الكذب والعمد.\nالتأويل الثالث: أنَّ المراد به كفر النعمة والإحسان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ٢٢٢): «ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر، ويراد به كفر الإحسان، وكفر نعمة الله تعالى فإنَّها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح» اهـ.\nقُلْتُ: وقد يجاب عنه بأنَّ لفظ الحديث: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ». وظاهره، أنَّ من قال: هو يهودي إن فعل كذا، وهو كاذب في ذلك فهو يهودي، ومن قال: هو نصاري إن فعل كذا، وهو كاذب في ذلك فهو نصراني، ومن قال:","vol":"13","page":217},{"text":"هو مجوسي إن فعل كذا، وهو كاذب في ذلك فهو مجوسي، ومثل هذا لا يمكن حمله على كفر النعمة، وحمله على ذلك غير معهود في الألفاظ الشرعية، نعم لو كان لفظ الحديث: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كافر لاستقام حمل ذلك على كفر النعمة والإحسان، فإنَّ الكفر قد ورد في الأدلة الشرعية على معنى ذلك، لكن هذا لم يرد في الحديث.\nالتأويل الرابع: أنَّ الحديث وارد على معنى التهديد والوعيد لا حقيقة الكفر.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٣٩): «ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد يجاب بأنَّ الأصل إجراء الحديث على ظاهره.\nوقد يقوى ذلك بأنَّ الحالف بذلك ليس مقصوده الكفر، وإنَّما مقصوده تصديق خبره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١٢/ ٧٤ - ٧٥): «لأنَّه إنَّما قصده في الماضي الخبر التصديق أو التكذيب، وأكده باليمين كما يقصد الحظ أو المنع في الأمر أو النهي، وأكده باليمين، فكما قالوا: يجب الفرق في المستقبل بين من قصده اليمين وقصده الإيقاع، وأنَّ الحالف لا يلتزم وقوعه عند المخالفة، والموقع يلتزم","vol":"13","page":218},{"text":"ما يريد وقوعه عند المخالفة، فهذا الفرق موجود في التعليق على الماضي، فإنَّه تارة يقصد اليمين، وتارة يقصد الإيقاع، فالحالف يكره لزوم الجزاء، وإن حنث صدق أو كذب لم يقصد إيقاع ما التزمه إذا كذب، كما لم يقصد في الحظ والمنع والشارع لم يجعل من التزم شيئًا يلزمه، سواء بر أو فجر، ولهذا لم يكفر باليمين الغموس إجماعًا لأنَّه لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله، لكن فعل كبيرة مع اعتقاده أنَّها كبيرة» اهـ.\nالتأويل الخامس: أنَّ المراد به الكفر الأصغر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١٢/ ٧٥) - بعد كلامه السابق مباشرة -: «والقول في الخبر كنظائره كفر دون كفر، وقد يجتمع في الإنسان شعبة من شعب الكفر والنفاق» اهـ.\nقُلْتُ: وقد يجاب بأنَّ قوله في الحديث: «فَهُوَ كَمَا قَالَ». أي من تلك الملة التي حلف عليها، وهو قد يحلف على اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعهد في الشرع تقسيم هذه الملل إلى أكبر وأصغر.","vol":"13","page":219},{"text":"قُلْتُ: إن كان الحلف بملة غير الإسلام على أمر مستقبل فلا إشكال في عدم كفره لأنَّه لم يرد بذلك الكفر، فإنَّه إنَّما حلف بذلك لشدة امتناعه من الكفر، ولبغضه له.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٥٦):\n«أحدها: أنَّ الحالف بالكفر والإسلام كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني. وقول الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم: هو التزام للكفر والإسلام عند الشرط ولا يلزمه ذلك بالاتفاق؛ لأنَّه لم يقصد وقوعه عند الشرط؛ بل قصد الحلف به» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣٣/ ١٣٧): «وقد اتفق المسلمون على أنَّه من حلف بالكفر والإسلام أنَّه لا يلزمه كفر ولا إسلام. فلو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهوديًا بالاتفاق. وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين:\nأحدهما: يلزمه؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه.\nوالثاني: لا يلزمه؛ وهو قول مالك والشافعي؛ ورواية عن أحمد؛ وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه إذا اعتقد أنَّه يصير كافرًا إذا حنث وحلف به فإنَّه يكفر.","vol":"13","page":220},{"text":"قالوا: لأنَّه مختار للكفر. والجمهور قالوا: لا يكفر؛ لأنَّ قصده أن لا يلزمه الكفر؛ فلبغضه له حلف به» اهـ.\nوأمَّا إن كان الحلف بملة غير الإسلام على أمر ماضٍ هو فيه كاذب ففي كفره نزاع بين العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٧٦):\n«يوضح ذلك أنَّ النَّبي ﷺ قال: \"من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال\" أخرجاه في الصحيحين فجعل اليمين الغموس في قوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله: والله ما فعلت كذا؛ إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا المعنى أنَّ اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦): «فإن كان قد حلف بهذه الأيمان يمينًا غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال:","vol":"13","page":221},{"text":"إنَّ هذه الأيمان تكفر فإنَّه يوجب فيها كفارة. وأمَّا من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلهم قولان:\nأحدهما: أنَّ هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر. وإن قيل إنَّ ذلك لا تلزمه اليمين المغفورة وهي الحلف على المستقبل وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. واحتجوا بقول النبي ﷺ: \"من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال\". قالوا: لأنَّ هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيها وقد التزم فيها ما التزمه مع علمه بكذبه فيجب إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه وزجرًا لمن يحلف يمينًا كاذبة بخلاف اليمين المنعقدة فإنَّ صاحبها مطيع لله ليس بعاص.\nوالقول الثاني: وهو قول الأكثرين أن لا يلزمه ما التزمه من كفر وغيره كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل وإنَّما قصد في كلا الموضعين اليمين. فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافرًا ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين: فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق في أحد الموضعين وبين الحلف بذلك يفرق به في الموضع الآخر؛ لكن هو","vol":"13","page":222},{"text":"في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له؛ ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق بل إنَّما صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ويشبه هذا الحديث ما رواه أحمد (٢٣٠٥٦، ٢٣٠٦٠)، ومن طريقه أبو داود (٣٢٥٨)، ورواه النسائي (٣٧٧٢)، وابن ماجة (٢١٠٠) من طريق حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٤٠٧): «قوله: \"فإن كان كاذبًا\". فهو كما قال: أي أخبر بأمر ماض، وعلق براءته من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبار، وكان كاذبًا فهو كما قال، أي من البراءة من الإسلام، وهو صريح في أنَّ هذا الكلام كفر، وهو ظاهر المعنى كما لو علق طلاق زوجته أو عتق عبده على دخول الدار في الماضي وكان قد دخل، نعم لو بنى إخباره بذلك على ظنه أنَّه كذلك فينبغي أن لا","vol":"13","page":223},{"text":"يكفر لأنَّه ربط الكفر بأمر يظن أنَّه غير حاصل فلا خلل في اعتقاده، ولا في لفظه باعتبار ظنه، ولم يتناول الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمد في حقيقة الكذب.\nوأمَّا عند من لا يشترطه فهو عام مخصوص، ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن الضحاك: \"من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال\"، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ النَّجْمِيُّ ﵀ فِي [تَأْسِيْسِ الْأَحْكَامِ] (٥/ ٨٧): «والظاهر من الحديث أنَّه يخرج من الإسلام ويكون متصفًا بالملة التي حلف بها والعياذ بالله» اهـ.\n٣ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ٢٢٢): «وقوله ﷺ: \"كاذبًا\" ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقًا لأنَّه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبًا، وذلك لأنَّه لا بد أن يكون معظمًا لما حلف به، فإن كان معتقدًا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف به، وإذا علم أنَّه لا ينفك عن كونه كاذبًا حمل التقييد بكاذبًا على أنَّه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد","vol":"13","page":224},{"text":"خرج على سبب فلا يكون له مفهوم ويكون من باب قول الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ونظائره كثيرة» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ قوله: «كَاذِبًا». قيد لإخراج الصادق، فإنَّ الصادق لا يتناوله هذا الوعيد، وإنَّما له وعيد دون ذلك كما هو مبين في حديث بريدة، وهو أنَّه لا يرجع إلى الإسلام سالمًا.\n٤ - واحتج به بعض العلماء على عدم وجوب الكفارة في ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٤٦): «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام فإنَّه يأثم ولا يلزمه الكفارة؛ وذلك لأنَّه إنَّما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا» اهـ.\nقُلْتُ: الحلف بملة غير الإسلام إن كان على أمر ماضٍ فليس فيه كفارة في قول أكثر العلماء، وأمَّا إن كان في أمر مستقبل ففيه نزاع، وقد أثبت الكفارة في ذلك","vol":"13","page":225},{"text":"الثوري والحنفية وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة كما روى ذلك البخاري في [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (١٣٩٨)، وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٦٠٠٠، ١٦٠٠١)، والدارقطني (٤٣٣١)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٨٢٩) من طريق بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوهذا هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦): «وأمَّا الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر كقوله: إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو مالي صدقة أو علي الحرام أو الطلاق يلزمني لأفعلن","vol":"13","page":226},{"text":"كذا وإن كنت فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن كنت فعلت كذا فإنِّي يهودي أو نصراني. فهذه المسألة للعلماء فيها \"ثلاثة أقوال\":\nفقيل: إذا حنث يلزمه التوبة. وقيل: لا شيء عليه. وقيل: بل عليه كفارة يمين وهو أظهر الأقوال كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. فإن كان قد حلف بهذه الأيمان يمينًا غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال: إنَّ هذه الأيمان تكفر فإنَّه يوجب فيها كفارة. وأمَّا من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلهم قولان: أحدهما: أنَّ هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر. وإن قيل إنَّ ذلك لا تلزمه اليمين المغفورة وهي الحلف على المستقبل وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. واحتجوا بقول النبي ﷺ: \"من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال\". قالوا: لأنَّ هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيها وقد التزم فيها ما التزمه مع علمه بكذبه فيجب إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه وزجرًا لمن يحلف يمينًا كاذبة بخلاف اليمين المنعقدة فإنَّ صاحبها مطيع لله ليس بعاص.\nوالقول الثاني: وهو قول الأكثرين أن لا يلزمه ما التزمه من كفر وغيره كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل وإنَّما قصد في كلا الموضعين اليمين. فهو لم","vol":"13","page":227},{"text":"يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافرًا ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين: فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق في أحد الموضعين وبين الحلف بذلك يفرق به في الموضع الآخر؛ لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له؛ ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق بل إنَّما صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم» اهـ.\n٥ - يخرج من قيد: «مُتَعَمِّدًا». من حلف بذلك مخطأ، كمن يحلف على شيء يغلب على ظنه فلا يكون كذلك.\n٦ - وفيه حرمة جناية الإنسان على نفسه بالقتل، وبيان أنَّ ذلك من كبائر الذنوب.\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، وليس ذلك من الشهادة في شيء، وإنَّما هو من قتل النفس المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.\n٧ - وفيه أنَّ الإنسان مستأمن على نفسه فليس له أن يتصرف في بدنه بما يشاء.\n٨ - وفيه مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية.\nوفي الباب ما رواه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩) عَنْ","vol":"13","page":228},{"text":"أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».\n٩ - وفيه النهي عن النذر فيما لا يملك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٢): «فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك.\nفأمَّا إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره، مثاله: قال: إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته» اهـ.\n١٠ - واحتج به على عدم وجوب الكفارة في ذلك لعدم أمر النبي صلى الله عليها وسلم بها.","vol":"13","page":229},{"text":"قُلْتُ: هذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فمنهم من لم ير في ذلك كفارة، ومنهم من أوجبها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٨٧): «واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة فقال الجمهور: لا. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية: نعم» اهـ.\nقُلْتُ: النذر فيما لا يملك داخل في نذر المعصية لأنَّه تصرف في ملك الغير بغير إذن منه، وقد جاء الأمر بالكفارة في نذر المعصية في عدة أحاديث منها:\nحديث عائشة: وقد رواه أحمد (٢٦١٤٠،)، وأبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٣٨٣٤، ٣٨٣٥، ٣٨٣٦، ٣٨٣٧، ٣٨٣٨)، وابن ماجة (٢١٢٥) من طريق يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\nقال أبو عيسى الترمذي ﵀: «هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،","vol":"13","page":230},{"text":"عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالحَدِيثُ هُوَ هَذَا» اهـ.\nقُلْتُ: وهو ما رواه أبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٥٢٥)، والنسائي (٣٨٣٩) من طريق أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتيِقٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\nقال العلامة أبو داود ﵀: «قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، مِثْلَهُ» اهـ.\nقُلْتُ: سليمان بن أرقم متروك.","vol":"13","page":231},{"text":"وروى الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢١٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ﷿ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ ﷿ فَلَا يَعْصِه».\nقَالَ حَفْصٌ وَسَمِعْتُ ابْنَ مُجَبَّرٍ وَهُوَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «يُكَفِّرُ يَمِينَهُ».\nثم قال العلامة الطحاوي ﵀: «فَتَأَمَّلْنَا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَوَجَدْنَا حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَ بِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ ظَاهِرُهُ سَمَاعَ عُبَيْدِ اللهِ إِيَّاهُ مِنَ الْقَاسِمِ، فَكَشَفْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ﷿ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ ﷿ فَلَا يَعْصِهِ\". فَعَقَلْنَا","vol":"13","page":232},{"text":"بِذَلِكَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ أَخَذَهُ عَنْ طَلْحَةَ كَمَا أَخَذَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ» اهـ.\nقُلْتُ: وليس في هذه الرواية الموصولة ذكر لكفارة اليمين، وأصل الحديث رواه البخاري (٦٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».\nقُلْتُ: وهذا هو الصحيح في الحديث. والله أعلم.\nوأمَّا حديث عمران بن حصين: فرواه النسائي (٣٨٤٠) أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\nورواه النسائي (٣٨٤١) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، ﵄ به.","vol":"13","page":233},{"text":"ورواه النسائي (٣٨٤٢) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ به.\nورواه النسائي (٣٨٤٣) أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ به.\nورواه النسائي (٣٨٤٤) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ به.\nورواه النسائي (٣٨٤٥) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ به.\nورواه النسائي (٣٨٤٦) أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ به.","vol":"13","page":234},{"text":"ورواه النسائي (٣٨٤٧) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ به.\nورواه النسائي (٣٨٤٨) أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ به.\nفرواه أحمد (١٩٩٦٩، ١٩٩٧٠) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ وَاهٍ محمد بن الزبير هو الحنظلي متروك، وأبوه ضعيف، والراوي عن عمران رجل مبهم.\nوقد جاء في بعض الطرق الماضية أنَّ محمد بن الزبير رواه عن الحسن، وفي بعضها أنَّه رواه عن أبيه عن عمران بغير واسطة، وكل هذا الاضطراب من جهة محمد بن الزبير. والله أعلم.","vol":"13","page":235},{"text":"ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٨١٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذَرَ فِي غَضِبٍ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\nقال الحاكم أبو عبد الله ﵀ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٤/ ٣٣٨): «وقد أعضله معمر عن يحيى بن أبي كثير - ثم قال: الرجل الذي لم يسمه معمر عن يحيى هو محمد بن الزبير بلا شك فإنَّه أراد أن يقول من بني حنظلة فقال من بني حنيفة» اهـ.\nوفي الباب حديث لابن عباس: وهو ما رواه أبو داود (٣٣٢٢) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ، أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ» اهـ.","vol":"13","page":236},{"text":"قُلْتُ: حديث وكيع رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٣١٣) عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا يُطِيقُ، فَلْيُوفِ بِنَذْرِهِ».\nقُلْتُ: المحفوظ ما رواه وكيع. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٤١): «وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: \"من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين\". وذكر الحديث.\nفقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه، والموقوف الصحيح.\nقلت لهما: الوهم ممن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة، أو من ابن كاسب» اهـ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُ الْمَوْقُوفِ صَحِيْحٌ.","vol":"13","page":237},{"text":"ورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٢٠٠٣)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٤٣١٨) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فذكره.\nقُلْتُ: إسماعيل بن أبي أويس، وأبوه ضعيفان.\nوفي الباب ما رواه الدارقطني (٤٣٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَّالٍ أَبُو الْفَضْلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْمِ بْنِ هَارُونَ، نا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ، نا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ، فَإِذَا أَتَى","vol":"13","page":238},{"text":"مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ».\nقُلْتُ: وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي متروك الحديث.\nقُلْتُ: وأصح ما يحتج به على وجوب الكفارة في نذر المعصية عموم ما رواه مسلم (١٦٤٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣١٩): «وأمَّا الكفارة فهي على قولين: فمذهب أحمد وغيره عليه كفارة يمين لقول النبي ﷺ: \"كفارة النذر كفارة اليمين\". رواه مسلم. وفي السنن عنه ﷺ أنَّه قال: \"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه\". ومذهب مالك والشافعي وغيرهما لا شيء عليه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧): «فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضررًا غير مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية: لا يجب الوفاء به بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر. ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة","vol":"13","page":239},{"text":"يمين؟ على قولين: أظهرهما: أنَّ عليه كفارة يمين لما ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح أنَّه قال: \"كفارة النذر كفارة اليمين\"» الخ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١١٧ - ١١٩): «قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"كفارة النذر كفارة اليمين\". وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين. أحدهما: أنَّه عام لم يخص منه نذر دون نذر.\nالثاني: أنَّه شبهه باليمين، ومعلوم: أنَّه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره. قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم. قالوا: وهب أنَّ هذه الآثار لم تثبت، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه، لأنَّ النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلن فلانًا، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «فدل على أنَّ النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم. وذلك أنَّ حقيقته هي حقيقة اليمين فإنَّه عقده لله ملتزمًا له، كما أنَّ","vol":"13","page":240},{"text":"الحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا لما حلف عليه، بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإنَّ ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبًا، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه، وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة. فدل على أنَّ الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلَّا هذا وحده لكان كافيًا. ومما يدل على أنَّ النذر آكد من اليمين. أنَّ الناذر إذا قال: لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بجزمه أيمانه بالله، والتزامه تعظيمه، كما عقدها الحالف بالله كذلك، فهما من هذه الوجوه سواء، والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنَّه التزمه لله، فهو ملتزم من وجهين: له، وبه. والحالف إنَّما التزم ما حلف عليه خاصة، فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة، فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها. ولأجل هذه القوة والتأكيد: قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنَّه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها، بل تجب عليه الكفارة عينًا، ولو فعلها لقوة النذر، بخلاف ما إذا حلف عليها، فإنَّه إنَّما تلزمه الكفارة إذا حنث، لأنَّ اليمين","vol":"13","page":241},{"text":"أخف من النذر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وتوجيهه ظاهر جدًا، فإنَّ النبي ﷺ نهاه عن الوفاء بالمعصية، وعين عليه الكفارة عينًا، فلا يخرج من عهدة الأمر إلَّا بأدائهما. وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\n١١ - وفيه النهي عن لعن المؤمن، وأنَّه كقتله، وهذا دليل على أنَّه كبيرة من كبائر الذنوب.\nوقد تنازع العلماء في وجه تشبيه اللعن بالقتل على عدة أقوال:\nالأول: أنَّ التشبيه في الهلاك، فالقتل هلاك دنيوي، واللعن هلاك أخروي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٤١١): «لأنَّ القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٦٧): «أي لأنَّه إذا لعنه فكأنَّه دعا عليه بالهلاك» اهـ.\nالثاني: أنَّ التشبيه في بلوغ الغاية في التأثير في العرض والنفس، فاللعن هو غاية القدح في العرض، والقتل هو غاية العدوان في النفس.","vol":"13","page":242},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ١١٣): «والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير هذا في العرض وهذا في النفس والله أعلم» اهـ.\nالثالث: أنَّ التشبيه في فقدان المنافع، وذلك أنَّ لعن المسلم هو الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله، وقد يستجاب للداعي في ذلك فيخرج من رحمة الله فيفقد المسلمون منافعه كفقدهم لمنافعه بالموت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ١٠٤): «وقوله: \"ولعن المؤمن كقتله\" فيه تأويلان.\nقال المهلب: وهو معنى قول الطبري: اللعن في اللغة هو الإبعاد. فمن لعن مؤمنًا فكأنه أخرجه من جماعة الإسلام، فأفقدهم منافعه وتكثير عددهم، فكان كمن أفقدهم منافعه بقتله، ويفسر هذا قوله للذي لعن ناقته: \"انزل عنها فقد أجيبت دعوتك\". فسرحها ولم ينتفع بها أحد بعد ذلك، فأفقد منافعها لما أجيبت دعوته، فكذلك يخشى أن تجاب دعوة اللاعن فيهلك الملعون» اهـ.\nواعترض على ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٦١): «وأمَّا ما حكاه عن الإمام من قوله: إنَّ اللعنة قطع عن الرحمة والموت","vol":"13","page":243},{"text":"قطع عن التصرف فالكلام عليه أن نقول: اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله تعالى وهذا الذي يقع فيه التشبيه.\nوالثاني: أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله لعنة الله مثلًا أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد بقوله فلان ملعون وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به الإجابة فيكون حينئذ تسببًا إلى قطع التصرف ويكون نظيره: التسبب إلى القتل غير أنَّهما يفترقان في أنَّ التسبب إلى القتل بمباشرة الحز وغيره من مقدمات القتل مفض إلى القتل بمطرد العادة فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائمًا: لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليه.\nوبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أنَّ لعنته تقتضي قصده إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله فإنَّ قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه كما يستلزم مقدمات القتل وكذلك أيضًا ما حكاه من أنَّ لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته إنَّما يحصل ذلك بإجابة الدعوة وقد لا تجاب في كثير من الأوقات فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مطرد العادة» اهـ.","vol":"13","page":244},{"text":"الرابع: أنَّ التشبيه في أصل الحرمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ١٠٤): «والتأويل الآخر: أنَّ الله حرم لعن المؤمن كما حرم قتله فهما سواء في التحريم، وهذا يقتضى تحذير لعن المؤمنين والزجر عنه؛ لأنَّ الله - تعالى - قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ فأكد حرمة الإسلام، وشبهها بإخوة النسب، وكذلك معنى قوله: \"من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله\". يعني في تحريم ذلك عليه - والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ٢٢٣): «فالظاهر أنَّ المراد أنَّهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري، وقيل: غير هذا مما ليس بظاهر» اهـ.\nالخامس: أنَّ التشبيه في أصل الإثم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٧٧ - ٧٨): «وقوله: \"ولعن المؤمن كقتله\"، أي: في الإثم.\nووجهه: أنَّ من قال لمؤمن: لعنه الله، فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي رحم بها المسلمين، وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة،","vol":"13","page":245},{"text":"ومن كان كذلك، فقد صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجودًا فيهم؛ إذ لم ينتفع بما انتفع به المسلمون، ولا انتفعوا به؛ فأشبه ذلك قتله.\nوعلى هذا: فيكون إثم اللاعن كإثم القاتل، غير أنَّ القاتل أدخل في الإثم؛ لأنَّه أفقد المقتول حسًا ومعنى، واللاعن أفقده معنى، فإثمه أخف منه، لكنهما قد اشتركا في مطلق الإثم، فصدق عليه أنَّه مثله، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اعترض الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ على التأويل الرابع والخامس فقال فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٦٠ - ٤٦١): «قال القاضي عياض: قال الإمام - يعني المازري - الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأنَّ اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف قال القاضي وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإباحة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها وقيل: الظاهر من الحديث: تشبيه في الإثم وكذلك ما حكاه من أن معناه استواؤهما في التحريم.\nوأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر أمَّا ما حكاه عن الإمام - من أنَّ معناه استواؤهما في التحريم - فهذا يحتمل أمرين:","vol":"13","page":246},{"text":"أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم.\nوالثاني: أن يقع في مقدار الإثم.\nفأمَّا الأول: فلا ينبغي أن يحمل عليه لأنَّ كل معصية - قلت أو عظمت - فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في أصل التحريم فلا يبقى في الحديث كبير فائدة مع أنَّ المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل.\nوأمَّا الثاني: فقد بينا ما فيه من الإشكال وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها وبين الأذى باللعنة».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (ص: ٤٦١): «والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم أنَّا نقول: لا نسلم أنَّ مفسدة اللعن مجرد أذاه بل فيها - مع ذلك - تعريضه لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئًا إلَّا أعطاه كما دل عليه الحديث من قوله ﷺ: \"لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة\" الحديث، وإذا عرضه باللعنة لذلك وقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله تعالى كان ذلك أعظم من قتله لأنَّ القتل تفويت الحياة الفانية قطعًا والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررًا بما لا يحصى وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويًا أو","vol":"13","page":247},{"text":"مقاربًا لأخفهما على سبيل التحقيق ومقادير الفساد والمصالح وأعدادهما أمر لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه» اهـ.\nالسادس: أنَّ التشبيه بينهما في الإبعاد، فإنَّ اللعن إبعاد من رحمة الله تعالى، والقتل إبعاد عن الحياة الدنيا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِيِّ] (٣٢/ ٣٠٠): «قوله: \"ولعن المؤمن كقتله\". أي: في التحريم أو في التأثم أو في الإبعاد فإنَّ اللعن تبعيد من رحمة الله تعالى والقتل تبعيد من الحياة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَسْطَلَانِيُّ ﵀ فِي [إِرْشَادِ السَّارِيِّ] (٩/ ٣٨): «\"ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله\". في التحريم أو في العقاب أو في الإبعاد لأنَّ اللعن تبعيد من رحمة الله، والقتل تبعيد من الحياة» اهـ.\nالسابع: أنَّ التشبيه في العقاب. وهو مأخوذ من كلام القسطلاني السابق.\nقُلْتُ: وفي الباب ذنوب أخرى شبهت بالقتل.\nمنها: قذف المسلم بالكفر بغير حق.\nوقد جاء ذلك في حديث في حديث الباب، وهو ما رواه البخاري (٦٠٤٧)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ","vol":"13","page":248},{"text":"غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَسْطَلَانِيُّ ﵀ فِي [إِرْشَادِ السَّارِيِّ] (٩/ ٣٨): «لأنَّ النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أنَّ المتسبب للشيء كفاعله» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ١٠٤): «يعنى في تحريم ذلك عليه - والله أعلم» اهـ.\nومنها: هجر المسلم سنة كاملة لغير حق من حقوق الله تعالى.\nويدل على ذلك ما رواه أحمد (١٧٩٦٤)، وأبو داود (٤٩١٥) من طريق حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nومنها: مدح من يخشى عليه منه.","vol":"13","page":249},{"text":"فروى البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (٣٠٠٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنَقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٥/ ٣٨): «أي: فعلت به فعلًا يخاف هلاكه فيه؛ كمن قطع عنقه» اهـ.\nقُلْتُ: واللعن المنهي عنه في الحديث هو اللعن بغير حق، وما جاء من لعن بعض أصحاب المعاصي فهو من اللعن بحق، ثم هو وارد على العموم، وأمَّا الشخص المعين من أهل المعاصي فلا يلعن، والمسألة تحتاج لشيء من البسط فتراجع في مواضعها من كتب أهل العلم.\nومما يشبه قتل الإنسان لنفسه تولي القضاء.\nفقد روى أحمد (٧١٤٥، ٨٧٦٢)، وأبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٥)، وابن ماجة (٢٣٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».","vol":"13","page":250},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ١٥٩):\n«معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه يقول من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقه.\nوقوله بغير سكين يحتمل وجهين:\nأحدهما: أنَّ الذبح إنَّما يكون في ظاهر العرف بالسكين فعدل به ﵇ عن غير ظاهر العرف وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها ليعلم أنَّ الذي أراده بهذا القول إنَّما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.\nوالوجه الآخر: أنَّ الذبح الوجيء الذي يقع به إزهاق الروح واراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدته إنَّما يكون بالسكين لأنَّه يجهز عليه، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقًا وتعذيبًا فضرب المثل في ذلك ليكون أبلغ في الحذر والوقوع فيه» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل في الباب سائر الأدلة الدالة على حصول الهلاك من بعض الذنوب وهي كثيرة، والهلاك هو الموت.","vol":"13","page":251},{"text":"١٢ - وفي الحديث الزجر عن التكثر بالدعاوى الكاذبة، والرواية في ذلك انفرد بها مسلم (١١٠) عن البخاري كما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٧٨): «وقوله: \"ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلَّا قلة\"، يعنى - والله أعلم -: أنَّ من تظاهر بشيء من الكمال، وتعاطاه، وادعاه لنفسه، وليس موصوفًا به، لم يحصل له من ذلك إلَّا نقيض مقصوده، وهو النقص: فإن كان المدعى مالًا، لم يبارك له فيه، أو علمًا، أظهر الله تعالى جهله، فاحتقره الناس، وقلَّ مقداره عندهم.\nوكذلك لو ادعى دينًا أو نسبًا أو غير ذلك، فضحه الله، وأظهر باطله؛ فقل مقداره، وذل في نفسه؛ فحصل على نقيض قصده؛ وهذا نحو قوله ﷺ: \"من أسر سريرة، ألبسه الله رداءها\"، ونحو منه قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾، وقوله ﷺ: \"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور\".\nوفائدة الحديث: الزجر عن الرياء وتعاطيه، ولو كان بأمور الدنيا» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا يدخل في معنى الحديث من ادعى مالًا ليس له ليتكثر في ماله، وهكذا الحلف الفاجر لإنفاق السلع لأنَّه يدعى وصفًا ليس في سلعته، وقد روى","vol":"13","page":252},{"text":"البخاري (٢٠٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».\nورواه مسلم (١٦٠٦) بلفظ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ».\n١٣ - وفيه عقوبة العاصي بنقيض ما أراد.\n* * *","vol":"13","page":253},{"text":"<span data-type='title' id=toc-150>بَابُ: النَّذْرِ.</span>\n٣٥٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».\n<hr><s0>\n\nالنذر: بفتح النون وإسكان الذال المعجمة، وهو في اللغة: الإيجاب.\nوفي الشرع: هو ما يوجبه المكلف المختار على نفسه لله تعالى.\nوسبق هذا الحديث في كتاب الاعتكاف وذكرنا هنالك ما في هذا الحديث من المسائل، وملخص ذلك كالآتي:\n١ - انعقاد نذر الكافر حال كفره، ومثل ذلك أيضًا اليمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١٨٦): «وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام لأنَّ عمر ﵁ قال: يا رسول الله إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي ﷺ: \"أوف بنذرك\" ولأنَّه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم» اهـ.","vol":"13","page":254},{"text":"٢ - جواز الاعتكاف في غير رمضان.\n٣ - جواز الاعتكاف بغير صوم.\n٤ - أنَّ المسجد الحرام يتعين بالنذر.\nوقد كان المسجد الحرام في عهد النبي ﷺ عبارة عن فناء حول الكعبة وفضاء للطائفين، ثم في خلافة عمر اتخذ للمسجد الحرام جدارًا دون القامة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ] (٣/ ٨١ - ٨٢): «قُلْتُ: أول من وسع المسجد الحرام بعد رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ﵁ اشترى دورًا وزادها فيه واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة، وكان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام ثم وسعه عثمان بن عفان ﵁ كذلك واتخذ له الأروقة وكان أول من اتخذها، ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم وسعه الوليد بن عبد الملك، ثم المنصور، ثم المهدي، وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا. والله أعلم» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَزْهَرِيُّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ اللُّغَةِ] (٩/ ٢١٨):","vol":"13","page":255},{"text":"«وقال الليث: الرواق: بيت كالفساط يحمل على سطاع واحد في وسطه، والجميع الأروقة» اهـ.\n٥ - وجوب الإيفاء بالنذر.\nقُلْتُ: ويدخل في ذلك الكافر إذا نذر حال كفره فإنَّه يجب الوفاء بما نذر حال إسلامه كما هو ظاهر الحديث، وهو مذهب أبي ثور، وأحمد في رواية، وسائر الأئمة الثلاثة يذهبون إلى استحباب ذلك، ومنهم من ينقل عن الشافعي أيضًا القول بالوجوب.\n٦ - واحتج به لمذهب الإمام مالك في بعض الروايات من أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة.\n٧ - وفيه رد على ما ذهب إليه الإمام مالك في رواية من أنَّ أقل الاعتكاف عشرة أيام.\n٨ - وفي الحديث حجة لمن قال: إنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وأزيد على ما ذكرته هنالك:","vol":"13","page":256},{"text":"٩ - أنَّ فيه الرد على أبي حنيفة في قوله: إنَّه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له يجب في الشرع، وذلك لأنَّ النذر فرع على المشروع فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع.\nقُلْتُ: وجه الحجة عليه أنَّ النبي ﷺ أمر عمر بالوفاء بالاعتكاف مع أنَّه ليس له أصل يجب في الشرع.\n١٠ - وفيه أنَّ أهل الجاهلية كانوا يصرفون بعض الأعمال لله ﷿.\n١١ - وفيه أنَّ الاعتكاف في المسجد الحرام من العبادات التي كانت تفعل قبل الإسلام.\n١٢ - أمر النبي ﷺ عمر بالإيفاء بنذره مع عدم استفصاله عن نذره هل كان من قبيل نذر المجازاة، أو التبرر المطلق دليل على استواء الحالين، فإنَّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٣٧٨): «النوع الثاني، التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله علي صوم شهر. فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم، وهو قول أهل العراق، وظاهر مذهب الشافعي.","vol":"13","page":257},{"text":"وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به؛ لأنَّ أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط.\nولأنَّ ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح ما عليه أكثر العلماء لهذا الحديث، ولعموم قول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ». رواه البخاري (٦٦٩٦)، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.\n* * *","vol":"13","page":258},{"text":"٣٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن النذر.\nوفي الباب ما رواه مسلم (١٦٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».\nوهذا النهي محمول عند أكثر العلماء على الكراهة، والقرينة الصارفة له عن التحريم إلى الكراهة الأمر بإيفائه، إذ لو كان محرمًا لكان فاسدًا، والفاسد لا يوفى به.\nوهل من الصوارف لذلك ثناء الله تعالى على الموفين بالنذر فيه نظر، وذلك أنَّ الذي يظهر أنَّ النهي وارد في نذر المجازاة، والثناء وارد على نذر التبرر كما سيأتي بيان ذلك.","vol":"13","page":259},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٣٧٦): «وهذا نهي كراهة، لا نهي تحريم؛ لأنَّه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به؛ لأنَّ ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه؛ ولأنَّ النذر لو كان مستحبًا، لفعله النبي ﷺ وأفاضل أصحابه» اهـ.\nوقد ذكر العلماء أسبابًا للنهي عن النذر:\nالأول: أنَّه يصير بالنذر ملزمًا بالطاعة فيأتي بالنذر تكلفًا بغير نشاط.\nالثاني: أنَّه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره، وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى.\nقُلْتُ: وهذا خاص بنذر المجازاة، ويخرج منه نذر التبرر.\nالثالث: أنَّ النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أنَّ النذر يرد القدر، ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفًا من جاهل يعتقد ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٠): «وسياق الحديث يؤيد هذا. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: سياق الحديث يدل على هذا المعنى، وعلى المعنى الآخر، وهو أنَّ هذا من شأن البخلاء الذي لا يعطي إلَّا بمقابل.","vol":"13","page":260},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٤٢٠ - ٤٢١): «وإنَّما نهى عنه ﷺ لأنَّه لا فائدة فيه إلَّا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى آثمًا. وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيرًا له والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبين النبي ﷺ أنَّ النذر لا يأتي بخير فليس النذر سببًا في حصول مطلوبهم وذلك أنَّ الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلًا ثلاثة أيام، أو إن عافاني الله من هذا المرض، أو إن دفع الله هذا العدو، أو إن قضى عني هذا الدين فعلت كذا فقد جعل العبادة التي التزمها عوضًا من ذلك المطلوب. والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر؟ وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. وأمَّا تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا ينعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة؛ لأنَّه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، لكن هذا الناذر يكون قد ضيع كثيرًا من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها لمجرد ذلك المبذول المحتقر. وإن كان","vol":"13","page":261},{"text":"المبذول كثيرًا والعبد مطيع لله: فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير؛ فليس النذر سببًا لحصول مطلوبه كالدعاء فإنَّ الدعاء من أعظم الأسباب وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى أسبابًا لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء، وأمَّا ما يفعله على وجه النذر فإنَّه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة لكنه كان بخيلًا فلما نذر لزمه ذلك فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل فيعطي على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وأول الحديث يدل على النهي عن جميع أنواع النذر فيدخل فيه نذر المجازاة والتبرر، وذهب بعض العلماء إلى عدم النهي عن نذر التبرر، وحمل الحديث على نذر المجازاة، ويدل على ذلك قوله في الحديث: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» أي: لا يأتي بخير لم يكن مقدورًا له، وهذا المعنى لا وجود له في نذر التبرر، وإنَّما يرد في نذر المجازاة، فإنَّ من قال مثلًا: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، فإنَّ هذا النذر يشعر بأنَّ عاقده يظن أنَّ النذر يأتي بهذا الخير الذي هو المعافاة من المرض.\nويدل على ذلك أيضًا قوله في آخر الحديث: «وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». وهذا إنَّما يكون في نذر المجازاة، فإنَّه في المثال السابق لم يأت بالطاعة إلَّا طالبًا للعوض، وهذا شأن البخلاء الذين لا يعطون الشيء إلَّا عن عوض، وأمَّا نذر التبرر فليس","vol":"13","page":262},{"text":"فيه هذا المعنى، فإنَّه ينذر لله طاعة من غير أن يشترط العوض في نذره، وهذا من شأن الكرماء لا البخلاء.\nوهذا هو الذي يظهر لي صحته في حمل النهي عن النذر. والله أعلم.\nوحمل النهي الوارد في الحديث على نذر المجازاة هو الذي اختاره الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٥٥ - ٥٦):\n«وقوله ﷺ: \"لا تنذروا! فإنَّ النذر لا يرد من قدر الله شيئًا\". هذا النذر محله أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي فعلي عتق رقبة، أو صدقة كذا، أو صوم كذا. ووجه هذا النهي هو: أنَّه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهر: أنَّه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ألا ترى: أنَّه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟! وهذه حال البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلَّا بعوض عاجل يربي على ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله ﷺ: \"وإنَّما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه\"، ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن: أنَّ النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو: أنَّ الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة بقوله ﷺ:","vol":"13","page":263},{"text":"\"فإنَّ النذر لا يرد من قدر الله شيئًا\". وهاتان جهالتان. فالأولى تقارب الكفر. والثانية خطأ صراح. وإذا تقرر هذا، فهل هذا النهي محمول على التحريم، أو على الكراهة؛ المعروف من مذاهب العلماء الكراهة.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي: حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرمًا. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥٧٩): «وهو تفصيل حسن» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١٩١): «فيه إشارة إلى ذم النذر وأنَّه لا منفعة له، وأنَّه لا يصدر إلَّا من بخيل لا يعطي الشيء تبرعًا، وإنَّما يعطي شيئًا في مقابلة شيء، وفي صحيح مسلم وغيره من طريق العلاء بن عبد الرحمن التصريح بالنهي عنه لكن سياقه يقتضي أنَّ ذلك إنَّما هو في نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية فإنَّه هو الذي فيه الأوصاف المقتضية للذم المذكورة في الحديث أمَّا النذر الملتزم ابتداء","vol":"13","page":264},{"text":"من غير تعليق على شيء كقوله: لله علي أن أصلي أو أعتق فليس فيه هذا المعنى ولا يقتضي الحديث ذمه ولا النهي عنه» اهـ.\nقُلْتُ: فإذا تبين أنَّ الحديث محمول على نذر المجازاة، فما هو حكم نذر التبرر الذي يريد صاحبه مجرد البر لله تعالى، ولم يعلقه بشيء؟.\nفالجواب: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ١٩٩): «فأمَّا إن كان نذرًا مطلقًا لله وإرادة الثواب، وشكرًا لما أولاه الله وقضاه من حاجته - فلا يكره» اهـ.\nقُلْتُ: ومع هذا فالأولى تركه لأمرين:\nالأول: أنَّه لم يكن من هدي النبي ﷺ ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا هدي كبار الصحابة.\nالآخر: أنَّ الإنسان قد ينذر بطاعة معينة ثم يشق عليه فعلها فيقع في الإثم إن تركها، وقد كان قبل ذلك في عافية.\nقُلْتُ: وقد أشكل النهي عن النذر مع قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [البقرة: ٢٧٠]، إذ فيها الثناء على الذين ينذرون، ولا يثنى على من فعل ما نهي عنه.","vol":"13","page":265},{"text":"فأجاب بعض العلماء: بأنَّ النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعًا بين الأدلة.\nذكره الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١٩٤).\nوحمل بعض العلماء الآية على معنى الإيفاء بالنذر كقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ [الإنسان: ٧].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٥/ ٢٠٨): «والمعنى أوفيتم نذرًا نذرتموه» اهـ.\nقُلْتُ: ويمكن أن تحمل الآية على نذر التبرر وهو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\n٢ - وفيه أنَّ النذر لا يأتي بخير، وقد تنازع العلماء في معنى ذلك على أقوال:\nالقول الأول: أنَّه لا يكون سببًا لخير لم يُقَدَّر، وهذا هو الصحيح في معنى الحديث ويدل عليه ما رواه مسلم (١٦٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».","vol":"13","page":266},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٣١٤):\n«فمن ظن أنَّ حاجته إنَّما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله» اهـ.\nالقول الثاني: أنَّ عقباه لا تحمد، وذلك لأنَّه قد يتعذر الوفاء به فيقع المرء في الإثم، وهذا هو الواقع من كثير من المنذرين.\nالقول الثالث: أنَّ الباء في قوله: «بِخَيْرٍ». للسببية كأنَّه يقول: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها، ولكن سبب ذلك الخير حصول غرضه.\nقُلْتُ: وهنا إشكال وهو أنَّ كثيرًا من الناس إذا ما نذروا قضيت حاجاتهم، والجواب على ذلك: أنَّ قضاء الحاجة لم تكن بسبب النذر بل بما قام به العبد من المبالغة في الدعاء وشدة الرجاء، وقد يكون ذلك من باب الابتلاء والامتحان من الله تعالى، وقد يكون رحمة من الله له، وقد يكون ذلك من موافقة القدر، وغير ذلك من الأسباب، على أنَّ قضاء الحاجة قد تحصل أيضًا لبعض من ينذر لغير الله تعالى لا من أجل النذر الشركي ولكن للسبب من الأسباب الماضية، وقد قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٧/ ١٧٦ - ١٧٧):","vol":"13","page":267},{"text":"«فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح: أنَّ النذر ليس سببًا في دفع ما علق به من جلب منفعة أو دفع مضرة مع أنَّ النذر جزاء تلك الحاجة ويعلق بها ومع كثرة من تقضى حوائجهم التي علقوا بها النذور؛ كانت القبور أبعد عن أن تكون سببًا في ذلك. ثم تلك الحاجة: إمَّا أن تكون قد قضيت بغير دعائه وإمَّا أن تكون قضيت بدعائه. فإن كان: الأول فلا كلام، وإن كان الثاني: فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاجته؛ فالسبب هو اجتهاده في الدعاء؛ لا خصوص القبر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ] (٢/ ١٦٧ - ١٦٨): «وأمَّا إجابة الدعاء، فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى، وإن كانت فتنة في حق الداعي، فإنَّا نعلم أنَّ الكفار قد يستجاب لهم فيسقون، وينصرون ويعانون، ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقد قال الله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾» اهـ.","vol":"13","page":268},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ] (٢/ ٢٣١): «فقد أخبر النبي ﷺ: أنَّ النذر لا يأتي بخير، وأنَّه ليس من الأسباب الجالبة للخير، أو الدافعة لشر أصلًا، وإنَّما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه من قبل ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وقد روى مسلم (١٦٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ».\n٣ - وإذا كان النذر لله ﷿ لا يأتي بخير فمن باب أولى النذر للمخلوق.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١/ ٨١): «فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق» اهـ.\n٤ - واحتج به على أنَّ النذر مختص بالمعلق بشرط فإنَّه الذي لا يأتي بخير، ولا يرد القدر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٥٣): «وفي قوله: \"إنَّه لا يرد شيئًا\". دليل على أنَّ النذر إنَّما يصح إذا كان معلقًا بشيء كما تقول: إن شفا الله","vol":"13","page":269},{"text":"مريضي فللَّه عليَّ أن أتصدق بألف درهم أو أن يقدم غائبي أو يسلم مالي أو نحو ذلك من الأمور.\nفأمَّا إذا قال: للَّه علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بنذر، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو غالب مذهبه.\nوحكى أبو عمر، عَنْ أبي العباس أحمد بن يحيى قال النذر وعد بشرط.\nوقال أبو حنيفة: النذر لازم وإن لم يعلق بشرط» اهـ.\nقُلْتُ: الأدلة جاءت بالأمر بالإيفاء بنذر الطاعة على وجه العموم، فيدخل في ذلك المعلق وغيره.\n٥ - وفيه أنَّ النذر يستخرج به من البخيل، وقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين:\nالقول الأول: أنَّ الناذر لا يعطي الطاعة تطوعًا محضًا مبتدئًا، وإنَّما يأتي بها في مقابلة العوض، وهذه حال البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلَّا بعوض عاجل يربي على ما أخرج.\nقُلْتُ: وهذا المعنى يختص بنذر المجازاة.","vol":"13","page":270},{"text":"القول الآخر: ما قاله الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٦٣): «وقد يقال: إنَّ البخيل لا يأتي بالطاعة إلَّا إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل فيكون النذر المطلق أيضًا مما يستخرج به من البخيل» اهـ.\nقُلْتُ: القول الأول: أظهر، ولهذا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٦٣):\n«وقوله ﵇: \"إنَّما يستخرج به من البخيل\" الأظهر في معناه أنَّ البخيل لا يعطي طاعة إلَّا في عوض ومقابل يحصل له فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة» اهـ.\n* * *","vol":"13","page":271},{"text":"٣٦٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: قَوْلُهُ: «حَافِيَةً». من أفراد مسلم (١٦٤٤).\nوَقَوْلُهُ: «إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ». زيادة \"الحرام\" لا أصل لها في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في غير ذلك من كتب الحديث فيما اطلعت عليه. والله أعلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فله أن يمشي وأن يركب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٣): «وأمَّا حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب» اهـ.\nوفي الباب ما رواه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢) عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.","vol":"13","page":272},{"text":"٢ - وليس في الحديث ذكر الكفارة، لكن جاء ذلك في بعض روايات الحديث.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٣٠٩ - ٣١٠): «وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكل حال، وهو رواية عن أحمد والأوزاعي. وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين، والمشهور أنَّه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي.\nوقيل: بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين، وهو قول الثوري وأحمد في رواية.\nوقيل: بل عليه دم، قاله طائفة من السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية.\nوقيل: يتصدق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.\nوقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لا يجزئه الركوب، بل يحج من قابل، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى، وزاد بعضهم: وعليه هدي، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرًا» اهـ.","vol":"13","page":273},{"text":"قُلْتُ: جاء الأمر بالصوم فيما رواه أحمد (١٧٣٤٤، ١٧٣٨٦، ١٧٤١٣)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٣٨١٥)، وابن ماجة (٢١٣٤) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ: «مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لضعف عبيد الله بن زحر، وأبو سعيد الرعيني هو جعثل لم يوثقه معتبر، وقد سقط في رواية النسائي.\nوقد تابع ابنَ زحر بكرُ بن سوادة، وحديثه رواه أحمد (١٧٣٦٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جُعْثُلٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ فِي ابْنٍ لَهَا، لَتَحُجَّنَّ حَافِيَةً بِغَيْرِ خِمَارٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «تَحُجُّ رَاكِبَةً مُخْتَمِرَةً، وَلْتَصُمْ».\nقُلْتُ: ابن لهيعة سيء الحفظ، وجعثل لم يوثقه معتبر، ويشهد له ما سيأتي، وأبو تميم هو عبد الله بن مالك.","vol":"13","page":274},{"text":"ورواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢١٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ حَافِيَةً غَيْرَ مُتَخَمِّرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وحيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه ولعلَّ حديثه لا ينزل عن الحسن. والله أعلم.\nويونس هو: ابن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي.\nوروى الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢١٥٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعْرَهَا، فَسَأَلَ عُقْبَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لِتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».\nقُلْتُ: عبيد بن رجال لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني.","vol":"13","page":275},{"text":"قُلْتُ: وهو عند عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٨٧٣) من غير ذكر الصيام، وقد رواه جماعة عن عبد الرزاق من غير ذكر هذه اللفظة، ومنهم أحمد بن حنبل في [الْمُسْنَدِ] (١٧٤٢٤)، ومخلد بن خالد بن يزيد الشعيري، وحديثه عند أبي داود (٣٢٩٩).\nورواه البخاري (١٨٦٦) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج به، وليس فيه ذكر الصيام.\nورواه مسلم (١٦٤٤) من طريق عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب به، وليس فيه ذكر الصيام.\nفالذي يظهر لي عدم ثبوت هذه اللفظة من هذا الوجه.\nوروى الحديث الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٤٨٠٦)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٤٣٠٠) من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً حَاسِرَةً، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذِهِ؟» قَالُوا: إنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً حَاسِرَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَحُجَّ».","vol":"13","page":276},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وليس فيه ذكر للكفارة.\nوروى أحمد (٢٨٢٩)، وأبو داود (٣٢٩٥) من طريق شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ يَعْنِي أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لسوء حفظ شريك النخعي، ويشهد له ما سبق.\nوجاء ذكر الهدي فيما رواه أبو داود (٣٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى الْبَيْتِ «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا».\nورواه أحمد (٢١٣٤، ٢١٣٩، ٢٢٧٨، ٢٨٣٥) من طريق همام به لكنه قال في حديثه: «وَلْتُهْدِ بَدَنَةً».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ، وأبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. لكن رواه أبو داود (٣٢٩٧) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،","vol":"13","page":277},{"text":"عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ».\nقُلْتُ: فلم يذكر هشام وهو الدستوائي في حديثه الهدي، وحديثه أصح. والله أعلم.\nوجاء الحديث مرسلًا فيما رواه أبو داود (٣٢٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَى هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ وَقَالَ: فِيهِ «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشَامٍ اهـ.\nورواه أبو داود (٣٣٠٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً».\nقُلْتُ: مطر هو الوراق ضعيف الحديث.","vol":"13","page":278},{"text":"ورواه أحمد (١٧٨٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا لِتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ؛ لكن ذكر مطرف خطأ في النسخة، والصواب مطر بحذف الفاء كما جاء ذلك عند الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢١٥٢)، ومطر ضعيف كما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (١٩٩٠٩) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: «لَا يَصِحُّ فِيهِ الْهَدْيُ» يَعْنِي: فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اهـ.\nوروى أحمد (١٩٨٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّي، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ","vol":"13","page":279},{"text":"الْمُثْلَةِ. قَالَ: وَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ الحسن لم يسمع من عمران.\nوخلاصة القول: أنَّ الثابت في الحديث ذكر الصيام دون الهدي، ويؤيده ما رواه مسلم (١٦٤٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».\nوظاهر ما سبق تعين الصيام في الكفارة دون الإطعام أو الكسوة أو العتق، وفي تعيين ذلك شيء من الخفاء. ويمكن أن يكون علم النبي ﷺ من حالها أنَّها لا تقدر على غير الصيام فأمرها به دون غيره، وإلَّا فإنَّ في حديث عقبة الماضي أنَّ كفارة النذر كفارة يمين.\n٣ - ليس في حديث الباب أمرها بالحج أو العمرة، لكن جمهور العلماء يلزمونها بذلك بناءً على النذر بالذهاب إلى بيت الله تعالى محمول شرعًا على الحج أو العمرة، وقد جاء في بعض الروايات السابقة خارج الصحيح أنَّها نذرت أن تحج ماشية. والله أعلم.","vol":"13","page":280},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٣٩٧): «ولا يجزئه المشي إلَّا في حج أو عمرة. وبه يقول الشافعي. ولا أعلم فيه خلافًا؛ وذلك لأنَّ المشي المعهود في الشرع، هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر، حمل على المعهود الشرعي» اهـ.\n٤ - وفيه مشروعية أن يستنيب الشخص غيره في الاستفتاء.\n٥ - وفيه قبول خبر الواحد.\n٦ - واحتج به على أنَّ من نذر نذرًا لا يطيقه فلا يلزمه الوفاء بما لم يطق منه، وإنَّما يفعل منه ما أطاق.\nقُلْتُ: وعليه كفارة يمين، وقد روى أبو داود (٣٣٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ».\nقُلْتُ: وقد سبق هذا الحديث في شرح حديث ثابت بن الضحاك، وسبق هناك بيان أنَّ الصحيح وقفه على ابن عباس ﵄، ويدل على ذلك أيضًا ما سبق من أمر النبي ﷺ أخت عقبة بالكفارة.","vol":"13","page":281},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨): «وأمَّا إذا عجز عن فعل المنذور أو كان عليه فيه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور كما في حديث عقبة بن عامر أنَّ أخته لما نذرت أن تحج ماشية قال النبي ﷺ: \"إنَّ الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب ولتهد - وروي ولتصم\" فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر وقد أضر ذلك بعقله وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه ويكفر كفارة يمين ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه على حسب ما يحتمله حاله إمَّا أن يفطر ثلثي الدهر أو ثلاثة أرباعه أو جميعه فإذا أصلح حاله فإن أمكنه العود إلى صوم يوم وفطر يوم بلا مضرة وإلَّا صام ما ينفعه من الصوم ولا يشغله عمَّا هو أحب إلى الله منه. فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه فكيف يوجب ذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠) فقال: «فصل: وإذا عجز عن الوفاء بالنذر، لم يخل من خمسة أحوال:\nأحدها: أن يعجز عجزًا لا يرجى زواله، لكبر، أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره، فعليه كفارة يمين لا غير، لما روى عقبة بن عامر قال: \"نذرت أختي أن","vol":"13","page":282},{"text":"تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب\" متفق عليه؛ ولأنَّ النذر كاليمين إلَّا فيما لا يطيق. قال ابن عباس ﵄: من نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا يطيقه، فليف لله بما نذر. وسواء كان عاجزًا وقت النذر، أو تجدد العجز؛ لأنَّهما سواء في فوات النذر.\nوعن أحمد فيمن نذر صومًا، فعجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه: أنَّه يطعم عن كل يوم مسكينًا. اختاره الخرقي؛ لأنَّه صوم وجد سبب إيجابه عينًا، فأشبه صوم رمضان، والأول أقيس.\nالثاني: أن يعجز عجزًا مرجو الزوال نحو المرض. فإذا كان النذر غير موقت، أخره حتى يزول العارض ثم يأتي به، وإن كان موقتًا، كصوم شهر معين. فإذا زال العجز قضاه؛ لأنَّه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان، وعليه كفارة اليمين؛ لأنَّ النذر كاليمين. وعنه: لا كفارة عليه؛ لأنَّ المنذور محمول على المشروع، ولو أفطر في رمضان لعذر، لم يلزمه كفارة، كذا هاهنا.\nالثالث: أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره، مثل أن يصادف عيدًا، أو حيضًا ففيه وجهان. بناء على الروايتين فيما قبلها. وإن صادف أيام التشريق، فكذلك في","vol":"13","page":283},{"text":"إحدى الروايتين، وفي الأخرى، يصح صيامها للفرض، لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة، وإن صادف رمضان لم يجزئ صومه عن النذر، وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان، ونذره، وقد ذكر ذلك.\nالرابع: أن يصادفه النذر مجنونًا، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر، أشبه ما لو فاته.\nالخامس: أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف. وإن كان بعده، أو كان النذر غير موقت، فعل ذلك وليه، لما روت عائشة ﵂: أنَّ رسول الله ﷺ قال: \"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه\" متفق عليه.\nوعن ابن عباس قال: \"أتى رجل النبي ﷺ فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنَّها، ماتت، فقال له النبي ﷺ: لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء\". رواه البخاري. فثبت القضاء للصوم والحج بالنص. وقسنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهما.\nوفي الصلاة روايتان:","vol":"13","page":284},{"text":"إحداهما: تقضى عنه لما ذكرناه.\nوالثانية: لا تقضى؛ لأنَّها لا تدخلها نيابة، ولا كفارة، فلم تقض عنه، كحالة الحياة وكل موضع قلنا: يقضي عنه الولي، فإنَّه على سبيل الندب، لا الوجوب؛ لأنَّ قضاء دينه لا يجب على وليه. فكذلك النذر المشبه به» اهـ.\n٧ - واحتج به على مشروعية الوفاء بالنذر المباح، وذلك أنَّ المشي من المباحات، وقد أمر النبي ﷺ أخت عقبة بالمشي والركوب، وهو محمول بالمشي عند الطاقة كما سبق.\nقُلْتُ: ويشكل على هذا ما رواه البخاري (٦٧٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». فإنَّ النبي ﷺ أمره أن يفي بما فيه طاعة، ولم يأمره أن يفي بنذر المباح.\nوالجواب عن ذلك: هو: أنَّ المشي إلى بيت الله الحرام من نذر الطاعة، وذلك أنَّ المشي وإن كان مباحًا لكنه هاهنا وسيلة لطاعة فكان طاعة من هذا الباب، ولهذا أمر النبي ﷺ المرأة أن تفي بما تقدر عليه منه. والله أعلم.","vol":"13","page":285},{"text":"لكن بقى إشكال آخر فيما رواه أحمد (٢٣٠٣٩، ٢٣٠٦١)، والترمذي (٣٦٩٠) من طريق حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا». قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه أبو داود (٣٣١٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ» قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «لِصَنَمٍ»: قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ».\nقُلْتُ: الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعيف الحديث، ويغني عنه ما سبق.","vol":"13","page":286},{"text":"ووجه الإشكال أنَّ النبي ﷺ أذن لها أن تفي بنذرها مع أنَّه لا طاعة فيه.\nوقد أجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٢٠): «حديث صحيح وله وجهان:\nأحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطيبًا لقلبها وجبرًا وتأليفًا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله ﷺ.\nوالثاني: أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله ﷺ سالمًا مؤيدًا منصورًا على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينه وهذا من أفضل القرب فامرت بالوفاء به» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا أعظم من ضرب الدف فرحًا وسرورًا في يوم العيد، وهكذا ضربه فرحًا وسرورًا بالنكاح.\nوأمَّا ما يتعلق بالكفارة هل تجب أو لا؟ فقد ادعى ابن حزم في \"مراتب الإجماع\" الاتفاق أنَّه لا شيء على من نذر ذلك حيث قال: «واتفقوا أن مَنْ نَذَرَ ما لا طاعة فيه ولا معصية أنَّه لا شيء عليه» اهـ.","vol":"13","page":287},{"text":"فتعقبه شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ فِي [نَقْدِ مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ] (ص: ٣٠١): «قُلْتُ: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب مالك والشافعي أنَّ النذر لا ينعقد بذلك.\nوالذي يظهر لي أنَّ نذر المباح يأخذ حكم نذر المعصية، وذلك لأنَّه لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بما ليس بقربة، وقصة أبي إسرائيل تدل على ذلك.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١١/ ٦٣٢):\n«ولو سئل: عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز. فإذا قيل: إنَّه يفعله على وجه العبادة. قال: هذا منكر كما روى البخاري عن ابن عباس ﵄ \"أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلًا قائمًا في الشمس. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي ﷺ: مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه\" فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينه عنه؛ لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣): «وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا قائمًا في الشمس فقال: \"من هذا؟ \". فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: \"مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه\".","vol":"13","page":288},{"text":"فأمره ﷺ مع نذره للصمت أن يتكلم كما أمره مع نذره للقيام أن يجلس ومع نذره ألَّا يستظل أن يستظل. وإنَّما أمره بأن يوفي بالصوم فقط. وهذا صريح في أنَّ هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر. وقد قال ﷺ في الحديث الصحيح: \"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه\". كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلها فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك دينًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله» اهـ.","vol":"13","page":289},{"text":"قُلْتُ: فإذا تبين أنَّ نذر المباح يأخذ حكم نذر المعصية ففيه الكفارة كما سبق في نذر المعصية، وإذا كان هذا هو حكم نذر المباح فيلحق به نذر المكروه من باب أولى. والله أعلم.\n٨ - عرفنا أنَّ نذر أخت عقبة هو أن تحج ماشية، فإن كان ذلك الحج هي حجة الإسلام ففيه حجة لمن ذهب إلى انعقاد النذر بالواجب، وإن لم يكن فلا حجة فيه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ١٥٥):\n«وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد: إنَّهُ إذَا نَذَرَ وَاجِبًا فَهُوَ بَعْدَ النَّذْرِ كَمَا كَانَ قَبْلَ النَّذْرِ بِخِلَافِ نَذْرِ الْمُسْتَحَبِّ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ النَّذْرُ إذَا كَانَ يُوجِبُ فِعْلَ الْمُسْتَحَبِّ فَإِيجَابُهُ لِفِعْلِ الْوَاجِبِ أَوْلَى وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ بَلْ هُمَا وجوبان مِنْ نَوْعَيْنِ لِكُلِّ نَوْعٍ حُكْمٌ غَيْرُ حُكْمِ الْآخَرِ مِثْلَ الْجَدَّةِ إذَا كَانَتْ أُمَّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمَّ أب أَبٍ فَإِنَّ فِيهَا شَيْئَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تَسْتَحِقُّ بِهِ السُّدُسَ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ٨):\n«الْقَسَم السَّادِس: نَذْرُ الْوَاجِبِ، كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ، وَلَا يَصِحُّ الْتِزَامُ مَا هُوَ لَازِمٌ. لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ مُوجِبًا كَفَّارَةَ يَمِينِ إنْ تَرَكَهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى","vol":"13","page":290},{"text":"فِعْلِهِ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ كَالْيَمِينِ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينًا. وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا، لَمْ يَلْزَمْهُ، وَيُكَفِّرُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ» اهـ.\n* * *","vol":"13","page":291},{"text":"٣٦١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: ليس في الحديث بيان لنوع النذر الذي نذرته أم سعد، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّه العتق، وذلك فيما رواه أحمد (٢٣٨٩٧)، والنسائي (٣٦٥٦) من طريق عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ».\nلكن سليمان بن كثير ضعيف في روايته عن الزهري، ورواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٤٧٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ، ثُمَّ أَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ. فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ».","vol":"13","page":292},{"text":"قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ يَقْوَى بِالِّذِي قَبْلَهُ. والله أعلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - قضاء النذر عن الميت.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في وجوبه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٩): «واعلم أنَّ مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، ولا إذا كان ماليًا ولم يخلف تركة، لكن يستحب له ذلك، وقال أهل الظاهر: يلزمه ذلك لحديث سعد هذا.\nودليلنا أنَّ الوارث لم يلتزمه فلا يلتزم، وحديث سعد يحتمل أنَّه قضاه من تركتها، أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الأمر في الحديث لم يقع ابتداءً، وإنَّما وقع جوابًا للفتيا، وما كان كذلك فلا يكون صريحًا في الوجوب، وذلك أنَّ جواب الفتيا غالبًا يكون بصيغة الأمر، نعم إذا كان النذر ماليًا وخلف الميت تركة تفي به وجب إيفاء نذره منها. والله أعلم.","vol":"13","page":293},{"text":"ويستثنى من هذا ما إذا كان النذر مؤقت، ومات الميت قبل حلول وقته فإنَّ النذر غير لازم للميت لخروجه عن التكليف قبل وجوبه، ولا يلزم حينئذ الأولياء الإيفاء به. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ٢٢٠): «الخامس: أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف» اهـ.\n٢ - ويلحق به قضاء سائر الحقوق عن الميت التي يشرع قضاؤها.\n٣ - وفيه أنَّ ذلك يقضى عن الميت وإن لم يوص به.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٩): «وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلَّا أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. والله أعلم» اهـ.\n٤ - وفيه بر سعد ﵁ بأمه بعد موتها.\n٥ - واحتج به من قال بانتفاع الميت بعمل الحي.\nقُلْتُ: عمل الحي الذي ينتفع به الميت ينقسم إلى قسمين:\nالقسم الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته فهذا مما ينتفع به بالاتفاق، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:","vol":"13","page":294},{"text":"«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».\nوروى مسلم (١٠١٧) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».\nالقسم الآخر: انتفاعه بغير ما تسبب فيه.\nوقد دلت الأدلة على انتفاعه بأربعة أنواع من العبادات:\nالنوع الأول: عبادات قولية.\nومن ذلك الدعاء كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]. وتدخل في ذلك صلاة الجنازة فإنَّها دعاء للميت، وهكذا الدعاء للميت بعد دفنه، والدعاء عند زيارة القبور. وهذا مما لا نزاع فيه.\nالنوع الثاني: عبادات بدنية محضة.","vol":"13","page":295},{"text":"ومن ذلك صيام النذر عن الميت، ويدل عليه ما رواه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».\nوروى البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».\nوفي لفظ لهما: «وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ».\nوروى مسلم (١١٤٩) عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا».\nالنوع الثالث: عبادات مالية محضة.","vol":"13","page":296},{"text":"ومن ذلك الصدقة، ويدل عليه ما رواه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nوروى البخاري (٢٧٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﵁ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.\nوروى مسلم (١٦٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nقُلْتُ: ومن ذلك العتق، وقد مضى قول النبي ﷺ لسعد: «أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ».\nوهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣٠٩):\n«والأئمة اتفقوا على أنَّ الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية: كالعتق» اهـ.","vol":"13","page":297},{"text":"النوع الرابع: عبادات مالية وبدنية معًا.\nومن ذلك الحج، ويدل عليه ما رواه البخاري (١٨٥٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».\nومضى قريبًا ما رواه مسلم (١١٤٩) عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣١٠):\n«وأمَّا الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيه إلَّا اختلاف شاذ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١٢٢): «والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة قال على وصول ثواب سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات","vol":"13","page":298},{"text":"البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١١٧): «المسألة السادسة عشرة: وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعى الأحياء أم لا؟\nفالجواب: أنَّها تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير:\nأحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.\nوالثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه وعند بعض الحنفية إنَّما يصل ثواب الإنفاق.\nواختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه. قال: أرجو، أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها.","vol":"13","page":299},{"text":"وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل اللهم إنَّ فضله لأهل المقابر.\nوالمشهور من مذهب الشافعي ومالك أنَّ ذلك لا يصل.\nوذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنَّه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ] (ص: ٤٥٢):\n«واختلف في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة» اهـ.\nقُلْتُ: وأقوى ما احتج به المانعون من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يس: ٥٤]، وقوله: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦]، و[التحريم: ٧]، وقوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [يونس: ٥٢]،","vol":"13","page":300},{"text":"وقوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٠]، وقوله: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٣٩].\nقالوا: فهذه الآيات تدل على أنَّ العبد لا يجزى إلَّا بعمله، ولو كان ثواب الغير يصل إليه لكان يجزى بعمل غيره، وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات.\nوالجواب على ذلك: أنَّ غاية ما تدل عليه الآية الأولى أنَّ العبد لا يملك إلَّا سعيه، ولا يملك سعي غيره، وليس فيها أنَّه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه له.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٤٩٩):\n«الثاني: أنَّ الآية ليست في ظاهرها إلَّا أنَّه ليس له إلَّا سعيه وهذا حق فإنَّه لا يملك ولا يستحق إلَّا سعي نفسه وأمَّا سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه؛ لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به؛ كما أنَّه دائمًا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٨/ ١٤٣): «وكذلك ظن قوم أنَّ انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فليس الأمر كذلك؛ فإنَّ انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة","vol":"13","page":301},{"text":"إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أنَّ الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوًا من ثلاثين دليلًا شرعيًا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره؛ إذ الآية إنَّما نفت استحقاق السعي وملكه؛ وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإنَّ هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣١٢ - ٣١٣): «وأمَّا الآية فللناس عنها أجوبة متعددة. كما قيل: إنَّها تختص بشرع من قبلنا، وقيل: إنَّها مخصوصة، وقيل: إنَّها منسوخة، وقيل: إنَّها تنال السعي مباشرة وسببًا، والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص، فإنَّه قال: ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، وهذا حق فإنَّه إنَّما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه. كما أنَّه إنَّما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأمَّا سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره. فمن صلى على جنازة فله قيراط","vol":"13","page":302},{"text":"فيثاب المصلي على سعيه الذي هو صلاته والميت أيضًا يرحم بصلاة الحي عليه كما قال: \"ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة\" ويروى أربعين ويروى ثلاثة صفوف \"ويشفعون فيه إلَّا شفعوا فيه - أو قال إلَّا غفر له -\". فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلَّا وكل الله به ملكًا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثله\". فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذا ويرحم هذا، ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، وليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي أو يرحم به يكون من سعيه بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي فالذي لم يجز إلَّا به أخص من كل انتفاع؛ لئلا يطلب الإنسان الثواب على غير عمله وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته لكن ليس له ما وفى به الدين وينبغي له أن يكون هو الموفي له والله أعلم» اهـ.","vol":"13","page":303},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا سائر الآيات الأخرى فهي واردة في بيان أنَّ العبد لا يعاقب بذنب غيره، ولا ينقص من حسناته، وليس فيها تعرض لعدم انتفاع العبد بعمل غيره، وسياق الآيات تدل على ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١٢٩) - عند كلامه على بعض تلك الآيات -: «فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره لا على وجه الجزاء فإنَّ انتفاعه بما يهدى إليه ليس جزاء على عمله وإنَّما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير سعى منه بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء» اهـ.\nواحتج المانعون أيضًا بما رواه مسلم (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».\nقالوا: فأخبر النبي ﷺ أنَّه إنَّما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة وما لم يكن قد تسبب إليه فهو منقطع عنه.\nوقد أجاب عن ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١٢٩):","vol":"13","page":304},{"text":"«فصل: وأمَّا استدلالكم بقوله: \"إذا مات العبد انقطع عمله\". فاستدلال ساقط فإنَّه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنَّما أخبر عن انقطاع عمله، وأمَّا عمل غيره فهو لعامله فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر، وكذلك الحديث الآخر وهو قوله: \"إنَّ مما يلحق الميت من حسناته وعمله\". فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته» اهـ.\nقُلْتُ: ومن جملة ما أورده المنازعون في هذه المسألة قولهم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١٣٠ - ١٣٢): «فصل: وأمَّا قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي فجوابه من وجهين:\nأحدهما: أنَّه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم قال القاضي: وكلام أحمد لا يقتضي التخصيص بالميت فإنَّه قال: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه وأمه، ولم يفرق، واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذا فيه بعد وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة الله واسجال على الله سبحانه بثواب على عمل يفعله إلى غيره وبعد الموت قد جعل لنا طريقًا إلى إيصال النفع كالاستغفار والصلاة على الميت، ثم أورد على نفسه سؤالًا وهو فإن قيل: أليس قضاء الدين","vol":"13","page":305},{"text":"وتحمل الكل حال الحياة كقضائه بعد الموت فقد استوى ضمان الحياة وضمان الموت في أنَّهما يزيلان المطالبة عنه فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة فاجعلوا ثواب الإهداء واصلًا حال الحياة وبعد الموت.\nوأجاب عنه بأنَّه لو صح هذا وجب أن تكون الذنوب تكفر عن الحي بتوبة غيره عنه ويندفع عنه مآثم الآخرة بعمل غيره واستغفاره.\nقُلْتُ: وهذا لا يلزم بل طرد ذلك انتفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له وتصدقه عنه وقضاء ديونه وهذا حق وقد أذن النبي ﷺ في أداء فريضة الحج عن الحي المعضوب والعاجز وهما حيان.\nوقد أجاب غيره من الأصحاب بأنَّ حال الحياة لا نثق بسلامة العاقبة خوفًا أن يرتد المهدى له فلا ينتفع بما يهدى إليه.\nقال ابن عقيل: وهذا عذر باطل بإهداء الحي فإنَّه لا يؤمن أن يرتد ويموت فيحبط عمله ومن جملته ثواب ما أهدى إلى الميت.\nقُلْتُ: هذا لا يلزمهم وموارد النص والإجماع تبطله وترده فإنَّ النبي ﷺ أذن في الحج والصوم عن الميت وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه عنه الحي مع وجود ما ذكر من الاحتمال.","vol":"13","page":306},{"text":"والجواب أن يقال: ما أهداه من أعمال البر إلى الميت فقد صار ملكًا له فلا يبطل بردة فاعله بعد خروجه عن ملكه كتصرفاته التي تصرفها قبل الردة من عتق وكفارة بل لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه فإنَّه لا يؤمن في الثاني والثالث ذلك.\nعلى أنَّ الفرق بين الحي والميت أنَّ الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف الميت.\nوأيضًا: فإنَّه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض وهذه مفسدة كبيرة فإنَّ أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك عنهم فتصير الطاعات معاوضات وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل ويصير ما يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الآدميين فيخرج عن الإخلاص فلا يحصل الثواب لواحد منهما، ونحن نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة ونحبط بأخذ الأجر عليها كالقضاء والفتيا وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها فلا يثيب الله عليها إلَّا لمخلص اخلص العمل لوجهه فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا المستأجر فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد","vol":"13","page":307},{"text":"بها المعاوضات والإكساب الدنيوية وفارق قضاء الديون وضمانها فإنَّها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت» اهـ.\nقُلْتُ: أمَّا ما يتعلق بانتفاع الحي بدعاء الحي، وصدقته، وقضاء الدين، وسائر الحقوق المالية عنه فلا إشكال في جوازه على ما قرره العلامة ابن القيم ﵀، وأمَّا الحج أو الاعتمار عنه فلا إشكال في جوازه في حق العاجز عن ذلك ببدنه، لما رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.\nقُلْتُ: ولا يجزئ أن يحج الحي عن حي آخر مستطيعًا للحج إذا كان ذلك فريضة الإسلام اتفاقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٨٣): «فصل: ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا.","vol":"13","page":308},{"text":"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج، لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، والحج المنذور كحجة الإسلام، في إباحة الاستنابة عند العجز، والمنع منها مع القدرة؛ لأنَّها حجة واجبة» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا كان الحج من قبيل حج التطوع ففيه نزاع بين أهل العلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٨٣): «فأمَّا حج التطوع، فينقسم أقسامًا ثلاثة:\nأحدها: أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع، لأنَّه لا يصح أن يفعله بنفسه، فبنائبه أولى.\nالثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله، كالصدقة.\nالثالث: أن يكون قد أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان؛ إحداهما، يجوز. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب.","vol":"13","page":309},{"text":"والثانية، لا يجوز. وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّه قادر على الحج بنفسه، فلم يجز أن يستنيب فيه، كالفرض» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي عدم صحة الاستنابة في حق القادر على حج التطوع لعدم الدليل عليه.\nوأمَّا ما رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجة (٢٩٠٣) من طريق عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟». قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحَافِظُ البيهقي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٣٦): «هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه» اهـ.\nوقد جاء موقوفًا أيضًا:\nقَالَ الْحَافِظُ البيهقي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٣٦):","vol":"13","page":310},{"text":"«ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفًا على ابن عباس ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه» اهـ.\nوقد أعله الإمام أحمد بالوقف فَقَالَ الضِّيَاءُ ﵀ فِي [الْمُخْتَارَةِ] (٤/ ١٧١):\n«قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: حديث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: \"لبيك عن شبرمة\" رفعه عبدة يعني ابن سليمان. فقال: ذاك خطأ رواه عدة موقوفًا يعني على ابن عباس ليس فيه عن النبي ﷺ وذكر مهنا عن أبي عبد الله نحو هذا» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الْبَزَارُ ﵀ فِي [مُسْنَدِهِ] (١١/ ٢٢٩):\n«وهذا الحديث قد رواه غير عبدة، عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعلم أحدًا أسنده، عن ابن أبي عروبة إلَّا عبدة» اهـ.\nأقول: رفعه كل من:\n١ - عبدة بن سليمان كما سبق.\nقَالَ الْحَافِظُ البيهقي ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٣٦):\n«وقال يحيى بن معين أثبت الناس سماعًا من سعيد عبدة بن سليمان» اهـ.","vol":"13","page":311},{"text":"٢ - أبو يوسف القاضي أخرج حديثه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٩٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٤٥٩).\n٣ - محمد بن بشر بن الفرافصة وحديثه عند ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٤٠)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٩٤).\n٤ - محمد بن عبد الله الأنصاري، حديثه عند الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٩٢)، وذكره البيهقي في [الْكُبْرَى] (٤/ ٣٣٦).\nورواه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٩٦) من طريق حسن بن صالح -وهو ابن حي- حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا.\nورواه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٦٤) حدثنا علي بن محمد بن عبيد، حدثنا ابن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنَّه سمع رجلًا يلبي عن شبرمة موقوفًا.\nورواه البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩٦٣٥) من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة بن دعامة أنَّ سعيد بن جبير حدثه أنَّ عبد الله بن عباس. وذكره موقوفًا.\nأقول: عمرو بن الحارث الأنصاري ثقة حافظ، وخالفه سعيد بن أبي عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة، فالذي يظهر لي صحة الرفع. والله أعلم.","vol":"13","page":312},{"text":"وقوله ها هنا: (أنَّ سعيد بن جبير حدثه) من أوهام عمرو بن الحارث فإنَّ قتادة لم يسمع من سعيد بن جبير.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الهَادي ﵀ فِي [تَنْقِيْحِ التَّحْقِيْقِ] (٣/ ٣٩٧):\n«وذلك معدود في أوهامه، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير، فيما قاله يحيى بن معين وغيره، والله أعلم» اهـ.\nورواه الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (١٠٠١)، ومن طريق البيهقي [الْكُبْرَى] (٨٤٦٤)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٤١) من طريق عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟» فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ: أَخِي، وَقَالَ الْآخَرُ: فَذَكَرَ قَرَابَةً بِهِ، قَالَ: «أَفَحَجَجَّتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ».\nقُلْتُ: عبد الوهاب الثقفي اختلط بأخرة، وأبو قلابة كثير الإرسال، واستظهر الحافظ العلائي أنَّ روايته عن ابن عباس مرسلة.\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٦/ ٣٨٠) من طريق الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ","vol":"13","page":313},{"text":"شُبْرُمَةَ، قَالَ: «وَمَا شُبْرُمَةُ؟». فَذَكَرَ قَرَابَةً، قَالَ: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاجْعَلْهَا عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».\nوروى الشافعي في [الْمُسْنَدِ] (١٠٠٠) من طريق سُفْيانُ، عن أيُّوبَ، عَنْ أبي قِلابَةَ، قال: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فقال ابْنُ عَبَّاسٍ: «ويْحَكَ، ومَا شُبْرُمَةَ؟». قال: فَذكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فقال: «أحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟». قال: لا، قالَ: «فَاجْعَلْ هذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ شُبْرُمَةَ».\nورواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (١٤٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ التُّومَنِيُّ قَالَ: نا السَّكَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَصَمُّ قَالَ: نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟». فَقَالَ: أَبِي. فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ قَطُّ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «احْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ».\nورواه الطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٦/ ٣٨٠): من طريق هشيم قال: أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن ابن عباس به موقوفًا.\nويشهد للمرفوع ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٤٤٩٥)، و[الصَّغِيْرِ] (٦٣٠)، وأبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَان] (٤٠٢٨٣) من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنْدَةَ بْنِ الْوَلِيدِ","vol":"13","page":314},{"text":"الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﵌ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «حَجَجْتَ؟»، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وعبد الله بن سندة بن الوليد قَالَ فِيْهِ الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ ﵀ فِي [طَبَقَاتِ الْمُحَدِثِيْنَ بِأَصْبَهَانَ] (٣/ ٤٦٢): «عبد الله بن سندة بن الوليد بن ماهان الضبي يكنى أبا محمد، وكان ثقة صدوقًا» اهـ.\nويشهد له أيضًا ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٢٣٠٠)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٢٥٤٩)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٥١)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٨٤٦٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: «وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟». قَالَ: رَجُلٌ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».\nقُلْتُ: يعقوب ضعيف الحديث.","vol":"13","page":315},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٥٣٩)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٥٣) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ: «أَيُّهَا الْمُلَبِّي عَنْ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ، وَإِلَّا فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ، وفيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ.\nورواه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٦٥٤) من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.\nوفي حديث عطاء اختلاف غير هذا لكن رواية عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس هي الأصح كما ذهب إلى ذلك الحافظ الدارقطني.\nوخلاصة القول: أنَّ الحديث ثابت مرفوعًا. والله أعلم.\nلكن يبعد أن يقال بثبوت المرفوع والموقوف معًا، وذلك أنَّ اتفاق مثل هذا العمل مع النبي ﷺ ثم مع ابن عباس بعد ذلك من رجل يقال له شبرمة مما يبعد القول به.\nوقد أثبت المرفوع الحافظ البيهقي، وابن عبد الحق، وابن القطان وابن حجر والألباني والوادعي رحمهم الله تعالى.","vol":"13","page":316},{"text":"وهذا الحديث محمول على حج الفريضة فإنَّ الحجة التي حجها النبي ﷺ هي أول حجة فرض في الإسلام، وحجة الفريضة لا تصح اتفاقًا أن يستنيب فيها الشخص عن المستطيع للحج.\nقُلْتُ: ومن جملة ما ينتفع به الحي من عمل الحي، صلاة الحي مع الحي فإنَّ الصلاة تتضاعف بذلك، وهكذا ينتفع الطفل بإسلام أحد أبويه فيحكم له بالإسلام، فإذا مات كان من أولاد المسلمين، وهكذا ينتفع الحي بعمل الحي في فروض الكفايات، والانتفاع هاهنا من حيث سقوط الإثم، ومن هذا الباب انتفاع المؤتم بالإمام في تحمله لسجود السهو، وقراءة الفاتحة في حق المسبوق، وقراءتها في الجهرية على نزاع بين العلماء في ذلك.\nوما سوى ذلك مما لا دليل عليه فلا يشرع، ولا يصح قياس الحي على الميت لوجود الفارق بينهما، وهو أنَّ الحي يمكنه أن يعمل بنفسه، وأمَّا الميت فلا يمكنه ذلك. والله أعلم.\nوخلاصة القول في هذه المسألة: أنَّ من تأمل في أدلة الفريقين بإنصاف تبين له صحة مذهب من قال بانتفاع الميت بما أهدى له الحي من نوافل العبادات، لكني مع ذلك أقول: الذي رغب فيه الله تعالى ورسوله من ذلك هو الدعاء كما قال الله","vol":"13","page":317},{"text":"تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]، وروى مسلم (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».\nوسر ذلك أنَّ المرء إذا دعا للميت فلم يفوت على نفسه عملًا صالحًا، بل هو في عبادة يؤجر عليها، وينال بها مع ذلك دعاء الملك له كما روى مسلم (٢٧٣٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ».\nوأمَّا إذا تبرع لميت بغير ذلك من نوافل العبادات فإنَّه يفوِّت على نفسه بعض الأعمال الصالحات التي هو أحوج ما يكون إليها، والعبد في دار التكليف أحوج ما يكون إلى الإكثار من نوافل العبادات التي تكون زادًا له في أخراه، ولهذا لم يكن من هدي النبي ﷺ وسائر الخلفاء الراشدين إهداء شيء من الأعمال للموتى، وهدي النبي ﷺ هو خير الهدي. والله أعلم.","vol":"13","page":318},{"text":"٦ - ظاهر الحديث أنَّ من أراد أن ينفع الميت بعمل فعليه أن ينوي أنَّ ذلك للميت قبل الشروع في العمل، لقول النَّبِيِّ ﷺ لَهُ: «فَاقْضِهِ عَنْهَا».\nوهذا إذا أراد به إسقاط واجب عن الميت لا إشكال فيه، لكن إن أراد الإحسان إلى الميت فيما لم يجب عليه فهل يجزئه أن ينوي العمل لنفسه ثم يهدي الثواب أو بعضه للميت؟ هذا محل نزاع بين العلماء، والذي يظهر لي عدم جواز ذلك لأمرين:\nالأمر الأول: أنَّه خلاف الأحاديث الواردة في ذلك وقد سبق ما رواه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nوروى البخاري (٢٧٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﵁ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.","vol":"13","page":319},{"text":"وروى مسلم (١٦٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».\nوظاهره هذه الأحاديث أنَّ العمل ابتداءً ينوى به للميت.\nالأمر الآخر: أنَّ الشخص إذا عمل العمل نفسه فإنَّ الثواب يكون له، فلا يصح نقله بعد ذلك، وشبيه بهذا لو قال شخص: قد أهديت بنصف ثواب نوافلي الماضية في عمري للميت الفلاني، فإنَّ هذا لا يقبل منه. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١٣٢ - ١٣٣): «فصل: وأمَّا قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنَّه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداءه إلى الميت وإلَّا لم يصل.\nفالجواب: أنَّ هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد ولا هذا الشرط في كلام المتقدمين من أصحابه وإنَّما ذكره المتأخرون كالقاضي وأتباعه.\nقال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم فإنَّه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط أن يتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها.","vol":"13","page":320},{"text":"وقال أبو عبد الله بن حمدان في \"رعايته\": ومن تطوع بقربة من صدقة وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة وعبادة مالية وجعل جميع ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي ﷺ ودعا له أو استغفر له أو قضى ما عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك ووصل إليه أجره، وقيل إن نواه حال فعله أو قبله وصل إليه وإلَّا فلا.\nوسر المسالة أنَّ أوان شرط حصول الثواب أن يقع لمن أهدى له أولًا، \" (^١) \"ويجوز أن يقع للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره فمن شرط أن ينوى قبل الفعل أو الفراغ منه وصوله، قال: لو لم ينوه وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيره فإنَّ الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره ولهذا لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له فلو نقل ولاؤه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل بخلاف ما لو أعتقه عن الغير فإنَّ ولاءه يكون للمعتق عنه، وكذلك لو أدى دينًا عن نفسه ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك، وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه\n_________\n(^١) - لعل الصواب: أو يجوز لأنَّ ظاهر ما سيأتي أنَّ ابن القيم يرى الأمر الأول فقط ولا يرى الأمرين.","vol":"13","page":321},{"text":"ثم بعد ذلك أراد أن يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك، ويؤيد هذا أنَّ الذين سألوا النبي ﷺ عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده وإنَّما سألوه عمَّا يفعلونه عن الميت كما قال سعد: أينفعها أن أتصدق عنها، ولم يقل أن أهدى لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي، وكذلك قول المرأة الأخرى أفأحج عنها، وقول الرجل الآخر أفأحج عن أبي فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم فهذا لا يعرف أنَّه صلى سئل عنه قط ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنَّه فعله وقال: اللهم اجعل لفلان ثواب عملي المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسي.\nفهذا سر الاشتراط وهو أفقه ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه من ماله» اهـ.\n* * *","vol":"13","page":322},{"text":"٣٦٢ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١١/ ٤٦):\n«قَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَالْمَالُ: مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ لِطَلَبِ الرِّبْحِ، مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ، وَجَانِبٍ إلَى جَانِبٍ. قَالَ: وَالْمِلْكُ يَخْتَصُّ الْأَعْيَانَ مِنْ الأموال، ولا يعمَّ الدَّين» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ إمساك الشخص لبعض ماله خير له من الصدقة بجميع ماله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤٨٥): «وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنَّه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه، قال القاضي: جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، وقيل: يرد جميعها، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ﵁،","vol":"13","page":323},{"text":"وقيل: ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام، وقيل: إن زاد على النصف ردت الزيادة، وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب ألَّا يفعله وأن يقتصر على الثلث» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة من كره ذلك هذا الحديث، ونحوه ما رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». وقد مرَّ في كتاب \"الوصايا\".\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٥٧٩ - ٥٨٠): «وقال الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ قال: ما يفضل عن أهلك. وكذا روي عن ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن","vol":"13","page":324},{"text":"جبير، ومحمد بن كعب، والحسن، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس، وغير واحد: أنَّهم قالوا في قوله: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ يعني: الفضل.\nوعن طاووس: اليسير من كل شيء، وعن الربيع أيضًا: أفضل مالك، وأطيبه. والكل يرجع إلى الفضل» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٣٦٧):\n«أي: الفضل. وذلك لأنَّ نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ١٥٨): «وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه» اهـ.\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٧٠): «أي: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد ملومًا محسورًا.\nوهذا من باب اللف والنشر أي: فتقعد إن بخلت ملومًا، يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سُلمى في المعلقة:\nومن كان ذا مال ويبخل بماله … على قومه يستغن عنه ويذمم.","vol":"13","page":325},{"text":"ومتى بسطت يدك فوق طاقتك، قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسير، وهو: الدابة التي قد عجزت عن السير، فوقفت ضعفًا وعجزًا فإنَّها تسمى الحسير، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ أي: كليل عن أن يرى عيبًا. هكذا فسر هذه الآية - بأنَّ المراد هنا البخل والسرف - ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم» اهـ.\nوروى البخاري (١٤٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».\nوروى البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ».\nوروى أبو داود (١٦٧٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ","vol":"13","page":326},{"text":"بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [النُّكَتِ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ] (١/ ٣٦٠): «ورواة إسناده ثقات محمد بن إسحاق مشهور ولم أره من حديثه إلَّا معنعنًا ثم رأيته في مسند أبي يعلى مصرحًا فيه بالتحديث» اهـ.\nقُلْتُ: والذي رأيته في المسند لأبي يعلى بالعنعنة، فلعل التصريح وجد في بعض النسخ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ] (ص: ١٤٨): «قوله: \"ما كان عن ظهر غنى\" أي: زائدًا كأنَّه يطرح خلف الظهر» اهـ.","vol":"13","page":327},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤٨٥):\n«معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيًا بما بقي معه، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه» اهـ.\nوروى مسلم (٩٩٧) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.\nورواه البخاري (٢١٤١) مختصرًا، ولفظه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.","vol":"13","page":328},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا من أجاز ذلك فاحتج بما أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) من طريق الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ ﵁ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوقال الله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].\nقُلْتُ: وقد فصَّل بعض العلماء في ذلك تفصيلًا حسنًا تجتمع به الأدلة.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٢٩٥): «قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورًا على","vol":"13","page":329},{"text":"الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضًا فهو جائز فإن فقد شيء من هذه الشروط كره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٥٨٩): «وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى: إنَّ النبي ﷺ عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله، وقال: \"ما أبقيت لأهلك\"؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فلم ينكر عليه، وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب من التصدق بها، وقال لكعب: \"أمسك عليك بعض مالك\"، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنَّه الثلث، ويبعد جدًا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ، وقال لأبي لبابة: \"يجزئك الثلث\"، ولا تناقض بين هذه الأخبار» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١١٣): «ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره من فعل المستحبات البدنية والمالية كالخروج عن جميع ماله مثل أبي بكر الصديق ما لا يستحب لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته. ثم قال: \"يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلًا على الناس\"» اهـ.","vol":"13","page":330},{"text":"قُلْتُ: الحديث في ذلك رواه أبو داود (١٦٧٣) من حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث حسن كما سبق.\nقُلْتُ: وظاهر الحديث أنَّ الصديق تصدق بماله النقدي ولم يتصدق بجميع ما يملك من الدواب والرقيق وعروض التجارة والدور، والتمر والحب ومثل هذه الصدقة لا تحوج الشخص إلى تكفف الناس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ١٠٢):\n«فَهَذَا كَانَ فَضِيلَةً فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ لِقُوَّةِ يَقِينِهِ، وَكَمَالِ إيمَانِهِ، وَكَانَ أَيْضًا تَاجِرًا ذَا مَكْسَبٍ» اهـ.\n٢ - واحتج به من قال: إنَّ من نذر الصدقة بجميع ماله فإنَّه يجزؤه أن يبقي مقدار كفايته وكفاية من يعول.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٥٨٦ - ٥٩٠): «وقول رسول الله ﷺ: \"أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك\"، دليل على أنَّ من نذر الصدقة بكل ماله، لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقى له منه بقية، وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففي \"الصحيحين\" أنَّ النَّبي ﷺ قال له: \"أمسك عليك بعض مالك\" ولم يعين له قدرًا، بل أطلق","vol":"13","page":331},{"text":"ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح، فإنَّ ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته، فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره، هذا قياس المذهب، ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل، وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء أكانت حقًا لله كالكفارات والحج، أو حقًا للآدميين كأداء الديون فإنَّا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن، وخادم، وكسوة، وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقى. وقد نص الإمام أحمد على أنَّ من نذر الصدقة بماله كله، أجزأه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه، أنَّه قال: \"يا رسول الله؛ إنَّ من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: \"لا\"، قُلْتُ: فنصفه؟. قال: \"لا\"، قُلْتُ: فثلثه قال: \"نعم\"، قُلْتُ: فإنِّي أمسك سهمي الذي بخيبر\". رواه أبو داود. وفي ثبوت هذا ما فيه، فإنَّ الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري، عن ولد كعب بن مالك عنه أنَّه قال: \"أمسك عليك بعض مالك\"، من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم، فإنَّهم ولده، وعنه نقلوها.","vol":"13","page":332},{"text":"فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في \"مسنده\" أنَّ أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله؛ إنَّ من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ﷿ ولرسوله، فقال رسول الله ﷺ: \"يجزئ عنك الثلث\". قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد، لا بحديث كعب، فإنَّه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه، وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنَّه يجزئه من ذلك الثلث، لأنَّ النبي ﷺ أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذى فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث: \"أمسك عليك بعض مالك\" وكأنَّ أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة.\nوقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنَّه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد نذره، وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين، أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر، وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله، وقضى دينه، واستفاد غيره، فإنَّما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم، فيخرجه بعد قضاء دينه.","vol":"13","page":333},{"text":"وقوله: أو ببعضه. يريد أنَّه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله، أو بمقدار كألف ونحوها، فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله، والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين، وفيه رواية أخرى، أنَّ المعين إن كان ثلث ماله فما دونه، لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث، لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات.\nوبعد فإنَّ الحديث ليس فيه دليل على أنَّ كعبًا وأبا لبابة نذرا نذرًا منجزًا، وإنَّما قالا: إنَّ من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنَّما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرًا لله على قبول توبتهما، فأخبر النبي ﷺ أنَّ بعض المال يجزئ من ذلك، ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصى بماله كله، فأذن له في قدر الثلث.\nفإن قيل: هذا يدفعه أمران:\nأحدهما: قوله: \"يجزئك\"، والإجزاء إنَّما يستعمل في الواجب.\nوالثاني: أنَّ منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنَّه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به.","vol":"13","page":334},{"text":"قيل: أمَّا قوله: \"يجزئك\"، فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي، وليس من \"جزى عنه\" إذا قضى عنه، يقال: أجزأني: إذا كفاني، وجزى عني: إذا قضى عني، وهذا هو الذى يستعمل في الواجب، ومنه قوله ﷺ لأبي بردة في الأضحية: \"تجزي عنك ولن تجزى عن أحد بعدك\" والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب.\nوأمَّا منعه من الصدقة بما زاد على الثلث، فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنَّه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم، كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها، فضربه بها، ولم يقبلها منه خوفًا عليه من الفقر، وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى: إنَّ النبي ﷺ عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله، وقال: \"ما أبقيت لأهلك\"؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر عليه، وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب الصرة من التصدق بها، وقال لكعب: \"أمسك عليك بعض مالك\"، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنَّه الثلث، ويبعد جدًا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ، وقال لأبي لبابة: \"يجزئك الثلث\"، ولا تناقض بين هذه","vol":"13","page":335},{"text":"الأخبار، وعلى هذا، فمن نذر الصدقة بماله كله، أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار، أو أرض يقوم مَغَلِّهَا بكفايتهم، وتصدق بالباقي. والله أعلم.\nوقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدق منه بقدر الزكاة، ويمسك الباقي.\nوقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر، أخرج عشره، وإن كان ألفًا، فما دون فسبعه، وإن كان خمسمائة فما دون فخمسه. وقال أبو حنيفة ﵀: يتصدق بكل ماله الذى تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يخرجه، والثانية: لا يلزمه منه شيء.\nوقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك، والزهري، وأحمد: يتصدق بثلثه، وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أبي لبابة رواه أحمد (١٥٧٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ».","vol":"13","page":336},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لجهالة الحسين بن السائب بن أبي لبابة، وهو مع ذلك مرسل.\nوحديث كعب بن مالك رواه أبو داود (٣٣١٩، ٣٣٢٠) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً؟ قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ».\nحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُولُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصَّةُ لِأَبِي لُبَابَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي السَّائِبِ ابْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ مِثْلَهُ اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ رد ذلك إلى الثلث لا يثبت في حديث أبي لبابة ولا كعب بن مالك. والله أعلم.\n٣ - وفيه شكر الله عند تجدد النعم.\n* * *","vol":"13","page":337},{"text":"<span data-type='title' id=toc-151>بَابُ: الْقَضَاءِ.</span>\n٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:\n«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».\nوَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».\n<hr><s0>\n\nالقضاء في اللغة: في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٤/ ١٢٥):\n«وأصلُه: القَطْع والفَصْل. يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ: إذا حكَم وفَصَل. وقضاءُ الشيء: إحْكامه وإمْضاؤه والفَراغ منهن فيكون بمعنى الخَلْق.\nوقال الزُّهري: القَضاء في اللُّغة على وجوه مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه أو أتمّ أو خُتِم أو أُدِّي أو أُوجِبَ أو أُعْلِم أو أُنفِذَ أو أُمْضيَ. فقد قُضِي. وقد جاءت هذه الوجُوه كلُّها في الحديث» اهـ.\nوهو في الشرع: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات.\nوهو من فروض الكفايات.","vol":"13","page":338},{"text":"قَوْلُهُ: «رَدٌّ». أي: مردود، وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول.\nوهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٩): «وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: \"الأعمال بالنيات\"، وحديث عائشة: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد\"، وحديث النعمان بن بشير: \"الحلال بين، والحرام بين\"» اهـ.\nوهو أيضًا ميزان الأعمال الظاهرة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٥٩): «وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنَّ حديث: \"الأعمال بالنيات\" ميزان للأعمال في باطنها، فكما أنَّ كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في التخويف من القضاء ما رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجة (٢٣١٥) من طريق ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ","vol":"13","page":339},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.\nوروى أحمد (٧١٤٥، ٨٧٦٢)، وأبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥)، وابن ماجة (٢٣٠٨) من طريق سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: ومن أجل هذا فرَّ كثير من السلف عن القضاء.\nقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [السِّيَرِ] (٩/ ٢٣٣): «قال يونس الصدفي: عرض على ابن وهب القضاء، فجنن نفسه، ولزم بيته» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [السِّيَرِ] (٥/ ٤٠٦) - في ترجمة منصور بن المعتمر-: «وقال زائدة: امتنع منصور من القضاء، فدخلت عليه وقد جيء بالقيد ليقيد، فجاءه خصمان، فقعدا، فلم يسألهما، ولم يكلمهما. فقيل ليوسف بن عمر: لو نثرت لحمه لم يل القضاء. فتركه» اهـ.","vol":"13","page":340},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [السِّيَرِ] (٦/ ١٢٢): «أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثني محمد بن عيسى، حدثني مخلد بن الحسين، عن هشام، قال: دعا مالك بن المنذر الوالي محمد بن واسع، فقال: اجلس على القضاء. فأبى، فعاوده، وقال: لتجلسن أو لأجلدنَّك ثلاث مائة» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْكَاشِفِ] (٢/ ٣١٩):\n«نصر بن علي بن نصر بن علي الكبير الجهضمي أبو عمرو الحافظ عن معتمر والداروردي، وعنه الجماعة والنسائي بواسطة أيضًا، وابن خزيمة قال أبو حاتم هو أوثق من الفلاس وأحفظ طلبه المستعين للقضاء فقال أستخير الله فصلى ركعتين ودعا ونام فقبض لليلته» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [تَارِيْخِ الإِسْلَامِ] (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧):\n«قَالَ أيُّوب السِّختياني: لم يكن هاهنا أعلم بالقضاء من أبي قِلابَةَ، لا أَدْرِي مَا مُحَمَّدٌ.\nوَقَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ الْقَاضِي ذُكِرَ أبو قلابة للقضاء، فهرب حتى يأتي الْيَمَامَةَ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ! فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ مِثْلَ الْقَاضِي الْعَالِمِ إِلَّا مِثْلَ رَجُلٍ وقع فِي بَحْرٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ.","vol":"13","page":341},{"text":"قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يُرَادُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَيَفِرُّ، مَرَّةً إِلَى الشَّامِ، وَمَرَّةً إِلَى الْيَمَامَةِ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ الْبَصْرَةَ كَانَ يَخْتَفِي» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن الإحداث في الدين، وذلك أنَّ الحديث خرج مخرج الذم، وأصرح منه في الدلالة على تحريم الإحداث في دين الله تعالى ما رواه مسلم (٨٦٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».\nوزاد النسائي (١٥٧٨) زيادة صحيحة: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».\nقُلْتُ: \"خير\" في الجملة الثانية تقرأ بالرفع عطفًا على محل إنَّ واسمها فإنَّ محلهما الابتداء، وتقرأ بالنصب عطفًا على اسم إنَّ، ومثل ذلك \"شر\"، و\"كل\".\nوَقَوْلُهُ: «وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ» بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال أيضًا.","vol":"13","page":342},{"text":"والهُدَى بضم الهاء ضد الضلال، والهَدْي بفتح الهاء الطريقة والسيرة.\nوأصل الهدى العلم النافع، وأصل الرشاد العمل الصالح.\nوضد الهدى الضلال، وضد الرشاد الغي، وقد قال الله تعالى في شأن نبيه ﵊: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]، وذلك لكماله في العلم والعمل.\nووصف النبي ﷺ الخلفاء بعده بالمهديين الراشدين كما سيأتي، وذلك لاستقامتهم في العلم والعمل.\nوروى أحمد (١٧١٨٤، ١٧١٨٥)، ومن طريقه أبو داود (٤٦٠٧)، ورواه الترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجة (٤٢) عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».","vol":"13","page":343},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.\nوكذلك مما يدل على حرمة الابتداع في الدين أنَّ الابتداع مشاركة لله فيما اختص به قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: ٢١].\nواعلم أنَّ حقيقة البدعة تكذيب لما أخبر به الله ﷿ من إكمال الدين: قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].\nوهكذا مقتضى البدعة اتهام النبي ﷺ أنَّه ما بلغ البلاغ المبين بل كتم شيئًا من الدين.\nوالله ﷿ يقول: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢].\nوقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ٨٢]\nوقال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤]","vol":"13","page":344},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧].\nقُلْتُ: والبدعة التي جاء النهي عنها هي: التعبد لله بغير ما شرع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الاسْتِقَامَةُ] (١/ ٥): «وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أنَّ البدعة هي: الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينًا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّاطِبِيُّ ﵀ فِي [الاعْتِصَامِ] (١/ ٣٧): «فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» اهـ.\n٢ - الذي يظهر لي أنَّ المؤلف ذكر هذا الحديث في القضاء من أجل أمرين:\nالأول: أنَّه لا يجوز للقاضي أن يحكم بين الناس بالبدع.\nالآخر: أنَّ القاضي لو حكم بين الناس بالبدعة فحكمه مردود. والله أعلم.","vol":"13","page":345},{"text":"وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ البُّخَارِيُّ ﵀ فِي \"صَحِيْحِهِ\": «باب إذا اجتهد العامل، أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. لقول النبي ﷺ: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\"» اهـ.\nوبوَّب عليه أيضًا: «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ النهي يقتضي الفساد، ووجه ذلك أنَّ النبي ﷺ حكم على المحدثات بالإبطال، وجميع المحدثات منهي عنها فيؤخذ من ذلك أنَّ المنهي عنه فاسد. والله أعلم.\n٤ - الرواية الأخرى علقها البخاري ووصلها مسلم، وهي تدل على أنَّ من تابع غيره في بدعة فعمله مردود، وإن لم يحدث هو البدعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٥٠): «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ﷺ فإنَّه صريح في رد كل البدع والمخترعات.\nوفي الرواية الثانية زيادة وهي أنَّه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها» اهـ.","vol":"13","page":346},{"text":"٥ - وفيه إبطال لقول من قسم البدعة إلى بدعة واجبة، ومستحبة، ومكروهة، ومحرمة، ومباحة.\nوأصرح من ذلك قول النبي ﷺ في حديثي جابر، والعرباض الماضيين: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».\nوهذا التقسيم جاء به العز بن عبد السلام، وتبعه في ذلك تلميذه الْقَرَافِيُّ رحمهما الله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّاطِبِيُّ ﵀ فِي [الاعْتِصَامِ] (١/ ١٩١ - ١٩٢): «والجواب: أنَّ هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأنَّ من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ البدعة التي تحرم ما كان في الدين دون الدنيا لقوله: «فِي أَمْرِنَا هَذَا». والمراد به الدين.\n* * *","vol":"13","page":347},{"text":"٣٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهَا: «إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ». الشح شدة الحرص على الشيء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الوَّابِلِ الصَّيِّبِ] (ص: ٤٩): «والفرق بين الشح والبخل أنَّ الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ٤٨٠):","vol":"13","page":348},{"text":"«والشُّحُّ هُوَ: شِدَّةُ الْحِرْصِ الَّتِي تُوجِبُ الْبُخْلَ وَالظُّلْمَ وَهُوَ مَنْعُ الْخَيْرِ وَكَرَاهَتُهُ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٠/ ٥٨٩ - ٥٩٢):\n«فَالشُّحُّ يَأْمُرُ بِخِلَافِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْهَى عَنْ الظُّلْمِ وَيَأْمُرُ بِالْإِحْسَانِ، وَالشُّحُّ يَأْمُرُ بِالظُّلْمِ وَيَنْهَى عَنْ الْإِحْسَانِ.\nوَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُكْثِرُ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إذَا وُقِيت شُحَّ نَفْسِي وُقِيت الظُّلْمَ وَالْبُخْلَ وَالْقَطِيعَةَ.\nوَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْت قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾ وَأَنَا رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يَكَادُ يَخْرُجُ مِنْ يَدِي شَيْءٌ فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ بِالشُّحِّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إنَّمَا الشُّحُّ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيك ظُلْمًا وَإِنَّمَا يَكُنْ بِالْبُخْلِ وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْبُخْلَ.\nوَقَدْ ذَكَرَ تَعَالَى الشُّحَّ فِي سِيَاقِ ذِكْرِ الْحَسَدِ وَالْإِيثَارِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ - ثُمَّ","vol":"13","page":349},{"text":"قَالَ -: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فَمَنْ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ حَسُودًا بَاغِيًا عَلَى الْمَحْسُودِ.\nوَالْحَسَدُ أَصْلُهُ بُغْضُ الْمَحْسُودِ.\nوَالشُّحُّ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ مَعَ الْحِرْصِ وَقُوَّةِ الرَّغْبَةِ فِي الْمَالِ وَبُغْضٍ لِلْغَيْرِ وَظُلْمٍ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ الْآيَاتِ - إلَى قَوْلِهِ -: ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ فَشُحُّهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْخَيْرِ يَتَضَمَّنُ كَرَاهِيَتَهُ وَبُغْضَهُ، وَبُغْضُ الْخَيْرِ يَأْمُرُ بِالشَّرِّ، وَبُغْضُ الْإِنْسَانِ يَأْمُرُ بِظُلْمِهِ وَقَطِيعَتِهِ كَالْحَسَدِ؛ فَإِنَّ الْحَاسِدَ يَأْمُرُ حَاسِدَهُ بِظُلْمِ الْمَحْسُودِ وَقَطِيعَتِهِ كَابْنَيْ آدَمَ وَإِخْوَةِ يُوسُفَ.\nفَالْحَسَدُ وَالشُّحُّ يَتَضَمَّنَانِ بُغْضًا وَكَرَاهِيَةً فَيَأْمُرَانِ بِمَنْعِ الْوَاجِبِ وَبِظُلْمِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَإِنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ فِيهِ عَنْ بُغْضٍ بِخِلَافِ الْهَوَى فَإِنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ فِيهِ عَنْ حُبّ أَحَبّ شَيْئًا فَأَتْبَعُهُ فَفَعَلَهُ وَذَلِكَ مَقْصُودُهُ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ وَالْعَدَمُ لَا يَنْفَعُ. وَلَكِنَّ ذَاكَ الْقَصْدَ أَمْرٌ بِأَمْرِ وُجُودِيٍّ فَأُطِيعُ أَمْرُهُ. وَابْنُ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْبُخْلَ خَارِجًا عَنْ الشُّحِّ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ الشُّحَّ يَأْمُرُ بِالْبُخْلِ. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ","vol":"13","page":350},{"text":"يَقُولُ: الشُّحُّ وَالْبُخْلُ سَوَاءٌ. كَمَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: الشُّحُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْبُخْلُ وَمَنْعُ الْفَضْلِ مِنْ الْمَالِ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَحَقّ أَنْ يُتَّبَعَ فَإِنَّ الْبَخِيلَ قَدْ يَبْخَلُ بِالْمَالِ مَحَبَّةً لِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مِنْ اللَّذَّةِ وَالتَّنَعُّمِ وَقَدْ لَا يَكُونُ مُتَلَذِّذًا بِهِ وَلَا مُتَنَعِّمًا بَلْ نَفْسُهُ تَضِيقُ عَنْ إنْفَاقِهِ وَتَكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْفَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ مَعَ كَثْرَةِ مَالِهِ وَهَذَا قَدْ يَكُونُ مَعَ الْتِذَاذِهِ بِجَمْعِ الْمَالِ وَمَحَبَّتِهِ لِرُؤْيَتِهِ وَقَدْ لَا يَكُونُ هُنَاكَ لَذَّةٌ أَصْلًا؛ بَلْ يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ إحْسَانًا إلَى أَحَدٍ حَتَّى لَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يُعْطِيَ كُرْهَ ذَلِكَ مِنْهُ بُغْضًا لِلْخَيْرِ لَا لِلْمُعْطِي وَلَا لِلْمُعْطَى بَلْ بُغْضًا مِنْهُ لِلْخَيْرِ وَقَدْ يَكُونُ بُغْضًا وَحَسَدًا لِلْمُعْطَى أَوْ لِلْمُعْطِي وَهَذَا هُوَ الشُّحُّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْبُخْلِ قَطْعًا وَلَكِنْ كُلُّ بُخْلٍ يَكُونُ عَنْ شُحٍّ. فَكُلُّ شَحِيحٍ بَخِيلٌ وَلَيْسَ كُلُّ بَخِيلٍ شَحِيحًا.\nقَالَ الخطابي: الشُّحُّ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْبُخْلِ وَالْبُخْلُ إنَّمَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَخَوَاصِّ الْأَشْيَاءِ وَالشُّحُّ عَامٌّ فَهُوَ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ لِلْإِنْسَانِ مِنْ قِبَلِ الطَّبْعِ وَالْجِبِلَّةِ. وَحَكَى الخطابي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: الْبُخْلُ أَنْ يَضِنَّ الْإِنْسَانُ بِمَالِهِ وَالشُّحُّ أَنْ يَضِنَّ بِمَالِهِ وَمَعْرُوفِهِ.","vol":"13","page":351},{"text":"وَقِيلَ: الشُّحُّ أَنْ يَشِحَّ بِمَعْرُوفِ غَيْرِهِ. عَلَى غَيْرِهِ وَالْبُخْلُ أَنْ يَبْخَلَ بِمَعْرُوفِهِ عَلَى غَيْرِهِ» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - شكوى المرأة لزوجها عند السلطان.\n٢ - واحتج به من قال: إنَّ ذكر الرجل بما يكره على وجه الاستفتاء لا يدخل في الغيبة المحرمة.\nقُلْتُ: وفي إطلاق ذلك نظر، وإنَّما الحديث وارد في ذكر المظلوم لظالمه بما فيه عند الاستفتاء، فإنَّ هذا مما يحل كما قال الله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٨].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٢٢٩):\n«وأمَّا الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع:\nمنها: المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه إمَّا على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كما قالت هند: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح وأنَّه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي ﷺ \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\"» اهـ.","vol":"13","page":352},{"text":"قُلْتُ: أمَّا ذكر الشخص عيبًا لأخيه في مقام الاستفتاء من غير أن يكون ظالمًا له فتجويزه يحتاج إلى دليل.\n٣ - واحتج به على جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.\nقُلْتُ: لم يظهر لي صحة ذلك، فإنَّ الظاهر من حال النبي ﷺ أنَّه كان في مقام الاستفتاء لا في مقام القضاء، ولهذا لم يستدع النبي ﷺ الزوج، ولم يطلب منها شاهدين يشهدان لها بذلك.\n٤ - وفيه استفتاء المرأة الأجنبية للعالم.\n٥ - وفيه أنَّ النفقة على الأهل والأولاد واجبة على الزوج.\nقُلْتُ: وهي مقيدة في الأولاد بالحاجة وهذا يكون غالبًا حال الصغر، أو الزمانة، أمَّا إذا كبروا واستغنوا فلا تجب عليه النفقة عليهم.\n٦ - وفيه أنَّ النفقة على الأهل والأولاد لا تقدر بشيء معين، وإنَّما ما يحصل بها الكفاية عرفًا، وهو مذهب أكثر العلماء، ونازع في ذلك الإمام الشافعي ﵀ فإنَّه قدرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد. وتقديرها بالأمداد رواية عن الإمام مالك ﵀.\n٧ - واحتج به من أجاز الظَّفْرَ.","vol":"13","page":353},{"text":"وصورة ذلك أن يكون لشخص حق على غيره لا يستطيع استيفاءه منه، فيأخذ مقدار حقه من ماله بغير إذنه، وهذا مذهب الشافعي، ومالك في إحدى الروايتين، وذهب أحمد إلى المنع من ذلك لأنَّه من الخيانة، وهي الرواية الأخرى لمالك. وأمَّا أبو حنيفة فيجوز الأخذ من الجنس، ويمنع من غيره.\nوالصحيح جواز ذلك في الحقوق الظاهرة دون الخفية كما يدل عليه الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤): «وقد احتج به على مسألة الظَّفْرِ، وأنَّ للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه، ولا يدل لثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّ سبب الحق هاهنا ظاهر، وهو الزوجية، فلا يكون الأخذ خيانة في الظاهر، فلا يتناوله قول النبي ﷺ: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك\". ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقًا بينهما، فمنع من الأخذ في مسألة الظفر، وجوز للزوجة الأخذ، وعمل بكلا الحديثين.\nالثاني: أنَّه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم، فيلزمه بالإنفاق أو الفراق، وفي ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها.","vol":"13","page":354},{"text":"الثالث: أنَّ حقها يتجدد كل يوم فليس هو حقًا واحدًا مستقرًا يمكن أن تستدين عليه، أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مذهب شَيْخِهِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٩٠) حيث قال: «مسألة الظَّفْرِ والحق ظاهر فيجوز له قدر ما ظلم به» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٥): «وأمَّا إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:\nأحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت في الصحيحين أنَّ هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله: إنَّ أبا سفيان رجل شحيح وإنَّه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني. فقال: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\". فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه، وهكذا من علم أنَّه غصب منه ماله غصبًا ظاهرًا يعرفه الناس فأخذ المغصوب أو","vol":"13","page":355},{"text":"نظيره من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك.\nوالثاني: ألَّا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا. مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي. فهذا فيه قولان:\nأحدهما: ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد.\nوالثاني: له أن يأخذ وهو مذهب الشافعي.\nوأمَّا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق؛ لأنَّه استيفاء ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنَّه معاوضة فلا يجوز إلَّا برضا الغريم.\nوالمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\"، وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنَّه قال: يا رسول الله إنَّ لنا جيرانًا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلَّا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ قال: \"لا أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\".","vol":"13","page":356},{"text":"وفي السنن عن النبي ﷺ أنَّه قيل له: إنَّ أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: \"لا\" رواه أبو داود وغيره. فهذه الأحاديث تبين أنَّ حق المظلوم في نفس الأمر إذا كان سببه ليس ظاهرًا، وأخذه خيانة لم يكن له ذلك وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه؛ لكنه خان الذي ائتمنه فإنَّه لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه والاستحقاق ليس ظاهرًا كان خائنًا.\nوإذا قال: أنا مستحق لما أخذته في نفس الأمر لم يكن ما ادعاه ظاهرًا معلومًا. وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينة له فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنَّه ليس له ذلك.\nولو قدر أنَّ الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة في الباطن لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه في الباطن.\nفإن قيل: لا ريب أنَّ هذا يمنع منه ظاهرًا وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لأنَّهم مأمورون بإنكار ذلك؛ لأنَّه حرام في الظاهر؛ لكن الشأن إذا كان يعلم سرًا فيما بينه وبين الله؟.","vol":"13","page":357},{"text":"قيل: فعل ذلك سرًا يقتضي مفاسد كثيرة منهي عنها فإنَّ فعل ذلك في مظنة الظهور والشهرة، وفيه ألَّا يتشبه به من ليس حاله كحاله في الباطن فقد يظن الإنسان خفاء ذلك فيظهر مفاسد كثيرة ويفتح أيضًا باب التأويل.\nوصار هذا كالمظلوم الذي لا يمكنه الانتصار إلَّا بالظلم كالمقتص الذي لا يمكنه الاقتصاص إلَّا بعدوان فإنَّه لا يجوز له الاقتصاص.\nوذلك أنَّ نفس الخيانة محرمة الجنس فلا يجوز استيفاء الحق بها؛ كما لو جرعه خمرًا أو تلوط به أو شهد عليه بالزور: لم يكن له أن يفعل ذلك؛ فإنَّ هذا محرم الجنس. والخيانة من جنس الكذب.\nفإن قيل: هذا ليس بخيانة؛ بل هو استيفاء حق. والنبي ﷺ نهى عن خيانة من خان وهو أن يأخذ من ماله ما لا يستحق نظيره.\nقيل: هذا ضعيف لوجوه:\nأحدها: أنَّ الحديث فيه أنَّ قومًا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلَّا أخذوها. أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: \"لا، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك\".","vol":"13","page":358},{"text":"وكذلك قوله في حديث الزكاة: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منَّا؟ فقال: \"لا\".\nالثاني: أنَّه قال: \"ولا تخن من خانك\". ولو أراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه وتحريم مثل هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان وسؤال. وقد قال: \"ولا تخن من خانك\" فعلم أنَّه أراد أنَّك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك. فإذا أودع الرجل مالًا فخانه في بعضه ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما فعل فهذا هو المراد بقوله: \"ولا تخن من خانك\".\nالثالث: أنَّ كون هذا خيانة لا ريب فيه وإنَّما الشأن في جوازه على وجه القصاص؛ فإنَّ الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال. ومنها ما لا يباح فيه القصاص: كالفواحش والكذب ونحو ذلك. قال تعالى في الأول: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾. وقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾. فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل. فلما قال هاهنا: \"ولا تخن من خانك\" علم أنَّ هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٧٥ - ٧٩):","vol":"13","page":359},{"text":"«فإن قيل: فما تقولون في مسألة الظَّفَرِ؟ هل هي من هذا الباب، أو من القصاص المباح؟.\nقيل: قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال:\nأحدها: أنَّها من هذا الباب، وأنَّه ليس له أن يخون من خانه، ولا يجحد من جحده. ولا يغصب من غصبه، وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك.\nوالثاني: يجوز له أن يَسْتَوْفي قدر حقه، إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه.\nوفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفى ثمنه منه. وهذا قول أصحاب الشافعي.\nوالثالث: يجوز له أن يستوفى قدر حقه، إذا ظفر بجنس ماله، وليس له أن يأخذ من غير الجنس، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة.\nوالرابع: أنَّه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك.\nوالخامس: أنَّه إن كان سبب الحق ظاهرًا، كالنكاح، والقرابة، وحق الضيف، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند. أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِى بَنِيهَا.","vol":"13","page":360},{"text":"وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يُضيَفِّوه أن يُعْقِبَهم في مالهم بمثل قِراه كما في الصحيحين عن عُقْبة بن عامر قال:\nقُلْتُ لِلنَّبِّي صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم: إنَّكَ تَبْعَثَنُا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لا يُقْرُونَا فمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا: \"إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمِرُوا لَكُمْ بَما يَنْبَغِي للِضيَّفِ فَاقْبَلْوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيُفِ الَّذِى يَنْبَغِي لَهُمْ\".\nوفي المسند من حديث المقْدام أبي كريمة أنَّه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: \"مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يُقْرُوهُ فله أَنْ يُعْقِبَهُمْ بمِثْلِ قِرَاهُ\".\nوفي المسند لأحمد أيضًا من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: \"أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فأَصْبَحَ الضّيْفُ مَحْرُومًا، فَلهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ\".\nوإن كان سبب الحق خفيًا، بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهرًا، لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان في الباطن آخذًا حقه. كما أنَّه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تُسلط الناس على عرضه، وإن ادَّعى أنَّه محق غير متهم.","vol":"13","page":361},{"text":"وهذا القول أصح الأقوال وأسدُّها، وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث.\nفإنَّه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقه أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت له من أموالهم مثلها، فقُلْتُ: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك، قال: لا حَدَّثَني أَبي أَنّهُ سَمِعَ رَسُول اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلمَ يَقُولُ: \"أَدِّ الأَمَانَةَ إلى مَنِ اُئْتَمَنَكَ، وَلا تخُنْ مَنْ خَانَكَ\".\nوهذا، وإن كان في حكم المنقطع، فإنَّ له شاهدًا من وجه آخر، وهو حديث طلْق بن غنام: أخبرنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: \"أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك\" وقيس هو ابن الربيع، وشريك ثقة، وقد قوى حديثه بمتابعة قيس له، وإن كان فيه ضعف.\nوله شاهد آخر من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس ﵁ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحوه، وأيوب بن سويد - وإن كان فيه ضعف - فحديثه يصلح للاستشهاد به. وله شاهد آخر، وإن كان","vol":"13","page":362},{"text":"فيه ضعف، فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه. رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول: أنَّ رجلًا قال لأبي أمامة الباهلي: الرَّجُلُ أَسْتَوْدِعُهُ الوَدِيعَةَ، أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَجْحَدُني، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي أو يَكُونَ لَهُ عِنْدِي الشيء، أَفأَجْحَدُهُ؟ فَقَالَ: لا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليهِ وآله وسلمَ يقُولُ: \"أَدِّ الأمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تخُنْ مَنْ خَانَكَ\".\nوله شاهد آخر مرسل. قال يحيى بن أيوب: عن ابن جريج عن الحسن عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: \"أَدِّ الأمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تخُنْ مَنْ خَانَكَ\".\nوله شاهد. آخر. وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن نضله قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ أَمُرُّ بهِ فَلا يُقْرِينِي، وَلا يُضَيِّفُنِي. فَيَمُرُّ بي، أفأَجْزيهِ؟ قَالَ: \"لا، أَقْرِهِ\".\nقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.\nوله شاهد آخر. وهو ما رواه أبو داود من حديث بِشر بن الخصاصية، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أهْلَ الصّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: \"لا\".","vol":"13","page":363},{"text":"وله شاهد آخر من حديث بشر هذا أيضًا:\nقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذّةً، وَلا فَاذّةً إلا أَخَذُوهَا فإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَئ أَنأْخُذُهُ؟ فَقَالَ: \"أَدِّ الأمَانَة إلى مَنِ ائْتَمَنكَ وَلا تخُنْ مَنْ خَانَك\".\nذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل.\nفهذه الآثار، مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها، يشد بعضها بعضًا، ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهما الأخذ لظهور سبب الحق، فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة، ولا يتطرق إليه تهمة، ولتعسر الشكوى في ذلك إلى الحاكم، وإثبات الحق والمطالبة به.\nوالذين جوزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة، لم يكن ذلك خيانة، فإنَّ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه، وهذا ضعيف جدًا، فإنَّه يبطل فائدة الحديث. فإنَّه قال: \"ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ\" فجعل مقابلته له خيانة، ونهاه عنها، فالحديث نص، بعد صحته.\nفإن قيل: فهلا جعلتموه مستوفيًا لحقه بنفسه، إذ عجز عن استيفائه بالحاكم، كالمغصوب ماله. إذا رآه في يد الغاصب، وقدر على أخذه منه قهرًا؟ فهل تقولون:","vol":"13","page":364},{"text":"إنَّه لا يحل له أخذ عين ماله، وهو يشاهده في يد الظالم المعتدي؟ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟.\nوكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها، وعقد عليها ظاهرًا، بحيث لا يتهم فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه، خشية التهمة؟ وهذا لا تقولونه أنتم، ولا أحد من أهل العلم.\nولهذا قال الشافعي، وقد ذكر حديث هِنْدٍ: وإذ قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا، فقد دل أنَّ ذلك ليس بخيانة. إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه.\nفالجواب: أنَّا نقول، يجوز له أن يستوفى قدر حقه، لكن بطريق مباح، فأمَّا بخيانة وطريق محرمة فلا.\nوقولكم: ليس ذلك بخيانة قلنا: بل هو خيانة حقيقة، ولغة، وشرعًا، وقد سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيانة، وغايتها أنَّها خيانة مقابلة ومقاصة، لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئًا إلى الآخر ظالمًا له، فإن تساوت الخيانتان قدرًا وصفة فقد يتساقط إثمهما، والمطالبة في الآخرة، أو يكون","vol":"13","page":365},{"text":"لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه وإن بقى لأحدهما فضل رجع به، فهذا في أحكام الثواب والعقاب.\nوأمَّا في أحكام الدنيا فليس كذلك، لأنَّ الأحكام فيها مرتبة على الظواهر، وأمَّا السرائر فإلى الله، ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وأله وسلم: \"إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَّى، وَإنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِى بِنَحْوِ مِا أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، فَمنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيء مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلا يأّخُذْهُ، فَإِنَما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ\".\nفأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنَّه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في نفس الأمر أنَّ حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنَّه مع حكمه له به فإنَّما يقطع له قطعة من النار، فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به، ويقره بيده وإن كانت يدًا عادية ظالمة عند الله تعالى، فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه، ويستوفى لنفسه بطريق محرمة باطلة، لا يحكم بمثلها الحاكم وإن كان محقًا في نفس الأمر؟.\nوليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم، فخلصها منه قهرًا، فإنَّه قد تعين حقه في هذا العين، بخلاف صاحب الدين، فإنَّ حقه لم","vol":"13","page":366},{"text":"يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفى منها، ولأنَّه لا يتكتم بذلك، ولا يستخفى به، كما يفعل الخائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه، ويستعين عليه بالناس، فلا ينسب إلى خيانة، والأول متكتم مستخف، متصور بصورة خائن وسارق. فإلحاق أحدهما بالآخر باطل، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤) من طريق طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ - قَالَ: ابْنُ الْعَلَاءِ، وَقَيْسٌ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، وشريك هو النخعي سيء الحفظ لكن تابعه قيس وهو ابن الربيع، وهو مختلف فيه والذي يظهر أنَّ حديثه لا ينزل عن مرتبة الاستشهاد.\nورواه أحمد (١٥٤٦٢)، وأبو داود (٣٥٣٤) من طريق حُمَيْدٍ يَعْنِي الطَّوِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الْأَلْفَ","vol":"13","page":367},{"text":"الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ؟، قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».\nقُلْتُ: وفيه ابهام ابن الصحابي، ويشهد له ما سبق.\nوقد ذكر العلامة ابن القيم ﵀ عدة شواهد له كما سبق.\n٨ - وفيه أنَّ الأمور التي لا يستقيم تحديدها بالشرع فإنَّها ترجع إلى العرف.\n٩ - واحتج به على القضاء على الغائب.\nقُلْتُ: لا حجة في ذلك فإنَّ ما قاله النبي ﷺ هو من قبيل الفتوى لا القضاء. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٤١): «واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء، وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق الآدميين، ولا يقضى في حدود الله تعالى، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة لأنَّ هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرًا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أو مستترًا لا","vol":"13","page":368},{"text":"يقدر عليه أو متعذرًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا، فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء كما سبق. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: والقول بعدم الحكم على الغائب رواية عن أحمد أيضًا.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٠٣): «وقد احتج بهذا على جواز الحكم على الغائب، ولا دليل فيه، لأنَّ أبا سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافرًا، والنبي ﷺ لم يسألها البينة، ولا يعطى المدعي بمجرد دعواه، وإنَّما كان هذا فتوى منه ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح ما عليه الجمهور، لكن إذا خيف أنَّ الغائب إذا قدم أبطل بينة المدعي وقد يكون المدعي قد تصرف بما ادعاه فيذهب الحق عن أهله، فإنَّه يمكن أن يستوثق للحق بكفيل يقيمه المدعي.\n١٠ - واحتج به على جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، وذلك أنَّ النبي ﷺ لحكم لهند لعلمه بصدقها، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وأجاز أبو حنيفة ذلك فيما إذا علم أمرًا في زمن ولايته للقضاء وفي محل القضاء، ومنع من ذلك في غير زمن الولاية وفي غير محل القضاء، والأكثر على","vol":"13","page":369},{"text":"المنع، وهو الصحيح لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، والحديث وارد في الافتاء لا في القضاء كما مر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٦٨): «واحتج من قال: \"يحكم بعلمه\" بما في \"الصحيحين\" من قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله ﷺ فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.\nوهذا الاستدلال ضعيف جدًا، فإنَّ هذا إنَّما هو فتيا من رسول الله ﷺ لا حكم، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد، غير ممتنع، وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلًا لا يجوز اتفاقًا.\nوأيضًا: فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنَّما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها؟ وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به على الحكم سهو» اهـ.\nواختار العلامة ابن القيم ﵀ المنع من حكم الحاكم بعلمه فَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٧١):","vol":"13","page":370},{"text":"«ولو فتح هذا الباب - ولا سيما لقضاة الزمان - لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه، ورجمه، وتفسيقه، والتفريق بينه وبين امرأته، ولا سيما إذا كانت العداوة خفية، لا يمكن لعدوه إثباتها، وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (ص: ٢٧٢): «ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة، لئلا يقول الناس: إنَّ محمدًا يقتل أصحابه، ولما رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي قال: \"رويدكما، إنَّها صفية بنت حيي\". لئلا تقع في نفوسهما تهمة له.\nومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة، وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يدل أنَّ الحاكم لا يقضي بين الناس إلَّا بالبينة ما رواه البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا","vol":"13","page":371},{"text":"لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ بَيِّنْ»، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ»؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ».\nوروى البخاري (٤٧٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٩] فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ","vol":"13","page":372},{"text":"وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».\nويدل على ذلك أنَّ النبي ﷺ لم يقض بعلمه في شراءه للفرس من الأعرابي، كما روى ذلك أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧) من طريق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ","vol":"13","page":373},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ». فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟»، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوهكذا ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٠٣٢) ومن طريقه أحمد (٢٦٠٠٠)، وأبو داود (٤٥٣٤)، والنسائي (٤٧٧٨)، وابن ماجة (٢٦٣٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ","vol":"13","page":374},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٧٥): «وموضع الحجَّة: أنَّه لم يحكم عليهما بعلمه لما جحدا. وهو المطلوب. ذكره أبو داود من حديث عائشة. وهو صحيح. وذكر: أنَّ المشجوج إنَّما كان رجلًا واحدًا، وقد ذكر غيره: أنَّهما كانا اثنين. وحاصل هذا: أنَّ النبي ﷺ لم يحكم بعلمه تعليمًا لأمته، وسعيًا في سدِّ باب التُّهم، والظنون. والله تعالى أعلم» اهـ.\n١١ - احتج بقوله: «مَا يَكْفِيكِ» من قال من أهل العلم: إنَّ الاعتبار في النفقة بحال الزوجة لا الزوج، وهو محكي عن الحنفية والمالكية، وذهب الشافعي إلى أنَّ الاعتبار بحال الزوج لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ","vol":"13","page":375},{"text":"رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].\nوذهب الحنابلة إلى اعتبار حالهما معًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ١٢١): «قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعًا؛ فإن كانا موسرين، فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين، فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا، فعليه نفقة المتوسطين، أيهما كان الموسر.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. والمعروف الكفاية، ولأنَّه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة، وقال النبي ﷺ لهند: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\nفاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأنَّ نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها، دون حال من وجبت عليه، كنفقة المماليك، ولأنَّه","vol":"13","page":376},{"text":"واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر، فكان معتبرًا بها، كمهرها وكسوتها.\nوقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.\nولنا، أنَّ فيما ذكرناه جمعًا بين الدليلين، وعملًا بكلا النصين، ورعاية لكلا الجانبين، فيكون أولى» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب الشافعي أرجح في نظري، وذلك أنَّ ما احتج به من الآية أدل على المقصود، وأمَّا حديث هند فالاحتمال وارد أن يكون النبي ﷺ علم أنَّ زوجها من الموسرين، فأخذها من ماله حينئذ ما يكفيها ويكفي ولدها لا إشكال فيه، وإنَّما يرد الإشكال لو كانت من الموسرين وزوجها من المعسرين، وليس في الحديث ما يدل على أحد هذين الاحتمالين، ومع تساوي الاحتمال يسقط الاستدلال، ويبقى العمل بالآية، فإن قيل: إنَّ النبي ﷺ لم يستفصل هندًا عن حال زوجها وأفتاها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.","vol":"13","page":377},{"text":"فالجواب: أنَّه يبعد أن يجهل النبي ﷺ حال أبي سفيان من حيث الايسار والإعسار، وذلك أنَّ أبا سفيان كان من أشراف قومه ومثله لا يجهل حاله، والذي يظهر من مثل حاله أن يكون من الموسرين. والله أعلم.\nوإلزام الحنابلة لمن كان معسرًا وزوجته موسرة أن ينفق نفقة المتوسطين فيه ما فيه من مخالفة الآية، ثم يقال أيضًا: لو كان قادرًا على نفقة المتوسطين لم يكن من المعسرين. والله أعلم.\n١٢ - وفيه أنَّ للمفتي أن يطلق الفتوى، ولا يلزمه أن يعلق ذلك بصحة قول السائل، وهي معلقة بذلك معنىً وإن لم تعلق به لفظًا.\nوجاء في تعليق الفتوى ما رواه مسلم (٢٥٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ».\n١٣ - واحتج به من قال إنَّ نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٠٤ - ٥٠٩): «وقد احتج بقصة هند هذه على أنَّ نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان، لأنَّه لم يمكنها من أخذ","vol":"13","page":378},{"text":"ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنَّه لا يعطيها ما يكفيها، ولا دليل فيها، لأنَّها لم تدع به ولا طلبته، وإنَّما استفتته: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك.\nوبعد، فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب، هل يسقطان بمضي الزمان كلاهما، أو لا يسقطان، أو تسقط نفقة الأقارب دون الزوجات؟ على ثلاثة أقوال.\nأحدها: أنَّهما يسقطان بمضي الزمان، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nوالثاني: أنَّهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلًا، وهذا وجه للشافعية.\nوالثالث: تسقط نفقة القريب دون نفقة الزوجة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد ومالك. ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان، منهم من قال: إذا كان الحاكم قد فرضها لم تسقط، وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال: لا يؤثر فرض الحاكم في وجوبها شيئًا إذا سقطت بمضي الزمان، والذي ذكره أبو البركات في \"محرره\"، الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك، فقال: وإذا","vol":"13","page":379},{"text":"غاب مدة ولم ينفق، لزمه نفقة الماضي، وعنه: لا يلزمه إلَّا أن يكون الحاكم قد فرضها.\nوأمَّا نفقة أقاربه، فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلَّا أن يستدان عليه بإذن الحاكم وهذا هو الصواب، وأنَّه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب لما مضى من الزمان نقلًا وتوجيهًا، أمَّا النقل، فإنَّه لا يعرف عن أحمد، ولا عن قدماء أصحابه استقرار نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم، ولا عن الشافعي، وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم، كصاحب \"المهذب\"، و\"الحاوي\"، و\"الشامل\"، و\"النهاية\"، و\"التهذيب\"، و\"البيان\"، و\"الذخائر\" وليس في هذه الكتب إلَّا السقوط بدون استثناء فرض، وإنَّما يوجد استقرارها إذا فرضها الحاكم في \"الوسيط\" و\"الوجيز\"، وشرح الرافعي وفروعه، وقد صرح نصر المقدسي في \"تهذيبه\"، والمحاملي في \"العدة\"، ومحمد بن عثمان في \"التمهيد\"، والبندنيجي في \"المعتمد\" بأنَّها لا تستقر ولو فرضها الحاكم، وعللوا السقوط بأنَّها تجب على وجه المواساة لإحياء النفس، ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه، وهذا التعليل يوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض. وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أنَّ نفقة القريب إمتاع لا تمليك، وما لا يجب فيه التمليك، وانتهى إلى الكفاية، استحال","vol":"13","page":380},{"text":"مصيره دينًا في الذمة، واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إنَّ نفقة الصغير تستقر بمضي الزمان، وبالغ في تضعيفه من جهة أنَّ إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض، ثم اعتذر عن تقديرها في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إنَّ النفقة له بأنَّ الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدر، ثم قال: هذا في الحمل والولد الصغير، أمَّا نفقة غيرهما، فلا تصير دينًا أصلًا. انتهى.\nوهذا الذي قاله هؤلاء هو الصواب، فإنَّ في تصور فرض الحاكم نظرًا، لأنَّه إمَّا أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لا، فإن كان يعتقده، لم يسغ له الحكم بخلافه، وإلزام ما يعتقد أنَّه غير لازم، وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنَّه لا يعرف به قائل إلَّا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي. فإمَّا أن يعني بالفرض الإيجاب، أو إثبات الواجب، أو تقديره أو أمرًا رابعًا، فإن أريد به الإيجاب، فهو تحصيل الحاصل ولا أثر لفرضه، وكذلك إن أريد به إثبات الواجب، ففرضه وعدمه سيان، وإن أريد به تقدير الواجب، فالتقدير إنَّما يؤثر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان، لا في سقوطه ولا ثبوته، فلا أثر لفرضه في الواجب البتة، هذا مع ما في التقدير من مصادمة الأدلة التي تقدمت، على أنَّ الواجب النفقة","vol":"13","page":381},{"text":"بالمعروف، فيطعمهم مما يأكل، ويكسوهم مما يلبس، وإن أريد به أمر رابع، فلا بد من بيانه لينظر فيه.\nفإن قيل: الأمر الرابع المراد هو عدم السقوط بمضي الزمان، فهذا هو محل الحكم، وهو الذي أثر فيه حكم الحاكم، وتعلق به. قيل: فكيف يمكن أن يعتقد السقوط، ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوط، فخلاف الإجماع، ومعلوم أنَّ حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعًا لم يزله حكم الحاكم عن صفته.\nفإن قيل: بقي قسم آخر، وهو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضي الزمان ما لم يفرض، فإن فرضت، استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضي الزمان.\nقيل: هذا لا يجدي شيئًا، فإنَّه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان، وإنَّ هذا هو الحق والشرع، لم يجز له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته، وما هذا إلَّا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطر، وصاحب طعام غير مضطر، فقضي به للمضطر بعوضه، فلم يتفق أخذه حتى زال الاضطرار، ولم يعط صاحبه العوض أنَّه يلزمه بالعوض، ويلزم صاحب الطعام ببذله له، والقريب يستحق النفقة لإحياء مهجته، فإذا مضى","vol":"13","page":382},{"text":"زمن الوجوب، حصل مقصود الشارع من إحيائه، فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياء، ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر.\nفإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة، فإنَّها تستقر بمضي الزمان، ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه.\nقيل: النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع، وسقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان مسألة نزاع، فأبو حنيفة وأحمد في رواية يسقطانها، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يسقطانها، والذين لا يسقطونها فرقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق.\nأحدها: أنَّ نفقة القريب صلة.\nالثاني: أنَّ نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب.\nالثالث: أنَّ نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها، ونفقة القريب لا تجب إلَّا مع إعساره وحاجته.\nالرابع: أنَّ الصحابة ﵃ أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى، ولا يعرف عن أحد منهم قط أنَّه أوجب للقريب نفقة ما مضى، فصح عن عمر ﵁ أنَّه","vol":"13","page":383},{"text":"كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا، بعثوا بنفقة ما مضى، ولم يخالف عمر ﵁ في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر ﵀: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلَّا بمثلها.\nقال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي ﷺ أنَّ أبا سفيان لا يعطيها كفايتها، فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية، ولم يجوز لها أخذ ما مضى، وقولكم: إنَّها نفقة معاوضة، فالمعاوضة إنَّما هي بالصداق، وإنَّما النفقة لكونها في حبسه، فهي عانية عنده كالأسير، فهي من جملة عياله، ونفقتها مواساة، وإلَّا فكل من الزوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخر، وقد عاوضها على المهر، فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به، والنبي ﷺ جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف، وكنفقة الرقيق فالأنواع الثلاثة إنَّما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسه، ومن بينه وبينه رحم وقرابة، فإذا استغنى عنها بمضي الزمان، فلا وجه لإلزام الزوج بها، وأي معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك، والتضييق عليه، وتعذيبه بطول الحبس، وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من","vol":"13","page":384},{"text":"الدخول والخروج وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها، وغيبة نظره عليها، كما هو الواقع، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلَّا الله، حتى إنَّ الفروج لتعج إلى الله من حبس حماتها ومن يصونها عنها، وتسييبها في أوطارها، ومعاذ الله أن يأتي شرع الله لهذا الفساد الذي قد استطار شراره، واستعرت ناره، وإنَّما أمر عمر بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولم يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى، ولا يعرف ذلك عن صحابي البتة، ولا يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج إلى النفقة والإقامة، واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه، فاعتبار أحدهما بالآخر غير صحيح، ونفقة الزوجة تجب يومًا بيوم، فهي كنفقة القريب، وما مضى فقد استغنت عنه بمضي وقته، فلا وجه لإلزام الزوج به، وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين الزوجين، وهو ضد ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي لا تقتضي الشريعة غيره، وقد صرح أصحاب الشافعي، بأنَّ كسوة الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنَّهما إمتاع لا تمليك، فإنَّ لهم في ذلك وجهين» اهـ.","vol":"13","page":385},{"text":"قُلْتُ: أثر عمر رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٣٤٦) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقُلْتُ: أثر عمر صريح في وجوب نفقة ما مضى عند الطلاق، وأمَّا إذا لم يعزم على الطلاق فظاهر أثر عمر أنَّه لا يلزم بذلك. فإن وجد ما يخالف عمر في ذلك، وإلَّا فالقول ما قاله ﵁.\nوهنا تنبيه حسن حول سقوط النفقة عن القريب بمرور الزمن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٣/ ٢٨٥):\n«فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْغَيْرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.\nوَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْمَنْصُوصِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، فَإِنَّ أَحْمَدَ نَصَّ فِي رِوَايَةِ الْجُوزَجَانِيِّ عَلَى رُجُوعِ مَنْ عَمَرَ قَنَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَلَوْ أَنَّ الْقَرِيبَ اسْتَدَانَ وَأَنْفَقَ","vol":"13","page":386},{"text":"عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ أَحَالَ بِالدَّيْنِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ لَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَالَ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا يُقَالُ: قَدْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَلَمْ تُصَادِفْ الْحَوَالَةُ مَحَلًّا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَدَانَ عَلَى الْمُنْفِقِ، بَلْ تَبَرَّعَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ تَكَلَّفَ أَوْ صَبَرَ، فَأَمَّا إذَا اسْتَدَانَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَهُنَا لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ قَدْ أَطْلَقُوا السُّقُوطَ فَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، فَتَأَمَّلْهُ» اهـ.\n* * *","vol":"13","page":387},{"text":"٣٦٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهَا: «جَلَبَةَ خَصْمٍ» الجلبة اختلاط الأصوات، والخصم يطلق على الواحد والجماعة، والذكر والأنثى.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ النبي ﷺ بشر في أصل الخلقة يحتاج ما يحتاجه البشر، ويعتريه ما يعتريهم، غير أنَّه فضل عليهم بالرسالة كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠]، و[فصلت: ٦].\nقُلْتُ: ومع كون النبي ﷺ مشارك للبشر في أصل الخلقة لكنه مع ذلك امتاز على كثير منهم بأمور في أصل الخلقة:","vol":"13","page":388},{"text":"منها: القوة على إتيان النساء، فقد روى البخاري (٢٦٨) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ». قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ «أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ». وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، إِنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ: «تِسْعُ نِسْوَةٍ».\nومنها: رؤية المصلين من وراء ظهره، كما روى ذلك البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».\nوفي رواية لمسلم (٤٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ».\nوروى البخاري (٧٢٥)، ومسلم (٤٢٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».","vol":"13","page":389},{"text":"قُلْتُ: وهذا أحد المعاني التي فسر بها قوله تعالى: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩]. أي: يرى تقلب بصرك في المصلين، فإِنَّهُ كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه.\n٢ - وفيه أنَّ الرسول ﷺ بشر لا يعلم كل ما غاب عنه، وإنَّما يعلم من ذلك ما علمه الله.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٢٢/ ٢١٦): «فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم وإنَّما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ النبي ﷺ يحكم بين الخصوم على حسب الظاهر، وقد يصيب الحق في ذلك في الباطن وقد يخطئه، والحقيقة أنَّ الخطأ في ذلك لم يحصل من اجتهاد النبي ﷺ وإنَّما من صاحب الحق الذي لم يقم البينة على حقه، ومن جهة الظالم الذي أقام الحجة الباطلة على دعواه كاليمين الفاجرة وغير ذلك، وحكم النبي ﷺ قائم على ما أمره الله به من الأخذ بأقوال الشهود العدول، والأخذ بيمين المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة.","vol":"13","page":390},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٣/ ١٧٥): «والحاصل أنَّ هنا مقامين:\nأحدهما: طريق الحكم وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث.\nوالآخر: ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلَّا الله ومن شاء من رسله فلم يقع التكليف به» اهـ.\nوهذا الآخر هو الذي قد يحصل للنبي ﷺ ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٤٠): «فإن قيل: هذا الحديث ظاهر أنَّه قد يقع منه ﷺ في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنَّه ﷺ لا يقر على خطإ في الأحكام، فالجواب: أنَّه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ لأنَّ مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف، الأكثرون على جوازه، ومنهم من منعه، فالذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه، بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه، وأمَّا الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة","vol":"13","page":391},{"text":"واليمين فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، وأمَّا الحكم فلا حيلة له في ذلك، ولا عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإنَّ هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع. والله أعلم» اهـ.\n٤ - وفيه أنَّ حكم الحاكم إن كان خطأ فلا يحل ما حرم الله تعالى، فلا يحل للمبطل ما كان حرامًا عليه قبل ذلك.\nويستوي في ذلك الأموال والدماء والفروج خلافًا لأبي حنيفة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٧٥): «وسواء كان ذلك في الدِّماء، والأموال، والفروج. وهو قول الكافة، إلَّا ما حكي عن أبي حنيفة من أنَّ حكم الحاكم يغير حكم الباطن في الفروج خاصة. وزعم أنَّه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته، وحكم الحاكم بشهادتهما، فإنَّ فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أنَّ القضيِّة باطل، وقد شنع عليه بإعراضه عن الحديث الصحيح الصريح، وبأنَّه صان الأموال، ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك. والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان» اهـ.","vol":"13","page":392},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٤٠): «وفي هذا الحديث: دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنَّ حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حرامًا، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم؛ لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنَّه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة ﵁: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أنَّ الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. والله أعلم» اهـ.\n٥ - وفيه وعيد من خاصم بالباطل، وقوله في آخر الحديث: «فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا». من باب التهديد والوعيد، لا من باب التخيير كقول الله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ","vol":"13","page":393},{"text":"يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠].\n٦ - وفي الحديث رد على من قال: كل مجتهد مصيب.\nوهذا إذا قصد أنَّه مصيب للحق في نفس الأمر، وأمَّا إن قصد أنَّه مصيب في اجتهاده وإن لم يصب الواقع فهو كلام صحيح، والأحسن أن يقال: لكل مجتهد نصيب، أي من الأجر كما روى البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».\n٧ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٣/ ١٧٤): «وفيه أنَّه ﷺ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم» اهـ.\nقُلْتُ: وفي تسمية هذا حكم بالاجتهاد نظر، وذلك أنَّ الحكم بالشهادة أو اليمين مما أمر الله به، فالحكم بناءً على ذلك ليس من قبيل الحكم بالاجتهاد ولكن من العمل بنصوص الشرع، ومن باب الحكم بالوحي، وقد سبق قريبًا قول العلامة النووي ﵀: «وأمَّا الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة","vol":"13","page":394},{"text":"واليمين فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، وأمَّا الحكم فلا حيلة له في ذلك، ولا عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإنَّ هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على اجتهاد النبي ﷺ في بعض الأحكام التي لم ينزل عليه فيها وحي فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ [التوبة: ٤٣].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّبَرِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١١/ ٤٧٧ - ٤٧٨): «وهذا عتاب من الله تعالى ذكره عاتب به نبيه ﷺ في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه حين شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين.\nيقول جل ثناؤه: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ يا محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذي استأذنوك في ترك الخروج معك، وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من كذبه. ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ لأي شيء أذنت لهم. ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ يقول: ما كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التخلف عنك؛ إذ قالوا","vol":"13","page":395},{"text":"لك: لو استطعنا لخرجنا معك، حتى تعرف من له العذر منهم في تخلفه ومن لا عذر له منهم، فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره، وتعلم من الكاذب منهم المتخلف نفاقًا وشكًا في دين الله» اهـ.\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّبَرِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١١/ ٢٧١): «وإنَّما قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ يعرفه أنَّ قتل المشركين الذين أسرهم ﷺ يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم» اهـ.\nوقد روى مسلم (١٧٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ","vol":"13","page":396},{"text":"الْخَطَّابِ؟» قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩] فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ١١١): «وقد تكلم الناس، في أي الرأيين كان أصوب، فرجحت طائفة، قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر، لاستقرار الأمر عليه، وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله","vol":"13","page":397},{"text":"عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذى حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله ﷺ لأبي بكر أولًا، ولموافقة الله له آخرًا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق، فإنَّه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرًا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة.\nقالوا: وأمَّا بكاء النبي ﷺ، فإنَّما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله ﷺ، ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: \"لن نغلب اليوم من قلة\" وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر. والله أعلم» اهـ.\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى","vol":"13","page":398},{"text":"(٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ [عبس: ١ - ١٠].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ٣١٩): «ذكر غيرُ واحد من المفسرين أنَّ رسول الله ﷺ كان يومًا يخاطبُ بعض عظماء قريش، وقد طَمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابنُ أم مكتوم-وكان ممن أسلم قديمًا- فجعل يسأل رسول الله ﷺ عن شيء ويلح عليه، وودَّ النبي ﷺ أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعًا ورغبة في هدايته. وعَبَس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأقبل على الآخر، فأنزل الله ﷿: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾؟ أي: يحصل له زكاة وطهارة في نفسه. ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ أي: يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم، ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾ أي: أمَّا الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾؟ أي: ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى﴾ أي: يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول","vol":"13","page":399},{"text":"له، ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ أي: تتشاغل. ومن هاهنا أمر الله ﷿ رسوله ﷺ ألَّا يخص بالإنذار أحدًا، بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف، والفقير والغني، والسادة والعبيد، والرجال والنساء، والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» اهـ.\nومن ذلك ما رواه مسلم (١٤٤٢) عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ».\nقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ٣٢٣): «وفيه أنَّه ﵇ كان يجتهد في الأحكام برأيه» اهـ.\nوالقول بوقوع الاجتهاد من النبي ﷺ في الأمور الشرعية هو مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ فِي [إِرْشَادِ الْفُحُولِ] (٢/ ٢١٨): «المذهب الثاني: أنَّه يجوز لنبينا ﷺ، ولغيره من الأنبياء، وإليه ذهب الجمهور» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢/ ٢٢٠): «ولم يأتِ المانعون بحجة تستحق المنع، أو التوقف لأجلها» اهـ.","vol":"13","page":400},{"text":"قُلْتُ: وقد احتج من منع الاجتهاد للنبي ﷺ بقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْجَصَّاصُ ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٣/ ٢٦٥): «وليس في الآيتين دليل على أنَّ النبي ﷺ لم يكن يقول شيئًا من طريق الاجتهاد وذلك لأنَّا نقول ما صدر عن اجتهاد فهو مما أراه اللّه وعرفه إياه ومما أوحى به إليه أن يفعله فليس في الآية دلالة على نفى الاجتهاد من النبي ﷺ في الأحكام» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِي ﵀ فِي [إِرْشَادِ الْفُحُولِ] (٢/ ٢١٩): «وأمَّا قوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ فالمراد به القرآن؛ لأنَّهم قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾؛ ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده؛ لأنَّه ﷺ إذا كان متعبدًا بالاجتهاد بالوحي، لم يكن نطقًا عن الهوى، بل عن الوحي، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع، مع كونه معرضًا للخطأ، فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى» اهـ.","vol":"13","page":401},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٧/ ٤٦٥): «ولا منافاة بين الآيات، لأنَّ قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ معناه أنَّ النبي ﷺ لا يبلغ عن الله إلَّا شيئًا أوحى الله إليه أن يبلغه، فمن يقول: إنَّه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين - هو أكذب خلق الله وأكفرهم، ولا ينافي ذلك أنَّه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك، وأسر الأسارى يوم بدر، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك، وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [دَفْعِ إِيْهَامِ الاضْطِرَابِ] (ص: ٧٦ - ٧٧): «قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أنَّ النبي ﷺ لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آيات أخر تدل على أنَّه ﷺ ربما اجتهد في بعض الأمور كما دل عليه قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾. وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ الآية.\nوالجواب عن هذا من وجهين:","vol":"13","page":402},{"text":"الأول: وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصره الأصولي أنَّ معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ أي في كل ما يبلغه عن الله ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي كل ما يبلغه عن الله ﴿إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ من الله لأنَّه لا يقول على الله شيئًا إلَّا بوحي منه فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إنَّ النبي ﷺ افترى هذا القرآن كما قال ابن الحاجب.\nالوجه الثاني: أنَّه إن اجتهد فإنَّه إنَّما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافاة. ويدل لهذا الوجه أنَّ اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله له فيه حيث قال له: ﴿فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾. فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾. فالاجتهاد في الحقيقة إنَّما هو في الإذن قبل التبين لا في مطلق الإذن للنص عليه. ومسألة اجتهاد النبي ﷺ وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في ظاهر الأمر.\nقال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر أنَّ التحقيق في هذه المسألة أنَّه ﷺ ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوص كإذنه للمتخلفين عن","vol":"13","page":403},{"text":"غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسرة لأسارى بدر، وكأمره بترك تأبير النخل وكقوله: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت\" الحديث. إلى غير ذلك. وإنَّ معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ لا إشكال فيه لأنَّ النبي ﷺ لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى، وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء. والعلم عند الله تعالى» اهـ.\nومن حججهم في ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠]، و[يونس: ١٥]، و[الأحقاف: ٩].\nوالجواب على ذلك: أنَّ غاية ما تدل عليه الآية أنَّ النبي ﷺ لا يتبع هواه، وإنَّما يتبع ما يوحى إليه، وهذا محمول فيما نزل عليه فيه الوحى فلا يتبع غيره، وأمَّا ما لم ينزل عليه فيه وحي فليس هناك ما يمنع من أن يجتهد فيه، وقد دلت الأدلة الكثيرة على اجتهاده كما سبق. والله أعلم.\n٨ - وفيه أنَّ البلاغة في القول قد تظهر الباطل بمظهر الحق.\n٩ - وفيه أنَّ الحاكم يحكم بين الخصوم على حسب الظاهر ولا يكلف بما في باطن الأمور.","vol":"13","page":404},{"text":"١٠ - وفيه استحباب موعظة الإمام للخصوم.\n* * *","vol":"13","page":405},{"text":"٣٦٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ، أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».\n<hr><s0>\n\nقُلْتُ: الرواية الأولى قريبة من رواية مسلم فقد رواها (١٧١٧) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ، أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».\nوأمَّا الرواية الأخرى فرواها البخاري (٧١٥٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».","vol":"13","page":406},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٣/ ١٣٧): «ووقع في \"العمدة\": كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد سمي إلخ وهو موافق لسياق مسلم إلَّا أنَّه زاد لفظ ابنه، قيل معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى. قُلْتُ: ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أنَّ قوله: \"كتب أبي\" أي: أمر بالكتابة، وقوله: \"وكتبت له\". أي: باشرت الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التعدد، ويؤيده قوله في المتن المكتوب: \"إنِّي سمعت\". فإنَّ هذه العبارة لأبي بكرة لا لابنه عبد الرحمن فإنَّه لا صحبة له» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «بِسِجِسْتَانَ» وسجستان بكسر المهملة والجيم وهي اليوم تشمل القسم الغربي من أفغانستان وبعض إيران.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن الحكم حال الغضب، لما يحصل في الغضب من تغير الفكر، فيؤدي ذلك إلى عدم استيفاء النظر في القضية. ولربما دعاه الغضب إلى تجاوز الحق، والحكم بالباطل.\nوبناءً على ذلك إذا طرأ عليه الغضب بعد استبانة الحكم فلا يؤثر ذلك في الحكم. والله أعلم.","vol":"13","page":407},{"text":"قُلْتُ: ومع هذا فجمهور العلماء يرون صحة الحكم حال الغضب إن وافق الحق.\nوذهب بعض الحنابلة إلى فساد الحكم حال الغضب لنهي النبي ﷺ عن ذلك والنهي يقتضي الفساد.\nوالذي يظهر لي صحة مذهب الجمهور، وذلك أنَّ الحاكم إذا حكم بالحق في حال غضبه فقد حصل المقصود من الحكم فلا معنى لإلغائه، ولأنَّه إذا ألغاه مع موافقته للحق ثم استأنف عينه من جديد كان ذلك من قبيل العبث الذي لا تأتي به الشريعة. والله أعلم.\nويدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (٢٣٥٧) عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجٍ مِنَ الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ»، فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلْزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ","vol":"13","page":408},{"text":"الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: «وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ»: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآيَةَ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ] (ص: ٥٢٨):\n«وقول ذلك الأنصاري: أن كان ابن عمتك فإنَّ هذا كفر محض حيث زعم أنَّ النبي ﷺ إنَّما حكم للزبير لأنَّه ابن عمته ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنَّهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه وإنما عفا عنه النبي ﷺ كما عفا عن الذي قال: إنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وعن الذي قال: اعدل فإنَّك لم تعدل».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (ص: ٥٢٨ - ٣٠):\n«وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أنَّ هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال: لم يعزره النبي ﷺ لأنَّ التعزير غير واجب، ومنهم من قال: عفا عنه لأنَّ الحق له، ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذه أقوال ردية لا","vol":"13","page":409},{"text":"يستريب من تأمل في أنَّ هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أنَّ من هو بمثل حاله ليس بمؤمن.\nفإن قيل: ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر وفي الصحيحين عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: \"وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم\" ولو كان هذا القول كفرًا للزم أن يغفر الكفر والكفر لا يغفر ولا يقال عن بدري: إنَّه كفر.\nفقيل: هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة فيمكن أنَّها وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنَّهما لم يشهدا بدرا وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها.\nفنقول: ليس في الحديث أنَّ هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي الرجل بدريًا لأنَّ عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أنَّ صار الرجل بدريًا فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنَّ رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ للزبير: \"اسق يا زبير ثم أرسل الماء","vol":"13","page":410},{"text":"إلى جارك\" فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي ﷺ ثم قال للزبير: \"اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر\" فقال الزبير: والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ متفق عليه وفي رواية للبخاري من حديث عروة قال: فاستوعى رسول الله ﷺ حينئذ للزبير حقه وكان رسول الله ﷺ قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ﷺ استوعى رسول الله ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم وهذا يقوي أنَّ القصة متقدمة قبل بدر لأنَّ النبي ﷺ قضى في سيل مهزور أنَّ الأعلى يسقى ثم يحبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه وهذا القضاء الظاهر أنَّه متقدم من حين قدم النبي ﷺ لأنَّ الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء.\nوأيضًا: فإنَّ هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أنَّ أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديًا إلى ابن الأشرف وهذا إنَّما كان قبل بدر لأنَّ ابن الأشرف ذهب","vol":"13","page":411},{"text":"عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارًا يتحاكم إليه وإن كانت القصة بعد بدر فإنَّ القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي ﷺ عن حقه فغفر له والمضمون لأهل بدر إنَّما هو المغفرة: إمَّا بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلَّا بالاستغفار، أو لم يكن كذلك وإمَّا بدون أن يستغفروا ألا ترى أنَّ قدامة بن مظعون وكان بدريًا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو أصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا ثم إنَّه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر ﵁ بأول سورة غافر فعلم أنَّ المضمون للبدريين أنَّ خاتمتهم حسنة وأنَّهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر فإنَّ التوبة تجب ما قبلها» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر النهي التحريم، وحمله الجمهور على الكراهة، وصرفوا النهي عن التحريم بحديث الزبير هذا حيث قضى النبي ﷺ في شراج الحرة حال غضبه.","vol":"13","page":412},{"text":"ويجاب عن ذلك بأنَّ النبي ﷺ مخصوص بذلك من أجل أنَّه معصوم في حكمه في حال الغضب والرضا.\n٢ - ألحق العلماء بذلك كل ما يشوش الذهن كالجوع الشديد، والعطش الشديد، والحزن الشديد، والألم الشديد، والنعاس الشديد، والتعب الشديد، والخوف الشديد، والفرح الشديد، والحر الشديد المزعج، ومثله أيضًا البرد الشديد المزعج، ومدافعة البول أو الغائط ونحو ذلك مما يشغل القلب عن استيفاء النظر. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٨٥): «إنَّما كان الغضب مانعًا من الحكم؛ لأنَّه يشوِّش على الحاكم فكره، ويخلُّ بفهمه، فيجب أن يُلحق به ما في معناه، كالجوع، والألم، والخوف، وما أشبه ذلك. وذلك بطريق الأولى، كالخوف، والمرض، فإنَّهما أولى بذلك من الغضب. وإمَّا بطريق توسيع المناط، وذلك أن تَحذِف خصوصية ذكر الغضب، وتُعدِّيه إلى ما في معناه. وهذا النوع من القياس من أجلَى أنواعه، ولذلك قال به جماعة الفقهاء، وكثير من نفاة القياس. وقد استوفينا ذلك في الأصول، ولا يعارض هذا الحديث بحكم النبي ﷺ للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدُر. وقد غضب من قول الأنصاري: أن","vol":"13","page":413},{"text":"كان ابن عمتك؟! لأنَّ النبي ﷺ معصوم من الهوى، والباطل، والخطأ في غضبه، ورضاه، وصحته، ومرضه. ولذلك قال: \"اكتبوا عني في الغضب والرضا\". ولذلك نفذت أحكامه، وعمل بحديثه الصادر منه في حال شدَّة مرضه ونزعه، كما نفذ ذلك في حال صحته ونشاطه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٢١٧): «وهل يستريب عاقل في أنَّ النبي صلى الله عليه وسلمك لما قال: \"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان\". إنَّما كان ذلك لأنَّ الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق العلم والقصد فمن قصر النهى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٣/ ١٣٧): «وكأنَّ الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره» اهـ.","vol":"13","page":414},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي في الاقتصار على الغضب دون غيره أنَّ ورود الغضب في مجالس الحكم أغلب من غيره، وذلك أنَّ الخصومات في مجلس القضاء تستدعي الغضب. والله أعلم.\n٣ - وفيه العمل بالمكتابة.\n٤ - وفيه ما كان عليه السلف من تعليم أولادهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم.\n٥ - وفيه أنَّ الولد وإن كان كبيرًا لا يستغني عن نصح والده له.\n٦ - وفيه من الفوائد ذكر الحكم بدليله، وذلك أدعى لقبول الحكم والإذعان له.\n* * *","vol":"13","page":415},{"text":"٣٦٧ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، وَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الكبائر على مراتب متفاوتة.\n٢ - أنَّ الشرك بالله تعالى داخل في الكبائر، وأمَّا جعل الكبائر مرتبة دون الكفر والشرك فهو اصطلاح جرى عليه بعض العلماء.\n٣ - حرمة عقوق الوالدين وأنَّه من الكبائر، وقد قرنه النبي ﷺ بالشرك، ونظير ذلك قرن بر الوالدين بتوحيد الله تعالى كقول الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٥].","vol":"13","page":416},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦].\nوقال الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١].\nوقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ١٨٩): «وأمَّا عقوق الوالدين فهو مأخوذ من \"العق\" وهو القطع. وذكر الأزهري أنَّه يقال: \"عق\" والده يعقه بضم العين عقًا وعقوقًا إذا قطعه، ولم يصل رحمه. وجمع \"العاق\" عققة بفتح الحروف كلها، و\"عقق\" بضم العين والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عقق وعقق وعق وعاق بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة.\nوأمَّا حقيقة العقوق المحرم شرعًا فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام ﵀: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده؛ فإنَّه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به، وينهيان عنه، باتفاق","vol":"13","page":417},{"text":"العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما شق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه هذا كلام الشيخ أبي محمد.\nقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀ في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم، وفي التجارة بغير إذنهما مخالفًا لما ذكرته، فإنَّ هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٠٦) - في ضبطه للعقوق المحرم -: «والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلَّا في شرك أو معصية» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٠/ ٢٣٨): «عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أنَّ برهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية،","vol":"13","page":418},{"text":"وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ فِي [الْشَّرْحِ الْمُمْتِعِ] (٨/ ١٣ - ١٤): «ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنَّه لا طاعة للوالدين فيه منعًا أو إذنًا؛ لأنَّه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنَّه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأنَّ الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير، ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض، أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أنَّ في ذلك مشقة، وكلفة عليهنَّ، مع أنَّ الذي يحس بالكلفة والمشقة هنَّ البنات الصائمات، فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، إلَّا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض مثلًا، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأنَّ بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي فيما يتعلق بحرمة عقوق الوالدين ووجوب برهما:","vol":"13","page":419},{"text":"أنَّ الوالدين إذا أمرا الولد بما ليس بمعصية لله تعالى، ولا يعارض مصلحة الولد فالواجب طاعتهما في ذلك.\nوإن أمراه أو نهياه بما لا مصلحة لهما به، وهو معارض لمصلحة الولد فلا يجب برهما في ذلك، كأمرهما للولد بترك التفقه في دين الله، أو نهيهما له عن بعض نوافل العبادات.\nوهكذا إن أمراه بتجارة معينة، ومصلحته في غيرها فلا طاعة لهما في ذلك، وهكذا إن أمراه بالزواج من امرأة معينة لا يرغب فيها، ومصلحته في الزواج بغيرها فلا طاعة لهما في ذلك، وهكذا إن أمراه بطلاق امرأته من غير عذر شرعي فلا طاعة لهما في ذلك أيضًا.\nوإن أمراه بما هو مصلحة لهما، وهو معارض لمصلحة الولد، فينظر في ذلك، فإن أمراه بترك واجب أو فعل محرم فلا طاعة لهما، وإن أمراه بترك نافلة، كأن يأمراه بترك صيام النافلة لينشط في خدمتهما إذا كان الصيام يمنعه من ذلك فالواجب طاعتهما.\nوإن أمراه بالنفقة عليهما بما يضر بالنفقة على نفسه وأهله وأولاده، فلا يجب طاعتهما في ذلك.","vol":"13","page":420},{"text":"مسألة: وهل يدخل في العقوق سفر الولد لطلب العلم بغير إذن والديه.\nأَقُوْلُ: إذا كان سفره لطلب العلم الواجب عليه بحيث لا يمكنه ذلك في بلده فله أن يرحل في طلبه بغير إذنهما. ولا أعلم في ذلك نزاعًا، وتنازع العلماء فيما سوى ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٨/ ٣٥١ - ٣٥٢): «إذا أراد الولد السفر لطلب العلم فقد جزم المصنف في أول كتاب السير بأنَّه يجوز بغير إذن الأبوين، قال: وكذلك سفر التجارة لأنَّ الغالب فيها السلامة.\nوبسط البغوي المسألة هنا فقال: إن أراد الولد الخروج لطلب العلم بغير إذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه لم يجز ولهما منعه، وإن لم يكن نظر فإن أراد تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما منعه، وفي فرض الكفاية وجهان:\nأصحهما: لا يجوز لهما منعه لأنَّه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب أن يخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من الشيخ.\nقال: ولو خرج واحد للتعلم هل لآخر أن يخرج بغير إذن الأبوين فيه وجهان: أحدهما: لا، لأنَّه قام به غيره كالجهاد.","vol":"13","page":421},{"text":"والثاني: نعم، لأنَّ قصد إقامة الدين لا خوف فيه هذا كلام البغوي» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢١١): «وأمَّا سفره لطلب العلم فإن كان لطلب ما هو متعين فله الخروج بغير إذنهما وليس لهما المنع، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية بأن خرج لطلب درجة الفتوى في الناحية مستقل بالفتوى فليس لهما المنع على الأصح، فإن لم يكن هناك مستقل ولكن خرج جماعة فليس لهما على المذهب لأنَّه لم يوجد في الحال من يقوم بالمقصود والخارجون فلا يظفرون بالمقصود، وإن لم يخرج معه أحد لم يحتج إلى إذن ولا منع لهما قطعًا لأنَّه يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه، وقيد بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعلم في بلده ويجوز أن لا يشترط ذلك بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو غيرهما كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده بل اكتفي بتوقع زيادة ربح أو رواج.\nوأمَّا سفر التجارة وغيره فإن كان قصيرًا فلا منع منه بحال، وإن كان طويلًا نظر إن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة وجب الاستئذان على الصحيح ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبًا فالأصح أنَّه لا منع ولا يلزمه","vol":"13","page":422},{"text":"الاستئذان، والولد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم بخلاف سفر الجهاد فإنَّه متهم فيه والرقيق كالحر على الصحيح لشمول معنى البر والشفقة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١١٦): «ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده ونحو ذلك وإن أراد سفرًا غير واجب فمنعاه منه لم يجز له» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (ص: ٥٨٩ - ٥٩٠): «وطلب العلم الواجب لكونه معينًا على كل أحد إمَّا لكونه محتاجًا إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من يجيبه، وإمَّا لكونه فرضًا على الكفاية ولم يقم به يسقط الفرض فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين فلا طاعة لهما في ترك فريضة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ عَرَفَةَ الدُّسُوْقِي الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى الْشَّرْحِ الْكَبِيْرِ] (٧/ ١٤٨ - ١٤٩):\n«ويستثنى أيضًا طلب العلم الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقًا كان في بحر أو بر خطر أو آمن، وأمَّا إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من السفر له مطلقًا، وما ذكره الشارح من أنَّ للأبوين أو أحدهما المنع","vol":"13","page":423},{"text":"من السفر لطلب العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده، وإلَّا فليس لهما منعه من السفر طريقة للطرطوشي ونصه: ولو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس فإن كان من يفيد ذلك موجودًا ببلده لم يخرج إلَّا بإذنهما، وإلَّا خرج، ولا طاعة لهما في منعه؛ لأنَّ تحصيل درجة المجتهدين فرض كفاية. واعترض هذا القرافي بأنَّ طاعة الأبوين فرض عين فلا يسقط لأجل فرض الكفاية فلذا قال في \"التوضيح\": إنَّ للأبوين أن يمنعا من فرض الكفاية مطلقًا جهادًا أو علمًا كفائيًا أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو في البر الخطر أو المأمون وتبعه على ذلك ابن غازي، وقال: صواب قوله: ببحر كتجارة بحر أو بر خطر ليصير تشبيهًا في المنع، وليس له تعلق بالجهاد، وأورد عليه بأنَّه أي فرق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقًا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها إذا كان السفر لهما ببحر أو بر خطر لا ببر آمن.\nوأجيب بأنَّ فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه منه مطلقًا بخلاف التجارة، ولكن الحق أنَّ فرض الكفاية الذي لهما منعه منه مطلقًا حتى في البر المأمون خصوص الجهاد، وإنَّ غيره من فروض الكفاية كالعلم الزائد على الحاجة","vol":"13","page":424},{"text":"فهو كالتجارة فلهما منعه من السفر لتحصيله إذا كان ليس في بلدهما من يفيده حيث كان السفر في البحر أو البر الخطر وإلَّا فلا منع» اهـ.\nوَقَالَ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ] (١/ ٢٠٤): «والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنًا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرًا لا يكون دون السفر للتجارة، بل هذا فوقه لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾.\nفلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما» اهـ.\nقُلْتُ: إذا كان السفر لتحصيل العلم المتعين بحيث لا يوجد في البلد من يأخذ منه ذلك فيجب عليه الرحلة لتحصيله ولو لم يأذن له أبواه بذلك، وإن وجد في البلد من يأخذ عنه ما يحتاج إليه من العلم الواجب فلا يسافر إلَّا بإذنهما، وذلك أنَّ الرحلة في حقة لا تجب، وبر الوالدين عليه واجب فيقدم الواجب على غيره، وأمَّا إذا كانت الرحلة من أجل تحصيل الفرض الكفائي من العلم، فينظر في ذلك فإن وجد في البلد من قام بذلك فلا يحل له السفر إلَّا بإذن الوالدين، وذلك لأنَّ فرض الكفاية قد سقط بقيام غيره بذلك، وطاعة الوالدين واجبة عليه والواجب مقدم على غيره، فإن لم يوجد في البلد من قام بذلك فله أن يرحل لتحصيل ذلك لرفع","vol":"13","page":425},{"text":"الإثم عن نفسه، وذلك أنَّ فرض الكفاية إذا لم يقم به أحد عمَّ الإثم الجميع، ويقدم ذلك على بر الوالدين لما في ذلك من مصلحة حفظ الدين التي هي أرجح من مجرد بر الوالدين. والله أعلم.\nوفيما سوى ذلك فلا يكون السفر بغير إذن الوالدين.\nلكن إذا كان الوالدان لا حاجة لهما بالولد ولا يتألمان لفراقه، ولو استأذنهما للسفر من أجل الدنيا لفرحا بذلك، لكنهما لا يريدان من ولدهما طلب العلم، فيمنعانه من أجل ذلك كما هو حال كثير من جهال الناس في هذه الأزمان فلا أرى وجوب استئذانهما لطلب العلم مطلقًا، وللولد أن يرحل لطلب العلم بغير إذنهما، ويحرص على ما ينفعه. والله أعلم.\nفائدة: ذكر العلماء صورًا للعقوق:\nمنها: أن يأخذ الأجرة على خدمة والديه.\nومنها: أن يمشي بين يديه.\nومنها: أن يجلس قبله.\nومنها: أن يدعوه باسمه.\nومنها: عدم إجابة دعائهما.","vol":"13","page":426},{"text":"٤ - عظيم حرمة شهادة الزور.\nقُلْتُ: وقد قرن الله ﷿ شهادة الزور بالشرك به فقال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٦٣): «وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثر، فإنَّ الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأمَّا الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعًا بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإنَّ مفسدته قاصرة غالبًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٤٥): «وشهادة الزور: هي الشهادة بالكذب والباطل، وإنَّما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنَّها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال، وتحليل ما حرم الله تعالى، وتحريم ما أحل، فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا، ولا أكثر فسادًا منها بعد الشرك، والله تعالى أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وأصل الزور الباطل الذي تحول عن الاستقامة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٤/ ١٦٩):","vol":"13","page":427},{"text":"«الزور هو: الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي تحول» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّيْنِ الْقَسْطَلَانِي ﵀ فِي [إِرْشَادِ السَّارِي] (٩/ ٨):\n«فهوَّل ﷺ أمره ونفر عنه حين كرره فحصل في مبالغة النهي عنه ثلاثة أشياء: الجلوس وكان متكئًا، واستفتاحه بألَّا التي تفيد تنبيه المخاطب، وإقباله على سماعه وتكرير ذكره مرتين، بل في رواية ثلاثًا ثم أكد تأكيدًا رابعًا بقوله: قول الزور وشهادة الزور وهما في المعنى واحد» اهـ.\n٥ - وفيه ما كان عليه الصحابة من الشفقة على نبيهم، وهو مأخوذ من قوله: «حَتَى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتْ» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٦٣): «أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ﷺ والمحبة له والشفقة عليه» اهـ.\n٦ - وذكر الكبائر في الحديث يدل على وجود ذنوب ليست كذلك وهي الصغائر.\nوهذا الذي عليه أكثر العلماء، ونازع في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني، وأبو بكر بن الطيب وأصحابه من الأشاعرة.","vol":"13","page":428},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٣١٥): «وأمَّا ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفرايني أنَّه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر فليس مراده: أنَّها مستوية في الإثم بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في الحرام وإنَّما المراد: أنَّها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر ومع هذا فبعضها أكبر من بعض ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٣١٦): «ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (١/ ٣٢٨):\n«فصل: وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنَّ الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره» اهـ.\n٧ - وفيه مشروعية اتكاء العالم في أوساط الناس للراحة، والاتكاء وهو الميل إلى أحد الشقين، أو الاعتماد الظهر على شيء.","vol":"13","page":429},{"text":"ويأتي الاتكاء على معنى الاضطجاع، ومن ذلك ما رواه أحمد (٢٥٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَجَرَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وأصله في الصحيحين.\nوكل من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه فيدخل في ذلك جميع المعاني السابقة، ويدخل الاعتماد على العصي أو على شخص.\nفروى البخاري (٥٩٠٢)، ومسلم (١٦٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَّالُ».","vol":"13","page":430},{"text":"وأمَّا ما رواه البخاري (٥٣٩٨) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا».\nفتأوله الخطابي على القعود على الأوطئة كالوسائد ونحوها.\nفَقَالَ ﵀ فِي [الْمَعَالِمِ] (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣):\n«يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلومًا أن الآكل مائلًا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته.\nوليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه وإنَّما المتكئ ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ.\nوالاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى: أنِّي إذا أكلت لم أقعد متمكنًا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان ولكني آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزًا له، وروي أنَّه كان ﷺ يأكل مقعيًا ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد» اهـ.","vol":"13","page":431},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (١/ ١٩٣):\n«المُتَّكئ فِي الْعَرَبِيَّةِ كُلُّ مَنِ اسْتوى قَاعِدًا عَلَى وطاء متمكنًا، والعامة لا تعرف المتكئ إلَّا مَنْ مَالَ فِي قُعُودِهِ معتمِدًا عَلَى أَحَدِ شِقَّيه، وَالتَّاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الوِكاء وَهُوَ مَا يُشَد بِهِ الْكِيسُ وَغَيْرُهُ، كَأَنَّهُ أَوْكَأَ مَقْعَدَته وَشَدَّهَا بِالْقُعُودِ عَلَى الوِطَاء الَّذِي تَحْتَهُ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: إِنِّي إِذَا أَكَلْتُ لَمْ أَقْعُدْ مُتَمكّنا فعلَ مَنْ يُرِيدُ الِاسْتِكْثَارَ مِنْهُ، وَلَكِنْ آكُلُ بُلْغَة، فَيَكُونُ قُعُودِي لَهُ مُسْتَوْفِزًا. وَمَنْ حَمَلَ الِاتِّكَاءَ عَلَى المّيْل إِلَى أَحَدِ الشِّقَّين تَأَوَّلَهُ عَلَى مَذْهَبِ الطِّبِّ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَدر فِي مجارِي الطَّعَامِ سَهْلا، وَلَا يُسِيغُه هَنِيئًا، وربَّما تأذَّى بِهِ» اهـ.\nوتعقبه الْعِرَاقِيُّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٣/ ٥١) فَقَالَ:\n«فَلَمْ أَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فِي اللُّغَةِ تَفْسِيرَ الِاتِّكَاءِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْلًا وَإِنَّمَا فَسَّرُوا الِاتِّكَاءَ بِالْمَيْلِ إلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٧/ ٢٥٠):\n«وَمِنْ سُنَّةِ الْأَكْلِ أَنْ يَكُونَ جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ عَلَى هَيْئَةٍ يَطْمَئِنُّ عَلَيْهَا وَلَا يَأْكُلُ مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ وَلَا مُتَّكِئًا عَلَى جَنْبِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْبُعْدِ عَنْ التَّوَاضُعِ","vol":"13","page":432},{"text":"وَالْمُبَالَغَةِ فِي التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ وَوَقْتُ الْأَكْلِ وَقْتُ تَوَاضُعٍ وَشُكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ ابْنُ الْحَصْكَفِيِّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَلَى تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ مَعَ حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِيْنَ] (٦/ ٧٥٦)\n«وَفَسَّرَ الْأَكْثَرُونَ الِاتِّكَاءَ بِالْمَيْلِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣):\n«وَقَدْ فُسِّرَ الِاتِّكَاءُ بِالتَّرَبُّعِ، وَفُسِّرَ بِالِاتِّكَاءِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَفُسِّرَ بِالِاتِّكَاءِ عَلَى الْجَنْبِ.\nوَالْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الِاتِّكَاءِ، فَنَوْعٌ مِنْهَا يَضُرُّ بِالْآكِلِ، وَهُوَ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَجْرَى الطَّعَامِ الطَّبِيعِيِّ عَنْ هَيْئَتِهِ، وَيَعُوقُهُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِهِ إِلَى الْمَعِدَةِ، وَيَضْغَطُ الْمَعِدَةَ فَلَا يُسْتَحْكَمُ فَتْحُهَا لِلْغِذَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا تَمِيلُ وَلَا تَبْقَى مُنْتَصِبَةً، فَلَا يَصِلُ الْغِذَاءُ إِلَيْهَا بِسُهُولَةٍ.\nوَأَمَّا النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ: فَمِنْ جُلُوسِ الْجَبَابِرَةِ الْمُنَافِي لِلْعُبُودِيَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: \"آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ\"، \"وَكَانَ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ\"، وَيُذْكَرُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ لِلْأَكْلِ مُتَوَرِّكًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعُ بَطْنَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ عَزَّ","vol":"13","page":433},{"text":"وَجَلَّ، وَأَدَبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْتِرَامًا لِلطَّعَامِ وَلِلْمُؤَاكِلِ، فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَنْفَعُ هَيْئَاتِ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُهَا؛ لِأَنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكُونُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ الَّذِي خَلَقَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْهَيْئَةِ الْأَدَبِيَّةِ، وَأَجْوَدُ مَا اغْتَذَى الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُنْتَصِبًا الِانْتِصَابَ الطَّبِيعِيِّ، وَأَرْدَأُ الْجِلْسَاتِ لِلْأَكْلِ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَرِيءَ وَأَعْضَاءَ الِازْدِرَادِ تَضِيقُ عِنْدَ هَذِهِ الْهَيْئَةِ، وَالْمَعِدَةُ لَا تَبْقَى عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ، لِأَنَّهَا تَنْعَصِرُ مِمَّا يَلِي الْبَطْنَ بِالْأَرْضِ، وَمِمَّا يَلِي الظَّهْرَ بِالْحِجَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ آلَاتِ الْغِذَاءِ، وَآلَاتِ التَّنَفُّسِ.\nوَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاتِّكَاءِ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْوَسَائِدِ وَالْوَطَاءِ الَّذِي تَحْتَ الْجَالِسِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنِّي إِذَا أَكَلْتُ لَمْ أَقْعُدْ مُتِّكِئًا عَلَى الْأَوْطِيَةِ وَالْوَسَائِدِ، كَفِعْلِ الْجَبَابِرَةِ، وَمَنْ يُرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، لَكِنِّي آكُلُ بُلْغَةً كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (٣/ ١٨٢):\n«وَفُسِّرَ الِاتِّكَاءُ بِالْمَيْلِ عَلَى الْجَنْبِ، وَالِاسْتِنَادِ إلَى شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا وَهُوَ يَضُرُّ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ لِتَغَيُّرِ الْأَعْضَاءِ، وَالْمَعِدَةِ عَنْ الْوَضْعِ الطَّبِيعِيِّ وَلَا يَصِلُ الْغِذَاءُ بِسُهُولَةٍ.","vol":"13","page":434},{"text":"وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَكْلُ الرَّجُلِ مُتَّكِئًا يَدُلُّ عَلَى اسْتِخْفَافِهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فِيمَا قَدَّمَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَفِيمَا يَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى تَنَاوُلِهِ، وَيُخَالِفُ عَوَائِدَ النَّاسِ عِنْدَ أَكْلِهِمْ الطَّعَامَ مِنْ الْجُلُوسِ إلَى أَنْ يَتَّكِئَ فَإِنَّ هَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُوءِ الْأَدَبِ، وَالْجَهْلِ وَاحْتِقَارِ النِّعْمَةِ، وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَّكِئًا لَا يَصِلُ الْغِذَاءُ إلَى قَعْرِ الْمَعِدَةِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْهَضْمِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَنَبَّهَ عَلَى كَرَاهَتِهِ» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر في تفسير الاتكاء هو الميل إلى أحد الجانبين كما فسره بذلك أكثر العلماء، ولما رواه البزار في [فَوَائِدِهِ] (٩٨١)، وابن شاهين في [نَاسِخِ الْحَدِيْثِ] (٦٣٦)، وابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (١/ ٢٨٨) من طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: أَكْلُ الْمُلُوكِ يَا مُحَمَّدُ؟ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ، وقوله: «فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» دليل على أنَّ اتكاءه لم يكن جلوسًا إذ لو كان جلوسًا فإنَّ المعنى يكون: \"فكان جالسًا فجلس\" فصح أنَّ المراد بالاتكاء الميل إلى أحد الجانبين.\nوبهذا يتبيَّن أنَّ الاتكاء في هذا الحديث كالاتكاء في حديث الباب.","vol":"13","page":435},{"text":"وجاء في صفة جلوس النبي ﷺ في الأكل ما رواه مسلم (٢٠٤٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا».\nوفي لفظ له: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا». والمحتفز بمعنى المقعي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [كَشْفِ الْمُشْكِلِ] (٣/ ٣١٥):\n«قَالَ النَّضر بن شُمَيْل: والإقعاء: أَنْ يجلس على وركيه، وَهُوَ الإحتفاز. وَقَالَ أَبُو عبيد: هُوَ أَنْ يلصق أليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَده بِالْأَرْضِ» اهـ.\nوأمَّا قول العلامة ابن القيم ﵀ -فيما مضى-: «وَيُذْكَرُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ لِلْأَكْلِ مُتَوَرِّكًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعُ بَطْنَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ ﷿، وَأَدَبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْتِرَامًا لِلطَّعَامِ وَلِلْمُؤَاكِلِ، فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَنْفَعُ هَيْئَاتِ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُهَا» اهـ.\nفيشير إلى ما رواه أبو داود (٣٧٧٣)، وابن ماجه (٣٢٦٣) واللفظ له عن عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً، فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، يَأْكُلُ، فَقَالَ","vol":"13","page":436},{"text":"أَعْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٨ - وفيه تكرار الكلام ثلاثًا ليوعى ويحفظ.\n* * *","vol":"13","page":437},{"text":"٣٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الدعاوى المجردة عن الحجة لا تقبل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٣٦): «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين ﷺ الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنَّه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأمَّا المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ اليمين تكون في جانب المدعى عليه إذا لم يقم المدعي البينة على دعواه.","vol":"13","page":438},{"text":"ولا حجة فيه لأبي حنيفة في قوله: إنَّ اليمين تكون في جانب المدعى عليه مطلقًا، فإنَّ الحديث كما سبق وارد في الدعاوى المجردة التي ليس عليها شيء من البينة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٨٩):\n«وهذا اللفظ إمَّا أن يقال: لا عموم فيه؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه إذ ليس مع المدعي إلَّا مجرد الدعوى كما قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم\". ومن يحلف المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوى بل إنَّما يحلفه إذا قامت حجة يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق، واللوث في القسامة، إن قيل: هو عام فالخاص يقضي على العام» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ١٠٢): «إنَّ هذا إذا لم يكن مع المدعي إلَّا مجرد الدعوى فإنَّه لا يقضى له بمجرد الدعوى فأمَّا إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يقض له بمجرد دعواه بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين» اهـ.\n٣ - وحمل الجمهور الحديث على عمومه في حق كل واحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك وفقهاء المدينة السبعة لا تتوجه اليمين","vol":"13","page":439},{"text":"إلَّا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٦٦ - ٦٧): «وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي: أنَّ اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه؛ كانت هنالك مخالطة أو لم تكن. وهو قول أكثر الفقهاء، وابن نافع، وابن لبابة من أصحابنا. وذهب مالك وجل أصحابه: إلى أنَّ اليمين لا تتوجه على المدعى عليه حتى يثبت بينهما خلطة. وهو مذهب الفقهاء السبعة. وبه قضى علي ﵁. وإنَّما صار هؤلاء إلى هذا مراعاة للمصلحة، ودفعًا للمفسدة الناشئة من ذلك. وذلك: أنَّ السفهاء يتبذلون الأفاضل والعلماء بتكثير الأيمان عليهم مهما شاؤوا، حتى يحلف الرجل الجليل القدر في العلم والدين في اليوم الواحد مرارًا، ويكون ذلك الوضيع يقصد ذلك به ليتخلص منه بما يبذله. ويهون على أهل الدين والفضل بذل الجزيل من المال في مقابلة دفع هذا الامتهان والابتذال، ثم اختلف مشايخنا في معنى الخلطة. فقيل: معرفة المعاملة والمداينة معه بشاهد أو شاهدين. وقيل: أن يكون المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي. وقيل: يجزئ من ذلك الشبهة» اهـ.","vol":"13","page":440},{"text":"قُلْتُ: وقد فسَّر الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ الشبهة فقال فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٣٦): «وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها، ودليل الجمهور حديث الباب، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الخلطة لا يصح اشتراطها مطلقًا لكن الدعوة التي يدل العرف على بطلانها لا يستمع لها، وهذا مذهب الإمام مالك ﵀، واختاره الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فقد قال في [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ] (٢/ ٥٨ - ٥٩): «ومن ههنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل حائزًا لدار متصرفًا فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أنَّ له فيها حقًا ولا مانع يمنعه من مطالبته: من خوف سلطان أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات وذوو الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه بل كان عريًا عن ذلك كله ثم جاء","vol":"13","page":441},{"text":"بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم أنَّها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فدعواه غير مسموعة أصلًا فضلًا عن بينة وتقر الدار بيد حائزها.\nقالوا: لأنَّ كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنَّها مرفوضة غير مسموعة قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى وغيرها.\nقُلْتُ: ومما يدل على ذلك: أنَّ الظن المستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من الظن المستفاد من شاهدين أو شاهد ويمين أو مجرد النكول أو الرد.\nوأيضًا: فإنَّ البينة على المدعي والبينة هي كل ما يبين الحق والعرف والعادة والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٣٣ - ١٣٤): «قُلْتُ: ومما يشهد لذلك ويقويه قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه الإمام أحمد وغيره وهو ثابت عنه: إنَّ الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد فاختارهم لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح.","vol":"13","page":442},{"text":"ولا ريب أنَّ المؤمنين بل وغيرهم يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على الخليفة والأمير أنَّه باعه بمائة ألف دينار ولم يوفه إياها، أو أنَّه اقترض منه ألف دينار أو نحوها، أو أنَّه تزوج ابنته الشوهاء ودخل بها ولم يعطها مهرها، أو تدعي امرأة مكثت مع الزوج ستين سنة أو نحوها أنَّه لم ينفق عليها يومًا واحدًا ولا كساها خيطًا وهو يشاهد داخلًا وخارجًا إليها بأنواع الطعام والفواكه فتسمع دعواها ويحلف لها أو يحبس على ذلك كله، أو تسمع دعوى الذاعر الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة وعلى راسه عمامة وخلفه عالم مكشوف الرأس فيدعي الذاعر أنَّ العمامة له فتسمع دعواه ويحكم له بها بحكم اليد.\nأو يدعي رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والصلاح أنَّه نقب بيته وسرق متاعه فتسمع دعواه ويستحلف له فإن نكل قضى عليه.\nأو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس أنَّه أقرض تاجرًا من أكابر التجار مائة ألف دينار، أو أنَّه غصبها منه، أو أن ثياب التاجر التي عليه ملك الشحاذ شلحه إياها أو غصبها منه ونحو ذلك من الدعاوي التي شهد الناس بفطرهم وعقولهم أنَّها من أعظم الباطل فهذه لا تسمع ولا يحلف فيها المدعى","vol":"13","page":443},{"text":"عليه ويعزر المدعي تعزير أمثاله، وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذبًا ولا تنصر ظالمًا» اهـ.\n٤ - واحتج الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بعمومه على لزوم اليمين على المدعى عليه في جميع الدعاوي التي ليس للمدعي فيها بينة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٣/ ٣١٠ - ٣١١): «فصل: والحقوق على ضربين:\nأحدهما: ما هو حق لآدمي.\nوالثاني: ما هو حق لله تعالى.\nفحق الآدمي ينقسم قسمين:\nأحدهما: ما هو مال، أو المقصود منه المال، فهذا تشرع فيه اليمين، بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا لم تكن للمدعي بينة، حلف المدعى عليه، وبرئ.\nوقد ثبت هذا في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وعموم قول النبي ﷺ: \"ولكن اليمين على المدعى عليه\".","vol":"13","page":444},{"text":"القسم الثاني: ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلَّا بشاهدين؛ كالقصاص، وحد القذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتق، والنسب، والاستيلاد، والولاء، والرق، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا يستحلف المدعى عليه، ولا تعرض عليه اليمين.\nقال أحمد: لم أسمع من مضى جوزوا الأيمان إلَّا في الأموال والعروض خاصة. وهذا قول مالك.\nونحوه قول أبي حنيفة، فإنَّه قال: لا يستحلف في النكاح، وما يتعلق به من دعوى الرجعة والفيئة في الإيلاء، ولا في الرق وما يتعلق به من الاستيلاد والولاء والنسب؛ لأنَّ هذه الأشياء لا يدخلها البدل، وإنَّما تعرض اليمين فيما يدخله البدل؛ فإنَّ المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم، ولأنَّ هذه الأشياء لا تثبت إلَّا بشاهدين ذكرين، فلا تعرض فيها اليمين كالحدود.\nوالرواية الثانية: يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف. وقال الخرقي: إذا قال: ارتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك. فالقول قولها مع يمينها.\nوإذا اختلف في مضي الأربعة أشهر، فالقول قوله مع يمينه.","vol":"13","page":445},{"text":"فيخرج من هذا، أنَّه يستحلف في كل حق لآدمي. وهذا قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد؛ لقول النبي ﷺ: \"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\".\nأخرجه مسلم.\nوهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء؛ لذكرها في الدعوى مع عموم الأحاديث، ولأنَّها دعوى صحيحة في حق لآدمي، فجاز أن يحلف فيها المدعى عليه، كدعوى المال» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٦٧): «وأجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك. فذهب الشافعي، وأحمد، وأبو ثور إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حد، أو طلاق، أو نكاح، أو عتق؛ أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإن نكل؛ حلف المدعي، وثبتت دعواه.\nوقال أبو حنيفة، وأصحابه: يحلف على النكاح، والطلاق، والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله.\nوقال الثوري، والشعبي، وأبو حنيفة: لا يستحلف في الحدود، والسرقة.","vol":"13","page":446},{"text":"وقال نحوه مالك. قال: ولا يستحلف في السرقة إلَّا إذا كان متهمًا، ولا في الحدود، والنكاح، والطلاق، والعتق، إلَّا أن يقوم شاهد واحد، فيستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى» اهـ.\nقُلْتُ: ما ذكره القرطبي عن أبي حنيفة خلاف ما ذكره ابن قدامة، وما ذكره ابن قدامة هو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الْمَبْسُوْطِ] (٥/ ٥):\n«وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُسْتَحْلَفُ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ: فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ وَالرِّقِّ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَيُقْضَى بِالنُّكُولِ» اهـ.\nوالذي يظهر لي أنَّ اليمين تكون في حقوق الخلق، وأمَّا الحدود التي هي حق لله تعالى فلا يطالب المدعى عليه باليمين. والله أعلم.\nوقد نفى الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ النزاع في ذلك فقال في [الْمُغْنِي] (٢٣/ ٣١١): «الضرب الثاني، حقوق الله تعالى، وهي نوعان؛ أحدهما، الحدود، فلا تشرع فيها يمين.","vol":"13","page":447},{"text":"لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأنَّه لو أقر، ثم رجع عن إقراره، قبل منه، وخلي من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنَّه يستحب ستره، والتعريض للمقر به، بالرجوع عن إقراره، وللشهود بترك الشهادة والستر عليه».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٢٣/ ٣١١ - ٣١٢): «النوع الثاني، الحقوق المالية، كدعوى الساعي الزكاة على رب المال، وأنَّ الحول قد تم وكمل النصاب، فقال أحمد: القول قول رب المال، من غير يمين، ولا يستحلف الناس على صدقاتهم.\nوقال الشافعي، وأبو يوسف ومحمد: يستحلف؛ لأنَّها دعوى مسموعة، أشبه حق الآدمي.\nولنا، أنَّه حق لله تعالى، أشبه الحد، ولأنَّ ذلك عبادة، فلا يستحلف عليها كالصلاة.\nولو ادعى عليه، أنَّ عليه كفارة يمين أو ظهار، أو نذر صدقة أو غيرها، فالقول قوله في نفي ذلك من غير يمين، ولا تسمع الدعوى في هذا، ولا في حد لله تعالى؛ لأنَّه لا حق للمدعي فيه، ولا ولاية له عليه، فلا تسمع منه دعواه حقًا لغيره من غير إذنه، ولا ولاية له عليه.","vol":"13","page":448},{"text":"فإن تضمنت دعواه حقًا له، مثل أن يدعي سرقة ماله، ليضمن السارق، أو يأخذ منه ما سرقه، أو يدعي عليه الزنى بجاريته؛ ليأخذ مهرها منه، سمعت دعواه، ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي، دون حق الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّ اليمين تكون في حقوق الخلق، ولا تكون في الحدود ولا العبادات.\nوقد يكتفى بالإنكار المجرد من غير يمين في بعض الصور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٩٦ - ٩٧):\n«الطَّرِيقُ الثَّانِي الْإِنْكَارُ الْمُجَرَّدُ، وَلَهُ صُوَرٌ:\nإحْدَاهَا: إذَا ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ، أَوْ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ، وَلِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَنْفِيذُ وَصَايَاهُ، فَأَنْكَرَ. فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ حَكَمَ بِهَا.، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْوَصِيِّ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّحْلِيفِ: أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ.\nوَالْوَصِيُّ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ، وَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ تَحْلِيفِهِ، وَلَوْ كَانَ وَارِثًا اسْتَحْلَفَ، وَقُضِيَ بِنُكُولِهِ.","vol":"13","page":449},{"text":"وَمِنْهَا: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْقَاضِي أَنَّهُ ظَلَمَهُ فِي الْحُكْمِ، أَوْ عَلَى الشَّاهِدِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ الْغَلَطَ، أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا يَسْقُطُ شَهَادَتَهُ لَمْ يَحْلِفَا، لِارْتِفَاعِ مَنْصِبِهِمَا عَنْ التَّحْلِيفِ.\nوَمِنْهَا: دَعْوَى الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ، وَدَعْوَاهَا عَلَيْهِ الطَّلَاقَ، وَدَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا الرَّجْعَةَ، وَدَعْوَى الْأَمَةِ أَنَّ سَيِّدَهَا أَوْلَدَهَا، وَدَعْوَى الْمَرْأَةِ أَنَّ زَوْجَهَا آلَى مِنْهَا، وَدَعْوَى الرِّقِّ وَالْوَلَاءِ وَالْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ.\nوَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ فِي الطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ وَالْقَوَدِ وَالْقَذْفِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ إلَّا فِيمَا لَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ.\nوَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا أَرَى الْيَمِينَ فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَا فِي الْحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ إنْ نَكَلَ لَمْ أَقْتُلْهُ وَلَمْ أَحُدَّهُ، وَلَمْ أَدْفَعْ الْمَرْأَةَ إلَيْهِ.\nوَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْخِرَقِيُّ، أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ فِيمَا عَدَا الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحْلِفُ فِي الْكُلِّ. وَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ الْيَمِينِ - حَيْثُ قُلْنَا يَسْتَحْلِفُ - قَضَيْنَا بِالنُّكُولِ فِي الْجَمِيعِ، إلَّا فِي الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً. وَعَنْهُ لَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً.","vol":"13","page":450},{"text":"وَكُلُّ نَاكِلٍ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ فَهَلْ يُخَلَّى أَوْ يُحْبَسُ حَتَّى يَقِرَّ، أَوْ يَحْلِفَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلَا فِي الْحُدُودِ.\nفَإِذَا قُلْنَا: اسْتَحْلَفَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَمْ يَقْضِ فِيهَا بِالنُّكُولِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَتَعْلِيلِهِ، وَإِذَا اسْتَحْلَفْنَاهُ، فَإِنْ قَضَيْنَا عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، لِتَكُونَ لِلْيَمِينِ فَائِدَةٌ، حَتَّى فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ. وَلَا يُقْضَى بِقَوَدِ النَّفْسِ، وَإِنْ اسْتَحْلَفْنَاهُ، لِأَنَّ النُّكُولَ وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الْإِقْرَارِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ فَلَا يُرَاقُ بِهِ الدَّمُ بِمُجَرَّدِهِ، وَلَا مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي إلَّا فِي الْقَسَامَةِ لِلَّوْثِ.\nوَإِذَا قُلْنَا: يُسْتَحْلَفُ وَلَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ: كَانَ فَائِدَةُ الِاسْتِحْلَافِ حَبْسَهُ إذَا أَبَى الْحَلِفُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.\nوَفِي الْآخَرِ: يُخَلَّى سَبِيلُهُ، لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ مَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يَفْعَلَهُ. فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مُحِقًّا، وَأَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا.\nفَكَيْفَ يُعَاقَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ وَطَلَبِ يَمِينِهِ؟ وَتَكُونُ فَائِدَةَ الْيَمِينِ عَلَى هَذَا: انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ» اهـ.","vol":"13","page":451},{"text":"قُلْتُ: الأظهر أنَّنا إذا حلفنا المدعى عليه بالنكاح كأن يدعي رجل أنَّه تزوج بامرأة وأنكرت ذلك وأبت أن تحلف فإنَّنا لا ندفعها إليه بمجرد النكول ولا باليمين مع النكول.\nوأمَّا إذا ادعت المرأة على زوجها أنَّه طلقها ونكل الزوج عن اليمين فإنَّنا لا نردها إليه ونقضي بنكوله مع يمين الزوجة احتياطًا للفروج.\nوهكذا القود لا يقضى به بمجرد النكول من غير قسامة.\nوقد روى ابن ماجه (٢٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ».\nوهذا الحديث فيه الأخذ بنكول الزوج مع الشاهد واليمين من جهة الزوجة، لكنَّه حديث لا يصح.\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ﵀ كَمَا فِي [الْعِلَلِ] (٤/ ١١٩) لابنه:\n«هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ» اهـ.","vol":"13","page":452},{"text":"قُلْتُ: ابن جريج لم يسمع من عمرو، رواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة، وهذه منها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٣٣ - ١٣٤):\n«فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحُكْمُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا مَعَ يَمِينِ الْمَرْأَةِ.\nقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً، لَا يَقَعُ فِي حَدٍّ، وَلَا فِي طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةٍ، وَلَا سَرِقَةٍ، وَلَا قَتْلٍ.\nوَقَدْ نَصَّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا ادَّعَى أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَتَى بِشَاهِدٍ: حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَصَارَ حُرًّا، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَنَصَّ فِي شَرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ، وَكَانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ: فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَصِيرَ حُرًّا، وَيَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَصِيرَ نِصْفُهُ حُرًّا. وَلَكِنْ لَا يُعْرَفُ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ. وَقَدْ دَلَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الزَّوْجِ.\nوَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبَ قَدْ احْتَجَّ بِهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ وَحَكَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَقَالَ: فَمَنْ","vol":"13","page":453},{"text":"النَّاسُ بَعْدَهُمْ؟ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي \" الصَّحِيحَيْنِ \"، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ رِجَالِ \" الصَّحِيحَيْنِ \" أَيْضًا، فَمَنْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَهَذَا مِنْ أَصَحِّ حَدِيثِهِ.\nالثَّانِي: أَنَّ الزَّوْجَ يُسْتَحْلَفُ فِي دَعْوَى الطَّلَاقِ إذَا لَمْ تَقُمْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً، لَكِنْ إنَّمَا اسْتَحْلَفَهُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ أَوْرَثَتْ ظَنًّا مَا بِصِدْقِ الْمَرْأَةِ، فَعُورِضَ هَذَا بِاسْتِحْلَافِهِ، وَكَانَ جَانِبُ الزَّوْجِ أَقْوَى بِوُجُودِ النِّكَاحِ الثَّابِتِ، فَشُرِعَتْ الْيَمِينُ فِي جَانِبِهِ، لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ مُدَّعِيَةٌ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا حَلَفَتْ مَعَ شَاهِدِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؟.\nفَالْجَوَابُ: أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ لَا تَقُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَرَ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْيَمِينُ مُجَرَّدُ قَوْلِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، كَمَا أَنَّ ثُبُوتَ النِّكَاحِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى رِوَايَةٍ، فَكَانَ رَفْعُهُ كَإِثْبَاتِهِ، فَإِنَّ الرَّفْعَ أَقْوَى مِنْ الْإِثْبَاتِ، وَلِهَذَا لَا يُرْفَعُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلَا مَسْتُورِي الْحَالِ، وَلَا رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُحْكَمُ فِي الطَّلَاقِ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ، فَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى","vol":"13","page":454},{"text":"زَوْجِهَا الطَّلَاقَ، وَأَحْلَفْنَاهُ لَهَا - عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - فَنَكَلَ: قَضَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحْلِفْ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِ دَعْوَاهَا: فَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْلَى. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الزَّوْجِ بِالنُّكُولِ إلَّا إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا، كَمَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا مَعَ النُّكُولِ، لَكِنْ مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ يَقُولُ: النُّكُولُ إمَّا إقْرَارٌ وَإِمَّا بَيِّنَةٌ، وَكِلَاهُمَا يُحْكَمُ بِهِ، وَلَكِنْ يُنْتَقَضُ هَذَا عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ اسْتَغْنَى بِهِ فِيمَا يُبَاحُ بِالْبَذْلِ، وَهُوَ الْأَمْوَالُ وَحُقُوقُهَا، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ.\nالرَّابِعُ: أَنَّ النُّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةِ، فَلَمَّا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا - وَهُوَ شَطْرُ الْبَيِّنَةِ - كَانَ النُّكُولُ قَائِمًا مَقَامَ تَمَامِهَا. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ النَّاسِ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.\nفَقَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ فِي تَفْرِيعِهِ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَحْلِفْ بِدَعْوَاهَا، فَإِذَا أَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ تَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهَا، وَلَمْ يَثْبُتْ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجِهَا. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا يُعْلَمُ فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، قَالَ: وَلَكِنْ يَحْلِفُ لَهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ: بَرِئَ مِنْ دَعْوَاهَا.\nقُلْتُ: هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ:","vol":"13","page":455},{"text":"إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يَحْلِفُ لِدَعْوَاهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ.\nوَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْلِفُ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَحْلِفُ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ: فَهَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالنُّكُولِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ:\nإحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ بِالشَّاهِدِ وَالنُّكُولِ، عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَشْهَبَ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ، لِأَنَّ الشَّاهِدَ وَالنُّكُولَ سَبَبَانِ مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، يَقْوَى جَانِبُ الْمُدَّعَى بِهِمَا، فَحُكِمَ لَهُ، فَهَذَا مُقْتَضَى الْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ.\nوَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْهُ: أَنَّ الزَّوْجَ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حُبِسَ، فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ تُرِكَ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: هَلْ يَقْضِي بِالنُّكُولِ فِي دَعْوَى الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَلَا أَثَرَ عِنْدَهُ لِإِقَامَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.\nوَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ، فَقَالَ مَرَّةً: يُحْبَسُ حَتَّى يَطُولَ أَمْرُهُ، وَحَدَّ ذَلِكَ بِسَنَةٍ، ثُمَّ يُطَلِّقُ، وَمَرَّةً قَالَ: يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ» اهـ.\nقُلْتُ: سبق بيان ضعف الحديث، والأظهر أنَّ الزوج إذا نكل في دعوى الطلاق فلا يقضى عليه بالنكول كما عليه أكثر العلماء فإنَّ الفروج يحتاط لها فلا يقبل فيها إلَّا شاهدان. والله أعلم.\nفإن قيل: فما فائدة تحليفه إذا كان لا يقضى عليه بالنكول؟","vol":"13","page":456},{"text":"فالجواب: أنَّ فائدة اليمين هي فصل الخصومة.\n٥ - احتج بقوله: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». من قال: إنَّ اليمين لا ترد على المدعي عند نكول المدعى عليه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي إلى ردها، وقد صوَّب الإمام أحمد هذا القول وقال: ما هو ببعيد.\nوهذا الذي يظهر لي صحته، وذلك أنَّ القاعدة في الأيمان أنَّها في جانب أقوى المتداعين، وعند النكول من المدعى عليه يقوى جانب المدعي فتكون اليمين في جهته. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١١٠ - ١١١): «الثالث: أنَّ اليمين إنَّما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعى بشيء غير الدعوى فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل فكانت اليمين من جهته، فإذا ترجح المدعى بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده، ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعى بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه","vol":"13","page":457},{"text":"كما حكم به الصحابة وصوبه الإمام أحمد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كانت اليمين في حقه، وكذلك الأمناء كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم بالأيمان، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه فترجح على جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلَّا مجرد استصحاب الأصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمين المدعي فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع» اهـ.\n٦ - واحتج بعمومه من أدخل في اليمين المؤتمن على حقوق الناس.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٣١٨): «وأمَّا المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء:\nأحدها: لا يمين عليه؛ لأنَّه صدقه بائتمانه، ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم، وهذا قول الحارث العكلي.","vol":"13","page":458},{"text":"والثاني: عليه اليمين، لأنَّه منكر، فيدخل في عموم قوله: \"واليمين على من أنكر\"، وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.\nوالثالث: لا يمين عليه إلَّا أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه، وأمَّا إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\n٧ - وعموم الحديث يشمل كل مدعى عليه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، امرأة أو رجلًا.\n\n* * *","vol":"13","page":459},{"text":"<span data-type='title' id=toc-152>كِتَابُ: الْأَطْعِمَةِ</span>\n٣٦٩ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ: اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٦٩): «أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنَّه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام.\nقال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأنَّ الإسلام يدور عليه، وعلى حديث: \"الأعمال بالنية\"، وحديث: \"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه\".","vol":"14","page":2},{"text":"وقال أبو داود السختياني: يدور على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة، وحديث: \"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه\". وقيل: حديث \"ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس\".\nقال العلاء: وسبب عظم موقعه أنَّه ﷺ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنَّه ينبغي ترك المشتبهات، فإنَّه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذرًا من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب فقال ﷺ: \"ألا وإنَّ في الجسد مضغة … إلى آخره\" فبين ﷺ أنَّ بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه» اهـ.\nوقد قال بعضهم:\nعمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية\nأتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه.\nوَقَولُهُ: «مُشْتَبِهَاتٌ». أي: اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ السُّيُوطِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِهِ لِسُنَنِ النَّسَائِيِّ] (٦/ ١٣٦): «اعلم أنَّ الاشتباه هو الالتباس وإنَّما يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر أشبه","vol":"14","page":3},{"text":"أصلًا ما وهو مع هذا يشبه أصلًا آخر يناقض الأصل الأول فكأنَّه كثر اشتباهه فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنَّه شيء واحد من شيئين مختلفين» اهـ.\nوَقَولُهُ: «يُوشِكُ». أي: يقرب.\nوَقَولُهُ: «أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ». أصل الارتعاء أكل الماشية من الرِعْي بكسر العين وسكون العين وهو الكلأ.\nوالحمى: ما يحميه الملوك من الأرض لمواشيهم، أو لمواشي الصدقة.\nوالمضغة: القطعة من اللحم سميت بذلك لأنَّها تمضغ في الفم لصغرها.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الحلال المحض بيِّن لا اشتباه فيه.\n٢ - أنَّ الحرام المحض بيِّن لا اشتباه فيه.\n٣ - أنَّ بين الحلال البيِّن والحرام البيِّن أمورًا مشتبهة على كثير من الناس هل هي من الحرام أم من الحلال، وهذا الاشتباه لا يكون على الراسخين في العلم على سبيل العموم، وقد يقع لبعضهم، ولهذا قال: «لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ».\nويدخل في الأمور المشتبهة:","vol":"14","page":4},{"text":"- ما اختلف في حله وحرمته، وذلك يكون بتعارض الأدلة على حسب نظر الناظر لا في حقيقة الأمر.\n- اختلاط الحلال بالحرام.\nويدخل في هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، والراجح حل معاملة من كان الحلال في ماله هو الغالب، واجتناب معاملة من غلب الحرام على ماله، وذلك أنَّ الحلال المحض نادر في أموال الناس، وإنَّما قيدنا ذلك بالغالب، لأنَّ الاعتبار بالغالب معمول به في كثير من الأصول، وذكر ذلك مما يطول.\nوقد أجاز بعض العلماء الأكل ممن علم في ماله الحرام من غير تقييد ذلك بنسبة معينة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٧١): «ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنَّه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري. وروي مثله عن الفضيل بن عياض.\nوروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنَّه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال:","vol":"14","page":5},{"text":"أجيبوه، فإنَّما المهنأ لكم والوزر عليه. وفي رواية أنَّه قال: لا أعلم له شيئًا إلَّا خبيثًا أو حرامًا، فقال: أجيبوه.\nوقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنَّه قال: الإثم حواز القلوب.\nوروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومورق العجلي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب \"الأدب\" لحميد بن زنجويه، وبعضها في كتاب \"الجامع\" للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.\nومتى علم أنَّ عين الشيء حرام، أخذ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضى من الربا، قال: لا بأس به، وعن الرجل يقضى من القمار قال: لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح، وروي عن الحسن خلاف هذا، وأنَّه قال: إنَّ هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطر.\nوعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان، ما روي عن أبي بكر الصديق أنَّه أكل طعامًا ثم أخبر أنَّه من حرام، فاستقاءه» اهـ.","vol":"14","page":6},{"text":"قُلْتُ: أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٦٧٥) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: «مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا تُصِبْهُ».\nورواه أيضًا (١٤٦٧٦) فَقَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوَقَولُ الْحَافِظِ ابْنِ رَجَبٍ ﵀: «وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا خَبِيثًا أَوْ حَرَامًا، فَقَالَ: أَجِيبُوهُ». لم أقف على هذا اللفظ.\nقُلْتُ: المتعامل بالربا الغالب في ماله الحل، وذلك أنَّ نسبة الربا إلى رأس المال قليلة غالبًا، وسيأتي ما يدل على ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٤/ ٤٠٤) - بعد ذكره لكلام سفيان -: «ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا» اهـ.\nوأثر سلمان رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٦٧٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ","vol":"14","page":7},{"text":"عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةَ أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْهُ، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين الزبير وسلمان.\nوأثر الحسن وابن سيرين رواهما أيضًا ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الْقِمَارِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ». وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: «لَا بَأْسَ بِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد جعل ابن رجب الأثرين لابن سيرين، فلعل ذلك من قبيل الوهم، وربما يكون الخلال روى ذلك على ما ذكره ابن رجب فينظر.\nوأثر الصديق رواه البخاري (٣٨٤٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ».","vol":"14","page":8},{"text":"وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ نزاعًا في مذهب الحنابلة في هذه المسألة في [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (٢/ ٤٨ - ٥٢) فقال:\n«فصل: في الحلال والحرام والمشتبه فيه وحكم الكثير والقليل من الحرام.\nهل تجب طاعة الوالدين في تناول المشتبه وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام؟ ينبني على مسألة تحريم تناوله وفيها أقوال في المذهب:\nأحدهما: التحريم مطلقًا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب في كتابه \"المنتخب\" ذكره قبيل باب الصيد.\nوعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذه من غير جهته ووضعه في غير حقه قال الأزجي في \"نهايته\": هو قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في \"الانتصار\" في مسألة اشتباه الأواني.\nوقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده قال: لا، قد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول الله ﷺ بالوقوف عند الشبهة.","vol":"14","page":9},{"text":"وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير ﵄ أنَّ النبي ﷺ قال: \"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام\".\nوفي البخاري عن أنس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.\nوعن الحسن بن علي مرفوعًا: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.\nوالثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلَّا فلا، قدمه في \"الرعاية\" لأنَّ الثلث ضابط في مواضع.\nوالثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلَّا فلا إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأنَّ القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في \"المنهاج\" وذكر الشيخ تقي الدين أنَّه أحد الوجهين.\nوقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالًا ينبغي إن عرف شيئًا بعينه أن يرده وإذا كان الغالب في ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالًا إن كان غالبه نهبًا أو ربًا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلَّا","vol":"14","page":10},{"text":"أن يكون يسيرًا لا يعرف، ونقل عنه أيضًا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالًا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.\nوالرابع: عدم التحريم مطلقًا قل الحرام أو كثر وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.\nقدمه الأزجي وغيره وجزم به في \"المغني\" وعن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه\". رواه أحمد.\nوروى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود أنَّ رجلًا سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني. قال الثوري: إن عرفته بعينه فلا تأكله: ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا.\nوروى جماعة من حديث معمر أيضًا عن أبي إسحاق عن الزبير بن الحارث عن سلمان قال: إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله فإنَّ مهنأه لك وإثمه عليه.\nقال معمر: وكان عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه.","vol":"14","page":11},{"text":"وبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين والحسن فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين قال: وسئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنَّهم كانوا يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم.\nوقال منصور: قلت لإبراهيم النخعي: عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا أجيبه، فقال إبراهيم: للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة، قد كان العمال يهمطون ويصيبون، ثم يدعون فيجابون. قُلْتُ: نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال: اقبل. قُلْتُ: فصاحب ربا قال: اقبل ما لم تره بعينه.\nقال الجوهري: الهمط الظلم، والخبط يقال: همط الناس فلان يهمطهم حقهم، والهمط أيضًا الأخذ بغير تقدير، ولأنَّ الأصل الإباحة وكما لو لم يتيقن محرمًا فإنَّه لا يحرم بالاحتمال وإن كان تركه أولى، وقد احتج لهذا بحديث أنس أنَّ النبي ﷺ رأى تمرة في الطريق فقال: \"لولا أنِّي أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها\" متفق عليه، وفي هذا الاحتجاج بهذا نظر، لكن إن قوي سبب التحريم فظنه فينبغي أن يكون حكم المسألة كآنية أهل الكتاب وثيابهم، وينبني على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته وهديته ونحو ذلك.","vol":"14","page":12},{"text":"قال ابن الجوزي بناء على ما ذكره: إنَّه يحرم الأكثر ويجب السؤال وإن لم يكن أكثر فالورع التفتيش ولا يجب، فإن كان هو المسئول وعلمت أنَّ له غرضًا في حضورك وقبول هديته فلا تثق بقوله وينبغي أن تسأل غيره.\nانتهى كلامه.\nوقد يكون ذلك عذرًا في ترك الإجابة إلى الدعوة ولو قلنا بالكراهة كما صرح الشيخ موفق الدين أنَّ ستر الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها غير صور الحيوان أن تكون عذرًا في ترك الإجابة على رواية الكراهة، وسبق هذا المعنى بعد فصول الأمر بالمعروف فيما للمسلم على المسلم، وقد كره معاملة الجندي وإجابة دعوته، وقد قال المروذي قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل. قُلْتُ: نعم. قال ما أحب أن يقيم معهما عليها وما أحب أن يعصيهما، يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه.\nوذكر المروذي له قول الفضيل: كل ما لم يعلم أنَّه حرام بعينه، فقال أبو عبد الله: وما يدريه أيهما الحرام؟ وذكر له المروذي قول بشر بن الحارث وسئل هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: لا. قال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت لأبي عبد الله: فللوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: إنَّ للوالدين حقًا. قُلْتُ: فلهما طاعة فيها.","vol":"14","page":13},{"text":"قال: أحب أن تعفيني، أخاف أن يكون الذي يدخل عليه أشد مما يأتي. قلت لأبي عبد الله: إنِّي سألت محمد بن مقاتل العباداني عنها فقال لي: بر والديك.\nفقال أبو عبد الله: هذا محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال، وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال، ثم قال أبو عبد الله: ما أحسن أن يداريهم.\nوروى المروذي عن علي بن عاصم أنَّه سئل عن الشبهة فقال: أطع والديك، وسئل عنها بشر بن الحارث فقال: لا تدخلني بينك وبين والديك.\nوذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أن يأكل فقال: إذا علم أنَّه حرام بعينه فلا يأكل. قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنَّهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنَّه حرام، ورواية المروذي فيها أنَّهما لا يطاعان في الشبهة، وكلامه يدل على أنَّه لولا الشبهة لوجب الأكل لأنَّه لا ضرر عليه فيه وهو يطيب نفسهما. انتهى كلامه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر أنس رواه البخاري معلقًا في \"باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي\". ووصله ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٩١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ فِي بَطْنِهِ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ».","vol":"14","page":14},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إن كان الأنصاري هو عمر بن الحكم بن رافع.\nوأثر أنس هذا يدل على أنَّ الرجل إذا كان متهمًا في كسبه فلا يأكل من طعامه، ولا يشرب من شرابه.\nوحديث أبي هريرة رواه أحمد (٩١٧٣) بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ لضعف مسلم بن خالد الزنجي.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٩١٨)، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَشُجَّهُ بِالْمَاءِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧١٦١) مرفوعًا فقال: حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ رِوَايَةً قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْهُ وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْهُ وَلَا تَسْأَلْهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لكن الموقوف أرجح. والله أعلم.","vol":"14","page":15},{"text":"وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣): «عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم. ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أم لا؟.\nفأجاب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة؛ لا يحكم بالتحريم إلَّا إذا عرف أنَّه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلَّا إذا عرف أنَّه أعطاه من الحلال. فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب. قيل بحل المعاملة. وقيل: بل هي محرمة. فأمَّا المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال؛ إلَّا أن يعرف الكره من وجه آخر. وذلك أنَّه إذا باع ألفًا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال؛ بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنَّه يقسم بين الشريكين. وكذلك من اختلط بماله: الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":16},{"text":"قُلْتُ: وقد أفتى كثير من العلماء بكراهة معاملة من أكثر ماله حرام، وقد بوَّب الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَى] (٥/ ٣٣٤) فقال: «باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم».\nومنهم الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فَقَدْ قَالَ فِي [الْمُغْنِي] (٥/ ٦٣٥): «فصل: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم، والمرابي؛ فإن علم أنَّ المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنَّه حرام، فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو، كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر.\nوهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته، تكون كثرة الشبهة وقلتها.\nقال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه؛ لما روى النعمان بن بشير» اهـ. وذكر الحديث.\nومنهم الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فَقَدْ قَالَ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (٧/ ٣٣٧):\n«فصل: دعاه من أكثر ماله حرام كرهت إجابته كما تكره معاملته» اهـ.\nوهناك من ذهب إلى بطلان معاملة من أكثر ماله حرام، ويذكر ذلك عن الإمام مالك ﵀.","vol":"14","page":17},{"text":"قَالَ الرَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْشَّرْحُ الْكَبِيْرِ] (٨/ ٢٣١): «وعن مالك: أنَّ مبايعة من أكثر ماله حرام باطل» اهـ.\n- ويدخل في المشتبهات ما وجد فيه أسباب حله وحرمته، كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا؟ وما يشك في زوال ملكه عنه.\n٤ - وفيه أنَّ تارك المشتبهات مستبرئ لدينه وعرضه.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٧٢): «ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، وتارة في سلفه، أو في أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها، فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها، وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشبهات، فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم، فلا يلومن من أساء به الظن» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في حكم الأمور المشتبهات:\nفقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ١٢٧):","vol":"14","page":18},{"text":"«واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «فقيل التحريم وهو مردود». وذلك لأنَّ النبي ﷺ جعلها مرتبة بين الحلال البين والحرام البين، ولأنَّ النبي ﷺ بين أنَّها قد توقع من لم يتقها في الحرام، وهذا دليل على أنَّها ليست من الحرام البين، وذلك لأنَّ المشتبهات لو كانت من الحرام لكان الواقع فيها واقع في الحرام ولا بد، والحديث باعتبار المثال المضروب فيه ما يدل على أنَّ المشتبهات قد توقع في الحرام، لا أنَّها من الحرام.\nوالأقرب والله أعلم أن يكون الولوج في المشتبهات من المكروهات.\n٥ - وفيه أنَّ من الأمور المطلوبة السعي في براءة العرض والدين.\n٦ - وفيه أنَّ الواقع في المشتبهات يتدرج به الأمر حتى يقع في الحرام.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٢٠٧): «ومعنى هذا: أنَّ من وقع في الشبهات كان جديرًا بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنَّه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولهذا جاء في","vol":"14","page":19},{"text":"رواية: \"ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر\". يعني: يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه.\nومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزًا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه، وأمَّا من وقع في المشتبه فإنَّه لا يبقى له إلَّا الوقوع في الحرام المحض فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر.\nوقوله: \"ألا وإنَّ لكل ملك حمى، وإنَّ حمى الله في الأرض محارمه\"، وفي رواية: \"ألا وإنَّ حمى الله محارمه\": ضرب مثل لمحارم الله بالحمى الذي يحميه الملك من الأرض ويمنع الناس من الدخول إليه، فمن تباعد عنه فقد توقى سخط الملك وعقوبته، ومن رعى بقرب الحمى فقد تعرض لمساخط الملك وعقوبته؛ لأنَّه ربما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى» اهـ.\nقُلْتُ: ويمكن أن يحمل الحديث على معنىً آخر وهو أنَّ من أكثر من تعاطي الشبهات فإنَّه يصادف الحرام وإن كان لا يشعر بذلك ولا يتعمده.\n٧ - وفي الحديث سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات.\n٨ - وفيه ضرب الأمثال لإيضاح المسائل.","vol":"14","page":20},{"text":"٩ - واحتج به على أنَّ المصيب من المجتهدين واحد.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٢٠٨): «وفيه دليل على أنَّ المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد؛ لأنَّه جعل المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب حكمها مجتهدين فدل على أنَّ من يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه وإن كان قد يجتهد في طلب حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه» اهـ.\n١٠ - وفيه أنَّ صلاح الجوارح بصلاح القلب، وفسادها بفساده.\n١١ - واحتج بالحديث على أنَّ العقل في القلب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٦٩): «واحتج بهذا الحديث على أنَّ العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور. ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنَّه في القلب، وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ، وقد يقال في الرأس، وحكوا الأول أيضًا عن الفلاسفة، والثاني عن الأطباء: قال المازري: واحتج القائلون؛ بأنَّه في القلب بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَتَكُون لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ بِهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب﴾ وبهذا الحديث، فإنَّه ﷺ جعل صلاح الجسد وفساده","vol":"14","page":21},{"text":"تابعًا للقلب، مع أنَّ الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعًا للقلب، فعلم أنَّه ليس محلًا للعقل. واحتج القائلون بأنَّه في الدماغ بأنَّه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنَّ الله ﷾ أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أنَّ العقل ليس فيه، ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكًا. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد حرر ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤): «وأمَّا قوله: أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل وأمَّا من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَتَكُون لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ بِهَا﴾، وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم: قال: \"بلسان سؤول وقلب عقول\". لكن لفظ \"القلب\" قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن النبي ﷺ: \"إنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد\". وقد يراد بالقلب باطن","vol":"14","page":22},{"text":"الإنسان مطلقًا فإنَّ قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه سمي القليب قليبًا لأنَّه أخرج قلبه وهو باطنه، وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا، ولهذا قيل: إنَّ العقل في الدماغ. كما يقوله كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: إنَّ أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. والتحقيق أنَّ الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب والمريد لا يكون مريدًا إلَّا بعد تصور المراد فلا بد أن يكون القلب متصورًا فيكون منه هذا وهذا ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء وكلا القولين له وجه صحيح. وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ تِلْمِيْذُهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [التِّبْيَانِ] (ص: ٢٥١): «والتحقيق أنَّ منشأ ذلك ومبدأه من القلب ونهايته ومستقره في الرأس، وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ على قولين: حكي روايتين عن الإمام أحمد، والتحقيق أنَّ أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ قال","vol":"14","page":23},{"text":"تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾، فجعل العقل في القلب كما جعل السمع بالأذن والبصر بالعين وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب﴾، قال غير واحد من السلف: لمن كان له عقل.\nواحتج آخرون: بأنَّ الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولولا أنَّ العقل في الرأس لما زال فإنَّ السمع والبصر لا يزولان بضرب اليد أو الرجل ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بهما.\nوأجاب أرباب القلب عن هذا بأنَّه لا يمتنع زواله بفساد الدماغ وإن كان في القلب لما بين القلب والرأس من الارتباط وهذا كما لا يمتنع نبات شعر اللحية بقطع الأنثيين وفساد القوة بفساد العضو قد يكون لأنَّه محلها وارتباطه بها والله أعلم» اهـ.\n١٢ - والحديث أصل في الورع.\n١٣ - وفيه أنَّه ليس من الورع ترك المباح البين.","vol":"14","page":24},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (٢/ ١٠): «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة.\nوهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":25},{"text":"٣٧٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ، فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ».\nلغبوا: أعيوا اهـ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «أَنْفَجْنَا». أي: أثرناه عن موضعه.\nقَوْلُهُ: «أَرْنَبًا». قَالَ مُحَمَدُ بنُ مُوسَى الدَّمِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٣٦ - ٣٧):\n«الأرنب: واحدة الأرانب، وهو حيوان يشبه العناق، قصير اليدين طويل الرجلين، عكس الزرافة، يطأ الأرض على مؤخر قوائمه. وهو اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى.\nوقال الجاحظ: فإذا قلت أرنب، فليس إلَّا الأنثى كما أنَّ العقاب لا يكون إلَّا للأنثى؛ فتقول: هذه العقاب وهذه الأرنب. وقال المبرد في الكامل: إنَّ العقاب يقع على الذكر والأنثى وإنَّما يميز باسم الإشارة كالأرنب، وذكر الأرنب يقال له","vol":"14","page":26},{"text":"الخُزَز بالخاء المعجمة المضمومة وبعدها زايان وجمعه خزان كصرد وصردان. ويقال للأنثى عِكْرِشةٌ، والخرنق ولد الأرنب، فهو أولًا خرنق ثم سخلة ثم أرنب.\nوقضيب الذكر من هذا النوع كذكر الثعلب: أحد شطريه عظم والآخر عصب، وربما ركبت الأنثى الذكر عند السفاد، لما فيها من الشبق، وتسافد وهي حبلى، وتكون عامًا ذكرًا، وعامًا أنثى فسبحان القادر على كل شيء.\nغريبة: ذكر ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ثلاث وعشرين وستمائة، أنَّ صديقًا له اصطاد أرنبًا، له أنثيان وذكر وفرج أنثى. فلما شقُّوا بطنه، رأوا فيه ما يدل على ذلك.\nقال: وأعجب من ذلك، أنَّه كان لنا جار له بنت اسمها صفية، بقيت كذلك نحو خمس عشرة سنة، ثم طلع لها ذكر، ونبت لها لحية، وصار لها فرج رجل وفرج امرأة. وسيأتي إن شاء الله في الضبع نظير ذلك.\nوالأرنب تنام مفتوحة العين، فربما جاءها القناص، فوجدها كذلك، فيظنها مستيقظة.","vol":"14","page":27},{"text":"ويقال إنَّها إذا رأت البحر ماتت، ولذا لا توجد في السواحل. وهذا لا يصح عندي. وتزعم العرب، في أكاذيبها، أنَّ الجن تهرب منها لموضع حيضها: قال الشاعر:\nوضحك الأرانب فوق الصفا … كمثل دم الحرب يوم اللقا\nفائدة: الذي يحيض من الحيوان أربعة: المرأة والضبع والخفاش والأرنب. ويقال: إنَّ الكلبة أيضًا كذلك» اهـ.\nقُلْتُ: وما ذكره من أنَّ الأرنب تكون عامًا ذكرًا، وعامًا أنثى مما لا أصل له.\nوَقَوْلُهُ: «بِمَرِّ الظَّهْرَانِ». مكان على مرحلة من مكة، والمرحلة مقدار يوم أو ليلة.\nوَقَوْلُهُ: «فَلَغَبُوا». أي: تعبوا وزنًا ومعنىً.\nوالورك: ما فوق الفخذ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حل أكل الأرنب.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٦٢): «وهو قول العلماء كافة إلَّا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء» اهـ.","vol":"14","page":28},{"text":"وأمَّا ما رواه أبو داود (٣٧٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، يَقُولُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصِّفَاحِ قَالَ: مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةَ وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُولُ: قَالَ: «قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ».\nفَحَدِيْثٌ لَا يَثْبُتُ لجهالة حال محمد بن خالد بن الحويرث، وجهالة حال أبيه.\n٢ - وفيه مشروعية العدو وراء الصيد.\nوأمَّا ما رواه أحمد (٣٣٦٢)، وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي (٤٣٠٩) من طريق سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ». فيه أبو موسى وهو اليماني مجهول.\nويقويه ما رواه أحمد (٨٨٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ،","vol":"14","page":29},{"text":"وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا، إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ، ومحمد هو ابن الصباح؛ لكن اختلف في إسناد الحديث على الحسن بن الحكم، فرواه أحمد (٩٦٨١) حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، ابْنَا عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا، إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ ﷿ بُعْدًا».\nوفيه إبهام الراوي عن أبي هريرة.\nورواه أحمد (١٨٦٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا».\nقُلْتُ: الْمَحْفُوظُ حديث يعلى ومحمد ابنا عبيد بن أبي أمية، وقد تابعهما جماعة منهم سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني، وحديثه في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ]","vol":"14","page":30},{"text":"(٨٩٥٦) للبيهقي، وعيسى بن يونس عند إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (٤٢٩).\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٢/ ٢٤٦): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل\".\nقال أبي: كذا رواه، ورواه غيره، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وهو أشبه» اهـ.\nقُلْتُ: حديث ابن عباس حَسَنٌ بهذا الشاهد. والله أعلم.\nقُلْتُ: وهذا محمول على الإكثار من ذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٦٢): «فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد أقرَّ النبي ﷺ أصحابه على الصيد، وأكل منه.\nوكان نبي الله إسماعيل ﵊ يصاد، وكان قوتهم منه.","vol":"14","page":31},{"text":"فروى البخاري (٣٣٦٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:\n«وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ، قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ». قَالَ: «فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (١٥/ ٢٥٨):\n«قَوْله: \"فهما لَا يخلوان عَلَيْهِمَا\" أَي: فاللحم وَالْمَاء لَا يعْتَمد عَلَيْهِمَا أحد بِغَيْر مَكَّة إلاَّ لم يوافقاه، وَالْغَرَض: أَنْ المداومة على اللَّحْم وَالْمَاء لَا يُوَافق الأمزجة وينحرف المزاج عَنْهُمَا إلَّا فِي مَكَّة فَإِنَّهُمَا يوافقانه، وَهَذَا من جملَة بركاتها وَأثر دُعَاء إِبْرَاهِيم، ﵊» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ الصيد يملك بأخذه، ولا يشارك الآخذ في ملكه من أثاره معه.\n٤ - وفيه الهدية بالشيء اليسير.\n* * *","vol":"14","page":32},{"text":"٣٧١ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵂، قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ مُحَمَدُ بنُ مُوسَى الدَّمِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (٢/ ٢٨٥): «الفرس: واحد الخيل، والجمع أفراس الذكر والأنثى في ذلك سواء، وأصله التأنيث، وحكى ابن جني والفراء فرسة. وقال الجوهري: هو اسم يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فرسة، وتصغير الفرس فريس، وإن أردت الأنثى خاصة لم تقل إلَّا فريسه بالهاء، ولفظها مشتق من الافتراس، لأنَّها تفترس الأرض بسرعة مشيها.\nوراكب الفرس فارس، وهو مثل لابن وتامر أي: صاحب لبن وصاحب تمر، وفارس أي صاحب فرس، ويجمع على فوارس، وهو شاذ لا يقاس عليه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٦٧): «واسم الخيل يقع على البرذون والهجين».\nإِلِى أَنْ قَالَ: «والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًا والآخر غير عربي، وقيل الهجين الذي أبوه فقط عربي، وأمَّا الذي أمه فقط عربية فيسمى المُقْرِفُ» اهـ.","vol":"14","page":33},{"text":"قُلْتُ: والبرذون هو الخيل التركي.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حل أكل الفرس.\nوهذا مأخوذ من إقرار النبي ﷺ لهم، واحتمال عدم علم النبي ﷺ بذلك فيه بعد، ولو سلم فالزمن زمن وحي، ولو كان ذلك مما لا يحل لجاء الوحي بإنكار ذلك، كما جاء عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ». رواه مسلم (١٤٤٠).\nوفي الباب ما رواه البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٩٥): «فصل: وتباح لحوم الخيل كلها عرابها وبراذينها.\nنص عليه أحمد، وبه قال ابن سيرين.\nوروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد. وبه قال حماد بن زيد، والليث، وابن المبارك، والشافعي، وأبو ثور.","vol":"14","page":34},{"text":"قال سعيد بن جبير: ما أكلت شيئًا أطيب من معرفة برذون.\nوحرمها أبو حنيفة.\nوكرهه مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٢٦): «اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل؛ فمذهب الشافعي، والجمهور من السلف والخلف أنَّه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن سليمان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وداود، وجماهير المحدثين وغيرهم، وكرهها طائفة منهم ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة﴾ ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد \"نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع\"، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى.","vol":"14","page":35},{"text":"واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنَّه حديث ضعيف، وقال بعضهم: هو منسوخ، روى الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال \"بالحاء\" الحافظ قال: هذا حديث ضعيف، قال: ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه، وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر، وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب، وقال الخطابي: في إسناده نظر، قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا. واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره، وهي صحيحة صريحة، وبأحاديث أخر صحيحة جاءت بالإباحة، ولم يثبت في النهي حديث. وأمَّا الآية فأجابوا عنها بأنَّ ذكر الركوب والزينة لا يدل على أنَّ منفعتهما مختصة بذلك، فإنَّما خص هذان بالذكر لأنَّهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير﴾ فذكر اللحم لأنَّه أعظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَتَحْمِل أَثْقَالكُمْ﴾ ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":36},{"text":"وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٥٠): «وأمَّا ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين» اهـ.\nقُلْتُ: رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٨٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكْلِ الْفَرَسِ، - وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ -، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ [النحل: ٥] الْآيَةَ قَالَ: فَكَرِهَهَا.\nقُلْتُ: وفيه ابن أبي ليلى واسمه محمد سيء الحفظ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٨٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَكْرَهُ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَكَانَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥]، فَهَذِهِ لِلْأَكْلِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، فَهَذِهِ لِلرُّكُوبِ».\nقُلْتُ: وهو منقطع بين مولى نافع، واسمه قيس بن سعد وبين ابن عباس.\nولم أقف على الأثر في مصنف عبد الرزاق.","vol":"14","page":37},{"text":"ومما يقوي ضعف هذا الأثر ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٢٦٤٩)، و[الْأَوْسَطِ] (٥٧٦٠)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٤٧٨٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوما رواه البخاري (٥٥٢٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟» فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ، عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٥٠): «فإنَّ هذا إن صلح مستمسكًا لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق» اهـ.\nقُلْتُ: وَلِلْعَلَّامَةِ الشِّنْقِيْطِي ﵀ كلام نفيس في ذلك حيث قال في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٥٢٦ - ٥٢٩): «اعلم أنَّ من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث:","vol":"14","page":38},{"text":"أمَّا الآية: فقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة﴾، فقال: قد قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، فهذه للأكل، وقال: ﴿وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا﴾، فهذه للركوب لا للأكل، وهذا تفصيل من خلقها وامتن بها، وأكد ذلك بأمور:\nأحدها: أنَّ اللام للتعليل، أي خلقها لكم لعلة الركوب والزينة، لأنَّ العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.\nثانيها: عطف البغال والحمير عليها، فدل على اشتراكها معهما في حكم التحريم.\n\nثالثها: أنَّ الآية الكريمة سيقت للامتنان، وسورة النحل تسمى سورة الامتنان. والحكيم لا يمتن بأدنى النعم، ويترك أعلاها، لا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.\nرابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة.\nوأمَّا الحديث: فهو ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن خالد بن الوليد ﵁ قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير\".","vol":"14","page":39},{"text":"ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة، بأنَّ آية النحل نزلت في مكة اتفاقًا، والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم النبي ﷺ المنع من الآية لما أذن في الأكل، وأيضًا آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل، بل فهم من التعليل، وحديث جابر، وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق عليهما، كلاهما صريح في جواز أكل الخيل، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.\nوأيضًا: فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة، فهي إنَّما تدل على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه، أو خلاف الأولى، وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز.\nوأيضًا: فلو سلمنا أنَّ اللام للتعليل، لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة. فإنَّه ينتفع بالخيل في غيرهما، وفي غير الأكل اتفاقًا، وإنَّما ذكر الركوب والزينة; لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل.\nونظيره حديث البقرة المذكور في \"الصحيحين\" حين خاطبت راكبها فقالت: \"إنَّا لم نخلق لهذا، إنَّا خلقنا للحرث\"، فإنَّه مع كونه أصرح في الحصر، لم يقصد به إلَّا الأغلب، وإلَّا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا.","vol":"14","page":40},{"text":"وأيضًا: فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير للحصر المزعوم في الركوب والزينة، ولا قائل بذلك.\nوأمَّا الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها، فهو استدلال بدلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول، كما أشار له في \"مراقي السعود\" بقوله:\nأمَّا قران اللفظ في المشهور … فلا يساوي في سوى المذكور.\nوأمَّا الاستدلال بأنَّ الآية الكريمة سيقت للامتنان: فيجاب عنه بأنَّه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب، فخوطبوا بما عرفوا وألفوا، ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، وشدة الحاجة إليها في القتال، بخلاف الأنعام: فأكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال، وللأكل; فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه.\nفلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر كما قدمنا.\nوأمَّا الاستدلال بأنَّ الإذن في أكلها، سبب لفنائها وانقراضها:\nفيجاب عنه: بأنَّه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض، ولو كان الخوف عن ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض، فيتعطل الانتفاع بها في غير الأكل، قاله ابن حجر.","vol":"14","page":41},{"text":"وأمَّا الاستدلال بحديث خالد بن الوليد ﵁: فهو مردود من وجهين:\nالأول: أنَّه ضعفه علماء الحديث، فقد قال ابن حجر في \"فتح الباري\" في باب \"لحوم الخيل\" ما نصه: \"وقد ضعف حديث خالد أحمد، والبخاري، وموسى بن هارون، والدارقطني، والخطابي، وابن عبد البر، وعبد الحق، وآخرون\".\nوقال النووي في \"شرح المهذب\": \"واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم، على أنَّ حديث خالد المذكور حديث ضعيف\"، وذكر أسانيد بعضهم بذلك، وحديث خالد المذكور مع أنَّه مضطرب، في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، ضعفه غير واحد، وقال فيه ابن حجر في \"التقريب\": لين، وفيه أيضًا: والده يحيى المذكور، الذي هو شيخه في هذا الحديث، قال فيه في \"التقريب\": مستور.\nالوجه الثاني: أنَّا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد، فإنَّه معارض بما هو أقوى منه، كحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل\"، وفي لفظ في \"الصحيح\": \"وأذن في لحوم الخيل\"، وكحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق","vol":"14","page":42},{"text":"﵂ قالت: \"نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه\" متفق عليهما.\nولا شك في أنَّهما أقوى من حديث خالد، وبهذا كله تعلم أنَّ الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل، والعلم عند الله تعالى» اهـ.\n٢ - واحتج به على حل نحر ما يذبح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٦٣): «مسألة؛ قال: \"فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز\" هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.\nوحكي عن داود، أنَّ الإبل لا تباح إلَّا بالنحر، ولا يباح غيرها إلَّا بالذبح؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾.\nوالأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.\nولأنَّ النبي ﷺ نحر البدن، وذبح الغنم، وإنَّما تؤخذ الأحكام من جهته.","vol":"14","page":43},{"text":"وحكي عن مالك، أنَّه لا يجزئ في الإبل إلَّا النحر؛ لأنَّ أعناقها طويلة، فإذا ذبح تعذب بخروج روحه.\nقال ابن المنذر: إنَّما كرهه، ولم يحرمه.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"امرر الدم بما شئت\".\nوقالت أسماء: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة.\nوعن عائشة، قالت: نحر رسول الله ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة.\nولأنَّه ذكاة في محل الذكاة، فجاز أكله، كالحيوان الآخر» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ». رواه أحمد (١٨٢٧٦، ١٨٢٨٨، ١٩٣٩٣)، وأبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٤٣٠٤، ٤٤٠١)، وابن ماجه (٣١٧٧) من طريق سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ﷿».","vol":"14","page":44},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، ومري بن قطري وثقه ابن معين كما في [تَارِيْخِ ابْنِ مَعِيْنٍ رِوَايَةِ الدَّارِمِي] برقم (٧٦٦)، وهذا مما فات كلًا من الحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى فلم يذكرا توثيق ابن معين في ترجمته.\nلكن الحديث وارد في آلة الذبح، ولم يرد في موضع الذبح.\nوحديث عائشة رواه أبو داود (١٧٥٠)، وابن ماجه (٣١٣٥) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.\nورواه مسلم (١٣١٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ نِسَائِهِ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ.\nوجاء فيه أيضًا (١٣١٩) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ».\nوحديث أسماء جاء في رواية عند البخاري (٥٥١١) بلفظ: «ذَبَحْنَا».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤٢): «وهذا الاختلاف كله عن هشام وفيه اشعار بأنَّه كان تارة يرويه بلفظ ذبحنا وتارة بلفظ نحرنا وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى وأنَّ النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":45},{"text":"٣٧٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ».\nوَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قَالَ: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ مُحَمَدُ بنُ مُوسَى الدَّمِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩): «الحمار جمعه حمير وحمر وأحمرة. وربما قالوا للأتان: حمارة وتصغيره حُمَيِّر، ومنه توبة بن الحُمَيِّر صاحب ليلى الأخيلية الذي تقدم ذكره. وكنية الحمار أبو صابر وأبو زياد قال الشاعر:\nزياد لست أدري من أبوه … ولكنَّ الحمار أبو زياد\nويقال للحمارة: أم محمود وأم تولب وأم جحش وأم نافع وأم وهب. وليس في الحيوان ما ينزو على غير جنسه ويلقح إلَّا الحمار والفرس. وهو ينزو إذا تم له ثلاثون شهرًا ومنه نوع يصلح لحمل الأثقال ونوع لين الأعطاف سريع العدو، ويسبق براذين الخيل. ومن عجيب أمره أنَّه إذا شم رائحة الأسد رمى نفسه عليه","vol":"14","page":46},{"text":"من شدة الخوف يريد بذلك الفرار منه. قال حبيب بن أوس الطائي، يخاطب عبد الصمد بن المعذل وقد هجاه:\nأقدمت ويحك من هجوي على خطر … والعير يقدم من خوف على الأسد.\nويوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيها، ولو مرة واحدة، وبحدة السمع، وللناس في مدحه وذمه أقوال متباينة، بحسب الأغراض» اهـ.\nوالخيل: اسم جنس لا واحد من لفظه، وسميت بذلك لاختيالها في مشيها. والله أعلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حل لحم الخيل، وقد سبق الكلام في ذلك في حديث أسماء الماضي قبل هذا.\n٢ - حرمة لحوم الحمر الأهلية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨١): «مسألة؛ قال: \"وبسنة رسول الله ﷺ الحمر الأهلية\". أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية.\nقال أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبي ﷺ كرهوها.","vol":"14","page":47},{"text":"قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن ابن عباس، وعائشة ﵄، أنَّهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، وتلاها ابن عباس، وقال: ما خلا هذا، فهو حلال.\nوسئلت عائشة ﵂ عن الفأرة، فقالت: ما هي بحرام. وتلت هذه الآية» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٢١): «اختلف العلماء في المسألة؛ فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنَّها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية: حرام، والثالثة: مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأمَّا الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال: \"أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلَّا شيء من حمر، وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي ﷺ فقُلْتُ: يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلَّا سمان حمر، وإنَّك","vol":"14","page":48},{"text":"حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنَّما حرمتها من أجل جوال القرية\" يعني بالجوال التي تأكل الجلة، وهي العذرة. فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحديث رواه أبو داود (٣٨٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانُ الْحُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ».\nقُلْتُ: ظَاهِرُ إِسْنَادِهِ الصِّحَةِ، فعبد الله هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد ثقة، وعبيد الله هو ابن موسى بن أبي المختار ثقة، إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، ومنصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت، وعبيد هو ابن الحسن","vol":"14","page":49},{"text":"المزني أبو الحسن الكوفي ثقة، وعبد الرحمن هو ابن معقل بن مقرن المزني ثقة، غالب بن أبجر صحابي.\nلكن قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرَ أَوِ ابْنَ أَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ» اهـ.\nوهكذا رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٨٢٦)، والطيالسي في [مُسْنَدِهِ] (١٤٠٢)، ومن طريقه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٥٠٧٠) عن شعبة به.\nوفيه عبد الرحمن بن بشر مجهول، وفيه أيضًا إبهام الناس من مزينة، وإبهامهم لا يضر لأنَّهم من الصحابة، ويدل على ذلك ما رواه الطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٦٣٧١) دَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الظَّاهِرَةِ، عَنْ أَبْجَرَ، أَوِ ابْنِ أَبْجَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي شَيْءٌ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُطْعِمَهُ أَهْلِي إِلَّا حُمُرًا لِي. قَالَ لِي: «فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكِ فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَّالَ الْقَرْيَةِ».","vol":"14","page":50},{"text":"وهكذا جاء في رواية محمد بن جعفر غندر في روايته عن شعبة عند أبي نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (١٠٣٠).\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٢/ ٦ - ٧): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن أبي العميس، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن غالب بن أبجر، قال: سألت النبي ﷺ، فقُلْتُ: يا رسول الله، إنَّه لم يبق من مالي شيء أطعمه أهلي إلَّا أحمرة عندي، فقال رسول الله ﷺ: \"أطعم أهلك من سمين مالك، فإنَّما قذرت لكم جوال القرية\".\nورواه شريك، عن منصور، عن عبيد بن حسن، عن غالب بن ذريح، قال: قيل للنبي ﷺ، في أكل الحمر.\nورواه شعبة، عن عبيد بن حسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن رجال من مزينة من أصحاب النبي ﷺ.\nورواه مسعر، عن عبيد بن حسن، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر، عبد الله بن عمرو بن لؤي، والآخر غالب بن أبجر، قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي ﷺ.","vol":"14","page":51},{"text":"قال أبي: شعبة أحفظ من أبي العميس، لم يضبط أبو العميس.\nوسئل أبو زرعة عن هذا الحديث؟.\nفقال: الصحيح: حديث شعبة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٦): «واتفق الحفاظ على تضعيفه» اهـ.\nقُلْتُ: في الحديث اختلاف كثير، وأصح الطرق طريق شعبة، وفيها عبد الرحمن بن بشر مجهول، وهو علة الحديث. والله أعلم.\nوقد تأول بعض العلماء نهي النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، بأنَّه لأجل أنَّها لم تخمس بعد، كما روى ذلك البخاري (٣١٥٥)، ومسلم (١٩٣٧) من طريق الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄، يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَكْفِئُوا القُدُورَ، فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْنَا: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ» قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: «حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ».","vol":"14","page":52},{"text":"وقال بعضهم حرمها لأنَّها كانت جلالة، أو منهوبة، أو لخشية قلة الظهر، ويحتج لهذا الأخير ما رواه مسلم (٥٦١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا».\nويرد ذلك كله تعليل النبي ﷺ للتحريم بكونها رجس، وذلك فيما رواه البخاري (٤١٩٨)، ومسلم (١٩٤٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ﴾ [الصافات: ١٧٧]» فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣٩): «وهذا أصح العلل فإنَّها هي التي ذكرها رسول الله ﷺ بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال: \"لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمرًا خارجة من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله ﷺ:","vol":"14","page":53},{"text":"\"ألا إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنَّها رجس من عمل الشيطان\" فهذا نص في سبب التحريم وما عدا هذه من العلل فإنَّما هي حدس وظن ممن قاله» اهـ.\nقُلْتُ: زيادة: «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». انفرد بها مسلم (١٩٤٠)\nوالتعليل بقلة الظهر يرده أيضًا إذن النبي ﷺ لهم بأكل الخيل، وهم أحوج إليه من الحمر.\nقُلْتُ: ولابن عباس في لحوم الحمر الأهلية ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: الحل، ويدل عليه ما رواه البخاري (٥٥٢٩) من طريق عَمْرو بْنِ دِيْنَارٍ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟» فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ، عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.\nالقول: الثاني: التوقف. ويدل عليه ما رواه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».","vol":"14","page":54},{"text":"القول: الثالث: الجزم بالتحريم، ويدل عليه ما رواه البزار في [مُسْنَدِهِ] (٤٩١٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٦١٣)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٠٩٠٤) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ مُجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وعَن السَّبَايَا الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وعَن كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣٧): «وهذا يدل على أنَّ ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد» اهـ.\nقُلْتُ: ومناظرة علي له رواها البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) عن عَلِيٍّ ﵁، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ».","vol":"14","page":55},{"text":"وراها مسلم (١٤٠٧) عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ».\n٣ - وفيه حل لحم حمر الوحش.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٩٣): «فصل: وما عدا ما ذكرناه، فهو مباح؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة، من ذلك بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم. قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾.\nومن الصيود الظباء، وحمر الوحش.\nوقد أمر النبي ﷺ أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده.\nوكذلك بقر الوحش كلها مباحة، على اختلاف أنواعها، من الأيل، والتيتل، والوعل، والمها، وغيرها من الصيود، كلها مباحة، وتفدى في الإحرام.\nويباح النعام، وقد قضى الصحابة، ﵃، في النعامة ببدنة.\nوهذا كله مجمع عليه، لا نعلم فيه خلافًا، إلَّا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال: إنَّ الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف، فهو بمنزلة الأهلي.\nقال أحمد: وما ظننت أنَّه روي في هذا شيء، وليس الأمر عندي كما قال.","vol":"14","page":56},{"text":"وأهل العلم على خلافه؛ لأنَّ الظباء إذا تأنست لم تحرم، والأهلي إذا توحش لم يحل، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه.\nقال عطاء، في حمار الوحش: إذا تناسل في البيوت، لا تزول عنه أسماء الوحش» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١٣٢): «ولا خلاف في جواز كلها فيما علمته؛ لأنَّها من جملة الصيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله الله ﷺ» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٥): «ولا خلاف في إباحتها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ فِي [السَّيْلِ الْجَرَّارِ] (ص: ٧٢٦): «وأمَّا الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت وقد صادها الصحابة وأكلوها وأكلها رسول الله ﷺ والأمر أواضح من أن يحتاج إلى التنبيه عليه» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":57},{"text":"٣٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁، قَالَ: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: \"أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا\"».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة لحوم الحمر الأهلية. وقد سبق القول في ذلك.\n٢ - جواز نحر ما يذبح.\n٣ - إتلاف الشيء المحرم.\n٤ - أنَّ المجاعة التي لم تصل إلى حد الاضطرار لا تبيح المحرمات.\n٥ - إرسال الأمير من يبلغ عنه إنكار المنكر.\nوالمنادي هو أبو طلحة كما روى ذلك مسلم (١٩٤٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ،","vol":"14","page":58},{"text":"فَنَادَى: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ» أَوْ «نَجِسٌ»، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.\n٦ - وفيه أنَّ لحم ما لا يؤكل لا يطهر بالذكاة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣٥): «وهو صريح في أنَّ ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنَّها لا تعمل فيه شيئًا» اهـ.\nوَقَالَ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٣٠٧):\n«وَمِنْهَا: أَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَا يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ، لَا جِلْدُهُ وَلَا لَحْمُهُ، وَأَنَّ ذَبِيحَتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ، وَأَنَّ الذَّكَاةَ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":59},{"text":"٣٧٤ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، ﵁ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».\n<hr><s0>\n\nالحديث كسابقيه فيه حرمة لحوم الحمر الأهلية، وهو صريح بتحريم ذلك، وقاطع لمن أراد أن يتأول النهي في الأحاديث السابقة على الكراهة.\nوذكر اللحم باعتبار أنَّه غالب ما ينتفع به وإلَّا فإنَّ جميعه حرام ومن ذلك ألبانها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٤٠٨):\n«فَصْلٌ: وَأَلْبَانُ الْحُمُرِ مُحَرَّمَةٌ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ. وَرَخَّصَ فِيهَا عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَلْبَانِ حُكْمُ اللُّحْمَانِ» اهـ.\nومن العجائب أنَّ الحليب الوطني في تركيا هو \"حليب العَير\" وهو الحمار، وهو غالي الثمن عندهم وقد يبلغ سعر اللتر في بعض الأوقات إلى ثلاثين دولارًا.\n* * *","vol":"14","page":60},{"text":"٣٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ والنَّبيُّ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ.\nالمَحْنوذُ: المَشْويُّ بالرَّصْفِ وهِيَ الحِجارةُ المُحْمَاة.\n<hr><s0>\n\nهذا الحديث متفق عليه من مسند خالد بن الوليد من رواية ابن عباس عنه، وانفرد به الإمام مسلم من مسند ابن عباس ﵂.\nقَوْلُهُ: «فَأُتِيَ بِضَبٍّ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٦٣): «هو دويبة تشبه الجرذون لكنه أكبر من الجرذون ويكنى أبا حِسْل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة ويقال للأنثى ضبة وبه سميت القبيلة، وبالخيف من مني جبل يقال له ضب، والضب داء في خف البعير، ويقال أنَّ لأصل ذكر الضب فرعين","vol":"14","page":61},{"text":"ولهذا يقال له ذكران، وذكر بن خالويه أنَّ الضب يعيش سبعمائة سنة وأنَّه لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يومًا قطره ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة، وحكى غيره أنَّ أكل لحمه يذهب العطش، ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب. يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء لأنَّ الضب لا يرد بل يكتفى بالنسيم وبرد الهواء ولا يخرج من جحره في الشتاء» اهـ.\nوَقَالَ الدَّمِيْرِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٤٤٥):\n«قال عبد اللطيف البغدادي: الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ، كلها متناسبة في الخلق. وللضب ذكران وللأنثى فرجان، كالورل والحرذون. وقال عبد القاهر: الضب دويبة على حد فرخ التمساح الصغير وذنبه كذنبه وهو يتلون ألوانًا بحر الشمس كما تتلون الحرباء انتهى» اهـ.\nقُلْتُ: الضب يأكل النباتات والأعشاب، والقول بأنَّ الضب يعيش سبعمائة سنة دعوى ليس عليها برهان، وهكذا القول بأنَّ أنثى الضب لها فرجان فغير صحيح، وأمَّا ذكر الضب فله عضوان لكن لا يستعملهما معًا في كل نزو، وإنَّما يستعمل واحدًا منهما.\nوَقَوْلُهُ: «فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». أي: أكره أكله.","vol":"14","page":62},{"text":"وَقَوْلُهُ: «فَاجْتَرَرْتُهُ». أي: قطعته.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حل أكل الضب.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٦٥): «وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله.\nقُلْتُ: قد نقله ابن المنذر عن علي فأي إجماع يكون مع مخالفته، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي في \"معاني الآثار\" كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» اهـ.\nقُلْتُ: أثر علي رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٨٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَرِهَ الضَّبَّ».\nقُلْتُ: الحارث وهو الأعور كذبه غير واحد.","vol":"14","page":63},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢٠): «وقال أبو حنيفة: هو حرام. وبهذا قال الثوري؛ لما روي عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن أكل لحم الضب. وروي نحوه عن علي؛ ولأنَّه ينهش، فأشبه ابن عرس» اهـ.\nوقال فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١٢٢): «قُلْتُ: الكراهة قول الحنفية بلا شك كما هو في كتبهم واختلفوا في المكروه والمروي عن محمد بن الحسن أنَّ كل مكروه حرام إلَّا أنَّه لما لم يجد فيه نصًا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنَّه إلى الحرام أقرب فظهر بذلك وجود الخلاف في تحريمه أيضًا عند الحنفية ولهذا نقل العمراني في \"البيان\" عن أبي حنيفة تحريمه، وهو ظاهر قول ابن حزم: ولم ير أبو حنيفة أكله، والخلاف عند المالكية أيضًا فحكى ابن شاس وابن الحاجب فيه وفي كل ما قيل إنَّه منسوخ ثلاثة أقوال التحريم، والكراهة، والجواز» اهـ.\nوقد جاء ما يدل على النهي عنه وهو ما رواه أبو داود (٣٧٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ».","vol":"14","page":64},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه أبو راشد الحبراني لم يوثقه معتبر، وهو مع ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة في الباب.\nوروى أحمد (١٧٧٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا، قَالَ: فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِيَ فَأَكْفِئُوهَا» فَأَكْفَأْنَاهَا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وهو محمول على أنَّ النبي ﷺ قال ذلك ورعًا قبل علمه بأنَّ الممسوخ لا نسل له كما سيأتي بيان ذلك. والله أعلم.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٨٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «ضَبٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَجَاجَةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ. وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر كلام لكن قال الإمام أحمد ﵀: «وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل» اهـ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٦٧٧) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ رَاعِيًا فَشَكَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْجُوعَ بِأَرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَسْتَ","vol":"14","page":65},{"text":"بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\n٢ - وفيه أنَّ معافاة الشيء لا يقتضي تحريمه.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ٢٥١): «فيه دليل على أنَّ التحليل والتحريم ليس مردودًا إلى الطباع ولا إلى ما يقع في النفس وإنَّما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ ذكر الرجل معافاته من الطعام من أجل نوعه لا يدخل في عيب الطعام المكروه، وإنَّما تختص الكراهة بعيب الطعام من أجل طبخه حتى لا ينكسر خاطره وينسب بالتقصير في طبخه. والله أعلم.\nوقد ورد سبب آخر في كراهة النبي ﷺ لأكل الضب، وهو خشية أن يكون من المسخ، فروى مسلم (١٩٤٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: «لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ».","vol":"14","page":66},{"text":"وروى مسلم (١٩٥١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ - أَوْ غَضِبَ - عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ، يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا».\nقُلْتُ: وهذا محمول على أنَّه كان قبل أن يعلم النبي ﷺ أنَّ المسخ لا نسل له، فقد روى مسلم (٢٦٦٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ، هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا، أَوْ يُعَذِّبْ قَوْمًا، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ».\nوفي لفظ له: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ».\n٤ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٦٧): «ويؤخذ منه أنَّ من خشي أن يتقذر شيئًا لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به وقد شوهد ذلك من بعض الناس» اهـ.","vol":"14","page":67},{"text":"٥ - وفيه أنَّ النبي ﷺ لا يعلم الغيب.\n٦ - وفيه دخول الرجل على أقاربه من النساء والأكل عندهم إذا كان الزوج لا يكره ذلك.\nوأبعد الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فَقَالَ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ٢٥٢): «وأمَّا دخول خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس بيت رسول الله ﷺ وفيه ميمونة مع النسوة اللاتي قال بعضهن أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل منه فإنَّما كان ذلك قبل نزول الحجاب والله أعلم» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٦٧) - متعقبًا له -:\n«وغفل عمَّا ذكره هو أنَّ إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقًا» اهـ.\nقُلْتُ: وميمونة هي بنت حارث خالة خالد بن الوليد وابن عباس ﵄، وقد جاء في رواية لمسلم (١٩٤٦) عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ","vol":"14","page":68},{"text":"الحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ.\nقُلْتُ: وأمَّا سائر النسوة فلم يسمين.\n* * *","vol":"14","page":69},{"text":"٣٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁، قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ مُحَمَدُ بنُ مُوسَى الدَّمِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٢٦٨): «الجراد: معروف الواحدة جرادة الذكر والأنثى فيه سواء. يقال: هذا جرادة ذكر وهذه جرادة أنثى كنملة وحمامة.\nقال أهل اللغة: وهو مشتق من الجرد. قال: والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جدًا. يقال ثوب جرد أي أملس. وثوب جرد إذا ذهب زئيره» اهـ.\nوَقَالَ: (١/ ٢٧٠): «وفي الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفه وجه فرس، وعينا فيل، وعنق ثور، وقرنا أيل، وصدر أسد، وبطن عقرب، وجناحا نسر، وفخذا جمل، ورجلا نعامة، وذنب حية» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٢٠): «ويقال أنَّه مشتق من الجرد لأنَّه لا ينزل على شيء إلَّا جرده» اهـ.\nوفي الحديث حل أكل الجراد، وهذا مما لا نزاع فيه.","vol":"14","page":70},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١٣٧): «ولم يختلف في جواز أكل الجراد على الجملة، لكن اختلف فيه؛ هل يحتاج إلى سبب يموت به أم لا يحتاج؟ فعامة الفقهاء: على أنَّه لا يحتاج إلى ذلك. فيجوز أكل الميت منه. وإليه ذهب ابن عبد الحكم، ومطرف من أصحابنا. وذهب مالك: إلى أنَّه لا بد من سبب يموت به، كقطع رؤوسه، أو أرجله، أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يشوى، أو يصلق. وقال الليث: يكره أكل ميت الجراد إلَّا ما أخذ حيًا ثم مات، فإن أخذه ذكاته، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والجمهور تمسكًا بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٤١): «فيه إباحة الجراد، وأجمع المسلمون على إباحته، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد والجماهير: يحل، سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلَّا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيًا أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":71},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٢١): «وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلَّا أنَّ المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته، واختلفوا في صفتها فقيل بقطع رأسه، وقيل إن وقع في قدر أو نار حل، وقال ابن وهب: أخذه ذكاته، ووافق مطرف منهم الجمهور في أنَّه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر: \"أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال\". أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعًا وقال: إنَّ الموقوف أصح ورجح البيهقي أيضًا الموقوف إلَّا أنَّه قال: إنَّ له حكم الرفع» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":72},{"text":"٣٧٧ - عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤٥) - عند كلامه على الدجاج -: «هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما ولم يحك النووي الضم والواحدة دجاجة مثلث أيضًا، وقيل أنَّ الضم فيه ضعيف. قال الجوهري: دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة، وأفاد إبراهيم الحربي في \"غريب الحديث\" أنَّ الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا. قال: وسمي لإسراعه في الإقبال والادبار من دج يدج إذا أسرع.\nقُلْتُ: ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط ويسمى بها الكبة من الغزل» اهـ.\nقَالَ مُحَمَدُ بنُ مُوسَى الدَّمِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٤٥٨): «الدجاج: مثلث الدال حكاه ابن معن الدمشقي وابن مالك وغيرهما، الواحدة دجاجة الذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه كبطة وحمامة، وقال","vol":"14","page":73},{"text":"ابن سيده: سميت الدجاجة دجاجة لإقبالها وادبارها يقال: دج القوم يدجون دجيجًا إذا مشوا مشيًا رويدًا في تقارب خطو.\nوقيل: هو أن يقبلوا ويدبروا.\nوقال الأصمعي: الدجاجة بالفتح الواحدة من الدجاج، وبالكسر الكبة من الغزل.\nوقال غيره: الكبة من الغزل دجاجة بفتح الدال أيضًا. قاله الإمام ابن بيدار في شرح الفصيح.\nوكنية الدجاجة أم الوليد وأم حفصة وأم جعفر وأم عقبة وأم إحدى وعشرين وأم قوب وأم نافع.\nوإذا هرمت الدجاجة لم يكن لبيضها مخ، وإذا كانت كذلك لم يخلق منها فرخ، ومن عجيب أمرها أنَّه يمر بها سائر السباع فلا تخشاها فإذا مر بها ابن آوى وهي على سطح أو جدار أو شجرة رمت بنفسها إليه.\nوتوصف الدجاجة بقلة النوم، وسرعة الانتباه. يقال إنَّ نومها واستيقاظها إنَّما هو بمقدار خروج النفس ورجوعه، ويقال إنَّها تفعل ذلك من شدة الجبن، وأكثر ما عندها من الحيلة أنَّها لا تنام على الأرض، بل ترتفع على رف أو على جذع، أو","vol":"14","page":74},{"text":"جدار أو ما قارب ذلك، وإذا غربت الشمس فزعت إلى تلك العادة وبادرت إليها.\nوالفرخ يخرج من البيضة كاسيًا، ظريفًا مقبولًا، سريع الحركة يدعى فيجيب، ثم هو كلما مرت عليه الأيام، حمق ونقص حسنه وكيسه وزاد قبحه، فلا يزال كذلك حتى ينسلخ من جميع ما كان فيه إلى أن يصير إلى حالة لا يصلح فيها إلَّا للذبح أو الصياح أو البيض. والدجاج مشترك الطبيعة يأكل اللحم والذباب، وذلك من طباع الجوارح، ويأكل الخبز ويلتقط الحب، وذلك من طباع البهائم والطير. ويعرف الديك من الدجاجة وهو في البيضة وذلك أنَّ البيضة إذا كانت مستطيلة محدودة الأطراف فهي مخرج الإناث، وإذا كانت مستديرة عريضة الأطراف، فهي مخرج الذكور. والفرخ يخرج من البيضة تارة بالحضن وتارة بأن يدفن في الزبل ونحوه» اهـ.\nقُلْتُ: كتاب الدَّميري هذا كتاب جيد في معرفة أحوال الحيوان وبعض الأحكام المتعلقة به، وهو يأخذ كثيرًا من كتاب الحيوان للجاحظ، ويؤخذ عليه أنَّه يذكر في خواص الحيوان غالبًا ما يدخل في الشرك من تعليق الحروز والتمائم، وغير ذلك من الأباطيل الممقوتة التي لا يقبلها شرع ولا عقل وهذا أعظم ما شان به كتابه،","vol":"14","page":75},{"text":"ومما يؤخذ عليه عدم تحريه للأحاديث الصحيحة، فإنَّه يذكر في كتابه الموضوع وما لا أصل له، وإنَّما نبهت على ذلك لأنَّي قد أكثرت من النقل عنه في هذا الباب فأخشى أن يغتر بكتابه من لم يعرف حقيقة أمره. والله المستعان.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حل لحم الدجاج.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤٨): «وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو بالاتفاق إلَّا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع إلَّا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الاقذار وظاهر صنيع أبي موسى أنَّه لم يبال بذلك. والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر، وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميم، وقد اخرج بن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنَّه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا. وقال مالك والليث: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنَّما جاء النهي عنها للتقذر» اهـ.","vol":"14","page":76},{"text":"قُلْتُ: أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٠٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ كما ذكر الحافظ ﵀.\nورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٧١٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ بَيْضَهَا».\nقُلْتُ: فيه عبد الله وهو ابن عمر العمري ضعيف الحديث، ويقويه ما سبق.\nقُلْتُ: وإنَّما امتنع زهدم من أكلها لأنَّه رآها تأكل نتنًا، فقد جاء عند البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩): «فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤٧): «وكأنَّه ظنَّ أنَّها أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة فبين له أبو موسى أنَّها ليست كذلك، أو أنَّه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك» اهـ.","vol":"14","page":77},{"text":"وروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٩/ ٣٣٣) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى ﵁ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ فَدَعَانِي فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ نَتِنًا، قَالَ: ادْنُهْ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وفيه أنَّ الممتنع هو زهدم، وفي رواية الباب كنى عن نفسه.\nورواه أحمد (١٩٦٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ: زَهْدَمٌ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ». فذكره. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤٧): «ولا يعكر عليه إلَّا ما وقع في الصحيحين مما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج ففي رواية عن زهدم: كنا عند أبي موسى فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلكأ. الحديث. فإنَّ ظاهره أنَّ الداخل دخل وزهدم جالس عند أبي موسى لكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: كنا قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ثابت البناني: خطبنا عمران","vol":"14","page":78},{"text":"بن حصين، أي خطب أهل البصرة ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة فيحتمل أن يكون زهدم دخل فجرى له ما ذكر وغاية ما فيه أنَّه أبهم نفسه ولا عجب فيه والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في النهي عن أكل الجلالة ما رواه أحمد (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٤٤٧) من طريق وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ، عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا».\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن إسحاق، وابن نجيح وهما مدلسان، ويشهد له ما سبق، وما سيأتي.\nوروى أبو داود (٣٧٨٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ","vol":"14","page":79},{"text":"عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى أحمد (١٩٨٩، ٢٦٧١، ٢٩٥٢، ٣١٤٢، ٣١٤٣)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٤٤٤٨) من طرق عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلالَةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ويحيى هو القطان، وهشام هو الدستوائي.\nقُلْتُ: والجلالة إذا حبست حتى طاب لحمها جاز أكلها اتفاقًا.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٦١٨):\n«فإنَّ الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي ﷺ عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالًا باتفاق المسلمين؛ لأنَّها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها» اهـ.\nوقد اختلف العلماء في مقدار حبسها:","vol":"14","page":80},{"text":"فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٠٠) «فصل: وتزول الكراهة بحبسها اتفاقًا.\nواختلف في قدره، فروي عن أحمد؛ أنَّها تحبس ثلاثًا، سواء كانت طائرًا أو بهيمة.\nوكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا.\nوهذا قول أبي ثور، لأنَّ ما طهر حيوانًا طهر الآخر، كالذي نجس ظاهره.\nوالأخرى، تحبس الدجاجة ثلاثًا، والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين.\nوهذا قول عطاء، في الناقة والبقرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو، لأنَّهما أعظم جسمًا، وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولأبي حنيفة روايتان: الأولى أنَّ حبسها غير مؤقت، والأخرى تحبس ثلاثًا.\nواستثنى الحنفية الدجاج قالوا: لأنَّها تختلط النجاسة بغيرها، ولأنَّه لا يظهر فيها النتن.\nوعند الشافعية تحبس الإبل أربعين، والبقر ثلاثين، والشاة سبعة، والدجاج ثلاثًا، وإن زال الأثر بأقل من ذلك زالت الكراهة.\nوالأظهر أنَّها تحبس حتى يظهر زوال أثر النجاسة منها من غير تقييد.","vol":"14","page":81},{"text":"وظاهر الأحاديث تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها، وهي رواية عن أحمد، وذهب ﵀ في الرواية الأخرى إلى كراهة ذلك، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.\nولم يكره الإمام أكلها، ورأى النهي للتقذر.\n٢ - وفيه استدعاء صاحب الطعام للداخل أن يأكل معه.\n* * *","vol":"14","page":82},{"text":"فرع: في ذكر قواعد مهمة حول المحرمات من الحيوان.\nالقاعدة الأولى: كل ما نص على تحريمه من الحيوان فهو حرام.\nكالميته ولحم الخنزير، والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما ذبح لغير الله كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]، وقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥].\nومن ذلك أيضًا لحم الحمر الأهلية كما سبق.\nالقاعدة الثانية: حرمة كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.\nويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٩٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».","vol":"14","page":83},{"text":"وروى البخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٩٣٢) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ».\nوروى مسلم (١٩٣٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤١٦): «المخلب: بكسر الميم وفتح اللام، قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنَّه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقال مالك: يكره ولا يحرم، قال أصحابنا: المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد» اهـ.\nقُلْتُ: ويشكل على هذا ما رواه أحمد (١٤١٩٨، ١٤٤٨٩)، وأبو داود (٣٨٠١)، والنسائي (٢٨٣٦، ٤٣٢٣)، وابن ماجه (٣٢٣٦) من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ»، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، ووجه الاشكال أنَّ النبي ﷺ جعل الضبع صيدًا، وهذا يدل على حل أكله مع أنَّه ذو ناب.","vol":"14","page":84},{"text":"وقد جمع العلماء بين الحديثين بعدة أقوال:\nالأول: أنَّ حديث جابر يخصص أحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٤٨): «قُلْتُ: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام» اهـ.\nوقد رد ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٥): «والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصًا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلَّا الضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلًا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما، وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل» اهـ.\nالثاني: حمل حديث النهي على العادي من السباع غالبًا دون من لا يعدوا غالبًا كالضبع.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١/ ١٥٢): «اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله ﷺ أكل كل ذي ناب من السباع حرام","vol":"14","page":85},{"text":"فقال منهم قائلون إنَّما أراد رسول الله ﷺ بقوله هذا ما كان يعدو على الناس مثل الأسد والذيب والنمر والكلب العادي وما أشبه ذلك مما الأغلب في طبعه أن يعدو وما كان الأغلب من طبعه أنَّه لا يعدو فليس مما عناه رسول الله ﷺ بقوله هذا وإذا لم يكن يعدو فلا بأس بأكله واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكله وهي سبع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١٢١): «تنبيه: هذا الخلاف إنَّما هو في السباع العادية المفترسة كالأسد، والنمر، والذئب، والكلب، وأمَّا ما ليس كذلك فجل أقوال الناس فيه: الكراهة. وحيث صار أحد من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع؟ فإنَّما ذلك لأنَّه ظهر للقائل بالتحريم أنَّه عاد، وذلك كاختلافهم في الضبع، والثعلب، والهر وشبهها. فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول علي، وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك. حكى ذلك القاضي عياض» اهـ.\nالثالث: أنَّ الضبع خارج عن مسمى السباع فلا يدخل في أحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع.","vol":"14","page":86},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فَقَالَ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٦): «ومن تأمل ألفاظه ﷺ الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنَّه إنَّما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأمَّا الضبع فإنَّما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أنَّ السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنَّما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإنَّ الغاذي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أنَّ القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفًا والله أعلم» اهـ.\n\nوَقَالَ ﵀ في [مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ] (١/ ٢٣٥): «ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب فإنَّه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحريم إنَّما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع، ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأنَّ هذا لم يوجد أبدًا فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا أحسن الأجوبة. والله أعلم.","vol":"14","page":87},{"text":"الرابع: أنَّ حديث جابر غاية ما فيه أنَّ الضبع صيد فيه الجزاء وليس فيه أنَّه يحل أكله، فالجمع بين الحديثين أن يقال: الضبع صيد لحديث جابر، ولا يجوز أكله لأحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٥) - متكلمًا على لسان المحرمين لأكل الضبع -:\n«قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه وهو مغرى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ويأكل الجيف ويكسر بنابه قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث وحرم رسول الله ﷺ ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا، وقالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنَّها صيد يفدي في الإحرام ولا يلزم من ذلك أكلها، وقد قال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبًا فقال: عليه الجزاء هي صيد، ولكن لا يؤكل، وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب فقال: الثعلب سبع، فقد نص على أنَّه سبع وأنَّه يفدي في الإحرام ولما جعل النبي ﷺ في الضبع كبشًا ظن جابر أنَّه يؤكل فأفتى به» اهـ.","vol":"14","page":88},{"text":"قُلْتُ: وسلك الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ مسلك الترجيح فقال في [التَّمْهِيْدِ] (١/ ١٥٥): «والحجة لمالك وأصحابه في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم يخص رسول الله ﷺ سبعًا من سبع فكل ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من لسانها في مخاطباتها وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنَّه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه وقد روى النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما عن النبي ﷺ روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار» اهـ.\nقُلْتُ: عبد الرحمن بن أبي عمار وثقه ابن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا أعلم أحدًا طعن فيه، غير أنَّ أبا حاتم قال فيه: صالح الحديث. ثم إنَّ الجمع مقدم على الترجيح عند أهل العلم، والجمع بين ذلك ممكن كما سبق بيان ذلك.","vol":"14","page":89},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢١): «قال ابن عبد البر: هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنَّه أقوى منه.\nقلنا: هذا تخصيص لا معارض، ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص؛ بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد» اهـ.\nقُلْتُ: وقد نقل الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢١) - نزاع العلماء في أكل الضبع - فقال:\n«فصل: فأمَّا الضبع: فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق.\nوقال عروة: مازالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسًا.\nوقال أبو حنيفة والثوري ومالك: هو حرام.\nوروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب؛ لأنَّها من السباع، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وهي من السباع، فتدخل في عموم النهي» اهـ.\nقُلْتُ: المشهور عند المالكية أنَّ الإمام مالك يكره ذلك ولا يحرمه.","vol":"14","page":90},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٩): «الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند أحمد وداود، وحرمهما أبو حنيفة، وقال مالك يكرهان، وممن قال بإباحة الضبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين، وممن أباح الثعلب طاووس وقتادة وأبو ثور» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح حل الثعلب لأنَّه لا يعد من السباع. والله أعلم.\nوتنازع العلماء في الفيل، فذهب بعض العلماء إلى حرمته لأنَّه ذو ناب، ولأنَّه مسخ، ولاستخباثه، ولأنَّه ليس من طعام المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨٩): «فصل: والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين.\nوقال الحسن: هو مسخ. وكرهه أبو حنيفة، والشافعي. ورخص في أكله الشعبي.\nولنا، نهي النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع.\nوهو من أعظمها نابًا، ولأنَّه مستخبث، فيدخل في عموم الآية المحرمة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ١٧): «ومنها الفيل وهو حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية» اهـ.","vol":"14","page":91},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي هو حل أكل الفيل لأنَّ الأصل الأشياء الحل، والقول بأنَّه ذو ناب لا يكفي في حرمته وذلك لأنَّ النبي ﷺ نهي عن كل ذي ناب من السباع، والفيل لا يعد من السباع، والقول بأنَّه مسخ مما لا دليل عليه، وتحريمه من أجل الاستخباث ليس بصحيح وهذا مما لا ينضبط فقد يستخبث الشخص ما لا يستخبثه غيره، وقد كره النبي ﷺ الضب ولم يحرمه، والخبيث الذي حرمه الله تعالى ما فيه ضرر مساوٍ أو راجح إمَّا على الدين أو البدن، وتحريمه باعتبار أنَّه ليس من طعام المسلمين فليست من الحجج المستقيمة في التحريم، ولا أعلم ما يدل على حرمة الطعام إذا لم يكن من طعام المسلمين. والله أعلم.\nقُلْتُ: وفي سباع البحر نزاع بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى حرمة سباع البحر أخذًا بعموم الأدلة السابقة، وذهب بعض العلماء إلى حل ذلك، واحتجوا بعموم قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].\nوبما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٤١)، ومن طريقه أحمد (٧٢٣٢، ٨٧٢٠)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩، ٣٣٢، ٤٣٥٠)، وابن ماجه","vol":"14","page":92},{"text":"(٣٨٦، ٣٢٤٦) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ - مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢٧ - ٤٢٨): «فأمَّا التمساح: فقد نقل عنه ما يدل على أنَّه لا يؤكل.\nوقال الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه.\nوقال ابن حامد: لا يؤكل التمساح ولا الكوسج؛ لأنَّهما يأكلان الناس.\nوقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره: أنَّه قال: كانوا يكرهون سباع البحر، كما يكرهون سباع البر. وذلك لنهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.\nوقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر، فهو حرام في البحر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه.\nوهو قول الليث، إلَّا في كلب الماء، فإنَّه يرى إباحة كلب البر والبحر.","vol":"14","page":93},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يباح إلَّا السمك.\nقال مالك: كل ما في البحر مباح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٣٢): «وأمَّا التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون وفيه وجه» اهـ.\nوألحق الشافعية بالتمساح سمك القرش والدلفين وكل ما له ناب.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦١٩): «ومن المستثنى أيضًا التمساح لكونه يعدو بنابه، وعند أحمد فيه رواية، ومثله القرش في البحر الملح خلافًا لما أفتي به المحب الطبري» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٦/ ٣٢٠): «ولا يؤكل عنده - يعني الشافعي - التمساح ولا القرش والدلفين، وكل ما له ناب لنهيه ﵇ عن أكل كل ذي ناب» اهـ.\nالقاعدة الثالثة: ما دل الدليل على نجاسته فهو حرام.\nومن ذلك الحمر الأهلية. ويدل عليه ما رواه البخاري (٤١٩٨)، مسلم (١٩٤٠) واللفظ له عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ","vol":"14","page":94},{"text":"اللهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ» أَوْ «نَجِسٌ»، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.\nومن ذلك الكلاب، ويدل على نجاسته ما رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». وغيره من أحاديث الباب.\nقُلْتُ: وقد حرَّم لحم الكلب عامة العلماء إلَّا قول ضعيف للإمام مالك ذهب فيه إلى الكراهة.\nالقاعدة الرابعة: أنَّ كل ما نهي عن بيعه فيحرم أكله.\nوذلك أنَّه لو حل أكله لحل بيعه من أجل ذلك كسائر ما يحل أكله من الطعام.\nومن ذلك ما رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ».\nورواه البخاري (٢٠٨٦) عن أبي جحيفة.","vol":"14","page":95},{"text":"ومن ذلك السنور، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٥٦٩) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ».\nالقاعدة الخامسة: كل ما حرم اقتناؤه حرم أكله.\nوذلك أنَّه لو حل أكله لجاز اقتناؤه من أجل ذلك.\nومن أمثلة ذلك الكلاب، وقد جاء في حرمة اقتناؤها في غير ما استثناه الدليل ما رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».\nوروى البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».\nالقاعدة السادسة: يحرم المسخ، ويحرم من الحيوان ما مسخ بعض الخلق إليه، أو ما توعد بالمسخ على صورته.\nوذلك أنَّ المسخ يكون إلى حيوان خبيث، ولا يكون إلى حيوان طيب.","vol":"14","page":96},{"text":"ومن ذلك القردة والخنازير، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٦٠].\nوقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥].\nوقال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: ١٦٦].\nوروى البخاري (٥٥٩٠) عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».\nومما توعد بالمسخ إليه ما رواه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:","vol":"14","page":97},{"text":"«أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».\nومما يدل على حرمة المسخ ما رواه مسلم (١٩٤٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: «لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ».\nوروى مسلم (١٩٥١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ - أَوْ غَضِبَ - عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ، يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا».\nقُلْتُ: وهذا وإن كان محمولًا على أنَّ النبي ﷺ قال ذلك قبل أن يعلم أنَّ الله ﷿ لم يجعل لمسخ نسلًا، لكنه يدل أنَّ ما علم أنَّه من المسخ فلا يحل أكله.","vol":"14","page":98},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا القرد فقد قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١/ ١٥٧): «لا أعلم بين علماء المسلمين خلافًا أنَّ القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنَّه مما لا منفعة فيه وما علمنا أحدًا أرخص في أكله» اهـ.\nوقد جاء في ذلك ما لا يثبت وهو ما رواه ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١/ ١٥٧) معلقًا عَنِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْقِرْدِ».\nقُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ وفي إسناده إبهام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨٦): «وهو مسخ أيضًا، فيكون من الخبائث المحرمة» اهـ.\nوَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ ﵀ فِي [الْمُحَلَّى] (٧/ ٤٢٩): «والقرد حرام أكله لأنَّ الله تعالى مسخ ناسًا عصاة عقوبة لهم» اهـ.\nالقاعدة السابعة: يحرم كل ما فيه ضرر على الدين، أو البدن.\nوذلك لقول الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ١٨٠):","vol":"14","page":99},{"text":"«فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق» اهـ.\nوَقَالَ (٧/ ٦٥٤): «وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم» اهـ.\nوَقَال ﵀ (٢١/ ١٠): «ولما كان الله ﷾ إنَّما حرم الخبائث لما فيها من الفساد: إمَّا في العقول؛ أو الأخلاق؛ أو غيرها: ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة» اهـ.\nوَقَال ﵀ (٢١/ ٥٣٦): «وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم» اهـ.\nقُلْتُ: هذا هو الصحيح في تفسير الخبائث، وقد ذهب بعض العلماء إلى خلاف ذلك فعند الحنابلة أنَّ الخبائث هي ما استخبثه أهل الحجاز من أهل الأمصار، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٧٨): «والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز، من أهل الأمصار؛ لأنَّهم الذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون","vol":"14","page":100},{"text":"غيرهم، ولم يعتبر أهل البوادي؛ لأنَّهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون؟ فقال: ما دب ودرج، إلَّا أم حبين.\nفقال: لتهن أم حبين العافية.\nوما وجد في أمصار المسلمين، مما لا يعرفه أهل الحجاز، رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز، فإن لم يشبه شيئًا منها، فهو مباح؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا﴾. الآية، ولقول النبي ﷺ: \"وما سكت الله عنه، فهو مما عفا عنه\"» اهـ.\nوذهب علماء الشافعية إلى ما هو أوسع من ذلك فَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٢٦ - ٢٧):\n«قال أصحابنا وغيرهم: وليس المراد بالطيب هنا الحلال لأنَّه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال وليس فيه بيان وإنَّما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب وبالخبائث ما تستخبثه. قال أصحابنا: ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس وينزل كل قوم على ما يستطيبونه أو يسخبثونه لأنَّه يؤدى إلى اختلاف الأحكام في الحلال والحرام واضطرابها وذلك يخالف قواعد الشرع. قالوا: فيجب اعتبار العرب فهم أولى الأمم بأن يؤخذ باستطيابهم واستخباثهم لأنَّهم","vol":"14","page":101},{"text":"المخاطبون أولًا وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا المطاعم على الناس. قالوا: وإنَّما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز وتغيير عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة.\nقال الرافعي: وذكر جماعة أنَّ الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ لأنَّ الخطاب لهم. قال: ويشبه أن يقال يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. قال أصحابنا: فإن استطابته العرب أو سمته باسم حيوان حلال فهو حلال وإن استخبثته أو سمته باسم محرم فمحرم فإن استطابته طائفة واستخبثته أخرى اتبعنا الأكثرين فإن استويا قال الماوردي وأبو الحسن العبادي: يتبع قريش لأنَّهم قطب العرب فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أوشكوا ولم يحكموا بشيء أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبهًا والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع الحيوان من الصيالة والعدوان وتارة في طعم اللحم فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما: الحل. قال إمام الحرمين: وإليه ميل الشافعي.","vol":"14","page":102},{"text":"والثاني: التحريم. قال أصحابنا: وإنَّما يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله فإن وجد شيء من هذه الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم قطعًا فمن ذلك الحشرات وغيرها مما سبق والله تعالى أعلم» اهـ.\nوقد رد ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ بكلام نفيس فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (١٧/ ١٧٨ - ١٧٩):\n«فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه. فعلم أنَّ الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان. وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فإنَّ الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم وما يحميه الطبيب منه، ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب ولا كون العرب تعودته؛ فإنَّ مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لها أو كرهته لكونه ليس في بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى. وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دب ودرج إلَّا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله وكانوا يعافون","vol":"14","page":103},{"text":"مطاعم لم يحرمها الله. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنَّه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: \"لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه\". فعلم أنَّ كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم.\nوأيضًا فإنَّ النبي ﷺ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب ولم يبح كل ما أكلته العرب. وقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ إخبار عنه أنَّه سيفعل ذلك فأحل النبي ﷺ الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنَّها عادية باغية فإذا أكلها الناس - والغاذي شبيه بالمغتذي - صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان كما حرم الدم المسفوح لأنَّه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوى» اهـ.\nقُلْتُ: ويدخل في هذه القاعدة السباع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٥٨٥):\n«وأسباب التحريم: إمَّا القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، أو لما الله أعلم به» اهـ.","vol":"14","page":104},{"text":"وَقَالَ ﵀ (١٧/ ١٧٩): «وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنَّها عادية باغية فإذا أكلها الناس - والغاذي شبيه بالمغتذي - صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان كما حرم الدم المسفوح لأنَّه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوى» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٢/ ١٣٦): «والسبع إنَّما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإنَّ الغاذي شبيه بالمغتذي» اهـ.\nقُلْتُ: ومن ذلك ما ثبت ضرره على البدن، كذوات السموم من حشرات الأرض كالحيات، والعقارب، وسام أبرص، والحرباء.\nوأمَّا ما رواه أبو داود (٣٧٩٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ، حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ التَّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا». فَهُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة حال غالب، وملقام.","vol":"14","page":105},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ١٦): «فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفار ونحوها. مذهبنا أنَّها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك: حلال» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٧٩): «فمن المستخبثات الحشرات، كالديدان، والجعلان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والحرباء، والعضاة، والجراذين، والعقارب، والحيات.\nوبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.\nورخص مالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، في هذا كله، إلَّا الأوزاغ، فإنَّ ابن عبد البر قال: هو مجمع على تحريمه.\nوقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت.\nواحتجوا بعموم الآية المبيحة» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّه لا يحرم من ذلك إلَّا ما دل الدليل على حرمته. والله أعلم.\nوتنازع العلماء في القنفذ، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨٠): «فصل: والقنفذ حرام.","vol":"14","page":106},{"text":"قال أبو هريرة: هو حرام. وكرهه مالك، وأبو حنيفة.\nورخص فيه الشافعي، والليث، وأبو ثور.\nولنا، أنَّ أبا هريرة قال: ذكر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: \"هو خبيث من الخبائث\". رواه أبو داود.\nولأنَّه يشبه المحرمات، ويأكل الحشرات، فأشبه الجرذ» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي ذكره ابن قدامة ﵀ رواه أحمد (٨٩٤١)، وأبو داود (٣٨٠١) من طريق سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ؟ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «خَبِيثٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة عيسى بن نميلة الفزاري وجهالة أبيه، ولإبهام الراوي عن أبي هريرة.\nوأثر أبي هريرة الذي ذكره المصنف لم أقف عليه، والأصل فيه الحل.","vol":"14","page":107},{"text":"القاعدة الثامنة: كل ما أمر بقتله فأكله حرام.\nوذلك أنَّ الأمر بالقتل على وجه الاتلاف لا الانتفاع دليل على أنَّه من الخبائث، إذ لو كان من الطيبات لما أمر بإتلافه.\nومن ذلك الفواسق، فقد روى البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».\nوزاد مسلم (١١٩٨) في رواية: «الْحَيَّةُ» بدل العقرب. وفي لفظ له: «وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٥٢): «وأمَّا \"الغراب الأبقع\" فهو الذي في ظهره وبطنه بياض» اهـ.\nقُلْتُ: سائر أحاديث الباب عامة فيدخل فيها سائر الغربان، ويستثنى منها ما اتفق العلماء على حله وهو غراب الزرع.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨): «وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقًا بالأبقع» اهـ.","vol":"14","page":108},{"text":"قُلْتُ: وليس في غراب الزرع معنىً يقتضي تحريمه فلا يأكل الخبائث ولا يعتدي على أمتعة الناس كغيره من الغربان، وقد سمى النبي ﷺ هذه الحيوانات فواسقًا لخروجها بطبعها عن سائر الحيوان بالبغي والعدوان، وهذا المعنى لا يوجد في غراب الزرع. والله أعلم.\nوفي الباب ما رواه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٢٠٠) عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٩١): «فهذه الخمس محرمة؛ لأنَّ النبي ﷺ أباح قتلها في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، ولأنَّ ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه، وإنَّما يذبح ويؤكل» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١١/ ٦٠٩ - ٦١٠): «فأمر النبي ﷺ بقتل ذلك في الحل والحرم وسماهن فواسق؛ لأنَّهن يفسقن: أي يخرجن على الناس ويعتدين عليهم فلا يمكن الاحتراز منهن كما لا يحترز من السباع العادية فيكون عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع وهنَّ أخبث وأحرم» اهـ.","vol":"14","page":109},{"text":"ومن ذلك الأوزاغ، وقد جاء في قتلها ما رواه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ».\nوفي لفظ للبخاري (٣٣٥٩) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﵇».\nوروى أحمد (٢٥٨٦٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَإِذَا رُمْحٌ مَنْصُوبٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا الرُّمْحُ؟ فَقَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ، ثُمَّ حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جَعَلَتِ الدَّوَابُّ كُلُّهَا تُطْفِئُ عَنْهُ، إِلَّا الْوَزَغَ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنْفُخُهَا عَلَيْهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى مسلم (٢٢٣٨) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا».\nوروى البخاري (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لِلْوَزَغِ الفُوَيْسِقُ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.","vol":"14","page":110},{"text":"قُلْتُ: وقد أخذت ﵂ بحديث سعد كما يدل عليه الحديث الماضي في المسند.\nوروى مسلم (٢٢٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ».\nوفي رواية عنده أنَّه قَالَ: «فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً».\nالقاعدة التاسعة: كل ما نهي عن قتله فإنَّه يحرم أكله.\nوذلك أنَّه لو أبيح أكله لأبيح قتله من أجل أكله.\nومن ذلك النملة والنحلة والهدهد والصرد، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٤١٥)، ومن طريقه أحمد (٣٠٦٧)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ من حيث الأصل، وإن كانت رواية عبد الرزاق معلولة.","vol":"14","page":111},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٢/ ٣٠٢): «قلت لأبي زرعة: فما وجه هذا الحديث عندك؟ قال: أخطأ فيه عبد الرازق، والصحيح من حديث معمر، عن الزهري، أنَّ النبي ﷺ، مرسلًا. وأمَّا نفس الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج: عن عبد الله بن أبي لبيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.\nقُلْتُ: أليس هشام وأبان العطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري: أنَّ النبي ﷺ؟ قال: بلى، ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل» اهـ.\nومن ذلك الضفدع فروى أحمد (١٥٧٩٥، ١٦١١٣)، وأبو داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والنسائي (٤٣٥٥) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وسعيد بن خالد الذي يظهر لي أنَّه ثقة. والله علم.","vol":"14","page":112},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٢١): «في هذا دليل على أنَّ الضفدع محرم الأكل وأنَّه غير داخل في ما أبيح من دواب الماء فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنَّما هو لأحد أمرين إمَّا لحرمته في نفسه كالآدمي، وإمَّا لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفًا إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذبح الحيوان إلَّا لمأكله» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢٧): «فصل: وكل صيد البحر مباح، إلَّا الضفدع.\nوهذا قول الشافعي.\nوقال الشعبي: لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٣٣): «قد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلَّا الضفدع وحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس ﵃.\nقال: وقال مالك: يحل الجميع سواء الضفدع وغيره.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك» اهـ.","vol":"14","page":113},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٣٨٠): «فالحرام: ذو المخلب، كالصقر والبازي والشاهين، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والأسود الكبير، وما نهى عن قتله كالهدهد، والصرد، وما أمر بقتله كالحدأة والغراب» اهـ.\nالقاعدة العاشرة: كل ما يتغذى على الميتات والنجاسات فيحرم أكله.\nوقد سبق أنَّ ذكرنا ما رواه أحمد (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٤٤٧) من طريق وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ، عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوروى أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا».\nقُلْتُ: فيه عنعنة ابن إسحاق، وابن نجيح وهما مدلسان، ويشهد له ما سبق، وما سيأتي.","vol":"14","page":114},{"text":"وروى أبو داود (٣٧٨٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى أحمد (١٩٨٩، ٢٦٧١، ٢٩٥٢، ٣١٤٢، ٣١٤٣)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٤٤٤٨) من طرق عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلالَةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ويحيى هو القطان، وهشام هو الدستوائي.\nقُلْتُ: وإذا كان هذا في الجلالة الذي أكل النجاسة طارئ عليها فما كان أصل غذائه من الخبائث أولى بحرمة أكله كالنسور، والرخم، وغراب البين، وهو الأبقع، والْغُدَافُ، وهو الأسود الكبير أو الجبلي لأنَّه يسكن الجبال، والكلب، والسنور، وسائر السباع، وغير ذلك من الحيوان.","vol":"14","page":115},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٩١): «فصل: ويحرم منها ما يأكل الجيف، كالنسور والرخم، وغراب البين، وهو أكبر الغربان، والأبقع.\nقال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقًا، والله ما هو من الطيبات» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٢): «ولا يحل السنور لما روي أنَّ النبي ﷺ قال: \"الهرة سبع\" ولأنَّه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٩/ ١٨): «ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنَّه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٣٨٠): «فالحرام: ذو المخلب، كالصقر والبازي والشاهين، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والأسود الكبير» اهـ.\nتنبيه: حديث: «الْهِرُّ سَبُعٌ». رواه أحمد (٨٣٢٤، ٩٧٠٦) من طريق عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْهِرُّ سَبُعٌ».","vol":"14","page":116},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف عيسى بن يونس فقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود وغيرهم.\nوقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٤): «فقال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي» اهـ.\nالقاعدة الحادية عشرة: كل متولد من الحيوان بين ما يحل أكله وما يحرم أكله فإنَّه حرام.\nقُلْتُ: وذلك تغليبًا لجانب الحرمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨٣): «فصل: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية؛ لأنَّها متولدة منها، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم.\nوهكذا إن تولد من بين الإنسي والوحشي ولد، فهو محرم، تغليبًا للتحريم، وَالسِّمْعُ المتولد من بين الذئب والضبع، محرم.\nقال قتادة: ما البغل إلَّا شيء من الحمار.\nوعن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٠٨):","vol":"14","page":117},{"text":"«إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش، أو بين أتان وحصان جاز أكله وهكذا كل متولد بين أصلين مباحين؛ وإنَّما حرم ما تولد من بين حلال وحرام \"كالبغل\" الذي أحد أبويه حمار أهلي و\"كالسِّمْع\" المتولد بين الضبع والذئب \"والإسبار\" المتولد من بين الذئب والضبعان والله أعلم» اهـ.\nوقد جاء في البغال ما رواه أحمد (١٤٨٨٣، ١٤٩٤٥)، وأبو داود (٣٧٨٩) من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، «فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ البِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ».\nقُلْتُ: وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو من المدلسين.\nوروى ابن ماجه (٣١٩٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ». قُلْتُ: فَالْبِغَالُ، قَالَ: «لَا».\nورواه النسائي (٤٣٣٣) من طريق سفيان به.\nقُلْتُ: رواية عبد الكريم عن عكرمة ضعيفة.","vol":"14","page":118},{"text":"وروى الترمذي (١٤٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».\nقُلْتُ: عكرمة ضعيف في روايته عن ابن أبي كثير.\nقُلْتُ: حديث جابر ثابت في الصحيحين من دون ذكر البغال، فالذي يظهر لي عدم ثبوت هذه اللفظة في حديث جابر. والله أعلم.\nوروى النسائي في [الْكُبْرَى] (٤٨٤٤)، و[الْمُجْتَبَى] (٤٣٣١)، وابن ماجه (٣١٩٨) من طريق بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب قال فيه البخاري: «فيه نظر». وأبوه مجهول.","vol":"14","page":119},{"text":"وأمَّا ما رواه البزار (٤٢٦٩) حَدَّثنا أَبُو كَامِلٍ، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَوَانة، عَنْ سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، ﵁، «أَنَّ قَوْمًا مَاتَ لَهُمْ بَغْلٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ يَأْكُلُونَهُ فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه أحمد (٢٠٨٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: مَاتَ بَغْلٌ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: نَاقَةٌ، عِنْدَ رَجُلٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ، فَزَعَمَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِهَا: «أَمَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَكُلْهَا»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «الصَّوَابُ نَاقَةٌ» اهـ.\nقُلْتُ: تابع عفان على ذكر البغل أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين كما سبق، وأبو الوليد الطيالسي عند الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٩٧٧)، ومسدد عنده وعند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٩٦٣٤)، و[الصُّغْرَى] (٣١١١).\nوحديث حماد رواه أيضًا أبو داود (٣٨١٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ","vol":"14","page":120},{"text":"صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا، وَلَحْمَهَا، وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟»، قَالَ: لَا قَالَ: «فَكُلُوهَا» قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.\nفهذا الحديث محمول على أنَّهم بلغوا إلى حال الاضطرار.\nالقاعدة الثانية عشرة: كل ما لا يقدر على ذكاته لا يحل أكله.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ فِي [الْمُحَلَّى] (٧/ ٤٠٥): «مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله طيارة وغير طيارة والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾. وقد صح البرهان على أنَّ الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلَّا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله: فهو حرام، لامتناع أكله إلَّا ميتة غير مذكى.\nوبرهان آخر: في كل ما ذكرنا أنَّهما قسمان: قسم مباح قتله: كالوزغ، والخنافس، والبراغيث، والبق، والدبر; وقسم محرم قتله: كالنمل، والنحل، فالمباح قتله لا","vol":"14","page":121},{"text":"ذكاة فيه، لأنَّ قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال، وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة» اهـ.\nقلت: وهذا قول قوي فما لا يذكى لا يحل أكله إلَّا حيوان البحر والجراد، وبناء على هذا فما يسميه الناس في هذه البلاد بـ\"الشظو\" وهي حشرات طائرة تخرج بعد المطر فالأظهر حرمتها، وهو ظاهر مذهب الجمهور، وظاهر مذهب الإمام مالك حلها.\nوقد أجاز أكلها بعض المعاصرين ومنهم الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيَن ﵀ فَقَدَ قَالَ فِي [الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ] (١٥/ ٥٧):\n«ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم، فحكمه حكم الجراد.\nويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهة بالجراد، فهذه - أيضًا - إذا أخذ منها شيء وجمع، وأُكل بعد أن يشوى بالنار، أو يُغلى بالماء صار حلالًا» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":122},{"text":"٣٧٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا»، أَوْ «يُلْعِقَهَا».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - في استحباب لعق اليد قبل مسحها أو غسلها، والعلة في ذلك التماس البركة، فقد روى مسلم (٢٠٣٣) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».\nوروى مسلم (٢٠٣٢) عَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا».\nوفي لفظ له: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا».\nوفي حديث الباب ذكر لعق اليد، فقد يكون المراد باليد الأصابع، أو يحمل في حق من أكل بجميع كفه.","vol":"14","page":123},{"text":"ولعق الأصابع قبل الانتهاء من الطعام خلاف الأدب.\nقَالَ مُحَمَدُ الْعِزِّيُّ ﵀ فِي [آدَابِ الْمُوَاكَلةِ] (ص: ٢٣):\n«اللطاع.\nواللطاع: ويسمى اللحاس، وهو الذي يلحس أصابعه ليميط عنها ودك الطعام قبل أن يفرغ من الأكل، ثم يعيدها للطعام، أمَّا بعد الفراغ فلا بأس به، على أن لا يعاود، وأفضل الحالين تعهد الأصابع بما تمسح به كل وقت كمئزر المائدة» اهـ.\nوهكذا مما لا يستحسن لحس الشفتين عند الأكل.\nقَالَ مُحَمَدُ الْعِزِّيُّ ﵀ فِي [آدَابِ الْمُوَاكَلةِ] (ص: ٥٠):\n«البقار.\nوالبقار: هو الذي يخرج لسانه كالبقرة وقتًا بعد وقت للحس شفتيه، خارج فمه» اهـ.\nويلحق باليد الإناء، وقد جاء فيه ما رواه مسلم (٢٠٣٤) عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ».","vol":"14","page":124},{"text":"وجاء بنحوه في مسلم (٢٠٣٥) من حديث أبي هريرة.\nوالسلت: تتبع ما بقي فيها من الطعام، يقال سلت الدم أي مسحه.\nوروى البخاري (٥٤٥٧) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: «لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ».\n٢ - وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارًا لذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٥٧٨): «نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنَّه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٦٠): «وقد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة وزعموا أنَّ لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر كأنَّهم لم يعلموا أنَّ الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرًا كذلك. وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه وهو ما","vol":"14","page":125},{"text":"لا يعلم عاقل به بأسًا إذا كان المساس والممسوس جميعًا طاهرين نظيفين. وقد يتمضمض الإنسان فيدخل أصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه فلم ير أحد ممن يعقل أنَّه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حسٍّ ولا مخبر عقل» اهـ.\n٣ - وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام، وهذا محمول على ما إذا كان المسح يغني عن الغسل، وإلَّا فالأحسن الغسل، وقد روى أحمد (٧٥٥٩)، وأبو داود (٣٨٥٢) من طريق زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوالغمر هو: الدسم والزهومة من اللحم.\nوغسل اليد قبل الطعام ليس فيه سنة ثابتة وقد تنازع العلماء في ذلك، فقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٢٧): «وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي من حديث سلمان: أنَّه ﷺ قال: \"بركة الطعام الوضوء قبله وبعده\". وروي عنه ﷺ","vol":"14","page":126},{"text":"أنَّه قال: \"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم\". ولا يصح شيء منهما. وكرهه قبله كثير من أهل العلم. منهم: سفيان، ومالك، والليث. وقال مالك: هو من فعل الأعاجم. واستحثوه بعده» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣١): «قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ قبل ذلك (٢/ ٢٣٠): «في هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما: يستحب غسل اليدين قبل الطعام، والثاني: لا يستحب. وهما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح. أنَّه لا يستحب» اهـ.\nقُلْتُ: حديث سلمان رواه أحمد (٢٣٧٨٣)، وأبو داود (٣٧٦١)، والترمذي (١٨٤٦) من طريق قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف قيس بن الربيع.","vol":"14","page":127},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٢/ ١٠): «قال أبي: هذا حديث منكر، لو كان هذا الحديث صحيحًا كان حديثًا، وأبو هاشم الرماني ليس هو.\nقال: ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي، عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة، عن أبي هاشم، وعن حبيب بن أبي ثابت» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٧/ ٢٧٥): «قيس بن الربيع غير قوي ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣١): «وقال الخلال في \"الجامع\": عن مهنا قال سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي ﷺ \"بركة الطعام الوضوء قبله وبعده\"؟ فقال لي أبو عبد الله: هو منكر» اهـ.\nقُلْتُ: وروى مسلم (٣٧٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، وَأُتِيَ بِطَعَامٍ» فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «لِمَ؟ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ؟».\nوفي لفظ له: «أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟». وفي لفظ له: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».","vol":"14","page":128},{"text":"قُلْتُ: بوَّب النسائي على هذه الرواية الأخيرة في [الْكُبْرَى] (٤/ ١٧٠): «ترك غسل اليدين قبل الطعام» اهـ.\nوروى مسلم (٦٩٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».\nروى أبو داود (٢٢٣)، وابن ماجه (٥٩٣)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (٦٧٣٧) من طريق عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوقد بَّوب عليه النسائي: «غسل الجنب يديه إذا طعم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا يدل على أنَّ النسائي يرى التفصيل في هذه المسألة فيذهب إلى استحباب غسل اليدين لمن أراد الأكل وهو جنب، وترك الغسل فيما سوى ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٣٠): «وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب» اهـ.","vol":"14","page":129},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْآدَابِ] (ص: ١٦٤): «قال الشافعي ﵀: أولى الآداب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله ﷺ، فأكل المرء قبل أن يغسل يديه أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٤/ ٩١): «وقوله: \"أأصلي فأتوضأ\"، إنكار على من عرض عليه غسل اليدين قبل الطعام، وبه استدل مالك على كراهة ذلك، وقال: إنَّه من فعل الأعاجم، وقال مثله الثوري، وقال: لم يكن من فعل السلف. وحمله غيرهما على إنكار كونه واجبًا، محتجًا بحديث رواه أبو داود وغيره عنه ﵊: \"الوضوء قبل الطعام وبعده بركة\"» اهـ.\nقُلْتُ: الحمل على الوضوء الشرعي أصح من حمله على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، ويدل عليه قوله: «أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ». فإنَّ وضوء الصلاة هو الوضوء الشرعي، ولو كان المراد به غسل اليدين لما حسن أن يجيب بذلك. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٢/ ٩٢): «ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي، وجعل المراد غسل الكفين، وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه،","vol":"14","page":130},{"text":"وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهما الله تعالى. والظاهر ما قدمناه أنَّ المراد الوضوء الشرعي. والله ﷾ أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي في هذه المسألة ما دلت عليه السنة من ترك غسل اليد قبل الأكل إلَّا إذا كان جنبًا، وإن كان في اليد شيء من القذر فالذي يظهر لي هو القول بمشروعية غسلها لإزالة ذلك، ولا أظن حصول نزاع في ذلك، وقد صرح الشافعي بغسل اليد إذا كان فيها قذرًا كما سبق.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [الضَّعِيْفَةِ] تحت رقم (١٩٨): «قُلْتُ: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهما، وإلَّا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته، وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء.\nوالخلاصة أنَّ الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية، لعدم صحة الحديث به، بل هو معقول المعنى، فحيث وجد المعنى شرع وإلَّا فلا» اهـ.","vol":"14","page":131},{"text":"٤ - وفيه أنَّ الآكل إذا انتهى من أكله له أن يُلعق - بضم الياء - أصابعه، واختلف في معنى إلعاقه، فقال بعض العلماء يلعقها من لا يستقذر ذلك منه كالشاة والصغير والزوجة والجارية إن كنَّ لا يستقذرن ذلك، وغيرهم.\nوهناك احتمال آخر لمعنى ذلك ذكره الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فَقَالَ فِي [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٨/ ٤١): «فإن لم يكن هذا شكًا منه، وكانا جميعًا محفوظين، فإنَّما أراد بلعقها صبيًا أو صبية أو من يعلم أنَّه لا يتقذرها ممن يحل له مس فمه، ويحتمل أن يكون أراد بلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى قوله: \"يلعقها\" والأخبار كلها تدل على أنَّ هذا اللعق، إنَّما هو عند الفراغ من الطعام والله أعلم» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":132},{"text":"<span data-type='title' id=toc-154>بَابُ: الصَّيْدِ.</span>\n٣٧٩ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ. فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ - يَعْنِي مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ -: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».\n<hr><s0>\n\nالصيد هو: اقتناص حيوان حلال الأكل متوحش طبعًا غير مقدور عليه.\nويطلق الصيد ويراد به الحيوان المصيد.\nفَقَوْلُنَا: «اقتناص حيوان» خرج به ما لا يقتنص كبهيمة الأنعام إلَّا ما ندَّ من الإبل والبقر فإنَّه يعامل معاملة الصيد، والاقتناص هو الاصطياد سواء كان بآلة رمي أو بحيوان أو بطير أو بشباك وغير ذلك.\nوَقَوْلُنَا: «حلال الأكل». خرج به ما حرم من الحيوان فلا يعتبر صيدًا.","vol":"14","page":133},{"text":"وَقَوْلُنَا: «متوحش طبعًا» خرج به ما كان أهليًا ثم توحش فلا يدخل في مسمى الصيد.\nوَقَوْلُنَا: «غير مقدور عليه» خرج به الحيوان الأهلي، وما تأهل من الوحش.\nوحكمه: أنَّه يباح للحاجة، ويكره لهوًا لما فيه من تضييع الوقت، ويحرم إذا كان فيه ضرر على زروع الناس وأموالهم وغير ذلك من أنواع الضرر.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - اجتناب آنية أهل الكتاب إذا وجد غيرها. وهذا من باب المبالغة في التنفير عنها وإلَّا فإنَّ النبي ﷺ قد أجاب بعض اليهود إلى طعامهم وهو إنَّما يأكل في آنيتهم. والله أعلم.\n٢ - أنَّه إذا احتاج المسلم إلى آنية أهل الكتاب فله استعمالها بعد غسلها، والسبب في ذلك مبين فيما رواه أبو داود (٣٨٣٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ","vol":"14","page":134},{"text":"اللَّهِ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوبناءً على هذا فإذا كانت الآنية جديدة معروضة للبيع فلا تدخل في هذا النهي لانتفاء العلة. والله أعلم.\nوقد توضأ النبي ﷺ من مزادة امرأة مشركة كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، وكان يجيب دعوة اليهود، وروى أحمد (١٥٠٥٣)، وأبو داود (٣٨٣٨) من طريق عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوهذا يدل على أنَّ النهي وارد فيمن علم عنه أنَّه يكثر من أن يطبخ في أوانيه لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر ويتظاهر بذلك دون غيرهم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ عُمْدَةِ الْفِقْهِ] (١/ ١٢٠):","vol":"14","page":135},{"text":"«وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ مَنْ لَا تُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ كَالْمَجُوسِ وَالْمُشْرِكِينَ أَوْ مَنْ يُكْثِرُ اسْتِعْمَالَ النَّجَاسَةِ كَالنَّصَارَى الْمُتَظَاهِرِينَ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لَا تُبَاحُ أَوَانِيهِمْ وَتُبَاحُ آنِيَةُ مَنْ سِوَاهُمْ، لَكِنْ فِي كَرَاهَتِهَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُكْرَهُ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا مَنْ يَجْعَلُ هَذَا التَّفْصِيلَ هُوَ الْمَذْهَبَ قَوْلًا وَاحِدًا لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْمُتَقَدِّمِ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَنْ يُكْثِرُ اسْتِعْمَالَ النَّجَاسَةِ وَحَمْلًا لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا. فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ، قَالَ: \"إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا\"» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، وذلك أنَّ الأصل في الآنية الطهارة من الخبث والنجس، لكن لما كان الغالب من أحوال أهل الكتاب استعمال الخبائث في آنيتهم قدم النبي ﷺ الظن الغالب على الأصل.\n٤ - وفيه جواز الاصطياد بالقوس ويلحق فيه كل محدد.","vol":"14","page":136},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا غير المحدد مما يقتل بثقله فهو داخل في الموقوذة، أو النطيحة التي حرمها الله تعالى.\nوأمَّا الصيد بالرصاص فالذي يظهر لي حله، وهو وإن لم يكن محددًا لكن لقوة انطلاقه فإنَّه يفوق المحدد في خرق الصيد، فهو أولى بالحل من السهم. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الصَّنْعَانِيُّ ﵀ فِي [سُبُلِ السَّلَامِ] (٤/ ٨٥): «وأمَّا البنادق المعروفة الآن فإنَّها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ فِي [الدَّرَارِي الْمَضِّيَّةِ] (٢/ ٣٢٢): «وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص لأنَّ الرصاص تخزق خزقًا زائدًا على خزق السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [فَتْحِ الْقَدِيْرِ] (٢/ ٢٦٥): «وأمَّا البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنَّها لم تصل إلى الديار اليمنية إلَّا في المائة العاشرة من","vol":"14","page":137},{"text":"الهجرة، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيًا؟ والذي يظهر لي أنَّه حلال؛ لأنَّها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال ﷺ في الحديث الصحيح السابق: \"إذا رميت بالمعراض فخرق فكله\"، فاعتبر الخرق في تحليل الصيد» اهـ.\nقُلْتُ: هذا الحديث رواه مسلم (١٩٢٩) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ ولفظه: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ».\nوَقَالَ ﵀ فِي [السَّيْلِ الْجَرَّارِ] (ص: ٧٠٩): «ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البندقة الحديد التي نرمي بها بالبارود والرصاص فإنَّ الرصاصة يحصل بها خرق زائد على خرق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ صِدِّيْق خَانٍ ﵀ فِي [الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ] (٢/ ٣٩٨): «أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فإنَّ الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف، ولها من ذلك عمل يفوق كل آلة.","vol":"14","page":138},{"text":"ويظهر لك ذلك بأنَّك لو وضعت ريشًا، أو نحوه فوق رماد دقيق، أو تراب دقيق، وغرزت فيه شيئًا يسيرًا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة. ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ ﵀ كَمَا فِي [حَاشِيَةِ الرَّوْضِ] (٧/ ٤٥٧): «وأمَّا بندق الرصاص فقال بعض المالكية: هو أقوى من كل محدد فيحل به الصيد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ ﵀ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧): «قوله: وما ليس بمحدد كالبندق … لا يحل.\nالبندق شيء كان يستعمل من طين يكون مكورًا يستعمل في شيء من آلالات تدفعه دفعًا قويًا فيصيب الحيوان، تارة يثبته فقط، وتارة يقتله على حسب احتمال الحيوان لذلك وبحسب قوة الآلة وتسمي (الجلاهق) ولا توجد الآن، اللهم إلَّا إن كانت في المتاحف ودور الآثار وليس بندقنا المعروفة. أمَّا بندق الرصاص هذه فهي أنفذ من السهم، فالرصاص يمرق ولا يحس به ليس بثقله بل من سرعه","vol":"14","page":139},{"text":"مرورها فهي أنفذ من المحدد؛ فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقًا، أين الثقل؟\nالسهم جاء في بعض الأحاديث أنَّه نفذ ثلاثًا من بقر الوحش وهذا نادر، أمَّا الرصاص فليس نادرًا.\nوقد اختلف هل يحل ما قتل؟ لأنَّه غير محدد، أو لا يحل؛ ثم استقرت الفتوى على الحاقه بالمحدد بجامع أنَّ كلًا منهما يمضي ويشق مثل المحددات بل هي أبلغ، قال العمروي المالكي: أمَّا صيد الرصاص فهذا أقوى من كل محدد، يحل به الصيد.\nوقال الفاسي:\nوما ببندق الرصاص صيدا … جواز أكله قد استفيدا\nأفتي به والدنا الأواه … وانعقد الإجماع من فتواه\nوهذا الكلام والبيان مذكوران في حاشية الشيخ العنقري» اهـ.\nقُلْتُ: الأبيات لعبد القادر الفاسي المالكي ﵀.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢٢/ ٥١٠ - ٥١١): «إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد، فإن أدركه حيًا، فإنَّه يذكيه، وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله.","vol":"14","page":140},{"text":"وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس\nعبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْفَوْزَانُ فِي [الْمُلَخَصِ الْفِقْهِي] (٢/ ٥٩٤): «فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة؛ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد، فإنَّه لا يحل ما قتل به من الصيد؛ إلَّا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم، فيحل ما قتل به من الصيد؛ لأنَّ فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد» اهـ.\nقُلْتُ: وما جاء عن بعض العلماء من عدم مشروعة الصيد بالبندقة فليس المراد بها بنادق الرصاص النارية وإنَّما شيء يتخذ من الطين.\nقَالَ الْعَيْنِيُّ ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٣٠/ ٤٨٣):\n«والبندقة بضم الباء الموحدة وسكون النون طينة مدورة مجففة يرمى بها عن الجلاهق وهو بضم الجيم وتخفيف اللام وكسر الهاء وبالقاف اسم لقوس البندقة» اهـ.","vol":"14","page":141},{"text":"وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (٧/ ١١١):\n\n<span data-type='title' id=toc-155>«باب صيد المعراض.</span>\nوقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.\nوكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن.\nوكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسًا فيما سواه» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن عمر وصله البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٨٧٢٥).\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٠٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ، وَالْحَجَرُ، وَالْمِعْرَاضُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\n٥ - وفيه جواز الاصطياد بالكلاب المعلمة.\nقُلْتُ: كون الكلب معلمًا شرط من شروط حل الصيد، لهذا الحديث ولقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]. وهذا مما لا نزاع فيه.","vol":"14","page":142},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٢٩٠): «ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط؛ إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل.\nويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلمًا في حكم العرف، وأقل ذلك ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف، ومحمد.\nولم يقدر أصحاب الشافعي عدد المرات؛ لأنَّ التقدير بالتوقيف، ولا توقيف في هذا، بل قدره بما يصير به في العرف معلمًا.\nوحكي عن أبي حنيفة، أنَّه إذا تكرر مرتين، صار معلمًا؛ لأنَّ التكرار يحصل بمرتين.\nوقال الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب: يحصل ذلك بمرة، ولا يعتبر التكرار؛ لأنَّه تعلم صنعة، فلا يعتبر فيه التكرار، كسائر الصنائع.\nولنا أنَّ تركه للأكل يحتمل أن يكون لشبع، ويحتمل أنَّه لتعلم، فلا يتميز ذلك إلَّا بالتكرار، وما اعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثًا، كالمسح في الاستجمار، وعدد الإقرار والشهود في العدة، والغسلات في الوضوء.","vol":"14","page":143},{"text":"ويفارق الصنائع، فإنَّها لا يتمكن من فعلها إلَّا من تعلمها، فإذا فعلها علم أنَّه قد تعلمها وعرفها، وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلم وغيره، ويوجد من الصنفين جميعًا، فلا يتميز به أحدهما من الآخر حتى يتكرر» اهـ.\nقُلْتُ: اعتبار عدد معين للتكرار مما لا دليل عليه والصواب أنَّ مرجع ذلك إلى عرف أهل الخبرة في ذلك. والله أعلم.\nويلحق بالكلاب المعلمة كل معلم للصيد من سباع الحيوان وجوارح الطير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٢٩٦): «فصل: وكل ما يقبل التعليم، ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم، كالفهد، أو جوارح الطير، فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده.\nقال ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ﴾: هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها.\nوبمعنى هذا قال طاووس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور.\nوحكي عن ابن عمر، ومجاهد، أنَّه لا يجوز الصيد إلَّا بالكلب؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾. يعني كلبتم من الكلاب.","vol":"14","page":144},{"text":"ولنا، ما روي عن عدي، قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي، فقال: \"إذا أمسك عليك، فكل\".\nولأنَّه جارح يصاد به عادة، ويقبل التعليم فأشبه الكلب.\nفأمَّا الآية، فإنَّ الجوارح الكواسب. ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾. أي كسبتم.\nوفلان جارحة أهله، أي كاسبهم.\n﴿مُكَلِّبِينَ﴾ من التكليب وهو: الإغراء» اهـ.\nقُلْتُ: حديث عدي في صيد البازي رواه الترمذي (١٤٦٧) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ البَازِي، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ». لَا يَصِّحُ لضعف مجالد وهو بن سعيد.\nقُلْتُ: وكثير من أهل العلم يرى أنَّ معنى ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ مختص بالكلاب فالمكلب هو مغري الكلاب وليس هو المغري مطلقًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٢٠٦): «وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ﴾، وقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد قاله مجاهد والحسن وهو رواية","vol":"14","page":145},{"text":"عن ابن عباس، وقال أبو سليمان الدمشقي مكلبين معناه معلمين، وإنَّما قيل لهم مكلبين لأنَّ الغالب من صيدهم إنَّما يكون بالكلاب» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ٣٢): «قُلْتُ: والمحكي عن الجمهور أنَّ صيد الطيور كصيد الكلاب؛ لأنَّها تَكْلَبُ الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٣/ ٣٤): «أي: وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلَّبات للصيد، وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها أو أظفارها فيستدل بذلك - والحالة هذه - على أنَّ الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنَّه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ١٦): «والمكلِّب الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال للذي يعلمها أيضًا: مكلِّب، والكلاب: صاحب الكلاب، ويقال للصائد بها أيضًا كلاب، ونصب مكلبين على الحال، أي: في حال تكليبكم هذه الجوارح أي إغرائكم إياها على الصيد، وذكر الكلاب لأنَّها أكثر وأعم، والمراد جميع جوارح الصيد» اهـ.","vol":"14","page":146},{"text":"قُلْتُ: ونظير ذلك تسمية التشاؤم طيرة مع أنَّه غير مقتصر على الطير لكن لما كان أكثر تشاؤم العرب في الجاهلية من الطير قيل له طيرة، وهكذا هاهنا لما كان أكثر صيد الناس بالكلاب ذكرت الكلاب دون غيرها، والمراد بذلك اغراء سائر الجوارح على الصيد. والله أعلم.\n٦ - وظاهره حل الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة ولو كان كلبًا أسود.\nقُلْتُ: وفي الاصطياد بالكلب الأسود نزاع بين العلماء، فالأئمة الثلاثة على حله تمسكًا بعموم الحديث، وذهب الحسن وقتادة والنخعي وأحمد وإسحاق إلى المنع من ذلك لأنَّ الكلب الأسود شيطان.\nقاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا فِي [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوْيَه] (٨/ ٣٩٨٥) رقم (٢٨٣٦) لإسحاق بن منصور الكوسج: «ما أعرف أحدًا رخّص فيه، إذا كان بهيمًا.\nقال إسحاق: كما قال» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا القول أصح للأمر بقتل الأسود البهيم، وما أمر بقتله لا يجوز اقتناؤه من أجل الصيد ولا غيره.","vol":"14","page":147},{"text":"فقد روى مسلم (١٥٧٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٢٣):\n«معنى البهيم الخالص السواد، وأمَّا النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف» اهـ.\n٧ - وفيه اشتراط التسمية عند إرسال الكلب لحل الصيد، وهكذا عند الرمي بالسهم.\nقُلْتُ: وإن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا فلا يحل الصيد على الصحيح، وذلك لأنَّ النبي ﷺ علق حل أكل الصيد بالتسمية عند إرسال الكلب المعلم، ونظير ذلك قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤].\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [جَامِعِ الْمَسَائِلِ] (٦/ ٣٨١):","vol":"14","page":148},{"text":"«وذِكرُ اسمِ الله على ما أمسكنَ هو ذِكرُه على الصيد حينَ الاصطياد، كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة أي حينَ الذبح، وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» اهـ.\nقُلْتُ: وهو مذهب أحمد والشعبي وأبي ثور وداود.\nوذهب الشافعي إلى الحل مطلقًا، وهي رواية عن أحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى حل الصيد إذا تُركت التسمية سهوًا لا عمدًا.\nوعن أحمد، أنَّ التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان، ولا يلزم ذلك في إرسال السهم إليه، وذلك لأنَّ السهم ليس له اختيار، فهو بمنزلة السكين، بخلاف الحيوان، فإنَّه يفعل باختياره.\nقُلْتُ: وأقوى ما احتج به من أحل الصيد الذي لم يسم عليه نسيانًا أدلة العفو عن الخطإ والنسيان، وهي لا تدل على ذلك بل غاية ما فيها أنَّها تقتضي نفي الإثم، لا جعل الشرط المعدوم كالموجود، بدليل ما لو نسي شرط الصلاة فإنَّها لا تصح وإن كان لا إثم عليه في ذلك.\nقُلْتُ: التسمية تكون قبل الرمي وإرسال الجارح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَسَائِ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ] (٥/ ٤٩):","vol":"14","page":149},{"text":"«وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا رَمَى صَيْدًا وَلَمْ يُسَمِّ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ سَمَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا وَتَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّدًا فَلَمَّا مَضَى الْكَلْبُ فِي تَبَعِ الصَّيْدِ سَمَّى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ تُوجَدْ وَقْتَ الرَّمْيِ وَالْإِرْسَالِ» اهـ.\nقُلْتُ: ولو نصب مِنْجَلًا وسمى عليه عند نصبه فأصيب به صيد فانجرح ومات حلَّ عند الحنابلة، ولم يحل عند الحنفية والشافعية لأنَّ الإصابة من جهة الحيوان وليس من جهة الناصب. وهذا تعليل قوي.\nوإذا سمى على سهمه ورمى به على به على صيد فوقع على غيره حل، وذلك أنَّ الشرط التسمية على السهم لا على الصيد لعدم إمكانها فيه فاعتبرت التسمية على الآلة، ولهذا لو سم على سهم ثم ألقاه وأخذ بغيره ورمى به فلا يحل الصيد، وأمَّا الذبح فإنَّ التسمية تكون على الحيوان فلا يضر أن يسمي عليه وفي يده سكين ثم يرمي بها ويأخذ غيرها، ولو سمى على شاة وذبح غيرها فلا يصح.\n٨ - واحتج به من ذهب إلى اشتراط التسمية لحل الحيوان المأكول.\nوقد سبق الكلام في ذلك في العيدين عند شرح حديث جندب بن عبد الله البجلي.","vol":"14","page":150},{"text":"٩ - وفيه أنَّ من صاد بكلبه غير المعلم فلا يحل له أكله إلَّا إذا أدرك ذكاته قبل موته فيحل.\nقُلْتُ: وإدراك ذكاته يكون قبل موته، ويعرف ذلك بإنهار الدم عند ذبحه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨): «لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك. فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي. ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح. ومنهم من يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح. والصحيح: أنَّه إذا كان حيًا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإنَّ حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال ﷺ: \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا\" فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله. والناس يفرقون بين دم ما كان حيًا ودم ما كان ميتًا؛ فإنَّ الميت يجمد دمه ويسود؛ ولهذا حرم الله الميتة؛ لاحتقان الرطوبات فيها؛ فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو","vol":"14","page":151},{"text":"حي حل أكله؛ وإن تيقن أنَّه يموت؛ فإنَّ المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنَّه يموت بعد ساعة. فعمر بن الخطاب ﵁ تيقن أنَّه يموت وكان حيًا جازت وصيته وصلاته وعهوده. وقد أفتى غير واحد من الصحابة ﵃ بأنَّها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح؛ حلت؛ ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. وهذا قاله الصحابة لأنَّ الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة؛ بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك. والإنسان قد يكون نائمًا فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية؛ ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلَّا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة. والله أعلم» اهـ.\n١٠ - الظاهر من ذكر اسم الله على الذبيحة أن يقول: \"بسم الله\"، وإذا ذكر اسم الله بالتحميد أو التكبير أو التهليل فلا يظهر إجزاء ذلك، وفي ذلك نزاع بين العلماء.","vol":"14","page":152},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٢٨٦): «إذا ثبت هذا، فالتسمية المعتبرة قوله: \"بسم الله\".\nلأنَّ إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك، وقد ثبت أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا ذبح قال: \"بسم الله، والله أكبر\". وكان ابن عمر يقوله.\nولا خلاف في أنَّ قوله: \"بسم الله\" يجزئه. وإن قال: اللهم اغفر لي. لم يكف؛ لأنَّ ذلك طلب حاجة.\nوإن هلل، أو سبح، أو كبر، أو حمد الله تعالى، احتمل الإجزاء؛ لأنَّه ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم، واحتمل المنع؛ لأنَّ إطلاق التسمية لا يتناوله» اهـ.\n١١ - وَفِي قَوْلِهِ: «وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ»، وَقَوْلِهِ: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ». إضافة الصيد إلى الصائد، وظاهره قصد الصيد من الصائد، فإمَّا إذا سمى على سهمه وأطلقه إلى غير الصيد فأصاب صيدًا، أو سمى على كلبه وأرسله إلى غير صيد فأمسك صيدًا فلا يحل ذلك لأنَّه لم يقصده.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٢٩٥): «الشرط السابع، أن يرسله على صيد، فإن أرسله وهو لا يرى شيئًا، ولا يحس به، فأصاب صيدًا، لم يبح. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنَّه لم يرسله على الصيد، وإنَّما استرسل بنفسه.","vol":"14","page":153},{"text":"وهكذا إن رمى سهمًا إلى غرض، فأصاب صيدًا، أو رمى به إلى فوق رأسه فوقع على صيد فقتله، لم يبح؛ لأنَّه لم يقصد برميه عينًا، فأشبه من نصب سكينًا، فانذبحت بها شاة» اهـ.\n١٢ - واحتج بالحديث على شرف العلم حيث أنَّ الله تعالى أباح صد الكلب المعلم دون غيره.\n* * *","vol":"14","page":154},{"text":"٣٨٠ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ».\nقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا».\nقُلْتُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: «إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ، فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْهُ».\nوَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ: «إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».\nوَفِيهِ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ».\nوَفِيهِ أَيْضًَا: «إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».\nوَفِيهِ: «وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ».\nوَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ».\n<hr><s0>\n\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .","vol":"14","page":155},{"text":"قَوْلُهُ: «فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٠٧): «\"المعراض\" بكسر الميم وبالعين المهملة، وهي: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقال ابن دريد: هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض، وقال الخليل كقول الهروي، ونحوه عن الأصمعي، وقيل: هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويًا» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «فَخَزَقَ». معناه: نفذ.\nوَقَوْلُهُ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ». أي المعلم، وهو المسلط على الصيد المعود بالاصطياد.\nقُلْتُ: قد مضت جل مسائل هذا الحديث في الحديث الماضي لكن نذكر هاهنا ما زاد عن ذلك من المسائل، أو ما كان فيه زيادة فائدة، فمن ذلك:\n١ - أنَّه إذا شارك كلب الصيد كلبٌ آخر فلا يحل ذلك الصيد لأنَّه إنَّما سمى على كلبه ولم يسم على الآخر.","vol":"14","page":156},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٠٣): «مسألة؛ قال: \"وإذا أرسل كلبه، فأضاف معه غيره، لم يؤكل إلَّا أن يدرك الحياة، فيذكي\".\nمعنى المسألة: أن يرسل كلبه على صيد، فيجد الصيد ميتًا، ويجد مع كلبه كلبًا لا يعرف، ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيده أو لا، ولا يعلم أيهما قتله؟ أو يعلم أنَّهما جميعًا قتلاه، أو أن قاتله الكلب المجهول، فإنَّه لا يباح، إلَّا أن يدركه حيًا فيذكيه.\nوبهذا قال عطاء، والقاسم بن مخيمرة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nولا نعلم لهم مخالفًا» اهـ.\nقُلْتُ: لكن إذا كان الكلب الآخر من كلاب الصيد التي أرسلها صاحبه على الصيد أيضًا وسمَّ عليه فيحل الصيد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧): «وكان الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر فقتلاه فهو حلال، وإن كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل. وقال لي بعض من لقيت: إن كان الكلب المعلم قد أرسله صاحبه فالمسألة إجماع جواز أكله، ولو أنَّ كلبًا معلمًا انطلق على","vol":"14","page":157},{"text":"صيد، وأخذه لم يرسله أحد عليه أنَّه لا يجوز أكله لعدم الإرسال والنية، وهذا إجماع. قال ابن المنذر: وإذا اجتمع أصحاب كلاب وأطلقوا كلابهم على صيد وسمى كل واحد منهم، ثم وجدوا الصيد قتيلًا، ولا يدرى من قتله منهم فكان أبو ثور يقول: إذا مات الصيد بينهم فإنَّه يؤكل، وهذا إجماع، فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به كان بينهم، وإن كان مع واحد منهم كان صاحبه أولى، وإن كان قتيلًا والكلاب ناحية أقرع بينهم، فمن أصابته القرعة كان له» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٠٩): «فصل: إذا أرسل جماعة كلابًا، وسموا، فوجدوا الصيد قتيلًا، لا يدرون من قتله، حل أكله.\nفإن اختلفوا في قاتله، وكانت الكلاب متعلقة به، فهو بينهم على السواء؛ لأنَّ الجميع مشتركة في إمساكه، فأشبه ما لو كان في أيدي الصيادين أو عبيدهم.\nوإن كان البعض متعلقًا به دون باقيها، فهو لمن كلبه متعلق به، وعلى من حكمنا له به اليمين في المسألتين؛ لأنَّ دعواه محتملة، فكانت اليمين عليه، كصاحب اليد.\nوإن كان قتيلًا والكلاب ناحية وقف الأمر حتى يصطلحوا. ويحتمل أن يقرع بينهم، فمن قرع صاحبه حلف، وكان له. وهذا قول أبي ثور قياسًا على ما لو تداعيا دابة في يد غيرهما.","vol":"14","page":158},{"text":"وعلى الأول، إذا خيف فساده، قبل اصطلاحهم عليه، باعوه، ثم اصطلحوا على ثمنه» اهـ.\n٢ - فيه حرمة الصيد بالمعراض، وذلك لدخوله في الوقيذ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٠٧): «ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير: أنَّه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقًا، وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنَّه يحل ما قتله بالبندقة، وحكي أيضًا عن سعيد بن المسيب، وقال الجماهير: لا يحل صيد البندقة مطلقًا: لحديث المعراض؛ لأنَّه كله رض ووقذ، وهو معنى الرواية الأخرى فإنَّه وقيذ أي مقتول بغير محدد، والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها، وأصله من الكسر والرض» اهـ.\n٣ - واحتج بعمومه من قال بحل الصيد الذي قتله الكلب بثقله أو باصطدامه به.\nوهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية، ومنع من ذلك الجمهور.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوعِ] (١٠/ ٤١٦):","vol":"14","page":159},{"text":"«وَيَحِلُّ مَا قَتَلَهُ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ جُرْحًا، وَعَنْهُ: وَصَدْمًا أَوْ خَنْقًا: اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ» اهـ.\nوالذي يظهر لي عدم حل ذلك الصيد لأنَّه داخل في حكم النطيحة، وقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)﴾ [المائدة: ٣]، ولما رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ».\nوما قتله الكلب بثقله أو باصطدامه به لم يحصل منه إنهار الدم فلا يحل.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٣/ ١٩ - ٢٠): «إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غَمَّه بثقله، ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء؛ لأنَّهم إنَّما سألوا عن الآلة التي يُذكَّى بها، ولم يسألوا عن الشيء الذي يذَكَّى؛ ولهذا استثنى من ذلك السن","vol":"14","page":160},{"text":"والظفر، حيث قال: \"ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أمَّا السن فعظم، وأمَّا الظفر فَمُدي الحبشة\". والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، وإلَّا لم يكن متصلًا فدل على أنَّ المسئول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم.\nفالجواب عن هذا: بأنَّ في الكلام ما يشكل عليكم أيضًا، حيث يقول: \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه\". ولم يقل: \"فاذبحوا به\" فهذا يؤخذ منه الحكمان معًا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها، وحكم المذكى، وأنَّه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنًا ولا ظفرًا. هذا مسلك.\nوالمسلك الثاني: طريقة المُزَني، وهي أنَّ السهم جاء التصريح فيه بأنَّه إن قتل بعَرْضِه فلا تأكل، وإن خَزَق فَكُل. والكلب جاء مطلقًا فيحمل على ما قيد هناك من الخَزْق؛ لأنَّهما اشتركا في الموجب، وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا. وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله، فلم يحل قياسًا على ما قتله السهم بعَرْضه والجامع أنَّ كلًا منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأنَّ","vol":"14","page":161},{"text":"القياس مقدم على العموم، كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضًا.\nمسلك آخر، وهو: أنَّ قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ عام فيما قتلن بجرح أو غيره، لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إمَّا أن يكون نطيحًا أو في حكمه، أو منخنقًا أو في حكمه، وأيًا ما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك لوجوه:\nأحدها: أنَّ الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعديّ بن حاتم: \"وإن أصابه بعرضه فإنَّما هو وَقِيذ فلا تأكله\". ولم نعلم أحدًا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال: إنَّ الوقيذ معتبر حالة الصيد، والنطيح ليس معتبرًا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقًا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء.\nالثاني: أنَّ تلك الآية: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ.","vol":"14","page":162},{"text":"المسلك الآخر: أنَّ هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء؛ لأنَّه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات، فلا تحل قياسًا على الميتة.\nالمسلك الآخر: أنَّ آية التحريم، أعني قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى آخرها، محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، أعني قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلًا وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنَّه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خَزَقه المِعْرَاض فيكون حلالًا؛ لأنَّه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية، آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنَّه وقيذ، فيكون أحد أفراد آية التحريم، وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء، إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالًا.\nفإن قيل: فلم لا فَصَّل في حكم الكلب، فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال، وإن لم يجرحه فهو حرام؟.","vol":"14","page":163},{"text":"فالجواب: أنَّ ذلك نادر؛ لأنَّ من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معًا، وأمَّا اصطدامه هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره، أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأمَّا السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك، بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلًا من حكميه مفصلًا والله أعلم» اهـ.\n٤ - واحتج بقوله: «إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ، فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْهُ». من قال: إنَّ الصيد يحل بكل ما يخرق وإن لم يكن محددًا كالرصاص الموجود في هذه الأزمان المتأخرة، فإنَّها خارقة للبدن وإن لم تكن محددة.\n٥ - وفيه أنَّ الكلب إذا أكل من الصيد فلا يحل أكله، لأنَّ أكله منه دليل على أنَّه أمسكه لنفسه.\nوهذا مذهب أكثر العلماء، وذهب مالك والشافعي في القديم إلى حله، ويحكى ذلك عن بعض الصحابة كسعد، وسلمان، وأبي هريرة وابن عمر.\nوحجة هؤلاء ما رواه أبو داود (٢٨٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي","vol":"14","page":164},{"text":"ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ من أجل داود بن عمرو وهو الأودي.\nقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي ترجمة داود بن عمرو من [مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ] (٢/ ١٨) - بعد ذكره لهذا الحديث -: «وهذا حديث منكر» اهـ.\nورواه أحمد (٦٧٢٥)، وأبو داود (٢٨٥٧) من طريق حبيب عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنَّ أبا ثعلبة الخشني به.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وحبيب هو المعلم، وعمرو هو ابن شعيب.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٩/ ٢٣٧): «هذا موافق لحديث داود بن عمرو إلَّا أنَّ حديث أبي ثعلبة ﵁ مخرج في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب والله أعلم. وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنَّه سأل النبي ﷺ عن الكلب يصطاد قال: \"كل أكل أو لم يأكل\". فصار حديث عمرو بهذا معلولًا» اهـ.","vol":"14","page":165},{"text":"قُلْتُ: وقد حاول بعض العلماء الجمع بين ذلك، فقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٩١):\n«ويمكن أن يوفق بين الحديثين من الروايتين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلًا في الإباحة وأن يكون النهي في حديث عدي على معنى التنزيه دون التحريم.\nويحتمل أن يكون الأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم ويكون النهي على التحريم البات، ويكون المراد بقوله: \"وإن أكل\" فيما مضى من الزمان وتقدم منه لا في هذه الحال. وذلك لأنَّ من الفقهاء من ذهب إلى أنَّه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مدة بعد أن كان لا يأكل فإنَّه يحرم كل صيد كان اصطاده قبل فكأنَّه قال: كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم إذا لم يكن قد أكل في هذه الحالة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١٢٠): «وقد رام بعض أصحابنا الجمع بين حديثي: عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة؛ بأن حملوا حديث النهي على التنزيه، والورع، وحديث الإباحة على الجواز. وقالوا: إنَّ عديًا كان موسعًا عليه، فأفتاه بالكف ورعًا، وأبو ثعلبة كان محتاجًا فأفتاه بالجواز، والله تعالى أعلم» اهـ.","vol":"14","page":166},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٠٢): «وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقًا منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» اهـ.\nقُلْتُ: وممن سلك هذا الجمع الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤): «ولا يناقض هذا قوله لعدى بن حاتم: \"وإن أكل منه فلا تأكل\" فإنَّ حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكًا على نفسه وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك فإنَّه يكون قد أمسك على صاحبه ثم أكل منه بعد ذلك وهذا لا يحرم كما لو أكل مما ذكاه صاحبه» اهـ.\nوَالْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي ﵀ فِي [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (٤/ ٦٢٧) حيث قال:\n«وقد يقال: ليس بين حديث عمرو وداود، وبين حديث عديٍّ المخرَّج في \"الصحيحين\" منافاة، لأنَّه علل الأكل في حديث عديٍّ بكونه أمسك على نفسه، وفي هذا الحديث يحتمل أنَّه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه، والله أعلم» اهـ.\nوَالْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٩/ ٢٤٣) حيث قال: «ولقائل أن يقول: ليس بين حديث عمرو وداود وبين حديث عدي المخرج في \"الصحيحين\" منافاة؛ لأنَّه علل \"ولا يأكل\" في حديث عدي بكونه أمسك على","vol":"14","page":167},{"text":"نفسه، وفي هذا الحديث يحتمل أنَّه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه فلا تنافي إذن» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا أحسن ما يجمع به بين الحديث على فرض صحة تلك اللفظة، وإلَّا فإنَّ النفس لا تطمئن لثبوتها. والله أعلم.\n٦ - وفيه أنَّه إذا أدرك ذكاة الصيد قبل موته فلا يحل إلَّا بالذكاة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤١٢): «قوله ﷺ: \"فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه\". هذا تصريح بأنَّه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه، ولم يحل إلَّا بالذكاة، وهو مجمع عليه، وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل، لا أظنه يصح عنهما. وأمَّا إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه، أو أجافه أو خرق أمعاءه، أو أخرج حشوته. فيحل من غير ذكاة بالإجماع. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ الصيد إذا تغيب بعد إصابته يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام، وليس هناك أمر آخر يحتمل أن يكون مات بسببه كأثر سبع أو غرق أو سقوط من شاهق فيحل أكله.","vol":"14","page":168},{"text":"قُلْتُ: وقد جاء تقييد ذلك في بعض الروايات بما لم ينتن، وذلك فيما رواه مسلم (١٩٣١) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١١٩): «وقوله: \"ما لم ينتن\"؛ اختلف العلماء في تعليل هذا المنع، فمنهم من قال: إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع، فيكره أكلها تنزيها، فلو أكلها لجاز، كما قد أكل النبي ﷺ الإهالة السنخة، وهي المنتنة. ومنهم من قال: بل هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله. وعلى هذا التعليل يكون أصله محرمًا؛ إن كان الخوف محققًا. وقيل: إنَّ ذلك النتن يمكن أن يكون من نهش ذوات السموم. قال ابن شهاب: كل مما قتل إلَّا أن ينعطن، فإذا انعطن فإنَّه نهش. وفسروا \"ينعطن\" بأنَّه إذا مد تمرط. قال ابن الأعرابي: إهاب معطون، وهو الذي تمرط شعره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤١٤): «هذا النهي عن أكله ولا يحرم إلَّا أن يخاف منها الضرر خوفًا معتمدًا، وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنتن، وهو ضعيف، والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":169},{"text":"وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (١/ ٤٨٤): «وأمَّا إذا أنتن فيكره أكله» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ النهي للتنزيه إلَّا إذا اشتد النتن وخشي منه الضرر لما رواه البخاري (٢٠٦٩) عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ».\nورواه البخاري (٤١٠٠) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:\nنَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا … عَلَى الإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدَا\nقَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ يُجِيبُهُمْ:\n«اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ … فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ»\nقَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ القَوْمِ، وَالقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الحَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ.\nقُلْتُ: والإهالة ما يؤتدم به من الأدهان، والسنخ المتغير الريح.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢١٨):","vol":"14","page":170},{"text":"«و\"الإهالة\" من الودك الذي يكون من الذبيحة من السمن ونحوه» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٩٣): «قُلْتُ: وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم لأنَّ تغيير ريحه لا يحرم أكله، وقد روي أنَّ النبي ﷺ أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح» اهـ.\n٨ - وظاهره حل الصيد ولو أهمل البحث عنه اليوم واليومين والثلاثة، لكن جاء تعليق ذلك باقتفاء الأثر فيما رواه البخاري (٥٤٨٥) عَنْ عَدِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ».\nقُلْتُ: يقتفر بمعنى يقتفي أي أنَّه يتبع أثره.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦١١): «واستدل به على أنَّ الرامي لو آخر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنَّه يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطلب أو عدمه لكن يستدل للطلب بما وقع في الرواية الأخيرة حيث قال: \"فيقتفي أثره\" فدل على أنَّ الجواب خرج على حسب السؤال فاختصر بعض الرواة السؤال فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال. واختلف في صفة الطلب فعن أبي حنيفة إن آخر ساعة فلم يطلب لم","vol":"14","page":171},{"text":"يحل، وإن اتبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حل، وعن الشافعية لا بد أن يتبعه، وفي اشتراط العدو وجهان: أظهرهما يكفي المشي على عادته حتى لو أسرع وجده حيًا حل، وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع قليلًا ليتحقق صورة الطلب وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف» اهـ.\nوَقَالَ صَاحِبُ [عَوْنِ الْمَعْبُودِ] (٨/ ٥٤): «وفي قوله \"فيقتفي أثره\" دليل على أنَّه إن أغفل تتبعه وأتى عليه شيء من الوقت ثم وجده ميتًا فإنَّه لا يأكله، وذلك لأنَّه إذا تتبعه فلم يلحقه إلَّا بعد اليوم واليومين فهو مقدور وكانت الذكاة واقعة بإصابة السهم في وقت كونه ممتنعًا غير مقدور عليه، فأمَّا إذا لم يتتبعه وتركه يتحامل بالجراحة حتى هلك فهذا غير مذكى لأنَّه لو اتبعه لأدركه قبل الموت فذكاه ذكاة المقدور عليه في الحلق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا كلام جيد، ويكفي في ذلك مجرد المشي في أثره واشتراط العدو مما يحتاج إلى دليل، ولا دليل أعلمه في اشتراط ذلك.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ ﵀ فِي [كَشْفِ الْمُشْكِلِ مِنْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَينِ] (٤/ ١٤٥ - ١٤٦):","vol":"14","page":172},{"text":"«اخْتلف الْعلمَاء فِيمَن أصَاب صيدًا بِالرَّمْي فَغَاب عَنهُ ثمَّ وجده مَيتًا، فالمنصور عندنَا أَنه يحل. وَعَنْ أَحْمد أَنه إِنْ وجده فِي يَوْمه حل وَإِنْ غَابَ عَنهُ لم يحل، وَعنهُ: إِنْ كَانَتْ الْإِصَابَة مُوجبَة حل وَإِلَّا فَلَا، وَهَكَذَا الحكم فِيهِ إِذا أرسل الْكَلْب عَلَيْهِ فَغَاب عَنهُ ثمَّ وجده قَتِيلًا، وَعَنْ مَالك كالروايتين الْأَوليين.\nوَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنْ اشْتغل بِطَلَبِهِ حل وَإِلَّا فَلَا.\nوَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: لَا يحل بِحَال، وَالْقَوْل الآخر كالرواية الأولى» اهـ.\nقُلْتُ: والصواب ما دلت عليه السنة من حله إذا وجد عليه أثر سهمه ولم يوجد سبب آخر قد يكون مات به.\n٩ - ويؤخذ من التعليل في قوله: «فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ». أنَّه إذا علم أنَّ الموت كان من سهمه لا من الماء فيحل أكله، وذلك كأن يكون الرمح قطع منه الحلقوم والودجين مثلًا.\nوهذا مذهب مالك والشافعي، وخالف أحمد وأبو حنيفة.\nوأكثر الحنابلة المتأخرين على ما قاله مالك والشافعي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٨٠):","vol":"14","page":173},{"text":"«وَلَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِي الْمَاءِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْتُلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجًا مِنْ الْمَاءِ، أَوْ يَكُونَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُهُ الْمَاءُ، أَوْ كَانَ التَّرَدِّي لَا يَقْتُلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ، فَلَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"فَإِنْ وَجَدْته غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ\" وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ فِي الْمَاءِ وَالتَّرَدِّي إنَّمَا حُرِّمَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ قَاتِلًا أَوْ مُعِينًا عَلَى الْقَتْلِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ» اهـ.\nقُلْتُ: ومن اصطاد طائرًا في السماء أو على شجر أو جبل فسقط ميتًا فالأظهر حله، لأنَّ ذلك مما يتعسر التحرز منه، ولأنَّ الطير لا يصاد إلَّا هكذا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣٨٠):\n«فَصْلٌ: فَإِنْ رَمَى طَائِرًا فِي الْهَوَاءِ، أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ، أَوْ جَبَلٍ، فَوَقَعَ إلَى الْأَرْضِ، فَمَاتَ، حَلَّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِرَاحَةُ مُوحِيَةً، أَوْ يَمُوتَ قَبْلَ سُقُوطِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المائدة: ٣]. وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ وَالْحَاظِرُ، فَغُلِّبَ الْحَظْرُ، كَمَا لَوْ غَرِقَ.\nوَلَنَا، أَنَّهُ صَيْدٌ سَقَطَ بِالْإِصَابَةِ سُقُوطًا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازِ عَنْ سُقُوطِهِ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَحِلَّ، كَمَا لَوْ أَصَابَ الصَّيْدَ فَوَقَعَ عَلَى جَنْبِهِ. وَيُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ، فَإِنَّ الْمَاءَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَهُوَ قَاتِلٌ، بِخِلَافِ الْأَرْضِ» اهـ.","vol":"14","page":174},{"text":"تنبيه: لفظة: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ». ليست في أحد من الصحيحين، وهي في المسند (١٩٤١٢).\n١٠ - وفيه أنَّه إذا شُك في الذكاة الشرعية المبيحة للحيوان فالأصل حرمة أكله لأنَّ الأصل تحريمه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْإِعْلَامِ] (١٠/ ١٥١): «وهذا لا خلاف فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وبناء على ذلك فلا ينبغي التردد في حرمة اللحوم المستوردة من دول الكفار، فإنَّ أقل ما في ذلك هو الشك في الذكاة المبيحة للحيوان، كيف وقد نقل الثقات أنَّ كثيرًا من شركات اللحوم في بلاد الكفر لا يذبحون على الطرق الشرعية، وقد رجح حرمة اللحوم المستوردة من بلاد الكافرين جماعة من أهل العلم منهم:\n١ - العلامة عبد الله بن حميد ﵀ وله رسالة بعنوان \"اللحوم المستوردة\".\n٢ - العلامة السعدي ﵀.\n٣ - العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد ﵀.\n٤ - العلامة الفوزان سدده الله.","vol":"14","page":175},{"text":"قُلْتُ: وقد احتج الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي الْمَالِكِي ﵀ بقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ [سورة المائدة: آية ٥]. على حل ذبائحهم مطلقًا ولو كانت على غير الطريقة الشرعية.\nفَقَالَ ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٣/ ٨٢): «المسألة السابعة: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾، إلى قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ دليل قاطع على أنَّ الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله ﷿، وهو الحلال المطلق، وإنَّما كرره الله سبحانه ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات ولكن الخواطر الفاسدة هي التي توجب الاعتراضات، ويخرج إلى تطويل القول.\nولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل يؤكل معه أو تؤخذ طعامًا منه؟ وهي: المسألة الثامنة: فقُلْتُ: تؤكل؛ لأنَّها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقًا، وكل ما يرون في دينهم فإنَّه حلال لنا في ديننا، إلَّا ما كذبهم الله سبحانه فيه» اهـ.","vol":"14","page":176},{"text":"وقد رد عليه الْعَلَّامَةُ الْفَوْزَانُ سدده الله بكلام نفيس في كتابه [الْأَطْعِمَةِ] ص (١٦٠ - ١٦١) فقال: «ويرد على هذه الفتوى من وجوه:\nالأول: أنَّ ابن العربي قد نقض فتواه هذه بما جاء في موضع آخر من \"تفسيره\" حيث قال (٢/ ٥٥٣):\n\"فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس.\nفالجواب: أنَّ هذا ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنَّه حلال لهم (كذا قال) ومن طعامهم وهو حرام علينا\".\nفكلامه هنا واضح في أنَّه يرى تحريم ما ذكاه أهل الكتاب على غير الصفة المشروعة في الذكاة كالخنق وحطم الرأس ولا شك أنَّ فتل العنق خنق فهو يرى تحريمه علينا وإن أكلوه هم واعتبروه طعامًا لهم.\nالوجه الثاني: أنَّ المراد بطعام أهل الكتاب ما ذكوه من الذبائح على الصفة المشروعة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته لأنَّ غاية الكتابي أن تكون ذكاته كذكاة المسلم.","vol":"14","page":177},{"text":"والمسلم لو ذكي على غير الصفة المشروعة لم تبح ذبيحته فالكتابي من باب أولى وكيف يتشدد في ذبيحة المسلم ويتساهل في ذبيحة الكافر الكتابي والمسلم أعلى من الكافر.\nالوجه الثالث: أنَّ طعام أهل الكتاب قد خص منه ما استباحوه كالخنزير فيخص منه ما ذبحوه على غير الصفة المشروعة في الذكاة.\nالوجه الرابع: أنَّ ما ذبح بفتل عنقه يدخل في المنخنقة وما ذبح بضربة بالبلطة ونحوها موقوذ وقد حرم الله المنخنقة والموقوذة بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ الآية فيكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.\nالوجه الخامس: أنَّ ما ذكي على غير الصفة المشروعة يفتقد فوائد الذكاة من استخراج دمه وتطييب لحمه والذكاة لا ينظر فيها إلى وصف المذكى فقط بل ينظر فيها إلى وصف المذكي وصفة الذكاة معًا.","vol":"14","page":178},{"text":"فلو وجد أمامنا ذبيحتان كل منهما ذكي على غير الصفة المشروعة إحداهما ذكاها مسلم والأخرى ذكاها كتابي فكيف نحرم ذبيحة المسلم ونبيح ذبيحة الكافر في هذه الحالة إنَّ في هذا رفعًا لشأن الكافر على المسلم» اهـ.\nقُلْتُ: ومما يؤيد كلام العلامة الفوزان في الوجه الثاني قول شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ] (٢/ ٦٠): «فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأنَّ غاية الكتابي: أن تكون ذكاته كالمسلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٣/ ٨٣):\n«وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين بل هم في هذا الباب كالمسلمين، فإذا علم أنَّهم يذبحون ذبحًا يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت، كما لو فعل ذلك المسلم، لقول الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ الآية. فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريمة، وهذه الآية يخص بها عموم قوله سبحانه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ كما يخص بها الأدلة","vol":"14","page":179},{"text":"الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة» اهـ.\n١١ - وفيه أنَّه تشترط التسمية عند إرسال الكلب المعلم لحل صيده.\nوالتسمية تكون عند الإرسال لكن، إن انطلق من غير تسمية ولا إغراء من صاحبه ثم سمى عليه وأغراه فازداد في عدوه فيحل ما صاده لأنَّ الإغراء أثر عليه وزاد في تهييجه، وإن لم يحصل منه بسبب الإغراء والتهييج زيادة في العدو فلا يحل.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١٠/ ٤١٨):\n«وَكَذَا إنْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ وَغَيْرُهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ زَجَرَهُ فَزَادَ فِي طَلَبِهِ، لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ الْآدَمِيِّ الْمُضَافِ إلَى فِعْلِ الْبَهِيمَةِ، كَمَا لَوْ عَدَا عَلَى آدَمِيٍّ فَأَغْرَاهُ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ ضَمِنَ، وعنه: أو أَرْسَلَهُ بِلَا تَسْمِيَةٍ ثُمَّ سَمَّى وَزَجَرَهُ فَزَادَ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، حَلَّ» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":180},{"text":"٣٨١ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».\nقَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ»، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة اقتناء الكلاب إلَّا ما استثناه الدليل.\nقُلْتُ: وذكر الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ ﵀ تعليلًا غريبًا حيث قال في [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٢٢١ - ٢٢٢): «وفي قوله ﷺ في هذا الحديث \"نقص من عمله أو من أجره - يريد من أجر عمله - كل يوم قيراطان\" دليل على أنَّ اتخاذها ليس بمحرم لأنَّ ما كان محرمًا اتخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال نقص من الأجر أو لم ينقص؛ وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات أن يقال فيها من فعل كذا ولكن هذا اللفظ يدل والله أعلم على كراهية لا على تحريم.\nووجه قوله ﵇ في هذا الحديث من نقصان الأجر محمول عندي والله أعلم على أنَّ المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا إذا ولغت فيه لا","vol":"14","page":181},{"text":"يكاد يقام بها ولا يكاد يتحفظ منها لأنَّ متخذها لا يسلم من ولوغها في إنائه ولا يكاد يؤدي حق الله في عبادة الغسلات من ذلك الولوغ فيدخل عليه الإثم والعصيان فيكون ذلك نقصًا في أجره بدخول السيئات عليه وقد يكون ذلك من أجل أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ونحو ذلك، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلاب لأنَّ معلومًا أنَّ في الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرًا لكن الإحسان إلى الكلب ينقص الأجر فيه أو يبلغه ما يلحق مقتنيه ومتخذه من السيئات بترك أدبه لتلك العبادات في التحفظ من ولوغه والتهاون بالغسلات منه ونحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبهه والله أعلم بما أراد رسول الله ﷺ من قوله ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر الحديث حرمة اقتناء الكلاب إلَّا ما استثني، فإنَّ نقصان مثل هذا الأجر العظيم من أجر العبد من أشد العقوبات وذلك أنَّ العقوبات بذهاب الحسنات أشد من العقوبات بذهاب شيء من المال أو الصحة أو نحو ذلك، وهكذا فإنَّ إبطال الحسنات إنَّما يكون بالسيئات.\nوقد روى مسلم (٢٨٠) عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ","vol":"14","page":182},{"text":"وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ».\nقُلْتُ: وهو يدل على أنَّ ما سوى ذلك لم يرخص فيه، وإذا لم يرخص فيه فهو باقٍ على التحريم. والله أعلم.\nثم رأيت الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١٧٣) يقول - متعقبًا على الحافظ ابن عبد البر -:\n«وهو عجيب؛ لأنَّ استدلالنا على التحريم بالنقصان من الأجر؛ لأنَّ ذلك يدل على ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأعمال كما كان عدم قبول صلاة شارب الخمر والعبد الآبق وآتي العراف والكاهن يدل على تحريم هذه الأعمال فإنَّ تحريمها هو الذي أحبط ثوابها بخلاف عدم قبول صلاة المحدث فإنَّه ليس لاقتران معصية؛ لأنَّ الحدث ليس بمعصية وإنَّما هو لفقد شرط وهو الطهارة، وقد تقدم هذا المعنى والله أعلم» اهـ.\n٢ - جواز اقتناء الكلاب من أجل الصيد أو الماشية أو الحرث.\nوليس المراد مجرد اقتناء كلب الصيد لمن لا يريد أن يصيد به فإنَّ ذلك لا يحل وكذلك القول في كلب الحرث والماشية.","vol":"14","page":183},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١٧٠): «استدل به على جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه وإن لم يرد الاصطياد به في الحال ولا فيما بعد؛ لأنَّه صدق أنَّه اقتنى كلب صيد، وقد حكى بعض أصحابنا فيه وجهين لكن الأصح تحريمه وظاهر كلام الجمهور القطع به؛ لأنَّه اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب، ومعنى الحديث إلَّا كلبًا يصطاد به» اهـ.\nويدخل في ذلك اقتناء الكلب الكبير الذي لا يحسن الصيد من أجل تعليمه، وهكذا اقتناء الجرو الصغير من أجل أن يربى ويعلم الاصطياد.\n٣ - وقد توسع جماعة من العلماء في ذلك فأباحوا اقتناءها لكل ما فيه نفع أو دفع ضر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٢١٩): «وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك إلَّا أنَّه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":184},{"text":"قُلْتُ: إذا كان مثل هذا النقصان يشمل سائر الكلاب المستخدمة في جلب المنافع ودفع المضار إلَّا ما استثناه الدليل فهي داخلة في النهي عن اقتناء الكلاب ولا معنى حينئذ من استثنائها وقد شاركتها في المفسدة.\nوَقَالَ ﵀ (١٤/ ٢٢٠): «وإنَّما كره من ذلك اقتناؤها لغير منفعة وحاجة وكيدة فيكون حينئذ فيه ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة في البيت والموضع الذي فيه الكلب فمن ههنا والله أعلم كره اتخاذها، وأمَّا اتخاذها للمنافع فما أظن شيئًا من ذلك مكروهًا لأنَّ الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنًا بعد قرن في كل مصر وبادية فيما بلغنا والله أعلم وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم فما بلغنا عنهم تغيير ذلك إلَّا عند أذى يحدث من عقر الكلب ونحوه وإن كنت ما أحب لأحد أن يتخذ كلبًا ولا يقتنيه إلَّا لصيد أو ماشية في بادية أو ما يجري مجرى البادية من المواضع المخوف فيها الطرق والسرق فيجوز حينئذ اتخاذ الكلاب فيها للزرع وغيره لما يخشى من عادية الوحش وغيره والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٣٩٠): «ويدخل في معنى الزرع والكرم منافع البادية كلها من الطارق وغيره. وقد سئل هشام بن","vol":"14","page":185},{"text":"عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. فأمَّا ما روى عنه ﷺ في حديث سفيان بن أبي زهير: \"قيراط\" وفى حديث ابن عمر: \"قيراطان\" فيحتمل والله أعلم أنَّه ﷺ غلظ عليهم في اتخاذ الكلاب، لأنَّها تروع الناس، فلم ينتهوا؛ فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٢١): «وأمَّا اقتناء الكلاب فمذهبنا أنَّه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية.\nوهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنَّها مصرحة بالنهي إلَّا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياسًا على الثلاثة عملًا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح الاقتصار على ما ورد به الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٧٠): «فصل: ولا يجوز اقتناء الكلب، إلَّا كلب الصيد، أو كلب ماشية، أو حرث؛ لما روي عن أبي هريرة، عن","vol":"14","page":186},{"text":"النبي ﷺ أنَّه قال: \"من اتخذ كلبًا إلَّا كلب صيد أو ماشية أو زرع، نقص من أجره كل يوم قيراط\".\nوعن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"من اقتنى كلبًا إلَّا كلب صيد أو ماشية، فإنَّه ينقص من أجره كل يوم قيراطان\".\nقال سالم: وكان أبو هريرة يقول: \"أو كلب حرث\". متفق عليه.\nوإن اقتناه لحفظ البيوت، لم يجز؛ للخبر. ويحتمل الإباحة. وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنَّه في معنى الثلاثة، فيقاس عليها.\nوالأول أصح؛ لأنَّ قياس غير الثلاثة عليها، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه» اهـ.\n٤ - ويدخل في الحرث الزرع وسائر الثمار.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٣٩٠): «ويدخل في معنى الزرع الكرم والثمار وغير ذلك، ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ أنَّه كان كرمًا، وروى عبد الله بن مغفل أنَّ النبي ﷺ قال: \"من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث … \"» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ المحتاج إلى الشيء أكثر اهتمامًا بمعرفة حكمه من غيره.","vol":"14","page":187},{"text":"وهو مأخوذ من قول سالم: «وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» يعني أبا هريرة.\nوروى مسلم (١٥٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».\nقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ».\nقُلْتُ: أثر ابن عمر منقطع، وليس المراد به الطعن في رواية أبي هريرة لهذه الزيادة، وإنَّما المراد بذلك الإخبار بمزيد تثبته فإنَّ صاحب الشأن أولى بحفظ الحديث فيه من غيره. ويدل على ذلك أنَّ هذه الزيادة قد جاءت أيضًا في حديث ابن عمر فروى مسلم (١٥٧٤) عَنِ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».\nوجاءت أيضًا في حديث سفيان بن أبي زهير في البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٦). وجاء في حديث عبد الله بن مغفل في مسلم (٢٨٠، ١٥٧٣).\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرٍ ﵀ فِي [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٦٧/ ٣٤٨): «قول ابن عمر هذا لم يرد به التهمة لأبي هريرة وإنَّما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك لأنَّه كان صاحب زرع وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره» اهـ.","vol":"14","page":188},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ] (٢/ ٤٣٩ - ٤٠): «قد زعم بعض من لم يسدد في قوله ولم يوفق لحسن الظن بسلفه أنَّ ابن عمر إنَّما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هريرة وأنَّه ظن به التزيد في الرواية لحاجته كانت إلى حراسة الزرع قال وكان ابن عمر يرويه ولا يذكر فيه كلب الزرع.\nقال أبو سليمان: والأمر فيما زعمه بخلاف ما توهمه وإنَّما ذكر ابن عمر هذا تصديقًا لقول أبي هريرة وتحقيقًا له ودل به على صحة روايته وثبوتها إذ كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كثرت عنايته به وكثر سؤاله عنه، يقول: إنَّ أبا هريرة جدير بأن يكون عنده هذا العلم وأن يكون قد سأل رسول الله ﷺ عنه لحاجته كانت إليه إذا كان صاحب زرع يدل على صحة ذلك فتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعد ما بلغه خبر أبي هرير …» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٨٠): «وقول ابن عمر: \"كان لأبي هريرة زرع\"؛ لا يفهم منه أحد من العقلاء تهمة في حق أبي هريرة. وإنَّما أراد ابن عمر: أنَّ أبا هريرة لما كان صاحب زرع وكان محتاجًا لما يحفظ به زرعه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فأجابه بالاستثناء، فحصل له علم لم يكن عند ابن عمر، ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك ولا تهمم» اهـ.","vol":"14","page":189},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٢٢): «قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة، ولا شكًا فيها، بل معناه أنَّه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أنَّ المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٧٩):\n«وقوله: \"وكان صاحب حرث\" محمول على أنَّه أراد ذكر سبب العناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما جهل غيره والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره» اهـ.\n٦ - وفيه أنَّ من اقتنى كلبًا لغير ما ذكر في الحديث نقص من أجره كل يوم قيراطان.\nوالقيراط مثقال من المثاقيل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٣/ ٦٥٦ - ٦٥٧): «لم أزل حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث وإلى أي شيء نسبته حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامًا قال: القيراط نصف سدس درهم مثلًا، أو نصف عشر دينار ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر لأنَّ ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان","vol":"14","page":190},{"text":"وأعماله كالصلاة والحج وغيره وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا فلم يبق إلَّا أن يرجع إلى المعهود وهو الأجر العائد إلى الميت ويتعلق بالميت أجر الصبر على المصاب فيه وأجر تجهيز وغسله ودفنه والتعزية به وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم وهذا مجموع الأجر الذي يتعلق بالميت فكان للمصلى والجالس إلى أن يقبر سدس ذلك أو نصف سدسه إن صلى وانصرف.\nقُلْتُ: كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم دينار مثلًا فللمصلي عليه قيراط من هذا الدينار والذي يتعارفه الناس من القيراط أنَّه نصف سدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه وعلى هذا فيكون نسبه القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه وكلما كان أعظم كان القيراط منه بحسبه فهذا بين ههنا.\nوأمَّا قوله: \"من اقتنى كلبًا إلَّا كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراط\". فيحتمل أن يراد به هذا المعنى أيضًا بعينه وهو نصف سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صغر هذا القيراط وكبره بحسب قلة عمله وكثرته فإذا","vol":"14","page":191},{"text":"كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلًا نقص منها كل يوم ألفا حسنة وعلى هذا الحساب والله أعلم بمراد رسوله وهذا مبلغ الجهد في فهم هذا الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في بعض الروايات في حديث ابن عمر في مسلم (١٥٧٤) ذكر القيراط، وروى البخاري (٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ».\nوجاء أيضًا في حديث سفيان بن أبي زهير في البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٦).\nوقد خاض العلماء في الجمع بين هذه الألفاظ.\nفقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٨١): «وجاء في إحدى الروايتين: \"قيراطان\". وفي أخرى: \"قيراط\". وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب. أحدهما أشد أذى من الآخر، كالأسود المتقدم الذكر. ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلًا، أو بمكة ينقصه قيراطان، وبغيرهما قيراط، والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":192},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٧): «واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر أو أنَّه ﷺ أخبر أولًا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل ينزل على حالين فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته، وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها، وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته، وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب ففيما لابسه آدمي قيراطان وفيما دونه قيراط» اهـ.\n٧ - الحديث حجة لمن منع من أكل الكلاب إذ لو جاز أكلها لجاز اقتناؤها من أجل أكلها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٥٣٠): «وهذا أوضح دليل على أنَّ الكلب لا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل، وهو ظاهر» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":193},{"text":"٣٨٢ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ. فَقَالَ: «إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً. أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٢٥): «وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة لأنَّ الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف","vol":"14","page":194},{"text":"ومكة كذا جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت ووقع للقابسي أنَّها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا: وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز سميت بذلك من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الحر وركود الريح وقيل تغير الهواء» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ». أي: شرد.\nوَقَوْلُهُ: «إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ». أي توحشًا كتوحش الوحش.\nوَقَوْلُهُ: «وَلَيْسَ مَعَنَا مُدىً». المدية هي السكين سميت بذلك لأنَّها تقطع مدى الحيوان أي عمره.\nوَقَوْلُهُ: «أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟». القصب: كل نبات ذي أنابيب.\nوَقَوْلُهُ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ أي: أسأله وصبه بكثرة، شبهه بجري الماء في النهر.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إقامة عذر المخطئ قبل ذكر ما أخطأ فيه، وهو مأخوذ من قوله: «فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ» فقد قال ذلك الصحابي تمهيدًا لبيان عذرهم في نحرهم للإبل وذبحهم للغنم.","vol":"14","page":195},{"text":"٢ - وفيه أنَّه ينبغي أن يكون أمير الجيش في أخريات الجيش يتفقد ضعفاء الجيش، وحتى لا ينقطع ضعفاء الجيش عن اللحاق بسائر الجيش، فإنَّه لو كان في مقدمة الجيش ربما تقدم الجيش فانقطع الضعفاء عن اللحاق به.\n٣ - وفيه حرمة أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٤٠٦): «وقد مضى من سنن المسلمين في الغنائم وأكلهم منها ما لا خلاف فيه. وكانوا في هذه القسمة بذي الحليفة قريبًا من المدينة، ولم يكونوا مضطرين إلى أكل الغنيمة فأراهم النبي ﷺ أنَّ هذا ليس لهم، فمنعهم مما فعلوه بغير إذنه ﷺ فكان في باب الخوف من الغلول» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٦١): «وإنَّما أمر بإراقتها لأنَّهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإنَّ الأكل من الغنائم قبل القسمة إنَّما يباح في دار الحرب» اهـ.\n٤ - وفيه مشروعية العقوبة بالمال.\nوروى أبو داود (٢٧٠٥) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ","vol":"14","page":196},{"text":"اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ، فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ» أَوْ «إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ» الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وترميل اللحم هو تلطيخه بالتراب.\nوالذي يظهر لي أنَّ هذا الأخذ سمي نهبة ولم يسم غلولًا لأنَّه أخذ مجاهرة، والغلول ما أخذ سرًا على وجه الخيانة، والله أعلم.\nورواه ابن ماجه (٣٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وأبو الأحوص هو سلام بن سُليم، والظاهر أنَّ الحديث ثابت من الطريقين معًا.\nوروى أحمد (٢٣١١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ قَالَ: أَسَرَنِي نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ","vol":"14","page":197},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ، فَأَصَابُوا غَنَمًا، فَانْتَهَبُوهَا فَطَبَخُوهَا، قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ النُّهْبَى - أَوِ النُّهْبَةَ - لَا تَصْلُحُ، فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. والرجل من بني ليث هو ثعلبة فإنَّه ليثي.\nقُلْتٌ: وإفساد النبي ﷺ للحم من قبيل التعزير، وليس ما يدعيه أهل الظاهر وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وهو ظاهر مذهب البخاري من أنَّ الذبيحة لا تحل وتصير بذلك في حكم الميتة، ويدل على صحة قول الجمهور ما رواه أبو داود (٣٣٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ»، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً، أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا","vol":"14","page":198},{"text":"بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. ولو كانت ميتة لما حلَّ أن تطعم الأسارى.\n٥ - وفيه أنَّ العشر من الغنم تعدل ببعير، وهذا خلاف هدي النبي ﷺ في الهدي والأضاحي.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٢٧): «فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أنَّ البعير يجزئ عن سبع شياه لأنَّ ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين وأمَّا هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة. والبدنة تطلق على الناقة والبقرة».\nإِلَى أَنْ قَالَ: «والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أنَّ البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك» اهـ.","vol":"14","page":199},{"text":"٦ - وفيه أنَّ الإبل إذا توحشت فعل بها كما يفعل بالصيد من رميها في أي موضع كان، فإن أدرك نحرها نحرت، وإن أدركها وقد ماتت حلت كما يحل الصيد. وإلى هذا ذهب الجمهور، وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا تحل إلَّا بذكاة في حلقه أو لبدته كغيره، والحجة مع الجمهور.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٤٢): «مسألة؛ قال: \"وإذا ند بعير، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه، مما يسيل به دمه، فقتله، أكل\" وكذلك إن تردى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجرحه في أي موضع قدر عليه، فقتله، أكل، إلَّا أن يكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛ لأنَّ الماء يعين على قتله. هذا قول أكثر الفقهاء.\nروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة ﵃ وبه قال مسروق، والأسود، والحسن، وعطاء، وطاووس، وإسحاق، والشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.\nوقال مالك: لا يجوز أكله إلَّا أن يذكى. وهو قول ربيعة، والليث. قال أحمد: لعل مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج» اهـ.","vol":"14","page":200},{"text":"٧ - وفيه اشتراط التسمية والإنهار لحل الذبيحة والصيد.\nويستثنى من إنهار الدم الجنين في بطن أمه فإنَّ ذكاته ذكاة أمه، وهكذا ما حلَّت ميتته وهما السمك والجراد.\n٨ - وفيه جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلَّا ما ورد استثناؤه في الحديث. ولعلهم لم يذبحوا بسيوفهم حتى لا يذهب حدها، وهم محتاجون لبقاء حدها في جهادهم.\n٩ - وفيه أنَّه يجزئ في الذبح ما أنهر الدم، ويكون ذلك بقطع الودجين من البهيمة وهما العرقان في جانبي الحلقوم فإنَّه بقطعهما يحصل إنهار الدم، وأمَّا اشتراط قطع الحلقوم أو المريء فمما لا أعلم دليلًا على اشتراطه، وقد تنازع العلماء في ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٥٩ - ٣٦٠): «وأمَّا الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء. وبهذا قال الشافعي. وعن أحمد، رواية أخرى، أنَّه يعتبر مع هذا قطع الودجين. وبه قال مالك، وأبو يوسف؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان. وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت. رواه أبو داود.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.","vol":"14","page":201},{"text":"ولا خلاف في أنَّ الأكمل قطع الأربعة؛ الحلقوم، والمريء والودجين، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنَّه أسرع لخروج روح الحيوان، فيخف عليه، ويخرج من الخلاف، فيكون أولى.\nوالأول يجزئ؛ لأنَّه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٤١): «فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ فإن قطع أقل فلا خير فيها، وقال الشافعي: يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئًا لأنَّهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش، وعن الثوري إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء، وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج له بما في حديث رافع: \"ما انهر الدم\". وانهاره اجراؤه وذلك يكون بقطع الأوداج لأنَّها","vol":"14","page":202},{"text":"مجرى الدم، وأمَّا المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار كذا قال» اهـ.\nقُلْتُ: ومثل ذلك أيضًا في إنهار الدم الطعن في اللَّبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.\n١٠ - وعموم الحديث يشمل حل المذبوحة من القفا إذا وصل الذبح إلى الودجين قبل موتها، وأمَّا إذا وصل إلى الودجين بعد موتها فلا تحل.\nوهذا مما تنازع فيه العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٦٥ - ٣٦٦): «فصل: فإن ذبحها من قفاها اختيارًا، فقد ذكرنا عن أحمد، أنَّها لا تؤكل. وهو مفهوم كلام الخرقي.\nوحكي هذا عن علي، وسعيد بن المسيب، ومالك، وإسحاق.\nقال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة الْقَفِينَةُ.\nوقال القاضي: إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت، وإلَّا فلا، ويعتبر ذلك بالحركة القوية.\nوهذا مذهب الشافعي.","vol":"14","page":203},{"text":"وهذا أصح؛ لأنَّ الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة، أحله، كأكيلة السبع، والمتردية والنطيحة.\nولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها، حلت بذلك. نص عليه أحمد، فقال: لو أنَّ رجلًا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف، يريد بذلك الذبيحة، كان له أن يأكله. وروي عن علي، ﵁، أنَّه قال: تلك ذكاة وَحْيَّة.\nوأفتى بأكلها عمران بن حصين. وبه قال الشعبي، وأبو حنيفة، والثوري.\nوقال أبو بكر لأبي عبد الله فيها قولان. والصحيح أنَّها مباحة؛ لأنَّه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح، فأبيح، كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف.\nفصل: فإن ذبحها من قفاها، فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا؟ نظرت؛ فإن كان الغالب بقاء ذلك، لحدة الآلة، وسرعة القتل، فالأولى إباحته؛ لأنَّه بمنزلة ما قطعت عنقه بضربة السيف، وإن كانت الآلة كالة، وأبطأ قطعه، وطال تعذيبه، لم يبح؛ لأنَّه مشكوك في وجود ما يحله، فيحرم، كما لو أرسل كلبه على الصيد، فوجد معه كلبًا آخر لا يعرفه» اهـ.\nقُلْتُ: ومعنى قول علي ﵁: «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ» أي سريعة.","vol":"14","page":204},{"text":"وقد رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٤٧٩) عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ فَأَبَانَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ».\nقُلْتُ: جَعْفَرُ هو ابْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، وعَوْفُ هو ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ لم يدرك عليًا.\nومذهب الحنفية في الذبح من القفا ذكره الْعَلَّامَةُ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الْمَبْسُوطِ] (١١/ ٢٢٨):\n«وَإِنْ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا، فَإِنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْأَوْدَاجَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ الشَّاةُ حَلَّتْ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْأَوْدَاجَ لَمْ تُؤْكَلْ» اهـ.\nقُلْتُ: ولم يفرق المالكية بين الذبح من القفا بالسكين، أو ضرب العنق بالسيف ورأوا كل أنَّ كل ذلك لا يحل به الذبيحة.\nوَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٢٢/ ٤٧١): «… وإن كان الذبح من القفا، فإن كان قطع الحلقوم والمريء، وهي بها حياة مستقرة لحدة الآلة وسرعة القطع، فإنَّها تجزئ، ويحل أكلها …\nاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء\nعضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس","vol":"14","page":205},{"text":"بكر أبو زيد … صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.\n١١ - وفيه حرمة الذبح بالعظم أو الظفر، والنهي يقتضي التحريم والفساد فالذبيحة التي ذبحت بذلك ميتة في مذهب الجمهور.\nوليس في الحديث ذكر السبب في نهيهم عن الذبح بالعظم، وقد قيل في ذلك من أجل أنَّه زاد إخواننا من الجن، وفي الذبح بها تنجيسها عليهم. وقد روى مسلم (٤٥٠) عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ، أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ. فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ. قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ","vol":"14","page":206},{"text":"لِدَوَابِّكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».\nلكن يشكل على ذلك أنَّ السن لا لحم فيه إلَّا إذا كان متصلًا بعظم أحد الفكين.\nقُلْتُ: وبناء على هذا التعليل فلا يحل الذبح بسائر العظام وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية عنهما، وهو مذهب الشافعي، وذهب مالك في رواية وأبو حنيفة على حل ذلك. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ] (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩): «نهى النبي ﷺ عن الذبح بالظفر، معللًا بأنَّها مدى الحبشة، كما علل السن: بأنَّه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي: إلى أنَّ علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا: الذبح بالسن والظفر المنزوعين؛ لأنَّ التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقًا؛ لأنَّ النبي ﷺ استثنى السن والظفر مما أنهر الدم فعلم أنَّه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقًا، لم يستثنه، والمظنة إنَّما تقام","vol":"14","page":207},{"text":"مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأمَّا مع ظهورها وانضباطها فلا.\nوأيضًا، فإنَّه مخالف لتعليل رسول الله ﷺ المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء: هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملًا بعموم العلة؟ على قولين، في مذهب أحمد وغيره.\nوعلى الأقوال الثلاثة فقوله ﷺ: \"وأمَّا الظفر، فمدى الحبشة\". بعد قوله: \"سأحدثكم عن ذلك\" يقتضي أنَّ هذا الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع: إمَّا أن يكون علة، أو دليلًا على العلة؛ أو وصفًا من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك؛ لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به.\nوأمَّا العظم: فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به؛ لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس، وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فإنَّ فيها كلامًا ليس هذا موضعه» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (٤/ ١٦٢): «فنبه على علة المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظمًا، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إمَّا","vol":"14","page":208},{"text":"لنجاسة بعضها وإمَّا لتنجيسه على مؤمني الجن ولكون الآخر مدى الحبشة ففي التذكية بها تشبه بالكفار» اهـ.\nقُلْتُ: وعموم الحديث يشمل سائر الأظفار، ويشمل سائر السن المنفصل والمتصل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٦١): «أمَّا الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، الطاهر والنجس. فكله لا تجوز الذكاة به للحديث. وأمَّا السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس، والمتصل والمنفصل، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل. الطاهر والنجس، فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه. قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبي ﷺ العلة في قوله: \"أمَّا السن فعظم\" أي: نهيتكم عنه لكونه عظمًا، فهذا تصريح بأنَّ العلة كونه عظمًا، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته، وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين.","vol":"14","page":209},{"text":"وعن مالك روايات أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كانا، والثانية: كمذهب الجمهور، والثالثة: كأبي حنيفة، والرابعة: حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر، وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة» اهـ.\n١٢ - وفيه اشتراط أن تكون آلة الذبح محددة، وذلك أنَّ إنهار الدم يكون بذلك.\n١٣ - وفيه حرمة التشبه بالكافرين.\n١٤ - وفيه تحريم التصرف بالأموال المشتركة قبل قسمتها من غير إذن.\n١٥ - أنَّه يجوز في قسمة الغنيمة التعديل ولا يجب قسمة كل شيء على حدة.\n* * *","vol":"14","page":210},{"text":"<span data-type='title' id=toc-156>بَابُ: الْأَضَاحِي.</span>\n٣٨٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».\nالأَمْلَح: الأَغبَرُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: (بَابُ الْأَضَاحِي). قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣): «الأضاحي وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا، وهي أضحاة والجمع أضحى وبه سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأنَّ تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه» اهـ.\nقُلْتُ: وهي شرعًا ما يذبح أيام النحر من بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله تعالى.\nوَقَوْلُهُ: «بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ». الكبش ذكر الضأن، والأملح ما فيه سواد وبياض والغالب فيه البياض، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٩٦٧) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ،","vol":"14","page":211},{"text":"وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.\nومعناه: أنَّ قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، وهذا يدل على أنَّ الغالب فيه البياض. والله أعلم.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١٠): «الأملح بالمهملة هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي، وزاد الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - مشروعية الأضاحي. وقد اختلف العلماء في حكمها فأكثر العلماء على استحبابها، ومنهم أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري.\nوذهب ربيعة والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة إلى وجوبها.\nقُلْتُ: وقد ذكرت حجج من أوجب الأضحية في باب صلاة العيدين عند ذكر المصنف لحديث البراء وجندب البجلي في الأضاحي.","vol":"14","page":212},{"text":"٢ - وفيه أنَّ الأضحية بالضأن أفضل من المعز، لأنَّ ذلك هو أضحية النبي ﷺ، ولما رواه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».\n٣ - واحتج به من قال: إنَّ الأضحية بالضأن أفضل من الأضحية بالإبل أو البقر.\nوهو مذهب الإمام مالك، فعنده: أفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل. والضأن أفضل من المعز، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من إناث المعز، وإناث المعز خير من الإبل والبقر، وحجته في ذلك هذا الحديث مع قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].\nوما رواه أبو داود (٣١٥٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ","vol":"14","page":213},{"text":"الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة حاتم بن أبي نصر، ونسي الكندي. وروى ابن ماجه (١٤٧٣) من طريق ابن وهب به الشطر الأول منه.\nورواه ابن ماجه (٣١٣٠) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَائِذٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الضَّحَايَا، الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ، فيه أبو عائذ عفير بن معدان الحضرمي شديد الضعف.\nوالجمهور على استحباب الأضحية بالإبل ثم البقر ثم الغنم، وحديث أبي هريرة الماضي يؤيد مذهب الجمهور. والله أعلم.\nومما يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، والإبل أعظم جسمًا وأكثر لحمًا وأغلى ثمنًا من الغنم والبقر.","vol":"14","page":214},{"text":"ومما يدل على ذلك أيضًا وروى البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤) عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ». قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ».\nوالإبل أغلى ثمنًا من البقر والغنم، والبقر أغلى ثمنًا من الغنم.\nوأيضًا فإنَّ البدنة والبقرة تجزئان عن سبعة في الهدي، فكل واحدة منهما تعدل سبع شياه، وهذا يدل على فضلهما على الشاة الواحدة.\nوقد جاء ما يدل على أنَّ النبي ﷺ قد ضحى بغير الغنم، وهو ما رواه البخاري (٥٥٥٢) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ﵄ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى».\nقُلْتُ: والنحر معهود في الإبل دون البقر والغنم.\n٤ - استحباب الأملح في الأضحية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٥٩): «وأمَّا قوله: \"أملحين\" ففيه: استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه، قال","vol":"14","page":215},{"text":"أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١١): «وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء» اهـ.\nوقد روى أحمد (٩٣٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه أبو ثفال واسمه ثمامة بن وائل قال فيه البخاري:\n«في حديثه نظر».\nورباح لم يوثقه معتبر واستظهر الحافظ ابن حجر عدم سماعه من أبي هريرة.\nقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (٤/ ١٩٨): «ويرفع بعضهم ولا يصح» اهـ.\nوقد جاء موقوفًا وهو ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨١٦٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ سَلْمَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ».","vol":"14","page":216},{"text":"قُلْتُ: وفيه سلمى وهو ابن عتاب لم يوثقه معتبر.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٢٠٥٣٢)، وابو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (١٤٦٦، ٧٨٢٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي وَرَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي مَوْلَاتِي كَبِيرَةُ بِنْتُ سُفْيَانَ: وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكْتِ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَأَدْتُ أَرْبَعَ بَنِينَ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: «اعْتِقِي أَرْبَعَ رِقَابٍ»، قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُ أَبَاكَ سَعِيدَ وَابْنَاهُ مَيْسَرَةَ وَجُبَيْرًا وَأُمَّ مَيْسَرَةَ، قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاءَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، محمد بن سليمان بن مسمول قال فيه أبو حاتم ﵀ كما في [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ] (٧/ ٢٦٧) لابنه: «ليس بالقوى ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه» اهـ.\nوَقَالَ الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ ﵀ فِي [الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِيْنَ] (ص: ٢١٢): «محمد بن سليمان بن مسمول ضعيف مكي» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ﵀ فِي [الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِيْنَ] (٣/ ٦٩):","vol":"14","page":217},{"text":"«محمد بن سليمان بن مسمول سكن مكة وروى عن نافع كان الحميدي يتكلم فيه وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه لا في إسناده ولا في متنه» اهـ.\nقُلْتُ: ويحيى بن أبي ورقة بن سعيد لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، ومثله أبوه، وكبيرة بنت سفيان لم يثبت صحبتها من وجه صحيح.\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١١٠٣٨)، وابن خيثمة في [تَارِيْخِهِ] (٤٦٦٧) من طريق أَبِي شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ النَّصِيبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالْمِعْزَى خَيْرًا، فَإِنَّهَا مَالٌ رَقِيقٌ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَأَحَبُّ الْمَالِ إِلَى اللهِ الضأَنُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ دَمَ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ السَّوْداوَيْنِ».\nقُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀ فِي [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٩/ ٣٠٧): «وفيه حمزة النصيبي قال ابن عدي: كان يضع الحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ] (٤/ ٣٥١): «وفيه حمزة النصيبي، قيل: كان يضع الحديث» اهـ.","vol":"14","page":218},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [السِّلْسِةِ الضَّعِيْفَةِ] برقم (٤٣١): «قُلْتُ: وهذا إسناد موضوع» اهـ.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين عدم صحة الحديث الوارد في فضل الأضحية بالعفراء. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ ﵀ فِي [غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ] (١/ ١٩٤): «قوله: \"دم عفراء\" يقول: البيضاء التي تشبه لون التراب» اهـ.\n٥ - استحباب أن يكون الكبش أقرن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٥٩): «وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، سواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيبًا» اهـ.\nقُلْتُ: والصحيح حل ذلك لأنَّه ليس من العيوب المنصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليه. والله أعلم.\n٦ - استحباب الأضحية بأكثر من حيوان.","vol":"14","page":219},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٦٤): «وفيه من الفقه: استحباب العدد في الأضاحي، ما لم يقصد المباهاة» اهـ.\n٧ - فيه التسمية على الأضحية وهو شرط من شروط حلها على الصحيح.\n٨ - استحباب التكبير على الأضحية.\n٩ - استحباب أن يتولى المرء ذبح أضحيته بنفسه.\n١٠ - استحباب إضجاع البهيمة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٦٤): «وفيه: استحباب إضجاع الذبيحة، ولا تذبح قائمة، ولا باركة. وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسر؛ لأنَّه أمكن من ذبحها» اهـ.\n١١ - استحباب وضع القدم على صفحة عن الأضحية عند ذبحها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٦٤): «وفيه: استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه بالصفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضًا، وإنَّما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتزل يد الذابح عند الذبح» اهـ.\n١٢ - وفيه أنَّ ذكور الضأن أفضل من إناثه.","vol":"14","page":220},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٢٢١): «أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنثى. واختلفوا أيهما أفضل، وظاهر النصوص الصحيحة أنَّ ذكور الضأن خير من إناثها; لتضحيته بالكبش دون النعجة، وبعضهم قال: بأفضلية الذكور مطلقًا، وبعضهم قال: بأفضلية الإناث مطلقًا ولم يقم دليل صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنَّه أفضل من أنثاه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ الذكر في كل جنس أفضل من إناثه مطلقًا، فَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٣/ ١٠٦): «وأمَّا المسألة الثالثة وهي أنَّ ذكر كل جنس أفضل من إناثه فهو مذهب مالك وأصحابه والأصل في ذلك الحديث المتقدم أنَّ النبي ﷺ كان يضحي بكبشين، ومن جهة المعنى أنَّ المقصود من الأضحية طيب اللحم ولا خلاف أنَّ لحم الكبش أفضل من لحم النعجة فكان إخراجه أفضل وإنَّما ذلك في ذكور الجنس وإناثه وأمَّا الذكور والإناث فإنَّ إناث الضأن أفضل من ذكور المعز وإناث المعز أفضل من ذكور ما سوى ذلك من أجناس الأضاحي» اهـ.","vol":"14","page":221},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٨/ ٣٩٧): «يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع وفي الأفضل منهما خلاف، الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون أنَّ الذكر أفضل من الأنثى، وللشافعي نص آخر أنَّ الأنثى أفضل، فمن الأصحاب من قال: ليس مراده تفضيل الأنثى في التضحية وإنَّما أراد تفضيلها في جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج الطعام قال: الأنثى أكثر، ومنهم من قال: المراد الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه فإن كان هناك ذكر لم ينز وأنثى لم تلد فهو أفضل منها والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١١): «وفيه أنَّ الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول أحمد وعنه رواية أن الأنثى أولى وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي أحدهما عن نصه في البويطي الذكر لأنَّ لحمه أطيب وهذا هو الأصح والثاني أنَّ الأنثى أولى قال الرافعي وإنَّما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم والأنثى أكثر قيمة فلا تفدي بالذكر أو أراد الأنثى التي لم تلد وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا وقيل هما سواء» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٧٥):","vol":"14","page":222},{"text":"«وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى» اهـ.\n١٣ - وفيه استحباب ذبح الشياه دون نحرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٦١): «لا خلاف بين أهل العلم، في أنَّ المستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":223},{"text":"<span data-type='title' id=toc-157>كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ.</span>\n٣٨٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.\nثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ الرِّبَا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ». أي غطاه، ومنه سمى الخمار خمارًا لتغطيته للرأس والوجه، ومنه تخمير الآنية أي تغطيتها.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٨ - ٤٩): «لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرًا فقال أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمرًا لأنَّها تخامر العقل أي تخالطه، قال: ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه. وقيل: لأنَّها تخمر العقل أي تستره ومنه الحديث الآتي قريبًا \"خمروا آنيتكم\". ومنه خمار المرأة لأنَّه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول لأنَّه لا يلزم من المخالطة التغطية.","vol":"14","page":224},{"text":"وقيل: سميت خمرًا لأنَّها تخمر حتى تدرك كما يقال خمرت العجين فتخمر أي تركته حتى أدرك، ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى ظهر وتحرر.\nوقيل: سميت خمرًا لأنَّها تغطى حتى تغلي، ومنه حديث المختار بن فلفل قلت لأنس الخمر من العنب أو من غيرها قال: ما خمرت من ذلك فهو الخمر. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان.\nقال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة لأنَّها تركت حتى أدركت وسكنت فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «الْجَدُّ». أي ميراث الجد مع الإخوة هل يرثون معه أو لا.\nوَقَوْلُهُ: «وَالْكَلالَةُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٥٠٠): «واختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلًا يقال له: كلالة؛ لأنَّه ليس على عمود النسب بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم:","vol":"14","page":225},{"text":"كلت الرحم إذا بعدت، وطال انتسابها، ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٧٤): «وقد اختلف الناس في الكلالة والكتاب يدل على قول الصديق أنَّها ما عدا الوالد والولد» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٣٠): «الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢/ ٤٨٢): «وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنَّها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ أي مات ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾» اهـ.\nقُلْتُ: شرط انتفاء الوالد مأخوذ من إجماع العلماء على اعتباره في آية الكلالة الأولى وهي الواردة في ميراث أولاد الأم، وهي قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ","vol":"14","page":226},{"text":"فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٧٤): «وقد اختلف الناس في الكلالة والكتاب يدل على قول الصديق أنَّها ما عدا الوالد والولد فإنَّه سبحانه قال في ميراث ولد الأم: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره فإذا كان وجود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها وهل هذا إلَّا تفريق محض بين ما جمع الله بينه» اهـ.\nوقد سأل عنها عمر ﵁ كما روى ذلك مسلم (٥٦٧، ١٦١٧) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ","vol":"14","page":227},{"text":"النِّسَاءِ؟» وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٥٠٠): «وإنَّما أخر القضاء فيها؛ لأنَّه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورًا يحكم به، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه، ويستوفي نظره، ويتقرر عنده حكمه، ثم يقضي به، ويشيعه بين الناس، ولعل النبي ﷺ إنَّما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحًا، وتركهم الاستنباط من النصوص، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة، بأنَّ النصوص الصريحة لا تفي إلَّا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط، فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. والله أعلم» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَأَبْوَابٌ مِنْ الرِّبَا». أي بعض ما أشكل من مسائله.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١/ ٧١٠): «وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ﵁: \"ثلاث وددت أنَّ رسول الله ﷺ عهد إلينا فيهن عهدًا","vol":"14","page":228},{"text":"ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا\"، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة الخمر، وهذا مما علم من دين المسلمين بالضرورة.\n٢ - فيه رد على أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم في قولهم: إنَّ اسم الخمر مختص بما كان من عصير العنب.\nوقد روى مسلم (٢٠٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٣٤ - ٣٣٥): «والكوفيون لا خمر عندهم إلَّا ما اشتد من عصير العنب فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حلَّ، ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرًا نيئًا فإن طبخ أدنى طبخ حلَّ وإن أسكر، وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت لكن يحرمون المسكر منها» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٦): «وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست الخمر عندهم إلَّا من العنب","vol":"14","page":229},{"text":"ولا يحرمون القليل من المسكر إلَّا أن يكون خمرًا من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء، أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٤/ ١٨٦ - ١٨٧): «أمَّا \"الأشربة المسكرة\" فمذهب جمهور علماء المسلمين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أنَّ كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة واختيار طائفة من المشايخ: مثل أبي الليث السمرقندي وغيره. وهذا قول الأوزاعي وأصحابه والليث ابن سعد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وأبي ثور وأصحابه وابن جرير الطبري وأصحابه وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين.\nوذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم إلى أنَّ ما أسكر من غير الشجرتين - النخل والعنب - كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك فإنَّما يحرم منه القدر الذي يسكر.","vol":"14","page":230},{"text":"وأمَّا القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. وأمَّا عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين.\nوأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خمرًا إلَّا ما كان من العنب. وقالوا: إنَّ نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيئًا مسكرًا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمرًا فإن طبخ أدنى طبخ حل. وأمَّا عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلَّا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فأمَّا بعد أن يصير خمرًا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا بلا نزاع» اهـ.\nوأمَّا ما رواه مسلم (١٩٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ». فإنَّه محمول على الغالب أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر، وهذا محمول على غالب الخمر في البلدان وليس في المدينة فقط، وذلك أنَّ الخمر من العنب كان قليلًا في المدينة، أو على معنى أنفس الخمر وأعلاه عند أهلها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٣): «وإنَّما خص في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر لأنَّ أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمها» اهـ.","vol":"14","page":231},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢٦٣): «هذا غير مخالف لما تقدم ذكره من حديث النعمان بن بشير وإنَّما وجهه ومعناه أنَّ معظم ما يتخذ من الخمر إنَّما هو من النخلة والعنبة وإن كانت الخمر قتد تتخذ أيضًا من غيرهما وإنَّما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سورته وهذا كما يقال: الشبع في اللحم والدفء في الوَبَر ونحو ذلك من الكلام. وليس فيه نفي الشبع عن غير اللحم ولا نفي الدفء عن غير الوبر ولكن فيه التوكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى والله أعلم» اهـ.\nوأمَّا ما رواه البخاري (٥٥٧٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ». يعني: العنب. ورواه البخاري (٤٦١٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإِنَّ فِي المَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ». فهو محمول على إرادة المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٥٥٨٠) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا البُسْرُ وَالتَّمْرُ».\n٣ - استحباب قول الخطيب في خطبته: أمَّا بعد.","vol":"14","page":232},{"text":"٤ - صعود المنبر لتعليم الناس أحكام دينهم.\n٥ - وفيه تمني الخير.\n٦ - وفيه حرص الإسلام على المحافظة على العقل.\n٧ - وفيه أنَّ العالم قد يفوته بعض العلم.\n* * *","vol":"14","page":233},{"text":"٣٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».\nالْبِتْعُ: نَبِيذُ الْعَسَلِ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ». أي فيه صلاحية الإسكار، وليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، فإنَّ مقتضى ذلك حل القليل الذي لا يسكر وإن كان الكثير منه مسكرًا، وهذا خلاف ما رواه أحمد (١٤٧٤٤)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) من طريق إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.\nورواه ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥٣٨٢) أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رزق الله بن أبي مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ به.","vol":"14","page":234},{"text":"وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لكن رواه ابن ماجه (٣٣٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».\nفرواه عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الثقة الحافظ المتقن عن أنس بن عياض عن داود بن بكر، وليس عن موسى بن عقبة، وحديثه أصح من حديث رزق الله.\nوجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (٦٦٧٤)، والنسائي (٥٦٠٧)، وابن ماجه (٣٣٩٤) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.\nومن حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (٥٦٠٨، ٥٦٠٩) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.\nوروى أحمد (٢٤٤٦٨، ٢٤٤٧٦، ٢٥٠٣٦)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦) من طريق مَهْدِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: مُوسَى وَهُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.","vol":"14","page":235},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٨٣٧): «الفَرَق بالتحريك: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلًا وهي اثنا عشر مُدًّا أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط والقِسْط: نصف صاع فأمّا الفَرْق بالسكون فمائةٌ وعشرون رِطْلًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٨٣):\n«والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، وعلى قول الأولين: يكون المراد بقوله: \"أسكر\" أنَّه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٢): «ويؤخذ من لفظ السؤال أنَّه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لأنَّه لو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عمَّا يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع أو ضار مثلًا، وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم يؤخذ منه» اهـ.\nوجاء الحديث الباب عند إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (٨٠٧)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥٣٤٥) «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"14","page":236},{"text":"١ - تحريم شرب المسكر.\n٢ - وفيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج السائل إلى معرفته.\n٣ - وفيه ما أوتيه النبي ﷺ من جوامع الكلم.\n* * *","vol":"14","page":237},{"text":"٣٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا». هو سمرة، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٥٨٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤١٤ - ٤١٥): «قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه، وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنَّه لم يتعاط محرمًا ويكون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: \"هو عليها صدقة ولنا هدية\".","vol":"14","page":238},{"text":"والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا والعصير يسمى خمرًا كما قد يسمى العنب به لأنَّه يؤول إليه قاله الخطابي. قال: ولا يظن بسمرة أنَّه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها وإنَّما باع العصير.\nوالثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها وكان عمر يعتقد أنَّ ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنَّه يحل التخليل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي تبعًا لابن الجوزي: والأشبه الأول.\nقُلْتُ: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها.\nوقد أبدى الإسماعيلي في \"المدخل\" فيه احتمالًا آخر وهو: أنَّ سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «فَجَمَلُوهَا». أي باعوها.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة بيع الخمر.","vol":"14","page":239},{"text":"قُلْتُ: ويحرم بيع الخمر ولو كان لأهل الذمة، وقد روى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣، ١٩٣٩٦)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (١٢٨، ١٢٩)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ] (١٩٨)، والخطيب في [الْفَقِيْهِ وَالْمُتَفَقِهِ] (٧٢٣) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٦٥):\n«وهذا ثابت عن عمر وهو مذهب الأئمة» اهـ.\n٢ - واحتج به على لعن المعين.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤١٥): «ولكن يحتمل أن يقال: إنَّ قول عمر قاتل الله سمرة لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر فقالها في حقه تغليظًا عليه» اهـ.","vol":"14","page":240},{"text":"قُلْتُ: وهي في حق اليهود بمعنى اللعن كقول الله تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠]، وقوله: ﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [المدثر: ٢٠]، وقوله: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ [عبس: ١٧]، وقوله: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ [البروج: ٤]، والقتل في هذه الآيات بمعنى اللعن.\nقُلْتُ: وقد تستعمل على معنى التعجب نحو: قاتله الله ما أحسنَه، أو ما أحسنَ قوله، أو ما أشعره.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقْرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٨/ ١٢٦):\n«وَقَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ: قَاتَلَهُ الله ما أشعره! فيضعونه مَوْضِعَ التَّعَجُّبِ» اهـ.\n٣ - وفيه تحريم الحيل الموصلة إلى انتهاك المحرمات.\n٤ - وفيه أنَّ ما حرم شربه أو أكله حرم بيعه وأكل ثمنه.\nوقد روى أحمد (٢٩٦٤)، وأبو داود (٣٤٨٨) من طريق بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».","vol":"14","page":241},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٦٢): «وفي قوله: \"إنَّ الله إذا حرم شيئًا أو حرم أكل شيء حرم ثمنه\"، يراد به أمران:\nأحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت.\nوالثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنَّما يحرم أكله، كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به، فهذا قد يقال: إنَّه لا يدخل في الحديث، وإنَّما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنَّه داخل فيه، ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه، فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما، حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره، وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به، حل ثمنه. وإذا بيع لأكله، حرم ثمنه، وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء، كأحمد، ومالك وأتباعهما: إنَّه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرًا، حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا، حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله، فثمنه من الطيبات،","vol":"14","page":242},{"text":"وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها» اهـ.\n٥ - وفيه استعمال القياس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٢٠٩): «وهذا محض القياس من عمر ﵁ فإنَّ تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين وكما ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام» اهـ.\nقُلْتُ: وقد مرت بعض مسائل هذا الحديث عند شرحنا لحديث جابر في كتاب البيوع.\n* * *","vol":"14","page":243},{"text":"<span data-type='title' id=toc-158>كِتَابُ اللِّبَاسِ.</span>\n٣٨٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٨٥): «والحرير معروف وهو عربي سمي بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره، وقيل هو فارسي معرب» اهـ.\nقُلْتُ: ومن ذلك قولهم: طين حر إذا لم يخالطه رمل، ويقال لمن ليس برقيق حرًا لأنَّه خالص لنفسه، والحرير هو خالص الْإِبْرَيْسَمِ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة لبس الحرير على الرجال.\nوقد حمله ابن الزبير ﵁ حتى على النساء، فروى مسلم (٢٠٦٩) من طريق خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ، يَقُولُ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ","vol":"14","page":244},{"text":"ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٤٦): «هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء كما سبق، وهذا الحديث الذي احتج به إنَّما ورد في لبس الرجال لوجهين:\nأحدهما: أنَّه خطاب للذكور، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أنَّ النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق.\nوالثاني: أنَّ الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء، وأمره ﷺ عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنَّه ﷺ قال في الحرير والذهب: \"إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها\". والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ولم ينفرد ابن الزبير بذلك فقد قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٨٥): «فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير، ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين» اهـ.","vol":"14","page":245},{"text":"وقد اختلف العلماء عن العلة في تحريم الحرير على الرجال على أقوال:\nالأول: من جهة الفخر والخيلاء.\nالثاني: من جهة التشبه بالنساء.\nالثالث: من جهة التشبه بالمشركين. ويدل على هذا ما رواه البخاري (٣٠٥٤)، ومسلم (٢٠٦٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، فَقَالَ: «تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ».\nالرابع: من جهة السرف، وفيها نظر، إذ لو كانت هذه هي العلة لحرمت على الإناث أيضًا.","vol":"14","page":246},{"text":"الخامس: لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال، وهو يرث للرجال التخنث والتكسر.\nقُلْتُ: ويستثنى من ذلك لبسه للحاجة، فقد روى البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ، «فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا».\nورواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٠١):\n«ورجح بن التين الرواية التي فيها الحكة، وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. وقال ابن العربي: قد ورد أنَّه أرخص لكل منهما فالإفراد يقتضي أنَّ لكل حكمه.\nقُلْتُ: ويمكن الجمع بأنَّ الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب» اهـ.","vol":"14","page":247},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٧٧ - ٨١): «هذا الحديث يتعلق به أمران؛ أحدهما: فقهي، والآخر: طبي.\nفأمَّا الفقهي: فالذي استقرت عليه سنته ﷺ إباحة الحرير للنساء مطلقًا، وتحريمه على الرجال إلَّا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إمَّا من شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه. ومنها: لباسه للجرب، والمرض، والحكة، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح.\nوالجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه.\nومن منع منه، قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا احتمل الأمران، كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدرى أبلغت الرخصة من بعدهما، أم لا؟\nوالصحيح: عموم الرخصة، فإنَّه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص، وعدم إلحاق غير من رخص له أولًا به، كقوله لأبي بردة في تضحيته","vol":"14","page":248},{"text":"بالجذعة من المعز: \"تجزيك ولن تجزى عن أحد بعدك\"، وكقوله تعالى لنبيه ﷺ في نكاح من وهبت نفسها له: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nوتحريم الحرير: إنَّما كان سدًا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنَّه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدًا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهى سدًا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدًا لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب: \"التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير\".\nفصل: وأمَّا الأمر الطبي: فهو أنَّ الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية، لأنَّ مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع، جليل الموقع، ومن خاصيته تقوية القلب، وتفريحه، والنفع من كثير من أمراضه، ومن غلبة المرة السوداء، والأدواء الحادثة عنها، وهو مقو للبصر إذا اكتحل به، والخام منه وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى. وقيل: حار رطب فيها.","vol":"14","page":249},{"text":"وقيل: معتدل. وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه، مسخنًا للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه.\nقال الرازي: الإبريسم أسخن من الكَتَّان، وأبرد من القطن، يربى اللحم، وكل لباس خشن، فإنَّه يهزل، ويصلب البشرة وبالعكس.\nقُلْتُ: والملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه، وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ، وملابس الكَتَّان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن. فثياب الكَتَّان باردة يابسة، وثياب الصوف حارة يابسة، وثياب القطن معتدلة الحرارة، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه.\nقال صاحب \"المنهاج\": \"ولبسه لا يسخن كالقطن، بل هو معتدل، وكل لباس أملس صقيل، فإنَّه أقل إسخانًا للبدن، وأقل عونًا في تحلل ما يتحلل منه، وأحرى أن يلبس في الصيف، وفي البلاد الحارة\".\nولما كانت ثياب الحرير كذلك، وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها، صارت نافعة من الحكة، إذ الحكة لا تكون إلَّا عن حرارة ويبس","vol":"14","page":250},{"text":"وخشونة، فلذلك رخص رسول الله ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفًا لمزاج ما يتولد منه القمل.\nوأمَّا القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن، فالمتخذ من الحديد، والرصاص، والخشب، والتراب … ونحوها.\nفإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات، وحرمت الخبائث؟.\nقيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب، فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال.\nومثبتو التعليل والحكم وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأنَّ الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه، وتتركه لله، فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره.\nومنهم من يجيب عنه بأنَّه خلق في الأصل للنساء، كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء.","vol":"14","page":251},{"text":"ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب.\nومنهم من قال: حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث، وضد الشهامة والرجولة، فإنَّ لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلَّا وعلى شمائله من التخنث والتأنث، والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها، وإن لم يذهبها، ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا، فليسلم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين: أنَّه يحرم على الولي أن يلبسه الصبى لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث.\nوقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ أنه قال: \"إنَّ الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها\".\nوفى لفظ: \"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى، وأحل لإناثهم\".\nوفى \"صحيح البخاري\" عن حذيفة، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه\"، وقال: \"هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة\"» اهـ.\nقُلْتُ: ومنع الإمام مالك من لبس الحرير للحاجة، والصحيح حل ذلك.","vol":"14","page":252},{"text":"٢ - يدخل في تحريم لبس الحرير افتراشه.\nوذلك لأنَّ الافتراش داخل في مسمى اللبس لغة، ويدل عليه ما رواه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.\nوهذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي الْمَالِكِي ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٧/ ١١٣): «وأمَّا من قال: إنَّما حرم لبسه لا فرشه، وهو أبو حنيفة فهي نزغة أعجمية لم يعلم ما هو اللباس في لغة العرب ولا في الشريعة، والفرش والبسط ليس لغة، وهو كذلك حرام على الرجال في الشريعة؛ ففي الصحيح عن أنس أنَّ النبي ﷺ جاء وذكر الحديث قال فيه: \"فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس\". وهذا نص» اهـ.","vol":"14","page":253},{"text":"قُلْتُ: وأصرح من ذلك ما رواه البخاري (٥٨٣٧) عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ».\n٣ - واحتج بعموم الحديث من ذهب إلى حرمة كثير الحرير، وقليله كالعلم الذي في الثوب، وهو مذهب عبد الله بن عمر ﵄.\nقُلْتُ: وقد جاء ما يدل على حل يسير الحرير، وهو ما رواه مسلم (٢٠٦٩) من طريق عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ،","vol":"14","page":254},{"text":"فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.\nقُلْتُ: كسروانية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس، واللبنة: رقعة في جيب القميص، وفرجاها: الشق في أسفلها، والكف: عطف أطراف الثوب.\nوروى البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩) من طريق أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ»، قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ.\nقُلْتُ: الأعلام ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.\nوروى مسلم (٢٠٦٩) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».\nوسيأتي في آخر أحاديث كتاب اللباس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٥٠): «وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب","vol":"14","page":255},{"text":"الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال: يجوز، إن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. والله أعلم» اهـ.\n٤ - ويخرج من الحديث الحرير المنسوج بغيره إذا كانت الغلبة والظهور لغير الحرير، وهكذا ما كان محشوًا بحرير كالجبة والفرش.\nويدل على ذلك ما رواه أحمد (٢٨٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ حَرِيرًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه أحمد (١٨٧٩، ٢٨٥٩)، وأبو داود (٤٠٥٥) من طريق خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».\nقُلْتُ: وخصيف هو ابن عبد الرحمن في حديثه ضعف.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢):","vol":"14","page":256},{"text":"«وقد صح عن خلق من الصحابة أنَّهم لبسوا الخز وارخصوا فيه منهم عبد الرحمن بن عوف وأبو قتادة وعمران بن حصين وعائشة والحسن بن علي وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن أبي أوفى وأنس بن مالك وأبو أيوب الأنصاري ابن أم حرام ووابصة ومروان في أوقات متفرقة ولم ينكر ذلك أحد فصار إجماعًا فثبت إباحة الخز وهو الذي يكون سداه حريرًا ولحمته وبرًا أو صوفًا ونحوه وكذلك في حديث ابن عباس: \"فأمَّا العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس\" وقد احتج به أحمد.\nوإنَّما كرهنا الْمُلْحَمَ لعموم أحاديث التحريم وإنَّما استثني منها ما استثني وليس في الملحم معناه كما سيأتي ولأنَّ النبي ﷺ نهى عن لبس القسي والقسي ثياب مخلوطة بحرير قال البخاري في \"صحيحه\": قال عاصم عن أبي بردة قلنا لعلي ما القسي قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترج.\nوقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة والحديث: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. قال بعضهم: هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتى بها مصر نسبة إلى قرية على ساحل البحر يقال لها القس ويقال القسي القزي أبدلت الزاء سينًا كما","vol":"14","page":257},{"text":"يقال: ألسمته الحجة أي ألزمته الحجة، وقيل هو منسوب إلى القسي وهو الصقيع لبياضه ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد وغيره فقد اتفقوا كلهم على أنَّها ثياب فيها حرير وليست حريرًا مصمتًا وهذا ليس هو الملحم وأيضًا فإنَّ الخز أخف من وجهين:\nأحدهما: أنَّ سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة وهو الذي بيَّن ابن عباس جوازه بقوله: \"فأمَّا العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به\".\nوالثاني: أنَّ الخز الثخين والحرير مستور فيه بين الوبر فيصير الحرير بمنزلة الحشوة ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر ومعلوم أنَّ الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر إذ ليس في الباطن سرف ولا فخر ولا خيلاء ولهذا كان الصحيح جواز حشو الجباب والفرش به، وقد ذكر أحمد ﵁ هذين الفرقين فإذا كان الحديث عامًا في التحريم بل خاصًا في الملحم وإنَّما أبيح الخز لم يجز إن يلحق به إلَّا ما في معناه فعلى هذا كل ما سوى الخز من الملحم يكره لذلك والخز ما كان لحمته من الوبر ونحوه مما له ثخانة تغطي الحرير فتكون الرخصة معلقة بكون السدى حريرًا وكون اللحمة من الوبر ونحوه.","vol":"14","page":258},{"text":"وقال القاضي: الملحم هو الذي سداه حرير ولحمته غزل أو لحمته حرير وسداه غزل، والخز ما كانت لحمته أو سداه خزًا. فجعل الاعتبار بنفس ما ينسج مع الحرير من غير فرق بين السدى واللحمة لأنَّ أحمد علل بثخانة الخز وأنَّه يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته.\nوعنه إن كان السدى حريرًا حل مطلقًا على ما رواه صالح لحديث ابن عباس.\nثم كراهة الملحم كراهة تحريم ذكره القاضي وغيره وقال غيره من أصحابنا هي كراهة تنزيه إلَّا أن يكون المنسوج مع الإبريسم أكثر» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ١١٣ - ١١٤): «ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من غيره ففيه ثلاثة أوجه: التحريم والكراهة والإباحة، وحديث السّيَراء والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر فيه خيوط حرير أو سيور لا بد أن يُنسج مع غيرها من الكتان أو القطن فالنبي ﷺ حرمها لظهور الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا مع أنَّ العادة أنَّه أقل فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم والثياب القسية: ثياب مخطوطة بحرير.","vol":"14","page":259},{"text":"قال البخاري في \"صحيحه\": قال عاصم: عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القسية قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير كأمثال الأترج. وقال أبو عبيد: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. فقد اتفقوا كلهم على أنَّها ثياب فيها حرير وليست حريرًا مصمتًا، وهذا هو الملحم، والخز أخف من وجهين:\nأحدهما: أنَّ سداه من حرير والسدي أيسر من اللحمة وهو الذي بيَّن ابن عباس جوازه بقوله: فأمَّا العلم والحرير والسدي لثوب فلا بأس به.\nوالثاني: أنَّ الخز ثخين والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو.\nوالخز اسم لثلاثة أشياء: للوَبَر الذي يُنسج مع الحرير وهو وبر الأرنب، واسم لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير فالأول والثاني: حلال، والثالث: حرام. وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسي والخز على الوجهيْن، وجعل التحريم قول أبي بكر لأنَّه حرَّم الملحم والقسي، والإباحة قول ابن البناء لأنَّه أباح الخز وهذا لا يصلح لأنَّ أبا بكر قال: ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج، وأمَّا المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم وغيره فمَن زعم أنَّ في الخز خلافًا فقد غلط» اهـ.\nقُلْتُ: السَدَى على وزن الحصى: ما نسج طولًا، واللُحْمَة: ما نسج عرضًا.","vol":"14","page":260},{"text":"وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٣١): «فصل: فأمَّا المنسوج من الحرير وغيره، كثوب منسوج من قطن وإبريسم، أو قطن وكتان فالحكم للأغلب منهما.\nلأنَّ الأول مستهلك فيه، فهو كالبيضة من الفضة، والعلم من الحرير.\nوقد روي عن ابن عباس قال: \"إنَّما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير، وأمَّا العلم، وسدى الثوب، فليس به بأس\".\nرواه الأثرم بإسناده، وأبو داود. قال ابن عبد البر: مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم أنَّ المحرم الحرير الصافي، الذي لا يخالطه غيره، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح، وإن كان القطن فهو محرم.\nفإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان وهذا مذهب الشافعي.\nقال ابن عقيل الأشبه التحريم، لأنَّ النصف كثير، فأمَّا الجباب المحشوة من إبريسم، فقال القاضي: لا يحرم.\nوهو مذهب الشافعي، لعدم الخيلاء فيه.\nويحتمل التحريم؛ لعموم الخبر.\nوهكذا الفرش المحشوة بالحرير» اهـ.","vol":"14","page":261},{"text":"قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الحرير إذا نسج مع غيره وكان الظهور لغير الحرير فيحل لبسه، لأنَّه لا يصدق على ذلك الثوب أنَّه ثوب حرير، ويدل على حله أيضًا حديث ابن عباس الماضي.\nوإن كان للحرير ظهور فإن كان الظاهر منه مقدار الأربع الأصابع فأقل فإنَّه يحل لبسه، وإن كان الظاهر منه أكثر من ذلك فيحرم لبسه.\nويدل عليه ما رواه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». الحديث.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٩٧): «قوله: \"حلة سيراء\". قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن والحلة إزار ورداء. ونقله ابن الأثير وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في \"المحكم\": الحلة برد أو غيره. وحكى عياض أنَّ أصل تسمية الثوبين حلة أنَّهما يكونان جديدين كما حل طيهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر فإذا كان فوقه فقد حل عليه. والأول أشهر.","vol":"14","page":262},{"text":"و\"السيراء\" بكسر المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد قال الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد وعنباء لغة في العنب. قال مالك: هو الوشي من الحرير كذا قال والوشي بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية. وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز وإنَّما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها، وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير، وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنَّها السيور» اهـ.\nقُلْتُ: وهو محمول على ظهور الحرير فيها، ونحوه حديث البراء الآتي في نهي النبي ﷺ عن لبس القسي.\nوهكذا إذا كان الثوب محشوًا بحرير كالجبة والفرش الذي يحشى به فلا بأس بذلك لعدم ظهور الحرير فهو أولى بجواز لبسه من الحرير المنسوج بغيره، ولأنَّه إذا كان كذلك فلا مفسدة في لبسه. والله أعلم.\n٥ - وفيه أنَّ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ] (ص: ١٣٥): «وقد أختلف في المراد بهذا الحديث فقالت طائفة من السلف والخلف أنَّه لا يلبس الحرير في","vol":"14","page":263},{"text":"الجنة ويلبس غيره من الملابس، قالوا: وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ فمن العام المخصوص.\nوقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أنَّ الفعل مقتض لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع وقد دل النص والإجماع على أنَّ التوبة مانعة من لحوق الوعيد ويمنع من لحوقه أيضًا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه فهذا الحديث نظير الحديث الآخر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":264},{"text":"٣٨٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ». الديباج نوع من الحرير، ولعله سمي بذلك لنقش فيه فإنَّ الدبج بمعنى النقش والتزيين، وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام، ويقال: إنَّ الديباج ما غلظ من الحرير.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ ﵀ فِي [التَّاج] (٥/ ٥٤٤):\n«وَقَالَ اللَّبْلِيّ: هُوَ ضَرْبٌ من المَنْسوج مُلَوَّنٌ أَلوانًا» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «صِحَافِهِمَا». الصحاف جمع صحفة وهي إناء يشبع الخمسة من الناس، وهي دون القصعة فالقصعة تَسَعُ ما يشبع العشرة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن لبس الحرير والديباج.\n٢ - النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.","vol":"14","page":265},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١٢٣): «ولا خلاف بين أصحابنا في أنَّ استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا» اهـ.\nقُلْتُ: وفي ذلك رد على داود الظاهري حيث حرَّم الشرب في آنية الذهب والفضة دون الأكل فيهما.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (١/ ٢٤٩): «وهذا الذي قاله غلط فاحش ففي حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق وهذان نصان في تحريم الأكل وإجماع من قبل داود حجة عليه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في علة تحريم ذلك فقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٣٥١): «وصح عنه ﷺ أنَّه قال: \"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\".\nفقيل: علة التحريم تضييق النقود، فإنَّها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بنى آدم.","vol":"14","page":266},{"text":"وقيل: العلة الفخر والخيلاء.\nوقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها.\nوهذه العلل فيها ما فيها، فإنَّ التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإنَّ قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة، والحدائق المعجبة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك من المباحات، وكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة، ويتخلف معلولها.\nفالصواب أنَّ العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي ﷺ بأنَّها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنَّما يستعملها من خرج عن عبوديته، ورضى بالدنيا وعاجلها من الآخرة» اهـ.\n٣ - النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يعم الرجال والنساء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (١/ ٢٥٠): «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستوى في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء وهذا لا","vol":"14","page":267},{"text":"خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعني الذى حرم بسببه وإنَّما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهنَّ من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم» اهـ.\n٤ - يلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات كالوضوء والغسل والتجمر والأكل بملاعق الذهب أو الفضة والاكتحال بمكاحل الذهب أو الفضة وغير ذلك، وإنَّما ذكر في الحديث الأكل والشرب لأنَّهما الغالب في الاستعمال. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١٢٣): «والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى» اهـ.\n٥ - ويستثنى من ذلك المضبب من الآنية بالفضة إذا كان ذلك يسيرًا للحاجة.\nلما رواه البخاري (٣١٠٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ».","vol":"14","page":268},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١٠٠): «والشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع وكأنَّه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١٢٧): «فصل: فأمَّا المضبب بالذهب أو الفضة، فإن كان كثيرًا فهو محرم بكل حال؛ ذهبًا كان أو فضة، لحاجة أو لغيرها. وبهذا قال الشافعي.\nوأباح أبو حنيفة المضبب، وإن كان كثيرًا؛ لأنَّه صار تابعًا للمباح، فأشبه المضبب باليسير، ولنا أنَّ هذا فيه سرف وخيلاء، فأشبه الخالص، ويبطل ما قاله بما إذا اتخذ أبوابًا من فضة أو ذهب، أو رفوفًا، فإنَّه يحرم، وإن كان تابعًا، وفارق اليسير، فإنَّه لا يوجد فيه المعنى المحرم.\nإذا ثبت هذا، فاختلف أصحابنا؛ فقال أبو بكر يباح اليسير من الذهب والفضة؛ لما ذكرنا، وأكثر أصحابنا على أنَّه لا يباح اليسير من الذهب، ولا يباح منه إلَّا ما دعت الضرورة إليه، كأنف الذهب، وما ربط به أسنانه.","vol":"14","page":269},{"text":"وأمَّا الفضة فيباح منها اليسير؛ لما روى أنس، أنَّ قدح رسول الله ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري؛ ولأنَّ الحاجة تدعو إليه، وليس فيه سرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة من الصفر.\nقال القاضي: ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها؛ لما ذكرنا، إلاَّ أن ما يستعمل من ذلك لا يباح كالحلقة، وما لا يستعمل كالضبة يباح.\nوقال أبو الخطاب لا يباح اليسير إلَّا لحاجة؛ لأنَّ الخبر إنَّما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر، وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه، وتكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال؛ كي لا يكون مستعملًا لها» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٠/ ٣٦٢): «مسألة: قال: \"وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة، فلا بأس\". وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط:\nأحدها: أن تكون يسيرة.\nالثاني: أن تكون من الفضة، فأمَّا الذهب: فلا يباح، وقليله وكثيره حرام.\nوروي عن أبي بكر، أنَّه رخص في يسير الذهب.","vol":"14","page":270},{"text":"الثالث: أن يكون للحاجة، أعني أنَّه جعلها لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع، وإن قام غيرها مقامها» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي هو بقاء الذهب على المنع لأنَّه لم يأت ما يدل على تخصيصه، ولا يصح إلحاق الذهب بالفضة وذلك لأنَّ الذهب أشد من الفضة في باب الزينة والخيلاء، ولهذا أذن للرجال التحلي بالفضة دون الذهب. والله أعلم.\n٦ - وفيه النهي عن التشبه بالكافرين.\n* * *","vol":"14","page":271},{"text":"٣٨٩ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «ذِي لِمَّةٍ». اللمة هي الشعر الذي يلم بالمنكبين، أي المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين ولم يبلغ المنكبين.\nوأقل ما ورد في شعر النبي ﷺ ما رواه مسلم (٢٣٣٨) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ».\nوما رواه مسلم (٢٣٣٧) عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ».\nوهو في البخاري (٥٩٠١) مختصرًا.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٥٧٢): «قال ابن التين تبعًا للداودي قوله: \"يبلغ شحمة أذنيه\". مغاير لقوله: \"إلى منكبيه\". وأجيب بأنَّ المراد أنَّ معظم شعره كان عند شحمة أذنه وما استرسل منه متصل إلى المنكب أو يحمل","vol":"14","page":272},{"text":"على حالتين، وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه أنَّ شعره كان بين أذنيه وعاتقه، وفي حديث حميد عنه إلى أنصاف أذنيه ومثله عند الترمذي من رواية ثابت عنه وعند بن سعد من رواية حماد عن ثابت عنه لا يجاوز شعره أذنيه وهو محمول على ما قدمته أو على أحوال متغايرة» اهـ.\nقُلْتُ: حديث أنس رواه البخاري (٥٩٠٥)، ومسلم (٢٣٣٨) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجِلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ».\nوروى أحمد (٢٤٨٧١)، وأبو داود (٤١٨٧)، وابن ماجه (٣٦٣٥)، والترمذي (١٧٥٥) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُونَ الْجَمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nولفظ الترمذي: «وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ». وهي عكس ما سبق، والصحيح ما سبق.","vol":"14","page":273},{"text":"وهناك من جمع بين اللفظين بحمل الرواية الأولى على كثافة الشعر، والثانية على محل وصوله.\nقَالَ أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ اللهِ الْبَطْلَيُوسِيُّ ﵀ فِي [مُشْكِلَاتِ مُوَطَّأِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ] (ص: ١٧٦):\n«والوفرة: الشعرة إِلَى شحمة الْأذن، فَإِذا زَادَت شَيْئا فَهِيَ جمة، فَإِذا لمت بالمنكب فَهِيَ لمة، وَقد قيل: اللمة والجمة سَوَاء، فَإِذا بلغ الْكَتف فَهُوَ وَارِد» اهـ.\nقُلْتُ: في حديث البراء الماضي «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ». ففيه أنَّ الجمة قد تطلق على معنى الوفرة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الأَزْهُرِيُّ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ اللُّغَةِ] (١٥/ ١٨٠)\n«والوَفْرة: الجُمّة من الشَّعر إِذا بلغت الأُذنين. وَقد وَفّرها صاحبُها. وفلانٌ مُوَفَّر الشّعْر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [لِسَانِ الْعَرَبِ] (٥/ ٢٨٨):","vol":"14","page":274},{"text":"«وَقِيلَ: الوَفْرَةُ أَعظم مِنَ الجُمَّةِ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَهَذَا غَلَطٌ إِنما هِيَ وَفْرَةٌ ثُمَّ جُمَّة ثُمَّ لِمَّة. والوَفْرَةُ: مَا جَاوَزَ شَحْمَةَ الأُذنين، واللِّمَّةُ: مَا أَلمَّ بالمَنْكِبَينِ» اهـ. وذكر بعد ذلك كلام الأزهري.\nوَقَوْلُهُ: «فِي حُلَّةٍ». قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (١/ ١٠٣٥):\n«الحلة: واحدة الحُلَل وهي برود اليمن ولا تُسَمَّى حُلَّة إلَّا أن تكون ثوبَين من جنس واحد» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِيُّ ﵀ فِي [غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ] (١/ ٤٩٨): «ولا تكون حلة إلَّا وهي جديدة تحل عن طيها فتلبس» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ٣٩١): «وأمَّا الحلة فهي ثوبان إزار ورداء. قال أهل اللغة: لا تكون إلَّا ثوبين، سميت بذلك لأنَّ أحدهما يحل على الآخر، وقيل: لا تكون إلَّا الثوب الجديد الذي يحل من طيه» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج به من قال باستحباب تربية الشعر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١/ ١٤٧): «فصل: واتخاذ الشعر أفضل من إزالته.","vol":"14","page":275},{"text":"قال أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر؟ فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه» اهـ.\nوذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب إطالة الشرع إذا كان خلاف عادة أهل البلد.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (٦/ ٨٠ - ٨١): «قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا كيف ذلك قرنًا بعد قرن من غير نكير والحمد لله.\nقال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلَّا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء، وقد روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"من تشبه بقوم فهو منهم\" أو حشر معهم، فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا فهو مجمل في الاقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانوا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئًا وإنَّما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلًا صالحًا وقد كان التختم في اليمين مباحًا حسنًا لأنَّه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال وقد روي عن النبي","vol":"14","page":276},{"text":"ﷺ الوجهان جميعًا. فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنَّه حرام ولا أنَّه مكروه وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا أعرض في أزماننا أهل العلم والصلاح عن إطالة شعر الرأس، واشتهر إطالة شعر الرأس عن الكفار وفساق المسلمين، وفعل ذلك بعض أهل الصلاح تأسيًا بالنبي ﷺ فأسأل الله ﷿ أن يأجرهم على هذه النية الصالحة، لكن الذي يظهر لي في ذلك أنَّ إطالة شعر الرأس ليس من سنن العبادات، وإنَّما من أمور العادات، ويدل على ذلك أنَّ العرب كانوا يربون شعورهم فبقى النبي ﷺ على ما كان عليه العرب في ذلك سواء ما كان من توفير شعر الرأس، أو ما يتعلق باللباس فقد كان الغالب في لباس العرب لبس الرداء والإزار كلبس الحجاج والمعتمرين ولا يصح أن يقال: إنَّ هذا اللباس على هذه الهيئة من السنن التي يقتدى بها، وقد صار الصالحون في هذه الأزمان يلبسون القمص الطويلة التي لا تتجاوز الكعبين، ويلبسون الأزر مع القمص القصيرة التي تصل إلى أوائل الفخذين، ولا يقال: إنَّهم بذلك قد خالفوا سنة النبي ﷺ.","vol":"14","page":277},{"text":"وهكذا ما يتعلق بالمركوب فقد كان النبي ﷺ يركب الحمار والفرس والإبل، وصار الناس في هذه الأزمان يركبون السيارات والدراجات والطائرات، ولا يقال: إنَّهم بذلك قد خالفوا سنة النبي ﷺ فإنَّ جميع ذلك من سنن العادات التي تختلف باختلاف الأزمان، فالذي ينبغي للمسلم أن يقتدي بأهل العلم والفضل والصلاح في بلده سواء فيما تعلق بالشعور، أو اللباس، أو الركوب أو غير ذلك.\nومما يدل على أنَّ توفير شعر الرأس ليس من سنن العبادات وإنَّما من سنن العادات أنَّه لم يثبت عن النبي ﷺ في حديث واحد الترغيب في توفير شعر الرأس. فهذا ما يظهر لي في هذه المسألة. والله أعلم.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ كَمَا فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (١١/ ٧٦): «فهؤلاء الذين يطولون شعورهم نقول لهم: هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا، واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها؟ أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟","vol":"14","page":278},{"text":"والراجح عندي: أنَّ هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته، فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنَّه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنَّه يفعل.\nولكن البلية كل البلية أنَّ هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنَّهم يقتدون بالرسول ﷺ، وهم في ذلك غير صادقين فهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول ﷺ، إنَّك تجدهم قد أضاعوا شيئًا من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلًا، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وغيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أنَّ صنيعهم في إعفاء شعورهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله ﷺ، وإنَّما هي عادة استحسنوها فأرادوها ففعلوها» اهـ.\nقُلْتُ: اتخاذ الوفرات والجمم اختيالًا لا يشرع، وقد جاء في ذلك ما رواه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».","vol":"14","page":279},{"text":"هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».\nقُلْتُ: واختلف العلماء في حلق الشعر، فكرهه أحمد في رواية لما رواه البخاري (٧٥٦٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، وَيَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ»، قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ - أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ».\nقُلْتُ: \"التسبيد\" استئصال الشعر بالحلق أو غيره.\nوفي [الْوَرَعِ] للمروذي (ص: ١٩٢ - ١٩٣): «سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكرهه. قُلْتُ: تكرهه، قال: أشد الكراهية، ثم قال: كان معمر يكره الحلق وأنا أكرهه، واحتج أبو عبد الله بحديث عمر بن الخطاب أنَّه قال لرجل لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك» اهـ.\nوَذَكَرَ الْخَلَالِ ﵀ فِي [الْوُقُوْفِ وَالتَّرَجُلِ مِنَ الْجَامِعِ لِمَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ] ص (١١٩ - ١٢٣) عدة آثار عن الإمام أحمد وغيره في كراهة الحلق.","vol":"14","page":280},{"text":"وأثر عمر مع صبيغ رواه الآجري في [الشَّرِيْعَةِ] (١٥٢، ٢٠٦٤)، واللالكائي في [شَرْحِ أُصُوْلِ السُّنَّةِ] (١١٣٦)، وابن بطة في [الْإِبَانَةِ] (٣٣٠) من طريق مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا لَقِينَا رَجُلًا يَسْأَلُ عَنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَمْكِنِّي مِنْهُ قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ يُغَدِّي النَّاسَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَعِمَامَةٌ يَتَغَدَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ [الذاريات: ٢] فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ هُوَ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَجْلِدُهُ حَتَّى سَقَطَتْ عِمَامَتُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ، أَلْبِسُوهُ ثِيَابَهُ، وَاحْمِلُوهُ عَلَى قَتَبٍ، ثُمَّ أَخْرِجُوهُ حَتَّى تَقْدِمُوا بِهِ بِلَادَهُ، ثُمَّ لِيَقُمْ خَطِيبًا، ثُمَّ لِيَقُلْ: إِنَّ صَبِيغًا طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَخْطَأَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَضِيعًا فِي قَوْمِهِ حَتَّى هَلَكَ وَكَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ،","vol":"14","page":281},{"text":"وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ» قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي». قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ».\nوفي [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوْيَه] (٥/ ٢٢٢٧): «قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلَّا من علة، لما يكون شبيهًا بالخوارج» اهـ.","vol":"14","page":282},{"text":"وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنَّه لا يكره وهي الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا إذا لم يكن ذلك على وجه العبادة لما رواه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٥٠٤٨) من طريق عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوما رواه أحمد (٥٢٢٧)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٥٢٢٧) من طريق وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي»، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ»، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى أبو داود (٤١٩٠)، والنسائي (٥٠٦٦)، وابن ماجه (٣٦٣٦) من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ","vol":"14","page":283},{"text":"النَّبِيَّ ﷺ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ذُبَابٌ ذُبَابٌ» قَالَ: فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢١٠): «أخبرني أبو عمر، عَنْ أبي العباس أحمد بن يحيى قال: الذباب الشؤم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٢/ ٣٨١): «الذُّبابُ: الشُّؤْمُ: أي هذا شؤمٌ. وقيل: الذُّبابُ الشَّرُّ الدائمُ. يقال: أَصَابك ذُّبابٌ من هذَا الأمْر» اهـ.\nقُلْتُ: وقد احتج بهذا الحديث العلامة الطحاوي على استحباب جز الشعر فقال ﵀ في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧): «فقال قائل: ففيما قد رويتموه عن رسول الله ﷺ اتخاذه الشعر كما رويتموه فيه عنه، وفيه أمره الناس بإكرام الشعر، فمن أين جاز لكم ترك استعمال ذلك، والعدول إلى غيره من إحفاء الشعر؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنَّا تركنا ذلك إلى ما يخالفه مما أخبرنا رسول الله ﷺ أنَّه أحسن منه».","vol":"14","page":284},{"text":"ثم أورد حديث وائل بن حجر الماضي وقال: «فكان في هذا الحديث عن رسول الله ﷺ ما قد دل على أنَّ جز الشعر أحسن من تربيته، وما جعله رسول الله ﷺ الأحسن كان لا شيء أحسن منه، ووجب لزوم ذلك الأحسن، وترك ما يخالفه، ومقبول منه ﷺ إذ كان هذا عنه، وإذ كان أولى بالمحاسن كلها من جميع الناس سواه أنَّه قد كان صار بعد هذا القول إلى هذا الأحسن، وترك ما كان عليه قبل ذلك مما يخالفه، والله نسأله التوفيق» اهـ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢٣١): «وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ فَهُوَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَنْ يَعْتَقِدُهُ قُرْبَةً وَشِعَارَ الصَّالِحِينَ، وَهَكَذَا كَانَتِ الْخَوَارِجُ، فَأَمَّا إِنْ حَلَقَهُ عَلَى أَنَّهُ مُبَاحٌ وَإِنْ تَرَكَهُ أَفْضَلُ فَلَا، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُكْرَهُ لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَيُكْرَهُ حَلْقُ الْقَفَا لِمَنْ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، فَأَمَّا عِنْدَ الْحِجَامَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا بَأْسَ» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا أحسن ما يجمع فيه بين الأدلة. والله أعلم.\nوقد صار الخوارج في أيامنا هذه يربون شعورهم حتى صار ذلك شعارًا لهم.\n٢ - جواز لبس الأحمر.","vol":"14","page":285},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢٢٠): «وقد اختلف العلماء في لبس الأحمر:\nفرخص فيه ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن، وعلي بن حسين، وابنه أبو جعفر.\nوروي عن علي بن أبي طالب، أنَّه كان يلبس بردًا أحمر.\nوفي \"صحيح مسلم\"، أنَّ أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: بلغني أنَّك تحرم مياثر الأرجوان، فقال: هذه مثيرتي أرجوان.\nوالأرجوان: الشديد الحمرة.\nوكرهت طائفة الثياب الحمر، منهم: طاووس، ومجاهد، وعطاء.\nوروي عن الحسن وابن سيرين، قالا: هو زينة آل قارون.\nوهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته.\nوروى عن عطاء وطاووس ومجاهد الرخصة فيه للنساء خاصة.\nوروي عن عائشة، أنَّها كانت تلبس درعًا أحمر.","vol":"14","page":286},{"text":"وفي كراهة الأحمر من اللباس أحاديث متعددة، خرجها أبو داود وغيره، يطول ذكرها هاهنا، وربما تذكر في موضع آخر - إن شاء الله تعالى» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذكر الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣١٨ - ٣١٩) سبعة مذاهب لأهل العلم في لبس الأحمر، وقد نقل الجواز عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر من الصحابة، وذكر أنَّ غيرهم من الصحابة ذهبوا إلى ذلك ولم يسمهم.\nومذهب الأئمة الثلاثة حل لبس الأحمر.\nوقد جاء في النهي عن لبس الأحمر أحاديث منها:\nما رواه البخاري (٥٨٣٨)، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ وَالقَسِّيِّ».\nوهو في مسلم (٢٠٦٦) لكن ليس فيه وصف المياثر بكونها حمراء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٥/ ٣٢٥): «المِيثَرة بالكسرِ: مِفْعَلة من الوَثَارة. يقال: وَثرُ وَثارةً فهو وَثِير: أي وَطِيءٌ لَيِّن وأصلُها: مِوْثَرة فقُلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مَراكِب العَجَم تُعْمل من حرير أو دِيباج» اهـ.","vol":"14","page":287},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢١٩): «\"المياثر\": مراكب، سميت مياثر لوثارتها - وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.\nوقد قيل: أنَّها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.\nوفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.\nوقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ، أنَّه نهى عن مياثر النمور» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٧٨): «فقد نهى ﷺ عن المياثر الحمر وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة في النهي والحديث عام في المياثر الحمر سواء كانت حريرًا أو لم تكن ولو كان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل على أنَّ الأحمر من الحرير أشد كراهة من غيره وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في الكراهة» اهـ.\nقُلْتُ: هذا النهي وارد في المياثر إمَّا لكونها حريرًا، أو لأنَّها من مراكب العجم فلا يستفاد من ذلك النهي عن الأحمر مطلقًا، وكيف يستقيم ذلك وقد صح عن النبي ﷺ لبس الأحمر.","vol":"14","page":288},{"text":"وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ﵀: «وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في الكراهة». قول سديد، لكن تلك الكراهة مختصة بالمياثر، فلعل الأعاجم كانوا يراعون هذا اللون دون غيره فخصه النبي ﷺ بالذكر تحذيرًا لأمته من التشبه بهم. والله أعلم.\nومن ذلك ما رواه أبو داود (٤٠٦٩)، والترمذي (٢٨٠٧) من طريق إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ التِّرْمِذِيُّ ﵀: «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنَّهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أنَّ ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٨٥): «وهو واقعة عين فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا الْحَدِيْثُ إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، فيه أبو يحيى هو القتات ضعيف الحديث.","vol":"14","page":289},{"text":"ومن ذلك ما رواه أبو داود (٤٠٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ: وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبَحِّ السَّلِيحِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَتْ: «كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ، فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ فَاطَّلَعَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لجهالة حريث بن الأبح السليحي.\nقَالَ فِي [عَوْنِ الْمَعْبُودِ] (١١/ ٩٦): «\"بمغرة\": بسكون غين وقد يحرك. قال في القاموس: المغرة طين أحمر، وقال في المجمع: هو المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب» اهـ.","vol":"14","page":290},{"text":"ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٢٢٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا أَحْمَرَ مَعْرُورًا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف حجاج وهو ابن أرطأة ولتدليسه وقد عنعن.\nومن ذلك ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٤٧٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ الْبَكْرِيُّ الْعَبْدِيُّ، ثنا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ الزِّينَةِ إِلَى الشَّيْطَانِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فيه يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي لم أعرفه، وهكذا لم يعرفه الْهَيْثَمِيُّ ﵀ فِي [مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ] (٥/ ١٥٥) حيث قَالَ: «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ولم أعرفه» اهـ.\nقُلْتُ: سعيد وهو ابن بشير ضعيف الحديث، وقد اختلف عليه فرواه يعقوب البكري عنه كما مضى، وتابعه بكر بن محمد ولم يعرفه الحافظ الهيثمي أيضًا وحديثه","vol":"14","page":291},{"text":"عند الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٤٧٣٣)، رواه محمد بن بلال، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد بن راشد، فجعله من مسند عبد الرحمن بن يزيد لا من مسند عمران بن حصين، ومحمد بن بلال حسن الحديث وقد أخرج حديثه ابن أبي عاصم في [الْآحَادِ وَالْمَثَانِيِّ] (٥٢٧٨٩)، ومن طريقه أبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (٤١٥٢).\nقُلْتُ: حديث محمد بن بلال هو الصحيح، وعبد الرحمن بن يزيد بن راشد مختلف في صحبته.\nومن ذلك ما رواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٧٠٨)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٥٩١٥)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (٢٣٧١) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، فإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلَّ ذِي ثَوْبِ شُهْرَةٍ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ فأبو بكر الهذلي متروك الحديث.","vol":"14","page":292},{"text":"وجاء من مراسيل الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ». رواه ابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٣٢٠٢)، ومعمر في [جَامِعِةِ] (٥٧٩).\nومن مراسيل يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدَّ إِلَيْهِ النَّظَرَ حِينَ رَآهُمَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ الْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ». رواه معمر في [جَامِعِةِ] (٥٦٨).\nومن ذلك ما رواه أحمد (١٥٨٤٥)، وأبو داود (٤٠٧٠) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ»، فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لإبهام الرجل من بني حارثة.","vol":"14","page":293},{"text":"هذا غاية ما وقفت عليه من الحديث في النهي عن لبس الأحمر وليس منها كما ترى ما ينتهض للحجة ومعارضة حديث البراء المتفق عليه، فالصحيح جواز لبس الأحمر من الثياب من غير كراهة لذلك. والله أعلم.\nوأمَّا إذا كانت الحمرة ناتجة من العصفر فيحرم ذلك لما رواه مسلم (٢٠٧٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ١٣٨): «ومعلوم أنَّ ذلك إنَّما يصبغ صبغًا أحمر» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣١٨): «فإنَّ غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر» اهـ.\n٣ - وفي الحديث من صفة النبي ﷺ أنَّه كان بعيد ما بين المنكبين، وكان معتدل القامة ليس بالطويل ولا القصير.\nوروى البخاري (٣٥٤٧)، ومسلم (٢٣٤٧) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ، أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ، لَيْسَ","vol":"14","page":294},{"text":"بِجَعْدٍ قَطَطٍ، وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ» قَالَ رَبِيعَةُ: «فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ».\nأزهر اللون، هو: الأبيض المشرب بحمرة، والأمهق: خالص البياض، والآدم: شديد السمرة، والجعد: متكسر الشعر، والقطط شديد الجعودة، والسبط: مسترسل الشعر ضد الجعد.\n* * *","vol":"14","page":295},{"text":"٣٩٠ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ - بِالذَّهَبِ، وَعَنْ الشُّرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الأمر بعيادة المريض، وهي من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان ولو كانت من فروض الأعيان لشق ذلك لا سيما في مثل هذه الأزمان التي اتسعت فيه البلدان وكثر الناس فلا يخلوا في اليوم الواحد وفي البلد الواحد من مئات المرضى في المستشفيات وفي غيرها، فلو أراد الشخص أن يزور المرضى الذين في مستشفيات بلده لكان في ذلك الحرج العظيم فكيف بغيرهم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَّةِ] (ص: ٤٤٣): «واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال: هو واجب على الكفاية» اهـ.","vol":"14","page":296},{"text":"قُلْتُ: وقد جاء التصريح بالوجوب فيما رواه مسلم (٢١٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ».\nوأمَّا قَوْلُ الْعَلَّامَةِ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٣٩): «أمَّا عيادة المريض فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي» اهـ. فليس بصحيح فقد أوجب ذلك الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فَقَالَ فِي [صَحِيْحِهِ] (٧/ ١٥٠ - مع فتح الباري): «باب وجوب عيادة المريض» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في فضل الزيارة ما رواه مسلم (٢٥٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷿ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ","vol":"14","page":297},{"text":"كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ] (٣/ ٤١١): «فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: \"لوجدت ذلك عندي\". وقوله في العيادة: \"لوجدتني عنده\". ولم يقل لوجدت ذلك عندي إيذانًا بقربه من المريض وأنَّه عنده لذله وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه فأوجب ذلك وجود الله عنده هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو عند عبده فوجود العبد ربه ظفره بالوصول إليه» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [بَيَانِ تَلْبِيْسِ الْجَهْمِيَةِ] (٦/ ٢٦٥) - بعد كلام طويل حسن-:\n«والمقصود هنا أنَّ قوله: \"لو عدته لوجدتني عنده\" وقوله: \"أين أجدك\" قال: \"عند المنكسرة قلوبهم من أجلي أقرب إليها كل يوم شبرًا ولولا ذلك لاحترقت\" ليس ظاهره أنَّ ذات الله تكون موجودة في المكان الذي يكون ذلك فيه بل يكون الله موجودًا عنده أي في نفسه إذ هذه العندية أقرب إليه من تلك العندية فإن الظرف المتصل بالإنسان أقرب إليه من الظرف المنفصل عنه فحمل الكلام عليه","vol":"14","page":298},{"text":"أولى وإذا كان الظرف هو نفسه فقوله وجدتني عنده كقوله وجدتني في قلبه ووجدتني في نفسه ووجدتني حاضرًا في قلبه ووجدتني ثابتًا في قلبه ونحو ذلك من العبارات» اهـ.\nوروى مسلم (٢٥٦٨) عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ»، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا».\nقُلْتُ: والمراد بـ\"الخُرْفَةِ\": الثمرة إذا نضجت.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٣٧٠): «أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١١٣): «شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر» اهـ.\nوَقَالَ فِي [تُحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ] (٣/ ٢٦): «وقال ابن العربي: قوله: \"لم يزل في خرفة الجنة\". فإنَّ ممشاه إلى المريض لما كان من الثواب على كل خطوة كان الخطا سببًا إلى نيل الدرجات في النعيم المقيم، عبر بها عنها لأنَّه بسببها مجاز انتهى» اهـ.","vol":"14","page":299},{"text":"وروى أبو داود (٣٠٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ أنَّه حَسَنٌ، والحكم هو ابن عتيبة، وعبد الله بن نافع هو الكوفي صدوق، وقد اختلف في الحديث في رفعه ووقفه، والصحيح فيه الوقف، والموقوف له حكم الرفع، لكنِّي لم أقف على من أثبت سماع عبد الله بن نافع من علي ﵁.\nقُلْتُ: وهناك آداب لعيادة المريض منها:\nأ- الدعاء له، ويدل عليه ما رواه البخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٨/ ٦٤):\n«و\"لا يغادر\"؛ أي: لا يترك. و\"السقم\": المرض» اهـ.","vol":"14","page":300},{"text":"وروى البخاري (٥٦٥٩)، مسلم (١٦٢٨) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁، قَالَ: تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ» فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي - فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ - حَتَّى السَّاعَةِ.\nوقد بوَّب عليه البخاري بقوله: «باب وضع اليد على المريض» اهـ.\nوروى أحمد (٢١٣٧، ٢١٣٨)، وأبو داود (٣١٠٦)، والترمذي (٢٠٨٣) من طريق الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"14","page":301},{"text":"و\"يَشفيك\" بفتح ياء المضارعة من شفى الثلاثي يشفى شفاءً، ولا يقال بضمها فإنَّه يكون من الرباعي أشفى يُشفي إشفاء بمعنى شارف أي: قارب الهلاك، ومنه أشفى المريض على الموت أي قاربه.\nب- إدخال البشرى إلى قلبه، ويدل عليه ما رواه البخاري (٣٦١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَقَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ: طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذًا».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١١٩): «قوله: \"لا بأس\". أي أنَّ المرض يكفر الخطايا فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان وإلَّا حصل ربح التكفير. وقوله: \"طهور\". هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة» اهـ.\nقُلْتُ: قوله: «لَا بَأْسَ» أي لا خوف عليك من هذا المرض، فإنَّ البأس بمعنى الخوف.","vol":"14","page":302},{"text":"ج- تخفيف الزيارة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١/ ١٩٧): «ولا خلاف بين العلماء والحكماء أنَّ السنة في العيادة التخفيف إلَّا أن يكون المريض يدعو الصديق إلى الأنس به» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٤/ ٢٧٧): «وقال الأثرم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مندل بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس.\nقال أبو عمر: لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا حيث يقول:\nإنَّ العيادة يوم بين يومين … واجلس قليلًا كلحظ العين بالعين\nلا تبرمنَّ مريضًا في مساءلة … يكفيك من ذاك تسأل بحرفين\nذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثنا ضمرة قال حدثني الأوزاعي قال: خرجت إلى البصرة أريد محمد بن سيرين فوجدته مريضًا به البطن فكنا ندخل عليه نعوده قيامًا.","vol":"14","page":303},{"text":"حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق السجزي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: أفضل العيادة أخفها.\nوقال ابن وضاح في تفسير الحديث أفضل العيادة أخفها قال هو أن لا يطول الرجل في القعود إذا عاد المريض» اهـ.\nد- اختيار الوقت المناسب للعيادة.\nفيجتنب وقت النوم والراحة، وأوقات الطعام.\nومن ذلك الزيارة في الليل إلَّا في رمضان فقد اعتاد كثير من الناس السهر فيه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (٢/ ٢٩٦): «وقال المروذي: عدت مع أبي عبد الله مريضًا بالليل وكان في شهر رمضان ثم قال لي: في شهر رمضان يعاد بالليل» اهـ.\nهـ- عدم تكرار الزيارة في أوقات متقاربة.\nوقد روى ابن المقرئ في [مُعْجَمِهِ] (٩٧٦)، والخطيب ﵀ في [تَارِيْخِ بِغْدَادٍ] (١٠/ ١٨٢) من طريق جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «زُرْ غِبًّا، تَزْدَدْ حُبًّا».","vol":"14","page":304},{"text":"قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وله شواهد متعددة.\nفقد جاء من حديث أبي هريرة.\nرواه ابن طاهر في [جُزْئِهِ] (١١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيْنَ كُنْتَ أَمْسِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: زُرْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِي، قَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لا بأس به في الشواهد من أجل يحيى بن أبي سليمان فإنَّه ضعيف الحديث.\nورواه أبو محمد الجوهري في [حَدِيْثِ أَبِي الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ] (٣٠١) عن أَبِي الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثَ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لكن لابأس به في الشواهد.\nورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٤٣٩)، و[الْأَوْسَطِ] (١٧٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَيُّوبَ السُّكَّرِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ","vol":"14","page":305},{"text":"الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زُرْ غِبًّا، تَزْدَدْ حُبًّا».\nلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْوَلِيدُ اهـ.\nقُلْتُ: الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية وقد عنعن.\nورواه أبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَانٍ] (٤٠٤٩١) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَارُودِ، ثنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ السَّرُوجِيُّ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا».\nقُلْتُ: أبو الحسن وشيخه لم أقف لهما على جرح ولا تعديل.\nورواه أبو نعيم في [أَخْبَارِ أَصْبَهَانٍ] (١٧٥١)، والعقيلي في [الضُّعَفَاءِ] (٢/ ١٣٨) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَرَّازٍ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لا بأس به في الشواهد. سليمان بن كراز ضعيف الحديث، ومبارك مدلس تدليس التسوية وقد عنعن، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.","vol":"14","page":306},{"text":"وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.\nرواه أبو الشيخ الأصبهاني في [أَمْثَالِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ] (١٨)، والخطيب في [تَارِيْخِ بِغْدَادٍ] (٩/ ٣٠٠)، وعلي بن عمر الحربي في [الْفَوَائِدِ الْمُنْتَقَاةِ عَنْ الشِّيُوخِ الْعَوَالِي] (١٠٩)، وتمام في [الْفَوَائِدِ] (٢٢٨) من ثلاث طرق إلى ضِمَامٍ- يَعْنِي ابْنِ إِسْمَاعِيلَ- عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلاءَ «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا» حَتَّى سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِطُرُقِهِ.\nوجاء من حديث علي بن أبي طالب ﵁.\nرواه أبو الشيخ الأصبهاني في [أَمْثَالِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ] (١٤)، وعلي بن عمر الحربي في [الْفَوَائِدِ الْمُنْتَقَاةِ عَنْ الشِّيُوخِ الْعَوَالِي] (١١١) من طريق سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا».\nقُلْتُ: سويد، والقاسم، وعبد الرحمن ضعفاء، والنعمان مجهول.\nوجاء من حديث معاوية بن حيدة.","vol":"14","page":307},{"text":"رواه تمام في [فَوَائِدِهِ] (١٠٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ بِمِصْرَ، ثنا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «زُرْ غِبًّا، تَزْدَدْ حُبًّا».\nقُلْتُ: أبو علاثة لم أقف له على جرح ولا تعديل ويقويه ما سبق من الشواهد.\nوهذه أمثل طرق هذا الحديث وهناك طرق واهية أعرضت عن ذكرها.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ] (٣/ ٦٢٩): «الغِبُّ مِنْ أوْرَاد الإبِل: أنْ تَرِدَ الماء يَومًا وتَدَعَه يومًا ثم تَعُودَ فَنقَله إلى الزِّيارة وإنْ جاء بعد أيام. يقال: غَبَّ الرجُل إذا جاء زائرًا بعد أيام. وقال الحسَن: في كلّ أسْبُوع.\nومنه الحديث: \"أغِبُّوا في عِيَادة المَريض\" أي: لا تَعُودُوه في كلّ يوم لِمَا يَجِدُ مِنْ ثِقَل العُوّاد» اهـ.\n٢ - وليس في الحديث تقييد العيادة بالمسلم، لكن جاء ذلك فيما رواه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ».","vol":"14","page":308},{"text":"وفي لفظ له (٢١٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».\nوقد جاء في عيادة الكافر ما رواه البخاري (١٣٥٦) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».\nومن ذلك ما رواه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ،","vol":"14","page":309},{"text":"وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ [التوبة: ١١٣] الآيَةَ.\nوقد أخذ الإمام أحمد من هذه الأحاديث جواز عيادة المريض الكافر لمصلحة الدعوة إلى الإسلام، وهذه إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد، والروايتان الأخريتان الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا.\nقُلْتُ: والرواية الأولى أرجح لأنَّ النبي ﷺ جعل ذلك من حق المسلم على المسلم، ولما في العيادة من إكرام الكافر وليس هو بأهل لأن يكرم، فلا تنبغي العيادة له إلَّا لمصلحة راجحة كدعوته إلى الإسلام. والله أعلم.\n٣ - وهل يدخل في عموم الحديث عيادة الرجل للمرأة والمرأة للرجل ولو من غير المحارم مع التستر، ومن غير خلوة ومع أمان الفتنة؟.\nذهب إلى ذلك بعض العلماء وقد روى البخاري (٥٦٥٤) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ","vol":"14","page":310},{"text":"عَنْهُمَا، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، قُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّى، يَقُولُ:\nكُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ … وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ\nوَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ:\nأَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً … بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ\nوَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ … وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ».\nوقد بوَّب عليه البخاري بقوله: «عيادة النساء الرجال». وفي بعض النسخ: «عيادة النساء والرجال» اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١١٨): «وقد اعترض عليه بأنَّ ذلك قبل الحجاب قطعًا وقد تقدم أنَّ في بعض طرقه وذلك قبل الحجاب وأجيب بأنَّ ذلك لا يضره فيما ترجم له من عيادة المرأة الرجل فإنَّه يجوز","vol":"14","page":311},{"text":"بشرط التستر والذي يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة» اهـ.\nقُلْتُ: والفتنة في هذه الأزمان لا تكاد تؤمن فيجتنب ذلك، والحديث وارد قبل نزول الحجاب، والظاهر أنَّهما كانا في موضع واحد وكانت زيارة بلال تبعًا لزيارة والدها. والله أعلم.\n٤ - ويدخل في الحديث عيادة الصبيان، وقد بوَّب الإمام البخاري ﵀ في \"صحيحه\": «باب عيادة الصبيان».\nثم أورد في الباب (٥٦٥٥) حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄: أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدٌ وَأُبَيٌّ، نَحْسِبُ: أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ» فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ جُئِّثُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ».","vol":"14","page":312},{"text":"ورواه مسلم أيضًا (٩٢٣).\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٥٦): «وقد استشكل ذلك من حيث أنَّ أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أنَّ أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي ﷺ عاشت بعد النبي ﷺ حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها. ويجاب بأنَّ المراد بقوله في حديث الباب أنَّ ابنًا لي قبض أي: قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أنَّ في رواية حماد: أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت وفي رواية شعبة: أنَّ ابنتي قد حضرت وهو عند أبي داود من طريقه أنَّ ابني أو ابنتي وقد قدمنا أنَّ الصواب قول من قال: ابنتي لا ابني ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في \"المعجم الكبير\" من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله ﷺ إليه تقول له فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك. وقوله في هذه الرواية استعز بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي أي أشتد بها المرض واشرفت على الموت. والذي يظهر أنَّ الله تعالى أكرم نبيه ﵊ لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم","vol":"14","page":313},{"text":"يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان» اهـ.\nقُلْتُ: وتستحب عيادة الصبي وإن كان لا يميز لما في ذلك من جبر قلب الوالدين، ولما يرجى من عيادته من الدعاء له ورقيته. والله أعلم.\n٥ - ويدخل في ذلك المغمى عليه.\nوقد بوَّب الإمام البخاري ﵀ في \"صحيحه\": «باب عيادة المغمى عليه». ثم أورد في الباب (٥٦٥١) حديث عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ، «فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ» فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ.\nورواه مسلم أيضًا (١٦١٦).\nوهكذا بوَّب عليه بمثل ذلك العلامة النسائي ﵀ في [الْكُبْرَى] (٧٤٥٦).","vol":"14","page":314},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ١١٤): «قال ابن المنير فائدة الترجمة أن لا يعتقد أنَّ عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنَّهما علما أنَّه مغمى عليه قبل عيادته فلعله وافق حضورهما. قُلْتُ: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما وقبل دخولهما عليه ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه لأنَّ وراء ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك» اهـ.\n٦ - ويدخل فيه عيادة صاحب الرمد.\nوقد بَّوب أبو داود ﵀ في \"سننه\" «باب في العيادة من الرمد». وقال (٣١٠٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: «عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"14","page":315},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٧٩): «وفي هذا رد على من زعم أنَّه لا يعاد من الرمد. وزعموا أنَّ هذا لأنَّ العواد يرون في بيته ما لا يراه هو. وهذا باطل من وجوه:\nأحدها: هذا الحديث.\nالثاني: جواز عيادة الأعمى.\nالثالث: عيادة المغمى عليه، وقد جلس النبي ﷺ في بيت جابر في حال إغمائه حتى أفاق، وهو ﷺ الحجة. وهذا القول في كراهة عيادة المريض بالرمد إنَّما هو مشهور بين العوام فتلقاه بعضهم عن بعض» اهـ.\n٦ - ولا يدخل في ذلك عيادة المجذوم.\nلما رواه البخاري (٥٧٠٧) عن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ».\nوما رواه مسلم (٢٢٣١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».\n٧ - ولا يدخل في ذلك عيادة أهل البدع لإجماع السلف على هجرهم.","vol":"14","page":316},{"text":"٨ - وفيه الأمر باتباع الجنازة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٣٩): «وأمَّا اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضًا، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا حملها ودفنها فمن فروض الكفايات.\nوقد سبق الكلام على اتباع الجنائز في كتاب الجنائز.\n٩ - وفيه الأمر بتشميت العاطس.\nوهو من فروض الأعيان على الصحيح لما رواه البخاري (٦٢٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ». الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢١/ ١٤٧):\n«والأظهر من الأحاديث المتقدمة وجوب التشميت على كل من سمعه إذا حمد الله، وهو مذهب أهل الظاهر، ويروى رواية عن مالك» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٣٧): «ظاهر الحديث المبدوء به: أنَّ التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا","vol":"14","page":317},{"text":"يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد، وأبو بكر بن العربي المالكيان، ولا دافع له» اهـ.\nقُلْتُ: وهو مشروط في حق من حمد الله، ويدل عليه الحديث السابق، وما رواه البخاري (٦٢٢١)، ومسلم (٢٩٩١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ».\nوما رواه مسلم (٢١٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».\nوروى مسلم (٢٩٩٢) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَمْ أُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ، فَحَمِدَتِ","vol":"14","page":318},{"text":"اللهَ فَشَمَّتُّهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦١٠): «قال النووي: مقتضى هذا الحديث أنَّ من لم يحمد الله لم يشمت. قُلْتُ: هو منطوقه لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه الجمهور على الثاني. قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، ويؤخذ منه أنَّه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت» اهـ.\nقُلْتُ: ويعرف التحميد بسماعه، وإذا لم يسمع التحميد لبعد العاطس أو غير ذلك وسمع تشميت الناس له فلا يجب عليه التشميت، وإن شمته فحسن، وذلك لاحتمال أنَّ المشمت له شمته من غير تحميد، نعم إن علم أنَّ الذين عنده لا يشمتون من لم يحمد فعليه التشميت لعموم الحديث.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء، قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ٣٧٧): «هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده فيكره تشميته إذا لم يحمد، فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمته. وقال مالك: لا يشمته حتى يسمع حمده. قال: فإن رأيت من يليه شمته فشمته» اهـ.","vol":"14","page":319},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦١٠): «واستدل به على أنَّه يشرع التشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنَّه حمد الله وإن لم يسمعه كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنَّه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. وقال النووي: المختار أنَّه يشمته من سمعه دون غيره. وحكى ابن العربي اختلافًا فيه ورجح أنَّه يشمته.\nقُلْتُ: وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك، واستثنى بن دقيق العيد من علم أنَّ الذين عند العاطس جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد، والتشميت متوقف على من علم أنَّه حمد فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده لأنَّه لا يعلم هل حمد أو لا فإن عطس وحمد ولم يشمته أحد فسمعه من بعد عنه استحب له أن يشمته حين يسمعه، وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن أنَّه كان في سفينة فسمع عاطسًا على الشط حمد فاكترى قاربًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلًا يقول: يا أهل السفينة إنَّ أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم» اهـ.","vol":"14","page":320},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٤٢): «وقد اختلف الناس في مسألتين:\nإحداهما: أنَّ العاطس إذا حمد الله، فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قولان، والأظهر: أنَّه يشمته إذا تحقق أنَّه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنَّما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس، ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي ﷺ قال: \"فإن حمد الله، فشمتوه\" هذا هو الصواب» اهـ.\nقُلْتُ: وظاهر حديث أنس بن مالك وأبي موسى أنَّه لا يلقن العاطس الحمد، وفي ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٤٢): «الثانية: إذا ترك الحمد، فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره، قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة، والأمر بالمعروف، والتعاون على البر والتقوى.","vol":"14","page":321},{"text":"وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لأنَّ النبي ﷺ لم يشمت الذى عطس ولم يحمد الله، ولم يذكره، وهذا تعزير له، وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسى الله، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيره سنة، لكان النبي ﷺ أولى بفعلها وتعليمها، والإعانة عليها» اهـ.\nقُلْتُ: وقد بيَّنت السنة كيفية التشميت ورد العاطس على من شمته فيما رواه البخاري (٦٢٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».\nوفي رواية أبي داود (٥٠٣٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَقُولُ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وفي الباب ما يشهد له.\nقُلْتُ: و\"البال\" يأتي بمعنى القلب، وسعة العيش، والحال، والحديث يحتمل الدعاء بجميع ذلك.","vol":"14","page":322},{"text":"وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٧٣٣)، ومن طريقه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٣٣)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: «يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مَوْقُوفٌ.\nوروى البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -وهو ابن مسعود- قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلْيَقُلْ مَنْ يَرُدُّ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ورواية سفيان عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.\nوروى البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٢٩) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا شُمِّتَ: «عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ، يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوفي الباب ما رواه الترمذي (٤٠٤)، والنسائي (٩٣١)، وأبو داود (٧٧٣) من طريق قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةُ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ","vol":"14","page":323},{"text":"مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ: «مَنَ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: «مَنَ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ابْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا».\nقُلْتُ: رفاعة الزرقي ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وصحح حديثه الترمذي، ومعاذ بن رفاعة قال فيه الإمام أحمد: «لم يكن به بأس». كما في [سُؤَالَاتِ أَبِي دَاوُدَ] (٢٩٥)، واحتج به البخاري في \"صحيحه\"، فالحديث محتمل للتحسين إن شاء الله، لا سيما ويشهد له ما ذكره الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ حَيْثُ قَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦٠٠): «فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبي ﷺ فقال الحمد لله فقال له النبي ﷺ: \"يرحمك الله\". وعطس آخر فقال: الحمد","vol":"14","page":324},{"text":"لله رب العالمين حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه فقال: \"ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة\"» اهـ.\nقُلْتُ: وأصل حديث رفاعة في البخاري (٧٩٩) من غير ذكر العطاس، قال الإمام البخاري ﵀: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».\nقُلْتُ: ويحتمل أن يقال إنَّ المحفوظ في حديث رفاعة رواية البخاري هذه. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ٣٧٦): «قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد، واختلفت فيه الآثار، فقيل: يقول: الحمد لله. وقيل: الحمد لله رب العالمين، وقيل: الحمد لله على كل حال، وقال ابن","vol":"14","page":325},{"text":"جرير: هو مخير بين هذا كله، وهذا هو الصحيح وأجمعوا على أنَّه مأمور بالحمد لله.\nوأمَّا لفظ \"التشميت\" فقيل: يقول: يرحمك الله، وقيل، يقول: الحمد لله يرحمك الله، وقيل: يقول: يرحمنا الله وإياكم. قال: واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم، وقال مالك والشافعي: يخير بين هذين، وهذا هو الصواب، وقد صحت الأحاديث بهما» اهـ.\nقُلْتُ: قول العاطس: «الحمد لله رب العالمين». جاء فيما رواه عبد الله بن أحمد في [زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ] (٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلْيَقُلْ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».\nقُلْتُ: وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ.\nوجاء فيما رواه الترمذي (٢٧٤٠)، واللفظ له، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٠٥٥) من طريق مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،","vol":"14","page":326},{"text":"عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ القَوْمِ فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلاَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ».\nقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُورٍ، وَقَدْ أَدْخَلُوا بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ وَسَالِمٍ رَجُلًا اهـ.\nورواه النسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٠٥٦، ١٠٠٥٧) من طريق الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الجرمي، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آخَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ، نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا، وَالْأَوَّلُ خَطَأٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ.\nقُلْتُ: أبو أحمد الزبيري يخطئ في حديث سفيان الثوري وهذا من أخطائه. وبهذا يتبين ضعف هذا الحديث من أجل إبهام الراوي عن سالم بن عبيد.","vol":"14","page":327},{"text":"وجاء فيما رواه النسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٠٥٢) أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ يَرْحَمُكُمُ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ».\nقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَا أَرَى جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ إِلَّا سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، وَدَخَلَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الْبَصْرَةَ مَرَّتَيْنِ، فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَدِيثُهُ صَحِيحٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ آخِرَ مَرَّةٍ فَفِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيحٌ اهـ.\nوروى ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٦١٦٥) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا نَفَخَ فِي آدَمَ، فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَهُ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.\nفَقَالَ لَهُ ﵎: يَرْحَمُكَ اللَّهُ».","vol":"14","page":328},{"text":"ورواه الحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٧٦٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الضَّبِّيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ قَالَ: «لَمَّا نُفِخَ فِي آدَمَ الرُّوحُ فَبَلَغَ الْخَيَاشِيمَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ اللَّهُ ﵎: يَرْحَمُكَ اللَّهُ».\nهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ بِمَرَّةَ اهـ.\nقُلْتُ: الموقوف أصح وله حكم الرفع، وإسناد الموقوف صَحِيْحٌ.\nوقد سبق ما رواه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -وهو ابن مسعود- قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلْيَقُلْ مَنْ يَرُدُّ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ورواية سفيان عن عطاء قبل الاختلاط فالموقوف هو الصحيح.","vol":"14","page":329},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٥/ ٣٣٤): «يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه، فرفعه أبيض بن أبان، وجعفر بن سليمان، عن عطاء.\nووقفه جرير، وعلي بن عاصم، والموقوف أشهر» اهـ.\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ المرفوع يتقوى بمثل هذه الشواهد. والله أعلم.\nوأمَّا قوله في التشميت: «الحمد لله يرحمك الله». فلم أقف عليه في شيء من الأحاديث ولا الآثار.\nوأمَّا قول المشمت: «يرحمنا الله وإياكم». فقد جاء فيما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٦٥٢٢)، وفي [الْأَدَبِ] (٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَمَّتَ الْعَاطِسَ، قَالَ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، فَإِذَا عَطَسَ هُوَ فَشُمِّتَ، قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَيَرْحَمُنَا، وَإِيَّاكُمْ».\nقُلْتُ: وقد خالف فيه ابن عجلان الإمام مالك والمحفوظ رواية الإمام مالك السابقة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩): «ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع","vol":"14","page":330},{"text":"بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها.\nولهذا يقال: سمته وشمته - بالسين والشين - فقيل: هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكل داع بخير، فهو مشمت ومسمت.\nوقيل: بالمهملة دعاء له بحسن السمت، وبعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإنَّ العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجًا. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه، فشمته: إذا أزال عنه الشماتة، كقرد البعير: إذا أزال قراده عنه.\nوقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشوامت، وهي القوائم.\nوقيل: هو تشميت له بالشيطان، لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس، وما حصل له به من محاب الله، فإنَّ الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده، ساء ذلك الشيطان من وجوه:\nمنها: نفس العطاس الذى يحبه الله، وحمد الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه لهم بالهداية، وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان، محزن له،","vol":"14","page":331},{"text":"فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمى الدعاء له بالرحمة تشميتًا له، لما في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت، انتفعا به، وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذى هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله» اهـ.\nقُلْتُ: ومن آداب العطاس وضع اليد أو الثوب على الفم وخفض الصوت لما رواه أحمد (٩٦٦٠)، وأبو داود (٥٠٢٩)، والترمذي (٢٧٤٥) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ» - شَكَّ يَحْيَى -.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\n١٠ - ويخرج من الحديث من لم يحمد الله كما سبق بيان ذلك.\n١١ - ويخرج من هذا من كان عطاسه من زكام.\nلما رواه مسلم (٢٩٩٣) من طريق وَكِيعٍ، وَأَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَا: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ","vol":"14","page":332},{"text":"سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ» ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ».\nوتابعهما يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند أبي داود (٥٠٣٧)، وبهز بن أسد العمي عند أحمد (١٦٥٤٨)، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وحديثه عند الدارمي (٢٦٦١)، والبخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٣٨)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦١٠٩)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٦٠٣)، وابن السني في [اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ] (٢٤٨)، وعاصم بن علي الواسطي عند البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٣٥)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٦١٠٩).\nورواه الترمذي (٢٧٤٣) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَرْحَمُكَ اللَّهُ»، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ».\nقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.","vol":"14","page":333},{"text":"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «أَنْتَ مَزْكُومٌ». هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ المُبَارَكِ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، هَذَا الحَدِيثَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الحَكَمِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، بِهَذَا وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ ابْنِ المُبَارَكِ، وَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «أَنْتَ مَزْكُومٌ» حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اهـ.\nقُلْتُ: ورواية يحيى بن سعيد رواها أيضًا أحمد في [مُسْنَدِهِ] (١٦٥٧٧)، ولفظه عنده: ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ أَوِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ مَزْكُومٌ».\nقُلْتُ: وفي حديثهم ترك التشميت في الثالثة وهذه زيادة من ثقات مقبولة.\nورواه النسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٠٥١) من طريق سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «إِنَّهُ مَزْكُومٌ».","vol":"14","page":334},{"text":"وتابعه زيد بن الحباب عند ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَفِ] (٢٦٥٠٣)،. و[الْأَدَبِ] (٣٢٣).\nقُلْتُ: الرواية الماضية عن عكرمة بن عمار أصح من هذه.\nورواه ابن ماجه (٣٧١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ».\nقُلْتُ: علي بن محمد هو ابن إسحاق الطنافسي أحد الثقات، لكن خالفه محمد بن عبد الله بن نمير فرواه عن وكيع كما سبق في رواية مسلم وهو أوثق من الطنافسي.\nوروى أبو داود (٥٠٣٦)، والترمذي (٢٧٤٤) من طريق عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ، حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَكُفَّ».\nقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ اهـ.","vol":"14","page":335},{"text":"قُلْتُ: عمر بن إسحاق مجهول، وأمه هي حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية لم يوثقها معتبر، وأبوها هو عبيد بن رفاعة لم يوثقه معتبر، ويزيد بن عبد الرحمن أبي خالد مدلس وقد عنعن، وهو مع ذلك مرسل.\nوروى معمر في [جَامِعِهِ] (٢٨١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَمِّتْهُ ثَلَاثًا فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ زُكَامٌ».\nوقد رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٧٣٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ: إِنَّكَ مَضْنُوكٌ».\nقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ، ويتقوى بما مضى من مرسل عبيد بن رفاعة الزرقي، وما سيأتي من معضل محمد بن جعفر بن الزبير، وحديث أبي هريرة وقد اختلف في رفعه ووقفه، وبأثر ابن عمر. والله أعلم.\nومعنى: مضنوك أي: مزكوم.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٦٥٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ","vol":"14","page":336},{"text":"فَشَمَّتَهُ ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ الثَّالِثَةَ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ فِي الرَّابِعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «إِنَّكَ مَضْنُوكٌ فَامْتَخِطْهُ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُعْضَلٌ، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.\nوروى أبو داود (٥٠٣٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ «شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ».\nورواه أبو داود (٥٠٣٥) من طريق ابن عجلان به مرفوعًا، وابن عجلان اضطربت عليه أحاديث أبي هريرة من روايته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٦٥٠١)، وفي [الْأَدَبِ] (٣٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَهُ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: «إِنَّكَ مَضْنُوكٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوبهذا يتبين أنَّ أكثر ما ورد في الحديث هو تشميت العاطس إلى ثلاث، وقد جاء في [مَسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةِ ابْنِهِ أَبِي الْفَضْلِ صَالِحٍ] (١/ ٣٠٨): «وسألته عن الرجل يشمت العاطس في مجلسه ثلاثًا؟ قال: أكثر ما قيل فيه ثلاث» اهـ.","vol":"14","page":337},{"text":"قُلْتُ: ولو اقتصر على المرتين فلا بأس بذلك لحديث سلمة بن الأكوع الماضي. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٤١): «فإن قيل: إذا كان به زكام، فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به؟ قيل: يدعى له كما يدعى للمريض، ومن به داء ووجع.\nوأمَّا سنة العطاس الذى يحبه الله، وهو نعمة، ويدل على خفة البدن، وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنَّما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية.\nوقوله في هذا الحديث: \"الرجل مزكوم\" تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأنَّ الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها، فيصعب أمرها، فكلامه ﷺ كله حكمة ورحمة، وعلم وهدى» اهـ.\nقُلْتُ: وترك التشميت بعد الثالثة محمول عند التوالي أو التقارب، وأمَّا إذا كان بينهنَّ تباعد فيشمته السامع وإن زاد عن الثلاث.\nوهكذا إذا توالت عليه أكثر من ثلاث فحمد الله بعدها فعلى المستمع أن يشمته.","vol":"14","page":338},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ مُصْطَفَى الرُّحَيْبَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ فِي [مَطَالِبِ أُوِلِي النُّهَى] (٥/ ٢٨):\n«فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت، قال في \"شرح المنظومة\": قولًا واحدًا» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا علم الشخص من حال العاطس ابتداءً أنَّه مزكوم هل يشمته أو يدعو له بالعافية، الذي يظهر لي هو الثاني. والله أعلم.\n١٢ - وهل يخرج من التشميت من تسبب في العطاس بشيء من المعالجة كشم بعض الروائح التي تهيج العطاس ونحو ذلك.\nجَاءَ فِي [حَاشِيَةِ سُلَيْمَانَ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ] (٢١/ ٣٤٢): «لا يشمت العاطس بعلاج لأنَّ عطاسه ليس ناشئًا عن الطبيعة» اهـ.\nلكن قد يقال بالتشميت لعموم الحديث، ولما سيأتي في حديث أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».","vol":"14","page":339},{"text":"فقد كان ﵊ يرد عليهم بما يناسب حالهم مع أنَّهم يتكلفون ذلك، فهكذا المسلم إذا تكلف ذلك بشيء من المعالجة فينبغي أن يشمت. والله أعلم.\n١٣ - ويخرج من ذلك من كان في صلاة.\nويدل عليه ما رواه مسلم (٥٣٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nقُلْتُ: وأمَّا العاطس فله أن يحمد الله تعالى لحديث رفاعة الماضي.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦٠٨): «واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنَّه يشرع حتى للمصلي وقد تقدمت الإشارة إلى حديث","vol":"14","page":340},{"text":"رفاعة بن رافع في باب الحمد للعاطس وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم وبه قال مالك والشافعي وأحمد ونقل الترمذي عن بعض التابعين أنَّ ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة ويحمد مع ذلك في نفسه، وجوز شيخنا في شرح الترمذي أن يكون مراده أنَّه يسر به ولا يجهر به وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع فإنَّه جهر بذلك ولم ينكر النبي ﷺ عليه نعم يفرق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتها، وجزم بن العربي من المالكية بأنَّ العاطس في الصلاة يحمد في نفسه ونقل عن سحنون أنَّه لا يحمد حتى يفرغ وتعقبه بأنَّه غلو» اهـ.\n١٤ - ويخرج من هذا أيضًا تشميت المستمع للخطبة.\nلما رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». مع أنَّ هذا القول من إنكار المنكر، فدل ذلك على أنَّ من حضر الخطبة فيمنع من الكلام مطلقًا.\n١٥ - ويخرج من ذلك من سمع عاطسًا حمد الله وهو في حالة غير مناسبة للتشميت كمن كان في الخلاء أو في حال جماع.","vol":"14","page":341},{"text":"١٦ - وهل يدخل في ذلك تشميت الرجل للمرأة والعكس؟\nالذي يظهر لي أنَّه يشرع ذلك في حق المحارم ومن لا إربة له من الرجال، ويشرع ذلك في حق المرأة العجوز، وأمَّا الشابة من غير المحارم فله أن يشمتها من غير أن يسمعها، ولا يشرع اسماعها خشية الفتنة ودرء المفاسد مقدمة على جلب المصالح.\nوهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] (١٢/ ٣١١): «وسئل معمر: هل يشمت المرأة الرجل إذا عطست؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قُلْتُ: وكذلك تشميت المرأة، المرأة، والمرأة الرجل» اهـ.\nقُلْتُ: وروى معمر في [جَامِعِهِ] (١٩٦٨١) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا تَتَابَعَ عَلَيْهِ الْعُطَاسُ ثَلَاثًا»، وَقَالَ رَجُلٌ لِمَعْمَرٍ: هَلْ يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا عَطَسَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٨/ ١١):\n«وَكَذَلِكَ: تشميت الْعَاطِس، وَلَو سلم على جمَاعَة وَفِيهِمْ صبي فَرد الصَّبِي إِنْ كَانَ لَا يعقل لَا يَصح، وَإِنْ كَانَ يعقل هَلْ يَصح؟ فِيهِ اخْتِلَاف، وَيجب على الْمَرْأَة رد","vol":"14","page":342},{"text":"سَلام الرجل وَلَا ترفع صَوتهَا لِأَنَّ صَوتهَا عَورَة، وَإِنْ سلمت عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ عجوزًا رد عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ شَابة رد فِي نَفسه، وعَلى هَذَا التَّفْصِيل تشميت الرجل الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ» اهـ.\nوَقَالَ حَرْبٌ ﵀ فِي [مَسَائِلِهِ] (٢/ ٨٧٥):\n«قلت لأحمد: فالرجل يشمت المرأة إذا عطست. قال: إن أراد إن يستنطقها ليسمع كلامها فلا، لأنَّ الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (٢/ ٣٤١):\n«قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يُشَمِّتَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً وَقِيلَ: عَجُوزًا وَشَابَّةً بَرْزَةً وَلَا تُشَمِّتُهُ هِيَ وَقِيلَ: لَا يُشَمِّتُهَا.\nوَقَالَ السَّامِرِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّتَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعَجُوزِ.\nوَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْعُبَّادِ فَعَطَسَتْ امْرَأَةُ أَحْمَدَ فَقَالَ لَهَا الْعَابِدُ: يَرْحَمُكِ اللَّهُ فَقَالَ أَحْمَد ﵀: عَابِدٌ جَاهِلٌ انْتَهَى كَلَامُهُ.","vol":"14","page":343},{"text":"وَقَالَ حَرْبٌ قُلْتُ: لِأَحْمَدَ الرَّجُلُ يُشَمِّتُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ؟ فَقَالَ إنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْطِقَهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَلَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِتْنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشَمِّتَهُنَّ.\nقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيهِ عُمُومٌ فِي الشَّابَّةِ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ قَالَ: نَعَمْ قَدْ شَمَّتَ أَبُو مُوسَى امْرَأَتَهُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً تَمُرُّ أَوْ جَالِسَةً فَعَطَسَتْ أُشَمِّتُهَا قَالَ: نَعَمْ.\nوَقَالَ الْقَاضِي: وَيُشَمِّتُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْبَرْزَةَ وَيُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ.\nوَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُشَمِّتُ الْمَرْأَةَ الْبَزْرَةَ وَتُشَمِّتُهُ وَلَا يُشَمِّتُ الشَّابَّةَ وَلَا تُشَمِّتُهُ وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَشْمِيتُ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَالْعَجُوزِ وَيُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ الْخَفِرَةِ فَظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ هَلْ يُشَمِّتُ الْمَرْأَةَ إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهَا أَمْ لَا وَيُشَمِّتُهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَغَيْرِهَا وَسَبَقَتْ نُصُوصُهُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا مِثْلُ هَذَا، وَلَا فَرْقَ وَسَبَقَ أَنَّ صَاحِبَ النَّظْمِ سَوَّى بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشْمِيتِ، وَقِيلَ: يُشَمِّتُ عَجُوزًا أَوْ شَابَّةً بَرْزَةً وَمَنْ قُلْنَا: يُشَمِّتُهَا فَإِنَّهَا تُشَمِّتُهُ وَعَلَى مَا فِي الرِّعَايَةِ لَا» اهـ.\n١٧ - ويخرج من ذلك من شرع هجره كأهل البدع.","vol":"14","page":344},{"text":"١٨ - ويشرع تشميت الكافر بما رواه أحمد (١٩٦٠١)، وأبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n١٩ - ويدخل في الحديث من تتابع عليه العطاس من غير زكام ولم يحمد الله إلَّا في آخرها فإنَّه يشمت على قدر تحميده فإنَّ حمد واحدة للجميع شمت مرة واحدة وإن حمد لكل عطسة شمت على قدر ذلك.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٦٠٥): «فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد فيه نظر وظاهر الخبر نعم» اهـ.\n٢٠ - وفي الحديث الأمر بإبرار القسم أو المقسم، وهو أن يفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًا.\nوهذا مشروط بعدم الإثم أو الحرج على المقسم عليه.","vol":"14","page":345},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٣/ ٢٣٨): «وإبرار القسم ندب وحض إذا أقسم الرجل على أخيه في شيء لا مكروه فيه ولا يشق عليه، فعليه أن يبر قسمه، وذلك من مكارم الأخلاق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٣٩): «وأمَّا إبرار القسم فهو سنة أيضًا مستحبة متأكدة وإنَّما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أنَّ أبا بكر ﵁ لما عبر الرؤيا بحضرة النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: \"أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا\" فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال: \"لا تقسم\" ولم يخبره» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث رواه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (٢٢٦٩) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﵄، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالمُسْتَقِلُّ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:","vol":"14","page":346},{"text":"يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اعْبُرْهَا» قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلَامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ العَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالقُرْآنُ، حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرْآنِ وَالمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» قَالَ: فَوَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».\n٢١ - وفيه الأمر بنصرة المظلوم، وهو من فروض الكفاية، ويتعين على ولي أمر المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٦/ ٥٧٣): «نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه» اهـ.","vol":"14","page":347},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٣٩): «وأمَّا نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنَّما يتوجه الأمر به على من قدر عليه، ولم يخف ضررًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٩٩): «وشرط الناصر أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمًا» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاءت السنة أيضًا بنصر الظالم، وذلك يكون بحجزه عن ظلمه، وذلك فيما رواه البخاري (٦٩٥٢) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ».\nوروى مسلم (٢٥٨٤) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ، يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ:","vol":"14","page":348},{"text":"«فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ».\n٢٢ - وفيه الأمر بإجابة الدعوى.\nوقد سبق الكلام على إجابة الدعوى في كتاب النكاح بما فيه الكفاية والحمد لله.\n٢٣ - وفيه الأمر بإشفاء السلام، وهو إشاعته وإكثاره، والسلام سنة اتفاقًا إلَّا السلام من الصلاة، والسلام لرفع الهجر فهو واجب، والرد فريضة على الكفاية في مذهب أكثر العلماء خلافًا للحنفية.\nقُلْتُ: وأمَّا من تحمل سلام الغير فيجب عليه أداؤه لأنَّه من باب تحمل الأمانة وأداؤها وهذا مما يجب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ] (١/ ٤١٩): «وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله لأنَّه مأمور بأداء الأمانة، وإلَّا فلا يجب» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٣٨): «والتحقيق أنَّ الرسول إنِ ألتزمه أشبه الأمانة، وإلَّا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء» اهـ.","vol":"14","page":349},{"text":"وإفشاء السلام من أسباب المودة بين المسلمين ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».\nومن أجل ذلك حرص السلف عليه، ومن أعجب ما قرأت من حرص السلف على ذلك ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٧٢٦)، ومن طريقه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (١٠٠٦)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٨٤١١)، وأبو نعيم في [الْحِلْيَةِ] (١/ ٣١٠) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ، وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ؟ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ قَالَ: وَأَقُولُ اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ، قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا».","vol":"14","page":350},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوقد بيَّن النبي ﷺ من الذي يبدأ بالسلام في صحيح سنته فروى البخاري (٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ».\nوفي لفظ للبخاري (٦٢٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ».\nقُلْتُ: وإذا التقى راكب كبير وماشٍ صغير، فالذي يظهر لي أنَّ الكبير هو الذي يبتدئ بالسلام لعموم الحديث، وحديث تسليم الصغير على الكبير يكون عند التساوي بالمشي أو الركوب. والله أعلم.\nوإذا كثر الراكبون وقلَّ القاعدون، أو مرَّ كبير على صغير قاعد، فالذي يظهر لي أنَّ الوارد يبدأ بالسلام مطلقًا.\nويدل على ذلك ما سيأتي من تسليم النبي ﷺ على الصبيان عند مروره عليهم.","vol":"14","page":351},{"text":"وما رواه البخاري (٦٢٢٩)، ومسلم (٢١٢١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: «إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ».\nوالشاهد أنَّ النبي ﷺ جعل على الجالسين رد السلام لا الابتداء به.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٦): «لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع قليل وكذا لو مرَّ الصغير على الكبير لم أر فيهما نصًا واعتبر النووي المرور فقال: الوارد يبدأ سواء كان صغيرًا أم كبيرًا قليلًا أم كثيرًا» اهـ.\nقُلْتُ: وكلام الْعَلَّامَة الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٥٩٩) حيث قال:\n«فأمَّا إذا ورد على قاعد أو قوم فإنَّ الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرًا أو كبيرًا قليلًا أو كثيرًا» اهـ. وهكذا في [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢٢٩).","vol":"14","page":352},{"text":"وَقَالَ فِي [الْإِقْنَاعِ] (١/ ٢٣٩): «ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم فإن عكس حصلت السنة هذا إذا تلاقوا في طريق أمَّا إذا وردوا على قاعد أو قعود فإنَّ الوارد يبدأ مطلقًا» اهـ.\nقُلْتُ: وإذا كان كثر الراكبون، وقل الماشون فقد يقال: لا يتعين أحدهما بالبداءة بالسلام لاستواء الحالين من غير مرجح، وقد يقال: يبدأ الراكب فإنَّ الراكب مع الماشي كالماشي مع القاعد، وقد سبق أنَّ الوارد هو الذي يبدأ بالسلام مطلقًا وهذا أظهر القولين. والله أعلم.\nوقد تنازع العلماء في السلام هل هو اسم من أسماء الله تعالى أم المراد به الدعاء بالسلامة من الشرور، والصحيح أنَّ فيه المعنيين جميعًا.\nأمَّا المعنى الأول: فيدل عليه ما رواه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ","vol":"14","page":353},{"text":"أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو».\nويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ] (٩٨٩) حَدَّثَنَا شِهَابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وشهاب هو ابن عباد العبدي.\nويكون على هذا المعنى قول المسلم: السلام عليكم. أي: اسم السلام عليكم، والمعنى: نزلت بركة اسمه عليكم، وحلت عليكم.\nومما يدل على أنَّه يتوسل به في طلب السلامة مجيئه منكرًا في قول المُسلِّم: «سلام عليكم».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ١٤٢): «القول الثاني: أنَّ السلام مصدر بمعنى السلامة وهم المطلوب المدعو به عند التحية.\nومن حجة أصحاب هذا القول أنَّه يذكر بلا ألف ولام بل يقول المسلم: سلام عليكم ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك بل كان يطلق عليه معرفة كما","vol":"14","page":354},{"text":"يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فإنَّ التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلًا عن أن يصرفه إلى الله وحده بخلاف المعرف فإنَّه ينصرف إليه تعيينًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى.\nومن حججهم أيضًا أنَّ عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: \"سلام عليكم ورحمة الله وبركاته\" يدل على أنَّ المراد به المصدر ولهذا عطف عليه مصدرين مثله».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٢/ ١٤٣): «وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: الحق في مجموع القولين فلكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما».\nإِلَى أَنْ قَالَ: «وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين:\nأحدهما: ذكر الله كما في حديث ابن عمر، والثاني: طلب السلامة وهو مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسمًا من أسماء الله وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة» اهـ.\nفائدة: قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ١٧٨): «وأمَّا السؤال العشرون: وهو ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام؟.","vol":"14","page":355},{"text":"فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلَّا بثلاثة أشياء:\nأحدها: سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه، والثاني: حصول الخير له، والثالث: دوامه وثباته له فإنَّ بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة شرعت التحية متضمنة للثلاثة فقوله: سلام عليكم يتضمن السلامة من الشر، وقوله: ورحمة الله يتضمن حصول الخير، وقوله: وبركاته يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ البركة وهو كثرة الخير واستمراره» اهـ.\n٢٤ - ويخرج من ذلك السلام على الكافر، والمصر على المعصية أو البدعة حتى تظهر توبته.\nفأمَّا الكافر فلما رواه مسلم (٢١٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦): «لكن قد قيل: إنَّ هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة قال: \"لا تبدؤوهم بالسلام\" فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقًا، أو يختص بمن كانت حاله بمثل","vol":"14","page":356},{"text":"حال أولئك؟ هذا موضع نظر، ولكن قد روى مسلم في \"صحيحه\" من حديث أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال: \"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق، فاضطروه إلى أضيقه\" والظاهر أنَّ هذا حكم عام.\nوقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم، روى ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي ﵀، لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له: السلام عليك، فقط بدون ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضى ذلك، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي، وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت، فقد سلم الصالحون، وإن تركت، فقد ترك الصالحون.\nواختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه، وهو الصواب، وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم، كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول،","vol":"14","page":357},{"text":"والفرق أنَّا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرًا لهم، وتحذيرًا منهم، بخلاف أهل الذمة» اهـ.\nوأمَّا قول الله تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٩] ليس المراد به التحية، وإنَّما كقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. أي: قالوا قولًا سلامًا أي سدادًا وصوابًا وسليمًا من الفحش والخنا ليس مثل قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل.\nوأمَّا قول إبراهيم ﵊ لأبيه: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧] فأكثر أهل العلم حملوا ذلك على غير التحية فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّبَرِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١٥/ ٥٥٥): «يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم لأبيه حين توعده على نصيحته إياه ودعائه إلى الله بالقول السيئ والعقوبة: سلام عليك يا أبت، يقول: أمنة مني لك أن أعاودك فيما كرهت، ولدعائك إلي ما توعدتني عليه بالعقوبة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١١/ ١١١): «والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية» اهـ.","vol":"14","page":358},{"text":"وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٢٣٦): «يعني: أمَّا أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا عند مكاتبة الكفار فالسنة في ذلك أن يكتب لهم: «سلام على من اتبع الهدى». وهكذا كان النبي ﷺ يكاتب الكفار كما كاتب بذلك هرقل وهو ثابت في البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس.\nوأمَّا قول الله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه: ٤٧].\nفليس هذا من قبيل التحية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (١١/ ٢٠٣): «قال الزجاج: أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله ﷿ وعذابه. قال: وليس بتحية، والدليل على ذلك أنَّه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٥/ ٢٧٦): «ليس المراد منه التحية، إنَّما معناه سلم من عذاب الله من أسلم» اهـ.","vol":"14","page":359},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٣٩٦): «وأمَّا قول موسى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ فليس بسلام تحية فإنَّه لم يبتدئ به فرعون بل هو خبر محض فإنَّ من اتبع الهدى له السلام المطلق دون من خالفه فإنَّه قال له: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ أفلا ترى أنَّ هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته وإنَّما وقع متوسطًا بين الكلامين إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدي ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامة وأنَّه إن اتبع الهدى الذي جاءه به فهو من أهل السلام والله تعالى أعلم» اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٦٥١٠) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: كَيْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَأَلِجُ؟».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٨٤١، ١٩٤٥٩) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى».","vol":"14","page":360},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا رد السلام عليهم فقد جاء مبينًا فيما رواه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».\nوقد بيَّن النبي ﷺ السبب في مثل هذا الرد فيما رواه البخاري (٦٢٥٧)، ومسلم (٢١٦٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ».\nلكن لو أفصح بالسلام وتحقق أنَّه أتى به بلفظه من غير تحريف له فذهب بعض العلماء أنَّه يرد عليهم بقوله: وعليكم السلام. وذلك لانتفاء العلة.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ٢٢٦): «فصل: إذا تحقق من قول الذمي سلام عليك.\nهذا كله إذا تحقق أنَّه قال: السام عليكم أو شك فيما قال: فلو تحقق السامع أنَّ الذمي قال له: \"سلام عليكم\" لا شك فيه فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال:","vol":"14","page":361},{"text":"له وعليك السلام فإنَّ هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ فندب إلى الفضل وأوجب العدل.\nولا ينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما فإنَّه ﷺ إنَّما أمر بالاقتصار على قول الراد \"وعليكم\" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة ﵂ فقالت: \"ألا ترينني قلت وعليكم لما قالوا: السام عليكم\" ثم قال: \"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم\" والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنَّما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه.\nقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾. فإذا زال هذا السبب وقال: الكتابي سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه وبالله التوفيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مذهب قوي. والله أعلم.\nوأمَّا ترك السلام ورده على أهل المعاصي حتى تظهر توبتهم فلما رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) عن كعب بن مالك وفي حديثه أنَّه قال: «وَنَهَى","vol":"14","page":362},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟».\nوإذا كان هذا فيمن وقع بمعصية فمن وقع ببدعة من باب أولى.\n٢٥ - ويخرج من ذلك قاضي الحاجة.\nلما رواه مسلم (٣٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٢/ ٨٦): «فيه أنَّ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام» اهـ.","vol":"14","page":363},{"text":"وإذا قضى حاجته فله أن يرد عليه بعد تيممه لما رواه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩) معلقًا عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ».\n٢٦ - ويخرج من ذلك السلام على مستمع الخطبة.\n٢٧ - ولا يدخل في إفشاء السلام، السلام على النساء الشابات من غير المحارم لما في ذلك من الفتنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤١٢): «وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء: يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٢): «وأمَّا النساء فإن كنَّ جميعًا سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها. وأمَّا الأجنبي فإن كانت عجوزًا لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر","vol":"14","page":364},{"text":"رد السلام عليه. وإن كانت شابة أو عجوزًا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه. ومن سلم منهما لم يستحق جوابًا، ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال، وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء في التسليم على العجوز ما رواه البخاري (٦٢٤٨) من طريق ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ:\n«كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ: وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ- قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ - فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ».\n٢٨ - ويدخل في إفشاء السلام، السلام مع قرب العهد.\nويدل عليه ما رواه أبو داود (٥٢٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي","vol":"14","page":365},{"text":"هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا».\nقَالَ مُعَاوِيَةُ: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُ الْمَرْفُوْعِ حَسَنٌ.\nوما رواه ابن السني في [عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ] (٢٤٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ، فَتَفَرَّقُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وأبو القاسم بن منيع هو الحافظ البغوي، قَالَ الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [السِّيَرِ] (١٤/ ٤٤١): «البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه، الحافظ، الإمام، الحجة، المعمر، مسند العصر، أبو القاسم البغوي الأصل، البغدادي الدار والمولد.","vol":"14","page":366},{"text":"منسوب إلى مدينة بغشور من مدائن إقليم خراسان، وهي على مسيرة يوم من هراة.\nكان أبوه وعمه الحافظ علي بن عبد العزيز البغوي منها.\nوهو أبو القاسم بن منيع نسبة إلى جده لأمه الحافظ أبي جعفر أحمد بن منيع البغوي الأصم» اهـ.\nورواه البيهقي في [الشُّعَبِ] (٨٤٧٢) من طريق حميد عن أنس به.\nويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».\n٢٩ - ومن إفشاء السلام، السلام على الصبيان.","vol":"14","page":367},{"text":"وقد روى البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٩/ ٢٧): «سلام النبي ﷺ على الصبيان من خلقه العظيم، وأدبه الشريف وتواضعه ﵇، وفيه تدريب لهم على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام، وقد كان ﵇ يمازح الصبيان ويداعبهم ليقتدى به في ذلك، فما فعل شيئًا إلَّا ليسن لأمته الاقتداء به، والاقتداء لأثره، وفى ممازحته للصبيان تذليل النفس على التواضع ونفى التكبر عنها» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٢): «ففيه استحباب السلام على الصبيان المميزين، والندب إلى التواضع، وبذل السلام للناس كلهم، وبيان تواضعه ﷺ، وكمال شفقته على العالمين. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما","vol":"14","page":368},{"text":"يسقط. ومثله الخلاف في صلاة الجنازة هل يسقط فرضها بصلاة الصبي؟ الأصح سقوطه، ونص عليه الشافعي، ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام. وهذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور. وقال بعض أصحابنا: لا يجب، وهو ضعيف أو غلط» اهـ.\nقُلْتُ: وفي ذكره للاتفاق نظر فقد قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٣٢): «قوله: باب التسليم على الصبيان.\nسقط لفظ باب لأبي ذر وكأنَّه ترجم بذلك للرد على من قال: لا يشرع لأنَّ الرد فرض وليس الصبي من أهل الفرض وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أشعث قال: كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان. وعن ابن سيرين أنَّه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم» اهـ.\nقُلْتُ: أثر ابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «كَانَ مُحَمَّدٌ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَلَا يُسْمِعُهُمْ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوأمَّا أثر الحسن فلم أقف عليه ولعله موجود في بعض النسخ دون بعض.\n٣٠ - ومن إفشاء السلام، السلام عند الانصراف من المجلس.","vol":"14","page":369},{"text":"ويدل عليه ما رواه أحمد (٧٨٣٩، ٩٦٦٢)، وأبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٦)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١٠٢٠١) من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\nوأمَّا السلام عند الانصراف من المسجد فقد أجازه بعض العلماء، ومنهم الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنٍ ﵀ فِي \"فتاوى نور على الدرب\": «أمَّا إذا سلم عند الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأسًا وإن كنت لا أعلم أنَّ في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيه هذه المسألة» اهـ.\nقُلْتُ: وفي هذا نظر، والأظهر ترك ذلك، إذ لو كان من السنن لنقل، ولا أعلم أحد ممن تقدم استحب ذلك.\n٣١ - ومن إفشاء السلام، السلام عند دخول البيوت ومن ذلك المساجد.","vol":"14","page":370},{"text":"لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: ٦١].\nوكان من أدب النبي ﷺ أنَّه إذا دخل منزله ليلًا سلم سلامًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم (٢٠٥٥) عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا»، قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ، فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ","vol":"14","page":371},{"text":"رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقَالَ: «اللهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي»، قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ،","vol":"14","page":372},{"text":"أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا»، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.\n٣٢ - ويدخل في إفشاء السلام، السلام على من عرفه الشخص ومن لم يعرفه لما رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».\n٣٣ - ومن إفشاء السلام تكريره ثلاثًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.\nلما رواه البخاري (٩٤) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤١٨ - ٤١٩): «ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث، إن ظن أنَّ الأول لم يحصل به الإسماع كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثًا، فلما لم يجبه أحد رجع، وإلَّا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثًا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من","vol":"14","page":373},{"text":"لقيه ثلاثًا، وإذا دخل بيته ثلاثًا، ومن تأمل هديه، علم أنَّ الأمر ليس كذلك، وأنَّ تكرار السلام كان منه أمرًا عارضًا في بعض الأحيان، والله أعلم» اهـ.\n٣٣ - ومن إفشاء السلام، السلام عند الاستئذان.\nويدل عليه ما رواه أبو داود (٥١٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟». فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٣٤ - وليس في الحديث بيان لصيغة السلام، وقد جاء بيان ذلك فيما رواه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ المَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ السَّلَامُ","vol":"14","page":374},{"text":"عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ».\nقُلْتُ: وأقل السلام أن يقول للجماعة السلام عليكم، وللفرد السلام عليك، أو سلام عليكم، أو سلام عليك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٢٩١):\n«وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدًا فأقله السلام عليك» اهـ.\nقُلْتُ: وأتمه أن يضيف في سلامه الرحمة والبركة.\nفقد روى أحمد (١٩٩٦٢)، وأبو داود (٥١٩٥)، والترمذي (٢٦٨٩) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.","vol":"14","page":375},{"text":"قُلْتُ: وجاء في بعض الأحاديث زيادة \"ومغفرته\"، فمن ذلك ما رواه أبو داود (٥١٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ» قَالَ: «هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف سهل بن معاذ بن أنس، وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مختلف فيه.\nومن ذلك ما رواه البخاري في [التَّارِيْخِ] (١٠٣٧)، وابن عدي في [الْكَامِلِ] (٧/ ١٢٧)، البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] من طريق مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: نا أَزْهَرُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ¬ السَّلَامَ قُلْنَا: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ».\nقُلْتُ: وفيه محمد بن حميد وهو الرازي كذبه غير واحد، ورواية البخاري معلقة، وأمَّا قَولُ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِي ﵀ فِي [الصَّحِيْحَةِ] (١٤٤٩): «ومحمد الراوي عنه هو ابن سعيد بن الأصبهاني، وهو من شيوخ البخاري في \"الصحيح\" فالإسناد","vol":"14","page":376},{"text":"متصل غير معلق» اهـ. فليس بصحيح بل هو محمد بن حميد الرازي كما صرح به عند ابن عدي والبيهقي.\nوقد رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٤٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».\nولم يذكر لفظة: «ومغفرته». وجعل ذلك في السلام من الصلاة.\nومن ذلك ما رواه أبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٩١٢)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (٥٧١٥) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ الأَرْحَبِيِّ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ سَلامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ.\nأَمَّا بَعْدُ:","vol":"14","page":377},{"text":"فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ عُرْبِهِمْ وَخُمُورِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَحَاشِيَتِهِمْ وَأَعْطَيْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَسَارٍ مِائَتَيْ صَاعٍ، وَمِنْ زَبِيبِ خَيْوَانَ مِائَتَيْ صَاعٍ جَارٍ ذَلِكَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَدًا أَبَدًا».\nقَالَ قَيْسٌ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَبَدًا. أَبَدًا».\nأَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَبْقَى لِي عَقِبِي أَبَدًا.\nقَالَ يَحْيَى: عُرْبُهُمْ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ.\nوَخُمُورُهُمْ: أَهْلُ الْقُرَى.\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ﵀ فِي [الْمِيْزَانِ] (٣/ ٢٩٣): «عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. قد رأيته» اهـ.\nومن ذلك ما رواه ابن السني في [عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ] (٢٣٤) أَخْبَرَنِي أَبُو عَرُوبَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ يَرْعَى دَوَابَّ أَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ».","vol":"14","page":378},{"text":"وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُسَلِّمُ عَلَى هَذَا سَلَامًا مَا تُسَلِّمُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ؟ هُوَ يَنْصَرِفُ بِأَجْرِ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ من أجل نوح بن ذكوان فإنَّه شديد الضعف، وبقية مدلس وقد عنعن، وشيخه يوسف بن أبي كثير مجهول.\nوروى ابن المنذر في [التَّفْسِيْرِ] (٢٠٧٣) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «وَعَلَيْكَ رَحْمَةُ اللهِ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﵇: «وَعَلَيْكَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَقَصْتَنِي، فَأَيْنَ مَا قَالَهُ اللهُ ﷿: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلاءِ تَرَكُوا لِي فَضْلا، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ لَمْ تَدَعْ لِي فَضْلًا، فَرَدَدْتُ عَلَيْكَ: وَعَلَيْكَ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ.","vol":"14","page":379},{"text":"ورواه الطبري في [تَفْسِيْرِه] (٧/ ٢٧٧) من طريق هِشَامِ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ موصولًا، والصحيح فيه الإرسال.\nقُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّه لم تثبت الزيادة على وبركاته في السلام، وقد ثبتت آثار عن الصحابة ﵃ في استنكار الزيادة على ذلك، فمن ذلك ما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٧٢٢) عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوروى البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٨٤٨٧) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، قَالَ: نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَاهُمْ يَوْمًا فِي مَجْلِسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»،","vol":"14","page":380},{"text":"فَقُلْتُ: عَطَاءٌ، فَقَالَ: «انْتَهِ إِلَى وَبَرَكَاتُهُ»، قَالَ: ثُمَّ تَلَا: ﴿رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nوروى البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٨٤٨٨) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِنْدَهُ ابْنُهُ، فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ، وَعَدَدٌ مِنْ ذَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا هَذَا السَّلَامُ؟». وَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَلِيٌّ: يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ سَائِلٌ مِنَ السُّؤَّالِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ حَدَّ السَّلَامَ حَدًّا، وَنَهَى عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَرَأَ إِلَى: ﴿رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ ثُمَّ انْتَهَى».\nوروى معمر في [جَامِعِهِ] (٤٠) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْقَى ابْنَ عُمَرَ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَمَغْفِرَتُهُ وَمُعَافَاتُهُ، قَالَ: يُكْثِرُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «وَعَلَيْكَ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَئِنْ عُدْتَ إِلَى هَذَا لَأَسُوءَنَّكَ».","vol":"14","page":381},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إن كان شيخ أيوب هو نافع.\nوروى البيهقي في [شُعَبِ الْإِيْمَانِ] (٨٤٩٠) أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، قَالَ: نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَانْتَهَرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: «حَسْبُكَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى: وَبَرَكَاتُهُ، إِلَى مَا قَالَ اللهُ ﷿».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nقُلْتُ: وقد كره النبي ﷺ البداءة بالسلام بقوله: \"عليك السلام\".\nفروى أبو داود (٥٢٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.\nورواه أحمد (١٥٩٩٧) من طريق أخرى صحيحة إلى أبي تميمة الهجيمي.","vol":"14","page":382},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٢١): «وقد أشكل هذا الحديث على طائفة، وظنوه معارضًا لما ثبت عنه ﷺ في السلام على الأموات بلفظ: \"السلام عليكم\" بتقديم السلام، فظنوا أنَّ قوله: \"فإنَّ عليك السلام تحية الموتى\" إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطًا أوجب لهم ظن التعارض، وإنَّما معنى قوله: \"فإنَّ عليك السلام تحية الموتى\" إخبار عن الواقع، لا المشروع، أي: إنَّ الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم:\nعليك سلام الله قيس بن عاصم … ورحمته ما شاء أن يترحما\nفما كان قيس هلكه هلك واحد … ولكنه بنيان قوم تهدما\nفكره النبي ﷺ أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١): «وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها وهي أنَّ السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم لأنَّه دعاء بخير والأحسن في دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له كقوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾، وقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَى","vol":"14","page":383},{"text":"إِبْرَاهِيمَ﴾، ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾، ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾.\nوأمَّا الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه المدعو به غالبًا كقوله تعالى لإبليس: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾، وقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾، وقوله: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾، وقوله: ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾.\nوسرُّ ذلك والله أعلم أنَّ في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس وتطلبه ويلذ للسمع لفظه فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب ويبدأ القلب بتصوره فيفتح له القلب والسمع فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل فيأتي باسمه فيقول عليك أو لك فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذي هو المقصود بالسلام، وأمَّا في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنَّه عليه وحده كأنَّه قيل له هذا عليك وحده لا يشركك فيه السامعون بخلاف الدعاء بالخير فإنَّ المطلوب عمومه وكل ما عم به الداعي كان أفضل، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يقول: فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض» اهـ.","vol":"14","page":384},{"text":"قُلْتُ: ويجوز تنكير السلام في الابتداء لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].\nوقول الله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ٤٦].\nوقول الله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].\nوقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢].\nوقول الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، وغير ذلك من الآيات.","vol":"14","page":385},{"text":"ولما رواه مسلم (١٤٢٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟» فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: «بِخَيْرٍ». الحديث.\nوأمَّا رد السلام فهل يكون معرفًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ١٥٥ - ١٥٦): «فقول الراد وعليك السلام بالتعريف متضمن للدلالة على أنَّ مقصوده من الرد مثل ما ابتدئ به وهو هو بعينه فكأنَّه قال ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك وواقع عليك فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار بذلك لأنَّ المعرف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر.\nومن فهم هذا فهم معنى قول النبي ﷺ: \"لن يغلب عسر يسرين\". فإنَّه أشار إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد واليسر تكرر","vol":"14","page":386},{"text":"بلفظ النكرة فهو يسران فالعسر محفوف بيسرين يسر قبله ويسر بعده فلن يغلب عسر يسرين.\nوفائدة ثانية وهي: أنَّ مقامات رد السلام ثلاثة مقام فضل ومقام عدل ومقام ظلم فالفضل أن يرد عليه أحسن من تحيته، والعدل أن ترد عليه نظيرها، والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منها فاختير للراد أكمل اللفظين وهو المعرف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيرًا ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل.\nوفائدة ثالثة وهي: أنَّه قد تقدم أنَّ المناسب في حقه تقديم المسلم عليه على السلام فلو نكره وقال: عليك سلام لصار بمنزلة قولك عليك دين وفي الدار رجل فخرجه مخرج الخبر المحض وإذا صار خبرًا بطل معنى التحية لأنَّ معناها الدعاء والطلب فليس بمسلم من قال: عليك سلام إنَّما المسلم من قال سلام عليك فعرف سلام الراد باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب وأنَّه راد عليه التحية طالب له السلامة من اسم السلام والله أعلم» اهـ.\nلكن بقى إشكال في رد الخليل إبراهيم ﵊ على الملائكة السلام منكرًا كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: ٦٩].","vol":"14","page":387},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ] (٢/ ٣٨٦) حيث قال: «وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء محكيًا بالقول ولولا قصد الحكاية لقال سلامًا بالنصب لأنَّ ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلَّا فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًا وهو أنَّ قوله: \"سلام عليكم\" من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأنَّه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعها فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والإتباع له ولم يحك قول أضيافه وإنَّما أخبر به على الجملة دون التفصيل والله أعلم فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما وبالله التوفيق فصل نصب السلام ورفعه» اهـ.\nقُلْتُ: فإذا كان الأمر كذلك فإنَّ الخليل ﵊ رد السلام منكرًا، فالأظهر جواز ذلك في حق من نكر السلام.\nوالسنة في التسليم بالقول دون الاقتصار على الإشارة لما رواه النسائي في [الْكُبْرَى] (١٠١٧٢) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ","vol":"14","page":388},{"text":"بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالْإِشَارَةِ».\nقُلْتُ: وفيه عنعنة أبي الزبير لكن يشهد له ما رواه الترمذي (٢٦٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ».\nقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ المُبَارَكِ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ اهـ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٤): «والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسًا وشرعًا وإلَّا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم» اهـ.","vol":"14","page":389},{"text":"قُلْتُ: وجميع من سبق غير المصلي والأخرس يمكنهم أن يجمعوا بين الإشارة والتلفظ بالسلام وإن لم يحصل الإسماع، وذلك أنَّ التلفظ به من غير إسماع أولى من تركه بالكلية لما في ذلك من الدعاء بالخير. والله أعلم.\nوقد جاء في إشارة المصلي بالسلام ما رواه مسلم (٥٤٠) عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي» وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.\nلكن قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤١٨): «ويحتمل أنَّه إنَّما أشار إليه ليكف عن كلامه حينئذ، لم يكن ردًا للسلام؛ ولهذا قالَ جابر: فلم يرد علي، وذكر أنَّه وجد في نفسه ما الله به عليم، ولو علم أنَّه رد عليهِ بالإشارة لم يجد في نفسه» اهـ.\nقُلْتُ: ولعله وجد في نفسه لأنَّه لم يعلم أنَّ ذلك ردًا لسلامه، ولم يعلم أيضًا أنَّ السلام بالقول للمصلي قد نهي عنه. ومما يدل على أنَّ هذه الإشارة كانت ردًا لسلامه أنَّ النبي ﷺ اقتصر عليها ولم يرد عليه بعد انصرافه من صلاته. والله أعلم","vol":"14","page":390},{"text":"ومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه أحمد (٤٥٦٨)، والنسائي (١١٨٧) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالُ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟، قَالَ: «يُشِيرُ بِيَدِهِ».\nقَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِرَجُلٍ سَلْ زَيْدًا أَسَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَامَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٣٥٩٥) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ، وَلْيُشِرْ إِشَارَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ رَدَّهُ».\nوروى (٣٥٩٦) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.","vol":"14","page":391},{"text":"وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٥٥٩) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عليه الرَّجُلُ كَلَامًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\nوقد جاء في صفة الإشارة ما رواه أبو داود (٩٢٧) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ الدَّامِغَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ»، قَالَ: «فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي»، قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟، قَالَ: «يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ»، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وهشام بن سعد فيه نزاع والذي يظهر أنَّ حديثه من قبيل الحسن.\nوروى أحمد (١٨٩٥١)، وأبو داود (٩٢٥)، والنسائي (١١٨٦)، والترمذي (٣٦٧) من طريق اللَّيْثَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ","vol":"14","page":392},{"text":"صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً»، قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ للنزاع في نابل.\nفائدة في صفة رد السلام:\nأكمل الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.\nوقد سبق أنَّ أكمل السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد يقابل ذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].\nويجزئ حذف الواو في الرد فيقول: عليكم السلام، أو السلام عليكم، فقد روى البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ».\nويجوز في الرد حذف كلمة السلام فيقول: وعليك ورحمة الله.","vol":"14","page":393},{"text":"فروى مسلم (٢٤٧٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٦/ ٣٠):\n«هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَعَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّلَامِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ فِي رَدِّ السَّلَامِ وَعَلَيْكَ يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ جَوَابًا وَالْمَشْهُورُ مِنْ أَحْوَالِهِ ﷺ وَأَحْوَالِ السَّلَفِ رَدُّ السَّلَامِ بِكَمَالِهِ فَيَقُولُ وعليكم السلام ورحمة الله أو ورحمته وبركاته» اهـ.\nقُلْتُ: وروى الترمذي (٢٧٢١) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: طَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ» ثَلَاثًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: «إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ المُسْلِمَ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ","vol":"14","page":394},{"text":"وَبَرَكَاتُهُ»، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ، اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nومما يدل على مشروعية ذلك من الآثار ما رواه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ] (١٠٣٣) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «وَعَلَيْكَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ».\nقُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.\n٣٥ - وفيه النهي عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٦٣):\n«بخلاف خاتم الذهب: فإنَّها حرام باتفاق الأئمة الأربعة فإنَّه قد صح عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن ذلك» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢١/ ٨٧ - ٨٨): «ولا ريب أنَّ هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنَّه قد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي» اهـ.","vol":"14","page":395},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٨٦): «وقد روي عن البراء بن عازب، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّهم لبسوا خواتيم الذهب. وهذا - إن صح عنهم - فلعلهم لم يبلغهم النهي. وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف. وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وأمَّا استعمال الذهب في السيف فلم يثبت هذا عن النبي ﷺ.\nوأمَّا ما رواه الترمذي (١٦٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ» قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِضَّةِ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً». فَلَا يَصِّحُ فإنَّ فيه هود بن عبد الله بن سعد مجهول.\nقُلْتُ: والقبيعة هي رأس مقبض السيف ويقال لها الثومة لمشابهتها لشكلها.\nوهكذا ما رواه عبد الله بن أحمد في [زَوَائِدِهِ عَلَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ] (٣٢٥) حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ","vol":"14","page":396},{"text":"الْمَلِكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ سَيْفُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الَّذِي شَهِدَ بَدْرًا فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ». فَلَا يَثْبُتُ فإنَّ في إسناده سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك منكر الحديث.\nوقد صحت التحلية عن بعض الصحابة فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٦٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مِسْمَارَ ذَهَبٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوقائِم السيف مَقْبِضه.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ سَيْفُ عُمَرَ مُحَلًّى»، فَقُلْتُ لَهُ: عُمَرُ حَلَّاهُ؟ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَقَلَّدُهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وليس فيه أنَّه كان محلى بالذهب فلعله كان بالفضة.\nوقد روى أبو داود (٢٥٨٣) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِضَّةً».\nوَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.","vol":"14","page":397},{"text":"وروى البخاري (٣٩٧٤) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ» قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ.\nوقد نصر شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ القول بحل الذهب اليسير التابع لغيره فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٨٧ - ٨٨): «وفي يسير الذهب في \"باب اللباس\" عن أحمد أقوال:\nأحدها: الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية: \"نهى عن الذهب إلَّا مقطعًا\" ولعل هذا القول أقوى من غيره وهو قول أبي بكر.\nوالثاني: الرخصة في السلاح فقط.\nوالثالث: في السيف خاصة، وفيه وجه بتحريمه مطلقًا؛ لحديث أسماء \"لا يباح الذهب ولا خريصة\". والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع؛ ولا ريب أنَّ هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنَّه قد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي. ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردًا كالتكة فنهى عنه؛ وبين يسيره تبعًا كالعلم؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. فكما","vol":"14","page":398},{"text":"يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير: فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية \"إلَّا مقطعًا\" على التابع لغيره» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٥/ ٦٤): «وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فإنَّ النبي ﷺ نهى عن الذهب إلَّا مقطعًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٨/ ٢٨): «وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء؛ والأظهر جوازه أيضًا؛ فإنَّ في السنن عن النبي ﷺ إنَّه نهى عن الذهب إلَّا مقطعًا» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ٣٥٣):\n«وَتَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي يَسِيرِ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ:\nأَحَدُهَا: لَا تُبَاحُ.\nوَالثَّانِي: تُبَاحُ فِي السَّيْفِ خَاصَّةً.\nوَالثَّالِثُ: تُبَاحُ فِي السِّلَاحِ. وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ.","vol":"14","page":399},{"text":"وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاحُ يَسِيرُ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ، فَيُبَاحُ طِرَازُ الذَّهَبِ إذَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَصَابِعِ فَمَا دُونَهَا، وَخَزُّ الْقَبَّانِ وَحِيلَةُ الْقَوْسِ كَالسَّرْجِ وَالْبُرْدَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ: \"لَا يُبَاحُ مِنْ الذَّهَبِ وَلَوْ خَزُّ بِصِيصَةٍ\" وَخَزُّ بِصِيصَةٍ: عَيْنُ الْجَرَادَةِ؛ مَحْمُولٌ عَلَى الذَّهَبِ الْمُفْرَدِ: كَالْخَاتَمِ وَنَحْوِهِ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٩٠): «وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا. هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه وحديث الخريصة: هو في الفرد كالخاتم وغيره. فلا تعارض بينهما. والله أعلم» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [مَسَائِلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ] (ص: ٤٤٦): «سألت أبي عن حديث النبي ﷺ أنَّه نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا قال: الشيء اليسير.\nقُلْتُ: فالخاتم.\nقال: روي عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن خاتم الذهب» اهـ.","vol":"14","page":400},{"text":"قُلْتُ: حديث معاوية رواه أحمد (١٦٨٩٠)، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٥٠) من طريق خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ اهـ.\nقُلْتُ: وأضف إلى ذلك أنَّ ميمون النقاد لا تعرف حاله. وقد أُسقط في بعض الروايات للحديث فرواه النسائي (٥١٤٩) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ اهـ.\nثم روى (٥١٥٠) حديث عبد الوهاب فقال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ».","vol":"14","page":401},{"text":"قُلْتُ: وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، وقد تابعه ابن علية عند أحمد، وأبي داود، والصواب ذكره. والله أعلم.\nوللحديث طريق أخرى، فروى أحمد (١٦٩٤٧)، والنسائي (٥١٥٩) من طريق بَيْهَسِ بْنِ فَهْدَانَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وفي رواية النسائي التصريح بسماع أبي شيخ الهنائي من معاوية.\nقُلْتُ: رواية أحمد من طريق وكيع، والنسائي من طريق النضر بن شميل، وقد خالفهما علي بن غراب، فروى النسائي (٥١٦٠) أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا».\nقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nورواه أحمد (١٦٨٧٩، ١٦٩١٠، ١٦٩٥٥)، والنسائي (٥١٥١) من طرق عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية.","vol":"14","page":402},{"text":"وفي رواية النسائي التصريح بسماع أبي شيخ الهنائي من معاوية.\nومنهم من ذكر واسطة بين أبي شيخ الهنائي وبين معاوية.\nفروى النسائي (٥١٥٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَبِي حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ اهـ.\nقُلْتُ: وأبو حمان هذا مجهول.\nثم أورد الطريق الأخرى (٥١٥٤) فَقَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ» خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ اهـ.","vol":"14","page":403},{"text":"قُلْتُ: حمان هذا مجهول.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٨٤): «وسألت أبي عن حديث؛ رواه معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الذهب إلَّا مقطعًا، وعن ركوب النمور\".\nقال: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبي ﷺ.\nقال: أدخل أخاه، وهو مجهول، فأفسد الحديث» اهـ.\nقُلْتُ: وخلاصة القول: أنَّ يحيى بن أبي كثير ذكر واسطة بين أبي شيخ الهنائي وبين معاوية وهو حمان أو أبو حمان، وقد رواه قتادة عنه من غير واسطة، وتابعة على ذلك مطر الوراق عند النسائي (٥١٥٢)، وبيهس بن فهدان عند أحمد والنسائي كما مر.\nفرواية هؤلاء الثلاثة أرجح من رواية يحيى بن أبي كثير لا سيما وقد جاء التصريح بسماع أبي شيخ الهنائي من معاوية في رواية بيهس وقتادة، فلعل الحافظ أبو حاتم ﵀ لم يقف على هذه الطرق فحكم بفساد الحديث تمسكًا برواية يحيى بن أبي كثير، ويدل على ذلك أنَّه لم يتعرض لتلك الطرق في كلامه الماضي.","vol":"14","page":404},{"text":"فالذي يظهر لي صحة الحديث. والله أعلم.\nثُمَّ رَأَيْتُ الْحَافِظَ الدَّارَقُطْنِيَّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (٧/ ٧٢ - ٧٤) ذكر الاختلاف في هذا الحديث ثم قال في آخر كلامه: «واضطرب به يحيى بن أبي كثير فيه.\nوالقول عندنا قول قتادة، وبيهس بن فهدان. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: فإذا تبين لك صحة الحديث فقد اختلف العلماء في تأويله:\nفمنهم من حمله على حل الذهب اليسير التابع لغيره في حق الرجال كما مرَّ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\nومنهم من حمله في حق النساء فكره الذهب الكثير للنساء لما قد يورث من الخيلاء والسرف، ولما يخشى من عدم إخراج زكاته.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٢١٦): «أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنَّما كره استعمال الكثير منه لأنَّ صاحبه ربما ضنَّ بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج وليس جنس الذهب بمحرم عليهنَّ كما حرم على الرجال قليله وكثيره» اهـ.","vol":"14","page":405},{"text":"ومنهم من حمله على الرجال والنساء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الشُّوْكَانِيُّ ﵀ فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٢/ ٨٠): «قال ابن رسلان في \"شرح سنن أبي داود\": والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطًا أو خاتمًا للنساء أو في سيف الرجل وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر. وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه انتهى. وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في \"المعالم\" وجعل هذا الاستثناء خاصًا بالنساء قال: لأنَّ جنس الذهب ليس بمحرم عليهنَّ كما حرم على الرجال قليله وكثيره» اهـ.\nومنهم من حمله على الحاجة دون الزينة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٠٩): «قال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له: إنَّ النبي ﷺ نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا. قال: الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل فأمَّا الخاتم ونحوه فلا. وذلك لأنَّه قد دل ذلك على أنَّ القطع من الذهب وهو اليسير منه مباح مطلقًا لكن لا بد إن يكون لحاجة لأنَّه قد دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب ونحوه» اهـ.","vol":"14","page":406},{"text":"قُلْتُ: وهذا القول أقرب من غيره لثبوت الأدلة على تحريم الذهب على الرجال ومن ذلك ما رواه أحمد (٧٥٠، ٩٣٥)، وأبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤، ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».\nقُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.\n٣٦ - وفيه النهي عن الشرب بالفضة، وقد مضى القول في ذلك في شرح حديث حذيفة.\n٣٧ - وفيه النهي عن المياثر.\nوالمياثر أصلها من الوثارة والوثير هو الفراش الوطيء.\nوالمياثر من أوطئة العجم كانت توضع على الفرس أو البعير للجلوس عليها، والأكثر على أنَّها كانت من حرير.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٢١٩): «\"المياثر\": مراكب، سميت مياثر لوثارتها - وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.","vol":"14","page":407},{"text":"وقد قيل: أنَّها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.\nوفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.\nوقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ، أنَّه نهى عن مياثر النمور» اهـ.\nقُلْتُ: حديث المقدام رواه أحمد (١٧٢٢٤)، والنسائي (٤٢٥٤) من طريق بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ، وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ».\nقُلْتُ: فيه عنعنة بقية.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٩٣): «وقال الزبيدي اللغوي: والميثرة مرفقة كصفة السرج، وقال الطبري: هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم، وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير، وقيل: هي سروج من الديباج فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة هل هي وطاء للدابة أو لراكبها أو هي السرج نفسه أو غشاوة، وقال أبو عبيد المياثر: الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج» اهـ.","vol":"14","page":408},{"text":"وَقَالَ ﵀ (١٠/ ٣٠٧): «قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان، وحكى في المشارق قولًا أنَّها سروج من ديباج، وقولًا أنَّها أغشية للسروج من حرير، وقولًا أنَّها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كل منها وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث، وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير وقد تقدم القول فيه ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت حريرًا ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم.\nقال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه، وأمَّا تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد وهم الأكثر يخص المنع بما كان أحمر، والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرت إليها بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو","vol":"14","page":409},{"text":"خفيفة وحكى عياض ثم القرطبي فتح الهمزة وأنكره النووي وصوب أنَّ الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب واختلفوا في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن الألوان، وقيل الصوف الأحمر، وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان وحكى السيرافي أحمر أرجوان فكأنَّه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال أبيض يقق وأصفر فاقع، واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة.\nفإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها كما تقدم في الباب قبله، وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية، وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة والله أعلم» اهـ.\n٣٨ - وفيه النهي عن القَسِّي. وهي ثياب مخططة بالحرير تصنع، والقسي بالقاف المشددة المفتوحة والسين المهملة المشددة المكسورة نسبة إلى قرية في مصر يقال لها: قَسٌّ.","vol":"14","page":410},{"text":"وقد روى مسلم (٢٠٧٨) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَانِي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.\nقَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ: فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ».\nورواه البخاري معلقًا في \"بَابِ لُبْسِ القَسِّيِّ\" حيث قال: «وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ: مَا القَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّأْمِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُنْجِ، وَالمِيثَرَةُ: كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا».\nوقد وصله أبو يعلى (٦٠٦)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٣٣٨).\nومعنى مضلعة: فيها خطوط عريضة كالأضلاع.\n٣٩ - وفيه النهي عن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج.\nفأمَّا الحرير: فمعروف وقد سبق الكلام فيه.","vol":"14","page":411},{"text":"وأمَّا الإستبرق فهو: ما غلظ من الديباج، وقد روى البخاري (٦٠٨١)، ومسلم (٢٠٦٨) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَخَشُنَ مِنْهُ.\nوأمَّا الديباج: بفتح الدال وكسرها جمعه دبابيج نوع من ألبسة الحرير الخالص ملون ألوانًا، وأصل الدبج النقش والتزيين، وقد سبق الكلام فيه في شرح حديث حذيفة بن اليمان.\n* * *","vol":"14","page":412},{"text":"٣٩١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ»، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ، لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.\nوَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى».\n<hr><s0>\n\nفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - حرمة التختم بالذهب، وإنَّما لبسه النبي ﷺ قبل أن ينهى عنه.\n٢ - جعل فص الخاتم مما يلي الكف لأنَّه أبعد عن الزهو والإعجاب.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٨٢):\n«قال العلماء: لم يأمر النبي ﷺ في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن كفه، وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس ﵁. قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به ﷺ. ولأنَّه أصون لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب» اهـ.","vol":"14","page":413},{"text":"٣ - وفيه أنَّ التختم داخل في مسمى اللبس.\n٤ - وفيه ما كان عليه الصحابة ﵃ من الاقتداء بالنبي ﷺ.\n٥ - وفيه مشروعة الحلف من غير استحلاف.\n٦ - وفيه مشروعية الحلف لتوكيد الامتناع مما يحرم.\n٧ - وفيه التختم في اليد اليمنى.\nقُلْتُ: وأكثر الأحاديث واردة في التختم في اليد اليمنى، وجاء في التختم في اليد اليسرى ما رواه مسلم (٢٠٩٥) فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى».\nقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَوَانَةَ ﵀ فِي [مُسْتَخْرَجِهِ] (٩/ ٢٧٦): «هذا أصح من قوله: في يمينه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء حديث أنس بذكر التختم في اليمين، وهو ما رواه مسلم (٢٠٩٤) فَقَالَ: وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ","vol":"14","page":414},{"text":"رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ».\nلكن ذكر التختم باليمين في حديث أنس مما انتقده الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ باعتبار أنَّ ثقات أصحاب يونس لم يذكروا هذه اللفظة في حديثهم، ورجح ﵀ رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بذكر التختم باليسار، فقال ﵀ في [الْعِلَلِ] (١٢/ ١٧٨): «وروى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ النبي ﷺ كان يتختم في يساره. وأشار إلى خنصره اليسرى. وهو المحفوظ عن أنس» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٨٨): «وأمَّا الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، اختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار، وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح أنَّ اليمين أفضل لأنَّه زينة، واليمين أشرف، وأحق بالزينة والإكرام» اهـ.","vol":"14","page":415},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣٢٧): «قُلْتُ: ويظهر لي أنَّ ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنَّه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها ويترجح التختم في اليمين مطلقًا لأنَّ اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح» اهـ.\nقُلْتُ: وكان خاتم النبي ﷺ في خنصره كما سبق في حديث أنس، ويشرع التختم في جميع الأصابع ما عدى الوسطى والتي تليها، لما رواه مسلم (٢٠٩٥) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ»، قَالَ: «فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا».\nوالمراد بها السبابة والوسطى كما جاء التصريح بذلك في رواية أحمد (١٠١٩)، والنسائي (٥٢١١، ٥٢٨٦).","vol":"14","page":416},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٨٨): «وأجمع المسلمون على أنَّ السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأمَّا المرأة فإنَّها تتخذ خواتيم في أصابع. قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنَّه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونَّه طرفًا، ولأنَّه لا يشغل اليد عمَّا تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه» اهـ.\nقُلْتُ: والسبب في اتخاذ النبي ﷺ للخاتم جاء مبينًا فيما رواه البخاري (٥٨٧٢)، ومسلم (٢٠٩٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ، أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ، أَوْ بِبَصِيصِ الخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ فِي كَفِّهِ».\nوكان خاتم النبي ﷺ في يد خلفائه حتى سقط من يد عثمان في بئر أريس، فقد روى البخاري (٥٨٧٩)، ومسلم (٢٠٩١) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي","vol":"14","page":417},{"text":"بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ قَالَ: فَأَخْرَجَ الخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَزَحَ البِئْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ».\nوقد جاء أنَّه سقط من معيقيب كما روى مسلم (٢٠٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا»، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.\nقُلْتُ: الأظهر أنَّه سقط على عثمان ونسب السقوط إلى معيقيب باعتبار أنَّه هو الذي دفعه إلى عثمان، فإن استقام هذا الجمع وإلَّا فما في الصحيحين وهو الصحيح.\nوقد روى البخاري (٥٨٦٦)، ومسلم (٢٠٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ.","vol":"14","page":418},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣١٩):\n«وهذا يدل على أنَّ نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس وأنَّ عثمان طلبه من معيقيب فختم به شيئًا واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث به فسقط في البئر أو رده إليه فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث وقال في آخره: وفي يد عثمان ست سنين من عمله فلمَّا كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد» اهـ.\nقُلْتُ: وقد ذهب الْحَافِظُ البَّيْهَقِيُّ ﵀ إلى أنَّ تختم النبي ﷺ بيمينه إنَّما كان بخاتم الذهب أمَّا خاتم الفضة فكان بيساره، فقد قَالَ ﵀ فِي [الْجَامِعِ فِي الْخَاتَمِ] (ص: ٦): «ثم الروايات الصحيحة عن ابن عمر، تدل على أنَّ الذي طرحه هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب، وأنَّ الذي اتخذه من ورق كان في يده حتى مات، وأنَّ الذي جعله في يمينه هو الذي اتخذه من ذهب، دون الذي اتخذه من ورق، وأنَّ الذي اتخذه من ورق جعله في يساره» اهـ.","vol":"14","page":419},{"text":"قُلْتُ: جاءت أحاديث متعددة في الباب في تختم النبي ﷺ باليمين وليس فيها أنَّ ذلك التختم كان بخاتم الذهب، فما ذكره الحافظ البيهقي لا أعلم له حجة قوية والأمر فيه محتمل.\nفائدة: كان فص خاتم النبي ﷺ منه.\nروى البخاري (٥٨٧٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ».\nوروى مسلم (٢٠٩٤) عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٤/ ٧١):\n«قَوْلُهُ: \"وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا\" قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَعْنِي حَجَرًا حَبَشِيًّا أَيْ فَصًّا مِنْ جَزْعٍ أَوْ عَقِيقٍ فَإِنَّ مَعْدِنَهُمَا بِالْحَبَشَةِ وَالْيَمَنِ وَقِيلَ لَوْنُهُ حَبَشِيٌّ أَيْ أَسْوَدُ وَجَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عن أنس أيضًا فصه منه قال بن عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا أَصَحُّ وَقَالَ غَيْرُهُ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَقْتٍ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْهُ وَفِي وَقْتٍ خَاتَمٌ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَصُّهُ مِنْ عَقِيقٍ» اهـ.","vol":"14","page":420},{"text":"قُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ الخاتم الذي كان فصه حبشيًا اتخذه للزينة لا للختم، وذلك لأنَّ الفص الحبشي لا ينقش فيه عادة لصلابته.\nفائدة: سبق أنَّ نقش خاتم النبي ﷺ هو: محمد رسول الله.\nوروى البخاري (٣١٠٦) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ».\nوقد جاء في نقش بعض الصحابة ما قد يستنكر فمن ذلك:\nما رواه البغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (٣٥)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ] (٧٦٩)، وابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (٨٤٤٣) من طريق حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَسَدٌ رَابِضٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٦٠٩) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَنَسٍ أَسَدٌ رَابِضٌ حَوْلَهُ فَرَائِسٌ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، معاذ هو ابن معاذ العنبري، وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني حسن الحديث، ومحمد وهو ابن سيرين.","vol":"14","page":421},{"text":"وروى ابن سعد في [الطَّبَقَاتِ] (٨٤٤٢) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَوَاتِيمِ شَيْءٌ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَكَانَ فِي خَاتَمِ أَنَسٍ ذِئْبٌ أَوْ ثَعْلَبٌ».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.\nوروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٣٦٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادَهُ مُنْقَطِعٌ.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٦١٠) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ».\nوروى البغوي في [مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ] (١٥٨٤) حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: «كَانَ فِي خَاتَمِ الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ بَيْنَ أَسَدِيْنِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادَهُ مُنْقَطِعٌ أيضًا لكن يتقوى بالذي قبله.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٥٦١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَقْشُهُ تِمْثَالُ رَجُلٍ","vol":"14","page":422},{"text":"مُتَقَلِّدٍ سَيْفًا»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَرَأَيْتُهُ أَنَا فِي خَاتَمٍ عِنْدَنَا فِي طِينٍ، فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَاتَمُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وإبراهيم وإن كان لا يعتمد عليه إذا نفرد لكن القصة التي ذكرها تقوي حفظه.\nوقد تؤول ذلك الحنفية على الصورة الصغيرة، فمن ذلك قَولُ الْكَسَّانيُّ ﵀ فِي [بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ] (١/ ٤٧٥): «فأمَّا إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد فلا بأس به؛ لأنَّ من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدًا، وقد روي أنَّه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان» اهـ.\nقُلْتُ: هذا النقش في خاتم أبي موسى الأشعري لم أقف عليه والثابت ما سبق.\nوَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ ﵀ فِي [حَاشِيَتِهِ] (١/ ٦٥٠): «صَرَّحَ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الصُّورَةَ الصَّغِيرَةَ لَا تُكْرَهُ فِي الْبَيْتِ. قَالَ: وَنُقِلَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى خَاتَمِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذُبَابَتَانِ اهـ وَلَوْ كَانَتْ تَمْنَعُ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ كُرِهَ إبْقَاؤُهَا فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ يَكُونُ شَرَّ الْبِقَاعِ» اهـ.\nقُلْتُ: هذا النقش في خاتم أبي هريرة لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكره جماعة من الحنفية.","vol":"14","page":423},{"text":"تنبيه: الخاتم الذي نبذه النبي ﷺ لم يكن منقوشًا عليه محمد رسول الله، وإنَّما ذلك خاتم الفضة الذي اتخذه بعد ذلك كما يدل عليه ما رواه مسلم (٢٠٩١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا»، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.\nوحينئذ فلا إشكال في نبذه وإلقائه.\n* * *","vol":"14","page":424},{"text":"٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى».\nولمسلم: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».\n<hr><s0>\n\nقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْإِلْزَامَاتِ والتَّتَبُعِ] (ص: ٢٦٢ - ٢٦٣):\n«وأخرج مسلم حديث قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر عن النبي ﷺ: ونهى عن لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين. من حديث هشام وشعبة وسعيد عنه.\nولم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان، وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد قوله، وكذلك رواه شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد عن عمر. وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد وأبو حصين عن إبراهيم النخعي عن سويد عن عمر قوله» اهـ.","vol":"14","page":425},{"text":"قُلْتُ: وقد جاء من وجه آخر مرفوعًا بذكر الأصبعين رواه البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) من طرق عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا هَكَذَا»، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ.\nفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن لبس الحرير للرجال.\n٢ - إباحة العلم من الحرير إذا لم يزد على أربع أصابع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٥٠): «وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال: يجوز، إن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. والله أعلم» اهـ.\n٣ - الأربع الأصابع هي الأصابع المضمومة لا المنفرجة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٩٥): «ويباح لبس الحرير وهو ما كان أربع أصابع مضمومة إذا كان تابعًا لغيره مثل العلم","vol":"14","page":426},{"text":"والرقعة في الثوب ولبنة الجيب الذي تسميه العامة الزيق وسجف الفراء وغيرها والإزرار وكف الأكمام والفروج به وطرف العمامة هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة جواباته» اهـ.\nلكن يشكل على هذا ما رواه أحمد (٢٦٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَ: «أَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً، عَلَيْهَا لَبِنَةُ شَبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ، قَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ، قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا، يَسْتَشْفِي بِهَا».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nواللبنة: الرقعة، والشبر بالكسر من طرف الخنصر إلى طرف الإبهام، وهذا أكثر من الأربع الأصابع، والحديث رواه مسلم (٢٠٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ","vol":"14","page":427},{"text":"الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.\nوَقَدْ جَمَعَ الْعَلَّامَةُ الشُّوْكَانِيُّ ﵀ بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي [نَيْلِ الْأَوْطَارِ] (٢/ ٧٩):\n«نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال» اهـ.\nقُلْتُ: وشذَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ فِي [الْمُحَلَّى] (٢/ ٣٥٤):\n«مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ - لِلرَّجُلِ خَاصَّةً - فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ\nأَصَابِعَ عَرْضًا فِي طُولِ الثَّوْبِ، إلَّا اللَّبِنَةَ وَالتَّكْفِيفَ فَهُمَا مُبَاحَانِ» اهـ.\nقُلْتُ: مراده أنَّه تراعى في الأربع الأصابع العرض دون الطول فلك أن تتخذ من الحرير أربع أصابع عرضًا ممتدة طولًا من أول أعلى الثوب إلى أسفله، وأنَّ اللبنة","vol":"14","page":428},{"text":"وهي الرقعة في الثوب تجوز مطلقًا وإن كانت أكثر من هذا المقدار، ومثلها التكفيف وهو عطف أطراف الثوب، وكل هذا من الشذوذ الذي لا يستغرب عن الظاهرية.\n٤ - لا يدخل في الرخصة اليسير المفرد وإن لم يزد على الأربع الأصابع.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧):\n«فأمَّا اليسير المفرد كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحو ذلك فيحرم في المنصوص لأنَّه نهى عن الحرير إلَّا مقطعًا والمقطع المفرق في غيره وكذلك قوله ﵇: \"إلَّا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة\" يدل على أنَّه موضوع في غيره، ولأنَّه قرن الحرير بالذهب والذهب يحرم منفردًا فكذلك الحرير، ولأنَّ الذهب والفضة في الآنية والذهب في اللباس إنَّما يباح يسيره إذا كان تابعًا فكذلك يسير الحرير لأنَّ هذه الأشياء تجتمع في السرف والفخر والخيلاء» اهـ.\n٥ - لو كان عنده أكثر من ثوب في كل ثوب أربع أصابع فلبس جميع تلك الثياب جاز ذلك، كأن يكون عليه عمامة فيها أربع أصابع من الحرير، ورداء فيه أربع أصابع من الحرير، وإزار فيه أربع أصابع من الحرير، وسروال فيه أربع أصابع من الحرير جاز ذلك لأنَّه لم يتجاوز في الثوب الواحد عن أربع أصابع.","vol":"14","page":429},{"text":"قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٩٧): «ولو لبس ثيابًا في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبًا جاز ذلك، وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبًا على حده لأنَّ هذا هو معنى قوله: \"نهى عن لبس الحرير إلَّا مقطعًا\". فإنَّه إذا فرق في الثياب صار مقطعًا، لأنَّ كل ثوب له حكم نفسه» اهـ.\nقُلْتُ: حديث: «نهى عن لبس الحرير إلَّا مقطعًا». لا أعرفه وإنَّما هو في الذهب كما جاء في حديث معاوية وقد سبق القول فيه.\n* * *","vol":"14","page":430},{"text":"<span data-type='title' id=toc-159>كِتَابُ الْجِهَادِ.</span>\n٣٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهُمَّ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ».\n<hr><s0>\n\nالجهاد: بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام سواء كان بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان، لكن المراد ها هنا الأول.\nومنه جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد سائر الكافرين.\nوالأصل في الجهاد إذا كان من جهاد الطلب أنَّه من فروض الكفايات ويتعين في بعض الصور.\nوالدليل على أنَّه فرض كفاية قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ","vol":"14","page":431},{"text":"عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦].\nفلو كان جهاد الطلب من فروض الأعيان لذم الله القاعدين، ولما وعدهم بالحسنى.\nوقال الله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].\nقُلْتُ: فلم يوجب الله ﷿ الجهاد على جميع الناس بل بيَّن أنَّ هناك من يضرب في الأرض لطلب الرزق، وهناك من يجاهد في سبيل الله، ولم يذم الله ﷿ من ضرب في الأرض لطلب الرزق؛ فو كان الجهاد من فرض الأعيان لذمه على ذلك.\nوقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢].\nقُلْتُ: فلو كان الجهاد من فروض الأعيان لوجب النفير على جميع المؤمنين، فلما لم يجب ذلك عليهم دلَّ ذلك على أنَّه من فروض الكفايات.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:","vol":"14","page":432},{"text":"١ - اختيار الأوقات المناسبة للهجوم على العدو.\nولا يعارض هذا ما رواه البخاري (٢٩٤٣) واللفظ له، ومسلم (٣٨٢) عَنْ أَنَسٍ، ﵁، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا».\nورواه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (١٣٦٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ﴾ [الصافات: ١٧٧]» فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ - قَالَ: وَالخَمِيسُ الجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ، فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا. هذا لفظ البخاري.\nوذلك أنَّ ذلك محمول فيما إذا لم يتيسر له الإغارة في الصباح، ويدل لذلك ما رواه البخاري (٣١٦٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁، قَالَ: وَلَكِنِّي شَهِدْتُ","vol":"14","page":433},{"text":"القِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ١٣٤): «وأوقات الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء، والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٨٤): «وقد جاء في غير هذا الحديث أنَّه ﷺ كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، قال العلماء: سببه أنَّه أمكن للقتال فإنَّه وقت هبوب الريح، ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطًا وإقدامًا على عدوهم، وقد جاء في صحيح البخاري: أخر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. قالوا: وسببه: فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها» اهـ.\nوقد ثبت في زمن النبي ﷺ أيضًا الإغارة ليلًا ويدل على ذلك ما رواه أبو داود (٢٦٣٨)، وابن ماجه (٢٨٤٠) من طريق عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ ﵁، فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ","vol":"14","page":434},{"text":"اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ». قَالَ سَلَمَةُ: «فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.\n٢ - وفيه النهي عن تمني لقاء العدو، لما في ذلك من التعرض للبلاء، ولما فيه من اغترار المرء بقوته والاعجاب والاتكال على النفس مما قد يكون سببًا في عدم الثبات عند لقاء العدو، ولأنَّه مدعاة إلى الاستخفاف بالعدو فيتساهل في الاستعداد له، وغير ذلك مما قد يحصل من المكاره عند لقاء العدو.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٥٦): «قيل: إنَّ فائدة هذا النهي أن لا يستخف أمر العدو، فيتساهل في الاستعداد له، والتحرز منه، وهذا لما فيه من المكاره، والمحن، والنكال، ولذلك قال متصلًا به: \"واسألوا الله العافية\". وقيل: لما يخاف من إدالة العدو، وظفره بالمسلمين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد تمنى قوم لقاء العدو فما ثبتوا عند لقاءه وفيما قصه الله تعالى في شأن الملاء من بني إسرائيل عبرة وعظة قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ","vol":"14","page":435},{"text":"أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)﴾ [البقرة: ٢٤٦ - ٢٥٢].","vol":"14","page":436},{"text":"قُلْتُ: ولا يدخل في تمني لقاء العدو تمني الشهادة، فقد روى البخاري (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ».\nوروى مسلم (١٩٠٩) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».\nوروى مسلم (١٩٠٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ».\nقُلْتُ: والفرق بين تمني لقاء العدو وطلب الشهادة، أنَّ طالب الشهادة يطلب منزلة رفيعة ولا تكون الشهادة إلَّا مع الثبات، وأمَّا من يتمنى لقاء العدو فقد ينال الشهادة وقد لا ينالها وقد يثبت وقد لا يثبت، فهو في الحقيقة لم يتمن خيرًا.\nلكن يشكل على ذلك ما رواه مسلم (١٩١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ».","vol":"14","page":437},{"text":"قُلْتُ: يمكن حمل هذا الحديث على من ترك الجهاد مع قيامه ولم يحدث نفسه به لعدم محبته له، ومن كان كذلك فهو عاص لله تعالى وفيه شعبة من النفاق.\nفتمني جهاد الكافرين هو متمن لطاعة يحبها الله تعالى، وأمَّا تمني لقاء العدو فهو مشعر باستهانته بعدوه وإعجابه بنفسه وقوته وهذا مما لا يحبه الله تعالى.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ١٦):\n«وَالْجِهَادُ - وَإِنْ كَانَ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ - فَجَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ يُخَاطَبُونَ بِهِ ابْتِدَاءً فَعَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ وَالْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ إذَا تَعَيَّنَ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ\" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَهُمَّ بِهِ؛ كَانَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ» اهـ.\n٣ - واحتج به من ذهب إلى كراهة طلب المبارزة لما فيها من تمني لقاء العدو ولكن إن طلب إليها أجاب، وهو مذهب الحسن البصري.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ١٨٥ - ١٨٦): «وأمَّا أقوال الفقهاء في المبارزة، فذكر ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من العلماء أنَّ على المرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، غير الحسن البصرى؛ فإنَّه يكره المبارزة ولا يعرفها، هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.","vol":"14","page":438},{"text":"وأباحت طائفة البراز، ولم يذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه، هذا قول مالك، والشافعي، وسئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ قال: ذلك إلى نيته، إن كان يريد به وجه الله فأرجو أن لا يكون به بأس، قد كان يفعل ذلك من مضى» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح مشروعية طلب المبارزة ولا يدخل ذلك في تمني لقاء العدو وذلك لأنَّ اللقاء قد حصل قبل ذلك في أرض المعركة.\nلكن لا ينبغي أن يطلبها من يعلم من نفسه الضعف لما في قتله من كسر لقلوب المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٥٤): «فالمبارزة تنقسم ثلاثة أقسام مستحبة، ومباحة، ومكروهة، أمَّا المستحبة؛ فإذا خرج علج يطلب البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير. لأنَّ فيه ردًا عن المسلمين، وإظهارًا لقوتهم.\nوالمباح؛ أن يبتدئ الرجل الشجاع بطلبها، فيباح ولا يستحب؛ لأنَّه لا حاجة إليها، ولا يأمن أن يغلب، فيكسر قلوب المسلمين، إلَّا أنَّه لما كان شجاعًا واثقًا من نفسه، أبيح له؛ لأنَّه بحكم الظاهر غالب، والمكروه أن يبرز الضعيف البنية،","vol":"14","page":439},{"text":"الذي لا يثق من نفسه، فتكره له المبارزة؛ لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرًا» اهـ.\nوالصحيح أيضًا أنَّه لا يشترط إذن الإمام لما رواه أحمد (٩٤٨)، أبو داود (٢٦٦٥) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تَقَدَّمَ - يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِز؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ». فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَة.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ٢٧٩): «قُلْتُ: قد جمع هذا الحديث معنى جوازها بإذن الإمام وبغير إذنه، وذلك أنَّ مبارزة حمزة وعلي ﵄ كانت بإذن النبي ﷺ ولم يذكر فيه إذن من النبي صلى","vol":"14","page":440},{"text":"الله عليه وسلم للأنصاريين الذين خرجوا إلى عتبة وشيبة قبل علي وحمزة ولا إنكار من النبي ﷺ عليهم في ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: استئذان الأمير أولى لأنَّه أعلم بفرسانه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤): «إذا ثبت هذا، فإنَّه ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن.\nوبه قال الثوري، وإسحاق ورخص فيها مالك، والشافعي، وابن المنذر لخبر أبي قتادة، فإنَّه لم يعلم أنَّه استأذن النبي ﷺ وكذلك أكثر من حكينا عنهم المبارزة، لم يعلم منهم استئذان.\nولنا أنَّ الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدو، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه، كان معرضًا نفسه للهلاك، فيكسر قلوب المسلمين، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام، ليختار للمبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين.\nفإن قيل: فقد أبحتم له أن ينغمس في الكفار، وهو سبب لقتله.","vol":"14","page":441},{"text":"قلنا: إذا كان مبارزًا تعلقت قلوب الجيش به، وارتقبوا ظفره، فإن ظفر جبر قلوبهم، وسرهم، وكسر قلوب الكفار، وإن قتل كان بالعكس، والمنغمس يطلب الشهادة، لا يترقب منه ظفر ولا مقاومة. فافترقا.\nوأمَّا مبارزة أبي قتادة فغير لازمة، فإنَّها كانت بعد التحام الحرب، رأى رجلًا يريد أن يقتل مسلمًا، فضربه أبو قتادة، فضمه ضمة كاد يقتله.\nوليس هذا هو المبارزة المختلف فيها، بل المختلف فيها أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب، يدعو إلى المبارزة، فهذا هو الذي يعتبر له إذن الإمام، لأنَّ عين الطائفتين تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلق بهما، وأيهما غلب سر أصحابه، وكسر قلوب أعدائه، بخلاف غيره» اهـ.\n٤ - وفيه الندب إلى سؤال العافية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٨٣): «وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن، في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين» اهـ.","vol":"14","page":442},{"text":"وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [شِفَاءِ الْعَلِيْلِ] ص (١١١): «ولهذا ما سئل الرب شيئًا أحب إليه من العافية لأنَّها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه» اهـ.\n٥ - وفيه الأمر بالصبر عند ملاقاة العدو.\nومما يدل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦]، وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٥ - ٤٦].\nوما رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ».","vol":"14","page":443},{"text":"وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ التولي يوم الزحف لا يحرم وأنَّ ذلك مخصوص بيوم بدر، وهم محجوجون بهذه الأدلة.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٤/ ٢٩): «وقد ذهب ذاهبون إلى أنَّ الفرار إنَّما كان حرامًا على الصحابة؛ لأنَّه -يعني الجهاد -كان فرض عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنَّهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: إنَّما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة، يروى هذا عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي نضرة، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، وغيرهم.\nوحجتهم في هذا: أنَّه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، كما قال النبي ﷺ: \"اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض\"؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن في قوله: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ قال: ذلك يوم بدر، فأمَّا اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر -أحسبه قال: فلا بأس عليه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي (٤/ ٣٠): «وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حرامًا على غير أهل بدر، وإن كان سبب النزول فيهم، كما دل عليه","vol":"14","page":444},{"text":"حديث أبي هريرة المتقدم، من أنَّ الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير، والله تعالى أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ويسقط وجوب مصابرة الأعداء في مواضع، وبيان ذلك أنَّ الجهاد إذا كان من قبيل جهاد الطلب فيسقط وجوب المصابرة في حالات:\nالحالة الأولى: إذا كان العدو أكثر من المثلين فلهم الفرار والمصابرة أفضل.\nودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ١٧١): «مسألة قال: \"ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشي الأسر، قاتل حتى يقتل\".\nوجملته أنَّه إذا التقى المسلمون والكفار، وجب الثبات، وحرم الفرار بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾","vol":"14","page":445},{"text":"الآية، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وذكر النبي ﷺ الفرار يوم الزحف، فعده من الكبائر.\nوحكي عن الحسن والضحاك أنَّ هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب في غيرها، والأمر مطلق وخبر النبي ﷺ عام، فلا يجوز التقييد والتخصيص إلَّا بدليل، وإنَّما يجب الثبات بشرطين:\nأحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز الفرار لقول الله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾. وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر، فهو أمر، بدليل قوله: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ ولو كان خبرًا على حقيقته، لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفًا، ولأنَّ خبر الله تعالى صدق لا يقع بخلاف مخبره وقد علم أنَّ الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما دون، فعلم أنَّه أمر وفرض، ولم يأت شيء ينسخ هذه الآية، لا في كتاب ولا سنة، فوجب الحكم بها» اهـ.","vol":"14","page":446},{"text":"الحالة الثانية: إذا لم يكن للمسلمين قدرة على دفع ما مع الكافرين من السلاح فلهم أن يفروا ولو كانوا أكثر من المشركين، وذلك كأن يستخدم العدو الطيران، وليس للمسلمين من الأسلحة التي تُضاد بها الطيران فلهم العذر في الفرار من العدو، وذلك أنَّ قوة السلاح في مثل هذه الصورة أعظم من القوة الناتجة من كثرة العدد فهم أعذر بالفرار مما ذكر في الآية. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٧/ ٣٨٠): «وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في \"الواضحة\": إنَّه يراعى الضعف والقوة والعدة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ كَمَا فِي [مُجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَيْمِيْن] (٩/ ٥٠٤ - ٥٠٥) «إلَّا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين، فيجوز الفرار حينئذ؛ لقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦]، أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها، كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من صواريخ ما يدفعهم، فإذا علم أنَّ الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين، فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأنَّ مقتضى ذلك أنَّهم يغررون بأنفسهم» اهـ.","vol":"14","page":447},{"text":"قُلْتُ: وهكذا عكس ذلك إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين إلَّا أنَّهم ليس معهم من السلاح ما يقاومون به القلة من المسلمين كأن يكون مع المسلمين الطائرات وليس مع الكافرين ذلك ولا ما يضاد به طيران المسلمين فيحرم حينئذ الفرار، ويراعى حينئذ القوة دون العدد في مثل ذلك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢٤٨ - ٢٤٩):\n«الحالة الثانية: إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام. وهل يجوز انهزام مائة من أبطالنا من مائتين وواحد من ضعفاء الكفار وجهان:\nأصحهما: لا؛ لأنَّهم يقاومونهم لو ثبتوا وإنَّما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني: نعم؛ لأنَّ اعتبار الأوصاف يعسر فتعلق الحكم بالعدد» اهـ.\nقُلْتُ: وما صححه هو الصحيح، وذلك أنَّ الشرع اعتبر العدد لأنَّه مظنة القوة غالبًا فإذا كانت القوة حاصلة بالقلة والضعف حاصل في الكثرة فينبغي مراعاة القوة دون العدد. والله أعلم.\nالحالة الثالثة: أن يطرأ على الشخص مانع من موانع القتال كالعمى والعرج ونحو ذلك.","vol":"14","page":448},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٣٦): «فأمَّا إن حدث للإنسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج، فله الانصراف، سواء التقى الزحفان، أو لم يلتقيا؛ لأنَّه لا يمكنه القتال، ولا فائدة في مقامه» اهـ.\nالحالة الرابعة: أن تفنى أسلحة المجاهدين.\nقُلْتُ: إن أمكنهم أن يجاهدوا بالحجارة فعلوا وإن لم يمكنهم ذلك فلهم الانصراف.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢٤٨): «أمَّا من عجز بمرض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال ويستحب أن يولي متحرفًا أو متحيزًا فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح وجهان: قُلْتُ: أصحهما تقوم والله أعلم» اهـ.\nالحالة الخامسة: فناء النفقة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (١٠/ ٢١٣): «ولو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفار لزمه الرجوع للجهاد وإن كان فارق بلاد الكفر لم يلزمه الرجوع» اهـ.","vol":"14","page":449},{"text":"قُلْتُ: وأمَّا إن كان الجهاد من قبيل جهاد الدفع فتجب المصابرة وإن كان العدو أكثر من ضعفي المسلمين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْفُرُوسِيَّةِ] (١٨٨): «فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.\nولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون؛ فإنَّهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم، لأنَّه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (١١/ ٣٧٦): «وقال شيخنا: جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنَّه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبًا، وكذا لما قدم التتر دمشق» اهـ.\nقُلْتُ: ولهم العذر في الفرار في الحالة الثانية والثالثة والرابعة لعدم القدرة على الجهاد، وهكذا إذا كان في العدو كثرة لا تقاوم عادة، ويدل على ذلك ما رواه","vol":"14","page":450},{"text":"مسلم (٧٢٩٩) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ في حديث الدجال الطويل وفيه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ».\nقُلْتُ: وهذه الصورة المذكورة في الحديث هي أحد الصور التي يتعين بها الجهاد، وهي عند لقاء العدو، والصورة الثانية: عند استنفار الإمام فيجب على من استنفره الإمام النفير لجهاد العدو، ويدل عليه ما رواه البخاري (٢٧٨٣)، ومسلم (٣٢٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».","vol":"14","page":451},{"text":"والصورة الثالثة: إذا نزل العدو في بلد من بلدان المسلمين فيتعين على أهل البلد جهاده.\n٦ - وفيه أنَّ الجهاد من أسباب دخول الجنة، وهو مأخوذ من قوله: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، وذكر السيوف ليس من باب تخصيص الفضل بها دون غيرها وإنَّما لكونها أغلب أسلحة الناس في تلك الأزمان، أو لكون الشهادة تقع بها غالبًا، أو لكون القتال بالسيوف أشد من غيرها فيحتاج المقاتل بها إلى مزيد تثبيت بذكر ما في ذلك من الأجر العظيم. والله أعلم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٥٨): «وقوله: \"الجنة تحت ظلال السيوف\"؛ هذا من الكلام النفيس البديع، الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ، وعذوبته، وحسن استعارته، وشمول المعاني الكثيرة، مع الألفاظ المعسولة الوجيزة؛ بحيث يعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إيراد مثله، أو أن يأتوا بنظيره وشكله. فإنَّه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحض على مقاربة العدو، واستعمال السيوف، والاعتماد عليها، واجتماع المقاتلين حين الزحف، بعضهم لبعض، حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو، وبعضها يرتفع عنهم؛ حتى كأنَّ السيوف أظلت الضاربين بها،","vol":"14","page":452},{"text":"ويعني: أنَّ الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك. وهذا كما قاله في الحديث الآخر: \"الجنة تحت أقدام الأمهات\"؛ أي: من بر أمه، وقام بحقها، دخل الجنة» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٩٩): «ونسبت الجنة إلى ظل السيف لأنَّ الشهادة تقع به غالبًا، ولأنَّ ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل، ولأنَّ ظل السيف لا يظهر إلَّا بعد الضرب به لأنَّه قبل ذلك يكون مغمودًا معلقًا» اهـ.\n٧ - وفيه استحباب الدعاء وطلب النصرة على الأعداء.\nلا سيما هذا الدعاء الذي دعا به النبي ﷺ فإنَّه من أحسن الأدعية في هذا القام.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٨٩ - ٤٩٠):\n«وهذا الدعاء لعله أشار إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإباحة.\nأحدها: طلب النصر بالكتاب المنزل وعليه يدل قوله ﵇: \"منزل الكتاب\" كأنَّه قال: كما أنزلته فانصره وأعله وأشار إلى القدرة بقوله: \"ومجري السحاب\" وأشار إلى أمرين أحدهما: بقوله: \"وهازم الأحزاب\" إلى التفرد بالفعل","vol":"14","page":453},{"text":"وتجريد التوكل واطراح الأسباب واعتقاد أنَّ الله وحده هو الفاعل، والثاني: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله تعالى حكاية عن زكريا ﵇ في قوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، وعن إبراهيم ﵇ في قوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾.\nوقال الشاعر:\nكما أحسن الله فيما مضى … كذلك يحسن فيما بقي.\nوقال الآخر:\nلا والذي قد من بالإ … سلام يثلج في فؤادي\nما كان يختم بالإساء … ة وهو بالإحسان بادي» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٥٧): «قوله: \"ثم قال اللهم منزل الكتاب\" الخ. أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم فبالكتاب إلى قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ وبمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر فأشار بحركته إلى","vol":"14","page":454},{"text":"إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين، وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة وإلى تجريد التوكل واعتقاد أنَّ الله هو المنفرد بالفعل، وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث فإنَّ بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين وكأنَّه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما» اهـ.\n٨ - وفيه مشروعية السجع في الدعاء من غير تكلف.\nوأمَّا ما رواه البخاري (٦٣٣٧): عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا القُرْآنَ، وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَابَ».","vol":"14","page":455},{"text":"فهو محمول على السجع المتكلف لأنَّه لا يلائم الضراعة والذلة.\n٩ - وفيه رفق الأمير بالجيش باختيار الأوقات المناسبة للقتال.\n* * *","vol":"14","page":456},{"text":"٣٩٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». الرباط هو ملازمة الثغر الذي بين المسلمين والكافرين.\nوأصل الرباط من الربط، وهو أن يربط المسلمون خيلهم، ويربط الكافرون خيلهم استعدادًا للقتال، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].\nأو لكون المرابط في الثغور ربط نفسه فيها لمراقبة الأعداء.\nوَقَوْلُهُ: «وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ». السوط سَيْرٌ يقطع من الجلد.\nوَقَوْلُهُ: «وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». الروحة: واحدة الرواح وهي السير آخر النهار، وذلك من بعد الزوال إلى غروب الشمس، والغدوة: المرة من الغدو، وهو السير أول النهار إلى انتصاف النهار.","vol":"14","page":457},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فضل الرباط في سبيل الله تعالى.\nوهو يعم الوطن وغيره إذا كان ثغرًا ونوى ذلك، ويحكى عن مالك أنَّه يشترط في الرباط أن يكون في غير الوطن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٣/ ١٦١ - ١٦٢):\n«إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَرِبَاطُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ هُوَ أَنْ يَتْرُكَ وَطَنَهُ وَيَلْزَمَ ثَغْرًا مِنْ الثُّغُورِ الْمَخُوفَةِ لِمَعْنَى الْحِفْظِ وَتَكْثِيرِ السَّوَادِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ وَطَنُهُ الثَّغْرَ فَلَيْسَتْ إقَامَتُهُ بِهِ رِبَاطًا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنْ يَحْبِسَ نَفْسَهُ وَيُقِيمَ لِهَذَا الْوَجْهِ خَاصَّةً فَإِنْ أَقَامَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفَاتِهِ فَلَمْ يَرْبِطْ نَفْسَهُ لِمُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ رِبَاطُ الْخَيْلِ فَإِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ يَسْتَغْنِي عَنْ اتِّخَاذِهَا هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ﵀: وَعِنْدِي أَنَّ مَنْ اخْتَارَ الْمَقَامَ وَالِاسْتِيطَانَ بِالثَّغْرِ وَمَوْضِعِ الْخَوْفِ لِلرِّبَاطِ خَاصَّةً وَأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَمْكَنَهُ الْمَقَامُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبُلْدَانِ لَهُ حُكْمُ الرِّبَاطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٨٥):","vol":"14","page":458},{"text":"«الرِّبَاطُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْخَفِيفَةِ مُلَازَمَةُ الْمَكَانِ الَّذِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ لِحِرَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُم قَالَ بن التِّينِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْوَطَنِ قَالَهُ بن حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي إِطْلَاقِهِ فَقَدْ يَكُونُ وَطَنُهُ وَيَنْوِي بِالْإِقَامَةِ فِيهِ دَفْعَ الْعَدُوِّ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ سُكْنَى الثُّغُورِ» اهـ.\nقُلْتُ: وكان المدينة موضعًا للرباط قبل فتح مكة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٧/ ٢٤٩):\n«وَكَانَتْ الْمَدِينَةُ دَارَ إيمَانٍ وَهِجْرَةٍ وَمَكَانًا لِلرِّبَاطِ فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ صَارَتْ دَارَ إسْلَامٍ وَلَمْ تَبْقَ الْمَدِينَةُ دَارَ هِجْرَةٍ وَرِبَاطٍ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ؛ بَلْ قَدْ قَالَ ﷺ: \"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ؛ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا\". وَصَارَتْ الثُّغُورُ أَطْرَافُ أَرْضِ الْحِجَازِ الْمُجَاوِرَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ: أَرْضَ الشَّامِ وَأَرْضَ الْعِرَاقِ. ثُمَّ لَمَّا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ صَارَتْ الثُّغُورُ بِالشَّامِ سَوَاحِلَ الْبَحْرِ؛ كَعَسْقَلَانَ وَعَكَّةَ وَمَا جَاوَرَ ذَلِكَ. وَبِالْعِرَاقِ عبادان وَنَحْوُهَا؛ وَلِهَذَا يَكْثُرُ ذِكْرُ \"عَسْقَلَانَ\" و\"عبادان\" فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ؛ لِكَوْنِهِمَا كَانَا ثَغْرَيْنِ وَكَانَتْ أَيْضًا \"طرطوش\" ثَغْرًا لَمَّا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمَّا أَخَذَهَا الْكُفَّارُ صَارَ الثَّغْرُ مَا يُجَاوِرُ أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ الْبِلَادِ الْحَلَبِيَّةِ» اهـ.","vol":"14","page":459},{"text":"قُلْتُ: وقد زال الخوف في كثير من الأماكن التي كانت ثغورًا مخوفة، وصارت أكثر بلدان المسلمين المحادة للكافرين في أمن، فالذي يظهر لي أنَّ البقاء فيها لا يدخل في مسمى الرباط في سبيل الله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٣/ ١٦٢):\n«إذَا كَانَ الثَّغْرُ رِبَاطًا لِمَوْضِعِ الْخَوْفِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ الْمَخَافَةُ لِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ بَعُدَ الْعَدُوُّ عَنْهُمْ فَإِنَّ حُكْمَ الرِّبَاطِ يَزُولُ عَنْهُمْ.\nوَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ جَعَلَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيَجْعَلُهُ فِي جُدَّةٍ قَالَ: لَا قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهَا خَوْفٌ قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ ﵀ فِي [الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي] (١/ ٤٠٦):\n«وَإِذَا كَانَ الْخَوْفُ بِمَحَلٍّ ثُمَّ زَالَ فَلَا يُنْدَبُ الرِّبَاطُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّحَصُّنُ وَالتَّحَفُّظُ مِنْ سَطْوَةِ الْعَدُوِّ، وَإِذَا حَصَلَ الْأَمْنُ مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ لِلرِّبَاطِ» اهـ.\nوقد جاء في فضل الرباط ما رواه مسلم (١٩١٣) عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».","vol":"14","page":460},{"text":"وَقَوْلُهُ: «جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ». أي حال رباطة، فيجري عليه أجر الرباط وما كان يعمله من الأعمال حال رباطة.\nوَقَوْلُهُ: «وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ». موافق لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١].\nوقد روى مسلم (١٨٨٧) عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً»، فَقَالَ: «هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا».","vol":"14","page":461},{"text":"وروى ابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٤٦٠٣)، والبيهقي في [الشُّعَبِ] (٣٩٨١)، وابن عساكر في [الْجِهَادِ] (١٨) من طريق عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ، فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ.\nلكن في الحديث اختلاف، فقد رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر كما في [الْمَطَالِبِ الْعَالِيَّةِ] (١٩٣٦) فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ثنا سَعِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ثنا محمد ابن أبى أيوب ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ شُهُودِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ خَالَفَهُ عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ عَنِ المقرئ فَقَالَ عَنْ مُجَاهِدٍ بَدَلَ يُونُسَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.","vol":"14","page":462},{"text":"قُلْتُ: حديث عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ أصح.\nوثَمَّ اختلاف آخر.\nقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ] (٨/ ٤٠٨):\n«يُونُسُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ورَوَاهُ أصبغ عَنِ ابْنِ وهب قَالَ أخبرني سَعِيد بْن أَبِي أيوب عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ يونس بْن يحيى» اهـ.\nقُلْتُ: يونس بن يحيى لم أعرفه، وأمَّا يونس بن خباب في حديث ابن أبي عمر فهو منكر الحديث.\nفالأظهر أنَّ أصح طريق من طرق الحديث هي طريق ابن وهب، وهي معلولة بجهالة يونس بن يحيى، فَالْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ مُعَلٌ.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٥ - ٦):\n«بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأنَّ الربط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون","vol":"14","page":463},{"text":"من جنس الحج؛ كما قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾\nوفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنَّه سئل: أي الأعمال أفضل: قال: \"إيمان بالله ورسوله\". قيل: ثم ماذا؟ قال: \"ثم جهاد في سبيله\". قيل: ثم ماذا؟ قال: \"ثم حج مبرور\". وقد روي: \"غزوة في سبيل الله أفضل من سبعين حجة\" وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي: أنَّ النبي ﷺ قال: \"رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطًا مات مجاهدًا وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان\". وفي السنن عن عثمان عن النبي ﷺ أنَّه قال: \"رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل\": وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله ﷺ وذكر أنَّه قال لهم ذلك تبليغًا للسنة. وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة. والله أعلم» اهـ.\nقْلْتُ: واختلف العلماء أيهما أفضل الجهاد أم الرباط.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٤/ ١١٩):","vol":"14","page":464},{"text":"«إحْدَاهَا: الْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْ الرِّبَاطِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ الْحَكَمِ، فِي تَفْضِيلِ تَجْهِيزِ الْغَازِي عَلَى الْمُرَابِطِ مِنْ غَيْرِ غَزْوٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: الرِّبَاطُ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ. لِأَنَّ الرِّبَاطَ أَصْلٌ وَالْجِهَادَ فَرْعُهُ. لِأَنَّهُ مَعْقِلٌ لِلْعَدُوِّ، وَرَدَّ لَهُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ» اهـ.\nوأبو بكر هو غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد.\nقْلْتُ: ومن فضل الرباط على الجهاد احتج بما سبق من الحديث.\nوبأنَّ الرباط حفظ لدماء المسلمين والجهاد سفك لدماء الكافرين.\nوأجيب بأنَّ في سفك دماء الكافرين حفظًا لدماء المسلمين، وذلك أنَّ المسلمين إذا جبنوا عن الجهاد تسلط عليهم الأعداء مع ما في قتال الكافرين من إعلاء كلمة الله تعالى وجعل الدين كله لله تعالى، وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى.\nقال المفضلون للرباط على الجهاد: ولأنَّ الرباط أصل والجهاد فرع.\nوأجيب: بأنَّ الرباط من أجل الجهاد، فالمرابط يرابط من أجل جهاد الكافرين إذا هم هجموا على المسلمين، فالرباط وسيلة والجهاد هو الغاية.","vol":"14","page":465},{"text":"قال المفضلون للرباط على الجهاد: ولأنَّ الرباط شبيه بحفظ رأس المال، والجهاد شبيه بطلب الربح، وهذا في جهاد الطلب لا الدفع.\nوأجيب: بأنَّ الجهاد فيه المعنيان جميعًا فإنَّ حفظ المسلمين لا يكون إلَّا بقتال أعدائهم، وإذا ترك المسلمون الجهاد تسلط عليهم الأعداء كما هو الواقع.\nومن فضل الجهاد احتج بما رواه مسلم (١٨٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷿؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى».\nوفي البخاري (٢٧٨٧) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».\nقُلْتُ: ويمكن من فضل الرباط أن يقول: جاء في الرباط ما هو أبلغ من ذلك وهو أنَّ رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وقد سبق قول النبي صلى الله عليه","vol":"14","page":466},{"text":"وسلم: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».\nوالجهاد لم يبلغ إلى هذا الفضل، بل غاية ما فيه أنَّ من جاهد يومًا فهو كالصائم والمصلي الذي لا يفتر في يومه ذاك.\nوأجيب: بأنَّ النبي ﷺ أخبرهم بأنَّهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما يعدل الجهاد، وأمَّا صيام شهر وقيامه فإنَّه من المستطاع، فالمرابط في يوم وليلة خير ممن صام شهرًا وقامه، والمجاهد كالعابد الذي لا يكل ولا يمل من العبادة في ليله ونهاره وفي جميع لحظاته وما لا يستطاع فعله أعظم مما يستطاع فعله.\nوأيضًا وروى البخاري (٢٧٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لَا أَجِدُهُ». قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟»، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ».\nوأيضًا فإنَّ جهاد يوم وليلة في سبيل الله تعالى أفضل من صيام شهر وقيامه فإنَّ الجهاد فرض والفرض خير من النفل.","vol":"14","page":467},{"text":"وأيضًا قوله ﷺ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى». غاية ما فيه تشبيه هذا بهذا وليس فيه أنَّ من جاهد يومًا في سبيل الله تعالى أجره كأجر من صلى يومًا، وصامه، وإنَّما وجه التشبيه أنَّ المجاهد في عمل صالح في حركاته وسكناته وفي نومه ويقظته، فلا يشبهه في ذلك إلَّا من كان مداومًا للصلاة والصوم والطاعة في جميع لحظاته، فهذا وجه التشبيه.\nولو افترضنا أنَّ رجلًا جاهد ساعة، وآخر صلى ساعة وصامها فلا يقال: إنَّهما في الأجر سواء لكن يقال: هذا يشبه هذا في المداومة على الخير والعبادة. والله أعلم.\nوأيضًا وروى أحمد (١٠٧٩٦)، والترمذي (١٦٥٠) من طريق هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ","vol":"14","page":468},{"text":"عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وهشام بن سعد مختلف فيه وقد قدمه أبو زرعة على ابن إسحاق فمثله حسن الحديث. والله أعلم. ولبعض ألفاظه شواهد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ٢٤٧):\n«الفواق ما بين الحلبتين وقيل ما هو بين الشُخبين. الشخبان ما يخرج من اللبن» اهـ.\nوالمراد بالشخبين ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع.\nقُلْتُ: وهذا أبلغ مما ورد في أجر الرباط.\nواحتج المفضلون للجهاد على الرباط بما رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». ولم يذكر الرباط.","vol":"14","page":469},{"text":"وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ هذا ليس من قبيل التفضيل المطلق بين الأعمال، وإنَّما هو باعتبار السائل أي: هذا هو الأفضل له، والشخص المعين قد يكون المفضول في حقه أفضل من الفاضل.\nويدل على ذلك أنَّ النبي ﷺ قد قدَّم أعمالًا عل الجهاد فروى البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (٨٥) عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (١٠/ ٥٣٤):\n«وأمَّا قوله ﷺ حين سُئل أي العمل أفضل، فقال: \"الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد\" فقرن حق الوالدين بحق الله ﷿ على عباده بواو العطف، وليس هذا بمخالف للحديث الآخر أنَّ النبي ﷺ سُئل أي العمل أفضل، فقال: \"إيمان بالله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور\"، ولم يذكر بر الوالدين، وإنَّما يفتى السائل بحسب ما يعلم من حاله، أو ما يتقى عليه من فتنة","vol":"14","page":470},{"text":"الشيطان. فلذلك اختلف ترتيب أفضل الأعمال، مع أنه قد يكون العمل في وقت أوكد وأفضل منه في وقت آخر، كالجهاد الذى يتأكد مرةً، ويتراخى مرةً» اهـ.\nواحتجوا أيضًا بما رواه البخاري (١٥٢٠) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ».\nوفيه أنَّ المتقرر في نفوس الصحابة أنَّ الجهاد أفضل الأعمال لكن لما لم يكن على النساء جهاد كان أفضل الجهاد بالنسبة لهن الحج المبرور.\nوقد يجاب بأنَّ ما كان متقررًا في نفس عائشة ﵁ ليس بصحيح، وذلك النبي ﷺ قد فضل على الجهاد الصلاة على وقتها وبر الوالدين.\nولمن فضل الجهاد أن يقول: قد كثرت الأدلة في فضل الجهاد بما لم يأت قريب منه في الرباط.\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].","vol":"14","page":471},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [حَادِي الْأَرْوَاحِ] (ص: ٨٤ - ٨٥):\n«فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنًا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد\nأحدها: إخبارهم ﷾ بصيغة الخبر المؤكد بأداة \"إنَّ\".\nالثاني: الأخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر.\nالثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنَّه هو الذي اشترى هذا المبيع.\nالرابع: أنَّه أخبر بأنَّه وعد بتسليم هذا الثمن وعدًا لا يخلفه ولا يتركه.\nالخامس: أنَّه أتى بصيغة على التي للوجوب أعلامًا لعباده بأنَّ ذلك حق عليه أحقه هو على نفسه.\nالسادس: أنَّه أكد ذلك بكونه حقًا عليه.\nالسابع: أنَّه أخبر عن محل هذا الوعد وأنَّه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن.\nالثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنَّه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه.","vol":"14","page":472},{"text":"التاسع: أنَّه ﷾ أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضًا بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه.\nالعاشر: أنَّه أخبرهم إخبارًا مؤكدًا بأنَّ ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع ههنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة.\nوقوله: ﴿بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ أي عاوضتم وثامنتم به» اهـ.\nوقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٠ - ١٣].\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [طَرِيْقِ الْهِجْرَتِيْنِ] (ص: ٣٥٥ - ٣٥٦):\n«وقد تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات، ويكفى في ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكَمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: ١٠]، فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة","vol":"14","page":473},{"text":"الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال: ﴿تُؤْمِنُون بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفَسِكُمْ﴾ [الصف: ١١]، فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال: ﴿ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ يعنى أنَّ الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة، فكأنَّها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ﴾، مع المغفرة: ﴿يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الصف: ١٢]، فكأنها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: ﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٣].\nفلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبًا لها وتسييرًا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها، فنسأل الله من فضله إنَّه جواد كريم» اهـ.\nوجاء في حديث مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».","vol":"14","page":474},{"text":"رواه أحمد (٢٢٠٦٩)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجة (٣٩٧٣)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١١٣٩٤) من طريق مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.\nوهذا الحديث يدل على أنَّ الجهاد أعلى شيء في الإسلام لكنَّه ليس من دعائمة وأركانه التي لا يقوم الإسلام إلَّا بها.\nوروى البخاري (٢٧٩٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ».","vol":"14","page":475},{"text":"وفي البخاري (٩٠٧) عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ - وهو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ- وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».\nقُلْتُ: والذي يظهر لي أنَّ الجهاد أفضل من الرباط. والله أعلم.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٣٥٣ - ٣٥٤):\n«وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ لَمْ يَرِدْ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَفَضْلِهَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِيهِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ الِاعْتِبَارِ فَإِنَّ نَفْعَ الْجِهَادِ عَامٌّ لِفَاعِلِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَتَسْلِيمِ النَّفْسِ وَالْمَالِ لَهُ وَالصَّبْرِ وَالزُّهْدِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ: عَلَى مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عَمَلٌ آخَرُ. وَالْقَائِمُ بِهِ مِنْ الشَّخْصِ وَالْأُمَّةِ بَيْنَ إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ دَائِمًا. إمَّا النَّصْرُ وَالظَّفَرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ وَالْجَنَّةُ. فَإِنَّ الْخَلْقَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مَحْيَا وَمَمَاتٍ فَفِيهِ اسْتِعْمَالُ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ فِي غَايَةِ سَعَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِي تَرْكِهِ ذَهَابُ السَّعَادَتَيْنِ أَوْ نَقْصُهُمَا؛ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْأَعْمَالِ الشَّدِيدَةِ فِي الدِّينِ أَوْ الدُّنْيَا مَعَ قِلَّةِ مَنْفَعَتِهَا فَالْجِهَادُ أَنْفَعُ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ عَمَلٍ شَدِيدٍ","vol":"14","page":476},{"text":"وَقَدْ يَرْغَبُ فِي تَرْفِيهِ نَفْسِهِ حَتَّى يُصَادِفَهُ الْمَوْتُ فَمَوْتُ الشَّهِيدِ أَيْسَرُ مِنْ كُلِّ مِيتَةٍ وَهِيَ أَفْضَلُ الْمِيتَاتِ» اهـ.\nوجاء في فضل حراسة المجاهدين:\nما رواه الترمذي (١٦٣٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.\nوروى النسائي في [الْكُبْرَى] (٨٨١٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ».\nقَالَ مُحَمَّدٌ: «كَانَ يَحْيَى إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يَرْفَعُهُ، وَإِذَا حَدَّثَ بِهِ فِي خَلْوَتِهِ وَخَاصَّتِهِ رَفَعَهُ» اهـ.\nقُلْتُ: يحيى هو ابن سعيد القطان.","vol":"14","page":477},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٩٣٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ نا ثَوْرٌ به موقوفًا على ابن عمر.\nقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٢/ ٤١٥):\n«رواه يحيى القطان، عن ثور بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن مجاهد بن رباح، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nكذلك حدث به عنه بندار مرفوعًا، قال: وربما لم يرفعه يحيى.\nوغيره يرويه عن يحيى، موقوفًا.\nوكذلك قال عمرو بن علي عنه.\nوكذلك قال وكيع، عن ثور بن يزيد، موقوفًا، وهو الصواب» اهـ.\nقُلْتُ: الموقوف له حكم الرفع، لكن في إسناد المرفوع والموقوف مجاهد بن رباح مجهول، وقد صحح العلامة الألباني ﵀ الحديث، ولعله ظنَّ أنَّ مجاهدًا هو ابن جبر، وذلك أنَّه ذكر من غير أن ينسب في كثير من المصادر.\nوروى أبو داود (٢٥٠١) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ، حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي","vol":"14","page":478},{"text":"انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ، وَنَعَمِهِمْ، وَشَائِهِمْ، اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، ثُمَّ، قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟»، قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَارْكَبْ»، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مُصَلَّاهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ»، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ نَزَلْتَ","vol":"14","page":479},{"text":"اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٢ - واحتج به من قال: أقل الرباط يوم لما في الحديث من معنى المبالغة في القلة.\nوذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الرباط يصح ولو في ساعة من الزمان، وهو الصحيح ويدل عليه حديث أبي هريرة الماضي مرفوعًا: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ». لكنه لا يصح كما سبق بيانه.\n٣ - وفيه بيان لعظيم ما في الجنة وأنَّ الشيء اليسير منها خير من الدنيا وما فيها، وكل هذا من باب الترغيب في الجهاد والرباط في سبيل الله.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٤): «والحاصل أنَّ المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأنَّ من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنَّه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات، والنكتة في ذلك أنَّ سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أنَّ هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا» اهـ.","vol":"14","page":480},{"text":"وروى البخاري (٢٧٩٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَدْوَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».\n٤ - وفيه فضل الروحة والغدوة في الجهاد في سبيل الله تعالى. وهو يشمل كل غدوة وروحة ولا يختص ذلك بالغدو من بيته إلى الجهاد في سبيل الله، بل يشمل غدوه ورواحه في جهاده.\n٥ - وفيه أنَّ الزمن اليسير في طاعة الله تعالى خير من الدنيا وما فيها.\n* * *","vol":"14","page":481},{"text":"٣٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«انْتَدَبَ اللَّهُ»، وَلِمُسْلِمٍ: «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».\nوَلِمُسْلِمٍ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إنْ تَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «انْتَدَبَ اللَّهُ» بمعنى تضمن كما في الرواية الأخرى، وتكفل، كما جاء في لفظ عند البخاري (٣١٢٣)، ومسلم (١٨٧٦): «تَكَفَّلَ اللَّهُ».\nتنبيه: الرواية التي عزاها المصنف لمسلم هي للبخاري (٢٧٨٧)، ولفظه: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».\nوروى مسلم (١٨٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷿؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى».\nوروى مسلم (١٨٧٦) أيضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».","vol":"14","page":482},{"text":"وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وأنَّه من أسباب دخول الجنة، ويبدأ هذا الوعد بالموت مباشرة فإنَّ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي في قناديل معلقة بالعرش كما في حديث ابن مسعود.\nوفي الرواية الأخرى فضل آخر للجهاد من حيث تشبيه النبي ﷺ له بمن هو صائم في نهاره وقائم في ليله، وهذا يدل على أنَّ المجاهد في أجر","vol":"14","page":483},{"text":"مستمر في الليل والنهار، وقد بيَّن ذلك الله ﷿ في قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢٠، ١٢١].\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٨/ ٣٠٢ - ٣٠٣): «هذا من أفضل حديث وأجله في فضل الجهاد لأنَّه مثله بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من الجهاد يكون صاحبه راكبًا وماشيًا وراقدًا ومتلذذًا بكثير من حديث رفيقه وأكله وشربه وغير ذلك مما أبيح له وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم مع ذلك المجتهد إنَّ هذا لغاية في الفضل وفقنا الله برحمته.\nولهذا ومثله قلنا: إنَّ الفضائل لا تدرك بقياس ونظر والله المستعان وحسبك من فضل الجهاد بقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. في هذا الحديث دليل على إجازة","vol":"14","page":484},{"text":"القياس بالتشبيه والتمثيل في الأحكام وهذا باب جسيم قد أفردنا له أبوابًا في كتاب العلم والحمد لله» اهـ.\n٢ - أنَّ المجاهد لا ينال أجر الجهاد إلَّا بشرطين وهما: أن يكون في سبيل الله، وأن يكون الدافع له الإيمان بالله تعالى.\nوروى البخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».\n٣ - وفيه فضل الإخلاص في العمل الصالح.\n٤ - وفيه أنَّ المجاهد داخل في ضمان الله تعالى.\n٥ - وفي الحديث فضل الصيام والقيام حيث شبه بهما الجهاد في سبيل الله تعالى.\n٦ - وفيه أنَّ التشبيه قد يقع على أمر لا يشرع، وذلك أنَّ قيام الليل بأكمله وصوم النهار إن بلغ إلى صوم الدهر فلا يشرع.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٤٩٣): «نظير هذا: قول النبي ﷺ لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد؟ فقال: \"لا","vol":"14","page":485},{"text":"تستطيعه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر\"؟ قال: لا. قال: \"فذلك مثل المجاهد\" ومعلوم أنَّ هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع» اهـ.\nقُلْتُ: وفي قوله في الحديث: «نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»، وقوله: «أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». مما يشكل، وذلك أنَّه قد يتبادر من ظاهره أنَّ المجاهد قد يرجع بأجر من غير غنيمة أو بغنيمة من غير أجر.\nوقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال فقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٨ - ١٠): «قوله: \"مع أجر أو غنيمة\". أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئًا أو مع غنيمة خالصة معها أجر وكأنَّه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة والحامل على هذا التأويل أنَّ ظاهر الحديث أنَّه إذا غنم لا يحصل له أجر وليس ذلك مرادًا بل المراد أو غنيمة معها أجر انقص من أجر من لم يغنم لأنَّ القواعد تقتضي أنَّه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرًا عند وجودها فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحًا في نفي الجمع.","vol":"14","page":486},{"text":"وقال الكرماني: معنى الحديث أنَّ المجاهد إمَّا يستشهد أو لا، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع.\nوقد قيل في الجواب عن هذا الاشكال: إنَّ \"أو\" بمعنى الواو وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها التوربشتي والتقدير بأجر وغنيمة وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة، رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا: \"أجر أو غنيمة\" بصيغة أو، وقد رواه مالك في \"الموطأ\" بلفظ: \"أو غنيمة\" ولم يختلف عليه إلَّا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ: \"وغنيمة\"، ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضًا، وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ: \"بما نال من أجر وغنيمة\" فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بأنَّ \"أو\" في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين لكن فيه إشكال صعب لأنَّه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك فإنَّ كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة فما فرَّ منه الذي","vol":"14","page":487},{"text":"ادعى أنَّ \"أو\" بمعنى الواو وقع في نظيره لأنَّه يلزم على ظاهرها أنَّ من رجع بغنيمة رجع بغير أجر كما يلزم على أنَّها بمعنى الواو أنَّ كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معًا وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: \"ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلَّا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم\". وهذا يؤيد التأويل الأول وأنَّ الذي يغنم يرجع بأجر لكنه انقص من أجر من لم يغنم فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا الحديث. واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث وقد اشتهر تمدح النبي ﷺ بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها، وأيضًا فإنَّ ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلًا مع أنَّ أهل بدر أفضل بالاتفاق وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر وحكاه عياض وذكر أنَّ بعضهم أجاب عنه بأنَّه ضعف حديث عبد الله بن عمرو","vol":"14","page":488},{"text":"لأنَّه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور وهذا مردود لأنَّه ثقة يحتج به عند مسلم وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد، ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه، ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضًا وفيه نظر لأنَّ صدر الحديث مصرح بأنَّ المقسم راجع إلى من اخلص لقوله في أوله: \"لا يخرجه إلَّا إيمان بي وتصديق برسلي\".\nوقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما. ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر.\nوقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس لأنَّ الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته إذ للمشقة دخول في الأجر وإنَّما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها فيمكن أن يجاب بأنَّ أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض لأنَّ أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونًا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في","vol":"14","page":489},{"text":"الأجر من حيث هو، وأمَّا الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم فغايته أنَّ حال أهل بدر مثلًا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى ولم يرد فيهم نص أنَّهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة ولا يلزم من كونه مغفورًا لهم وأنَّهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى، وأمَّا الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه لكن ثبت أنَّ أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها لا يلزم من ذلك أنَّ كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئًا البتة.\nقُلْتُ: والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل وإلَّا فالأمر على ما تقرر آخرًا بأنَّه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدًا لكونهم لم يغنموا شيئًا بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده مثال ذلك","vol":"14","page":490},{"text":"أن يكون لو فرض أنَّ أجر البدري بغير غنيمة ستمائة وأجر الأحدي مثلًا بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجرًا من الأحدي وإنَّما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي ﷺ في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعًا فصارت لا يوازيها شيء في الفضل والله أعلم.\nواختار ابن عبد البر أنَّ المراد بنقص أجر من غنم أنَّ الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة كما يؤجر من أصيب بماله فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة: وذلك أنَّ الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية فالدنيويتان السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة فإذا رجع سالمًا غانمًا فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته وكأنَّ معنى الحديث أنَّه يقال للمجاهد إذا فات عليك شيء من أمر","vol":"14","page":491},{"text":"الدنيا عوضتك عنه ثوابًا وأمَّا الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معًا قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي في معنى الحديث أنَّ \"أو\" بمعنى الواو كما جاء في رواية لمسلم، وجاء ذلك أيضًا فيما رواه أبو داود (٢٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ ﷿: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ ﷿».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وفي الباب أحاديث أخرى.\nومما يدل على اجتماع الأجر والغنيمة للمجاهد ما رواه مسلم (١٩٠٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي","vol":"14","page":492},{"text":"سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ».\nوأمَّا قَوْلُ الْحِافِظِ ابْنِ حَجَرٍ ﵀ فيما سبق: «لكن فيه إشكال صعب لأنَّه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك فإنَّ كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» اهـ.\nفيجاب عن ذلك بأنَّ الحديث خرج مخرج الغالب، وذلك أنَّ الغالب هو النصر للمؤمنين كما قال الله تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].\nوقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].\nوقال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].\nقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (٢٠) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢٠، ٢١].","vol":"14","page":493},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣]. وهكذا فإنَّ الغالب مع النصر الغنيمة، فلهذا جمع بينهما في الحديث. والله أعلم.\n* * *","vol":"14","page":494},{"text":"٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ». أي: مجروح.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - فضل الكلم في سبيل الله تعالى، وعمومه يشمل الشهيد وغيره.\n٢ - وفيه أنَّه لا ينال المكلوم هذا الفضل إلَّا بالإخلاص.\n٣ - واحتج به من قال بعدم تغسيل الشهيد.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٠): «وفيه نظر لأنَّه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله ﷺ في شهداء أحد: \"زملوهم بدمائهم\"» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبق الكلام على حكم تغسيل الشهيد في كتاب الجنائز.","vol":"14","page":495},{"text":"٤ - واحتج به على طهارة المسك، ووجه الاحتجاج تشبيه دم الشهداء به، وهذا التشبيه من باب الفضل والتكريم، ولا يكون ذلك مع القول بنجاسة المسك.\nوقد كره المسك جماعة من السلف كالحسن عطاء وغيرهما، لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٢٤): «ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه» اهـ.\nقُلْتُ: وكراهة من كرهه لأنَّه مستحيل من دم الغزلان، ولا وجه لهذه الكراهة فإنَّ الاستحالة مطهرة.\nوالمسك هو أطيب الطيب كما روى مسلم (٢٢٥٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا».\nولهذا كان ختام شراب الأبرار مسك كما قال الله تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٥، ٢٦].\nأي: أخره مسك يخالطه.","vol":"14","page":496},{"text":"ورشح أهل الجنة المسك فروى البخاري (٣٢٤٥)، ومسلم (٢٨٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا».\nوتراب الجنة المسك كما جاء في البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الجنة: «وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ».\nوطين أو طيب نهر الكوثر المسك فروى البخاري (٦٥٨١) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح وحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ المُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ - أَوْ طِيبُهُ - مِسْكٌ أَذْفَرُ». شَكَّ هُدْبَةُ.","vol":"14","page":497},{"text":"وقد تطيب به النبي ﷺ فروى مسلم (١١٩١) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ».\nقَالَ مُحَمَدُ بنُ مُوسَى الدَّمِيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَيَاةِ الْحَيَوانِ الْكُبْرَى] (١/ ٤٧٢):\n«وحقيقة ذلك المسك دم يجتمع في سرتها في وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء، وهذه السرة جعلها الله تعالى معدنًا للمسك، فهي تثمر كل سنة كالشجرة التي ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥] وإذا حصل ذلك الورم مرضت له الظباء، إلى أن يتكامل» اهـ.\nتنبيه: جاء عند أحمد (٢٢٠٦٧، ٢٢١٦٩)، والنسائي (٣١٤١) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ","vol":"14","page":498},{"text":"نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَرِّ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ».\nقَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «قَالَ أَبِي: وقَالَ حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ: كَأَعَزِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَأَغَرِّ وَهَذَا الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اهـ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه أبو داود (٢٥٤١) من طريق أخرى عن مالك بن مخامر.\nوفيه كما ترى: «لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ»، ولا تعارض بين هذا وبين حديث الباب: «اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ» وذلك أنَّ الزعفران أحمر اللون.\n* * *","vol":"14","page":499},{"text":"٣٩٧ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.\n<hr><s0>\n\nقد سبق الكلام على معنى الحديث عند الكلام على حديث سهل بن سعد الساعدي.\n٣٩٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». أخرجه البخاري.\n<hr><s0>\n\nقد سبق الكلام على معناه أيضًا.\nوتمام الحديث في البخاري (٦٥٦٨) «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».\nوَقَوْلُهُ: «وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ». أي: قدر قوسه.","vol":"14","page":500},{"text":"وجاء عند أحمد (١٢٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدِّهِ - يَعْنِي سَوْطَهُ - مِنَ الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوِ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَطَابَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».\nوَقُوْلُهُ: «أَوْ مَوْضِعُ قَدِّهِ». شذ بها محمد بن طلحة بن مصرف والصحيح رواية إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري التي في البخاري.\n* * *","vol":"14","page":501},{"text":"٣٩٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ - وَذَكَرَ قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَهَا ثَلَاثًا.\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ السَلَب للقاتل.\nوفي الباب ما رواه البخاري (٣٠٥١)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.\nوما رواه مسلم (١٧٥٤) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ، فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ، وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ، قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ،","vol":"14","page":502},{"text":"ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ».\nوما رواه البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ - حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا - فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟»، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟»، قَالَا: لَا، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ،","vol":"14","page":503},{"text":"فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ»، وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ.\nوما رواه مسلم (١٧٥٣) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ»، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا، أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ».\nورواه أحمد (٢٤٠٤٣)، ومن طريقه أبو داود (٢٧١٩) قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ","vol":"14","page":504},{"text":"جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرْقِ وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ ﷿ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ. قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ». قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَهُ: دُونَكَ يَا خَالِدُ، أَلَمْ أَفِ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَلِكَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا خَالِدُ لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ».","vol":"14","page":505},{"text":"قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٠٢): «هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه. وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أنَّ القاتل قد استحق السلب، فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين:\nأحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنَّما أخره تعزيرًا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ﵁ وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه.\nالوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره، وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ﵁ للمصلحة في إكرام الأمراء» اهـ.\nوفي الباب أيضًا ما رواه أحمد (١٢٢٥٨، ١٣٠٠٠، ١٤٠٠٧)، وأبو داود (٢٧١٨) من طريق حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ،","vol":"14","page":506},{"text":"وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\n٢ - حكم النبي ﷺ بأنَّ السلب للقاتل الأصل فيه أنَّه من التشريع العام، وهذا مما تنازع فيه العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٨٩): «وفي هذه الغزوة أنَّه قال: \"من قتل قتيلًا، له عليه بينة، فله سلبه\" وقاله في غزوة أخرى قبلها، فاختلف الفقهاء، هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.\nأحدهما: أنَّه له بالشرع، شرطه الإمام أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي.\nوالثاني: أنَّه لا يستحق إلَّا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك ﵀: لا يستحق إلَّا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله، لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أنَّ النبي ﷺ قال ذلك إلَّا يوم حنين، وإنَّما نفل النبي ﷺ بعد أن برد القتال. ومأخذ النزاع أنَّ النبي ﷺ","vol":"14","page":507},{"text":"كان هو الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعًا عامًا إلى يوم القيامة كقوله: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\". وقوله: \"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته\"، وكحكمه \"بالشاهد، واليمين\"، و\"بالشفعة فيما لم يقسم\".\nوقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وقد شكت إليه شح زوجها، وأنَّه لا يعطيها ما يكفيها: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\" فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدع بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة.\nوقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي ﷺ زمانًا ومكانًا وحالًا، ومن ههنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه ﷺ كقوله ﷺ: \"من قتل قتيلًا فله سلبه\" هل قاله بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلقًا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة، فيكون شرعًا عامًا؟ وكذلك قوله: \"من أحيًا أرضًا ميتة فهي له\" هل هو شرع عام لكل أحد، أذن فيه الإمام، أو لم","vol":"14","page":508},{"text":"يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة، فلا يملك بالإحياء إلَّا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما.\nوالثاني: لأبي حنيفة، وفرق مالك بين الفلوات الواسعة، وما لا يتشاح فيه الناس، وبين ما يقع فيه التشاح، فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول» اهـ.\nقُلْتُ: الأصل أنَّ ما قاله النبي ﷺ داخل فيما قاله بمنصب الرسالة، فيكون شرعًا عامًا إلى يوم القيامة كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة كقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]، وكقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩٧ - ٤٩٨): «الفصل الأول: أنَّ القاتل يستحق السلب، قال ذلك الإمام أو لم يقل. وبه قال الأوزاعي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يستحقه إلَّا أن يشرطه الإمام له.\nوقال مالك: لا يستحقه، إلَّا أن يقول الإمام ذلك.","vol":"14","page":509},{"text":"ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلَّا بعد انقضاء الحرب، على ما تقدم من مذهبه في النفل، وجعلوا السلب هاهنا من جملة الأنفال.\nوقد روي عن أحمد مثل قولهم، وهو اختيار أبي بكر، واحتجوا بما روى عوف بن مالك أنَّ مدديًا اتبعهم، فقتل علجًا، فأخذ خالد بعض سلبه، وأعطاه بعضه، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: \"لا تعطه يا خالد\". رواه سعيد، وأبو داود. وأنا اختصرت.\nورويا بإسنادهما عن شبر بن علقمة، قال: بارزت رجلًا يوم القادسية، فقتلته، وأخذت سلبه، فأتيت به سعدًا، فخطب سعد أصحابه، وقال: إنَّ هذا سلب شبر، خير من اثني عشر ألفًا، وإنَّا قد نفلناه إياه.\nولو كان حقًا له، لم يحتج إلى نفله، ولأنَّ عمر أخذ الخمس من سلب البراء، ولو كان حقًا له لم يجز أن يأخذ منه شيئًا، ولأنَّ النبي ﷺ دفع سلب أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين.\nولنا، قول النبي ﷺ: \"من قتل قتيلًا، فله سلبه\". وهذا من قضايا رسول الله ﷺ المشهورة، التي عمل بها الخلفاء بعده، وأخبارهم التي احتجوا بها تدل على ذلك؛ فإنَّ عوف بن مالك احتج على خالد حين أخذ","vol":"14","page":510},{"text":"سلب المددي، فقال له عوف: أما تعلم أنَّ رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى.\nوقول عمر: إنَّا كنا لا نخمس السلب. يدل على أنَّ هذه قضية عامة في كل غزوة، وحكم مستمر لكل قاتل، وإنَّما أمر النبي ﷺ خالدًا أن لا يرد على المددي عقوبة، حين أغضبه عوف بتقريعه خالدًا بين يديه، وقوله: قد أنجزت لك ما ذكرت لك من أمر رسول الله ﷺ.\nوأمَّا خبر شبر، فإنَّما أنفذ له سعد ما قضى له به رسول الله ﷺ وسماه نفلًا، لأنَّه في الحقيقة نفل؛ لأنَّه زيادة على سهمه.\nوأمَّا أبو قتادة، فإنَّ خصمه اعترف له به، وصدقه، فجرى مجرى البينة، ولأنَّ السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده، فلم يفتقر إلى شرطه، كالسهم.\nإذا ثبت هذا، فإنَّ أحمد قال: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلَّا بإذن الإمام. وهو قول الأوزاعي.\nوقال ابن المنذر، والشافعي: له أخذه بغير إذن؛ لأنَّه استحقه بجعل النبي ﷺ له ذلك، ولا يأمن إن أظهره عليه أن لا يعطاه.","vol":"14","page":511},{"text":"ووجه قول أحمد، أنَّه فعل مجتهد فيه، فلم ينفذ أمره فيه إلَّا بإذن الإمام كأخذ سهمه.\nويحتمل أن يكون هذا من أحمد على سبيل الاستحباب، ليخرج من الخلاف، لا على سبيل الإيجاب فعلى هذا، إن أخذه بغير إذن، ترك الفضيلة، وله ما أخذه» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ دعوى القاتل لا تقبل إلَّا ببينة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٩١): «وقوله ﷺ: \"له عليه بينة\" دليل على مسألتين:\nإحداهما: أنَّ دعوى القاتل أنَّه قتل هذا الكافر، لا تقبل في استحقاق سلبه.\nالثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» اهـ.\nثم ذكر ﵀ حديث أبي قتادة، وهو ما رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ","vol":"14","page":512},{"text":"النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁: لَاهَا اللَّهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، يُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ.\nوَقَالَ ﵀ (٣/ ٤٩٢): «وفي المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحدها، وهو وجه في مذهب أحمد.\nوالثاني: أنَّه لا بد من شاهد ويمين، كإحدى الروايتين عن أحمد.\nوالثالث: - وهو منصوص الإمام أحمد - أنَّه لا بد من شاهدين، لأنَّها دعوى قتل، فلا تقبل إلَّا بشاهدين» اهـ.","vol":"14","page":513},{"text":"وَقَالَ ﵀ (٥/ ٧٥): «والصحيح: أن يكتفى في هذا بالشاهد الواحد، ولا يحتاج إلى شاهد آخر، ولا يمين، كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها» اهـ.\nقُلْتُ: الصحيح ما دلت عليه السنة.\n٤ - وظاهر الحديث أنَّ السلب لا يخمس. وهو الصحيح.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤): «وقوله ﷺ: \"فله سلبه\"، دليل على أنَّ له سلبه كله غير مخمس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلًا: \"له سلبه أجمع\".\nوفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها.\nوالثاني: أنَّه يخمس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام، وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة.\nوالثالث: أنَّ الإمام إن استكثره خمسه، وإن استقله لم يخمسه وهو قول إسحاق، وفعله عمر بن الخطاب، فروى سعيد في \"سننه\" عن ابن سيرين، أنَّ البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين، فطعنه، فدق صلبه، وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر، أتى البراء في داره فقال: إنَّا كنَّا لا نخمس السلب، وإن","vol":"14","page":514},{"text":"سلب البراء قد بلغ مالًا، وأنا خامسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء، وبلغ ثلاثين ألفًا، والأول: أصح، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يخمس السلب وقال: \"هو له أجمع\"، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده، وما رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه.\nوالحديث يدل على أنَّه من أصل الغنيمة، فإنَّ النبي ﷺ قضى به للقاتل، ولم ينظر في قيمته، وقدره، واعتبار خروجه من خمس الخمس، وقال مالك: هو من خمس الخمس، ويدل على أنَّه يستحقه من يسهم له، ومن لا يسهم له من صبي وامرأة، وعبد ومشرك. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلَّا من يستحق السهم، لأنَّ السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي، والمرأة والمشرك، فالسلب أولى، والأول أصح للعموم، ولأنَّه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا وكذا، أو دل على حصن، أو جاء برأس، فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد، والسهم مستحق بالحضور، وإن لم يكن منه فعل، والسلب مستحق بالفعل، فجرى مجرى الجعالة» اهـ.\nقُلْتُ: أثر عمر رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٤٦٨)، وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٧٠٨)، وأبو عبيد في [الْأَمْوَالِ] (٧٨١)، وابن زنجويه في [الْأَمْوَالِ]","vol":"14","page":515},{"text":"(١١٥٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٥٦٦)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١١٦٥) عن ابن سيرين مرسلًا، وجاء موصولًا عن ابن سيرين عن أنس عند ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٣٧٦٠، ٣٣٧٦١)، وأبي عوانة في [مُسْنَدِهِ] (٥٣٣٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٥٦٧)، والطحاوي في [شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] (١٢/ ٢٧٢)، وفي [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٢٠٠): فالْأَثَرُ صَحِيْحٌ.\nوَقَدْ سُئِلَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ عن هذا الأثر فقال في [الْعِلَلِ] (٢/ ١١٩): «يرويه بن عون وهشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أنس عن عمر.\nورواه هشيم، عن ابن عون، ويونس وهشام وأشعث عن ابن سيرين مرسلًا عن عمر.\nوالمتصل صحيح والله أعلم» اهـ.\nوقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩٥ - ٤٩٦): «أنَّ السلب لا يخمس. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. وبه قال الشافعي، وابن المنذر، وابن جرير.\nوقال ابن عباس: يخمس.","vol":"14","page":516},{"text":"وبه قال الأوزاعي، ومكحول؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾.\nوقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خمسه، وذلك إليه؛ لما روى ابن سيرين، أنَّ البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة بالبحرين، فطعنه فدق صلبه، وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر، أتى أبا طلحة في داره، فقال: إنَّا كنَّا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا، وأنا خامسه.\nفكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في السنن. وفيها أنَّ سلب البراء بلغ ثلاثين ألفًا.\nولنا، ما روى عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، أنَّ رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب. رواه أبو داود.\nوعموم الأخبار التي ذكرناها، وخبر عمر حجة لنا، فإنَّه قال: إنَّا كنا لا نخمس السلب.\nوقول الراوي: كان أول سلب خمس في الإسلام.\nيعني أنَّ النبي ﷺ وأبا بكر وعمر صدرًا من خلافته، لم يخمسوا سلبًا، واتباع ذلك أولى.","vol":"14","page":517},{"text":"قال الجوزجاني: لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من الرسول ﷺ شيء إلَّا اتباعه، ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله ﷺ.\nوما ذكرناه يصلح أن يخصص به عموم الآية.\nوإذا ثبت هذا، فإنَّ السلب من أصل الغنيمة. وقال مالك: يحتسب من خمس الخمس.\nولنا، أنَّ النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل مطلقًا، ولم ينقل عنه أنَّه احتسب به من خمس الخمس، ولأنَّه لو احتسب به من خمس الخمس، احتيج إلى معرفة قيمته وقدره، ولم ينقل ذلك ولأنَّ سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، فلم يكن من خمس الخمس، كسهم الفارس والراجل» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [الاسْتِذْكَارِ] (٥/ ٦١):\n«وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ يُخَمَّسُ السَّلَبُ.\nوَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شاء خمسه وإن شَاءَ لَمْ يُخَمِّسْهُ» اهـ.\nوَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَحْمُودِ الْمَوْصِلِيُّ الْحَنَفِيُّ ﵀ فِي [الاخْتِيَارِ لِتَعْلِيِلِ الْمُخْتَارِ] (٤/ ١٣٣):","vol":"14","page":518},{"text":"«وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ فَلَهُ سَلَبُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ» اهـ.\nقُلْتُ: عموم آية الغنيمة مخصوص بالسنة الواردة في أنَّ السلب للقاتل، وحديث سلمة بن الأكوع صريح في ذلك حيث جعل له النبي ﷺ له سلبه أجمع ولم يستثن شيئًا منه.\n٥ - وظاهر الحديث أنَّه يأخذ جميع من قتلهم ولو كثروا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٩٥): «وفيه دلالة على أنَّه يستحق سلب جميع من قتله، وإن كثروا، وقد ذكر أبو داود أنَّ أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلًا، فأخذ أسلابهم» اهـ.\nقُلْتُ: قد مضى حديث أبي طلحة.\n٦ - وهل يشمل عمومه اشتراك الجماعة في قتل الواحد.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء، قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩٣): «وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه، فالسلب في الغنيمة؛ لأنَّهم لم يغرروا بأنفسهم في قتله.\nوإن اشترك في قتله اثنان، فظاهر كلام أحمد أنَّ سلبه غنيمة، فإنَّه قال، في رواية حرب: له السلب إذا انفرد بقتله.","vol":"14","page":519},{"text":"وحكى أبو الخطاب، عن القاضي، إنَّهما يشتركان في سلبه؛ لقوله: \"من قتل قتيلًا، فله سلبه\".\nوهذا يتناول الواحد والجماعة، ولأنَّهما اشتركا في السبب، فاشتركا في السلب.\nولنا، أنَّ السلب إنَّما يستحق بالتغرير في قتله، ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين، فلم يستحق به السلب، كما لو قتله جماعة، ولم يبلغنا أنَّ النبي ﷺ شرك بين اثنين في سلب.\nفإن اشترك اثنان في ضربه، وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر، فالسلب له؛ لأنَّ أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ ابن عفراء، وأتيا النبي ﷺ فأخبراه، فقال: \"كلاكما قتله\". وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٠١): «اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولًا فاستحق السلب، وإنَّما قال النبي ﷺ: \"كلاكما قتله\"، تطييبًا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله، وإلَّا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن","vol":"14","page":520},{"text":"كونه متمنعًا إنَّما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضى له بالسلب. قالوا: وإنَّما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أنَّ ابن الجموح أثخنه، ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب، فلم يكن له حق في السلب. هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث.\nوقال أصحاب مالك: إنَّما أعطاه لأحدهما؛ لأنَّ الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء، وقد سبق الرد على مذهبهم هذا. والله أعلم» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (٦/ ٣٧٣): «ولو اشترك جماعة في قتله أو إثخانه فالسلب لهم.\nوفي وجه أنَّه لو وقع بين جماعة لا يرجى نجاته منهم لم يختص قاتله بسلبه لأنَّه زال شره بالوقوع بينهم.\nقال أبو الفرج الزاز: لو أمسكه واحد وقتله آخر فالسلب بينهما لاندفاع شره بهما، وكأنَّ هذا فيما إذا منعه الهرب ولم يضبطه» اهـ.\nقُلْتُ: الذي يظهر لي صحته هو أنَّ السلب يكون للواحد الذي غرر بنفسه ولا يكون بين اثنين فأكثر لأنَّه لم يغرر بنفسه، ولأنَّه لم ينقل عن النبي ﷺ أنَّه جعل السلب لأكثر من شخص.","vol":"14","page":521},{"text":"٧ - وليس في الحديث ذكر أي شرط لاستحقاق القاتل السلب.\nوقد ذكر العلماء في ذلك عدة شروط.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩١): «أنَّه إنَّما يستحق السلب بشروط أربعة:\nأحدها: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأمَّا إن قتل امرأة، أو صبيًا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه. لا نعلم فيه خلافًا.\nوإن كان أحد هؤلاء يقاتل، استحق قاتله سلبه، لأنَّه يجوز قتله، ومن قتل أسيرًا له أو لغيره، لم يستحق سلبه؛ لذلك.\nالثاني: أن يكون المقتول فيه منعة، غير مثخن بالجراح، فإن كان مثخنًا بالجراح، فليس لقاتله شيء من سلبه.\nوبهذا قال مكحول، وجرير بن عثمان، والشافعي؛ لأنَّ معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل، وذفف عليه ابن مسعود، فقضى النبي ﷺ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئًا» اهـ.","vol":"14","page":522},{"text":"قُلْتُ: وحديث ابن مسعود رواه البخاري (٣٩٦١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: «أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ».\nقُلْتُ: و\"أعمد\" فسرت بأعجب، وبأغضب، وفسرت بالهلاك أي: هل زاد على سيد قتله قومه.\nورواه البخاري (٤٠٢٠)، ومسلم (١٨٠٠) عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ، قَالَ: «أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ» قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: «قَتَلَهُ قَوْمُهُ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: «قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي».\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٧/ ٢٩٥): «والأكار بتشديد الكاف الزراع وعني بذلك أنَّ الأنصار أصحاب زرع» اهـ.","vol":"14","page":523},{"text":"لكن ليس في هذه الروايات أنَّ ابن مسعود ذفَّف عليه أي أجهز عليه وجاء ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٧٨٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «أَقْعَصَ أَبَا جَهْلٍ ابْنَا عَفْرَاءَ، وَذَفَّفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ».\nقُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩٢ - ٤٩٣): «الثالث، أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول.\nقال أحمد: لا يكون السلب إلَّا للقاتل.\nوإن أسر رجلًا، لم يستحق سلبه، سواء قتله الإمام أو لم يقتله.\nوقال مكحول: لا يكون السلب إلَّا لمن أسر علجًا أو قتله.\nوقال القاضي: إذا أسر رجل، فقتله الإمام صبرًا، فسلبه لمن أسره؛ لأنَّ الأسر أصعب من القتل، فإذا استحق سلبه بالقتل، كان تنبيهًا على استحقاقه بالأسر.\nقال: وإن استبقاه الإمام، كان له فداؤه، أو رقبته وسلبه، لأنَّه كفى المسلمين شره.\nولنا، أنَّ المسلمين أسروا أسرى يوم بدر، فقتل النبي ﷺ عقبة والنضر بن الحارث، واستبقى سائرهم، فلم يعط من أسرهم أسلابهم، ولا فداءهم، وكان فداؤهم غنيمة.","vol":"14","page":524},{"text":"ولأنَّ النبي ﷺ إنَّما جعل السلب للقاتل، وليس الآسر بقاتل، ولأنَّ الإمام مخير في الأسرى، ولو كان لمن أسره، كان أمره إليه دون الإمام.\nالرابع: أن يغرر بنفسه في قتله، فأمَّا إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله، فلا سلب له.\nقال أحمد: السلب للقاتل، إنَّما هو في المبارزة، لا يكون في الهزيمة» اهـ.\nقُلْتُ: إن رماه من صف المسلمين فهو متقوي بهم فهم شركاء معه في الغنيمة. والله أعلم.\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٢٠/ ٤٩٣): «وإن انهزم الكفار كلهم، فأدرك إنسان منهزمًا منهم، فقتله، فلا سلب له؛ لأنَّه لم يغرر في قتله.\nوإن كانت الحرب قائمة، فانهزم أحدهم فقتله إنسان، فسلبه لقاتله؛ لأنَّ الحرب فر وكر، وقد قتل سلمة بن الأكوع طليعة للكفار وهو منهزم، فقال النبي ﷺ: \"من قتله\"؟. قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: \"له سلبه أجمع\". وبهذا قال الشافعي.\nوقال أبو ثور، وداود، وابن المنذر: السلب لكل قاتل؛ لعموم الخبر، واحتجاجًا بحديث سلمة هذا.","vol":"14","page":525},{"text":"ولنا، أنَّ ابن مسعود ذفف على أبي جهل، فلم يعطه النبي ﷺ سلبه، وأمر بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرًا، ولم يعط سلبهما من قتلهما، وقتل بني قريظة صبرًا، فلم يعط من قتلهم أسلابهم، وإنَّما أعطى السلب من قتل مبارزًا، أو كفى المسلمين شره، وغرر في قتله، والمنهزم بعد انقضاء الحرب، قد كفى المسلمين شر نفسه، ولم يغرر قاتله بنفسه في قتله، فلم يستحق سلبه كالأسير.\nوأمَّا الذي قتله سلمة، فكان متحيزًا إلى فئة، وكذلك من قتل حال قيام الحرب، فإنَّه إن كان منهزمًا فهو متحيز إلى فئة، وراجع إلى القتال، فأشبه الكار، فإنَّ القتال فر وكر» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٤/ ١٠٩): «وقال المصنف: إذا انهزم والحرب قائمة فأدركه وقتله فسلبه له لقصة سلمة بن الأكوع ﵁.\nوقوله: \"حال الحرب\" هكذا قال الأصحاب.\nقال الشيخ تقي الدين: في هذا نظر فإنَّ في حديث ابن الأكوع كان المقتول منفردًا ولا قتال هناك بل كان المقتول قد هرب منهم» اهـ.","vol":"14","page":526},{"text":"قُلْتُ: وما قاله شيخ الإسلام هو الذي يظهر لي صحته لحديث سلمة بن الأكوع ﵁.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ﵀ فِي [الْأَوْسَطِ] (١١/ ١٢٠) - بعد ذكره لحديث سلمة بن الأكوع -: «فهذا مقتول هارب غير مقبل وقد حكم النبي ﷺ لسلمة بالسلب، وفيه دليل على إغفال من قال: لا يكون السلب إلَّا لمن قتل مشركًا مقبلًا، إذ سلمة قاتل قتيل مدبرًا، ويدل على إغفال من قال: أنَّ الذي لا يشك في أنَّ له سلب المشرك والحرب قائمة، لأنَّ سلمة قد حكم النبي ﷺ له بالسلب وصاحبه مدبر غير مقبل وقتله والحرب لسيت بقائمة، لأنَّ المقتول إنَّما قتل منفردًا في غير حال الحرب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣): «أمَّا سبب استحقاقه فقال في \"الوسيط\" في ضبطه: هو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفي شره بالكلية وفيه قيود\nأحدها: ركوب الغرر.\nفلو رمى من حصن أو من وراء الصف كافرًا وقتله لم يستحق سلبه، وكذا لو رمى من صف المسلمين إلى صف الكفار فقتل رجلًا.","vol":"14","page":527},{"text":"القيد الثاني: إقبال الكافر على القتال وليس المراد اشتغاله بالقتال حين قتله لأَّنهما لو تقاتلا زمانًا ثم هرب فقتله المسلم في إدباره قال الأصحاب استحق سلبه.\nولا يشترط أيضًا أن تكون مقاتلته مع قاتله بل لو قصد كافر مسلمًا فجاء مسلم آخر من ورائه فقتله استحق سلبه، بل المرعي ما ذكره أصحابنا العراقيون أن يقتله مقبلًا أو مدبرًا والحرب قائمة، فأمَّا إذا انهزم جيش الكفار فاتبعهم فقتل كافرًا فلا يستحق سلبه؛ لأنَّ بهزيمتهم اندفع شرهم وما دامت الحرب قائمة فالشر متوقع والمولي لا تؤمن كرته.\nولو قتل كافرًا وهو أسير في يده أو نائم أو مشغول بأكل أو نحوه أو مثخن زائل الامتناع لم يستحق سلبه.\nالقيد الثالث: قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل أو إثخان أو إزالة امتناع بأن يعميه أو يقطع يديه ورجليه ولا يلحق به قطع يد أو رجل، فلو قطع يديه أو رجليه أو يدًا ورجلًا فهو إثخان على الأظهر وهو رواية المزني وبه قطع جماعة» اهـ.\n٨ - لم يقيد النبي ﷺ السلب بشيء، وقد قال لسلمة بن الأكوع: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ». فيشمل ذلك ما عليه من الثياب وما يحمله من السلاح والنقود،","vol":"14","page":528},{"text":"ويدخل في ذلك المركوب أيضًا لأنَّ سلب ابن الأكوع كان فيه إبل، ولم يستثنه النبي ﷺ من جملة السلب، وفي بعض ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩٩ - ٥٠٠): «مسألة قال: \"والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب.\nوقد روي عن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى، أنَّ الدابة ليست من السلب\". وجملته أنَّ السلب ما كان القتيل لابسًا له، من ثياب، وعمامة، وقلنسوة ومنطقة، ودرع، ومغفر، وبيضة، وتاج، وأسورة ورأن، وخف، بما في ذلك من حلية، ونحو ذلك؛ لأنَّ المفهوم من السلب اللباس، وكذلك السلاح؛ من السيف، والرمح، والسكين، واللت، ونحوه، لأنَّه يستعين به في قتاله، فهو أولى بالأخذ من اللباس، وكذلك الدابة؛ لأنَّه يستعين بها، فهي كالسلاح وأبلغ منه، ولذلك استحق بها زيادة السهمان، بخلاف السلاح.\nفأمَّا المال الذي معه في كمرانه وخريطته، فليس بسلب؛ لأنَّه ليس من الملبوس، ولا مما يستعين به في الحرب، وكذلك رحله وأثاثه، وما ليست يده عليه من ماله ليس من سلبه.","vol":"14","page":529},{"text":"وبهذا قال الأوزاعي، ومكحول، والشافعي، إلَّا أنَّ الشافعي قال: ما لا يحتاج إليه في الحرب، كالتاج، والسوار، والطوق، والهميان الذي للنفقة، ليس من السلب في أحد القولين؛ لأنَّه مما لا يستعان به في الحرب، فأشبه المال الذي في خريطته.\nولنا، أنَّ في حديث البراء، أنَّه بارز مرزبان الزأرة، فقتله، فبلغ سواراه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فخمسه عمر، ودفعه إليه.\nوفي حديث عمرو بن معدي كرب، أنَّه حمل على أسوار فطعنه، فدق صلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يده، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمقًا من ديباج، وسيفًا، ومنطقة، فسلم له ذلك.\nولأنَّه ملبوس له، فأشبه ثيابه، ولأنَّه داخل في اسم السلب، فأشبه الثياب والمنطقة، ويدخل في عموم قول النبي ﷺ: \"فله سلبه\".\nواختلفت الرواية عن أحمد، في الدابة، فنقل عنه أنَّها ليست من السلب.\nوهو اختيار أبي بكر؛ لأنَّ السلب ما كان على يديه، والدابة ليست كذلك، فلا يدخل في الخبر.\nقال: وذكر عبد الله حديث عمرو بن معدي كرب، فأخذ سواريه ومنطقته. ولم يذكر فرسه.","vol":"14","page":530},{"text":"ولنا ما روى عوف بن مالك، قال: \"خرجت مع زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس أشقر، عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي، فعرقب فرسه، فعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت له: يا خالد، أما علمت أنَّ رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. رواه الأثرم.\nوفي حديث شبر بن علقمة، أنَّه أخذ فرسه.\nكذلك قال أحمد: هو فيه.\nولأنَّ الفرس يستعان بها في الحرب، فأشبهت السلاح، وما ذكروه يبطل بالرمح والقوس واللت، فإنَّها من السلب وليست ملبوسة.\nإذا ثبت هذا، فإنَّ الدابة وما عليها؛ من سرجها، ولجامها وتجفيفها، وحلية إن كانت عليها، وجميع آلتها من السلب؛ لأنَّه تابع لها، ويستعان به في الحرب، وإنَّما يكون من السلب إذا كان راكبًا عليها، فإن كانت في منزله أو مع غيره، أو منفلتة، لم تكن من السلب، كالسلاح الذي ليس معه، وإن كان راكبًا عليها فصرعه عنها،","vol":"14","page":531},{"text":"أو أشعره عليها، ثم قتله بعد نزوله عنها، فهي من السلب. وهكذا قول الأوزاعي.\nوإن كان ممسكًا بعنانها، غير راكب عليها، فعن أحمد فيها روايتان:\nإحداهما: من السلب. وهو قول الشافعي؛ لأنَّه متمكن من القتال عليها، فأشبهت سيفه أو رمحه في يده.\nوالثانية: ليست من السلب. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال؛ لأنَّه ليس براكب عليها، فأشبه ما لو كانت مع غلامه.\nوإن كان على فرس، وفي يده جنيبة، لم تكن الجنيبة من السلب، لأنَّه لا يمكنه ركوبهما معًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٨/ ٩): «وكذلك إن كان في هميانه وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذا، فلا خلاف أنَّه ليس من السلب» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ﵀ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٢/ ٩٠): «واختلف العلماء في السلب ما هو؟\nقال مقيده عفا الله عنه: لهذه المسألة طرفان، وواسطة:","vol":"14","page":532},{"text":"طرف أجمع العلماء على أنَّه من السلب: وهو سلاحه، كسيفه، ودرعه، ونحو ذلك، وكذلك ثيابه.\nوطرف أجمع العلماء على أنَّه ليس من السلب: وهو ما لو وجد في هميانه، أو منطقته دنانير. أو جواهر، أو نحو ذلك.\nوواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو يقاتل عليه، ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما أنَّه منه، ومنها ما يتزين به للحرب، فقال الأوزاعي: ذلك كله من السلب، وقالت: فرقة ليس منه، وهذا مروي عن سحنون إلَّا المنطقة، فإنَّها عنده من السلب، وقال ابن حبيب في الواضحة، والسواران من السلب، والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: ليس في النفقة إجماع على أنَّها لا تدخل في السلب، وقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ] (٦/ ٣٧٥): «وفيما عليه من الزينة كالطوق والسوار والمنطقة والخاتم والهميان وما فيه من النفقة فقولان، ويقال وجهان:\nأحدهما: ليست سلبًا كثيابه وأمتعته المخلفة في خيمته، وأظهرهما أنَّها سلب لأنَّها مسلوبة» اهـ.","vol":"14","page":533},{"text":"وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ﵀ فِي [الْحَاوِي الْكَبِيْرِ] (٨/ ٣٩٩ - ٤٠٠): «والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه وهو كل ما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله، أو هميان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله، ففيه قولان:\nأحدهما: يكون سلبًا؛ لأنَّه قوة له على قتالنا، فصار كالذي يقاتل به.\nوالثاني: يكون غنيمة ولا يكون سلبًا؛ لأنَّه غير مقاتل به، وإن كان قوة له كالذي في رحله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٤/ ١١١): «وقيل فيما معه من دراهم ودنانير روايتان» اهـ.\nقُلْتُ: الصواب إبقاء الدليل على عمومه إلَّا ما استثناه دليل أو إجماع.\nويدخل في المركوب في هذه الأيام السيارات، والمدرعات، والدبابات، والطائرات ونحو ذلك.\nلكن ما لا يستقيم تركه مع آحاد الناس كالدبابات والطائرات فينبغي أن يدفع الوالي لصاحبها قيمتها ويدعها في مصالح المسلمين.","vol":"14","page":534},{"text":"٩ - ويدخل في عموم الحديث من لا سهم له ممن يرضخ له كالمرأة والعبد والصبي.\n* * *","vol":"14","page":535},{"text":"٤٠٠ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ.\nفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟». فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ فَقَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ». أي جاسوس.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٦٨): «وسمي الجاسوس عينًا لأنَّ جلَّ عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأنَّ جميع بدنه صار عينًا» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَفِي رِوَايَةٍ» أي لمسلم، وتمام قصة سلمة بن الأكوع رواها مسلم (١٧٥٤) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ، فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ، وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ","vol":"14","page":536},{"text":"عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ، قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - قتل الجاسوس الحربي الكافر.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٠٣): «وهو كذلك بإجماع المسلمين» اهـ.\nقُلْتُ: وقد اختلف العلماء في الجاسوس الذمي والمعاهد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٠٣): «وأمَّا الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلَّا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك» اهـ.","vol":"14","page":537},{"text":"وهكذا اختلفوا في قتل الجاسوس المسلم، فالأكثر على عدم قتله، وذهب الإمام مالك وجماعة من المالكية إلى جواز قتله، واحتج من ذهب إلى جواز قتله بما رواه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا»، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا، وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ»، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا","vol":"14","page":538},{"text":"المُنَافِقِ، قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣): «وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا لأنَّ عمر ﵁ سأل رسول الله ﷺ قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله ﷺ: لا يحل قتله إنَّه مسلم، بل قال: \"وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم\" فأجاب بأنَّ فيه مانعًا من قتله، وهو شهوده بدرًا، وفى الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح: أنَّ قتله راجع إلى رأى الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح، استبقاه. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم هو الذي يظهر لي رجحانه.\n٢ - وفيه أنَّ من قتل الجاسوس الحربي فله سلبه.\n٣ - وفيه أنَّ السلب يكون من أصل الغنيمة لا من الخمس.","vol":"14","page":539},{"text":"٤ - وظاهره أنَّ السلب لا يخمس، وقد سبق القول في ذلك.\n٥ - وفيه استعمال السجع في الكلام من غير تكلف، ولا إبطال لشيء من الحق، وأمَّا ما رواه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ المَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ».\nزاد مسلم: «مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ».\nوفي حديث عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟» قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ","vol":"14","page":540},{"text":"الدِّيَةَ. رواه مسلم (١٦٨٢)، فهم محمول على السجع المتكلف الذي يراد به دفع الحق.\nوقد مضى القول في ذلك في شرح حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني من كتاب الحدود.\n٦ - واحتج به من قال: إنَّ السلب للقاتل، ولو كان المقتول مدبرًا إذا كان متحيزًا إلى فئة.\nوقد مضى القول في ذلك.\n٧ - واحتج به من قال: بأنَّ السلب للقاتل ولو كان القتل في غير وقت الحرب، وقد مضى أيضًا القول في ذلك.\n٨ - وفيه ما يدل على جواز سلب القتلى وتركهم عراة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣): «فصل: ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة. وهذا قول الأوزاعي.\nوكرهه الثوري، وابن المنذر، لما فيه من كشف عوراتهم.\nولنا قول النبي ﷺ في قتيل سلمة بن الأكوع: \"له سلبه أجمع\". وقال: \"من قتل قتيلًا، فله سلبه\".","vol":"14","page":541},{"text":"وهذا يتناول جميعه» اهـ.\nقُلْتُ: وبقية ما يتعلق بالحديث من أحكام السلب سبقت في الحديث الذي قبل هذا.\n* * *","vol":"14","page":542},{"text":"٤٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إلَى نَجْدٍ فَخَرَجَ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «سَرِيَّةً». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٨/ ٥٦):\n«وَالسَّرِيَّةُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ هِيَ الَّتِي تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَالسَّارِيَةُ الَّتِي تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُخْفِي ذَهَابَهَا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا أُخِذَتْ مِنَ السِّرِّ وَلَا يَصِحُّ لِاخْتِلَافِ الْمَادَّةِ وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَيْشِ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَعُودُ إِلَيْهِ وَهِيَ مِنْ مِائَةٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ فَمَا زَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ يُقَالُ لَهُ مَنْسَرٌ بِالنُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِمِائَةِ سُمِّيَ جَيْشًا وَمَا بَيْنَهُمَا يُسَمَّى هَبْطَةً فَإِنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ يُسَمَّى جَحْفَلًا فَإِنْ زَادَ فَجَيْشٌ جَرَّارٌ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ الْعَظِيمُ وَمَا افْتَرَقَ مِنَ السَّرِيَّةِ يُسَمَّى بَعْثًا فَالْعَشَرَةُ فَمَا بَعْدَهَا تُسَمَّى حَفِيرَةً وَالْأَرْبَعُونَ عُصْبَةً وَإِلَى ثَلَاثِمِائَةِ مِقْنَبٌ بِقَافٍ وَنُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ فَإِنْ زَادَ سُمِّيَ جَمْرَةً بِالْجِيمِ وَالْكَتِيبَةُ مَا اجْتَمَعَ وَلم ينتشر» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «إلَى نَجْدٍ». أصل النجد المرتفع من الأرض.","vol":"14","page":543},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ] (٥/ ١٢١):\n«النجد هي: الناحية التي بين الحجاز والعراق، قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك، ومن المدينة إلى طريق الكوفة، وما وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وجرة، وعمرة الطائف نجد، وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو: تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز» اهـ.\nقُلْتُ: ومن المدن النجدية: الرياض، والدرعية، والخرج، وعنيزة، وبريدة، والرس، والعيينة، والقصيم وغيرها، وهي أوسع من الحجاز وأكثر مدن منها.\nقَوْلُهُ: «فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا». أي سهم كل واحد منَّا، وليس المراد أنَّ جميع السهام بلغت هذا القدر.\nوَقَوْلُهُ: «وَنَفَّلَنَا». النفل: الزيادة، أي أعطاهم زيادة عن حقهم من الغنيمة بعيرًا، بعيرًا.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - بعث الأمير للسرايا.\n٢ - وفيه تنفيل السرايا، وظاهر ذلك أنَّه من أصل الغنيمة.","vol":"14","page":544},{"text":"وفي الباب ما رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ».\nوروى أحمد (١٧٤٩٧)، وأبو داود (٢٧٤٨)، وابن ماجه (٢٨٥١) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nورواه أحمد (١٧٥٠٠)، وأبو داود (٢٧٤٩) مِنْ طَرِيْقِ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ومكحول صرَّح بالتحديث عند أبي داود (٢٧٥٠).\nوروى أحمد (١٥٩٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: أَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ، فِي إِمَارَةِ","vol":"14","page":545},{"text":"مُعَاوِيَةَ فِي أَرْضِ الرُّومِ، قَالَ: وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ» إِذًا لَأَعْطَيْتُكَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ فَعَرَضَ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ.\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٧٤ - ٤٧٨): «مسألة: \"وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي ﷺ في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس\".\nالنفل زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرض، وقول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾.\nكأنَّه سأل الله ولدًا، فأعطاه ما سأل وزاده ولد الولد، والمراد بالبداية ها هنا، ابتداء دخول الحرب، والرجعة رجوعه عنها.\nوالنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام:","vol":"14","page":546},{"text":"أحدها: هذا الذي ذكره الخرقي، وهو أنَّ الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا، بعث بين يديه سرية تغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فما قدمت به السرية من شيء، أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لهم، وهو ربع الباقي، وذلك خمس آخر، ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معه.\nفإذا قفل، بعث سرية تغير، وجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ثلث ما بقي، ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه.\nوبهذا قال حبيب بن مسلمة، والحسن، والأوزاعي، وجماعة، ويروى عن عمرو بن شعيب، أنَّه قال: لا نفل بعد رسول الله ﷺ.\nولعله يحتج بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فخصه بها، وكان سعيد بن المسيب، ومالك يقولان: لا نفل إلَّا من الخمس.\nوقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس؛ لما روى ابن عمر، أنَّ رسول الله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا، بعيرًا. متفق عليه.","vol":"14","page":547},{"text":"ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم، لم يكن نفلًا، وكان من سهامهم. ولنا ما روى حبيب بن مسلمة الفهري، قال: شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البداءة، والثلث في الرجعة.\nوفي لفظ: أنَّ رسول الله ﷺ كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود. وعن عبادة بن الصامت، أنَّ النَّبي ﷺ كان ينفل في البداءة الربع، وفي القفول الثلث.\nرواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.\nوفي لفظ قال: كان رسول الله ﷺ ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع وينفلهم إذا قفلوا الثلث. رواه الخلال بإسناده.\nوروى الأثرم، بإسناده عن جرير بن عبد الله البجلي، أنَّه لما قدم على عمر في قومه، قال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ وذكره ابن المنذر أيضًا عن عمر.\nوقال إبراهيم النخعي: ينفل السرية الثلث والربع يغريهم بذلك.\nفأمَّا قول عمرو بن شعيب، فإنَّ مكحولًا قال له حين قال: لا نفل بعد رسول الله ﷺ.","vol":"14","page":548},{"text":"وذكر له حديث حبيب بن مسلمة: شغلك أكل الزبيب بالطائف.\nوما ثبت للنبي ﷺ ثبت للأئمة بعده، ما لم يقم على تخصيصه به دليل.\nفأمَّا حديث ابن عمر، فهو حجة عليهم، فإنَّ بعيرًا على اثني عشر، يكون جزءًا من ثلاثة عشر، وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين، وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه، يحققه أنَّ الاثني عشر إذا كانت أربعة أخماس، والبعير منها ثلث الخمس، فكيف يتصور أخذ ثلث الخمس من خمس الخمس؟ فهذا محال، فتعين أن يكون ذلك من غيره، أو أنَّ النفل كان للسرية دون سائر الجيش.\nعلى أنَّ ما رويناه صريح في الحكم، فلا يعارض بشيء مستنبط، يحتمل غير ما حمله عليه من استنبطه.\nإذا ثبت هذا، فظاهر كلام أحمد أنَّهم إنَّما يستحقون هذا النفل بالشرط السابق، فإن لم يكن شرطه لهم فلا، فإنَّه قيل له: أليس قد نفل رسول الله ﷺ في البداءة الربع، وفي الرجوع الثلث؟ قال: نعم، ذاك إذا نفل، وتقدم القول فيه.","vol":"14","page":549},{"text":"فعلى هذا إن رأى الإمام أن ينفلهم شيئًا، فله ذلك، وإن رأى أن ينفلهم دون الثلث والربع، فله ذلك؛ لأنَّه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئًا، جاز أن يجعل لهم يسيرًا، ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث، نص عليه أحمد.\nوهو قول مكحول، والأوزاعي، والجمهور من العلماء.\nوقال الشافعي: لا حد للنفل، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام؛ لأنَّ النبي ﷺ نفل مرة الثلث، وأخرى الربع.\nوفي حديث ابن عمر: نفل نصف السدس.\nفهذا يدل على أنَّه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام، فينبغي أن يكون موكولًا إلى اجتهاده.\nولنا، أنَّ نفل النبي ﷺ انتهى إلى الثلث، فينبغي أن لا يتجاوزه، وما ذكره الشافعي يدل على أنَّه ليس لأقل النفل حد، وأنَّه يجوز أن ينفل أقل من الثلث والربع، ونحن نقول به، على أنَّ هذا القول مع قوله: أنَّ النفل من خمس الخمس تناقض.\nفإن شرط لهم الإمام زيادة على الثلث، ردوا إليه، وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن يشرط النصف، فإن زادهم على ذلك، فليف لهم به، ويجعل ذلك من الخمس.","vol":"14","page":550},{"text":"وإنَّما زيد في الرجعة على البداءة في النفل؛ لمشقتها، فإنَّ الجيش في البداءة ردء للسرية، تابع لها، والعدو خائف، وربما كان غارًا، وفي الرجعة لا ردء للسرية؛ لأنَّ الجيش منصرف عنهم، والعدو مستيقظ كلب.\nقال أحمد: في البداءة إذا كان ذاهبًا الربع، وفي القفلة إذا كان في الرجوع الثلث؛ لأنَّهم يشتاقون إلى أهليهم، فهذا أكبر.\nالقسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش؛ لغنائه وبأسه وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.\nقال أحمد: في الرجل يأمره الأمير يكون طليعة، أو عنده، يدفع إليه رأسًا من السبي أو دابة، قال: إذا كان رجل له غناء، ويقاتل في سبيل الله، فلا بأس بذلك، ذلك أنفع لهم، يحرض هو وغيره، يقاتلون ويغنمون.\nوقال: إذا نفذ الإمام صبيحة المغار الخيل، فيصيب بعضهم، وبعضهم لا يأتي بشيء، فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء.\nوظاهر هذا أنَّ له إعطاء من هذه حاله من غير شرط.","vol":"14","page":551},{"text":"وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع، أنَّه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله ﷺ فاتبعتهم - فذكر الحديث - فأعطاني رسول الله ﷺ سهم الفارس والراجل. رواه مسلم، وأبو داود.\nوعنه، أنَّ النبي ﷺ: أمر أبا بكر، قال فبيتنا عدونا، فقتلت ليلتئذ تسعة أهل أبيات وأخذت منهم امرأة، فنفلنيها أبو بكر، فلما قدمت المدينة، استوهبها مني رسول الله ﷺ فوهبتها له.\nرواه مسلم بمعناه.\nالقسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور، أو نقب هذا النقب، أو فعل كذا، فله كذا.\nأو: من جاء بأسير، فله كذا.\nفهذا جائز، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، قال أحمد: إذا قال: من جاء بعشر دواب، أو بقر، أو غنم، فله واحد.\nفمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال لهم، ومن جاء بشيء أعطاه بقدره.\nقيل له: إذا قال: من جاء بعلج فله كذا وكذا. فجاء بعلج، يطيب له ما يعطى؟ قال: نعم.","vol":"14","page":552},{"text":"وكره مالك هذا القسم، ولم يره، وقال: قتالهم على هذا الوجه إنَّما هو للدنيا.\nوقال هو وأصحابه: لا نفل إلَّا بعد إحراز الغنيمة.\nقال مالك: ولم يقل رسول الله ﷺ: \"من قتل قتيلًا فله سلبه\". إلَّا بعد أن برد القتال.\nولنا، ما تقدم من حديث حبيب، وعبادة، وما شرطه عمر لجرير بن عبد الله، وقول النبي ﷺ: \"من قتل قتيلًا فله سلبه\".\nولأنَّ فيه مصلحة وتحريضًا على القتال، فجاز، كاستحقاق الغنيمة، وزيادة السهم للفارس، واستحقاق السلب، وما ذكروه يبطل بهذه المسائل.\nوقوله: إنَّ النبي ﷺ إنَّما جعل السلب للقاتل بعد أن برد القتال.\nقلنا: قوله ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات بعد قوله، فهو بالنسبة إليها كالمشروط في أول الغزاة.\nقال القاضي: ولا يجوز هذا، إلَّا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، فإن لم يكن فيه فائدة، لم يجز؛ لأنَّه إنَّما يخرج على وجه المصلحة، فاعتبرت الحاجة فيه، كأجرة الحمال والحافظ.\nإذا ثبت هذا، فإن النفل لا يختص بنوع من المال.","vol":"14","page":553},{"text":"وذكر الخلال أنَّه لا نفل في الدراهم والدنانير.\nوهو قول الأوزاعي؛ لأنَّ القاتل لا يستحق شيئًا منها، فكذلك غيره.\nولنا، حديث حبيب بن مسلمة، وعبادة، وجرير، فإنَّ النَّبي ﷺ جعل لهم الثلث والربع، وهو عام في كل ما غنموه، ولأنَّه نوع مال، فجاز النفل فيه، كسائر الأموال.\nوأمَّا القاتل، فإنَّما نفل السلب، وليست الدراهم والدنانير من السلب، فلم يستحق غير ما جعل له» اهـ.\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣١٦ - ٣١٧): «منها \"مسألة المغانم\" فإنَّ السنة أن تجمع وتخمس وتقسم بين الغانمين بالعدل. وهل يجوز للإمام أن ينفل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان. فمذهب فقهاء الثغور وأبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث أنَّ ذلك يجوز لما في السنن: أنَّ النبي ﷺ نفل في بدأته الربع بعد الخمس ونفل في رجعته الثلث بعد الخمس. وقال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي: لا يجوز ذلك؛ بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس ولا يجوز عند الشافعي إلَّا من خمس الخمس. كان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب ومالك كيف لم تبلغهما هذه السنة مع وفور علمهما.","vol":"14","page":554},{"text":"وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنَّه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية قبل نجد فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا، بعيرًا ومعلوم أنَّ السهم إذا كان اثني عشر بعيرًا لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير؛ فإنَّ ذلك لا يكون إلَّا إذا كان السهم أربعة وعشرين بعيرًا. وكذلك إذا فضل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة راجحة كما أعطى النبي ﷺ سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد سهم راجل وفارس فإنَّ ذلك يجوز في أصح قولي العلماء. ومنهم من لا يجيزه كما تقدم. وكذلك إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له ولم تقسم الغنائم. فهذا جائز في أحد قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ولا يجوز في القول الآخر وهو المشهور من مذهب الشافعي وفي كل من المذهبين خلاف» اهـ.\nقُلْتُ: ظاهر الأحاديث الماضية أنَّ تنفيل السرية يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس، ومن قال: إنَّه من الخمس أم من خمس الخمس فلا أعلم لقوله حجة صحيحة.\nوحديث الباب صريح في ذلك، وذلك أنَّهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس.","vol":"14","page":555},{"text":"ولو كان البعير الذي نفله الواحد منهم من خمس الخمس لكانت الغنيمة خمسة وعشرين سهمًا، ولكان سهم الواحد أربعة وعشرين بعيرًا، فإنَّ البعير يكون خمس الخمس إذا كان بعيرًا من خمسة وعشرين بعيرًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٣٠٠): «وفي حديث ابن عمر رد لقول من قال: إنَّ النفل من خمس الخمس، وإنَّما في الحديث أنَّه نفل نصف السدس؛ لأنَّه بلغت سهمانهم اثنا عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا، بعيرًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٤٠) - بعد ذكره لكلام ابن بطال السابق -: «وهذا واضح وقد زاده بن المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنَّهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون وقد نطق الحديث بأنَّهم نفلوا بعيرًا، بعيرًا فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من المائة وهكذا كيفما فرضت العدد، قال: وقد ألجأ هذا الالزام بعضهم فادعى أنَّ جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا فقيل له فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال، كذا قيل، قال ابن المنير وهو سهو على التفريع المذكور بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أنَّ النفل من خمس الخمس» اهـ.","vol":"14","page":556},{"text":"قُلْتُ: وإيضاح ما قاله ابْنُ الْمُنِيرِ أنَّهم لو كانوا مائة، وكانت جميع سهمانهم من غير الخمس ألفًا ومأتي بعير فهذا المقدار هو أربعة أخماس جميع الغنيمة فإذا أضفنا أليه الخمس وهو ثلاثمائة بعير كان مجموع الغنيمة ألفًا وخمسمائة بعير، فإن أردنا أن ننفل المائة بعيرًا من خمس الخمس فنحتاج إلى مائة بعير، وخمس الخمس لا يفي بذلك، وذلك أنَّ الخمس ثلاثمائة بعير، وخمس ذلك ستون بعيرًا.\n٣ - وفيه أنَّ الجيش إذا انفردت منه طائفة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع.\n* * *","vol":"14","page":557},{"text":"٤٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَمَعَ اللهُ ﷿ الْأَوَّلِينَ، وَالْآخِرِينَ: يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ». الغدر: هو نقض العهد وترك الوفاء.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تحريم الغدر. ويشمل جميع أنواع الغدر من غدر الإمام بالرعية أو العكس وغير ذلك.\nوأورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان حرمة الغدر على المجاهدين.\nواعلم أنَّ الأمان للكافرين يحصل من أي فرد من المسلمين ولو كان عبدًا أو امرأة.\nوقد روى البخاري (٣١٧٩)، ومسلم (١٣٧٠) عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ","vol":"14","page":558},{"text":"المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».\nوروى البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.\nوروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٣٣٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، وَقَدْ كَانَ غَزَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ قَالَ: «بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سِيَرافَ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ قُلْنَا: نَرْجِعُ فَنُقِيلُ، ثُمَّ نَخْرُجُ فَنَفْتَحُهَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا تَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ، فَكَتَبَ لَهُمْ","vol":"14","page":559},{"text":"كِتَابًا فِي صَحِيفَةٍ ثُمَّ شَدَّهُ فِي سَهْمٍ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْعَشِيِّ وَجَدْنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا قُلْنَا لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالَ: أَمَّنْتُمُونَا قُلْنَا: مَا فَعَلْنَا، إِنَّمَا الَّذِي أَمَّنَكُمْ عَبْدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: مَا نَعْرِفُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ، إِنْ شِئْتُمْ فَاقْتُلُونَا وَإِنْ شِئْتُمْ قِفُوا لَنَا قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ قَالَ: فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوإلى ما دلت عليه الأحاديث والآثار ذهب أكثر العلماء وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف في أمان العبد فلم يجزاه.\nوأمَّا أمان الصبي المميز فأجازه مالك، وأحمد، في رواية، ولم يجزه الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى.\nوالصحيح صحة أمانة لعموم حديث علي.\nوأمان آحاد المسلمين لا يكون عامًا، وإنَّما ذلك لخليفة المسلمين لأنَّ ذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣):","vol":"14","page":560},{"text":"«فَصْلٌ: وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَيَصِحُّ أَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ أُقِيمَ بِإِزَائِهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ كَآحَادِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى قِتَالِ أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ.\nوَيَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ لِلْوَاحِدِ، وَالْعَشَرَةِ، وَالْقَافِلَةِ الصَّغِيرَةِ، وَالْحِصْنِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ ﵁ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لِأَهْلِ الْحِصْنِ الَّذِي ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ. وَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ، وَرُسْتَاقٍ، وَجَمْعٍ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، وَالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ» اهـ.\nقُلْتُ: ولا يكون أمان الفرد من المسلمين للأسير من الكافرين، وإنَّما ذلك لولي الأمر، وإن أذن بذلك ولي الأمر حصل له الأمان.\nوقد روى سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٦٧٠)، ومن طريقه ابن المنذر في [الأَوْسَطِ] (٦٦٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ أَبُو مُوسَى تُسْتَرَ، وَأَتَى بِالْهُرْمُزَانِ أَسِيرًا، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ تَكَلَّمْ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: بِلِسَانِ مَيِّتٍ أَتَكَلَّمُ أَمْ بِلِسَانِ حَيٍّ؟ فَقَالَ: تَكَلَّمْ، فَلَا بَأْسَ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ كَفَانَا مَا خَلَّى اللهُ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِنَا يَدَانِ، فَلَمَّا كَانَ اللهُ مَعَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لَنَا لَكُمْ","vol":"14","page":561},{"text":"يَدَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ: كَانَ اللهُ مَعَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ قَدْ أَمَّنْتَهُ، قَالَ: كَلَّا، وَلَكِنَّكَ ارْتَشَيْتَ مِنْهُ، وَفَعَلْتَ، وَفَعَلْتَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، فَقَالَ: وَيْحَكَ أَسْتَحْيِيهِ بَعْدَ قَتْلِهِ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ، وَمَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ، ثُمَّ قَالَ: هَاتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَقُولُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: قَدْ قُلْتُ لَهُ تَكَلَّمْ، فَلَا بَأْسَ، فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْقَتْلَ، وَأَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ أَلْفَيْنِ، شَكَّ هُشَيْمٌ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nورواه الشافعي في [مُسْنَدِهِ] (١٧٣٩)، ومن طريقه البيهقي في [الْمَعْرِفَةِ] (١٨١١٨)، و[الْكُبْرَى] (١٨١٨٣) أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلامَ حَيٍّ أَوْ كَلامَ مَيِّتٍ، قَالَ: تَكَلَّمْ، لا بَأْسَ.\nقَالَ: إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وَكُنَّا نَتَعَبَّدُكُمْ وَنَقْتُلُكُمْ وَنُغْضِبُكُمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟.","vol":"14","page":562},{"text":"فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًّا كَثِيرًا وَشَوْكَةً شَدِيدَةً، فَإِنْ قَتَلْتَهُ يَيْئَسِ الْقَوْمُ الْحَيَاةَ، وَيَكُنْ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَهُ قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، قَدْ قُلْتَ لَهُ: تَكَلَّمْ لا بَأْسَ، فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَشَيْتَ وَأَصَبْتَ مِنْهُ.\nفَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا ارْتَشَيْتُ وَلا أَصَبْتُ مِنْهُ، قَالَ: لِتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا شَهِدْتَ بِهِ بِغَيْرِكَ، أَوْ لأَبْدَأَنَّ بِعُقُوبَتِكَ.\nقَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَشَهِدَ مَعِي، وَأَمْسَكَ عُمَرُ، وَأَسْلَمَ وَفَرَضَ لَهُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٢٤٣):\n«فَصْلٌ: وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِلْأَسِيرِ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ بِالْهُرْمُزَانِ أَسِيرًا، قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْك، ثُمَّ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: قَدْ أَمَّنْته، فَلَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهِ. وَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بِذَلِكَ، فَعَدُّوهُ أَمَانًا. رَوَاهُ سَعِيدٌ.","vol":"14","page":563},{"text":"وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ الْمَنَّ عَلَيْهِ، وَالْأَمَانُ دُونَ ذَلِكَ. فَأَمَّا آحَادُ الرَّعِيَّةِ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ لِأَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَجَارَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بَعْدَ أَسْرِهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَانَهَا. وَحُكِيَ هَذَا عَنْ الْأَوْزَاعِيُّ. وَلَنَا، أَنَّ أَمْرَ الْأَسِيرِ مُفَوَّضٌ إلَى الْإِمَامِ، فَلَمْ يَجُزْ الِافْتِيَاتُ عَلَيْهِ فِيمَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، كَقَتْلِهِ.\nوَحَدِيثُ زَيْنَبَ فِي أَمَانِهَا، إنَّمَا صَحَّ بِإِجَازَةِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.\nقُلْتُ: إجارة زينب لأبي العاص رواها الحاكم في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٦٨٤٢)، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٦٦٦٧)، والمحاملي في [أَمالِيْهِ] (٣٣٠) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، أُسِرَ بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ».\nقُلْتُ: عبد الله بن شبيب ذاهب الحديث.","vol":"14","page":564},{"text":"ورواه الطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٩٠٠٦)، و[الْكَبِيْرِ] (١٠٤٨)، وابن أخي ميمي في [فَوَائِدِهِ] (٣٧٥) من طريق يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّمْحِ التُّجِيبِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَجَارَتْ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ جِوَارَهَا».\nقُلْتُ: عباد بن كثير متروك، ورواه الحاكم في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٦٨٤١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، وسقط عنده \"عباد بن كثير\".\nوروى الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٥٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَجَارَتْ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ».\nقُلْتُ: عبد الله بن لهيعة ضعيف، وموسى بن جبير مجهول الحال.","vol":"14","page":565},{"text":"وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٤٤٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَجَارَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَمْضَى النَّبِيُّ ﷺ جَوَارَهَا».\nقُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ، وعثمان الجزري قَالَ فِيْهِ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ] (٦/ ١٧٤):\n«عثمان الجزرى ويقال له عثمان المشاهد روى عن مقسم روى عنه معمر والنعمان بن راشد سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن أنا علي بن أبي طاهر القزويني فيما كتب إلي قال أنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن عثمان الجزري فقال روى احاديث مناكير زعموا انه ذهب كتابه، نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن عثمان الجزري فقال: لا أعلم روى عنه غير معمر والنعمان». اهـ.\nقُلْتُ: ويمكن تحسين الحديث من هذين الطريقين.\n٢ - وفيه ما يناله الغادر من الفضيحة يوم القيامة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٥٤): «قوله: \"لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له\"؛ هذا منه ﷺ خطاب للعرب بنحو ما","vol":"14","page":566},{"text":"كانت تفعل، وذلك: أنَّهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء، ليشهروا به الوفي، فيعظموه، ويمدحوه، والغادر فيذموه، ويلوموه بغدره. وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم. فمقتضى هذا الحديث: أنَّ الغادر يفعل به مثل ذلك؛ ليشهر بالخيانة والغدر، فيذمه أهل الموقف، ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له لواء يعرف به وفاؤه وبره، فيمدحه أهل الموقف، كما يرفع لنبينا ﷺ لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٢/ ٤٣): «قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلَّا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعًا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأنَّ موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأمَّا الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر» اهـ.\nوليس في حديث الباب بيان لموضع اللواء، وقد جاء بيان ذلك فيما رواه مسلم (١٧٣٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».","vol":"14","page":567},{"text":"وجاء بيان أنَّ ذلك اللواء المنصوب يتفاوت بتفاوت الغدر، وأنَّ أعظم الغدر غدر الأئمة وذلك فيما رواه مسلم (١٧٣٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٥٥): «وقوله: \"ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة\"؛ يعني: أنَّ الغدر في حقه أفحش، والإثم عليه أعظم منه على غيره لعدم حاجته إلى ذلك. وهذا كما قاله ﷺ في الملك الكذاب، كما تقدم في كتاب الإيمان. وأيضًا: فلما في غدر الأئمة من المفسدة، فإنَّهم إذا غدروا، وعلم ذلك منهم، لم يأمنهم العدو على عهد، ولا صلح، فتشتد شوكته، ويعظم ضرره، ويكون ذلك منفرًا من الدخول في الدين، وموجبًا لذم أئمة المسلمين. وقد مال أكثر العلماء: إلى أنَّه لا يقاتل مع الأمير الغادر، بخلاف الخائن، والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في مذهبنا. والله تعالى أعلم» اهـ.\n٣ - وفيه مجازاة الغادر بنقيض قصده.","vol":"14","page":568},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٩٦): «وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة فإنَّ الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد» اهـ.\n٤ - ويدخل في عموم الحديث الغدر بولي أمر المسلمين بنقض عهده.\nوقد روى البخاري (٢٦٧٢)، ومسلم (١٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ، يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا».\nوروى البخاري (٧١١١) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ، حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ القِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ، وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ، إِلَّا كَانَتِ الفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.","vol":"14","page":569},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٤٣٢): «وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئًا.\nوأمَّا عهود المسلمين فيما بينهم، فالوفاء بها أشد، ونقضها أعظم إثمًا ومن أعظمها: نقض عهد الإمام على من بايعه، ورضي به، وفي \"الصحيحين\" عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم: ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلاَّ لدنيا، فإن أعطاه ما يريد، وفى له، وإلَّا لم يف له\"» اهـ.\n٥ - ويدخل في عمومه سائر عهود المسلمين من المبايعات والإجارات والمناكحات وغير ذلك.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٤٣٢): «ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها، ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيما بينهم، إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها» اهـ.\n٦ - ويدخل فيه أيضًا العهود بين العبد وربه كالنذر.","vol":"14","page":570},{"text":"قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٤٣٢): «وكذلك ما يجب الوفاء به لله ﷿ مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم.\nوأمَّا ما جاء من أنَّ الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم فحديث باطل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ القَيِّمِ ﵀ فِي [نَقْدِ الْمَنْقُولِ وَالْمَحَكِ الْمُمَيَّزِ بَيْنَ الْمَرْدُوْدِ والَمقْبُوْلِ] (ص: ١٣١): «ومن ذلك حديث إنَّ الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم وهو باطل» اهـ.\nقُلْتُ: والحديث هو ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٧٩٠٦)، وفي [الدُّعَاءِ] (١٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلْمٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ:","vol":"14","page":571},{"text":"يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلَانَ بْنَ حَوَّاءَ».\nورواه ابن زبر الربعي في [وَصَايَا الْعُلَمَاءِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ] (ص: ٤٦)، ومن طريقه ابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٢٤/ ٧٣) نا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال نا أبي قال نا إسماعيل بن عياش به.\nقُلْتُ: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها، وسعيد بن عبد الله الأودي مجهول، ومحمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي كذاب، لكنه متابع.\nوهذا الحديث طعن فيه جمع من أهل العلم:\nوقد سبق كلام الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فيه، وَقَالَ أيضًا في [تَهْذِيْبِ سُنَنِ أَبِي دَاوْدَ] (٢/ ٤٥٤): «ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة» اهـ.","vol":"14","page":572},{"text":"وَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٢): «فهذا حديث لا يصح رفعه» اهـ.\nوَقَالَ فِي [تُحْفَةِ الْمَوْدُوْدِ] (ص: ١٤٩): «أمَّا الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - كما نقل عنه ابن علان في [الْفُتُوْحَاتِ الرَّبَانِيَّةِ] (٤/ ١٩٦) -: «هذا حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًا» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ السُّيُوطِيُّ ﵀ فِي [الْحَاوِي] (٢/ ١٨١): «أمَّا أولًا فلأنَّ التلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن بل حديثه ضعيف باتفاق المحدثين، ولهذا ذهب جمهور الأمة إلى أنَّ التلقين بدعة وآخر من أفتى بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّخَاوِيُّ ﵀ فِي [الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ] (ص: ٢٦٥): «وضعفه ابن الصلاح، ثم النووي، وابن القيم، والعراقي، وشيخنا في بعض تصانيفه، وآخرون» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الصَّنْعَانِي ﵀ فِي [سُبُلِ السَّلَامِ] (٢/ ١١٣ - ١١٤): «وقال في \"المنار\": إنَّ حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه».","vol":"14","page":573},{"text":"إِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنَّه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [السِّلْسِةِ الضَّعِيْفَةِ] (٥٩٩): «وجملة القول أنَّ الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًا» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":574},{"text":"٤٠٣ - وَعَنْهُ: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن قتال النساء والصبيان، وذلك لأنَّ الغالب عدم حصول القتال منهم، ومن جملة الحِكَم في عدم قتلهم ابقاؤهم للانتفاع بهم في الرق، ولأنَّ اتجاه النساء والصبيان إلى الإسلام أقرب من غيرهم ففي ابقائهم مصلحة رجاء إسلامهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٩٦): «ولعل سر هذا الحكم أنَّ الأصل عدم إتلاف النفوس وإنِّما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين فرجع إلى الأصل فيهم وهو المنع هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيرًا أو غالبًا فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم» اهـ.","vol":"14","page":575},{"text":"قُلْتُ: وهذا محمول على من قصدهم بالقتل أمَّا إذا قتلوا من غير قصد كالغارة فلا محذور في ذلك ويدل عليه ما رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥) عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﵃، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٨٩): «وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك؛ لأنَّ أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة.\nوأمَّا الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان، فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات، هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ١٤٧): «قوله: \"هم منهم\" أي: في الحكم تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد","vol":"14","page":576},{"text":"إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلَّا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم» اهـ.\nقُلْتُ: ومع وجود هذه الأسلحة الحديثة من الصواريخ وغيرها فلا يمكن اتقاء النساء والصبيان فيدخلون في الرخصة في قتلهم تبعًا للرجال من المشركين.\nويستثنى من ذلك: إذا ما قاتلت المرأة فيجوز قتلها، وهو مذهب جمهور العلماء.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ١٨٨): «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون، وأمَّا شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلَّا ففيهم وفي الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي: قتلهم» اهـ.\n٢ - واحتج به من ذهب إلى عدم قتل المرتدة كما هو مذهب الحنفية، وحمل الجمهور الحديث على الكافرة الأصلية وهو الصحيح.\nويخرج من هذا أيضًا الرجم في الحدود فقد رجم النبي ﷺ الغامدية، ورجم امرأة من اليهود.\nويخرج من ذلك أيضًا ما كان من قبيل القصاص.\n* * *","vol":"14","page":577},{"text":"٤٠٤ - عن أنس بن مالك ﵁ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، شَكَوَا الْقَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا».\n<hr><s0>\n\nالحديث رواه البخاري (٢٩٢٠) عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي القَمْلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ».\nورواه مسلم (٢٠٧٦) عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا».\nورواه البخاري (٢٩١٩) عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا».","vol":"14","page":578},{"text":"ورواه مسلم (٢٠٧٦) عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.\nولعل المؤلف أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد باعتبار أنَّ المجاهد لما يصيبه من الغبار قد تتولد من جسده القمل فيحتاج إلى استعمال ما يدفعه من الحرير. والله أعلم.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الأصل حرمة الحرير على الرجال.\n٢ - إباحة لبس الحرير من أجل القمل، ونظيره الحكة والجرب، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث عمر أول أحاديث كتاب اللباس.\nوقد روى البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦ عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا».\nوهو محمول على أنَّ الحكة كانت من القمل جمعًا بين اللفظين. والله أعلم.","vol":"14","page":579},{"text":"وأمَّا لبس الحرير في الحرب من غير حكة ولا قمل فرخص فيه بعض العلماء من باب المباهاة للعدو، أو الخيلاء عليهم.\nفروى معمر في [جَامِعِهِ] (١٩٩٤٢) عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَلْبَسُ رَايَتَيْنِ مِنْ دِيبَاجٍ فِي فَزْعَةٍ فَزِعَهَا النَّاسُ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُ صَحِيْحٌ.\nوأجاز ذلك جماعة من التابعين، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وعنه قال: لا يعجبني في الحرب ولا في غيره، والجواز رواية عن مالك أيضًا، والمشهور عن مالك المنع، وهو مذهب أبي حنيفة.\nورجح العلامة ابن القيم جواز لبسه.\nلكن روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٤٦٧٨، ٣٣٨٣٧) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً، قَالَ: شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ، وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَقُلْنَا: مَا بَلَغَهُ عَنَّا؟ قَالَ: فَنَزَعْنَاهُ وَقُلْنَا: كَرِهَ زِيَّنَا، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَنَا رَحَّبَ بِنَا وَقَالَ: «إِنَّكُمْ جِئْتُمُونِي فِي زِيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لِمَنْ قَبْلَكُمُ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ».","vol":"14","page":580},{"text":"قُلْتُ: إِسْنَادُ صَحِيْحٌ. وابن إدريس هو عبد الله، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي.\nقُلْتُ: ولعل عمر استنكر عليهم لبس الحرير بعد انقضاء الحرب ورجوعهم إليه فإنَّه لا معنى للبسه حينئذٍ.\nفائدة: في الصبغ بالسواد في الحرب.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٩٩):\n«وَلِهَذَا اخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الصَّبْغَ بِالسَّوَادِ يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ تَحْرِيمٍ وَعَنِ الْحَلِيمِيِّ أَنَّ الْكَرَاهَةَ خَاصَّةٌ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ لِأَجْلِ زَوْجِهَا وَقَالَ مَالِكٌ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ وَاسِعٌ وَالصَّبْغُ بِغَيْرِ السَّوَادِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُجَاهِدُ اتِّفَاقًا» اهـ.\nقُلْتُ: وذلك لإظهار القوة والشباب، وهذا أنكى وأهيب لقلوب الأعداء.\nوما ذكره عن الحليمي ذهب إليه أيضَا إسحاق بن راهويه، فَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرِ الْكَوْسَجُ ﵀ فِي [مَسَائِلِهِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ] (٣٤٠٨): «قلت لإسحاق: الخضاب بالسواد للمرأة؟.\nقال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له» اهـ.","vol":"14","page":581},{"text":"وَقَالَ: (٣٥٧٧): «قلت: يكره الخضاب بالسواد؟.\nقال: إي والله مكروه، قال إسحاق: شديدًا كما قال، إلَّا أن يريد به تزينًا لأهله، ولا يغر به امرأة» اهـ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ]-مع عون المعبود - (١١/ ١٧٣): «وَرَخَّصَ فِيهِ آخَرُونَ لِلْمَرْأَةِ تَتَزَيَّن بِهِ لِبَعْلِهَا دُون الرَّجُل\nوَهَذَا قَوْل إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا فِي حَقّ الرِّجَال وَقَدْ جَوَّزَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ خِضَاب الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَا لَمْ يُجَوَّز لِلرَّجُلِ والله أعلم» اهـ.\nوما رواه الحاكم في [مُسْتَدْرَكِهِ] (٥٩١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ رَأَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَقَدْ سَوَّدَ شَيْبَهُ، فَهُوَ مِثْلُ جَنَاحِ الْغُرَابِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟» فَقَالَ: أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُحِبُّ أَنْ تَرَى فِيَّ بَقِيَّةً، فَلَمْ يَنْهَهُ عُمَرُ ﵁ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعِبْهُ عَلَيْهِ. فَلَا يَصِّحُ لِضَعْفِ عبد الرحمن بن الحارث.\nقُلْتُ: اتفق العلماء على حل الصبغ بالسواد في صورة: وهي: في الحرب.","vol":"14","page":582},{"text":"واتفقوا على حرمته في صورة وهي: ما قصد به التدليس والغش والخداع.\nوفيما سوى ذلك فاختلفوا فيه فالجمهور على الكراهة، وذهب بعضهم إلى التحريم كالنووي وابن القيم وآخرون، وهو الصحيح لصراحة الأدلة في النهي عن ذلك.\nوأمَّا صبغ الشيب بغير السواد فهو سنة، وقد أمر النبي ﷺ بها، فروى البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».\nقُلْتُ: والأكثر على استحباب ذلك، وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب في رواية.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣٥٥ - ٣٥٦):\n«وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجِبُ وَعَنْهُ يَجِبُ وَلَوْ مَرَّةً وَعَنْهُ لَا أحب لِأَحَدٍ تَرْكَ الْخَضْبِ وَيَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَلَالِ ﵀ فِي [الْوُقُوفِ وَالتَّرَجُلِ] (ص: ١٣٢) نقلًا عن الإمام أحمد:\n«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ خِضَابًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ.","vol":"14","page":583},{"text":"ثُمَّ قَالَ: الْخِضَابُ عِنْدِي كَأَنَّهُ فَرْضٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:\n\"إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم\"» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (ص: ١٣١):\n«أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ قَدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَفِيهُمْ شَيْخٌ مَخْضُوبٌ فَقَالَ لَهُ:\nإِنِّي لَأَرَى الشَّيْخَ الْمَخْضُوبَ فَأَفْرَحُ بِهِ.\nوَذَكِرَ رَجُلًا فَقَالَ: لِمَ لَا يَخْضِبُ؟.\nقَالُوا: يَسْتَحِيِي.\nقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهَ. سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.\nقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُحْكَى عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ خَضَبْتُ؟\nقُلْتُ: أَنَا لَا أَتَفَرَّغُ لِغَسْلِهَا فَكَيْفَ أَتَفَرَّغُ لَخِضَابِهَا؟!\nفَقَالَ: أَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ بِشْرٌ كَشَفَ عَمَلَهُ لِابْنِ أَبِي دَاوُدَ. أَيْ كَلَامٍ ذَا؟!\nثُمَّ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: \"غَيِّرُوا الشَّيْبَ\".","vol":"14","page":584},{"text":"وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ خَضَبَا وَالْمُهَاجِرِينَ. فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَتَفَرَّغُوا لِغَسْلِهَا. النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِالْخِضَابِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ.\nوَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي رَمَثَةَ. وَعَنَ أُمِّ سلمة» اهـ.\n٣ - وفيه جواز التداوي بالحرام في ظاهر البدن بما يجوز ملابسته للحاجة.\nوَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٢٧٠): «عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟.\nفأجاب: وأمَّا التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز. وأمَّا التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنَّه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح للحاجة جاز التداوي به. كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها» اهـ.\n٤ - وفيه ما يدل على أنَّ ما حرم لغيره جاز استعماله للحاجة وإن لم توجد ضرورة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٨٢): «ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء؛ فإنَّ هذا","vol":"14","page":585},{"text":"يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين؛ وحرم ذلك على الرجل وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلم؛ ونحو ذلك مما ثبت في السنة؛ ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كما رخص النبي ﷺ للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما. ونهى عن التداوي بالخمر وقال: \"إنَّها داء وليست بدواء\" ونهى عن الدواء الخبيث» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":586},{"text":"٤٠٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ، وَالسِّلاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ». وهم قوم من اليهود نقضوا العهد فحاصرهم النبي ﷺ ثم أجلاهم عن المدينة فمنهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى الشام، وفيهم نزلت سورة الحشر.\nوَقَوْلُهُ: «مِمَّا لَمْ يُوجِفِ». الإيجاف سرعة السير.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦): «أي ما حركتم ولا سقتم خيلًا ولا إبلًا. ولهذا قال الفقهاء: إنَّ الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأنَّ إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئًا؛ لأنَّ الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار؛ فإنَّ الأصل أنَّ الله تعالى إنَّما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنَّه إنَّما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون","vol":"14","page":587},{"text":"به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين يعبدونه وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «وَلَا رِكَابٍ». الركاب ما يركب من الإبل خاصة.\nوَقَوْلُهُ: «مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ». هو الخيل، وقد تطلق على غيره من سائر البهائم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ فَارِسٍ ﵀ فِي [مَقَايِيسِ اللُّغَةِ] (٥/ ١٧١)\n«(كَرَعَ) الْكَافُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى دِقَّةٍ فِي بَعْضِ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ. مِنْ ذَلِكَ الْكُرَاعُ، وَهُوَ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا دُوَنَ الرُّكْبَةِ، وَمِنَ الدَّوَابِّ: مَا دُونَ الْكَعْبِ. قَالَ الْخَلِيلُ: تَكَرَّعَ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ أَكَارِعَهُ. قَالَ: وَكُرَاعُ كُلِّ شَيْءٍ: طَرَفُهُ. قَالَ: وَالْكُرَاعُ مِنَ الْحَرَّةِ: مَا اسْتَطَالَ مِنْهَا، قَالَ مُهَلْهَلٌ:\nلَمَّا تَوَقَّلَ فِي الْكُرَاعِ هَجِينُهُمْ … هَلْهَلْتُ أَثْأَرُ جَابِرًا أَوْ صِنْبِلَا\nفَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمُ الْخَيْلَ كُرَاعًا فَإِنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُعَبِّرُ عَنِ الْجِسْمِ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ، كَمَا يُقَالُ: أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَوَجْهِي إِلَيْكَ. فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَيْلُ سُمِّيَتْ كُرَاعًا لِأَكَارِعِهَا» اهـ.","vol":"14","page":588},{"text":"وَقَوْلُهُ: «عُدَّةً». هي كل ما يستعان به لما قد يحدث في الأيام المقبلة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الفيء مختص بالرسول الله ﷺ يتصرف فيه تصرف العبد النبي، وليس مُلْكًا له كسائر ما يملكه الناس.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٨٣ - ٨٤): «وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكًا لرسول الله ﷺ يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكًا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.\nوالذى تدل عليه سنته وهديه، أنَّه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله، ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يعطى من أحب، ويمنع من أحب، وإنَّما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطى من أمر بإعطائه، ويمنع من أمر بمنعه، وقد صرح رسول الله ﷺ بهذا فقال: \"والله إنِّي لا أعطى أحدًا ولا أمنعه، إنَّما أنا قاسم أضع حيث أمرت\"، فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر، فإنَّ الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدًا رسولًا، وبين أن يكون ملكًا رسولًا، فاختار أن يكون عبدًا رسولًا.","vol":"14","page":589},{"text":"والفرق بينهما أنَّ العبد الرسول لا يتصرف إلَّا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطى من يشاء، ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: أعط من شئت، وامنع من شئت، لا نحاسبك؛ وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا ﷺ، فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل.\nوالمقصود: أنَّ تصرفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ﷿، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذى وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٥/ ٨٥ - ٨٧): «ويصرف على المصارف الخاصة، وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة، وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون، هو المراد من هذه الآيات، ولذلك قال عمر بن الخطاب ﵁ فيما رواه أحمد ﵀ وغيره عنه: ما","vol":"14","page":590},{"text":"أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلَّا وله في هذا المال نصيب إلَّا عبد مملوك، ولكنَّا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله ﷺ فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال، وهو يرعى مكانه. فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس، لأنَّهم المستحقون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس، واستحقاق عام من جملة الفيء، فإنَّهم داخلون في النصيبين.\nوكما أنَّ قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون؛ كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإنَّ مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم. وأنَّهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال، وأنَّ الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم، كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، كما أنَّ الفيء العام في آية الحشر","vol":"14","page":591},{"text":"للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام، كمالك، والإمام أحمد وغيرهما، أنَّ الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنَّهم ليسوا من المهاجرين، ولا من الأنصار، ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾، وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل القرآن، وفعل رسول الله ﷺ، وخلفائه الراشدين.\nوقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس، فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها، ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع.\nوقال مالك ﵀ وأهل المدينة: بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما، ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم.\nوقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك ﵏ في آية الزكاة، وبقول الشافعي ﵀ في آية الخمس.\nومن تأمل النصوص، وعمل رسول الله ﷺ وخلفائه، وجده يدل على قول أهل المدينة، فإنَّ الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعينهم اهتمامًا بشأنهم، وتقديمًا لهم، ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم","vol":"14","page":592},{"text":"فيها سواهم، نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد، جعل جملته لهم، وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف، وكان رسول الله ﷺ يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدمًا للأهم فالأهم، والأحوج فالأحوج، فيزوج منه عزابهم، ويقضى منه ديونهم، ويعين ذا الحاجة منهم، ويعطى عزبهم حظًا، ومتزوجهم حظين، ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوى القربى، ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية، ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه وسيرته، وهو فصل الخطاب، ومحض الصواب» اهـ.\nوهذا الفيء هو المذكور في قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ","vol":"14","page":593},{"text":"وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ٦ - ١٠].\nويدخل في هذا الفيء أنواع من الأموال وقد ذكر ذلك شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٥٦٣) حَيْثُ قَالَ: «وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور؛ وأنصاف العشور وما يصالح عليه الكفار من المال كالذي يحملونه وغير ذلك. ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين كأموال بني النضير التي أنزل الله فيها سورة الحشر».\nإِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (٢٨/ ٥٦٤ - ٥٦٧): «ومن الفيء ما ضربه عمر ﵁ على الأرض التي فتحها عَنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصر وأرض العراق - إلَّا شيئًا يسيرًا منها - وبر الشام وغير ذلك. فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير","vol":"14","page":594},{"text":"الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد. وإنَّما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد وذكر ذلك رواية عنه قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أنَّ في الفيء خمسًا كخمس الغنيمة. وهذا الفيء لم يكن ملكًا للنبي ﷺ في حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكًا له. وأمَّا مصرفه بعد موته؛ فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار؛ فإنَّ تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة؟ على قولين للشافعي ووجهين في مذهب الإمام أحمد؛ لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: أنَّه لا يختص به المقاتلة؛ بل يصرف في المصالح كلها. وعلى القولين: يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء؛ فإنَّ الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو من بلغ ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء. إلى أن قال: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلَّا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنَّه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون","vol":"14","page":595},{"text":"والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما يقوى به المسلمون. فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال. قال: ويعطي من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء: من وال وحاكم وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه. وهذا مشكل مع قوله: إنَّه لا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأنَّه للمجاهدين. وهذا إذا كان للمصالح فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة كالمجاهدين وكولاة أمورهم: من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم في صلاتهم ويؤذن لهم. ويصرف منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضًا ويبدأ فيه بالأهم فالأهم: فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منفعة فيهم. هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. قال أصحاب أبي حنيفة يصرف في المصالح ما يسد به الثغور من القناطر والجسور ويعطي قضاة المسلمين ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذوو الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها. وما فضل عن منافع المسلمين قسم بينهم؛ لكن","vol":"14","page":596},{"text":"مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد: أنَّه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ لما كثر المال أعطا منهم عامة المسلمين فكان لجميع أصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيهم وفقيرهم؛ لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة وهم البالغون. وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من أهل القتال؛ ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يعطى غني شيئًا حتى يفضل عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه. ومذهب الشافعي - كما تقدم - تخصيص الفقراء بالفاضل» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [مِنْهَاجِ السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ] (٦/ ١٠٦ - ١١١): «وأصل الفيء الرجوع والله خلق الخلق لعبادته وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته فالكفار لما كفروا بالله وعبدوا غيره لم يبقوا مستحقين للأموال فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم فصارت فيئًا أعاده الله على عباده المؤمنين لأنَّهم هم المستحقون له وكل مال أخذ من الكفار قد يسمى فيئًا حتى الغنيمة كما قال النبي ﷺ في غنائم حنين ليس لي مما أفاء الله عليكم إلَّا الخمس","vol":"14","page":597},{"text":"والخمس مردود عليكم لكن لما قال تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾. وقال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾. صار اسم الفيء عند الإطلاق لما أخذ من الكفار بغير قتال وجمهور العلماء على أنَّ الفيء لا يخمس كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد وهذا قول السلف قاطبة وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد يخمس، والصواب قول الجمهور فإنَّ السنن الثابتة عن النبي ﷺ وخلفائه تقتضي أنَّهم لم يخمسوا فيئًا قط، بل أموال بني النضير كانت أول الفيء ولم يخمسها النبي ﷺ بل خمس غنيمة بدر وخمس خيبر وغنائم حنين وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج، ومنشأ الخلاف أنَّه لما كان لفظ آية الخمس وآية الفيء واحدًا اختلف فهم الناس للقرآن فرأت طائفة أنَّ آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية وهذا قول الشافعي وأحمد وداود الظاهري لأنَّهم ظنوا أنَّ هذا ظاهر القرآن، ثم إنَّ آية الفيء لفظها كلفظ آية الخمس فرأى بعضهم أنَّ الفيء كله يصرف أيضًا مصرف الخمس إلى هؤلاء الخمسة، وهذا قول داود بن علي وأتباعه وما علمت أحدًا من المسلمين قال هذا","vol":"14","page":598},{"text":"القول قبله وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دفع الفيء كله إلى هذه الأصناف وهؤلاء يتكلمون أحيانًا بما يظنونه ظاهر اللفظ ولا يتدبرون عواقب قولهم.\nورأى بعضهم أنَّ قوله في آية ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾. المراد بذلك خمس الفيء فرأوا أنَّ الفيء يخمس وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وقال الجمهور هذا ضعيف جدًا لأنَّه قال: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. لم يقل خمسه لهؤلاء، ثم قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾. ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾. ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾. وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله فكيف يقول المراد خمسه وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه لما قرأ هذه الآية قال: هذه عمت المسلمين كلهم. وأمَّا أبو حنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أنَّ الخمس يستحقه هؤلاء لكن قالوا: إنَّ سهم الرسول كان يستحقه في حياته وذوو قرباه كانوا يستحقونه لنصرهم له وهذا قد سقط بموته فسقط سهمهم كما سقط سهمه.","vol":"14","page":599},{"text":"والشافعي وأحمد قالا: بل يقسم سهمه بعد موته في مصرف الفيء إمَّا في الكراع والسلاح وإمَّا في المصالح مطلقًا. واختلف هؤلاء هل كان الفيء ملكًا للنبي ﷺ في حياته على قولين:\nأحدهما: نعم كما قاله الشافعي وبعض أصحاب أحمد لأنَّه أضيف إليه.\nوالثاني: لم يكن ملكًا له لأنَّه لم يكن يتصرف فيه تصرف المالك.\nوقالت طائفة: ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولي وهو الرسول في حياته ومن يتولى الأمر بعده واحتجوا بما روى عنه ﷺ أنَّه قال: \"ما أطعم الله نبيًا طعمه إلَّا كانت لمن يتولى الأمر بعده\".\nوالقول الخامس: قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف أنَّ مصرف الخمس والفيء واحد وأنَّ الجميع لله والرسول بمعنى أنَّه يصرف فيما أمر الله به والرسول هو المبلغ عن الله ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.\nوقد ثبت عنه في الصحيح أنَّه قال: \"إنِّي والله لا أعطى أحدًا ولا أمنع أحدًا وإنَّما أنا قاسم أضع حيث أمرت\" فدل على أنَّه يعطى المال لمن أمره الله به لا لمن يريد هو ودل على أنَّه أضافه إليه لكونه رسول الله لا لكونه مالكًا له وهذا بخلاف نصيبه","vol":"14","page":600},{"text":"من المغنم وما وصى له به فإنَّه كان ملكه ولهذا سمى الفيء مال الله بمعنى أنَّه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله أي في طاعة الله أي لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان مباحًا بخلاف الأموال المملوكة وهذا بخلاف قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾. فإنَّه لم يضفه إلى الرسول بل جعله مما آتاهم الله، قالوا وقوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتناء بهم لا لاختصاصهم بالمال ولهذا قال: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. أي لا تتداولونه وتحرمون الفقراء ولو كان مختصًا بالفقراء لم يكن للأغنياء فضلًا عن أن يكون دولة وقد قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. فدل على أنَّ الرسول هو القاسم للفيء والمغانم ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض لم يكن للرسول أمر فيها ولا نهي، وأيضًا فالأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ وخلفائه تدل على هذا القول فإنَّ النبي ﷺ لم يخمس قط خمسًا خمسة أجزاء ولا خلفاؤه ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون المساكين بل يعطون أهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء وقد يكون المساكين أكثر من اليتامى الأغنياء وقد كان بالمدينة","vol":"14","page":601},{"text":"يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء بل ولا عرف أنَّهم أعطوهم بخلاف ذوي الحاجة والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا موضع ذكرها» اهـ.\nقُلْتُ: يدخل في الفيء:\nالغنائم التي تؤخذ من الكافرين بغير قتال كالأموال التي أخذت من بني النضير.\nويدخل فيه: الجزية، وهي الأموال التي تؤخذ على رؤوس الكافرين إذلالً وصغارًا.\nقال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].\nوالجزية مشتقة من الجزاء فهي جزاء عليهم بسبب كفرهم، وجزاء للمسلمين مقابل تأمينهم.\nولا تؤخذ الجزية من النساء ولا الصغار. باتفاق الأئمة.\nولا المجانين، ولا العميان ولا الزمنى، ولا الشيخ الفان، وإن كانوا موسرين وهو مذهب الجمهور لأنَّ هؤلاء لا يقاتلون، وخالف الشافعي في رواية.\nوتؤخذ من العبيد أيضًا على الصحيح.","vol":"14","page":602},{"text":"والصحيح أنَّ مقدار الجزية يرجع إلى نظر الإمام فيقدر على الغني، والمتوسط، والفقير كلًا على حسبه.\nويدخل فيه: العشور، وقد فرضها عمر بن الخطاب ﵁ على تجارات الكفار إذا قدموا بها بلدان المسلمين، فإنَّ كان القادم بها كافرًا حربيًا فيؤخذ منه العشر، وإن كان ذميًا فيؤخذ منه نصف العشر.\nوإنَّما تؤخذ منهم في العام مرة كالزكاة، وتكتب لهم فيها ورقة حتى لا يكرر العاشر أخذها منهم مرة أخرى، أو يأخذها عاشر آخر في بلد آخر من بلدان المسلمين، فإن زادوا على التجارة المعشرة شيئًا آخر أخذ منه العشر أو نصفه بحسبه.\nويدخل في الفيء: الخراج، وهي جزية الأرض.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ٢٤٥):\n«فَصْلٌ: فِي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنِ اتِّفَاقٍ وَافْتِرَاقٍ.\nالْخَرَاجُ هُوَ جِزْيَةُ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ الْجِزْيَةَ خَرَاجُ الرِّقَابِ، وَهُمَا حَقَّانِ عَلَى رِقَابِ الْكُفَّارِ وَأَرْضِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَتَّفِقَانِ فِي وُجُوهٍ وَيَفْتَرِقَانِ فِي وُجُوهٍ.","vol":"14","page":603},{"text":"فَيَتَّفِقَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ وَالذِّلَّةِ، وَأَنَّ مَصْرِفَهُمَا مَصْرِفُ الْفَيْءِ، وَأَنَّهُمَا يَجِبَانِ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بِالْإِسْلَامِ عَلَى تَفْصِيلٍ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.\nوَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْجِزْيَةَ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ، وَالْخَرَاجَ بِالِاجْتِهَادِ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ إِذَا قُدِّرَتْ عَلَى الْغَنِيِّ لَمْ تَزِدْ بِزِيَادَةِ غِنَاهُ، وَالْخَرَاجَ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ كَثْرَةِ الْأَرْضِ وَقِلَّتِهَا، وَالْخَرَاجَ يُجَامِعُ الْإِسْلَامَ حَيْثُ نَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجِزْيَةَ لَا تُجَامِعُهُ بِوَجْهٍ; وَلِذَلِكَ يَجْتَمِعَانِ تَارَةً فِي رَقَبَةِ الْكَافِرِ وَأَرْضِهِ وَيَسْقُطَانِ تَارَةً، وَتَجِبُ الْجِزْيَةُ حَيْثُ لَا خَرَاجَ، وَالْخَرَاجُ حَيْثُ لَا جِزْيَةَ» اهـ.\nوالأرض ستة أنواع:\nالأول: ما ابتدأ المسلمون بإحيائها ففيها العشر أو نصفه في ثمارها، وهي الزكاة التي افترضها الله تعالى على عبادة.\nالثاني: الأرض التي أسلم عليها أهلها من غير قتال فهي لهم ولا خراج فيها، وفي ثمار أشجارها وزروعها الزكاة كالأرض الأولى، ومنها المدينة واليمن والطائف.\nالثالث: ما ملكه المسلمون من أرض الكافرين بالقوة والقهر والغلبة.","vol":"14","page":604},{"text":"وهذه الأرض إن قسمها الخليفة على المجاهدين فهي أرض عشرية، ولا خراج عليها كالأرضين السابقتين.\nوإن أبقاها بأيد الكافرين ضرب عليها الخراج وتكون أرض خراجية.\nوإن أسلم بعد ذلك أهلها ففيها العشر والخراج معًا.\nوللخليفة أن يوقفها لمصلحة المسلمين ويجعل في أرضها خراجًا يكون كالأجرة عليها فيكون فيها العشر والخراج، ويجوز بيعها وإجارتها لمن كانت في يده.\nالرابع: الأرض التي صالح المسلمون أهلها من الكافرين أن تبقى لهم، ويدفعوا خراجها فهي على ما صولحوا عليها ما داموا على شركهم فمن أسلم منهم فلا خراج عليه في أرضه، وإذا بيعت الأرض لمسلم فلا خراج فيها عليه.\nالخامس: الأرض التي صالح المسلمون أهلها من الكافرين أن ينزلوا عنها، ويبقون عنها بالجزية، فهذه الأرض أرض خراجية وتأخذ حكم النوع الثالث، وهي أرض العنوة.\nالسادس: الأرض التي جلى عنها أهلها بغير قتال، وهذه الأرض تأخذ حكم النوع الثالث وهي أرض العَنوة.","vol":"14","page":605},{"text":"والخراج يكون في الأرض الحية التي تزرع أو التي يمكن زراعتها، وهكذا التي فيها أشجار، ولا تكون على الموات، وليس للخراج مقدار معين فيرجع أمره إلى اجتهاد الحاكم بما لا مظلمة فيه، وله أن يضعه على الزرع والثمار فيجعل على الكيل مقدارًا معينًا من الدراهم ونحوها، أو على الأرض، وعلى الأرض أحسن وأضبط.\nوأمَّا المساكن والدور فليس عليها خراج، وقد كان الإمام أحمد يخرج ذلك احتياطًا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧):\n«وَإِذَا بَنَى فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ دُورًا وَحَوَانِيتَ كَانَ خَرَاجُهَا مُسْتَحِقًّا عَلَيْهِ؛ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ; لِأَنَّ الْخَرَاجَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ، وَقَدْ سَأَلَهُ: تَرَى أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ عَمَّا فِي يَدِهِ مِنْ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ عَلَى مَا وَظَّفَ عُمَرُ ﵁ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ؟ فَقَالَ: مَا أَجْوَدَ هَذَا، فَقَالَ لَهُ يَعْقُوبُ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُعْطِي عَنْ دَارِكَ الْخَرَاجَ فَتَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: نَعَمْ.","vol":"14","page":606},{"text":"قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ أَحْمَدُ يَفْعَلُ ذَلِكَ; لِأَنَّ بَغْدَادَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ الَّتِي وَضَعَ عَلَيْهَا عُمَرُ الْخَرَاجَ، فَلَمَّا بُنِيَتْ مَسَاكِنَ رَاعَى أَحْمَدُ حَالَهَا الْأُولَى الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا مِنْ عَهْدِ عُمَرَ ﵁ إِلَى أَنْ صَارَتْ دُورًا.\nقَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ بِنَائِهِ فِي مُقَامِهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِزَارِعِهَا وَفَلَّاحِهَا عَفْوٌ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا إِلَّا بِمَسْكَنٍ يَسْكُنُهُ، وَمَا بَنَاهُ لِلْكِرَاءِ وَالتَّوْسِعَةِ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ خَرَاجُهُ.\nقُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ غَيْرُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ أَحْمَدَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَامَّةً، بَلْ عَدَّ مِنْ جُمْلَةِ وَرَعِهِ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ الْخَرَاجَ عَنْ دَارِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، وَغَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا كَانَ أَحْمَدُ يُلْزِمُ بِهِ النَّاسَ، وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَا خَرَاجَ عَلَى الْمَسَاكِنِ» اهـ.\nقُلْتُ: وهكذا موات أرض العنوة إذا أحياها مسلم فلا خراج فيها على الصحيح.\nوقد رفع الخراج من أرض العَنوة منذ زمن طويل ولم يبق لذلك وجود.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٥٨٢):","vol":"14","page":607},{"text":"«فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ يَجُوزُ قَسَمُهَا وَيَجُوزُ تَرْكُ قَسْمِهَا. وَقَدْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفًا كَبِيرًا. إذَا عُرِفَ ذَلِكَ: فَمِصْرُ هِيَ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يَقْسِمْهَا عُمَرُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ: مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لَكِنْ تَنَقَّلَتْ أَحْوَالُهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا تَنَقَّلَتْ أَحْوَالُ الْعِرَاقِ. فَإِنَّ خُلَفَاءَ بَنِي الْعَبَّاسِ نَقَلُوهُ إلَى الْمُقَاسَمَةِ بَعْدَ الْمُخَارَجَةِ وَهَذَا جَائِزٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَكَذَلِكَ مِصْرُ رُفِعَ عَنْهَا الْخَرَاجُ مِنْ مُدَّةٍ لَا أَعْلَمُ ابْتِدَاءَهَا وَصَارَتْ الرَّقَبَةُ لِلْمُسْلِمِينَ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (٢٨/ ٦٦٢):\n«وَلِهَذَا لَمْ يَتَنَازَعْ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ: مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ: مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ أَرْضَ مِصْرَ كَانَتْ خراجية وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ؛ حَيْثُ قَالَ ﷺ: \"مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إرْدَبَّهَا وَدِرْهَمَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ\" لَكِنْ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا كَثُرُوا نَقَلُوا أَرْضَ السَّوَادِ فِي أَوَائِلِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ مِنْ الْمُخَارَجَةِ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَلِذَلِكَ نَقَلُوا مِصْرَ إلَى أَنْ اسْتَغَلُّوهَا هُمْ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ وَلِذَلِكَ رُفِعَ عَنْهَا الْخَرَاجُ» اهـ.","vol":"14","page":608},{"text":"قُلْتُ: الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه مسلم (٢٨٩٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ» شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.\nقُلْتُ: وهذا الحديث احتج به من أثبت الخراج بالسنة.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٢٠٦):\n«فَالْمُسْتَخْرَجُ أَصْلٌ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَلَا يُقَاسُ بِغَيْرِهِ - فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"مَنَعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا\". وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ مَعَ عُمَرَ عَلَى فِعْلِهِ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦):\n«وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْخَرَاجِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فَقَالَ: \"مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ دِينَارَهَا وَمُدْيَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ دِينَارَهَا وَإِرْدَبَّهَا وَعُدْتُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ\" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.","vol":"14","page":609},{"text":"وَالْمَعْنَى: سَيُمْنَعُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ» اهـ.\nوَأمَّا الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فَقَالَ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١٨/ ٢٠):\n«أَمَّا الْقَفِيزُ فَمِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وهوخمس كَيْلَجَاتٍ وَأَمَّا الْمُدْيُ فَبِضَمِّ الْمِيمِ عَلَى وَزْنِ قُفْلِ وَهُوَ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الشَّامِ قَالَ الْعُلَمَاءُ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَكُّوكًا وَأَمَّا الْإِرْدَبُّ فَمِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ مِصْرَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَآخَرُونَ يَسَعُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ صَاعًا. وَفِي مَعْنَى مَنَعَتِ الْعِرَاقُ وَغَيْرِهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ:\nأَحَدُهُمَا: لِإِسْلَامِهِمْ فَتَسْقُطُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَهَذَا قَدْ وُجِدَ.\nوَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَشْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَجَمَ وَالرُّومَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى الْبِلَادِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيَمْنَعُونَ حُصُولَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ هَذَا بَعْدَ هذا بورقات عن جابر قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاكَ وَذَكَرَ فِي مَنْعِ الرُّومِ ذَلِكَ بِالشَّامِ مِثْلَهُ وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي زَمَانِنَا فِي الْعِرَاقِ وَهُوَ الْآنَ مَوْجُودٌ وَقِيلَ لأنَّهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيَمْتَنِعُونَ مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِنَ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ","vol":"14","page":610},{"text":"وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: \"وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ\" فَهُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ» اهـ.\nقُلْتُ: حديث جابر رواه مسلم (٢٩١٣) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا».\nوروى البخاري (٣١٨٠) قَالَ أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ، فَيَشُدُّ اللَّهُ ﷿ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.","vol":"14","page":611},{"text":"أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري، وهذه الصيغة من صيغ التعليق وفيها نزاع هل تحمل على السماع أو لا.\nوقد وصل الحديث أبو يعلى في [مُسْنَدِهِ] (٦٦٣١) وغيره.\nوفيه بيان لسبب المنع.\nوقد يقال حمل هذه الأحاديث على الجزية أظهر لأنَّ الخراج رفعه المسلمون حين نقلوا الأرض من الخراج إلى المقاسمة، وأمَّا الجزية فرفعها أهل الذمة بسبب ما حصل من كثير المسلمين من انتهاك ذمة الله وذمة رسوله فحصل لهم حينئذ الضعف وقوي عليهم الأعداء فمنعوا الجزية.\n٢ - وفيه جواز ادخار الرجل لأهله نفقة سنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٨٣): «ولا خلاف فيه إذا كان من غلة المدخر، وأمَّا إذا اشتراه من السوق، فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس. وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقًا» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٠٦): «في هذا الحديث: جواز ادخار قوت سنة، وجواز الادخار للعيال، وأنَّ هذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي","vol":"14","page":612},{"text":"ﷺ، وأمَّا إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام؛ لم يجز، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر، هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقًا» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٠٦): «وهذا لا يعارض حديث عائشة أنَّه ﷺ توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنَّه يجمع بينهما بأنَّه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان» اهـ.\nقُلْتُ: حديث عائشة رواه البخاري (٢٩١٦) عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».\nويشكل على هذا الحديث ما رواه الترمذي (٢٣٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ».","vol":"14","page":613},{"text":"هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا اهـ.\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، ولم يبيِّن الحافظ الترمذي أيهما أرجح الوصل أو الإرسال.\nوَقَدْ جَمَعَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ بين هذين الحديثين فقال فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٦):\n«والجمع بينهما أنَّه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله، أو أنَّ ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة» اهـ.\n٣ - وفيه استحباب إعداد العدة لجهاد الأعداء.\nوقد قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].\n* * *","vol":"14","page":614},{"text":"٤٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى.\nقَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمَنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ.\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ». قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٧٢): «والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري» اهـ.\nوَقَوْلُهُ: «مِنَ الْحَفْيَاءِ». موضع في المدينة.\nوَقَوْلُهُ: «خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ». الميل منتهي مدى البصر من الأرض، وسمي ميلًا لميل البصر إلى الأرض في آخر مداه.","vol":"14","page":615},{"text":"والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعًا، ومقدار الذراع بالسنتيمترات ٢، ٤٦ سم، ومقدار الميل بالأمتار ١٨٤٨ مترًا، ومقدار الخمسة الأميال ٩٢٤٠ مترًا، ومقدار الستة الأميال ١١٠٨٨ مترًا.\nوَقَوْلُهُ: «إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ». سميت بذلك لأنَّ الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها ثم يثنون راجعين، والثنية قيل الطريق إلى الجبل، وقيل العقبة، وقيل الجبل نفسه.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - استحباب المسابقة بين الخيل لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله.\nوتشرع المسابقة بالخيل أو الإبل أو الرماح بعوض لما رواه أحمد (٧٤٧٦، ٨٩٨١، ٩٤٨٣، ١٠١٤٢)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦، ٣٥٨٧، ٣٥٨٩)، وابن ماجه (٢٨٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ».\nوَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٧٢ - ٧٣): «وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على","vol":"14","page":616},{"text":"الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْفُرُوسِيَّةِ] (ص: ١٦٠ - ١٦٣):\n«اتّفق الْعلمَاء على جَوَاز الرِّهَان فِي الْمُسَابقَة على الْخَيل وَالْإِبِل والسهام فِي الْجُمْلَة وَاخْتلفُوا فِي فصلين:\nأَحدهمَا: فِي الْبَاذِل للرَّهْن من هُوَ.\nالثَّانِي: فِي حكم عود الرَّهْن إِلَى من يعود.\nفَذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو حنيفَة إِلَى أَنْ الْبَاذِل للرَّهْن يجوز أَنْ يكون أحد الْمُتَعَاقدين وَيجوز أَنْ يكون كِلَاهُمَا وَأَنْ يكون أَجْنَبِيًّا ثَالِثًا إِمَّا الإِمَام وَإِمَّا غَيره وَلَكِن إِنْ كَانَ الرَّهْن مِنْهُمَا لم يحل إِلَّا بِمُحَلل وَهُوَ ثَالِث يدخلانه بَينهمَا لَا يخرج","vol":"14","page":617},{"text":"شَيْئًا فَإِنْ سبقهما أَخذ سبقهما وَإِنْ سبقاه مَعًا أحرزا سبقهما وَلم يغرم الْمُحَلِّل شَيْئًا وَإِنْ سبق الْمُحَلِّل مَعَ أَحدهمَا اشْترك هُوَ وَالسَّابِق فِي سبقه.\nثمَّ اخْتلفُوا فِي أَمر آخر فِي الْمُحَلِّل وَهُوَ أَنه هَلْ يجوز أَنْ يكون الْمُحَلِّل أَكثر من وَاحِد أَوْ لَا يجوز أَنْ يكون إِلَّا وَاحِدًا؟.\nفَظَاهر كَلَامهم أَنْ الْمُحَلِّل يكون كَأحد الحزبين إِمَّا وَاحِدًا وَإِمَّا عددًا.\nوَقَالَ أَبُو الْحسن الْآمِدِيّ من أَصْحَاب أَحْمد: لَا يجوز أَكثر من وَاحِد وَلَو كَانُوا مئة لِأَن الْحَاجة تنْدَفع بِهِ.\nقَالُوا: وَالْعقد بِدُونِ الْمُحَلِّل إِذا أخرجَا مَعًا قمار.\nوَمذهب مَالك أَنه إِنَّمَا يجوز أَنْ يخرج السَّبق ثَالِث لَيْسَ من المتسابقين إِمَّا الإِمَام أَوْ غَيره وَلَا يجْرِي مَعَهم فَمن سبق مِنْهُمَا أَخذ ذَلِك السَّبق فَإِنْ جرى مَعَهُمَا الَّذِي أخرج السَّبق فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تكون السباق فرسين أَوْ أَكثر فَإِنْ كَانَتَا فرسين فَسبق مخرج السَّبق فالسبق طعم لمن حضر وَلَا يَأْخُذهُ السَّابِق وَإِنْ كَانَتْ خيلًا كَثِيرَة وَقد سبق مخرج السَّبق أعْطى سبقه للَّذي يَلِيهِ وَهُوَ الْمُصَلِّي وَلم يَأْخُذهُ.\nوَفقه ذَلِك أَنْ سبقه لَا يعود إِلَيْهِ بِحَال سَوَاء سبق أَوْ سبق.","vol":"14","page":618},{"text":"وَلَا يجوز عِنْده أَنْ يخرجَا مَعًا لَا بِمُحَلل وَلَا بِغَيْر مُحَلل وَلَا أَنْ يخرج أحد المتسابقين.\nوَقد روى عَنْ مَالك رِوَايَة ثَانِيَة جَوَاز إِخْرَاج السَّبق مِنْهُمَا بِمُحَلل كَقَوْل الثَّلَاثَة قَالَ ابْن عبد الْبر: وَهَذَا أَجود قوليه وَهُوَ اخْتِيَار ابْن الْمَوَّاز.\nقلت: وَلَكِن أَصْحَابه على خِلَافه وَالْمَشْهُور عِنْدهم مَا حكيناه عَنهُ أَولًا.\nوَالْقَوْل بالمحلل مَذْهَب تَلقاهُ النَّاس عَنْ سعيد بن الْمسيب وَأمَّا الصَّحَابَة فَلَا يحفظ عَنْ أحد مِنْهُم قطّ أَنه اشْترط الْمُحَلّل وَلَا رَاهن بِهِ مَعَ كَثْرَة تناضلهم ورهانهم بل الْمَحْفُوظ عَنْهُم خِلَافه كَمَا ذكره عَنْ أبي عُبَيْدَة بن الْجراح.\nوَقَالَ الْجوزجَاني الإِمَام فِي كِتَابَة \"المترجم\": حَدثنَا أَبُو صَالح هُوَ مَحْبُوب بن مُوسَى الْفراء حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق هُوَ الْفَزارِيّ عَنْ ابْن عُيَيْنَة عَنْ عَمْرو بن دِينَار قَالَ قَالَ رجل عِنْد جَابر بْن زيد: إِنَّ أَصْحَاب مُحَمَّد كَانُوا لَا يرَوْنَ بالدخيل بَأْسًا فَقَالَ هم كَانُوا أعف من ذَلِك.\nوالدخيل عِنْدهم هُوَ الْمُحَلِّل فينافيه مَا نقل عَنْهُم أَنهم لم يَكُونُوا يرَوْنَ بِهِ بَأْسا.\nوَفرق بَين أَنْ لَا يرَوْنَ بِهِ بَأْسا وَبَين أَنْ يكون شرطًا فِي صِحَة العقد وحله فَهَذَا لَا يعرف عَنْ أحد مِنْهُم أَلْبَتَّة.","vol":"14","page":619},{"text":"وَقَوله: كَانُوا أعف من ذَلِك أَي كَانُوا أعف من أَنْ يدخلُوا بَينهم فِي الرِّهَان دخيلًا كالمستعار وَلِهَذَا قَالَ جَابر بن زيد رَاوِي هَذِه الْقِصَّة أَنه لَا يحْتَاج المتراهنان إِلَى الْمُحَلِّل. حَكَاهُ الْجوزجَاني وَغَيره عَنهُ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد نازع في اشتراط المحلل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى.\nفَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (١٨/ ٦٤) وفي [الْفَتَاوَى الْكُبْرَى] (٥/ ١٤٥): «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَابَقُونَ بِجُعْلٍ وَلَا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ مُحَلِّلًا.\nوَاَلَّذِينَ قَالُوا هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ ظَنُّوا أَنَّهُ يَكُونُ قِمَارًا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْمُحَلِّلِ يَخْرُجُ عَنْ شِبْهِ الْقِمَارِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوهُ، بَلْ الْمُحَلِّلُ مُؤَدٍّ إلَى الْمُخَاطَرَةِ، وَفِي الْمُحَلِّلِ ظُلْمٌ لِأَنَّهُ إذَا سَبَقَ أَخَذَ وَإِذَا سُبِقَ لَمْ يُعْطَ وَغَيْرُهُ إذَا سَبَقَ أُعْطِيَ، فَدُخُولُ الْمُحَلَّلِ ظُلْمٌ لَا تَأْتِي بِهِ الشَّرِيعَةُ.\nوَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى فَتَاوَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ-جمع: ابن قاسم] (ص: ٥٠ - ٥٨): «ومن هنا يظهر فقه \"باب السبق\" فإنَّ كثيرًا من العلماء اعتقدوا","vol":"14","page":620},{"text":"أنَّ السبق إذا كان من الجانبين وليس بينهما محلل كان هذا من الميسر المحرم، وأنَّه قمار؛ لأنَّ كلًا منهما متردد بين أن يغرم أو يغنم، وما كان كذلك فهو قمار. واعتقدوا أنَّ القمار المحرم إنَّما حرم لما فيه من المخاطرة والتغرير، وظنوا أنَّ الله حرم الميسر لذلك، وهذا موجود في المتسابقين إذا أخرج كل منهما السبق، فحرموا ذلك. وروي في ذلك حديث ظنه بعضهم صحيحًا؛ وهو قوله: \"من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار\" ومعلوم أنَّ هذا الحديث ليس من كلام النبي ﷺ بل هو من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات، ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف.\nثم الذين اعتقدوا أنَّ هذه المسابقة بلا محلل قمار تنازعوا بعد ذلك فمنهم من لم يجوز العوض بحال. ومنهم من جوزه من أحدهما بشرط ألَّا يرجع إليه بل يعطيه الجماعة إن غلب. وروي ذلك عن مالك وغيره، وهو أصح.\nوالقياس: لو كانت المسابقة من الطرفين قمارًا محرمًا فإنَّهم رأوا أنَّ هذه ليست جعالة يقصد الجاعل فيها بدل الجعل في عمل ينتفع به؛ إنَّما قصد أن يغلب صاحبه فحرموها، وقالوا: دخول المحلل فيها يزيدها شرًا، وأنَّ المقامرة حرمت لما فيها","vol":"14","page":621},{"text":"من أكل المال بالباطل، والمحلل يزيدها شرًا؛ فإنَّ المتسابقين إذا غلب أحدهما صاحبه فأخذ ماله كان هذا في مقابلة أنَّ الآخر إذا غلبه أخذ ماله. فكان مبناها على العدل؛ بخلاف المحلل فإنَّه ظلم محض؛ فإنَّه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معًا. فهذا أقرب إلى العدل؛ فإذا حرم الأقرب إلى العدل فلأن يحرم الأبعد عنه بطريق الأولى.\nوأيضًا: فإذا قيل: هذا محرم لما فيه من المخاطرة وأكل المال بالباطل كان بالمحلل أشد تحريمًا؛ لأنَّها أشد مخاطرة وأشد أكلًا للمال بالباطل؛ لأنَّها عند عدمه إنَّما يغنم أو يغرم أحدهما، وهنا المخاطرة باقية كل منهما قد يغنم أو قد يغرم، وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة وهي أنَّه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه، وهنا يغرم إذا غلبه، وإذا غلبه المحلل فكان المحلل زيادة في المخاطرة.\nوأيضًا: فإنَّ كلًا يحتمل أن يغلب ويغنم أو يغرم. وأمَّا المحلل فلا يحتمل أن يغلب أو يغرم؛ بل هو يغنم لا محالة أو يسلم.","vol":"14","page":622},{"text":"فمن تدبر هذه الأمور علم أنَّ الشريعة منزهة عن مثل هذا أن تحرم الشر لمجرد مفسدة قليلة وتبيحها بالمفسدة عينها إذا كثرت، ولكن أصحاب الحيل كثيرًا ما يقعون في هذا فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفعًا لأكل المال بالباطل لئلا يتضرر، ويفتحون له حيلة يؤكل فيها ماله بالباطل أكثر، ويكون فيها ظلمه وضرره أعظم.\nومن العلماء من أباح السبق بالمحلل، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك. وهذا مبني على أصلين.\nأحدهما: أنَّ هذه جَعَالَةٌ.\nوالثاني: أنَّ القمار هو المخاطرة الدائرة بين أن يغنم باذل المال أو يغرم أو يسلم، وهذا المعنى ينتفي بالمحلل، فإنَّه حينئذ يدور على أمرين: أن يغنم، أو يغرم، أو يسلم. وقد تقدم التنبيه على بعض ما في كل من الأصلين.\nوالمقصود الأعظم بيان فساد ظن الظان أنَّه بدون المحلل قمار وبالمحلل يزول القمار.\nفيقال: أولًا: إنَّ الدليل الشرعي قد دل على أنَّ القمار هو هذا دون هذا.","vol":"14","page":623},{"text":"ويقال ثانيًا: المتسابقان كل منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم؛ فإنَّهما لو جاءا معًا لم يأخذ أحدهما سبق الآخر. فقولهم: إنَّ القمار هو المتردد بين أن يغنم أو يغرم فقط ليس بمستقيم؛ بل عندهم وإن تردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فهو أيضًا قمار وهذا موجود مع المحلل؛ فإنَّ كلًا منهما يتردد بين أن يغنم إن غلب وبين أن يغرم إن غلب، وبين أن يسلم إن جاءا معًا، أو جاء هو ورفيقه معًا، فالمخاطرة فيها موجودة مع المحلل؛ وبدون المحلل، بل زادت بدخوله فتبين أنَّ المعنى لم يزل بدخول المحلل. بل ازداد مفسدة؛ فإنَّه على بر السلامة ولا عدل فيه؛ بخلاف ما لو كانوا بلا محلل. فكان كل منهما مساويًا للآخر في الاحتمال، وهذا عدل، وهو على الميزان بينهما؛ بل الذي بذلك الجعل ليجعل الرغبة فيما يحبه لا ينظر في مصلحته، بل معرضًا للخسارة، ويجعل الدخيل الذي جاء تابعًا للغرض لا يخسر شيئًا من ماله، والذي يتقرب إلى الله بما يحبه يخسر، والذي لم يقصد لم يعط شيئًا ولا يخسر؛ بل إمَّا سالمًا وإمَّا غانمًا، فهل يحسن هذا في شرع رسول الله ﷺ؟! وإن كان القائلون علماء فضلاء أئمة. فإنَّما وقعت الشبهة من حيث ظنوا أنَّ الميسر المحرم الذي هو القمار حرم لما فيه من المخاطرة، ثم منهم من رأى المخاطرة كلها محرمة من المحلل وعدمه، وهذا أقرب إلى الأصل","vol":"14","page":624},{"text":"الذي ظنوا لو كان صحيحًا. ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق، وقد جاء الشرع بها، فجمع بين ما أمر الله به وبين ما أبطله من القمار، فأباحه مع المحلل فقط. والمقصود هنا بالجعل أن يظهر أنَّه قوي؛ لأنَّ صاحبه يغلبه ويأخذ ماله، بخلاف الجعالة فإنَّ الغرض بها العمل من العامل الذي يأخذ الجعل، فليست هذه جعالة، والجاعل قصده وجود الشرط، والمسابق الذي أظهر المال قصده ألا يوجد الشرط الذي هو سبق صاحبه له؛ بل قصده عدمه. فأين هذا من هذا؟! هذا يكره أن يغلب، وذاك يحب أن يحصل قصده الذي هو رد آبقه أو بناء حائطه، كما يقول الحالف: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي الحج. ومقصده أنَّه لا يفعله؛ بخلاف الناذر الذي يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم شهرًا، وكالمخالع الذي يقول: إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق.\nومن تبين حقيقة هذه المسألة تبين له أنَّ من رأى أنَّه حرام ولو مع المحلل فقوله أصح على ما ظنوه.\nوأمَّا إذا تقرر أنَّ تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنَّه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله ﷿ وعن الصلاة، وقد يشتد تحريمه لما فيه من أكل المال بالباطل. والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على هذا الفساد ولا على","vol":"14","page":625},{"text":"هذا فليست من الميسر، وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله، ولا من القمار الداخل في الميسر؛ فإنَّ لفظ القمار المحرم ليس في القرآن، إنَّما فيه لفظ الميسر، والقمار داخل في هذا الاسم، والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه فلينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث، وفي المعاني والعلل، والحكم والأسباب التي علق الشارع بها الأحكام، فيكون الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان. والقياس الصحيح الذي يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين هو العدل وهو الميزان.\nوذلك أنَّ المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله، وقد سابق النبي ﷺ بين الخيل، وكان أصحابه يتناضلون، ويقول لهم: \"ارموا بني إسماعيل فإنَّ أباكم كان راميًا\" وكان قد صار مع أحد الحزبين ثم قال: \"ارموا وأنا معكم كلكم\" تعديلًا بين الطائفتين.\nوالرمي والركوب قد يكون واجبًا، وقد يكون فرضًا على الكفاية، وقد يكون مستحبًا، وقد نص أحمد وغيره على أنَّ العمل بالرمح أفضل من صلاة الجنازة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد كالثغور، فكيف برمي النشاب؟ وروي \"أنَّ الملائكة لم تحضر شيئًا من لهوكم إلَّا الرمي\" وروي أنَّ قومًا كانوا يتناضلون","vol":"14","page":626},{"text":"فحضرت الصلاة، فقالوا: يا رسول الله قد حضرت الصلاة، فقال: \"هم في صلاة\" وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله؛ بل هو من الحق، كما قال: \"كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلَّا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق\".\nوحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال أكل بالحق لا بالباطل، كما قال ﷺ في حديث الرقية: \"لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق\" فجعل كون العمل نافعًا لا ينهى عنه، بل إذا أكل به المال فقد أكل بحق، وهنا هذا العمل نافع للمسلمين مأمور به لم ينه عنه، فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر أكل المال بالقمار، وهو أن يأكل بالباطل، وهذا أكل بالحق.\nوأمَّا المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة؛ بل قد علم أنَّ الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة، ولا كل ما كان مترددًا بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم، وليس في أدلة الشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الأنواع لا نصًا ولا قياسًا؛ ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل، والموجب للتحريم عند الشارع أنَّه أكل مال بالباطل، كما يحرم أكل المال بالباطل وإن لم يكن مخاطرة؛ لا أنَّ مجرد المخاطرة محرم، مثل المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرنج لما فيه من","vol":"14","page":627},{"text":"أكل المال بالباطل، وهو ما لا نفع فيه له ولا للمسلمين؛ فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة، وكذلك لو جعل أحدهما جعلًا، وكذلك لو أدخلا محللًا، فعلم أنَّ ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة؛ لا سيما وجمهور العلماء يحرمون هذا العمل، وإن خلا عن عوض.\nوأمَّا أخذ العوض في المسابقة والمصارعة فهذه الأعمال لم تجعل في الأصل لعبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله، فلهذا لم يحض الشارع عليها ولا رغب فيها، وإنَّما يقصد بها في الغالب راحة النفوس، أو الاستعانة على المباحات، فأباحها الشارع لعدم الضرر الراجح، ولم يأمر بها ولا رغب فيها لأنَّها ليست مما يحتاجه المسلمون، ولا يتوقف قيام الدين عليها، كالرمي والركوب، ولو خلي المسلمون عن مصارع ومسابق على الأقدام لم يضرهم لا في دينهم ولا في دنياهم، بخلاف ما لو خلوا عن الرمي والركوب لغلب الكفار على المسلمين؛ ولهذا لم يدخل فيها السبق.\nألا ترى أنَّ للإمام أن يخرج جعلًا لمن يرمي، ولا يحل له أن يخرجه لمن يصارع؟.\nوإذا عرف هذا عرف أنَّ مجرد المخاطرة ليس مقتضيًا لتحريم المسألة، وانكشفت، وظهرت، وعرف أنَّ الصواب: أن يعرف مراد رسول الله ﷺ","vol":"14","page":628},{"text":"من أقواله وحكمه وعلله التي علق بها الأحكام؛ فإنَّ الغلط إنَّما ينشأ عن عدم المعرفة بمراده ﷺ. والمخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين؛ فإنَّ كلًا يرجو أن يغلب الآخر ويخاف أن يغلبه، فكان ذلك عدلًا وإنصافًا بينهما كما تقدم.\nوكذلك كل من المتبايعين لسلعة، فإنَّ كلًا يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر. فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. والتاجر مخاطر وكذلك الأجير المجعول له جعل على رد آبق، وعلى بناء حائط؛ فإنَّه قد يحتاج إلى بذل مال فيكون مترددًا بين أن يغرم أو يغنم، ومع هذا فهو جائز.\nوالمخاطرة إذا كانت من الجانبين كانت أقرب إلى العدل والإنصاف، مثل المضاربة، والمساقاة، والمزارعة؛ فإنَّ أحدهما مخاطر قد يحصل له ربح وقد لا يحصل.\nوما علمت أحدًا من الصحابة شرط في السباق محللًا ولا حرمه إذا كان كل منهما يخرج، وإنَّما علمت المنع في ذلك عن بعض التابعين، وقد روينا عن أبي عبيدة بن الجراح: أنَّه راهن رجلان في سباق الخيل ولم يكن بينهما محلل.","vol":"14","page":629},{"text":"وثبت في المسند والترمذي وغيرهما: \"أنَّه لما اقتتلت فارس والروم فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح بذلك المشركون؛ لأنَّ المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب، وساء ذلك المسلمين لأنَّ أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس، فأخبر أبو بكر بذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ فخرج أبو بكر ﵁ فراهن المشركين على أنَّه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان. وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالنشاب، وكانت جائزة لأنَّها مصلحة للإسلام؛ لأنَّ فيها مصلحة بيان صدق الرسول ﷺ فيما أخبر به من أنَّ الروم سيغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما. وهذا فعله الصديق ﵁ وأقره عليه رسول الله ﷺ ولم ينكره عليه، ولا قال: هذا ميسر وقمار. والصديق أجل قدرًا من أن يقامر؛ فإنَّه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام وهي أشهى إلى النفوس من القمار.","vol":"14","page":630},{"text":"وقد ظن بعضهم أنَّ هذا قمار لكن فعله هذا كان قبل تحريم القمار، وهذا إنَّما يقبل إذا ثبت أنَّ مثل هذا ثابت فيما حرمه الله من الميسر، وليس عليه دليل شرعي أصلًا. بل هي مجرد أقوال لا دليل عليها وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها لمن كان خبيرًا بالشرع، وحل ذلك ثابت بسنة رسول الله ﷺ حيث أقر صديقه على ذلك؛ فهذا العمل معدود من فضائل الصديق ﵁ وكمال يقينه حيث أيقن بما قاله رسول الله ﷺ وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى الحق، وراهن على ذلك رغبة في إعلاء كلمة الله ودينه بحسب الإمكان.\nوبالجملة إذا ثبتت الإباحة فمدعي النسخ يحتاج إلى دليل.\nوالكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع، وإنَّما كتبت ذلك في جلسة واحدة.\nو\"السبق\" بالفتح هو العوض. وبالسكون هو الفعل.\nوقال ﷺ: \"لا سبق إلَّا في نصل أو خف أو حافر\" مطلقًا لم يشترط محللًا لا هو ولا أصحابه، بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل.\nومما يوضح الأمر في ذلك أنَّ السبق في غير هذه الثلاثة لم يحرم لأنَّه قمار. فلو بذل أحدهما عوضًا في النرد والشطرنج حرم اتفاقًا مع أنَّ العوض ليس من الجانبين.","vol":"14","page":631},{"text":"ولو كان بينهما محلل في النرد حرم اتفاقًا أيضًا. فالعوض في النرد والشطرنج حرام سواء كان منهما أو من أحدهما أو من غيرهما بمحلل أو غير محلل. فلم يحرم لأجل المخاطرة. فلو كان الميسر المجمع على تحريمه والنرد والشطرنج لأجل المخاطرة لأبيح مع عدمها. فلما ثبت أنَّه محرم على كل تقدير علم بطلان تعليل تحريمه بذلك. وأكثر العلماء يحرمون العوض من الجانبين في المصارعة وإن كان بينهما محلل يرفع المخاطرة عند من يقول بذلك، فعلم أنَّ المؤثر هو أكل المال بالباطل، أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله ﷿ ويوقع العداوة والبغضاء كما دل عليه القرآن، كما أنَّ بذل المال لما فيه من إعلاء كلمة الله ودين الله هو من الجهاد الذي أمر الله سبحانه ورسوله ﷺ به، سواء كان فيه مخاطرة أو لم يكن؛ فإنَّ المجاهدة في سبيل الله ﷿ فيها مخاطرة قد يغلب وقد يغلب، وكذلك سائر الأمور من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر وغيرهما كما تقدم بيانه. وفي هذا كفاية والله أعلم.\nوإذا كان السبق من أحد الحزبين أو من غيرهما لم يحتج إلى محلل. ويمكنهم مع هذا أن يكون الحزب الأول يخرج السبق أول مرة والآخر يخرجه في المرة الثانية والأول في المرة الثانية، ولم يحتج إلى محلل. وعليهم مع هذا أن يكرروا الرمي» اهـ.","vol":"14","page":632},{"text":"وهذا تحرير نفيس، وقد أطال العلامة ابن القيم ﵀ النفس جدًا حول هذه المسألة في كتابه \"الفروسية\" فارجع إليه.\nوالحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُوَ قِمَارٌ».\nوَهُوَ حَدِيْثٌ مُعَلٌ لَا يَثْبُتُ، وقد أطال القول في بيان علته وكلام حفاظ الحديث فيه العلامة ابن القيم في \"الفروسية\".\nقُلْتُ: والخيل التي يستحب أن يسابق بينها هي الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله تعالى.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٨١): «والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها ويقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن فإذا كانت خيل مرتبطة معدة للجهاد في سبيل الله كان تضميرها والمسابقة بها سنة مسنونة على ما جاء في هذا الحديث» اهـ.","vol":"14","page":633},{"text":"قُلْتُ: وقد صارت الخيل في هذه الأزمان تستعمل للهو لا للجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك لاستغناء الناس بالمركوبات الحديثة عنها كالطائرات والدبابات وغيرها من المركوبات فلا يظهر لي حينئذ جواز المسابقات بالخيل بالعوض لأنَّ مقصود الجهاد بها في هذه الأزمان منتفٍ وإنَّما الغرض مجرد اللهو واللعب. والله أعلم.\n٢ - وفي الحديث ثلاثة شروط من شروط المسابقة:\nالأول: أن تكون الغاية معلومة، ومثل ذلك البداءة.\nالثاني: تساوي الخيل في الأحوال أو تقاربها.\nالثالث: أن لا يجعل غاية المضمر كغاية غير المضمر.\nقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٨٢): «وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أنَّ المسابقة يجب أن يكون أمدها معلومًا وأن تكون الخيل متساوية الأحوال وأن لا يسبق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٩/ ١٤٦): «وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط، فلا تجوز المسابقة بدونها، وهي: أنَّ المسافة لا بد أن تكون معلومة.","vol":"14","page":634},{"text":"الثاني: أن تكون الخيل متساوية الأحوال.\nالثالث: ألَّا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها، وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٧٢): «وفيه أنَّ المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمرها معلومًا، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة، وألَّا يسابق المضمر مع غير المضمر، وهذا إجماع من العلماء؛ لأنَّ صبر الفرس المضمر المجوع في الجري أكثر من صبر المعلوف فلذلك جعلت غاية المضمرة ستة أميال أو سبعة، وجعلت غاية المعلوفة ميلًا واحدًا» اهـ.\nقُلْتُ: ومن جملة الشروط التي ذكرها العلماء:\nتعيين المركوبين، وهكذا تعيين الراكبين، وأن يكون العوض معلومًا ومباحًا.\n٣ - وفيه أنَّ الغاية لا تكون بما لا تقدر تلك الخيل على قطعها.\n٤ - وفيه مشروعية إضمار الخيل، وهو وإن كان فيه شيء من تجويع الخيل وتعذيبه لكنه مما يتغاضى عنه للمصلحة، وفي الباب قول الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].","vol":"14","page":635},{"text":"٥ - وفيه من الفوائد رياضة النفس والدواب.\n٦ - وفي قوله: «أَجْرَى النَّبِيُّ». نسبة الفعل إلى الآمر المطاع.\n٧ - مشروعية نسبة المساجد إلى أهل المحلة أو إلى من بناها. وقد بوَّب عليه البخاري بقوله: «باب هل يقال مسجد بني فلان».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٧/ ٤٤٧):\n«المساجد وإن كانت لله ملكًا وتشريفًا فإنَّها قد نسبت إلى غيره تعريفًا، فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبي ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية، كأنَّها في قبلتهم، وقد تكون بتحبيسهم، فإنَّ الأرض لله ملكًا، ثم يخص بها من يشاء، فيردها إليه، ويعينها لعبادته، فينفذ ذلك بحكمه» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢): «وجه الاستدلال من هذا الحديث على ما بوبه: أنَّ فيه إضافة المسجد إلى بني زريق، وهذا وإن كان من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوعًا، إلَّا أنَّ تعريف المسجد بذلك يدل على اشتهاره بهذه الإضافة في زمن المسابقة، ولم يشتهر في زمن النبي","vol":"14","page":636},{"text":"ﷺ بين المسلمين شيء إلَّا وهو غير ممتنع؛ لأنَّه لو كان محضورًا لما أقر عليه، خصوصًا الأسماء؛ فقد كان النبي ﷺ يغير أسماء كثيرة يكرهها من أسماء الأماكن والآدميين، ولم يغير هذا الاسم للمسجد، فدل على جوازه.\nولقائل أن يقول: يجوز أنَّ اشتهار المسجد بهذا الاسم لم يكن في عهد النبي ﷺ بالكلية، فلا يبقى في الحديث دلالة، وهذا كما قال أنس في حديث الاستسقاء: دخل رجل المسجد من نحو دار القضاء، والنبي ﷺ يخطب، وقد قالوا: إنَّما عرفت تلك الدار بهذا الاسم بعد النبي ﷺ بزمن.\nوأحسن من هذا: الاستدلال بقول النبي ﷺ: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سواه\" - وقد خرجه البخاري في مواضع أخر -؛ فإنَّ هذا تصريح من النبي ﷺ بإضافة المسجد إلى نفسه، وهو إضافة للمسجد إلى غير الله في التسمية، فدل على جواز إضافة المساجد إلى من بناها وعمرها. والله أعلم» اهـ.","vol":"14","page":637},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٥١٥): «ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها وإنَّما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أنَّ فيه احتمالًا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي ﷺ بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر والجمهور على الجواز والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنَّه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان ويقول: مصلى بني فلان لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ وجوابه أنَّ الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك» اهـ.\n٨ - وفي قوله: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى». دليل على أنَّ المراد المسابقة بين الخيل وهي مركوبة، وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما.\nفائدة: ويشرع السَبَقُ في المسائل العلمية الشرعية، بالنص والقياس.\nأمَّا القياس: فعلى السبق بالخف والحافر والنصل بجامع الجهاد في سبيل الله، وذلك أنَّ الجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان.\nوأمَّا النص: فما رواه أحمد (٢٤٩٥)، والترمذي (٣١٩٣)، والنسائي في [الْكُبْرَى] (١١٣٢٥) مِنْ طَرِيْقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ","vol":"14","page":638},{"text":"الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ﴾ [الروم: ٢] قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ»، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَلَا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ» - قَالَ: أُرَاهُ العَشْرَ، قَالَ سَعِيدٌ: وَالْبِضْعُ مَا دُونَ العَشْرِ - قَالَ: ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ. قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ١]- إِلَى قَوْلِهِ - ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الروم: ٤].\nقَالَ سُفْيَانُ: «سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْفُرُوسِيَّةِ] (ص: ٩٦ - ٩٨):\n«وَقد اخْتلف أهل الْعلم فِي إحكام هَذَا الحَدِيث ونسخه على قَوْلَيْنِ:","vol":"14","page":639},{"text":"فادعت طَائِفَة نسخه بنهي النَّبِي ﷺ عَنْ الْغرَر والقمار قَالُوا فَفِي الحَدِيث دلَالَة على ذَلِك وَهُوَ قَوْله وَذَلِكَ قبل تَحْرِيم الرِّهَان.\nقَالُوا: وَيدل على نسخه مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأهل السّنَن من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: \"لَا سبق إِلَّا فِي خف أَوْ حافر أَوْ نصل\".\nوالسبق بِفَتْح السِّين وَالْبَاء وَهُوَ الْخطر الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الرِّهَان وَإِلَى هَذَا القَوْل ذهب أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيِّ وَأحْمَد.\nوَادعت طَائِفَة أَنه مُحكم غير مَنْسُوخ وَأَنه لَيْسَ مَعَ مدعي نسخه حجَّة يتَعَيَّن الْمصير إِلَيْهَا.\nقالوا: والرهان لم يحرم جملَة فَإِنْ النَّبِي ﷺ رَاهن فِي تسبيق الْخَيل كَمَا تقدم وَإِنَّمَا الرِّهَان على الْمحرم الرِّهَان على الْبَاطِل الَّذِي لَا مَنْفَعَة فِيهِ فِي الدِّين وَأما الرِّهَان على مَا فِيهِ ظُهُور أَعْلَام الْإِسْلَام وأدلته وبراهينه كَمَا قد رَاهن عَلَيْهِ الصّديق فَهُوَ من أَحَق الْحق وَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ من الرِّهَان على النضال، وسباق الْخَيل وَالْإِبِل أدنى، وَأثر هَذَا فِي الدِّين أقوى لِأَن الدّين قَالَ بِالْحجَّةِ والبرهان وبالسيف والسنان والمقصد الأول إِقَامَته بِالْحجَّةِ وَالسيف منفذ.","vol":"14","page":640},{"text":"قَالُوا: وَإِذا كَانَ الشَّارِع قد أَبَاحَ الرِّهَان فِي الرَّمْي والمسابقة بِالْخَيْلِ وَالْإِبِل لما فِي ذَلِك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد الْقُوَّة للْجِهَاد فجواز ذَلِك فِي الْمُسَابقَة والمبادرة إِلَى الْعلم وَالْحجّة الَّتِي بهَا تفتح الْقُلُوب ويعز الْإِسْلَام وَتظهر أَعْلَامه أولى وَأَحْرَى.\nوَإِلَى هَذَا ذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة وَشَيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية.\nقَالَ أَرْبَاب هَذَا القَوْل: والقمار الْمحرم هُوَ أكل المَال بِالْبَاطِلِ فَكيف يلْحق بِهِ أكله بِالْحَقِّ.\nقَالُوا: وَالصديق لم يقامر قطّ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَلَا أقرّ رَسُول الله ﷺ على قمار فضلًا عَنْ أَنْ يَأْذَن فِيهِ.\nوَهَذَا تَقْرِير قَول الْفَرِيقَيْنِ» اهـ.\nقُلْتُ: وقد رد الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ دعوى نسخ مراهنة الصديق فَقَالَ في [الْفُرُوسِيَّةِ] (ص: ٢٠٧ - ٢١١):\n«قَالُوا: وَلَا يَصح أَنْ يُقَال: إِنْ قصَّة الصّديق مَنْسُوخَة بِتَحْرِيم الْقمَار فَإِنْ الْقمَار حرم مَعَ تَحْرِيم الْخمر فِي آيَة وَاحِدَة وَالْخمر حرمت وَرَسُول الله ﷺ محاصر بني النَّضِير وَكَانَ ذَلِك بعد أحد بأشهر وَأحد كَانَتْ فِي شَوَّال سنة","vol":"14","page":641},{"text":"ثَلَاث بِغَيْر خلاف وَالصديق لما كَانَ الْمُشْركُونَ قد أخذُوا رَهنه عَاد وراهنهم على مُدَّة أُخْرَى كَمَا تقدم فَغلبَتْ الرّوم فَارس قبل الْمدَّة المضروبة بَينهم فَأخذ أَبُو بكر رهنهم هَكَذَا جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي بعض طرق الحَدِيث وَهَذِه الْغَلَبَة من الرّوم لفارس كَانَتْ عَام الْحُدَيْبِيَة بِلَا شكّ وَمن قَالَ كَانَتْ عَام وقْعَة بدر فقد وهم لما ثَبت فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَنْ ابْن عَبَّاس عَنْ أبي سُفْيَان أَنْ هِرقل لما أظهره الله على فَارس مَشى من حمص إِلَى إيلياء شكرًا لله فوافاه كتاب رَسُول الله ﷺ وَهُوَ بإيلياء فَطلب من هُنَاكَ من الْعَرَب فجِئ بِأبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب فَقَالَ لَهُ إِنِّي سَائِلك عَنْ هَذَا الرجل فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ هَلْ يغدر فَقَالَ أَبُو سُفْيَان لَا وَنحن الْآن فِي أَمَان مِنْهُ فِي مُدَّة مَا نَدْرِي مَا هُوَ صانع فِيهَا يُرِيد أَبُو سُفْيَان بالمدة صلح الْحُدَيْبِيَة وَكَانَ فِي ذِي الْقعدَة سنة سِتّ بِلَا شكّ فَعلم أَنْ تَحْرِيم الْقمَار سَابق على أَخذ الصّديق الرِّهَان الَّذِي رَاهن عَلَيْهِ أهل مَكَّة وَلَو كَانَ رهان الصّديق مَنْسُوخًا لَكَانَ أبعد النَّاس مِنْهُ فقد روى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه أَنه كَانَ لَهُ غُلَام يَأْخُذ مِنْهُ الْخراج فجَاء يَوْمًا بشيء فَأكل مِنْهُ ثمَّ ضحك غُلَامه فَقَالَ مَالك فَقَالَ أَتَدْرِي من أَيْن هَذَا قَالَ لَا قَالَ إِنِّي كنت تكهنت لإِنْسَان فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا كَانَ الْيَوْم جَاءَنِي بِمَا جعل لي فَوضع أَبُو بكر يَده فِي فِيهِ واستقاء مَا كَانَ أكل فَكيف","vol":"14","page":642},{"text":"يَأْخُذ الْقمَار الْحَرَام بعد علمه بِتَحْرِيمِهِ ونسخه هَذَا من الْمحَال الْبَين وَقد رُوِيَ أَنْ رَسُول الله ﷺ أَمر أَبَا بكر أَنْ يتَصَدَّق بِمَا أَخذ من الْمُشْركين من الرِّهَان وَهَذَا إِنْ صَحَّ لَا يضر فَإِنَّهُ الأولى والأكمل والأليق بِمنْصب الصديقية فَلَمَّا رَأَتْ هَذِه الطَّائِفَة أَنه لَا يَصح أَنْ تكون قصَّة الصّديق مَنْسُوخَة بِتَحْرِيم الْقمَار قَالَتْ: هِيَ مَنْسُوخَة بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة: \"لَا سبق إِلَّا فِي خف أَوْ حافر أَوْ نصل\" قَالُوا: وَأَبُو هُرَيْرَة أسلم عَام خَيْبَر سنة سبع وَهَذَا بعد تَحْرِيم الْقمَار وَالْخمر بِلَا شكّ فَيكون حَدِيثه نَاسِخًا لمراهنة الصّديق.\nقَالَ الْآخرُونَ: أَبُو هُرَيْرَة لم يقل سمعته من رَسُول الله ﷺ فَجَائِز أَنْ يكون أرْسلهُ عَنْ بعض الصَّحَابَة كَمَا فِي عَامَّة حَدِيثه فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ فَإِذا وقف يَقُول حَدثنِي فلَان وَيذكر من حَدثهُ من الصَّحَابَة وعَلى تَقْدِير أَنْ يكون سَمعه من النَّبِي ﷺ فغايته أَنه لفظ عَام ومراهنة الصّديق وَاقعَة خَاصَّة وَالْخَاص مقدم على الْعَام تقدم أَوْ تَأَخّر عِنْد الْجُمْهُور.\nوَقيل: إِنَّه إِجْمَاع الصَّحَابَة كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنْ رَسُول الله ﷺ كَانَ أقرّ أهل خَيْبَر على أَنْ يعملوها وَالثَّمَرَة بَينهم وَبَينه ثمَّ أوصى عِنْد وَفَاته","vol":"14","page":643},{"text":"أخرجُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب وَلَا خلاف أَنْ خَيْبَر من جَزِيرَة الْعَرَب فَعمل الخليفتان الراشدان بالخاص الْمُتَقَدّم وَقَدمَاهُ على الْعَام الْمُتَأَخر وَأقر أهل خَيْبَر فِيهَا إِلَى أَنْ أَحْدَثُوا فِي زمن عمر ﵁ مَا أَحْدَثُوا وَعلم فأجلاهم إِلَى الشَّام قَالُوا: وَهَذَا للحنفية ألزم فَإِنَّهُم يرَوْنَ الْمُرَاهنَة على مثل مَا رَاهن عَلَيْهِ الصّديق من الْغَلَبَة فِي مسَائِل الْعلم وَعِنْدهم أَنْ الْعَام الْمُتَأَخر ينْسَخ الْخَاص الْمُتَقَدّم وَلم ينسخوا قصَّة الصّديق الْمُتَقَدّمَة الْخَاصَّة بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْعَام الْمُتَأَخر وَهُوَ قَوْله: \"لَا سبق إِلَّا فِي خف أَوْ حافر أَوْ نصل\" وعَلى هَذَا فقد يُقَال قصَّة مراهنة الصّديق لم تدخل فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا أُرِيد بهَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات وعَلى هَذَا فَكل وَاحِد من الْحَدِيثين يبْقى مَعْمُولًا بِهِ لِأَنَّهُ على بَابه وَلَا تعَارض بَينهمَا وَهُوَ تَقْرِير حسن» اهـ.\nقُلْتُ: جاء في بعض ألفاظ الحديث في مراهنة الصديق عند الترمذي (٣١٩٤) «وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْفُرُوسِيَّةِ] (ص: ٩٥):\n«قَوله وَذَلِكَ قبل تَحْرِيم الرِّهَان من كَلَام بعض الروَاة لَيْسَ من كَلَام أبي بكر وَلَا من كَلَام النَّبِي ﷺ» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":644},{"text":"٤٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - احتج به من قال من أهل العلم: إنَّ الخمس عشرة سنة سن للبلوغ.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٤١): «هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفًا وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب» اهـ.\nقُلْتُ: وذهب الإمام مالك إلى أنَّ البلوغ لا يكون بالسن وإنَّما يكون بالاحتلام.\nواعتذر أصحاب هذا القول عن هذا الحديث بأنَّ الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وإنَّما أجازه النبي ﷺ لابن عمر في","vol":"14","page":645},{"text":"الخمس عشرة؛ لأنَّه رآه مطيقًا للقتال، ولم يكن مطيقًا له قبله، لا لأنَّه أدار الحكم على البلوغ وعدمه.\nقُلْتُ: وفي هذا الاعتراض نظر، وذلك أنَّ ابن عمر ذكر العمر ولم يذكر الإطاقة، فدلَّ ذلك أنَّ الحكم منوط بالعمر لا بالإطاقة. والله أعلم.\nويدل على ذلك ما رواه ابن الأعرابي في [مُعْجَمِهِ] (١١٦٥)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٤٢٠٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٠٨١)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٤٧٢٨)، مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٧٩): «وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه» اهـ.","vol":"14","page":646},{"text":"قُلْتُ: وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، وفي الجارية روايتان عنه: إحداهما كذلك، والثانية بسبع عشرة سنة. وهذا القول عري عن الحجة.\nفائدة: ما ذكر في الحديث هو أحد الأشياء التي يحصل بها البلوغ، وهو مما يشترك به الذكر والأنثى، وبقت علامتان مشتركتان من علامات البلوغ، الأولى: الاحتلام، وهي علامة لا اختلاف فيها، ويدل عليها قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٩].\nوفي هذه الآية تكليف الصبيان ببعض الأحكام عند بلوغ الحلم، وهذا مما يدل على أنَّ الاحتلام علامة للبلوغ.\nويدل على ذلك أيضًا:\nما رواه أحمد (١١٨٣) وأبو داود (٤٤٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».\nقُلْتُ: وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ.","vol":"14","page":647},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٧٧): «وقد أجمع العلماء على أنَّ الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المنام وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلَّا مع الإنزال» اهـ.\nوالأخرى: الإنبات وهو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل، أو فرج المرأة، الذي استحق أخذه بالموسى، وأمَّا الزغب الضعيف، فلا اعتبار به، فإنَّه يثبت في حق الصغير.\nويدل على هذه العلامة ما رواه أحمد (١٨٧٩٨)، وأبو داود (٤٤٠٤)، وابن ماجه (٢٥٤١) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.\nوبهذا قال الإمام مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين، وقال في الآخر: هو بلوغ في حق المشركين دون المسلمين.\nوقال أبو حنيفة لا اعتبار به؛ لأنَّه نبات شعر، فأشبه نبات شعر سائر البدن.","vol":"14","page":648},{"text":"وهنالك علامتان مختصتان بالنساء:\nالأولى: الحيض، ولا نزاع في اعتباره.\nويدل على اعتباره ما رواه أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ».\nقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ﵀ فِي [الْعِلَلِ] (١٤/ ٤٣١ - ٤٣٢): «يرويه محمد بن سيرين، واختلف عنه؛ فرواه، قتادة، عن ابن سيرين، واختلف عن قتادة، فأسنده حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ؛ وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير، فروياه عن قتادة، موقوفًا.","vol":"14","page":649},{"text":"ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، مرسلا، عن عائشة أنَّها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك، ورفعا الحديث، وقول أيوب، وهشام، أشبه بالصواب» اهـ.\nويشهد له ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (٥٩٦)، و[الْأَوْسَطِ] (٧٦٠٦)، و[الصَّغِيْرِ] (٩٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ».\nوفيه إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي لم أعرف حاله، فحديث عائشة حَسَنٌ بهذا الشاهد. والله أعلم.\nقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٣/ ٨٣): «وفيه كالدلالة على توجه الفرض عليها إذا بلغت بالحيض» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٧٧): «وقد أجمع العلماء على أنَّ الحيض بلوغ في حق النساء» اهـ.","vol":"14","page":650},{"text":"الأخرى: الحمل، وذلك لأنَّ الله تعالى أجرى العادة أنَّ الولد لا يخلق إلَّا من ماء الرجل وماء المرأة.\n٢ - واحتج به على أنَّ الخندق كانت في السنة الرابعة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٤١): «وفيه دليل على أنَّ الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده، لأنَّهم أجمعوا على أنَّ أحدًا كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع، لأنَّه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة» اهـ.\nواعترض على ذلك الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٧٨) فقال: «لكن اتفق أهل المغازي على أنَّ المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين موعدكم العام المقبل بدر وأنَّه ﷺ خرج إليها من السنة المقبلة في شوال فلم يجد بها أحدًا وهذه هي التي تسمى بدر الموعد ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق أنَّ الخندق كانت في سنة خمس فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الاشكال وقد أجاب عنه البيهقي وغيره بأنَّ قول ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة أي دخلت فيها وأنَّ قوله: عرضت يوم الخندق وأنا","vol":"14","page":651},{"text":"ابن خمس عشرة أي تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية وهو شائع مسموع في كلامهم وبه يرتفع الاشكال المذكور وهو أولى من الترجيح والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: إن كان في الخندق قد تجاوز الخامس عشرة فيشكل على ما احتج به العلماء من أنَّ الخمسة عشر سن للبلوغ، فما ذكره ابن القيم فيما سيأتي أنسب.\nوقد كانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة، وبعدها كانت بدر الموعد في شوال من السنة الرابعة، وبعدها كانت الخندق في شوال، وقيل في جماد الآخرة، وقيل في ذي القعدة من السنة الخامسة فبين أحد والخندق سنتان فلا يمكن أن تكون الخندق في السنة الرابعة إلَّا بتكلف كأن يقال: كانت بدر الموعد في شوال، والخندق في ذي القعدة من نفس العام، والأظهر أنَّه لا بد من تأويل أثر ابن عمر بما يتوافق مع اتفاق أهل المغازي.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ٢٧٠): «وأجيب عن هذا بجوابين:","vol":"14","page":652},{"text":"أحدهما: أنَّ ابن عمر أخبر أنَّ النبي ﷺ، رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقًا، وليس في هذا ما ينفى تجاوزها بسنة أو نحوها.\nالثاني: أنَّه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة» اهـ.\n٣ - وفيه أنَّ الإجازة على الجهاد تتوقف على البلوغ خلافًا للحنفية والمالكية.\n* * *","vol":"14","page":653},{"text":"٤٠٨ - وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «قَسَمَ فِي النَّفَلِ». المراد بها الغنيمة، وأصل النفي الزيادة، والغنيمة زيادة فضل من الله تعالى لهذه الأمة.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - الاسهام للفرس بسهمين.\nوهذان السهمان غير سهم راكبه، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٨٦٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا».\nوما رواه أحمد (٤٤٤٨، ٤٩٩٩)، ومن طريقه أبو داود (٢٧٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ، أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.","vol":"14","page":654},{"text":"ورواية الباب تدل على ذلك وذلك أنَّ قوله: «وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا». أي راكب الفرس، وقد جاء الحديث في البخاري (٤٢٢٨) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا». قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ».\nوالراجل في هذه الرواية قيل أنَّه صاحب الفرس، وقيل من ليس بفارس.\nوهذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة فجعل للفرس سهمًا وللرجل سهمًا، وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم. وهذا مردود بالسنة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١١/ ٨٣): «ومن جهة المعنى: أنَّ مؤن الفارس أكثر، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل. وشذ أبو حنيفة فقال: يقسم للفرس كما يقسم للراجل. ولا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما» اهـ.\nوإن كان الفرس معارًا فسهمه يدفع لمستعيره لأنَّه مالك للمنفعة.","vol":"14","page":655},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٤): «ومن استعار فرسًا ليغزو عليه، ففعل، فسهم الفرس للمستعير، وبهذا قال الشافعي، لأنَّه يتمكن من الغزو عليه بإذن صحيح شرعي، فأشبه ما لو استأجره.\nوعن أحمد، رواية أخرى، أنَّ سهم الفرس لمالكه، لأنَّه من نمائه، فأشبه ولده. وبهذا قال بعض الحنفية.\nوقال بعضهم: لا سهم للفرس؛ لأنَّ مالكه لم يستحق سهمًا، فلم يستحق للفرس شيئًا، كالمخذل والمرجف، والأول أصح؛ لأنَّه فرس قاتل عليه من يستحق سهمًا، وهو مالك لنفعه، فاستحق سهم الفرس، كالمستأجر، ولأنَّ سهم الفرس مستحق بمنفعته، وهي للمستعير بإذن المالك فيها، وفارق النماء والولد، فإنَّه غير مأذون له فيه» اهـ.\nوهكذا إذا كان الفرس مستأجرًا فسهمه للمستأجر دون المالك.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٦): «ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه، فغزا عليه، فسهم الفرس له. لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّه مستحق لنفعه استحقاقًا لازمًا، فكان سهمه له، كمالكه» اهـ.\nقُلْتُ: وإن كان مغصوبًا فهو لصاحب الفرس وإليه ذهب الإمام أحمد ﵀.","vol":"14","page":656},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَدٍ الْمَقْدَسِيُّ ﵀ فِي [الشَّرْحِ الْكَبِيْرِ] (١٠/ ٥١٨): «مسألة: \"ومن غصب فرسًا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه\" نص عليه أحمد، وقال بعض الحنفية: لا سهم للفرس وهو وجه لأصحاب الشافعي. وقال بعضهم: سهم الفرس للغاصب وعليه أجرته لمالكه لأنَّه آلة فكان الحاصل بها لمستعملها كما لو غصب منجلًا فاحتش بها أو سيفًا فقاتل به.\nولنا أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم فاستحق السهم كما لو كان مع صاحبه فإذا ثبت أنَّ له سهمًا كان لمالكه، لأنَّ النبي ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا وما كان للفرس كان لصاحبه وفارق ما يحتش به فإنَّه لا شيء له، ولأنَّ السهم مستحق بنفع الفرس ونفعه لمالكه فوجب أن يكون ما يستحق به له» اهـ.\nقُلْتُ: مذهب الإمام أحمد أرجح فإنَّ السهم استحقه الفرس بمنفعته فيكون لمالك المنفعة ومالك المنفعة هو مالك الفرس.\n٢ - ولا يدخل في الحديث الاسهام لأكثر من فرس إذا كنَّ لفارس واحد، وهو مذهب الجمهور.\nوقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف والليث وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين.","vol":"14","page":657},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢١٢): «ولو حضر بأفراس لم يسهم إلَّا لفرس واحد. هذا مذهب الجمهور منهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن ﵃، وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ﵃: يسهم لفرسين، ويروى مثله أيضًا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين، قالوا: ولم يقل أحد إنَّه يسهم لأكثر من فرسين إلَّا شيئًا روي عن سليمان بن موسى أنَّه يسهم. والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: وحجة من رأى الإسهام للفرسين ما رواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٧٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ، وَكَانَ لَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُعْضَلٌ.\nوما رواه الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٤١٧٧) نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي حَرْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بَشِيرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنٍ، قَالَ:","vol":"14","page":658},{"text":"«أَسْهَمَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَرَسِي أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِي سَهْمًا فَأَخَذْتُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي [إِرْوَاءِ الْغَلِيْلِ] (١٢٣٢): «وهذا إسناد ضعيف مظلم فيه جماعة من المجاهيل» اهـ.\nوما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٣٢٤) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: «أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُعْضَلٌ.\nوما رواه سعيد بن منصور في [سُنَنِهِ] (٢٧٧٥) نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ: «أَسْهِمْ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِصَاحِبِهَا سَهْمًا، فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبُ».\nقُلْتُ: فرج بن فضالة ضعيف الحديث، وأزهر لم أعرف حاله وحديثه عن عمر منقطع.","vol":"14","page":659},{"text":"ورواه (٢٧٧٦) نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بِذَلِكَ.\nقُلْتُ: وفيه فرج ابن فضالة، وهو منقطع بن الزهري وعمر.\n٣ - ويدخل في الحديث جميع أنواع الخيل من الخيل العتيق وهو الذي أبواه عربيان، والبرذون وهو الذي أبواه أعجميان، والهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية، والمُقْرِف وهو الذي أبوه عجمي وأمه عربية.\nوهذا مذهب الجمهور.\nوذهب الحسن وأحمد في رواية إلى أنَّه يسهم للبرذون سهم واحد.\nوالصحيح مذهب الجمهور.\n٤ - ولا يدخل في الحديث من مات فرسه قبل شهود القتال.\n٥ - ويدخل فيه من مات من المجاهدين في أثناء المعركة، وتصير السهام لورثته.\n٦ - ولا يدخل في الحديث الإبل.\nوهذا هو الصحيح فإنَّه لم يثبت أنَّ النبي ﷺ أسهم لغير الخيل.\nوفي ذلك نزاع بين العلماء.","vol":"14","page":660},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٢٧ - ٢٨): «قال: \"ومن غزا على بعير، وهو لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان\". نص أحمد على هذا، وظاهره أنَّه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس.\nوعن أحمد، أنَّه يسهم للبعير سهم، ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره.\nوحكي نحو هذا عن الحسن؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾.\nولأنَّه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض، فيسهم له، كالفرس.\nيحققه أن تجويز المسابقة بعوض إنَّما أبيحت في ثلاثة أشياء دون غيرها؛ لأنَّها آلات الجهاد، فأبيح أخذ الرهن في المسابقة بها، تحريضًا على رياضتها، وتعلم الإتقان فيها، ولا يزاد على سهم البرذون؛ لأنَّه دونه، ولا يسهم له إلَّا أن يشهد الوقعة عليه، ويكون مما يمكن القتال عليه، فأمَّا هذه الإبل الثقيلة، التي لا تصلح إلَّا للحمل، فلا يستحق راكبها شيئًا؛ لأنَّها لا تكر ولا تفر، فراكبها أدنى حال من الراجل.\nواختار أبو الخطاب أنَّه لا يسهم له بحال. وهو قول أكثر الفقهاء.","vol":"14","page":661},{"text":"قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ من غزا على بعير، فله سهم راجل.\nكذلك قال الحسن، ومكحول، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.\nوهذا هو الصحيح، إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ النبي ﷺ لم ينقل عنه أنَّه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي كانت غالب دوابهم، فلم ينقل عنه أنَّه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل، وكذلك من بعد النبي ﷺ من خلفائه وغيرهم، مع كثرة غزواتهم، لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنَّه أسهم لبعير، ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك، ولأنَّه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر، فلم يسهم له، كالبغل والحمار.\nفصل: وما عدا الخيل والإبل، من البغال والحمير والفيلة وغيرها، لا يسهم لها، بغير خلاف، وإن عظم غناؤها، وقامت مقام الخيل؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يسهم لها، ولا أحد من خلفائه، ولأنَّها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض، فلم يسهم لها، كالبقر» اهـ.\n٧ - وفيه أنَّ الرجل يعطى سهمًا، وهذا مما لا نزاع فيه.","vol":"14","page":662},{"text":"٨ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٨/ ٣٠): «فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟.\nفالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد - أيضًا - في الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقلياتُ وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد.\nفإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟.\nنقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأنَّ الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأنَّ في ذلك تشجيعًا له على هذا العمل الخطير» اهـ.\nقُلْتُ: الإبل ليس لها شيء من السهام كما مر فهكذا ما ألحق بها.","vol":"14","page":663},{"text":"وقد يقال: إنَّ الدبابات تلحق بالخيل، وهكذا سائر المركوبات الحربية التي تستعمل للقتال ويمكن بها الكر والفر، وإنَّما يلحق بالإبل المركوبات التي لا يقاتل بها وإنَّما الغرض منها حمل الجند.\nوقد يقال: هذه الآلات الحربية لا تلحق بالخيل لأنَّها آلات رمي وليست مركوبات للفروسيَّة، فهي من جنس القتال بالسهام، وقد وجدت آلات قديمة للرمي ولا أعلم أنَّه أسهم لها كالمنجنيق، والعرادة وهي أصغر من المنجنيق، وهما آلتان من آلات الرمي فيرمى بالمنجنيق الحجارة الكبيرة على الحصون لدكها، أو على الجيش لكسره وإهلاكه، ويرمى بالعرادة ما صغر من الحجارة.\nوالمنجنيق عبارة عن آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيف، وفيه تجعل كفَّة المنجنيق التي تحمل الحجر، ويجذب الذنب بالحبال حتى ترفع أسافله على أعاليه، ثم يرسل فيرتفع عموده الذي فيه الكفة فيخرج الحجر منه فما أصاب شيئًا إلَّا أهلكه.\nومن ذلك الدبابة وهي شيء يدخل فيه الجند كالغرفة المتحركة تمشي على عجلات وفي وسطها عمود متأرجح في طرفه قطعة حديد كهيئة رأس الكبش، وقد سميت","vol":"14","page":664},{"text":"برأس الكبش لذلك فإذا قربوا من الحصن دكوا بذلك الرأس ونطحوا به حجارة الحصن.\nوكانوا غالبًا يصنعونها من الخشب ويغطون الخشب بالجلد المبلول بالخل لمنع من أراد إحراقه بالنار، وقد يلبسونها بصفائح الحديد.\nومن ذلك البرج وهو كالدبابة يوضع فيه رأس الكبش لكنهم يجعلونه مرتفعًا أعلى من سور الحصن فيصعد بعض الجند في أعلاه للسيطرة على الحصن، وقد يستعملونها أيضًا للمراقبة.\n* * *","vol":"14","page":665},{"text":"٤٠٩ - وَعَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - تنفيل بعض السرايا زيادة على ما يعطاه سائر الجيش، وقد سبق الكلام على هذا التنفيل هل هو من أصل الغنيمة أو من خمسها أو من خمس خمسها في شرحنا لحديث ابن عمر تاسع أحاديث كتاب الجهاد.\n٢ - مشروعية تحفيز السرية بشيء من الدنيا.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٥٠١): «وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أنَّ التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة وفي ذلك مداخله لقصد الجهاد لله تعالى إلَّا أنَّ ذلك لم يضرهم قطعًا لفعل الرسول ﷺ لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أنَّ بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح من الإخلاص وإنَّما","vol":"14","page":666},{"text":"الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص وما لا تقتضيه ويكون تبعًا لا له ويتفرع عنه غير ما مسألة» اهـ.\n٣ - لم يأت بيان كم مقدار التنفيل في هذا الحديث، وقد جاء بيان ذلك فيما رواه أحمد (١٧٥٠٠)، وأبو داود (٢٧٤٩) مِنْ طَرِيْقِ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ».\nقُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. ومكحول صرَّح بالتحديث عند أبي داود.\nوقد سبق بيان ذلك في شرح حديث ابن عمر المشار إليه سابقًا.\nوفي الزيادة على ذلك نزاع بين العلماء.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [نَقْدِ مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ] (ص: ٢٩٧):\n«قال - يعني ابن حزم -: واتفقوا أنَّه لا ينفَّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج.\nقُلْتُ: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام، مثل أن يقول: من فَعَل كذا فله نصف ما يغنم، قولان هما روايتان عن أحمد. وأمَّا تنفيل الزيادة بلا شرط","vol":"14","page":667},{"text":"فلا أعلم فيه نزاعًا، ويمكن أن يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذا، فلا يكون فيما ذكره نزاع» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":668},{"text":"٤١٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:\n«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «فَلَيْسَ مِنَّا». قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ١٨٤): «وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب وهؤلاء الذين قال النبي ﷺ: \"من غشنا فليس منَّا\" و\"من حمل علينا السلاح فليس منَّا\" فإنَّه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ (١١/ ٦٥٢ - ٦٥٣): «وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة: إنَّه ليس من خيارنا؛ فإنَّه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله الخوارج: إنَّه صار كافرًا. ولا ما يقوله المعتزلة: من أنَّه لم يبق معه من الإيمان شيء بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. فهذه كلها أقوال باطلة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب هو المؤدي للفرائض","vol":"14","page":669},{"text":"المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة» اهـ.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - النهي عن حمل السلاح على المسلمين أي لقتالهم.\nوجاء في مسلم (٩٩) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا».\n٢ - التبرؤ من فاعل ذلك دليل على أنَّ ذلك من كبائر الذنوب وقد روى البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (٢/ ٦٢): «قوله: \"من حمل علينا السلاح، فليس منَّا\"، أي: من حمل علينا بالسلاح مقاتلًا؛ كما قال في الرواية الأخرى: \"من سل علينا السيف، فليس منَّا\"، ويعني بذلك النبي ﷺ نفسه وغيره من المسلمين.\nولا شك في كفر من حارب النبي ﷺ؛ وعلى هذا فيكون قوله ﷺ: \"فليس منَّا\"، أي: ليس بمسلم، بل هو كافر.","vol":"14","page":670},{"text":"وأمَّا من حارب غيره من المسلمين متعمدًا مستحلًا من غير تأويل، فهو أيضًا كافر كالأول.\nوأمَّا من لم يكن كذلك، فهو صاحب كبيرة، إن لم يكن متأولًا تأويلًا مسوغًا بوجه» اهـ.\nقُلْتُ: وقد سبق بيان معنى ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\n٣ - ويؤخذ منه النهي عن إدخال الرعب في قلوب المسلمين.\n٤ - ويدخل في ذلك إشهار السلاح على المسلمين ولو كان على إرادة المزاح، فقد روى البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».\nومعنى ينزع يرمي ويحقق ضربته.\nوروى مسلم (٢٦١٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ».","vol":"14","page":671},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٨/ ٤٤٨) «وقوله ﷺ: \"وإن كان أخاه لأبيه وأمه\" مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلًا ولعبًا، أم لا؛ لأنَّ ترويع المسلم حرام بكل حال» اهـ.\nقُلْتُ: وهنالك من مازح أخاه لأبيه وأمه بالسلاح فقتله خطأ، وأخبار الناس في ذلك كثيرة.\n* * *","vol":"14","page":672},{"text":"٤١١ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ».\n<hr><s0>\n\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - أنَّ الذي يقاتل ليذكر ويشتهر بالشجاعة، أو من قاتل بدافع الشجاعة فليس في سبيل الله تعالى.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٥٠٢ - ٥٠٣): «وأمَّا القتال للشجاعة فيحتمل وجوها:\nأحدها: أن يكون التعليل داخلًا في قصد المقاتل أي قاتل لأجل إظهار الشجاعة فيكون فيه حذف مضاف وهذا لا شك في منافاته للإخلاص.\nوثانيها: أن يكون ذلك تعليلًا لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال كما يقال: أعطى لكرمه ومنع لبخله وآذى لسوء خلقه وهذا بمجرده من حيث هو هو لا يجوز أن يكون مرادًا بالسؤال ولا الذم فإنَّ الشجاع المجاهد في سبيل الله إنَّما فعل","vol":"14","page":673},{"text":"ما فعل لأنَّه شجاع غير أنَّه ليس يقصد به إظهار الشجاعة ولا قصد إظهار الشجاعة في التعليل.\nوثالثها: أن يكون المراد بقولنا: قاتل للشجاعة: أنَّه يقاتل لكونه شجاعًا فقط وهذا غير المعنى الذي قبله لأنَّ الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله تعالى وحال يقاتل فيها لأنَّه شجاع إلَّا أنَّه لم يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ولا إظهار الشجاعة عنه وهذا يمكن فإنَّ الشجاع الذي تداهمه الحرب وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال يبدأ بالقتال لطبيعته وقد لا يستحضر أحد الأمرين - أعني أنَّه لغير الله تعالى أو لإعلاء كلمة الله تعالى.\nويوضح الفرق بينهما أيضًا: أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد فإنَّه يقال: قاتل إعلاء كلمة الله تعالى لأنَّه شجاع، وقاتل للرياء لأنَّه شجاع فإنَّ الجبن مناف للقتال مع كل قصد يفرض، وأمَّا المعنى الثالث: فإنَّه ينافيه القصد لأنَّه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها ومفهوم الحديث أنَّه في سبيل الله تعالى إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك.","vol":"14","page":674},{"text":"فعلى الوجه الأول: تكون فائدته بيان أنَّ القتال لهذه الأغراض مانع وعلى الوجه الأخير تكون فائدته: أنَّ القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط وقد بينا الفرق بين المعنيين وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط» اهـ.\n٢ - وفيه أنَّ الذي يقاتل حمية لأهله وعشيرته وغيرهم فليس في سبيل الله تعالى.\nوالحمية هي: الأنفة والغيرة.\n٣ - وفيه أنَّ الذي يقاتل رياءً ليثني عليه الناس بذلك فليس في سبيل الله تعالى.\n٤ - أنَّ المقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله تعالى.\nقال جماعة من العلماء المراد بكلمة الله هي دعوة الله إلى الإسلام.\nوقد دعا الله الخلق إلى ذلك فقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].\nوَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٥/ ٢٣٨): «و\"كلمة الله\" هي خبره وأمره: فيكون أمره مطاعًا مقدمًا على أمر غيره وخبره مطاعًا مقدمًا على خبر غيره» اهـ.","vol":"14","page":675},{"text":"وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٢٦٣): «وكلمة الله: اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه» اهـ.\nوَقَالَ ﵀ فِي [الرَّدِ عَلَى الْأَخْنَائِي] (ص: ٢٠٦): «وكلمة الله إمَّا أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد لا إله إلَّا الله فيكون هذا من نمط الآية، وإمَّا أن يراد بها الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله فهو الأعلى على كل قول وذلك هو الكتاب ثم السنة فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ الإخلاص شرط في الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو شرط في سائر العبادات.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ٥٠ - ٥١): «فالمخلص في عباداته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء. وذلك لا يتأتى له إلاَّ بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى، وابتغاء ما عنده. فأمَّا إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أعراض الدنيا؛ فلا يكون عبادة، بل يكون مصيبة موبقة لصاحبها، فإمَّا كفر، وهو: الشرك الأكبر، وإمَّا رياء، وهو: الشرك","vol":"14","page":676},{"text":"الأصغر. ومصير صاحبه إلى النار، كما جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه.\nهذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده، بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل. فأمَّا لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثين - باعث الدنيا وباعث الدين -؛ فإن كان العبادة باعث الدنيا أقوى، أو مساويًا ألحق القسم الأول في الحكم بإبطال ذلك العمل عند أئمة هذا الشأن، وعليه يدل قوله ﷺ حكاية عن الله ﵎: \"من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه\". فأما لو كان باعث الدين أقوى؛ فقد حكم المحاسبي ﵀ بإبطال ذلك العمل؛ متمسكًا بالحديث المتقدم، وبما في معناه، وخالفه في ذلك الجمهور، وقالوا بصحة ذلك العمل، وهو المفهوم في فروع مالك. ويستدل على هذا بقوله ﷺ: \"إنَّ من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله\"، فجعل الجهاد مما يصح أن يتخذ للمعاش، ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصودًا، لكن لما كان باعث الدين على الجهاد هو الأقوى والأغلب، كان ذلك الغرض ملغى، فيكون معفوًا عنه؛ كما إذا توضأ قاصدًا رفع","vol":"14","page":677},{"text":"الحدث والتبرد، فأمَّا لو تفرد باعث الدين بالعمل، ثم عرض باعث الدنيا في أثناء ذلك العمل فأولى بالصحة» اهـ.\nقُلْتُ: الحديث الذي ذكره المصنف رواه مسلم (١٨٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ».\nوما ذكره أحد التأويلات لمعنى الحديث، وقد وجهه الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ بتوجيه آخر فقال فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٦٦): «\"المعاش\": هو العيش، وهو الحياة، وتقديره والله أعلم: من خير أحوال عيشهم رجل ممسك» اهـ.\n* * *","vol":"14","page":678},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>كِتَابُ الْعِتْقِ.</span>\n٤١٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ».\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٧١): «قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعِتْقُ الْحُرِّيَّةُ يُقَالُ مِنْهُ عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَعَتْقًا بِفَتْحِهَا أَيْضًا حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَغَيْرُهُ وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً فَهُوَ عَتِيقٌ وَعَاتِقٌ أَيْضًا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهُمْ عُتَقَاءُ وَأَعْتَقَهُ فَهُوَ مُعْتَقٌ وَهُمْ عُتَقَاءُ وَأَمَةٌ عَتِيقٌ وَعَتِيقَةٌ وَإِمَاءٌ عَتَائِقُ وَحَلَفَ بِالْعَتَاقِ أَيِ الْإِعْتَاقِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ عَتَقَ الْفَرَسُ إِذَا سَبَقَ وَنَجَا وَعَتَقَ الْفَرْخُ طَارَ وَاسْتَقَلَّ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَخَلَّصُ بِالْعِتْقِ وَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً إِنَّهُ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَفَكَّ رَقَبَةً فَخُصَّتِ الرَّقَبَةُ دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ لِأَنَّ حُكْمَ السَّيِّدِ عَلَيْهِ وَمِلْكَهُ لَهُ","vol":"14","page":679},{"text":"كَحَبْلٍ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَكَالْغِلِّ الْمَانِعِ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فَإِذَا أَعْتَقَ فَكَأَنَّهُ أُطْلِقَتْ رَقَبَتُهُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.\nقُلْتُ: والشرك هو المشترك والنصيب.\nوَقَوْلُهُ: «ثَمَنَ العَبْدِ». أي قيمة العبد، وقوله بعد ذلك: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ». يبين المراد من ذلك.\nوالثمن عند الفقهاء هو: ما اشتري به العين.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - إثبات السراية فيمن أعتق شركًا له في عبد، فيصير بذلك حرًا يأخذ أحكام الأحرار في الميراث وغيره، ويكون جميع ولائه للمعتق، وهذا مذهب الجمهور.\nويلزم الشريك إن كان موسرًا أن يدفع قيمة سائر العبد للشركاء.\nوإن أيسر في البعض دون البعض لزمه أن يدفع ما أيسر فيه وتجري حينئذ السراية في القدر الذي أيسر فيه، وهو مذهب الإمام مالك والمصحح عند الشافعية.\nوهذا هو الصحيح لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. ولما رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ","vol":"14","page":680},{"text":"وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».\nولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينًا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه. وهو مذهب الجمهور.\nقُلْتُ: وإذا ثبتت السراية في نصيب الشريك فمن باب أولى ثبوتها في سائر نصيب المعتق، وذلك كأن يعتق بعض عبده، أو بعض نصيبه من العبد.\n٢ - وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَعْتَقَ». خرج به من أعتق عليه كمن يرث من يعتق عليه بقرابة، وذلك أنَّ في الحديث إضافة الفعل إلى الفاعل والإرث ليس من فعله.\n٣ - ويخرج من ذلك عند الشافعي في أحد أقواله العبد المرهون لما في ذلك من إبطال الرهن.\nوقال الجمهور: إن كان موسرًا كلف أن يأتي بقيمة الرقبة فتكون القيمة رهنًا وتخرج الرقبة من الرهن.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٩٤ - ١٩٥):","vol":"14","page":681},{"text":"«مسألة قال: \"وإذا أعتق الراهن عبده المرهون، فقد صار حرًا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق، فيكون رهنًا\".\nوجملة ذلك أنَّه ليس للراهن عتق الرهن؛ لأنَّه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، فإن أعتق، نفذ عتقه موسرًا كان أو معسرًا.\nنص عليه أحمد وبه قال شريك، والحسن بن صالح وأصحاب الرأي، والشافعي في أحد أقواله، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إن كان المعتق معسرًا.\nوعن أحمد رواية أخرى: لا ينفذ عتق المعسر.\nذكرها الشريف أبو جعفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لأنَّ عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة، من عين الرهن وبدلها، فلم ينفذ، لما فيه من الإضرار بالمرتهن، ولأنَّه عتق يبطل حق غير المالك، فنفذ من الموسر دون المعسر، كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبتي وأبو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرًا كان أو معسرًا.\nوهو القول الثالث للشافعي لأنَّه معنى يبطل حد الوثيقة من الرهن، فلم ينفذ كالبيع.","vol":"14","page":682},{"text":"ولنا، أنَّه إعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك، فنفذ، كعتق المستأجر، ولأنَّ الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق، فنفذ فيها عتق المالك، كالمبيع في يد البائع، والعتق يخالف البيع، فإنَّه مبني على التغليب والسراية، وينفذ في ملك الغير، ويجوز عتق المبيع قبل قبضه، والآبق، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، ويجوز تعليقه على الشروط، بخلاف البيع إذا ثبت هذا فإنه إن كان موسرًا أخذت من قيمته، فجعلت مكانه رهنًا؛ لأنَّه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن، فلزمته قيمته، كما لو أبطلها أجنبي، أو كما لو أتلفه، وتكون القيمة رهنًا؛ لأنَّها نائبة عن العين، وبدل عنها، وإن كان معسرًا فالقيمة في ذمته، فإن أيسر قبل حلول الحق، أخذت منه القيمة فجعلت رهنًا، إلَّا أن يختار تعجيل الحق، فيقضيه، ولا يحتاج إلى رهن، وإن أيسر بعد حلول الحق، طولب بالدين خاصة؛ لأنَّ ذمته تبرأ به من الحقين معًا، والاعتبار بقيمة العبد حال الإعتاق، لأنَّه حال الإتلاف.\nوبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في المعسر: يستسعي العبد في قيمته، ثم يرجع على الراهن.\nوفيه إيجاب الكسب على العبد، ولا صنع له، ولا جناية منه، وإلزام الغرم لمن وجد منه الإتلاف أولى، كحال اليسار، وكسائر الإتلاف» اهـ.","vol":"14","page":683},{"text":"قُلْتُ: الأظهر عندي نفوذ عتق الموسر، وذلك أنَّ الموسر إذا أعتق نصيبه من العبد فإنَّ عتقه يسري إلى ملك غيره فمن باب أولى أن يسري في ملكه الذي في يد المرتهن.\nوأمَّا إذا كان معسرًا فلا يظهر لي نفوذه لما في ذلك من إبطال حق المرتهن.\n٤ - قَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٣): «وخرج به أيضًا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته فإنَّه عتق ذلك القدر ولا سراية؛ وذلك لأنَّ المال ينتقل إلى الوارث ويصير الميت معسرًا بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه أعتق ذلك البعض، ولم يسر وبهذا قال الجمهور وعند المالكية قول أنَّه يقوم في ثلثه ويجعل موسرًا بعد الموت» اهـ.\n٥ - وفيه أنَّ من لم يكن له مال يُقوَّم عليه قيمة عدل ويعتق منه ما عتق.\n٦ - والذي يترجح في حق الموسر أن يعتق عليه في الحال، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٤٩١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نَصِيبًا، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».","vol":"14","page":684},{"text":"ورواه مسلم (١٥٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ».\nوهذا مذهب الجمهور.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٥٥): «والمشهور عند المالكية أنَّه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه وهو أحد أقوال الشافعي، وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال: \"فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق\".\nوالجواب: أنَّه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فإنَّ التقويم يفيد معرفة القيمة وأمَّا الدفع فقدر زائد على ذلك» اهـ.\nقُلْتُ: الشقص، والشقيص هو النصيب.\n٧ - وَقَوْلُهُ: «لَهُ مَالٌ». يشمل كل ما يتمول فيباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين إذا كان مفلسًا.\n٨ - وفي الحديث أنًّ التقويم يكون على المعتق خلافًا لابن سيرين في قوله يكون في بيت المال.","vol":"14","page":685},{"text":"٩ - وفيه رد على من أثبت استسعاء العبد مع إيسار المعتق، وهذا مما شذ به أبو حنيفة حيث ذهب إلى تخيير الشريك بين أن يقوم نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في نصيب الشريك.\nوطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده فالجمهور قالوا: يعتق كله. وقال هو يستسعى العبد في قيمة نفسه لمولاه.\n١٠ - ويدخل في قَوْلِهِ: «مَنْ أَعْتَقَ». كل من يصح منه العتق وهم المكلفون، ويخرج من ذلك الصبيان والمجانين.\nوهل يخرج من ذلك الكفار فيه نزاع.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٢٧): «وأمَّا الكفار: فلا يصح العتق الشرعي منهم. إمَّا لأنَّهم غير مخاطبين بالفروع. وإمَّا لأنَّ صحة القرب الشرعية موقوفة على الإسلام. فلو كان العبد مسلمًا وسيداه نصرانيين، فاعتق أحدهما كمل عليه؛ لأنَّه حكم بين مسلم وذمي. وكذلك لو كان العبد وأحد سيديه نصرانيين، فاعتق النصراني كمل عليه لحق المسلم على قول أشهب، ومطرف، وابن الماجشون. وفي \"المختصر الكبير\": لا يقوم عليه. وقال ابن","vol":"14","page":686},{"text":"القاسم: إن كان العبد مسلمًا قوم عليه، وإلَّا فلا بناء على أنَّ القربة لا تصح منهم، ولا يجبرون عليها» اهـ.\nوَقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٩): «وظاهره أيضًا أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارًا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفارًا وبه قال الشافعية، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له في عبد مسلم هل يسري عليه أم لا، وقال المالكية: إن كانوا كفارًا فلا سراية وإن كان المعتق كافرًا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا ثلاثة أقوال، وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا فروايتان، وإن كان المعتق مسلمًا سرى عليه بكل حال» اهـ.\nقُلْتُ: الأصل إجراء الحديث على عمومه ولا يستثنى منه شيء إلَّا بحجة صحيحة.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ١٠ - ١١): «فصل: ولا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين، أو بعضهم مسلمًا، وبعضهم كافرًا. ذكره القاضي. وهو قول الشافعي.","vol":"14","page":687},{"text":"وقال أبو الخطاب: في الكافر وجه، أنَّه إذا أعتق نصيبه من مسلم، أنَّه لا يسري إلى باقيه، ولا يقوم عليه؛ لأنَّه لا يصح شراء الكافر عبدًا مسلمًا.\nولنا عموم الخبر، ولأنَّ ذلك ثبت لإزالة الضرر، فاستوى فيه المسلم والكافر، كالرد بالعيب، والغرض هاهنا تكميل العتق، ودفع الضرر عن الشريك دون التمليك، بخلاف الشراء ولو قدر أنَّ هاهنا تمليكًا، لكان تقديرًا في أدنى زمان، حصل ضرورة تحصيل العتق، ولا ضرر فيه، فإن قدر فيه ضرر، فهو مغمور بالنسبة إلى ما يحصل من العتق، فوجوده كالعدم، وقياس هذا على الشراء غير صحيح لما بينهما من الفرق، والله أعلم» اهـ.\n١١ - وَقَوْلُهُ: «مِنْ عَبْدٍ» احتج به إسحاق بن راهويه في قوله: إنَّ هذا الحكم مختص بالذكور دون الإناث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٢٧): «و\"العبد\": اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه: أمة - من غير لفظه -، وقد حكي: عبدة. ولهذا قال إسحاق بن راهويه: إنَّ هذا الحديث إنَّما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمل على من أعتق شركًا في أنثى. وهو على خلاف الجمهور من السلف، ومن بعدهم: فإنَّهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى؛ إمَّا لأنَّ لفظ العبد يراد","vol":"14","page":688},{"text":"به الجنس، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾، فإنَّه يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا. وإمَّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٧٣): «وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة» اهـ.\nقُلْتُ: وقد جاء الحديث في البخاري (٢٥٢٥) مِنْ طَرِيْقِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ».\nوهذا يشمل الذكر والأنثى.\n١٢ - وَقَوْلُهُ: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ». أي قوم عليه كاملًا، وليس المراد أن يقوم عليه ما بقي منه.\nقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٨/ ٩٦):","vol":"14","page":689},{"text":"«فإنَّ حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد» اهـ.\nوَقَالَ (٢٩/ ٧٢): «فأمر النبي ﷺ بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أنَّ قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة الجميع» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٢٨): «وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوم عليه كاملًا، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب. وقيل: يقوم على أنَّ بعضه حر. والأول أصح؛ لأنَّ جناية المعتق هي سبب تفويت ملك الشريك، فيقوم عليه على ما كان حال الجناية، كالحكم في سائر الجنايات المفوتة» اهـ.\n١٣ - وَقَوْلُهُ: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ». أي يوم العتق لا يوم الحكم.\n١٤ - وفيه أنَّ القيمة تكون بالعدل بلا زيادة ولا نقص.\n١٥ - وظاهر الحديث أنَّه لو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغوًا لأنَّه قد صار كله حرًا.","vol":"14","page":690},{"text":"١٦ - وفيه إثبات التقويم والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة وإن كان ظنًا وتخمينًا.\n١٧ - وَقَوْلُهُ: «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ». أي على قدر الملك.\nقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٧): «قوله: \"فأعطى شركاءه حصصهم\" أي إن كان له شركاء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي أو شريكان أعطاهما.\nوالعطية هنا على قدر الملك بلا شك فلو كان للمعتق النصف وهو موسر بالباقي، وله شريكان لأحدهما الثلث والآخر السدس كان المدفوع بينهما أثلاثًا، وإنَّما اختلف المالكية في عكس ذلك، وهو أن يعتق كل من صاحب الثلث والسدس حصته وهما موسران فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو يكون ذلك على قدر الحصص حتى يكون التقويم عليهما أثلاثًا، والصحيح عندهم الثاني والخلاف عند الحنابلة والصحيح عندهم الأول وهو نظير الخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذانها بالسوية أو على قدر الملك والخلاف في ذلك مشهور والصحيح عند الكل أنَّه على قدر الملك والله أعلم» اهـ.\nقُلْتُ: التساوي في المسألة الأخيرة أقرب وذلك أنَّ صاحب السدس والثلث تسببا تسببًا مستويًا في عتق نصيب شريكهما. والله أعلم.","vol":"14","page":691},{"text":"وصورة هذه المسألة: أن يتلفظوا بعتقه معًا، أو يعلقوا عتقه على صفة واحدة، فتوجد، أو يوكلوا واحدًا، فيعتقه، أو يوكل نفسان منهم الثالث، فيعتقه.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ٣٨): «مسألة قال: \"وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معًا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وكان ولاؤه بينهما أثلاثًا لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه\".\nوجملته أنَّ العبد إذا كان مشتركًا بين جماعة فأعتق اثنان منهم أو أكثر وهم موسرون سرى عتقهم إلى باقي العبد ويكون الضمان بينهم على عدد رءوسهم يتساوون في ضمانه وولائه، وبهذا قال الشافعي، ويحتمل أن يقسم بينهما على قدر أملاكهم، وهو قول مالك في إحدى الروايتين عنه لأنَّ السراية حصلت بإعتاق ملكيهما، وما وجب بسبب الملك كان على قدره كالنفقة واستحقاق الشفعة.\nولنا أنَّ عتق النصيب إتلاف لرق الباقي وقد اشتركا فيه فيتساويان في الضمان كما لو جرح أحدهما جرحًا والآخر جرحين فمات منهما أو ألقى أحدهما جزءًا من النجاسة في مائع وألقى الآخر جزأين، يفارق الشفعة فإنَّها تثبت لإزالة الضرر عن نصيب الذي لم يبع فكان استحقاقه على قدر نصيبه، ولأنَّ الضمان هاهنا لدفع","vol":"14","page":692},{"text":"الضرر منهما وفي الشفعة لدفع الضرر عنهما والضرر منهما يستويان في إدخاله على الشريك وفي الشفعة ضرر صاحب النصف أعظم من ضرر صاحب السدس فاختلفا» اهـ.\n١٨ - واحتج بالحديث على أنَّ ضمان ما تتفاوت صفاته يكون بالقيمة لا بالمثل.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١١/ ٢٨): «فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنَّها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل.\nولأنَّ هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى» اهـ.\n١٩ - وفيه إثبات التبعيض في العبد فيكون بعضه حر وبعضه عبد.\nوقد اختلف العلماء في إرث المبعض، والإرث منه إلى أربعة أقوال:\nالقول الأول: أنَّه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت ﵁ وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم.\nالقول الثاني: أنَّه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.","vol":"14","page":693},{"text":"القول الثالث: أنَّ لكل من البعضين حكمه؛ يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرَّية. وهذا قول علي، وابن مسعود، وعثمان- ﵃ والليث، والمزني، وأهل الظاهر، والإمام أحمد.\nالقول الرابع: أنَّه لا يرث، ولا يحجِب، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحرّ، وهذا قول طاووس، وعمرو بن دينار، وأبى ثور والشافعي في الجديد.\nقُلْتُ: القول الثالث هو الصحيح الموافق لفتاوى بعض الخلفاء الراشدين مع موافقته للقياس والنظر.\nوبناء على ذلك فلو مات ميت عن ابن نصفه حر، وأم، وعم فالمسألة على فرض حرية جميعه من ستة للأم السدس واحد، وللابن الباقي خمسة ولا شيء للعم.\nوالخمسة التي للابن بالنسبة إلى الستة هي: نصفٌ: ثلاثة، وثلثٌ: اثنان.\nوالمسألة على تقدير أنَّ نصفه حر من اثني عشر، للابن نصف النصف، ونصف الثلث، وهما: الربع والسدس، وربع الاثني عشر ثلاثة، وسدسها اثنان فالمجموع خمسة من اثني عشر، وللأم السدس: اثنان، ونصف السدس واحد، ومجموع ذلك: ثلاثة، والباقي للعم وهو: أربعة.\n* * *","vol":"14","page":694},{"text":"٤١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًَا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «شِقْصًَا». أي نصيبًا سواءً كان قليلًا أو كثيرًا.\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - ثبوت الاستسعاء للعبد فيما بقي من نصيب الشريك الذي لم يعتق.\nقُلْتُ: وقد تنازع العلماء في معنى الاستسعاء على قولين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٧٣): «قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أنَّ العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث» اهـ.\nقُلْتُ: والمراد بالاستسعاء الاستسعاء بالقيمة لا السعي بالخدمة بقدر ما للسيد من الرق، ويدل على ذلك ما رواه النسائي في [الْكُبْرَى] (٤٩٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ","vol":"14","page":695},{"text":"النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِهِ، وَاسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.\nوقد ذهب إلى الاستسعاء على المعنى الأول: الكوفيون، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلي، ورواية عن أحمد، وخالف في ذلك الجمهور فلم يروا الاستسعاء بالكلية.\nوفي ثبوت الاستسعاء في حديث أبي هريرة نزاع كبير بين حفاظ الحديث فمنهم من رآها مدرجة من قول قتادة، ومنهم من رأى ثبوتها من كلام النبي ﷺ وقد اختار صاحبا الصحيح ثبوتها في الحديث.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٥١٤): «والذين لم يقولوا بالاستسعاء: تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات فلنقصر على هذا القدر ههنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله» اهـ.","vol":"14","page":696},{"text":"وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٥٧): «وبالغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أنَّ ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي ﷺ وإنَّما هو من قول قتادة.\nونقل الخلال في \"العلل\" عن أحمد أنَّه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء وضعفها أيضًا الأثرم عن سليمان بن حرب واستند إلى أنَّ فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك، قال: فلو كان الاستسعاء مشروعًا للزم أنَّه لو أعطاه مثلًا كل شهر درهمين أنَّه يجوز ذلك وفي ذلك غاية الضرر على الشريك اهـ. وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة قال النسائي: بلغني أنَّ همامًا رواه فجعل هذا الكلام - أي الاستسعاء - من قول قتادة.\nوقال الإسماعيلي: قوله: \"ثم استسعى العبد\" ليس في الخبر مسندًا وإنَّما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام. وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.\nقُلْتُ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلًا ولفظه: أنَّ رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه. نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام","vol":"14","page":697},{"text":"فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والحاكم في \"علوم الحديث\" والبيهقي والخطيب في \"الفصل والوصل\" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد قال فكان قتادة يقول أن لم يكن له مال استسعى العبد.\nقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي ﷺ وبين قول قتادة. هكذا جزم هؤلاء بأنَّه مدرج وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأنَّ سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه وإنَّما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد فإنَّ ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة هشام: وسعيد أثبت في قتادة من همام.","vol":"14","page":698},{"text":"وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود لأنَّه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنَّه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًا فدل على أنَّه لم يضبطه كما ينبغي، والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي: \"وإلَّا فقد عتق منه ما عتق\". بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همام مدرجًا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد.\nوقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أنَّ الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقًا لعمل صاحبي الصحيح.\nوقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة.","vol":"14","page":699},{"text":"قُلْتُ: ويؤيد ذلك أنَّ البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنَّه أفتى بذلك والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي» إلى آخر ما ذكره ﵀.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٦٥) - بعد أن أطال النفس حول الحديث -:\n«فالحديث صحيح محفوظ بلا شك» اهـ.\nقُلْتُ: ولا تعارض بين حديث ابن عمر الماضي وحديث أبي هريرة لإمكان الجمع بينهما فيقال: حديث ابن عمر فيه أنَّ بقية العبد يبقى على الرق إن كان المعتق لبعضه معسرًا، وحديث أبي هريرة فيه زيادة حكم هو استسعاء العبد بعد ذلك لفك باقيه من الرق.\nقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٥٩): «فللذي صحح رفعه أن يقول معنى الحديثين: أنَّ المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب وهو الذي جزم به البخاري» اهـ.","vol":"14","page":700},{"text":"قُلْتُ: وهكذا لا تعارض بين حديث الاستسعاء وبين حديث عمران بن حصين.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٢٦٥): «وقد عورض حديث أبي هريرة في السعاية بحديث عمران بن حصين، وحديث ابن عمر. أمَّا حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة: وصح حديث نافع عن ابن عمر، وحديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء. ومراده بذلك: أنَّ الرجل في حديث عمران بن حصين لما أعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي ﷺ عتقهم بالسعاية، بل أعتق ثلثهم، ولم يستسع باقيهم. وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء فإنَّ الرجل أعتق العبيد، وهم كل التركة، وإنَّما يملك التبرع في ثلثها، فكمل النبي ﷺ الحرية في عبدين مقدار الثلث، وكأنَّهما هما اللذان باشرهما بالعتق. والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم، وكملها في اثنين. فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم، فإنَّه لم يقل بالسعاية بعض أصله، وإن قال بها، وأعتق الجميع: ناقض الحديث صريحًا، ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية» اهـ.\n٢ - أنَّه لا يلزم العبد بالاستسعاء.","vol":"14","page":701},{"text":"قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٥٩): «والذي يظهر أنَّه في ذلك باختياره لقوله: \"غير مشقوق عليه\" فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنَّها غير واجبة فهذه مثلها» اهـ.\n٣ - واحتج بقوله: «فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ». من قال: إنَّ السراية لا تكون بنفس العتق.\nوقد سبق الكلام على هذه المسألة في شرح حديث ابن عمر، ويمكن حمل هذا الحديث على معنى: فعليه عوض خلاصه.\n٤ - وَقَوْلُهُ: «فِي مَالِهِ». رد على ابن سيرين في قوله إنَّه يعتق من بيت مال المسلمين.\n٥ - وفيه أنَّ استسعاء العبد لا يكون عند يسار المعتق.\nقُلْتُ: وسائر مباحث الحديث مرت في الحديث الذي قبله.\n* * *","vol":"14","page":702},{"text":"<span data-type='title' id=toc-161>بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.</span>\n٤١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ - وَفِي لَفْظٍ -: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ».\n<hr><s0>\n\nقَوْلُهُ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا». أي: علق عتقه بموته سمي بذلك لأنَّ الموت دبر الحياة، أو لأنَّ فاعله دبر أمر دنياه وأخرته، أمَّا دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده وأمَّا آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وتدبير الأمر هو النظر في العاقبة.\nقُلْتُ: والرجل هو أبو مذكور والغلام اسمه يعقوب كما جاء ذلك فيما رواه مسلم (٩٩٧) عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ».\nوَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:\n١ - جواز عتق العبد عن دبر. وهو مشروع بالسنة والإجماع.\nويكون من ثلث المال في قول أكثر العلماء لأنَّه تبرع بعد الموت فأشبه الوصية.","vol":"14","page":703},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ١١١): «فصل: ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال.\nفي قول أكثر أهل العلم، يروى ذلك عن علي، وابن عمر. وبه قال شريح، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري، وقتادة، وحماد، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.\nوروي عن ابن مسعود، ومسروق، ومجاهد، والنخعي، وسعيد بن جبير، أنَّه يعتق من رأس المال؛ لأنَّه عتق فينفذ من رأس المال، كالعتق في الصحة، وعتق أم الولد.\nولنا أنَّه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث، كالوصية، ويفارق العتق في الصحة، فإنَّه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع، كالهبة المنجزة.\nوقد نقل حنبل عن أحمد، أنَّه يعتق من رأس المال. وليس عليها عمل، قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجماعة» اهـ.\nقُلْتُ: وإن كان العبد المُدَّبَّر أكثر من ثلث التركة فيعتق منه بمقدار ثلث التركة.","vol":"14","page":704},{"text":"قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ ﵀ فِي [اخْتِلَافِ الْأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (٢/ ٤٣٤) - عند كلامه على مذهب الإمام مالك ﵀:\n«وَإِنْ لم يكن عَلَيْهِ دين وَكَانَ يخرج من الثُّلُث عتق جَمِيعه وَإِنْ لم يحْتَملهُ الثُّلُث عتق مَا يتحمله وَلَا فرق عِنْده بَين الْمُطلق والمقيد» اهـ.\nوَجَاءَ فِي [الْمُوَطَأِ] (٢/ ٨١٣): «قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ قَالَ: \"يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ\"» اهـ.\nوَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِ] (٨/ ٢٣):\n«وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ، ثُمَّ دَبَّرَهُ قَبْلَ الْعَجْزِ، ثُمَّ عَجَزَ كَانَ مُدَبَّرًا، وَإِنْ شَاءَ الثَّبَاتَ عَلَى الْكِتَابَةِ ثَبَّتْنَاهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَبَطَلَ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ صَالِحُ بنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي [مَسَائِلِهِ لِأَبِيْهِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] (١/ ٣٩١): «وَسَأَلته عَنْ الْمُدبر أَمن جَمِيع المَال أم من الثُّلُث وَهل يجوز بَيْع؟.\nقَالَ: هُوَ من الثُّلُث.","vol":"14","page":705},{"text":"وَقَالَ: لَا يَبِيع الْوَارِث الْمُدبر فَإِنْ كَانَ لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج من الثُّلُث عتق وَإِنْ لم يكن لَهُ من المَال إِلَّا العَبْد وَحده عتق مِنْهُ الثُّلُث وَيكون بَاقِيه رَقِيقا وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَقَالَ بعض النَّاس يستسعى العَبْد فِي بَاقِيه قَالَ أبي الْمُدبر يَبِيعهُ سَيّده إِنْ شَاءَ» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ مَنْصُورُ الْكَوْسَجُ ﵀ فِي [مَسَائِلِهِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه] (٨/ ٤٣٩٥):\n«قال أحمد: إذا كان مدبرًا فبيع خدمته، ثم مات السيد، عتق في الثلث إن كان له مال، وإن لم يكن له مال عتق الثلث منه وثلثاه رقيق» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا مذهب أبي حنيفة أيضًا.\n٢ - جواز بيع المدبر، وهو وارد في بيعه في الدين كما في رواية النسائي الآتية.\nوقد أجاز بيع المدبر مطلقًا من الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد، وعن أحمد يبيعه إذا كان فقيرًا لا يملك شيئًا، ومنعه أبو حنيفة.\nوذهب مالك إلى أنَّه لا يجوز بيعه إلَّا إذا كان على السيد دين يغلب على رقبة العبد فيباع فيه، وإن كان الدين أقل من رقبة العبد فلا يباع فيه.\nوفي الباب مذاهب أخرى ليس عليها حجة مستقيمة.","vol":"14","page":706},{"text":"وحجة من منع من ذلك الأدلة الواردة في الإيفاء بالعقود كقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].\nقُلْتُ: والقول بجواز بيع المدبر مذهب أكثر العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم.\nقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٧٥): «ولم يختلفوا في أنَّ عتق المدبر من الثلث فكان سبيله سبيل الوصايا وللموصي أن يعود فيما أوصى به وإن كان سبيله سبيل العتق بالصفة فهو أولى بالجواز ما لم يوجد الصفة المعلق بها العتق والله أعلم» اهـ.\nوَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ١٢٥): «ولأنَّه عتق بصفة، ثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، كما لو قال: إن دخلت الدار، فأنت حر.\nولأنَّه تبرع بمال بعد الموت، فلم يمنع البيع في الحياة، كالوصية.\nقال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حر رأس الشهر.\nفله بيعه قبل رأس الشهر، وإن قال: غدًا، فله بيعه اليوم.","vol":"14","page":707},{"text":"وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه، فالموت أكثر من الأجل، ليس هذا قياسًا، إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر، فله أن يبيعه قبل مجيء الموت، وهم يقولون في من قال: إن مت من مرضي هذا، فعبدي حر.\nثم لم يمت من مرضه ذلك، فليس بشيء.\nوإن قال: إن مت، فهو حر. لا يباع. وهذا متناقض، إنَّما أصله الوصية من الثلث، فله أن يغير وصيته ما دام حيًا» اهـ.\nقُلْتُ: وهذا الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.\n٣ - وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم لمصلحتهم.\n٤ - وفيه نظر الإمام في مصالح المسلمين.\n٥ - وفيه بيع مال المفلس، فإنَّ هذا الرجل كان مفلسًا، ويدل عليه ما رواه النسائي (٥٤١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ».\nقُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.","vol":"14","page":708},{"text":"وقد بوب البخاري على بعض ألفاظ الحديث بـ «بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ، أَوِ المُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ، حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ».\n٦ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إلَيْهِ». دليل على أنَّه باعه في حياة المدبر، وأمَّا ما رواه الترمذي (١٢١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ». فقد وقع فيه وهم كما بيَّن ذلك حفاظ الحديث.\nقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِ] (٨/ ١٥ - ١٦): «هكذا سمعت منه - يعني سفيان - عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منَّا غلامًا له فمات فإمَّا أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره وأبو الزبير يحد الحديث تحديدًا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد وقد","vol":"14","page":709},{"text":"أخبرني غير واحد ممن لقى سفيان قديمًا أنَّه لم يكن يدخل في حديثه \"مات\" وعجب بعضهم حين أخبرته أنِّي وجدت في كتابي \"مات\" فقال: لعل هذا خطأ منه أو زلة منه حفظتها عنه» اهـ.\nوَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٦٦): «وقد أعله الشافعي بأنَّه سمعه من ابن عيينة مرارًا لم يذكر قوله: \"فمات\" وكذلك رواه الأئمة» اهـ.\nوَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٤ - ٢٥): «وقال والدي ﵀ في \"شرح الترمذي\": وقد رواه عن ابن عيينة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة فيما علمت إلَّا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وقد رواه عن جابر عطاء ومحمد بن المنكدر ومجاهد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة إلَّا أنَّ البيهقي رواه من طريق.\nشريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر أنَّ رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا.\nقال البيهقي: وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك.","vol":"14","page":710},{"text":"قال والدي ﵀: وقد رواه الأعمش وسفيان الثوري وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن سلمة بن كهيل لم يذكروا هذه اللفظة، وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها ففي الصحيح من رواية عطاء عن جابر: \"فدفع ثمنه إليه\" فهذا كله يدل على خطأ قول ابن عيينة فيه فمات.\nوقد بين البيهقي سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة وذلك أنَّ مطرًا رواه عن عطاء، وأبي الزبير وعمرو بن دينار أنَّ جابر بن عبد الله حدثهم أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات فدعا به النبي ﷺ فباعه من نعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب. هكذا رواه البيهقي بهذا اللفظ ورواية مطر هذه عند مسلم ولم يسق لفظها وإنَّما أحال به على ما تقدم فقال بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر.\nقال البيهقي: وقوله: \"إن حدث به حادث فمات\" من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق، ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنَّما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير» اهـ.\n٧ - ويلحق ببيع المدبر، من علق الصدقة أو الوقف على الموت.","vol":"14","page":711},{"text":"وقد سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ٢٠٥): «عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فتعافى ثم حدث عليه ديون: فهل يصح هذا الوقف ويلزم. أم لا؟.\nفأجاب: يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه؛ وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولي العلماء. وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه باع المدبر في الدين. والله أعلم» اهـ.\n* * *\nقال كاتبه: أبو بكر بن عبده بن عبد الله بن حامد بن عون الحمادي: انتهيت بحمد الله وتوفيقه من كتابة هذا الْشَّرْحِ على \"عمدة الأحكام\" في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر صفر في عام ست وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي ﷺ، وكان ابتداء الْشَّرْحِ في شهر محرم لعام ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة.","vol":"14","page":712}]}